উন্মুক্ত ইসলামি গ্রন্থাগার
কামেলাইসলামি ডিজিটাল লাইব্রেরি
المغني لابن قدامة

المغني لابن قدامة

লেখক
أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي
ভাষা
আরবি
বিষয়
ফিকহ
পৃষ্ঠা
৪৩৯৯
👁 পড়া হয়েছে ৫৮ বার

✓ এই বইয়ের ভেতরের লেখায় সার্চ করা যায় (৪৩৯৯ পৃষ্ঠা)

সূচিপত্র (৭৬৬৭)
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. -: باب ما تكون به الطهارة من الماء،
  4. [فصل غير النبيذ من المائعات غير الماء]
  5. [فصل الماء الآجن]
  6. [فصل إذا كان على العضو طاهر فتغير به الماء]
  7. [مسألة الوضوء بماء خالطه طاهر لم يغيره]
  8. [فصل إذا وقع في الماء مائع]
  9. [فصل كان الواقع في الماء ماء مستعملا]
  10. [فصل كان معه ماء لا يكفيه لطهارته فكمله بمائع لم يغيره]
  11. [فصل الوضوء بالماء المسخن بطاهر]
  12. [فصل الطهارة بالماء المشمس]
  13. [فصل الماء المسخن بالنجاسة]
  14. [فصل الوضوء والغسل بماء زمزم]
  15. [فصل الذائب من الثلج والبرد طهور]
  16. [مسألة لا يتوضأ بماء قد توضئ به]
  17. [فصل الطهارة بالماء المستعمل]
  18. [فصل المستعمل في تعبد من غير حدث]
  19. [فصل إذا انغمس الجنب أو المحدث فيما دون القلتين]
  20. [فصل إذا اجتمع ماء مستعمل إلى قلتين غير مستعمل]
  21. [مسألة كان الماء قلتين فوقعت فيه نجاسة]
  22. [فصل غير الماء من المائعات إذا وقعت فيه نجاسة]
  23. [فصل الماء المستعمل]
  24. [فصل كان الماء كثيرا فوقع في جانب منه نجاسة]
  25. [فصل لا فرق بين يسير النجاسة وكثيرها]
  26. [فصل الغديران إذا اتصل أحدهما بالآخر بساقية بينهما]
  27. [فصل في الماء الجاري]
  28. [فصل كان في جانب النهر ماء واقف مائل عن سنن الماء]
  29. [فصل في تطهير الماء النجس وهو ثلاثة أقسام]
  30. [فصل تنجس العجين ونحوه]
  31. [مسألة إلا أن تكون النجاسة بولا أو عذرة مائعة]
  32. [فصل توضأ من ماء كثير ثم وجده متغيرا بنجاسة]
  33. [فصل إذا نزح ماء البئر النجس فنبع فيه بعد ذلك ماء أو صب فيه]
  34. [فصل ضرب حيوانا مأكولا فوقع في ماء ثم وجده ميتا]
  35. [مسألة لا يتوضأ بسؤر كل بهيمة لا يؤكل لحمها إلا السنور]
  36. [فصل أكلت الهرة نجاسة ثم شربت من ماء يسير]
  37. [فصل وقعت الفأرة أو الهرة ونحوهما في مائع أو ماء يسير ثم خرجت حية]
  38. [فصل حكم جلد الحيوان وشعره وعرقه ودمعه وسؤره في الطهارة والنجاسة]
  39. [مسألة إناء حلت فيه نجاسة من ولوغ كلب أو بول]
  40. [فصل أصاب المحل نجاسات متساوية في الحكم]
  41. [فصل غسل محل النجاسة فأصاب ماء بعض الغسلات محلا آخر]
  42. [فصل غسل النجاسة يختلف باختلاف محلها]
  43. [فصل ما أزيلت به النجاسة]
  44. [فصل غسل بعض الثوب النجس]
  45. [فصل أصاب ثوب المرأة دم حيضها]
  46. [فصل كان في الإناء خمر أو شبهه من النجاسات التي يتشربها الإناء]
  47. [مسألة كان معه في السفر إناءان نجس وطاهر واشتبها عليه]
  48. [فصل اشتبه ماء طهور بماء قد بطلت طهوريته]
  49. [فصل اشتبهت عليه ثياب طاهرة بنجسة]
  50. [فصل ورد ماء فأخبره بنجاسته صبي أو كافر أو فاسق]
  51. [فصل أخبره أن كلبا ولغ في هذا الإناء]
  52. [فصل سقط على إنسان من طريق ماء هل يسأل عن طهارته أم لا]
  53. [باب الآنية]
  54. [مسألة نجاسة جلد الميتة قبل الدبغ]
  55. [فصل دبغ جلود السباع]
  56. [فصل أكل جلد الميتة بعد الدبغ]
  57. [فصل ما يدبغ به جلد الميتة]
  58. [فصل حكم جلد ما لا يؤكل لحمه بعد الذبح]
  59. [فصل لا يطهر شيء من النجاسات بالاستحالة]
  60. [مسألة آنية عظام الميتة]
  61. [فصل الآنية من القرن والظفر والحافر]
  62. [فصل لبن الميتة وإنفحتها]
  63. [فصل ماتت الدجاجة وفي بطنها بيضة قد صلب قشرها]
  64. [مسألة الوضوء في آنية الذهب والفضة]
  65. [مسألة جعل آنية الذهب والفضة مصبا لماء الوضوء]
  66. [فصل اتخاذ آنية الذهب والفضة]
  67. [فصل المضبب بالذهب أو الفضة]
  68. [فصل الوضوء في الأواني النفيسة غير الذهب والفضة]
  69. [مسألة صوف الميتة وشعرها]
  70. [فصل شعر الآدمي طاهر متصله ومنفصله]
  71. [فصل ما كان طاهرا فشعره طاهر]
  72. [فصل الخرز بشعر الخنزير]
  73. [فصل أطعمة أهل الكتاب وآنيتهم وثيابهم]
  74. [فصل الصلاة في ثياب الصبيان]
  75. [غسل الثوب المصبوغ]
  76. [فصول في الفطرة]
  77. [فصل في الختان]
  78. [فصل حلق العانة]
  79. [فصل نتف الإبط سنة]
  80. [فصل تقليم الأظفار]
  81. [فصل غسل رءوس الأصابع بعد قص الأظفار]
  82. [فصل الرجل يتخذ الشعر أفضل من إزالته]
  83. [فصل حلق الرأس]
  84. [فصل حلق بعض الرأس]
  85. [فصل حلق المرأة رأسها من غير ضرورة]
  86. [فصل نتف الشيب]
  87. [فصل حلق القفا]
  88. [فصل خضاب الشيب]
  89. [فصل يكتحل وترا ويدهن غبا وينظر في المرآة ويتطيب]
  90. [فصل الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة]
  91. [باب السواك وسنة الوضوء]
  92. [مسألة السواك سنة]
  93. [مسألة السواك بعد الزوال للصائم]
  94. [مسألة غسل اليدين في أول الوضوء]
  95. [فصل غمس يده في الإناء قبل غسلها]
  96. [فصل حد اليد المأمور بغسلها]
  97. [فصل إذا نام الرجل وعليه سراويله]
  98. [فصل كان القائم من نوم صبيا أو مجنونا أو كافرا]
  99. [فصل النوم الذي يتعلق به الأمر بغسل اليد]
  100. [فصل غسل اليدين يفتقر إلى النية]
  101. [فصل انغمس الجنب في ماء كثير]
  102. [فصل وجد ماء قليلا ليس معه ما يغترف به ويداه نجستان]
  103. [مسألة التسمية عند الوضوء]
  104. [مسألة المبالغة في الاستنشاق]
  105. [فصل المبالغة مستحبة في سائر أعضاء الوضوء]
  106. [مسألة تخليل اللحية]
  107. [مسألة أخذ ماء جديد للأذنين ظاهرهما وباطنهما]
  108. [فصل ما يستحب في الوضوء]
  109. [فصل من سنن الوضوء غسل داخل العينين]
  110. [مسألة تخليل ما بين الأصابع]
  111. [باب فرض الطهارة]
  112. [مسألة قال فرض الطهارة ماء طاهر وإزالة الحدث]
  113. [مسألة النية للطهارة]
  114. [فصل محل النية]
  115. [فصل صفة النية]
  116. [فصل تقديم النية على الطهارة]
  117. [فصل غسل ما استرسل من اللحية]
  118. [فصل يستحب أن يزيد في ماء الوجه]
  119. [مسألة الفم والأنف من الوجه]
  120. [فصل يتمضمض ويستنشق بيمناه ثم يستنثر بيسراه]
  121. [فصل الترتيب بين المضمضة والاستنشاق وبين غسل بقية الوجه]
  122. [مسألة غسل اليدين إلى المرفقين]
  123. [فصل خلق له إصبع زائدة أو يد زائدة في محل الفرض]
  124. [فصل وضوء من تعلقت جلدة من غير محل الفرض حتى تدلت من محل الفرض]
  125. [فصل حكم الوضوء لمن قطعت يده من دون المرفق]
  126. [فصل كان يتوضأ من ماء يسير يغترف منه بيده]
  127. [مسألة وجوب مسح الرأس]
  128. [فصل تكرار مسح الرأس]
  129. [فصل الأذنان من الرأس]
  130. [مسألة غسل الرجلين إلى الكعبين]
  131. [فصل إدخال الكعبين في الغسل]
  132. [مسألة الطهارة عضوا بعد عضو في الوضوء]
  133. [فصل نكس وضوءه فبدأ بشيء من أعضائه قبل وجهه]
  134. [مسألة الوضوء مرة مرة]
  135. [فصل المعاونة على الوضوء]
  136. [فصل تنشيف الأعضاء بالمنديل من بلل الوضوء والغسل]
  137. [مسألة وضوء النافلة يجزئ لصلاة الفريضة]
  138. [مسألة لا يقرأ القرآن جنب ولا حائض ولا نفساء]
  139. [فصل حكم اللبث في المسجد للجنب والحائض والنفساء]
  140. [فصل حكم اللبث في المسجد للجنب إذا توضأ]
  141. [مسألة لا يمس المصحف إلا طاهر]
  142. [باب الاستطابة والحدث]
  143. [مسألة الاستنجاء لما خرج من السبيلين]
  144. [فصل الاستنجاء بالماء أو الأحجار]
  145. [مسألة الاستنجاء بما دون الثلاثة أحجار]
  146. [فصل يبدأ الرجل في الاستنجاء بالقبل]
  147. [مسألة الاستنجاء بالخشب والخرق وكل ما أنقي به]
  148. [فصل الاستنجاء بما له حرمة]
  149. [مسألة الحجر الكبير الذي له ثلاث شعب يقوم مقام ثلاثة أحجار في الاستجمار]
  150. [فصل استجمر بحجر ثم غسله أو كسر ما تنجس منه واستجمر به ثانيا]
  151. [مسألة الاستنجاء في ما عدا المخرج لا يجزئ فيه إلا الماء]
  152. [فصول في أدب التخلي]
  153. [باب ما ينقض الطهارة]
  154. [مسألة الذي ينقض الطهارة ما خرج من قبل أو دبر]
  155. [فصل المرأة يخرج من فرجها الريح هل ينقض الوضوء]
  156. [فصل قطر في إحليله دهنا ثم عاد فخرج]
  157. [فصل رجل به علة ربما ظهرت مقعدته هل ينتقض وضوئه]
  158. [فصل المذي ينقض الوضوء]
  159. [مسألة خروج البول والغائط من غير مخرجهما]
  160. [مسألة زوال العقل هل ينقض الوضوء]
  161. [مسألة الارتداد عن الإسلام ينقض الوضوء]
  162. [فصل لا ينقض الوضوء ما عدا الردة من الكلام]
  163. [فصل ليس في القهقهة وضوء]
  164. [مسألة مس الفرج]
  165. [فصل لا ينتقض الوضوء بمس ما عدا الفرجين من سائر البدن]
  166. [مسألة القيء الفاحش والدم والدود الفاحش يخرج من الجروح هل ينقض الوضوء]
  167. [فصل الجشاء لا وضوء فيه]
  168. [مسألة أكل لحم الإبل ينقض الوضوء]
  169. [فصل شرب لبن الإبل]
  170. [فصل ما عدا لحم الجزور من الأطعمة لا وضوء فيه]
  171. [مسألة الوضوء من غسل الميت]
  172. [مسألة ملاقاة جسم الرجل للمرأة لشهوة]
  173. [مسألة تيقن الطهارة وشك في الحدث]
  174. [فصل تيقن الطهارة والحدث معا ولم يعلم الآخر منهما]
  175. [فصل تيقن أنه في وقت الظهر نقض طهارته وتوضأ عن حدث وشك في السابق منهما]
  176. [باب ما يوجب الغسل]
  177. [مسألة الموجب للغسل خروج المني]
  178. [فصل خرج شبيه المني لمرض أو برد لا عن شهوة]
  179. [فصل أحس بانتقال المني عند الشهوة فأمسك ذكره فلم يخرج]
  180. [فصل احتلم أو جامع فأمنى ثم اغتسل ثم خرج منه مني]
  181. [فصل رأى أنه قد احتلم ولم يجد منيا فلا غسل عليه]
  182. [فصل انتبه من النوم فوجد بللا لا يعلم هل هو مني أو غيره]
  183. [فصل رأى في ثوبه منيا وكان مما لا ينام فيه غيره]
  184. [فصل وطئ امرأته دون الفرج فدب ماؤه إلى فرجها ثم خرج]
  185. [مسألة التقاء الختانين]
  186. [فصل وجوب الغسل على كل واطئ وموطوء إذا كان من أهل الغسل]
  187. [فصل أولج بعض الحشفة أو وطئ دون الفرج]
  188. [فصل أولج في قبل خنثى مشكل]
  189. [فصل كان الواطئ أو الموطوء صغيرا فهل عليهما غسل]
  190. [مسألة الغسل للكافر إذا أسلم]
  191. [فصل أجنب الكافر ثم أسلم]
  192. [فصل استحباب الاغتسال بماء وسدر]
  193. [مسألة الطهر من الحيض والنفاس]
  194. [فصل الولادة إذا عريت عن دم]
  195. [فصل إذا كان على الحائض جنابة]
  196. [فصل الغسل من غسل الميت]
  197. [فصل لا يجب الغسل على المجنون والمغمى عليه]
  198. [مسألة الحائض والجنب والمشرك إذا غمسوا أيديهم في الماء]
  199. [فصل الحائض والكافر إذا غمسا أيديهما في الماء]
  200. [مسألة لا يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة]
  201. [باب الغسل من الجنابة]
  202. [مسألة كيفية غسل الجنابة]
  203. [مسألة غسل مرة وعم بالماء رأسه وجسده ولم يتوضأ]
  204. [فصل إمرار يده على جسده في الغسل والوضوء]
  205. [فصل حكم الترتيب والموالاة في أعضاء الوضوء]
  206. [فصل واجبات الغسل شيئان]
  207. [فصل إذا اجتمع شيئان يوجبان الغسل كالحيض والجنابة]
  208. [فصل بقيت لمعة من جسده لم يصبها الماء]
  209. [مسألة يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع]
  210. [مسألة إسباغ الوضوء والغسل بدون المد والصاع]
  211. [فصل زاد على المد في الوضوء والصاع في الغسل]
  212. [مسألة قال تنقض المرأة شعرها لغسلها من الحيض]
  213. [فصل غسل بشرة الرأس واجب]
  214. [فصل غسل ما استرسل من الشعر وبل ما على الجسد منه]
  215. [فصل غسل الحيض كغسل الجنابة]
  216. [فصل الجنب إذا أراد أن ينام أو يطأ ثانيا أو يأكل يغسل فرجه ويتوضأ]
  217. [فصول في الحمام]
  218. [فصل كان الداخل للحمام رجلا]
  219. [فصل النساء ليس لهن دخول الحمامات]
  220. [فصل اغتسل عريانا بين الناس]
  221. [فصل الغسل بماء الحمام]
  222. [فصل ذكر الله في الحمام]
  223. [فصل لا يدخل الماء إلا مستترا]
  224. [باب التيمم]
  225. [مسألة يتيمم في قصير السفر وطويله]
  226. [فصل لا فرق بين سفر الطاعة والمعصية في التيمم]
  227. [فصل عدم الماء في الحضر]
  228. [فصل خرج من المصر لحاجة فحضرت الصلاة ولا ماء معه]
  229. [مسألة دخل وقت الصلاة وطلب الماء فأعوزه]
  230. [فصل وجد الجنب ماء يكفي بعض أعضائه]
  231. [فصل وجد المحدث الحدث الأصغر بعض ما يكفيه من الماء]
  232. [فصل حال بينه وبين الماء سبع أو عدو أو حريق أو لص]
  233. [فصل كان مريضا لا يقدر على الحركة ولا يجد من يناوله الماء]
  234. [فصل وجد بئرا وقدر على التوصل إلى مائها]
  235. [فصل بذل له ماء لطهارته]
  236. [فصل كان معه ماء فأراقه قبل الوقت وعدم الماء في الوقت]
  237. [فصل نسي الماء في رحله أو موضع يمكنه استعماله وصلى بالتيمم]
  238. [فصل ضل عن رحله الذي فيه الماء أو كان يعرف بئرا فضاعت عنه ثم وجدها]
  239. [فصل تيمم وصلى ثم بان أنه كان بقربه بئرا أو ماء]
  240. [مسألة تأخير التيمم]
  241. [مسألة تيمم في أول الوقت وصلى]
  242. [مسألة التيمم ضربة واحدة]
  243. [فصل التيمم بضربة واحدة وبضربتين]
  244. [فصل وصل التراب إلى وجهه ويديه بغير ضرب]
  245. [فصل علا على يد المتيمم تراب كثير]
  246. [مسألة المتيمم يضرب بيديه على الصعيد الطيب]
  247. [فصل التيمم بالسبخة والرمل]
  248. [فصل التيمم بالخزف أو الطين المحرق بعد دقه]
  249. [فصل ضرب بيده على لبد أو ثوب فعلق بيديه غبار فتيمم به]
  250. [فصل خالط التراب ما لا يجوز التيمم به]
  251. [فصل التيمم بالطين]
  252. [فصل صلاة فاقد الطهورين]
  253. [مسألة التيمم لا يصح إلا بنية]
  254. [فصل إذا نوى الفرض استباح كل ما يباح بالتيمم من النفل قبل الفرض وبعده]
  255. [فصل تيمم الصبي لإحدى الصلوات الخمس ثم بلغ]
  256. [مسألة يمسح المتيمم وجهه وكفيه]
  257. [فصل تيمم بضربتين للوجه واليدين إلى المرفقين]
  258. [فصل بقي من محل الفرض شيء لم يصله التراب]
  259. [فصل مسح اليدين إلى الموضع الذي يقطع منه السارق]
  260. [فصل أوصل التراب إلى محل الفرض بخرقة أو خشبة]
  261. [مسألة كان ما ضرب بيديه غير طاهر]
  262. [فصل تيمم جماعة من موضع واحد]
  263. [مسألة كان به قرح أو مرض مخوف وأجنب فخشي على نفسه إن أصابه الماء]
  264. [فصل الخوف المبيح للتيمم]
  265. [فصل ما لا يمكن غسله من الصحيح إلا بانتشار الماء إلى الجريح]
  266. [فصل كان الجريح جنبا]
  267. [فصل تيمم الجريح لجرح في بعض أعضائه ثم خرج الوقت]
  268. [فصل خاف من شدة البرد وأمكنه أن يسخن الماء]
  269. [مسألة قال إذا تيمم صلى الصلاة التي حضر وقتها وصلى به فوائت]
  270. [مسألة إذا خاف العطش حبس الماء وتيمم]
  271. [فصل المتيمم إذا خاف على رفيقه أو رقيقه أو بهائمه]
  272. [فصل وجد الخائف من العطش ماء طاهرا وماء نجسا]
  273. [فصل كان الماء موجودا إلا أنه إذا اشتغل بتحصيله واستعماله فات الوقت]
  274. [مسألة نسي الجنابة وتيمم للحدث]
  275. [فصل التيمم للجنابة لا يجزئ عن الحدث الأصغر]
  276. [فصل التيمم للجنابة دون الحدث]
  277. [مسألة وجد المتيمم الماء وهو في الصلاة]
  278. [فصل المصلي بغير وضوء ولا تيمم إذا وجد ماء في الصلاة أو ترابا]
  279. [فصل يمم الميت ثم قدر على الماء في أثناء الصلاة]
  280. [فصل رأى ماء في الصلاة ثم انقلب قبل استعماله]
  281. [فصل تيمم ثم رأى ركبا يظن أن معه ماء]
  282. [فصل يبطل التيمم عن الحدث بكل ما يبطل الوضوء]
  283. [فصل التيمم لكل ما يتطهر له من نافلة أو مس مصحف]
  284. [فصل كانت على بدنه نجاسة وعجز عن غسلها]
  285. [فصل اجتمع عليه نجاسة وحدث ومعه ما لا يكفي إلا أحدهما]
  286. [فصل اجتمع جنب وميت ومن عليها غسل حيض ومعهم ماء لا يكفي إلا أحدهم]
  287. [فصل هل يكره لعادم الماء جماع زوجته]
  288. [مسألة إذا شد الكسير الجبائر وكان طاهرا ولم يعد بها موضع الكسر]
  289. [فصل يفارق مسح الجبيرة مسح الخف من خمسة أوجه]
  290. [فصل لا يحتاج مع مسح الخفين إلى تيمم]
  291. [فصل لا فرق في التيمم بين كون الشد على كسر أو جرح]
  292. [فصل كان في رجل المتيمم شق فجعل فيه قيرا]
  293. [فصل إذا لم يكن على جرح المتيمم عصاب]
  294. [باب المسح على الخفين]
  295. [فصل المسح على الخفين أفضل من الغسل]
  296. [مسألة لبس خفيه وهو كامل الطهارة ثم أحدث]
  297. [فصل تطهر ثم لبس الخف فأحدث قبل بلوغ الرجل قدم الخف]
  298. [فصل تيمم ثم لبس الخف]
  299. [فصل لبس خفين ثم أحدث ثم لبس فوقهما خفين أو جرموقين]
  300. [فصل لبس خفا مخرقا فوق صحيح]
  301. [فصل لبس الخف بعد طهارة]
  302. [فصل لبس الجبيرة على طهارة]
  303. [مسألة مدة المسح على الخفين]
  304. [فصل انقضاء مدة المسح على الخفين]
  305. [مسألة خلع خفيه بعد المسح عليهما]
  306. [فصل نزع العمامة بعد مسحها]
  307. [فصل نزع أحد الخفين كنزعهما]
  308. [فصل انكشاف بعض القدم من خرق كنزع الخف]
  309. [فصل أخرج رجله إلى ساق الخف]
  310. [فصل لبس الخفين وهو يدافع الأخبثين أو أحدهما]
  311. [مسألة أحدث وهو مقيم فلم يمسح على خفيه حتى سافر]
  312. [مسألة أحدث مقيما ثم مسح على خفيه مقيما ثم سافر]
  313. [فصل شك هل ابتدأ المسح في السفر أو الحضر]
  314. [مسألة مسح مسافر أقل من يوم وليلة ثم أقام أو قدم]
  315. [مسألة لا يمسح إلا على خفين أو ما يقوم مقامهما]
  316. [فصل لو كان للخف قدم وله شرج محاذ لمحل الفرض]
  317. [فصل كان الخف محرما كالقصب والحرير]
  318. [فصل المسح على كل خف ساتر]
  319. [المسح على الجورب الصفيق الذي لا يسقط إذا مشى فيه]
  320. [فصل المسح على جورب الخرق]
  321. [مسألة إن كان يثبت بالنعل مسح فإذا خلع النعل انتقضت الطهارة]
  322. [مسألة كان في الخف خرق يبدو منه بعض القدم]
  323. [فصل المسح على اللفائف والخرق]
  324. [مسألة يمسح على ظاهر القدم]
  325. [فصل المجزئ في المسح على الخفين]
  326. [فصل المسح على الخفين بخرقة أو خشبة]
  327. [فصل غسل الخف]
  328. [مسألة مسح أسفل الخف دون أعلاه]
  329. [فصل المسح على عقب الخف]
  330. [مسألة الرجل والمرأة في المسح على الخفاف سواء]
  331. [فصل المسح على العمامة]
  332. [فصل شروط جواز المسح على العمامة]
  333. [فصل نزع العمامة بعد المسح عليها]
  334. [فصل استيعاب العمامة بالمسح]
  335. [فصل التوقيت في مسح العمامة كالتوقيت في مسح الخف]
  336. [فصل المسح على العمامة المحرمة]
  337. [فصل المسح على القلنسوة،]
  338. [فصل في مسح الرأس على مقنعة المرأة]
  339. [باب الحيض]
  340. [مسألة أقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما]
  341. [فصل أقل الطهر بين الحيضتين]
  342. [مسألة من أطبق بها الدم فكانت ممن تميز]
  343. [فصل المميزة إذا عرفت التمييز]
  344. [فصل فإن لم يكن الدم الأسود مختلفا]
  345. [فصل إذا رأت أسود بين أحمرين أو أحمر بين أسودين وانقطع لدون أكثر الحيض]
  346. [فصل إذا رأت الدم في شهر خمسة أسود ثم صار أحمر واتصل]
  347. [فصل إذا رأت الدم في كل شهر خمسة عشر يوما دما أسود وخمسة عشر أحمر]
  348. [مسألة لم يكن دمها منفصلا وكانت لها أيام من الشهر تعرفها]
  349. [فصل العادة في الحيض لا تثبت بمرة]
  350. [فصل تثبت العادة في الحيض بالتمييز]
  351. [فصل العادة في الحيض على ضربين متفقة ومختلفة]
  352. [فصل لا تكون المرأة معتادة حتى تعرف شهرها]
  353. [فصل القسم الثالث من أقسام المستحاضة من لها عادة وتمييز]
  354. [فصل كان حيضها خمسة أيام من أول كل شهر فاستحيضت وصارت ترى ثلاثة أيام دما أسود]
  355. [مسألة كانت لها أيام تحيض فيها ثم نسيتها]
  356. [فصل لا تخلو الناسية من أن تكون جاهلة بشهرها أو عالمة به]
  357. [فصل لا يعتبر التكرار في الناسية لأيام الحيض]
  358. [مسألة المبتدأ بها الدم تحتاط]
  359. [فصل انقطع دم الحيض في الأشهر الثلاثة مختلفا]
  360. [مسألة استمر بها الدم ولم يتميز]
  361. [فصل كانت التي استمر بها الدم مميزة عادة]
  362. [مسألة الصفرة والكدرة في أيام الحيض]
  363. [مسألة يستمتع من الحائض بما دون الفرج]
  364. [فصل وطء الحائض في الفرج]
  365. [فصل في قدر كفارة وطء الحائض]
  366. [فصل وطئ بعد طهرها وقبل غسلها]
  367. [فصل هل تجب الكفارة على الجاهل والناسي]
  368. [فصل هل تلزم المرأة الموطوءة وهي حائض كفارة]
  369. [مسألة فإن انقطع دمها فلا توطأ حتى تغتسل]
  370. [مسألة لا توطأ مستحاضة إلا أن يخاف على نفسه]
  371. [مسألة المبتلى بسلس البول وكثرة المذي]
  372. [فصل للمستحاضة الجمع بين الصلاتين بوضوء واحد]
  373. [فصل توضأت المستحاضة ثم انقطع دمها]
  374. [فصل كانت لها عادة بانقطاع الدم زمنا لا يتسع للطهارة والصلاة]
  375. [مسألة أكثر النفاس أربعون يوما]
  376. [فصل زاد دم النفساء على أربعين يوما]
  377. [مسألة ليس لأقل النفاس حد]
  378. [فصل ولدت ولم تر دما]
  379. [فصل إذا طهرت النفساء لدون الأربعين اغتسلت]
  380. [فصل رأت المرأة الدم بعد وضع شيء يتبين فيه خلق الإنسان فهو نفاس]
  381. [فصل إذا ولدت المرأة توأمين]
  382. [فصل حكم النفساء حكم الحائض]
  383. [مسألة كانت لها أيام حيض فزادت على ما كانت تعرف]
  384. [فصل كانت لها عادة فرأت الدم أكثر منها]
  385. [مسألة كانت لها أيام فرأت الطهر قبل ذلك]
  386. [فصل في ضم الدم إلى الدم الذين بينهما طهر]
  387. [مسألة الحامل لا تحيض]
  388. [مسألة رأت الدم ولها خمسون سنة]
  389. [فصل أقل سن تحيض له المرأة]
  390. [مسألة المستحاضة إن اغتسلت لكل صلاة]
  391. [فصل حكم طهارة المستحاضة]
  392. [فصل لا بأس أن تشرب المرأة دواء يقطع عنها الحيض]
  393. [كتاب الصلاة]
  394. [فصل في الصلوات المكتوبات]
  395. [باب المواقيت]
  396. [فصل تجب صلاة الظهر بزوال الشمس]
  397. [فصل يستقر وجوب وقت صلاة الظهر بما وجبت به]
  398. [مسألة آخر وقت الظهر]
  399. [مسألة وقت العصر]
  400. [مسألة آخر وقت العصر]
وفاة المؤلف: 620 هـ
الناشر: مكتبة القاهرة
الطبعة: بدون طبعة
المصدر: المكتبة الشاملة (رقم 8463) — عبر مشروع OpenITI (0620IbnQudamaMaqdisi.Mughni.Shamela0008463-ara1)

পাঠকের মন্তব্য (০)

এখনও কোনো মন্তব্য নেই। প্রথম মন্তব্যটি আপনিই করুন।

ছবিসহ ও লিংকসহ মন্তব্য অ্যাডমিন দেখে প্রকাশ করেন।

একই লেখকের আরও বই

সবগুলো →
كتاب التوابين ⌕ লেখা كتاب التوابين أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي আরবি · ১১১ পৃষ্ঠা · 👁 ১৩ تحريم النظر في كتب الكلام ⌕ লেখা تحريم النظر في كتب الكلام أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي আরবি · ১৯ পৃষ্ঠা رسالة في القرآن وكلام الله ⌕ লেখা رسالة في القرآن وكلام الله أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي আরবি · ৪ পৃষ্ঠা الرقة والبكاء لابن قدامة ⌕ লেখা الرقة والبكاء لابن قدامة أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي আরবি · ৩২ পৃষ্ঠা روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه ع ⌕ লেখা روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي আরবি · ২৩০ পৃষ্ঠা المتحابين في الله ⌕ লেখা المتحابين في الله أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي আরবি · ২৪ পৃষ্ঠা

একই বিষয়ের বই

সবগুলো →
المخارج في الحيل - من الأصل لمحمد بن الح ⌕ লেখা المخارج في الحيل - من الأصل لمحمد بن الحسن - ط الثقافة الدينية محمد بن الحسن الشيباني আরবি · ১৩৬ পৃষ্ঠা · 👁 ২ قواعد وفوائد في الأمر بالمعروف والنهي عن ⌕ লেখা قواعد وفوائد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عبد المجيد بن محمد الوعلان আরবি · ৫৯ পৃষ্ঠা · 👁 ১৫ إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام ⌕ লেখা إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام محمد بن علي بن حزام البعداني আরবি · ৩২৭ পৃষ্ঠা آداب الحسبة [مطبوعات معهد العلوم العليا ⌕ লেখা آداب الحسبة [مطبوعات معهد العلوم العليا المغربية - الجزء 21] أبو عبد الله محمد بن أبي محمد السقطي المالقي الأندلسي আরবি · ৩৩ পৃষ্ঠা فقه العبادات على المذهب الحنفي ⌕ লেখা فقه العبادات على المذهب الحنفي نجاح الحلبي আরবি · ৫২২ পৃষ্ঠা · 👁 ১১৫ الزبد في الفقه الشافعي ⌕ লেখা الزبد في الفقه الشافعي شهاب الدين أبو العباس أحمد بن حسين بن حسن بن علي ابن رسلان الشافعي আরবি · ২৮ পৃষ্ঠা