التحبير شرح التحرير في أصول الفقه
التحبير شرح التحرير في أصول الفقه
- Author
- علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي
- Language
- Arabic
- Subjects
- Usul al-Fiqh
- Page
- 933
✓ The text of this book is searchable (933 Page)
সূচিপত্র (880)
- [التحبير شرح التحرير في أصول الفقه]
- بسم الله الرحمن الرحيم
- شرح مقدمة الكتاب
- - حيث ابتدأ بها في [كتابته] إلى الملوك وغيرهم.
- - فيما رواه أبو هريرة وغيره أنه قال: " كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع ".
- - قال: " قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين
- - عن جبريل عليه السلام عن رب العالمين، ذكره النووي وغيره.
- -: " إذا دعي أحدكم إلى الطعام فليجب فإن كان صائما فليصل "، أي: فليدع، على الصحيح) انتهى.
- - قال: " من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا) ، وفي غير مسلم " سبعين "، وظاهره الاقتصار على الصلاة، وهذا أظهر.
- - بلسانه فيردفه بالتسليم، هذا محل الخلاف في الكراهة - فيما يظهر لي - وهو ظاهر الآية.
- -: " أنا سيد ولد آدم ولا فخر ".
- -: " أوتيت فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه " رواه أحمد، وفي رواية: " واختصر لي الحديث اختصارا ".
- - أنه قال: " فضلت على من قبلي بست ولا فخر "، فذكر منها " وأوتيت جوامع الكلم "، وهذا مما لا يحتاج إلى إطالة ولا تقرير.
- - أرجح الناس عقلا وأفضلهم رأيا) .
- - لكثرة خصاله المحمودة.
- - وباسمه، وكان كل واحد منهم قد خلف امرأته حاملا، فنذر كل واحد منهم إن ولد له ولد أن يسميه محمدا، ففعلوا ذلك.
- -، لكن لم يكن / محمدا حتى كان أحمد، حمد ربه فنبأه وشرفه، فلذلك تقدم اسم أحمد على اسم محمد،
- - تالية لحمد الله، وذلك لأنه -
- -، رزقنا الله محبتهم واتباع آثارهم، ولا جعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا.
- -، فإن كان يقولها في خطبه وشبهها، رواه عنه الخمسة وثلاثون صحابيا، ذكر الحافظ الرهاوي اثنين وثلاثين في كتابه " الأربعين "، وذكر رواية كل واحد منهم بالأسانيد.
- -: " أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا "، وهو مرادنا.
- {الكلام على المقدمة}
- - يتلقى من جبرائيل، فلا حاجة فيه إلى الاستدلال.
- -: " إذا أدوا الجزية فلهم ما لنا وعليهم ما علينا ".
- - في قوله تعالى: {فاعلم أنه لا إله إلا الله} [محمد: 19] ، وقيل: ككون الإجماع دليلا، والقياس حجة، ومن ثم لا حاجة إلى زيادة ما تقدم.
- - فيما جاء به عنه، ويتوقف صدقه على دلالة المعجزة.
- قوله: {فصل}
- -، وما به الإرشاد، هو كتاب الله وسنة رسوله -
- - وإلى علماء الأمة، لم يخرج شيء من أحكام المسلمين والإسلام عنها.
- قوله: {فصل}
- " تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة ".
- قوله: {فصل}
- قوله: {فصل}
- -: " ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ألا وهي القلب) .
- - قال للنساء: " أليس شهادة إحداكن مثل [نصف شهادة] الرجل؟ " قلن: بلى، قال: " فذلك من نقصان عقلها ". { [وخالف ابن] عقيل، والأشعرية، والمعتزلة، [وقاله] الماوردي في
- قوله: {فصل}
- قوله: {فصل}
- - من الأنبياء المرسلين، / إنما كان مبعوثا لقومه خاصة، فهو مبعوث بلسانهم، ومحمد -
- -: " أصدق كلمة قالها [شاعر] كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل "، فسمى ذلك كله كلمة.
- - عن الله تعالى أعلم أمته أنه كلام الله تعالى لا كلام غيره، وهذا يبطل قول من قال من المتأخرين: إن الكلام يقال بالاشتراك على اللفظ والمعنى، فيقال لهم: إذا كان كل
- قوله: {فصل}
- -[أي اللفظ]-
- قوله {فصل}
- قوله: / {فصل}
- قوله: {فصل}
- - بالبطحاء فمرت سحابة، فقال النبي -
- قوله: {فصل}
- -: " كل مسكر خمر "، لأن فيه قوة الإسكار.
- -: " تحيضي - في علم الله - ستا أو سبعا "، فإن التقدير:
- -: " أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم "، وقد يقال: إنه من مجاز الحذف، أي: بدل دمه.
- قوله: {فصل}
- - في فرس أبي طلحة لماركبه: " وجدناه بحرا "، ونحوه.
- فصل
- قوله: {فصل}
- - عن التضحية بالعوراء والعرجاء) انتهى.
- قوله: {فصل}
- - قال لوفد عبد القيس: " آمركم بأربع: الإيمان بالله، وهل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا من
- - بين الإسلام والإيمان، وأدخل الأعمال في مسمى الإسلام، دون مسمى الإيمان.
- - فسر الإيمان عند ذكره مفردا في حديث وفد عبد القيس، بما فسر به الإسلام المقرون بالإيمان، في حديث جبريل، وفسر في حديث آخر الإسلام بما فسر به الإيمان، كما في " ال
- - الإيمان أفضل الإسلام وأدخل فيه الأعمال. - قال ابن رجب وبهذا التفصيل يظهر تحقيق القول في مسألة الإيمان والإسلام، هل هما واحد، أو مختلفان؟) .
- - في كل أمر ديني علم مجيئه به ضرورة، فيكون من الحقائق الشرعية نظير الصوم والصلاة والحج؛ لأنه تصديق خاص) انتهى.
- - كما يعرفون أبناءهم، قال الله تعالى: {الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون} [البقرة: 146] ، وقال تعالى: وإن
- - حين وقف على المقابر: " وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ".
- - عن الإيمان والإسلام والإحسان، وتفسير كل واحد بغير ما فسر به الآخر.
- -: " اللهم لك أسلمت وبك آمنت ".
- -: " [ألا وإن] في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب "، فلا يتحقق القلب / بالإيمان إلا وسعت الجوارح في أعمال الإسلام، وليس
- -: " أو مسلم ". انتهى كلام ابن رجب، وقد أجاد وأشفى الغصة، وقد أطلنا الكلام في هذه المسألة وهي أهل لذلك.
- قوله: {فصل}
- {الاشتقاق}
- قوله: {فصل}
- قوله {فصل}
- قوله: {فصل}
- {الحروف} .
- - الإيمان المطلق عن الزاني وشارب الخمر والسارق، ولم ينف عنه مطلق الإيمان، فلا يدخل في قوله تعالى: {والله ولي المؤمنين} [آل عمران: 68] ، ولا في قوله تعالى: {قد أ
- -: " لا يقتل مؤمن بكافر " وأمثال ذلك.
- -: " من حلف على يمين "، أي: يمينا.
- -: " واشترطي لهم الولاء "، أن المراد: عليهم.
- -: " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته "، ومنه قولك: كتبته لخمس ليال من كذا، أي: عند انقضائها.
- - قال في سالم مولى أبي
- - في بنت أم سلمة: " لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة "، فإن لتحريمها سببين: كونها ربيبته، وكونها ابنة أخيه من الرضاعة.
- -: " ردوا السائل ولو بظلف محرق "، و " التمس ولو خاتما من حديد "، " اتقوا النار ولو بشق تمرة "، أثبته ابن
- - لعبد الرحمن بن عوف لما قال: تزوجت: " أولم ولو بشاة ": (المراد بالشاة هنا والله أعلم للتقليل، أي: ولو بشيء قليل كشاة) انتهى.
- قوله: {فصل}
- قوله: {فصل}
- - باسم لم يسمه به أبوه، ولا يسمى به نفسه، وكذا كل كبير من الخلق ".
- - بين مراده فيما جاء به، ولنا ألفاظ نقطع بمدلولها بمفردها، وتارة بانضمام قرائن، أو شهادة العادات، ثم يمنع معارضة الدليل العقلي القطعي للدليل الشرعي.
- قوله: {فصل في الأحكام}
- قوله: {فصل شكر المنعم}
- - وشرعها) .
- قوله: {فصل]
- -: (من أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم محرملأجل مسألته ") ، وقوله -
- - من الله تعالى، لأنه وحي، وتقرير له فيما اجتهد به) انتهى.
- -، واحتجوا له بحجج منها: قوله تعالى: {ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها} [الشمس: 7 8] ، أي: عرفها بالإيقاع في القلب، وقوله تعالى: (فمن يرد الله أن يهديه
- -: " اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله ".
- - شهادة قلبه بلا حجة أولى من الفتوى، فثبت أن الإلهام حق، فإنه وحي باطن، إلا أن العبد إذا عصى ربه وعمل بهواه حرم هذه الكرامة.
- قوله: {فصل الحكم الشرعي}
- -، لكن خطاب الملائكة، وخطاب الرسول دلت على خطاب الله تعالى.
- -، وكالحكم بشهادة
- -: " صلة الرحم تزيد في العمر "؛ فإنه [إخبار بخلق] العمل، لا أنشأ متعلق بالعمل اقتضاء أو تخييرا؛ لأن الاقتضاء: هو الطلب للفعل جزما، أو غير جزم، أو الترك جزما، أو
- استاكوا
- -: " إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه، ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبك بين أصابعه فإنه في / صلاة " رواه الترمذي، وابن
- -: " لا يمسك ذكره وهو يبول ".
- قوله: { [فصل] }
- قوله: { [فصل] }
- - قال: " يقول الله تعالى: ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ".
- - فرضها "، فسوى بينهما، وقال في رواية المروذي: (ابن عمر يقول: " فرض رسول الله -
- -: " غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم "، كما قال القاضي، وتقول: حقك علي واجب.
- قوله: {فصل}
- - فنؤمر بقضاء الصوم " متفق عليه.
- قوله: {فصل}
- -، فإنه -
- - بواجبات، ومحظورات، ومباحات، وكرامات) .
- -: " شاتين أو عشرين درهما "، ومثل الواجب في المائتين من الإبل: " أربع حقاق أو خمس بنات لبون "، وكالتخيير بين غسل الرجلين في الوضوء للابس الخف أو المسح عليه، ونح
- وقوله: {فصل}
- - أوله وآخره وقال: " الوقت ما بينهما "، وقاله له
- قوله: {فصل}
- قوله: {فصل}
- قوله: {فصل}
- قوله: {فصل}
- قوله: [فصل
- قوله " { [فصل}
- -، والمستحب: ما فعله مرة أو مرتين. - وألحق بذلك بعضهم: ما أمر به، ولم ينقل أنه فعله والتطوع: ما لم يرد فيه بخصوصه نقل) .
- -، والمستحب: ما أمر به، سواء فعله، أو لا، أو فعله ولم يداوم عليه) .
- -: " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة " متفق عليه، ولعصى بتركه.
- - كان ينوي صوم التطوع ثم يفطر "، رواه مسلم وغيره.
- - قد أبطل تطوعه كما سبق.
- (قوله: {فصل} )
- -، فمن ترك سنة من سننه فرجل سوء) انتهى.
- (قوله: {فصل} )
- (قوله: {فصل} )
- (قوله: {فصل} )
- -: " من بدل دينه فاقتلوه "، ونحو ذلك من الألفاظ المفيدة للأحكام الوضعية، بخلاف خطاب التكليف؛ فإنه لا يستلزم خطاب الوضع، كما لو قال الشارع: توضؤوا لا عن حدث، فإ
- - للمسيء في صلاته: " ارجع فصل فإنك لم تصل ".)
- - لأبي بردة: " ولن تجزيء عن أحد بعدك " على أحد الوجهين في ضبطه، وهو ضم التاء والهمزة، لا على فتح التاء بلا همزة، بمعنى: تقضي وتغني.
- -: " من أتى عرافا لم تقبل له صلاة ".
- -: " لا تجزيء صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن " رواه الدارقطني، وقوله -
- -: " لا تبع ما ليس عندك "، وفيها غرر، وقد نهي عنه.
- (قوله: {فصل} )
- - أمر أبا لهب أن يصدق بنزول هذه السورة.
- - في المملوك: " لا يكلف من العمل ما لا يطيق " رواه مسلم، وكقوله:
- - في أخباره، ومنه: أن لا يصدقه، فقد كلف بتصديقه بعدم تصديقه.
- (قوله: {فصل} )
- (قوله: {فصل} )
- (قوله: {فصل} )
- -: " إنما الأعمال بالنية "، ولهذا قال بعضهم: (من منع تكليف المحال، لم يجوز تكليف غافل.
- -: " رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يكبر "، وفي رواية: " يحتلم "، وفي رواية: " حتى يبلغ "، " وعن المجنون حتى يعقل ".
- -: " مروا الصبي بالصلاة لسبع سنين، واضربوه عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع " رواه أبو داود، أمر بالعقوبة، ولا تشرع العقوبة إلا لترك واجب، لأن حد
- - أنه ثمل ".
- -: " رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ "، و " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ".
- (قوله {فصل} )
- وقول من قال: إذا امتنع خطاب الصبي والمجنون، فالمعدوم أجدر، ضعيف، لأنه فهم عن الحنابلة تنجيز التكليف، ولم يعلم [التعليق] ، وأن حكم الصبي والمجنون كحكم المعدوم، و
- انتهى.
- (قوله: {فصل} )
- (قوله: {تنبيه الأدلة: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس} ) .
- - فعن الله [قبل] ) انتهى.
- (باب الكتاب)
- (قوله: {باب الكتاب: القرآن} )
- - معجز متعبد بتلاوته} .
- - معجز متعبد بتلاوته) .
- - أمر أن يتحداهم بما جاء به فيقول: هل تقدرون أن تأتوا بمثل ما قلته؟ فيعجز عن ذلك، فقد أعجزهم ذلك القول، فهو معجز.
- -، فلما عجزوا، تحداهم بدون ذلك
- - للإعجاز بسورة منه، إنما يقصد مراعاة [الاعتبار] الأول، وأما من يراعي الاعتبار الثاني فيكون: ما أنزل للإعجاز، ولا حاجة أن يقول: بسورة منه، أو يقول ذلك، ويريد: أ
- وبلغه
- - قال: " إن الله تعالى عفا لأمتي عن الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل به ".
- - سمع بعض كلام الله، ولا يمكن أن يقال: سمع الكل) .
- -: " فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي "، وقال أبو بكر الصديق - رضي الله عنه -: " ما هذا كلامي ولا كلام صاحبي ولكنه كلام الله تعالى ".
- -: " عفي لأمي عن الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل به "، وقوله -
- -، والحصى الذي سبح في كفيه، والذراع المسمومة التي كلمته.
- -: " إن لله تسعة وتسعين اسما
- -، ويكلم المؤمنين يوم القيامة، قال الله تعالى: {وكلم الله موسى تكليما}
- - غير حديثه، فإن كان ثابتا فإنه يرجع إلى غيره، كما في حديث ابن مسعود - يعني: الذي [قبله]- وفي حديث أبي هريرة - يعني: الذي بعده -: إن الملائكة يسمعون عند حضور ال
- - ذكر الصوت، وصححه الحفاظ المقتدى بهم، فلا يتصرف فيه بتشبيه ولا تعطيل، فقد صحت أحاديث كثيرة عن النبي -
- -: (سألت أبي عن قوم يقولون: لما كلم الله موسى، لم يتكلم بصوت، فقال أبي: بلى، تكلم بصوت، هذه الأحاديث يمرونها كما جاءت، وقال أبي: حديث ابن مسعود: " إذا تكلم الل
- - أنه كان يحب أن يكون الرجل خفيض الصوت، وأن الله تعالى ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فليس هذا لغير الله تعالى.
- -: " ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب "، حمله بعض الأئمة على مجاز الحذف، أي: يأمر من ينادي، واستبعده بعض من أثبت الصوت: بأن في قوله: " يسمعه من بعد
- - على لسان جبريل - عليه الصلاة والسلام -، بعد ما سمعه جبريل من الله تعالى، فتلاه جبريل على محمد، وتلاه محمد على أصحابه، وتلاه أصحابه على الأمة، ولم يصر بتلاوة ا
- - أربعة عشر حديثا في الصوت، كما تقدم ذلك.
- - يقول: " يحشر الله العباد - أو قال: يحشر الله الناس - قال: وأومأ بيده إلى الشام عراة غرلا بهما.
- - حديث في القصاص، وكان صاحب الحديث بمصر، فاشتريت بعيرا، فشددت عليه رحلا، فسرت عليه حتى وردت مصر، فقصدت إلى باب الرجل الذي بلغني عنه الحديث، فقرعت الباب، فخرج إل
- - في القصاص، ولا أظن أحدا ممن مضى أو ممن بقي أحفظ له منك، قال: نعم يا جابر: سمعت رسول الله -
- -: " إن الله تعالى إذا تكلم بالوحي، سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا، فيصعقون، فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل عليه السلام، فإذا جاءهم جبريل
- - فزع أهل السموات لانحطاطه، وسمعوا صوت الوحي كأشد ما يكون صوت الحديد على الصفا، فكلما مر بأهل سماء فزع عن قلوبهم، فيقولون: يا جبريل بم أمرت؟ فيقول: نور العزة ال
- -: " يقول الله تعالى: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار " رواه البخاري وغيره.
- - يعرض نفسه على الناس بالموقف، ويقول: " ألا رجل يحملني إلى قومه؛ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي " رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة.
- -: " يا جابر، ألا أخبرك بما قال الله تعالى لأبيك، قال: بلى، قال: وما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب إلا أباك، فكلم الله أباك كفاحا، فقال: يا عبد الله تمن علي أ
- -: " ما أذن الله لعبد في شيء أفضل من ركعتين يصليهما، وإن البر ليذر على رأس العبد ما دام في صلاته، وما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه ".
- - قال: " فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الرب تعالى على خلقه، وذلك أنه منه ".
- - فقال: " أبشروا، أبشروا، ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله؟ "، قالوا: بلى، قال: " فإن هذا القرآن سبب، طرفه بيد الله، وطرفه [بأيديكم] ، فتمسكوا به
- - حديث واحد أنه تكلم بصوت، ورأينا هؤلاء الأئمة - أئمة الإسلام الذين اعتمد أهل الإسلام على أقوالهم، وعملوا بها، ودونوها، ودانوا الله بها - صرحوا بأن الله تعالى ت
- - قال: " إنكم لن
- - ويقول بعقله هذه الأحاديث مشكلة، ويلزم منها المحذور العظيم.
- (قوله: {فصل} )
- - إلى الأئمة فمحل نظر، فإن أسانيد الأئمة السبعة بهذه القراءات [السبع] إلى النبي -
- - وتواترت إلينا، يكرهها أحد من العلماء، أو من المسلمين.
- فصل
- -: " أنزل القرآن على سبعة أحرف ".) انتهى.
- (قوله: {فصل} )
- - بكلام الله
- - أنه قال: " من قال في القرآن برأيه وبما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار " رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي.
- (باب السنة)
- ( {باب} [السنة] )
- -: " من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها " إلى آخره.
- - وعن الصحابة والتابعين، قاله الطوفي، فإن عبارته في " مختصره " كعبارتنا، وحاصله: أن للسنة عرفا خاصا في اصطلاح العلماء.
- - وهو نوعان:
- - عليا بالكتابة يوم الحديبية، وأمر بالكتابة إلى الملوك، وقال -
- - وارتفعت أصواتهما حتى سمعهما النبي -
- -: " قم فاقضه "، رواه البخاري ومسلم.
- -[إلى] أبي بكر أن يتقدم في الصلاة، متفق عليه.
- - قال: " فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه "، وعقد تسعين.
- - بيده نحو اليمن، فقال: " ألا إن الإيمان هاهنا " الحديث.
- - الإشارة من الجارية - في حديث الأوضاح - مجرى قولها: إن اليهودي قتلها.
- أراد
- - أن يكتب إلى رهط أو أناس من العجم، فقيل: إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم، فاتخذ خاتما من فضة "، رواه البخاري ومسلم.
- - أنه ترك كذا، كان - أيضا - من السنة الفعلية، كما ورد " أنه -
- - عادوا إلى الصلاة، ونازع بعض العلماء في ذلك.
- - من فعل أو قول غير القرآن) .
- - بفعل وعاقه عنه عائق، كان ذلك الفعل مطلوبا شرعا؛ لأنه لا يهم إلا بحق محبوب مطلوب شرعا؛ لأ [نه] مبعوث لبيان الشرعيات، وذلك كما في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم
- - وعليه خميصة سوداء، فأراد رسول الله -
- - عن إنكار فعل أو قول بحضرته، أو زمنه ويعلم [به] .
- - معصوم، والعصمة ثابتة له ولسائر الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين -.
- - قبل البعثة عقلا مبني على التقبيح العقلي، فمن أثبته كالروافض منعها} ؛ للتنفير، فتنافي الحكمة، { [وقالته] المعتزلة في الكبائر، [ومن نفى التقبيح العقلي لم يمنعها
- - بأنه قصد بذلك التشريع، كما في حديث: " ولكن أنسى ".
- -: " إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم سبعين مرة "، إنما هو [رجوعه من حالة إلى أرفع] منها، لتزيد علومه، واطلاعه على أمر الله، فهو يتوب من المنزلة الأولى إلى
- (قوله: {فصل} )
- - مختصا به فواضح} .
- - بواجبات، ومحظورات، ومباحات، وكرامات) .
- - في التسري، واختفائه في الغار ثلاثا {وقال: " ما بلغني حديث إلا عملت به، حتى أعطي الحجام دينارا ".
- - شرب قائما ".
- - كان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض " متفق عليه.
- - كقوله -
- - الإعلام به، لوجوب التبليغ عليه.
- - سوى الفعل، لأنه يفعل الشيء لجهة الفضل، ويفعله وهو خاص به، وإذا أمر بالشيء فهو للمسلمين) .
- - هل هو واجب، أو مندوب، أو مباح؟ { [بأمور] :
- - يجب عليه بيان الشرع للأمة بقوله أو فعله، فإذا أتى بالفعل بيانا أتى بواجب، وإن كان الفعل بيانا لأمر ندب أو إباحة بالنسبة للأمة.
- - يفيد الإباحة، إذا لم يكن فيه معنى القربة، في قول الجمهور) .
- فصل
- - نعله في الصلاة خلعوا نعالهم، رواه أحمد، وأبو داود من حديث أبي سعيد، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، وروي مرسلا.
- -: " إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان، فقد وجب الغسل "، أو بفعل هو بيان لقوله: {وإن كنتم جنبا} [المائدة:
- - لأجل أنه فعل، وكذا الترك} ،
- - المكروه ليبين به الجواز، بل فعله ينفي
- - لبيان الجواز، ويكون أفضل في حقه) .
- - محصورة في الواجب والمندوب، وأما المحرم فلا يفعله البتة، واختلف في المكروه، والصحيح: أنه لا يفعله كما قاله من أصحابنا القاضي وغيره، أو يفعله لبيان الجواز للمع
- (قوله: {فصل} )
- - عن إنكار [فعل أو قول] ، بحضرته، أو زمنه [عالما به] ، دل على جوازه [حتى لغيره في الأصح] ، وإن سبق تحريمه فنسخ} ؛ لئلا يكون سكوته محرما، ولأن فيه تأخير البيان ع
- - بذلك وأعجبه "، متفق عليه.
- - أن وجوب إنكاره المنكر لا يسقط عنه بالخوف على نفسه، وإن كان ذلك إنما هو لعدم تحقق خوفه، بعد إخبار الله تعالى عنه بعصمته من الناس.
- (قوله: {فصل} )
- -[ولو اختلفا] ، وأمكن اجتماعهما كصوم وصلاة، أو لا، لكن لا [يتناقض] حكماهما، فلا تعارض، وكذا إن تناقض، كصومه في وقت وأكله في مثله، لكن: إن دل دليل على وجوب تكرر
- - إن تماثلا: كفعل صلاة، ثم فعلها مرة أخرى في [وقت] آخر، أو اختلفا وأمكن اجتماعهما: كفعل صوم وفعل صلاة، أو لا يمكن اجتماعهما لكن لا يتناقض حكماهما، فلا تعارض بين
- -، ولهذا جاء ذلك عن ابن عباس في الصوم في السفر، مع أنه قد صح عنه التخيير في الأمرين) ، انتهى كلام المجد.
- (قوله: {فصل} )
- - قول وفعل كل منهما يقتضي خلاف ما يقتضيه الآخر، ففيه [اثنتان] وسبعون مسألة.
- - فلو [عملنا] بالقول أمكن الجمع بينهما من وجه، ولو [عملنا] بالفعل لم يمكن، والجمع بين الدليلين ولو بوجه أولى.
- - كما سبق؟
- - { [فالمتأخر] ناسخ} ، إن علم التاريخ.
- - لعدم وجوب تكرر الفعل.
- - لثبوت العصمة) .
- باب الإجماع
- قوله: {باب الإجماع}
- فقوله: {اتفاق} : احتراز من الاختلاف، فلا يكون إجماعا مع الاختلاف وسيأتي الخلاف فيما إذا خالف واحد، أو اثنان، أو أكثر محررا مفصلا.
- -؛ لأنا أمرنا باتباعهم كم أمرنا باتباعه -
- ، فلا يرد عليه أنه لا يوجد اتفاقهم إلى يوم القيامة، وأنه لا يطرد بتقدير عدم مجتهد في عصر، اتفقت عوامه على أمر ديني، لكنه لا ينعكس بتقدير اتفاق المجتهدين على أمر
- -، وبأن العلماء كالأعلام لا سيما الصحابة، وبالقطع بتقديم النص القاطع على الظن.
- -، أو بمتابعتهم في الإيمان، أو الاجتهاد لا ضرورة إليه، فلا يقبل.
- - قصد تعظيم أمته، وبيان عصمتها من الخطأ، كالقطع بجود حاتم الطائي، فهو متواترة معنى.
- - لما بعث معاذا إلى اليمن قال: " كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ " قال: أقضي بكتاب الله تعالى، قال: " فإن لم تجد؟ " قال: فبسنة رسول الله -
- - لما يرضي رسول الله ".
- - معاذا إلى اليمن) ، وفيه بعد الكتاب: (بما يقضي به نبيه) ثم قال: (أقضي بما قضى الصالحون) ، ثم قال: (أؤم الحق جهدي) ، فقال: " الحمد لله الذي جعل رسول رسول الله -
- قالوا: كغيرهم من الأمم قبل النسخ.
- قوله: {فصل}
- محل الخلاف في المبتدع إذا كفرناه ببدعته.
- - أمننا من ذلك بقوله: " لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ".
- قوله: {فصل:}
- -، إذا لم يغير عما كان عليه لعلمه، فأما مسائل الاجتهاد فهو وغيره سواء.
- - كما تقدم. انتهى.
- قوله: {فصل}
- -: " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ ". رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، وصححه الترمذي، والحاكم في " المستد
- -: " اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر " رواه أحمد، وابن ماجه، والترمذي، وقال: حديث حسن. وابن حبان في " صحيحه ".
- - أدار عليهم الكساء وقال: " هؤلاء أهل بيتي، وخاصتي، اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا " كما تقدم ذكره.
- قوله: {فصل}
- قوله: {فصل}
- - على فعل أحد بلا داع كما تقدم.
- - شخصا على فعل كما تقدم.
- قوله: {فصل}
- -، وأبي بكر، وشطر من ولاية عمر) ؟ ! وهو قول ابن عباس.
- - أو يفعله حجة في حياته، وإن احتمل أن يتبدل بنسخ عملا بالأصل في الموضعين، فإذا رجع [بعضهم] تبين أنهم كانوا على خطأ لا يقرون عليه بخلافه -
- قوله: {فصل}
- - وهو باطل؛ ولأنه محال عادة فكالواحد من الأمة ولا عبرة بمخالفة صاحب النظام فيه.
- - حجة في نفسه وهو عن دليل هو الوحي، ثم فائدته سقوط البحث عنا عن دليله وحرمة الخلاف الجائز قبله، وبأنه يوجب عدم انعقاده عن دليل وظهر للآمدي ضعف الأدلة من الجانبي
- قوله: {فصل}
- قوله: {فصل}
- - في أي: مكان: ثم أجمعوا على دفنه في بيت عائشة؛ إذ الخلاف لم يكن استقر.
- - ثم اتفاقهم سريعا فيهما؛ لأن التمثيل بهما في المسألتين واحد.
- قوله: {فصل}
- قوله: {فصل}
- -: " أمتي لا تجتمع على ضلالة " وانعقد الإجماع.
- قوله: {فصل}
- - مبينا لمجمل، ويحتاج إلى تحديده، فيصار إلى أقل ما يوجد، وهذه كما قال الشافعي في أقل الجزية: إنه دينار؛ لأن الدليل قام على أنه لابد من توقيت، فصار إلى أقل ما حك
- قوله: {فصل}
- ومعنى كونه معلوما بالضرورة أن يستوي خاصة أهل الدين، وعامتهم في معرفته حتى يصير كالمعلوم بالعلم الضروري في عدم تطرق
- قوله: {فصل}
- -، وهو ليس دليلا لا يخالف فيه، يدل عليه قصة التلقيح حيث قال: " أنتم أعلم بأمور دنياكم " والمجمع عليه لا يجوز خلافه، وما ذكروه من أمور الحرب ونحوها، إن أثم مخالف
- -، والمنازع قال: الإجماع دليل قطعي، وخبر الواحد دليل ظني، فلا يثبت قطعيا. انتهى.
- قوله: {فصل}
- - فيها الأمر، والنهي، والاستفهام، وأنواع التنبيه وغير ذلك فكيف تسمى كلها أخبارا؟
- - عن حكم الله تعالى فأمره ونهيه وشبههما هو في الحقيقة خبر عن حكم الله تعالى.
- - أمر، ونهى.
- قوله: {فصل}
- - في قوله: محمد رسول الله، مع عدم اعتقاده، وكذبه في نفي الرسالة مع اعتقاده، وكثر في السنة تكذيب من أخبر يعتقد المطابقة فلم يكن، كقوله -
- -، وخبر كل الأمة؛ لأن الإجماع حجة.
- -: " الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم " فإن المراد الذي جمع كرم نفسه وآبائه، وكذلك الصفات الواقعة في الحدود كالإنسان حيوان ناطق، ف
- -: " كذب سعد ".
- قوله: {فصل}
- -، أورد البيهقي في كتاب " البعث
- -: " ليس المخبر كالمعاين؟ " وكما يفرق بين علم اليقين وعين اليقين، ثم هنا أمر آخر وهو أن من فسر الرؤية في الآخرة بزيادة العلم، وكذلك الكلام، كيف يمكنه نفي التفاو
- -: " من كذب علي متعمدا " الحديث كما تقدم الكلام عليه، وعلى طرقه وعدتهم.
- ومن المختلف فيه: ما زاده الموفق، والآمدي، وابن حمدان: أن يكون المخبرون عالمين بما أخبروا به، وهو ضعيف غير محتاج إليه؛ لأنه إن أريد علم جميعهم فباطل؛ لأنه قد لا
- - معهم في القسمة ثمانية أسهم لجماعة لم يحضروا فنزلوا منزلة الحاضرين.
- قوله: {فصل}
- قوله: {فصل}
- - قاله.
- - ولا ينكره - على ما يأتي، أو بحضرة جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب، ونحوه.
- قوله: {فصل}
- - ولم ينكر، دل على صدقه ظنا، في ظاهر كلام أصحابنا، وغيرهم} ، قاله ابن مفلح، {واختاره الآمدي وغيره لتطرق الاحتمال} .
- - لم يبعث لبيان الدنيويات، قاله في " المحصول ".
- - بالقبول كإخباره عن تميم الداري} في قصة الجساسة - وهو في " صحيح
- - عن الدجال فقبله.
- - بالجنة وقد أخبر الله تعالى في كتابه عنهم بأنه رضي عنهم، يعلمون أن الإمامة يستحقها علي - رضي الله عنه - ويكتمون ذلك فيما بينهم، ويولون غيره، هذا من أمحل المحال
- قوله: {فصل}
- - مبعوث إلى الكافة، ومشافهتهم، وإبلاغهم بالتواتر متعذر فتعينت الآحاد.
- -: " ادرأوا الحدود بالشبهات " وفي خبر الواحد شبهة.
- - شيئا فارجعي حتى أسأل الناس، فسأل الناس، فقال المغيرة: حضرت رسول الله -
- - بغرة عبد أو أمة، فقال: لتأتين بمن يشهد معك، فشهد له محمد بن مسلمة. متفق عليه. ولأبي داود من حديث طاووس عن عمر - رضي الله عنه -: (لو لم نسمع هذا لقضينا بغيره)
- - كتب إليه أن يورث امرأة أشيم من دية زوجها، رواه مالك، وأحمد، وأبو داود، والترمذي، وصححه.
- - مسح على الخفين، فسأل ابن عمر أباه عنه، فقال: نعم، إذا حدثك سعد عن النبي -
- - عنها، فتركتها.
- - بذلك؟ فأخبرته فرجع زيد وهو يضحك فقال لابن عباس: ما أراك إلا صدقت. رواه مسلم.
- - بعث للمصالح، ودفع المضار فالخبر تفصيل لها.
- - فكاجتهاده، واختياره لا يجوز، وأن بقية أصحابنا القاضي، وابن عقيل: يجوز إن أمكنه سؤاله أو الرجوع إلى التواتر محتجين به في المسألة.
- - لمن يمكنه سؤاله مثل الحكم باجتهاده واختياره، أنه لا يجوز. والذي ذكره بقية أصحابنا القاضي وابن عقيل جواز العمل بخبر الواحد لمن يمكنه سؤاله أو أمكنه الرجوع إلى
- قوله " {فصل}
- - ولشرعه.
- -، {وكالغيبة والنميمة على الأصح} .
- - في تكفير الصلوات الخمس والجمعة ما بينهما إذا اجتنبت الكبائر؛ إذ لو كان الكل كبائر لم يبق بعد ذلك ما يكفر بما ذكر، وفي الحديث الكبائر سبع وفي رواية تسع وعدوها،
- قوله: {فصل}
- قوله: {فصل}
- - قال: " نضر الله امرءا سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه وليس بفقيه ". إسناده جيد، رواه أبو داود، والنسائي، والتر
- قوله: {فصل}
- -: " يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الجاهلين وإبطال المبطلين وتأويل الغالين " رواه الخلال، وابن عدي، والبيهقي، وله طرق.
- قوله: {فصل}
- - أنه بال
- قوله: {فصل}
- - في الحلال والحرام شددنا في الأسانيد، وإذا روينا عن النبي -
- - بخلاف شهادة الزور فاحتيج إلى الاستظهار في الشهادات، وأيضا فقد ينفرد الحديث النبوي بشاهد واحد في المحاكمات؛ ولهذا يظهر فيما سبق في تزكية الواحد في الرواية أنه
- قوله: {فصل}
- - يقول: " من مس ذكره أو أثنييه أو رفغيه فليتوضأ " قال: فذكر الأنثيين والرفغ مدرج، إنما هو من قول
- - من غير تبيين، بل دلس ذلك كان فعله حراما، وهو مجروح عند العلماء غير مقبول الحديث، والله أعلم.
- -، أو رواه الزهري عن سالم عن أبيه وداود عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله عن النبي -
- قوله: {ويكفي إمكان اللقي عند مسلم، وحكاه عن أهل العلم بالأخبار} .
- - ولم يصح لهم سماع منه فرواياتهم عنه مرسله، كطارق ابن شهاب وغيرهم، وكذلك من علم منه أنه مع اللقاء لم يسمع ممن لقيه إلا شيئا يسيرا فروايته عنه زيادة على ذلك مرسل
- -، فدل كلام الإمام أحمد، وأبي زرعة، وأبي حاتم على أن الاتصال لا يثبت إلا بثبوت التصريح بالسماع،
- قوله: {فصل}
- -: " لو أنفق أحدكم مثل أحد ما بلغ مد أحدهم، ولا نصيفه ".
- -: " خير القرون قرني " متفق عليهما.
- فإن قيل: هذه الأدلة دلت على فضلهم فأين التصريح بعدالتهم؟
- - قال كذا كان ذلك كتعيينه باسمه لاستواء الكل في العدالة.
- -، أو رآه يقظة حيا، عند الإمام أحمد، والبخاري} وغيرهما.
- - حتى يدخل الأعمى.
- -: " إنه يبعث أمه وحده " كما رواه النسائي.
- - قبل أن يبعث فوعدته أن آتيه بها في مكانه، ونسيت، ثم ذكرت بعد ثلاث فجئت فإذا هو في مكانه فقال: يا فتى لقد شققت علي أنا في انتظارك منذ ثلاث.
- - من نصيبين وهم ثمانية من اليهود أو سبعة؛ ولهذا قال: {أنزل من بعد موسى} [الأحقاف: 30] ، وذكر في أسمائهم: شاصر وماصر وناشي ومنشي والأحقب وزوبعة وسرق وعمرو بن جاب
- -، وآمنوا به، وأسلموا وذهبوا إلى قومهم منذرين.
- واشترط ابن حبان في التابعي كونه في سن يحفظ عنه بخلاف الصحابي فإن الصحابة قد اختصوا بشيء لم يوجد في غيرهم.
- -، أو دخلنا عليه، ونحوه، لكن بشرط أن يعرف إسلامه في تلك الحال واستمراره عليه.
- - أحد، أو حال رؤيته إياه، وبين مدعي طول الصحبة، وكثرة التردد في السفر والحضر فلا يقبل ذلك منه؛ لأن مثل ذلك يشتهر وينقل. انتهى.
- (قوله: {فصل} {في مستند الصحابي} المختلف)
- - نوعان:
- - يقول: أو يفعل كذا. وهذا أرفع الدرجات لكونه يدل على عدم الواسطة بينهما قطعا.
- - كذا، أو فعل كذا، أو أقر على كذا، فهذا من المختلف فيه.
- - وبين سماعه من غيره بناء على عدالة الصحابة، نقله الآمدي، وابن الحاجب عنه، ورده السبكي في " شرح المختصر "، وقال: المنقول عنه في " التقريب " أنه محمول على السماع
- - بكذا، أو نهى عن كذا، أو أمرنا بكذا، أو نهانا} عن كذا، فحكمه حكم، قال النبي -
- -، [وأنه] هو الذي أمرهم، ونهاهم، ورخص، وحرم عليهم، تبليغا عن الله تعالى، وإن كان يحتمل أنه من بعض الخلفاء، لكنه بعيد فإن المشرع لذلك هو صاحب الشرع.
- - هو القديم.
- - وكنا نرى، أيضا، كل ذلك حجة، أطلقه
- -، وإلا فلا، وهو قول الشافعي. انتهى.
- - فأقره عليه، وإلا لم يفد.
- قال ابن مفلح: واقتصار بعض أصحابنا على (كانوا) لا يدل على التفرقة.
- -، فصرح برفعه.
- - وبعد موته سواء إلا أن الحجة في قول الصحابي أظهر.
- (قوله: {فصل} )
- - بتحديثه؛ لأنه لا يعلم إلا منه وهو لا يحدث إلا من حفظه، وغيره ليس كذلك.
- - حيث كتب لأمير السرية كتابا، قال: لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا، فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس، وأخبرهم بأمر النبي -
- - قرأه عليه فيكون واقعة عين يسقط منها الاستدلال للاحتمال.
- - يبلغ الغائب بالكتابة إليه، وكان -
- - بأن الاعتماد على إخبار المرسلة على يده، ونقل إنكار ذلك عن الدارقطني.
- (قوله: {فصل} )
- - أن الله أمر أو نهى فكالقرآن.
- - حديثا فقال: أو دون ذلك، أو فوق ذلك أو قريبا من ذلك.
- - البراء بن عازب عند النوم: " آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت ". قال: ورسولك، قال: لا، ونبيك. متفق عليه.
- " الخراج بالضمان "، " والبينة على المدعي "، و " العجماء جبار "، و " لا ضرر ولا ضرار "، و " لا ينتطح فيها عنزان "، و " حمي
وفاة المؤلف: 885 هـ
المحقق: د. عبد الرحمن الجبرين، د. عوض القرني، د. أحمد السراح
الناشر: مكتبة الرشد - السعودية / الرياض
الطبعة: الأولى، 1421هـ - 2000م
المصدر: المكتبة الشاملة (رقم 6336) — عبر مشروع OpenITI (0885CalaDinMardawi.TahbirSharhTahrir.Shamela0006336-ara1)
المحقق: د. عبد الرحمن الجبرين، د. عوض القرني، د. أحمد السراح
الناشر: مكتبة الرشد - السعودية / الرياض
الطبعة: الأولى، 1421هـ - 2000م
المصدر: المكتبة الشاملة (رقم 6336) — عبر مشروع OpenITI (0885CalaDinMardawi.TahbirSharhTahrir.Shamela0006336-ara1)
Readers’ comments (0)
No comments yet. Be the first to comment.
معالم أصول التربية الإسلامية من خلال وصا ⌕ Text
معالم أصول التربية الإسلامية من خلال وصايا لقمان لابنه
دراسة وتحقيق قاعدة «الأصل في العبادات ال ⌕ Text
دراسة وتحقيق قاعدة «الأصل في العبادات المنع»
الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في ⌕ Text
الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه
أصول بلا أصول ⌕ Text
أصول بلا أصول
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ⌕ Text
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل
الفروق للكرابيسي ⌕ Text
الفروق للكرابيسي