العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم
العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم
- লেখক
- ابن الوزير، محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن المفضل الحسني القاسمي، أبو عبد الله، عز الدين، من آل الوزير
- ভাষা
- আরবি
- বিষয়
- আকিদা
- পৃষ্ঠা
- ১৩৫১
✓ এই বইয়ের ভেতরের লেখায় সার্চ করা যায় (১৩৫১ পৃষ্ঠা)
সূচিপত্র (৫৩১)
- المسلك الأول: الدعاء إلى الحق بالحكمة البرهانية، والأدلة القطعية،
- المسلك الثاني: الجدلية
- المسلك الثالث: الخطابية.
- المسلك الرابع: الوعظية، وهي نوعان:
- الثاني: أن كونهم جماعة، يقويه،
- الثالث: أن كتب الأئمة والأصوليين وأهل العدل متضمنة للاحتجاج به،
- الفائدة الثانية: في بيان ألفاظ العلماء، ونصوصهم الدالة على ما قلنا،
- أحدها: أن الكتاب معلوم بالضرورة
- ثانيها: أن أهل الكذب والتحريف قد يئسوا من الكذب في هذه الكتب المسموعة،
- ثالثها: أن النسخ المختلفة كالرواة المختلفين، واتفاقها يدل على صحة ما فيها
- والدليل على ما ذكرنا الأثر والنظر، أما الأثر،
- الأثر الثالث: قصة الرجل الذي قتل تسعة وتسعين،
- النظر الأول: أن الظاهر من حملة العلم أنهم مقيمون لأركان الإسلام الخمسة، مجتنبون للكبائر
- النظر الثاني: أن الأمة أجمعت على الصلاة على من هذه صفته،
- إحداهما: أن كثيرا من الأخبار والشرائع مبناها على الظن.
- ثالثها: إذا رأى في كتابه بخطه، وظن أنه سمعه، غير أنه لا يتيقن،
- الثاني: أن الصحابة أجمعت على ذلك
- الاستدلال بالإجماع على تقليد الموتى لا يصح بوجهين:
- أحدهما: معرفة أنها غير منسوخة ولا مخصصة ولا معارضة،
- الثاني عشر: أن بطلان الاجتهاد لا يجوز أن يثبت بالضرورة العقلية ولا الشرعية ولا بالدلالة العقلية،
- المسألة الأولى: أن يكون حال أولئك الذين ذكرهم مجهولة فقط دون سائر أهل العلم،
- إحداهما: رد المرسل، والثانية: الجرح بالتأويل.
- الجواب على ما ذكره السيد من وجوه:
- الأول: أن كتب الجرح والتعديل مثل سائر المصنفات،
- الثاني: أن معرفة كتب الجرح والتعديل غير مشترطة في الاجتهاد عند جماهير العترة و
- ثانيها، أنه إما أن يترجح صدقه على كذبه، أو لا،
- ثالثها: أن رد قوله تهمة له بالكذب والخيانة،
- رابعها: أن الله -تعالى- إنما شرط في الشاهد أن يكون ذا عدل،
- الوجه الأول: أن القارىء فيها أن كان ممن يرى رأيهم،
- ثانيهما: روايته أن الفقهاء ذهبوا إلى ما ذهب إليه المحدثون
- الأثر السادس: حديث الجارية السوداء
- الكلام في فصلين في هذه المسألة
- الفصل الأول: في بيان ظهور ما استغربه السيد -
- المسألة الثانية: قبول الأعراب،
- ثلاث حجج احتج بها السيد على بطلان كثير من أخبار الصحاح.
- الوجه الثاني: أنا قد ذكرنا أن كل مسلم ممن عاصر النبي - صلى الله عليه وسلم - ممن لا يعلم جرحه، فإنه عدل
- الوجه الثالث: لو قدرنا أن هذا مما يجرح به، لكان مما يحتمل النظر والاختلاف،
- الوجه الخامس: سلمنا أنهم رووا عنه، وأنه مجروح، فما وجه الاحتجاج على الشك بتعذر (1) الاجتهاد بهذا،
- الوجه الثالث: أن قوله: {لا يعقلون} ليس على ظاهره لوجهين:
- أحدهما: أنهم مكلفون، وشرط التكليف العقل.
- الثاني: أنه -سبحانه- أجل من أن يذم ما لا يعقل،
- الوجه الخامس: سلمنا أنه جرح فيهم، فنحن نترك حديثهم، فأين تعذر الاجتهاد وتعسره إذا تركنا حديث بني تميم؟.
- الأول: أن إسلامهم يقتضي قبول حديثهم ما داموا مسلمين،
- الثاني: إما أن يكون السيد أنكر قبولهم، لأن من أسلم لا يقبل حتى يختبر، أو لأنهم ارتدوا بعد الإسلام،
- الثالث: سلمنا أن وفد عبد القيس مجاهيل ومجاريح فما للاجتهاد، والتعذر أو التعسر،
- الأول: أنه لا معنى للتقليد في التفسير على أصل السيد،
- الثاني: أنه قد قال: إن اتصال الرواية لهم على وجه الصحة صعب أو متعذر،
- السؤال الثاني: أن هذا تشكيك على أهل الإسلام في الرجوع إلى كتاب ربهم
- أحدها: ما السبب في قطع السيد بتعذر الطريق إلى الرواية ها هنا وكان مترددا فيما تقدم،
- ثالثها: أن الأمة أجمعت على أنه لا يجب الإسناد في علم اللغة،
- أحدهما: أن الدور محال عند جميع العقلاء
- الوجه الثاني: أن الدور غير لازم من ذلك،
- أحدهما: أن كلامنا فيمن عرف اللغة، واحتاج إلى ما عداها، فلا يصح أن يجعل العارف للشيء محتاجا إلى معرفته غير متمكن منها.
- أحدها: مناقضته الكلام القاضي بعدم المجتهدين.
- ثانيها: أن هذه المسألة من مسائل الخلاف الظنية
- جواز الوهم على الراوي في تأديته للفظ الحديث النبوي، والدليل على ذلك وجهان:
- الوجه الثاني: أن الجماهير من العلماء قد أجازوا الرواية بالمعنى،
- إحداهما: في ذكر من نص من العلماء على أن ذلك لا يجب،
- الحجة الرابعة: ما قدمنا ذكره من دعوى المنصور بالله،
- الحجة الخامسة: أن الصحابة أجمعت أنه لا يجب حفظ النص على المجتهد،
- أحدهما: أن محفوظ الواحد منهم كان لا يكفيه في الاجتهاد
- أحدهما: أن مثل ذلك معلوم من أحوال البشر،
- ثانيهما: أنه قد ثبت عنهم ذلك،
- الحجة الثامنة: أن الجماهير قد أجازوا رواية لفظ النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمعنى،
- الجزء الثاني
- أقول: هذه الحجة الثانية من حجج السيد في هذه المسألة، والجواب عليه من وجوه:
- الثاني: أن المنقول في كتب الشافعية نقيض ما ذكرته
- النظر الأول: من قبيل المعارضات وهو أن نقول: إيراد مثل هذا الكلام ممكن في المجتهد والمقلد
- النظر الخامس: من هذا القبيل أيضا وهو أن الله -تعالى- شرع الكتابة في الدين والشهادة، وعلل ذلك بأنه أقوم للشهادة
- النظر السادس: أن " السيد " قد حام على اختيار مذهب الأشعرية في أنه لا يشتق اسم الفاعل من شيء إلا وذلك الشيء قائم بالفاعل،
- النظر الثامن: أن نقول: المجتهد: هو المتمكن من معرفة الأحكام الشرعية
- النظر التاسع: أن الاجتهاد وشرائطه من قواعد الإسلام
- البحث الثاني: هذا تجريح من السيد للغزالي، والتجريح له شرائط معروفة،
- البحث الرابع: احتج السيد على أن الغزالي يعسر الاجتهاد
- المرتبة الأولى: المنازعة في قلة المجتهدين، ولنا فيها طرق:
- الطريق الأولى: من أين للسيد ثبوت هذه الرواية عن الغزالي،
- الطريق الثانية: سلمنا صحتها عنه، فكيف استند السيد إلى تصديقه في كلامه،
- الطريق الخامسة: أنا نعارض كلام الغزالي بما رواه من هو أرجح
- الطريق السابعة: أن اجتهاد أولئك الذين ذكرهم السيد يدل على سهولة الاجتهاد،
- وثانيهما: أنا نبين أن افتراقنا في معرفة العربية ليس يقتضي تعسير الاجتهاد على الإطلاق لوجهين:
- أحدهما: أن أكثر آيات الأحكام، وأحاديثه لا تحتاج إلى قراءة العربية في فهم معناها، والدليل على ذلك حجتان:
- الحجة الثانية: على أنه لا يقتضي الافتراق في العربية تعسير الاجتهاد
- أقول: الجواب على ما ذكره من تجهيل هذا الصاحب الجليل من وجوه:
- الوجه الثاني: أن الظاهر خلاف ما ذكر،
- الوجه الرابع: معارضة الغزالي بقول من هو أرجح منه في ذلك،
- الجواب عما نسب إلى أبي هريرة وأمثاله من أفاضل السلف المتواتر فضلهم، وعلو مراتبهم من وجوه.
- الوجه الثاني: أنه قد تواتر عن أبي هريرة أنه كان أرفع حالا من هذه المنزله
- الوجه السادس: أن جميع الأكاذيب المروية أسندها الكذابون إلى الصحابة،
- الوجه الثاني: أنه قد ثبت في هذا الحديث من الاختلاف والاضطراب شيء كثير
- الوجه الثالث: أن أبا هريرة إنما روى الحديث الذي احتج به
- وثانيها: أن يكون أخذ الولاية على ذلك
- وثالثها: أن مجرد الولاية إما أن تكون ظنية أو قطعية،
- المسلك الثالث: أن نقول: الإجماع منعقد على اجتهادهما،
- الأول: إن هذا يحتاج إلى طريق صحيحة،
- الثالث: أنا لو قدرنا أن ذلك صح عنه بطريق معلومة لم يقدح به،
- الرابع: سلمنا أن هذا لحن لا وجه له، فإن كثيرا ممن يعرف العربية قد يتعمد اللحن،
- المحمل الرابع: أن يكون ذلك على طريقه الحفاظ الكبار من أئمة الأثر،
- أقول: كلام السيد هذا يشتمل على الاستدلال على صعوبة الاجتهاد بعدم اجتهاد الرازي والغزالي.
- الثاني: أنه لا ملازمة بين دعواهما، لعدم الاجتهاد، وتعسر الاجتهاد،
- الثالث: إن السيد ذكر في كتابه أنهما غير محققين، ولا موفقين بهذا اللفظ، ثم احتج على تعسر الاجتهاد بجهلهما،
- المعرفة الثانية: في ذكر بعض من كان بعد المتقدمين من أصحاب الشافعي
- الوجه الثالث: إذا ادعى جماعة من أصحاب الشافعي جهل الأمة
- الوجه الرابع: الدليل قائم على غلط من قال بذلك ووهمه،
- الإشكال السابع: أنك قد حكيت عن قاضي القضاة أنه يقبل فساق التأويل،
- الإشكال الثامن: أنك ساويت بين المتعمد للمعصية والمتأول
- الإشكال التاسع: أن السيد قد منع من الرواية عن العلماء إلا بعد تحصيل إسناد صحيح
- الإشكال العاشر: أن رواية القاضي معارضة بأرجح منها،
- الإشكال الثاني: أن السيد روى هذا الإجماع
- أقول: يرد على كلامه هذا إشكالات:
- الإشكال الثاني: سلمنا أن ابن الحاجب
- الإشكال الثالث: أن السيد قد أقر -فيما تقدم- أن ابن الحاجب لم يرو الإجماع على رد كفار التأويل،
- الإشكال الثاني. أن السيد توهم أن راوي الإجماع مثبت، وراوي الخلاف ناف،
- الإشكال الرابع: أنه رجح بمخالفة الأصل، والترجيح بها مختلف فيه
- أقول: في كلامه هذا إشكالات:
- الإشكال الثاني: أن السيد قال: فهو مروي من أئمتنا عن المؤيد
- أقول: يرد على كلامه هذا إشكالات:
- الإشكال الثاني: أنه احتج لرواية أبي جعفر بأنها توافق
- الإشكال الرابع: سلمنا أن تخريج القبول مساو لتخريج الرد غير راجح عليه، فالقبول أولى
- أقول: في كلامه هذا إشكالات
- تنبيه: غير خاف على أهل النظر أن أهل العلوم العقلية
- الإشكال الرابع: أن العلم بتعمد الباطل والظن
- الطريق الأولى: أنه قد ورد في السمع ما يدل على أن الفاسق كان في ذلك الزمان يطلق على الكافر
- الإشكال الثاني: أنا نقول: قد ورد في اللغة ما يدل على أن الفسق تعمد المعصية، وأن الفاسق المتعمد،
- الإشكال الرابع: أنها جاءت أدلة على أن المتأول في الكبيرة التي ليست بكفر يسمى مسلما
- الإشكال الخامس: أن في هذه الأدلة ما يدل على أن المتأول غير الكافر
- الإشكال السادس: أن الاستدلال بهذه الآية الكريمة من قبيل مفهوم المخالفة
- الإشكال السابع: أن الآية الكريمة نزلت في حقوق المخلوقين
- الإشكال الرابع عشر: أن الآية وردت بلفظ الأمر
- الإشكال الخامس عشر: أن في (2) أهل العلم من يقول: إن ألفاظ العموم مشتركة بين العموم والخصوص،
- الإشكال السادس عشر: أن لهذه الآية معارضات كثيرة
- الإشكال السابع عشر: أن لهذه الآية مخصصا
- الأول: أجمع العقلاء من أهل الإسلام وغيرهم على أن الإنسان يرجع إلى تصديق عدوه وقبول كلامه
- الثالث: أنه يجوز نكاح الفاسقة بغير الزنى
- الخامس: أن شهادة بعضهم على بعض مقبولة
- الإشكال الثاني: أن الاحتجاج بهذه الآية لا يصح
- الإشكال الثالث: أن الآية عامة
- الإشكال السادس: أن هذا العموم مخصوص،
- الإشكال السابع: أن الآية من قبيل العموم،
- الإشكال الثامن: أن في العلماء من قال: العموم مشترك،
- الإشكال التاسع: إن ظاهر الآية متروك بالإجماع،
- الإشكال الثاني عشر: أن المتأول يسمى مسلما بالنص
- الإشكال الثالث عشر: أن المتأول يسمى مؤمنا
- الإشكال الرابع عشر: أن الآية عامة
- الإشكال الخامس عشر: أن السيد استدل على أن قبول قولهم ركون إليهم
- الإشكال السادس عشر: أنا لو سلمنا أن اللغة تثبت بالقياس لم نسلم صحة هذا القياس،
- الإشكال السابع عشر: أن ثقيفا سألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تغيير الشريعة،
- الإشكال التاسع عشر: أن لهذه الآية معارضا يدل على قبول المتأولين،
- الإشكال الموفي عشرين: أن السيد قاس قبول تحريم المتأولين فيما بلغوا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على تحريم قبول ثقيف في تبديل شريعة رسول الله -
- الإشكال الحادي والعشرون: أنه يلزم من الاحتجاج بهذه الآية تفسيق من قبل المتأولين
- أقول: يرد على كلام السيد بهذه الآية إشكالات:
- الإشكال الأول: أنه ترك بيان وجه الاستدلال
- الإشكال الثالث: أن قوله: {سبيل المفسدين} يقتضي العموم
- الإشكال الرابع: أنا إذا سمعنا خبرا، وظننا أنه صادق
- الإشكال الخامس: أن العمل بما يظن الإنسان وجوبه، وترك ما يظن حرمته ليس سبيل المفسدين
- الإشكال السابع: أنه معلوم بالتواتر
- الإشكال التاسع: أن هارون عليه السلام نبي مرسل
- الإشكال العاشر: أن الآية إما أن ترد على المعنى الذي ذكرنا من العرف السابق إلى الأفهام،
- الإشكال الحادي عشر: أن الاستدلال بهذه الآية لا يصح إلا من مجتهد،
- الإشكال الثاني عشر: أن السيد قد سد الطريق في كتابه إلى معرفة تفسير القرآن العظيم
- الإشكال الرابع عشر: أن المتأولين من هذه الأمة ما كانوا موجودين في زمان هارون عليه السلام،
- الإشكال السابع عشر: أنهم كانوا يسمون مسلمين،
- الإشكال الموفي عشرين: أنه كان يلزمه إبطال القول بأن العموم مشترك
- الإشكال الحادي والعشرون: أن لهذه الآية مخصصات
- الإشكال الثاني والعشرون: أن هذا العموم مخصوص
- أقول: أطلق السيد هذه الآية، ولم يبين وجه الاحتجاج بها
- الإشكال الثاني: أن هذه الآية نزلت على سبب
- الإشكال الثالث: أن الحجة في هذه الآية من قبيل مفهوم المخالفة
- الإشكال الرابع: أنا بينا أن هذه الآية نزلت لأجل ما جرى
- الإشكال السادس: أن قوله: (من أناب إلي) من المطلقات التي لم تقيد بكثرة ولا قلة
- الإشكال السابع: أن حجة السيد إنما تستقيم على المفهوم،
- الإشكال الثامن: كان يجب على السيد بيان أن الأمر للوجوب
- الإشكال التاسع: أن المتأولين كانوا غير موجودين في ذلك الزمان،
- الإشكال العاشر والحادي عشر: أنهم كانوا يسمون مسلمين ومؤمنين
- الإشكال الثالث عشر: أنه قد حرج في تفسير القرآن العظيم ثم فسر
- الإشكال الخامس عشر: أن العلماء اختلفوا في عموم المنطوق
- الإشكال التاسع عشر: أنا بينا أن في قبول المتأولين دفع مضار العقاب
- الإشكال الموفي عشرين: أن الآية دليل على وجوب قبول المتأولين،
- الإشكال الحادي والعشرون: أن هذه الحجة لا تصح إلا بعد عدم المعارض،
- الإشكال الثاني والعشرون: هو الإشكال الثاني في الآية التي قبل هذه الآية،
- أقول: في احتجاج السيد بهذا الحديث إشكالات:
- الإشكال الثاني: سلمنا أن كلام السيد غير متناقض، وأنه يمكن معرفة الحديث،
- الإشكال الثالث: سلمنا أن الحديث صحيح، لكنه آحادي ظني،
- الإشكال الرابع: أن السيد قد عظم القول في تفسير القرآن العظيم،
- الإشكال الخامس: أن في هذا الحديث عموما
- الإشكال السادس: أن ذلك المخصص موجود
- الإشكال الثامن: أن ذلك المعارض موجود
- الإشكال التاسع: يحتمل أن يكون منسوخا،
- الإشكال العاشر: أن هذا الحديث من العمومات الواردة في العمليات،
- الإشكال الحادي عشر: أن الاحتجاج بالعموم يحتاج إلى الاجتهاد،
- الإشكال الثاني عشر: أنه يحتمل أن هذا العموم ورد على سبب،
- الإشكال الثالث عشر: أن هذا العموم مخصوص
- الإشكال الرابع عشر: أن الحديث ورد بلفظ الأمر،
- الإشكال الخامس عشر: أنه لا حجة في هذا الحديث لك، بل هي عليك،
- الإشكال الخامس عشر: أن هذا الحديث حجة عليك لا لك
- أقول: في الاحتجاج بهذا الحديث من الإشكالات الثلاثة عشر الذي في الحديثين الأول والثاني، ويختص بإشكالين بعدها أولهما.
- الإشكال الخامس عشر: أن الحديث حجة لنا على السيد
- أقول: جواب هذا لا يخفي على من له أدنى معرفة بعلم العقليات،
- أقول: لما فرغ السيد من الاستدلال بالكتاب والسنة والمعقول، عطف عليه الاستدلال بالقياس، ويرد على ذلك إشكالات:
- الإشكال الأول: أن القياس لا يصح الاستدلال به في المسائل القطعية
- الإشكال الثاني: أن الإجماع موجود على خلاف هذا القياس
- الإشكال الثالث: لا يصح الاستدلال بالقياس في مسألة قطعية
- الإشكال الرابع: إذا سلمنا صحة القياس، فلا يصح الاحتجاج به في مسألتنا هذه
- الإشكال الخامس: أن المخصص لتلك العلة موجود
- الإشكال السادس: أنه لا يصح الاجتهاد بالقياس في مسألة قطعية
- الإشكال السابع: أن المعلوم أن هذا القياس بعينه قياس ظني،
- الإشكال الثامن: أن شرط الاحتجاج بالقياس عدم النصوص
- الإشكال التاسع: أن الاحتجاج بالقياس من خواص المجتهدين،
- الإشكال العاشر: احتج السيد على أن المنصب هو العلة، لعدم استحقاق المتأولين له،
- الحجة الخامسة: قوله تعالى في هذه الآية: {ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها
- الحجة الثامنة: ورد الشرع بشاهد ويمين
- المسألة الثانية: أن يكون أحد الراويين مثبتا، والآخر نافيا
- المسألة الرابعة: أن يكون أحد الراويين لا يستجيز الرواية بالمعنى،
- المسألة الخامسة: أن يكون أحد الراويين أكثر ذكاء وفطنة،
- المسألة السادسة: قال العلماء: لا يصح أن يشهد الشاهد لنفسه،
- المسألة السابعة: شهادة الوالد لأولاده وأحفاده وشهادة الأولاد لآبائهم وأجدادهم
- المسألة الثامنة: شهادة الصديق لصديقه
- المسألة التاسعة: شهادة العدو على عدوه،
- المسألة العاشرة: شهادة أحد الزوجين للآخر
- المسألة الحادية عشره: حكم القاضي على غيره (4) بعلمه
- المسألة الثانية عشرة: تهمة الحاكم في إقراره بالحكم
- المسألة الثالثة عشرة: حكم الحاكم لأولاده وأحفاده، وعلى أعدائه،
- المسألة الرابعة عشرة: طول العهد بالتعديل والتزكية
- المسألة السادسة عشرة: لو شهد لعدوه على أبيه
- المسألة الثامنة عشرة: التائب من الفسق الصريح لا تقبل شهادته
- المسألة التاسعة عشرة: أن الفاسق المتأول إذا تاب من فسقه لم يختبر، وقبلت شهادته
- المسألة الموفية عشرين: اختلف العلماء في الفاسق المصرح إذا كان معروفا بالصدق،
- المسألة الحادية والعشرون: قال العلماء يصح إقرار المرء على نفسه
- المسألة السابعة والعشرون: تقديم البينة المثبتة على النافية
- الوجه الأول: أن قول السيد إنهم لا يرتدعون
- الوجه الثاني: اعلم أن الحامل على المحافظة على الخيرات
- الوجه السادس: أن اعتقادهم لو كان حاملا لهم على الكذب، لحملهم على ترك الصلاة
- الوجه الثامن: أن الملائكة والأنبياء قد أمنوا من الموت على الكفر
- الوجه الحادي عشر: أن الإرجاء ليس بكفر ولا فسق
- الوجه الأول: أن السيد منازع في كون هذا مذهبهم،
- الوجه الثالث: أنهم لو ذهبوا
- أقول: قد اشتمل كلامه على ثلاثة أشياء:
- ثانيها: ترجيح الآية على الحديث،
- ثالثها: القدح في صحة الإجماع بوجهين
- الإشكال الرابع: قد ثبت أنا لا نعلم في الأدلة العلمية غير الضرورة
- الإشكال الخامس: نص علماء المنطق والمعقولات على أنه ليس بين الأمارة ومدلولها رابطة عقلية،
- الإشكال الثامن: قد بينا أن جماعة ادعوا إجماع الأمة على خلاف قول السيد
- الإشكال التاسع: أنه قد ثبت الخلاف في هذه المسألة بإقرار السيد
- الإشكال الثالث عشر: أن الأمة أجمعت على عدم التأثيم لمن خالف العموم
- الإشكال الرابع عشر: استدل بهذه الأدلة، وكلها ظني،
- الإشكال السادس عشر: أنا قد بينا غير مرة أن جماعة من الأئمة والعلماء ادعوا إجماع الأمة على قبول المتأولين،
- الإشكال التاسع عشر: أنه يلزم تحريم نصب الحكام الذين يستحلون الحكم بشهادة المتأولين،
- الإشكال الموفي عشرين: أنه يلزم من هذا تحريم نصب الأئمة الذين يستحلون قبول المتأولين،
- الإشكال الحادي والعشرون: أنه يلزم القطع ببطلان إمامة من صح عنه قبول المتأولين
- الإشكال الثالث والعشرون: أنه قد ثبت أن المخالفة في القطعيات معصية،
- الطريق الثالثة: طريق المؤيد بالله
- الطريق الخامسة: طريق القاضي زيد
- الطريق السابعة: طريق الشيخ أبي (2) الحسين محمد بن علي البصري،
- الطريق التاسعة: ما ذكره صاحب " شفاء الأوام "
- الوجه الثاني: مما يدل على صحة دعوى الإجماع
- الفائدة الثانية: في ذكر ما اعترض به على الإجماع
- الفائدة الثالثة: في الإشارة إلى شهرة الخلاف في هذه المسألة
- الحجة الثانية: إجماع العترة
- الحجة الرابعة: أنا لو لم نقبل المتأولين، لوجب أن لا نقبل الصحابة
- الحجة السادسة: أن في مخالفتهم مضرة مظنونة،
- الحجة التاسعة: أنه يحصل بخبرهم الظن لثبوت النص الشرعي
- الحجة الثانية عشرة: أنه ينتفي الإجمال في الاشتراك
- الحجة الرابعة عشرة: أنه قد ثبت أنه من أكثر من ارتكاب المعاصي الملتبسة
- الحجة الخامسة عشرة: قوله تعالى: {فاسألوا أهل الذكر
- الحجة السادسة عشرة: قوله تعالى: {فمن جاءه موعظة من ربه
- الحجة السابعة عشرة: قوله تعالى: {وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل
- الحجة الثامنة عشرة: قوله تعالى: {خذوا ما آتيناكم بقوة
- الحجة التاسعة عشرة: قوله تعالى: {فلا وربك لا يؤمنون
- الحجة الموفية عشرين: قوله تعالى: {ومن لم يحكم بما أنزل الله
- الحجة الحادية والعشرون: قوله تعالى: {واحذرهم أن يفتنوك
- الحجة الثانية والعشرون: قوله تعالى: {فآمنوا بالله ورسوله
- الخصيصة الثانية: تقديم كلام أهل كل فن على كلام غيرهم في ذلك الفن الذي اختصوا به،
- الجزء الثالث
- الدعوى الأولى: ادعى أن أحاديث الفقهاء متعارضة في وضع اليد على اليد،
- الدعوى الثانية: ادعى أن العموم يعارض الخصوص إذا جهل التاريخ،
- الوجه الأول: أني أجهر بالبسملة على مذهب زيد بن علي، والهادي عليهما (5) السلام،
- الوجه الثاني: سلمنا تسليم جدل أنا نخافت، فإنه لا يلزم منه ترجيح غير (3) أهل البيت
- الوجه الرابع: سلمنا أنا لم نقل بجواز الجهر والإخفات معا،
- الوجه السابع: أن الخبر إذا ورد في شيء، ظهر في الأصل ظهورا عاما،
- الوجه التاسع: سلمنا سلامة هذا الحديث من جميع هذه المطاعن، فإنه حديث مرسل،
- الوجه الحادي عشر: أن هذا كله بناء على أنا ما تمسكنا في المسألة إلأ بحديث فاسق التأويل،
- الوجه الثاني عشر: أن السيد نص على أنا نرجح فساق التأويل
- الإشكال الأول: أن المحدثين قد نصوا على عكس ما ذكره السيد،
- الإشكال الثالث: سلمنا للسيد أن ذلك مذهب الأوزري،
- الإشكال السادس: سلمنا أنه يلزمهم،
- : الجواب عن السيد في هذا من وجوه.
- الوجه الثاني: أن السيد غلط على ابن الصلاح، ولم ينقل عنه مذهبه،
- : في كلام السيد هذا مباحث.
- البحث الرابع: أن السيد ادعى على الرجل في أول كلامه أنه ادعى إجماع الفقهاء، ثم ألزمه هنا أن يجمع له الأمة في صعيد واحد،
- البحث الخامس: وأي إجماع صحيح بغير علماء (3) أهل البيت وشيعتهم؟
- البحث السادس: أنه ادعى إجماع العلماء،
- البحث السابع: أنك إما أن تنكر الإجماع السكوتي أم لا،
- البحث الثامن: أقصى ما في الباب أنه ظهر للسيد غلط هذا (2) الرجل الذي ادعى الإجماع،
- البحث التاسع: يتفضل السيد ويخبرنا من الذي يقول من أهل البيت بطلاق زوجة هذا الحالف
- البحث العاشر: أن الظاهر إجماعهم عليهم السلام على ذلك،
- البحث الثالث عشر: أنه لا طريق إلى العلم بأن الحديث المتلقى بالقبول هو بنفسه لفظ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -،
- البحث الرابع عشر: أن السيد أنكر طريق (1)، معرفة إجماع الفقهاء على ذلك،
- : المضعف عليهما نوعان.
- النوع الأول: المعلول
- النوع الثاني: مما يقدح (2) عليهما به الرواية عن بعض من اختلف في جرحه وتعديله.
- : الجواب على هذا من وجوه.
- الوجه الأول: أن كلام السيد في المسألة الأولى دال دلالة واضحة على أنه يدعي أنه غير مجتهد، بل يدعي أنه لا مجتهد في الزمان،
- الوجه الثاني: أن نقول: ما مرادك بهذا الإنتاج،
- الوجه الثالث: أن نقول: ما قصدك " ويستفتى من ليس بعليم "؟
- : في كلام السيد هذا أنظار.
- النظر الأول: أنه تعرض لتفسير كلام المؤيد بالله من غير غرابة في ألفاظه
- النظر الثاني: أن السيد في كلامه هذا قد أجاز الترجيح بالأخبار لبعض المقلدين
- النظر الثالث: أني لم أوجب الترجيح بالأخبار على جميع المكلفين من العامة
- النظر الخامس: أنه وعد بضرب مثل، ولم يأت بما يصلح أن يسمى مثلا مضروبا عند البلغاء،
- : ضعف كلام السيد في هذا يتبين بأنظار.
- النظر الأول: أنه منع من جواز الترجيح للمقلد في كل مسألة،
- الوهم الأول: أنه عول على إجماع العامة المقلدين،
- الوهم الثاني: أنا لو سلمنا أن إجماعهم صحيح، لما دل على مذهبه
- الوهم الثالث: وهم أن المقلدين مجمعون على الالتزام،
- النظر الخامس: أن السيد ادعى أن التنقل في المذاهب (2) ما وقع البتة
- النظر السادس: قول السيد: إن هذا لو وقع في زماننا، لأنكره الناس، عجيب أيضا،
- النظر السابع: أن السيد جاوز حد العادة في الغلو،
- النظر الأول: أن السيد استدل، ثم استثنى،
- النظر الثاني: أن ما جاز في ذلك على المقلد جاز على المجتهد؛
- النظر الثالث: أنه (1) جعل القرينة الدالة على صرف الأمر من الحقيقة إلى المجاز مما يحتاج إلى اطلاع في العلوم،
- النظر الرابع: أن كلامه في هذا الفصل يستلزم اشتراط السفر والخطر في صحة الاجتهاد؛
- الجواب على ما ذكره من وجوه
- الوجه الرابع: أن اعتراض كتب الحديث الصحاح بأن فيها ما ليس بصحيح عند غيرهم، عمل من لم يعرف ما معنى الصحيح عند أهله،
- القسم الأول: ما يتعلق بأحكام التحليل والتحريم المشهورة من رواية الثقات،
- الحديث الأول: تحريم الوصل في شعور النساء
- الحديث الثاني: "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق"
- الحديث الثالث: النهي عن الركعتين بعد العصر
- الحديث الخامس: "إن هذا الأمر لا يزال في قريش"
- الحديث السادس: حد شارب الخمر
- الحديث السابع: النهي عن لباس الحرير، والذهب، وجلود السباع
- الحديث الثامن: حديث افتراق الأمة إلى نيف وسبعين فرقة،
- الحديث التاسع: النهي عن سبق الإمام بالركوع والسجود
- الحديث العاشر: النهي عن نكاح الشغار
- الحديث الثاني عشر: حكم من سها في الصلاة
- الحديث الثالث عشر. النهي عن النياحة
- الحديث الرابع عشر: النهي عن التمادح
- الحديث الخامس عشر: النهي عن كل مسكر
- الحديث السادس عشر: كراهة رضى الداخل على القوم بقيامهم له
- الحديث السابع عشر: النهي عن تتبع عورات الناس
- الحديث الثامن عشر: النهي عن القران بين الحج والعمرة
- الحديث الموفي عشرين: روى عن أخته أم حبيبة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه ما لم ير فيه أذى
- الحديث الحادي والعشرون: روى عن أبيه (3) النهي لمن أكل الثوم والبصل عن دخول مسجد النبي -
- الحديث الأول: فضل إجابة المؤذن،
- الحديث الثالث: في فضل حلق الذكر والاجتماع عليه
- الحديث الرابع: النهي عن الغلوطات
- الحديث السادس: فضل حب الأنصار
- الحديث الثامن: " المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة "
- الحديث العاشر: تحريم وصل الشعر على النساء
- الحديث الحادي عشر: " العينان وكاء السه "
- القسم الثالث: ما يوافق مذهب المعترض من حديثه،
- الحديث الثاني: النهي عن لباس الذهب إلا مقطعا
- القسم الرابع: ما يتعلق بالفضائل، مما ليس بمشهور،
- الحديث الثالث: حديث الفصل بين الجمعة والنافلة بعدها بالكلام،
- الحديث الرابع: " كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الشرك بالله، وقتل المؤمن "
- القسم الخامس: ما لا يتعلق به حكم
- الحديث الأول: حديث وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو ابن ثلاث وستين
- فإن قلت: فما الوجه في روايتهم عنه؟
- الوجه (3) الأول: إن الرواية لا تدل على التعديل
- الوهم السادس: قال (3): فإن يعتد بشهادة هؤلاء في الجرح، لا في الحد، فالمغيرة مجروح،
- الجواب من وجهين معارضة وتحقيق.
- الوجه الثاني: التحقيق، وبيانه أن نقول: توهم السيد أن الشهادة على الزنى إذا لم يتم نصابها كانت قذفا،
- الوهم الثامن: أنه ذكر في رسالته أن من قعد عن نصرة علي عليه السلام، فهو مجروح، ثم ذكر ها هنا أن أبا بكرة كان من فضلاء الصحابة،
- الوهم التاسع: قال: ومنهم الوليد بن عقبة.
- الوهم العاشر: توهم السيد أن الوليد من الرواة المعتمدين في الصحاح في الحديث عند أبي داود،
- الوهم الحادي عشر: ذكر السيد أن الوليد مذكور في غير " سنن أبي داود " من كتب الحديث، وهذا الوهم أفحش من الذي قبله،
- الوهم الثالث عشر: قال: ومنهم أبو موسى الأشعري نزع عليا الذي ولاه الله ورسوله،
- ، ونزيد على هذا وجوها
- الوجه الأول: بيان القدح في أصل هذه الرواية،
- الوجه الثاني: المعارضة لذلك بثناء الإمام المنصور بالله على أحمد
- الوجه الثالث: المعارضة لذلك من رواية الحنابلة وأهل الحديث،
- ولنختم هذا الفصل بتنبيهين
- التنبيه الثاني: ينبغي التأمل له، وذلك أنه قد يقع التساهل في نقل المذاهب من أهل كتب الملل والنحل،
- الفصل الثاني: في تحقيق مذهب أحمد بن حنبل وأمثاله من أئمة الحديث، وهم طائفتان.
- أحدهما: القول بأن النظر فيما أمر الله تعالى بالنظر فيه،
- ثانيهما: أنهم ينكرون القول بتعين طرائق المنطقيين والمتكلمين للمعرفة،
- الوظيفة الأولى: التقديس
- الوظيفة الثانية: الإيمان والتصديق:
- الوظيفة الثالثة: الاعتراف بالعجز عن معرفة حقيقة هذه المعاني،
- : الوظيفة الرابعة: السكوت؛
- : الموضع الثالث: تأويل العالم مع نفسه في سر قلبه
- الوظيفة السابعة: التسليم لقول الله تعالى، ولحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -،
- الأصل الثاني: أنه - صلى الله عليه وسلم - بلغ (2) الخلق ما أوحي إليه من صلاح العباد
- الأصل الرابع: أنهم في طول عصرهم إلى آخر أعمارهم ما دعوا الخلق إلى البحث،
- : فصل: ولعلك تقول: الكف عن السؤال، والإمساك عن الجواب من أين يغني؟
- : فإن قيل: بم يميز المقلد بين نفسه، وبين اليهودي المقلد؟
- الرابع: من المعلوم أيضا أن في كل طائفة عظيمة بلهاء بلداء، وإن في الزيدية،
- السادس: أن الفلاسفة تدعي من التحذلق مثل ما أنت مدع،
- الجزء الرابع
- الثالث عشر: أن جميع أئمة الفنون المبرزين فيها قد شاركوا المحدثين في عدم ممارسة علم الكلام،
- الوجه (4) الأول: معارضة مشتملة على تحقيق،
- الطائفة الأولى: من قال بأن المعارف ضرورية
- الطائفة الثانية: من يقول: إن المعارف ضرورية مطلقا،
- الوجه الثاني: أن اللطف المقرب مجرد دعوى
- الوجه الثاني: من الأصل أن الآية في الظن المعارض للعلم،
- قلت: كلا، فإن الله تعالى قد سمى الظن علما،
- الوجه الرابع: من الجواب وهو التحقيق
- الجواب من وجوه.
- الوجه الثالث: إنا نعلمه ما نعرفه بفطر العقول،
- الجواب الرابع: أن نقول: النظر في ذلك واجب كالصلاة،
- فإن قيل: قد ورد في السمع وجوب البيان على العلماء،
- الجواب من وجوه:
وفاة المؤلف: 840 هـ
المحقق: شعيب الأرنؤوط
الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت
الطبعة: الثالثة، 1415 هـ - 1994 م
المصدر: المكتبة الشاملة (رقم 29677) — عبر مشروع OpenITI (0840IbnWazirYamani.CawasimWaQawasim.Shamela0029677-ara1)
المحقق: شعيب الأرنؤوط
الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت
الطبعة: الثالثة، 1415 هـ - 1994 م
المصدر: المكتبة الشاملة (رقم 29677) — عبر مشروع OpenITI (0840IbnWazirYamani.CawasimWaQawasim.Shamela0029677-ara1)
পাঠকের মন্তব্য (০)
এখনও কোনো মন্তব্য নেই। প্রথম মন্তব্যটি আপনিই করুন।
ছবিসহ ও লিংকসহ মন্তব্য অ্যাডমিন দেখে প্রকাশ করেন।
একই বিষয়ের বই
সবগুলো →
توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيد ⌕ লেখা
توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم
مختصر تنزيه المسجد الحرام عن بدع الجهلة ⌕ লেখা
مختصر تنزيه المسجد الحرام عن بدع الجهلة العوام - سلسلة لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام (4)
الزبد المليح من كتاب الجواب الصحيح لمن ب ⌕ লেখা
الزبد المليح من كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح
اجتماع الجيوش الإسلامية - ت المعتق ⌕ লেখা
اجتماع الجيوش الإسلامية - ت المعتق
أسماء الله وصفاته وموقف أهل السنه منها ⌕ লেখা
أسماء الله وصفاته وموقف أهل السنه منها
المقدمة الزهرا في إيضاح الإمامة الكبرى ⌕ লেখা
المقدمة الزهرا في إيضاح الإمامة الكبرى