উন্মুক্ত ইসলামি গ্রন্থাগার 📲 অ্যাপ ইনস্টল করুন
কামেলাইসলামি ডিজিটাল লাইব্রেরি
مدونة أحكام الوقف الفقهية

مدونة أحكام الوقف الفقهية

লেখক
مجموعة من المؤلفين
ভাষা
আরবি
বিষয়
ফিকহ
পৃষ্ঠা
১৪৫৮
👁 পড়া হয়েছে ০ বার

✓ এই বইয়ের ভেতরের লেখায় সার্চ করা যায় (১৪৫৮ পৃষ্ঠা)

সূচিপত্র (১০১২)
  1. كلمة الأمانة العامة للأوقاف
  2. تقديم اللجنة العلمية لمنتدى قضايا الوقف الفقهية
  3. مدخل تمهيدي أهمية المدونات الفقهية والتعريف بمدونة أحكام الوقف الفقهية وتاريخ الوقف عبر العصور
  4. الجانب الأول: أهمية المدونات الفقهية والتعريف بمدونة أحكام الوقف الفقهية
  5. الجانب الثاني تاريخ الوقف عبر العصور
  6. المبحث الأول الوقف عند الأمم القديمة
  7. المبحث الثاني نشأة الوقف عند المسلمين (١ - ٤١ هـ / ٦٢٣ - ٦٦٢ م)
  8. المبحث الثالث الوقف في العصر الأموي (٤١ - ١٣٢ هـ/٦٦٢ - ٧٥٠ م)
  9. المبحث الرابع الوقف في الغرب الإسلامي (المغرب والأندلس)
  10. المبحث الخامس الوقف في العصر العباسي حتى سقوط بغداد (١٣٢ - ٦٥٦ هـ/ ٧٥٠ - ١٢٥٨ م)
  11. المبحث السادس الأوقاف في العصر الزنكي (٥١١ - ٥٦٩ هـ / ١١١٨ - ١١٧٤ م)
  12. المبحث السابع الوقف في العصر الأيوبي (٥٦٩ - ٦٤٨ هـ/١١٧٣ - ١٢٥٠ م)
  13. المبحث الثامن الوقف في العصر المملوكي (٦٤٨ - ٩٢٣ هـ/ ١٢٥٠ - ١٥١٧ م)
  14. المبحث التاسع الأوقاف في الدولة العثمانية (٦٨٧ - ١٣٤٣ هـ / ١٢٨٨ - ١٩٢٤ م)
  15. مصادر ومراجع المدخل التمهيدي
  16. الفصل الأول تعريف الْوَقْف، ومشروعيته، وأركانه إجمالًا، وحكمه، وحكمته (مقاصده)
  17. المبحث الأول تعريف الْوَقْف
  18. أولًا: تعريف الْوَقْف لغة:
  19. ثانيًا: تعريف الْوَقْف اصطلاحا:
  20. ١ - الْوَقْف عند الحنفية:
  21. ٢). ٢ - الْوَقْف عند المالكية:
  22. ٣ - الْوَقْف عند فقهاء الشافعية:
  23. ٤ - الْوَقْف عند فقهاء الحنابلة:
  24. ٥ - الْوَقْف عند فقهاء الظاهرية:
  25. ٦ - الْوَقْف عند فقهاء الشيعة الإمامية:
  26. ٧ - الْوَقْف عند فقهاء الشيعة الزيدية:
  27. ٨ - الْوَقْف عند فقهاء الإباضية:
  28. ثالثًا: الألفاظ ذات الصلة:
  29. ١ - الوصية:
  30. ٢ - الصدقة:
  31. ٣ - الهبة:
  32. ٤ - الحبس:
  33. ٥ - التبرع:
  34. المبحث الثاني مشروعية الْوَقْف
  35. أولًا: الكتاب:
  36. ثانيًا: السنة:
  37. ١) فمن السنة القولية:
  38. ٢) وأما من السنة الفعلية:
  39. ٣) وأما السنة التقريرية:
  40. ثالثًا: الإجماع:
  41. أ) حكاية إجماع الصحابة:
  42. ب) نقل إجماع عامة العلماء على أصل الْوَقْف:
  43. ٢ - ومنهم من حكى الإجماع بصيغة نفي الخلاف في جوازه وصحته:
  44. ٣). ٣) ومنهم من حكى الإجماع على بعض أنواعه:
  45. رابعًا: آثار الصحابة:
  46. خامسًا: النظر (المعقول):
  47. لكن هناك قول ضعيف قال بعدم مشروعية الوقف:
  48. وأدلة هذا القول على وجهين:
  49. أولًا: أدلة منع الوقف عموما، وقد استدلوا بالأثر والنظر:
  50. ثانيًا: أدلة فيها استثناء ما كان في سبيل الله من سلاح ونحوه؛ منها:
  51. المبحث الثالث أركان الوقف إجمالًا
  52. المبحث الرابع الحكم التكليفي للوقف
  53. حكم الوقف من حيث اللزوم والجواز:
  54. أ) أدلة تدل على عدم لزوم الوقف من حيث الأصل فمنها:
  55. ب) الأدلة على لزوم الوقف في الحالتين:
  56. المبحث الخامس حكمة مشروعية الوقف ومقاصده الخاصة
  57. أولًا: تكثير الأجر:
  58. ثانيًا: صلة الأرحام وبر الأحباب:
  59. ثالثًا: إغناء الذرية:
  60. رابعًا: إطالة أمد الانتفاع بالمال:
  61. خامسًا: التقرب إلى الله تعالى:
  62. سادسًا: تحقيق تدوير المال في المجتمع وتفتيت الثروة:
  63. سابعًا: الإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة في المجتمعات الإسلامية:
  64. ثامنًا: مساعدة الدولة في تحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي:
  65. مصادر ومراجع الفصل الأول
  66. الفصل الثاني صيغة الوقف وشروطها
  67. تمهيد: في التعريف بالصيغة والشرط:
  68. المبحث الأول الإيجاب من الواقف
  69. أولًا: الإيجاب بالقول:
  70. وقد قسَّم الفقهاء ألفاظ الوقف إلى أقسام عدة باعتبارات مختلفة:
  71. مسألة: اللفظ الذي ينعقد به الوقف (الصريح والكناية):
  72. مسألة: الألفاظ التي وقع فيها الخلاف:
  73. اللفظ الأول: لفظ "التحبيس
  74. اللفظ الثاني: لفظ "التسبيل
  75. اللفظ الثالث: لفظ "التصدق
  76. اللفظ الرابع: لفظ "التحريم
  77. اللفظ الخامس: لفظ "التأبيد
  78. اللفظ السادس: لفظ "الجعل
  79. ثانيا: الإيجاب بالإشارة:
  80. الحال الأولى: حال صدور الإشارة من الواقف غير القادر على النطق، ولا على الكتابة:
  81. الحال الثانية: حال صدور الإشارة من القادر على النطق:
  82. الحال الثالثة: حال صدور الإشارة من الواقف غير القادر على النطق لكنه قادر على الكتابة:
  83. مسألة: الإيجاب بإشارة معتَقَل اللسان:
  84. ثالثًا: الإيجاب بالكتابة:
  85. الحال الأولى: صدور الكتابة من الواقف غير القادر على النطق مثل الأخرس:
  86. الحال الثانية: صدور الكتابة من القادر على النطق:
  87. رابعا: الإيجاب بالفعل:
  88. أ) الإيجاب بالتخلية:
  89. ب) الإيجاب بالمعاطاة:
  90. خامسًا: الوقف بالضرورة:
  91. المبحث الثاني القبول من الموقوف عليه (المعين وغير المعين)
  92. الفرع الأول: آراء الفقهاء في كون قبول الموقوف عليه ركنا في الصيغة:
  93. الفرع الثاني: آراء الفقهاء في اشتراط قبول الموقوف عليه:
  94. أولًا: حكم اشتراط القبول في الوقف على جهة غير معينة ولا محصورة:
  95. ثانيًا: حكم اشتراط القبول في الوقف على معين:
  96. ١ - الحنفية في المذهب:
  97. ٢ - المالكية:
  98. ٣ - الشافعية في الأصح في المذهب:
  99. ٤ - الحنابلة في وجه:
  100. ٥ - بعض الإمامية:
  101. ١ - وجه عند الشافعية (إذا كان معينا):
  102. ٢ - الحنابلة في المذهب:
  103. ٣). ٣ - الزيدية في المذهب:
  104. الفرع الثالث: القبول المعتد به في الوقف:
  105. الفرع الرابع: رد الموقوف عليه للوقف:
  106. المبحث الثالث قبض الموقوف عليه وأثره في تمام الوقف ولزومه
  107. المبحث الرابع أحوال الصيغة وحكم كل نوع
  108. أولًا: الصيغة المنجزة:
  109. ثانيًا: الصيغة المعلقة على شرط:
  110. ثالثًا: الصيغة المضافة إلى زمن مستقبل:
  111. رابعًا: الصيغة المضافة إلى ما بعد الموت (الوصية بالوقف):
  112. خامسًا: الصيغة المقترنة بالشرطة:
  113. أ) اقتران صيغة الوقف بشرط لا يفسد الوقف، ويلزم الوفاء به:
  114. ب) اقتران صيغة الوقف بشرط يفسد به الوقف:
  115. ج) اقتران صيغة الوقف بشرط لا يفسد الوقف، ولا يلزم الوفاء به:
  116. سادسًا: الصيغة المؤبدة:
  117. سابعًا: الصيغة المؤقتة:
  118. ثامنًا: الصيغة الجازمة:
  119. ١ - تضمُّن صيغة الوقف التردد في العقد:
  120. ٢ - تضمُّن صيغة الوقف الوعد بالعقد:
  121. ٣ - تضمُّن صيغة الوقف خيار الشرط:
  122. تاسعًا: الصيغة المطلقة عن المصرف:
  123. المبحث الخامس لزوم صيغة الوقف
  124. مسألة: صدور حكم حاكم في الْوَقْف وتوثيقه:
  125. أولًا: صدور حكم حاكم (قاضٍ):
  126. ثانيًا: توثيق الْوَقْف لدى جهة رسمية:
  127. مصادر ومراجع الفصل الثاني
  128. الفصل الثالث الواقف وشروطه (التكليفية)
  129. المبحث الأول شروط الشخص الواقف
  130. الفرع الأول: البلوغ:
  131. الفرع الثاني: العقل:
  132. أولًا: وقف المجنون:
  133. ثانيًا: وقف المعتوه:
  134. ثالثًا: وقف المغمى عليه والنائم:
  135. رابعًا: وقف الساهي والغافل:
  136. خامسًا: وقف السكران:
  137. الفرع الثالث: الحرية:
  138. مسألة: وقف المكاتب:
  139. الفرع الرابع: الاختيار:
  140. الفرع الخامس: الملك:
  141. أولًا: وقف الفضولي:
  142. ثانيًا: التوكيل بالوقف:
  143. ثالثًا: وقف وصي اليتيم:
  144. الفرع السادس: الإسلام:
  145. أولًا: آراء الفقهاء في اشتراط الإسلام لصحة الوقف:
  146. ثانيًا: مسائل مختلف فيها لدى الفقهاء القائلين بصحة وقف غير المسلم:
  147. (أ) وقف الذمي:
  148. (ب) وقف المرتد:
  149. (ج) وقف غير أهل الكتاب:
  150. ١ - وقف الصابئة:
  151. المسألة الأولى: تعريف الصابئة:
  152. المسألة الثانية: هل الصابئة من أهل الكتاب
  153. المسألة الثالثة: صحة وقف الصابئة:
  154. ٢ - وقف المجوس:
  155. ٣). ٣ - وقف أهل الأهواء:
  156. الفرع السابع: نفاذ التصرف:
  157. أولًا: وقف السفيه قبل الحجر عليه:
  158. ثانيًا: وقف المحجور عليه لسفه:
  159. ثالثًا: وقف السفيه المحجور عليه بإذن القاضي:
  160. رابعا: وقف المحجور عليه لفلس:
  161. أ) رأي الفقهاء في جواز وقف المحجور عليه لفلس:
  162. ب) مسألة وقف المفلس قبل الحجر عليه:
  163. ج) مسألة وقف المفلس مما تجدد له من أموال بعد الحجر:
  164. خامسًا: الوقف في مرض الموت:
  165. أ) وقف المريض غير المدين على غير الورثة:
  166. ب) وقف المريض غير المدين على الورثة:
  167. ج) وقف المدين المريض مرض الموت:
  168. المبحث الثاني الشخصية الاعتبارية للوقف
  169. أولًا: اعتبار مفهوم الشخصية الاعتبارية عند الفقهاء:
  170. ثانيًا: ما يترتب على ثبوت الشخصية الاعتبارية للوقف:
  171. ثالثًا: الذمة المالية للوقف:
  172. رابعًا: تعلق الحقوق بريع الوقف:
  173. أ) حكم الاستدانة على الوقف:
  174. ب) شروط الاستدانة لمصلحة الوقف:
  175. خامسًا: تعلق الحقوق بالأعيان الموقوفة:
  176. أ) تعلق الحقوق بالأعيان الموقوفة بعد كونها وقفًا:
  177. ب) تعلق الحقوق بالأعيان الموقوفة قبل أن تكون وقفًا:
  178. ١ - وقف العقار المرهون:
  179. ٢). ٢ - وقف العين المؤجرة:
  180. سادسًا: علاقة الذمة المالية للواقف بالوقف:
  181. المبحث الثالث وقف الدولة أموال بيت المال (وقف المال العام)
  182. أولًا: وقف الإقطاعات:
  183. ثانيًا: وقف الملوك والأمراء من بيت المال:
  184. ثالثًا: شروط صحة وقف الملوك والأمراء:
  185. رابعًا: مراعاة شروط أوقاف الأمراء:
  186. خامسًا: وقف الأمراء والملوك عقارات اشتروها:
  187. سادسًا: الفرق بين الوقف والإرصاد:
  188. أ) اختلاف الإرصاد عن الوقف عند جمهور الفقهاء:
  189. ب) رأي فقهاء الإمامية في الفرق بين الوقف والإرصاد:
  190. سابعًا: الفرق بين الإقطاع والوقف:
  191. مصادر ومراجع الفصل الثالث
  192. الفصل الرابع: الموقوف وشروطه
  193. تمهيد (تعريف الموقوف):
  194. ومن تعريفات الفقهاء للموقوف:
  195. المبحث الأول تعريف المال
  196. أولًا: المال في اللغة:
  197. ثانيًا: المال في الاصطلاح:
  198. ثالثًا: مالية المنافع:
  199. المبحث الثاني اشتراط أن يكون الموقوف مالًا متقومًا منتفعًا به شرعًا
  200. أولًا: المال المتقوم عند الفقهاء
  201. ثانيًا: وقف المنافع:
  202. أدلة القول:
  203. المبحث الثالث شرط أن يكون الموقوف مملوكًا للواقف
  204. أولًا: مسألة وقف العين المرهونة في دين:
  205. ثانيًا: مسألة وقف النقود:
  206. أ) تعريف النقود في اللغة:
  207. ب) تعريف النقود اصطلاحًا:
  208. ثالثًا: مسألة وقف المنقول:
  209. رابعًا: مسألة وقف العقار:
  210. خامسًا: مسألة ما يدخل تبعًا لوقف العقار:
  211. سادسًا: مسألة وقف الملك المشاع:
  212. سابعًا: مسألة قسمة المشاع الموقوف بعضه:
  213. النقطة الأولى: تمييز الموقوف عن الطلق (¬٥) بالقسمة:
  214. أ) إذا لم يكن في القسمة رد عوض:
  215. ب) إذا كان في القسمة رد عوض:
  216. النقطة الثانية: قسمة الوقف بين الموقوف عليهم:
  217. ثامنًا: مسألة قسمة الوقف بين الموقوف عليهم قسمة مهايأة:
  218. أ) حكم قسمة المهايأة:
  219. ب) الجبر على قسمة المهايأة:
  220. ج) قسمة الوقف بين الموقوف عليهم قسمة تملك:
  221. الأدلة: استدلوا بما يأتي:
  222. المبحث الرابع اشتراط دوام الانتفاع بالموقوف
  223. أولًا: حكم وقف ما له بدل يقوم مقامه كالبذور والنقود:
  224. ثانيًا: حكم وقف الطعام الذي ليس له بدل:
  225. المبحث الخامس اشتراط تعيين الموقوف
  226. أولًا: وقف العقار المعين من غير تحديد:
  227. ثانيًا: وقف العقار المبهم:
  228. المبحث السادس اشتراط أن يكون الموقوف معلومًا
  229. المبحث السابع وقف الأسهم
  230. أولًا: تعريف الأسهم:
  231. أ) لغة:
  232. ب) اصطلاحًا:
  233. ثانيًا: حكم وقف الأسهم:
  234. القول الثاني: عدم جواز وقفها؛ لأنها لا تقبل القسمة
  235. المبحث الثامن وقف الصكوك والسندات
  236. أولًا: تعريف الصكوك:
  237. أ) الصك في اللغة:
  238. ب) الصكوك في الاصطلاح
  239. ثانيا: أوجه الاتفاق والاختلاف بين الصكوك والسندات:
  240. أ) أوجه الاتفاق بين الصكوك والسندات
  241. ب) أوجه الاختلاف بين الصكوك والسندات
  242. ثالثًا: أوجه الاختلاف بين الأسهم والصكوك:
  243. رابعًا: أنواع الصكوك:
  244. خامسًا: حكم وقف الصكوك والسندات
  245. سادسًا: مسألة وقف حصص المشاركة في الشركات:
  246. أ) وقف احتياطي شركات المساهمة:
  247. ب) تعريف الاحتياطي:
  248. ج) مسوغات تكوين الاحتياطي الاختياري
  249. د) حكم وقف احتياطي الشركات:
  250. المبحث التاسع الوقف الجماعي
  251. صور الوقف الجماعي:
  252. المبحث العاشر الجهة التي ينفق منها على الموقوف
  253. أولًا: أن يعين الواقف جهة الإنفاق:
  254. ثانيًا: جهة الإنفاق على العمارة إذا كان الوقف على جهة عامة:
  255. ثالثا: جهة الإنفاق على العمارة إذا كان الوقف على جهة معينة:
  256. ١) جهة الإنفاق على العمارة إذا أمكن استغلال العين الموقوفة أو الانتفاع بها:
  257. أدلة هذا القول:
  258. ٢). ٢) جهة الإنفاق على العمارة إن لم يمكن استغلال العين الموقوفة أو الانتفاع بها:
  259. رابعًا: تقديم عمارة الوقف على غيرها:
  260. مصادر ومراجع الفصل الرابع
  261. الفصل الخامس شروط الموقوف عليه
  262. المبحث الأول اشتراط القربة
  263. القول الأول: الذي يشترط أن يكون الوقف على قربة وطاعة:
  264. أولًا: الحنفية:
  265. ثانيًا: رأي عند الشافعية:
  266. ثالثًا: رأي عند الحنابلة:
  267. رابعًا: الزيدية:
  268. خامسًا: الإمامية:
  269. أ) ذهب الإمامية إلى أنه يشترط نية التقرب
  270. ب) المذهب أنه لا يجوز الوقف على جهة معصية
  271. ج) الجهات التي فيها خلاف من حيث جوازها باعتبارها قرية، وعدم جوازها باعتبارها غير قرية في المذهب الإمامي:
  272. الجهة الأولى: أهل الذمة
  273. الجهة الثانية: المرتدون:
  274. الجهة الثالثة: الفسّاق:
  275. الجهة الرابعة: الكفّار:
  276. القول الثاني: الذي يشترط أن لا يكون الوقف على معصية:
  277. أولًا: المالكية:
  278. ثانيًا: الشافعية في المذهب:
  279. أ) يشترط المذهب في الوقف أن لا يكون على معصية
  280. ب) ما يجوز الوقف عليه في المذهب الشافعي
  281. ج) المسائل الخلافية في المذهب الشافعي (التي فيها خلاف حول جوازها من عدمه):
  282. ثالثًا: الحنابلة في المذهب:
  283. أ) أن لا يكون معصية:
  284. ب) أن يكون مباحًا:
  285. ج) يمكن الوقف على مكروه:
  286. د) أن لا يكون بدعة:
  287. رابعا: الإباضية:
  288. المبحث الثاني الوقف على النفس (انتفاع الواقف بوقفه)
  289. القول الأول: الذي يجيز الوقف على النفس، وانتفاع الواقف بوقفه:
  290. أولا: الحنفية في المذهب:
  291. ثانيا: المالكية في المذهب:
  292. ثالثًا: رأي عند الشافعية:
  293. رابعا: رأي عند الحنابلة، والمذهب على جواز انتفاع الواقف بوقفه باشتراطه:
  294. خامسًا: الظاهرية:
  295. سادسًا: الزيدية في المذهب:
  296. القول الثاني: الذي لا يجيز الوقف على النفس، ولا انتفاع الواقف بوقفه:
  297. أولًا: رأي عند الحنفية:
  298. ثانيًا: رأي عند المالكية:
  299. ثالثًا: الشافعية في المذهب:
  300. رابعًا: الحنابلة في المذهب باستثناء اشتراطه انتفاعه بوقفه:
  301. خامسًا: الإمامية في المذهب:
  302. المبحث الثالث اشتراط صحة التملك
  303. القول الأول: الذي يشترط صحة التملك للموقوف عليه:
  304. أولًا: الحنفية:
  305. ثانيًا: الشافعية:
  306. ثالثًا: المالكية:
  307. رابعًا: الحنابلة:
  308. خامسًا: الإمامية:
  309. سادسًا: الإباضية:
  310. القول الثاني: الذي لا يشترط صحة التملك للموقف عليه، وهو قول الزيدية:
  311. المبحث الرابع اشتراط حيازة الموقوف عليه للوقف
  312. القول الأول: الذي يرى اشتراط حيازة (قبض) الموقوف عليه للوقف ولو حكمًا عن طريق وليه أو من ينوب عنه:
  313. أولًا: مذهب أبي حنيفة ومحمد بن الحسن الشيباني من الحنفية:
  314. ثانيًا: المالكية في المذهب:
  315. ثالثًا: رأي عند الحنابلة:
  316. رابعًا: الإمامية في المذهب:
  317. القول الثاني: الذي لا يرى اشتراط حيازة الموقوف عليه للوقف:
  318. أولًا: قول أبي يوسف:
  319. ثانيًا: رأي عند المالكية:
  320. ثالثًا: الشافعية في المذهب:
  321. رابعًا: الحنابلة في المذهب:
  322. خامسًا: الظاهرية في المذهب:
  323. سادسًا: الزيدية في المذهب:
  324. المبحث الخامس الوقف على الجهات الخيرية
  325. المسألة الأولى: اشتراط تعيين الجهة الموقوف عليها وبيان مصرفها
  326. القول الأول: الذي يشترط تعيين الجهة الموقوف عليها وبيان مصرفها:
  327. أولًا: الشافعية في المذهب:
  328. ثانيًا: الحنابلة في المذهب:
  329. ثالثًا: الإمامية في المذهب:
  330. القول الثاني: الذي لا يشترط تعيين الجهة الموقوف عليها ولا بيان مصرفها:
  331. أولًا: المالكية في المذهب:
  332. ثانيًا: رأي عند الشافعية:
  333. ثالثًا: الظاهرية في المذهب:
  334. رابعًا: الزيدية في المذهب:
  335. خامسًا: الإباضية في المذهب:
  336. المسألة الثانية: اشتراط عدم انقطاع الجهة
  337. النقطة الأولى: رأي المذاهب في منقطع الأول (الابتداء)
  338. النقطة الثانية: رأي المذاهب في منقطع الوسط
  339. هنالك قولان في هذه النقطة:
  340. القول الأول: يرى صحة منقطع الوسط:
  341. القول الثاني: يرى عدم صحة منقطع الوسط:
  342. النقطة الثالثة: رأي المذاهب في منقطع الآخر (الانتهاء)
  343. هنالك قولان في هذه النقطة:
  344. القول الأول: الذي يرى صحة منقطع الآخر (الانتهاء):
  345. القول الثاني: الذي يرى عدم صحة منقطع الآخر (الانتهاء):
  346. النقطة الرابعة: رأي المذاهب في منقطع الطرفين (الأول والآخر)
  347. هنالك قولان في هذه النقطة:
  348. القول الأول: يرى صحة منقطع الطرفين
  349. القول الثاني: يرى عدم صحة منقطع الطرفين
  350. النقطة الخامسة: رأي المذاهب في منقطع الأطراف كلها (الأول والوسط والآخر):
  351. المبحث السادس قسمة الوقف الذُرِّي
  352. المسألة الأولى: كيفية القسمة بين الأولاد في الوقف
  353. هنالك قولان في كيفية القسمة بين الأولاد في الوقف:
  354. القول الأول: التسوية في القسمة بين الأولاد في الوقف، وتفصيله كالآتي:
  355. أولًا: كثير من فقهاء الحنفية:
  356. ثانيًا: المالكية:
  357. ثالثًا: رأي عند الحنابلة:
  358. رابعًا: الظاهرية:
  359. خامسًا: رأي عند الزيدية:
  360. سادسًا: الإمامية في المذهب:
  361. سابعًا: الإباضية في المذهب:
  362. ثامنًا: منتدى قضايا الوقف الفقهية الثاني:
  363. القول الثاني: المفاضلة بين الأولاد (حسب قسمة الميراث)، وتفصيله على النحو الآتي:
  364. أولًا: بعض فقهاء الحنفية:
  365. ثانيًا: الحنابلة في المذهب:
  366. ثالثًا: رأي عند الزيدية:
  367. المسألة الثانية: الاشتراك في الْوَقْف على القرابة
  368. أولًا: المذهب الحنفي:
  369. ثانيا: المذهب المالكي:
  370. ثالثًا: المذهب الشافعي:
  371. رابعًا: المذهب الحنبلي:
  372. المسألة الثالثة: الاشتراك في الْوَقْف على العقب
  373. القول الأول: الذي يرى عدم دخول أبناء البنات في العقب:
  374. أولًا: الحنابلة في المذهب:
  375. ثانيًا: الظاهرية:
  376. القول الثاني: الذي يدخل في العقب الرجال دون النساء، وهو ما ذهب إليه الإباضية في المذهب:
  377. القول الثالث: الذي يساوي بين العقب في الْوَقْف:
  378. أولًا: رأي عند المالكية:
  379. ثانيًا: رأي عند الحنابلة:
  380. القول الرابع: الذي يراعي في العقب الحاجة، وهو رأي عند المالكية:
  381. المسألة الرابعة: الاشتراك في الوقف على أقرب الناس
  382. أولا: المذهب الحنفي:
  383. ثانيا: المذهب الإمامي:
  384. المسألة الخامسة: الاشتراك في الوقف على غير القرابة
  385. القول الأول: الذي ساوى بين الموقوف عليهم من غير القرابة؛ سواء كانوا معينين أم غير معينين:
  386. أولا: المالكية في المذهب:
  387. ثانيا: الحنابلة في المذهب:
  388. القول الثاني: الذي ساوى بينهم إن كانوا معينين، وصرف إلى بعضهم إن كان جهة غير محصورة، وهذا ما ذهب إليه الإباضية في المذهب:
  389. المبحث السابع: الْوَقْف المشترك بين الذُّرِّي والخيري (توزيع ريع الْوَقْف بين الذرية والخيرات)
  390. الصورة الأولى: إذا قم الواقف بينهم قسمة معينة:
  391. أولًا: الحنفية في المذهب:
  392. ثانيا: الحنابلة في المذهب:
  393. الصورة الثانية: إذا لم يحدد الواقف بينهم قسمة معينة:
  394. القول الأول: أنه يقسم بينهم بالتساوي:
  395. القول الثاني: أنه يرجع في ذلك إلى العرف والعادة:
  396. المبحث الثامن انقراض الموقوف عليهم
  397. الصورة الأولى: انقراض جزء من الموقوف عليهم
  398. الصورة الثانية (¬٢): انقراض الموقوف عليهم وآخر الوقف لجهة تنقطع
  399. الصورة الثالثة: انقراض الموقوف عليهم ولم يجعل آخره لجهة لا تنقطع
  400. المبحث التاسع غيبة المستحقين في الوقف الذري
الكتاب: مدونة أحكام الوقف الفقهية
إعداد: الأمانة العامة للأوقاف - الكويت
الطبعة: الأولى، ١٤٣٩ هـ - ٢٠١٧ م
عدد الأجزاء: ٣
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
المصدر: المكتبة الشاملة (رقم 288)

পাঠকের মন্তব্য (০)

এখনও কোনো মন্তব্য নেই। প্রথম মন্তব্যটি আপনিই করুন।

ছবিসহ ও লিংকসহ মন্তব্য অ্যাডমিন দেখে প্রকাশ করেন।

একই বিষয়ের বই

সবগুলো →
سراج الملوك ⌕ লেখা سراج الملوك أبو بكر الطرطوشي আরবি · ২০৪ পৃষ্ঠা · 👁 ৫ الفقه الأكبر (مطبوع مع الشرح الميسر على ⌕ লেখা الفقه الأكبر (مطبوع مع الشرح الميسر على الفقهين الأبسط والأكبر المنسوبين لأبي حنيفة تأليف محمد بن عبد الرحمن الخميس) ينسب لأبي حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي بن ماه আরবি · ৬ পৃষ্ঠা · 👁 ১২ التجريد لنفع العبيد = حاشية البجيرمي على ⌕ লেখা التجريد لنفع العبيد = حاشية البجيرمي على شرح المنهج (منهج الطلاب اختصره زكريا الأنصاري من منهاج الطالبين للنووي ثم شرحه في شرح منهج الطلاب) سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي المصري الشافعي আরবি · ২৮১৬ পৃষ্ঠা · 👁 ১ نحو الفقهاء = مجرد مقالات أبي إسحاق الشا ⌕ লেখা نحو الفقهاء = مجرد مقالات أبي إسحاق الشاطبي في العربية أحمد فتحي البشير আরবি · ২৩৬ পৃষ্ঠা المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشر ⌕ লেখা المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة محمد بن عبد الله بن أبي بكر الحثيثي الصردفي الريمي، جمال الدين আরবি · ৫১৫ পৃষ্ঠা الكوكب الزهري نظم مختصر الأخضري ⌕ লেখা الكوكب الزهري نظم مختصر الأخضري محمد باي بلعالم আরবি · ২০ পৃষ্ঠা