مدونة أحكام الوقف الفقهية
‹ / ১৪৫৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كلمة الأمانة العامة للأوقاف
  1. كلمة الأمانة العامة للأوقاف
  2. تقديم اللجنة العلمية لمنتدى قضايا الوقف الفقهية
  3. مدخل تمهيدي أهمية المدونات الفقهية والتعريف بمدونة أحكام الوقف الفقهية وتاريخ الوقف عبر العصور
  4. الجانب الأول: أهمية المدونات الفقهية والتعريف بمدونة أحكام الوقف الفقهية
  5. الجانب الثاني تاريخ الوقف عبر العصور
  6. المبحث الأول الوقف عند الأمم القديمة
  7. المبحث الثاني نشأة الوقف عند المسلمين (١ - ٤١ هـ / ٦٢٣ - ٦٦٢ م)
  8. المبحث الثالث الوقف في العصر الأموي (٤١ - ١٣٢ هـ/٦٦٢ - ٧٥٠ م)
  9. المبحث الرابع الوقف في الغرب الإسلامي (المغرب والأندلس)
  10. المبحث الخامس الوقف في العصر العباسي حتى سقوط بغداد (١٣٢ - ٦٥٦ هـ/ ٧٥٠ - ١٢٥٨ م)
  11. المبحث السادس الأوقاف في العصر الزنكي (٥١١ - ٥٦٩ هـ / ١١١٨ - ١١٧٤ م)
  12. المبحث السابع الوقف في العصر الأيوبي (٥٦٩ - ٦٤٨ هـ/١١٧٣ - ١٢٥٠ م)
  13. المبحث الثامن الوقف في العصر المملوكي (٦٤٨ - ٩٢٣ هـ/ ١٢٥٠ - ١٥١٧ م)
  14. المبحث التاسع الأوقاف في الدولة العثمانية (٦٨٧ - ١٣٤٣ هـ / ١٢٨٨ - ١٩٢٤ م)
  15. مصادر ومراجع المدخل التمهيدي
  16. الفصل الأول تعريف الْوَقْف، ومشروعيته، وأركانه إجمالًا، وحكمه، وحكمته (مقاصده)
  17. المبحث الأول تعريف الْوَقْف
  18. أولًا: تعريف الْوَقْف لغة:
  19. ثانيًا: تعريف الْوَقْف اصطلاحا:
  20. ١ - الْوَقْف عند الحنفية:
  21. ٢). ٢ - الْوَقْف عند المالكية:
  22. ٣ - الْوَقْف عند فقهاء الشافعية:
  23. ٤ - الْوَقْف عند فقهاء الحنابلة:
  24. ٥ - الْوَقْف عند فقهاء الظاهرية:
  25. ٦ - الْوَقْف عند فقهاء الشيعة الإمامية:
  26. ٧ - الْوَقْف عند فقهاء الشيعة الزيدية:
  27. ٨ - الْوَقْف عند فقهاء الإباضية:
  28. ثالثًا: الألفاظ ذات الصلة:
  29. ١ - الوصية:
  30. ٢ - الصدقة:
  31. ٣ - الهبة:
  32. ٤ - الحبس:
  33. ٥ - التبرع:
  34. المبحث الثاني مشروعية الْوَقْف
  35. أولًا: الكتاب:
  36. ثانيًا: السنة:
  37. ١) فمن السنة القولية:
  38. ٢) وأما من السنة الفعلية:
  39. ٣) وأما السنة التقريرية:
  40. ثالثًا: الإجماع:
  41. أ) حكاية إجماع الصحابة:
  42. ب) نقل إجماع عامة العلماء على أصل الْوَقْف:
  43. ٢ - ومنهم من حكى الإجماع بصيغة نفي الخلاف في جوازه وصحته:
  44. ٣). ٣) ومنهم من حكى الإجماع على بعض أنواعه:
  45. رابعًا: آثار الصحابة:
  46. خامسًا: النظر (المعقول):
  47. لكن هناك قول ضعيف قال بعدم مشروعية الوقف:
  48. وأدلة هذا القول على وجهين:
  49. أولًا: أدلة منع الوقف عموما، وقد استدلوا بالأثر والنظر:
  50. ثانيًا: أدلة فيها استثناء ما كان في سبيل الله من سلاح ونحوه؛ منها:
  51. المبحث الثالث أركان الوقف إجمالًا
  52. المبحث الرابع الحكم التكليفي للوقف
  53. حكم الوقف من حيث اللزوم والجواز:
  54. أ) أدلة تدل على عدم لزوم الوقف من حيث الأصل فمنها:
  55. ب) الأدلة على لزوم الوقف في الحالتين:
  56. المبحث الخامس حكمة مشروعية الوقف ومقاصده الخاصة
  57. أولًا: تكثير الأجر:
  58. ثانيًا: صلة الأرحام وبر الأحباب:
  59. ثالثًا: إغناء الذرية:
  60. رابعًا: إطالة أمد الانتفاع بالمال:
  61. خامسًا: التقرب إلى الله تعالى:
  62. سادسًا: تحقيق تدوير المال في المجتمع وتفتيت الثروة:
  63. سابعًا: الإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة في المجتمعات الإسلامية:
  64. ثامنًا: مساعدة الدولة في تحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي:
  65. مصادر ومراجع الفصل الأول
  66. الفصل الثاني صيغة الوقف وشروطها
  67. تمهيد: في التعريف بالصيغة والشرط:
  68. المبحث الأول الإيجاب من الواقف
  69. أولًا: الإيجاب بالقول:
  70. وقد قسَّم الفقهاء ألفاظ الوقف إلى أقسام عدة باعتبارات مختلفة:
  71. مسألة: اللفظ الذي ينعقد به الوقف (الصريح والكناية):
  72. مسألة: الألفاظ التي وقع فيها الخلاف:
  73. اللفظ الأول: لفظ "التحبيس
  74. اللفظ الثاني: لفظ "التسبيل
  75. اللفظ الثالث: لفظ "التصدق
  76. اللفظ الرابع: لفظ "التحريم
  77. اللفظ الخامس: لفظ "التأبيد
  78. اللفظ السادس: لفظ "الجعل
  79. ثانيا: الإيجاب بالإشارة:
  80. الحال الأولى: حال صدور الإشارة من الواقف غير القادر على النطق، ولا على الكتابة:
  81. الحال الثانية: حال صدور الإشارة من القادر على النطق:
  82. الحال الثالثة: حال صدور الإشارة من الواقف غير القادر على النطق لكنه قادر على الكتابة:
  83. مسألة: الإيجاب بإشارة معتَقَل اللسان:
  84. ثالثًا: الإيجاب بالكتابة:
  85. الحال الأولى: صدور الكتابة من الواقف غير القادر على النطق مثل الأخرس:
  86. الحال الثانية: صدور الكتابة من القادر على النطق:
  87. رابعا: الإيجاب بالفعل:
  88. أ) الإيجاب بالتخلية:
  89. ب) الإيجاب بالمعاطاة:
  90. خامسًا: الوقف بالضرورة:
  91. المبحث الثاني القبول من الموقوف عليه (المعين وغير المعين)
  92. الفرع الأول: آراء الفقهاء في كون قبول الموقوف عليه ركنا في الصيغة:
  93. الفرع الثاني: آراء الفقهاء في اشتراط قبول الموقوف عليه:
  94. أولًا: حكم اشتراط القبول في الوقف على جهة غير معينة ولا محصورة:
  95. ثانيًا: حكم اشتراط القبول في الوقف على معين:
  96. ١ - الحنفية في المذهب:
  97. ٢ - المالكية:
  98. ٣ - الشافعية في الأصح في المذهب:
  99. ٤ - الحنابلة في وجه:
  100. ٥ - بعض الإمامية:
  101. ١ - وجه عند الشافعية (إذا كان معينا):
  102. ٢ - الحنابلة في المذهب:
  103. ٣). ٣ - الزيدية في المذهب:
  104. الفرع الثالث: القبول المعتد به في الوقف:
  105. الفرع الرابع: رد الموقوف عليه للوقف:
  106. المبحث الثالث قبض الموقوف عليه وأثره في تمام الوقف ولزومه
  107. المبحث الرابع أحوال الصيغة وحكم كل نوع
  108. أولًا: الصيغة المنجزة:
  109. ثانيًا: الصيغة المعلقة على شرط:
  110. ثالثًا: الصيغة المضافة إلى زمن مستقبل:
  111. رابعًا: الصيغة المضافة إلى ما بعد الموت (الوصية بالوقف):
  112. خامسًا: الصيغة المقترنة بالشرطة:
  113. أ) اقتران صيغة الوقف بشرط لا يفسد الوقف، ويلزم الوفاء به:
  114. ب) اقتران صيغة الوقف بشرط يفسد به الوقف:
  115. ج) اقتران صيغة الوقف بشرط لا يفسد الوقف، ولا يلزم الوفاء به:
  116. سادسًا: الصيغة المؤبدة:
  117. سابعًا: الصيغة المؤقتة:
  118. ثامنًا: الصيغة الجازمة:
  119. ١ - تضمُّن صيغة الوقف التردد في العقد:
  120. ٢ - تضمُّن صيغة الوقف الوعد بالعقد:
  121. ٣ - تضمُّن صيغة الوقف خيار الشرط:
  122. تاسعًا: الصيغة المطلقة عن المصرف:
  123. المبحث الخامس لزوم صيغة الوقف
  124. مسألة: صدور حكم حاكم في الْوَقْف وتوثيقه:
  125. أولًا: صدور حكم حاكم (قاضٍ):
  126. ثانيًا: توثيق الْوَقْف لدى جهة رسمية:
  127. مصادر ومراجع الفصل الثاني
  128. الفصل الثالث الواقف وشروطه (التكليفية)
  129. المبحث الأول شروط الشخص الواقف
  130. الفرع الأول: البلوغ:
  131. الفرع الثاني: العقل:
  132. أولًا: وقف المجنون:
  133. ثانيًا: وقف المعتوه:
  134. ثالثًا: وقف المغمى عليه والنائم:
  135. رابعًا: وقف الساهي والغافل:
  136. خامسًا: وقف السكران:
  137. الفرع الثالث: الحرية:
  138. مسألة: وقف المكاتب:
  139. الفرع الرابع: الاختيار:
  140. الفرع الخامس: الملك:
  141. أولًا: وقف الفضولي:
  142. ثانيًا: التوكيل بالوقف:
  143. ثالثًا: وقف وصي اليتيم:
  144. الفرع السادس: الإسلام:
  145. أولًا: آراء الفقهاء في اشتراط الإسلام لصحة الوقف:
  146. ثانيًا: مسائل مختلف فيها لدى الفقهاء القائلين بصحة وقف غير المسلم:
  147. (أ) وقف الذمي:
  148. (ب) وقف المرتد:
  149. (ج) وقف غير أهل الكتاب:
  150. ١ - وقف الصابئة:
  151. المسألة الأولى: تعريف الصابئة:
  152. المسألة الثانية: هل الصابئة من أهل الكتاب
  153. المسألة الثالثة: صحة وقف الصابئة:
  154. ٢ - وقف المجوس:
  155. ٣). ٣ - وقف أهل الأهواء:
  156. الفرع السابع: نفاذ التصرف:
  157. أولًا: وقف السفيه قبل الحجر عليه:
  158. ثانيًا: وقف المحجور عليه لسفه:
  159. ثالثًا: وقف السفيه المحجور عليه بإذن القاضي:
  160. رابعا: وقف المحجور عليه لفلس:
  161. أ) رأي الفقهاء في جواز وقف المحجور عليه لفلس:
  162. ب) مسألة وقف المفلس قبل الحجر عليه:
  163. ج) مسألة وقف المفلس مما تجدد له من أموال بعد الحجر:
  164. خامسًا: الوقف في مرض الموت:
  165. أ) وقف المريض غير المدين على غير الورثة:
  166. ب) وقف المريض غير المدين على الورثة:
  167. ج) وقف المدين المريض مرض الموت:
  168. المبحث الثاني الشخصية الاعتبارية للوقف
  169. أولًا: اعتبار مفهوم الشخصية الاعتبارية عند الفقهاء:
  170. ثانيًا: ما يترتب على ثبوت الشخصية الاعتبارية للوقف:
  171. ثالثًا: الذمة المالية للوقف:
  172. رابعًا: تعلق الحقوق بريع الوقف:
  173. أ) حكم الاستدانة على الوقف:
  174. ب) شروط الاستدانة لمصلحة الوقف:
  175. خامسًا: تعلق الحقوق بالأعيان الموقوفة:
  176. أ) تعلق الحقوق بالأعيان الموقوفة بعد كونها وقفًا:
  177. ب) تعلق الحقوق بالأعيان الموقوفة قبل أن تكون وقفًا:
  178. ١ - وقف العقار المرهون:
  179. ٢). ٢ - وقف العين المؤجرة:
  180. سادسًا: علاقة الذمة المالية للواقف بالوقف:
  181. المبحث الثالث وقف الدولة أموال بيت المال (وقف المال العام)
  182. أولًا: وقف الإقطاعات:
  183. ثانيًا: وقف الملوك والأمراء من بيت المال:
  184. ثالثًا: شروط صحة وقف الملوك والأمراء:
  185. رابعًا: مراعاة شروط أوقاف الأمراء:
  186. خامسًا: وقف الأمراء والملوك عقارات اشتروها:
  187. سادسًا: الفرق بين الوقف والإرصاد:
  188. أ) اختلاف الإرصاد عن الوقف عند جمهور الفقهاء:
  189. ب) رأي فقهاء الإمامية في الفرق بين الوقف والإرصاد:
  190. سابعًا: الفرق بين الإقطاع والوقف:
  191. مصادر ومراجع الفصل الثالث
  192. الفصل الرابع: الموقوف وشروطه
  193. تمهيد (تعريف الموقوف):
  194. ومن تعريفات الفقهاء للموقوف:
  195. المبحث الأول تعريف المال
  196. أولًا: المال في اللغة:
  197. ثانيًا: المال في الاصطلاح:
  198. ثالثًا: مالية المنافع:
  199. المبحث الثاني اشتراط أن يكون الموقوف مالًا متقومًا منتفعًا به شرعًا
  200. أولًا: المال المتقوم عند الفقهاء
  201. ثانيًا: وقف المنافع:
  202. أدلة القول:
  203. المبحث الثالث شرط أن يكون الموقوف مملوكًا للواقف
  204. أولًا: مسألة وقف العين المرهونة في دين:
  205. ثانيًا: مسألة وقف النقود:
  206. أ) تعريف النقود في اللغة:
  207. ب) تعريف النقود اصطلاحًا:
  208. ثالثًا: مسألة وقف المنقول:
  209. رابعًا: مسألة وقف العقار:
  210. خامسًا: مسألة ما يدخل تبعًا لوقف العقار:
  211. سادسًا: مسألة وقف الملك المشاع:
  212. سابعًا: مسألة قسمة المشاع الموقوف بعضه:
  213. النقطة الأولى: تمييز الموقوف عن الطلق (¬٥) بالقسمة:
  214. أ) إذا لم يكن في القسمة رد عوض:
  215. ب) إذا كان في القسمة رد عوض:
  216. النقطة الثانية: قسمة الوقف بين الموقوف عليهم:
  217. ثامنًا: مسألة قسمة الوقف بين الموقوف عليهم قسمة مهايأة:
  218. أ) حكم قسمة المهايأة:
  219. ب) الجبر على قسمة المهايأة:
  220. ج) قسمة الوقف بين الموقوف عليهم قسمة تملك:
  221. الأدلة: استدلوا بما يأتي:
  222. المبحث الرابع اشتراط دوام الانتفاع بالموقوف
  223. أولًا: حكم وقف ما له بدل يقوم مقامه كالبذور والنقود:
  224. ثانيًا: حكم وقف الطعام الذي ليس له بدل:
  225. المبحث الخامس اشتراط تعيين الموقوف
  226. أولًا: وقف العقار المعين من غير تحديد:
  227. ثانيًا: وقف العقار المبهم:
  228. المبحث السادس اشتراط أن يكون الموقوف معلومًا
  229. المبحث السابع وقف الأسهم
  230. أولًا: تعريف الأسهم:
  231. أ) لغة:
  232. ب) اصطلاحًا:
  233. ثانيًا: حكم وقف الأسهم:
  234. القول الثاني: عدم جواز وقفها؛ لأنها لا تقبل القسمة
  235. المبحث الثامن وقف الصكوك والسندات
  236. أولًا: تعريف الصكوك:
  237. أ) الصك في اللغة:
  238. ب) الصكوك في الاصطلاح
  239. ثانيا: أوجه الاتفاق والاختلاف بين الصكوك والسندات:
  240. أ) أوجه الاتفاق بين الصكوك والسندات
  241. ب) أوجه الاختلاف بين الصكوك والسندات
  242. ثالثًا: أوجه الاختلاف بين الأسهم والصكوك:
  243. رابعًا: أنواع الصكوك:
  244. خامسًا: حكم وقف الصكوك والسندات
  245. سادسًا: مسألة وقف حصص المشاركة في الشركات:
  246. أ) وقف احتياطي شركات المساهمة:
  247. ب) تعريف الاحتياطي:
  248. ج) مسوغات تكوين الاحتياطي الاختياري
  249. د) حكم وقف احتياطي الشركات:
  250. المبحث التاسع الوقف الجماعي
  251. صور الوقف الجماعي:
  252. المبحث العاشر الجهة التي ينفق منها على الموقوف
  253. أولًا: أن يعين الواقف جهة الإنفاق:
  254. ثانيًا: جهة الإنفاق على العمارة إذا كان الوقف على جهة عامة:
  255. ثالثا: جهة الإنفاق على العمارة إذا كان الوقف على جهة معينة:
  256. ١) جهة الإنفاق على العمارة إذا أمكن استغلال العين الموقوفة أو الانتفاع بها:
  257. أدلة هذا القول:
  258. ٢). ٢) جهة الإنفاق على العمارة إن لم يمكن استغلال العين الموقوفة أو الانتفاع بها:
  259. رابعًا: تقديم عمارة الوقف على غيرها:
  260. مصادر ومراجع الفصل الرابع
  261. الفصل الخامس شروط الموقوف عليه
  262. المبحث الأول اشتراط القربة
  263. القول الأول: الذي يشترط أن يكون الوقف على قربة وطاعة:
  264. أولًا: الحنفية:
  265. ثانيًا: رأي عند الشافعية:
  266. ثالثًا: رأي عند الحنابلة:
  267. رابعًا: الزيدية:
  268. خامسًا: الإمامية:
  269. أ) ذهب الإمامية إلى أنه يشترط نية التقرب
  270. ب) المذهب أنه لا يجوز الوقف على جهة معصية
  271. ج) الجهات التي فيها خلاف من حيث جوازها باعتبارها قرية، وعدم جوازها باعتبارها غير قرية في المذهب الإمامي:
  272. الجهة الأولى: أهل الذمة
  273. الجهة الثانية: المرتدون:
  274. الجهة الثالثة: الفسّاق:
  275. الجهة الرابعة: الكفّار:
  276. القول الثاني: الذي يشترط أن لا يكون الوقف على معصية:
  277. أولًا: المالكية:
  278. ثانيًا: الشافعية في المذهب:
  279. أ) يشترط المذهب في الوقف أن لا يكون على معصية
  280. ب) ما يجوز الوقف عليه في المذهب الشافعي
  281. ج) المسائل الخلافية في المذهب الشافعي (التي فيها خلاف حول جوازها من عدمه):
  282. ثالثًا: الحنابلة في المذهب:
  283. أ) أن لا يكون معصية:
  284. ب) أن يكون مباحًا:
  285. ج) يمكن الوقف على مكروه:
  286. د) أن لا يكون بدعة:
  287. رابعا: الإباضية:
  288. المبحث الثاني الوقف على النفس (انتفاع الواقف بوقفه)
  289. القول الأول: الذي يجيز الوقف على النفس، وانتفاع الواقف بوقفه:
  290. أولا: الحنفية في المذهب:
  291. ثانيا: المالكية في المذهب:
  292. ثالثًا: رأي عند الشافعية:
  293. رابعا: رأي عند الحنابلة، والمذهب على جواز انتفاع الواقف بوقفه باشتراطه:
  294. خامسًا: الظاهرية:
  295. سادسًا: الزيدية في المذهب:
  296. القول الثاني: الذي لا يجيز الوقف على النفس، ولا انتفاع الواقف بوقفه:
  297. أولًا: رأي عند الحنفية:
  298. ثانيًا: رأي عند المالكية:
  299. ثالثًا: الشافعية في المذهب:
  300. رابعًا: الحنابلة في المذهب باستثناء اشتراطه انتفاعه بوقفه:
  301. خامسًا: الإمامية في المذهب:
  302. المبحث الثالث اشتراط صحة التملك
  303. القول الأول: الذي يشترط صحة التملك للموقوف عليه:
  304. أولًا: الحنفية:
  305. ثانيًا: الشافعية:
  306. ثالثًا: المالكية:
  307. رابعًا: الحنابلة:
  308. خامسًا: الإمامية:
  309. سادسًا: الإباضية:
  310. القول الثاني: الذي لا يشترط صحة التملك للموقف عليه، وهو قول الزيدية:
  311. المبحث الرابع اشتراط حيازة الموقوف عليه للوقف
  312. القول الأول: الذي يرى اشتراط حيازة (قبض) الموقوف عليه للوقف ولو حكمًا عن طريق وليه أو من ينوب عنه:
  313. أولًا: مذهب أبي حنيفة ومحمد بن الحسن الشيباني من الحنفية:
  314. ثانيًا: المالكية في المذهب:
  315. ثالثًا: رأي عند الحنابلة:
  316. رابعًا: الإمامية في المذهب:
  317. القول الثاني: الذي لا يرى اشتراط حيازة الموقوف عليه للوقف:
  318. أولًا: قول أبي يوسف:
  319. ثانيًا: رأي عند المالكية:
  320. ثالثًا: الشافعية في المذهب:
  321. رابعًا: الحنابلة في المذهب:
  322. خامسًا: الظاهرية في المذهب:
  323. سادسًا: الزيدية في المذهب:
  324. المبحث الخامس الوقف على الجهات الخيرية
  325. المسألة الأولى: اشتراط تعيين الجهة الموقوف عليها وبيان مصرفها
  326. القول الأول: الذي يشترط تعيين الجهة الموقوف عليها وبيان مصرفها:
  327. أولًا: الشافعية في المذهب:
  328. ثانيًا: الحنابلة في المذهب:
  329. ثالثًا: الإمامية في المذهب:
  330. القول الثاني: الذي لا يشترط تعيين الجهة الموقوف عليها ولا بيان مصرفها:
  331. أولًا: المالكية في المذهب:
  332. ثانيًا: رأي عند الشافعية:
  333. ثالثًا: الظاهرية في المذهب:
  334. رابعًا: الزيدية في المذهب:
  335. خامسًا: الإباضية في المذهب:
  336. المسألة الثانية: اشتراط عدم انقطاع الجهة
  337. النقطة الأولى: رأي المذاهب في منقطع الأول (الابتداء)
  338. النقطة الثانية: رأي المذاهب في منقطع الوسط
  339. هنالك قولان في هذه النقطة:
  340. القول الأول: يرى صحة منقطع الوسط:
  341. القول الثاني: يرى عدم صحة منقطع الوسط:
  342. النقطة الثالثة: رأي المذاهب في منقطع الآخر (الانتهاء)
  343. هنالك قولان في هذه النقطة:
  344. القول الأول: الذي يرى صحة منقطع الآخر (الانتهاء):
  345. القول الثاني: الذي يرى عدم صحة منقطع الآخر (الانتهاء):
  346. النقطة الرابعة: رأي المذاهب في منقطع الطرفين (الأول والآخر)
  347. هنالك قولان في هذه النقطة:
  348. القول الأول: يرى صحة منقطع الطرفين
  349. القول الثاني: يرى عدم صحة منقطع الطرفين
  350. النقطة الخامسة: رأي المذاهب في منقطع الأطراف كلها (الأول والوسط والآخر):
  351. المبحث السادس قسمة الوقف الذُرِّي
  352. المسألة الأولى: كيفية القسمة بين الأولاد في الوقف
  353. هنالك قولان في كيفية القسمة بين الأولاد في الوقف:
  354. القول الأول: التسوية في القسمة بين الأولاد في الوقف، وتفصيله كالآتي:
  355. أولًا: كثير من فقهاء الحنفية:
  356. ثانيًا: المالكية:
  357. ثالثًا: رأي عند الحنابلة:
  358. رابعًا: الظاهرية:
  359. خامسًا: رأي عند الزيدية:
  360. سادسًا: الإمامية في المذهب:
  361. سابعًا: الإباضية في المذهب:
  362. ثامنًا: منتدى قضايا الوقف الفقهية الثاني:
  363. القول الثاني: المفاضلة بين الأولاد (حسب قسمة الميراث)، وتفصيله على النحو الآتي:
  364. أولًا: بعض فقهاء الحنفية:
  365. ثانيًا: الحنابلة في المذهب:
  366. ثالثًا: رأي عند الزيدية:
  367. المسألة الثانية: الاشتراك في الْوَقْف على القرابة
  368. أولًا: المذهب الحنفي:
  369. ثانيا: المذهب المالكي:
  370. ثالثًا: المذهب الشافعي:
  371. رابعًا: المذهب الحنبلي:
  372. المسألة الثالثة: الاشتراك في الْوَقْف على العقب
  373. القول الأول: الذي يرى عدم دخول أبناء البنات في العقب:
  374. أولًا: الحنابلة في المذهب:
  375. ثانيًا: الظاهرية:
  376. القول الثاني: الذي يدخل في العقب الرجال دون النساء، وهو ما ذهب إليه الإباضية في المذهب:
  377. القول الثالث: الذي يساوي بين العقب في الْوَقْف:
  378. أولًا: رأي عند المالكية:
  379. ثانيًا: رأي عند الحنابلة:
  380. القول الرابع: الذي يراعي في العقب الحاجة، وهو رأي عند المالكية:
  381. المسألة الرابعة: الاشتراك في الوقف على أقرب الناس
  382. أولا: المذهب الحنفي:
  383. ثانيا: المذهب الإمامي:
  384. المسألة الخامسة: الاشتراك في الوقف على غير القرابة
  385. القول الأول: الذي ساوى بين الموقوف عليهم من غير القرابة؛ سواء كانوا معينين أم غير معينين:
  386. أولا: المالكية في المذهب:
  387. ثانيا: الحنابلة في المذهب:
  388. القول الثاني: الذي ساوى بينهم إن كانوا معينين، وصرف إلى بعضهم إن كان جهة غير محصورة، وهذا ما ذهب إليه الإباضية في المذهب:
  389. المبحث السابع: الْوَقْف المشترك بين الذُّرِّي والخيري (توزيع ريع الْوَقْف بين الذرية والخيرات)
  390. الصورة الأولى: إذا قم الواقف بينهم قسمة معينة:
  391. أولًا: الحنفية في المذهب:
  392. ثانيا: الحنابلة في المذهب:
  393. الصورة الثانية: إذا لم يحدد الواقف بينهم قسمة معينة:
  394. القول الأول: أنه يقسم بينهم بالتساوي:
  395. القول الثاني: أنه يرجع في ذلك إلى العرف والعادة:
  396. المبحث الثامن انقراض الموقوف عليهم
  397. الصورة الأولى: انقراض جزء من الموقوف عليهم
  398. الصورة الثانية (¬٢): انقراض الموقوف عليهم وآخر الوقف لجهة تنقطع
  399. الصورة الثالثة: انقراض الموقوف عليهم ولم يجعل آخره لجهة لا تنقطع
  400. المبحث التاسع غيبة المستحقين في الوقف الذري
  401. أولًا: الحنفية في المذهب:
  402. ثانيًا: المالكية في المذهب:
  403. ثالثًا: الشافعية في المذهب:
  404. رابعًا: الحنابلة في المذهب:
  405. خامسًا: الزيدية في المذهب:
  406. سادسًا: الإباضية في المذهب:
  407. مصادر ومراجع الفصل الخامس
  408. الفصل السادس شروط الواقف الجعلية
  409. المبحث الأول التعريف بشروط الواقفين
  410. أولًا: هل الأصل في الشروط الحظر أو الإباحة
  411. ثانيًا: العمل بشرط الواقف (آثار الشرط):
  412. المبحث الثاني المعتبر في دلالة ألفاظ الواقفين
  413. أولًا: آراء العلماء في اعتبار العرف:
  414. أ) من أقوال أهل العلم في اعتبار عرف الواقف:
  415. ب) دليل الخطاب عند الحنفية في ألفاظ الواقفين
  416. ج) أمثلة وفروع على اعتبار بعض هذه القواعد:
  417. ثانيا: معنى: شرط (أو نص) الواقف كنص الشارع:
  418. ثالثًا: وسائل التعبير عن الشروط:
  419. رابعًا: حالات عدم الالتزام بالشروط:
  420. المبحث الثالث تقسيمات الفقهاء لشروط الواقفين الجعلية
  421. التقسيم الأول: باعتبار الوصف الشرعي
  422. التقسيم الثاني، باعتبار الحكم الوضعي
  423. القسم الأول: الشروط الصحيحة:
  424. القسم الثاني: الشروط الباطلة
  425. القسم الثالث: الشروط الفاسدة:
  426. النوع الأول: شروط باطلة مبطلة للوقف:
  427. النوع الثاني: شروط فاسدة غير مبطلة للوقف (عند الحنفية):
  428. مسألة: المراد بالشرط المخالف:
  429. التقسيم الثالث: باعتبار محل الشرط ومتعلَّقه
  430. أولًا: الشروط الخاصة بالعين الموقوفة التي يشترطها الواقف:
  431. ثانيًا: الشروط الخاصة بالموقوف عليهم (المستفيدين):
  432. مسألة: الشروط العشرة
  433. أ - شرطة الإدخال والإخراج:
  434. ب - شرطة الاستبدال (التغيير أو التبديل) وعدم الاستبدال:
  435. الفرق بين التبديل والتغيير في الشروط:
  436. مسألة: استبدال عين الوقف:
  437. شرط الاستبدال عند المالكية:
  438. شرط الاستبدال عند الشافعية:
  439. شرط الاستبدال عند الحنابلة:
  440. شرط الاستبدال (التغيير) أو التبديل عند الزيدية:
  441. مسألة: استبدال المسجد:
  442. حالة عدم الانتفاع بالمسجد:
  443. عدم بيع العقار الموقوف عند مالك:
  444. ثمن الوقف:
  445. شروط الاستبدال:
  446. الخلاصة في مسألة الاستبدال:
  447. ج - شرطا الزيادة والنقصان:
  448. د - شرطا المنح والحرمان:
  449. هـ - شرطا تعديل مصارف غلة الوقف، أو عدم تعديله:
  450. ثالثًا: الشروط الخاصة بالناظر أو متولي الوقف:
  451. ١ - اشتراط النظارة للواقف نفسه:
  452. ٢ - اشتراط النظارة لأشخاص معينين:
  453. ٣ - اشتراط تعدد النظار:
  454. ٤ - اشتراط الواقف تفويض النظارة للناظر:
  455. ٥ - شرط الواقف في تحديد ناظر الوقف:
  456. ٦ - التزام الناظر بشروط الواقف، ومدى جواز الخروج عنها
  457. التقسيم الرابع للشروط: باعتبار وجوب تنفيذها أو منع تنفيذها، أو جوازه:
  458. أ) تقسيم الشروط:
  459. ب) ضوابط اللزوم لشروط الواقف الصحيحة
  460. ج) مخالفة الشروط الصحيحة:
  461. د) مخالفة شروط الواقف في تعيين جهة خيرية واحدة لتشمل جهة خيرية أخرى:
  462. هـ) ما هو لله لا بأس أن ينتفع به فيما هو لله:
  463. و) جواز شراء دار للإمام من وفر الوقف:
  464. ز) جواز المسالفة بين المساجد:
  465. المبحث الرابع العبرة في شروط الواقف والقواعد الأصولية لتفسير ألفاظ الواقف
  466. أولًا: هل العبرة في شروط الواقف بالألفاظ أو بالمقصود
  467. ثانيًا: من يفسر ويرجح القصد على اللفظ:
  468. للواقف الحيّ تفسير ألفاظه:
  469. المبحث الخامس إثبات شروط الواقفين
  470. أ) اشتراط تأقيت الوقف:
  471. أدلة هذا القول
  472. ب) تقييد ولي الأمر الواقف في شروطه:
  473. مصادر ومراجع الفصل السادس
  474. الفصل السابع ألفاظ الواقفين وشرحها
  475. المبحث الأول تفسير ألفاظ الواقفين
  476. أ) حمل اللفظ على ظاهره:
  477. ب) حمل اللفظ على العرف:
  478. ج) تعارض الظاهر مع العرف:
  479. المبحث الثاني: دلالة حروف العطف: مثل "ثم" و "الواو" على الترتيب أو الاشتراك
  480. المبحث الثالث ترتيب الوقف على طبقات
  481. أولًا: المذهب الحنفي:
  482. ثانيًا: المذهب المالكي:
  483. أ) اتجه المذهب إلى أن من الألفاظ التي تدل على الترتيب في المذهب:
  484. ب) هنالك قولان في المذهب المالكي في حالة إذا مَاتَ وَاحِدٌ من الطبقة الْعُلْيَا:
  485. ثالثًا: المذهب الشافعي:
  486. رابعًا: المذهب الحنبلي:
  487. خامسًا: المذهب الزيدي:
  488. ١ - الترتيب بِالْفَاءِ أَوْ "ثُمَّ
  489. ٢ - مِمَّا يَقْتَضِي التَّرْتِيبَ في المذهب أَنْ يَقُولَ:
  490. سادسًا: المذهب الإباضي:
  491. المبحث الرابع دلالة معاني ألفاظ الواقفين
  492. ١) الابن - البنون:
  493. الصيغة الأولى: أن يقول الواقف: وقفت على ابني:
  494. الصيغة الثانية: أن يقول الواقف: وقفت على بِنِيّ:
  495. الصيغة الثالثة: أن يقول الواقف: وقفتُ على بَنِيّ وبَنِي بَنِيّ:
  496. الصيغة الرابعة: أن يقول الواقف: وقفت على البنين:
  497. ٢) الابنة - البنات:
  498. الصيغة الأولى: أن يقول الواقف: وقفت على بناتي:
  499. الصيغة الثانية: أن يقول الواقف: وقفت على البنات:
  500. الصيغة الثالثة: أن يقول الواقف: وقفت على ابنتي أو بنتي:
  501. ٣). ٣) الأبناء:
  502. ٤) أبناء البنين:
  503. ٥) الذكور:
  504. الصيغة الأولى: أن يقول الواقف: وقفت على الذكور من ولدي:
  505. الصيغة الثانية: أن يقول الواقف: وقفت على الذكور من ولدي وعلى ولدي الذكور من نسلي:
  506. ٦) الإناث:
  507. ٧) الولد - الأولاد:
  508. الصيغة الأولى: أن يقول الواقف: حبست على ولدي أو أولادي:
  509. الصيغة الثانية: أن يقول الواقف: حبست على ولدي وولد ولدي، أو على أولادي وأولاد أولادي:
  510. الصيغة الثالثة: أن يقول الواقف: حبست على ولدي وأولادهم أو أولادي وأولادهم:
  511. الصيغة الرابعة: أن يقول الواقف: وقفت على أولادي ذكورهم وإناثهم، ولم يسمهم بأسمائهم، ثم قال وعلى أعقابهم:
  512. الصيغة الخامسة: أن يقول الواقف: وقفت على أولادي - ويسميهم بأسمائهم - ذكورهم وإناثهم، ثم يقول: وعلى أولادهم:
  513. ٨) ذكور الأولاد:
  514. ٩) ولد الولد - أولاد الأولاد:
  515. ١٠) ولد الظهر:
  516. ١١) ولد البنت - أولاد البنات:
  517. ١٢) ولد بنات البنات:
  518. ١٣) أولاد بنات البنين:
  519. ١). ١٤) أولاد الذكور:
  520. ١٥) أولاد الإناث:
  521. ١٦) الصلب (من يولد من ظهره - ولده من صلبه - ابن الصلب - بنت الصلب):
  522. ١٧) الذرية:
  523. ١٨) الأخ - الأخت (الإخوة):
  524. ١٩) أبناء الأخ - أبناء الأخت:
  525. ٢٠) العقب - الأعقاب - أعقاب الأعقاب:
  526. ٢١) القرابة:
  527. ٢٢) الآباء:
  528. صورة المسألة: أن يقول الواقف: وقفت على آبائي أو على الآباء:
  529. ٢٣) الأمهات:
  530. ٢٤) الأحفاد - أحفاد الأحفاد:
  531. ٢٥) الأعمام:
  532. ٢٦) العصبة:
  533. ٢٧) الأقرب، فالأقرب:
  534. ٢٨) البطن (بطنا بعد بطن):
  535. ٢٩) النسل (التناسل - ما تناسلوا):
  536. ٣٠) الورثة:
  537. الحالة الأولى: أن يقع الوقف في صحة الواقف:
  538. الحالة الثانية: أن يقع الوقف في مرض الواقف:
  539. ٣١) الطبقة (الطبقة الأولى - الطبقة الثانية - الطبقة الثالثة ... إلخ):
  540. ٣٢) الانتساب في أصل اللغة:
  541. ٣٣) الأرشد:
  542. ٣٤) الأصلح:
  543. ٣٥) اليتيم:
  544. ٣٦) الصغير - الصغار:
  545. ٣٧) الفقراء:
  546. ٣٨) الانقراض:
  547. ٣٩) القبيلة، والبطن، والفخذ، والعشيرة:
  548. ٤٠) الْعِتْرَةِ:
  549. ٤١) الأجنبي:
  550. ٤٢) الأسْبَاطُ:
  551. ٤٣) الأستر، الأورع:
  552. ٤٤) الموالي:
  553. ٤٥) أهل بيته:
  554. ٤٦) بنو آدم:
  555. ٤٧) بنو فلان:
  556. ٤٨) المسلمون والمسلمات:
  557. ٤٩) وما يحصى، ما يحصون، ما لا يحصى:
  558. ٥٠) الأرامل، الأرملة:
  559. ٥١) الهاشميون:
  560. ٥٢) القوم:
  561. ٥٣) سبيل الله:
  562. ٥٤) سبيل البر (أو الخير أو الثواب):
  563. ٥٥) ابن السبيل:
  564. ٥٦) الغارمون:
  565. مصادر ومراجع الفصل السابع
  566. الفصل الثامن: النظارة على الوقف
  567. تمهيد:
  568. أولًا: حكمة تشريع النظارة على الوقف:
  569. ثانيًا: مفهوم النظارة على الوقف:
  570. تعريف الناظر لغة:
  571. تعريف ناظر الوقف اصطلاحًا:
  572. المبحث الأول ولاية النظارة على الوقف
  573. مقدمة:
  574. أ) تعيين الناظر:
  575. ب) مسؤولية الناظر:
  576. أولًا: اشتراط الواقف النظارة لنفسه:
  577. تحرير محلِّ النزاع:
  578. سبب الخلاف:
  579. الأدلة:
  580. وجه الدلالة:
  581. وجه الدلالة:
  582. ثانيًا: حصر النظارة على معيَّن:
  583. الأدلة:
  584. ١ - السنة:
  585. وجه الدلالة:
  586. ٢ - فعل الصحابة ﵁
  587. ٣). ٣ - المعقول: وهو من وجهين:
  588. مسائل في: استخلاف الناظر عند موته وفقده:
  589. أدلتهم: الأثر والمعقول:
  590. وجه الدلالة:
  591. الأدلة:
  592. من السنة والمعقول:
  593. وجه الدلالة:
  594. وأدلتهم السنة والمعقول:
  595. وجه الدلالة:
  596. تحرير محل النزاع:
  597. سبب الخلاف:
  598. الأدلة:
  599. السنة والمعقول:
  600. وجه الدلالة:
  601. المبحث الثاني شروط ناظر الوقف
  602. أولا: شروط ناظر الوقف المتفق عليها بين الفقهاء:
  603. الشرط الأول: أهلية التصرُّف:
  604. الشرط الثاني: الكفاية:
  605. (أ) كفاية الناظر:
  606. ب) الكفاية عند الفقهاء:
  607. الشرط الثالث: العقل:
  608. مسألة: الجنون (¬٢) الطارئ بعد ولاية النظارة:
  609. الشرط الرابع: الأمانة
  610. مسألة: خيانة ناظر الوقف:
  611. مسألة: بقاء الناظر الخائن:
  612. الشرط الخامس: الرشد
  613. الشرط السادس: الذكورة:
  614. ثانيًا شروط ناظر الوقف المختلَف فيها عند الفقهاء:
  615. الشرط الأول: الإسلام:
  616. الأدلة:
  617. أدلة أصحاب القول الأول: القائلون بأن إسلام الناظر شرط لصحة النظارة:
  618. أدلة أصحاب القول الثاني: القائلون بأن إسلام الناظر ليس شرطًا لصحة النظارة:
  619. أدلة أصحاب القول الثالث: القائلون باشتراط إسلام الناظر إن كان الوقف على مسلم أو جهة من جهات الإسلام، وعدم اشتراط إسلامه إن كان الوقف على كافر معيَّن:
  620. وجه الدلالة:
  621. الشرط الثاني: البلوغ:
  622. الأدلة:
  623. المعقول:
  624. الشرط الثالث: العدالة
  625. الأدلة:
  626. مسألة: طروء الفسق على الناظر وعَوْد العدالة:
  627. الشرط الرابع: الحرية:
  628. الأدلة:
  629. الشرط الخامس: عدم طلب النظارة:
  630. الأدلة:
  631. المبحث الثالث أعمال الناظر
  632. أولًا: زيادة الأصول الموقوفة:
  633. القول الأول: جواز زيادة الأصول الموقوفة بإذن القاضي:
  634. القول الثاني: جواز زيادة الأصول الموقوفة تقديرًا لمصلحة الوقف:
  635. القول الثالث: منع زيادة الأصول الموقوفة:
  636. ثانيًا: الزيادة الرأسمالية للأصول الموقوفة (زيادة القيمة):
  637. الاتجاه الأول: يذهب إلى جواز التصرُّف في الأصول الموقوفة لزيادة قيمتها الرأسمالية؛ مراعاة للمصلحة أو عملًا بشرط الواقف:
  638. الاتجاه الثاني: منع التصرُّف في الأصول الموقوفة لزيادة قيمتها الرأسمالية احترامًا لشرط الواقف:
  639. ثالثًا: تحويل الريع إلى أصل موقوف:
  640. رابعًا: استثمار ريع الوقف:
  641. خامسًا: صرف ما يتعلق بالريع من حقوق:
  642. أ) العمل على إصلاح الوقف لما فيه من المحافظة عليه وعلى مقاصده
  643. ب) دفع مستحقات العمال والقائمين عليه
  644. ج) دفع مستحقات المصارف المشروعة التي شرطها الواقف على قدر الإمكان:
  645. د) قضاء الديون المتعلقة في ذمَّة الوقف:
  646. هـ) دفع التعويضات المالية للضرر الناتج عن الوقف:
  647. سادسًا: دفع زكاة العين الموقوفة:
  648. الاتجاه الأول: عدم وجوب الزكاة في الأعيان الزكوية الموقوفة:
  649. الاتجاه الثاني: وجوب الزكاة في الأعيان الزكوية الموقوفة:
  650. الاتجاه الثالث: وجوب الزكاة في غلَّة الأعيان الزكوية الموقوفة:
  651. مسألة: دفع زكاة غلَّة الأرض وثمار الشجر (ريع الوقف):
  652. الاتجاه الأولى: وجوب الزكاة في غلَّة الأرض وثمار الشجر الوقف:
  653. الاتجاه الثاني: عدم وجوب الزكاة في غلَّة الأرض وثمار الأشجار الموقوفة:
  654. سابعًا: استثمار أرض الوقف بالبناء والغراس:
  655. ثامنًا: تعمير أعيان الوقف:
  656. تاسعًا: استثمار الأصول الموقوفة:
  657. المسألة الأولى: حكم بيع العقارات الموقوفة (إبدال واستبدال العقارات الموقوفة):
  658. الاتجاه الأول: جواز بيع العقار الموقوف عند تحقق جملة من الشروط:
  659. الاتجاه الثاني: منع بيع العقارات الموقوفة مطلقًا:
  660. المسألة الثانية: حكم بيع الأعيان الموقوفة غير العقارات:
  661. عاشرًا: توزيع الريع على مستحقيه:
  662. حادي عشر: تنفيذ شروط الواقف:
  663. الجهة الأولى: أن يحدِّد الواقف شروطًا لوقفه:
  664. الجهة الثانية: ألا يحدِّد الواقف شروطًا لوقفه:
  665. ثاني عشر: المحافظة على حقوق الْوَقْف:
  666. ١ - المخاصمة أمام المحاكم لحساب الْوَقْف:
  667. ٢ - تضمين المتعدي على الْوَقْف:
  668. ٣ - إبراء الذمَّة المالية للوقف عن طريق عقد الحوالة:
  669. ٤ - أخذ الرهن لحق الْوَقْف:
  670. ثالث عشر: أحوال الاستدانة على الْوَقْف:
  671. القول الأول: منع الاستدانة على الْوَقْف:
  672. القول الثاني: جواز الاستدانة على الْوَقْف:
  673. رابع عشر: إسقاط حقوق الْوَقْف:
  674. ١ - الصلح على حقوق الْوَقْف:
  675. ٢ - رفع الضرر الناتج عن الْوَقْف:
  676. ٣). ٣ - إسقاط الحقِّ في الشفعة:
  677. خامس عشر: إعارة الناظر الْوَقْف:
  678. الإعارة في اللغة:
  679. الإعارة في الاصطلاح:
  680. القول الأول: منع إعارة الناظر الْوَقْف:
  681. القول الثاني: جواز إعارة الْوَقْف:
  682. سادس عشر: رهن الْوَقْف:
  683. الرهن في اللغة:
  684. القول الأول: منع رهن الْوَقْف وتوابعه:
  685. القول الثاني: جواز رهن توابع الْوَقْف:
  686. سابع عشر: ضبط حسابات الْوَقْف وتوثيقها:
  687. ١ - ضبط مدفوعات أو مصاريف الْوَقْف:
  688. ٢ - معاينة الأوقاف وتفتيش السجلات ومحاسبة الوكلاء:
  689. المبحث الرابع تفويض النظارة للغير
  690. أ) التوكيل بالنظر:
  691. ب) إيصاء الناظر بالنظارة:
  692. القول الأول: للمتولي أن يفوض لغيره:
  693. القول الثاني: ليس للناظر الإيصاء بالنظر إلى غيره إلا أن يجعل له الواقف ذلك:
  694. القول الثالث: للناظر بالأصالة والناظر المشروط الذي جعل له الواقف أن يوصي الوصية بالنظر، وأما من لم يكن ناظرا أصليًّا أولم يشرط له الواقف الإيصاء فليس له الإيصاء
  695. ج) المصادقة على النظر:
  696. د) إسقاط الناظر حقه في النظر لغيره:
  697. هـ) حكم تفويض النظارة للغير:
  698. و) اشتراط قبول الناظر للنظارة:
  699. أولًا: قبول النظارة باللفظ:
  700. ثانيًا: قبول النظارة بغير اللفظ:
  701. ١ - القبول بالفعل:
  702. ٢ - قبول النظارة بالسكوت:
  703. ثالثًا: تراخي قبول النظارة عن الإيجاب:
  704. (ز) النزول عن النظارة:
  705. ح) الاعتياض عن نزول حقِّ النظر للغير:
  706. المبحث الخامس الرقابة على أعمال الناظر
  707. الحالة الأولى: الطعن في أمانة الناظر:
  708. الحالة الثانية: ضعف الناظر:
  709. الحالة الثالثة: فسق الناظر:
  710. الحالة الرابعة: ظهور خيانة الناظر:
  711. مسألة: مدى استقلالية الناظر الأصيل عند ضمِّ ناظر حسبة إليه:
  712. مسألة: محاسبة الناظر:
  713. مسألة: محاسبة الموقوف عليهم الناظر:
  714. مسألة: كيفية محاسبة الناظر:
  715. الاتجاه الأول: التفرقة بين كون الناظر أمينًا أو غير أمين:
  716. الاتجاه الثاني: التفرقة في محاسبة الناظر بين كون الموقوف عليهم معيَّنين أو غير معيَّنين:
  717. الاتجاه الثالث: التفرقة في المحاسبة بين ما إذا كان الناظر متبرِّعًا في نظره على الوقف أو غير متبرِّع:
  718. المبحث السادس عزل الناظر
  719. أولًا: عزل الناظر نفسه:
  720. ثانيًا: عزل الناظر من قبل من له تولية النظر:
  721. أ) عزل الواقف للناظر:
  722. ١ - اشتراط الواقف العزل لنفسه:
  723. ٢ - اشتراط الواقف النظارة لنفسه:
  724. ٣ - عدم اشتراط الواقف النظارة لنفسه ولا عزل الناظر:
  725. ب) عزل وصي الواقف الناظر:
  726. ج) عزل الموقوف عليه الناظر:
  727. د) عزل القاضي الناظر:
  728. مسألة: مسوِّغات عزل الناظر:
  729. أولًا: الفسق:
  730. أ) عزل الناظر بمجرد فسقه:
  731. ب) إعادة الناظر الفاسق بعد توبته إلى الولاية:
  732. ج) عدم تجزُّؤ الفسق:
  733. ثانيًا: الخيانة:
  734. ثالثًا: الجنون:
  735. رابعا: موت الواقف:
  736. خامسًا: موت القاضي:
  737. سادسًا: زوال الأهلية:
  738. سابعًا: العجز عن إدارة الوقف:
  739. ثامنًا: إهمال الوقف:
  740. مسألة: الآثار المرتبة على عزل الناظر:
  741. أولًا: أثر عزل الناظر على تصرُّفاته:
  742. ثانيًا: تصرُّف الناظر قبل العلم بالعزل:
  743. ثالثًا: قبول قول الناظر المعزول في التصرُّف في الوقف:
  744. المبحث السابع ضمان الناظر
  745. المسألة الأولى: أحوال تضمين الناظر:
  746. الحالة الأولى: تعدي الناظر:
  747. أ) الإتلاف:
  748. ب) إنكار مال الوقف:
  749. ج) تصرف الناظر بما يتعارض مع مصلحة الوقف:
  750. ١ - إقراض مال الوقف:
  751. ٢ - إيداع مال الوقف:
  752. ٣ - إبراء الناظر المستأجر عن الأجرة:
  753. ٤ - إجارة الناظر الوقف بأقل من أجر المثل:
  754. ٥ - استئجار العمال بأكثر من أجر المثل:
  755. ٦ - تأخير عمارة الوقف التي لا يجوز تأخيرها:
  756. ٧ - الإسراف:
  757. ٨ - أخذ مال الوقف:
  758. ٩ - الإهمال والتفريط:
  759. د) مخالفة شرط الواقف:
  760. هـ) تصرف الناظر في مال الوقف بما يعود على الناظر:
  761. و) تصرف الناظر الوقف تصرفًا يضر بالموقوف عليهم:
  762. الحالة الثانية لتضمين الناظر: التقصير والتفريط:
  763. أ) تضمين الناظر بالتقصير والتفريط:
  764. ب) من صور تقصير الناظر في صرف الغلَّة التي وردت لدى الفقهاء:
  765. ج) اتجاهات الفقهاء في تضمين الناظر المجهّل إذا مات:
  766. د) القيمة التي يضمن بها المتولي المتعدي أو المقصر:
  767. المسألة الثانية: أحوال إسقاط الضمان عن الناظر:
  768. أولًا: صور عدم التعدي والتفريط:
  769. ثانيًا: صور لما يفعله الناظر بأمر من القاضي:
  770. المسألة الثالثة: علاقة ذمَّة الناظر المالية بذمَّة الوقف المالية:
  771. فهل معنى ذلك أن للوقف نوعًا من ذمَّة وأهلية كذمَّة الإنسان
  772. ذمَّة الوقف المالية:
  773. المبحث الثامن أجرة الناظر
  774. أولًا: اشتراط الواقف أجرًا للناظر:
  775. ثانيًا: عدم اشتراط الواقف أجرًا للناظر:
  776. ثالثًا: من يقدر أجرة الناظر:
  777. أ) تقدير الواقف أجر الناظر:
  778. ب) تقدير القاضي أجر الناظر:
  779. والقاضي يقدِّر أجر الناظر في حالتين:
  780. الحالة الأولى: إذا لم يعين الواقف للناظر أجرًا:
  781. الحالة الثانية: إذا قدَّر الواقف للناظر أجرًا أقل من أجر المثل:
  782. رابعًا: مورد أجر ناظر الوقف:
  783. خامسًا: وقت استحقاق الناظر الأجر:
  784. أ) وقت استحقاق الأجر إذا كان مقدرًا من قبل القاضي:
  785. ب) وقت استحقاق الأجر إذا كان مقدرًا من قبل الواقف:
  786. سادسًا: تبرع الناظر بالنظارة:
  787. ١ - عدم تعيين القاضي لمنصوبه شيئًا:
  788. ٢). ٢ - عدم اشتراط الواقف للناظر شيئًا:
  789. ٣ - قبول النظر على الوقف مجانًا:
  790. ٤ - وكيل الناظر:
  791. سابعًا: تقدير أجرة المثل للناظر:
  792. ثامنًا: صور ضوابط تقدير أجرة المثل للناظر:
  793. الصورة الأولى: تعيينه بتقدير أرباب الخبرة الخالين عن الغرض:
  794. الصورة الثانية: تعيينه بإقرار المدعى عليه:
  795. الصورة الثالثة: تعيينه بالشهادة الشرعية:
  796. الصورة الرابعة: تعيينه باليمين:
  797. تاسعًا: أجرة أعوان ناظر الوقف:
  798. أ) عند الحنفية:
  799. ب) وعند المالكية:
  800. ج) وعند الشافعية:
  801. د) وعند الحنابلة:
  802. هـ) وعند الإباضية:
  803. مسألة: مورد أجر أعوان ناظر الوقف:
  804. عاشرًا: ضابط الأعمال الداخلة في اختصاص الناظر على الوقف:
  805. حادي عشر: مشمولات أجرة الناظر المعاصرة:
  806. ١ - التسويق
  807. ٢ - العلاقات العامة والإعلام:
  808. ٣ - الحوافز والمكافآت:
  809. ٤ - بناء مقار لإدارات الأوقاف وتأثيثها:
  810. ٥ - أجرة المحامين:
  811. ٦ - النثريات:
  812. المبحث التاسع نظارة الوقف بين الشخصية الطبيعية والاعتبارية
  813. أولًا: الشخصية الطبيعية:
  814. أمَّا الخصائص القانونية للشخص الطبيعي؛ فهي
  815. ثانيًا: الشخصية الاعتبارية:
  816. وبذلك تتنوع الأشخاص الاعتبارية بين
  817. أ - الأشخاص الاعتبارية العامة (أشخاص القانون العام):
  818. ب - الأشخاص الاعتبارية الخاصة (أشخاص القانون الخاص):
  819. ثالثًا: أوجه التشابه
  820. ب) أوجه الاختلاف بينهما:
  821. المبحث العاشر نظارة المؤسسات (الأشخاص الاعتبارية)
  822. مصادر ومراجع الفصل الثامن
  823. الفصل التاسع إجارة الوقف
  824. المبحث الأول تعريفات ومصطلحات
  825. أولًا: الحكر أو الاستحكار:
  826. ثانيًا: الإجارة الطويلة:
  827. ثالثًا: عقد الإجارتين:
  828. رابعًا: الكَدِك:
  829. خامسًا: الكردار:
  830. سادسًا: مشد المسكة:
  831. سابعًا: المرصد:
  832. ثامنًا: الخلو:
  833. المبحث الثاني من يملك حق تأجير الوقف
  834. أولًا: ولاية تأجير الوقف:
  835. ثانيًا: ولاية القاضي في تأجير الوقف:
  836. ثالثا: عزل القاضي للناظر:
  837. رابعًا: تأجير الموقوف عليه للوقف:
  838. أ) إذا أجر الموقوف عليه ما لم يصح له إجارته:
  839. ب) إذا لم يكن هناك نص من الواقف:
  840. ج) في حالة ما إذا كان هناك شرط من الواقف بعدم تأجير الناظر للوقف أو جزء منه:
  841. المبحث الثالث الطرف المستأجر في عقد إجارة الوقف
  842. المبحث الرابع المدة في إجارة الوقف
  843. المسألة الأولى: إذا تم تقييد إجارة الوقف بمدة زمنية
  844. المسألة الثانية: إذا لم يحدد الواقف مدة معينة لتأجير الوقف إهمالًا
  845. أولًا: المذهب الحنفي:
  846. ثانيًا: المذهب المالكي:
  847. ثالثًا: المذهب الشافعي:
  848. رابعًا: المذهب الحنبلي:
  849. خامسًا: المذهب الزيدي:
  850. سادسًا: المذهب الإمامي:
  851. سابعًا: المذهب الإباضي:
  852. المسألة الثالثة: الإجارة الطويلة
  853. أولًا: المذهب الحنفي:
  854. ثانيًا: المذهب المالكي:
  855. ثالثًا: المذهب الشافعي:
  856. رابعًا: المذهب الحنبلي:
  857. خامسًا: المذهب الزيدي:
  858. سادسًا: المذهب الإمامي:
  859. سابعًا: المذهب الإباضي:
  860. المسألة الرابعة: الإجارة بأجرتين
  861. المسألة الخامسة: الإجارة المنتهية بالتمليك
  862. المبحث الخامس أجرة الوقف
  863. أولًا: حكم إجارة الوقف بأقل من أجرة المثل (الغبن الفاحش):
  864. ثانيًا: مسألة تغيير الأسعار بعد إبرام عقد الإجارة:
  865. أ) إذا كان التغيير بنقصان الأجرة:
  866. ب) إذا كان التغيير بزيادة الأجرة:
  867. المبحث السادس انتهاء عقد إجارة الوقف
  868. المسألة الأولى: أسباب انتهاء عقد إجارة الوقف
  869. السبب الأول: السبب الطبيعي:
  870. السبب الثاني: السبب التعاقدي:
  871. المسألة الثانية: الأثر المترتب على انتهاء عقد إجارة الوقف
  872. ١ - مذهب الحنفية:
  873. ٢). ٢ - مذهب المالكية:
  874. ٣ - مذهب بعض الشافعية:
  875. ٤ - مذهب الحنابلة:
  876. ٥ - مذهب الظاهرية:
  877. ٦ - مذهب الزيدية:
  878. ٧ - مذهب الإمامية:
  879. ٨ - مذهب الإباضية:
  880. مصادر ومراجع الفصل التاسع
  881. الفصل العاشر الإبدال والاستبدال في الأوقاف
  882. تمهيد:
  883. أولا: تعريف الإبدال والاستبدال في اللغة:
  884. ثانيا: تعريف الإبدال والاستبدال في الوقف عند الفقهاء:
  885. المبحث الأول الاستبدال وصوره المشروعة
  886. الصورة الأولى: اشتراط الواقف الاستبدال:
  887. الصورة الثانية: في سكوت الواقف عن شرط الاستبدال، والموقوف ينتفع به:
  888. الصورة الثالثة: في سكوت الواقف عن شرط الاستبدال، والموقوف منقول معطل النفع
  889. الصورة الرابعة: في سكوت الواقف عن شرط الاستبدال، والموقوف معطل النفع وهو عقار غير مسجد
  890. الصورة الخامسة: في سكوت الواقف عن شرط الاستبدال والموقوف مسجد معطل النفع:
  891. الصورة السادسة: في اشتراط الواقف عدم الاستبدال:
  892. المبحث الثاني أحوال جواز الإبدال والاستبدال
  893. المبحث الثالث استثمار أموال البدل
  894. أولًا: تعريف استثمار أموال بدل الوقف:
  895. ثانيًا: أنواع الموقوف بالنسبة للاستثمار:
  896. ثالثًا: وسائل استثمار أموال بدل الوقف:
  897. الوسيلة الأولى: الإجارة:
  898. ١ - مدة إجارة الوقف:
  899. ٢). ٢ - أجرة المثل في إجارة الوقف:
  900. ٣ - الزيادة على أجر المثل:
  901. الوسيلة الثانية: المزارعة والمساقاة:
  902. الوسيلة الثالثة: الاستصناع:
  903. الوسيلة الرابعة: صكوك المقارضة:
  904. الوسيلة الخامسة: المشاركة المنتهية بالتمليك (المشاركة المتناقصة):
  905. رابعًا: ضوابط استثمار أموال بدل الوقف:
  906. المبحث الرابع شروط الإبدال والاستبدال
  907. المبحث الخامس الجهة المخولة بالتصرف في الوقف بالاستبدال
  908. أولًا: مذهب الحنفية:
  909. ثانيًا: مذهب الحنابلة:
  910. مصادر ومراجع الفصل العاشر
  911. الفصل الحادى عشر توثيق الوقف
  912. المبحث الأول تعريف توثيق الوقف ومشروعيته
  913. أولًا: تعريف توثيق الوقف:
  914. ثانيًا: مشروعية توثيق الوقف:
  915. ثالثًا: فوائد توثيق الوقف:
  916. رابعًا: حكم توثيق الوقف
  917. المبحث الثاني ثبوت الوقف
  918. أولا: ثبوت الوقف بالحجة الوقفية (الصك الوقفي)
  919. أ) تعريف الحجة الوقفية:
  920. ب) حكم الاعتماد على الحجج الوقفية:
  921. ج) حكم العمل بالحجة الوقفية بخط القاضي الذي ينظر النزاع:
  922. د) ثبوت الحجة الوقفية التي هي في أيدي القضاة ولها رسوم في دواوينهم:
  923. ثانيًا: ثبوت الوقف بشهادة الشهود:
  924. أ) تعريف الشهادة:
  925. ب) حكم توثيق الوقف بالشهادة:
  926. ج) صور الشهادة على الوقف:
  927. ١ - الشهادة على الوقف لغير المعين:
  928. ٢ - الشهادة على الوقف للمعين:
  929. ثالثًا: ثبوت الوقف بالتسامع:
  930. أ) تعريف التسامع لغة وفقها:
  931. ب) مشروعية الإثبات بشهادة التسامع:
  932. ج) إثبات الوقف بالتسامع:
  933. رابعا: ثبوت الوقف بوضع اليد:
  934. أ) تعريف وضع اليد:
  935. ب) مشروعية العمل بوضع اليد:
  936. ج) حالات وضع اليد:
  937. خامًسا: ثبوت الوقف بالكتب العرفية:
  938. أ) حكم ثبوت الوقف بالكتب العرفية:
  939. ب) حكم ثبوت الوقف بالكتابة على أبواب المدارس والربط والحيوان ونحوها:
  940. سادسًا: ثبوت الوقف بالإقرار
  941. أ) تعريف الإقرار ومشروعيته وأهميته:
  942. ب) الإقرار بالوقف من الواقف:
  943. الحالة الأولى: إقرار الواقف حال صحته:
  944. الحالة الثانية: إقرار الواقف حال مرضه مرض الموت:
  945. الحالة الثالثة: إقرار الواقف حال مرضه أنه وقف في صحته:
  946. ج) إقرار الورثة بالوقف:
  947. الحالة الأولى: أن يقع الإقرار من جميع الورثة:
  948. الحالة الثانية: أن يقع الإقرار من بعض الورثة:
  949. د) إقرار الأجنبي واضعًا يده على أرض وأقر بأنها وقف حال صحته:
  950. الحالة الأولى: إقرار الأجنبي مطلقًا من غير تعيين الواقف:
  951. الحالة الثانية: إقرار الأجنبي ذي اليد في إقراره بالوقف مقيدًا معينًا:
  952. الصورة الأولى: تعيين الواقف:
  953. الصورة الثانية: تعيين الموقوف عليه:
  954. المبحث الثالث محتويات حجة الوقف
  955. المبحث الرابع المتطلبات القانونية لإثبات الوقف وتوثيقه
  956. أولًا: تنظيم التوثيق في العصر الحاضر:
  957. ثانيًا: تسجيل الوقف في العصر الحاضر عن طريق قوانين خاصة صادرة لهذا الغرض:
  958. توثيق الوقف في المملكة العربية السعودية:
  959. توثيق الوقف في مصر:
  960. توثيق الوقف في سورية:
  961. توثيق الوقف في دولة الإمارات العربية المتحدة:
  962. ثالثًا: تحديد الاختصاص في توثيق الوقف في القوانين المعاصرة:
  963. رابعًا: إجراءات توثيق الوقف في القوانين المعاصرة:
  964. خامسًا: بطلان توثيق الوقف:
  965. مصادر ومراجع الفصل الحادي عشر
  966. الفصل الثاني عشر المنازعات والدعاوى في الوقف
  967. أولًا: مشروعية وخصوصية دعوى الوقف:
  968. ثانيًا: طبيعة المنازعات الوقفية ومناشئها:
  969. ثالثًا: الجهة المختصة في النظر في دعوى الوقف:
  970. رابعًا: الخصم في دعوى الوقف:
  971. الحالة الأولى: موطن الدعوى حالة التمييز بين المدعي والمدعى عليه:
  972. الحالة الثانية: موطن الدعوى حالة عدم التمييز بين كل من المدعي والمدعى عليه:
  973. خامسًا: التقادم في دعوى الوقف:
  974. أ) مدة التقادم:
  975. ب) وقف التقادم وانقطاعه:
  976. سادسًا: وسائل الإثبات في دعوى الوقف:
  977. أ) الإقرار: معناه، حجيته، وأنواعه:
  978. ب) الشهادة: معناها، حجيتها، أركانها وشروطها:
  979. ١). ١ - الشهادة بالتسامع:
  980. ٢ - الشهادة على الشهادة:
  981. ج) اليمين والنكول عنها:
  982. ١ - اليمين:
  983. ٢ - معنى النكول:
  984. سابعًا: صور المنازعة في الوقف:
  985. أ) المنازعة بين المتولي من جهة، والمستحقين والقاضي من جهة أخرى:
  986. ١ - المنازعة بين المتولي والمستحقين:
  987. ٢ - المنازعة بين المتولي والقاضي:
  988. ب) المنازعة في الاستحقاق في الوقف وتفسير شرط الواقف:
  989. ج) المنازعة بين الموقوف عليهم من جهة، وبينهم وبين الورثة من جهة أخرى:
  990. مصادر ومراجع الفصل الثاني عشر
  991. الفصل الثالث عشر انتهاء الوقف
  992. مقدمة: معنى انتهاء الوقف فقهًا
  993. المبحث الأول حالات انتهاء الوقف
  994. أولًا: انتهاء الوقف المؤقت بانتهاء مدته:
  995. ثانيًا: انتهاء الوقف بالرجوع فيه:
  996. ويلزم الوقف عندهم بأحد الأمور الآتية
  997. ثالثًا: انتهاء الوقف بتخرب الأعيان الموقوفة:
  998. رابعًا: انتهاء الوقف بقلة غلته:
  999. خامسًا: انتهاء الوقف بانقراض الموقوف عليهم:
  1000. المبحث الثاني ما يترتب على انتهاء الوقف
  1001. أولًا: مصيره إلى قرابة الواقف:
  1002. ثانيًا: مصيره ملكًا للموقوف عليهم:
  1003. ثالثًا: رجوعه إلى ملك الواقف:
  1004. رابعًا: مصيره إلى الخيرات:
  1005. خامسًا: مصيره إلى بيت مال المصالح العامة:
  1006. المبحث الثالث اشتراط حكم القاضي لإنهاء الوقف
  1007. مصادر ومراجع الفصل الثالث عشر
  1008. فهرس الأعلام والألقاب والمذاهب والفرق والأماكن والبلدان
  1009. مصادر ومراجع فهرس الأعلام
  1010. العلماء والباحثون الذين أسهموا في إنجاز مدونة أحكام الوقف الفقهية (حسب الترتيب الألفبائي)
  1011. أعضاء اللجنة العلمية (الحالية) لمنتدى قضايا الوقف الفقهية (المشرفة على مدونة أحكام الوقف)
  1012. أعضاء سابقون في اللجنة العلمية لمنتدى قضايا الوقف الفقهية

كلمة الأمانة العامة للأوقاف

انطلاقا من الدور المنوط بدولة الكويت باعتبارها "الدولة المنسقة لجهود الدول الإسلامية في مجال الوقف" على مستوى العالم الإسلامي بموجب قرار المؤتمر السادس لوزراء أوقاف الدول الإسلامية المنعقد بالعاصمة الاندونيسية "جاكرتا" في أكتوبر سنة ١٩٩٧ م، تعمل الأمانة العامة للأوقاف منذ ذلك الحين، وفي هذا السياق، على إنجاز مجموعة من المشاريع، وهي: ١ - مشروع "مداد" لنشر وتوزيع وترجمة الكتب والأبحاث والدراسات والرسائل الجامعية في مجال الوقف. ٢ - مشروع دعم طلبة الدراسات العليا في مجال الوقف. ٣ - مشروع مسابقة الكويت الدولية لأبحاث الوقف. ٤ - مشروع "مجلة أوقاف". ٥ - مشروع منتدى قضايا الوقف الفقهية. ٦ - مشروع مدونة أحكام الوقف الفقهية. ٧ - مشروع "نماء" لتنمية المؤسسات الوقفية. ٨ - مشروع "قطاف" لنقل وتبادل التجارب الوقفية. ٩ - مشروع القانون الاسترشادي للوقف. ١٠ - مشروع بنك المعلومات الوقفية. ١١ - مشروع كشافات أدبيات الأوقاف. ١٢ - مشروع مكنز علوم الوقف. ١٣ - مشروع قاموس مصطلحات الوقف. ١٤ - مشروع معجم تراجم أعلام الوقف. ١٥ - مشروع أطلس الأوقاف في العالم الإسلامي. ١٦ - مشروع مسابقة الكويت الدولية لتأليف قصص الأطفال.

— পৃষ্ঠা ১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।