التحبير شرح التحرير في أصول الفقه
‹ / ৯৩৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — بسم الله الرحمن الرحيم
  1. [التحبير شرح التحرير في أصول الفقه]
  2. بسم الله الرحمن الرحيم
  3. شرح مقدمة الكتاب
  4. - حيث ابتدأ بها في [كتابته] إلى الملوك وغيرهم.
  5. - فيما رواه أبو هريرة وغيره أنه قال: " كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع ".
  6. - قال: " قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين
  7. - عن جبريل عليه السلام عن رب العالمين، ذكره النووي وغيره.
  8. -: " إذا دعي أحدكم إلى الطعام فليجب فإن كان صائما فليصل "، أي: فليدع، على الصحيح) انتهى.
  9. - قال: " من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا) ، وفي غير مسلم " سبعين "، وظاهره الاقتصار على الصلاة، وهذا أظهر.
  10. - بلسانه فيردفه بالتسليم، هذا محل الخلاف في الكراهة - فيما يظهر لي - وهو ظاهر الآية.
  11. -: " أنا سيد ولد آدم ولا فخر ".
  12. -: " أوتيت فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه " رواه أحمد، وفي رواية: " واختصر لي الحديث اختصارا ".
  13. - أنه قال: " فضلت على من قبلي بست ولا فخر "، فذكر منها " وأوتيت جوامع الكلم "، وهذا مما لا يحتاج إلى إطالة ولا تقرير.
  14. - أرجح الناس عقلا وأفضلهم رأيا) .
  15. - لكثرة خصاله المحمودة.
  16. - وباسمه، وكان كل واحد منهم قد خلف امرأته حاملا، فنذر كل واحد منهم إن ولد له ولد أن يسميه محمدا، ففعلوا ذلك.
  17. -، لكن لم يكن / محمدا حتى كان أحمد، حمد ربه فنبأه وشرفه، فلذلك تقدم اسم أحمد على اسم محمد،
  18. - تالية لحمد الله، وذلك لأنه -
  19. -، رزقنا الله محبتهم واتباع آثارهم، ولا جعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا.
  20. -، فإن كان يقولها في خطبه وشبهها، رواه عنه الخمسة وثلاثون صحابيا، ذكر الحافظ الرهاوي اثنين وثلاثين في كتابه " الأربعين "، وذكر رواية كل واحد منهم بالأسانيد.
  21. -: " أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا "، وهو مرادنا.
  22. {الكلام على المقدمة}
  23. - يتلقى من جبرائيل، فلا حاجة فيه إلى الاستدلال.
  24. -: " إذا أدوا الجزية فلهم ما لنا وعليهم ما علينا ".
  25. - في قوله تعالى: {فاعلم أنه لا إله إلا الله} [محمد: 19] ، وقيل: ككون الإجماع دليلا، والقياس حجة، ومن ثم لا حاجة إلى زيادة ما تقدم.
  26. - فيما جاء به عنه، ويتوقف صدقه على دلالة المعجزة.
  27. قوله: {فصل}
  28. -، وما به الإرشاد، هو كتاب الله وسنة رسوله -
  29. - وإلى علماء الأمة، لم يخرج شيء من أحكام المسلمين والإسلام عنها.
  30. قوله: {فصل}
  31. " تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة ".
  32. قوله: {فصل}
  33. قوله: {فصل}
  34. -: " ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ألا وهي القلب) .
  35. - قال للنساء: " أليس شهادة إحداكن مثل [نصف شهادة] الرجل؟ " قلن: بلى، قال: " فذلك من نقصان عقلها ". { [وخالف ابن] عقيل، والأشعرية، والمعتزلة، [وقاله] الماوردي في
  36. قوله: {فصل}
  37. قوله: {فصل}
  38. - من الأنبياء المرسلين، / إنما كان مبعوثا لقومه خاصة، فهو مبعوث بلسانهم، ومحمد -
  39. -: " أصدق كلمة قالها [شاعر] كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل "، فسمى ذلك كله كلمة.
  40. - عن الله تعالى أعلم أمته أنه كلام الله تعالى لا كلام غيره، وهذا يبطل قول من قال من المتأخرين: إن الكلام يقال بالاشتراك على اللفظ والمعنى، فيقال لهم: إذا كان كل
  41. قوله: {فصل}
  42. -[أي اللفظ]-
  43. قوله {فصل}
  44. قوله: / {فصل}
  45. قوله: {فصل}
  46. - بالبطحاء فمرت سحابة، فقال النبي -
  47. قوله: {فصل}
  48. -: " كل مسكر خمر "، لأن فيه قوة الإسكار.
  49. -: " تحيضي - في علم الله - ستا أو سبعا "، فإن التقدير:
  50. -: " أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم "، وقد يقال: إنه من مجاز الحذف، أي: بدل دمه.
  51. قوله: {فصل}
  52. - في فرس أبي طلحة لماركبه: " وجدناه بحرا "، ونحوه.
  53. فصل
  54. قوله: {فصل}
  55. - عن التضحية بالعوراء والعرجاء) انتهى.
  56. قوله: {فصل}
  57. - قال لوفد عبد القيس: " آمركم بأربع: الإيمان بالله، وهل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا من
  58. - بين الإسلام والإيمان، وأدخل الأعمال في مسمى الإسلام، دون مسمى الإيمان.
  59. - فسر الإيمان عند ذكره مفردا في حديث وفد عبد القيس، بما فسر به الإسلام المقرون بالإيمان، في حديث جبريل، وفسر في حديث آخر الإسلام بما فسر به الإيمان، كما في " ال
  60. - الإيمان أفضل الإسلام وأدخل فيه الأعمال. - قال ابن رجب وبهذا التفصيل يظهر تحقيق القول في مسألة الإيمان والإسلام، هل هما واحد، أو مختلفان؟) .
  61. - في كل أمر ديني علم مجيئه به ضرورة، فيكون من الحقائق الشرعية نظير الصوم والصلاة والحج؛ لأنه تصديق خاص) انتهى.
  62. - كما يعرفون أبناءهم، قال الله تعالى: {الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون} [البقرة: 146] ، وقال تعالى: وإن
  63. - حين وقف على المقابر: " وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ".
  64. - عن الإيمان والإسلام والإحسان، وتفسير كل واحد بغير ما فسر به الآخر.
  65. -: " اللهم لك أسلمت وبك آمنت ".
  66. -: " [ألا وإن] في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب "، فلا يتحقق القلب / بالإيمان إلا وسعت الجوارح في أعمال الإسلام، وليس
  67. -: " أو مسلم ". انتهى كلام ابن رجب، وقد أجاد وأشفى الغصة، وقد أطلنا الكلام في هذه المسألة وهي أهل لذلك.
  68. قوله: {فصل}
  69. {الاشتقاق}
  70. قوله: {فصل}
  71. قوله {فصل}
  72. قوله: {فصل}
  73. {الحروف} .
  74. - الإيمان المطلق عن الزاني وشارب الخمر والسارق، ولم ينف عنه مطلق الإيمان، فلا يدخل في قوله تعالى: {والله ولي المؤمنين} [آل عمران: 68] ، ولا في قوله تعالى: {قد أ
  75. -: " لا يقتل مؤمن بكافر " وأمثال ذلك.
  76. -: " من حلف على يمين "، أي: يمينا.
  77. -: " واشترطي لهم الولاء "، أن المراد: عليهم.
  78. -: " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته "، ومنه قولك: كتبته لخمس ليال من كذا، أي: عند انقضائها.
  79. - قال في سالم مولى أبي
  80. - في بنت أم سلمة: " لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة "، فإن لتحريمها سببين: كونها ربيبته، وكونها ابنة أخيه من الرضاعة.
  81. -: " ردوا السائل ولو بظلف محرق "، و " التمس ولو خاتما من حديد "، " اتقوا النار ولو بشق تمرة "، أثبته ابن
  82. - لعبد الرحمن بن عوف لما قال: تزوجت: " أولم ولو بشاة ": (المراد بالشاة هنا والله أعلم للتقليل، أي: ولو بشيء قليل كشاة) انتهى.
  83. قوله: {فصل}
  84. قوله: {فصل}
  85. - باسم لم يسمه به أبوه، ولا يسمى به نفسه، وكذا كل كبير من الخلق ".
  86. - بين مراده فيما جاء به، ولنا ألفاظ نقطع بمدلولها بمفردها، وتارة بانضمام قرائن، أو شهادة العادات، ثم يمنع معارضة الدليل العقلي القطعي للدليل الشرعي.
  87. قوله: {فصل في الأحكام}
  88. قوله: {فصل شكر المنعم}
  89. - وشرعها) .
  90. قوله: {فصل]
  91. -: (من أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم محرملأجل مسألته ") ، وقوله -
  92. - من الله تعالى، لأنه وحي، وتقرير له فيما اجتهد به) انتهى.
  93. -، واحتجوا له بحجج منها: قوله تعالى: {ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها} [الشمس: 7 8] ، أي: عرفها بالإيقاع في القلب، وقوله تعالى: (فمن يرد الله أن يهديه
  94. -: " اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله ".
  95. - شهادة قلبه بلا حجة أولى من الفتوى، فثبت أن الإلهام حق، فإنه وحي باطن، إلا أن العبد إذا عصى ربه وعمل بهواه حرم هذه الكرامة.
  96. قوله: {فصل الحكم الشرعي}
  97. -، لكن خطاب الملائكة، وخطاب الرسول دلت على خطاب الله تعالى.
  98. -، وكالحكم بشهادة
  99. -: " صلة الرحم تزيد في العمر "؛ فإنه [إخبار بخلق] العمل، لا أنشأ متعلق بالعمل اقتضاء أو تخييرا؛ لأن الاقتضاء: هو الطلب للفعل جزما، أو غير جزم، أو الترك جزما، أو
  100. استاكوا
  101. -: " إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه، ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبك بين أصابعه فإنه في / صلاة " رواه الترمذي، وابن
  102. -: " لا يمسك ذكره وهو يبول ".
  103. قوله: { [فصل] }
  104. قوله: { [فصل] }
  105. - قال: " يقول الله تعالى: ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ".
  106. - فرضها "، فسوى بينهما، وقال في رواية المروذي: (ابن عمر يقول: " فرض رسول الله -
  107. -: " غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم "، كما قال القاضي، وتقول: حقك علي واجب.
  108. قوله: {فصل}
  109. - فنؤمر بقضاء الصوم " متفق عليه.
  110. قوله: {فصل}
  111. -، فإنه -
  112. - بواجبات، ومحظورات، ومباحات، وكرامات) .
  113. -: " شاتين أو عشرين درهما "، ومثل الواجب في المائتين من الإبل: " أربع حقاق أو خمس بنات لبون "، وكالتخيير بين غسل الرجلين في الوضوء للابس الخف أو المسح عليه، ونح
  114. وقوله: {فصل}
  115. - أوله وآخره وقال: " الوقت ما بينهما "، وقاله له
  116. قوله: {فصل}
  117. قوله: {فصل}
  118. قوله: {فصل}
  119. قوله: {فصل}
  120. قوله: [فصل
  121. قوله " { [فصل}
  122. -، والمستحب: ما فعله مرة أو مرتين. - وألحق بذلك بعضهم: ما أمر به، ولم ينقل أنه فعله والتطوع: ما لم يرد فيه بخصوصه نقل) .
  123. -، والمستحب: ما أمر به، سواء فعله، أو لا، أو فعله ولم يداوم عليه) .
  124. -: " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة " متفق عليه، ولعصى بتركه.
  125. - كان ينوي صوم التطوع ثم يفطر "، رواه مسلم وغيره.
  126. - قد أبطل تطوعه كما سبق.
  127. (قوله: {فصل} )
  128. -، فمن ترك سنة من سننه فرجل سوء) انتهى.
  129. (قوله: {فصل} )
  130. (قوله: {فصل} )
  131. (قوله: {فصل} )
  132. -: " من بدل دينه فاقتلوه "، ونحو ذلك من الألفاظ المفيدة للأحكام الوضعية، بخلاف خطاب التكليف؛ فإنه لا يستلزم خطاب الوضع، كما لو قال الشارع: توضؤوا لا عن حدث، فإ
  133. - للمسيء في صلاته: " ارجع فصل فإنك لم تصل ".)
  134. - لأبي بردة: " ولن تجزيء عن أحد بعدك " على أحد الوجهين في ضبطه، وهو ضم التاء والهمزة، لا على فتح التاء بلا همزة، بمعنى: تقضي وتغني.
  135. -: " من أتى عرافا لم تقبل له صلاة ".
  136. -: " لا تجزيء صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن " رواه الدارقطني، وقوله -
  137. -: " لا تبع ما ليس عندك "، وفيها غرر، وقد نهي عنه.
  138. (قوله: {فصل} )
  139. - أمر أبا لهب أن يصدق بنزول هذه السورة.
  140. - في المملوك: " لا يكلف من العمل ما لا يطيق " رواه مسلم، وكقوله:
  141. - في أخباره، ومنه: أن لا يصدقه، فقد كلف بتصديقه بعدم تصديقه.
  142. (قوله: {فصل} )
  143. (قوله: {فصل} )
  144. (قوله: {فصل} )
  145. -: " إنما الأعمال بالنية "، ولهذا قال بعضهم: (من منع تكليف المحال، لم يجوز تكليف غافل.
  146. -: " رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يكبر "، وفي رواية: " يحتلم "، وفي رواية: " حتى يبلغ "، " وعن المجنون حتى يعقل ".
  147. -: " مروا الصبي بالصلاة لسبع سنين، واضربوه عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع " رواه أبو داود، أمر بالعقوبة، ولا تشرع العقوبة إلا لترك واجب، لأن حد
  148. - أنه ثمل ".
  149. -: " رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ "، و " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ".
  150. (قوله {فصل} )
  151. وقول من قال: إذا امتنع خطاب الصبي والمجنون، فالمعدوم أجدر، ضعيف، لأنه فهم عن الحنابلة تنجيز التكليف، ولم يعلم [التعليق] ، وأن حكم الصبي والمجنون كحكم المعدوم، و
  152. انتهى.
  153. (قوله: {فصل} )
  154. (قوله: {تنبيه الأدلة: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس} ) .
  155. - فعن الله [قبل] ) انتهى.
  156. (باب الكتاب)
  157. (قوله: {باب الكتاب: القرآن} )
  158. - معجز متعبد بتلاوته} .
  159. - معجز متعبد بتلاوته) .
  160. - أمر أن يتحداهم بما جاء به فيقول: هل تقدرون أن تأتوا بمثل ما قلته؟ فيعجز عن ذلك، فقد أعجزهم ذلك القول، فهو معجز.
  161. -، فلما عجزوا، تحداهم بدون ذلك
  162. - للإعجاز بسورة منه، إنما يقصد مراعاة [الاعتبار] الأول، وأما من يراعي الاعتبار الثاني فيكون: ما أنزل للإعجاز، ولا حاجة أن يقول: بسورة منه، أو يقول ذلك، ويريد: أ
  163. وبلغه
  164. - قال: " إن الله تعالى عفا لأمتي عن الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل به ".
  165. - سمع بعض كلام الله، ولا يمكن أن يقال: سمع الكل) .
  166. -: " فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي "، وقال أبو بكر الصديق - رضي الله عنه -: " ما هذا كلامي ولا كلام صاحبي ولكنه كلام الله تعالى ".
  167. -: " عفي لأمي عن الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل به "، وقوله -
  168. -، والحصى الذي سبح في كفيه، والذراع المسمومة التي كلمته.
  169. -: " إن لله تسعة وتسعين اسما
  170. -، ويكلم المؤمنين يوم القيامة، قال الله تعالى: {وكلم الله موسى تكليما}
  171. - غير حديثه، فإن كان ثابتا فإنه يرجع إلى غيره، كما في حديث ابن مسعود - يعني: الذي [قبله]- وفي حديث أبي هريرة - يعني: الذي بعده -: إن الملائكة يسمعون عند حضور ال
  172. - ذكر الصوت، وصححه الحفاظ المقتدى بهم، فلا يتصرف فيه بتشبيه ولا تعطيل، فقد صحت أحاديث كثيرة عن النبي -
  173. -: (سألت أبي عن قوم يقولون: لما كلم الله موسى، لم يتكلم بصوت، فقال أبي: بلى، تكلم بصوت، هذه الأحاديث يمرونها كما جاءت، وقال أبي: حديث ابن مسعود: " إذا تكلم الل
  174. - أنه كان يحب أن يكون الرجل خفيض الصوت، وأن الله تعالى ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فليس هذا لغير الله تعالى.
  175. -: " ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب "، حمله بعض الأئمة على مجاز الحذف، أي: يأمر من ينادي، واستبعده بعض من أثبت الصوت: بأن في قوله: " يسمعه من بعد
  176. - على لسان جبريل - عليه الصلاة والسلام -، بعد ما سمعه جبريل من الله تعالى، فتلاه جبريل على محمد، وتلاه محمد على أصحابه، وتلاه أصحابه على الأمة، ولم يصر بتلاوة ا
  177. - أربعة عشر حديثا في الصوت، كما تقدم ذلك.
  178. - يقول: " يحشر الله العباد - أو قال: يحشر الله الناس - قال: وأومأ بيده إلى الشام عراة غرلا بهما.
  179. - حديث في القصاص، وكان صاحب الحديث بمصر، فاشتريت بعيرا، فشددت عليه رحلا، فسرت عليه حتى وردت مصر، فقصدت إلى باب الرجل الذي بلغني عنه الحديث، فقرعت الباب، فخرج إل
  180. - في القصاص، ولا أظن أحدا ممن مضى أو ممن بقي أحفظ له منك، قال: نعم يا جابر: سمعت رسول الله -
  181. -: " إن الله تعالى إذا تكلم بالوحي، سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا، فيصعقون، فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل عليه السلام، فإذا جاءهم جبريل
  182. - فزع أهل السموات لانحطاطه، وسمعوا صوت الوحي كأشد ما يكون صوت الحديد على الصفا، فكلما مر بأهل سماء فزع عن قلوبهم، فيقولون: يا جبريل بم أمرت؟ فيقول: نور العزة ال
  183. -: " يقول الله تعالى: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار " رواه البخاري وغيره.
  184. - يعرض نفسه على الناس بالموقف، ويقول: " ألا رجل يحملني إلى قومه؛ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي " رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة.
  185. -: " يا جابر، ألا أخبرك بما قال الله تعالى لأبيك، قال: بلى، قال: وما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب إلا أباك، فكلم الله أباك كفاحا، فقال: يا عبد الله تمن علي أ
  186. -: " ما أذن الله لعبد في شيء أفضل من ركعتين يصليهما، وإن البر ليذر على رأس العبد ما دام في صلاته، وما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه ".
  187. - قال: " فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الرب تعالى على خلقه، وذلك أنه منه ".
  188. - فقال: " أبشروا، أبشروا، ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله؟ "، قالوا: بلى، قال: " فإن هذا القرآن سبب، طرفه بيد الله، وطرفه [بأيديكم] ، فتمسكوا به
  189. - حديث واحد أنه تكلم بصوت، ورأينا هؤلاء الأئمة - أئمة الإسلام الذين اعتمد أهل الإسلام على أقوالهم، وعملوا بها، ودونوها، ودانوا الله بها - صرحوا بأن الله تعالى ت
  190. - قال: " إنكم لن
  191. - ويقول بعقله هذه الأحاديث مشكلة، ويلزم منها المحذور العظيم.
  192. (قوله: {فصل} )
  193. - إلى الأئمة فمحل نظر، فإن أسانيد الأئمة السبعة بهذه القراءات [السبع] إلى النبي -
  194. - وتواترت إلينا، يكرهها أحد من العلماء، أو من المسلمين.
  195. فصل
  196. -: " أنزل القرآن على سبعة أحرف ".) انتهى.
  197. (قوله: {فصل} )
  198. - بكلام الله
  199. - أنه قال: " من قال في القرآن برأيه وبما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار " رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي.
  200. (باب السنة)
  201. ( {باب} [السنة] )
  202. -: " من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها " إلى آخره.
  203. - وعن الصحابة والتابعين، قاله الطوفي، فإن عبارته في " مختصره " كعبارتنا، وحاصله: أن للسنة عرفا خاصا في اصطلاح العلماء.
  204. - وهو نوعان:
  205. - عليا بالكتابة يوم الحديبية، وأمر بالكتابة إلى الملوك، وقال -
  206. - وارتفعت أصواتهما حتى سمعهما النبي -
  207. -: " قم فاقضه "، رواه البخاري ومسلم.
  208. -[إلى] أبي بكر أن يتقدم في الصلاة، متفق عليه.
  209. - قال: " فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه "، وعقد تسعين.
  210. - بيده نحو اليمن، فقال: " ألا إن الإيمان هاهنا " الحديث.
  211. - الإشارة من الجارية - في حديث الأوضاح - مجرى قولها: إن اليهودي قتلها.
  212. أراد
  213. - أن يكتب إلى رهط أو أناس من العجم، فقيل: إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم، فاتخذ خاتما من فضة "، رواه البخاري ومسلم.
  214. - أنه ترك كذا، كان - أيضا - من السنة الفعلية، كما ورد " أنه -
  215. - عادوا إلى الصلاة، ونازع بعض العلماء في ذلك.
  216. - من فعل أو قول غير القرآن) .
  217. - بفعل وعاقه عنه عائق، كان ذلك الفعل مطلوبا شرعا؛ لأنه لا يهم إلا بحق محبوب مطلوب شرعا؛ لأ [نه] مبعوث لبيان الشرعيات، وذلك كما في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم
  218. - وعليه خميصة سوداء، فأراد رسول الله -
  219. - عن إنكار فعل أو قول بحضرته، أو زمنه ويعلم [به] .
  220. - معصوم، والعصمة ثابتة له ولسائر الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين -.
  221. - قبل البعثة عقلا مبني على التقبيح العقلي، فمن أثبته كالروافض منعها} ؛ للتنفير، فتنافي الحكمة، { [وقالته] المعتزلة في الكبائر، [ومن نفى التقبيح العقلي لم يمنعها
  222. - بأنه قصد بذلك التشريع، كما في حديث: " ولكن أنسى ".
  223. -: " إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم سبعين مرة "، إنما هو [رجوعه من حالة إلى أرفع] منها، لتزيد علومه، واطلاعه على أمر الله، فهو يتوب من المنزلة الأولى إلى
  224. (قوله: {فصل} )
  225. - مختصا به فواضح} .
  226. - بواجبات، ومحظورات، ومباحات، وكرامات) .
  227. - في التسري، واختفائه في الغار ثلاثا {وقال: " ما بلغني حديث إلا عملت به، حتى أعطي الحجام دينارا ".
  228. - شرب قائما ".
  229. - كان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض " متفق عليه.
  230. - كقوله -
  231. - الإعلام به، لوجوب التبليغ عليه.
  232. - سوى الفعل، لأنه يفعل الشيء لجهة الفضل، ويفعله وهو خاص به، وإذا أمر بالشيء فهو للمسلمين) .
  233. - هل هو واجب، أو مندوب، أو مباح؟ { [بأمور] :
  234. - يجب عليه بيان الشرع للأمة بقوله أو فعله، فإذا أتى بالفعل بيانا أتى بواجب، وإن كان الفعل بيانا لأمر ندب أو إباحة بالنسبة للأمة.
  235. - يفيد الإباحة، إذا لم يكن فيه معنى القربة، في قول الجمهور) .
  236. فصل
  237. - نعله في الصلاة خلعوا نعالهم، رواه أحمد، وأبو داود من حديث أبي سعيد، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، وروي مرسلا.
  238. -: " إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان، فقد وجب الغسل "، أو بفعل هو بيان لقوله: {وإن كنتم جنبا} [المائدة:
  239. - لأجل أنه فعل، وكذا الترك} ،
  240. - المكروه ليبين به الجواز، بل فعله ينفي
  241. - لبيان الجواز، ويكون أفضل في حقه) .
  242. - محصورة في الواجب والمندوب، وأما المحرم فلا يفعله البتة، واختلف في المكروه، والصحيح: أنه لا يفعله كما قاله من أصحابنا القاضي وغيره، أو يفعله لبيان الجواز للمع
  243. (قوله: {فصل} )
  244. - عن إنكار [فعل أو قول] ، بحضرته، أو زمنه [عالما به] ، دل على جوازه [حتى لغيره في الأصح] ، وإن سبق تحريمه فنسخ} ؛ لئلا يكون سكوته محرما، ولأن فيه تأخير البيان ع
  245. - بذلك وأعجبه "، متفق عليه.
  246. - أن وجوب إنكاره المنكر لا يسقط عنه بالخوف على نفسه، وإن كان ذلك إنما هو لعدم تحقق خوفه، بعد إخبار الله تعالى عنه بعصمته من الناس.
  247. (قوله: {فصل} )
  248. -[ولو اختلفا] ، وأمكن اجتماعهما كصوم وصلاة، أو لا، لكن لا [يتناقض] حكماهما، فلا تعارض، وكذا إن تناقض، كصومه في وقت وأكله في مثله، لكن: إن دل دليل على وجوب تكرر
  249. - إن تماثلا: كفعل صلاة، ثم فعلها مرة أخرى في [وقت] آخر، أو اختلفا وأمكن اجتماعهما: كفعل صوم وفعل صلاة، أو لا يمكن اجتماعهما لكن لا يتناقض حكماهما، فلا تعارض بين
  250. -، ولهذا جاء ذلك عن ابن عباس في الصوم في السفر، مع أنه قد صح عنه التخيير في الأمرين) ، انتهى كلام المجد.
  251. (قوله: {فصل} )
  252. - قول وفعل كل منهما يقتضي خلاف ما يقتضيه الآخر، ففيه [اثنتان] وسبعون مسألة.
  253. - فلو [عملنا] بالقول أمكن الجمع بينهما من وجه، ولو [عملنا] بالفعل لم يمكن، والجمع بين الدليلين ولو بوجه أولى.
  254. - كما سبق؟
  255. - { [فالمتأخر] ناسخ} ، إن علم التاريخ.
  256. - لعدم وجوب تكرر الفعل.
  257. - لثبوت العصمة) .
  258. باب الإجماع
  259. قوله: {باب الإجماع}
  260. فقوله: {اتفاق} : احتراز من الاختلاف، فلا يكون إجماعا مع الاختلاف وسيأتي الخلاف فيما إذا خالف واحد، أو اثنان، أو أكثر محررا مفصلا.
  261. -؛ لأنا أمرنا باتباعهم كم أمرنا باتباعه -
  262. ، فلا يرد عليه أنه لا يوجد اتفاقهم إلى يوم القيامة، وأنه لا يطرد بتقدير عدم مجتهد في عصر، اتفقت عوامه على أمر ديني، لكنه لا ينعكس بتقدير اتفاق المجتهدين على أمر
  263. -، وبأن العلماء كالأعلام لا سيما الصحابة، وبالقطع بتقديم النص القاطع على الظن.
  264. -، أو بمتابعتهم في الإيمان، أو الاجتهاد لا ضرورة إليه، فلا يقبل.
  265. - قصد تعظيم أمته، وبيان عصمتها من الخطأ، كالقطع بجود حاتم الطائي، فهو متواترة معنى.
  266. - لما بعث معاذا إلى اليمن قال: " كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ " قال: أقضي بكتاب الله تعالى، قال: " فإن لم تجد؟ " قال: فبسنة رسول الله -
  267. - لما يرضي رسول الله ".
  268. - معاذا إلى اليمن) ، وفيه بعد الكتاب: (بما يقضي به نبيه) ثم قال: (أقضي بما قضى الصالحون) ، ثم قال: (أؤم الحق جهدي) ، فقال: " الحمد لله الذي جعل رسول رسول الله -
  269. قالوا: كغيرهم من الأمم قبل النسخ.
  270. قوله: {فصل}
  271. محل الخلاف في المبتدع إذا كفرناه ببدعته.
  272. - أمننا من ذلك بقوله: " لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ".
  273. قوله: {فصل:}
  274. -، إذا لم يغير عما كان عليه لعلمه، فأما مسائل الاجتهاد فهو وغيره سواء.
  275. - كما تقدم. انتهى.
  276. قوله: {فصل}
  277. -: " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ ". رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، وصححه الترمذي، والحاكم في " المستد
  278. -: " اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر " رواه أحمد، وابن ماجه، والترمذي، وقال: حديث حسن. وابن حبان في " صحيحه ".
  279. - أدار عليهم الكساء وقال: " هؤلاء أهل بيتي، وخاصتي، اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا " كما تقدم ذكره.
  280. قوله: {فصل}
  281. قوله: {فصل}
  282. - على فعل أحد بلا داع كما تقدم.
  283. - شخصا على فعل كما تقدم.
  284. قوله: {فصل}
  285. -، وأبي بكر، وشطر من ولاية عمر) ؟ ! وهو قول ابن عباس.
  286. - أو يفعله حجة في حياته، وإن احتمل أن يتبدل بنسخ عملا بالأصل في الموضعين، فإذا رجع [بعضهم] تبين أنهم كانوا على خطأ لا يقرون عليه بخلافه -
  287. قوله: {فصل}
  288. - وهو باطل؛ ولأنه محال عادة فكالواحد من الأمة ولا عبرة بمخالفة صاحب النظام فيه.
  289. - حجة في نفسه وهو عن دليل هو الوحي، ثم فائدته سقوط البحث عنا عن دليله وحرمة الخلاف الجائز قبله، وبأنه يوجب عدم انعقاده عن دليل وظهر للآمدي ضعف الأدلة من الجانبي
  290. قوله: {فصل}
  291. قوله: {فصل}
  292. - في أي: مكان: ثم أجمعوا على دفنه في بيت عائشة؛ إذ الخلاف لم يكن استقر.
  293. - ثم اتفاقهم سريعا فيهما؛ لأن التمثيل بهما في المسألتين واحد.
  294. قوله: {فصل}
  295. قوله: {فصل}
  296. -: " أمتي لا تجتمع على ضلالة " وانعقد الإجماع.
  297. قوله: {فصل}
  298. - مبينا لمجمل، ويحتاج إلى تحديده، فيصار إلى أقل ما يوجد، وهذه كما قال الشافعي في أقل الجزية: إنه دينار؛ لأن الدليل قام على أنه لابد من توقيت، فصار إلى أقل ما حك
  299. قوله: {فصل}
  300. ومعنى كونه معلوما بالضرورة أن يستوي خاصة أهل الدين، وعامتهم في معرفته حتى يصير كالمعلوم بالعلم الضروري في عدم تطرق
  301. قوله: {فصل}
  302. -، وهو ليس دليلا لا يخالف فيه، يدل عليه قصة التلقيح حيث قال: " أنتم أعلم بأمور دنياكم " والمجمع عليه لا يجوز خلافه، وما ذكروه من أمور الحرب ونحوها، إن أثم مخالف
  303. -، والمنازع قال: الإجماع دليل قطعي، وخبر الواحد دليل ظني، فلا يثبت قطعيا. انتهى.
  304. قوله: {فصل}
  305. - فيها الأمر، والنهي، والاستفهام، وأنواع التنبيه وغير ذلك فكيف تسمى كلها أخبارا؟
  306. - عن حكم الله تعالى فأمره ونهيه وشبههما هو في الحقيقة خبر عن حكم الله تعالى.
  307. - أمر، ونهى.
  308. قوله: {فصل}
  309. - في قوله: محمد رسول الله، مع عدم اعتقاده، وكذبه في نفي الرسالة مع اعتقاده، وكثر في السنة تكذيب من أخبر يعتقد المطابقة فلم يكن، كقوله -
  310. -، وخبر كل الأمة؛ لأن الإجماع حجة.
  311. -: " الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم " فإن المراد الذي جمع كرم نفسه وآبائه، وكذلك الصفات الواقعة في الحدود كالإنسان حيوان ناطق، ف
  312. -: " كذب سعد ".
  313. قوله: {فصل}
  314. -، أورد البيهقي في كتاب " البعث
  315. -: " ليس المخبر كالمعاين؟ " وكما يفرق بين علم اليقين وعين اليقين، ثم هنا أمر آخر وهو أن من فسر الرؤية في الآخرة بزيادة العلم، وكذلك الكلام، كيف يمكنه نفي التفاو
  316. -: " من كذب علي متعمدا " الحديث كما تقدم الكلام عليه، وعلى طرقه وعدتهم.
  317. ومن المختلف فيه: ما زاده الموفق، والآمدي، وابن حمدان: أن يكون المخبرون عالمين بما أخبروا به، وهو ضعيف غير محتاج إليه؛ لأنه إن أريد علم جميعهم فباطل؛ لأنه قد لا
  318. - معهم في القسمة ثمانية أسهم لجماعة لم يحضروا فنزلوا منزلة الحاضرين.
  319. قوله: {فصل}
  320. قوله: {فصل}
  321. - قاله.
  322. - ولا ينكره - على ما يأتي، أو بحضرة جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب، ونحوه.
  323. قوله: {فصل}
  324. - ولم ينكر، دل على صدقه ظنا، في ظاهر كلام أصحابنا، وغيرهم} ، قاله ابن مفلح، {واختاره الآمدي وغيره لتطرق الاحتمال} .
  325. - لم يبعث لبيان الدنيويات، قاله في " المحصول ".
  326. - بالقبول كإخباره عن تميم الداري} في قصة الجساسة - وهو في " صحيح
  327. - عن الدجال فقبله.
  328. - بالجنة وقد أخبر الله تعالى في كتابه عنهم بأنه رضي عنهم، يعلمون أن الإمامة يستحقها علي - رضي الله عنه - ويكتمون ذلك فيما بينهم، ويولون غيره، هذا من أمحل المحال
  329. قوله: {فصل}
  330. - مبعوث إلى الكافة، ومشافهتهم، وإبلاغهم بالتواتر متعذر فتعينت الآحاد.
  331. -: " ادرأوا الحدود بالشبهات " وفي خبر الواحد شبهة.
  332. - شيئا فارجعي حتى أسأل الناس، فسأل الناس، فقال المغيرة: حضرت رسول الله -
  333. - بغرة عبد أو أمة، فقال: لتأتين بمن يشهد معك، فشهد له محمد بن مسلمة. متفق عليه. ولأبي داود من حديث طاووس عن عمر - رضي الله عنه -: (لو لم نسمع هذا لقضينا بغيره)
  334. - كتب إليه أن يورث امرأة أشيم من دية زوجها، رواه مالك، وأحمد، وأبو داود، والترمذي، وصححه.
  335. - مسح على الخفين، فسأل ابن عمر أباه عنه، فقال: نعم، إذا حدثك سعد عن النبي -
  336. - عنها، فتركتها.
  337. - بذلك؟ فأخبرته فرجع زيد وهو يضحك فقال لابن عباس: ما أراك إلا صدقت. رواه مسلم.
  338. - بعث للمصالح، ودفع المضار فالخبر تفصيل لها.
  339. - فكاجتهاده، واختياره لا يجوز، وأن بقية أصحابنا القاضي، وابن عقيل: يجوز إن أمكنه سؤاله أو الرجوع إلى التواتر محتجين به في المسألة.
  340. - لمن يمكنه سؤاله مثل الحكم باجتهاده واختياره، أنه لا يجوز. والذي ذكره بقية أصحابنا القاضي وابن عقيل جواز العمل بخبر الواحد لمن يمكنه سؤاله أو أمكنه الرجوع إلى
  341. قوله " {فصل}
  342. - ولشرعه.
  343. -، {وكالغيبة والنميمة على الأصح} .
  344. - في تكفير الصلوات الخمس والجمعة ما بينهما إذا اجتنبت الكبائر؛ إذ لو كان الكل كبائر لم يبق بعد ذلك ما يكفر بما ذكر، وفي الحديث الكبائر سبع وفي رواية تسع وعدوها،
  345. قوله: {فصل}
  346. قوله: {فصل}
  347. - قال: " نضر الله امرءا سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه وليس بفقيه ". إسناده جيد، رواه أبو داود، والنسائي، والتر
  348. قوله: {فصل}
  349. -: " يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الجاهلين وإبطال المبطلين وتأويل الغالين " رواه الخلال، وابن عدي، والبيهقي، وله طرق.
  350. قوله: {فصل}
  351. - أنه بال
  352. قوله: {فصل}
  353. - في الحلال والحرام شددنا في الأسانيد، وإذا روينا عن النبي -
  354. - بخلاف شهادة الزور فاحتيج إلى الاستظهار في الشهادات، وأيضا فقد ينفرد الحديث النبوي بشاهد واحد في المحاكمات؛ ولهذا يظهر فيما سبق في تزكية الواحد في الرواية أنه
  355. قوله: {فصل}
  356. - يقول: " من مس ذكره أو أثنييه أو رفغيه فليتوضأ " قال: فذكر الأنثيين والرفغ مدرج، إنما هو من قول
  357. - من غير تبيين، بل دلس ذلك كان فعله حراما، وهو مجروح عند العلماء غير مقبول الحديث، والله أعلم.
  358. -، أو رواه الزهري عن سالم عن أبيه وداود عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله عن النبي -
  359. قوله: {ويكفي إمكان اللقي عند مسلم، وحكاه عن أهل العلم بالأخبار} .
  360. - ولم يصح لهم سماع منه فرواياتهم عنه مرسله، كطارق ابن شهاب وغيرهم، وكذلك من علم منه أنه مع اللقاء لم يسمع ممن لقيه إلا شيئا يسيرا فروايته عنه زيادة على ذلك مرسل
  361. -، فدل كلام الإمام أحمد، وأبي زرعة، وأبي حاتم على أن الاتصال لا يثبت إلا بثبوت التصريح بالسماع،
  362. قوله: {فصل}
  363. -: " لو أنفق أحدكم مثل أحد ما بلغ مد أحدهم، ولا نصيفه ".
  364. -: " خير القرون قرني " متفق عليهما.
  365. فإن قيل: هذه الأدلة دلت على فضلهم فأين التصريح بعدالتهم؟
  366. - قال كذا كان ذلك كتعيينه باسمه لاستواء الكل في العدالة.
  367. -، أو رآه يقظة حيا، عند الإمام أحمد، والبخاري} وغيرهما.
  368. - حتى يدخل الأعمى.
  369. -: " إنه يبعث أمه وحده " كما رواه النسائي.
  370. - قبل أن يبعث فوعدته أن آتيه بها في مكانه، ونسيت، ثم ذكرت بعد ثلاث فجئت فإذا هو في مكانه فقال: يا فتى لقد شققت علي أنا في انتظارك منذ ثلاث.
  371. - من نصيبين وهم ثمانية من اليهود أو سبعة؛ ولهذا قال: {أنزل من بعد موسى} [الأحقاف: 30] ، وذكر في أسمائهم: شاصر وماصر وناشي ومنشي والأحقب وزوبعة وسرق وعمرو بن جاب
  372. -، وآمنوا به، وأسلموا وذهبوا إلى قومهم منذرين.
  373. واشترط ابن حبان في التابعي كونه في سن يحفظ عنه بخلاف الصحابي فإن الصحابة قد اختصوا بشيء لم يوجد في غيرهم.
  374. -، أو دخلنا عليه، ونحوه، لكن بشرط أن يعرف إسلامه في تلك الحال واستمراره عليه.
  375. - أحد، أو حال رؤيته إياه، وبين مدعي طول الصحبة، وكثرة التردد في السفر والحضر فلا يقبل ذلك منه؛ لأن مثل ذلك يشتهر وينقل. انتهى.
  376. (قوله: {فصل} {في مستند الصحابي} المختلف)
  377. - نوعان:
  378. - يقول: أو يفعل كذا. وهذا أرفع الدرجات لكونه يدل على عدم الواسطة بينهما قطعا.
  379. - كذا، أو فعل كذا، أو أقر على كذا، فهذا من المختلف فيه.
  380. - وبين سماعه من غيره بناء على عدالة الصحابة، نقله الآمدي، وابن الحاجب عنه، ورده السبكي في " شرح المختصر "، وقال: المنقول عنه في " التقريب " أنه محمول على السماع
  381. - بكذا، أو نهى عن كذا، أو أمرنا بكذا، أو نهانا} عن كذا، فحكمه حكم، قال النبي -
  382. -، [وأنه] هو الذي أمرهم، ونهاهم، ورخص، وحرم عليهم، تبليغا عن الله تعالى، وإن كان يحتمل أنه من بعض الخلفاء، لكنه بعيد فإن المشرع لذلك هو صاحب الشرع.
  383. - هو القديم.
  384. - وكنا نرى، أيضا، كل ذلك حجة، أطلقه
  385. -، وإلا فلا، وهو قول الشافعي. انتهى.
  386. - فأقره عليه، وإلا لم يفد.
  387. قال ابن مفلح: واقتصار بعض أصحابنا على (كانوا) لا يدل على التفرقة.
  388. -، فصرح برفعه.
  389. - وبعد موته سواء إلا أن الحجة في قول الصحابي أظهر.
  390. (قوله: {فصل} )
  391. - بتحديثه؛ لأنه لا يعلم إلا منه وهو لا يحدث إلا من حفظه، وغيره ليس كذلك.
  392. - حيث كتب لأمير السرية كتابا، قال: لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا، فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس، وأخبرهم بأمر النبي -
  393. - قرأه عليه فيكون واقعة عين يسقط منها الاستدلال للاحتمال.
  394. - يبلغ الغائب بالكتابة إليه، وكان -
  395. - بأن الاعتماد على إخبار المرسلة على يده، ونقل إنكار ذلك عن الدارقطني.
  396. (قوله: {فصل} )
  397. - أن الله أمر أو نهى فكالقرآن.
  398. - حديثا فقال: أو دون ذلك، أو فوق ذلك أو قريبا من ذلك.
  399. - البراء بن عازب عند النوم: " آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت ". قال: ورسولك، قال: لا، ونبيك. متفق عليه.
  400. " الخراج بالضمان "، " والبينة على المدعي "، و " العجماء جبار "، و " لا ضرر ولا ضرار "، و " لا ينتطح فيها عنزان "، و " حمي
  401. - " فيجعل الإنسان " قال النبي -
  402. (قوله: {فصل} )
  403. - قضى باليمين مع الشاهد،
  404. (قوله: {فصل} )
  405. خبر
  406. - أن نخرج صدقة الفطر صاعا من شعير، أو صاعا من تمر " انفرد سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بزيادة " أو صاع من قمح ".
  407. - فقلت: إنا خبأنا لك حيسا، فقال: " أما أني كنت أريد الصوم، ولكن قربيه "، وأسنده الشافعي عن سفيان هكذا.
  408. - أخرى.
  409. -، حديث: " لا نكاح إلا بولي ".
  410. (قوله: {فصل} )
  411. - عن بيع الثمرة حتى تزهي، فيترك: حتى تزهي.
  412. -: " توضؤوا مما مست النار " فقال: أنتوضأ من الحميم؟ - أي: الماء الحار - فقال أبو هريرة: يا ابن أخي إذا سمعت حديثا عن النبي -
  413. - أكل من كتف شاة وصلى ولم يتوضأ.
  414. (قوله: {فصل} )
  415. - "، عند أصحابنا، والكرخي، والجرجاني، وبعض الشافعية، والمحدثين، وهو ظاهر كلام أحمد:} ربما كان المنقطع أقوى إسنادا.
  416. - على مذهبهم.
  417. -، وما رواه تابع التابعي فيسمونه معضلا، فسمى
  418. - أو لا، وفيه نظر.
  419. - من وجه آخر، معنى ذلك المرسل، أو يرسله غيره وشيوخهما مختلفة، أو يعضده قول صحابي أو قول عامة العلماء.
  420. -، أو يعضده بما سبق في مراسيل التابعين.
  421. -، وهو واضح جدا.
  422. - بثلاثة أشهر وأيام كما ثبت في مسلم أن أمه أسماء بنت عميس ولدته في حجة الوداع قبل أن يدخلوا مكة، وذلك في أواخر ذي الحجة سنة عشر من الهجرة، والله أعلم.
  423. (باب الأمر)
  424. ( {باب الأمر: حقيقة في القول المخصوص اتفاقا)
  425. - صرح به في " القواعد الأصولية ".
  426. (قوله: {فصل} )
  427. - هو المعبر عن كتاب الله: {ظاهره: لا صيغة له} ، بل الوقف؛ {حتى يتبين المراد} من وجوب وندب، قال بعض أصحابنا: نص أحمد في العموم، واعتبر القاضي جنس الظاهر وهو اعتب
  428. -: " صلوا كما رأيتموني أصلي " بخلاف نحو: {وصل عليهم} [التوبة:
  429. -: " استاكوا ".
  430. - لعمر بن أبي سلمة: " يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك " متفق عليه، وقال لعكراش: " كل من موضع واحد فإنه طعام واحد ".
  431. -: لبني تميم: " أبشروا "، وقوله تعالى: {وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون} [فصلت: 30] ، وقد يقال بدخول ذلك في الامتنان فإن بشرى العبد منة عليه.
  432. - لأبي هريرة: " فاختص على ذلك أو ذر " رواه البخاري.
  433. - وهو على تبوك: " كن أبا ذر "،
  434. - قال: " لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها " بالرفع؛ إذ لو كان نهيا لجزم فيكسر لالتقاء الساكنين.
  435. -: " كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل "، فإنما المقصود الاستسلام والكف عن الفتن.
  436. -: " فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا " بدليل " فإنه لا يدري أين باتت يده ". قال البرماوي: هذا داخل تحت الندب، فلا حاجة لإفراده.
  437. (قوله: {فصل} )
  438. - أسهل مما نهى عنه.
  439. -: " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم "، فرده إلى استطاعتنا؛ ولأنه اليقين؛ ولأن المندوب مأمور به حقيقة.
  440. - المبتدأ للندب، أي: الذي ليس موافقا لنص أو بيانا لمجمل.
  441. (قوله: {فصل} )
  442. (قوله: {فصل} )
  443. (قوله: {فصل} )
  444. وكقوله لعبده: لا تأكل هذا، ثم يقول: كله.
  445. - في التشهد الأخير بما ثبت عن النبي -
  446. (قوله: فصل)
  447. (قوله: {فصل} )
  448. - لعمر عن ابنه عبد الله: " مره فليراجعها "، وقوله عليه السلام: " مروهم بها لسبع "، {وأمر أهلك بالصلاة} [طه: 132] .
  449. -: " مره فليراجعها " دليل على أن الأمر بالأمر أمر.
  450. - وقال: " مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية " فجعلوا الندب إلى الصفة وهو رفع الصوت بها
  451. (قوله: {فصل} )
  452. (باب النهي)
  453. (قوله: {باب النهي} )
  454. -: {" لا يمسكن} أحدكم {ذكره وهو يبول "} ، مثله المحلي وغيره، كقوله تعالى: {ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون} [البقرة: 267] .
  455. (قوله: {فصل} )
  456. -: " لا تبيعوا الذهب إلا مثلا بمثل " الحديث، ولنكاح المحرم بالنهي عنه، وكبيع الطعام قبل قبضه وشاع وذاع من غير نكير.
  457. - قال: " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد "، والرد إذا أضيف إلى العبادات اقتضى عدم الاعتداد، وإن أضيف إلى العقود اقتضى الفساد.
  458. -: " لا تمش في نعل واحدة "، فإنه منهي عنه لا عن لبسهما، ولا عن نزعهما، ولذلك قال: " ليلبسهما جميعا أو ليحفهما جميعا ".
  459. (باب العام)
  460. (قوله: {باب} )
  461. -: " الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام "، فإن الاستثناء معيار العموم فدل على تعميم كون الطواف صلاة، وكون الطواف صلاة مجاز.
  462. (قوله: {فصل} )
  463. (قوله: {فصل} )
  464. - لما رجع من الأحزاب قال: " لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة " فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم: بل نصلي، لم يرد منا ذ
  465. - فلم يعنف واحدا منهم. متفق عليه.
  466. - فقال: لو كان لي من الأمر شيء ثم وجدت أحدا فعل ذلك لجعلته نكالا. فقال ابن شهاب: أراه عليا. قال مالك: وبلغني عن الزبير مثل ذلك.
  467. -: قد عبدت الملائكة، وعزير، وعيسى، هؤلاء في النار مع آلهتنا! فنزل {ولما ضرب ابن مريم مثلا} [الزخرف: 57] {إن الذين سبقت} [الأنبياء: 101] إسناده جيد. رواه ابن مر
  468. - هو المعبر عن الكتاب، والآية إنما قصدت للمسلم لا الكافر. انتهى.
  469. (قوله: {فصل} )
  470. -: " أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل ".
  471. - حكاية عن ربه
  472. - في حديث ذي اليدين: " كل ذلك لم يكن " جوابا لقوله: (أنسيت، أم قصرت الصلاة؟) أي: لم يكن كل من الأمرين، لكن بحسب ظنه -
  473. - ارتدت العرب قاطبة) .
  474. - في التشهد في السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين: " فإنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد الله صالح في السماء والأرض " رواه البخاري ومسلم.
  475. فصل
  476. -، وقال: " صلوا كما رأيتموني أصلي ". انتهى.
  477. (قوله: {فصل} )
  478. وفي لفظ البخاري: " هو أخوك يا عبد ".
  479. -: " الولد للفراش " وإن كان واردا في أمه فهو وارد لبيان حكم ذلك الولد، وبيان حكمه إما بالثبوت أو بالانتفاء فإذا ثبت أن الفراش هو الزوجة؛ لأنها التي يتخذ لها ال
  480. -؛ فإن الصلاة من الله الرحمة، ومن الملائكة دعاء، وكذا لفظ {شهد الله أنه لا إله إلا هو} [آل عمران: 18] وشهادته تعالى علمه، وغيره إقرار بذلك، وبقوله: {ولا تنكحوا
  481. - في منع كون الصلاة من الله الرحمة: الأكثرون لا يجوزون استعمال اللفظ المشترك في معنييه لا بطريق الحقيقة، ولا بطريق المجاز، ورد ما ورد عن الشافعي قال: وقد ذكرنا
  482. (قوله: {فصل} )
  483. (قوله: {فصل} )
  484. - هو المعبر عن الكتاب إن الآية إنما قصدت المسلم، لا الكافر.
  485. (قوله: {فصل} )
  486. - داخل الكعبة لا يعم الفرض والنفل فلا يحتج به على جوازهما فيها، وقول الراوي: صلى النبي -
  487. - يتخولنا بالموعظة " فالمراد هنا الاستمرار.
  488. - إذا سلم سلم ثلاثا، وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا.
  489. - أجود الناس. الحديث.
  490. - لحله وحرمه.
  491. - يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود خيبر فيخرص النخل. فهذا لا يمكن فيه التكرار؛ لأن فتح خيبر كان سنة سبع، وعبد الله بن رواحة قتل في غزوة مؤتة سنة ثمان.
  492. قال ابن مفلح في " أصوله ": وأما الأمة فلم تدخل بفعله -
  493. -: " أما أنا فأفيض الماء ".
  494. (قوله: {فصل} )
  495. (قوله: {فصل} )
  496. -: " في سائمة الغنم الزكاة " يقتضي عمومه سلب الحكم عن معلوفة الغنم دون غيرها على الصحيح، فمتى جعلناه حجة لزم انتفاء الحكم عن جملة صور المخالفة، وإلا لم يكن للتخ
  497. (قوله: {فصل} )
  498. - فيما رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي: " لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده ".
  499. (قوله: {فصل} )
  500. -: " لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابة "؛ لأن الأصل عدم الشركة.
  501. (قوله: {فصل} )
  502. -، نحو قوله تعالى: {يا أيها المزمل} [المزمل: 1] ونحوه عام للأمة إلا بدليل يخصه} .
  503. - سأله رجل فقال: تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم؟ فقال -
  504. - بذلك الحكم المقترن بخطابه، بل يكون الخطاب له والمراد الأمة فليس ذلك من محل النزاع أيضا، وذلك مثل قوله: {لئن أشركت ليحبطن عملك} [الزمر: 65] ، فخطابه بذلك من مج
  505. -؛ لأنه إمامهم وقدوتهم وسيدهم الذي يصدر فعلهم عن رأيه وإرشاده. انتهى.
  506. فيه الخلاف المتقدم.
  507. - مبعوثا إلى الجميع.
  508. -: " مروا أبا بكر فليصل بالناس " فلا يدخل فيه غيره.
  509. - لزيد بن خالد الجهني كما في أبي داود، كما رخص لأبي بردة، ورخص أيضا لعقبة بن عامر كما في " الصحيحين ".
  510. -، أو قضى يعم، ولو اختص بمن سوقه [له] لم يعم لاحتمال سماع الراوي أمرا، أو نهيا لواحد فلا يكون عاما.
  511. - إلى أمته يخرج على الخطاب المتوجه إليه عند الأكثر} .
  512. (قوله: {فصل} )
  513. (قوله: {فصل} )
  514. -: " من جر ثوبه خلاء لم ينظر الله إليه " فقالت أم سلمة: فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ فأقرها النبي -
  515. -: " من بدل دينه فاقتلوه " لا يتناولها، والصحيح من مذهبنا، ومذهب الجمهور أنها تقتل؛ لدخولها في الحديث.
  516. - عند معظم العلماء، بل أكثرهم قطع بذلك، كقوله تعالى: {يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم} [النساء: 171] ، {يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا} [النساء: 47
  517. - إلا أن يدل دليل على مشاركتهم لهم فيما خوطبوا به، وذلك لأن اللفظ قاصر عليهم فلا يتعداهم. والمراد اليهود والنصارى.
  518. - عند الأكثر من العلماء حيث لا قرينة، مثل: {يا أيها الناس اعبدوا ربكم} [البقرة: 21] ، {يا أيها الذين آمنوا اتقوا} [البقرة: 278] ، {يا عباد لا خوف عليكم} [الزخرف
  519. - مخاطبا مخاطبا مبلغا مبلغا باعتبارين.
  520. - داخل في الحكم كالأمة قطعا.
  521. -، وحصل ذلك إخبارا عن أمر الله تعالى عند وجودنا مقتض بطريق التصديق والتكذيب، وأن لا يكون قسيما للخبر. انتهى.
  522. - بالضرورة إلى يوم القيامة، ويدل عليه قوله تعالى: {لأنذركم به ومن بلغ} [الأنعام: 19] ، وقوله -
  523. - مرسلا إليهم، بأنه لا يتعين الخطاب الشفاهي في الإرسال، بل مطلق الخطاب كاف، والله أعلم.
  524. - أن يتزوج بلا ولي، ولا شهود، وزمن الإحرام؟ في المسألة وجهان لأصحابنا، المشهور في المذهب جواز ذلك له، وخالف ابن حامد في ذلك.
  525. (قوله: {فصل} )
  526. (باب التخصيص)
  527. (قوله: {باب التخصيص} )
  528. (قوله: {فصل} )
  529. -: إلا أهل الذمة؛ فإن ذلك استثناء منفصل، لا متصل، وقدم هذا القول في " جمع الجوامع ".
  530. - لا بدع فيه؛ لأن الكلامين كالواحد؛ لأنه مبلغ عن الله تعالى فذاك بخصوص المثال، لا في كل استثناء من متكلمين.
  531. - بالاستثناء خشية أن يسكت عنه اتكالا على فهم السامع ذلك بقرينة، وفهم منه أنه يريد استثناء؛ ولأجل ذلك أعاد النبي -
  532. (قوله: {فصل} )
  533. (قوله: فصل) .
  534. -: " من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير " ولم يقل: أو يستثن.
  535. (قوله: {فصل} )
  536. (قوله: {فصل} )
  537. - أنه قال: " لا يؤم الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه، ولا يقعد على تكرمته في بيته إلا بإذنه "، ثم عند قرينة اتصال الجمل، ثم الاستهجان لترك الاختصار؛ لأنه يمكن بع
  538. (قوله: {فصل} )
  539. -: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله " فجعل ذلك غاية المقاتلة.
  540. -: " لا صلاة إلا بطهور " أن من تطهر يكون مصليا، أو تصح صلاته، وإن فقد بقية الشروط.
  541. (قوله: {فصل} )
  542. (قوله: {فصل}
  543. (قوله: {فصل} )
  544. -: أنه صام في سفر ثم أفطر، قال: وكان صحابة رسول الله -
  545. - مبينا، وقد قال تعالى: {لتبين للناس} [النحل: 44] عروض بقوله: {تبيانا لكل شيء} [النحل: 89] ثم عليه السلام مبين لهما.
  546. -: " لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس "، فالأول خاص في الصلاة المكتوبة الفائتة، عام في الوقت، والثاني عكسه؛ لأنه عام في المكتوبة والنافلة، خاص في الوقت.
  547. -: " نهيت عن قتل النساء " فالأول عام في الرجال والنساء، خاص في المرتدين، والثاني
  548. - فأفتاها بأنها قد حلت بوضع حملها.
  549. -: " ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة "، وهو كثير، والمخالف في ذلك داود الظاهري وطائفة فقال: إنهما يتعارضان.
  550. (قوله: {فصل} {تخصيص السنة بالكتاب} )
  551. -: " ما أبين من حي فهو ميت " رواه ابن ماجة، خص بقوله تعالى: {ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين} [النحل: 80] .
  552. - لم يجعل لها سكنى، ولا نفقة لتخصيصه لقوله: {أسكنوهن} ؛ ولهذا قال: كيف نترك كتاب الله لقول امرأة!
  553. (قوله: {فصل} )
  554. -: " لي الواجد يحل عرضه وعقوبته ". رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجة، وابن حبان، والحاكم، والبيهقي، قال الحاكم: صحيح الإسناد.
  555. -: " إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ". رواه الأربعة، وصححه ابن حبان، والحاكم، والبيهقي، وغيره.
  556. - عند الأربعة، وغيرهم إن شمله العموم، ومنعه قوم، ووقف عبد الجبار} .
  557. - بشرط على الصحيح من أقوال العلماء، كما لو قال: كشف الفخذ حرام على كل مسلم، ثم فعله؛ لأن فعله كقوله في الدلالة، سواء فاستويا في التخصيص.
  558. -، نقله صاحب " الكبريت الأحمر " عن الكرخي، وغيره من الحنفية، قال: فإن تكرر خص به إجماعا.
  559. - خص بذلك وخرج من عموم النهي، وإن قلنا: إنه -
  560. - على فعل عند أصحابنا، والأكثر وهو أقرب من نسخه مطلقا، أو عن فاعله، وقيل: ينسخ إن نسخ بالقياس} .
  561. -، أو بما تضمنه من سبق قول به، فيكون مستدلا بتقريره على أنه خص بقول سابق؛ إذ لا يجوز لهم أن يفعلوا ما فيه مخالفة للعام إلا بإذن صريح فتقريره دليل ذلك.
  562. انتهى.
  563. -: " من بدل دينه فاقتلوه " فإن مذهب راويه ابن عباس أن المرأة لا تقتل بالردة، وهو مذهب أبي حنيفة أيضا.
  564. -، وكان سعيد يحتكر الزيت، فقيل له، فقال: إن معمرا راوي الحديث كان يحتكر.
  565. - نهى عن لبس الحرير للرجال، ثم أذن في لبسه لعبد الرحمن بن عوف، والزبير بن العوام؛ لقمل كان بهما وإذنه لهما في
  566. - " لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة "} ، قال -
  567. - في " الصحيح ": " لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة " ثم ذكر له أن طائفة صلت في الطريق في الوقت، وطائفة صلت في بني قريظة بعد الوقت، فلم يعب واحدة منهما.
  568. (قوله: {فصل} )
  569. - وأقرهم عليها، وكذا إذا دل على جواز ذلك النوع بجنسه مع التفاضل الإجماع.
  570. - حتى يجتمع كلامه.
  571. -: " أيما إهاب دبغ فقد طهر "، فهذا عام، وقوله -
  572. -: " من مس ذكره فليتوضأ " عام فيما
  573. -: " إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره فليتوضأ " واليد بعض ما يمس به.
  574. (باب المطلق والمقيد)
  575. (قوله: {باب} )
  576. -: " إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات " وورد في رواية: " إحداهن بالتراب "، وفي رواية: " أولاهن بالتراب "، وفي أخرى: " السابعة بالتراب ". رواها أبو د
  577. - لبس الخفين بعرفات، وكان معه الخلق العظيم من أهل مكة، والبوادي، واليمن ممن لم يشهد خطبته بالمدينة، فإنه لا يقيد بما قاله في المدينة وهو قطع الخفين.
  578. (باب الإجماع)
  579. (قوله: {باب} )
  580. - عن اليهود: " جملوها "، أي: خلطوها، ومنه العلم الإجمالي لاختلاط المعلوم بالمجهول، وهنا سمي مجملا؛ لاختلاط المراد بغيره، أو أجملت الحساب جمعته، وأجملت حصلت.
  581. - في " الصحيحين ": " لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره " يحتمل عوده على الغارز، أي: لا يمنعه جاره أن يفعل ذلك في جدار نفسه، وعلى هذا فلا دلالة فيه على الق
  582. -: " لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها فأكلوا ثمنها " فلو لم يعم جميع التصرفات لما اتجه اللعن في البيع.
  583. -: رفع عن أمتي الخطأ، والنسيان "} عند الجمهور، وخالف بعض الحنفية، وأبو الحسين وأبو عبد الله البصريان، ويحكى عن القدرية، قالوا: لتردده بين نفي الصورة والحكم.
  584. - والإجماع.
  585. - إلى المناكب.
  586. - ببيان المبيعات الفاسدة كالنهي عن بيع حبل الحبلة، والمنابذة، والملامسة، وغير ذلك بخلاف الزكاة فإنه لم
  587. -: " لا صلاة إلا بطهور " ونحوه} " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب "، " لا نكاح إلا بولي "، " لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل "، والمراد هنا من هذه الأحاديث ونحوها
  588. -: " إنما الأعمال بالنيات " من هذا الباب؛ لأن الأعمال مبتدأ وخبره محذوف، واختلفوا هل هو الصحة فيكون التقدير: إنما الأعمال صحيحة، أو الكمال، فيكون تقديره: إنما ا
  589. -: " الطواف بالبيت صلاة " يحتمل أنه كالصلاة في الأحكام، ويحتمل أنه صلاة لغة؛ للدعاء فيه.
  590. - بعث لتعريف الأحكام، لا اللغة، وفائدة التأسيس أولى.
  591. - مبعوث لبيان الشرعيات؛ ولأنه كالناسخ المتأخر فيجب حمله عليه، ولذلك ضعفوا حمل حديث " من أكل لحم الجزور فليتوضأ " على التنظيف بغسل اليد، ورجح النووي التوضأ منه؛
  592. -: " إني إذا صائم " أي: الصوم الشرعي حتى يستدل به على جواز النية في النفل بالنهار، وأما في النفي وما في معناه وهو النهي فاختلفا، فقال الغزالي: هو مجمل كالنهي عن
  593. -: " دعي الصلاة أيام أقرائك " على المعنى الشرعي باتفاق مع أنه في معنى النهي.
  594. - مراده اللغة.
  595. (باب البيان)
  596. (قوله: باب البيان)
  597. -: " إن من البيان لسحرا " فبين أن بعض البيان أظهر من بعض.
  598. فالأول كقوله تعالى: {صفراء فاقع لونها تسر الناظرين} [البقرة: 69] فإنه مبين لقوله تعالى: {إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة} [البقرة: 67] إذا قلنا المراد بالبقرة بقر
  599. وخالف فيه شرذمة قليلة، منهم: الكرخي، وجماعة.
  600. -: " الشهر هكذا وهكذا " وأشار بأصابعه العشرة، وقبض الإبهام في الثالثة، يعني تسعة وعشرين.
  601. - على فعل بعض أمته؛ لأنه دليل مستقل فصح أن يكون بيانا لغيره، كغيره من الأدلة المبين بها.
  602. - التراويح في رمضان، ثم تركها خشية أن تفرض عليهم، فدل على عدم الوجوب؛ إذ يمتنع ترك الواجب.
  603. - فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما معك يوم أحد، وقد أخذ عمهما مالهما، ولا ينكحان إلا بمال، فقال: " اذهبي حتى يقضي الله فيك "، فذهبت، ثم نزلت آية
  604. - بعد آية الحج قارنا طوافين، وأمر القارن بطواف واحد، فقوله بيان، وفعله ندب أو واجب مختص به} .
  605. -، وذلك لأن القول يدل على البيان بنفسه بخلاف الفعل؛ فإنه لا يدل إلا بواسطة انضمام القول إليه، والدال بنفسه أقوى من الدال بغيره، لا يقال: قد سبق أن الفعل أقوى في
  606. (قوله: فصل)
  607. - في " الصحيحين " أن السلب للقاتل، ولأحمد وأبي داود بإسناد حسن أنه لم يخمسه ولما أعطى بني المطلب مع بني هاشم من سهم ذي القربى، ومنع بني نوفل وبني عبد شمس، سئل ف
  608. -: اقرأ، قال: ما أنا بقارئ، وكرر ثلاثا، ثم قال: {اقرأ باسم ربك} [العلق: 1] .
  609. - أخذها منهم. رواه البخاري.
  610. - تبليغ الحكم إلى وقت الحاجة.
  611. (قوله: {فصل} )
  612. - على طريق تعليم الحكم} ، وإلا فلا يمنع بيان تأخير التخصيص منه.
  613. ، أما في حياته فلا خلاف في وجوب المبادرة إلى الأخذ به وإجراء على عمومه؛ لأن أصول الشريعة لم تكن متقررة لجواز أن يحدث بعد ورود العام مخصص، وبعد النص نسخ، فلا يفي
  614. - لتقدم معرفة الناسخ والمنسوخ على الفتوى.
  615. (باب)
  616. (قوله: {باب} )
  617. - لغيلان بن سلمة وقد أسلم على عشرة نسوة: " اختر - وفي لفظ - أمسك منهن أربعا وفارق سائرهن " على ابتداء النكاح، أو إمساك الأوائل} ، فأولته الحنفية على ابتداء نكاح
  618. - لفيروز الديلمي وقد أسلم على أختين: " اختر أيتهما شئت " على أحد الأمرين} إما الابتداء أو إمساك الأولى. أولت الحنفية هذا الحديث بالتأويلين المذكورين في الذي قب
  619. -[فيما] روه أبو داود، والترمذي، وابن ماجة، والدارقطني عن عائشة: {" أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل "} ، وفي رواية: " باطل، باطل، باطل " {على ا
  620. (باب المنطوق والمفهوم)
  621. (قوله: {باب المنطوق والمفهوم} )
  622. - فيما رواه النسائي: " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان "، فإن ذات الخطأ والنسيان لم يرتفعا فيتضمن ما يتوقف عليه الصدق من لفظ الإثم، والمؤاخذة، ونحو ذلك.
  623. - أنه قال: " النساء ناقصات عقل ودين "، قيل: وما نقصان دينهن؟ قال: " تمكث إحداهن شطر عمرها لا تصلي " لم
  624. - بيان أكثر الحيض وأقل الطهر، لكنه لزم من اقتضاء المبالغة ذكر ذلك.
  625. - عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيديهم فهذا قاطع، وكذلك الأمثلة المتقدمة فإنها قطعية.
  626. -: هل في الغنم السائمة زكاة؟ فلا يلزم من جواب السؤال عن إحدى الصفتين أن يكون الحكم على الضد في الأخرى؛ لظهور فائدة في الذكر غير الحكم بالضد.
  627. -: " إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث " فلا مفهوم له.
  628. - مر بشاة لميمونة، فقال: " دباغها طهورها "، وكما لو قيل بحضرة النبي -
  629. -: " مطل الغني ظلم " والتقييد فيه بالإضافة، لكنه في معنى الصفة، فإن المراد به المطل الكائن من الغني، لا من الفقير.
  630. -: " في الغنم السائمة زكاة " فإنه ورد بيانا لآية الزكاة.
  631. -: " لي الواجد يحل عرضه وعقوبته " حديث حسن، رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجة. أي: مطل الغني، وفي " الصحيحين ": " مطل الغني ظلم " وفيهما: " لأن يمتلئ جو
  632. -، فقال: لو كان كذلك لم يكن لذكر الامتلاء معنى؛ لأن قليله كذلك.
  633. - بعث لتبيين الأحكام والاجتهاد ثبت ضرورة.
  634. - فقال: " صدقه تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته "
  635. رد: لا يتعين من المفهوم لجواز استصحابهما وجوب الإتمام فعجب لمخالفة الأصل.
  636. - لما نزل: {إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم} [التوبة: 80] : " لأزيدن على السبعين "، فعمل رسول الله -
  637. -: " أحلت لنا ميتتان ودمان " فلا يكون فيه تحريم ميتة ثالثة.
  638. -: " ترابها طهور " بعد قوله: " جعلت لي الأرض مسجدا "، كما لو قيل: يا رسول الله، أفي بهيمة الأنعام زكاة؟ فقال: في الإبل زكاة. أو: هل نبيع الطعام بالطعام؟ فقال: ل
  639. - له دليل كدليل الخطاب عند أكثر أصحابنا، ومنعه ابن عقيل وغيره} .
  640. - غائب، فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر) .
  641. -: " إنما الربا في النسيئة " وهو في " الصحيحين "، وشاع في الصحابة، ولم ينكر، وعدل إلى دليل.
  642. -: " تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ".
  643. -: " تحريمها التكبير وتحليلها التسليم " كما تقدم.
  644. (باب النسخ)
  645. (قوله: {باب النسخ} )
  646. ثم حاصله: اللفظ الدال على النسخ؛ لأنه فسر شرط دوام الحكم بانتفاء النسخ، فانتفاء شرط دوامه حصوله، وأورد الثلاثة السابقة على حد الباقلاني ومن معه، وأن قولهم على
  647. -، وقد تقدم ذلك في ضمن الحدود المتقدمة، بل هذا الكلام هنا تكرار منا.
  648. -، وفعله وتقريره، والإجماع على الحكم، كقولنا: وجوب صوم رمضان نسخ صوم عاشوراء وعلى من يعتقد نسخ الحكم كقولهم: فلان ينسخ القرآن بالسنة، أي: يعتقد ذلك فهو ناسخ.
  649. انتهى.
  650. -، ولما أسلم علماؤهم كابن سلام، وكعب، ووهب، وغيرهم، ثم المراد نحو التوحيد، أو مؤبدة ما لم تنسخ.
  651. -، وصوم عاشوراء، وغيره.
  652. -، وإنما يقول: كانت شريعة السابقين مغياة إلى مبعث النبي -
  653. - قطعا، وما تجدد من شرعنا موافق لبعض شرائعهم فليس لكونها باقية؛ بل كل مشروع مفتتح التشريع، وما ادعاه ابن الحاجب من الإجماع أن شريعتنا ناسخة فصحيح، ولا ينافيه حك
  654. (قوله: فصل)
  655. - ومنها: أن لا يكون مما هو على صفة واحدة لا يتغير كمعرفة الله تعالى بما يجب له ويستحيل عليه ويجوز له، ولهذا يمتنع نسخ الأخبار كما سيأتي؛ إذ لا يتصور وقوعها على
  656. (قوله {فصل} )
  657. - من الفعل.
  658. - بكسر قدور من لحم حمر إنسية، فقال رجل: أو نغسلها؟ فقال: " اغسلوا " متفق عليه.
  659. - هناك} ، ذكره ابن عقيل، والمجد، وكثير من العلماء، وذلك لأنه قد بلغ بعض المكلفين، وهو سيد البشر، فإنه قد اعتقد وجوبه وعلمه، وعليه يدل كلام السمعاني حين قال: إن
  660. -؛ لأنه مكلف بذلك قطعا، ثم نسخ بعد أن بلغه، وقبل أن يفعل فالمسألة صحيحة التصور في حقه -
  661. - في السماء قبل النزول إلى الأرض كفرض خمسين صلاة ليلة الإسراء لم يتعلق به حكم، ولذلك كان رفعه بخمس صلوات ليس بنسخ على ما هو الظاهر.
  662. -، ولا يكون ذلك بداء، ذكره ابن عقيل خلافا للمعتزلة.
  663. (قوله: {فصل} )
  664. (قوله: {فصل} )
  665. (قوله: {فصل} )
  666. - المستمرة على التأبيد {لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد (42) } [فصلت: 42] في بعض التفاسير: لا يأتي ما يبطله.
  667. -، والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لأثبتها: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة) فإنا قد قرأناها ".
  668. - ماعزا، والغامدية، واليهوديين.
  669. -: ما ترى؟ دينارا. قال: لا يطيقونه. قال: نصف دينار. قال: لا يطيقونه. قال: ما ترى؟ قال: شعيرة. قال له النبي -
  670. -: إنك لزهيد.
  671. - وهن مما يتلى في القرآن) فمؤول كما قال ابن السمعاني: بأن مرادها يتلى حكمه، أو أن من لم يبلغه نسخ تلاوته يتلوه، وهو معذور.
  672. - قال: " كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ". رواه الترمذي بزيادة: " تذكركم الآخرة "، وقال: حسن صحيح.
  673. -، وقال: لا يجوز بعده إجماعا؛ لأنه -
  674. - فيجوز، وبعده لا يجوز، نقل القاضي الباقلاني الإجماع على المنع فيما بعده. انتهى.
  675. (قوله: {فصل} )
  676. -: " لا تقرؤوا هذه الآية "، وجزم القاضي بهذا، وأن الخلاف في الجميع، ومعناه لابن عقيل.
  677. (قوله: {فصل} )
  678. -: هذا ناسخ لذلك، أو هذا بعده، أو ما في معنى ذلك كقوله -
  679. - في ظاهر كلام الإمام أحمد، {واختاره
  680. -، وهو ظاهر ما قدمه ابن قاضي الجبل.
  681. - ترك الوضوء مما مسته النار.
  682. - بالقيام للجنازة ثم قعد.
  683. (قوله: {فصل} )
  684. - حتى ينسخه، وإذا وقع بعد وفاته فلا يمكن أن يأتي بعده ناسخ.
  685. -، وطائفة ما خص ينسخ ونقض} .
  686. - جاز.
  687. - بنصه على العلة أو تنبيهه فيجوز.
  688. - بنصه على العلة أو تنبيهه عليها فيجوز نسخه بنصه أيضا.
  689. - ثم بان ناسخه نتبين أنه كان منسوخا، قال: وسواء قلنا كل مجتهد مصيب، أو لا.
  690. (قوله: {فصل} )
  691. -: " الماء من الماء " عنهم منسوخ بقوله -
  692. (قوله: {فصل} )
  693. - لا يثبت له حكمه في الجملة، وتحته ثلاث صور:
  694. وهاتان الصورتان لا يتعلق بهما حكم اتفاقا.
  695. - ثبت حكمه في حقه، وحق كل من بلغه النبي -
  696. (قوله: {فصل} )
  697. (قوله: {فصل} )
  698. (قوله: {فصل} )
  699. قوله: {باب القياس}
  700. - قال: " من مات يشرك به شيئا دخل النار، وقلت أنا: ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ".
  701. قوله: {فصل} {شرط حكم الأصل كونه إن استلحق شرعيا} .
  702. -: " لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا يدا بيد سواء بسواء.
  703. -: " إنها من الطوافين "، أو مجمعا على جواز القياس عليه
  704. -: " إذا اختلف المتبايعان فليتحالفا وليترادا) .
  705. قوله: {فصل}
  706. - دون غيره، فلا يعلل به.
  707. -: " إنما ذلك عرق "، مع
  708. (قوله [فصل] )
  709. (قوله: [فصل] )
  710. - بعد ما أمره بالاستنجاء بثلاثة أحجار: " ولا يستنجي برجيع ولا عظم "، فدل على أنه أراد أولا الأحجار وما في معناها، وإلا لم يكن في النهي عن الرجيع والعظم فائدة. و
  711. -: " لا يقضي القاضي وهو غضبان " أن العلة تشويش الفكر، فيتعدى إلى كل مشوش من شدة فرح ونحوه.
  712. -: " أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل ".
  713. ( [قوله] : (فصل))
  714. (قوله: [فصل] )
  715. - منها ما هو مقارن لنبوته، ومنها ما هو بعد ذلك.
  716. (قوله: [مسالك العلة] )
  717. -: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر " متفق عليه. وقوله -
  718. - لأبي بن كعب وقد قال له: " أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: إذا يغفر الله لك ذنبك كله "، وفي رواية: " إذا يكفيك الله هم الدنيا والآخرة "، {إذا لأمسكتم خشية الإنفاق} [ا
  719. - لما ألقى الروثة: " إنها رجس "، وقوله -
  720. - في الشهداء: " زملوهم بكلومهم ودمائهم، فإنهم يبعثون يوم القيامة وأوداجهم تشخب دما ".
  721. - في المحرم الذي وقصته ناقته كما تقدم.
  722. - فسجد " كقول عمران بن حصين: " سها رسول الله -
  723. - بكذا ونهى عن كذا، يعمل به حملا على الرفع لا على الاجتهاد. إذا علم ذلك: فإذا رتب الشارع حكما عقب اوصف بالفاءء كما تقدم من الأمثلة إذ الفاء للتعقيب، فتفيد تعقيب
  724. -: " من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد نقص من أجره
  725. - لما سئل عن بيع الرطب بالتمر " أينقص إذا يبس؟ قالوا: نعم، فنهى عنه ".
  726. -: وقد سئل عن بيع الرطب بالتمر: " أينقص إذا يبس؟ قالوا: نعم، قال: فلا إذا "، رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وابن خزيمة، والحاكم.
  727. - أركان القياس كلها.
  728. - إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته، قالت: نعم، قال: اقضوا الله فالله أحق بالوفاء " متفق عليه،
  729. - توهمه بالمضمضة؛ لأن ذلك تعليل لمنع الإفساد.
  730. : " للراجل سهم وللفارس سهمان "،
  731. -: " للراجل سهم وللفارس سهمان ".
  732. -: " إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ".
  733. -: لا يقضي القاضي وهو غضبان رواه الشافعي بلفظ: " لا يحكم الحاكم أو لا يقضي بين اثنين "، ورواه أصحاب الكتب بلفظ: " لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان ".
  734. (قوله: [فصل] )
  735. -: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ".
  736. -: " يا أنس كتاب الله القصاص ".
  737. -: " كل مسكر حرام ".
  738. - ورجم.
  739. -: " كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه "، ثم قال: " ألا وإن حمى الله محارمه ".
  740. - بعثوا لتحصيل / مصالح العباد، فيعلم ذلك بالاستقراء، فمهما وجدنا مصلحة غلب على الظن أنها مطلوبة للشرع، فنعتبرها؛ لأن الظن مناط العمل.
  741. فصل
  742. (قوله: [فصل] )
  743. (قوله: (فصل))
  744. (قوله: (فصل))
  745. (قوله: (فوائد))
  746. -: " إنها من الطوافين عليكم "، فيعتبر الأمر في كل طائف.
  747. (قوله (فصل))
  748. -: " إذا اجتهد
  749. - عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه: الجد، والكلالة، وأبواب من أبواب الربا ".
  750. - بيان على وفقه مع عموم الحاجة إليه في زمانه وعموم الحاجة إلى خلافه، هل يعمل بذلك القياس؟ فيه خلاف وذكر له صورا:
  751. - للذي أراد الانتفاء من ولده لمخالفة لونه: " لعله نزعه عرق " وهذا قياس لجواز مخالفة الولد للوالد في
  752. (قوله (فصل))
  753. (قوله: (فصل القوادح)
  754. - رخص في السلم ".
  755. -، فدل على أن رتبة القياس بعد النص. ولأن الظن المستفاد من النص أقوى من الظن المستفاد من القياس ".
  756. - "، بخلاف غيرهما فإن
  757. - بالتوراة والإنجيل المبدلين، لكن نحتج به على أهل الكتاب لتصديقهم به. انتهى.
  758. - في الأصح، ولا برخصة ثابتة على خلاف مقتضى القياس، ولا بموضوع استحسان عند أصحابنا، والشافعية، وعند الشيخ: تنتقض المستنبطة إن لم يبين مانعا) .
  759. - وكان حينئذ موزونا.
  760. : " الخال وارث من لا وارث له "
  761. - بلا كيف ولا شرح، ولا يقال:
  762. (باب الاستدلال)
  763. (قوله: {باب الاستدلال} )
  764. - "، فليس بحرام.
  765. (قوله: {فصل} )
  766. - أمامة في الصلاة "، وكانت بحيث لا تحترز عن نجاسة.
  767. (قوله: {فصل} )
  768. - هل يكون شرعنا لنا حتى يستدل به في أحكام شرعنا، إذا لم نجد له دليلا يقرره، ولا ورد ما ينسخه، أو ليس بشرع لنا حتى يأتي في شرعنا ما يقرر ذلك الحكم؟ فيه قولان يأت
  769. - قبل البعثة متعبدا في الفروع بشرع من قبله مطلقا عند القاضي، والحلواني، وغيرهما، وأومأ إليه أحمد، وقيل: معين، فقيل: أدم، أو نوح، أو إبراهيم، اختاره ابن عقيل، وا
  770. - واحد منهم، فيتناوله عموم الدعوة.
  771. - في أمور:
  772. - على ما كان عليه قومه عند الأئمة، قال أحمد: من زعمه فقول سوء} .
  773. - ممن أمر أن يقتدى بهم " رواه البخاري.
  774. - قضى بالقصاص في السن، وقال: " كتاب الله القصاص "، وإنما هذا في التوراة.
  775. - إلى التوراة في الرجم ".
  776. (قوله: {فصل} )
  777. - أنه قال: " نحن نحكم بالظاهر، والله يتولى السرائر "، كما استدل به البيضاوي وغيره.
  778. -، وأصل حديثهما في " الصحيحين " فقال المقضي عليه: قضيت علي والحق لي، فقال رسول الله -
  779. (قوله: {فصل} )
  780. -: " أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم "، رواه عثمان الدارمي، وابن عدي.
  781. - بالظن.
  782. - لئلا يكون كاتما للعلم.
  783. - لا يلزم الأخذ به.
  784. (قوله: {فصل} )
  785. - فهو ثابت بالسنة، أو في زمانهم من غير إنكار فهو إجماع، وإلا فهو مردود.
  786. (قوله: {فصل} )
  787. - خمس مائة ألف حديث، انتخبت منه ما ضمنته كتابي السنن، جمعت فيه أربعة آلاف وثمانمائة حديث، ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه، ويكفي المسلم لدينه من ذلك أربعة أحاديث:
  788. -: الرجل يخيل إليه: أنه يجد الشيء في الصلاة؟ قال: " لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا " متفق عليه.
  789. -: " البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه "، وفي رواية: " على من أنكر ".
  790. -: " لا ضرر ولا ضرار "، وفي رواية: " ولا إضرار " بزيادة همزة في أوله وألف بين الراءين.
  791. -: {ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم} [الأعراف: 157] ، وقال تعالى: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} [البقرة: 286] ، وقال تعالى في دعائهم: {ولا تحمل علينا إ
  792. - لهند: " خذي ما يكفي وولدك بالمعروف ".
  793. - لحمنة بنت جحش: " تحيضي في علم الله ستا أو سبعا كما تحيض النساء، وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن "، رواه الترمذي، وصححه الحاكم.
  794. -، فقال: " لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها ذلك فلتترك الصلاة " رواه أبو داود، والنسائي، وابن خزيمة، وابن حبان في " صحيحيهما ".
  795. -: " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " رواه مسلم بهذا اللفظ، فإنه دليل على اعتبار ما المسلمون عليه إما من جهة الأمر الشرعي، أو من جهة العادة المستقرة، لشمول ق
  796. - على أهل الحائط حفظها بالنهار، وعلى أهل المواشي حفظها بالليل " رواه أبو داود، وصححه جماعة.
  797. - التضمين على ما جرت به العادة.
  798. (باب الاجتهاد)
  799. (قوله: {باب الاجتهاد} )
  800. - فإنه لا يسمى في العرف فقيها ولعدم الإذن فيه.
  801. - في الأحاديث؛ ليعرف المراد من ذلك، وما يتعلق بهما من تخصيص أو تعميم.
  802. - على ما هو الراجح، وإن جاز غيره في كلام العرب.
  803. -، وبما جاء به من الشرع المنقول، كل بدليله من جهة الجملة لا من جهة التفصيل.
  804. -، وأصول الإيمان، لجاز له الاجتهاد في الفروع.
  805. (قوله: {فصل} )
  806. - في أمر الدنيا، ووقع إجماعا قاله ابن مفلح} .
  807. فظاهر قوله تعالى: {وشاورهم في الأمر} [آل عمران: 159] ، وطريق المشاورة الاجتهاد.
  808. - أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء "، فأنزل الله تعالى: {ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض} [الأنفال: 67] ، وأيضا: {عفا الله عنك لم أذنت لهم
  809. - أن ينزل ببدر دون الماء قال له: " إن كان هذا بوحي فنعم، وإن كان الرأي والمكيدة فأنزل بالناس
  810. -: " لا يسألني الله عن سنة أحدثتها فيكم لم يأمرني بها "، واحتج أبو القاسم بن مندة في ذم من فعل
  811. - يجوز أن يتعبد بالاجتهاد.
  812. - يتصرف بالفتيا، والتبليغ، والقضاء، والإقامة} .
  813. - أتاه رجلان يختصمان في مواريث وأشياء قد درست فقال: " إني إنما أقضي بينكم برأيي فيما لم ينزل علي فيه ".
  814. -، آثارها مختلفة، فإقامة الحدود، وترتيب الجيوش وغير ذلك، من منصب الإمام، وليس لأحد
  815. -: " من أحيا أرضا ميتة فهي له ".
  816. - لهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان بن حرب: " خذي من ماله ما يكفيك ويكفي ولدك بالمعروف ".
  817. -: " من قتل قتيلا فله سلبه ".
  818. (قوله: {فصل} )
  819. - عقلا عند الأكثر، وخالف أبو الخطاب وغيره، ويجوز شرعا، ووقع، ذكره في: " العدة "، و " الواضح "، والطوفي، وأكثر الشافعية، ومنعه في " المجرد "، وأبو الفرج وقوم: مع
  820. - وأمته في أنه كان يجوز له أن يجتهد ويحكم بالقياس من جهة العقل.
  821. -، ويأتي في الدليل على المسألة.
  822. - في غزوة حنين إنه قتل قتيلا، فقال رجل: صدق، وسلبه عندي فأرضه في حقه، فقال أبو بكر: لا ها الله إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه،
  823. - إليه فجاء فقال: " نزل
  824. - رجلان فقال لعمرو بن العاص: " اقض بينهما، فقال: وأنت هنا يا رسول الله؟ قال: [نعم] ".
  825. (قوله: {فصل} )
  826. -: " تفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة، فرقة ناجية والباقي في النار "، وقد تقدم قريبا الخلاف بين العلماء في تكفير المبتدعة، وقد ذكر هنا أقول تقشعر منها الجلود وتن
  827. -، فإنا نعلم قطعا: أن النبي -
  828. (قوله: {فصل} )
  829. - كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية قال: إذا حاصرت أهل حصن، وأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري تصيب منهم
  830. (قوله: {فصل} )
  831. - تعارضا ".
  832. (قوله: {فصل} )
  833. (قوله: {فصل} )
  834. (قوله: {فصل} )
  835. (قوله: {فصل} )
  836. -، وما تفرع عن ذلك من إجماع أو قياس وغيرهما من الاستدلالات، وطرقها بالاجتهاد ولو من النبي -
  837. -، وقاله الشافعي، وأكثر أصحابه، وجمهور أهل الحديث، فيكون حكمه من جملة المدارك الشرعية، فإذا قال: هذا حلال، عرفنا أن الله تعالى في الأزل حكم بحله، أو هذا حرام، أ
  838. (قوله: {فصل} )
  839. (باب التقليد)
  840. (قوله: {باب التقليد} )
  841. - وإلى المفتي وإلى الإجماع، والقاضي إلى العدول ليس بتقليد، ولو سمي تقليدا ساغ.
  842. - والإجماع.
  843. - بالمعجز، والإجماع بما تقدم في حجيته، وقول الشاهد والمفتي بالإجماع.
  844. (قوله: {فصل} )
  845. - عن الكلام في القدر " ورواه الترمذي من حديث أبي هريرة من رواية صالح المري وهو ضعيف، ورواه أحمد
  846. - يخاصمونه في القدر ".
  847. -: " طلب العلم فريضة على كل مسلم ".
  848. (قوله: {فصل} )
  849. (قوله: {فصل} )
  850. -: " لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين " إلى آخره.
  851. - قال: " لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم "، قيل: وأين هم يا رسول الله؟ قال: " ببيت المقدس، أو أكناف بيت المقدس ") . انتهى.
  852. -: " لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ".
  853. -: " لا يخلو عصر من حجة لله "، وذكره القاضي أيضا.
  854. - ينبغي أن تكون ألفا أو ألفا ومائتين ".
  855. -: " أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم "، وفيهم الأفضل من غيره.
  856. - في كل أمره ونهيه وهو خلاف الإجماع، وتوقف أيضا في جوازه.
  857. (قوله: {فصل} )
  858. - " ينهى عن قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال ".
  859. - وأصحابه.
  860. (باب ترتيب الأدلة والتعادل والتعارض والترجيح)
  861. (قوله: {باب} {ترتيب الأدلة والتعادل والتعارض والترجيح} ) .
  862. - المشهود لهم بالخيرية في قوله: " خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ".
  863. - عن الصلاة بعد الصبح والعصر " بقوله -
  864. -، ورضي رسول الله -
  865. - في البحر: " هذا الطهور ماؤه الحل ميتته " رواه أبو داود وغيره مع قوله تعالى: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما} إلى قوله: {أو لحم خنزير} [الأنعام: 145] ، فكل من
  866. - "، على ما رواه الجماعة عن النبي -
  867. - على كتابة، قاله الجرجاني، وابن عقيل، والمجد، والآمدي.
  868. - على فعله.
  869. - ينطق بالفصيح وبالأفصح، فلا فرق بين ثبوتهما عنه، والكلام في سوى ذلك
  870. -: " ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام " لأنه أحوط.
  871. - البيت، قال بلال:
  872. - لم يصل في البيت؛ لأني كنت معه فيه، ولم يغب على نظري طرفة عين فيه، ولم أره صلى فيه، أو قال: أخبرني رسول الله -
  873. -: " لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ".
  874. - في البحر: " الحل ميتته "، فإنه عام في ميتة البحر حتى خنزيره مع قوله تعالى: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لح
  875. -: " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ ".
  876. -: " اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر ".
  877. - ظاهرا وباطنا، كامتناعه من الصلاة، حتى قال علي: " هما علي "، وأنه ابتداء ضمان،
  878. - في الظاهر والباطن على ما يتضمن إصابته في الظاهر والباطن، على ما يتضمن إصابته في الظاهر فقط.
  879. - " امتنع من الصلاة "، وكان وقت
  880. (قوله: {خاتمة} )

[التحبير شرح التحرير في أصول الفقه]

المؤلف: علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي (المتوفى: 885ه)

المحقق: د. عبد الرحمن الجبرين، د. عوض القرني، د. أحمد السراح

الناشر: مكتبة الرشد - السعودية / الرياض

الطبعة: الأولى، 1421ه - 2000م

عدد الأجزاء: 8

[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد: فلما كنت قد صنفت المختصر في الأصول المسمى تحرير المنقول معتمدا على الله وحده في الإخلاص والقبول، فجاء - بحمد الله - وافيا بالمراد، كافيا لمن فهم معناه من العباد.

ولما رأيت الطلبة قد أقبلوا عليه، واعتنوا به وتوجهوا إليه، أحببت أن أعلق عليه شرحا واضحا، يرجع إليه عند حل المشكلات، ويعتمد عليه عند وجود المعضلات.

فوضعنا هذا الشرح محيطا بجل أطرافه، ومستوعبا لمسائله من أكنافه.

فنذكر فيه ما ذهب إليه أحمد وأصحابه أو بعضهم أولا غالبا، ثم مذاهب الأئمة الثلاثة وأتباعهم إن كانوا مختلفين، ونزيد هنا غالب

مذاهب الأئمة المشهورين، والعلماء المعتبرين، وطريقة المتكلمين من المعتزلة وغيرهم من المناظرين، وطريقتي الرازي، والآمدي فإن العمل في هذه الأزمنة وقبلها على طريقتهما.

فنذكر أمهات جميلة، ودقائق جليلة، خلت عنها أكثر المطولات، ولم تشتمل عليها جل المصنفات؛ وذلك لأني أطلعت على كتب كثيرة للقوم من المختصرات والمطولات، من المتون والشروح، من كتب أصحابنا

وغيرهم من أرباب المذاهب الثلاثة وغيرها، وقد رأيت أن أذكرها بأسمائها هنا؛ ليعلم من أشكل عليه شيء في المتن أو في هذا الشرح، أن يراجع المنقول من الكتاب الذي نقلناه منه؛ لاحتمال سهو أو غيره.

وربما ذكرنا بعض مسائل من كتب الفقه وغيرها مما هو متعلق بالمحل فأذكره.

ومن الكتب كتب نقلت عنها لم أرها، مقلدا في ذلك الناقل عنها أو منها.

وفي ذلك فائدة أخرى: وهو العلم بمعرفة صاحب الكتاب عند من لا يعلمه.

فمن الكتب التي للأصحاب مما نقلت عنها، ومنها: " الكفاية "، و " العدة " في / الأصول، و " المعتمد " و " الخلاف "، و " المجرد "،

و " إبطال التأويل "، و " كتاب الروايتين "، " المختصر "، كل ذلك للقاضي أبي يعلى.

و " التمهيد " في الأصول مجلد كبير، و " الانتصار " لأبي الخطاب.

و" الواضح " في الأصول، ثلاث مجلدات، و " مختصر في الأصول " - أيضا - مجلد، و " الإرشاد في أصول الدين "، و " المنثور "، و " المناظرات "،

و " الفنون "، و " الفصول: في الفقه، لابن عقيل.

و " الروضة " في الأصول، و " المغني " في الفقه، للشيخ موفق الدين ابن قدامة.

و" المسودة " لبني تيمية، وهم: الشيخ مجد الدين، وولده الشيخ عبد الحليم، وحفيده الشيخ تقي الدين، وهو المراد بقولي في المتن:

(قال الشيخ) ، (وعند الشيخ) ، ونحوه.

و" مختصر الروضة "، و " شرحه "، ثلاث مجلدات، للشيخ سليمان ابن عبد القوي الطوفي.

و" شرحه " للشيخ علاء الدين الكناني، مجلد.

و " التذكرة " مختصر الروضة - أيضا - لولد الحافظ عبد الغني المقدسي.

و" مختصرها " - أيضا - لابن أبي الفتح.

و " المقنع " في الأصول، و " الرعايتان "، و " آداب المفتي "، و " نهاية المبتدئين "، لابن حمدان.

— পৃষ্ঠা ১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।