الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف
‹ / ৮০৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ذكر كتاب فرض الطهارة قال أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري رحمه الله: أوجب الله تعالى الطهارة للصلاة في كتابه فقال جل ثناؤه: {يا أيها الذين آمنوا إذا
  1. [الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف]
  2. كتاب الطهارة
  3. ذكر كتاب فرض الطهارة قال أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري رحمه الله: أوجب الله تعالى الطهارة للصلاة في كتابه فقال جل ثناؤه: {يا أيها الذين آمنوا إذا
  4. جماع أبواب الأحداث التي يدل على وجوب الطهارة منها الكتاب والسنة واتفاق علماء الأمة قال أبو بكر: حمل فرض الطهارة مأخوذ إما من كتاب وإما من سنة وإما من اتفاق علما
  5. ذكر وجوب الاغتسال المأخوذ فرضه من الكتاب قال الله جل ذكره: {ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا} [النساء: 43] . قال أبو بكر: فأوجب الله عز وجل الاغتسال من الجنا
  6. ذكر وجوب الاغتسال من المحيض قال الله جل ذكره: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن} [البقرة: 222] الآية، وجاءت الأخبار
  7. مس الزوجة من وراء الثوب واختلفوا فيمن مس زوجته من وراء ثوب فقالت طائفة: إن كان ثوبا رقيقا فعليه الوضوء، كذلك قال مالك. وقال ربيعة في متوضئ قبل امرأته وغمزها من
  8. جماع أبواب الأحداث التي تدل على وجوب الطهارة
  9. جماع أبواب الأحداث التي تدل على وجوب الطهارة منها السنن وهي الأحداث الخارجة من القبل والدبر
  10. الوضوء من البول قال أبو بكر: وجوب الوضوء من البول مأخوذ من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا.
  11. ذكر الوضوء من المذي ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإيجابه الوضوء من المذي.
  12. ذكر الوضوء من لحوم الإبل ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالوضوء من لحوم الإبل.
  13. ذكر الوضوء من النوم قال أبو بكر: وجوب الوضوء من النوم مأخوذ من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم.
  14. ذكر الطهارة التي معرفة وجوبها مأخوذ من اتفاق الأمة أجمع أهل العلم على أن على النفساء الاغتسال عند خروجها من النفاس، وأجمعوا على إيجاب الطهارة على من زال عقله بج
  15. ذكر أحد النوعين الخارج من الجسد على أنه لا ينقض طهارة أجمع أهل العلم على أن خروج اللبن من ثدي المرأة لا ينقض الوضوء، وكذلك البزاق والمخاط والدمع الذي يسيل من ال
  16. ذكر النوع الثاني الخارج عن الجسد المختلف في وجوب الطهارة منه
  17. ذكر دم الاستحاضة افترق أهل العلم فيما يجب على المستحاضة من الطهارة خمس فرق , فقالت فرقة: توضأ لكل صلاة. روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب وابن عباس وعائشة وعرو
  18. ذكر ما يجب على المحتجم من الطهارة قال أبو بكر: حكم الحجامة كحكم الرعاف والدم الخارج من غير مواضع الحدث، والوضوء منه غير واجب في مذهب مالك وأهل المدينة، والشافعي
  19. ذكر الوضوء من القيء قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في الوضوء من القيء فأوجبت طائفة منه الوضوء، فممن روينا عنه أنه رأى الوضوء علي بن أبي طالب وأبو هريرة، وكان ابن
  20. ذكر الدود يخرج من دبر المرء واختلفوا في الدود يخرج من الدبر فأوجب كثير منهم الوضوء، فممن قال عليه الوضوء عطاء والحسن البصري وحماد بن أبي سليمان وأبو مجلز والحكم
  21. ذكر الأشياء التي اختلف في وجوب الطهارة منها
  22. ذكر الوضوء من مس الذكر اختلف أهل العلم في وجوب الطهارة من مس الذكر فقالت طائفة: إذا مس ذكره توضأ، روي هذا القول عن عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص وأبي هريرة وا
  23. ذكر مس الذكر بالساعد أو بظهر الكف أجمع الذين أوجبوا الوضوء من مس الذكر على إيجاب الوضوء على من مس ذكره ببطن كفه عامدا. واختلفوا فيمن مس ذكره بظهر كفه أو بساعده
  24. ذكر مس الصبي وغيره واختلفوا فيما يجب على من مس ذكر صبي فقالت طائفة: عليه الوضوء. كذلك قال عطاء والشافعي، وقال أبو ثور: إذا مس ذكر غيره توضأ. وقال إسحاق: أحب إلي
  25. ذكر مس الأنثيين واختلفوا فيمن مس أنثييه فروي عن عروة بن الزبير، أنه قال: يتوضأ. وقال الزهري: أحب إلي أن يتوضأ. وفيه قول ثان وهو أن لا وضوء عليه، كذلك قال عطاء
  26. الوضوء مما مست النار اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في الوضوء مما مست النار فممن روي عنه أنه توضأ أو أمر بالوضوء منه عبد الله بن عمر وأبو طل
  27. ذكر الوضوء من الضحك في الصلاة أجمع أهل العلم على أن الضحك في غير الصلاة لا ينقض طهارة ولا يوجب وضوءا. وأجمعوا على أن الضحك في الصلاة ينقض الصلاة. واختلفوا في ن
  28. ذكر من ارتد، ثم رجع إلى الإسلام واختلفوا فيمن ارتد عن الإسلام، وهو طاهر ثم رجع إليه فكان الأوزاعي يقول إذا تاب استأنف الوضوء، وكذلك إن كان حج حجة الإسلام، ثم رج
  29. ذكر الوضوء من الغضب
  30. ذكر المتطهر يشك في الحدث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الرجل يخيل إليه الشيء في الصلاة، فقال: «لا ينتقل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا» . قال أبو ب
  31. ذكر استحباب نضح الفرج بعد الوضوء ليدفع به وساوس الشيطان وينزع الشك به
  32. كتاب المياه
  33. ذكر اختلاف أهل العلم في الوضوء بماء البحر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: في ماء البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» .
  34. ذكر الوضوء بالماء الحميم قال الله جل ذكره {فلم تجدوا ماء فتيمموا} [النساء: 43] الآية فالماء المسخن داخل في جملة المياه التي أمر الناس أن يتطهروا بها. وروينا عن
  35. ذكر الوضوء بالنبيذ أجمع أهل العلم على أن الطهارة بالماء جائز، وأجمعوا على أن الاغتسال والوضوء لا يجوز بشيء من الأشربة سوى النبيذ. فإنهم اختلفوا في الطهارة به عن
  36. ذكر الوضوء بالماء الآجن أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الوضوء بالماء الآجن الذي قد طال مكثه في الموضع من غير نجاسة حلت فيه جائز إلا شيئا روي عن ابن سير
  37. ذكر البئر تقع فيها النجاسة اختلف أهل العلم في البئر تحل فيها النجاسة فروينا عن علي بن أبي طالب أنه أمر بنزحها حتى يغلبهم. وروي ذلك عن ابن الزبير.
  38. ذكر الإناءين يسقط في أحدهما نجاسة ثم يشكل ذلك اختلف أهل العلم في الإناءين يسقط في أحدهما نجاسة، ثم يشكل ذلك، فقالت طائفة: يتوضأ بالأغلب منهما أنه طاهر عنده، هذا
  39. ذكر ما لا ينجس الماء من الهوام وما أشبهها مما لا نفس له سائلة ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه»
  40. ذكر موت الدواب التي مساكنها الماء فيه مثل السمك والسرطان وغير ذلك اختلف أهل العلم في السمك والضفدع والسرطان وما أشبه ذلك يموت في الماء، فكان مالك لا يرى ذلك يفس
  41. ذكر البئر يكون إلى جنبها بالوعة ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الماء لا ينجسه شيء» ، فإذا كان البئر بجنبها البالوعة قريبة كانت منها أو بعيدة لم
  42. ذكر نفي النجاسة عن الجنب والدليل على أن إدخال الجنب يده في الماء لا يفسد الماء
  43. ذكر تطهر كل واحد من الرجل والمرأة بفضل طهور صاحبه اختلف أهل العلم في هذا الباب فنهت طائفة أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد، روي هذا القول عن أبي هريرة.
  44. ذكر سؤر الهر قال أبو بكر: أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم أن سؤر ما يؤكل لحمه طاهر يجوز شربه والتطهر به. واختلفوا في سؤر ما لا يؤكل لحمه فمن ذلك سؤر الهر، كان عب
  45. ذكر سؤر الكلب ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات» .
  46. ذكر سؤر الحمار والبغل وما لا يؤكل لحمه من الدواب اختلف أهل العلم في سؤر الحمار والبغل فكرهت طائفة الوضوء بسؤر الحمار، وممن يرى ذلك ابن عمر والنخعي والشعبي والحس
  47. ذكر الوضوء في آنية الصفر والنحاس وغير ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل في مخضب قيل من نحاس. وروي عنه أنه توضأ في مخضب من صفر.
  48. ذكر النهي عن الشراب في آنية الذهب والفضة ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة» .
  49. ذكر تغطية الماء للوضوء
  50. كتاب آداب الوضوء
  51. ذكر تباعد من أراد الغائط عن الناس قال أبو بكر: ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد حاجته أبعد في المذهب، وثبت عنه أنه أراد البول فلم يتباعد عن
  52. ذكر ترك التباعد عن الناس عند البول
  53. ذكر الاستتار عن الناس عند البول والغائط
  54. ذكر القول عند دخول الخلاء ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا دخل الخلاء: «اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث» ، وروي عنه أنه قال: " لا يعجز
  55. ذكر النهي عن استقبال القبلة واستدبارها بالغائط والبول ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة، ولا تستدبروها
  56. ذكر الارتياد للبول مكانا سهلا لئلا يتقطر على البائل منه جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله» .
  57. ذكر المواضع التي نهي الناس عن البول والغائط فيها ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن البول في الماء الراكد، وجاء الحديث عنه أنه قال: «اتقوا اللعنتين
  58. ذكر النهي عن البول في الجحر
  59. ذكر النهي عن البول في المغتسل
  60. ذكر مس الذكر باليمين ثابت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه» . فينبغي للمرء أن يحرص أن لا يمس ذكره بيمينه إلا لعذر يكون
  61. ذكر صفة القعود على الخلاء والنهي عن الحديث عليه روينا عن سراقة بن مالك أنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فقال رجل كالمستهزئ: أما علمكم كيف ت
  62. النهي عن ذكر الله على الخلاء اختلف أهل العلم في ذكر الله عند الجماع، وعند الغائط، فكرهت طائفة ذكر الله في هذين الموضعين.
  63. ذكر دخول الخلاء بالخاتم فيه ذكر الله عز وجل اختلف أهل العلم في الرجل يكون في أصبعه خاتم، فيه ذكر الله عز وجل يدخل به الخلاء، فرخصت طائفة في ذلك، وممن روي عنه ال
  64. ذكر الاستبراء من البول روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا بال أحدكم فلينثر ذكره ثلاث مرات» . وروينا عن الحسن البصري، أن الرجل كان يشكو إليه الإبردة
  65. جماع أبواب الاستنجاء ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم بثلاثة أحجار.
  66. الاستنجاء من البول قال أبو بكر: يستنجي من البول بالأحجار كما يستنجي من الغائط، روينا عن عمر بن الخطاب أنه بال، ثم أخذ حجرا فمسح به ذكره، وقد ذكرناه فيما مضى، وم
  67. ذكر الاستنجاء بغير الحجارة قال أبو بكر: لا نحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من الأخبار أنه أمر بالاستنجاء بغير حجارة، ومن استنجى بالحجارة كما أمر به رس
  68. ذكر من استنجى بحجر واحد له ثلاثة أوجه كان الشافعي يقول: وإن وجد حجرا له ثلاثة وجوه، فامتسح بكل واحد امتساحة كانت كثلاثة أحجار، وكذلك قال أبو ثور، وإسحاق، وقد عا
  69. ذكر الأشياء المنهي عن الاستنجاء بها ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الاستنجاء بالروث والعظام
  70. ذكر الاستنجاء بالماء
  71. ذكر خبر دل على فضل الاستنجاء بالماء
  72. ذكر مسح اليدين بالأرض بعد الاستنجاء
  73. ذكر النهي عن الاستنجاء باليمين
  74. ذكر القول عند الخروج من الخلاء
  75. ذكر مقدار الماء للطهور جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسله الصاع من الماء ويوضئه المد.
  76. ذكر إباحة الوضوء والاغتسال بأقل من المد من الماء والصاع وأكثر من ذلك
  77. الاقتصاد في الوضوء وترك التعدي فيه
  78. استعانة الرجل بغيره في الوضوء
  79. جماع أبواب السواك
  80. ذكر الترغيب في السواك
  81. ذكر فضل السواك
  82. ذكر الأوقات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتسوك فيها
  83. كتاب صفة الوضوء
  84. ذكر التسمية عند الوضوء جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه»
  85. ذكر إيجاب النية في الطهارات والاغتسال والوضوء والتيمم ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الأعمال بالنية» .
  86. ذكر النهي عن إدخال اليد في الإناء قبل غسلها عند الانتباه من النوم
  87. ذكر غسل الكفين إذا ابتدأ الوضوء قال الله جل ذكره: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق} [المائدة: 6] الآية فبدأ جل ذكره ب
  88. ذكر غسل الكفين مرة واحدة في ابتداء الوضوء
  89. ذكر غسل الكفين مرتين عند ابتداء الوضوء
  90. ذكر غسل اليدين ثلاثا
  91. ذكر صفة غسل اليدين في ابتداء الوضوء
  92. ذكر الأمر بالمضمضة والاستنشاق
  93. ذكر المبالغة في الاستنشاق إلا في حال الصوم
  94. ذكر المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة
  95. ذكر الحث على فعل ذلك مرتين
  96. صفة المضمضة والاستنشاق
  97. ذكر تخليل اللحية مع غسل الوجه اختلف أهل العلم في تخليل اللحية وغسل باطنها فروي عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم كانوا يخللون لحاهم، فم
  98. ذكر البدء بالميامن في الوضوء ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجبه التيمن ما استطاع في ترجله ونعله ووضوئه
  99. ذكر تحريك الخاتم في الوضوء اختلف أهل العلم في تحريك الخاتم في الوضوء فممن روي عنه أنه حرك خاتمه في الوضوء علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو , ومحمد بن سيرين , و
  100. ذكر اختلاف أهل العلم في غسل المرفقين مع الذراعين قال الله جل ثناؤه {وأيديكم إلى المرافق} [المائدة: 6] فاختلف أهل العلم في وجوب غسل المرفقين مع الذراعين، فقالت ط
  101. ذكر تجديد أخذ الماء لمسح الرأس
  102. ذكر صفة مسح الرأس
  103. ذكر صفة أخرى
  104. ذكر عدد مسح الرأس اختلف أهل العلم في عدد مسح الرأس فقالت طائفة: يمسح برأسه مرة، هذا قول ابن عمر
  105. ذكر المسح على الأذنين في مسح الرأس جاءت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه توضأ فمسح بأذنيه ظاهرهما وباطنهما
  106. ذكر صفة مسح الأذنين مع الرأس
  107. ذكر تجديد أخذ الماء للأذنين روينا عن ابن عمر: أنه كان يدخل أصبعيه بعدما يمسح برأسه في الماء ثم يدخلهما في الصماخ. وكان مالك والشافعي يريان أن يأخذ المتوضئ ماء ج
  108. ذكر اختلاف أهل العلم فيمن ترك مسح أذنيه اختلف أهل العلم فيمن ترك مسح الأذنين فقالت طائفة: لا إعادة عليه، كذلك قال مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحا
  109. ذكر وجوب غسل الأقدام مع الأعقاب ونفي المسح على الرجلين ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ويل للأعقاب من النار»
  110. ذكر تخليل أصابع اليدين والرجلين
  111. ذكر الأخبار في عدد وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم على أن من توضأ مرة مرة فأسبغ الوضوء أن ذلك يجزيه لأن الله جل ذكره قال: {إذا
  112. ذكر الوضوء مرة مرة
  113. ذكر الوضوء مرتين مرتين
  114. ذكر الوضوء ثلاثا ثلاثا
  115. ذكر الخبر الدال على الترغيب في الوضوء ثلاثا ثلاثا
  116. ذكر اختلاف أهل العلم في قراءة قوله {وأرجلكم} [المائدة: 6] اختلف أهل العلم في قراءة قوله {وأرجلكم} [المائدة: 6] فقرأت طائفة ذلك نصبا {وأرجلكم} [المائدة: 6] ورويت
  117. ذكر اختلاف أهل العلم في التمسح بالمنديل بعد الوضوء والغسل اختلف أهل العلم في التمسح بالمنديل بعد الوضوء والاغتسال، فممن روينا عنه أنه أخذ المنديل بعد الوضوء عثم
  118. ذكر تقديم الأعضاء بعضها على بعض في الوضوء اختلف أهل العلم في رجل توضأ فبدأ فغسل يديه أو رجليه قبل وجهه، أو قدم عضوا على عضو، فقالت طائفة: وضوءه تام، وروينا عن ع
  119. كتاب المسح على الخفين
  120. ذكر المدة التي للمقيم والمسافر أن يمسح فيها على الخفين اختلف أهل العلم في المدة التي للمسافر والمقيم أن يمسح فيها على الخفين، فقالت طائفة: يمسح المسافر ثلاثة أ
  121. ذكر المستحب من الغسل أو المسح اختلف أهل العلم في الغسل والمسح أي ذلك أفضل، فقالت طائفة: الغسل أفضل؛ لأنه المفترض في كتاب الله، والمسح رخصة فالغاسل لرجليه مؤد لم
  122. ذكر الطهارة التي من لبس خفيه على تلك الحال أبيح له المسح ثابت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال للمغيرة بن شعبة لما أهوى إليه لينزع خفيه: «دعهما، فإني أدخل
  123. ذكر من مسح مقيما، ثم سافر أو مسافرا، ثم أقام اختلف أهل العلم فيمن مسح على خفيه وهو مقيم أقل من يوم وليلة، ثم سافر، فقالت طائفة: له أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهن ي
  124. ذكر حد السفر الذي يمسح فيه مسح السفر اختلف أهل العلم في حد السفر الذي يمسح فيه المسافر مسح السفر، فقالت طائفة: إذا كان سفره ذلك ثلاثة أيام ولياليهن مسح مسح المس
  125. ذكر المسح على الخف المتخرق اختلف أهل العلم في المسح على الخف المتخرق، فقالت طائفة: يمسح على جميع الخفاف ما أمكن المشي فيهما لدخولهما في ظاهر أخبار رسول الله صلى
  126. صفة المسح على الخفين روي عن عمر بن الخطاب، أنه مسح على خفيه حتى رئي آثار أصابعه على خفيه خطوطا كما رئي آثار أصابع قيس بن سعد على الخف، وقال الحسن: خطوطا بالأصاب
  127. ذكر عدد المسح على الخفين قال أبو بكر: يجزي للماسح على خفيه أن يمسح عليهما مرة واحدة، وقد اختلفوا فيه فكان ابن عمر يمسح عليهما مسحة واحدة، وروي عن ابن عباس أنه ق
  128. ذكر ما يجزي من المسح واختلفوا فيما يجزئ من المسح، فكان الشافعي يقول: كيف ما أتى بالمسح على ظهر القدم بكل اليد أو ببعضها أجزأه، وهذا قول أبي ثور، وإذا مسح بأصبع،
  129. ذكر الخف يصيبه بلل المطر واختلفوا في الخف يصيبه البلل من المطر أو ينضح عليهما ماء، فكان سفيان الثوري، والحسن بن صالح يقولان: يجزئه ذلك، وقال أصحاب الرأي: إذا تو
  130. ذكر من مسح على خفيه، ثم زالت قدمه أو بعضها من موضعها إلى الساق اختلف أهل العلم في الرجل يلبس خفيه على طهر، ثم تزول قدمه أو بعضها من موضع المسح، فقالت طائفة: يغس
  131. ذكر خلع الرجل أحد خفيه بعد المسح اختلف أهل العلم فيمن خلع أحد خفيه بعد المسح، فقال كثير من أهل العلم ينزع الآخر، ويغسل قدميه هذا قول سفيان الثوري، ومالك، والأوز
  132. ذكر المسح على الجوربين والنعلين اختلف أهل العلم في المسح على الجوربين فقالت طائفة: يمسح على الجوربين، روي إباحة المسح على الجوربين عن تسعة من أصحاب رسول الله صل
  133. ذكر المسح على العمامة ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على العمامة.
  134. المسح على العمامة وأنكرت طائفة المسح على العمامة، وروي عن علي أنه حسر العمامة فمسح على رأسه، وقال جابر أمس الماء الشعر، وكان ابن عمر لا يمسح على العمامة
  135. كتاب التيمم
  136. ذكر بدء نزول التيمم
  137. ذكر تصيير الله تعالى الأرض طهورا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا} [النساء: 43] الآية
  138. الدليل على أن الذي جعل من الأرض طهورا الطاهر منها دون النجس
  139. ذكر إثبات التيمم للجنب المسافر الذي لا يجد الماء
  140. ذكر جماع المسافر الذي لا يجد الماء وأهل البادية الذين ليس معهم ماء اختلف أهل العلم في غشيان من لا ماء معه من المسافرين وغيرهم، فكرهت طائفة لمن هذه صفته أن يجامع
  141. ذكر المريض الذي له أن يتيمم اختلف أهل العلم في التيمم للمريض الواجد للماء، فقال كثير منهم: لمن به القروح أو الجروح أو الجدري، وخاف على نفسه أن يتيمم وإن وجد الم
  142. ذكر تيمم الجنب إذا خشي على نفسه البرد واختلفوا في الجنب يخشى على نفسه من البرد إن اغتسل، فقالت طائفة: يغتسل وإن مات، لم يجعل الله له عذرا هذا قول عطاء، واحتج بق
  143. ذكر المسافر الخائف على نفسه العطش إن اغتسل بما معه من الماء أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن المسافر إذا خشي على نفسه العطش ومعه مقدار ما يتطهر به من الم
  144. ذكر تيمم الحاضر الذي يخاف ذهاب الوقت إن صار إلى الماء أو اشتغل بالاغتسال. اختلف أهل العلم في التيمم في الحضر لغير المريض وللمريض لا ماء بحضرته، ولو وصل إلى الما
  145. ذكر الجنب المسافر لا يجد من الماء إلا قدر ما يتوضأ به اختلف أهل العلم في المسافر الجنب لا يجد من الماء إلا قدر ما يتوضأ به، فقالت طائفة: يتيمم وليس عليه أن يغسل
  146. باب السفر الذي يجوز لمن سافر أن يتيمم ثابت عن ابن عمر، أنه أقبل هو ونافع من الجرف حتى إذا كانوا بالمربد نزل فتيمم صعيدا طيبا فمسح وجهه ويديه إلى المرفقين
  147. حد طلب الماء روينا عن ابن عمر: أنه كان يكون في السفر فتحضر الصلاة والماء على غلوتين ونحو ذلك فلا يعدل إليه
  148. ذكر النية للتيمم ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الأعمال بالنيات، وقد ذكرت الحديث في باب صفة الوضوء. وممن هذا مذهبه بأن الأعمال بالنية ربيعة ومال
  149. ذكر الصعيد قال الله تعالى {فتيمموا صعيدا طيبا} [النساء: 43] الآية كان سفيان يقول: فتيمموا صعيدا: تحروا تعمدوا، وقال أبو عبيدة: أي فتعمدوا لذلك في قوله {فتيمموا
  150. ذكر التيمم بتراب السبخة قال تعالى {فتيمموا صعيدا طيبا} [النساء: 43] الآية وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت تربتها لنا طهورا، فالتيمم بكل تراب جائز سب
  151. ذكر التيمم بالحصى والرمل اختلف أهل العلم في التيمم بالحصى والرمل فقالت طائفة: التيمم بذلك جائز روينا عن حماد أنه قال: لا بأس أن يتيمم بالرخام وقال الأوزاعي: الر
  152. ذكر التيمم بالتراب النجس اختلف أهل العلم في التيمم بالتراب النجس فقال كثير منهم: لا يجوز التيمم به هذا قول الشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي وحكى أبو ثور عن الكوفي
  153. ذكر احتيال التراب من الأندية والأمطار روينا عن ابن عباس، أنه قال في رجل في طين لا يستطيع أن يخرج منه: يأخذ من الطين فيطلي به بعض جسده فإذا جف تيمم به، وكان الحس
  154. ذكر البئر لا يوجد السبيل إلى مائها أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المسافر إذا وجد بئرا لا يمكنه الوصول إلى مائها أنه في معنى من لا يجد الماء وله أن يت
  155. ذكر من لا يجد ماء ولا صعيدا اختلف أهل العلم فيمن حضرت الصلاة وهو لا يجد ماء ولا صعيدا فقالت طائفة: لا يصلي حتى يقدر على الوضوء أو التيمم وإن ذهب الوقت لأن الصلا
  156. ذكر صفة التيمم قال الله تعالى {فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه} [المائدة: 6] اختلف أهل العلم في كيفية التيمم فقالت طائفة: يبلغ به الوجه واليدين إ
  157. ذكر نفخ الكفين من التراب عند التيمم ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضرب بيده الأرض للتيمم ثم نفخ فيها
  158. ذكر المتيمم يبقى عليه من وجهه شيء لم يصبه غبار واختلفوا في المتيمم يبقى عليه من وجهه شيء لم يصبه الغبار فقالت طائفة: لا يجزيه إلا أن يأتي بالغبار على ما يأتي عل
  159. ذكر المتيمم يصلي النوافل قبل المكتوبات وبعدها واختلفوا في المتيمم يصلي النوافل قبل الصلاة المكتوبة فقالت طائفة: لا يتنفل قبل المكتوبة ويتنفل بعدها فإن تنفل قبل
  160. ذكر تيمم المسافر في أول الوقت أجمع أهل العلم على أن من تطهر بالماء للصلاة قبل دخول وقتها أن طهارته كاملة وله أن يصلي بها ما لم يحدث واختلفوا في الوقت الذي يجزي
  161. إذا تيمم وصلى ثم وجد الماء قبل خروج الوقت أجمع أهل العلم على أن من تيمم صعيدا طيبا كما أمر الله وصلى ثم وجد الماء بعد خروج وقت الصلاة لا إعادة عليه واختلفوا فيم
  162. ذكر المتيمم يجد الماء بعد أن يدخل في الصلاة أجمع عوام أهل العلم على أن من تيمم ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاة أن طهارته تنقض وعليه أن يتطهر ويصلي إلا حرف روي
  163. ذكر إمامة المتيمم المتوضئين أجمع أهل العلم أن لمن تطهر بالماء أن يؤم المتيممين واختلفوا في إمامة المتيمم المتطهرين بالماء فقالت طائفة: ذلك جائز إذ لا فرق بين ال
  164. ذكر الرجل يصيبه الجنابة فلم يعلم بها فتيمم يريد به الوضوء وصلى ثم علم بالجنابة بعد ذلك اختلف أهل العلم في هذه المسألة فقالت طائفة: لا يجزيه وعليه أن يتيمم ويعيد
  165. ذكر تيمم من خشي أن تفوته الصلاة على الجنازة اختلف أهل العلم في الحاضر تحضره الجنازة وهو على غير طهارة فقالت طائفة يتيمم ويصلي عليها روينا هذا القول عن ابن عمر و
  166. ذكر من نسي ماء معه وتيمم ثم تذكر الماء بعد الصلاة واختلفوا فيمن كان معه ماء فنسيه ثم ذكره بعد أن صلى فقالت طائفة: يعيد ما كان في الوقت فإذا فات الوقت لم يعد، هك
  167. ذكر المتيمم يمر بالماء قال أبو بكر: إذا تيمم الرجل للمكتوبة أول الوقت وذلك بعد أن طلب الماء فلم يجده ثم مر بالماء فلم يتوضأ ثم صار إلى مكان لا ماء به فعليه أن ي
  168. ذكر مسائل من باب التيمم واختلفوا فيمن تيمم ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام، فقال أصحاب الرأي هو على تيممه ما لم يجد الماء أو يحدث، وكذلك لو توضأ ثم ارتد ثم أسلم ولو
  169. كتاب الاغتسال من الجنابة
  170. ذكر إسقاط الاغتسال عمن جامع إذا لم ينزل وإيجاب غسل ما مس المرأة منه
  171. ذكر إيجاب الغسل من الاحتلام قال أبو بكر: دلت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بإيجاب الاغتسال على من احتلم
  172. ذكر النائم ينتبه فيجد بللا ولا يتذكر احتلاما أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا رأى في نومه أنه احتلم أو جامع ولم يجد بللا أنه لا غسل عليه
  173. ذكر الرخصة في نوم الجنب
  174. ذكر وضوء الجنب إذا أراد النوم
  175. إباحة وطء الرجل أزواجه في غسل واحد
  176. ذكر قراءة الجنب والحائض القرآن اختلف أهل العلم في قراءة الجنب والحائض القرآن فكرهت طائفة أن يقرأ الجنب شيئا من القرآن وممن روي عنه أنه كره ذلك عمر وعلي والحسن و
  177. باب ذكر مس الجنب والحائض المصحف والدنانير والدراهم اختلف أهل العلم في مس الحائض والجنب المصحف فكره كثير منهم ذلك منهم ابن عمر
  178. ذكر دخول الجنب المسجد اختلف أهل العلم في دخول الجنب المسجد فكرهت طائفة ذلك ورخص بعضهم أن يمر في المسجد فممن رخص للجنب أن يمر فيه ابن عباس وابن مسعود وابن المسيب
  179. ذكر الجنب يغتمس في الماء ولا يمر يديه على بدنه اختلف أهل العلم في الجنب والمحدث حدثا يوجب الطهارة يغتمسان في الماء حتى تغمر أبدانهما ولا يمران أيديهما على أبدان
  180. ذكر الجنب يخرج منه المني بعد الغسل واختلفوا في الجنب يخرج منه المني بعد الغسل فقالت طائفة: يتوضأ روي هذا القول عن علي وابن عباس وعطاء
  181. ذكر النصرانية تكون تحت المسلم واختلفوا في النصرانية تكون تحت المسلم تجنب فكان مالك يقول: «لا تجبر على الاغتسال من الجنابة» وقال الشافعي كذلك في كتاب سير الواقدي
  182. ذكر الكافر يسلم ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر رجلا أسلم أن يغتسل
  183. جماع أبواب آداب الاغتسال من الجنابة
  184. ذكر مقدار الماء للغسل من الجنابة
  185. ذكر إباحة الاغتسال بأقل من ذلك وأكثر منه
  186. ذكر الاستتار عند الاغتسال
  187. ذكر النهي عن دخول الماء إلا بمئزر
  188. ذكر الرخصة في ذلك
  189. ذكر النهي عن دخول الحمام إلا بمئزر
  190. ذكر كراهية دخول النساء الحمامات إلا من علة
  191. ذكر القراءة في الحمام اختلفوا في القراءة في الحمام فكرهت طائفة القراءة في الحمام كره ذلك أبو وائل والشعبي والحسن ومكحول وقبيصة بن ذؤيب
  192. جماع أبواب صفة الاغتسال من الجنابة
  193. ذكر بداية الجنب يغسل يديه إذا أراد الاغتسال
  194. ذكر غسل الفرج بعد غسل اليدين عند الاغتسال من الجنابة
  195. ذكر دلك الجنب يده بالحائط أو بالأرض بعد غسله فرجه
  196. ذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن غسل فرجه قبل اغتساله
  197. ذكر مضمضة الجنب واستنشاقه عند وضوئه وعدد مضمضته واستنشاقه
  198. ذكر تشريب الماء أصول شعر رأسه ولحيته
  199. ذكر عدد ما يصب الجنب الماء على رأسه بعدما يشرب الماء أصول شعره
  200. ذكر صفة غسل الرأس
  201. ذكر ترك الوضوء بعد الغسل
  202. ذكر الوضوء قبل الاغتسال
  203. ذكر غسل القدمين بعد الفراغ من الاغتسال
  204. ذكر صفة اغتسال المرأة من الحيض
  205. ذكر اغتسال التي ضفرت رأسها
  206. كتاب طهارات الأبدان والثياب
  207. جماع أبواب إزالة النجاسة عن الأبدان والثياب وإيجاب تطهيرها قال الله تعالى {يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر} [المدثر: 2] فاختلف أهل العلم في معنى ق
  208. ذكر إثبات نجاسة البول والتنزه منه وإيجاب تطهير البدن منه
  209. ذكر إيجاب غسل البدن والثوب يصيبه المذي ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بغسل المذي من البدن
  210. ذكر تطهير الثياب من بول الغلام قبل أن يطعم
  211. ذكر النجاسة من البول والمذي وغير ذلك يصيب الثوب ويخفى مكانه اختلف أهل العلم في الثوب يصيبه النجاسة ويخفى مكانه فقالت طائفة: ينضحه كذلك قال عطاء وقال الحكم وحماد
  212. وجوب تطهير الثوب من الدم إذا أراد الصلاة فيه
  213. ذكر الدم يغسل فيبقى أثره في الثوب اختلفوا في الدم يغسل فيبقى أثره في الثوب , فرخصت فيه فرقة وممن رخص فيه عائشة. وصلى علقمة في ثوب فيه أثر دم وقد غسل , وهذا قول
  214. ذكر تطهير البدن من الدم
  215. ذكر اختلاف أهل العلم في المقدار من الدم الذي يجب منه إعادة الصلاة اختلف أهل العلم في المقدار من الدم الذي يعاد منه الصلاة؛ فقالت طائفة: إذا كان فاحشا يعيد , هك
  216. ذكر اختلاف أهل العلم في المني يصيب الثوب اختلف أهل العلم في طهارة المني فأوجبت طائفة غسله من الثوب فممن غسله من ثوبه عمر بن الخطاب، وأمر بغسله جابر بن سمرة وابن
  217. ذكر الثوب الذي يصيبه المني ويخفى مكانه اختلف أهل العلم في الثوب يصيبه المني ويخفى موضعه من الثوب فقالت طائفة يغسل ما رأى وينضح ما لم يره هكذا قال عمر وقال ابن ع
  218. ذكر المرء يصلي في الثوب النجس ثم يعلم به بعد الصلاة واختلفوا في الثوب يصلي فيه المرء ثم يعلم بعد الصلاة بنجاسة كانت فيه فقالت طائفة: لا إعادة عليه هذا قول ابن ع
  219. ذكر تطهير الخفاف والنعال من النجاسات اختلف أهل العلم في الرجل يطأ بنعله أو خفه القذر الرطب فقالت طائفة: يجزيه أن يمسح بذلك بالتراب ويصلي فيه هذا قول الأوزاعي و
  220. ذكر المتطهر يمشي في الأرض القذرة روينا عن علي أنه خاض طين المطر ثم دخل المسجد فصلى ولم يغسل رجليه، وعن ابن مسعود وابن عباس أنهما قالا: لا يتوضأ من موطئ ورئي ابن
  221. ذكر تطهير الأرض من البول
  222. ذكر عرق الجنب والحائض أجمع عوام أهل العلم على أن عرق الجنب طاهر فممن ثبت عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرق الجنب طاهر ابن عمر وابن عباس وعا
  223. جماع أبواب المواضع التي تجوز الصلاة عليها والمواضع المنهي عن الصلاة فيها
  224. ذكر الأخبار التي يدل ظاهرها على أن الأرض كلها مسجد وطهور
  225. ذكر الخبر الدال على أن المراد من قوله: «جعلت الأرض لي مسجدا» كل أرض طيبة دون النجس منها
  226. ذكر النهي عن اتخاذ القبور مساجد
  227. ذكر النهي عن الصلاة في المقبرة والحمام
  228. ذكر النهي عن الصلاة في معاطن الإبل وإباحة الصلاة في مرابض الغنم ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة في معاطن الإبل وأذن في الصلاة في مراح الغ
  229. ذكر الأرض النجسة يبسط عليها بساط وإذا كانت الأرض نجسة فبسط عليها بساطا صلى عليه وهذا قول طاوس والأوزاعي ومالك والشافعي وإسحاق وقال أحمد: إذا بسط عليه وكان لا يع
  230. ذكر الصلاة في البيع والكنائس واختلفوا في الصلاة في الكنائس والبيع فكرهت طائفة الصلاة فيها إذا كان فيها تماثيل قال عمر لرجل من النصارى: إنا لا ندخل بيعكم من أجل
  231. ذكر اختلاف أهل العلم في الأبوال والأرواث الطاهر منها والنجس قال أبو بكر: دلت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن أبوال بني آدم نجسة يجب غسلها من البد
  232. كتاب الحيض
  233. ذكر الذنب الذي من أجله أعقب بنات آدم بالحيض
  234. ذكر كتبه الحيض على بنات آدم
  235. ذكر إسقاط فرض الصلاة عن الحائض أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم على إسقاط فرض الصلاة عن الحائض في أيام حيضها وإذا سقط فرض الصلاة عنها فغير جائز أن يلزمها قضاء ما
  236. ذكر الدليل على أن الحائض ليست بنجس
  237. ذكر مؤاكلة الحائض والشرب من سؤرها
  238. ذكر مباشرة الحائض والنوم معها ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض
  239. ذكر التغليظ فيمن أتى امرأته حائضا
  240. ذكر كفارة من أتى زوجته حائضا اختلف أهل العلم فيما على من أتى زوجته حائضا فقالت طائفة: يتصدق بدينار أو بنصف دينار روينا هذا القول عن ابن عباس وبه قال أحمد بن حنب
  241. ذكر اختلاف أهل العلم في وطئ الرجل زوجته بعد أن تطهر قبل الاغتسال اختلف أهل العلم في وطئ الرجل زوجته بعد انقطاع دمها قبل أن تغتسل فمنعت من ذلك طائفة وممن منع منه
  242. ذكر وطئ المستحاضة اختلف أهل العلم في وطئ زوج المستحاضة إياها فأباحت طائفة وطأها للزوج فممن أباح لزوجها وطأها ابن عباس
  243. ذكر اختلاف الأخبار في المستحاضة المستمر بها الدم واختلاف أهل العلم في أمرها قال أبو بكر: روينا في هذا الباب ثلاثة أخبار أجمع أهل العلم على القول بأحدها وتثبيته
  244. ذكر الخبر الذي أجمع أهل العلم على القول به وتثبيته
  245. ذكر أحد الخبرين المختلف في ثبوته
  246. ذكر الخبر الثالث المختلف في ثبوته
  247. ذكر البكر يستمر بها الدم واختلفوا في البكر يستمر بها الدم فقالت طائفة: تقعد كما تقعد نساؤها هذا قول عطاء بن أبي رباح وبه قال سفيان الثوري وقال الأوزاعي في البكر
  248. ذكر اختلاف أهل العلم في الكدرة والصفرة اختلف أهل العلم في الكدرة والصفرة تراهما المرأة في أيام الحيض، فقالت طائفة: الكدرة والصفرة في أيام الحيض تترك لها الصلاة
  249. ذكر الحامل ترى الدم اختلف أهل العلم في الحامل ترى الدم فقالت طائفة: لا تدع الصلاة كذلك قال عطاء وابن المسيب والحسن وحماد والحكم وجابر بن زيد ومحمد بن المنكدر وع
  250. ذكر المرأة ترى الدم وهي تطلق واختلفوا في المرأة ترى الدم وهي تمخض، فقالت طائفة: هو حيض لا تصلي، روي هذا القول عن النخعي، وقال الحسن: إذا رأت الدم على الولد أمسك
  251. ذكر الحائض تطهر قبل غروب الشمس أو قبل طلوع الفجر اختلف أهل العلم في الحائض تطهر قبل غروب الشمس أو قبل طلوع الفجر، فقالت طائفة: عليها إذا طهرت قبل غروب الشمس أن
  252. ذكر المرأة تحيض بعد دخول وقت الصلاة قبل أن تصليها اختلف أهل العلم في المرأة تحيض بعد دخول وقت الصلاة قبل أن تصليها، فقالت طائفة: عليها القضاء كذلك قال الشعبي، و
  253. ذكر الحائض تطهر في وقت لا يمكنها فيه الاغتسال، والصلاة حتى يخرج الوقت اختلف أهل العلم في الحائض تطهر في وقت لا يمكنها فيه الاغتسال والصلاة حتى يخرج الوقت، فقالت
  254. ذكر النفساء أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم على أن على النفساء الاغتسال عند خروجها من النفاس واختلفوا في أقصى حد النفاس فقالت طائفة: حد ذلك أربعون ليلة إلا أن تر
  255. ذكر اختلافهم في أقل النفاس واختلفوا في أقل النفاس، فقالت طائفة: إذا وضعت الحامل حملها فرأت دما فهي نفساء، وإذا رأت الطهر وجب عليها الاغتسال والصلاة هذا قول الشا
  256. ذكر اختلاف أهل العلم في النفساء تطهر وتغتسل وتصلي، ثم يعاودها الدم قبل مضي أقصى أيام النفاس اختلف أهل العلم في النفساء تطهر وتغتسل وتصلي، ثم يعاودها الدم قبل مض
  257. ذكر حد أقل الطهر واختلفوا في حد أقل الطهر يكون بين الحيضتين، فقالت طائفة: أقل ذلك خمسة عشر يوما، هكذا قال سفيان الثوري، وزعم أبو ثور أنهم لا يختلفون فيما نعلم أ
  258. ذكر سن المرأة الذي إذا بلغته كانت من الموئسات روينا عن عطاء بن رباح، أنه قال في المرأة بتركها الحيض ثلاثين سنة، ثم رأت الدم، فأمرها فيه شأن المستحاضة، وعن الحسن
  259. مسألة واختلفوا في الحائض تطهر وتصلي، ثم يعاودها الدم بعد يوم أو أيام فقالت طائفة: لا تدع الصلاة وتفعل ما تفعله المستحاضة، هذا مذهب عطاء، وأحمد بن حنبل، وأبي ثور
  260. كتاب الدباغ
  261. ذكر الخبر المختص المبيح أن يستمتع بأهب الميتة
  262. ذكر الأخبار المفسرة للخبر الذي ذكرناه
  263. ذكر إثبات الطهارة بجلود الميتة بالدباغ
  264. ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن دباغ الأديم طهوره
  265. ذكر خبر مجمل روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات الطهارة للأهب بالدباغ
  266. ذكر الخبر الذي احتج به من كره الانتفاع بجلود الميتة قبل الدباغ وبعده
  267. ذكر اختلاف أهل العلم في الانتفاع بجلود الميتة مما يقع عليه الذكاة من الأنعام والحيوان قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في الانتفاع بجلود الميتة قبل الدباغ وبعده، فن
  268. ذكر اختلاف أهل العلم في الانتفاع بشعور الميتة وأصوافها وأوبارها قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في الانتفاع بشعور الميتة وأصوافها وأوبارها فأباحت طائفة الانتفاع بذ
  269. ذكر الأخبار الدالة على طهارة شعور بني آدم قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه، ثم ناوله شقه الأيسر فحلقه، ثم ناوله أبا
  270. ذكر شعر الخنزير قال الله تبارك وتعالى: {إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير} [البقرة: 173] الآية وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم الخنزير
  271. ذكر اختلاف أهل العلم في عظام الميتة والعاج اختلف أهل العلم في الانتفاع بعظام الميتة وأنياب الفيلة فكرهت طائفة ذلك، قال عطاء: زعموا أنه لا يصاب عظامها إلا وهي مي
  272. ذكر الميتة تقع في الزيت والسمن
  273. ذكر الاختلاف في الانتفاع بالسمن المائع الذي سقطت فيه الفأرة اختلف أهل العلم في السمن المائع الذي سقطت فيه الفأرة، فقالت طائفة ينتفع به
  274. ذكر اختلاف أهل العلم في الانتفاع بالمسك وطهارته اختلف أهل العلم في الانتفاع بالمسك فأباحت طائفة الانتفاع به وممن رآه طاهرا ابن عمر، وأنس بن مالك، وروي ذلك عن عل
  275. جماع أبواب جلود السباع
  276. ذكر الأخبار التي فيها تحريم كل ذي ناب من السباع على العموم
  277. ذكر الأخبار التي خصت بالنهي عن أكل كل ذي ناب من السباع
  278. ذكر الضبع
  279. ذكر الثعلب ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، وقال بظاهر هذا الخبر جماعة من أهل العلم
  280. كتاب الصلاة
  281. ذكر ابتداء فرض الصلوات الخمس
  282. ذكر عدد ركعات الصلوات الخمس قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على أن صلاة الظهر أربع ركعات يخافت فيها بالقراءة، ويجلس فيها جلستين في كل مثنى جلسة للتشهد، وأن عدد صلاة
  283. كتاب المواقيت
  284. ذكر مواقيت الصلوات الخمس من كتاب الله جل ثناؤه قال الله جل ذكره {فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السموات والأرض وعشيا وحين تظهرون} الآية , وقال ج
  285. ذكر مواقيت الصلوات من السنة
  286. ذكر أول وقت الظهر قال أبو بكر: ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى الظهر حين زالت الشمس وأجمع أهل العلم على أن أول وقت الظهر زوال الشمس
  287. ذكر اختلاف أهل العلم في آخر وقت الظهر اختلف أهل العلم في آخر وقت الظهر , فقال كثير منهم: آخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله بعد الزوال , فإذا جاوز ذلك فقد خرج
  288. ذكر أول وقت العصر اختلف أهل العلم في أول وقت العصر , فقالت طائفة: أول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله كذلك قال مالك وسفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثو
  289. ذكر آخر وقت العصر اختلف أهل العلم في آخر وقت العصر فقالت طائفة: أول وقت العصر إذا كان ظلك مثلك إلى أن يكون ظلك مثليك وإن صلى ما لم تتغير الشمس أجزأه هكذا قال سف
  290. ذكر وقت المغرب ثابت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أمني جبريل عند البيت مرتين , فصلى بي المغرب حين أفطر الصائم» وأجمع أهل العلم على أن صلاة المغرب تجب
  291. ذكر اختلاف أهل العلم في الشفق اختلف أهل العلم في الشفق فقالت طائفة: الشفق الحمرة روي هذا القول عن ابن عمر وابن عباس
  292. ذكر آخر وقت العشاء اختلف أهل العلم في آخر وقت العشاء , فقال بعضهم: آخر وقتها إلى ربع الليل هذا قول النخعي ولا نعلم مع قائله حجة , وقالت طائفة أخرى: وقت العشاء ا
  293. ذكر أول وقت الفجر وآخره ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى الفجر حين طلع الفجر وأجمع أهل العلم على أن أول وقت صلاة الصبح طلوع الفجر
  294. ذكر وقت الجمعة ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى الجمعة بعد زوال الشمس
  295. ذكر استحباب تعجيل الصلاة في أوائل أوقاتها
  296. ذكر التعجيل بصلاة الظهر
  297. ذكر اختلاف أهل العلم في التعجيل بصلاة العصر وتأخيرها اختلف أهل العلم في تعجيل العصر وتأخيرها فقالت طائفة: تعجيلها أفضل كتب عمر بن الخطاب أن وقت العصر والشمس بيض
  298. ذكر التعجيل بصلاة المغرب
  299. ذكر كراهية تسمية العشاء بالعتمة
  300. ذكر اختلاف أهل العلم في التغليس بصلاة الفجر والإسفار بها اختلف أهل العلم في التغليس بصلاة الفجر والإسفار بها، فقالت طائفة: التغليس بها أفضل، قال أنس بن مالك: صل
  301. ذكر الصلاة في اليوم المتغيم
  302. ذكر اختلاف أهل العلم فيمن صلى قبل دخول الوقت وهو لا يعلم ثم علم اختلف أهل العلم في المصلي قبل دخول وقت الصلاة , فقال أكثرهم: عليه الإعادة؛ أعاد ابن عمر الصبح با
  303. ذكر الترغيب في المحافظة على مواقيت الصلاة
  304. ذكر التغليظ على مؤخر الصلاة عن وقتها
  305. ذكر النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس , وبعد الصبح حتى تطلع الشمس
  306. ذكر الأخبار الدالة على إباحة صلاة التطوع بعد صلاة العصر
  307. ذكر الخبر الدال على إباحة صلاة التطوع بعد صلاة الصبح
  308. ذكر اختلاف أهل العلم في صلاة التطوع بعد صلاة العصر اختلف أهل العلم في صلاة التطوع بعد صلاة العصر , فرخصت طائفة أن يصلى بعد صلاة العصر , وروينا عن عمر بن الخطاب
  309. ذكر اختلاف أهل العلم في التطوع بعد طلوع الفجر سوى ركعتي الفجر واختلفوا في التطوع بعد طلوع الفجر سوى ركعتي الفجر , فكرهت طائفة ذلك وممن روي عنه أنه كره ذلك عبد ا
  310. ذكر المرء يصلي وحده المكتوبة , ثم يدرك الجماعة اختلف أهل العلم في المرء يصلي وحده المكتوبة , ثم يدرك الجماعة , فقالت طائفة: يصلي مع الإمام: أي صلاة كانت. قال أن
  311. ذكر اختلاف أهل العلم فيمن نسي صلاة فذكرها في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها اختلف أهل العلم فيمن نسي الصلاة فذكرها في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، فقالت طا
  312. ذكر خبرين رويا أجمع عوام أهل العلم على القول بأحدهما
  313. ذكر الرجل يذكر صلاة فائتة وهو في أخرى اختلف أهل العلم في الرجل يكون في الصلاة فيذكر أن عليه صلاة قبلها فقالت طائفة: يفسد عليه صلاته التي هو فيها ولكن يصلي الصلا
  314. جماع أبواب الجمع بين الصلاتين ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جمع في حجته بين الظهر والعصر بعرفة في وقت الظهر وجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة
  315. ذكر الرخصة في الجمع بين المغرب والعشاء في السفر
  316. ذكر اختلاف الذين رأوا الجمع بين الصلاتين في السفر في الوقت الذي يجمع فيه بين الصلاتين في السفر اختلف أهل العلم في الوقت الذي يجوز لمن أراد الجمع بين الصلاتين أن
  317. ذكر الجمع بين الصلاتين في الحضر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " أمني جبريل عند البيت مرتين فخبر أنه صلى به الصلوات في مواقيتها وهو مقيم إذ ذاك ب
  318. ذكر الجمع بين الصلاتين للمريض اختلف أهل العلم في جمع المريض بين الصلاتين في الحضر والسفر فأباحت طائفة للمريض أن يجمع بين الصلاتين، وممن رخص في ذلك عطاء بن أبي ر
  319. كتاب الأذان والإقامة
  320. ذكر بدء الأذان
  321. ذكر الخبر الدال على أن الذي أمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا
  322. ذكر الخبر الدال على أن بلالا إنما أمر بأن يشفع بعض الأذان، وإنما أمر بأن يوتر بعض الإقامة لا كلها، وهذا من الإخبار الذي لفظه عام ومراده خاص، وفيه كيفية أذان بلا
  323. ذكر الترجيع في الأذان مع التثنية في الإقامة وكيفية أذان أبي محذورة
  324. ذكر أذان سعد القرظ
  325. ذكر اختلاف أهل العلم في سنة الأذان اختلف أهل العلم في سنة الأذان، فقال مالك، والشافعي، ومن تبعهما من أهل الحجاز: الأذان أذان أبي محذورة، لم يختلفا في ذلك إلا في
  326. ذكر اختلاف أهل العلم في تثنية الإقامة وإفرادها اختلف أهل العلم في تثنية الإقامة وإفرادها، ففي مذهب مالك وأهل الحجاز، والأوزاعي وأهل الشام، والشافعي وأصحابه، ويح
  327. ذكر التثويب في أذان الفجر
  328. ذكر الأمر بالأذان ووجوبه قال الله عز وجل: {إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله} [الجمعة: 9] الآية. وقال تعالى: {وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزو
  329. ذكر الانحراف في الأذان عند قول المؤذن حي على الصلاة، حي على الفلاح، والدليل على أن الانحراف إنما هو بوجهه لا ببدنه كله
  330. ذكر إدخال المؤذن أصبعه في أذنه روينا عن بلال، وأبي محذورة أنهما كانا يجعلان أصابعهما في آذانهما، وممن رأى أن يجعل المؤذن سبابتيه في أذنيه الحسن البصري، ومحمد بن
  331. ذكر الأذان على المكان المرتفع
  332. ذكر الأذان للصلوات قبل دخولها أجمع أهل العلم على أن من السنة أن يؤذن للصلوات بعد دخول أوقاتها إلا الفجر , فإنهم اختلفوا في الأذان لصلاة الفجر قبل دخول وقتها، ف
  333. ذكر الأذان للصلاة بعد خروج وقتها
  334. ذكر الأمر بأن يقال ما يقوله المؤذن إذا سمعه ينادي بالصلاة بلفظ عام مراده خاص
  335. ذكر الخبر المفسر لهذين الخبرين
  336. ذكر فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغ السامع للأذان ومسألة الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة
  337. ذكر استحباب الدعاء عند الأذان ورجاء الإجابة للدعوة عنده
  338. ذكر صفة الدعاء عند مسألة الله للنبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة
  339. ذكر فضيلة الشهادة لله بوحدانيته وللنبي صلى الله عليه وسلم برسالته وعبوديته وبالرضاء بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا عند سماع الأذان، وما يرجى من مغفرة الذن
  340. ذكر استحباب الدعاء بين الأذان والإقامة رجاء أن تكون الدعوة غير مردودة بينهما
  341. ذكر الأذان على غير طهارة اختلف أهل العلم في الأذان على غير طهارة، فكرهت طائفة أن يؤذن المؤذن إلا طاهرا، فممن قال: لا يؤذن المؤذن إلا متوضئا عطاء بن أبي رباح، و
  342. ذكر الترغيب في رفع الصوت بالأذان
  343. ذكر الاستهام على الأذان إذا تشاح الناس عليه
  344. ذكر أذان الصبي اختلف أهل العلم في أذان الصبي فرخصت طائفة فيه، وممن رخص فيه: عطاء بن أبي رباح، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، والشعبي، وأبو ثور، وقال الشافعي: لا أحب أ
  345. ذكر أذان العبد روينا عن عمر بن الخطاب، أنه قال لجلسائه: " من مؤذنكم؟ قالوا عبيدنا وموالينا، قال: إن ذلك لنقصا كثيرا "
  346. ذكر أذان الأعمى ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم» وقد ذكرته في باب الأذان للصلوات قب
  347. ذكر الأمر بالأذان والإقامة في السفر للصلوات كلها، خلاف قول من قال: لا يؤذن في السفر إلا في الفجر خاصة
  348. ذكر الأذان راكبا في السفر
  349. ذكر الترسل في الأذان روينا عن عمر بن الخطاب أنه قال لمؤذن بيت المقدس: إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحدر " وروينا عن ابن عمر: «أنه كان يرتل الأذان ويحدر الإقامة»
  350. ذكر المؤذن يجيء وقد سبق بالأذان اختلف أهل العلم في الرجل يؤذن ويقيم غيره، فقالت طائفة: يعيد الأذان ثم يقيم روينا عن أبي محذورة: أنه جاء وقد أذن إنسان، فأذن هو و
  351. ذكر أذان النساء وإقامتهن واختلفوا في أذان النساء وإقامتهن فروينا عن عائشة: «أنها كانت تؤذن وتقيم»
  352. ذكر الصلاة بين الأذان والإقامة
  353. ذكر الصلاة بين أذان المغرب وإقامته
  354. ذكر انتظار المؤذن الإمام بالإقامة
  355. ذكر دعاء المؤذن الإمام إلى الصلاة قرب الإقامة
  356. ذكر اختلاف أهل العلم في الأذان والإقامة لمن صلى في بيته اختلف أهل العلم فيمن صلى في منزله منفردا، فقالت طائفة: له أن يصلي بغير أذان ولا إقامة، قال الأسود، وعلقم
  357. ذكر الأذان والإقامة لمن صلى في مسجد قد صلى فيه أهله اختلف أهل العلم في الرجل يأتي إلى مسجد قد صلى فيه أهله، فقالت طائفة: يؤذن ويقيم، كذلك فعل أنس بن مالك، دخل م
  358. ذكر النهي عن أخذ الأجر على الأذان ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لعثمان بن أبي العاص: واتخذ مؤذنا: «لا يأخذ على أذانه أجرا»
  359. ذكر ائتمان المؤذن على مواقيت الصلوات
  360. ذكر هرب الشيطان من الأذان إذا سمعه
  361. مسائل في أبواب الأذان اختلف أهل العلم فيمن أذن بعض الأذان ثم غلب على عقله قبل أن يكمل الأذان، فكان الشافعي يقول: أحب أن يستأنف، وإن أفاق بنى على أذانه أجزأه، ول
  362. كتاب صفة الصلاة
  363. ذكر الأمر باستقبال القبلة قال الله جل ذكره: {قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام} [البقرة: 144] الآية
  364. ذكر الدليل على أن القبلة التي يجب استقبالها الكعبة لا جميع المسجد الحرام
  365. ذكر الدعاء عند الخروج من البيت إلى الصلاة
  366. ذكر فضل المشي إلى المساجد
  367. ذكر السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ومسألة الله فتح أبواب الرحمة عند دخول المسجد
  368. ذكر القول عند الانتهاء إلى الصف قبل تكبيرة الافتتاح
  369. ذكر إحداث النية عند دخول كل صلاة يريدها المرء فريضة كانت أو نافلة أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الصلاة لا تجزئ إلا بالنية، وثبت أن النبي صلى الله عليه
  370. ذكر البدء برفع اليدين عند افتتاح الصلاة قبل التكبير لم يختلف أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند افتتاح الصلاة، واختلفوا في رفع اليدين عند ا
  371. ذكر الحد الذي ترفع اليد في افتتاح الصلاة، واختلاف الأخبار فيه
  372. ذكر رفع اليدين إلى المنكبين
  373. ذكر رفع اليدين إلى الأذنين
  374. ذكر الرخصة في رفع اليدين تحت الثياب من البرد، وترك إخراجهما من الثياب عند رفعهما
  375. ذكر مد اليدين عند رفعهما
  376. ذكر التكبير لافتتاح الصلاة والأمر به ثابت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل: «إذا قمت إلى الصلاة فكبر» ، وجاء الحديث عنه أنه قال: مفتاح الصلاة الطهور،
  377. ذكر من نسي تكبيرة الافتتاح حتى صلى أو ذكرها وهو في الصلاة اختلف أهل العلم في الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح فقالت طائفة: لا يجزيه وعليه الإعادة، كذلك قال النخعي، وس
  378. ذكر الدعاء بين تكبيرة الافتتاح والقراءة
  379. وجه ثالث مما يدعا به بعد التكبير قبل القراءة
  380. وجه رابع مما يدعا به بعد التكبير قبل القراءة
  381. وجه خامس مما يدعا به في الصلاة بعد التكبير قبل القراءة
  382. وجه سادس مما يدعا به بعد التكبير قبل القراءة
  383. وجه سابع مما يقال به بعد التكبير
  384. وجه ثامن مما يقال بعد التكبير
  385. ذكر الاستعاذة في الصلاة قبل القراءة قال الله تبارك وتعالى: {فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم}
  386. ذكر سؤال العبد ربه جل ثناؤه من فضله بين التكبير والقراءة في الصلاة المفروضة
  387. ذكر التغليظ في النظر إلى السماء في الصلاة
  388. ذكر وضع اليمين على الشمال في الصلاة
  389. ذكر وضع بطن كف اليمنى على ظهر كف اليسرى والرسغ والساعد جميعا
  390. ذكر الخشوع في الصلاة والنهي عن الالتفاف فيها للخبر الذي فيه أن الله عز وجل يصرف وجهه عن وجه المصلي إذا التفت في صلاته
  391. ذكر الدليل على أن الالتفات في الصلاة ينقص الصلاة لا أن الإعادة تجب على من التفت فيها
  392. ذكر الخبر الذي يستدل به بعض من قال: إن الالتفات المنهي عنه في الصلاة هو أن يلوي المتلفت عنقه لا أن يلحظ بعينه يمينا وشمالا
  393. الدليل على أن الالتفات المنهي عنه هو أن يلتفت بغير حاجة يحتاج إليه المصلي أن يتعرف أفعال المأمومين ليأمر بفعل أو ينهى عن شيء بالإيماء إليهم
  394. ذكر اختلاف أهل العلم فيما يوجب الإلتفات في الصلاة اختلف أهل العلم فيما يوجب على الملتفت في صلاته، فقالت طائفة: ينقص صلاته ولا إعادة عليه , روينا عن نافع: " أنه
  395. جماع أبواب القراءة في الصلاة
  396. ذكر إيجاب القراءة في الصلاة بفاتحة الكتاب وإبطال صلاة من لم يقرأ بها
  397. ذكر خبر يحتج به بعض من يرى أن الصلاة ناقصة، إن لم يقرأ فيها المصلي بفاتحة الكتاب، ولا إعادة عليه
  398. ذكر فضل قراءة فاتحة الكتاب
  399. ذكر اختلاف أهل العلم فيما يقرأ به في الركعتين الأخريين من صلاة الظهر، أو العصر، أو العشاء الآخرة، أو الآخرة من المغرب، وما على من ترك قراءة فاتحة الكتاب في ركعة
  400. ذكر استحباب سكوت الإمام قبل القراءة؛ ليقرأ من خلفه في سكوته
  401. ذكر افتتاح القراءة ب {الحمد لله رب العالمين}
  402. ذكر الخبر الذي يحتج به من جعل بسم الله الرحمن الرحيم آية من فاتحة الكتاب
  403. ذكر خبر احتج به من توهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة في فاتحة الكتاب
  404. ذكر الدليل على أن أنسا إنما أراد بقوله: لم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وأنهم كانوا يسرون بسم الله الرحمن الرحيم
  405. ذكر اختلاف أهل العلم في القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم، وهي آية من كتاب الله أم لا؟ اختلف أهل العلم في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة، فقالت طائفة: لا
  406. ذكر اختلاف أهل العلم في الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم اختلف أهل العلم في الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، فقالت طائفة: يجهر بها، كذلك قال الشافعي، واحتج بحديث روا
  407. ذكر الجهر بآمين عند الفراغ من قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة التي يجهر فيها الإمام بالقراءة ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا أمن القارئ
  408. ذكر الدليل على أن الإمام إذا جهل فلم يقل آمين أو نسيه؛ فعلى المأموم أن يؤمن إذا قال إمامه: {غير المغضوب عليهم ولا الضالين}
  409. ذكر مد الصوت بآمين
  410. ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة بلفظ عام، تدل الأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم على أن المراد منه خاص
  411. ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكبر في بعض الرفع لا في كل رفع، لأنه كان يقول: إذا رفع رأسه من الركوع قال: «سمع الله لمن حمده»
  412. ذكر رفع اليدين عند الركوع وعند رفع الرأس من الركوع
  413. ذكر وضع الكفين على الركبتين في الركوع والتفريج بين الأصابع
  414. ذكر التطبيق بين الكفين وتصييرهما من الركبتين في الركوع
  415. ذكر نسخ ذلك والأمر بوضع اليدين على الركبتين
  416. ذكر المجافاة بالمرفقين عن الجنبين وبسط الظهر وتسوية الرأس بالظهر في الركوع
  417. ذكر الدليل على أن صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود غير مجزية
  418. الأمر بتعظيم الرب تبارك وتعالى في الركوع قال الله جل ذكره: {فسبح باسم ربك العظيم} [الواقعة: 74] الآية، وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أما الركو
  419. ذكر التسبيح في الركوع
  420. ذكر التحميد مع التسبيح ومسألة الله جل ذكره الغفران في الركوع
  421. ذكر التقديس في الركوع
  422. وجه غير الذي ذكرناه مما يقال في الركوع
  423. ذكر النهي عن القراءة في الركوع والسجود
  424. قول المصلي سمع الله لمن حمده مع رفع الرأس من الركوع
  425. ذكر التحميد والدعاء بعد رفع الرأس من الركوع
  426. ذكر فضل التحميد بعد رفع الرأس من الركوع
  427. ذكر اختلاف أهل العلم فيما يقوله المأموم إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده اختلف أهل العلم في قول المأموم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، فقالت طائفة: يقول سمع
  428. ذكر فضل قول اللهم ربنا لك الحمد
  429. ذكر الاعتدال وطول القيام بعد رفع الرأس من الركوع
  430. ذكر التسوية بين الركوع وبين القيام بعد رفع الرأس من الركوع
  431. ذكر التكبير مع الإهواء للسجود
  432. ذكر التجافي بالأيدي عند الإهواء إلى السجود
  433. ذكر البدء بوضع الركبتين قبل اليدين في السجود
  434. ذكر وضع اليدين قبل الركبتين
  435. ذكر وضع اليدين في السجود على الأرض إذ هما يسجدان كسجود الوجه
  436. ذكر عدد الأعضاء التي تسجد مع المصلي في صلاته إذا سجد المصلي
  437. ذكر الأمر بالسجود على الآراب السبعة اللواتي يسجدن مع المصلي إذا سجد، وتسمية الأعضاء التي أمر المصلي بالسجود عليهن
  438. ذكر إمكان الجبهة والأنف من الأرض ووضع اليدين حذو المنكبين في السجود
  439. ذكر إباحة وضع اليدين والسجود حذاء الأذنين
  440. ذكر ضم أصابع اليدين في السجود واستقبال القبلة بها ثبت أن ابن عمر كان إذا سجد ضم يديه، ولم يفرجهما، وقال بذلك الثوري، والأوزاعي،
  441. ذكر الاعتدال في السجود والنهي عن افتراش الذراعين
  442. ذكر رفع العجيزة عن العقبين في السجود
  443. ذكر ترك التمدد في السجود
  444. ذكر التجافي في السجود
  445. ذكر فتح أصابع الرجلين في السجود واستقبال القبلة بأطرافها
  446. ضم العقبين في السجود وضم الفخذين كذلك
  447. ذكر رفع المرفقين في السجود
  448. ذكر طول السجود والتسوية بينه وبين الركوع وبين القيام بعد رفع الرأس من الركوع وقد ذكرنا هذا الحديث في باب التسوية بين الركوع وبين القيام بعد رفع الرأس من الركوع
  449. ذكر النهي عن نقرة الغراب في السجود
  450. ذكر الرخصة في الاعتماد بالمرفقين على الركبتين إذا طال السجود واعيا المصلي
  451. ذكر إتمام السجود والنهي عن انتقاصه، وتسمية المنقص عن ركوعه وسجوده سارقا، إذ هو سارق في صلاته
  452. ذكر اختلاف أهل العلم في الساجد على الجبهة دون الأنف، وعلى الأنف دون الجبهة اختلف أهل العلم في الساجد على الجبهة دون الأنف، فممن أمر بالسجود على الأنف: ابن عباس،
  453. ذكر سجود المرء على ثوبه من الحر والبرد اختلف أهل العلم في سجود المرء على ثوبه في الحر والبرد، فكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يقول: إذا اشتد الحر فليسجد على ثو
  454. ذكر اختلاف أهل العلم فيمن صلى وترك السجود على سائر الأعضاء غير الجبهة والأنف اختلف أهل العلم في المصلي يدع السجود على سائر الأعضاء غير الجبهة والأنف، فروينا عن
  455. ذكر النهي عن كف الشعر والثياب
  456. ذكر الأمر بالتسبيح في السجود
  457. ذكر نوع ثان مما يقال في السجود
  458. نوع ثالث مما يقال في السجود
  459. ذكر الأمر بالاجتهاد في الدعاء في السجود
  460. ذكر الدعاء في السجود
  461. ذكر القول بين السجدتين
  462. ذكر السنة في الجلوس بين السجدتين
  463. ذكر إباحة الإقعاء على القدمين بين السجدتين
  464. ذكر طول الجلوس بين السجدتين
  465. ذكر نهي الجالس في الصلاة أن يعتمد على يديه
  466. ذكر رفع اليدين عند القيام من الجلسة في الركعتين الأوليين من التشهد قد ذكرنا حديث علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما مضى، أنه كان إذا قام من السجدتين كبر ورفع
  467. ذكر الأمر بالتشهد في كل ركعتين
  468. ذكر كيفية الجلوس في التشهد الأول والثاني، واختلاف أهل العلم فيه قال أبو بكر: افترق أهل العلم في صفة الجلوس في التشهد الأول والآخر ثلاث فرق، فسوت فرقة بين الجلسة
  469. جماع أبواب التشهد
  470. ذكر تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس التشهد
  471. ذكر التشهد
  472. نوع ثان من التشهد
  473. نوع ثالث
  474. ذكر إخفاء التشهد
  475. ذكر الزيادة على التشهد الأول من الدعاء والذكر جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف
  476. ذكر التسمية قبل التشهد روينا عن عمر بن الخطاب أنه كان إذا تشهد قال: بسم الله خير الأسماء، التحيات. وروينا عن علي أنه قال: بسم الله، التحيات لله. وكان ابن عمر يق
  477. ذكر الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم
  478. ذكر الأمر بالتعوذ بعد التشهد قبل السلام
  479. ذكر كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
  480. ذكر وضع اليدين على الركبتين في التشهد الأول والثاني، والإشارة بالسبابة من اليد اليمنى، مع ضم الأصابع سواها، وذكر بسطه يده اليسرى عند وضعه على الركبة اليسرى في ا
  481. ذكر التحلق بالوسطى والإبهام عند الإشارة بالسبابة
  482. ذكر حد الأصبع إذا أشار به المصلي
  483. ذكر النظر إلى السبابة عند الإشارة بها في التشهد
  484. ذكر اختلاف أهل العلم فيمن ترك التشهد عامدا أو ناسيا اختلف أهل العلم فيمن ترك التشهد عامدا أو ساهيا: فروينا عن عمر بن الخطاب أنه قال: من لم يتشهد فلا صلاة له "
  485. ذكر التسليم من الصلاة عند انقضائها
  486. ذكر صفة السلام من الصلاة
  487. ذكر الخبر الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم تسليمة واحدة
  488. ذكر الثناء على الله جل ثناؤه بعد التسليم من الصلاة
  489. ذكر الاستغفار ثلاثا مع الثناء على الله جل ثناؤه بعد السلام
  490. ذكر التهليل والثناء على الله بعد التسليم من الصلاة
  491. ذكر جامع الدعاء بعد التسليم
  492. ذكر فضل التسبيح والتحميد والتكبير بعد التسليم
  493. ذكر استحباب زيادة التهليل في التسبيح مع التسبيح والتكبير والتحميد تمام المائة، وأن يجعل من كل واحدة خمسا وعشرين
  494. ذكر الأمر بقراءة المعوذتين دبر كل صلاة
  495. ذكر الأمر بمسألة الرب جل وعز المعونة على ذكره وشكره وحسن عبادته والوصية بذلك
  496. ذكر فضل الجلوس في المسجد بعد الصلاة متطهرا
  497. ذكر الجلوس في المسجد بعد الصبح حتى تطلع الشمس
  498. جماع أبواب الكلام المباح في الصلاة من الدعاء والذكر ومساءلة الله تبارك وتعالى وما هو في معنى ذلك
  499. ذكر نسخ الكلام في الصلاة والمنع منه بعد أن كان مباحا
  500. ذكر الدليل على أن كلام الجاهل الذي لا يعلم أن الكلام محظور في الصلاة لا يقطع الصلاة
  501. ذكر الكلام في الصلاة والمصلي غير عالم بأن عليه بقية من صلاته، وإجازة صلاة من تكلم وهذه صفته
  502. ذكر ما خص الله به نبيه صلى الله عليه وسلم وأبان به بينه وبين أمته مما أوجب على الناس إجابته إذا دعاهم لما يحييهم
  503. ذكر إباحة التحميد والثناء على الله عز وجل في الصلاة المكتوبة عندما يرى المصلي ما يجب به عليه شكر ربه على ذلك
  504. ذكر اختلاف أهل العلم فيمن تكلم في صلاته عامدا وهو يريد إصلاح صلاته أجمع أهل العلم على أن من تكلم في صلاته عامدا لكلامه، وهو لا يريد إصلاح شيء من أمرها، أن صلاته
  505. ذكر اختلاف أهل العلم في الكلام في الصلاة ساهيا اختلف أهل العلم في المصلي يتكلم في صلاته ساهيا، أو سلم قبل يكمل الصلاة وهو ساهي. فقالت طائفة: يبني على صلاته ولا
  506. مسألة قال النعمان: إذا سبح المرء في صلاته أو حمد الله، فإن كان ذلك منه ابتداء، فليس بكلام، وإن كان ذلك منه جوابا فهو كلام، وإن وطى على حصاة فقال: بسم الله، أراد
  507. ذكر الدعاء في الصلاة قال الله جل ذكره: {ادعوني أستجب لكم} [غافر: 60] الآية، وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما الس
  508. ذكر ما في الدعاء في الصلاة قال أبو بكر: ندب الله جل ذكره إلى الدعاء في كتابه، وثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دعا في صلاته، وعلمهم الدعاء في ا
  509. ذكر النفخ في الصلاة اختلف أهل العلم في الرجل ينفخ في صلاته، فكرهت ذلك طائفة، ولم توجب على من نفخ إعادة روينا عن عبد الله بن مسعود أنه قال: «لأن أسجد على جمرة أح
  510. ذكر الأكل والشرب في الصلاة أجمع أهل العلم على أن المصلي ممنوع من الأكل والشرب. وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن على من أكل أو شرب في الصلاة عامدا الإعادة. و
  511. ذكر السلام على المصلي ثبت عن عبد الله بن مسعود قال: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قبل أن نأتي أرض الحبشة فيرد علينا، فلما رجعنا سلمت عليه فلم
  512. ذكر المصلي يسلم عليه اختلف أهل العلم في رد المصلي السلام إذا سلم عليه، فرخصت طائفة في ذلك، وممن كان لا يرى بأسا سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وقتادة، وقال إسحا
  513. ذكر البكاء في الصلاة قال أبو بكر: البكاء في الصلاة مباح، يدل على إباحته غير خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ذلك حديث علي
  514. ذكر الأنين والتأوه في الصلاة اختلف أهل العلم في الأنين في الصلاة: فقالت طائفة: من أن في صلاته يعيد، روي هذا القول عن الشعبي، والنخعي، ومغيرة، وبه قال سفيان الثو
  515. ذكر مس الحصى في الصلاة اختلف أهل العلم في مس الحصى في الصلاة: فرخصت فيه طائفة: كان ابن عمر يصلي فيمسح الحصى برجله، وروي عن ابن مسعود أنه كان يسوي الحصى بيده مرة
  516. ذكر حديث دل على أن حديث النفس لا يقطع الصلاة
  517. ذكر الرخصة في إصلاح الثوب في الصلاة
  518. ذكر الخبر الدال على أن النعاس لا يفسد الصلاة
  519. ذكر النهي عن الاختصار في الصلاة
  520. ذكر النهي عن غرز الضفائر في القفا في الصلاة إذ هو مقعد الشيطان
  521. ذكر النهي عن تغطية الفم في الصلاة بلفظ مجمل
  522. ذكر الدليل على أنه إنما نهى عن تغطية الفم في الصلاة في غير حال التثاؤب؛ لأنه أمر بتغطيته إذا تثاءب
  523. ذكر النهي عن قول التثاؤب في الصلاة وغير الصلاة آه آه فإن الشيطان يضحك منه
  524. ذكر النهي عن بزق المصلي أمامه إذ الله عز وجل قبل وجه المصلي ما دام في صلاته مقبلا عليه
  525. ذكر الرخصة في دلك المصلي البزاق بنعله
  526. ذكر النهي عن أن يبزق المصلي بين يديه، والرخصة في بزق المصلي عن يساره أو تحت قدمه
  527. ذكر الرخصة في بزق المصلي في ثوبه ودلك الثوب بعضه ببعض
  528. ذكر كراهية نظر المصلي إلى ما يشغله عن صلاته
  529. ذكر النهي عن مدافعة الغائط، والبول، في الصلاة
  530. ذكر الأمر ببدء العشاء قبل الصلاة عند حضورهما
  531. ذكر نفي قبول صلاة المرائي بها
  532. ذكر الأمر بقتل الحية والعقرب في الصلاة
  533. ذكر عدد الآي في الصلاة اختلف أهل العلم في عدد الآي في الصلاة: فرخصت فيه فرقة، وممن رخص في عدد الآي في الصلاة النخعي، وابن أبي مليكة، وأبو عبد الرحمن، وطاوس، وال
  534. ذكر العاطس يحمد الله في الصلاة اختلف أهل العلم في العاطس يحمد الله وهو في الصلاة، فقالت طائفة: يحمد الله، كذلك قال النخعي ومكحول، وأحمد بن حنبل. وروينا عن ابن ع
  535. ذكر الخشوع في الصلاة قال الله جل ذكره: {قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون} [المؤمنون: 2] الآية وروينا عن ابن سيرين أنه قال: «كان النبي صلى الله عليه وس
  536. مسائل كان مالك، وأحمد بن حنبل، وإسحاق: لا يرون بأسا أن يراوح المصلي بين قدميه. وكذلك نقول، وأكره أن يمسح الرجل جبهته وهو يصلي، وإن فعل فلا شيء عليه روينا عن عبد
  537. جماع أبواب السهو
  538. ذكر المصلي يشك بشك في صلاته والأمر بأن يسجد من أصابه ذلك سجدتين
  539. ذكر الأخبار الدالة على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم الشاك أن يسجد سجدتين إنما يسجدهما بعد أن يبني على الأصل حتى يتم صلاته
  540. ذكر اختلاف أهل العلم في المصلي يشك في صلاته ما يفعل؟ اختلف أهل العلم في المصلي يشك في صلاته: فقالت طائفة: يبني على اليقين، ويسجد سجدتي السهو. هذا قول عبد الله ب
  541. ذكر المصلي يشك في صلاته، وله تحر، والأمر بالبناء على التحري إذا كان قلبه إلى أحد العددين أميل، وكان أكثر ظنه أنه صلى العدد الذي مال إليه قلبه
  542. ذكر القيام من الركعتين قبل الجلوس ساهيا والمضي في الصلاة إذا استوى المصلي قائما، ووجوب سجود السهو على من فعل ذلك
  543. ذكر التسليم من الركعتين ساهيا في الظهر أو العصر، والبناء على ما صلى المصلي قبل تسليمه
  544. ذكر المصلي يصلي خمس ركعات ساهيا والأمر بسجدتي السهو إذا صلى خمسا من غير أن يضيف إليها سادسة
  545. ذكر من صلى المغرب أرباعا اختلف أهل العلم فيمن صلى المغرب أربعا ساهيا، فقالت طائفة: يسجد سجدتي السهو، كذلك قال الحسن البصري، وهو قول الشافعي، وأحمد، وقال الزهري:
  546. ذكر من ترك من الصلاة سجدة أو أكثر منها ثم ذكرها قبل أن يفرغ من صلاته قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في الرجل يصلي أربع ركعات ونسي من كل ركعة سجدة، ثم يذكرها في آخ
  547. ذكر المصلي يجهر فيما يخافت فيه، أو يخافت فيما يجهر فيه اختلف أهل العلم في المصلى يجهر فيما يخافت فيه أو يخافت فيما يجهر فيه، فقالت طائفة: يسجد سجدتي السهو إذا ف
  548. ذكر المصلي يقعد فيما يقام فيه، أو يقوم فيما يقعد فيه اختلف أهل العلم في المصلي يجلس فيما يقام فيه، أو يقوم فيما يجلس فيه، فقال كثير منهم: يسجد سجدتي السهو، روي
  549. ذكر ما على من ترك التكبيرات سوى تكبيرة الافتتاح، أو ترك التسبيح في الركوع، والسجود، وقول سمع الله لمن حمده قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في الرجل يريد يقول: سمع
  550. ذكر اختلاف أهل العلم في الرجل يدرك وترا من صلاة الإمام اختلف أهل العلم في المرء يدرك وترا من صلاة الإمام، فقالت طائفة: يسجد إذا فرغ من صلاته سجدتي السهو، كان اب
  551. ذكر التشهد في سجدتي السهو والتسليم فيهما اختلف أهل العلم في التشهد في سجدتي السهو، فقالت طائفة: ليس فيهما تشهد ولا تسليم، كذلك قال أنس بن مالك، والحسن البصري،
  552. ذكر الإمام يسهو فلا يسجد السهو أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على المأموم إذا سها الإمام في صلاته وسجد أن يسجد معه. وحجتهم فيه قول النبي صلى الله عليه
  553. ذكر الرجل يدرك بعض صلاة الإمام وعلى الإمام سجود السهو واختلفوا في الرجل يدرك بعض صلاة الإمام وعلى الإمام سجود السهو، فقالت طائفة: يسجد مع الإمام، ثم يقوم ليقضي
  554. ذكر من فاته بعض صلاة الإمام فأغفل القضاء حتى دخل في صلاة تطوع اختلف أهل العلم في المسبوق ببعض الصلاة يغفل القضاء حتى يدخل في صلاة تطوع، فقالت طائفة: يلغي ما صل
  555. ذكر السهو في التطوع واختلفوا فيمن صلى تطوعا فسها في صلاته، فروي عن ابن عباس، أنه قال: إذا أوهمت في التطوع فاسجد سجدتين
  556. جماع أبواب فضائل الجمعة
  557. ذكر فضل يوم الجمعة وأنها أفضل الأيام وأن الله جعل فيها ساعة يستجيب فيها دعاء المصلي
  558. ذكر الخبر الدال على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعلم أن دعاء المصلي القائم يستجاب في تلك الساعة، دون دعاء غير المصلي، ودون دعاء المصلي غير القائم.
  559. ذكر وقت تلك الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة
  560. ذكر اختلاف أهل العلم في وقت الساعة التي يستجاب فيها الدعاء من يوم الجمعة. اختلف أهل العلم في وقت الساعة التي يستجاب فيها الدعاء من يوم الجمعة، فقالت طائفة: هي م
  561. ذكر ما من الله به على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن هداهم ليوم الجمعة وضل عنه أهل الكتاب قبلهم
  562. أبواب التغليظ في التخلف عن شهود الجمعة
  563. ذكر الختم على قلوب التاركين للجمعات وكونهم من الغافلين
  564. ذكر الخبر الدال على أن الوعيد لتارك الجمعة إنما هو لتاركها ثلاثا من غير عذر
  565. جماع أبواب من تجب عليه الجمعة ومن يسقط عنه
  566. ذكر إسقاط فرض الجمعة عن غير البالغ وإيجابها على البالغ
  567. ذكر إسقاط فرض الجمعة عن النساء أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن لا جمعة على النساء. وأجمعوا على أنهن إن حضرن الإمام فصلين معه أن ذلك مجز عنهن. وممن حفظنا
  568. ذكر المقيم يسافر يوم الجمعة اختلف أهل العلم في المقيم يريد الخروج إلى السفر في يوم الجمعة فقالت طائفة: لا بأس بالسفر يوم الجمعة ما لم يحضر الوقت، وكذلك قال الح
  569. ذكر من له عذر في التخلف عن الجمعة ثابت عن ابن عمر، أنه استصرخ على سعيد بن زيد بعدما ارتفع الضحى، فأتى ابن عمر بالعقيق وترك الجمعة حينئذ.
  570. ذكر الرخصة في التخلف عن الجمعة في الأمطار إذا كان وابلا
  571. ذكر أمر الإمام المؤذن أن يقول في أذان الجمعة إن الصلاة في البيوت، ليعلم السامع أن التخلف عن الجمعة مباح في حال المطر
  572. ذكر اختلاف أهل العلم في القرى التي يجب على أهلها الجمعة اختلف أهل العلم في الأمصار والقرى التي يجب على أهلها الجمعة فقالت طائفة: كل قرية فيها جماعة فعليهم أن يص
  573. ذكر من يجب عليه حضور الجمعات ممن يسكن المصر اختلف أهل العلم في من يجب عليه حضور الجمعة ممن يسكن المصر وخارج المصر ممن يسمع النداء أو لا يسمعه، فقالت طائفة: الجم
  574. ذكر فضل صلاة الجمعة
  575. جماع أبواب الغسل للجمعة
  576. ذكر خبر ثان في معناه وفيه زيادة بيان ودلالة أن الغسل ليس بفرض
  577. ذكر أمر الخاطب في خطبته بالغسل والدليل على أن الخطبة ليست بصلاة، مع الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بالغسل من أتى الجمعة دون من لم يأتها
  578. ذكر دلالة أخرى تدل على أن غسل الجمعة غير واجب وجوب فرض، ويدل هذا الحديث على فضيلة المنصت والإمام يخطب
  579. ذكر الاغتسال في السفر يوم الجمعة اختلف أهل العلم في اغتسال المسافر يوم الجمعة، فقالت طائفة: ليس على المسافر يوم الجمعة غسل. هكذا قال عطاء: وكان ابن عمر وعلقمة ل
  580. ذكر اغتسال النساء والصبيان في يوم الجمعة واختلفوا في اغتسال النساء والصبيان والعبيد إذا حضروا الصلاة، فكان مالك يقول: من حضر الجمعة من النساء والعبيد فليغتسل. و
  581. أبواب الطيب والسواك واللبس يوم الجمعة
  582. الأمر بالتطيب يوم الجمعة إذا كان واجدا له
  583. ذكر فضيلة الطيب والسواك، والإنصات والإمام يخطب، ولبس أحسن ما يجد المرء من الثياب بعد الاغتسال يوم الجمعة، وترك تخطي رقاب الناس
  584. ذكر لبس الحلل يوم الجمعة
  585. ذكر تمثيل المهجرين إلى الجمعة بالمهدين، والدليل على أن السابق بالتهجير أفضل
  586. جماع أبواب الأذان والخطبة في الجمعة وما يجب على المأمومين في ذلك وما أبيح لهم في ذلك وما نهوا عنه
  587. ذكر الأذان الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمر الله بالسعي إلى الجمعة إذا نودي به وذكر من أحدث الأذان الذي يؤذن به قبل خروج الإمام
  588. ذكر ما يقول الرجل إذا خرج من منزله إلى الجمعة
  589. ذكر اعتماد الإمام على القوس أو العصي في الخطبة
  590. ذكر عدد الخطبة يوم الجمعة والجلسة بين الخطبتين والخطبة قائما قال الله جل ذكره: {وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما} [الجمعة: 11] الآية
  591. ذكر اختلاف أهل العلم فيمن صلى يوم الجمعة بغير خطبة أو خطب خطبة واحدة أو صلى مع الإمام ولم يدرك الخطبة اختلف أهل العلم في الجمعة تصلى ولم يخطب لها: فقالت طائفة:
  592. ذكر استحباب تقصير الخطبة وترك تطويلها
  593. ذكر صفة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وبدئه فيها بحمد الله والثناء عليه
  594. ذكر ما تجزي الخطبة من الجمعة اختلف أهل العلم فيما تجزي من الخطبة للجمعة: فقالت طائفة: تجزي ما يقع عليه اسم خطبة، روينا عن الشعبي: أنه كان يخطب يوم الجمعة ما قل
  595. ذكر سلام الإمام على المنبر إذا استقبل الناس
  596. ذكر قراءة القرآن في الخطبة
  597. ذكر قدر القراءة في خطبة يوم الجمعة
  598. ذكر النهي عن الكلام يوم الجمعة عند خطبة الإمام
  599. ذكر النهي عن إنصات الناس بالكلام والإمام يخطب
  600. ذكر الأمر بإنصات المتكلم والإمام يخطب بالإشارة إليه
  601. ذكر إنصات من لا يسمع الخطبة اختلف أهل العلم في الكلام والمتكلم لا يسمع الخطبة، فرأت طائفة الإنصات سمع الخطبة أو لم يسمعها، كان عثمان بن عفان يقول: للمنصت الذي ل
  602. ذكر قراءة القرآن والذكر في نفس القارئ وهو لا يسمع خطبة الإمام اختلف أهل العلم في المرء يذكر الله في نفسه وهو لا يسمع الخطبة أو يقرأ، فرخصت طائفة فيه، فممن رخص ف
  603. ذكر تشميت العاطس ورد السلام والإمام يخطب قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في تشميت العاطس ورد السلام والإمام يخطب، فرخصت طائفة في تشميت العاطس ورد السلام والإمام يخ
  604. ذكر استقبال الناس الإمام إذا خطب قال أبو بكر: كل من أحفظ عنه من أهل العلم يرى أن يستقبل الإمام يوم الجمعة إذا خطب، فممن رأى ذلك ابن عمر، وأنس بن مالك، وشريح، وع
  605. ذكر اختلاف أهل العلم في الإمام يخطب ويصلي غيره قال أبو بكر: واختلفوا في الإمام يخطب ويصلي غيره، فقالت طائفة: لا يصلي إلا من شهد الخطبة. هذا قول سفيان الثوري وأص
  606. ذكر نزول الإمام عن المنبر إذا قرأ سورة فيها سجدة قال أبو بكر: " اختلف أهل العلم في نزول الإمام عن المنبر للسجدة يقرؤها، فقالت طائفة: ينزل فيسجد ثم يرجع إلى موضع
  607. ذكر الكلام بعد فراغ الإمام من الخطبة قبل دخوله في الصلاة قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في الكلام بعد فراغ الإمام من الخطبة قبل أن يدخل في الصلاة، فرخصت طائفة في
  608. مسألة واختلفوا فيما يفعله المستمع للخطبة إذا قرأ الإمام: {إن الله وملائكته يصلون على النبي} [الأحزاب: 56] الآية، فقالت طائفة: يصلون عليه في أنفسهم ويسلمون تسليم
  609. ذكر النهي عن تخطي رقاب الناس يوم الجمعة، والإمام يخطب، وإباحة نهي الإمام عن ذلك في خطبته
  610. ذكر تحويل الناعس من موضعه إلى غيره، والدليل على أن النعاس غير النوم
  611. ذكر النهي عن إقامة الرجل أخاه من مجلسه يوم الجمعة ليخلفه فيه
  612. ذكر قيام الرجل من مجلسه يوم الجمعة، ثم يرجع إليه، وقد خلفه فيه غيره، وبيان أنه أحق بمجلسه ممن جلس مكانه
  613. جماع أبواب الصلاة قبل صلاة الجمعة
  614. ذكر الصلاة نصف النهار يوم الجمعة ثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في ثلاثة أوقات، وقت طلوع الشمس، ووقت غروبها، وقبل الزوال، وقد ذكرت أسانيد هذه
  615. ذكر الأمر بأن يتطوع الرجل بركعتين عند دخول المسجد، والنهي عن الجلوس، حتى يصليهما
  616. ذكر الأمر بأن يتطوع بركعتين عند دخول المسجد إذا كان الإمام يخطب
  617. ذكر الأمر بالتجوز فيهما
  618. ذكر اختلاف أهل العلم في صلاة من يدخل، والإمام يخطب اختلف أهل العلم في المرء يدخل المسجد يوم الجمعة، والإمام على المنبر، فقالت طائفة: يركع ركعتين، ويجلس، كذلك قا
  619. ذكر الصلاة قبل صلاة الجمعة ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر الذي دخل المسجد، وهو يخطب أن يصلي ركعتين، وثبتت الأخبار عنه أنه كان يصلي قبل الظ
  620. ذكر عدد صلاة الجمعة قال أبو بكر: أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم أن صلاة الجمعة ركعتان، ودل حديث عمر بن الخطاب على ذلك
  621. ذكر القراءة في صلاة الجمعة
  622. ذكر نوع ثان مما يقرأ في صلاة الجمعة
  623. ذكر نوع ثالث
  624. ذكر اختلاف أهل العلم فيمن أدرك من الجمعة ركعة، أو فاتته الخطبة، وإدراك الإمام يتشهد قال أبو بكر: اختلف أهل العلم فيمن أدرك من الجمعة ركعة مع الإمام، فقالت طائفة
  625. ذكر المسافر يدرك من صلاة الجمعة التشهد واختلفوا في المسافر يدرك مع الإمام من صلاة الجمعة التشهد، فقالت طائفة: يصلي أربعا، كذلك قال الأوزاعي، وسفيان الثوري، وأح
  626. مسألة واختلفوا فيمن أدرك من صلاة الجمعة ركعة، ثم ذكر أن عليه منها سجدة، فكان الشافعي يقول: يسجد سجدة، ويأتي بثلاث ركعات. وفي قول أحمد: يسجد سجدة إن لم يكن أخذ ف
  627. ذكر الرجل يصلي الظهر، وعليه فرض الجمعة قبل صلاة الإمام قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في الذي لا عذر له يصلي الظهر قبل صلاة الإمام يوم الجمعة، فقالت طائفة: لا يجز
  628. ذكر الإمام يفتتح بالجماعة الجمعة، ثم يفترقون عنه اختلف أهل العلم في الإمام يفتتح بالجماعة الجمعة، ثم يفترقون عنه، فقالت طائفة: إذا خطب الإمام، ثم نزل فكبر ففزع
  629. ذكر أهل القرية لا يحضرهم، أو غاب الأمير، أو استقبل وقت الصلاة، فصلوا الجمعة بغير أمير قال أبو بكر: مضت السنة بأن الذي يقيم الجمعة السلطان، أو من قام بها بأمر ال
  630. ذكر صلاة الجمعة في مكانين من المصر اختلف أهل العلم في الجمعة تصلى في مكانين من المصر، فقالت طائفة: لا جمعة إلا في المسجد الأكبر، كان ابن عمر يقول: لا جمعة إلا ف
  631. ذكر صلاة الجمعة بعد خروج الوقت اختلف أهل العلم في إمام دخل في صلاة الجمعة، فلم يكملها حتى دخل وقت العصر، فكان الشافعي يقول: يجعلها ظهرا، ولا يجزيه أن يتمها جمعة
  632. ذكر الصلاة في الرحاب المتصلة بالمسجد اختلف أهل العلم في الصلاة في الرحاب المتصلة بالمسجد، فقالت طائفة: لا جمعة إن لم يصل في المسجد، كذلك قال أبو هريرة، وقيس بن
  633. ذكر القنوت في الجمعة اختلف أهل العلم في القنوت في الجمعة، فكرهت طائفة القنوت في الجمعة، وممن كان لا يقنت في صلاة الجمعة علي بن أبي طالب، والمغيرة بن شعبة، والنع
  634. جماع أبواب الصلاة بعد صلاة الجمعة
  635. ذكر الفصل بين صلاة الجمعة، وبين التطوع بعدها بكلام، أو خروج
  636. ذكر استحباب تطوع الإمام بعد الجمعة بركعتين في بيته
  637. ذكر الأمر بأن يتطوع المرء بعد الجمعة بأربع ركعات
  638. ذكر الدليل على أن الأمر بأن يصلي بعد الجمعة أربعا، إنما هو لمن أراد ذلك، وعلى أن ذلك غير واجب
  639. ذكر ما يقرأ به في صلاة الفجر يوم الجمعة
  640. كتاب الإمامة
  641. ذكر فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ
  642. ذكر فضل صلاة العشاء، والفجر في جماعة
  643. ذكر الحث على شهود العشاء، والصبح، ولو حبوا على الركب
  644. ذكر إيجاب حضور الجماعة على العميان، وإن بعدت منازلهم عن المسجد، ويدل ذلك على أن شهود الجماعة فرض لا ندب
  645. ذكر التغليظ في ترك شهود العشاء
  646. ذكر تخوف النفاق على تارك شهود العشاء، والصبح في جماعة، وأن هاتين الصلاتين أثقل الصلاة على المنافقين
  647. جماع الخصال التي من أجلها يسع التخلف عن الجماعات قال أبو بكر: مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتخلف عن الجماعة ولا اختلاف أعلمه بين أهل العلم أن للمريض أن يتخ
  648. الرخصة في ترك الجماعة عند حضور العشاء
  649. ذكر الرخصة للعميان في ترك الجماعة
  650. ذكر الرخصة في التخلف عن الجماعة إذا كان المرء حاقنا
  651. إباحة ترك الجماعة في السفر، والأمر بالصلاة في الرحال في الليلة المطيرة أو الباردة
  652. ذكر النهي عن إتيان الجماعة لآكل الثوم
  653. ذكر النهي عن إتيان الجمعة لآكل البصل
  654. الدليل على أن المنهي عنه النيئ غير المطبوخ
  655. أبواب فضل المشي إلى المساجد
  656. ذكر فضل المشي إلى الجماعة متوضيا وما يرجى فيه من المغفرة
  657. ذكر حط الخطايا، ورفع الدرجات بالمشي إلى الصلاة متوضيا، وفضل الجلوس في المسجد، ودعاء الملائكة له ما لم يؤذ أو يحدث
  658. ذكر الأمر بالسكينة في المشي إلى الصلاة، والنهي عن السعي إليها
  659. ذكر من أحق بالإمامة
  660. ذكر استحقاق الإمامة بكبر السن، إذا استووا في القراءة، والهجرة، والسنة
  661. ذكر إمامة المولى القرشيين إذا كان المولى أكثر جمعا للقرآن منهم
  662. ذكر إباحة إمامة غير المدرك إذا كان أكثر أخذا للقرآن من أصحابه
  663. ذكر إمامة الأعمى اختلف أهل العلم في إمامة الأعمى فقال كثير منهم: يؤم الأعمى. فممن كان يؤم وهو أعمى ابن عباس، وعتبان بن مالك، وقتادة.
  664. ذكر إمامة العبد واختلفوا في إمامة العبد فأجازت طائفة إمامة العبد، كانت عائشة يؤمها غلام لها يقال له: ذكوان، وأم أبو سعيد مولى أبي أسيد وهو عبد وخلفه نفر من أصحا
  665. ذكر الصلاة خلف الأعرابي واختلفوا في الصلاة خلف الأعرابي؛ فكان أبو مجلز يكره إمامته، وقال مالك: لا يؤم الأعرابي مسافرين ولا حضريين وإن كان أقرأهم وقال الأوزاعي:
  666. ذكر إمامة الأمي واختلفوا في إمامة الأمي فكان عطاء يقول في رجل أمي لا يحسن من القرآن شيئا وامرأته تقرأ قال: يكبر زوجها وتقرأ هي، فإذا فرغت من القراءة كبر وركع وس
  667. ذكر إمامة ولد الزنا اختلف أهل العلم في إمامة ولد الزنا؛ فقالت طائفة: يؤم إذا كان رضيا، هكذا قال عطاء، وسليمان بن موسى، وممن كان يرى إمامة ولد الزنا جائزة إبراهي
  668. ذكر إمامة الخنثى قال أبو بكر: وإذا أم الخنثى الذي كان رجلا الرجال أجزأتهم صلاتهم خلفه، وإذا كان بأنه امرأة، لم يجز أن يؤم الرجال، فإذا كان مشكلا فصار رجالا ونسا
  669. ذكر الرجل يؤم أباه اختلف أهل العلم في الرجل يؤم أباه، فروي عن عطاء أنه قال: لا يؤم الرجل أباه ولا أخاه أكبر منه قال أبو بكر: وأحسن ما نطق به أنه أراد التعظيم لأ
  670. ذكر التغليظ على الأئمة في تركهم إتمام الصلاة وتأخيرهم الصلاة
  671. ذكر ترك انتظار الإمام إذا أبطأ والأمر بمن يتقدم فيصلي
  672. ذكر الرخصة في أن يصلي الإمام على مكان أرفع من مكان المأمومين ليعلمهم الصلاة
  673. ذكر وقت قيام المأمومين إلى الصلاة روينا عن أنس بن مالك، أنه إذا قيل: قد قامت الصلاة وثب. فقام
  674. ذكر الأمر بالسكينة في القيام إلى الصلاة إذا أقيمت
  675. ذكر وقت تكبير الإمام قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في وقت تكبير الإمام؛ فقالت طائفة: يكبر الإمام إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة، قال أبو إسحاق: كان أصحاب عبد الل
  676. ذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للأئمة بالرشاد
  677. جماع أبواب قيام المأمومين خلف الإمام
  678. ذكر قيام المأموم الواحد عن يمين الإمام
  679. ذكر قيام الاثنين خلف الإمام
  680. ذكر تقديم الإمام عند مجيء الثالث
  681. ذكر تأخير الرجلين إذا صاروا مع الإمام ثلاثة حتى يصيرا من ورائه
  682. ذكر إمامة الرجل الرجل الواحد والمرأتين
  683. إمامة الرجل الرجل والغلام غير المدرك والمرأة الواحدة
  684. ذكر إمامة الرجل الرجل الواحد والمرأة
  685. جماع أبواب الصفوف
  686. ذكر الأمر بتسوية الصفوف قبل تكبير الإمام
  687. ذكر فضل تسوية الصفوف والإعلام بأنها من تمام الصلاة
  688. ذكر الأمر بإتمام الصفوف الأولى اقتداء بفعل الملائكة عند ربهم
  689. ذكر الأمر بالمحاذاة بين المناكب والأعناق في الصف الأول
  690. ذكر الأمر بسد الفرج في الصفوف
  691. ذكر ثواب وصول الصف وصلاة الرب جل ثناؤه على واصل الصف
  692. ذكر فضل الصف الأول والمبادرة إليه
  693. ذكر الاستهام على الصف الأول
  694. ذكر التغليظ في التخلف عن الصف الأول
  695. ذكر خير صفوف الرجال وصفوف النساء وشر ذلك
  696. ذكر فضل تليين المناكب في الصلاة وفضل توسيع الرجل للداخل في الصلاة
  697. ذكر النهي عن الاصطفاف بين السواري
  698. ذكر اختلاف أهل العلم في صلاة المأموم خلف الصف وحده اختلف أهل العلم فيما يجب على من صلى خلف الصف وحده فقالت طائفة: لا يجزيه، هذا قول النخعي، والحكم، والحسن بن صا
  699. ذكر اختلافهم في جبذ الرجل من الصف قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في الرجل يدخل المسجد وقد اتصلت الصفوف واستوت، هل يجبذ إليه رجلا يقوم معه أم لا؟ قالت طائفة: يجبذ
  700. ذكر الخبر الدال على أن أولي الأحلام والنهى أولى بالصف الأول
  701. ذكر أمر المأموم بالاقتداء بالإمام والنهي عن مخالفته
  702. ذكر النهي عن مبادرة المأموم إمامه بالركوع والسجود
  703. ذكر مبادرة الإمام المأموم بالسجود وثبوت المأموم قائما حتى يسجد إمامه
  704. ذكر التغليظ في رفع المأموم رأسه قبل الإمام
  705. ذكر اختلاف أهل العلم فيمن خالف الإمام في صلاته اختلف أهل العلم في صلاة من خالف الإمام في صلاته؛ فقالت طائفة: لا صلاة له وروي هذا القول عن ابن عمر.
  706. ذكر تأمين المأموم عند فراغ الإمام من قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة التي يجهر فيها الإمام بالقراءة رجاء مغفرة ما تقدم من ذنب المؤمن إذا وافق تأمينه تأمين الملائكة
  707. ذكر إجابة الرب تبارك وتعالى المؤمن عند فراغ قراءة فاتحة الكتاب
  708. ذكر السنة في الجهر بالقراءة واستحباب الجهر بالقراءة جهر بين المخافتة وبين الجهر بالرفيع
  709. ذكر مخافتة الإمام بالقراءة في الظهر والعصر وإباحة الجهر في بعض الآي في الصلاة التي يخافت فيها بالقراءة
  710. ذكر الوقت الذي يكون فيه المأموم مدركا للركعة خلف الإمام ثابت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها»
  711. ذكر تخفيف الإمام الصلاة مع الإتمام
  712. ذكر النهي عن تطويل الإمام مخافة تغير الناس وفتونهم
  713. ذكر قدر قراءة الإمام التي لا يكون تطويلا على المأمومين
  714. ذكر تقدير الإمام الصلاة بضعفاء المأمومين، وذوي الحاجة منهم
  715. ذكر تخفيف الإمام القراءة للحاجة تبدو لبعض المأمومين
  716. ذكر الرخصة في خروج المأموم من صلاة الإمام للحاجة تبدو له من أمور الدنيا إذا طول الصلاة
  717. الأمر بائتمام أهل الصفوف الأواخر بأهل الصفوف الأولى
  718. ذكر أمر المأموم بالصلاة جالسا إذا صلى إمامه جالسا
  719. ذكر النهي عن صلاة المأموم قائما خلف الإمام قاعدا
  720. ذكر الأخبار التي رويت في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه
  721. ذكر اختلاف أهل العلم في هذا الباب قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في الإمام يصلي قاعدا من علة، فقالت طائفة: يصلون قعودا استنانا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب
  722. ذكر الصلاة بإمامين إمام بعد إمام من غير حدث يحدث بالإمام الأول
  723. ذكر الائتمام بالمصلي الذي لا ينوي الإمامة
  724. ذكر الإمام يذكر بعد افتتاح الصلاة أنه جنب، وانتظار من خلفه رجوع الإمام إليهم بعد الاغتسال ليتم بهم بقية صلاتهم
  725. ذكر الرخصة في الصلاة جماعة في المسجد الذي قد جمع فيه
  726. ذكر إباحة ائتمام المصلي نافلة خلف من يصلي فريضة، وائتمام المصلي فريضة خلف من يصلي نافلة
  727. ذكر الأمر بالصلاة جماعة بعد أداء الفرض منفردا عند تأخير الإمام الصلاة، والدليل على أن الأول يكون فريضة والثاني نافلة
  728. ذكر الخبر الدال على أن الصلاة التي تصلى أولا هي الفرض
  729. ذكر المسبوق ببعض الصلاة، والأمر بالاقتداء بالإمام فيما يدرك من صلاته، وإتمام ما سبق به الإمام بعد فراغ الإمام من صلاته
  730. ذكر تلقين الإمام إذا تعايا أو ترك شيئا من القراءة قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في تلقين الإمام فرخصت طائفة فيه، وممن فتح عليه في الصلاة عثمان بن عفان، وابن عمر
  731. ذكر وضع الإمام نعله عن يساره
  732. ذكر صلاة التطوع بالنهار جماعة
  733. جماع أبواب صلاة النساء في جماعة
  734. ذكر إمامة المرأة النساء في الصلوات المكتوبة
  735. ذكر النهي عن منع النساء الخروج إلى المساجد
  736. ذكر الأمر بأن يخرجن إلى المساجد تفلات
  737. ذكر النهي عن شهود المرأة المسجد متعطرة
  738. ذكر اختيار صلاة المرأة في بيتها على صلاتها في مسجدها
  739. ذكر اختلاف أهل العلم في رد السلام على الإمام عند التسليم قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في رد السلام على الإمام عند تسليم من الصلاة، فرأت طائفة أن يسلم على الإمام
  740. ذكر اختلاف أهل العلم في الصلاة خلف من لا يرضى حاله من الخوارج وأهل البدع اختلف أهل العلم في الصلاة خلف من لا يرضى حاله من أهل الأهواء، فأجازت طائفة الصلاة خلفهم
  741. ذكر إثبات إمامة صاحب المنزل
  742. ذكر الصلاة أمام الإمام قال أبو بكر: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون الإمام أمام المأمومين. واختلف أهل العلم في المأموم يصلي أمام الإمام في حال الضرورة م
  743. ذكر التكبير قبل إمامه ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا» ، وقد ذكرت أسانيدها في غير هذا الموضع، ف
  744. ذكر انتظار الإمام وهو راكع إذا سمع وقع النعال قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في الإمام في ركوعه يسمع حس أقدام الناس، فقالت طائفة: ينتظرهم حتى يدركوه، هذا مذهب الش
  745. ذكر الإمام يخص نفسه بالدعاء دون القوم ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا كبر في الصلاة وسكت هنيهة قبل القراءة: «اللهم باعد بيني وبين خطيئتي،
  746. مسألة قال أبو بكر: واختلفوا في الرجل ينتهي إلى الإمام فيجده قاعدا في آخر صلاته فكبر وجلس مع الإمام فقالت طائفة: يكبر إذا قام، هكذا قال مالك بن أنس، وسفيان الثور
  747. ذكر اختلاف أهل العلم في الذي يدركه المأموم من صلاة الإمام أهو أول صلاته أم آخرها؟ قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في الذي يدركه المأموم من صلاة الإمام أهو أول صلات
  748. ذكر استخلاف من يتم بالقوم بقية صلاتهم إذا أحدث الإمام قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في الإمام يحدث، فقالت طائفة: يقدم رجلا يبتدي من حيث بلغ الإمام المحدث، ويبنى
  749. ذكر وقت إدراك المرء فضل الجماعة
  750. مسائل من كتاب الإمامة قال أبو بكر: واختلفوا في المأموم تفوته ركعة من صلاة الإمام فيسهو الإمام فيصلي خمسا، وتبعه الرجل، فكان الشافعي يقول: إن تبعه وهو لا يدري أن
  751. كتاب العيدين
  752. ذكر اختلاف أهل العلم في التكبير ليلة الفطر قال الله جل ذكره: {ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم} [البقرة: 185] الآية، اختلف أهل العلم في التكبير ليلة ال
  753. ذكر عدد صلاة العيدين
  754. ذكر الخبر الدال على أن صلاة العيد تطوع قال أبو بكر: دل خبر طلحة بن عبيد الله الذي فيه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام؟ فقال رسو
  755. ذكر استحباب الأكل يوم الفطر قبل الغدو إلى المصلى، وترك الأكل يوم النحر إلى الرجوع من المصلى
  756. ذكر استحباب أكل التمر وترا يوم الفطر قبل الخروج إلى المصلى
  757. ذكر اختلاف أهل العلم في الأكل يوم الفطر قبل الغدو كان عبد الله بن عمر لا يأكل يوم الفطر حتى يغدو، وروينا عن ابن مسعود أنه قال: لا تأكلوا قبل أن تخرجوا يوم الفطر
  758. ذكر الاغتسال يوم العيد روينا عن علي بن أبي طالب، أنه كان يغتسل في الفطر والأضحى، وكان ابن عمر يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو
  759. ذكر الخروج إلى المصلى لصلاة العيدين
  760. ذكر ترك الأذان والإقامة لصلاة العيدين
  761. ذكر وقت صلاة العيد كان ابن عمر يصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، ثم يغدو كما هو إلى المصلى
  762. ذكر إخراج العنزة في العيدين ليتخذها الإمام سترة يستتر بها إذا صلى
  763. ذكر إباحة إخراج النساء إلى الأعياد وإن كن أبكارا أو ذات خدور حيضا كن أو أطهارا
  764. ذكر الركوب إلى العيد روينا عن عمر بن الخطاب، أنه خرج في يوم فطر، أو يوم خروج في ثوب قطن يمشي، وروي عن علي أنه قال: من السنة أن تأتي العيد ماشيا
  765. ذكر ترك الصلاة في المصلى قبل صلاة العيدين وبعدها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر: ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج في يوم فطر أو أضحى ف
  766. ذكر البدء بصلاة العيد قبل الخطبة
  767. ذكر عدد التكبير في صلاة العيدين في القيام قبل الركوع قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في عدد التكبير، في صلاة العيدين فقال كثير من أهل العلم: يكبر في الأولى سبعا وف
  768. الذكر بين كل تكبيرتين واختلفوا في الذكر بين كل تكبيرتين من تكبيرات العيد فقالت طائفة: يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو الله ثم يكبر
  769. مسألة قال أبو بكر: واختلفوا فيما يستفتح به الصلاة بعد التكبير مثل قوله: سبحانك اللهم وبحمدك، ووجهت وجهي وغير ذلك، متى يقوله المصلي في صلاة العيد؟ ففي قول الأوزا
  770. مسألة واختلفوا في الإمام ينسى التكبير حتى يبتدئ في القراءة، فقالت طائفة: إن ذكر قبل أن يركع عاد فكبر وقرأ وسجد سجدتي السهو بعد السلام، وإن ركع مضى ولم يكبر ما
  771. ذكر رفع اليدين في تكبيرات العيد اختلف أهل العلم في رفع اليدين في التكبيرات في صلاة العيد فقالت طائفة: يرفع يديه في كل تكبيرة مثل الصلاة على الجنائز، وفي الفطر و
  772. ذكر القراءة في صلاة العيد
  773. وجه ثان مما يقرأ به في صلاة العيدين
  774. ذكر الجهر بالقراءة في صلاة العيد روينا عن علي، أنه قال: «إذا قرأت في العيدين فأسمع من يليك ولا ترفع صوتك» .
  775. ذكر الخطبة على المنبر في العيدين
  776. ذكر الخطبة قائما على الأرض إذا لم يكن بالمصلى منبر
  777. ذكر التكبير في الخطبة روينا عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، أنه قال: «التكبير في الخطبة يوم العيد تسعا في الأولى، وسبعا في الآخرة» . وروي عن الأشعري أنه قال:
  778. ذكر اجتماع العيدين جميعا في اليوم الواحد وصلاة الإمام بالناس العيد ثم الجمعة وإباحة القراءة فيهما جميعا بسورتين بأعيانهما
  779. ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الرخصة إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد أن يصلي بهم العيد ولا يجمع بهم
  780. ذكر اختلاف أهل العلم في هذا الباب قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في العيدين إذا اجتمعا في يوم واحد، فقالت طائفة: تجزي إحداهما عن الأخرى، كذلك قال عطاء، قال: إن اج
  781. ذكر صلاة العيد حيث لا تصلى الجمعة قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في صلاة العيد للمسافرين، ولمن لا يجب عليه الجمعة، فروينا عن الحسن البصري أنه قال في المسافرين يأت
  782. ذكر القوم لا يعلمون بيوم الفطر إلا بعد الزوال قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في الطائفة تشهد يوم ثلاثين من هلال شهر رمضان أن الهلال رئي بالأمس فقالت طائفة: إن عدل
  783. ذكر تيمم من يخشى فوات العيد قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في الرجل يخشى فوات العيد إن ذهب يتوضأ فقالت طائفة: يتوضأ ولا يتيمم وإن فاتته صلاة العيد، هذا قول مالك،
  784. ذكر استحباب الرجوع من المصلى من غير الطريق الذي يخرج منه
  785. ذكر استحباب الصلاة في المنزل بعد الرجوع من المصلى
  786. ذكر اختلاف أهل العلم في التكبير في أدبار الصلوات أيام منى قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في الوقت الذي يبدأ فيه بالتكبير في أيام منى إلى وقت ثان، فقالت طائفة: يكب
  787. كيفية التكبير في أيام التشريق روينا عن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود، أنهما كانا يكبران من صلاة الغداة يوم عرفة إلى الصلاة من آخر أيام التشريق، يقولان: الله
  788. ذكر تكبير من صلى وحده في أيام التشريق قال أبو بكر: اختلف أهل العلم فيمن صلى وحده في أيام التشريق فقالت طائفة: لا يكبر، وكان ابن عمر إذا صلى وحده لا يكبر في أيام
  789. ذكر تكبير المسافر روينا عن الحسن البصري، أنه قال: «التكبير في أيام التشريق على المرأة والرجل، والحاضر، والبادي» ، وممن مذهبه أن يكبر المسافر: مالك، والشافعي، وأ
  790. التكبير في دبر النوافل اختلف أهل العلم في التكبير في دبر النوافل فقالت طائفة: إنما التكبير في الصلاة المكتوبة في الجماعة، هكذا قال سفيان الثوري، وقال أحمد: لا ي
  791. ذكر المصلي ينسى التكبير حتى يقوم من مجلسه كان سفيان الثوري يقول: إذا لم يكبر الإمام فليكبر من وراءه، كان الشافعي يقول: إذا قام من مجلسه كبر ماشيا كما هو. وقال أ
  792. كتاب الاستسقاء
  793. ذكر سؤال الناس إماما أن يستسقي لهم إذا أجدبت الأرض وقحط المطر قال الله جل ثناؤه: {وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه} [الأعراف: 160] الآية وقال جل ثناؤه: {وإذ است
  794. ذكر ما يستحب أن يفعل قبل الخروج إلى الاستسقاء روينا عن عمر بن عبد العزيز، أنه كتب إلى ميمون بن مهران، أني كتبت إلى أهل الأمصار أن يخرجوا يوم كذا وكذا، شهر كذا و
  795. ذكر التواضع والتبذل والتضرع والتخشع عند الخروج إلى الاستسقاء
  796. ذكر الخروج إلى المصلى للاستسقاء
  797. ذكر ترك الأذان والإقامة لصلاة الاستسقاء، وعدد صلاة الاستسقاء
  798. ذكر وقت الخروج إلى الاستسقاء اختلف أهل العلم في الوقت الذي يخرج فيه الإمام لصلاة الاستسقاء فقال غير واحد منهم: يكون خروجه إلى الاستسقاء كالخروج إلى صلاة العيد ه
  799. الخروج بأهل الذمة في الاستسقاء واختلفوا في إخراج أهل الذمة في الاستسقاء، فروينا عن مكحول أنه كان لا يرى بذلك بأسا، قال: إنما يأمرهم أن يطلبوا أرزاقهم، وقال ابن
  800. ذكر الخطبة قبل صلاة الاستسقاء
  801. ذكر خروج الإمام بالناس إلى الاستسقاء والجهر بالقراءة في صلاة الاستسقاء واستقبال القبلة بالدعاء
  802. ذكر عدد التكبير في صلاة الاستسقاء اختلف أهل العلم في عدد التكبير في صلاة الاستسقاء فقالت طائفة: يصلي ركعتين كسائر الصلاة لا يكبر فيها تكبير العيد، هذا قول مالك
  803. ذكر رفع اليدين في الدعاء في الاستسقاء
  804. ذكر صفة رفع اليدين في الاستسقاء
  805. ذكر تحويل الرداء عند استقبال القبلة في الاستسقاء
  806. ذكر الخبر الذي احتج به من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حول رداءه فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن لما ثقل عليه فاشتد عليه أن يجعل أعلاه أسفله
  807. ذكر صفة الدعاء في الاستسقاء
  808. ذكر الاستسقاء بغير صلاة كان قيس بن أبي حازم يستسقي بغير صلاة، وقال الشافعي: يستسقي الناس بغير صلاة. وكان الثوري يكره ذلك
  809. كتاب السفر
  810. جماع أبواب صلاة الفرض في السفر قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على أن لمن سافر سفرا يقصر في مثله الصلاة وكان سفره في حج، أو عمرة، أو جهاد أن يقصر الظهر والعصر والعش
  811. ذكر فرض الصلاة في السفر من عدد الركعات بلفظ عام
  812. الخبر الدال على أن المراد من قوله: «فرضت الصلاة ركعتين» غير المغرب
  813. ذكر اختلاف أهل العلم في إتمام الصلاة في السفر واختلفوا في إتمام الصلاة في السفر فروينا عن عمر بن الخطاب أنه قال: «صلاة المسافر ركعتان» . وروينا عن جابر بن عبد ا
  814. ذكر اختلاف أهل العلم في المسافر يأتم بالمقيم اختلف أهل العلم في مسافر صلى خلف إمام، فقالت طائفة، يصلي بصلاتهم، روينا هذا القول، عن ابن عمر، وابن عباس، وبه قال ا
  815. مسألة واختلفوا في المسافر يدخل في صلاة المقيم، ثم يفسد على المسافر صلاته، فحكى أبو ثور فيها قولين؛ أحدهما أن عليه التمام، والآخر أن يرجع إلى ما كان له من الخيار
  816. ذكر خبر يدل على أن الله عز وجل قد يبيح الشيء في كتابه بشرط، ثم يبيح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الشيء بغير ذلك الشرط
  817. ذكر خبر دل على بيان صلاة المسافر من ظاهر قوله: {أقيموا الصلاة} [الأنعام: 72] قال الله جل ذكره: {وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم} [النحل: 44] الآية.
  818. ذكر إباحة قصر الصلاة للمسافر في المدن يقدمها إذا لم ينو مقاما يجب عليه له إتمام الصلاة قال أبو بكر: في قدوم رسول الله صلى عليه وسلم وأصحابه مكة عام حجة الوداع م
  819. ذكر إباحة القصر للمسافر إذا أقام بالبلد أكثر من خمس عشرة، من عزم على إقامة أيام معلومة
  820. ذكر السفر الذي للمسافر قصر الصلاة فيه أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم على أن لمن سافر سفرا يقصر في مثله الصلاة، وكان سفره في حج، أو عمرة، أو غزو أن له أن يقصر ال
  821. ذكر المسافة التي يقصر المرء الصلاة إذا خرج إليها ثابت عن رسول الله صلى عليه وسلم أنه خرج إلى مكة في حجة الوداع فقصر الصلاة
  822. وقت ابتداء القصر إذا أراد المرء السفر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن للذي يريد السفر أن يقصر الصلاة إذا خرج عن جميع بيوت القرية التي منها يخرج. واختلفو
  823. ذكر المرء يسافر في آخر الوقت أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من خرج بعد الزوال مسافرا أن يقصر الصلاة، وممن حفظنا عنه ذلك مالك بن أنس، وسفيان الثوري، وال
  824. ذكر حد المقام الذي يجب على المسافر به إتمام الصلاة اختلف أهل العلم في القدر الذي يجب على المسافر إذا أقام ذلك المقدار إتمام الصلاة، فقالت طائفة: إذا أجمع على إق
  825. ذكر المار في سفره بأهله وماله واختلفوا في المسافر يمر في سفره بقرية فيها له أهل ومال، فقالت طائفة: يتم الصلاة، وروينا عن ابن عباس أنه قال: إذا قدمت على أهل لك أ
  826. ذكر إمامة المسافر المقيم ثابت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قدم مكة فصلى بها أياما يقصر الصلاة. وأجمع أهل العلم على أن على المقيم إذا ائتم بالمسافر وسلم ال
  827. ذكر اختلاف أهل العلم فيمن خرج إلى سفر ثم رجع إلى حاجة ذكرها اختلف أهل العلم في المرء يسافر فيقصر بعض الصلوات ثم يذكر حاجة فيرجع، فقالت طائفة: يتم الصلاة لأنه لم
  828. ذكر المكاري والملاح وصاحب السفينة يقصر من الصلاة اختلف أهل العلم في الملاح، والمكاري، وصاحب السفينة يحضرهم الصلاة، فقالت طائفة: يقصرون الصلاة إذا سافروا، هذا قو
  829. جماع أبواب الصلوات عند العلل
  830. ذكر صلاة المريض جالسا إذا لم يقدر على القيام
  831. ذكر صلاة المريض مضطجعا عاجزا عن القيام وعن الجلوس اختلف أهل العلم في المريض العاجز عن القيام وعن الجلوس، فقالت طائفة: يصلي مضطجعا على جنب يومي إيماء، روينا عن ا
  832. ذكر سجود المريض على شيء يرفعه إلى وجهه قال أبو بكر: إذا عجز المرء عن الصلاة قائما صلى قاعدا فإن قدر على الركوع والسجود لم يجزه إلا أن يركع ويسجد، فإن عجز عن الس
  833. ذكر صلاة من يعالج عينيه مستلقيا واختلفوا في المرء يعالج عينيه، فقالت طائفة: لا يجزيه الصلاة إلا قائما إذا أمكنه القيام روينا، عن ابن عباس، أنه لما كف بصره قال ل
  834. ذكر إسقاط فرض الصلاة عن الحائض ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لفاطمة بنت أبي حبيش: «إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي»
  835. ذكر أمر الصبيان بالصلاة وضربهم على تركها قبل البلوغ كي يعتادوها
  836. ذكر الخبر الدال على أن أمر الصبي بالصلاة ابن سبع ليس على الفرض
  837. ذكر حد البلوغ الذي يجب على من بلغه الصلاة والفرائض والحدود قال الله جل ذكره: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح} [النساء: 6] الآية، وقال جل ثناؤه: {وإذا بلغ
  838. ذكر اختلاف أهل العلم فيما يجب على المغمى عليه يفيق بعد خروج الوقت من قضاء الصلوات اختلف أهل العلم فيما يقضي المغمى عليه من الصلاة إذا أفاق فقالت طائفة: لا قضاء
  839. ذكر اختلاف أهل العلم فيمن عليه صلاة واحدة من يوم وليلة لا يعرفها بعينها اختلف أهل العلم في الرجل يكون عليه صلاة من يوم لا يدري أيتهن هي؟ فقالت طائفة: يصلي صلاة
  840. ذكر صلاة الإمام في شدة الخوف لكل طائفة ركعة ليكون للإمام ركعتان ولكل طائفة ركعة
  841. ذكر الخبر الموافق للأخبار التي ذكرناها الدال على أن الفريقين لم يقضيا
  842. ذكر وجه ثان من صلاة الخوف إذا كان العدو بين الإمام، وبين القبلة، وافتتاح الطائفتين الصلاة مع الإمام وركوعهما مع الإمام
  843. وجه ثالث يفتتح القوم جميعا مع الإمام الصلاة غير أن الصف الثاني يفتتحون صلاتهم مع الإمام، وهم قعود، ويفتتح الصف الأول مع الإمام وهم قيام
  844. ذكر وجه رابع في صلاة الخوف، والعدو خلف القبلة وصلاة الإمام لكل طائفة ركعتين
  845. ذكر وجه خامس من صلاة الخوف إذا كان العدو خلف القبلة والرخصة للطائفة الأولى في ترك استقبال القبلة بعد فراغها من الركعة الأولى للحراسة وقضاء الطائفتين الركعة الثا
  846. ذكر وجه سادس من صلاة الخوف وذلك إذا كان العدو خلف القبلة، وإتمام الطائفة الأولى الركعة الثانية قبل الإمام، وانتظار الإمام الطائفة الأولى قائما لتفرغ من صلاتها
  847. ذكر خبر يدل على أن انتظار النبي صلى الله عليه وسلم كان للطائفة الأولى لتفرغ من صلاتها جالسا
  848. ذكر وجه سابع من صلاة الخوف والرخصة لإحدى الطائفتين أن تكبر مع الإمام وهي غير مستقبلة القبلة إذا كان العدو خلف القبلة، وانتظار الإمام قائما الطائفة التي كبرت غير
  849. ذكر وجه ثامن من صلاة الخوف وهو أن ينتظر الإمام الطائفة الأولى بعد سجدة بين الركعة الأولى لتسجد السجدة الثانية، وانتظار الثانية حتى تركع ركعة لتلحق بالإمام فتسج
  850. ذكر الرخصة في القتال للكلام في صلاة الخوف قبل إتمام الصلاة عند خوف غلبة العدو
  851. ذكر إباحة صلاة الخوف ركبانا ومشاة في حال شدة الخوف قال الله جل ذكره: {فإن خفتم فرجالا أو ركبانا} [البقرة: 239] الآية
  852. ذكر الرخصة في وضع السلاح في صلاة الخوف إذا كان أذى من مطر أو كان مريضا
  853. ذكر صلاة الطالب والمطلوب قال أبو بكر: كل من أحفظ عنه من أهل العلم يقول: " إن المطلوب يصلي على دابته، كذلك قال عطاء بن أبي رباح، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وأبو
  854. مسائل كان مالك بن أنس يقول: لا يصلي صلاة الخوف إلا من كان في سفر، ولا يصليها من هو في حضر، فإن كان خوفا في الحضر صلى أربع ركعات ولم يقصروا وكان الأوزاعي يقول:
  855. جماع أبواب اللباس في الصلاة
  856. الرخصة في الصلاة في ثوب واحد ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قيل له: هل يصلي الرجل في الثوب الواحد؟ قال: «أولكلكم ثوبان؟»
  857. ذكر المخالفة بين طرفي الثوب إذا صلى المرء في الثوب الواحد عند وجود أكثر من ثوب
  858. ذكر عقد الإزار على العاتقين إذا صلى في إزار ضيق عليه
  859. ذكر النهي عن الصلاة في الثوب الواحد الواسع الذي ليس على عاتق المصلي منه شيء
  860. ذكر الخبر الدال على أن النهي عن الصلاة في الثوب الواحد ليس على عاتق المصلي منه شيء إذا كان الثوب واسعا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح للمصلي الصلاة في الثوب
  861. ذكر الاشتمال المنهي عنه كما يفعل اليهود وهو تجليل البدن بالثوب
  862. ذكر الاشتمال المباح في الصلاة، وأن ذلك وضع طرفي الثوب على العاتقين
  863. ذكر الصلاة في الثوب الذي بعضه على المصلي وبعضه على غيره
  864. ذكر النهي عن السدل في الصلاة جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن السدل في الصلاة
  865. ذكر الصلاة في الثوب الذي يجامع المرء فيه أهله
  866. ذكر الأمر بزر القميص والجبة إذا صلى المرء في أحدهما ولا ثوب عليه غيره
  867. ذكر النهى عن كف الثياب في الصلاة
  868. ذكر الرخصة في الصلاة في ثياب الصبيان ما لم يعلم المصلي نجاسة
  869. ذكر الدليل على أن لا إعادة على من صلى في ثوب نجس وهو لا يعلم بالنجاسة
  870. جماع أبواب ما يجب على الرجل والمرأة تغطيته في الصلاة
  871. ذكر حد عورة الرجل الذي يجب عليه تغطيتها في الصلاة قال أبو بكر: لم يختلف أهل العلم أن مما يجب على المرء ستره في الصلاة القبل والدبر واختلفوا فيما سواه، فقال عوا
  872. ذكر عورة المرأة أجمع أهل العلم على المرأة الحرة البالغة أن تخمر رأسها إذا صلت، وعلى أنها إن صلت وجميع رأسها مكشوف أن صلاتها فاسدة، وأن عليها إعادة الصلاة
  873. ذكر الأمة تصلي غير مختمرة ثبت أن عمر بن الخطاب ضرب أمة لآل أنس رآها مقنعة، وقال: «اكشفي عن رأسك لا تشبهي بالحرائر»
  874. ذكر صلاة أم الولد بغير خمار اختلف أهل العلم في أم الولد تصلي بغير خمار فقالت طائفة: «هي والأمة سواء في أن لكل واحدة منها أن تصلي بغير خمار» ، هذا قول النخعي، وا
  875. ذكر صلاة العاري لا يجد ما يستتر به واختلفوا في القوم يخرجون من البحر عراة فقالت طائفة: «يصلون قعودا» ، وروي هذا القول عن ابن عمر
  876. ذكر الصلاة في الحرير
  877. جماع أبواب ستر المصلي
  878. اختلاف أهل العلم في الاستتار بالحجر والسهم ثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يركز له الحربة يصلي إليها
  879. ذكر الاستتار بالإبل في الصلاة
  880. ذكر الأمر بالدنو من السترة التي يستتر بها المصلي لصلاته
  881. ذكر القدر الذي يكفي الاستتار به في الصلاة
  882. ذكر الخبر الدال على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستتار بمثل آخرة الرحل في الصلاة في طولها لا في عرضها
  883. ذكر مقدار ما يجعل المصلي بينه وبين السترة واختلفوا في المقدار الذي يجعله المصلي بينه وبين سترته: فقالت طائفة: يجعله بينه وبين سترته ستة أذرع، كان عبد الله بن مغ
  884. ذكر الاستتار بالخط إذا لم يجد المصلي ما ينصبه بين يديه ليستتر به
  885. ذكر التغليظ في المرور بين يدي المصلي، والإعلام بأن الوقت مدة طويلة خير من المرور بين يدي المصلي
  886. ذكر خبر احتج به بعض من رأى أن التغليظ يلحق المار بين يدي المصلي إذا كانت صلاته إلى سترة، وإباحة المرور بين يدي المصلي إذا صلى إلى غير سترة
  887. ذكر أمر المصلي بأن يدرأ عن نفسه، وإباحة، قتال المار باليد إن أبى أن يمتنع
  888. ذكر الدليل على أن المصلي الذي له أن يدفع المار بين يديه إذا صلى إلى سترة لا من يصلي إلى غير سترة
  889. ذكر الرخصة في الصلاة وأمام المصلي امرأة نائمة أو مضطجعة
  890. ذكر الخبر الذي فيه النهي عن الصلاة إلى المتحدثين والنيام
  891. ذكر النهي عن الصلاة، مستقبلا المرأة
  892. ذكر إباحة منع المصلي الشاة تمر بين يديه
  893. ذكر مرور الهر بين يدي المصلي
  894. ذكر التغليظ من مرور الحمار والمرأة والكلب الأسود بين يدي المصلي
  895. ذكر قول من قال: سترة الإمام سترة لمن خلفه قال أبو بكر: أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرون أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، ثبت أن عمر بن الخطاب، كان ربما يركز العن
  896. مسألة قال أصحاب الرأي في امرأة صلت مع قوم في صف، وهي تصلي بصلاة الإمام؟ قال: أما صلاتها تامة، وصلاة القوم تامة ما خلا الذي كان عن يمينها، والذي كان عن يسارها، و
  897. جماع أبواب الصلاة على الحصير والبسط
  898. ذكر الصلاة على الحصير
  899. ذكر الصلاة على البساط
  900. ذكر الصلاة على الخمرة
  901. ذكر الصلاة في النعلين
  902. ذكر الخيار للمصلي بين الصلاة فيهما، أو خلعهما ووضعهما بين يديه لئلا يتأذى بهما
  903. ذكر وضع المصلي نعليه عن يساره إذا خلعهما إذا لم يكن عن يساره، مصل فيكون نعلاه عن يمين المصلي
  904. ذكر النهي عن وضع المصلي، نعليه عن يساره، إذا كان عن يساره، مصل
  905. جماع أبواب فضائل المساجد وبنائها وتعظيمها
  906. ذكر بناء أول المساجد في الأرض والثاني، وذكر القدر الذي بين بناء أول المساجد والثاني منها
  907. ذكر فضل بناء المساجد
  908. ذكر فضل بناء المسجد وإن صغر
  909. ذكر فضل المساجد إذ هي أحب إلى الله
  910. ذكر الأمر ببناء المساجد في الدور
  911. ذكر تطييب المساجد
  912. ذكر تقميم المساجد والتقاط العيدان والخرق منها وتنظيفها
  913. ذكر الأمر بالدعاء على ناشد الضالة في المسجد أن لا يؤديها الله إليه، مع الدليل على إثبات النهي عن نشد الضوال في المساجد
  914. ذكر النهي عن البيع، والشراء، في المساجد
  915. ذكر الأمر بالدعاء على المتبايعين في المسجد أن لا تربح تجارتهما
  916. ذكر النهي عن البزاق، في المسجد إذا لم يدفن
  917. ذكر الأمر بدفن البزاق ليكون كفارة البزق
  918. ذكر الأمر بإعماق الحفر ليدفن فيه النخامة في المسجد
  919. ذكر العلة التي لها أمر بدفن النخامة في المسجد
  920. ذكر حك النخامة من قبلة المسجد
  921. ذكر النهي عن المرور، بالسهام في المسجد من غير قبض على نصولها
  922. ذكر النهي عن إيطان الرجل المكان، في المسجد
  923. ذكر الصلاة عند دخول المسجد قبل الجلوس إذ ذلك من حقوق المساجد
  924. ذكر كراهية المرور في المساجد من غير أن يصلي فيها
  925. ذكر اختلاف أهل العلم في دخول الجنب أو الحائض المسجد وجلوسهما فيه اختلف أهل العلم في مقام الجنب في المسجد: فقالت طائفة: «لا يدخل الجنب المسجد إلا وهو عابر سبيل م
  926. جماع أبواب الأفعال المباحة في المسجد غير الصلاة والذكر
  927. ذكر دخول عبيد المشركين وأهل الذمة المسجد الحرام
  928. ذكر الرخصة في النوم في المسجد
  929. ذكر فضل الصلاة في المسجد الحرام أو مسجد المدينة
  930. ذكر تفضيل الصلاة في المسجد الحرام على الصلاة في سائر المساجد
  931. مسألة واختلفوا في منع الرجل زوجته النصرانية من الكنيسة، فكان مالك يقول: «ليس للرجل المسلم أن يمنع زوجته النصرانية الذهاب إلى كنيستها، ولا أكل الخنزير» وكان الش
  932. جماع أبواب صلاة التطوع بالليل
  933. ذكر تسبيح قيام الليل بعد أن كان واجبا
  934. ذكر الخبر الدال على أن الفرض قد ينسخ فيجعل تطوعا، ويجوز أن يجعل التطوع الناسخ فرضا ثانيا
  935. ذكر كراهية ترك قيام الليل وإن كان تطوعا
  936. ذكر كراهية ترك صلاة اعتادها المرء بالليل
  937. ذكر استحباب قيام الليل؛ لحل عقد الشيطان التي يعقد على النائم فيصبح نشطا طيب النفس
  938. ذكر التخبير بأن الشيطان يعقد على قافية النساء كعقدة على قافية الرجال، وأن المرأة تحل عن نفسها العقد كما يحله الرجل سواء
  939. ذكر التخبير بأن صلاة الليل أفضل الصلاة بعد المكتوبات
  940. ذكر الحث على قيام الليل إذ هو دأب الصالحين وقربة إلى الله، وتكفير للسيئات، ومنهاة عن الإثم
  941. ذكر استحباب صلاة الليل قاعدا إذا مرض المرء أو كسل
  942. ذكر استحباب إيقاظ المرء لقيام الليل
  943. ذكر أقل ما يجزي من القراءة في قيام الليل
  944. ذكر القيام بعشر آيات أو بمائة آية أو بألف آية
  945. ذكر فضل الصلاة بعد نصف الليل الأول قبل سدس الليل الآخر
  946. ذكر فضل الدعاء في النصف الآخر من الليل
  947. ذكر فضل إيقاظ الرجل امرأته، والمرأة زوجها لقيام الليل
  948. ذكر التسوك لقيام الليل
  949. ذكر افتتاح صلاة الليل ركعتين ركعتين
  950. ذكر التحميد، والثناء على الله عند افتتاح الصلاة بالليل
  951. ذكر الخبر الذي احتج به من قال: إن هذا الدعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به بعدما يفتتح صلاته بالليل
  952. ذكر استحباب مسألة الله عز وجل الهداية لما اختلف فيه من الحق عند افتتاح صلاة الليل
  953. ذكر فضل طول القيام في الصلاة
  954. ذكر الجهر بالقراءة في صلاة الليل
  955. ذكر الترتيل بالقراءة في صلاة الليل
  956. ذكر الجهر ببعض القراءة والمخافتة ببعض
  957. ذكر صفة الجهر بالقراءة في صلاة الليل، واستحباب ترك رفع الصوت الشديد بها
  958. ذكر ترك الجهر إذا تأذى بالجهر بعض المسلمين
  959. ذكر قراءة بني إسرائيل، والمزمل في كل ليلة
  960. ذكر عدد صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل
  961. ذكر خبر ثان يحسب بعض الناس أنه خلاف الخبر الأول
  962. ذكر خبر ثالث ظاهره خلاف الخبرين الأولين، وهي إذا تدبرتها كلها متفقة قال أبو بكر: أما الخبر الثالث فإنهم
  963. ذكر قضاء صلاة الليل بالنهار إذا فاتت لمرض أو شغل أو نوم
  964. ذكر من نوى قيام الليل فيغلبه عينه عن القيام
  965. ذكر النهي عن أن تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي
  966. ذكر الأمر بالاقتصاد في الأعمال وترك الحمل على النفس ما لا تطيقه من الأعمال
  967. ذكر استحباب الصلاة وطول القيام فيها شكرا لنعم الله
  968. كتاب الوتر
  969. ذكر الأخبار الدالة على أن الوتر ليس بفرض
  970. ذكر خبر غير الأخبار التي ذكرناها يدل على أن الوتر ليس بفرض
  971. ذكر الترغيب في الوتر واستحبابه إذ الله جل ثناؤه يحبه
  972. ذكر وقت الوتر
  973. ذكر إباحة الوتر أول الليل، أو وسطه، أو آخره إن أحب المصلي، أو الليل كله بعد العشاء إلى طلوع الفجر وقت الوتر
  974. ذكر الأمر بالوتر من آخر الليل
  975. ذكر الوصية بالوتر قبل النوم
  976. ذكر الأخبار الدالة على أن ما ذكرناه من الأمر والوصية بالوتر ليس بأمر قوي إنما أمر به للوثيقة والحزم خوف ألا يستيقظ المرء للوتر
  977. ذكر الأخبار المثبتة على أن الوتر ركعة من آخر الليل
  978. ذكر الوتر بخمس ركعات لا يجلس إلا في آخرهن
  979. ذكر إباحة الوتر بسبع ركعات، أو بتسع، وصفة الجلوس إذا أوتر بسبع أو بتسع
  980. ذكر الفصل بين الشفع والوتر اختلف أهل العلم في الفصل بين الشفع والوتر فرأت طائفة أن يفصل بينهما، وممن فعل ذلك ابن عمر كان يسلم بين الركعة والركعتين من الوتر حتى
  981. ذكر الأمر بمبادرة طلوع الفجر بالوتر إذ الوتر وقته الليل لا النهار
  982. ذكر النائم عن الوتر، أو الناسي له يصبح قبل أن يوتر
  983. ذكر اختلاف أهل العلم في قضاء الوتر بعد طلوع الفجر أجمع أهل العلم على أن ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وقت للوتر واختلفوا فيمن لم يوتر حتى طلع الفجر فقالت طا
  984. ذكر خبر روي يحسب بعض الناس أن وتر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأوقات كان بعد الفجر
  985. ذكر نقض الوتر اختلف أهل العلم في الرجل يوتر، ثم ينام للصلاة فقالت طائفة: يصلي إلى الركعة التي أوتر بها قبل أن ينام ركعة أخرى، ثم يصلي ما بدا له، ثم يوتر في آخر
  986. ذكر الوتر على الراحلة ثبت «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على الراحلة»
  987. ذكر الصلاة بعد الوتر
  988. ذكر القراءة في صلاة الوتر جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوتر بثلاث ركعات، أول ركعة ب سبح اسم ربك الأعلى والثانية ب قل يا أيها الكافرون والثالثة
  989. ذكر اختلاف أهل العلم في القنوت قبل الركوع وبعده اختلف أهل العلم في القنوت قبل الركوع وبعده، فممن روي عنه أنه قنت قبل أن يركع عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وع
  990. ذكر التكبير للقنوت إذا كان القنوت قبل الركوع كان عمر بن الخطاب إذا فرغ من القرأة كبر، ثم قنت، ثم كبر حين ركع، وروي ذلك عن علي بن أبي طالب، وابن مسعود، والبراء ب
  991. ذكر الدعاء في قنوت الوتر أحسن شيء روي في دعاء الوتر حديث الحسن بن علي:
  992. ذكر تأمين المأمومين عند دعاء الإمام
  993. ذكر مسح الوجه باليدين عند الفراغ من الدعاء قال أبو بكر: روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا دعوت فادع الله ببطون كفيك ولا تدعه بظهورهما، فإذا فر
  994. ذكر من نسي قنوت الوتر واختلفوا فيمن نسي القنوت فقالت طائفة: «عليه سجدتا السهو» ، روي هذا القول عن الحسن، وبه قال سفيان الثوري، والأوزاعي، وأصحاب الرأي، وبه قال
  995. جماع أبواب صلاة التطوع قبل المكتوبات وبعدهن
  996. ذكر فعل التطوع قبل الصلوات المكتوبات وبعدهن
  997. ذكر تفسير الجملة المذكورة في هذا الخبر
  998. ذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قبل المكتوبات وبعدهن
  999. ذكر استحباب صلاة التطوع في البيت سوى المكتوبة
  1000. جماع أبواب الركعتين قبل الفجر وما فيهما من الآثار والسنن
  1001. ذكر فضل ركعتي الفجر إذ هما خير من الدنيا
  1002. ذكر وقت ركعتي الفجر
  1003. ذكر استحباب تخفيف الركعتين قبل الفجر
  1004. ذكر استحباب قراءة قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد في ركعتي الفجر
  1005. ذكر الرخصة في أن يصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس إذا فاتتا أن يصليهما قبل صلاة الصبح
  1006. ذكر اختلاف أهل العلم في الوقت الذي يقضي فيه ركعتي الفجر إذا فاتتاه اختلف أهل العلم في الوقت الذي يقضي ركعتي الفجر من فاتته , فقالت طائفة: يركعهما بعد صلاة الصبح
  1007. مسألة واختلفوا فيمن نسي صلاة الصبح حتى طلعت الشمس فأراد قضاءها , ابتدأ بركعتي الفجر , أم بالمكتوبة؟ فقالت طائفة: " يبدأ بالصلاة المكتوبة , هذا قول مالك، وكان ال
  1008. ذكر استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر
  1009. ذكر النهي عن صلاة ركعتي الفجر بعد الإقامة
  1010. ذكر اختلاف أهل العلم في المصلي ركعتي الفجر والإمام في صلاة الصبح اختلف أهل العلم في المرء يصلي ركعتي الفجر والإمام في صلاة الفجر، فقال طائفة بظاهر حديث أبي هرير
  1011. جماع أبواب صلاة التطوع غير التطوع قبل المكتوبات وبعدها
  1012. ذكر الأمر بصلاة التطوع في البيوت
  1013. ذكر إكرام البيوت ببعض الصلاة فيها
  1014. ذكر استحباب الوضوء والصلاة لكل حدث يحدثه المرء، والترغيب فيه
  1015. ذكر التسليم في كل ركعتين يصليهما المرء بالليل والنهار
  1016. ذكر اختلاف أهل العلم في الفصل بين كل ركعتين من صلاة الليل والنهار ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «صلاة الليل مثنى مثنى»
  1017. أبواب صلاة الضحى
  1018. ذكر الوصية بالمحافظة على صلاة الضحى
  1019. ذكر فضل صلاة الضحى، والتخيير بأن ركعتي الضحى تجزئ من الصدقة التي كتبت على سلامى المرء في كل يوم
  1020. ذكر استحباب تأخير صلاة الضحى
  1021. ذكر صلاة الضحى عند القدوم من السفر
  1022. ذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في السفر صلاة الضحى
  1023. أبواب التطوع قاعدا
  1024. ذكر تقصير أجر صلاة القاعد عن صلاة القائم في التطوع
  1025. ذكر ما خص الله به نبيه صلى الله عليه وسلم , فجعل صلاته قاعدا , كصلاته قائما
  1026. ذكر التربع في الصلاة إذا صلى جالسا
  1027. ذكر إباحة التطوع جالسا , وإن لم يكن بالمصلي علة تمنعه القيام
  1028. ذكر إباحة الجلوس لبعض القراءة , والقراءة لبعض في الركعة الواحدة
  1029. أبواب صلاة التطوع في السفر
  1030. ذكر صلاة التطوع في السفر قبل المكتوبة
  1031. ذكر صلاة التطوع في السفر عند توديع المنازل
  1032. أبواب صلاة التطوع على الدواب في الأسفار
  1033. ذكر الخبر الدال على أن للمرء أن يصلي على دابته حيث ما توجهت به , وإن كانت موجهة إلى غير الكعبة
  1034. ذكر الإيماء بالصلاة راكبا في السفر
  1035. ذكر صفة الركوع والسجود في الصلاة راكبا
  1036. جماع أبواب سجود القرآن
  1037. ذكر فضل السجود عند قراءة السجدة، وبكاء الشيطان , ودعائه الويل لنفسه عند قراءة القارئ السجدة وسجوده
  1038. ذكر السجود في ص
  1039. ذكر العلة التي لها سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ص
  1040. ذكر السجود في النجم
  1041. ذكر ترك السجود في النجم
  1042. ذكر السجود في إذا السماء انشقت
  1043. ذكر السجود في الحج قال أبو بكر: كل من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن السجدة الأولى من سورة الحج ثابتة، وممن ثبت ذلك عنه عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن عمر،
  1044. ذكر اختلاف أهل العلم في عدد سجود القرآن اختلف أهل العلم في عدد سجود القرآن: فروينا عن ابن عباس، وابن عمر أنهما كانا يعدان سجود القرآن، فقالا: «الأعراف، والرعد،
  1045. ذكر اختلاف أهل العلم في الآية التي يسجد فيها من: حم السجدة " اختلف أهل العلم في الآية التي يسجد فيها من حم السجدة , فقالت طائفة: يسجد في الأولى منهما {إن كنتم
  1046. ذكر الدليل على ضد قول من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد في المفصل بعد هجرته إلى المدينة
  1047. ذكر السجود في الصلاة المكتوبة
  1048. ذكر ما يقال في سجود القرآن
  1049. جماع أبواب السجود
  1050. ذكر القارئ يقرأ السجدة بعد صلاة العصر وبعد صلاة الصبح اختلف أهل العلم في السجود بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس , فكرهت طائفة أن يقرأ ا
  1051. ذكر سجود القرآن على الراحلة قال أبو بكر: ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي على راحلته تطوعا مسافرا , يومئ إيماء , فإذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وس
  1052. ذكر التسليم من سجود القرآن اختلف أهل العلم في التسليم من سجود القرآن , فقالت طائفة: «يسلم إذا رفع رأسه من السجود» ، هذا قول أبي قلابة، وابن سيرين، وأبي عبد الرح
  1053. ذكر اختصار السجود اختلف أهل العلم في اختصار السجود , فكرهت طائفة ذلك، وممن كره ذلك الشعبي، وابن سيرين، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وقال سعيد بن المسيب: مما
  1054. ذكر سجود من حضر القارئ لسجوده
  1055. ذكر الرجل يسمع السجدة وهو على غير وضوء واختلفوا في الرجل يسمع السجدة وهو غير طاهر، فقالت طائفة: يتوضأ ويسجد , هكذا قال النخعي، وسفيان الثوري، وإسحاق بن راهويه،
  1056. ذكر المرء يسمع السجدة وهو في الصلاة واختلفوا في الرجل يسمع السجدة وهو في الصلاة , فقالت طائفة: يسجد , إلا أن يكون ساجدا، وهذا قول النخعي، وروي ذلك عن الشعبي. وق
  1057. ذكر السجدة تكون آخر السورة كان عبد الله بن مسعود يقول في السجدة تكون خاتمة السورة: إن شئت ركعت , وإن شئت سجدت
  1058. ذكر سجود الشكر اختلف أهل العلم في سجود الشكر , فاستحبت فرقة منهم بسجود الشكر، وممن استحب ذلك الشافعي، وقال أحمد: لا بأس بسجدة الشكر، وقال إسحاق سنة، وكذلك قال أ
  1059. كتاب الكسوف
  1060. ذكر الأمر بالصلاة عند كسوف الشمس والقمر وبيان أنهما لا ينكسفان ملوت أحد ولا لحياته وأنهما آيتان من آيات الله
  1061. ذكر الخبر الدال على أن كسوفهما تخويف من الله عباده
  1062. ذكر الخطبة على المنبر والأمر بالتسبيح والتحميد والتكبير مع الصلاة عند الكسوف إلى أن ينجلي
  1063. ذكر رفع اليدين عند الدعاء والتكبير والتسبيح في الكسوف
  1064. ذكر الأمر بالدعاء مع الصلاة عند كسوف الشمس والقمر
  1065. ذكر النداء بأن الصلاة جامعة , وإسقاط الآذان والإقامة في صلاة الكسوف
  1066. ذكر قدر القراءة في صلاة الكسوف وإطالة القراءة فيها
  1067. ذكر الأخبار في عدد صلاة الخسوف , صلاة الكسوف بركعتين في أربع سجدات
  1068. ذكر صلاة الكسوف أربع ركعات في أربع سجدات
  1069. ذكر صلاة الكسوف ست ركعات في أربع سجدات
  1070. ذكر صلاة الكسوف ثماني ركعات في أربع سجدات
  1071. ذكر صلاة الخسوف عشر ركعات في أربع سجدات
  1072. ذكر قدر القراءة في صلاة الكسوف واختلفوا في قدر القراءة في صلاة الخسوف فقرأ ابن عباس في الركعات الأولى بالبقرة، وقرأ في الركعات الأواخر بسورة آل عمران، وروينا عن
  1073. ذكر قدر السجود في صلاة الخسوف كان مالك بن أنس يقول: لم أسمع أن السجود يطول في صلاة الكسوف، وهذا مذهب الشافعي، وإسحاق. وقد رأت طائفة من أصحاب الحديث تطويل السجود
  1074. ذكر القيام بعد رفع الرأس من الركوع، وبعد قول: سمع الله لمن حمده في صلاة الخسوف، وذكر الدعاء والرغبة إلى الله في الجلوس في آخر صلاة الكسوف حتى تنجلي
  1075. ذكر الخطبة بعد صلاة الكسوف
  1076. ذكر الأمر بالعتاقة في كسوف الشمس
  1077. ذكر حضور النساء صلاة الخسوف
  1078. ذكر صلاة الكسوف جماعة إذا تخلف الإمام عنها اختلف أهل العلم في القوم يغشاهم الكسوف، فقالت طائفة: يصلي بهم رجل منهم فعل ذلك عبد الرحمن بن أبي ليلى، وسليمان التيمي
  1079. ذكر الصلاة عند خسوف القمر اختلفوا في الصلاة عند كسوف القمر، فرأت طائفة أن يصلى عند كسوف القمر روينا عن ابن عباس أنه فعل ذلك.
  1080. ذكر صلاة الكسوف بعد العصر وعند طلوع الشمس اختلف أهل العلم في صلاة الكسوف بعد العصر في وقت لا يصلى فيه، فقالت طائفة: يذكرون الله ويدعون هذا مذهب الحسن البصري، و
  1081. ذكر الصلاة عند حدوث الآيات سوى الكسوف من الزلازل وغير ذلك اختلف أهل العلم في الصلاة عند حدوث الآيات غير الكسوف فقالت طائفة: يصلى استدلالا بأن النبي صلى الله علي
  1082. كتاب الجنائز
  1083. ذكر الأمر بتلقين الميت قول: لا إله إلا الله
  1084. ذكر وجوب الجنة لمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله
  1085. ذكر تغميض أعين الموتى
  1086. ذكر الاستقبال بالميت إلى القبلة إذ هو من الفطرة
  1087. ذكر تسجية الميت بعد الموت
  1088. ذكر الستر على الميت عند غسله وترك نزع القميص عنه وقت غسله قال أبو بكر: جاء الحديث عن بريدة، أنه قال: لما أخذوا في غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ناداهم مناد:
  1089. ذكر إباحة تقبيل الميت
  1090. ذكر الدليل على أن عصبة الميت وقرابته أحق بولايته، وغسله إذا كان فيهم من يحسن الغسل من الأباعد
  1091. ذكر عدد غسل الميت على ما يراه الغاسل من عدد الغسل
  1092. ذكر الخبر الدال على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بعدد غسل الميت على ما يراه غاسله بعد أن يكون عدد غسله وترا، وعلى أن معنى قوله: «إن رأيتن ذلك» وترا لا
  1093. ذكر البدء بميامن الميت ومواضع الوضوء منه في الغسل
  1094. ذكر تغطية وجه الميت عند الغسل واختلفوا في تغطية وجه الميت عند غسله فكان محمد بن سليمان، وسليمان بن يسار، وأيوب السختياني يرون أن يلقى على وجه الميت خرقة، وكان
  1095. ذكر ترك الأخذ من شعر الميت ومن أظفاره واختلفوا في أخذ شعر الميت وأظفاره، فقالت طائفة: يؤخذ من شعره وأظفاره كذلك قال الحسن البصري، وبكر بن عبد الله المزني، وروين
  1096. ذكر عصر بطن الميت واختلفوا في عصر بطن الميت فكان ابن سيرين، والنخعي، والحسن البصري، ومالك يقولون: يعصر بطن الميت، قال بعضهم: عصرا خفيفا، وكان سفيان الثوري يقول:
  1097. ذكر مضمضة الميت واستنشاقه واختلفوا في مضمضة الميت واستنشاقه، فكان سعيد بن جبير، والنخعي، والثوري لا يرون ذلك، وكان الشافعي وإسحاق يأمران به قال أبو بكر: هذا أحب
  1098. ذكر غسل الميت بالسدر ثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال للنسوة اللواتي غسلن ابنته: «اغسلنها بماء وسدر» ، وفي حديث ابن عباس في قصة المحرم الذي مات أن النبي ص
  1099. ذكر غسل الميت بالأشنان قال أبو قلابة: إذا طال ضنأ المريض دعا بأشنان فغسله "، وقال مالك: يغسل الميت بالحرض والسدر، وأحب إلينا لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم
  1100. ذكر تضفير شعر الميتة واختلفوا في تضفير شعر الميتة فكان الشافعي يقول: يضفر شعر رأسها كله، ناصيتها وقرنيها ثلاث قرون، ثم ألقيت خلفها "، وكذلك قال أحمد، وأومأ إليه
  1101. ذكر الميت يخرج منه الشيء بعد الغسل واختلفوا في الميت يخرج منه الشيء بعد الغسل، فقالت طائفة: يعاد عليه الغسل إلى سبع مرار لا يزاد عليه، كذلك قال محمد بن سيرين، و
  1102. ذكر غسل الرجل زوجته وغسل المرأة زوجها أجمع أهل العلم على أن للمرأة أن تغسل زوجها إذا مات، وقد روينا عن أبي بكر الصديق أنه أوصى أن تغسله أسماء. قال أبو بكر: وذلك
  1103. ذكر الرجل يموت مع النساء أو المرأة تموت مع الرجال واختلفوا في الرجل يموت مع النساء أو المرأة تموت مع الرجال فقالت طائفة: تغسل في ثيابها تغمس في الماء غمسا، هكذا
  1104. ذكر غسل الكافر ودفنه واختلفوا في غسل الكافر ودفنه فكان مالك يقول: لا يغسل المسلم والده إذا مات كافرا، ولا يتبعه، ولا يدخل في قبره إلا أن يخشى أن يضيع، فيواريه "
  1105. ذكر من دفن قبل أن يغسل واختلفوا في النبش عمن دفن ولم يغسل، فقال أكثر أهل العلم: يخرج فيغسل، هكذا قال مالك، والثوري، والشافعي، إلا أن مالكا قال: ما لم يتغير، وقا
  1106. ذكر ما يفعل بالمحرم إذا مات
  1107. ذكر غسل الشهيد ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يغسل شهداء أحد، ولم يصل عليهم
  1108. ذكر الصبي والمرأة يقتلان في المعركة واختلفوا في الصبي والمرأة يقتلان فكان الشافعي يقول: يصنع بهما ما يصنع بالشهداء، لا يغسلان ولا يصلى عليهما، وكذلك قال أبو ثور
  1109. ذكر غسل من قتله غير أهل الشرك واختلفوا فيمن قتله غير أهل الشرك فكان الشعبي يقول: من قتله اللصوص لم يغسل، وقال سفيان الثوري: «من قتل مظلوما لم يغسل» ، وكذلك قال
  1110. ذكر المجذوم يخاف تهري لحمه إن غسل واختلفوا في المجذوم إذا مات كيف يغسل؟ فكان سفيان الثوري يقول: «يغسل فإن لم يقدروا على غسله صب عليه الماء صبا» ، وقال مالك في ا
  1111. جماع أبواب الأكفان
  1112. ذكر استحباب تكفين الميت في ثلاثة أثواب بيض جدد ليس فيهن قميص ولا عمامة
  1113. ذكر إدراج الميت في الكفن
  1114. ذكر تكفين الميت في ثوبين
  1115. ذكر تكفين الميت في ثوب واحد إذا ضاق غطي رأسه
  1116. ذكر ما تكفن فيه المرأة واختلفوا في عدد كفن المرأة فقال كثير من أهل العلم: تكفن المرأة في خمسة أثواب كذلك قال النخعي، والشعبي، ومحمد بن سيرين، وبه قال الأوزاعي،
  1117. ذكر كفن الصبي واختلفوا في عدد كفن الصبي فكان سعيد بن المسيب يقول: يكفن في ثوب، وقال أحمد: في خرقة، وإن كفنوه في ثلاثة فلا بأس، وكذلك قال إسحاق. وقال أصحاب الرأي
  1118. ذكر استحباب التكفين في الثياب البيض
  1119. ذكر تحسين الأكفان
  1120. ذكر التكفين في الحرير قال أبو بكر: جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أحل لبس الحرير والذهب لإناث أمتي، وحرم على ذكورها»
  1121. ذكر استحباب التكفين في الحبر
  1122. ذكر إخراج الكفن قبل قضاء الديون، والوصايا، والمواريث اختلف أهل العلم في الكفن من أين يخرج؟ فقال أكثر أهل العلم: «يخرج من جميع المال» ، هكذا قال سعيد بن المسيب،
  1123. ذكر كفن المرأة التي لها زوج واختلفوا في المرأة تموت ولها زوج فقالت طائفة: الكفن من مالها هكذا قال الشعبي، وبه قال أحمد بن حنبل، وقال مالك: «كفنها على زوجها إذا
  1124. ذكر إباحة تكفين الميت في قميص
  1125. ذكر إخراج الولد الذي يتحرك في بطن الميتة واختلفوا في إخراج الولد الذي يتحرك في بطن الميتة، فكان مالك يقول: «تعالج ذلك النساء لتخرجنه من مخرج الولد» ، وكره شق بط
  1126. ذكر استعداد الكفن قبل الموت
  1127. ذكر استعمال المسك في حنوط الميت واختلفوا في استعمال المسك في حنوط الميت فكان ابن عمر يطيب الميت بالمسك، وجعل في حنوط أنس صرة من مسك، أو سك، وروينا عن علي أنه أو
  1128. جماع أبواب اتباع الجنائز
  1129. ذكر الأمر باتباع الجنائز
  1130. ذكر الأمر بعيادة المرضى واتباع الجنائز إذ في ذلك تذكير الآخرة
  1131. ذكر فضل شهود الجنائز والصلاة عليها
  1132. ذكر الخبر الدال على أن الذي يستحق القيراطين من جاءها في أهلها فتبعها
  1133. ذكر استحباب حمل الجنائز
  1134. ذكر صفة حمل الجنازة واختلفوا في صفة حمل الجنازة فقالت طائفة: يبدأ الحامل بياسرة السرير المقدمة على عاتقه الأيمن، ثم ياسرته المؤخرة وعلى عاتقه الأيمن، ثم يامنة ا
  1135. ذكر حمل الجنازة بين عمودي السرير واختلفوا في حمل الجنازة بين عمودي السرير، فروينا عن عثمان بن عفان، وسعد بن أبي وقاص، وابن عمر، وأبي هريرة، وابن الزبير أنهم حمل
  1136. ذكر صفة السير بالجنازة ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أسرعوا بالجنازة»
  1137. ذكر المشي أمام الجنازة
  1138. ذكر سير الراكب مع الجنازة
  1139. ذكر نهي النساء عن اتباع الجنائز واختلفوا في اتباع النساء الجنائز، فممن روينا عنه أنه كره اتباعهن الجنائز ابن مسعود، وابن عمر، وعائشة، وأبو أمامة، وكره ذلك مسروق
  1140. ذكر خفض الصوت عند حمل الجنازة روينا عن قيس بن عباد، أنه قال: «كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند ثلاث عند القتال، وعند الجنائز، وعند ال
  1141. ذكر القيام عند رؤية الجنائز وإن لم يكن المرء متبعا لها
  1142. ذكر القيام لجنازة الكافر
  1143. ذكر الأمر بالقيام للجنازة والأمر إذا تبعها أن لا يقعد حتى توضع
  1144. ذكر الخبر الدال على أن الجلوس كان بعد القيام
  1145. جماع أبواب الصلاة على الجنائز
  1146. ذكر اختلاف أهل العلم في الصلاة على الجنائز بعد العصر وبعد الصبح اختلف أهل العلم في الصلاة على الجنائز بعد العصر، وبعد الصبح فكرهت طائفة الصلاة عليها في ثلاثة أو
  1147. ذكر الرجاء لمن يصلي عليه مائة فيشفعوا له، أن يشفعوا فيه
  1148. ذكر ما يرجى للميت من الرحمة والمغفرة بصلاة الصالحين عليه
  1149. ذكر الوالي والولي يحضران الصلاة على الجنازة اختلف أهل العلم في صلاة الأمير، أو الإمام على الجنازة ووليها حاضر، فقال أكثر أهل العلم: الإمام أحق بالصلاة عليها من
  1150. ذكر: الزوج وأولياء المرأة يحضرون جنازتها واختلفوا في الزوج وأولياء المرأة يحضرون الميتة، فقالت طائفة: الزوج أحق بالصلاة عليها، روينا هذا القول عن أبي بكرة، وابن
  1151. ذكر الوصي والولي يجتمعان واختلفوا في الرجل يوصي إلى رجل أن يصلي عليه فاختلف الموصى إليه والولي، فقالت طائفة: الوصي أحق، هذا مذهب أنس بن مالك، وزيد بن أرقم، وأبي
  1152. ذكر الصلاة على السقط أجمع أهل العلم على أن الطفل إذا عرفت حياته واستهل، صلي عليه واختلفوا في الصلاة على الطفل الذي لم يعرف له حياة، فروينا، عن ابن عمر، وابن عبا
  1153. ذكر الصلاة على من قتل في حد، وولد الزنا، ومن قتل نفسه وغير ذلك قال أبو بكر: واختلفوا في الصلاة على من قتل في حد، فروينا، عن علي بن أبي طالب أنه قال لأولياء شراح
  1154. ذكر الصلاة على أطفال المشركين اختلف أهل العلم في الصلاة على أطفال المشركين من السبي وغيره فقالت طائفة: «إذا كان الطفل بين أبويه، وهما مشركان لم يصل عليه، وإن لم
  1155. ذكر الصلاة على العضو من أعضاء الإنسان اختلف أهل العلم في الصلاة على العضو من أعضاء الإنسان، فقالت طائفة: يصلى عليه، هكذا قال الشافعي، وأحمد، وقد روينا عن عمر بن
  1156. ذكر الصلاة على القبر ثبتت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على القبر
  1157. ذكر المدة التي إليها يصلى على القبر واختلفوا في المدة التي إليها يصلى على القبر، فقالت طائفة: يصلى عليها إلى شهر، هكذا قال أحمد بن حنبل، واحتج بحديث سعيد بن الم
  1158. ذكر اختلافهم في الصلاة على الجنائز على الدواب واختلفوا في الصلاة على الجنائز ركبانا، فكان أبو ثور يقول: «لا يجزيهم» ، وحكي ذلك عن الشافعي، والكوفي. وقال ابن الح
  1159. ذكر الصلاة على الجنائز في المسجد واختلفوا في الصلاة على الجنائز في المسجد، فروينا أن أبا بكر رضي الله عنه صلي عليه في المسجد، وصلي على عمر بن الخطاب في المسجد
  1160. ذكر إباحة الصلاة على الميت الغائب عن الأرض التي، بها المصلى
  1161. ذكر موقف الإمام من الرجل والمرأة إذا صلى عليها واختلفوا في موقف الإمام من الرجل والمرأة إذا صلى عليهما، فقالت طائفة: يقوم بحيال الصدر رجلا كان أو امرأة، هكذا قا
  1162. ذكر تقديم جنائز الرجال على النساء إذا اجتمعن
  1163. ذكر قتلى المسلمين والمشركين اختلف أهل العلم في قتلى المسلمين والمشركين، إذا اختلطوا ولم يتميزوا، فكان الشافعي يقول: «يصلى عليهم وينوي بالصلاة المسلمين» . وقال ا
  1164. جماع أبواب صفة الصلاة على الجنائز
  1165. ذكر الأمر بالصفوف على الجنائز
  1166. ذكر رفع اليدين في التكبير على الجنازة أجمع عوام أهل العلم على أن المصلي على الجنازة يرفع يديه في أول تكبيرة يكبرها واختلفوا في رفع اليدين في سائر التكبيرات، فق
  1167. ذكر عدد التكبير على الجنائز ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكبر أربعا
  1168. ذكر الخبر الذي احتج به من زعم أن التكبير على الجنائز خمسا
  1169. ذكر اختلاف أهل العلم في هذا الباب اختلف أهل العلم في عدد التكبيرات على الجنائز، فقالت طائفة: يكبر ثلاثا، هذا قول ابن عباس، وأنس بن مالك، وجابر بن زيد، وقال محمد
  1170. ذكر قول سبحانك اللهم وبحمدك بعد أول تكبيرة يكبرها المرء على الجنازة قال أبو بكر: لم نجد في الأخبار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بعد أن افتتح ال
  1171. ذكر قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة على الجنازة بعد التكبيرة الأولى
  1172. ذكر قراءة فاتحة الكتاب وسورة في الصلاة على الجنازة
  1173. ذكر اختلاف أهل العلم في قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة على الجنازة اختلف أهل العلم في قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة على الجنازة، فكان ابن عباس يقول: «ذلك من السنة»
  1174. ذكر الدعاء في الصلاة على الجنازة
  1175. ذكر نوع ثان مما يقول في الصلاة على الميت
  1176. ذكر نوع ثالث مما يقال في الصلاة على الميت
  1177. ذكر استحباب أن يقف الإمام بعد التكبيرة الرابعة وقفة يدعو فيها قبل التسليم
  1178. ذكر التسليم على الجنازة
  1179. ذكر قضاء ما يفوت المأموم من التكبير على الجنازة واختلفوا في قضاء ما يفوت المأموم من التكبير على الجنائز، فقالت طائفة: لا يقضي، روى ذلك عن ابن عمر
  1180. ذكر المرء ينتهي إلى الإمام قد كبر أيكبر أم ينتظر تكبير الإمام؟ واختلفوا في الرجل ينتهي إلى الإمام وقد كبر، فقالت طائفة: لا يكبر حتى يكبر الإمام، فإذا كبر كبر ال
  1181. ذكر الاستغفار للميت الغائب
  1182. جماع أبواب دفن الموتى
  1183. ذكر الأمر بحفر القبور للموتى، وتحسين ذلك، والتوسع فيه
  1184. ذكر اللحد في القبر
  1185. ذكر صفة أخذ الميت عند إدخاله القبر اختلف أهل العلم في صفة الميت عند إدخاله القبر، فقالت طائفة: يسل سلا من قبل رجل القبر، روينا هذا القول عن ابن عمر، وأنس بن مال
  1186. ذكر قدر ما يعمق القبر واختلفوا في قدر ما يعمق القبر
  1187. ذكر نصب اللبن على اللحد
  1188. ذكر طرح الإذخر في القبر وبسطه فيه فوق الحوائز واللبن
  1189. ذكر التسمية عند وضع الميت في القبر
  1190. ذكر إلقاء الثوب في القبر
  1191. ذكر مد الثوب على القبر واختلفوا في مد الثوب على القبر وقت يدفن الميت، فكره قوم ستر الثوب على قبر الرجل، وممن رأى أن لا يفعل ذلك عبد الله بن يزيد، وشريح، وأحمد ب
  1192. ذكر الأمر بالاستغفار للميت عند الفراغ من الدفن والدعاء له بالتثبيت
  1193. ذكر النهي عن الدفن، بالليل إلا عند الضرورة
  1194. ذكر الخبر الدال على إباحة الدفن بالليل
  1195. ذكر اختلافهم في الدفن بالليل اختلف أهل العلم في الدفن بالليل، فممن دفن بالليل: أبو بكر، وفاطمة، وعائشة، وروينا أن عثمان بن عفان دفن ليلا، وممن رخص في الدفن بالل
  1196. ذكر النهي عن الدفن، عند طلوع الشمس، وعند غروبها، وعند الزوال وقد ذكرت الخبر الذي فيه النهي عن الدفن في الأوقات المنهي عن الدفن فيها، في أبواب الصلاة على الجنازة
  1197. ذكر الرخصة في دفن الجماعة في القبر الواحد عند الضرورة واختلفوا في دفن الاثنين في قبر، فروينا عن الحسن أنه كره أن يدفن اثنان في قبر، ورخص في ذلك غير واحد من أهل
  1198. ذكر النصرانية تموت وفي بطنها ولد من مسلم اختلف أهل العلم في النصرانية تموت وفي بطنها ولد من مسلم فروينا عن عمر بن الخطاب أنه دفن امرأة من أهل الكتاب حبلى من مسل
  1199. ذكر نقل الميت من بلد إلى بلد غيره واختلفوا في نقل الميت من بلد، فممن كره ذلك عائشة أم المؤمنين، قالت: «لو حضرت أخي ما دفن إلا حيث مات» ، وكان مات بالحبشي فدفن ب
  1200. كتاب الجزية
  1201. ذكر أخذ الجزية من ثمن الخمر، والخنازير
  1202. ذكر التغليظ على من عنف بأهل الذمة في مطالبتهم بالجزية
  1203. ذكر استحباب الرفق في الأمور كلها
  1204. ذكر اختلاف أهل العلم في الجزية كيف تجبى
  1205. ذكر ما يؤخذ به أهل الذمة من تغيير الزي خلاف زي المسلمين
  1206. ذكر الامتناع من أخذ الجزية من الكتابي على سكنى
  1207. ذكر منع أهل الذمة سكنى الحجاز
  1208. ذكر إسقاط الصدقة عق أهل الذمة
  1209. ذكر أهل السواد
  1210. ذكر الذمي يشتري أرضا من أرض العشر
  1211. ذكر خبر دل على أن الأرض إذا أخذت عنوة وتركها أهلها
  1212. ذكر التغليظ في الغلول
  1213. ذكر الخبر الدال على أن الغال يأتي بما غل يوم القيامة
  1214. ذكر ترك الصلاة على الغال من الغنائم
  1215. ذكر ما يعاقب به الغال من تحريق رحله
  1216. ذكر اختلاف أهل العلم فيما يفعل بالغال
  1217. ذكر توبة الغال وما يصنع بما غل
  1218. ذكر امتناع الإمام من قبض الغلول من الغال تغليظا عليه
  1219. ذكر مدح من ترك الغلول في سبيل الله
  1220. ذكر الحكم كان في الأمم قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم والتغليظ
  1221. ذكر فضل ترك الغلول رجاء أنا يكون المسلمون الغالبين
  1222. جماع أبواب ما هو مباح أخذه للجيش إذا احتاجوا إليه مما هو
  1223. ذكر الأخبار الدالة على إباحة أكل الأطعمة من أموال
  1224. ذكر خبر دل على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور أن تكفأ، لأنه كان
  1225. ذكر الأخبار التي رويت عن الأوائل في إباحة طعام
  1226. ذكر ما رويناه عن الأوائل في كراهيتهم بيع الطعام
  1227. ذكر النعل يتخذها الرجل من جلد الثور، والجراب
  1228. ذكر الطعام بالطعام في بلاد العدو
  1229. ذكر اختلاف أهل العلو في الطعام يأخذه المرء فيفضل
  1230. ذكر الخبر الدال على أن الانتفاع بشيء من المغانم غير جائز
  1231. ذكر الشيء، يتركه صاحب المقسم أو الدابة يعجز صاحبها
  1232. ذكر الركاز يوجد في دار الحرب
  1233. كتاب قسم خمس الغنيمة
  1234. ذكر اختلاف أهل العلم في معنى قوله: (فأن لله خمسه
  1235. ذكر الأخبار الدالة على صحة القول الأول
  1236. ذكر الأشياء التي خص الله جل ذكره بها نبيه صلى الله عليه وسلم فجعلها له
  1237. ذكر اختلاف أهل العلم فيما يفعل بسهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته
  1238. ذكر الإسهام على أجزاء الخمس
  1239. ذكر الإعلام بأن إعطاء، الخمس من الغنيمة من الإيمان إذ هو
  1240. ذكر بعثة الإمام من يقبض الخمس عند قسم الغنائم
  1241. ذكر سهم ذي القربى وذكر الدليل على أن الله جل ثناؤه أراد
  1242. ذكر اختلاف أهل العلو في سهو ذي القربى
  1243. ذكر الأخبار الدالة على أن السلب يستحقه القاتل من جملة
  1244. ذكر اختلاف أهل العلم في هذا الباب
  1245. ذكر طالب السلب البينة على أنه القاتل المستحق للسلب
  1246. ذكر الخبر الدال على أن القاتل يستحق بالسلب قتله مبارزا
  1247. ذكر اختلاف أهل العلم في هذا الباب
  1248. ذكر النفر يضربون الرجل ضربات مختلفات
  1249. ذكر خبر احتج به من قال: إن الرجلان اشتركا في قتل الرجل أن الخيار في ذلك إلى الإمام يجعل السلب لأيهما شاء
  1250. ذكر خبر روي لا أحسبه يثبت أن سلب الأسير يجب لمن أسره
  1251. ذكر السلب الذي يستحقه القاتل
  1252. ذكر أخبار رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأنفال مختصرة تدل على معانيها الأخبار التي أنا ذاكرها بعد إن شاء الله تعالى
  1253. ذكر الأخبار المفسرة لهذه الأخبار الدالة على أن النفل الذي أجمل ذكره في خبر ابن عمر، وحبيب بن مسلمة، إنما هو نقل السرايا
  1254. ذكر اختلاف أهل العلم في نفل هذه السرية التي بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أين نفلوا كان الشافعي يقول: حديث ابن عمر يدل على أنهم أعطوا ما لهم مما أصابوا
  1255. ذكر قدر النفل للسرايا الذي لا تجوز الزيادة عليه في البدأة والقفول، وتفضيل بعض ذلك على بعض
  1256. ذكر الخبر الدال على أن الذي كان ينفلهم في البدأة الربع بعد الخمس وفي القفول الثلث بعد الخمس
  1257. ذكر الاختلاف في هذا الباب واختلفوا في الإمام ينفل في البدأة الربع، وإذا قفل الثلث، فأباحت طائفة ذلك، وممن رأى أن ينفل الإمام في البدأة الربع بعد الخمس، وفي الرج
  1258. ذكر العطايا التي أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم من غنائم هوزان
  1259. ذكر الأخبار المفسرة لهذه الأخبار الدالة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أعطى تلك العطايا من نصيبه من الخمس، لا من جملة الغنيمة
  1260. كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
  1261. ذكر قسم الغنائم بين أهل العسكر، وإن اختلفت أفعالهم، وحازها بعض دون بعض قال الله تبارك وتعالى: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه} [الأنفال: 41] الآية
  1262. ذكر جيش يلحقهم ناس لم يشهدوا القتال
  1263. ذكر اختلاف أهل العلم في الجيش يلحق جيشا قد غنموا اختلف أهل العلم فيمن لحق بجيش قد غنموا غنائم، فجاؤهم بعد الفراغ من الحرب، فقالت طائفة: لا سهم لهم، واحتجت بقول
  1264. ذكر رد السرايا ما تغنم على العسكر جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «وترد سراياهم على قاعدهم» .
  1265. ذكر ما يستحقه الفارس والراجل من السهام قال الله جل ذكره: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول} [الأنفال: 41] الآية. فأعلم الله جل وعز في كتابه من يست
  1266. ذكر الفرسين يكونان مع الفارس الواحد أو أكثر من فرسين أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا حضر معه بأفراس في أرض العدو، وأن سهمه وسهم فرس واحد يجب و
  1267. ذكر إباحة جمع الإمام للراجل سهم الفارس والراجل إذا وصل إلى فتح بفنائه وقوته
  1268. ذكر الهجن والبراذين والإسهام لها أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من قاتل أو حضر القتال على العراب من الخيل، أن سهم فارس يجب له واختلفوا فيمن يقاتل على ا
  1269. ذكر غزاة البحر يكون معهم الخيل واختلفوا في الإسهام للخيل في فتح الحصون التي لا تقاتل عليها إلا راجل وفي غزاة البحر يكون مع بعضهم الخيل، فقالت طائفة في غزاة البح
  1270. ذكر موت الرجل قبل الوقعة أو بعدها واختلفوا فيمن مات بعد دخول بلاد العدو قبل أن تحاز القسمة أو بعد ذلك، فقالت طائفة: إذا حضر القتال ومات بعد أن تحاز الغنيمة ضرب
  1271. مسألة قال مالك رحمه الله: إذا أدخل فرسا كسيرا، فلم يكن فيه ما يركب، أو ينتفع به حتى فرغ الناس من الغنائم، فلا يسهم لصاحبه سهم فارس وقال الشافعي: ينبغي للإمام أن
  1272. مسألة قال أبو بكر: فأما من حضر القتال مريضا، أو كان صحيحا ممن لا يقاتل، أو ممن يقاتل فلم يقاتل، فله سهم المقاتل، وهذا قول مالك، والليث بن سعد، والشافعي. وقال سف
  1273. ذكر التجار يحضرون القتال قال أبو بكر: وإذا حضر التاجر القتال، قاتل، أو لم يقاتل وجب سهمه كسائر الجيش، وهذا قول الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، وسفيان الثوري، والش
  1274. ذكر الأجير يحضر الوقعة واختلفوا في الأجير يحضر الحرب، فقالت طائفة: لا يسهم له كذلك قال الأوزاعي عن المستأجر على خدمة القوم لا يسهم له، وقال إسحاق: لا يسهم له،
  1275. ذكر اكتراء الدابة غزاة إلى أن رجع الناس واختلفوا في الرجل يكتري الدابة الغزاة بشيء معلوم، فكان مالك بن أنس يقول في الذي يكري دابته إلى الضائعة وهم لا يدرون متى
  1276. ذكر النهي عن الاستعانة بالمشركين على المشركين
  1277. ذكر الاختلاف في المشرك يستعان به على العدو واختلفوا فيما يعطاه المشرك إذا استعين به على حرب العدو، فقالت طائفة: يعطون سهاما كسهام المسلمين، كذلك قال الزهري، وعب
  1278. ذكر الخبر الدال على أن غير البالغ لا سهم له
  1279. ذكر اختلاف أهل العلم فيما يجب لمن حضر ممن لم يبلغ واختلفوا فيما يعطى غير البالغ، إذا حضر القتال، فقالت طائفة: يرضخ لهم، وليس لهم سهم البالغ، كذلك قال الليث بن س
  1280. ذكر الخبر الدال على أن القسم إنما يجب للأحرار دون العبيد
  1281. ذكر الاختلاف في العبيد يحضرون الحرب، وما يعطون اختلف أهل العلم في العبيد يحضرون قسم الغنائم، وقد حضروا الوقعة، فقالت طائفة: يسهم لهم، روينا عن الأسود بن يزيد أن
  1282. ذكر قدر ما يحذى العبد من الغنيمة
  1283. ذكر خبر احتج به من زعم أن النساء لا سهم لهن كسهم الرجال فإنما يجب أن يعطين ما لا خمس فيه من الأطعمة المباحة للناس
  1284. ذكر الخبر الذي احتج به من قال: إن سهم النساء إنما زال؛ لأن فرض الجهاد ساقط عنهن
  1285. ذكر إباحة خروج النساء في الغزو
  1286. ذكر إباحة قتال نساء المسلمين المشركين، ودفعهن إياهم عن أنفسهن
  1287. ذكر اختلاف أهل العلم في المرأة تحضر القتال مع الناس واختلفوا في المرأة تحضر القتال مع الرجال، فقالت طائفة: يرضخ لها، وليس لها سهم، روينا هذا القول عن ابن عباس
  1288. مسألة قال سفيان الثوري في المشركين يدخلون بغير إذن الإمام فيصيبون غنيمة، حالهم في ذلك كحال المسلمين، إذا فعلوا ذلك بغير إذن الإمام قال أبو بكر: وقد قال الثوري ف
  1289. ذكر المال يغلب عليه العدو، ويستنقذه المسلمون، ثم يدركه صاحبه قبل القسم وبعده اختلف أهل العلم في مال المسلمين يغلب عليه العدو، لم يأخذه المسلمون منهم، فيأتي صاحب
  1290. ذكر أم الولد تسبى واختلفوا في أم الولد تسبى، ثم يأخذها المسلمون، ويجري فيها القسم، فقالت طائفة: يأخذها سيدها بقيمة عدل، كذلك قال الزهري، وقال مالك: لا أرى أن ت
  1291. ذكر قسم الغنائم في دار الحرب واختلفوا في قسم الغنائم في دار الحرب، فكان مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور يقولون: يقسمها الإمام في دار الحرب إن شاء، وقال أصحا
  1292. ذكر إباحة تأخير الإمام قسم الغنائم إذا غنم من أموال المشركين إلى أن يمكنه قسمها بعد الخروج من دار الحرب
  1293. ذكر استئجار الإمام على الغنائم من يحملها ويقوم بحفظها أو سوق رقيق أو حيوان إن كان فيها غنم واختلفوا في استئجار من يحمل الغنائم ويقوم بحفظها، فكان الأوزاعي يقول
  1294. ذكر اختلاف أهل العلم في قسم أشياء مما يغنم مما يختلف في بيعها اختلفت أهل العلم في المصحف من مصاحف المسلمين ويوجد في المغانم، فكان الثوري، والأوزاعي يقولان: إن ل
  1295. ذكر بيع الرقيق الذين لم يسلموا من أهل الشرك واختلفوا في بيع السبي الرجال والنساء من أهل الحرب منهم، فقالت طائفة: لا بأس ببيعهم، منهم هذا قول الشافعي في الرجال و
  1296. جماع أبواب الحكم في رقاب أهل العنوة من الأسارى أو الفداء أو القتل
  1297. ذكر إثبات الخيار للإمام بين قتل البالغين من رجال العدو، وبين المن، أو الفداء بهم قال الله جل ذكره: {حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تض
  1298. ذكر خبر ثابت احتج به من استدل من أصحابنا على إثبات الرق على العرب إذا سبوا واختار الإمام استرقاقهم
  1299. ذكر الخبر الدال على إباحة إطلاق الأسارى والمن عليهم من غير أخذ مال قال الله: {فإما منا بعد وإما فداء} [محمد: 4] الآية.
  1300. ذكر إباحة أخذ المال على إطلاق الأسارى
  1301. ذكر إباحة إطلاق الأسير على عمل معلوم يعمله، تجوز الإجارة عليه
  1302. ذكر خبر احتج به من قال: إن أسر من خرج من المشركين كرها إلى قتال المسلمين مباح
  1303. ذكر الخبر الدال على أن حكم من خرج من المشركين كرها إلى القتال حكم من خرج طائعا فيما يؤخذ منه من الفداء
  1304. ذكر إباحة إيثاق الأسارى إلى أن يرى الإمام فيهم رأيه
  1305. ذكر السنن في الأسارى من المشركين جاءت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه سن في الأسارى سننا ثلاثا، المن، والفداء، والقتل، فمما يدل على المن من سنته وق
  1306. ذكر اختلاف أهل العلم في هذا الباب اختلف أهل العلم في الأسارى، فقالت طائفة: الإمام بالخيار إن شاء من عليهم، وإن شاء قتلهم، وإن شاء فادى بهم، وإن شاء من على بعضهم
  1307. ذكر قول من مال إلى القتل ورأى أنه أعلى من المن والفداء روينا عن أبي بكر الصديق، وليس بثابت عنه أنه قال في أسير: يعطى به كذا وكذا: اقتلوه، قتل رجل من المشركين أح
  1308. ذكر قول من رأى أن أخذ الفداء والمن على الأسير أعلى من القتل قال أبو بكر: من حجة من مال إلى أخذ الفداء والمن على الأسير أعلى من القتل، أن أكثر أسارى بدر أخذ منهم
  1309. ذكر الأسير يقتله الرجل من العامة واختلفوا في الأسير يقتله الرجل من العامة، فقالت طائفة: لا شيء عليه، وقد أساء، وليس عليه غرم من قبل أنه لما كان للإمام أن يرسله،
  1310. ذكر فداء المأسورات بالمال يؤخذ من أهل الحرب مكانهن
  1311. ذكر إطلاق الأسير بغير مال من معان جامعة
  1312. ذكر النهي عن أخذ الدية لجيفة المشرك
  1313. اختلاف أهل العلم في بيع الدرهم بالدرهمين من أهل الحرب واختلفوا في بيع الدرهم بالدرهمين من أهل الحرب، فقالت طائفة: لا يجوز ذلك، هذا قول الأوزاعي، والشافعي، وإسحا
  1314. وجوب فكاك الأسارى من أيدي المشركين
  1315. ذكر الأخبار عن الأوائل في هذا الباب
  1316. ذكر ما يجب من حياطة أهل الذمة ومنهم مما يجب منه منع المسلمين
  1317. ذكر الأسير يرسله العدو على أن يجيئهم بمال أو يبعث به إليهم واختلفوا في الأسير يشتري نفسه من العدو، على أن يبعث بالثمن إليهم. فقالت طائفة: يفي لهم كذلك، قال الحس
  1318. ذكر رقيق أهل الحرب يخرجون إلى دار الإسلام
  1319. ذكر التفرقة بين الجماعة من السبي يصيرون في ملك الرجل من المسلمين جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وب
  1320. ذكر الأخبار التي روينا عن الأوائل في هذا الباب
  1321. ذكر التفرقة بين الإخوة وبين سائر القرابات اختلف أهل العلم في التفرقة بين الإخوة وكل ذي محرم من الرجال والنساء. فقالت طائفة: لا يفرق بين شيء من السبي، وكذلك قال
  1322. جماع أبواب الأمان
  1323. ذكر الخبر الدال على أن دم الكافر يحرم بأن يعطيه الأمان رجل من العامة غير الإمام
  1324. ذكر خبر يوافق ظاهر خبر أبي عبيدة بإجازة أمان كل مسلم كان أدناهم أو أفضلهم
  1325. ذكر إجازة أمان العبد المسلم وإن لم يقاتل
  1326. ذكر أمان العبد أجمع أهل العلم أن أمان والي الجيش أو الرجل الحر الذي يقاتل جائز على جمعهم. واختلفوا في أمان العبد فأجازت طائفة، ممن أجاز ذلك عمر بن الخطاب:
  1327. ذكر أمان المرأة
  1328. ذكر ما حفظناه عن أهل العلم في هذا الباب أجمع عامة من تحفظ عنه من أهل العلم على أن أمان المرأة الحرة جائز " وقالت عائشة: إن كانت المرأة لتجير على المسلمين " فيجو
  1329. ذكر أمان الذمي أجمع أكثر من نحفظ من أهل العلم على أن أمان الذمي لا يجوز، كذلك قال الأوزاعي، والليث بن سعد، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
  1330. ذكر أمان الصبي وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن أمان الصبي غير جائز، وممن حفظت عنه ذلك سفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي
  1331. ذكر الإشارة بالأمان
  1332. ذكر إعطاء الأمان بأي لغة تفهم أعطوا بها الأمان
  1333. ذكر المشرك يطلب الأمان ليسمع كتاب الله، وشرائع الإسلام، أيرد هذا، ومن أشبهه إلى مأمنه قال الله جل ذكره: {وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم
  1334. ذكر الحربي يصاب في دار الإسلام ويقول: جئت مستأمنا اختلف أهل العلم في الحربي يوجد في دار الإسلام، ويقول: جئت مستأمنا، فقالت طائفة: الإمام في ذلك بالخيار يرى فيهم
  1335. ذكر أمان الرجل الرجل ثم يخفى ويشتبه ذلك واختلفوا في العلج يشرف من حصن، فيؤمن، ثم لما فتح الباب، ادعى كل واحد منهم أنه الذي أمن. فقالت طائفة: لا يقتل أحد منهم، ه
  1336. ذكر الحربي يسلم في دار الحرب وله بها مال واختلفوا في الحربي يسلم في دار الحرب وله بها مال، ثم يظهر المسلمون على تلك الدار. فقالت طائفة: يترك له ما كان في يديه م
  1337. مسألة قال النعمان في المستأمن إذا مات في دار الإسلام وترك مالا، وورثة في دار الحرب: يوقف حتى يقدم ورثته، قيل له: فإن جاء الورثة مستأمنين بكتاب من ملك أرضهم أنهم
  1338. ذكر الشهادة على الأمان واختلفوا في شهادة الشاهد الواحد على أمان الحربي. فقالت طائفة: إذا قال رجل من المسلمين: إني قد أمنتهم، جاز أمانة عليهم، فإن رسول الله صلى
  1339. مسألة واختلفوا في المشرك يخرج إلينا بأمان، ثم يسلم فغزا المسلمون تلك الدار، فأصابوا أهله وماله. فقالت طائفة: أهله وماله فيء المسلمين، كذلك قال مالك بن أنس، وقال
  1340. ذكر المستأمن يسرق أو يزني أو يصيب حدا واختلفوا في المستأمن يسرق، أو يقذف، أو يزني، أو يصيب بعض الحدود، فكان الشافعي يقول: ذلك وجهان ما كان منها لله لا حق للآدمي
  1341. ذكر إقامة الحدود في دار الحرب اختلف أهل العلم في إقامة الحدود في دار الحرب فمنعت طائفة من ذلك
  1342. ذكر إسلام رقيق أهل الذمة قال أبو بكر: أجمع عامة من أحفظ عنه من أهل العلم على أن رقيق أهل الذمة إذا أسلموا بيعوا عليهم. روينا هذا القول عن عمر بن عبد العزيز، وال
  1343. ذكر الرجل من المسلمين يطلع عليه أنه عين المشركين، قد كتب بأخبار المسلمين إليهم واختلفوا فيما يفعل بالرجل من المسلمين قد كاتب المشركين، وأخبرهم بأخبار المسلمين،
  1344. ذكر المستأمن يطلع عليه أنه عين للمشركين يكتب إليهم بأخبار المسلمين قد ذكرت قول الأوزاعي فيما مضى في هذه المسألة، أنه إن كان ذميا قتل، فإنه قد نقض عهده. قال الشا
  1345. مسألة قال النعمان في امرأة أسلمت من أهل الحرب، وخرجت إلى دار الإسلام، وليست بحبلى: إنه لا عدة عليها، ولو أن زوجها طلقها، لم يقع عليها طلاقه. وقال الأوزاعي: بلغن
  1346. ذكر النهي عن السفر، بالقرآن إلى أرض المشرك
  1347. ذكر وطء الرجل جارية يشتريها في دار الحرب واختلفوا في وطء الرجل أمته التي يبتاعها في أرض الحرب، فأباحت طائفة وطأها على ظاهر قوله: " {والذين هم لفروجهم حافظون إلا
  1348. ذكر وطء الرجل زوجته وأم ولده اللتين قد سباهما العدو واختلفوا في وطء الرجل زوجته أو أم ولده إذا أمكنه وطؤهما وهما بأيدي العدو، فقالت طائفة: لا بأس أن يطأهما إذا
  1349. ذكر المسلم يدخل دار الحرب بأمان فيغدر واختلفوا في الأسير المسلم في الحرب، أو المسلم يدخل دار الحرب بأمان هل له أن يأخذ من أموالهم أم لا؟ فكان الشافعي يقول: معرو
  1350. مسألة قال النعمان في رجل مسلم دخل دار الحرب بأمان، فأدانه حربي دينا، ثم خرجا إلينا، خرج الحربي مستأمنا , فأراد الحربي أن يأخذه بماله. قال: لا يقضى له على المسلم
  1351. جماع أبواب الصلح والعهود الجائزة بين أهل الإسلام وأهل الشرك سوى أهل الكتاب
  1352. ذكر مصالحة الإمام أهل الشرك على أن يتركوا مالهم , ولا يتعرضوا لأموالهم وذراريهم من غير مال يؤخذ منهم ولا جزية
  1353. ذكر إباحة موادعة عبدة الأوثان
  1354. ذكر أخبار رويت في الوفاء بالعهد
  1355. ذكر النهي عن التأهب لقتال من بين المسلمين وبينهم عهد مدة حتى تنقضي المدة
  1356. ذكر تخوف الفتنة وظهور القتل إذا نقض العهد
  1357. ذكر إباحة دم المعاهد، وسبي ذراريه، وأخذ أمواله إذا نقض العهد
  1358. ذكر ما يكون نقضا للعهد وما لا يكون نقضا له قال أبو بكر: كانت قريظة قد عاهدت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما نزل أبو سفيان ومن معه من قريش وغطفان بقرب المدينة، أت
  1359. ذكر الصلح والهدنة بين المسلمين والمشركين إلى مدة من المدد اختلف أهل العلم في المدة التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة
  1360. ذكر مصالحة الإمام أهل الشرك على مال يقبضه منهم في كل عام أو على مال يعطيهم، وما يجوز من ذلك وما لا يجوز قال الشافعي: وإذا ضعف المسلمون عن قتال المشركين، أو طائف
  1361. ذكر ما يجوز من الشروط بين الإمام وبين العدو، وما روي في هذا الباب من الأخبار
  1362. ذكر نساء المهاجرين قال الله عز وجل: {واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم} [الممتحنة: 10] الآية. قال أبو بكر: فاحتمل قو
  1363. ذكر من قال إن الآية منسوخة كان قتادة يقول في قوله: " {وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار} [الممتحنة: 11] الآية، يقول: إلى كفار ليس بينهم وبين أصحاب محمد عهد يأ
  1364. ذكر إباحة إعطاء الإمام العهد والأمان من قد غلب على أرضيهم، وهو مشرف على فتح حصونهم
  1365. ذكر ما يصالح عليه الإمام أهل الذمة قبل محاربتهم

[الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف]

المؤلف: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (المتوفى: 319ه)

تحقيق: أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف

الناشر: دار طيبة - الرياض - السعودية

الطبعة: الأولى - 1405 ه، 1985 م

عدد الأجزاء: طبع منه المجلدات: 1، 2، 3، 4، 5، 11 فقط

[ترقيم صفحات وأحاديث الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]

كتاب الطهارة

ذكر كتاب فرض الطهارة قال أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري رحمه الله: أوجب الله تعالى الطهارة للصلاة في كتابه فقال جل ثناؤه: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين} الآية،

وقال جل ثناؤه: {يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا} [النساء: 43] الآية، ودلت الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجوب فرض الطهارة للصلاة. واتفق علماء الأمة أن الصلاة لا تجزي إلا بها إذا وجد السبيل إليها.

(1) حدثنا الربيع بن سليمان، ثنا عبد الله بن وهب، أخبرني سليمان، حدثني كثير بن زيد، عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول»

(2) حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، ثنا عفان، ثنا أبو عوانة، ثنا سماك، عن مصعب بن سعد، قال: دخل عبد الله بن عمر على عبد الله بن عامر يعوده فقال: مالك لا تدعو لي؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول» وقد كنت على البصرة

(3) حدثنا محمد بن علي النجار، أنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن همام بن منبه، قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ إذا أحدث» قال أبو بكر: وظاهر قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم} [المائدة: 6] الآية يوجب الوضوء على كل قائم إلى الصلاة فدل قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وصلوات بوضوء واحد على أن فرض الطهارة على من قام إلى الصلاة محدثا دون من قام إليها طاهرا

(4) حدثنا علي بن الحسن، ثنا عبد الله بن الوليد العدني، عن سفيان الثوري، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ يوم الفتح فصلى الصلوات بوضوء واحد. فقال له عمر بن الخطاب: لقد [ص: 109] صنعت شيئا ما كنت تصنعه. قال: «عمدا صنعته يا عمر»

(5) حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أنا عبد الرزاق، أنا معمر، وابن جريج قالا: أنا محمد بن المنكدر، قال: سمعت جابر بن عبد الله، يقول: قرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم خبز ولحم، ثم دعا بوضوء فتوضأ، ثم صلى الظهر، ثم دعا بفضل طعام فأكل، ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ، قال: ثم دخلت مع أبي بكر فقال: هل من شيء فوالله ما وجدوا، فقال: «أين شاتكم؟» فأتي بها، فاعتقلها فحلبها فصنع لنا لبأ فأكلنا ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ، ثم دخلت مع عمر فوضعت هاهنا جفنة فيها خبز ولحم وهاهنا جفنة فيها خبز ولحم فأكل عمر ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ. قال أبو بكر: وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة الظهر والعصر بوضوء واحد وكذلك فعل بالمزدلفة جمع بين المغرب والعشاء بوضوء واحد ولم تزل الأئمة تفعل ذلك بعده وقد قام إلى العصر وإلى العشاء. ولم يذكر أحد أنه أحدث لذلك طهارة، والأخبار في هذا المعنى تكثر فدل كل ما ذكرناه على أن المأمور بالطهارة من قام إلى الصلاة محدثا دون من قام إليها طاهرا. وقد أجمع أهل العلم على أن لمن تطهر للصلاة أن يصلي ما شاء [ص: 110] بطهارته من الصلوات إلا أن يحدث حدثا ينقض طهارته، وكان زيد بن أسلم يقول: نزلت الآية يعني قوله: {إذا قمتم إلى الصلاة} [المائدة: 6] يعني إذا قمتم من المضاجع يعني النوم

— পৃষ্ঠা ১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।