صحيح ابن خزيمة
صحيح ابن خزيمة
- লেখক
- أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري
- ভাষা
- আরবি
- বিষয়
- সুন্নাহ ও হাদিস
- পৃষ্ঠা
- ৮৯৩
✓ এই বইয়ের ভেতরের লেখায় সার্চ করা যায় (৮৯৩ পৃষ্ঠা)
সূচিপত্র (৩৭১২)
- كتاب الوضوء «مختصر المختصر من المسند الصحيح، عن النبي صلى الله عليه وسلم بنقل العدل عن العدل موصولا إليه صلى الله عليه وسلم من غير قطع في أثناء الإسناد ولا جرح
- باب ذكر الخبر الثابت، عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن إتمام الوضوء من الإسلام
- باب ذكر فضائل الوضوء يكون بعده صلاة مكتوبة
- [التعليق]
- باب ذكر فضل الوضوء ثلاثا ثلاثا يكون بعده صلاة تطوع، لا يحدث المصلي فيها نفسه
- باب ذكر حط الخطايا بالوضوء من غير ذكر صلاة تكون بعده
- باب ذكر حط الخطايا، ورفع الدرجات في الجنة بإسباغ الوضوء على المكاره، وإعطاء منتظر الصلاة بعد الصلاة أجر المرابط في سبيل الله
- باب ذكر علامة أمة النبي صلى الله عليه وسلم الذين جعلهم الله خير أمة أخرجت للناس بآثار الوضوء يوم القيامة علامة يعرفون بها في ذلك اليوم
- باب استحباب تطويل التحجيل بغسل العضدين في الوضوء «إذ الحلية تبلغ مواضع الوضوء يوم القيامة بحكم النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم»
- باب نفي قبول الصلاة بغير وضوء بذكر خبر مجمل غير مفسر
- [التعليق]
- باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نفى قبول الصلاة لغير المتوضئ المحدث الذي قد أحدث حدثا يوجب الوضوء،
- باب ذكر الدليل على أن الله عز وجل إنما أوجب الوضوء على بعض القائمين إلى الصلاة لا على كل قائم إلى الصلاة " في قوله: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغ
- باب الدليل على أن الوضوء لا يجب إلا من حدث
- [التعليق]
- باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم على طهر من غير حدث كان مما يوجب الوضوء
- [التعليق]
- جماع أبواب الأحداث الموجبة للوضوء
- باب ذكر وجوب الوضوء من الغائط والبول والنوم «والدليل على أن الله عز وجل قد يوجب الفرض في كتابه بمعنى، ويوجب ذلك الفرض بغير ذلك المعنى على لسان نبيه صلى الله علي
- [التعليق]
- باب ذكر وجوب الوضوء من المذي «وهو من الجنس الذي قد أعلمت أن الله قد يوجب الحكم في كتابه بشرط، ويوجبه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بغير ذلك الشرط، إذ الله عز
- باب الأمر بغسل الفرج من المذي مع الوضوء
- [التعليق]
- باب الأمر بنضح الفرج من المذي
- [التعليق]
- باب ذكر الدليل على أن الأمر بغسل الفرج ونضحه من المذي أمر ندب وإرشاد لا أمر فريضة وإيجاب
- باب ذكر وجوب الوضوء من الريح الذي يسمع صوتها بالأذن أو يوجد رائحتها بالأنف
- باب ذكر الدليل على أن الوضوء لا يجب إلا بيقين حدث «إذ الطهارة بيقين لا تزول بشك وارتياب، وإنما يزول اليقين باليقين، فإذا كانت الطهارة قد تقدمت بيقين لم تبطل الط
- باب ذكر الدليل على أن الاسم باسم المعرفة بالألف واللام قد لا يحوي جميع المعاني التي تدخل في ذلك الاسم «خلاف قول من يزعم ممن شاهدنا من أهل عصرنا ممن كان يدعي الل
- باب ذكر خبر روي مختصرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم «أوهم عالما ممن لم يميز بين الخبر المختصر، والخبر المتقصى أن الوضوء لا يجب إلا من الحدث الذي له صوت أو را
- [التعليق]
- باب ذكر الخبر المتقصي للفظة المختصرة التي ذكرتها، والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعلم أن لا وضوء إلا من صوت أو ريح عند مسألة سئل عنها في الرجل يخي
- [التعليق]
- باب ذكر الدليل على أن اللمس قد يكون باليد " ضد قول من زعم أن اللمس لا يكون إلا بجماع بالفرج في الفرج
- باب الأمر بالوضوء من أكل لحوم الإبل
- [التعليق]
- [التعليق]
- باب استحباب الوضوء من مس الذكر
- [التعليق]
- [التعليق]
- باب ذكر الدليل على أن المحدث لا يجب عليه الوضوء قبل وقت الصلاة
- [التعليق]
- جماع أبواب الأفعال اللواتي لا توجب الوضوء
- باب ذكر الخبر الدال على أن خروج الدم من غير مخرج الحدث لا يوجب الوضوء
- [التعليق]
- باب ذكر الدليل على أن وطء الأنجاس لا يوجب الوضوء
- [التعليق]
- باب إسقاط إيجاب الوضوء من أكل ما مسته النار أو غيرته
- باب ذكر الدليل على أن اللحم الذي ترك النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء من أكله كان لحم غنم لا لحم إبل
- باب ذكر الدليل على أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء مما مست النار أو غيرت ناسخ لوضوئه كان مما مست النار أو غيرت
- [التعليق]
- [التعليق]
- باب الرخصة في ترك غسل اليدين، والمضمضة من أكل اللحم «إذ العرب قد تسمي غسل اليدين وضوءا»
- باب ذكر الدليل على أن الكلام السيئ والفحش في المنطق لا يوجب وضوءا
- باب استحباب المضمضة من شرب اللبن
- باب ذكر الدليل على أن المضمضة من شرب اللبن استحباب لإزالة الدسم من الفم وإذهابه، لا لإيجاب المضمضة من شربه
- باب ذكر ما كان الله عز وجل فرق به بين نبيه صلى الله عليه وسلم، وبين أمته في النوم «من أن عينيه إذا نامتا لم يكن قلبه ينام، ففرق بينه وبينهم في إيجاب الوضوء من ا
- [التعليق]
- جماع أبواب الآداب المحتاج إليها في إتيان الغائط والبول إلى الفراغ منها
- باب التباعد للغائط في الصحاري عن الناس
- [التعليق]
- [التعليق]
- باب الرخصة في ترك التباعد عن الناس عند البول
- باب استحباب الاستتار عند الغائط
- باب الرخصة للنساء في الخروج للبراز بالليل إلى الصحاري
- باب التحفظ من البول كي لا يصيب البدن والثياب، والتغليظ في ترك غسله إذا أصاب البدن أو الثياب
- باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند الغائط والبول بلفظ عام مراده خاص
- باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرخصة في البول مستقبل القبلة «بعد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه مجملا غير مفسر، قد يحسب من لم يتبحر في العلم
- [التعليق]
- باب ذكر الخبر المفسر للخبرين اللذين ذكرتهما في البابين المتقدمين «والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن استقبال القبلة واستدبارها عند الغائط والبو
- باب الرخصة في البول قائما
- باب استحباب تفريج الرجلين عند البول قائما، إذ هو أحرى أن لا ينشر البول على الفخذين والساقين
- [التعليق]
- باب كراهية تسمية البائل مهريقا للماء
- باب الرخصة في البول في الطساس
- [التعليق]
- باب النهي عن البول في الماء الراكد الذي لا يجري، وفي نهيه عن ذلك دلالة على إباحة البول في الماء الجاري
- باب النهي عن التغوط على طريق المسلمين وظلهم الذي هو مجالسهم
- باب النهي عن مس الذكر باليمين
- باب الاستعاذة من الشيطان الرجيم عند دخول المتوضأ
- باب إعداد الأحجار للاستنجاء عند إتيان الغائط
- باب النهي عن المحادثة على الغائط
- [التعليق]
- باب النهي عن نظر المسلم إلى عورة أخيه المسلم
- باب كراهية رد السلام يسلم على البائل
- [التعليق]
- جماع أبواب الاستنجاء بالأحجار
- باب الأمر بالاستطابة بالأحجار، والدليل على أن الاستطابة بالأحجار يجزي دون الماء
- باب الأمر بالاستطابة بالأحجار وترا لا شفعا
- باب ذكر الدليل على أن الأمر بالاستطابة وترا «هو الوتر الذي يزيد على الواحد، الثلاث فما فوقه من الوتر، إذ الواحد قد يقع عليه اسم الوتر، والاستطابة بحجر واحد غير
- باب الدليل على أن الأمر بالوتر في الاستطابة أمر استحباب لا أمر إيجاب «وأن من استطاب بأكثر من ثلاثة بشفع لا بوتر غير عاص في فعله، إذ تارك الاستحباب غير الإيجاب
- [التعليق]
- باب النهي عن الاستطابة باليمين
- باب النهي عن الاستطابة بدون ثلاثة أحجار
- [التعليق]
- باب الدليل على النهي عن الاستطابة بدون ثلاثة أحجار «وأن الاستطابة بدون ثلاثة أحجار لا يكفي دون الاستنجاء بالماء؛ لأن المستطيب بدون ثلاثة أحجار عاص في فعله وإن ا
- باب ذكر العلة التي من أجلها زجر عن الاستنجاء بالعظام والروث
- جماع أبواب الاستنجاء بالماء
- باب ذكر ثناء الله عز وجل على المتطهرين بالماء
- [التعليق]
- باب ذكر استنجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالماء
- باب تسمية الاستنجاء بالماء فطرة
- باب دلك اليد بالأرض وغسلهما بعد الفراغ من الاستنجاء بالماء
- [التعليق]
- باب القول عند الخروج من المتوضأ
- [التعليق]
- جماع أبواب ذكر الماء الذي لا ينجس، والذي ينجس إذا خالطته نجاسة
- باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في نفي تنجيس الماء بلفظ مجمل غير مفسر بلفظ عام مراده خاص
- [التعليق]
- باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله: «الماء لا ينجسه شيء» بعض المياه لا كلها، وإنما أراد الم
- [التعليق]
- باب النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم بلفظ عام مراده خاص " وفيه دليل على أن قوله صلى الله عليه وسلم: «الماء لا ينجسه شيء» لفظ عام مراده خاص على ما بينت قبل
- باب النهي عن الوضوء من الماء الدائم الذي قد بيل فيه، والنهي عن الشرب منه بذكر لفظ عام مراده خاص
- باب الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب «والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب تطهيرا للإناء، لا على ما ادعى بعض أهل العلم أن ا
- [التعليق]
- باب الأمر بإهراق الماء الذي ولغ فيه الكلب، وغسل الإناء من ولوغ الكلب «وفيه دليل على نقض قول من زعم أن الماء طاهر، والأمر بغسل الإناء تعبد، إذ غير جائز أن يأمر ا
- باب النهي عن غمس المستيقظ من النوم يده في الإناء قبل غسلها
- باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله: «فإنه لا يدري أين باتت يده منه» أي أنه لا يدري أين أتت يده من جسده
- [التعليق]
- باب ذكر الدليل على أن الماء إذا خالطه فرث ما يؤكل لحمه لم ينجس
- [التعليق]
- باب الرخصة في الوضوء بسؤر الهرة «والدليل على أن خراطيم ما يأكل الميتة من السباع، ومما لا يجوز أكل لحمه من الدواب والطيور إذا ماس الماء الذي دون القلتين ولا نجا
- [التعليق]
- [التعليق]
- [التعليق]
- باب ذكر الدليل على أن سقوط الذباب في الماء لا ينجسه " وفيه ما دل على أن لا نجاسة في الأحياء، وإن كان لا يجوز أكل لحمه، إلا ما خص به النبي صلى الله عليه وسلم الك
- [التعليق]
- باب إباحة الوضوء بالماء المستعمل «والدليل على أن الماء إذا غسل به بعض أعضاء البدن أو جميعه لم ينجس الماء، وكان الماء طاهرا لا نجاسة عليه»
- [التعليق]
- باب إباحة الوضوء من فضل وضوء المتوضئ
- [التعليق]
- باب إباحة الوضوء من فضل وضوء المرأة
- [التعليق]
- باب إباحة الوضوء بفضل غسل المرأة من الجنابة
- [التعليق]
- باب الدليل على أن سؤر الحائض ليس بنجس، وإباحة الوضوء والغسل به «إذ هو طاهر غير نجس، إذ لو كان سؤر حائض نجسا لما شرب النبي صلى الله عليه وسلم ماء نجسا غير مضطر إ
- [التعليق]
- باب الرخصة في الغسل والوضوء من ماء البحر «إذ ماؤه طهور ميتته حل ضد قول من كره الوضوء، والغسل من ماء البحر، وزعم أن تحت البحر نارا، وتحت النار بحرا حتى عد سبعة أ
- [التعليق]
- باب الرخصة في الوضوء والغسل من الماء الذي يكون في أواني أهل الشرك وأسقيتهم «والدليل على أن الإهاب يطهر بدباغ المشركين إياه»
- باب الرخصة في الوضوء من الماء يكون في جلود الميتة إذا دبغت
- [التعليق]
- باب الدليل على أن أبوال ما يؤكل لحمه ليس بنجس، ولا ينجس الماء إذا خالطه " إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بشرب أبوال الإبل مع ألبانها، ولو كان نجسا لم يأمر ب
- باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في إجازة الوضوء بالمد من الماء «أوهم بعض العلماء أن توقيت المد من الماء للوضوء توقيت لا يجوز الوضوء بأقل منه»
- باب ذكر الدليل على أن توقيت المد من الماء للوضوء «أن الوضوء بالمد يجزئ، لا أنه لا يسع المتوضئ أن يزيد على المد أو ينقص منه إذ لو لم يجزئ الزيادة على ذلك ولا الن
- [التعليق]
- باب الرخصة في الوضوء بأقل من قدر المد من الماء
- [التعليق]
- باب ذكر الدليل على أن لا توقيت في قدر الماء الذي يتوضأ به المرء «فيضيق على المتوضئ أن يزيد عليه أو ينقص منه، إذ لو كان لقدر الماء الذي يتوضأ به المرء مقدار لا ي
- [التعليق]
- باب استحباب القصد في صب الماء، وكراهة التعدي فيه، والأمر باتقاء وسوسة الماء
- [التعليق]
- جماع أبواب الأواني اللواتي يتوضأ فيهن أو يغتسل
- باب إباحة الوضوء والغسل في أواني النحاس
- باب إباحة الوضوء من أواني الزجاج «ضد قول بعض المتصوفة الذي يتوهم أن اتخاذ أواني الزجاج من الإسراف، إذ الخزف أصلب وأبقى من الزجاج»
- باب إباحة الوضوء من الركوة والقعب
- باب إباحة الوضوء من الجفان والقصاع
- باب الأمر بتغطية الأواني التي يكون فيها الماء للوضوء بلفظ مجمل غير مفسر، ولفظ عام مراده خاص
- [التعليق]
- باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بتغطية الأواني بالليل لا بالنهار جميعا
- باب الأمر بتسمية الله عز وجل عند تخمير الأواني، والعلة التي من أجلها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتخمير الإناء
- [التعليق]
- باب بدء النبي صلى الله عليه وسلم بالسواك عند دخول منزله
- [التعليق]
- باب فضل السواك وتطهير الفم به
- [التعليق]
- باب استحباب التسوك عند القيام من النوم للتهجد
- باب فضل الصلاة التي يستاك لها على الصلاة التي لا يستاك لها إن صح الخبر
- [التعليق]
- باب الأمر بالسواك عند كل صلاة أمر ندب وفضيلة لا أمر وجوب وفريضة
- [التعليق]
- باب ذكر الدليل على أن الأمر بالسواك أمر فضيلة لا أمر فريضة «إذ لو كان السواك فرضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته شق ذلك عليهم أو لم يشق، وقد أعلم صلى الله ع
- [التعليق]
- باب صفة استياك النبي صلى الله عليه وسلم
- جماع أبواب الوضوء وسننه
- باب إيجاب إحداث النية للوضوء والغسل
- باب ذكر تسمية الله عز وجل عند الوضوء
- [التعليق]
- باب الأمر بغسل اليدين ثلاثا عند الاستيقاظ من النوم قبل إدخالهما الإناء
- باب كراهة معارضة خبر النبي صلى الله عليه وسلم بالقياس والرأي " والدليل على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم يجب قبوله إذا علم المرء به، وإن لم يدرك ذلك عقله ورأي
- [التعليق]
- باب صفة غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، وصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم
- [التعليق]
- باب إباحة المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة، والوضوء مرة مرة
- [التعليق]
- باب الأمر بالاستنشاق عند الاستيقاظ من النوم، وذكر العلة التي من أجلها أمر به
- باب الأمر بالمبالغة في الاستنشاق إذا كان المتوضئ مفطرا غير صائم
- [التعليق]
- باب تخليل اللحية في الوضوء عند غسل الوجه
- [التعليق]
- [التعليق]
- باب استحباب صك الوجه بالماء عند غسل الوجه
- [التعليق]
- باب استحباب تجديد حمل الماء لمسح الرأس غير فضل بلل اليدين
- باب استحباب مسح الرأس باليدين جميعا ليكون أوعب لمسح جميع الرأس، وصفة المسح، والبدء بمقدم الرأس قبل المؤخر في المسح
- باب ذكر الدليل على أن المسح على الرأس إنما يكون بما يبقى من بلل الماء على اليدين، لا بنفس الماء كما يكون الغسل بالماء قال أبو بكر: خبر عبد خير، عن علي: «ثم أدخل
- باب مسح جميع الرأس في الوضوء
- [التعليق]
- باب مسح باطن الأذنين وظاهرهما قال أبو بكر: «قد أمليت حديث عثمان بن عفان، وخبر ابن عباس في مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما»
- باب ذكر الدليل على أن الكعبين اللذين أمر المتوضئ بغسل الرجلين إليهما العظمان الناتئان في جانبي القدم «لا العظم الصغير الناتئ على ظهر القدم، على ما يتوهمه من يتح
- [التعليق]
- [التعليق]
- باب التغليظ في ترك غسل العقبين في الوضوء " والدليل على أن الفرض غسل القدمين لا مسحهما، إذا كانتا باديتين غير مغطيتين بالخف أو ما يقوم مقام الخف، لا على ما زعمت
- باب التغليظ في ترك غسل بطون الأقدام في الوضوء «فيه أيضا دلالة على أن الماسح على ظهر القدمين غير مؤد للفرض، لا كما زعمت الروافض أن الفرض مسح ظهورهما لا غسل جميع
- [التعليق]
- باب ذكر الدليل على أن المسح على القدمين غير جائز، لا كما زعمت الروافض، والخوارج
- [التعليق]
- باب ذكر البيان أن الله عز وجل وعلا أمر بغسل القدمين في قوله: {وأرجلكم إلى الكعبين} [المائدة: 6] الآية، لا بمسحهما " على ما زعمت الروافض، والخوارج، والدليل على ص
- باب التغليظ في المسح على الرجلين، وترك غسلهما في الوضوء «والدليل على أن الماسح للقدمين التارك لغسلهما مستوجب للعقاب بالنار، إلا أن يعفو الله ويصفح، نعوذ بالله م
- باب غسل أنامل القدمين في الوضوء «وفيه ما دل على أن الفرض غسلهما لا مسحهما»
- [التعليق]
- باب تخليل أصابع القدمين في الوضوء قال أبو بكر: «قد ذكرنا خبر عثمان بن عفان، عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخليل أصابع القدمين ثلاثا»
- باب إباحة الوضوء مرتين مرتين
- باب إباحة الوضوء مرة مرة «والدليل على أن غاسل أعضاء الوضوء مرة مرة مؤد لفرض الوضوء، إذ غاسل أعضاء الوضوء مرة مرة واقع عليه اسم غاسل، والله عز وجل أمر بغسل أعضاء
- باب إباحة غسل بعض أعضاء الوضوء شفعا، وبعضه وترا
- [التعليق]
- [التعليق]
- باب التغليظ في غسل أعضاء الوضوء أكثر من ثلاث «والدليل على أن فاعله مسيء ظالم أو متعد ظالم»
- [التعليق]
- باب الأمر بإسباغ الوضوء
- [التعليق]
- باب ذكر تكفير الخطايا، والزيادة في الحسنات بإسباغ الوضوء على المكاره
- باب الأمر بالتيامن في الوضوء أمر استحباب لا أمر إيجاب
- [التعليق]
- باب ذكر الدليل على أن الأمر بالبدء بالتيامن في الوضوء أمر استحباب واختيار، ولا أمر فرض وإيجاب
- [التعليق]
- باب الرخصة في المسح على العمامة
- [التعليق]
- جماع أبواب المسح على الخفين
- باب ذكر المسح على الخفين من غير ذكر توقيت للمسافر وللمقيم بذكر أخبار مجملة غير مفسرة
- [التعليق]
- باب ذكر مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين في الحضر
- [التعليق]
- باب ذكر مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين بعد نزول سورة المائدة «ضد قول من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما مسح على الخفين قبل نزول المائدة»
- [التعليق]
- [التعليق]
- باب الرخصة في المسح على الموقين
- [التعليق]
- باب ذكر الخبر المفسر للألفاظ المجملة التي ذكرتها، والدليل على أن الرخصة في المسح على الخفين للابسها على طهارة، دون لابسها محدثا غير متطهر
- [التعليق]
- [التعليق]
- [التعليق]
- باب الدليل على أن لابس أحد الخفين قبل غسل كلا الرجلين، إذا لبس الخف الآخر بعد غسل الرجل الأخرى غير جائز له المسح على الخفين إذا أحدث «إذ هو لابس أحد الخفين قبل
- [التعليق]
- باب ذكر توقيت المسح على الخفين للمقيم والمسافر
- باب ذكر الدليل على أن الأمر بالمسح على الخفين أمر إباحة «أن المسح يقوم مقام غسل القدمين، إذا كان القدم باديا غير مغطى بالخف، وإن خالع الخف وإن كان لبسه على طهار
- [التعليق]
- باب ذكر الدليل على أن الرخصة في المسح على الخفين إنما هي من الحدث الذي يوجب الوضوء دون الجنابة التي توجب الغسل
- [التعليق]
- باب التغليظ في ترك المسح على الخفين رغبة عن السنة
- [التعليق]
- باب الرخصة في المسح على الجوربين والنعلين
- [التعليق]
- باب ذكر أخبار رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على النعلين مجملة، غلط في الاحتجاج بها بعض من أجاز المسح على النعلين في الوضوء الواجب من الحدث "
- [التعليق]
- باب ذكر الدليل على أن مسح النبي صلى الله عليه وسلم على النعلين كان في وضوء متطوع به، لا في وضوء واجب عليه من حدث يوجب الوضوء
- [التعليق]
- باب ذكر أخبار رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الرجلين مجملة، غلط في الاحتجاج بها بعض من لم ينعم الروية في الأخبار، وأباح للمحدث المسح على الرجلين
- [التعليق]
- باب ذكر الدليل على أن مسح النبي صلى الله عليه وسلم على القدمين كان وهو طاهر لا محدث
- باب الرخصة في استعانة المتوضئ بمن يصب عليه الماء ليطهر «خلاف مذهب من يتوهم من المتصوفة أن هذا من الكبر»
- باب الرخصة في وضوء الجماعة من الإناء الواحد
- باب الرخصة في وضوء الرجال والنساء من الإناء الواحد
- جماع أبواب فضول التطهير والاستحباب من غير إيجاب
- باب استحباب الوضوء لذكر الله، وإن كان الذكر على غير وضوء مباحا
- [التعليق]
- باب ذكر الدليل على أن كراهية النبي صلى الله عليه وسلم لذكر الله على غير طهر كانت إذ الذكر على طهارة أفضل لا أنه غير جائز أن يذكر الله على غير طهر، إذ النبي صلى
- باب الرخصة في قراءة القرآن، وهو أفضل الذكر على غير وضوء
- [التعليق]
- باب استحباب الوضوء للدعاء، ومسألة الله ليكون المرء طاهرا عند الدعاء والمسألة
- [التعليق]
- باب استحباب وضوء الجنب إذا أراد النوم
- [التعليق]
- باب ذكر الدليل على أن الوضوء الذي أمر به الجنب للنوم كوضوء الصلاة، إذ العرب قد تسمي غسل اليدين وضوءا
- باب استحباب غسل الذكر مع الوضوء إذا أراد الجنب النوم
- باب استحباب الوضوء للجنب إذا أراد الأكل
- باب استحباب الوضوء عند النوم، وإن لم يكن المرء جنبا ليكون مبيته على طهارة
- باب ذكر الدليل على أن الوضوء الذي أمر به الجنب للأكل كوضوء الصلاة سواء
- [التعليق]
- باب ذكر الدليل على أن الأمر بالوضوء للجنب عند إرادة الأكل أمر ندب وإرشاد وفضيلة وإباحة
- [التعليق]
- باب ذكر الدليل على أن جميع ما ذكرت من الأبواب من وضوء الاستحباب على ما ذكرت، أن الأمر بالوضوء من ذلك كله أمر ندب وإرشاد وفضيلة، لا أمر فرض وإيجاب قال أبو بكر، خ
- باب استحباب الوضوء عند معاودة الجماع بلفظ مجمل غير مفسر
- باب ذكر الدليل على أن الوضوء للمعاودة للجماع كوضوء الصلاة
- [التعليق]
- باب ذكر الدليل على أن الأمر بالوضوء عند إرادة الجماع أمر ندب وإرشاد «إذ المتوضئ بعد الجماع يكون أنشط للعودة إلى الجماع، لا أن الوضوء بين الجماعين واجب، ولا أن ا
- [التعليق]
- باب فضل التهليل والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة والعبودية «وأن لا يطرى كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إذا شهد له بالعبودية مع الشهادة له بالرسالة عن
- جماع أبواب غسل الجنابة
- باب ذكر أخبار رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرخصة في ترك الغسل في الجماع من غير إمناء «قد نسخ بعض أحكامها»
- باب ذكر نسخ إسقاط الغسل في الجماع من غير إمناء
- [التعليق]
- باب ذكر إيجاب الغسل بمماسة الختانين أو التقائهما، وإن لم يكن أمنى
- باب إيجاب إحداث النية للاغتسال من الجنابة «والدليل على ضد قول من زعم أن الجنب إذا دخل نهرا ناويا للسباحة فماس الماء جميع بدنه، ولم ينو غسلا ولا أراده إذا فرض ال
- باب ذكر الدليل على أن جماع نسوة لا يوجب أكثر من غسل واحد
- [التعليق]
- باب صفة ماء الرجل الذي يوجب الغسل، وصفة ماء المرأة الذي يوجب عليها الغسل إذا لم يكن جماع يكون فيه التقاء الختانين
- باب إيجاب الغسل من الإمناء، وإن كان الإمناء من غير جماع «يلتقي فيه الختانان أو يتماسان، كان الإمناء من مباشرة أو جماع دون الفرج، أو من قبلة أو من احتلام، كان ال
- باب ذكر إيجاب الغسل على المرأة في الاحتلام إذا أنزلت الماء
- باب ذكر الدليل على أن لا وقت فيما يغتسل به المرء من الماء، فيضيق الزيادة فيه أو النقصان منه «والدليل على أن الواجب على المغتسل إمساس الماء جميع البدن قل الماء أ
- باب الاستتار للاغتسال من الجنابة
- [التعليق]
- باب إباحة الاغتسال من القصاع، والمراكن، والطاس
- [التعليق]
- [التعليق]
- [التعليق]
- باب صفة الغسل من الجنابة
- باب تخليل أصول شعر الرأس بالماء قبل إفراغ الماء على الرأس، وحثي الماء على الرأس بعد التخليل حثيات ثلاث
- باب اكتفاء صاحب الجمة والشعر الكثير بإفراغ ثلاث حثيات من الماء على الرأس في غسل الجنابة
- باب استحباب بدء المغتسل بإفاضة الماء على الميامن قبل المياسر
- باب الرخصة في ترك المرأة نقض ضفائر رأسها في الغسل من الجنابة
- باب غسل المرأة من الجنابة، والدليل على أن غسلها كغسل الرجل سواء
- باب الزجر عن دخول الماء بغير مئزر للغسل
- [التعليق]
- باب اغتسال الرجل والمرأة وهما جنبان من إناء واحد
- باب إفراغ المرأة الماء على يد زوجها ليغسل يديه قبل إدخالهما الإناء إذا أراد الاغتسال من الجنابة
- [التعليق]
- باب الأمر بالاغتسال إذا أسلم الكافر
- باب استحباب غسل الكافر إذا أسلم بالماء والسدر
- [التعليق]
- جماع أبواب غسل التطهير والاستحباب من غير فرض ولا إيجاب
- باب استحباب الاغتسال من الحجامة، ومن غسل الميت
- [التعليق]
- باب استحباب اغتسال المغمى عليه بعد الإفاقة من الإغماء
- باب ذكر الدليل على أن اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم من الإغماء لم يكن اغتسال فرض ووجوب، وإنما اغتسل استراحة من الغم الذي أصابه في الإغماء ليخفف بدنه ويستريح "
- باب استحباب اغتسال الجنب للنوم
- باب ذكر دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يأمر بالوضوء قبل نزول سورة المائدة
- جماع أبواب التيمم عند الإعواز من الماء في السفر، وعند المرض الذي يخاف في إمساس الماء مواضع الوضوء والبدن في غسل الجنابة للمريض المخوف أو الألم الموجع أو التلف
- باب ذكر ما كان من إباحة الصلاة بلا تيمم عند عدم الماء قبل نزول آية التيمم
- باب الرخصة في النزول في السفر على غير ماء للحاجة تبدو من منافع الدنيا
- باب ذكر ما كان الله عز وجل فضل به رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأنبياء قبله، وفضل أمته على الأمم السالفة قبلهم بإباحته لهم التيمم بالتراب عند الإعواز من ال
- باب ذكر الدليل على أن ما وقع عليه اسم التراب فالتيمم به جائز عند الإعواز من الماء «وإن كان التراب على بساط أو ثوب، وإن لم يكن على الأرض مع الدليل على أن خبر أبي
- باب إباحة التيمم بتراب السباخ «ضد قول من زعم من أهل عصرنا أن التيمم بالسبخة غير جائز، وقول هذه المقالة يقود إلى أن التيمم بالمدينة غير جائز، إذ أرضها سبخة، وقد
- [التعليق]
- باب ذكر الدليل على أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين لا ضربتان، مع الدليل على أن مسح الذراعين في التيمم غير واجب
- [التعليق]
- [التعليق]
- باب النفخ في اليدين بعد ضربهما على التراب للتيمم
- باب نفض اليدين من التراب بعد ضربهما على الأرض قبل النفخ فيهما، وقبل مسح الوجه واليدين للتيمم
- [التعليق]
- باب ذكر الدليل على أن الجنب يجزيه التيمم عند الإعواز من الماء في السفر «والدليل على أن التيمم ليس كالغسل في جميع أحكامه، إذ المغتسل من الجنابة لا يجب عليه غسل ث
- باب الرخصة في التيمم للمجدور والمجروح، وإن كان الماء موجودا إذا خاف إن ماس الماء البدن التلف أو المرض أو الوجع المؤلم
- [التعليق]
- [التعليق]
- باب استحباب التيمم في الحضر لرد السلام، وإن كان الماء موجودا
- جماع أبواب تطهير الثياب بالغسل من الأنجاس
- باب حت دم الحيضة من الثوب، وقرصه بالماء ورش الثوب بعده
- باب ذكر الدليل على أن النضح المأمور به هو نضح ما لم يصب الدم من الثوب
- [التعليق]
- باب استحباب غسل دم الحيض من الثوب بالماء والسدر، وحكه بالأضلاع «إذ هو أحرى أن يذهب أثره من الثوب إذا حك بالضلع، وغسل بالسدر مع الماء، من أن يغسل بالماء بحتا»
- [التعليق]
- باب ذكر الدليل على أن الاقتصار من غسل الثوب الملبوس في المحيض على غسل أثر الدم منه جائز «وإن لم يحك موضع الدم بضلع، ولا قرص موضعه بالأظفار، وإن لم يغسل بسدر أيض
- [التعليق]
- باب الرخصة في غسل الثوب من عرق الجنب «والدليل على أن عرق الجنب طاهر غير نجس»
- [التعليق]
- [التعليق]
- باب ذكر الدليل على أن عرق الإنسان طاهر غير نجس
- [التعليق]
- باب غسل بول الصبية من الثوب
- [التعليق]
- [التعليق]
- باب غسل بول الصبية، وإن كانت مرضعة «والفرق بين بولها، وبين بول الصبي المرضع»
- [التعليق]
- باب نضح بول الغلام، ورشه قبل أن يطعم
- باب استحباب غسل المني من الثوب
- باب ذكر الدليل على أن المني ليس بنجس «والرخصة في فركه إذا كان يابسا من الثوب، إذ النجس لا يزيله عن الثوب الفرك دون الغسل، وفي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في ا
- [التعليق]
- باب نضح الثوب من المذي إذا خفي موضعه في الثوب
- [التعليق]
- باب ذكر وطء الأذى اليابس بالخف والنعل «والدليل على أن ذلك لا يوجب غسل الخف ولا النعل، وأن تطهيرهما يكون بالمشي على الأرض الطاهرة بعدها»
- [التعليق]
- باب النهي عن البول في المساجد وتقذيرها
- باب سلت المني من الثوب بالإذخر إذا كان رطبا
- [التعليق]
- [التعليق]
- باب الزجر عن قطع البول على البائل في المسجد قبل الفراغ منه «والدليل على أن صب دلو من ماء يطهر الأرض، وإن لم يحفر موضع البول فينقل ترابه من المسجد على ما زعم بعض
- [التعليق]
- باب استحباب نضح الأرض من ربض الكلاب عليها
- [التعليق]
- باب الدليل على أن مرور الكلاب في المساجد لا يوجب نضحا ولا غسلا
- [التعليق]
- كتاب الصلاة «المختصر من المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم على الشرط الذي اشترطنا في كتاب الطهارة»
- باب بدء فرض الصلوات الخمس
- [التعليق]
- [التعليق]
- باب ذكر فرض الصلوات الخمس من عدد الركعة بلفظ خبر مجمل غير مفسر، بلفظ عام مراده خاص
- باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل على أن قولها: إن الصلاة أول ما افترضت ركعتان أرادت بعض الصلاة دون جميعها «أرادت الصلوات الأربعة دون المغ
- [التعليق]
- باب فرض الصلوات الخمس «والدليل على أن لا فرض من الصلاة إلا الخمس، وأن كل ما سوى الخمس من الصلاة فتطوع ليس شيء منها فرض إلا الخمس فقط»
- باب الدليل على أن إقام الصلاة من الإيمان
- باب ذكر الدليل على أن إقام الصلاة من الإسلام «إذ الإيمان والإسلام إسمان بمعنى واحد» خبر عمر بن الخطاب في مسألة جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قد أملي
- باب في فضائل الصلوات الخمس
- [التعليق]
- باب ذكر الدليل على أن الحد الذي أصابه هذا السائل فأعلمه صلى الله عليه وسلم أن الله قد عفا عنه بوضوئه وصلاته كان معصية ارتكبها دون الزنا الذي يوجب الحد " إذ كل
- [التعليق]
- باب ذكر الدليل على أن الصلوات الخمس إنما تكفر صغائر الذنوب دون كبائرها
- [التعليق]
- باب فضيلة السجود في الصلاة وحط الخطايا بها مع رفع الدرجات في الجنة
- باب فضل صلاة الصبح وصلاة العصر
- باب ذكر اجتماع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر وصلاة العصر جميعا، ودعاء الملائكة لمن شهد الصلاتين جميعا
وفاة المؤلف: 311 هـ
المحقق: د. محمد مصطفى الأعظمي
الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت
المصدر: المكتبة الشاملة (رقم 1446) — عبر مشروع OpenITI (0311IbnKhuzaymaNaysaburi.Sahih.Shamela0001446-ara1)
المحقق: د. محمد مصطفى الأعظمي
الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت
المصدر: المكتبة الشاملة (رقم 1446) — عبر مشروع OpenITI (0311IbnKhuzaymaNaysaburi.Sahih.Shamela0001446-ara1)
পাঠকের মন্তব্য (০)
এখনও কোনো মন্তব্য নেই। প্রথম মন্তব্যটি আপনিই করুন।
একই লেখকের আরও বই
সবগুলো →একই বিষয়ের বই
সবগুলো →
أحاديث من المسند الصحيح ⌕ লেখা
أحاديث من المسند الصحيح
أربعون حديثا عن أربعين شيخا في أربعين لا ⌕ লেখা
أربعون حديثا عن أربعين شيخا في أربعين لابن المقرب
الرد على من يقول الم حرف لينفي الألف وال ⌕ লেখা
الرد على من يقول الم حرف لينفي الألف والام والميم عن كلام الله عز وجل
السعاية في كشف ما في شرح الوقاية ¶ المؤل ⌕ লেখা
السعاية في كشف ما في شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ اعتنى به: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غي
فضائل القدس ¶ المؤلف: جمال الدين أبو الف ⌕ লেখা
فضائل القدس ¶ المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوفى: 597ه) ¶ حققه وقدم له: الدكتور جبرائيل سليمان جبور ¶ الناشر: دار الآفاق الجديدة، بيروت ¶ الطبعة: الثانية، 1400 ه - 1980 م ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ [ترقيم الكتاب موافق للمط
السنة ⌕ লেখা
السنة