نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام
نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام
- Author
- شهاب الدين الزنجاني
- Language
- Arabic
- Subjects
- Fiqh
- Page
- 659
✓ The text of this book is searchable (659 Page)
সূচিপত্র (258)
- [١] كتاب الطهارة
- [١] مسألة: موارد النجاسات لا تطهر إلا بالماء المطلق
- [٢] مسألة: إذا تغير الماء بشيء من [الطاهرات]
- [٣] مسألة: لا يجوز التوضؤ بالنبيذ عند الشافعي بكل حال
- [٤] مسألة: طهارة الأحداث تفتقر إلى النية
- أهمية الكتاب المحقق وأسباب اختياره:
- [٥] مسألة: جلد الكلب لا يطهر بالدباغ
- [٦] مسألة: ما لا يؤكل لحمه تذكيته كموته، لا تطهر شيئا منه بحال
- منهج التحقيق:
- [٧] مسألة: مس الذكر بباطن الكف ينقض الطهر
- [٨] مسألة: الخارج من غير السبيلين لا ينقض الطهر بحال
- [٢] مسائل التيمم
- [٩] مسألة: مذهب الشافعي ﵀ أنه لا يصلى بتيمم واحد فرضين، بل فريضة واحدة وما شاء من النوافل
- [١٠] مسألة: مذهب الشافعي-﵀: أن المتيمم إذا رأى الماء في أثناء صلاته؛ لا تبطل صلاته، ولا يعيدها
- [٣] مسائل الصلاة
- [١١] مسألة: تجب في أول الوقت وجوبا موسعا من أول الوقت إلى آخره
- المبحث الأول حياة المؤلف
- [١٢] مسألة: مسألة تتفرع على الوجوب الموسع:
- [١٣]- مسألة: إذا اجتهد في أول الوقت وصلى، ثم تبين له أنه أخطأ جهة الكعبة قطعا؛ يلزمه الإعادة
- المطلب الأول اسمه ونسبه و مولده
- المطلب الثاني نشأته وطلبه للعلم
- [١٤] مسألة: إذا فاتته صلوات ثم ارتد، ثم عاد إلى الإسلام؛ يلزمه قضاء الصلوات
- [١٥] مسألة: تارك الصلاة متعمدا يقتل حدا، ضربا بالسيف
- المطلب الثالث أهم أعماله
- [١٦] مسألة: العاصي بسفره لا يترخص برخص المسافرين
- المطلب الرابع عقيدته ومذهبه
- [١٧] مسألة: يجوز للزوج غسل زوجته إذا ماتت
- المطلب الخامس وفاته
- [٤] كتاب الزكاة
- [١٨] مسألة: إذا تلف نصاب الزكاة بعد حولان الحول وإمكان الأداء؛ لا تسقط الزكاة
- المبحث الثاني مكانته العلمية ومؤلفاته
- [١٩] مسألة: المستفاد من جنس النصاب في أثناء الحول لا يزكى بحول الأصل،
- [٢٠]- مسألة: تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون عندنا (¬١)، خلافا له
- المطلب الأول الجوانب العلمية فيه ووصفه من حيث التقليد والاجتهاد
- المطلب الثاني مؤلفاته
- [٢١] مسألة: إذا مات من وجبت عليه الزكاة قبل أدائها؛ أخذت من تركته
- [٢٢]- مسألة: إخراج غير المنصوص عليه في باب الزكوات لا يجوز
- المبحث الثالث الكتاب المحقق
- [٢٣] مسألة: إذا ملك نصابا وعليه مثله دينا مستغرقا، بأن ملك عشرين دينارا وعليه عشرون دينارا؛ فالقول المنصور في الخلاف: أن ذلك لا يمنع وجوب الزكاة
- المطلب الأول إثبات نسبة الكتاب إلى المؤلف
- [٢٤] مسألة: الحلي المباح لا تجب فيه الزكاة
- [٥] مسائل الصوم
- [٢٥]- مسألة: لا يصح صوم رمضان ولا غيره من الصيام الواجب إلا بنية من الليل
- [٢٦] مسألة: لا يصح صوم رمضان عندنا إلا بتعيين النية،
- [٢٧] مسألة: الإفطار بغير الجماع لا يوجب الكفارة
- [٢٨] * مسألة: المطاوعة في نهار رمضان لا يلزمها الكفارة
- [٢٩] * مسألة: المجنون إذا أفاق في أثناء الشهر لا يلزم قضاء ما فات من أيام الشهر
- المطلب الثاني وصف نسخة المخطوط
- [٣٠] * مسألة: إذا جامع في رمضان واحد يومين فصاعدا؛ لا يجزيه كفارة واحدة
- [٣١] * مسألة: المنفرد برؤية الهلال
- المطلب الثالث تعريف موجز بالكتاب
- [٣٢] * مسألة: إذا شرع في صوم التطوع أو صلاة التطوع جاز له التحلل منه، وإذا تحلل منه فلا قضاء عليه
- [٦] مسائل الحج
- [٣٣] * مسألة: الحج تدخله النيابة عندنا، لكن عند العجز لا عند القدرة
- المطلب الرابع منهج المؤلف في الكتاب
- [٣٤] * مسألة: ومما يتفرع: أن من وجب عليه الحج وتمكن من أدائه وأخره حتى مات فإنه يحج عنه من ماله وارثه ووليه
- [٣٥] * مسألة: الحج يجب عندنا وجوبا موسعا في جميع العمر
- المطلب الخامس موضوعات الكتاب
- المطلب السادس محاسن الكتاب ومزاياه
- [٣٦] * مسألة: الصرور وهو: الذي لم يحج عن نفسه (¬٣)، إذا نوى الحج عن غيره،
- [٧] كتاب البيوع
- [٣٧] * مسألة: شراء الأعيان الغائبة لا يصح عندنا على القول المنصور في الخلاف
- صور المخطوط
- [٣٨] * مسألة: خيار المجلس يثبت عندنا في عقود المعاوضات المحضة
- [٣٩] * مسألة: خيار الشرط موروث
- [٤٠] * مسألة: الملك في زمن الخيار ينتقل إلى المشتري
- [٨] مسائل الربا
- [٤١] * مسألة: علة تحريم الربا في الأشياء الأربعة المنصوص عليها: [الطعم] (¬١) مع اتحاد الجنس
- [٤٢] * مسألة: لا يصح بيع الحفنة من الطعام بالحفنتين، ولا بالحفنة
- [٤٣] * مسألة: [علة الربا] (¬١) في النقدين
- [٤٤] * مسألة: الجنس بانفراده لا يحرم النساء عندنا، فيجوز إسلام ثوب في ثوب من جنسه، وخشبة في خشبة، وحيوان في حيوان إلى أجل
- [٤٥] * مسألة: التقابض شرط في بيع الطعام بالطعام عندنا، سواء اتحد الجنس أو اختلف
- [٤٦] * مسألة: بيع الرطب بالتمر لا يصح عندنا
- [٤٧] * مسألة: لا يصح بيع مد عجوة ودرهم بمدي عجوة
- [٤٨] * مسألة: بيع اللحم بالحيوان المأكول باطل عند الشافعي
- [٤٩] * مسألة: إذا اشترى بعين من النقود تعين ملكا للبائع،
- [٥٠] * مسألة: بيع العقار قبل القبض باطل عندنا
- [٥١] * مسألة: الزوائد المنفصلة من المبيع كالأولاد والثمار لا تمنع الرد بالعيب
- [٥٢] * مسألة: وطء الثيب لا يمنع الرد بالعيب القديم عندنا
- [٥٣] * مسألة: إذا باع عبدا من رجلين، فلأحدهما أن ينفرد برد نصيبه بالعيب القديم في أحد القولين
- [٥٤] * مسألة: إلحاق الزيادة بالثمن والمثمن بعد لزوم العقد واستقراره لا يجوز
- [٥٥] * مسألة: إذا باع الفضولي مال غيره، أو زوج ابنة غيره، فالعقد باطل عندنا
- [٥٦] * مسألة: البيع الفاسد لا يفيد الملك بحال، سواء اتصل به القبض أو لم يتصل
- [٥٧] * مسألة: الكافر إذا اشترى عبدا مسلما لا يصح شراؤه على القول المنصور في الخلاف
- [٥٨] * مسألة: بيع لبن الآدميات صحيح عندنا
- [٥٩] * مسألة: بيع الكلب باطل عندنا، سواء كان جاهلا أو معلما، ولا يضمن بالإتلاف
- [٦٠] * مسألة: تصرفات الصبي لاغية عندنا، سواء كان مميزا أو لم يكن، وسواء كان بإذن الولي أو لم يكن
- [٦١] * مسألة: إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن،
- [٩] مسائل السلم
- [٦٢] * مسألة: السلم في المنقطع الجنس لدى العقد إذا علم وجوده عند المحل قطعا أو غالبا صحيح
- [٦٣] * مسألة: السلم في الدين الحال صحيح
- [٦٤] * مسألة: السلم في الحيوان صحيح
- [١٠] مسائل الرهن
- [٦٥] مسألة: رهن المشاع صحيح
- [٦٦] * مسألة: منافع المرهون لا تعطل على الراهن
- [٦٧] * مسألة: المرهون أمانة في يد المرتهن، لا يسقط عند تلفه شيء من الدين
- [٦٨] * مسألة: إعتاق الراهن العبد المرهون لا ينفذ عندنا على القول المنصور في الخلاف.
- [٦٩] * مسألة (¬٤): تخليل الخمر حرام، والخل الحاصل منه نجس محرم عندن
- [٧٠] * مسألة: مذهب الشافعي -رحمه الله تعالى- -: أن إفلاس المشتري بالثمن يوجب للبائع الخيار إذا وجد عين ماله بحاله
- [٧١] * مسألة: المحال عليه إذا مات مفلسا، أو جحد وحلف لم يرجع المحتال على المحيل
- [٧٢] * مسألة: ضمان دين الميت المفلس صحيح
- [٧٣] * مسألة: الصلح على الإنكار باطل عندنا (¬٥)، صحيح عندهم
- [١١] مسائل الوكالة
- [٧٤] * مسألة: الوكيل بالبيع مطلقا لا يبيع بالغبن الفاحش، ولا بالعرض، ولا بالنسيئة
- [٧٥] * مسألة: التوكيل بالخصومة من غير رضا الخصم صحيح في حق المدعي والمدعى عليه، ويلزم الخصم الجواب
- [٧٦] * مسألة: الوكيل بالخصومة إذا أقر على موكله لا يقبل إقراره عليه
- [٧٧] * مسألة: إذا أقر بدين في حال الصحة، ثم أقر بدين في حال المرض
- [٧٨] * مسألة: العارية مضمونة عندنا، إلا ما يتلف في الأجزاء بالاستعمال
- [١٢] مسائل الغصب
- [٧٩] * مسألة: إذا غصب عبدا، ثم قطع يديه، أو فقأ عينيه؛ فظاهر مذهب الشافعي أنه يجب كمال قيمته.
- [٨٠] * مسألة: إذا غصب عبدا فأبق من يده؛ وجب عليه كمال قيمته،
- [٨١] * مسألة: زوائد المغصوب تحدث مضمونة عندنا، يستوي فيها المنفصل كالولد والثمرة،
- [٨٢] * مسألة: منافع الأموال مضمونة بالغصب عند الشافعي كالأعيان
- [٨٣] مسألة: العقار مضمون بالغصب
- [٨٤] مسألة: الغاصب لا يملك المغصوب بالتغيير عندنا، بل يغرم أرش النقصان
- [٨٥] مسألة: إذا غصب ساجة (¬٣)، وأدرجها في بنائه ينقض بناؤه، وترد الساجة على مالكها
- [٨٦] مسألة: نقصان الولادة لا ينجبر بالولد في يد الغاصب
- [٨٧] مسألة: المستكرهة على الزنا تستحق (¬٢) المهر عندنا (¬٣)، خلافا له
- [٨٨] مسألة: من أراق خمرا على ذمي لم يضمنها عندنا (¬٢)، خلافا له،
- [١٣] مسائل الشفعة
- [٨٩] مسألة: الشفعة عند الشافعي ﵀ مختصة بالنزيل المخالط دون الجار
- [٩٠] مسألة: الشفعة توزع على قدر الأنصباء
- [١٤] مسائل المأذون
- [٩١] مسألة: العبد المأذون في نوع من التجارة لا يصير مأذونا فيما عداه، كالمأذون في الحبوب
- [٩٢] مسألة: العبد المأذون إذا ركبته ديون التجارة تعلقت بذمته،
- [٩٣] مسألة: السيد إذا رأى عبده يبيع ويشتري فسكت عنه
- [١٥] مسائل الإجارة
- [٩٤] مسألة: الأجرة يستحق تعجيلها بمطلق عقد الإجارة عندنا، إلا أن يشترط التأجيل
- [٩٥] مسألة: إجارة المشاع صحيحة
- [٩٦] مسألة: الأجير المشترك - وهو الذي التزم في ذمته من المستأجر عملا كالقصارة مثلا؛ ليعملها بنفسه، أو بغيره
- [١٦] مسائل الهبة
- [٩٧] مسألة: الملك في الموهوب بعد القبض لازم، لا يصح رجوع الواهب
- [٩٨] * مسألة: هبة المشاع صحيحة عندنا على الإطلاق،
- [٩٩] مسألة: المودع إذا خان في الوديعة، ثم ترك الجناية وعاد إلى الحفظ والأمانة
- [١٠٠] مسألة: الصبي المميز الذي يعقل عقل مثله لا يصح إسلامه عندنا استقلالا
- [١٧] كتاب النكاح
- [١٠١] مسألة: الاشتغال بنوافل العبادات أولى من الاشتغال بالنكاح عندنا في حق من لم تتق نفسه إلى النكاح
- [١٠٢] مسألة: المرأة لا تلي عقد النكاح بحال، لا مستقلة ولا متوكلة
- [١٠٣] مسألة: البكر البالغة يجبرها أبوها وجدها على النكاح
- [١٠٤] مسألة: الثيب الصغيرة لا تجبر على النكاح
- [١٠٥] مسألة: ليس لغير الأب والجد تزويج الصغيرة عندنا، بل ينتظر بلوغها
- [١٠٦] * مسألة: الفاسق لا يلي عقد النكاح عندنا، على القول المنصور في الخلاف
- [١٠٧] مسألة: المصابة بالسفاح يعتبر صريح نطقها في النكاح
- [١٠٨] مسألة: لا ينعقد النكاح بشهادة فاسقين، أي بحضورهما
- [١٠٩] مسألة: لا ينعقد النكاح ولا يثبت بشهادة رجل وامرأتين
- [١١٠] * مسألة: لا يجوز للابن أن يزوج أمه بحكم البنوة
- [١١١] مسألة: أحد الأولياء المتساويين في الدرجة إذا زوج موليته من غير كفء برضاها، لا يصح العقد عندنا، على القول المنصور في الخلاف والأظهر.
- [١١٢] مسألة: الولي الأقرب إذا غاب غيبة منقطعة، لم يكن للأبعد التزويج، بل القاضي ينوب عن الغائب
- [١١٣] * مسألة: لا ينعقد النكاح إلا بلفظ التزويج والإنكاح،
- [١١٤] مسألة: السيد لا يملك تزويج عبده البالغ إجبارا، على القول الجديد،
- [١١٥] مسألة: نكاح الأخت في عدة الأخت البائنة جائز عندنا
- [١١٦] • مسألة: الزنا لا يوجب تحريم المصاهرة عندنا (¬١)، خلافا لهم
- [١١٧] مسألة: إذا زنا بامرأة فأتت ببنت؛ لم يحرم عليه [التزوج]
- [١١٨] مسألة: الأب إذا وطئ جارية ابنه فأحبلها؛ وجب عليه المهر والقيمة
- [١١٩] مسألة: لا يجوز للحر نكاح الأمة إلا بشرطين:
- [١٢٠] مسألة: لا يجوز للحر المسلم نكاح الأمة [الكتابية]
- [١٢١] * مسألة: الأمة إذا أعتقت تحت حر لا خيار لها
- [١٢٢] * مسألة: النكاح يفسخ بالعيوب السبعة
- [١٨] مسائل الصداق
- [١٢٣] مسألة: مفوضة البضع (¬٢) لا تستحق المهر لا بالعقد ولا بالموت عندنا على القول المنصور في الخلاف
- [١٢٤] مسألة: الخلوة لا تقرر المهر عندنا
- [١٢٥] مسألة: المختلعة لا يلحقها الطلاق عندنا بحال، سواء قلنا إن الخلع فسخ أو طلاق،
- [١٢٦] مسألة: تعليق الطلاق على الملك باطل
- [١٢٧] مسألة: الجمع بين الطلقات الثلاث مباح
- [١٢٨] مسألة: كنايات الطلاق لا تقطع الرجعة
- [١٢٩] مسألة: استعمال صريح الطلاق وكناياته في العتاق صحيح عندنا، ويكون الكل كناية فيه
- [١٣٠] مسألة: إذا قال لزوجته: أنت طالق، أو طلقتك، ونوى عدد اثنتين أو ثلاثا وقع ما نواه
- [١٣١] مسألة: إذا أضاف الطلاق إلى نفسه، قال: أنا منك طالق، أو طلقت نفسي
- [١٣٢] مسألة: القول بالهدم (¬٢) باطل
- [١٣٣] مسألة: إذا أضاف الطلاق إلى جزء معين كاليد والرجل وقع
- [١٣٤] مسألة: المكره على الطلاق ظلما لا ينفذ طلاقه عندنا، وكذا عتاقه، ولا ينعقد بيعه،
- [١٣٥] مسألة: الطلاق عند الشافعي معتبر بصفة الزوج من [رق وحرية]
- [١٣٦]- مسألة: المبتوتة في مرض الموت لا ترث على القول المنصور في الخلاف،
- [١٩] مسائل الرجعة
- [١٣٧] مسألة: وطء الرجعية حرام عندنا، وكذا الاستمتاع بها، والنظر إليها بشهوة وغير شهوة
- [١٣٨] مسألة: لا تحصل الرجعة عندنا إلا بصريح القول، على ما نطق به القرآن في حق القادر على النطق،
- [١٣٩] مسألة: إذا آلى من زوجته، بأن قال لها: والله لا وطئتك أبدا، أو لا وطئتك أكثر من أربعة أشهر،
- [٢٠] مسائل الظهار
- [١٤٠]- مسألة: ظهار الذمي صحيح عندنا، ويتعلق به من الحكم ما يتعلق بظهار المسلم،
- [١٤١]- مسألة: إعتاق الرقبة الكافرة لا تجزئ في كفارة الظهار ولا غيرها من الكفارات
- [١٤٢] مسألة: إذا اشترى أباه على نية الكفارة، لم يجزئه عن الكفارة
- [١٤٣] مسألة (¬٣): حد القذف يورث عندنا، ويسقط بإسقاط المقذوف
- [١٤٤] مسألة: العدتان من رجلين لا تتداخلان
- [٢١] [مسائل النفقات]
- [١٤٥] مسألة: الإعسار (¬٢) بنفقة الزوجة يثبت لها خيار الفسخ على القول الصحيح
- [١٤٦] مسألة: نفقة الزوجة
- [١٤٧] مسألة: المشرقي إذا تزوج مغربية وأتت بولد لزمان لا يتصور اجتماعهما فيه؛ لا يلحقه الولد عندن
- [٢٢] كتاب الجراح
- [١٤٨] مسألة: لا يقتل المسلم بالكافر
- [١٤٩]- مسألة: الحر إذا قتل عبدا لا يقتل به عندنا، سواء كان عبد نفسه،
- [١٥٠] مسألة: الحر إذا قتل عبدا خطأ وجب على عاقلته قيمته بالغا ما بلغت
- [١٥١] *مسألة: الأيدي تقطع باليد الواحدة قصاصا
- [١٥٢] * مسألة: الواحد إذا قتل جماعة قتل بواحد، وللباقين الديات
- [١٥٣] مسألة: موجب القتل العمد عند الشافعي
- [١٥٤] * مسألة: القتل بغير الجارح يوجب القصاص
- [١٥٥] *مسألة: المكره على (¬٣) القتل،
- [١٥٦] * مسألة: شهود القصاص إذا رجعوا وقالوا: تعمدنا قتل المشهود عليه، أو شاهدنا المشهود عليه حيا
- [١٥٧] * مسألة: شريك الأب في قتل ولده يلزمه القصاص
- [١٥٨] * مسألة: سراية القصاص [مهدرة] (¬٣) غير مضمونة
- [١٥٩] مسألة: إذا كان في ورثة القتيل كبير وصغير لم يجز للكبير أن ينفرد باستيفائه، بل ينتظر بلوغ الصبي
- [١٦٠]- مسألة: من استحق القتل قصاصا أو حدا إذا التجأ إلى الحرم [يقتل] (¬٦)، ولا يعصمه الحرم
- [٢٣] مسائل الديات
- [١٦١] * مسألة: دية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم عندنا، ودية المجوسي ثلثا عشر دية المسلم
- [١٦٢] مسألة: الجنين الرقيق يضمن عندنا في الجناية بعشر قيمة أمه؛ ذكرا كان أو أنثى
- [١٦٣]- مسألة: القتل العمد يوجب الكفارة
- [١٦٤] مسألة: إذا ارتدت المرأة تستتاب، فإن تابت وإلا قتلت
- [١٦٥]- مسألة: أمان العبد صحيح عندنا، سواء كان مأذونا له في القتال أو غير مأذون له فيه
- [٢٤] مسائل الحدود
- [١٦٦] * مسألة: الإسلام لا يعتبر شرطا في إحصان الزنا
- [١٦٧] *مسألة: لا يعتبر التكرار في الإقرار بالزنا
- [١٦٨] • مسألة: للسيد إقامة الحد، واشتراط العدالة والذكورة وجهان، ومحل القطع
- [١٦٩]- مسألة: اللواط يوجب الحد
- [١٧٠]- مسألة: المرأة العاقلة البالغة إذا مكنت صبيا أو مجنونا فوطئها؛ يجب عليها الحد
- [١٧١] مسألة: إذا ورد العقد على محرم من محارمه كالأم والبنت وزوجة الأب، وكل محرمة عليه، ووطئها عالما؛ يلزمه الحد
- [٢٥] مسائل السرقة
- [١٧٢] مسألة: يجب القطع بسرقة ما أصله على الإباحة إذا كان مملوكا
- [١٧٣] مسألة: يجب القطع بسرقة الفواكه والأشياء الرطبة التي يتسارع إليها الفساد، كالفواكه، والطبائخ، والمائعات
- [١٧٤] مسألة: هبة المسروق من السارق بعد قضاء القاضي لا يسقط القطع عنه
- [١٧٥] مسألة: القطع والغرم يجتمعان حكما لسرقة واحدة؛ وجوبا واستيفاء
- [١٧٦] مسألة: النباش تقطع يده بأخذ الكفن وإخراجه من القبر
- [١٧٧] * مسألة: السارق يؤتى على أطرافه الأربعة
- [١٧٨] مسألة: البهيمة المملوكة إذا صالت على إنسان فقتلها دفعا عن نفسه، لا يلزمه الضمان
- [١٧٩] * مسألة: لا خلاف بين المسلمين في تحريم الخمرة
- [٢٦] مسائل السير
- [١٨٠] مسألة: الكفار إذا استولوا على أموال المسلمين وأحرزوها بدار الحرب؛ لا يملكونها
- [١٨١] مسألة: قسمة الغنائم في دار الحرب جائزة
- [١٨٢] مسألة: إذا سبي الزوجان معا انفسخ النكاح بينهما
- [١٨٣] مسألة: الجزية لا تؤخذ من عبدة الأوثان بحال، وهكذا كل من لا كتاب له، ولا شبهة كتاب
- [١٨٤] مسألة: الجزية لا تسقط بالموت، ولا بالإسلام، ولا بتداخل السنين قبل الاستيفاء
- [٢٧] مسائل الصيد والذبائح
- [١٨٥] مسألة: الكلب المعلم إذا أكل من فريسته نادرا لم تحرم [فرائسه] (¬١) السابقة قولا واحدا.
- [١٨٦] مسألة: متروك التسمية حلال عندنا في حالتي العمد والنسيان
- [١٨٧] مسألة: الأضحية سنة مؤكدة عندنا، وليست مكتوبة ولا واجبة
- [١٨٨] مسألة: الجنين يتذكى بذكاة أمه
- [٢٨] مسائل الأيمان
- [١٨٩] مسألة: اليمين الغموس توجب الكفارة عندنا (¬١). خلافا لهم
- [١٩٠] مسألة: التكفير بالمال قبل الحنث وبعد اليمين جائز
- [١٩١] مسألة: إذا نذر صوم يومي العيد وأيام التشريق لا ينعقد نذره عندنا، وإذا صام فيها لا يصح
- [١٩٢] مسألة: إذا نذر ذبح ولده لغا نذره، ولا يلزمه شيء
- [٢٩] مسائل الأقضية
- [١٩٣] مسألة: القضاء على الغائب نافذ
- [١٩٤] * مسألة: قضاء القاضي لا يغير الأشياء عن حقائقها في الشرع،
- [١٩٥] * مسألة: القضاء بالنكول باطل
- [٣٠] مسائل الشهادات
- [١٩٦] * مسألة: بينة [ذي] (¬١) اليد مسموعة مقضي بها
- [١٩٧] * مسألة: المحدود في القذف إذا تاب قبلت شهادته
- [١٩٨] * مسألة: شهادة الكفار مردودة على الإطلاق
- [١٩٩] * مسألة: القضاء بالشهادة ويمين المدعي جائز عندنا في الأموال، وما يقصد منه المال
- [٢٠٠] * مسألة: شهود الطلاق إذا رجعوا وجب عليهم الضمان
- [٣١] مسائل العتق
- [٢٠١] * مسألة: لا يعتق بالقرابة غير الوالدين والمولودين
- [٢٠٢] * مسألة: إذا قال لعبده الذي هو أكبر سنا منه: أنت ولدي، أو لعبده الذي هو أصغر سنا منه: هذا أبي، لم يعتق
- [٢٠٣] * مسألة: إذا أعتق شقصا له في مملوك، فإن كان مؤسرا سرى إلى نصيب شريكه،
- [٢٠٤] * مسألة: بيع المدبر جائز عندنا بكل حال، مطلقا كان التدبير أو مقيدا
- [٢٠٥] * مسألة: من شروط الكتابة الصحيحة: أن تكون منجمة، فلا تصح الكتابة الحالة عند الشافعي
- [٢٠٦] * مسألة: إذا مات المكاتب انفسخت الكتابة
- [٢٠٧] * مسألة: إذا استولد أمة الغير بنكاح، فالولد رقيق بلا خلاف
- [٣٢] مسائل الكتابة
وفاة المؤلف: 656 هـ
الكتاب: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام
المؤلف: شهاب الدين الزنجاني أبو المناقب محمود بن أحمد الشافعي (ت ٦٥٦ هـ)
المحقق: حمود بن عبد الله المسعر
الناشر: دار أسفار - الكويت
الطبعة: الأولى، ١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م
عدد الصفحات: ٦٧٧
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
المصدر: المكتبة الشاملة (رقم 6860)
الكتاب: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام
المؤلف: شهاب الدين الزنجاني أبو المناقب محمود بن أحمد الشافعي (ت ٦٥٦ هـ)
المحقق: حمود بن عبد الله المسعر
الناشر: دار أسفار - الكويت
الطبعة: الأولى، ١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م
عدد الصفحات: ٦٧٧
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
المصدر: المكتبة الشاملة (رقم 6860)
Readers’ comments (0)
No comments yet. Be the first to comment.
Comments with photos or links are published after review.
السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ⌕ Text
السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ط عطاءات العلم
المناهي اللفظية ⌕ Text
المناهي اللفظية
تهذيب الكلام في حكم أرض مصر والعراق والش ⌕ Text
تهذيب الكلام في حكم أرض مصر والعراق والشام
إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقة ب ⌕ Text
إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقة بأقرب الطرق وأيسر الأسباب
أخطاء يرتكبها بعض الحجاج ⌕ Text
أخطاء يرتكبها بعض الحجاج
تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر ⌕ Text
تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي