مكتبة إسلامية مفتوحة 📲 ثبّت التطبيق
كاملةالمكتبة الإسلامية الرقمية
نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام

نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام

المؤلف
شهاب الدين الزنجاني
اللغة
العربية
الموضوعات
الفقه
صفحة
٦٥٩
📝 اقرأ نصًّا
👁 قُرئ ٠ مرة

✓ نص هذا الكتاب قابل للبحث (٦٥٩ صفحة)

সূচিপত্র (٢٥٨)
  1. [١] كتاب الطهارة
  2. [١] مسألة: موارد النجاسات لا تطهر إلا بالماء المطلق
  3. [٢] مسألة: إذا تغير الماء بشيء من [الطاهرات]
  4. [٣] مسألة: لا يجوز التوضؤ بالنبيذ عند الشافعي بكل حال
  5. [٤] مسألة: طهارة الأحداث تفتقر إلى النية
  6. أهمية الكتاب المحقق وأسباب اختياره:
  7. [٥] مسألة: جلد الكلب لا يطهر بالدباغ
  8. [٦] مسألة: ما لا يؤكل لحمه تذكيته كموته، لا تطهر شيئا منه بحال
  9. منهج التحقيق:
  10. [٧] مسألة: مس الذكر بباطن الكف ينقض الطهر
  11. [٨] مسألة: الخارج من غير السبيلين لا ينقض الطهر بحال
  12. [٢] مسائل التيمم
  13. [٩] مسألة: مذهب الشافعي ﵀ أنه لا يصلى بتيمم واحد فرضين، بل فريضة واحدة وما شاء من النوافل
  14. [١٠] مسألة: مذهب الشافعي-﵀: أن المتيمم إذا رأى الماء في أثناء صلاته؛ لا تبطل صلاته، ولا يعيدها
  15. [٣] مسائل الصلاة
  16. [١١] مسألة: تجب في أول الوقت وجوبا موسعا من أول الوقت إلى آخره
  17. المبحث الأول حياة المؤلف
  18. [١٢] مسألة: مسألة تتفرع على الوجوب الموسع:
  19. [١٣]- مسألة: إذا اجتهد في أول الوقت وصلى، ثم تبين له أنه أخطأ جهة الكعبة قطعا؛ يلزمه الإعادة
  20. المطلب الأول اسمه ونسبه و مولده
  21. المطلب الثاني نشأته وطلبه للعلم
  22. [١٤] مسألة: إذا فاتته صلوات ثم ارتد، ثم عاد إلى الإسلام؛ يلزمه قضاء الصلوات
  23. [١٥] مسألة: تارك الصلاة متعمدا يقتل حدا، ضربا بالسيف
  24. المطلب الثالث أهم أعماله
  25. [١٦] مسألة: العاصي بسفره لا يترخص برخص المسافرين
  26. المطلب الرابع عقيدته ومذهبه
  27. [١٧] مسألة: يجوز للزوج غسل زوجته إذا ماتت
  28. المطلب الخامس وفاته
  29. [٤] كتاب الزكاة
  30. [١٨] مسألة: إذا تلف نصاب الزكاة بعد حولان الحول وإمكان الأداء؛ لا تسقط الزكاة
  31. المبحث الثاني مكانته العلمية ومؤلفاته
  32. [١٩] مسألة: المستفاد من جنس النصاب في أثناء الحول لا يزكى بحول الأصل،
  33. [٢٠]- مسألة: تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون عندنا (¬١)، خلافا له
  34. المطلب الأول الجوانب العلمية فيه ووصفه من حيث التقليد والاجتهاد
  35. المطلب الثاني مؤلفاته
  36. [٢١] مسألة: إذا مات من وجبت عليه الزكاة قبل أدائها؛ أخذت من تركته
  37. [٢٢]- مسألة: إخراج غير المنصوص عليه في باب الزكوات لا يجوز
  38. المبحث الثالث الكتاب المحقق
  39. [٢٣] مسألة: إذا ملك نصابا وعليه مثله دينا مستغرقا، بأن ملك عشرين دينارا وعليه عشرون دينارا؛ فالقول المنصور في الخلاف: أن ذلك لا يمنع وجوب الزكاة
  40. المطلب الأول إثبات نسبة الكتاب إلى المؤلف
  41. [٢٤] مسألة: الحلي المباح لا تجب فيه الزكاة
  42. [٥] مسائل الصوم
  43. [٢٥]- مسألة: لا يصح صوم رمضان ولا غيره من الصيام الواجب إلا بنية من الليل
  44. [٢٦] مسألة: لا يصح صوم رمضان عندنا إلا بتعيين النية،
  45. [٢٧] مسألة: الإفطار بغير الجماع لا يوجب الكفارة
  46. [٢٨] * مسألة: المطاوعة في نهار رمضان لا يلزمها الكفارة
  47. [٢٩] * مسألة: المجنون إذا أفاق في أثناء الشهر لا يلزم قضاء ما فات من أيام الشهر
  48. المطلب الثاني وصف نسخة المخطوط
  49. [٣٠] * مسألة: إذا جامع في رمضان واحد يومين فصاعدا؛ لا يجزيه كفارة واحدة
  50. [٣١] * مسألة: المنفرد برؤية الهلال
  51. المطلب الثالث تعريف موجز بالكتاب
  52. [٣٢] * مسألة: إذا شرع في صوم التطوع أو صلاة التطوع جاز له التحلل منه، وإذا تحلل منه فلا قضاء عليه
  53. [٦] مسائل الحج
  54. [٣٣] * مسألة: الحج تدخله النيابة عندنا، لكن عند العجز لا عند القدرة
  55. المطلب الرابع منهج المؤلف في الكتاب
  56. [٣٤] * مسألة: ومما يتفرع: أن من وجب عليه الحج وتمكن من أدائه وأخره حتى مات فإنه يحج عنه من ماله وارثه ووليه
  57. [٣٥] * مسألة: الحج يجب عندنا وجوبا موسعا في جميع العمر
  58. المطلب الخامس موضوعات الكتاب
  59. المطلب السادس محاسن الكتاب ومزاياه
  60. [٣٦] * مسألة: الصرور وهو: الذي لم يحج عن نفسه (¬٣)، إذا نوى الحج عن غيره،
  61. [٧] كتاب البيوع
  62. [٣٧] * مسألة: شراء الأعيان الغائبة لا يصح عندنا على القول المنصور في الخلاف
  63. صور المخطوط
  64. [٣٨] * مسألة: خيار المجلس يثبت عندنا في عقود المعاوضات المحضة
  65. [٣٩] * مسألة: خيار الشرط موروث
  66. [٤٠] * مسألة: الملك في زمن الخيار ينتقل إلى المشتري
  67. [٨] مسائل الربا
  68. [٤١] * مسألة: علة تحريم الربا في الأشياء الأربعة المنصوص عليها: [الطعم] (¬١) مع اتحاد الجنس
  69. [٤٢] * مسألة: لا يصح بيع الحفنة من الطعام بالحفنتين، ولا بالحفنة
  70. [٤٣] * مسألة: [علة الربا] (¬١) في النقدين
  71. [٤٤] * مسألة: الجنس بانفراده لا يحرم النساء عندنا، فيجوز إسلام ثوب في ثوب من جنسه، وخشبة في خشبة، وحيوان في حيوان إلى أجل
  72. [٤٥] * مسألة: التقابض شرط في بيع الطعام بالطعام عندنا، سواء اتحد الجنس أو اختلف
  73. [٤٦] * مسألة: بيع الرطب بالتمر لا يصح عندنا
  74. [٤٧] * مسألة: لا يصح بيع مد عجوة ودرهم بمدي عجوة
  75. [٤٨] * مسألة: بيع اللحم بالحيوان المأكول باطل عند الشافعي
  76. [٤٩] * مسألة: إذا اشترى بعين من النقود تعين ملكا للبائع،
  77. [٥٠] * مسألة: بيع العقار قبل القبض باطل عندنا
  78. [٥١] * مسألة: الزوائد المنفصلة من المبيع كالأولاد والثمار لا تمنع الرد بالعيب
  79. [٥٢] * مسألة: وطء الثيب لا يمنع الرد بالعيب القديم عندنا
  80. [٥٣] * مسألة: إذا باع عبدا من رجلين، فلأحدهما أن ينفرد برد نصيبه بالعيب القديم في أحد القولين
  81. [٥٤] * مسألة: إلحاق الزيادة بالثمن والمثمن بعد لزوم العقد واستقراره لا يجوز
  82. [٥٥] * مسألة: إذا باع الفضولي مال غيره، أو زوج ابنة غيره، فالعقد باطل عندنا
  83. [٥٦] * مسألة: البيع الفاسد لا يفيد الملك بحال، سواء اتصل به القبض أو لم يتصل
  84. [٥٧] * مسألة: الكافر إذا اشترى عبدا مسلما لا يصح شراؤه على القول المنصور في الخلاف
  85. [٥٨] * مسألة: بيع لبن الآدميات صحيح عندنا
  86. [٥٩] * مسألة: بيع الكلب باطل عندنا، سواء كان جاهلا أو معلما، ولا يضمن بالإتلاف
  87. [٦٠] * مسألة: تصرفات الصبي لاغية عندنا، سواء كان مميزا أو لم يكن، وسواء كان بإذن الولي أو لم يكن
  88. [٦١] * مسألة: إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن،
  89. [٩] مسائل السلم
  90. [٦٢] * مسألة: السلم في المنقطع الجنس لدى العقد إذا علم وجوده عند المحل قطعا أو غالبا صحيح
  91. [٦٣] * مسألة: السلم في الدين الحال صحيح
  92. [٦٤] * مسألة: السلم في الحيوان صحيح
  93. [١٠] مسائل الرهن
  94. [٦٥] مسألة: رهن المشاع صحيح
  95. [٦٦] * مسألة: منافع المرهون لا تعطل على الراهن
  96. [٦٧] * مسألة: المرهون أمانة في يد المرتهن، لا يسقط عند تلفه شيء من الدين
  97. [٦٨] * مسألة: إعتاق الراهن العبد المرهون لا ينفذ عندنا على القول المنصور في الخلاف.
  98. [٦٩] * مسألة (¬٤): تخليل الخمر حرام، والخل الحاصل منه نجس محرم عندن
  99. [٧٠] * مسألة: مذهب الشافعي -رحمه الله تعالى- -: أن إفلاس المشتري بالثمن يوجب للبائع الخيار إذا وجد عين ماله بحاله
  100. [٧١] * مسألة: المحال عليه إذا مات مفلسا، أو جحد وحلف لم يرجع المحتال على المحيل
  101. [٧٢] * مسألة: ضمان دين الميت المفلس صحيح
  102. [٧٣] * مسألة: الصلح على الإنكار باطل عندنا (¬٥)، صحيح عندهم
  103. [١١] مسائل الوكالة
  104. [٧٤] * مسألة: الوكيل بالبيع مطلقا لا يبيع بالغبن الفاحش، ولا بالعرض، ولا بالنسيئة
  105. [٧٥] * مسألة: التوكيل بالخصومة من غير رضا الخصم صحيح في حق المدعي والمدعى عليه، ويلزم الخصم الجواب
  106. [٧٦] * مسألة: الوكيل بالخصومة إذا أقر على موكله لا يقبل إقراره عليه
  107. [٧٧] * مسألة: إذا أقر بدين في حال الصحة، ثم أقر بدين في حال المرض
  108. [٧٨] * مسألة: العارية مضمونة عندنا، إلا ما يتلف في الأجزاء بالاستعمال
  109. [١٢] مسائل الغصب
  110. [٧٩] * مسألة: إذا غصب عبدا، ثم قطع يديه، أو فقأ عينيه؛ فظاهر مذهب الشافعي أنه يجب كمال قيمته.
  111. [٨٠] * مسألة: إذا غصب عبدا فأبق من يده؛ وجب عليه كمال قيمته،
  112. [٨١] * مسألة: زوائد المغصوب تحدث مضمونة عندنا، يستوي فيها المنفصل كالولد والثمرة،
  113. [٨٢] * مسألة: منافع الأموال مضمونة بالغصب عند الشافعي كالأعيان
  114. [٨٣] مسألة: العقار مضمون بالغصب
  115. [٨٤] مسألة: الغاصب لا يملك المغصوب بالتغيير عندنا، بل يغرم أرش النقصان
  116. [٨٥] مسألة: إذا غصب ساجة (¬٣)، وأدرجها في بنائه ينقض بناؤه، وترد الساجة على مالكها
  117. [٨٦] مسألة: نقصان الولادة لا ينجبر بالولد في يد الغاصب
  118. [٨٧] مسألة: المستكرهة على الزنا تستحق (¬٢) المهر عندنا (¬٣)، خلافا له
  119. [٨٨] مسألة: من أراق خمرا على ذمي لم يضمنها عندنا (¬٢)، خلافا له،
  120. [١٣] مسائل الشفعة
  121. [٨٩] مسألة: الشفعة عند الشافعي ﵀ مختصة بالنزيل المخالط دون الجار
  122. [٩٠] مسألة: الشفعة توزع على قدر الأنصباء
  123. [١٤] مسائل المأذون
  124. [٩١] مسألة: العبد المأذون في نوع من التجارة لا يصير مأذونا فيما عداه، كالمأذون في الحبوب
  125. [٩٢] مسألة: العبد المأذون إذا ركبته ديون التجارة تعلقت بذمته،
  126. [٩٣] مسألة: السيد إذا رأى عبده يبيع ويشتري فسكت عنه
  127. [١٥] مسائل الإجارة
  128. [٩٤] مسألة: الأجرة يستحق تعجيلها بمطلق عقد الإجارة عندنا، إلا أن يشترط التأجيل
  129. [٩٥] مسألة: إجارة المشاع صحيحة
  130. [٩٦] مسألة: الأجير المشترك - وهو الذي التزم في ذمته من المستأجر عملا كالقصارة مثلا؛ ليعملها بنفسه، أو بغيره
  131. [١٦] مسائل الهبة
  132. [٩٧] مسألة: الملك في الموهوب بعد القبض لازم، لا يصح رجوع الواهب
  133. [٩٨] * مسألة: هبة المشاع صحيحة عندنا على الإطلاق،
  134. [٩٩] مسألة: المودع إذا خان في الوديعة، ثم ترك الجناية وعاد إلى الحفظ والأمانة
  135. [١٠٠] مسألة: الصبي المميز الذي يعقل عقل مثله لا يصح إسلامه عندنا استقلالا
  136. [١٧] كتاب النكاح
  137. [١٠١] مسألة: الاشتغال بنوافل العبادات أولى من الاشتغال بالنكاح عندنا في حق من لم تتق نفسه إلى النكاح
  138. [١٠٢] مسألة: المرأة لا تلي عقد النكاح بحال، لا مستقلة ولا متوكلة
  139. [١٠٣] مسألة: البكر البالغة يجبرها أبوها وجدها على النكاح
  140. [١٠٤] مسألة: الثيب الصغيرة لا تجبر على النكاح
  141. [١٠٥] مسألة: ليس لغير الأب والجد تزويج الصغيرة عندنا، بل ينتظر بلوغها
  142. [١٠٦] * مسألة: الفاسق لا يلي عقد النكاح عندنا، على القول المنصور في الخلاف
  143. [١٠٧] مسألة: المصابة بالسفاح يعتبر صريح نطقها في النكاح
  144. [١٠٨] مسألة: لا ينعقد النكاح بشهادة فاسقين، أي بحضورهما
  145. [١٠٩] مسألة: لا ينعقد النكاح ولا يثبت بشهادة رجل وامرأتين
  146. [١١٠] * مسألة: لا يجوز للابن أن يزوج أمه بحكم البنوة
  147. [١١١] مسألة: أحد الأولياء المتساويين في الدرجة إذا زوج موليته من غير كفء برضاها، لا يصح العقد عندنا، على القول المنصور في الخلاف والأظهر.
  148. [١١٢] مسألة: الولي الأقرب إذا غاب غيبة منقطعة، لم يكن للأبعد التزويج، بل القاضي ينوب عن الغائب
  149. [١١٣] * مسألة: لا ينعقد النكاح إلا بلفظ التزويج والإنكاح،
  150. [١١٤] مسألة: السيد لا يملك تزويج عبده البالغ إجبارا، على القول الجديد،
  151. [١١٥] مسألة: نكاح الأخت في عدة الأخت البائنة جائز عندنا
  152. [١١٦] • مسألة: الزنا لا يوجب تحريم المصاهرة عندنا (¬١)، خلافا لهم
  153. [١١٧] مسألة: إذا زنا بامرأة فأتت ببنت؛ لم يحرم عليه [التزوج]
  154. [١١٨] مسألة: الأب إذا وطئ جارية ابنه فأحبلها؛ وجب عليه المهر والقيمة
  155. [١١٩] مسألة: لا يجوز للحر نكاح الأمة إلا بشرطين:
  156. [١٢٠] مسألة: لا يجوز للحر المسلم نكاح الأمة [الكتابية]
  157. [١٢١] * مسألة: الأمة إذا أعتقت تحت حر لا خيار لها
  158. [١٢٢] * مسألة: النكاح يفسخ بالعيوب السبعة
  159. [١٨] مسائل الصداق
  160. [١٢٣] مسألة: مفوضة البضع (¬٢) لا تستحق المهر لا بالعقد ولا بالموت عندنا على القول المنصور في الخلاف
  161. [١٢٤] مسألة: الخلوة لا تقرر المهر عندنا
  162. [١٢٥] مسألة: المختلعة لا يلحقها الطلاق عندنا بحال، سواء قلنا إن الخلع فسخ أو طلاق،
  163. [١٢٦] مسألة: تعليق الطلاق على الملك باطل
  164. [١٢٧] مسألة: الجمع بين الطلقات الثلاث مباح
  165. [١٢٨] مسألة: كنايات الطلاق لا تقطع الرجعة
  166. [١٢٩] مسألة: استعمال صريح الطلاق وكناياته في العتاق صحيح عندنا، ويكون الكل كناية فيه
  167. [١٣٠] مسألة: إذا قال لزوجته: أنت طالق، أو طلقتك، ونوى عدد اثنتين أو ثلاثا وقع ما نواه
  168. [١٣١] مسألة: إذا أضاف الطلاق إلى نفسه، قال: أنا منك طالق، أو طلقت نفسي
  169. [١٣٢] مسألة: القول بالهدم (¬٢) باطل
  170. [١٣٣] مسألة: إذا أضاف الطلاق إلى جزء معين كاليد والرجل وقع
  171. [١٣٤] مسألة: المكره على الطلاق ظلما لا ينفذ طلاقه عندنا، وكذا عتاقه، ولا ينعقد بيعه،
  172. [١٣٥] مسألة: الطلاق عند الشافعي معتبر بصفة الزوج من [رق وحرية]
  173. [١٣٦]- مسألة: المبتوتة في مرض الموت لا ترث على القول المنصور في الخلاف،
  174. [١٩] مسائل الرجعة
  175. [١٣٧] مسألة: وطء الرجعية حرام عندنا، وكذا الاستمتاع بها، والنظر إليها بشهوة وغير شهوة
  176. [١٣٨] مسألة: لا تحصل الرجعة عندنا إلا بصريح القول، على ما نطق به القرآن في حق القادر على النطق،
  177. [١٣٩] مسألة: إذا آلى من زوجته، بأن قال لها: والله لا وطئتك أبدا، أو لا وطئتك أكثر من أربعة أشهر،
  178. [٢٠] مسائل الظهار
  179. [١٤٠]- مسألة: ظهار الذمي صحيح عندنا، ويتعلق به من الحكم ما يتعلق بظهار المسلم،
  180. [١٤١]- مسألة: إعتاق الرقبة الكافرة لا تجزئ في كفارة الظهار ولا غيرها من الكفارات
  181. [١٤٢] مسألة: إذا اشترى أباه على نية الكفارة، لم يجزئه عن الكفارة
  182. [١٤٣] مسألة (¬٣): حد القذف يورث عندنا، ويسقط بإسقاط المقذوف
  183. [١٤٤] مسألة: العدتان من رجلين لا تتداخلان
  184. [٢١] [مسائل النفقات]
  185. [١٤٥] مسألة: الإعسار (¬٢) بنفقة الزوجة يثبت لها خيار الفسخ على القول الصحيح
  186. [١٤٦] مسألة: نفقة الزوجة
  187. [١٤٧] مسألة: المشرقي إذا تزوج مغربية وأتت بولد لزمان لا يتصور اجتماعهما فيه؛ لا يلحقه الولد عندن
  188. [٢٢] كتاب الجراح
  189. [١٤٨] مسألة: لا يقتل المسلم بالكافر
  190. [١٤٩]- مسألة: الحر إذا قتل عبدا لا يقتل به عندنا، سواء كان عبد نفسه،
  191. [١٥٠] مسألة: الحر إذا قتل عبدا خطأ وجب على عاقلته قيمته بالغا ما بلغت
  192. [١٥١] *مسألة: الأيدي تقطع باليد الواحدة قصاصا
  193. [١٥٢] * مسألة: الواحد إذا قتل جماعة قتل بواحد، وللباقين الديات
  194. [١٥٣] مسألة: موجب القتل العمد عند الشافعي
  195. [١٥٤] * مسألة: القتل بغير الجارح يوجب القصاص
  196. [١٥٥] *مسألة: المكره على (¬٣) القتل،
  197. [١٥٦] * مسألة: شهود القصاص إذا رجعوا وقالوا: تعمدنا قتل المشهود عليه، أو شاهدنا المشهود عليه حيا
  198. [١٥٧] * مسألة: شريك الأب في قتل ولده يلزمه القصاص
  199. [١٥٨] * مسألة: سراية القصاص [مهدرة] (¬٣) غير مضمونة
  200. [١٥٩] مسألة: إذا كان في ورثة القتيل كبير وصغير لم يجز للكبير أن ينفرد باستيفائه، بل ينتظر بلوغ الصبي
  201. [١٦٠]- مسألة: من استحق القتل قصاصا أو حدا إذا التجأ إلى الحرم [يقتل] (¬٦)، ولا يعصمه الحرم
  202. [٢٣] مسائل الديات
  203. [١٦١] * مسألة: دية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم عندنا، ودية المجوسي ثلثا عشر دية المسلم
  204. [١٦٢] مسألة: الجنين الرقيق يضمن عندنا في الجناية بعشر قيمة أمه؛ ذكرا كان أو أنثى
  205. [١٦٣]- مسألة: القتل العمد يوجب الكفارة
  206. [١٦٤] مسألة: إذا ارتدت المرأة تستتاب، فإن تابت وإلا قتلت
  207. [١٦٥]- مسألة: أمان العبد صحيح عندنا، سواء كان مأذونا له في القتال أو غير مأذون له فيه
  208. [٢٤] مسائل الحدود
  209. [١٦٦] * مسألة: الإسلام لا يعتبر شرطا في إحصان الزنا
  210. [١٦٧] *مسألة: لا يعتبر التكرار في الإقرار بالزنا
  211. [١٦٨] • مسألة: للسيد إقامة الحد، واشتراط العدالة والذكورة وجهان، ومحل القطع
  212. [١٦٩]- مسألة: اللواط يوجب الحد
  213. [١٧٠]- مسألة: المرأة العاقلة البالغة إذا مكنت صبيا أو مجنونا فوطئها؛ يجب عليها الحد
  214. [١٧١] مسألة: إذا ورد العقد على محرم من محارمه كالأم والبنت وزوجة الأب، وكل محرمة عليه، ووطئها عالما؛ يلزمه الحد
  215. [٢٥] مسائل السرقة
  216. [١٧٢] مسألة: يجب القطع بسرقة ما أصله على الإباحة إذا كان مملوكا
  217. [١٧٣] مسألة: يجب القطع بسرقة الفواكه والأشياء الرطبة التي يتسارع إليها الفساد، كالفواكه، والطبائخ، والمائعات
  218. [١٧٤] مسألة: هبة المسروق من السارق بعد قضاء القاضي لا يسقط القطع عنه
  219. [١٧٥] مسألة: القطع والغرم يجتمعان حكما لسرقة واحدة؛ وجوبا واستيفاء
  220. [١٧٦] مسألة: النباش تقطع يده بأخذ الكفن وإخراجه من القبر
  221. [١٧٧] * مسألة: السارق يؤتى على أطرافه الأربعة
  222. [١٧٨] مسألة: البهيمة المملوكة إذا صالت على إنسان فقتلها دفعا عن نفسه، لا يلزمه الضمان
  223. [١٧٩] * مسألة: لا خلاف بين المسلمين في تحريم الخمرة
  224. [٢٦] مسائل السير
  225. [١٨٠] مسألة: الكفار إذا استولوا على أموال المسلمين وأحرزوها بدار الحرب؛ لا يملكونها
  226. [١٨١] مسألة: قسمة الغنائم في دار الحرب جائزة
  227. [١٨٢] مسألة: إذا سبي الزوجان معا انفسخ النكاح بينهما
  228. [١٨٣] مسألة: الجزية لا تؤخذ من عبدة الأوثان بحال، وهكذا كل من لا كتاب له، ولا شبهة كتاب
  229. [١٨٤] مسألة: الجزية لا تسقط بالموت، ولا بالإسلام، ولا بتداخل السنين قبل الاستيفاء
  230. [٢٧] مسائل الصيد والذبائح
  231. [١٨٥] مسألة: الكلب المعلم إذا أكل من فريسته نادرا لم تحرم [فرائسه] (¬١) السابقة قولا واحدا.
  232. [١٨٦] مسألة: متروك التسمية حلال عندنا في حالتي العمد والنسيان
  233. [١٨٧] مسألة: الأضحية سنة مؤكدة عندنا، وليست مكتوبة ولا واجبة
  234. [١٨٨] مسألة: الجنين يتذكى بذكاة أمه
  235. [٢٨] مسائل الأيمان
  236. [١٨٩] مسألة: اليمين الغموس توجب الكفارة عندنا (¬١). خلافا لهم
  237. [١٩٠] مسألة: التكفير بالمال قبل الحنث وبعد اليمين جائز
  238. [١٩١] مسألة: إذا نذر صوم يومي العيد وأيام التشريق لا ينعقد نذره عندنا، وإذا صام فيها لا يصح
  239. [١٩٢] مسألة: إذا نذر ذبح ولده لغا نذره، ولا يلزمه شيء
  240. [٢٩] مسائل الأقضية
  241. [١٩٣] مسألة: القضاء على الغائب نافذ
  242. [١٩٤] * مسألة: قضاء القاضي لا يغير الأشياء عن حقائقها في الشرع،
  243. [١٩٥] * مسألة: القضاء بالنكول باطل
  244. [٣٠] مسائل الشهادات
  245. [١٩٦] * مسألة: بينة [ذي] (¬١) اليد مسموعة مقضي بها
  246. [١٩٧] * مسألة: المحدود في القذف إذا تاب قبلت شهادته
  247. [١٩٨] * مسألة: شهادة الكفار مردودة على الإطلاق
  248. [١٩٩] * مسألة: القضاء بالشهادة ويمين المدعي جائز عندنا في الأموال، وما يقصد منه المال
  249. [٢٠٠] * مسألة: شهود الطلاق إذا رجعوا وجب عليهم الضمان
  250. [٣١] مسائل العتق
  251. [٢٠١] * مسألة: لا يعتق بالقرابة غير الوالدين والمولودين
  252. [٢٠٢] * مسألة: إذا قال لعبده الذي هو أكبر سنا منه: أنت ولدي، أو لعبده الذي هو أصغر سنا منه: هذا أبي، لم يعتق
  253. [٢٠٣] * مسألة: إذا أعتق شقصا له في مملوك، فإن كان مؤسرا سرى إلى نصيب شريكه،
  254. [٢٠٤] * مسألة: بيع المدبر جائز عندنا بكل حال، مطلقا كان التدبير أو مقيدا
  255. [٢٠٥] * مسألة: من شروط الكتابة الصحيحة: أن تكون منجمة، فلا تصح الكتابة الحالة عند الشافعي
  256. [٢٠٦] * مسألة: إذا مات المكاتب انفسخت الكتابة
  257. [٢٠٧] * مسألة: إذا استولد أمة الغير بنكاح، فالولد رقيق بلا خلاف
  258. [٣٢] مسائل الكتابة
وفاة المؤلف: 656 هـ
الكتاب: نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام
المؤلف: شهاب الدين الزنجاني أبو المناقب محمود بن أحمد الشافعي (ت ٦٥٦ هـ)
المحقق: حمود بن عبد الله المسعر
الناشر: دار أسفار - الكويت
الطبعة: الأولى، ١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م
عدد الصفحات: ٦٧٧
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
المصدر: المكتبة الشاملة (رقم 6860)

تعليقات القرّاء (٠)

لا تعليقات بعد. كن أول من يعلّق.

التعليقات المصحوبة بصور أو روابط تُنشر بعد المراجعة.