نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام
‹ / ৬৫৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [١] كتاب الطهارة
  1. [١] كتاب الطهارة
  2. [١] مسألة: موارد النجاسات لا تطهر إلا بالماء المطلق
  3. [٢] مسألة: إذا تغير الماء بشيء من [الطاهرات]
  4. [٣] مسألة: لا يجوز التوضؤ بالنبيذ عند الشافعي بكل حال
  5. [٤] مسألة: طهارة الأحداث تفتقر إلى النية
  6. أهمية الكتاب المحقق وأسباب اختياره:
  7. [٥] مسألة: جلد الكلب لا يطهر بالدباغ
  8. [٦] مسألة: ما لا يؤكل لحمه تذكيته كموته، لا تطهر شيئا منه بحال
  9. منهج التحقيق:
  10. [٧] مسألة: مس الذكر بباطن الكف ينقض الطهر
  11. [٨] مسألة: الخارج من غير السبيلين لا ينقض الطهر بحال
  12. [٢] مسائل التيمم
  13. [٩] مسألة: مذهب الشافعي ﵀ أنه لا يصلى بتيمم واحد فرضين، بل فريضة واحدة وما شاء من النوافل
  14. [١٠] مسألة: مذهب الشافعي-﵀: أن المتيمم إذا رأى الماء في أثناء صلاته؛ لا تبطل صلاته، ولا يعيدها
  15. [٣] مسائل الصلاة
  16. [١١] مسألة: تجب في أول الوقت وجوبا موسعا من أول الوقت إلى آخره
  17. المبحث الأول حياة المؤلف
  18. [١٢] مسألة: مسألة تتفرع على الوجوب الموسع:
  19. [١٣]- مسألة: إذا اجتهد في أول الوقت وصلى، ثم تبين له أنه أخطأ جهة الكعبة قطعا؛ يلزمه الإعادة
  20. المطلب الأول اسمه ونسبه و مولده
  21. المطلب الثاني نشأته وطلبه للعلم
  22. [١٤] مسألة: إذا فاتته صلوات ثم ارتد، ثم عاد إلى الإسلام؛ يلزمه قضاء الصلوات
  23. [١٥] مسألة: تارك الصلاة متعمدا يقتل حدا، ضربا بالسيف
  24. المطلب الثالث أهم أعماله
  25. [١٦] مسألة: العاصي بسفره لا يترخص برخص المسافرين
  26. المطلب الرابع عقيدته ومذهبه
  27. [١٧] مسألة: يجوز للزوج غسل زوجته إذا ماتت
  28. المطلب الخامس وفاته
  29. [٤] كتاب الزكاة
  30. [١٨] مسألة: إذا تلف نصاب الزكاة بعد حولان الحول وإمكان الأداء؛ لا تسقط الزكاة
  31. المبحث الثاني مكانته العلمية ومؤلفاته
  32. [١٩] مسألة: المستفاد من جنس النصاب في أثناء الحول لا يزكى بحول الأصل،
  33. [٢٠]- مسألة: تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون عندنا (¬١)، خلافا له
  34. المطلب الأول الجوانب العلمية فيه ووصفه من حيث التقليد والاجتهاد
  35. المطلب الثاني مؤلفاته
  36. [٢١] مسألة: إذا مات من وجبت عليه الزكاة قبل أدائها؛ أخذت من تركته
  37. [٢٢]- مسألة: إخراج غير المنصوص عليه في باب الزكوات لا يجوز
  38. المبحث الثالث الكتاب المحقق
  39. [٢٣] مسألة: إذا ملك نصابا وعليه مثله دينا مستغرقا، بأن ملك عشرين دينارا وعليه عشرون دينارا؛ فالقول المنصور في الخلاف: أن ذلك لا يمنع وجوب الزكاة
  40. المطلب الأول إثبات نسبة الكتاب إلى المؤلف
  41. [٢٤] مسألة: الحلي المباح لا تجب فيه الزكاة
  42. [٥] مسائل الصوم
  43. [٢٥]- مسألة: لا يصح صوم رمضان ولا غيره من الصيام الواجب إلا بنية من الليل
  44. [٢٦] مسألة: لا يصح صوم رمضان عندنا إلا بتعيين النية،
  45. [٢٧] مسألة: الإفطار بغير الجماع لا يوجب الكفارة
  46. [٢٨] * مسألة: المطاوعة في نهار رمضان لا يلزمها الكفارة
  47. [٢٩] * مسألة: المجنون إذا أفاق في أثناء الشهر لا يلزم قضاء ما فات من أيام الشهر
  48. المطلب الثاني وصف نسخة المخطوط
  49. [٣٠] * مسألة: إذا جامع في رمضان واحد يومين فصاعدا؛ لا يجزيه كفارة واحدة
  50. [٣١] * مسألة: المنفرد برؤية الهلال
  51. المطلب الثالث تعريف موجز بالكتاب
  52. [٣٢] * مسألة: إذا شرع في صوم التطوع أو صلاة التطوع جاز له التحلل منه، وإذا تحلل منه فلا قضاء عليه
  53. [٦] مسائل الحج
  54. [٣٣] * مسألة: الحج تدخله النيابة عندنا، لكن عند العجز لا عند القدرة
  55. المطلب الرابع منهج المؤلف في الكتاب
  56. [٣٤] * مسألة: ومما يتفرع: أن من وجب عليه الحج وتمكن من أدائه وأخره حتى مات فإنه يحج عنه من ماله وارثه ووليه
  57. [٣٥] * مسألة: الحج يجب عندنا وجوبا موسعا في جميع العمر
  58. المطلب الخامس موضوعات الكتاب
  59. المطلب السادس محاسن الكتاب ومزاياه
  60. [٣٦] * مسألة: الصرور وهو: الذي لم يحج عن نفسه (¬٣)، إذا نوى الحج عن غيره،
  61. [٧] كتاب البيوع
  62. [٣٧] * مسألة: شراء الأعيان الغائبة لا يصح عندنا على القول المنصور في الخلاف
  63. صور المخطوط
  64. [٣٨] * مسألة: خيار المجلس يثبت عندنا في عقود المعاوضات المحضة
  65. [٣٩] * مسألة: خيار الشرط موروث
  66. [٤٠] * مسألة: الملك في زمن الخيار ينتقل إلى المشتري
  67. [٨] مسائل الربا
  68. [٤١] * مسألة: علة تحريم الربا في الأشياء الأربعة المنصوص عليها: [الطعم] (¬١) مع اتحاد الجنس
  69. [٤٢] * مسألة: لا يصح بيع الحفنة من الطعام بالحفنتين، ولا بالحفنة
  70. [٤٣] * مسألة: [علة الربا] (¬١) في النقدين
  71. [٤٤] * مسألة: الجنس بانفراده لا يحرم النساء عندنا، فيجوز إسلام ثوب في ثوب من جنسه، وخشبة في خشبة، وحيوان في حيوان إلى أجل
  72. [٤٥] * مسألة: التقابض شرط في بيع الطعام بالطعام عندنا، سواء اتحد الجنس أو اختلف
  73. [٤٦] * مسألة: بيع الرطب بالتمر لا يصح عندنا
  74. [٤٧] * مسألة: لا يصح بيع مد عجوة ودرهم بمدي عجوة
  75. [٤٨] * مسألة: بيع اللحم بالحيوان المأكول باطل عند الشافعي
  76. [٤٩] * مسألة: إذا اشترى بعين من النقود تعين ملكا للبائع،
  77. [٥٠] * مسألة: بيع العقار قبل القبض باطل عندنا
  78. [٥١] * مسألة: الزوائد المنفصلة من المبيع كالأولاد والثمار لا تمنع الرد بالعيب
  79. [٥٢] * مسألة: وطء الثيب لا يمنع الرد بالعيب القديم عندنا
  80. [٥٣] * مسألة: إذا باع عبدا من رجلين، فلأحدهما أن ينفرد برد نصيبه بالعيب القديم في أحد القولين
  81. [٥٤] * مسألة: إلحاق الزيادة بالثمن والمثمن بعد لزوم العقد واستقراره لا يجوز
  82. [٥٥] * مسألة: إذا باع الفضولي مال غيره، أو زوج ابنة غيره، فالعقد باطل عندنا
  83. [٥٦] * مسألة: البيع الفاسد لا يفيد الملك بحال، سواء اتصل به القبض أو لم يتصل
  84. [٥٧] * مسألة: الكافر إذا اشترى عبدا مسلما لا يصح شراؤه على القول المنصور في الخلاف
  85. [٥٨] * مسألة: بيع لبن الآدميات صحيح عندنا
  86. [٥٩] * مسألة: بيع الكلب باطل عندنا، سواء كان جاهلا أو معلما، ولا يضمن بالإتلاف
  87. [٦٠] * مسألة: تصرفات الصبي لاغية عندنا، سواء كان مميزا أو لم يكن، وسواء كان بإذن الولي أو لم يكن
  88. [٦١] * مسألة: إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن،
  89. [٩] مسائل السلم
  90. [٦٢] * مسألة: السلم في المنقطع الجنس لدى العقد إذا علم وجوده عند المحل قطعا أو غالبا صحيح
  91. [٦٣] * مسألة: السلم في الدين الحال صحيح
  92. [٦٤] * مسألة: السلم في الحيوان صحيح
  93. [١٠] مسائل الرهن
  94. [٦٥] مسألة: رهن المشاع صحيح
  95. [٦٦] * مسألة: منافع المرهون لا تعطل على الراهن
  96. [٦٧] * مسألة: المرهون أمانة في يد المرتهن، لا يسقط عند تلفه شيء من الدين
  97. [٦٨] * مسألة: إعتاق الراهن العبد المرهون لا ينفذ عندنا على القول المنصور في الخلاف.
  98. [٦٩] * مسألة (¬٤): تخليل الخمر حرام، والخل الحاصل منه نجس محرم عندن
  99. [٧٠] * مسألة: مذهب الشافعي -رحمه الله تعالى- -: أن إفلاس المشتري بالثمن يوجب للبائع الخيار إذا وجد عين ماله بحاله
  100. [٧١] * مسألة: المحال عليه إذا مات مفلسا، أو جحد وحلف لم يرجع المحتال على المحيل
  101. [٧٢] * مسألة: ضمان دين الميت المفلس صحيح
  102. [٧٣] * مسألة: الصلح على الإنكار باطل عندنا (¬٥)، صحيح عندهم
  103. [١١] مسائل الوكالة
  104. [٧٤] * مسألة: الوكيل بالبيع مطلقا لا يبيع بالغبن الفاحش، ولا بالعرض، ولا بالنسيئة
  105. [٧٥] * مسألة: التوكيل بالخصومة من غير رضا الخصم صحيح في حق المدعي والمدعى عليه، ويلزم الخصم الجواب
  106. [٧٦] * مسألة: الوكيل بالخصومة إذا أقر على موكله لا يقبل إقراره عليه
  107. [٧٧] * مسألة: إذا أقر بدين في حال الصحة، ثم أقر بدين في حال المرض
  108. [٧٨] * مسألة: العارية مضمونة عندنا، إلا ما يتلف في الأجزاء بالاستعمال
  109. [١٢] مسائل الغصب
  110. [٧٩] * مسألة: إذا غصب عبدا، ثم قطع يديه، أو فقأ عينيه؛ فظاهر مذهب الشافعي أنه يجب كمال قيمته.
  111. [٨٠] * مسألة: إذا غصب عبدا فأبق من يده؛ وجب عليه كمال قيمته،
  112. [٨١] * مسألة: زوائد المغصوب تحدث مضمونة عندنا، يستوي فيها المنفصل كالولد والثمرة،
  113. [٨٢] * مسألة: منافع الأموال مضمونة بالغصب عند الشافعي كالأعيان
  114. [٨٣] مسألة: العقار مضمون بالغصب
  115. [٨٤] مسألة: الغاصب لا يملك المغصوب بالتغيير عندنا، بل يغرم أرش النقصان
  116. [٨٥] مسألة: إذا غصب ساجة (¬٣)، وأدرجها في بنائه ينقض بناؤه، وترد الساجة على مالكها
  117. [٨٦] مسألة: نقصان الولادة لا ينجبر بالولد في يد الغاصب
  118. [٨٧] مسألة: المستكرهة على الزنا تستحق (¬٢) المهر عندنا (¬٣)، خلافا له
  119. [٨٨] مسألة: من أراق خمرا على ذمي لم يضمنها عندنا (¬٢)، خلافا له،
  120. [١٣] مسائل الشفعة
  121. [٨٩] مسألة: الشفعة عند الشافعي ﵀ مختصة بالنزيل المخالط دون الجار
  122. [٩٠] مسألة: الشفعة توزع على قدر الأنصباء
  123. [١٤] مسائل المأذون
  124. [٩١] مسألة: العبد المأذون في نوع من التجارة لا يصير مأذونا فيما عداه، كالمأذون في الحبوب
  125. [٩٢] مسألة: العبد المأذون إذا ركبته ديون التجارة تعلقت بذمته،
  126. [٩٣] مسألة: السيد إذا رأى عبده يبيع ويشتري فسكت عنه
  127. [١٥] مسائل الإجارة
  128. [٩٤] مسألة: الأجرة يستحق تعجيلها بمطلق عقد الإجارة عندنا، إلا أن يشترط التأجيل
  129. [٩٥] مسألة: إجارة المشاع صحيحة
  130. [٩٦] مسألة: الأجير المشترك - وهو الذي التزم في ذمته من المستأجر عملا كالقصارة مثلا؛ ليعملها بنفسه، أو بغيره
  131. [١٦] مسائل الهبة
  132. [٩٧] مسألة: الملك في الموهوب بعد القبض لازم، لا يصح رجوع الواهب
  133. [٩٨] * مسألة: هبة المشاع صحيحة عندنا على الإطلاق،
  134. [٩٩] مسألة: المودع إذا خان في الوديعة، ثم ترك الجناية وعاد إلى الحفظ والأمانة
  135. [١٠٠] مسألة: الصبي المميز الذي يعقل عقل مثله لا يصح إسلامه عندنا استقلالا
  136. [١٧] كتاب النكاح
  137. [١٠١] مسألة: الاشتغال بنوافل العبادات أولى من الاشتغال بالنكاح عندنا في حق من لم تتق نفسه إلى النكاح
  138. [١٠٢] مسألة: المرأة لا تلي عقد النكاح بحال، لا مستقلة ولا متوكلة
  139. [١٠٣] مسألة: البكر البالغة يجبرها أبوها وجدها على النكاح
  140. [١٠٤] مسألة: الثيب الصغيرة لا تجبر على النكاح
  141. [١٠٥] مسألة: ليس لغير الأب والجد تزويج الصغيرة عندنا، بل ينتظر بلوغها
  142. [١٠٦] * مسألة: الفاسق لا يلي عقد النكاح عندنا، على القول المنصور في الخلاف
  143. [١٠٧] مسألة: المصابة بالسفاح يعتبر صريح نطقها في النكاح
  144. [١٠٨] مسألة: لا ينعقد النكاح بشهادة فاسقين، أي بحضورهما
  145. [١٠٩] مسألة: لا ينعقد النكاح ولا يثبت بشهادة رجل وامرأتين
  146. [١١٠] * مسألة: لا يجوز للابن أن يزوج أمه بحكم البنوة
  147. [١١١] مسألة: أحد الأولياء المتساويين في الدرجة إذا زوج موليته من غير كفء برضاها، لا يصح العقد عندنا، على القول المنصور في الخلاف والأظهر.
  148. [١١٢] مسألة: الولي الأقرب إذا غاب غيبة منقطعة، لم يكن للأبعد التزويج، بل القاضي ينوب عن الغائب
  149. [١١٣] * مسألة: لا ينعقد النكاح إلا بلفظ التزويج والإنكاح،
  150. [١١٤] مسألة: السيد لا يملك تزويج عبده البالغ إجبارا، على القول الجديد،
  151. [١١٥] مسألة: نكاح الأخت في عدة الأخت البائنة جائز عندنا
  152. [١١٦] • مسألة: الزنا لا يوجب تحريم المصاهرة عندنا (¬١)، خلافا لهم
  153. [١١٧] مسألة: إذا زنا بامرأة فأتت ببنت؛ لم يحرم عليه [التزوج]
  154. [١١٨] مسألة: الأب إذا وطئ جارية ابنه فأحبلها؛ وجب عليه المهر والقيمة
  155. [١١٩] مسألة: لا يجوز للحر نكاح الأمة إلا بشرطين:
  156. [١٢٠] مسألة: لا يجوز للحر المسلم نكاح الأمة [الكتابية]
  157. [١٢١] * مسألة: الأمة إذا أعتقت تحت حر لا خيار لها
  158. [١٢٢] * مسألة: النكاح يفسخ بالعيوب السبعة
  159. [١٨] مسائل الصداق
  160. [١٢٣] مسألة: مفوضة البضع (¬٢) لا تستحق المهر لا بالعقد ولا بالموت عندنا على القول المنصور في الخلاف
  161. [١٢٤] مسألة: الخلوة لا تقرر المهر عندنا
  162. [١٢٥] مسألة: المختلعة لا يلحقها الطلاق عندنا بحال، سواء قلنا إن الخلع فسخ أو طلاق،
  163. [١٢٦] مسألة: تعليق الطلاق على الملك باطل
  164. [١٢٧] مسألة: الجمع بين الطلقات الثلاث مباح
  165. [١٢٨] مسألة: كنايات الطلاق لا تقطع الرجعة
  166. [١٢٩] مسألة: استعمال صريح الطلاق وكناياته في العتاق صحيح عندنا، ويكون الكل كناية فيه
  167. [١٣٠] مسألة: إذا قال لزوجته: أنت طالق، أو طلقتك، ونوى عدد اثنتين أو ثلاثا وقع ما نواه
  168. [١٣١] مسألة: إذا أضاف الطلاق إلى نفسه، قال: أنا منك طالق، أو طلقت نفسي
  169. [١٣٢] مسألة: القول بالهدم (¬٢) باطل
  170. [١٣٣] مسألة: إذا أضاف الطلاق إلى جزء معين كاليد والرجل وقع
  171. [١٣٤] مسألة: المكره على الطلاق ظلما لا ينفذ طلاقه عندنا، وكذا عتاقه، ولا ينعقد بيعه،
  172. [١٣٥] مسألة: الطلاق عند الشافعي معتبر بصفة الزوج من [رق وحرية]
  173. [١٣٦]- مسألة: المبتوتة في مرض الموت لا ترث على القول المنصور في الخلاف،
  174. [١٩] مسائل الرجعة
  175. [١٣٧] مسألة: وطء الرجعية حرام عندنا، وكذا الاستمتاع بها، والنظر إليها بشهوة وغير شهوة
  176. [١٣٨] مسألة: لا تحصل الرجعة عندنا إلا بصريح القول، على ما نطق به القرآن في حق القادر على النطق،
  177. [١٣٩] مسألة: إذا آلى من زوجته، بأن قال لها: والله لا وطئتك أبدا، أو لا وطئتك أكثر من أربعة أشهر،
  178. [٢٠] مسائل الظهار
  179. [١٤٠]- مسألة: ظهار الذمي صحيح عندنا، ويتعلق به من الحكم ما يتعلق بظهار المسلم،
  180. [١٤١]- مسألة: إعتاق الرقبة الكافرة لا تجزئ في كفارة الظهار ولا غيرها من الكفارات
  181. [١٤٢] مسألة: إذا اشترى أباه على نية الكفارة، لم يجزئه عن الكفارة
  182. [١٤٣] مسألة (¬٣): حد القذف يورث عندنا، ويسقط بإسقاط المقذوف
  183. [١٤٤] مسألة: العدتان من رجلين لا تتداخلان
  184. [٢١] [مسائل النفقات]
  185. [١٤٥] مسألة: الإعسار (¬٢) بنفقة الزوجة يثبت لها خيار الفسخ على القول الصحيح
  186. [١٤٦] مسألة: نفقة الزوجة
  187. [١٤٧] مسألة: المشرقي إذا تزوج مغربية وأتت بولد لزمان لا يتصور اجتماعهما فيه؛ لا يلحقه الولد عندن
  188. [٢٢] كتاب الجراح
  189. [١٤٨] مسألة: لا يقتل المسلم بالكافر
  190. [١٤٩]- مسألة: الحر إذا قتل عبدا لا يقتل به عندنا، سواء كان عبد نفسه،
  191. [١٥٠] مسألة: الحر إذا قتل عبدا خطأ وجب على عاقلته قيمته بالغا ما بلغت
  192. [١٥١] *مسألة: الأيدي تقطع باليد الواحدة قصاصا
  193. [١٥٢] * مسألة: الواحد إذا قتل جماعة قتل بواحد، وللباقين الديات
  194. [١٥٣] مسألة: موجب القتل العمد عند الشافعي
  195. [١٥٤] * مسألة: القتل بغير الجارح يوجب القصاص
  196. [١٥٥] *مسألة: المكره على (¬٣) القتل،
  197. [١٥٦] * مسألة: شهود القصاص إذا رجعوا وقالوا: تعمدنا قتل المشهود عليه، أو شاهدنا المشهود عليه حيا
  198. [١٥٧] * مسألة: شريك الأب في قتل ولده يلزمه القصاص
  199. [١٥٨] * مسألة: سراية القصاص [مهدرة] (¬٣) غير مضمونة
  200. [١٥٩] مسألة: إذا كان في ورثة القتيل كبير وصغير لم يجز للكبير أن ينفرد باستيفائه، بل ينتظر بلوغ الصبي
  201. [١٦٠]- مسألة: من استحق القتل قصاصا أو حدا إذا التجأ إلى الحرم [يقتل] (¬٦)، ولا يعصمه الحرم
  202. [٢٣] مسائل الديات
  203. [١٦١] * مسألة: دية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم عندنا، ودية المجوسي ثلثا عشر دية المسلم
  204. [١٦٢] مسألة: الجنين الرقيق يضمن عندنا في الجناية بعشر قيمة أمه؛ ذكرا كان أو أنثى
  205. [١٦٣]- مسألة: القتل العمد يوجب الكفارة
  206. [١٦٤] مسألة: إذا ارتدت المرأة تستتاب، فإن تابت وإلا قتلت
  207. [١٦٥]- مسألة: أمان العبد صحيح عندنا، سواء كان مأذونا له في القتال أو غير مأذون له فيه
  208. [٢٤] مسائل الحدود
  209. [١٦٦] * مسألة: الإسلام لا يعتبر شرطا في إحصان الزنا
  210. [١٦٧] *مسألة: لا يعتبر التكرار في الإقرار بالزنا
  211. [١٦٨] • مسألة: للسيد إقامة الحد، واشتراط العدالة والذكورة وجهان، ومحل القطع
  212. [١٦٩]- مسألة: اللواط يوجب الحد
  213. [١٧٠]- مسألة: المرأة العاقلة البالغة إذا مكنت صبيا أو مجنونا فوطئها؛ يجب عليها الحد
  214. [١٧١] مسألة: إذا ورد العقد على محرم من محارمه كالأم والبنت وزوجة الأب، وكل محرمة عليه، ووطئها عالما؛ يلزمه الحد
  215. [٢٥] مسائل السرقة
  216. [١٧٢] مسألة: يجب القطع بسرقة ما أصله على الإباحة إذا كان مملوكا
  217. [١٧٣] مسألة: يجب القطع بسرقة الفواكه والأشياء الرطبة التي يتسارع إليها الفساد، كالفواكه، والطبائخ، والمائعات
  218. [١٧٤] مسألة: هبة المسروق من السارق بعد قضاء القاضي لا يسقط القطع عنه
  219. [١٧٥] مسألة: القطع والغرم يجتمعان حكما لسرقة واحدة؛ وجوبا واستيفاء
  220. [١٧٦] مسألة: النباش تقطع يده بأخذ الكفن وإخراجه من القبر
  221. [١٧٧] * مسألة: السارق يؤتى على أطرافه الأربعة
  222. [١٧٨] مسألة: البهيمة المملوكة إذا صالت على إنسان فقتلها دفعا عن نفسه، لا يلزمه الضمان
  223. [١٧٩] * مسألة: لا خلاف بين المسلمين في تحريم الخمرة
  224. [٢٦] مسائل السير
  225. [١٨٠] مسألة: الكفار إذا استولوا على أموال المسلمين وأحرزوها بدار الحرب؛ لا يملكونها
  226. [١٨١] مسألة: قسمة الغنائم في دار الحرب جائزة
  227. [١٨٢] مسألة: إذا سبي الزوجان معا انفسخ النكاح بينهما
  228. [١٨٣] مسألة: الجزية لا تؤخذ من عبدة الأوثان بحال، وهكذا كل من لا كتاب له، ولا شبهة كتاب
  229. [١٨٤] مسألة: الجزية لا تسقط بالموت، ولا بالإسلام، ولا بتداخل السنين قبل الاستيفاء
  230. [٢٧] مسائل الصيد والذبائح
  231. [١٨٥] مسألة: الكلب المعلم إذا أكل من فريسته نادرا لم تحرم [فرائسه] (¬١) السابقة قولا واحدا.
  232. [١٨٦] مسألة: متروك التسمية حلال عندنا في حالتي العمد والنسيان
  233. [١٨٧] مسألة: الأضحية سنة مؤكدة عندنا، وليست مكتوبة ولا واجبة
  234. [١٨٨] مسألة: الجنين يتذكى بذكاة أمه
  235. [٢٨] مسائل الأيمان
  236. [١٨٩] مسألة: اليمين الغموس توجب الكفارة عندنا (¬١). خلافا لهم
  237. [١٩٠] مسألة: التكفير بالمال قبل الحنث وبعد اليمين جائز
  238. [١٩١] مسألة: إذا نذر صوم يومي العيد وأيام التشريق لا ينعقد نذره عندنا، وإذا صام فيها لا يصح
  239. [١٩٢] مسألة: إذا نذر ذبح ولده لغا نذره، ولا يلزمه شيء
  240. [٢٩] مسائل الأقضية
  241. [١٩٣] مسألة: القضاء على الغائب نافذ
  242. [١٩٤] * مسألة: قضاء القاضي لا يغير الأشياء عن حقائقها في الشرع،
  243. [١٩٥] * مسألة: القضاء بالنكول باطل
  244. [٣٠] مسائل الشهادات
  245. [١٩٦] * مسألة: بينة [ذي] (¬١) اليد مسموعة مقضي بها
  246. [١٩٧] * مسألة: المحدود في القذف إذا تاب قبلت شهادته
  247. [١٩٨] * مسألة: شهادة الكفار مردودة على الإطلاق
  248. [١٩٩] * مسألة: القضاء بالشهادة ويمين المدعي جائز عندنا في الأموال، وما يقصد منه المال
  249. [٢٠٠] * مسألة: شهود الطلاق إذا رجعوا وجب عليهم الضمان
  250. [٣١] مسائل العتق
  251. [٢٠١] * مسألة: لا يعتق بالقرابة غير الوالدين والمولودين
  252. [٢٠٢] * مسألة: إذا قال لعبده الذي هو أكبر سنا منه: أنت ولدي، أو لعبده الذي هو أصغر سنا منه: هذا أبي، لم يعتق
  253. [٢٠٣] * مسألة: إذا أعتق شقصا له في مملوك، فإن كان مؤسرا سرى إلى نصيب شريكه،
  254. [٢٠٤] * مسألة: بيع المدبر جائز عندنا بكل حال، مطلقا كان التدبير أو مقيدا
  255. [٢٠٥] * مسألة: من شروط الكتابة الصحيحة: أن تكون منجمة، فلا تصح الكتابة الحالة عند الشافعي
  256. [٢٠٦] * مسألة: إذا مات المكاتب انفسخت الكتابة
  257. [٢٠٧] * مسألة: إذا استولد أمة الغير بنكاح، فالولد رقيق بلا خلاف
  258. [٣٢] مسائل الكتابة

﷽

يسر «مشروع أسفار» أن يقدم للقارئ الكريم الإصدار السادس والثلاثين من إصدارات المشروع: (نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام)، للقاضي شهاب الدين الزنجاني الشافعي (ت ٦٥٦)، الذي يطبع لأول مرة. كتابنا: مختصر في علم الخلاف من تصنيف «علامة وقته» و «شيخ الشافعية»، سلك مؤلفه منهاجه الفريد: في ربط الفروع بأصولها، والأحكام بمقاصدها وعللها، والخلافيات بمناشئها وأسبابها، والأقوال بأدلتها، وليس مستغربا أن يصفه الذهبي: بأنه «من بحور العلم»، فهو أحد فرسان «تخريج الفروع على الأصول». تميز كتابه: بكونه من المصنفات الفقهية المقارنة؛ المشتملة على: جزالة الإيجاز وحسن الترتيب، وقد بين «أسرار الشريعة» وأسباب الخلاف ومستندات المجتهدين، وقصد أن يكون كتابه «حاويا لمآخذ المسائل الخلافية والقواعد المذهبية»، واعتنى ﵀ بتهذيبه؛ ليكون من المختصرات التي «تغني عن حفظ المجلدات الثقيلة والتعاليق الطويلة». فلما تمت الخلافيات عند المتقدمين تدوينا ونضجا فلم يتبق في القرن السابع إلا إعادة عرض مادتها بشكل مقرب متسق نافع للمتدارسين، من خلال مختصر تعليمي يجمع رؤوس المسائل مشفوعا بالمآخذ والدلائل، وهذا ما صنعه الإمام أبو المناقب، فقد استفاد من تراث السابقين قبله؛

— পৃষ্ঠা ১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।