[التعليق]
109 - قال الأعظمي: إسناده صحيح
باب الدليل على أن سؤر الحائض ليس بنجس، وإباحة الوضوء والغسل به «إذ هو طاهر غير نجس، إذ لو كان سؤر حائض نجسا لما شرب النبي صلى الله عليه وسلم ماء نجسا غير مضطر إلى شربه»
(110) نا يوسف بن موسى، نا جرير، عن مسعر بن كدام، عن المقدام بن شريح، عن أبيه، عن عائشة قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالإناء فأبدأ فأشرب وأنا حائض، ثم يأخذ الإناء فيضع فاه على موضع في، وآخذ العرق فأعضه، ثم يضع فاه على موضع في» نا سلم بن جنادة، نا وكيع، عن مسعر، وسفيان، عن المقدام بن شريح بهذا الإسناد نحوه
[التعليق]
110 - قال الأعظمي: إسناده صحيح
باب الرخصة في الغسل والوضوء من ماء البحر «إذ ماؤه طهور ميتته حل ضد قول من كره الوضوء، والغسل من ماء البحر، وزعم أن تحت البحر نارا، وتحت النار بحرا حتى عد سبعة أبحر، وسبعة نيران، وكره الوضوء والغسل من مائه لهذه العلة زعم»
(111) نا يونس بن عبد الأعلى الصدفي، أخبرنا عبد الله بن وهب، أن مالكا حدثه قال: حدثني صفوان بن سليم، عن سعيد بن سلمة من آل ابن الأزرق، أن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أخبره، أنه سمع أبا هريرة يقول: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل القليل من الماء، فإن توضأنا منه عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال: «هو الطهور ماؤه، الحلال ميتته» هذا حديث يونس " وقال يحيى بن حكيم، عن صفوان بن سليم، ولم يقل من آل ابن الأزرق، ولا من بني عبد الدار وقال: «نركب البحر أزمانا»
(112) نا محمد بن يحيى، نا أحمد بن حنبل، نا أبو القاسم بن أبي الزناد، حدثني إسحاق بن حازم، عن ابن مقسم قال أحمد: يعني عبيد الله، عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البحر قال: «هو الطهور ماؤه، والحلال ميتته»