الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف
- লেখক
- أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري
- ভাষা
- আরবি
- বিষয়
- ফিকহ
- পৃষ্ঠা
- ৮০৮
✓ এই বইয়ের ভেতরের লেখায় সার্চ করা যায় (৮০৮ পৃষ্ঠা)
সূচিপত্র (১৩৬৫)
- [الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف]
- كتاب الطهارة
- ذكر كتاب فرض الطهارة قال أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري رحمه الله: أوجب الله تعالى الطهارة للصلاة في كتابه فقال جل ثناؤه: {يا أيها الذين آمنوا إذا
- جماع أبواب الأحداث التي يدل على وجوب الطهارة منها الكتاب والسنة واتفاق علماء الأمة قال أبو بكر: حمل فرض الطهارة مأخوذ إما من كتاب وإما من سنة وإما من اتفاق علما
- ذكر وجوب الاغتسال المأخوذ فرضه من الكتاب قال الله جل ذكره: {ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا} [النساء: 43] . قال أبو بكر: فأوجب الله عز وجل الاغتسال من الجنا
- ذكر وجوب الاغتسال من المحيض قال الله جل ذكره: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن} [البقرة: 222] الآية، وجاءت الأخبار
- مس الزوجة من وراء الثوب واختلفوا فيمن مس زوجته من وراء ثوب فقالت طائفة: إن كان ثوبا رقيقا فعليه الوضوء، كذلك قال مالك. وقال ربيعة في متوضئ قبل امرأته وغمزها من
- جماع أبواب الأحداث التي تدل على وجوب الطهارة
- جماع أبواب الأحداث التي تدل على وجوب الطهارة منها السنن وهي الأحداث الخارجة من القبل والدبر
- الوضوء من البول قال أبو بكر: وجوب الوضوء من البول مأخوذ من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا.
- ذكر الوضوء من المذي ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإيجابه الوضوء من المذي.
- ذكر الوضوء من لحوم الإبل ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالوضوء من لحوم الإبل.
- ذكر الوضوء من النوم قال أبو بكر: وجوب الوضوء من النوم مأخوذ من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم.
- ذكر الطهارة التي معرفة وجوبها مأخوذ من اتفاق الأمة أجمع أهل العلم على أن على النفساء الاغتسال عند خروجها من النفاس، وأجمعوا على إيجاب الطهارة على من زال عقله بج
- ذكر أحد النوعين الخارج من الجسد على أنه لا ينقض طهارة أجمع أهل العلم على أن خروج اللبن من ثدي المرأة لا ينقض الوضوء، وكذلك البزاق والمخاط والدمع الذي يسيل من ال
- ذكر النوع الثاني الخارج عن الجسد المختلف في وجوب الطهارة منه
- ذكر دم الاستحاضة افترق أهل العلم فيما يجب على المستحاضة من الطهارة خمس فرق , فقالت فرقة: توضأ لكل صلاة. روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب وابن عباس وعائشة وعرو
- ذكر ما يجب على المحتجم من الطهارة قال أبو بكر: حكم الحجامة كحكم الرعاف والدم الخارج من غير مواضع الحدث، والوضوء منه غير واجب في مذهب مالك وأهل المدينة، والشافعي
- ذكر الوضوء من القيء قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في الوضوء من القيء فأوجبت طائفة منه الوضوء، فممن روينا عنه أنه رأى الوضوء علي بن أبي طالب وأبو هريرة، وكان ابن
- ذكر الدود يخرج من دبر المرء واختلفوا في الدود يخرج من الدبر فأوجب كثير منهم الوضوء، فممن قال عليه الوضوء عطاء والحسن البصري وحماد بن أبي سليمان وأبو مجلز والحكم
- ذكر الأشياء التي اختلف في وجوب الطهارة منها
- ذكر الوضوء من مس الذكر اختلف أهل العلم في وجوب الطهارة من مس الذكر فقالت طائفة: إذا مس ذكره توضأ، روي هذا القول عن عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص وأبي هريرة وا
- ذكر مس الذكر بالساعد أو بظهر الكف أجمع الذين أوجبوا الوضوء من مس الذكر على إيجاب الوضوء على من مس ذكره ببطن كفه عامدا. واختلفوا فيمن مس ذكره بظهر كفه أو بساعده
- ذكر مس الصبي وغيره واختلفوا فيما يجب على من مس ذكر صبي فقالت طائفة: عليه الوضوء. كذلك قال عطاء والشافعي، وقال أبو ثور: إذا مس ذكر غيره توضأ. وقال إسحاق: أحب إلي
- ذكر مس الأنثيين واختلفوا فيمن مس أنثييه فروي عن عروة بن الزبير، أنه قال: يتوضأ. وقال الزهري: أحب إلي أن يتوضأ. وفيه قول ثان وهو أن لا وضوء عليه، كذلك قال عطاء
- الوضوء مما مست النار اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في الوضوء مما مست النار فممن روي عنه أنه توضأ أو أمر بالوضوء منه عبد الله بن عمر وأبو طل
- ذكر الوضوء من الضحك في الصلاة أجمع أهل العلم على أن الضحك في غير الصلاة لا ينقض طهارة ولا يوجب وضوءا. وأجمعوا على أن الضحك في الصلاة ينقض الصلاة. واختلفوا في ن
- ذكر من ارتد، ثم رجع إلى الإسلام واختلفوا فيمن ارتد عن الإسلام، وهو طاهر ثم رجع إليه فكان الأوزاعي يقول إذا تاب استأنف الوضوء، وكذلك إن كان حج حجة الإسلام، ثم رج
- ذكر الوضوء من الغضب
- ذكر المتطهر يشك في الحدث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الرجل يخيل إليه الشيء في الصلاة، فقال: «لا ينتقل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا» . قال أبو ب
- ذكر استحباب نضح الفرج بعد الوضوء ليدفع به وساوس الشيطان وينزع الشك به
- كتاب المياه
- ذكر اختلاف أهل العلم في الوضوء بماء البحر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: في ماء البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» .
- ذكر الوضوء بالماء الحميم قال الله جل ذكره {فلم تجدوا ماء فتيمموا} [النساء: 43] الآية فالماء المسخن داخل في جملة المياه التي أمر الناس أن يتطهروا بها. وروينا عن
- ذكر الوضوء بالنبيذ أجمع أهل العلم على أن الطهارة بالماء جائز، وأجمعوا على أن الاغتسال والوضوء لا يجوز بشيء من الأشربة سوى النبيذ. فإنهم اختلفوا في الطهارة به عن
- ذكر الوضوء بالماء الآجن أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الوضوء بالماء الآجن الذي قد طال مكثه في الموضع من غير نجاسة حلت فيه جائز إلا شيئا روي عن ابن سير
- ذكر البئر تقع فيها النجاسة اختلف أهل العلم في البئر تحل فيها النجاسة فروينا عن علي بن أبي طالب أنه أمر بنزحها حتى يغلبهم. وروي ذلك عن ابن الزبير.
- ذكر الإناءين يسقط في أحدهما نجاسة ثم يشكل ذلك اختلف أهل العلم في الإناءين يسقط في أحدهما نجاسة، ثم يشكل ذلك، فقالت طائفة: يتوضأ بالأغلب منهما أنه طاهر عنده، هذا
- ذكر ما لا ينجس الماء من الهوام وما أشبهها مما لا نفس له سائلة ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه»
- ذكر موت الدواب التي مساكنها الماء فيه مثل السمك والسرطان وغير ذلك اختلف أهل العلم في السمك والضفدع والسرطان وما أشبه ذلك يموت في الماء، فكان مالك لا يرى ذلك يفس
- ذكر البئر يكون إلى جنبها بالوعة ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الماء لا ينجسه شيء» ، فإذا كان البئر بجنبها البالوعة قريبة كانت منها أو بعيدة لم
- ذكر نفي النجاسة عن الجنب والدليل على أن إدخال الجنب يده في الماء لا يفسد الماء
- ذكر تطهر كل واحد من الرجل والمرأة بفضل طهور صاحبه اختلف أهل العلم في هذا الباب فنهت طائفة أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد، روي هذا القول عن أبي هريرة.
- ذكر سؤر الهر قال أبو بكر: أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم أن سؤر ما يؤكل لحمه طاهر يجوز شربه والتطهر به. واختلفوا في سؤر ما لا يؤكل لحمه فمن ذلك سؤر الهر، كان عب
- ذكر سؤر الكلب ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات» .
- ذكر سؤر الحمار والبغل وما لا يؤكل لحمه من الدواب اختلف أهل العلم في سؤر الحمار والبغل فكرهت طائفة الوضوء بسؤر الحمار، وممن يرى ذلك ابن عمر والنخعي والشعبي والحس
- ذكر الوضوء في آنية الصفر والنحاس وغير ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل في مخضب قيل من نحاس. وروي عنه أنه توضأ في مخضب من صفر.
- ذكر النهي عن الشراب في آنية الذهب والفضة ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة» .
- ذكر تغطية الماء للوضوء
- كتاب آداب الوضوء
- ذكر تباعد من أراد الغائط عن الناس قال أبو بكر: ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد حاجته أبعد في المذهب، وثبت عنه أنه أراد البول فلم يتباعد عن
- ذكر ترك التباعد عن الناس عند البول
- ذكر الاستتار عن الناس عند البول والغائط
- ذكر القول عند دخول الخلاء ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا دخل الخلاء: «اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث» ، وروي عنه أنه قال: " لا يعجز
- ذكر النهي عن استقبال القبلة واستدبارها بالغائط والبول ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة، ولا تستدبروها
- ذكر الارتياد للبول مكانا سهلا لئلا يتقطر على البائل منه جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله» .
- ذكر المواضع التي نهي الناس عن البول والغائط فيها ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن البول في الماء الراكد، وجاء الحديث عنه أنه قال: «اتقوا اللعنتين
- ذكر النهي عن البول في الجحر
- ذكر النهي عن البول في المغتسل
- ذكر مس الذكر باليمين ثابت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه» . فينبغي للمرء أن يحرص أن لا يمس ذكره بيمينه إلا لعذر يكون
- ذكر صفة القعود على الخلاء والنهي عن الحديث عليه روينا عن سراقة بن مالك أنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فقال رجل كالمستهزئ: أما علمكم كيف ت
- النهي عن ذكر الله على الخلاء اختلف أهل العلم في ذكر الله عند الجماع، وعند الغائط، فكرهت طائفة ذكر الله في هذين الموضعين.
- ذكر دخول الخلاء بالخاتم فيه ذكر الله عز وجل اختلف أهل العلم في الرجل يكون في أصبعه خاتم، فيه ذكر الله عز وجل يدخل به الخلاء، فرخصت طائفة في ذلك، وممن روي عنه ال
- ذكر الاستبراء من البول روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا بال أحدكم فلينثر ذكره ثلاث مرات» . وروينا عن الحسن البصري، أن الرجل كان يشكو إليه الإبردة
- جماع أبواب الاستنجاء ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم بثلاثة أحجار.
- الاستنجاء من البول قال أبو بكر: يستنجي من البول بالأحجار كما يستنجي من الغائط، روينا عن عمر بن الخطاب أنه بال، ثم أخذ حجرا فمسح به ذكره، وقد ذكرناه فيما مضى، وم
- ذكر الاستنجاء بغير الحجارة قال أبو بكر: لا نحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من الأخبار أنه أمر بالاستنجاء بغير حجارة، ومن استنجى بالحجارة كما أمر به رس
- ذكر من استنجى بحجر واحد له ثلاثة أوجه كان الشافعي يقول: وإن وجد حجرا له ثلاثة وجوه، فامتسح بكل واحد امتساحة كانت كثلاثة أحجار، وكذلك قال أبو ثور، وإسحاق، وقد عا
- ذكر الأشياء المنهي عن الاستنجاء بها ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الاستنجاء بالروث والعظام
- ذكر الاستنجاء بالماء
- ذكر خبر دل على فضل الاستنجاء بالماء
- ذكر مسح اليدين بالأرض بعد الاستنجاء
- ذكر النهي عن الاستنجاء باليمين
- ذكر القول عند الخروج من الخلاء
- ذكر مقدار الماء للطهور جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسله الصاع من الماء ويوضئه المد.
- ذكر إباحة الوضوء والاغتسال بأقل من المد من الماء والصاع وأكثر من ذلك
- الاقتصاد في الوضوء وترك التعدي فيه
- استعانة الرجل بغيره في الوضوء
- جماع أبواب السواك
- ذكر الترغيب في السواك
- ذكر فضل السواك
- ذكر الأوقات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتسوك فيها
- كتاب صفة الوضوء
- ذكر التسمية عند الوضوء جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه»
- ذكر إيجاب النية في الطهارات والاغتسال والوضوء والتيمم ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الأعمال بالنية» .
- ذكر النهي عن إدخال اليد في الإناء قبل غسلها عند الانتباه من النوم
- ذكر غسل الكفين إذا ابتدأ الوضوء قال الله جل ذكره: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق} [المائدة: 6] الآية فبدأ جل ذكره ب
- ذكر غسل الكفين مرة واحدة في ابتداء الوضوء
- ذكر غسل الكفين مرتين عند ابتداء الوضوء
- ذكر غسل اليدين ثلاثا
- ذكر صفة غسل اليدين في ابتداء الوضوء
- ذكر الأمر بالمضمضة والاستنشاق
- ذكر المبالغة في الاستنشاق إلا في حال الصوم
- ذكر المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة
- ذكر الحث على فعل ذلك مرتين
- صفة المضمضة والاستنشاق
- ذكر تخليل اللحية مع غسل الوجه اختلف أهل العلم في تخليل اللحية وغسل باطنها فروي عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم كانوا يخللون لحاهم، فم
- ذكر البدء بالميامن في الوضوء ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجبه التيمن ما استطاع في ترجله ونعله ووضوئه
- ذكر تحريك الخاتم في الوضوء اختلف أهل العلم في تحريك الخاتم في الوضوء فممن روي عنه أنه حرك خاتمه في الوضوء علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو , ومحمد بن سيرين , و
- ذكر اختلاف أهل العلم في غسل المرفقين مع الذراعين قال الله جل ثناؤه {وأيديكم إلى المرافق} [المائدة: 6] فاختلف أهل العلم في وجوب غسل المرفقين مع الذراعين، فقالت ط
- ذكر تجديد أخذ الماء لمسح الرأس
- ذكر صفة مسح الرأس
- ذكر صفة أخرى
- ذكر عدد مسح الرأس اختلف أهل العلم في عدد مسح الرأس فقالت طائفة: يمسح برأسه مرة، هذا قول ابن عمر
- ذكر المسح على الأذنين في مسح الرأس جاءت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه توضأ فمسح بأذنيه ظاهرهما وباطنهما
- ذكر صفة مسح الأذنين مع الرأس
- ذكر تجديد أخذ الماء للأذنين روينا عن ابن عمر: أنه كان يدخل أصبعيه بعدما يمسح برأسه في الماء ثم يدخلهما في الصماخ. وكان مالك والشافعي يريان أن يأخذ المتوضئ ماء ج
- ذكر اختلاف أهل العلم فيمن ترك مسح أذنيه اختلف أهل العلم فيمن ترك مسح الأذنين فقالت طائفة: لا إعادة عليه، كذلك قال مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحا
- ذكر وجوب غسل الأقدام مع الأعقاب ونفي المسح على الرجلين ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ويل للأعقاب من النار»
- ذكر تخليل أصابع اليدين والرجلين
- ذكر الأخبار في عدد وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم على أن من توضأ مرة مرة فأسبغ الوضوء أن ذلك يجزيه لأن الله جل ذكره قال: {إذا
- ذكر الوضوء مرة مرة
- ذكر الوضوء مرتين مرتين
- ذكر الوضوء ثلاثا ثلاثا
- ذكر الخبر الدال على الترغيب في الوضوء ثلاثا ثلاثا
- ذكر اختلاف أهل العلم في قراءة قوله {وأرجلكم} [المائدة: 6] اختلف أهل العلم في قراءة قوله {وأرجلكم} [المائدة: 6] فقرأت طائفة ذلك نصبا {وأرجلكم} [المائدة: 6] ورويت
- ذكر اختلاف أهل العلم في التمسح بالمنديل بعد الوضوء والغسل اختلف أهل العلم في التمسح بالمنديل بعد الوضوء والاغتسال، فممن روينا عنه أنه أخذ المنديل بعد الوضوء عثم
- ذكر تقديم الأعضاء بعضها على بعض في الوضوء اختلف أهل العلم في رجل توضأ فبدأ فغسل يديه أو رجليه قبل وجهه، أو قدم عضوا على عضو، فقالت طائفة: وضوءه تام، وروينا عن ع
- كتاب المسح على الخفين
- ذكر المدة التي للمقيم والمسافر أن يمسح فيها على الخفين اختلف أهل العلم في المدة التي للمسافر والمقيم أن يمسح فيها على الخفين، فقالت طائفة: يمسح المسافر ثلاثة أ
- ذكر المستحب من الغسل أو المسح اختلف أهل العلم في الغسل والمسح أي ذلك أفضل، فقالت طائفة: الغسل أفضل؛ لأنه المفترض في كتاب الله، والمسح رخصة فالغاسل لرجليه مؤد لم
- ذكر الطهارة التي من لبس خفيه على تلك الحال أبيح له المسح ثابت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال للمغيرة بن شعبة لما أهوى إليه لينزع خفيه: «دعهما، فإني أدخل
- ذكر من مسح مقيما، ثم سافر أو مسافرا، ثم أقام اختلف أهل العلم فيمن مسح على خفيه وهو مقيم أقل من يوم وليلة، ثم سافر، فقالت طائفة: له أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهن ي
- ذكر حد السفر الذي يمسح فيه مسح السفر اختلف أهل العلم في حد السفر الذي يمسح فيه المسافر مسح السفر، فقالت طائفة: إذا كان سفره ذلك ثلاثة أيام ولياليهن مسح مسح المس
- ذكر المسح على الخف المتخرق اختلف أهل العلم في المسح على الخف المتخرق، فقالت طائفة: يمسح على جميع الخفاف ما أمكن المشي فيهما لدخولهما في ظاهر أخبار رسول الله صلى
- صفة المسح على الخفين روي عن عمر بن الخطاب، أنه مسح على خفيه حتى رئي آثار أصابعه على خفيه خطوطا كما رئي آثار أصابع قيس بن سعد على الخف، وقال الحسن: خطوطا بالأصاب
- ذكر عدد المسح على الخفين قال أبو بكر: يجزي للماسح على خفيه أن يمسح عليهما مرة واحدة، وقد اختلفوا فيه فكان ابن عمر يمسح عليهما مسحة واحدة، وروي عن ابن عباس أنه ق
- ذكر ما يجزي من المسح واختلفوا فيما يجزئ من المسح، فكان الشافعي يقول: كيف ما أتى بالمسح على ظهر القدم بكل اليد أو ببعضها أجزأه، وهذا قول أبي ثور، وإذا مسح بأصبع،
- ذكر الخف يصيبه بلل المطر واختلفوا في الخف يصيبه البلل من المطر أو ينضح عليهما ماء، فكان سفيان الثوري، والحسن بن صالح يقولان: يجزئه ذلك، وقال أصحاب الرأي: إذا تو
- ذكر من مسح على خفيه، ثم زالت قدمه أو بعضها من موضعها إلى الساق اختلف أهل العلم في الرجل يلبس خفيه على طهر، ثم تزول قدمه أو بعضها من موضع المسح، فقالت طائفة: يغس
- ذكر خلع الرجل أحد خفيه بعد المسح اختلف أهل العلم فيمن خلع أحد خفيه بعد المسح، فقال كثير من أهل العلم ينزع الآخر، ويغسل قدميه هذا قول سفيان الثوري، ومالك، والأوز
- ذكر المسح على الجوربين والنعلين اختلف أهل العلم في المسح على الجوربين فقالت طائفة: يمسح على الجوربين، روي إباحة المسح على الجوربين عن تسعة من أصحاب رسول الله صل
- ذكر المسح على العمامة ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على العمامة.
- المسح على العمامة وأنكرت طائفة المسح على العمامة، وروي عن علي أنه حسر العمامة فمسح على رأسه، وقال جابر أمس الماء الشعر، وكان ابن عمر لا يمسح على العمامة
- كتاب التيمم
- ذكر بدء نزول التيمم
- ذكر تصيير الله تعالى الأرض طهورا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا} [النساء: 43] الآية
- الدليل على أن الذي جعل من الأرض طهورا الطاهر منها دون النجس
- ذكر إثبات التيمم للجنب المسافر الذي لا يجد الماء
- ذكر جماع المسافر الذي لا يجد الماء وأهل البادية الذين ليس معهم ماء اختلف أهل العلم في غشيان من لا ماء معه من المسافرين وغيرهم، فكرهت طائفة لمن هذه صفته أن يجامع
- ذكر المريض الذي له أن يتيمم اختلف أهل العلم في التيمم للمريض الواجد للماء، فقال كثير منهم: لمن به القروح أو الجروح أو الجدري، وخاف على نفسه أن يتيمم وإن وجد الم
- ذكر تيمم الجنب إذا خشي على نفسه البرد واختلفوا في الجنب يخشى على نفسه من البرد إن اغتسل، فقالت طائفة: يغتسل وإن مات، لم يجعل الله له عذرا هذا قول عطاء، واحتج بق
- ذكر المسافر الخائف على نفسه العطش إن اغتسل بما معه من الماء أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن المسافر إذا خشي على نفسه العطش ومعه مقدار ما يتطهر به من الم
- ذكر تيمم الحاضر الذي يخاف ذهاب الوقت إن صار إلى الماء أو اشتغل بالاغتسال. اختلف أهل العلم في التيمم في الحضر لغير المريض وللمريض لا ماء بحضرته، ولو وصل إلى الما
- ذكر الجنب المسافر لا يجد من الماء إلا قدر ما يتوضأ به اختلف أهل العلم في المسافر الجنب لا يجد من الماء إلا قدر ما يتوضأ به، فقالت طائفة: يتيمم وليس عليه أن يغسل
- باب السفر الذي يجوز لمن سافر أن يتيمم ثابت عن ابن عمر، أنه أقبل هو ونافع من الجرف حتى إذا كانوا بالمربد نزل فتيمم صعيدا طيبا فمسح وجهه ويديه إلى المرفقين
- حد طلب الماء روينا عن ابن عمر: أنه كان يكون في السفر فتحضر الصلاة والماء على غلوتين ونحو ذلك فلا يعدل إليه
- ذكر النية للتيمم ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الأعمال بالنيات، وقد ذكرت الحديث في باب صفة الوضوء. وممن هذا مذهبه بأن الأعمال بالنية ربيعة ومال
- ذكر الصعيد قال الله تعالى {فتيمموا صعيدا طيبا} [النساء: 43] الآية كان سفيان يقول: فتيمموا صعيدا: تحروا تعمدوا، وقال أبو عبيدة: أي فتعمدوا لذلك في قوله {فتيمموا
- ذكر التيمم بتراب السبخة قال تعالى {فتيمموا صعيدا طيبا} [النساء: 43] الآية وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت تربتها لنا طهورا، فالتيمم بكل تراب جائز سب
- ذكر التيمم بالحصى والرمل اختلف أهل العلم في التيمم بالحصى والرمل فقالت طائفة: التيمم بذلك جائز روينا عن حماد أنه قال: لا بأس أن يتيمم بالرخام وقال الأوزاعي: الر
- ذكر التيمم بالتراب النجس اختلف أهل العلم في التيمم بالتراب النجس فقال كثير منهم: لا يجوز التيمم به هذا قول الشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي وحكى أبو ثور عن الكوفي
- ذكر احتيال التراب من الأندية والأمطار روينا عن ابن عباس، أنه قال في رجل في طين لا يستطيع أن يخرج منه: يأخذ من الطين فيطلي به بعض جسده فإذا جف تيمم به، وكان الحس
- ذكر البئر لا يوجد السبيل إلى مائها أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المسافر إذا وجد بئرا لا يمكنه الوصول إلى مائها أنه في معنى من لا يجد الماء وله أن يت
- ذكر من لا يجد ماء ولا صعيدا اختلف أهل العلم فيمن حضرت الصلاة وهو لا يجد ماء ولا صعيدا فقالت طائفة: لا يصلي حتى يقدر على الوضوء أو التيمم وإن ذهب الوقت لأن الصلا
- ذكر صفة التيمم قال الله تعالى {فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه} [المائدة: 6] اختلف أهل العلم في كيفية التيمم فقالت طائفة: يبلغ به الوجه واليدين إ
- ذكر نفخ الكفين من التراب عند التيمم ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضرب بيده الأرض للتيمم ثم نفخ فيها
- ذكر المتيمم يبقى عليه من وجهه شيء لم يصبه غبار واختلفوا في المتيمم يبقى عليه من وجهه شيء لم يصبه الغبار فقالت طائفة: لا يجزيه إلا أن يأتي بالغبار على ما يأتي عل
- ذكر المتيمم يصلي النوافل قبل المكتوبات وبعدها واختلفوا في المتيمم يصلي النوافل قبل الصلاة المكتوبة فقالت طائفة: لا يتنفل قبل المكتوبة ويتنفل بعدها فإن تنفل قبل
- ذكر تيمم المسافر في أول الوقت أجمع أهل العلم على أن من تطهر بالماء للصلاة قبل دخول وقتها أن طهارته كاملة وله أن يصلي بها ما لم يحدث واختلفوا في الوقت الذي يجزي
- إذا تيمم وصلى ثم وجد الماء قبل خروج الوقت أجمع أهل العلم على أن من تيمم صعيدا طيبا كما أمر الله وصلى ثم وجد الماء بعد خروج وقت الصلاة لا إعادة عليه واختلفوا فيم
- ذكر المتيمم يجد الماء بعد أن يدخل في الصلاة أجمع عوام أهل العلم على أن من تيمم ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاة أن طهارته تنقض وعليه أن يتطهر ويصلي إلا حرف روي
- ذكر إمامة المتيمم المتوضئين أجمع أهل العلم أن لمن تطهر بالماء أن يؤم المتيممين واختلفوا في إمامة المتيمم المتطهرين بالماء فقالت طائفة: ذلك جائز إذ لا فرق بين ال
- ذكر الرجل يصيبه الجنابة فلم يعلم بها فتيمم يريد به الوضوء وصلى ثم علم بالجنابة بعد ذلك اختلف أهل العلم في هذه المسألة فقالت طائفة: لا يجزيه وعليه أن يتيمم ويعيد
- ذكر تيمم من خشي أن تفوته الصلاة على الجنازة اختلف أهل العلم في الحاضر تحضره الجنازة وهو على غير طهارة فقالت طائفة يتيمم ويصلي عليها روينا هذا القول عن ابن عمر و
- ذكر من نسي ماء معه وتيمم ثم تذكر الماء بعد الصلاة واختلفوا فيمن كان معه ماء فنسيه ثم ذكره بعد أن صلى فقالت طائفة: يعيد ما كان في الوقت فإذا فات الوقت لم يعد، هك
- ذكر المتيمم يمر بالماء قال أبو بكر: إذا تيمم الرجل للمكتوبة أول الوقت وذلك بعد أن طلب الماء فلم يجده ثم مر بالماء فلم يتوضأ ثم صار إلى مكان لا ماء به فعليه أن ي
- ذكر مسائل من باب التيمم واختلفوا فيمن تيمم ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام، فقال أصحاب الرأي هو على تيممه ما لم يجد الماء أو يحدث، وكذلك لو توضأ ثم ارتد ثم أسلم ولو
- كتاب الاغتسال من الجنابة
- ذكر إسقاط الاغتسال عمن جامع إذا لم ينزل وإيجاب غسل ما مس المرأة منه
- ذكر إيجاب الغسل من الاحتلام قال أبو بكر: دلت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بإيجاب الاغتسال على من احتلم
- ذكر النائم ينتبه فيجد بللا ولا يتذكر احتلاما أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا رأى في نومه أنه احتلم أو جامع ولم يجد بللا أنه لا غسل عليه
- ذكر الرخصة في نوم الجنب
- ذكر وضوء الجنب إذا أراد النوم
- إباحة وطء الرجل أزواجه في غسل واحد
- ذكر قراءة الجنب والحائض القرآن اختلف أهل العلم في قراءة الجنب والحائض القرآن فكرهت طائفة أن يقرأ الجنب شيئا من القرآن وممن روي عنه أنه كره ذلك عمر وعلي والحسن و
- باب ذكر مس الجنب والحائض المصحف والدنانير والدراهم اختلف أهل العلم في مس الحائض والجنب المصحف فكره كثير منهم ذلك منهم ابن عمر
- ذكر دخول الجنب المسجد اختلف أهل العلم في دخول الجنب المسجد فكرهت طائفة ذلك ورخص بعضهم أن يمر في المسجد فممن رخص للجنب أن يمر فيه ابن عباس وابن مسعود وابن المسيب
- ذكر الجنب يغتمس في الماء ولا يمر يديه على بدنه اختلف أهل العلم في الجنب والمحدث حدثا يوجب الطهارة يغتمسان في الماء حتى تغمر أبدانهما ولا يمران أيديهما على أبدان
- ذكر الجنب يخرج منه المني بعد الغسل واختلفوا في الجنب يخرج منه المني بعد الغسل فقالت طائفة: يتوضأ روي هذا القول عن علي وابن عباس وعطاء
- ذكر النصرانية تكون تحت المسلم واختلفوا في النصرانية تكون تحت المسلم تجنب فكان مالك يقول: «لا تجبر على الاغتسال من الجنابة» وقال الشافعي كذلك في كتاب سير الواقدي
- ذكر الكافر يسلم ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر رجلا أسلم أن يغتسل
- جماع أبواب آداب الاغتسال من الجنابة
- ذكر مقدار الماء للغسل من الجنابة
- ذكر إباحة الاغتسال بأقل من ذلك وأكثر منه
- ذكر الاستتار عند الاغتسال
- ذكر النهي عن دخول الماء إلا بمئزر
- ذكر الرخصة في ذلك
- ذكر النهي عن دخول الحمام إلا بمئزر
- ذكر كراهية دخول النساء الحمامات إلا من علة
- ذكر القراءة في الحمام اختلفوا في القراءة في الحمام فكرهت طائفة القراءة في الحمام كره ذلك أبو وائل والشعبي والحسن ومكحول وقبيصة بن ذؤيب
- جماع أبواب صفة الاغتسال من الجنابة
- ذكر بداية الجنب يغسل يديه إذا أراد الاغتسال
- ذكر غسل الفرج بعد غسل اليدين عند الاغتسال من الجنابة
- ذكر دلك الجنب يده بالحائط أو بالأرض بعد غسله فرجه
- ذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن غسل فرجه قبل اغتساله
- ذكر مضمضة الجنب واستنشاقه عند وضوئه وعدد مضمضته واستنشاقه
- ذكر تشريب الماء أصول شعر رأسه ولحيته
- ذكر عدد ما يصب الجنب الماء على رأسه بعدما يشرب الماء أصول شعره
- ذكر صفة غسل الرأس
- ذكر ترك الوضوء بعد الغسل
- ذكر الوضوء قبل الاغتسال
- ذكر غسل القدمين بعد الفراغ من الاغتسال
- ذكر صفة اغتسال المرأة من الحيض
- ذكر اغتسال التي ضفرت رأسها
- كتاب طهارات الأبدان والثياب
- جماع أبواب إزالة النجاسة عن الأبدان والثياب وإيجاب تطهيرها قال الله تعالى {يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر} [المدثر: 2] فاختلف أهل العلم في معنى ق
- ذكر إثبات نجاسة البول والتنزه منه وإيجاب تطهير البدن منه
- ذكر إيجاب غسل البدن والثوب يصيبه المذي ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بغسل المذي من البدن
- ذكر تطهير الثياب من بول الغلام قبل أن يطعم
- ذكر النجاسة من البول والمذي وغير ذلك يصيب الثوب ويخفى مكانه اختلف أهل العلم في الثوب يصيبه النجاسة ويخفى مكانه فقالت طائفة: ينضحه كذلك قال عطاء وقال الحكم وحماد
- وجوب تطهير الثوب من الدم إذا أراد الصلاة فيه
- ذكر الدم يغسل فيبقى أثره في الثوب اختلفوا في الدم يغسل فيبقى أثره في الثوب , فرخصت فيه فرقة وممن رخص فيه عائشة. وصلى علقمة في ثوب فيه أثر دم وقد غسل , وهذا قول
- ذكر تطهير البدن من الدم
- ذكر اختلاف أهل العلم في المقدار من الدم الذي يجب منه إعادة الصلاة اختلف أهل العلم في المقدار من الدم الذي يعاد منه الصلاة؛ فقالت طائفة: إذا كان فاحشا يعيد , هك
- ذكر اختلاف أهل العلم في المني يصيب الثوب اختلف أهل العلم في طهارة المني فأوجبت طائفة غسله من الثوب فممن غسله من ثوبه عمر بن الخطاب، وأمر بغسله جابر بن سمرة وابن
- ذكر الثوب الذي يصيبه المني ويخفى مكانه اختلف أهل العلم في الثوب يصيبه المني ويخفى موضعه من الثوب فقالت طائفة يغسل ما رأى وينضح ما لم يره هكذا قال عمر وقال ابن ع
- ذكر المرء يصلي في الثوب النجس ثم يعلم به بعد الصلاة واختلفوا في الثوب يصلي فيه المرء ثم يعلم بعد الصلاة بنجاسة كانت فيه فقالت طائفة: لا إعادة عليه هذا قول ابن ع
- ذكر تطهير الخفاف والنعال من النجاسات اختلف أهل العلم في الرجل يطأ بنعله أو خفه القذر الرطب فقالت طائفة: يجزيه أن يمسح بذلك بالتراب ويصلي فيه هذا قول الأوزاعي و
- ذكر المتطهر يمشي في الأرض القذرة روينا عن علي أنه خاض طين المطر ثم دخل المسجد فصلى ولم يغسل رجليه، وعن ابن مسعود وابن عباس أنهما قالا: لا يتوضأ من موطئ ورئي ابن
- ذكر تطهير الأرض من البول
- ذكر عرق الجنب والحائض أجمع عوام أهل العلم على أن عرق الجنب طاهر فممن ثبت عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرق الجنب طاهر ابن عمر وابن عباس وعا
- جماع أبواب المواضع التي تجوز الصلاة عليها والمواضع المنهي عن الصلاة فيها
- ذكر الأخبار التي يدل ظاهرها على أن الأرض كلها مسجد وطهور
- ذكر الخبر الدال على أن المراد من قوله: «جعلت الأرض لي مسجدا» كل أرض طيبة دون النجس منها
- ذكر النهي عن اتخاذ القبور مساجد
- ذكر النهي عن الصلاة في المقبرة والحمام
- ذكر النهي عن الصلاة في معاطن الإبل وإباحة الصلاة في مرابض الغنم ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة في معاطن الإبل وأذن في الصلاة في مراح الغ
- ذكر الأرض النجسة يبسط عليها بساط وإذا كانت الأرض نجسة فبسط عليها بساطا صلى عليه وهذا قول طاوس والأوزاعي ومالك والشافعي وإسحاق وقال أحمد: إذا بسط عليه وكان لا يع
- ذكر الصلاة في البيع والكنائس واختلفوا في الصلاة في الكنائس والبيع فكرهت طائفة الصلاة فيها إذا كان فيها تماثيل قال عمر لرجل من النصارى: إنا لا ندخل بيعكم من أجل
- ذكر اختلاف أهل العلم في الأبوال والأرواث الطاهر منها والنجس قال أبو بكر: دلت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن أبوال بني آدم نجسة يجب غسلها من البد
- كتاب الحيض
- ذكر الذنب الذي من أجله أعقب بنات آدم بالحيض
- ذكر كتبه الحيض على بنات آدم
- ذكر إسقاط فرض الصلاة عن الحائض أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم على إسقاط فرض الصلاة عن الحائض في أيام حيضها وإذا سقط فرض الصلاة عنها فغير جائز أن يلزمها قضاء ما
- ذكر الدليل على أن الحائض ليست بنجس
- ذكر مؤاكلة الحائض والشرب من سؤرها
- ذكر مباشرة الحائض والنوم معها ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض
- ذكر التغليظ فيمن أتى امرأته حائضا
- ذكر كفارة من أتى زوجته حائضا اختلف أهل العلم فيما على من أتى زوجته حائضا فقالت طائفة: يتصدق بدينار أو بنصف دينار روينا هذا القول عن ابن عباس وبه قال أحمد بن حنب
- ذكر اختلاف أهل العلم في وطئ الرجل زوجته بعد أن تطهر قبل الاغتسال اختلف أهل العلم في وطئ الرجل زوجته بعد انقطاع دمها قبل أن تغتسل فمنعت من ذلك طائفة وممن منع منه
- ذكر وطئ المستحاضة اختلف أهل العلم في وطئ زوج المستحاضة إياها فأباحت طائفة وطأها للزوج فممن أباح لزوجها وطأها ابن عباس
- ذكر اختلاف الأخبار في المستحاضة المستمر بها الدم واختلاف أهل العلم في أمرها قال أبو بكر: روينا في هذا الباب ثلاثة أخبار أجمع أهل العلم على القول بأحدها وتثبيته
- ذكر الخبر الذي أجمع أهل العلم على القول به وتثبيته
- ذكر أحد الخبرين المختلف في ثبوته
- ذكر الخبر الثالث المختلف في ثبوته
- ذكر البكر يستمر بها الدم واختلفوا في البكر يستمر بها الدم فقالت طائفة: تقعد كما تقعد نساؤها هذا قول عطاء بن أبي رباح وبه قال سفيان الثوري وقال الأوزاعي في البكر
- ذكر اختلاف أهل العلم في الكدرة والصفرة اختلف أهل العلم في الكدرة والصفرة تراهما المرأة في أيام الحيض، فقالت طائفة: الكدرة والصفرة في أيام الحيض تترك لها الصلاة
- ذكر الحامل ترى الدم اختلف أهل العلم في الحامل ترى الدم فقالت طائفة: لا تدع الصلاة كذلك قال عطاء وابن المسيب والحسن وحماد والحكم وجابر بن زيد ومحمد بن المنكدر وع
- ذكر المرأة ترى الدم وهي تطلق واختلفوا في المرأة ترى الدم وهي تمخض، فقالت طائفة: هو حيض لا تصلي، روي هذا القول عن النخعي، وقال الحسن: إذا رأت الدم على الولد أمسك
- ذكر الحائض تطهر قبل غروب الشمس أو قبل طلوع الفجر اختلف أهل العلم في الحائض تطهر قبل غروب الشمس أو قبل طلوع الفجر، فقالت طائفة: عليها إذا طهرت قبل غروب الشمس أن
- ذكر المرأة تحيض بعد دخول وقت الصلاة قبل أن تصليها اختلف أهل العلم في المرأة تحيض بعد دخول وقت الصلاة قبل أن تصليها، فقالت طائفة: عليها القضاء كذلك قال الشعبي، و
- ذكر الحائض تطهر في وقت لا يمكنها فيه الاغتسال، والصلاة حتى يخرج الوقت اختلف أهل العلم في الحائض تطهر في وقت لا يمكنها فيه الاغتسال والصلاة حتى يخرج الوقت، فقالت
- ذكر النفساء أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم على أن على النفساء الاغتسال عند خروجها من النفاس واختلفوا في أقصى حد النفاس فقالت طائفة: حد ذلك أربعون ليلة إلا أن تر
- ذكر اختلافهم في أقل النفاس واختلفوا في أقل النفاس، فقالت طائفة: إذا وضعت الحامل حملها فرأت دما فهي نفساء، وإذا رأت الطهر وجب عليها الاغتسال والصلاة هذا قول الشا
- ذكر اختلاف أهل العلم في النفساء تطهر وتغتسل وتصلي، ثم يعاودها الدم قبل مضي أقصى أيام النفاس اختلف أهل العلم في النفساء تطهر وتغتسل وتصلي، ثم يعاودها الدم قبل مض
- ذكر حد أقل الطهر واختلفوا في حد أقل الطهر يكون بين الحيضتين، فقالت طائفة: أقل ذلك خمسة عشر يوما، هكذا قال سفيان الثوري، وزعم أبو ثور أنهم لا يختلفون فيما نعلم أ
- ذكر سن المرأة الذي إذا بلغته كانت من الموئسات روينا عن عطاء بن رباح، أنه قال في المرأة بتركها الحيض ثلاثين سنة، ثم رأت الدم، فأمرها فيه شأن المستحاضة، وعن الحسن
- مسألة واختلفوا في الحائض تطهر وتصلي، ثم يعاودها الدم بعد يوم أو أيام فقالت طائفة: لا تدع الصلاة وتفعل ما تفعله المستحاضة، هذا مذهب عطاء، وأحمد بن حنبل، وأبي ثور
- كتاب الدباغ
- ذكر الخبر المختص المبيح أن يستمتع بأهب الميتة
- ذكر الأخبار المفسرة للخبر الذي ذكرناه
- ذكر إثبات الطهارة بجلود الميتة بالدباغ
- ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن دباغ الأديم طهوره
- ذكر خبر مجمل روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات الطهارة للأهب بالدباغ
- ذكر الخبر الذي احتج به من كره الانتفاع بجلود الميتة قبل الدباغ وبعده
- ذكر اختلاف أهل العلم في الانتفاع بجلود الميتة مما يقع عليه الذكاة من الأنعام والحيوان قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في الانتفاع بجلود الميتة قبل الدباغ وبعده، فن
- ذكر اختلاف أهل العلم في الانتفاع بشعور الميتة وأصوافها وأوبارها قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في الانتفاع بشعور الميتة وأصوافها وأوبارها فأباحت طائفة الانتفاع بذ
- ذكر الأخبار الدالة على طهارة شعور بني آدم قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه، ثم ناوله شقه الأيسر فحلقه، ثم ناوله أبا
- ذكر شعر الخنزير قال الله تبارك وتعالى: {إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير} [البقرة: 173] الآية وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم الخنزير
- ذكر اختلاف أهل العلم في عظام الميتة والعاج اختلف أهل العلم في الانتفاع بعظام الميتة وأنياب الفيلة فكرهت طائفة ذلك، قال عطاء: زعموا أنه لا يصاب عظامها إلا وهي مي
- ذكر الميتة تقع في الزيت والسمن
- ذكر الاختلاف في الانتفاع بالسمن المائع الذي سقطت فيه الفأرة اختلف أهل العلم في السمن المائع الذي سقطت فيه الفأرة، فقالت طائفة ينتفع به
- ذكر اختلاف أهل العلم في الانتفاع بالمسك وطهارته اختلف أهل العلم في الانتفاع بالمسك فأباحت طائفة الانتفاع به وممن رآه طاهرا ابن عمر، وأنس بن مالك، وروي ذلك عن عل
- جماع أبواب جلود السباع
- ذكر الأخبار التي فيها تحريم كل ذي ناب من السباع على العموم
- ذكر الأخبار التي خصت بالنهي عن أكل كل ذي ناب من السباع
- ذكر الضبع
- ذكر الثعلب ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، وقال بظاهر هذا الخبر جماعة من أهل العلم
- كتاب الصلاة
- ذكر ابتداء فرض الصلوات الخمس
- ذكر عدد ركعات الصلوات الخمس قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على أن صلاة الظهر أربع ركعات يخافت فيها بالقراءة، ويجلس فيها جلستين في كل مثنى جلسة للتشهد، وأن عدد صلاة
- كتاب المواقيت
- ذكر مواقيت الصلوات الخمس من كتاب الله جل ثناؤه قال الله جل ذكره {فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السموات والأرض وعشيا وحين تظهرون} الآية , وقال ج
- ذكر مواقيت الصلوات من السنة
- ذكر أول وقت الظهر قال أبو بكر: ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى الظهر حين زالت الشمس وأجمع أهل العلم على أن أول وقت الظهر زوال الشمس
- ذكر اختلاف أهل العلم في آخر وقت الظهر اختلف أهل العلم في آخر وقت الظهر , فقال كثير منهم: آخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله بعد الزوال , فإذا جاوز ذلك فقد خرج
- ذكر أول وقت العصر اختلف أهل العلم في أول وقت العصر , فقالت طائفة: أول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله كذلك قال مالك وسفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثو
- ذكر آخر وقت العصر اختلف أهل العلم في آخر وقت العصر فقالت طائفة: أول وقت العصر إذا كان ظلك مثلك إلى أن يكون ظلك مثليك وإن صلى ما لم تتغير الشمس أجزأه هكذا قال سف
- ذكر وقت المغرب ثابت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أمني جبريل عند البيت مرتين , فصلى بي المغرب حين أفطر الصائم» وأجمع أهل العلم على أن صلاة المغرب تجب
- ذكر اختلاف أهل العلم في الشفق اختلف أهل العلم في الشفق فقالت طائفة: الشفق الحمرة روي هذا القول عن ابن عمر وابن عباس
- ذكر آخر وقت العشاء اختلف أهل العلم في آخر وقت العشاء , فقال بعضهم: آخر وقتها إلى ربع الليل هذا قول النخعي ولا نعلم مع قائله حجة , وقالت طائفة أخرى: وقت العشاء ا
- ذكر أول وقت الفجر وآخره ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى الفجر حين طلع الفجر وأجمع أهل العلم على أن أول وقت صلاة الصبح طلوع الفجر
- ذكر وقت الجمعة ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى الجمعة بعد زوال الشمس
- ذكر استحباب تعجيل الصلاة في أوائل أوقاتها
- ذكر التعجيل بصلاة الظهر
- ذكر اختلاف أهل العلم في التعجيل بصلاة العصر وتأخيرها اختلف أهل العلم في تعجيل العصر وتأخيرها فقالت طائفة: تعجيلها أفضل كتب عمر بن الخطاب أن وقت العصر والشمس بيض
- ذكر التعجيل بصلاة المغرب
- ذكر كراهية تسمية العشاء بالعتمة
- ذكر اختلاف أهل العلم في التغليس بصلاة الفجر والإسفار بها اختلف أهل العلم في التغليس بصلاة الفجر والإسفار بها، فقالت طائفة: التغليس بها أفضل، قال أنس بن مالك: صل
- ذكر الصلاة في اليوم المتغيم
- ذكر اختلاف أهل العلم فيمن صلى قبل دخول الوقت وهو لا يعلم ثم علم اختلف أهل العلم في المصلي قبل دخول وقت الصلاة , فقال أكثرهم: عليه الإعادة؛ أعاد ابن عمر الصبح با
- ذكر الترغيب في المحافظة على مواقيت الصلاة
- ذكر التغليظ على مؤخر الصلاة عن وقتها
- ذكر النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس , وبعد الصبح حتى تطلع الشمس
- ذكر الأخبار الدالة على إباحة صلاة التطوع بعد صلاة العصر
- ذكر الخبر الدال على إباحة صلاة التطوع بعد صلاة الصبح
- ذكر اختلاف أهل العلم في صلاة التطوع بعد صلاة العصر اختلف أهل العلم في صلاة التطوع بعد صلاة العصر , فرخصت طائفة أن يصلى بعد صلاة العصر , وروينا عن عمر بن الخطاب
- ذكر اختلاف أهل العلم في التطوع بعد طلوع الفجر سوى ركعتي الفجر واختلفوا في التطوع بعد طلوع الفجر سوى ركعتي الفجر , فكرهت طائفة ذلك وممن روي عنه أنه كره ذلك عبد ا
- ذكر المرء يصلي وحده المكتوبة , ثم يدرك الجماعة اختلف أهل العلم في المرء يصلي وحده المكتوبة , ثم يدرك الجماعة , فقالت طائفة: يصلي مع الإمام: أي صلاة كانت. قال أن
- ذكر اختلاف أهل العلم فيمن نسي صلاة فذكرها في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها اختلف أهل العلم فيمن نسي الصلاة فذكرها في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، فقالت طا
- ذكر خبرين رويا أجمع عوام أهل العلم على القول بأحدهما
- ذكر الرجل يذكر صلاة فائتة وهو في أخرى اختلف أهل العلم في الرجل يكون في الصلاة فيذكر أن عليه صلاة قبلها فقالت طائفة: يفسد عليه صلاته التي هو فيها ولكن يصلي الصلا
- جماع أبواب الجمع بين الصلاتين ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جمع في حجته بين الظهر والعصر بعرفة في وقت الظهر وجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة
- ذكر الرخصة في الجمع بين المغرب والعشاء في السفر
- ذكر اختلاف الذين رأوا الجمع بين الصلاتين في السفر في الوقت الذي يجمع فيه بين الصلاتين في السفر اختلف أهل العلم في الوقت الذي يجوز لمن أراد الجمع بين الصلاتين أن
- ذكر الجمع بين الصلاتين في الحضر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " أمني جبريل عند البيت مرتين فخبر أنه صلى به الصلوات في مواقيتها وهو مقيم إذ ذاك ب
- ذكر الجمع بين الصلاتين للمريض اختلف أهل العلم في جمع المريض بين الصلاتين في الحضر والسفر فأباحت طائفة للمريض أن يجمع بين الصلاتين، وممن رخص في ذلك عطاء بن أبي ر
- كتاب الأذان والإقامة
- ذكر بدء الأذان
- ذكر الخبر الدال على أن الذي أمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا
- ذكر الخبر الدال على أن بلالا إنما أمر بأن يشفع بعض الأذان، وإنما أمر بأن يوتر بعض الإقامة لا كلها، وهذا من الإخبار الذي لفظه عام ومراده خاص، وفيه كيفية أذان بلا
- ذكر الترجيع في الأذان مع التثنية في الإقامة وكيفية أذان أبي محذورة
- ذكر أذان سعد القرظ
- ذكر اختلاف أهل العلم في سنة الأذان اختلف أهل العلم في سنة الأذان، فقال مالك، والشافعي، ومن تبعهما من أهل الحجاز: الأذان أذان أبي محذورة، لم يختلفا في ذلك إلا في
- ذكر اختلاف أهل العلم في تثنية الإقامة وإفرادها اختلف أهل العلم في تثنية الإقامة وإفرادها، ففي مذهب مالك وأهل الحجاز، والأوزاعي وأهل الشام، والشافعي وأصحابه، ويح
- ذكر التثويب في أذان الفجر
- ذكر الأمر بالأذان ووجوبه قال الله عز وجل: {إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله} [الجمعة: 9] الآية. وقال تعالى: {وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزو
- ذكر الانحراف في الأذان عند قول المؤذن حي على الصلاة، حي على الفلاح، والدليل على أن الانحراف إنما هو بوجهه لا ببدنه كله
- ذكر إدخال المؤذن أصبعه في أذنه روينا عن بلال، وأبي محذورة أنهما كانا يجعلان أصابعهما في آذانهما، وممن رأى أن يجعل المؤذن سبابتيه في أذنيه الحسن البصري، ومحمد بن
- ذكر الأذان على المكان المرتفع
- ذكر الأذان للصلوات قبل دخولها أجمع أهل العلم على أن من السنة أن يؤذن للصلوات بعد دخول أوقاتها إلا الفجر , فإنهم اختلفوا في الأذان لصلاة الفجر قبل دخول وقتها، ف
- ذكر الأذان للصلاة بعد خروج وقتها
- ذكر الأمر بأن يقال ما يقوله المؤذن إذا سمعه ينادي بالصلاة بلفظ عام مراده خاص
- ذكر الخبر المفسر لهذين الخبرين
- ذكر فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغ السامع للأذان ومسألة الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة
- ذكر استحباب الدعاء عند الأذان ورجاء الإجابة للدعوة عنده
- ذكر صفة الدعاء عند مسألة الله للنبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة
- ذكر فضيلة الشهادة لله بوحدانيته وللنبي صلى الله عليه وسلم برسالته وعبوديته وبالرضاء بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا عند سماع الأذان، وما يرجى من مغفرة الذن
- ذكر استحباب الدعاء بين الأذان والإقامة رجاء أن تكون الدعوة غير مردودة بينهما
- ذكر الأذان على غير طهارة اختلف أهل العلم في الأذان على غير طهارة، فكرهت طائفة أن يؤذن المؤذن إلا طاهرا، فممن قال: لا يؤذن المؤذن إلا متوضئا عطاء بن أبي رباح، و
- ذكر الترغيب في رفع الصوت بالأذان
- ذكر الاستهام على الأذان إذا تشاح الناس عليه
- ذكر أذان الصبي اختلف أهل العلم في أذان الصبي فرخصت طائفة فيه، وممن رخص فيه: عطاء بن أبي رباح، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، والشعبي، وأبو ثور، وقال الشافعي: لا أحب أ
- ذكر أذان العبد روينا عن عمر بن الخطاب، أنه قال لجلسائه: " من مؤذنكم؟ قالوا عبيدنا وموالينا، قال: إن ذلك لنقصا كثيرا "
- ذكر أذان الأعمى ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم» وقد ذكرته في باب الأذان للصلوات قب
- ذكر الأمر بالأذان والإقامة في السفر للصلوات كلها، خلاف قول من قال: لا يؤذن في السفر إلا في الفجر خاصة
- ذكر الأذان راكبا في السفر
- ذكر الترسل في الأذان روينا عن عمر بن الخطاب أنه قال لمؤذن بيت المقدس: إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحدر " وروينا عن ابن عمر: «أنه كان يرتل الأذان ويحدر الإقامة»
- ذكر المؤذن يجيء وقد سبق بالأذان اختلف أهل العلم في الرجل يؤذن ويقيم غيره، فقالت طائفة: يعيد الأذان ثم يقيم روينا عن أبي محذورة: أنه جاء وقد أذن إنسان، فأذن هو و
- ذكر أذان النساء وإقامتهن واختلفوا في أذان النساء وإقامتهن فروينا عن عائشة: «أنها كانت تؤذن وتقيم»
- ذكر الصلاة بين الأذان والإقامة
- ذكر الصلاة بين أذان المغرب وإقامته
- ذكر انتظار المؤذن الإمام بالإقامة
- ذكر دعاء المؤذن الإمام إلى الصلاة قرب الإقامة
- ذكر اختلاف أهل العلم في الأذان والإقامة لمن صلى في بيته اختلف أهل العلم فيمن صلى في منزله منفردا، فقالت طائفة: له أن يصلي بغير أذان ولا إقامة، قال الأسود، وعلقم
- ذكر الأذان والإقامة لمن صلى في مسجد قد صلى فيه أهله اختلف أهل العلم في الرجل يأتي إلى مسجد قد صلى فيه أهله، فقالت طائفة: يؤذن ويقيم، كذلك فعل أنس بن مالك، دخل م
- ذكر النهي عن أخذ الأجر على الأذان ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لعثمان بن أبي العاص: واتخذ مؤذنا: «لا يأخذ على أذانه أجرا»
- ذكر ائتمان المؤذن على مواقيت الصلوات
- ذكر هرب الشيطان من الأذان إذا سمعه
- مسائل في أبواب الأذان اختلف أهل العلم فيمن أذن بعض الأذان ثم غلب على عقله قبل أن يكمل الأذان، فكان الشافعي يقول: أحب أن يستأنف، وإن أفاق بنى على أذانه أجزأه، ول
- كتاب صفة الصلاة
- ذكر الأمر باستقبال القبلة قال الله جل ذكره: {قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام} [البقرة: 144] الآية
- ذكر الدليل على أن القبلة التي يجب استقبالها الكعبة لا جميع المسجد الحرام
- ذكر الدعاء عند الخروج من البيت إلى الصلاة
- ذكر فضل المشي إلى المساجد
- ذكر السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ومسألة الله فتح أبواب الرحمة عند دخول المسجد
- ذكر القول عند الانتهاء إلى الصف قبل تكبيرة الافتتاح
- ذكر إحداث النية عند دخول كل صلاة يريدها المرء فريضة كانت أو نافلة أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الصلاة لا تجزئ إلا بالنية، وثبت أن النبي صلى الله عليه
- ذكر البدء برفع اليدين عند افتتاح الصلاة قبل التكبير لم يختلف أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند افتتاح الصلاة، واختلفوا في رفع اليدين عند ا
- ذكر الحد الذي ترفع اليد في افتتاح الصلاة، واختلاف الأخبار فيه
- ذكر رفع اليدين إلى المنكبين
- ذكر رفع اليدين إلى الأذنين
- ذكر الرخصة في رفع اليدين تحت الثياب من البرد، وترك إخراجهما من الثياب عند رفعهما
- ذكر مد اليدين عند رفعهما
- ذكر التكبير لافتتاح الصلاة والأمر به ثابت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل: «إذا قمت إلى الصلاة فكبر» ، وجاء الحديث عنه أنه قال: مفتاح الصلاة الطهور،
- ذكر من نسي تكبيرة الافتتاح حتى صلى أو ذكرها وهو في الصلاة اختلف أهل العلم في الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح فقالت طائفة: لا يجزيه وعليه الإعادة، كذلك قال النخعي، وس
- ذكر الدعاء بين تكبيرة الافتتاح والقراءة
- وجه ثالث مما يدعا به بعد التكبير قبل القراءة
- وجه رابع مما يدعا به بعد التكبير قبل القراءة
- وجه خامس مما يدعا به في الصلاة بعد التكبير قبل القراءة
- وجه سادس مما يدعا به بعد التكبير قبل القراءة
- وجه سابع مما يقال به بعد التكبير
- وجه ثامن مما يقال بعد التكبير
- ذكر الاستعاذة في الصلاة قبل القراءة قال الله تبارك وتعالى: {فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم}
- ذكر سؤال العبد ربه جل ثناؤه من فضله بين التكبير والقراءة في الصلاة المفروضة
- ذكر التغليظ في النظر إلى السماء في الصلاة
- ذكر وضع اليمين على الشمال في الصلاة
- ذكر وضع بطن كف اليمنى على ظهر كف اليسرى والرسغ والساعد جميعا
- ذكر الخشوع في الصلاة والنهي عن الالتفاف فيها للخبر الذي فيه أن الله عز وجل يصرف وجهه عن وجه المصلي إذا التفت في صلاته
- ذكر الدليل على أن الالتفات في الصلاة ينقص الصلاة لا أن الإعادة تجب على من التفت فيها
- ذكر الخبر الذي يستدل به بعض من قال: إن الالتفات المنهي عنه في الصلاة هو أن يلوي المتلفت عنقه لا أن يلحظ بعينه يمينا وشمالا
- الدليل على أن الالتفات المنهي عنه هو أن يلتفت بغير حاجة يحتاج إليه المصلي أن يتعرف أفعال المأمومين ليأمر بفعل أو ينهى عن شيء بالإيماء إليهم
- ذكر اختلاف أهل العلم فيما يوجب الإلتفات في الصلاة اختلف أهل العلم فيما يوجب على الملتفت في صلاته، فقالت طائفة: ينقص صلاته ولا إعادة عليه , روينا عن نافع: " أنه
- جماع أبواب القراءة في الصلاة
- ذكر إيجاب القراءة في الصلاة بفاتحة الكتاب وإبطال صلاة من لم يقرأ بها
- ذكر خبر يحتج به بعض من يرى أن الصلاة ناقصة، إن لم يقرأ فيها المصلي بفاتحة الكتاب، ولا إعادة عليه
- ذكر فضل قراءة فاتحة الكتاب
- ذكر اختلاف أهل العلم فيما يقرأ به في الركعتين الأخريين من صلاة الظهر، أو العصر، أو العشاء الآخرة، أو الآخرة من المغرب، وما على من ترك قراءة فاتحة الكتاب في ركعة
- ذكر استحباب سكوت الإمام قبل القراءة؛ ليقرأ من خلفه في سكوته
وفاة المؤلف: 319 هـ
المحقق: أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف
الناشر: دار طيبة - الرياض - السعودية
الطبعة: الأولى - 1405 هـ، 1985 م
المصدر: المكتبة الشاملة (رقم 21113) — عبر مشروع OpenITI (0319IbnMundhirNaysaburi.AwsatFiSunan.Shamela0021113-ara1)
المحقق: أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف
الناشر: دار طيبة - الرياض - السعودية
الطبعة: الأولى - 1405 هـ، 1985 م
المصدر: المكتبة الشاملة (رقم 21113) — عبر مشروع OpenITI (0319IbnMundhirNaysaburi.AwsatFiSunan.Shamela0021113-ara1)
পাঠকের মন্তব্য (০)
এখনও কোনো মন্তব্য নেই। প্রথম মন্তব্যটি আপনিই করুন।
ছবিসহ ও লিংকসহ মন্তব্য অ্যাডমিন দেখে প্রকাশ করেন।
একই বিষয়ের বই
সবগুলো →
القول الحسن في جواب القول لمن ¶ المؤلف: ⌕ লেখা
القول الحسن في جواب القول لمن ¶ المؤلف: عزمي زاده 977 - 1040ه ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
فتاوى الإمام عبد الحليم محمود
دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بش ⌕ লেখা
دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات
المبسوط ⌕ লেখা
المبسوط
معجم ديوان الأدب ⌕ লেখা
معجم ديوان الأدب
مختصر خليل - ومعه شفاء الغليل في حل مقفل ⌕ লেখা
مختصر خليل - ومعه شفاء الغليل في حل مقفل خليل