উন্মুক্ত ইসলামি গ্রন্থাগার 📲 অ্যাপ ইনস্টল করুন
কামেলাইসলামি ডিজিটাল লাইব্রেরি
حاشيتا قليوبي وعميرة

حاشيتا قليوبي وعميرة

লেখক
أحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة
ভাষা
আরবি
বিষয়
ফিকহ
পৃষ্ঠা
৫৩১
👁 পড়া হয়েছে ৫ বার

✓ এই বইয়ের ভেতরের লেখায় সার্চ করা যায় (৫৩১ পৃষ্ঠা)

সূচিপত্র (৪৪৭)
  1. [الماء المشمس]
  2. [حكم الماء الجاري]
  3. [اشتبه ماء وبول]
  4. [استعمل ما ظنه الطاهر من الماءين بالاجتهاد]
  5. [باب أسباب الحدث]
  6. [مدة المسح على الخفين]
  7. [وشرط المسح على الخف]
  8. [باب الغسل]
  9. [موجبات الغسل]
  10. [وأقل الغسل عن الجنابة]
  11. [باب التيمم]
  12. [فصل يتيمم بكل تراب طاهر]
  13. [باب الحيض]
  14. [وأقل النفاس]
  15. [ويسن تعجيل الصلاة لأول الوقت]
  16. [فصل على من تجب الصلاة]
  17. [فصل الأذان والإقامة]
  18. [فصل استقبال القبلة]
  19. [سنن الصلاة]
  20. [القنوت في صلاة الصبح]
  21. [القنوت في سائر المكتوبات]
  22. [جلسة الاستراحة]
  23. [باب شروط الصلاة]
  24. [فصل مبطلات الصلاة]
  25. [الالتفات في الصلاة]
  26. [باب سجود السهو]
  27. [باب في سجودي التلاوة والشكر]
  28. [باب صلاة النفل]
  29. [تخصيص ليلة الجمعة بقيام]
  30. [كتاب صلاة الجماعة]
  31. [فصل اقتداؤه بمن يعلم بطلان صلاته]
  32. [قدوة أمي بمثله في الصلاة]
  33. [فصل لا يتقدم المأموم على إمامه]
  34. [ارتفاع المأموم على إمامه وعكسه]
  35. [فصل شرط القدوة]
  36. [تعيين الإمام في النية]
  37. [فصل تجب متابعة الإمام في أفعال الصلاة]
  38. [تتمة إذا ركع المأموم قبل الإمام ولم تبطل صلاته]
  39. [فصل إذا خرج الإمام من صلاته بحدث أو غيره]
  40. [باب صلاة المسافر]
  41. [فصل طويل السفر ثمانية وأربعون ميلا هاشمية]
  42. [فصل الجمع بين الظهر والعصر تقديما وتأخيرا وبين المغرب والعشاء كذلك في السفر]
  43. [باب صلاة الجمعة]
  44. [فصل يسن الغسل لمن يريد حضور الجمعة]
  45. [فصل أدرك ركوع الثانية من الجمعة مع الإمام واستمر معه إلى أن سلم]
  46. [باب صلاة الخوف]
  47. [فصل يحرم على الرجل استعمال الحرير بفرش وغيره]
  48. [فصل يندب التكبير بغروب الشمس ليلتي العيد]
  49. [باب صلاة الكسوفين]
  50. [باب صلاة الاستسقاء]
  51. [باب ترك المكلف الصلاة المعهودة الصادقة بإحدى الخمس جاحدا وجوبها]
  52. [تتمة تارك الجمعة]
  53. [فصل يكفن بما له لبسه حيا]
  54. [فصل أركان صلاة الجنازة]
  55. [الصلاة على الغائب]
  56. [فصل أقل القبر]
  57. [البكاء على الميت]
  58. [طلب الموت لضر نزل به]
  59. [والدفن بالمقبرة]
  60. [ستر القبر بثوب عند الدفن]
  61. [الدفن في تابوت]
  62. [الدفن ليلا]
  63. [تجصيص القبر والبناء عليه والكتابة عليه]
  64. [كتاب الزكاة]
  65. [فصل إن اتحد نوع الماشية]
  66. [شروط وجوب زكاة الماشية]
  67. [باب زكاة النبات]
  68. [باب زكاة النقد]
  69. [شرط زكاة النقد]
  70. [فصل زكاة التجارة]
  71. [باب زكاة الفطر]
  72. [باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه]
  73. [فصل تجب الزكاة أي أداؤها على الفور]
  74. [فصل لا يصح تعجيل الزكاة في المال الحولي]
  75. [فصل والنية شرط للصوم]
  76. [طلع الفجر وفي فمه طعام فلفظه الصائم]
  77. [فصل شرط الصوم من حيث الفاعل]
  78. [فصل شرط وجوب صوم رمضان]
  79. [فصل من فاته شيء من رمضان فمات قبل إمكان القضاء]
  80. [باب صوم التطوع]
  81. [إفراد الجمعة وإفراد السبت بالصوم]
  82. [مبطلات الاعتكاف]
  83. [وشرط المعتكف]
  84. [فصل إذا نذر المعتكف مدة متتابعة]
  85. [كتاب الحج]
  86. [شرط صحة الحج]
  87. [شرط وجوب الحج]
  88. [باب المواقيت للحج والعمرة]
  89. [الميقات المكاني للحج]
  90. [وميقات العمرة لمن هو خارج الحرم]
  91. [باب الإحرام]
  92. [فصل المحرم ينوي الدخول في الحج أو العمرة أو فيهما]
  93. [باب دخول المحرم مكة]
  94. [فصل للطواف بأنواعه]
  95. [فصل يستلم الحجر بعد الطواف وصلاته استحبابا]
  96. [فصل يستحب للإمام إذا خرج مع الحجيج أن يخطب بمكة]
  97. [فصل ويبيتون بمزدلفة]
  98. [فصل إذا عاد بعد الطواف يوم النحر إلى منى]
  99. [فصل أركان الحج]
  100. [باب محرمات الإحرام]
  101. [باب الإحصار والفوات للحج]
  102. [وشرط العاقد]
  103. [شراء الكافر المصحف وكتب الحديث]
  104. [شروط المبيع]
  105. [باب الربا]
  106. [بيع اللحم بالحيوان]
  107. [بيع عسب الفحل]
  108. [بيع الملامسة]
  109. [بيع المنابذة]
  110. [مقتضى العقد]
  111. [المنهيات التي لا تفسد العقود معها]
  112. [بيع النجش]
  113. [بيع العربون]
  114. [فصل باع في صفقة واحدة خلا وخمرا]
  115. [باب الخيار]
  116. [فصل لكل من المتبايعين ولأحدهما شرط الخيار على الآخر]
  117. [تتمة ينقطع خيار الشرط باختيار من شرطه منهما أو من أحدهما]
  118. [فصل للمشتري الخيار في رد المبيع بظهور عيب قديم بالنسبة إلى القبض]
  119. [فرع اشترى عبدين معيبين صفقة ولم يعلم عيبهما]
  120. [فصل التصرية حرام]
  121. [باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع فإن تلف بآفة]
  122. [بيع المرابحة]
  123. [بيع المحاطة]
  124. [باب بيع الأصول والثمار]
  125. [فرع باع شجرة رطبة دخل عروقها وورقها]
  126. [فصل بيع الثمر بعد بدو صلاحه]
  127. [بيع الزرع الأخضر في الأرض]
  128. [باب اختلاف المتبايعين]
  129. [السلم حالا ومؤجلا]
  130. [فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه]
  131. [السلم في الجوز واللوز]
  132. [فرع السلم في الحيوان]
  133. [التمر في السلم]
  134. [السلم في اللحم]
  135. [السلم في مختلف كبرمة]
  136. [السلم في الأسطال المربعة]
  137. [فرع السلم في الدراهم والدنانير]
  138. [فصل لا يصح أن يستبدل عن المسلم فيه غير جنسه كالشعير عن القمح]
  139. [فصل الإقراض]
  140. [فرع أداء القرض في الصفة والزمان والمكان]
  141. [رهن المشاع]
  142. [رهن الأم من الإماء]
  143. [ورهن الجاني والمرتد]
  144. [ورهن المدبر]
  145. [فصل شرط المرهون به]
  146. [الرهن بنجوم الكتابة]
  147. [الرهن بالثمن في مدة الخيار]
  148. [مات العاقد الراهن أو المرتهن قبل القبض أو جن أو تخمر العصير أو أبق العبد]
  149. [فصل إذا لزم الرهن فاليد فيه أي المرهون للمرتهن]
  150. [ومؤنة المرهون]
  151. [وطئ المرتهن المرهونة]
  152. [فصل جنى المرهون على أجنبي بالقتل]
  153. [فصل اختلفا في الرهن أي أصله كأن قال رهنتني كذا فأنكر أو قدره]
  154. [فصل من مات وعليه دين تعلق بتركته]
  155. [فصل يبادر القاضي استحبابا بعد الحجر على المفلس ببيع ماله وقسم ثمنه بين الغرماء]
  156. [فصل باع ولم يقبض الثمن حتى حجر على المشتري بالفلس]
  157. [باب الحجر]
  158. [فصل ولي الصبي أبوه ثم جده]
  159. [باب الصلح]
  160. [فصل الطريق النافذ لا يتصرف فيه بما يضر المارة في مرورهم]
  161. [باب الحوالة]
  162. [باب الضمان]
  163. [ويشترط في المضمون]
  164. [فصل كفالة البدن]
  165. [كتاب الشركة]
  166. [بما تنفسخ الشركة]
  167. [كتاب الوكالة]
  168. [وشرط الموكل فيه]
  169. [التوكيل في طرفي بيع وهبة وسلم ورهن ونكاح وطلاق وسائر العقود والفسوخ]
  170. [فصل الوكيل بالبيع مطلقا ليس له البيع بغير نقد البلد]
  171. [فصل قال بع لشخص معين أو في زمن معين أو مكان معين]
  172. [فصل الوكالة جائزة من الجانبين]
  173. [كتاب الإقرار]
  174. [إقرار الرقيق]
  175. [إقرار المريض]
  176. [شروط المقر له]
  177. [فصل قوله لزيد كذا علي أو عندي صيغة إقرار]
  178. [فصل يشترط في المقر به أن لا يكون ملكا للمقر حين يقر]
  179. [فصل الإقرار بقوله له عندي سيف في غمد]
  180. [الاستثناء في الإقرار]
  181. [فصل أقر بنسب لنفسه]
  182. [إعارة عبد مسلم لكافر]
  183. [فصل لكل منهما أي المستعير والمعير رد العارية متى شاء]
  184. [تتمة لو اتفق المعير والمستعير على بيع الأرض مما فيها بثمن واحد]
  185. [العارية المؤقتة للبناء أو الغراس]
  186. [فصل تضمن نفس الرقيق بقيمته]
  187. [إذا غرم القيمة ثم اجتمعا في بلد التلف هل للمالك رد القيمة]
  188. [فصل إذا ادعى الغاصب تلفه أي المغصوب]
  189. [فصل زيادة المغصوب إن كانت أثرا محضا]
  190. [فصل إن اشترى بمثلي الشفعة]
  191. [فصل لكل من المالك والعامل فسخه أي القراض]
  192. [فصل شروط المساقاة]
  193. [صيغة المساقاة]
  194. [تتمة يملك العامل حصته من الثمر بالظهور في المساقاة]
  195. [فصل يشترط كون المنفعة معلومة في الإجارة]
  196. [فصل إجارة مسلم لجهاد]
  197. [فصل يجب على المكري تسليم مفتاح الدار إلى المكتري]
  198. [فصل يصح عقد الإجارة مدة تبقى فيها العين غالبا]
  199. [فصل لا تنفسخ الإجارة بعذر في غير المعقود عليه للمستأجر أو المؤجر الأول]
  200. [فصل منفعة الشارع]
  201. [فصل المعدن تمليكه بالإحياء]
  202. [فرع وقف بناء أو غراسا في أرض مستأجرة لهما]
  203. [فرع لو قال لرجلين وقفت هذا على أحدكما]
  204. [فصل قوله وقفت على أولادي وأولاد أولادي]
  205. [فصل الملك في رقبة الموقوف ينتقل إلى الله تعالى]
  206. [كتاب الهبة]
  207. [كتاب اللقطة]
  208. [تتمة الذمي كالفاسق في انتزاع الملتقط منه]
  209. [فصل الحيوان المملوك الممتنع من صغار السباع كالذئب إن وجد بمفازة]
  210. [فصل إذا عرف أي الملتقط للتملك سنة]
  211. [فصل وجد لقيط بدار الإسلام وفيها أهل ذمة]
  212. [فصل لم يقر اللقيط برق]
  213. [فصل الفروض]
  214. [فصل الأب والابن والزوج لا يحجبهم أحد عن الإرث]
  215. [فصل الابن يستغرق المال وكذا البنون والابنان]
  216. [فصل الأب يرث بفرض إذا كان معه ابن أو ابن ابن]
  217. [فصل الإخوة والأخوات لأبوين إذا انفردوا عن أولاد الأب]
  218. [فصل من لا عصبة له بنسب وله معتق]
  219. [فصل اجتمع جد وإخوة وأخوات لأبوين أو لأب في الميراث]
  220. [فصل لا يتوارث مسلم وكافر]
  221. [فصل إذا ظننا المرض يخاف منه الموت لم ينفذ تبرع زاد على الثلث في الوصية]
  222. [فصل أوصى بشاة تناول صغيرة الجثة وكبيرتها]
  223. [فصل تصح الوصية بمنافع عبد ودار وغلة حانوت]
  224. [فصل له الرجوع عن الوصية وعن بعضها]
  225. [تتمة وصى بثلث ماله ثم تصرف في جميعه]
  226. [فصل من طلب زكاة وعلم الإمام استحقاقا أو عدمه]
  227. [فصل يجب استيعاب الأصناف الثمانية في القسم في الصدقات]
  228. [فصل صدقة التطوع]
  229. [حكم الخطبة على الخطبة]
  230. [فصل ما يصح النكاح بإيجاب وقبول]
  231. [فصل لا تزوج امرأة نفسها بإذن من وليها ولا دون إذنه ولا غيرها]
  232. [أحق الأولياء بالتزويج]
  233. [فصل لا ولاية لرقيق وصبي ومجنون في النكاح]
  234. [فصل زوجها الولي غير كفء برضاها]
  235. [فصل لا يزوج مجنون صغير]
  236. [باب ما يحرم من النكاح]
  237. [نكح خمسا معا]
  238. [فصل لا ينكح من يملكها أو بعضها]
  239. [فصل يحرم على المسلم نكاح من لا كتاب لها كوثنية ومجوسية وتحل له كتابية]
  240. [فصل أسلم وتحته أكثر من أربع من الزوجات]
  241. [كتاب الصداق]
  242. [فصل نكحها بخمر أو حر أو مغصوب أو رقيق أو مملوك له]
  243. [فصل قالت رشيدة لوليها زوجني بلا مهر فزوج ونفى المهر أو سكت عنه]
  244. [فصل الفرقة قبل وطء منها]
  245. [فصل لمطلقة قبل وطء متعة إن لم يجب لها شطر مهر]
  246. [فصل اختلفا أي الزوجان في قدر مهر مسمى]
  247. [فصل وليمة العرس]
  248. [فصل ظهرت أمارات نشوزها قولا أو فعلا]
  249. [كتاب الخلع]
  250. [اختلاع المريضة مرض الموت]
  251. [فصل الفرقة بلفظ الخلع]
  252. [الخلع بكنايات الطلاق مع النية]
  253. [فصل قال أنت طالق وعليك أو ولي عليك كذا كألف]
  254. [فصل ادعت خلعا فأنكر]
  255. [كتاب الطلاق]
  256. [فصل له تفويض طلاقها إليها]
  257. [فصل مر بلسان نائم طلاق]
  258. [طلاق مكره]
  259. [فصل خطاب الأجنبية بطلاق كقوله لها أنت طالق]
  260. [فصل قال طلقتك أو أنت طالق ونوى عددا من طلقتين أو ثلاث]
  261. [فصل يصح الاستثناء في الطلاق]
  262. [فصل شك في طلاق منجز أو معلق]
  263. [الطلاق باللفظ]
  264. [فصل الطلاق سني وبدعي]
  265. [فصل قال أنت طالق في شهر كذا أو في غرته أو أوله]
  266. [فصل علق بحمل كأن قال إن كنت حاملا فأنت طالق]
  267. [فصل قال لزوجته أنت طالق وأشار بأصبعين أو ثلاث]
  268. [فصل علق الطلاق]
  269. [كتاب الرجعة]
  270. [فرع تصح الرجعة بغير العربية]
  271. [كتاب الإيلاء]
  272. [اللفظ المستعمل في الإيلاء]
  273. [فصل يمهل المولي أربعة أشهر في زوجة من الإيلاء]
  274. [وطئ في مدة الإيلاء]
  275. [كتاب الظهار]
  276. [صريح الظهار]
  277. [فصل يجب على المظاهر كفارة إذا عاد]
  278. [اتصلت بالظهار فرقة بموت أو فسخ من أحدهما بمقتضيه أو طلاق بائن أو رجعي]
  279. [الظهار المؤقت]
  280. [كرر لفظ الظهار في امرأة متصلا وقصد تأكيدا]
  281. [كتاب الكفارة]
  282. [خصال كفارة الظهار]
  283. [كتاب اللعان]
  284. [حكم القذف]
  285. [فصل له أي للزوج قذف زوجة علم زناها]
  286. [شرط اللعان]
  287. [اللعان بالعجمية]
  288. [شرط الملاعن]
  289. [ارتد بعد وطء فقذف وأسلم في العدة]
  290. [فصل له اللعان لنفي ولد وإن عفت عن الحد وزال النكاح]
  291. [كتاب العدد]
  292. [عدة المستحاضة]
  293. [فصل عدة الحامل]
  294. [فصل إذا لزمها عدتا شخص من جنس واحد]
  295. [فصل عدة حرة حائل لوفاة]
  296. [فصل تجب سكنى لمعتدة طلاق ولو بائن]
  297. [باب الاستبراء]
  298. [الاستمتاع بالمستبرأة قبل انقضاء الاستبراء]
  299. [كتاب الرضاع]
  300. [فصل تحته صغيرة فأرضعتها أمه أو أخته من نسب أو رضاع أو زوجة أخرى له]
  301. [فصل قال هند بنتي أو أختي برضاع أو قالت هو أخي]
  302. [كتاب النفقات]
  303. [فرع العبد ليس عليه إلا نفقة المعسر]
  304. [فصل النفقة تجب يوما فيوما بالتمكين لا العقد]
  305. [فصل أعسر الزوج بها أي بالنفقة كأن تلف ماله أو غصب]
  306. [فصل الحضانة]
  307. [فصل عليه كفاية رقيقه نفقة وكسوة]
  308. [فصل وجد من شخصين معا فعلان مزهقان للروح مذففان مات منهما]
  309. [فصل قتل مسلما ظن كفره بأن كان عليه زي الكفار بدار الحرب]
  310. [فصل جرح حربيا أو مرتدا أو عبد نفسه فأسلم الحربي وعتق العبد ثم مات بالجرح]
  311. [فصل يشترط لقصاص الطرف والجرح ما شرط للنفس من العمد والتكليف]
  312. [القصاص في فقء العين]
  313. [فصل إذا قد ملفوفا في ثوب وزعم موته حين القد وادعى الولي حياته]
  314. [فصل الصحيح ثبوته أي بالقصاص لكل وارث من ذوي الفروض والعصبة]
  315. [فصل موجب العمد في نفس أو طرف القود]
  316. [كتاب الديات]
  317. [دية اليهودي والنصراني]
  318. [فصل في موضحة الرأس أو الوجه لحر مسلم خمس من الإبل]
  319. [دية العين]
  320. [دية اللسان]
  321. [دية سن الذكر الحر]
  322. [دية سن الصبي]
  323. [دية لحي]
  324. [دية حلمة المرأة]
  325. [دية حلمة الرجل]
  326. [دية الأليين]
  327. [دية العقل]
  328. [ديةالسمع]
  329. [دية الشم]
  330. [دية نصف اللسان]
  331. [دية الذوق]
  332. [دية إفضاء المرأة من الزوج]
  333. [دية فض بكارة من لا يستحق افتضاضها]
  334. [فرع أزال أطرافا ولطائف تقتضي ديات فمات منها سراية]
  335. [فصل تجب الحكومة فيما لا مقدر في من الدية]
  336. [دية قطع الذكر وأنثياه]
  337. [باب موجبات الدية]
  338. [طلب سلطان من ذكرت عنده بسوء فأجهضت فزعا منه]
  339. [وضع صبيا في مسبعة فأكله سبع]
  340. [فصل اصطدما أي كاملان ماشيان أو راكبان بلا قصد للاصطدام فوقعا وماتا]
  341. [فصل دية الخطإ أو شبه العمد تلزم العاقلة]
  342. [فصل مال جناية العبد يتعلق برقبته]
  343. [فصل في الجنين الحر المسلم غرة]
  344. [فصل تجب بالقتل عمدا أو شبه عمد أو خطأ كفارة]
  345. [الشركاء في القتل]
  346. [شروط المدعى والمدعى عليه في القسامة]
  347. [ثبوت القسامة في القتل]
  348. [كيفية أداء الشهادة]
  349. [ما تجب به القسامة]
  350. [فصل يثبت موجب القصاص من قتل أو جرح بإقرار أو شهادة عدلين]
  351. [القتل بالسحر]
  352. [كتاب البغاة]
  353. [شهادة البغاة]
  354. [فصل شرط الإمام الأعظم]
  355. [ما تنعقد به الإمامة]
  356. [كتاب الردة]
  357. [ردة الصبي والمجنون والمكره]
  358. [كتاب الزنى]
  359. [شروط حد الزنا في الرجل والمرأة]
  360. [وحد المحصن رجلا كان أو امرأة في الزنا]
  361. [حد البكر من المكلف الحر رجلا كان أو امرأة]
  362. [بما يثبت حد الزنا]
  363. [كيفية الرجم]
  364. [كتاب حد القذف]
  365. [شروط المسروق]
  366. [سرق مال بيت المال]
  367. [شرط الملاحظ في السرقة]
  368. [فصل يقطع مؤجر الحرز المالك له بسرقته منه مال المستأجر]
  369. [فصل لا يقطع صبي ومجنون ومكره]
  370. [بما تثبت السرقة]
  371. [محل القطع في السرقة]
  372. [باب قاطع الطريق]
  373. [إذا أحذ القاطع نصاب السرقة]
  374. [سقوط الحد عن القاطع]
  375. [فصل في اجتماع عقوبات على غير قاطع الطريق]
  376. [اجتمع حدود الله تعالى على واحد]
  377. [كتاب الأشربة]
  378. [حد الحر أربعون ورقيق عشرون في الشرب]
  379. [الحد حال السكر]
  380. [فصل في التعزير]
  381. [كتاب الصيال وضمان الولاة له]
  382. [حد مقدرا بالنص كحد القذف دون الشرب فهلك]
  383. [فصل من كان معه دابة أو دواب ضمن إتلافها]
  384. [استئجار مسلم لجهاد]
  385. [استئجار ذمي لجهاد]
  386. [حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار]
  387. [حكم المبارزة]
  388. [المال المأخوذ من أهل الحرب قهرا]
  389. [فصل يصح من كل مسلم مكلف مختارا أمان حربي]
  390. [كتاب الجزية]
  391. [اشتراط ذكر قدر الجزية]
  392. [فصل أقل الجزية]
  393. [كيفية أخذ الجزية]
  394. [فصل يلزم المسلمون الكف عن أهل الجزية وعدم التعرض لهم]
  395. [مدة الهدنة]
  396. [شروط الذابح والعاقر والصائد]
  397. [فصل يحل ذبح مقدور عليه وجرح غيره بكل محدد]
  398. [فصل يملك الصيد بضبطه بيده]
  399. [كتاب الأضحية]
  400. [أفضل الأضحية]
الناشر: دار الفكر - بيروت
الطبعة: بدون طبعة، 1415هـ-1995م
المصدر: المكتبة الشاملة (رقم 21843) — عبر مشروع OpenITI (0957ShihabDinRamli.HashiyatKanzRaghibin.Shamela0021843BK3-ara1)

পাঠকের মন্তব্য (০)

এখনও কোনো মন্তব্য নেই। প্রথম মন্তব্যটি আপনিই করুন।

ছবিসহ ও লিংকসহ মন্তব্য অ্যাডমিন দেখে প্রকাশ করেন।