صحيح ابن خزيمة
/ ৮৯৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [التعليق]
  1. كتاب الوضوء «مختصر المختصر من المسند الصحيح، عن النبي صلى الله عليه وسلم بنقل العدل عن العدل موصولا إليه صلى الله عليه وسلم من غير قطع في أثناء الإسناد ولا جرح
  2. باب ذكر الخبر الثابت، عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن إتمام الوضوء من الإسلام
  3. باب ذكر فضائل الوضوء يكون بعده صلاة مكتوبة
  4. [التعليق]
  5. باب ذكر فضل الوضوء ثلاثا ثلاثا يكون بعده صلاة تطوع، لا يحدث المصلي فيها نفسه
  6. باب ذكر حط الخطايا بالوضوء من غير ذكر صلاة تكون بعده
  7. باب ذكر حط الخطايا، ورفع الدرجات في الجنة بإسباغ الوضوء على المكاره، وإعطاء منتظر الصلاة بعد الصلاة أجر المرابط في سبيل الله
  8. باب ذكر علامة أمة النبي صلى الله عليه وسلم الذين جعلهم الله خير أمة أخرجت للناس بآثار الوضوء يوم القيامة علامة يعرفون بها في ذلك اليوم
  9. باب استحباب تطويل التحجيل بغسل العضدين في الوضوء «إذ الحلية تبلغ مواضع الوضوء يوم القيامة بحكم النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم»
  10. باب نفي قبول الصلاة بغير وضوء بذكر خبر مجمل غير مفسر
  11. [التعليق]
  12. باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نفى قبول الصلاة لغير المتوضئ المحدث الذي قد أحدث حدثا يوجب الوضوء،
  13. باب ذكر الدليل على أن الله عز وجل إنما أوجب الوضوء على بعض القائمين إلى الصلاة لا على كل قائم إلى الصلاة " في قوله: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغ
  14. باب الدليل على أن الوضوء لا يجب إلا من حدث
  15. [التعليق]
  16. باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم على طهر من غير حدث كان مما يوجب الوضوء
  17. [التعليق]
  18. جماع أبواب الأحداث الموجبة للوضوء
  19. باب ذكر وجوب الوضوء من الغائط والبول والنوم «والدليل على أن الله عز وجل قد يوجب الفرض في كتابه بمعنى، ويوجب ذلك الفرض بغير ذلك المعنى على لسان نبيه صلى الله علي
  20. [التعليق]
  21. باب ذكر وجوب الوضوء من المذي «وهو من الجنس الذي قد أعلمت أن الله قد يوجب الحكم في كتابه بشرط، ويوجبه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بغير ذلك الشرط، إذ الله عز
  22. باب الأمر بغسل الفرج من المذي مع الوضوء
  23. [التعليق]
  24. باب الأمر بنضح الفرج من المذي
  25. [التعليق]
  26. باب ذكر الدليل على أن الأمر بغسل الفرج ونضحه من المذي أمر ندب وإرشاد لا أمر فريضة وإيجاب
  27. باب ذكر وجوب الوضوء من الريح الذي يسمع صوتها بالأذن أو يوجد رائحتها بالأنف
  28. باب ذكر الدليل على أن الوضوء لا يجب إلا بيقين حدث «إذ الطهارة بيقين لا تزول بشك وارتياب، وإنما يزول اليقين باليقين، فإذا كانت الطهارة قد تقدمت بيقين لم تبطل الط
  29. باب ذكر الدليل على أن الاسم باسم المعرفة بالألف واللام قد لا يحوي جميع المعاني التي تدخل في ذلك الاسم «خلاف قول من يزعم ممن شاهدنا من أهل عصرنا ممن كان يدعي الل
  30. باب ذكر خبر روي مختصرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم «أوهم عالما ممن لم يميز بين الخبر المختصر، والخبر المتقصى أن الوضوء لا يجب إلا من الحدث الذي له صوت أو را
  31. [التعليق]
  32. باب ذكر الخبر المتقصي للفظة المختصرة التي ذكرتها، والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعلم أن لا وضوء إلا من صوت أو ريح عند مسألة سئل عنها في الرجل يخي
  33. [التعليق]
  34. باب ذكر الدليل على أن اللمس قد يكون باليد " ضد قول من زعم أن اللمس لا يكون إلا بجماع بالفرج في الفرج
  35. باب الأمر بالوضوء من أكل لحوم الإبل
  36. [التعليق]
  37. [التعليق]
  38. باب استحباب الوضوء من مس الذكر
  39. [التعليق]
  40. [التعليق]
  41. باب ذكر الدليل على أن المحدث لا يجب عليه الوضوء قبل وقت الصلاة
  42. [التعليق]
  43. جماع أبواب الأفعال اللواتي لا توجب الوضوء
  44. باب ذكر الخبر الدال على أن خروج الدم من غير مخرج الحدث لا يوجب الوضوء
  45. [التعليق]
  46. باب ذكر الدليل على أن وطء الأنجاس لا يوجب الوضوء
  47. [التعليق]
  48. باب إسقاط إيجاب الوضوء من أكل ما مسته النار أو غيرته
  49. باب ذكر الدليل على أن اللحم الذي ترك النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء من أكله كان لحم غنم لا لحم إبل
  50. باب ذكر الدليل على أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء مما مست النار أو غيرت ناسخ لوضوئه كان مما مست النار أو غيرت
  51. [التعليق]
  52. [التعليق]
  53. باب الرخصة في ترك غسل اليدين، والمضمضة من أكل اللحم «إذ العرب قد تسمي غسل اليدين وضوءا»
  54. باب ذكر الدليل على أن الكلام السيئ والفحش في المنطق لا يوجب وضوءا
  55. باب استحباب المضمضة من شرب اللبن
  56. باب ذكر الدليل على أن المضمضة من شرب اللبن استحباب لإزالة الدسم من الفم وإذهابه، لا لإيجاب المضمضة من شربه
  57. باب ذكر ما كان الله عز وجل فرق به بين نبيه صلى الله عليه وسلم، وبين أمته في النوم «من أن عينيه إذا نامتا لم يكن قلبه ينام، ففرق بينه وبينهم في إيجاب الوضوء من ا
  58. [التعليق]
  59. جماع أبواب الآداب المحتاج إليها في إتيان الغائط والبول إلى الفراغ منها
  60. باب التباعد للغائط في الصحاري عن الناس
  61. [التعليق]
  62. [التعليق]
  63. باب الرخصة في ترك التباعد عن الناس عند البول
  64. باب استحباب الاستتار عند الغائط
  65. باب الرخصة للنساء في الخروج للبراز بالليل إلى الصحاري
  66. باب التحفظ من البول كي لا يصيب البدن والثياب، والتغليظ في ترك غسله إذا أصاب البدن أو الثياب
  67. باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند الغائط والبول بلفظ عام مراده خاص
  68. باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرخصة في البول مستقبل القبلة «بعد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه مجملا غير مفسر، قد يحسب من لم يتبحر في العلم
  69. [التعليق]
  70. باب ذكر الخبر المفسر للخبرين اللذين ذكرتهما في البابين المتقدمين «والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن استقبال القبلة واستدبارها عند الغائط والبو
  71. باب الرخصة في البول قائما
  72. باب استحباب تفريج الرجلين عند البول قائما، إذ هو أحرى أن لا ينشر البول على الفخذين والساقين
  73. [التعليق]
  74. باب كراهية تسمية البائل مهريقا للماء
  75. باب الرخصة في البول في الطساس
  76. [التعليق]
  77. باب النهي عن البول في الماء الراكد الذي لا يجري، وفي نهيه عن ذلك دلالة على إباحة البول في الماء الجاري
  78. باب النهي عن التغوط على طريق المسلمين وظلهم الذي هو مجالسهم
  79. باب النهي عن مس الذكر باليمين
  80. باب الاستعاذة من الشيطان الرجيم عند دخول المتوضأ
  81. باب إعداد الأحجار للاستنجاء عند إتيان الغائط
  82. باب النهي عن المحادثة على الغائط
  83. [التعليق]
  84. باب النهي عن نظر المسلم إلى عورة أخيه المسلم
  85. باب كراهية رد السلام يسلم على البائل
  86. [التعليق]
  87. جماع أبواب الاستنجاء بالأحجار
  88. باب الأمر بالاستطابة بالأحجار، والدليل على أن الاستطابة بالأحجار يجزي دون الماء
  89. باب الأمر بالاستطابة بالأحجار وترا لا شفعا
  90. باب ذكر الدليل على أن الأمر بالاستطابة وترا «هو الوتر الذي يزيد على الواحد، الثلاث فما فوقه من الوتر، إذ الواحد قد يقع عليه اسم الوتر، والاستطابة بحجر واحد غير
  91. باب الدليل على أن الأمر بالوتر في الاستطابة أمر استحباب لا أمر إيجاب «وأن من استطاب بأكثر من ثلاثة بشفع لا بوتر غير عاص في فعله، إذ تارك الاستحباب غير الإيجاب
  92. [التعليق]
  93. باب النهي عن الاستطابة باليمين
  94. باب النهي عن الاستطابة بدون ثلاثة أحجار
  95. [التعليق]
  96. باب الدليل على النهي عن الاستطابة بدون ثلاثة أحجار «وأن الاستطابة بدون ثلاثة أحجار لا يكفي دون الاستنجاء بالماء؛ لأن المستطيب بدون ثلاثة أحجار عاص في فعله وإن ا
  97. باب ذكر العلة التي من أجلها زجر عن الاستنجاء بالعظام والروث
  98. جماع أبواب الاستنجاء بالماء
  99. باب ذكر ثناء الله عز وجل على المتطهرين بالماء
  100. [التعليق]
  101. باب ذكر استنجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالماء
  102. باب تسمية الاستنجاء بالماء فطرة
  103. باب دلك اليد بالأرض وغسلهما بعد الفراغ من الاستنجاء بالماء
  104. [التعليق]
  105. باب القول عند الخروج من المتوضأ
  106. [التعليق]
  107. جماع أبواب ذكر الماء الذي لا ينجس، والذي ينجس إذا خالطته نجاسة
  108. باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في نفي تنجيس الماء بلفظ مجمل غير مفسر بلفظ عام مراده خاص
  109. [التعليق]
  110. باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله: «الماء لا ينجسه شيء» بعض المياه لا كلها، وإنما أراد الم
  111. [التعليق]
  112. باب النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم بلفظ عام مراده خاص " وفيه دليل على أن قوله صلى الله عليه وسلم: «الماء لا ينجسه شيء» لفظ عام مراده خاص على ما بينت قبل
  113. باب النهي عن الوضوء من الماء الدائم الذي قد بيل فيه، والنهي عن الشرب منه بذكر لفظ عام مراده خاص
  114. باب الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب «والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب تطهيرا للإناء، لا على ما ادعى بعض أهل العلم أن ا
  115. [التعليق]
  116. باب الأمر بإهراق الماء الذي ولغ فيه الكلب، وغسل الإناء من ولوغ الكلب «وفيه دليل على نقض قول من زعم أن الماء طاهر، والأمر بغسل الإناء تعبد، إذ غير جائز أن يأمر ا
  117. باب النهي عن غمس المستيقظ من النوم يده في الإناء قبل غسلها
  118. باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله: «فإنه لا يدري أين باتت يده منه» أي أنه لا يدري أين أتت يده من جسده
  119. [التعليق]
  120. باب ذكر الدليل على أن الماء إذا خالطه فرث ما يؤكل لحمه لم ينجس
  121. [التعليق]
  122. باب الرخصة في الوضوء بسؤر الهرة «والدليل على أن خراطيم ما يأكل الميتة من السباع، ومما لا يجوز أكل لحمه من الدواب والطيور إذا ماس الماء الذي دون القلتين ولا نجا
  123. [التعليق]
  124. [التعليق]
  125. [التعليق]
  126. باب ذكر الدليل على أن سقوط الذباب في الماء لا ينجسه " وفيه ما دل على أن لا نجاسة في الأحياء، وإن كان لا يجوز أكل لحمه، إلا ما خص به النبي صلى الله عليه وسلم الك
  127. [التعليق]
  128. باب إباحة الوضوء بالماء المستعمل «والدليل على أن الماء إذا غسل به بعض أعضاء البدن أو جميعه لم ينجس الماء، وكان الماء طاهرا لا نجاسة عليه»
  129. [التعليق]
  130. باب إباحة الوضوء من فضل وضوء المتوضئ
  131. [التعليق]
  132. باب إباحة الوضوء من فضل وضوء المرأة
  133. [التعليق]
  134. باب إباحة الوضوء بفضل غسل المرأة من الجنابة
  135. [التعليق]
  136. باب الدليل على أن سؤر الحائض ليس بنجس، وإباحة الوضوء والغسل به «إذ هو طاهر غير نجس، إذ لو كان سؤر حائض نجسا لما شرب النبي صلى الله عليه وسلم ماء نجسا غير مضطر إ
  137. [التعليق]
  138. باب الرخصة في الغسل والوضوء من ماء البحر «إذ ماؤه طهور ميتته حل ضد قول من كره الوضوء، والغسل من ماء البحر، وزعم أن تحت البحر نارا، وتحت النار بحرا حتى عد سبعة أ
  139. [التعليق]
  140. باب الرخصة في الوضوء والغسل من الماء الذي يكون في أواني أهل الشرك وأسقيتهم «والدليل على أن الإهاب يطهر بدباغ المشركين إياه»
  141. باب الرخصة في الوضوء من الماء يكون في جلود الميتة إذا دبغت
  142. [التعليق]
  143. باب الدليل على أن أبوال ما يؤكل لحمه ليس بنجس، ولا ينجس الماء إذا خالطه " إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بشرب أبوال الإبل مع ألبانها، ولو كان نجسا لم يأمر ب
  144. باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في إجازة الوضوء بالمد من الماء «أوهم بعض العلماء أن توقيت المد من الماء للوضوء توقيت لا يجوز الوضوء بأقل منه»
  145. باب ذكر الدليل على أن توقيت المد من الماء للوضوء «أن الوضوء بالمد يجزئ، لا أنه لا يسع المتوضئ أن يزيد على المد أو ينقص منه إذ لو لم يجزئ الزيادة على ذلك ولا الن
  146. [التعليق]
  147. باب الرخصة في الوضوء بأقل من قدر المد من الماء
  148. [التعليق]
  149. باب ذكر الدليل على أن لا توقيت في قدر الماء الذي يتوضأ به المرء «فيضيق على المتوضئ أن يزيد عليه أو ينقص منه، إذ لو كان لقدر الماء الذي يتوضأ به المرء مقدار لا ي
  150. [التعليق]
  151. باب استحباب القصد في صب الماء، وكراهة التعدي فيه، والأمر باتقاء وسوسة الماء
  152. [التعليق]
  153. جماع أبواب الأواني اللواتي يتوضأ فيهن أو يغتسل
  154. باب إباحة الوضوء والغسل في أواني النحاس
  155. باب إباحة الوضوء من أواني الزجاج «ضد قول بعض المتصوفة الذي يتوهم أن اتخاذ أواني الزجاج من الإسراف، إذ الخزف أصلب وأبقى من الزجاج»
  156. باب إباحة الوضوء من الركوة والقعب
  157. باب إباحة الوضوء من الجفان والقصاع
  158. باب الأمر بتغطية الأواني التي يكون فيها الماء للوضوء بلفظ مجمل غير مفسر، ولفظ عام مراده خاص
  159. [التعليق]
  160. باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بتغطية الأواني بالليل لا بالنهار جميعا
  161. باب الأمر بتسمية الله عز وجل عند تخمير الأواني، والعلة التي من أجلها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتخمير الإناء
  162. [التعليق]
  163. باب بدء النبي صلى الله عليه وسلم بالسواك عند دخول منزله
  164. [التعليق]
  165. باب فضل السواك وتطهير الفم به
  166. [التعليق]
  167. باب استحباب التسوك عند القيام من النوم للتهجد
  168. باب فضل الصلاة التي يستاك لها على الصلاة التي لا يستاك لها إن صح الخبر
  169. [التعليق]
  170. باب الأمر بالسواك عند كل صلاة أمر ندب وفضيلة لا أمر وجوب وفريضة
  171. [التعليق]
  172. باب ذكر الدليل على أن الأمر بالسواك أمر فضيلة لا أمر فريضة «إذ لو كان السواك فرضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته شق ذلك عليهم أو لم يشق، وقد أعلم صلى الله ع
  173. [التعليق]
  174. باب صفة استياك النبي صلى الله عليه وسلم
  175. جماع أبواب الوضوء وسننه
  176. باب إيجاب إحداث النية للوضوء والغسل
  177. باب ذكر تسمية الله عز وجل عند الوضوء
  178. [التعليق]
  179. باب الأمر بغسل اليدين ثلاثا عند الاستيقاظ من النوم قبل إدخالهما الإناء
  180. باب كراهة معارضة خبر النبي صلى الله عليه وسلم بالقياس والرأي " والدليل على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم يجب قبوله إذا علم المرء به، وإن لم يدرك ذلك عقله ورأي
  181. [التعليق]
  182. باب صفة غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، وصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم
  183. [التعليق]
  184. باب إباحة المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة، والوضوء مرة مرة
  185. [التعليق]
  186. باب الأمر بالاستنشاق عند الاستيقاظ من النوم، وذكر العلة التي من أجلها أمر به
  187. باب الأمر بالمبالغة في الاستنشاق إذا كان المتوضئ مفطرا غير صائم
  188. [التعليق]
  189. باب تخليل اللحية في الوضوء عند غسل الوجه
  190. [التعليق]
  191. [التعليق]
  192. باب استحباب صك الوجه بالماء عند غسل الوجه
  193. [التعليق]
  194. باب استحباب تجديد حمل الماء لمسح الرأس غير فضل بلل اليدين
  195. باب استحباب مسح الرأس باليدين جميعا ليكون أوعب لمسح جميع الرأس، وصفة المسح، والبدء بمقدم الرأس قبل المؤخر في المسح
  196. باب ذكر الدليل على أن المسح على الرأس إنما يكون بما يبقى من بلل الماء على اليدين، لا بنفس الماء كما يكون الغسل بالماء قال أبو بكر: خبر عبد خير، عن علي: «ثم أدخل
  197. باب مسح جميع الرأس في الوضوء
  198. [التعليق]
  199. باب مسح باطن الأذنين وظاهرهما قال أبو بكر: «قد أمليت حديث عثمان بن عفان، وخبر ابن عباس في مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما»
  200. باب ذكر الدليل على أن الكعبين اللذين أمر المتوضئ بغسل الرجلين إليهما العظمان الناتئان في جانبي القدم «لا العظم الصغير الناتئ على ظهر القدم، على ما يتوهمه من يتح
  201. [التعليق]
  202. [التعليق]
  203. باب التغليظ في ترك غسل العقبين في الوضوء " والدليل على أن الفرض غسل القدمين لا مسحهما، إذا كانتا باديتين غير مغطيتين بالخف أو ما يقوم مقام الخف، لا على ما زعمت
  204. باب التغليظ في ترك غسل بطون الأقدام في الوضوء «فيه أيضا دلالة على أن الماسح على ظهر القدمين غير مؤد للفرض، لا كما زعمت الروافض أن الفرض مسح ظهورهما لا غسل جميع
  205. [التعليق]
  206. باب ذكر الدليل على أن المسح على القدمين غير جائز، لا كما زعمت الروافض، والخوارج
  207. [التعليق]
  208. باب ذكر البيان أن الله عز وجل وعلا أمر بغسل القدمين في قوله: {وأرجلكم إلى الكعبين} [المائدة: 6] الآية، لا بمسحهما " على ما زعمت الروافض، والخوارج، والدليل على ص
  209. باب التغليظ في المسح على الرجلين، وترك غسلهما في الوضوء «والدليل على أن الماسح للقدمين التارك لغسلهما مستوجب للعقاب بالنار، إلا أن يعفو الله ويصفح، نعوذ بالله م
  210. باب غسل أنامل القدمين في الوضوء «وفيه ما دل على أن الفرض غسلهما لا مسحهما»
  211. [التعليق]
  212. باب تخليل أصابع القدمين في الوضوء قال أبو بكر: «قد ذكرنا خبر عثمان بن عفان، عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخليل أصابع القدمين ثلاثا»
  213. باب إباحة الوضوء مرتين مرتين
  214. باب إباحة الوضوء مرة مرة «والدليل على أن غاسل أعضاء الوضوء مرة مرة مؤد لفرض الوضوء، إذ غاسل أعضاء الوضوء مرة مرة واقع عليه اسم غاسل، والله عز وجل أمر بغسل أعضاء
  215. باب إباحة غسل بعض أعضاء الوضوء شفعا، وبعضه وترا
  216. [التعليق]
  217. [التعليق]
  218. باب التغليظ في غسل أعضاء الوضوء أكثر من ثلاث «والدليل على أن فاعله مسيء ظالم أو متعد ظالم»
  219. [التعليق]
  220. باب الأمر بإسباغ الوضوء
  221. [التعليق]
  222. باب ذكر تكفير الخطايا، والزيادة في الحسنات بإسباغ الوضوء على المكاره
  223. باب الأمر بالتيامن في الوضوء أمر استحباب لا أمر إيجاب
  224. [التعليق]
  225. باب ذكر الدليل على أن الأمر بالبدء بالتيامن في الوضوء أمر استحباب واختيار، ولا أمر فرض وإيجاب
  226. [التعليق]
  227. باب الرخصة في المسح على العمامة
  228. [التعليق]
  229. جماع أبواب المسح على الخفين
  230. باب ذكر المسح على الخفين من غير ذكر توقيت للمسافر وللمقيم بذكر أخبار مجملة غير مفسرة
  231. [التعليق]
  232. باب ذكر مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين في الحضر
  233. [التعليق]
  234. باب ذكر مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين بعد نزول سورة المائدة «ضد قول من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما مسح على الخفين قبل نزول المائدة»
  235. [التعليق]
  236. [التعليق]
  237. باب الرخصة في المسح على الموقين
  238. [التعليق]
  239. باب ذكر الخبر المفسر للألفاظ المجملة التي ذكرتها، والدليل على أن الرخصة في المسح على الخفين للابسها على طهارة، دون لابسها محدثا غير متطهر
  240. [التعليق]
  241. [التعليق]
  242. [التعليق]
  243. باب الدليل على أن لابس أحد الخفين قبل غسل كلا الرجلين، إذا لبس الخف الآخر بعد غسل الرجل الأخرى غير جائز له المسح على الخفين إذا أحدث «إذ هو لابس أحد الخفين قبل
  244. [التعليق]
  245. باب ذكر توقيت المسح على الخفين للمقيم والمسافر
  246. باب ذكر الدليل على أن الأمر بالمسح على الخفين أمر إباحة «أن المسح يقوم مقام غسل القدمين، إذا كان القدم باديا غير مغطى بالخف، وإن خالع الخف وإن كان لبسه على طهار
  247. [التعليق]
  248. باب ذكر الدليل على أن الرخصة في المسح على الخفين إنما هي من الحدث الذي يوجب الوضوء دون الجنابة التي توجب الغسل
  249. [التعليق]
  250. باب التغليظ في ترك المسح على الخفين رغبة عن السنة
  251. [التعليق]
  252. باب الرخصة في المسح على الجوربين والنعلين
  253. [التعليق]
  254. باب ذكر أخبار رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على النعلين مجملة، غلط في الاحتجاج بها بعض من أجاز المسح على النعلين في الوضوء الواجب من الحدث "
  255. [التعليق]
  256. باب ذكر الدليل على أن مسح النبي صلى الله عليه وسلم على النعلين كان في وضوء متطوع به، لا في وضوء واجب عليه من حدث يوجب الوضوء
  257. [التعليق]
  258. باب ذكر أخبار رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الرجلين مجملة، غلط في الاحتجاج بها بعض من لم ينعم الروية في الأخبار، وأباح للمحدث المسح على الرجلين
  259. [التعليق]
  260. باب ذكر الدليل على أن مسح النبي صلى الله عليه وسلم على القدمين كان وهو طاهر لا محدث
  261. باب الرخصة في استعانة المتوضئ بمن يصب عليه الماء ليطهر «خلاف مذهب من يتوهم من المتصوفة أن هذا من الكبر»
  262. باب الرخصة في وضوء الجماعة من الإناء الواحد
  263. باب الرخصة في وضوء الرجال والنساء من الإناء الواحد
  264. جماع أبواب فضول التطهير والاستحباب من غير إيجاب
  265. باب استحباب الوضوء لذكر الله، وإن كان الذكر على غير وضوء مباحا
  266. [التعليق]
  267. باب ذكر الدليل على أن كراهية النبي صلى الله عليه وسلم لذكر الله على غير طهر كانت إذ الذكر على طهارة أفضل لا أنه غير جائز أن يذكر الله على غير طهر، إذ النبي صلى
  268. باب الرخصة في قراءة القرآن، وهو أفضل الذكر على غير وضوء
  269. [التعليق]
  270. باب استحباب الوضوء للدعاء، ومسألة الله ليكون المرء طاهرا عند الدعاء والمسألة
  271. [التعليق]
  272. باب استحباب وضوء الجنب إذا أراد النوم
  273. [التعليق]
  274. باب ذكر الدليل على أن الوضوء الذي أمر به الجنب للنوم كوضوء الصلاة، إذ العرب قد تسمي غسل اليدين وضوءا
  275. باب استحباب غسل الذكر مع الوضوء إذا أراد الجنب النوم
  276. باب استحباب الوضوء للجنب إذا أراد الأكل
  277. باب استحباب الوضوء عند النوم، وإن لم يكن المرء جنبا ليكون مبيته على طهارة
  278. باب ذكر الدليل على أن الوضوء الذي أمر به الجنب للأكل كوضوء الصلاة سواء
  279. [التعليق]
  280. باب ذكر الدليل على أن الأمر بالوضوء للجنب عند إرادة الأكل أمر ندب وإرشاد وفضيلة وإباحة
  281. [التعليق]
  282. باب ذكر الدليل على أن جميع ما ذكرت من الأبواب من وضوء الاستحباب على ما ذكرت، أن الأمر بالوضوء من ذلك كله أمر ندب وإرشاد وفضيلة، لا أمر فرض وإيجاب قال أبو بكر، خ
  283. باب استحباب الوضوء عند معاودة الجماع بلفظ مجمل غير مفسر
  284. باب ذكر الدليل على أن الوضوء للمعاودة للجماع كوضوء الصلاة
  285. [التعليق]
  286. باب ذكر الدليل على أن الأمر بالوضوء عند إرادة الجماع أمر ندب وإرشاد «إذ المتوضئ بعد الجماع يكون أنشط للعودة إلى الجماع، لا أن الوضوء بين الجماعين واجب، ولا أن ا
  287. [التعليق]
  288. باب فضل التهليل والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة والعبودية «وأن لا يطرى كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إذا شهد له بالعبودية مع الشهادة له بالرسالة عن
  289. جماع أبواب غسل الجنابة
  290. باب ذكر أخبار رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرخصة في ترك الغسل في الجماع من غير إمناء «قد نسخ بعض أحكامها»
  291. باب ذكر نسخ إسقاط الغسل في الجماع من غير إمناء
  292. [التعليق]
  293. باب ذكر إيجاب الغسل بمماسة الختانين أو التقائهما، وإن لم يكن أمنى
  294. باب إيجاب إحداث النية للاغتسال من الجنابة «والدليل على ضد قول من زعم أن الجنب إذا دخل نهرا ناويا للسباحة فماس الماء جميع بدنه، ولم ينو غسلا ولا أراده إذا فرض ال
  295. باب ذكر الدليل على أن جماع نسوة لا يوجب أكثر من غسل واحد
  296. [التعليق]
  297. باب صفة ماء الرجل الذي يوجب الغسل، وصفة ماء المرأة الذي يوجب عليها الغسل إذا لم يكن جماع يكون فيه التقاء الختانين
  298. باب إيجاب الغسل من الإمناء، وإن كان الإمناء من غير جماع «يلتقي فيه الختانان أو يتماسان، كان الإمناء من مباشرة أو جماع دون الفرج، أو من قبلة أو من احتلام، كان ال
  299. باب ذكر إيجاب الغسل على المرأة في الاحتلام إذا أنزلت الماء
  300. باب ذكر الدليل على أن لا وقت فيما يغتسل به المرء من الماء، فيضيق الزيادة فيه أو النقصان منه «والدليل على أن الواجب على المغتسل إمساس الماء جميع البدن قل الماء أ
  301. باب الاستتار للاغتسال من الجنابة
  302. [التعليق]
  303. باب إباحة الاغتسال من القصاع، والمراكن، والطاس
  304. [التعليق]
  305. [التعليق]
  306. [التعليق]
  307. باب صفة الغسل من الجنابة
  308. باب تخليل أصول شعر الرأس بالماء قبل إفراغ الماء على الرأس، وحثي الماء على الرأس بعد التخليل حثيات ثلاث
  309. باب اكتفاء صاحب الجمة والشعر الكثير بإفراغ ثلاث حثيات من الماء على الرأس في غسل الجنابة
  310. باب استحباب بدء المغتسل بإفاضة الماء على الميامن قبل المياسر
  311. باب الرخصة في ترك المرأة نقض ضفائر رأسها في الغسل من الجنابة
  312. باب غسل المرأة من الجنابة، والدليل على أن غسلها كغسل الرجل سواء
  313. باب الزجر عن دخول الماء بغير مئزر للغسل
  314. [التعليق]
  315. باب اغتسال الرجل والمرأة وهما جنبان من إناء واحد
  316. باب إفراغ المرأة الماء على يد زوجها ليغسل يديه قبل إدخالهما الإناء إذا أراد الاغتسال من الجنابة
  317. [التعليق]
  318. باب الأمر بالاغتسال إذا أسلم الكافر
  319. باب استحباب غسل الكافر إذا أسلم بالماء والسدر
  320. [التعليق]
  321. جماع أبواب غسل التطهير والاستحباب من غير فرض ولا إيجاب
  322. باب استحباب الاغتسال من الحجامة، ومن غسل الميت
  323. [التعليق]
  324. باب استحباب اغتسال المغمى عليه بعد الإفاقة من الإغماء
  325. باب ذكر الدليل على أن اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم من الإغماء لم يكن اغتسال فرض ووجوب، وإنما اغتسل استراحة من الغم الذي أصابه في الإغماء ليخفف بدنه ويستريح "
  326. باب استحباب اغتسال الجنب للنوم
  327. باب ذكر دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يأمر بالوضوء قبل نزول سورة المائدة
  328. جماع أبواب التيمم عند الإعواز من الماء في السفر، وعند المرض الذي يخاف في إمساس الماء مواضع الوضوء والبدن في غسل الجنابة للمريض المخوف أو الألم الموجع أو التلف
  329. باب ذكر ما كان من إباحة الصلاة بلا تيمم عند عدم الماء قبل نزول آية التيمم
  330. باب الرخصة في النزول في السفر على غير ماء للحاجة تبدو من منافع الدنيا
  331. باب ذكر ما كان الله عز وجل فضل به رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأنبياء قبله، وفضل أمته على الأمم السالفة قبلهم بإباحته لهم التيمم بالتراب عند الإعواز من ال
  332. باب ذكر الدليل على أن ما وقع عليه اسم التراب فالتيمم به جائز عند الإعواز من الماء «وإن كان التراب على بساط أو ثوب، وإن لم يكن على الأرض مع الدليل على أن خبر أبي
  333. باب إباحة التيمم بتراب السباخ «ضد قول من زعم من أهل عصرنا أن التيمم بالسبخة غير جائز، وقول هذه المقالة يقود إلى أن التيمم بالمدينة غير جائز، إذ أرضها سبخة، وقد
  334. [التعليق]
  335. باب ذكر الدليل على أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين لا ضربتان، مع الدليل على أن مسح الذراعين في التيمم غير واجب
  336. [التعليق]
  337. [التعليق]
  338. باب النفخ في اليدين بعد ضربهما على التراب للتيمم
  339. باب نفض اليدين من التراب بعد ضربهما على الأرض قبل النفخ فيهما، وقبل مسح الوجه واليدين للتيمم
  340. [التعليق]
  341. باب ذكر الدليل على أن الجنب يجزيه التيمم عند الإعواز من الماء في السفر «والدليل على أن التيمم ليس كالغسل في جميع أحكامه، إذ المغتسل من الجنابة لا يجب عليه غسل ث
  342. باب الرخصة في التيمم للمجدور والمجروح، وإن كان الماء موجودا إذا خاف إن ماس الماء البدن التلف أو المرض أو الوجع المؤلم
  343. [التعليق]
  344. [التعليق]
  345. باب استحباب التيمم في الحضر لرد السلام، وإن كان الماء موجودا
  346. جماع أبواب تطهير الثياب بالغسل من الأنجاس
  347. باب حت دم الحيضة من الثوب، وقرصه بالماء ورش الثوب بعده
  348. باب ذكر الدليل على أن النضح المأمور به هو نضح ما لم يصب الدم من الثوب
  349. [التعليق]
  350. باب استحباب غسل دم الحيض من الثوب بالماء والسدر، وحكه بالأضلاع «إذ هو أحرى أن يذهب أثره من الثوب إذا حك بالضلع، وغسل بالسدر مع الماء، من أن يغسل بالماء بحتا»
  351. [التعليق]
  352. باب ذكر الدليل على أن الاقتصار من غسل الثوب الملبوس في المحيض على غسل أثر الدم منه جائز «وإن لم يحك موضع الدم بضلع، ولا قرص موضعه بالأظفار، وإن لم يغسل بسدر أيض
  353. [التعليق]
  354. باب الرخصة في غسل الثوب من عرق الجنب «والدليل على أن عرق الجنب طاهر غير نجس»
  355. [التعليق]
  356. [التعليق]
  357. باب ذكر الدليل على أن عرق الإنسان طاهر غير نجس
  358. [التعليق]
  359. باب غسل بول الصبية من الثوب
  360. [التعليق]
  361. [التعليق]
  362. باب غسل بول الصبية، وإن كانت مرضعة «والفرق بين بولها، وبين بول الصبي المرضع»
  363. [التعليق]
  364. باب نضح بول الغلام، ورشه قبل أن يطعم
  365. باب استحباب غسل المني من الثوب
  366. باب ذكر الدليل على أن المني ليس بنجس «والرخصة في فركه إذا كان يابسا من الثوب، إذ النجس لا يزيله عن الثوب الفرك دون الغسل، وفي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في ا
  367. [التعليق]
  368. باب نضح الثوب من المذي إذا خفي موضعه في الثوب
  369. [التعليق]
  370. باب ذكر وطء الأذى اليابس بالخف والنعل «والدليل على أن ذلك لا يوجب غسل الخف ولا النعل، وأن تطهيرهما يكون بالمشي على الأرض الطاهرة بعدها»
  371. [التعليق]
  372. باب النهي عن البول في المساجد وتقذيرها
  373. باب سلت المني من الثوب بالإذخر إذا كان رطبا
  374. [التعليق]
  375. [التعليق]
  376. باب الزجر عن قطع البول على البائل في المسجد قبل الفراغ منه «والدليل على أن صب دلو من ماء يطهر الأرض، وإن لم يحفر موضع البول فينقل ترابه من المسجد على ما زعم بعض
  377. [التعليق]
  378. باب استحباب نضح الأرض من ربض الكلاب عليها
  379. [التعليق]
  380. باب الدليل على أن مرور الكلاب في المساجد لا يوجب نضحا ولا غسلا
  381. [التعليق]
  382. كتاب الصلاة «المختصر من المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم على الشرط الذي اشترطنا في كتاب الطهارة»
  383. باب بدء فرض الصلوات الخمس
  384. [التعليق]
  385. [التعليق]
  386. باب ذكر فرض الصلوات الخمس من عدد الركعة بلفظ خبر مجمل غير مفسر، بلفظ عام مراده خاص
  387. باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل على أن قولها: إن الصلاة أول ما افترضت ركعتان أرادت بعض الصلاة دون جميعها «أرادت الصلوات الأربعة دون المغ
  388. [التعليق]
  389. باب فرض الصلوات الخمس «والدليل على أن لا فرض من الصلاة إلا الخمس، وأن كل ما سوى الخمس من الصلاة فتطوع ليس شيء منها فرض إلا الخمس فقط»
  390. باب الدليل على أن إقام الصلاة من الإيمان
  391. باب ذكر الدليل على أن إقام الصلاة من الإسلام «إذ الإيمان والإسلام إسمان بمعنى واحد» خبر عمر بن الخطاب في مسألة جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قد أملي
  392. باب في فضائل الصلوات الخمس
  393. [التعليق]
  394. باب ذكر الدليل على أن الحد الذي أصابه هذا السائل فأعلمه صلى الله عليه وسلم أن الله قد عفا عنه بوضوئه وصلاته كان معصية ارتكبها دون الزنا الذي يوجب الحد " إذ كل
  395. [التعليق]
  396. باب ذكر الدليل على أن الصلوات الخمس إنما تكفر صغائر الذنوب دون كبائرها
  397. [التعليق]
  398. باب فضيلة السجود في الصلاة وحط الخطايا بها مع رفع الدرجات في الجنة
  399. باب فضل صلاة الصبح وصلاة العصر
  400. باب ذكر اجتماع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر وصلاة العصر جميعا، ودعاء الملائكة لمن شهد الصلاتين جميعا
  401. باب ذكر مواقيت الصلوات الخمس
  402. باب ذكر الدليل على أن فرض الصلاة كان على الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم كانت خمس صلوات، كما هي على النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، وأن أوقات صلواتهم كانت
  403. [التعليق]
  404. باب ذكر وقت الصلاة للمعذور
  405. باب اختيار الصلاة في أول وقتها، بذكر خبر لفظه لفظ عام مراده خاص
  406. باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله: «الصلاة في أول وقتها» بعض الصلاة دون جميعها، وبعض الأوقات دون جميع الأوقات، إذ قد أخبر النبي صلى
  407. [التعليق]
  408. باب استحباب تعجيل صلاة العصر
  409. باب ذكر التغليظ في تأخير صلاة العصر إلى اصفرار الشمس، والدليل على أن قوله صلى الله عليه وسلم في خبر عبد الله بن عمرو: «فإذا صليتم العصر فهو وقت إلى أن تصفر الشم
  410. باب التغليظ في تأخير صلاة العصر من غير ضرورة
  411. باب الأمر بتبكير صلاة العصر في يوم الغيم، والتغليظ في ترك صلاة العصر
  412. باب استحباب تعجيل صلاة المغرب
  413. [التعليق]
  414. [التعليق]
  415. باب التغليظ في تأخير صلاة المغرب، وإعلام النبي صلى الله عليه وسلم أمته أنهم لا يزالون بخير ثابتين على الفطرة، ما لم يؤخروها إلى اشتباك النجوم
  416. [التعليق]
  417. [التعليق]
  418. باب النهي عن تسمية صلاة المغرب عشاء، إذ العامة أو كثير منهم يسمونها عشاء
  419. باب استحباب تأخير صلاة العشاء إذا لم يخف المرء الرقاد قبلها، ولم يخف الإمام ضعف الضعيف وسقم السقيم فتفوتهم الجماعة لتأخير الإمام الصلاة، أو يشق عليهم حضور الجما
  420. [التعليق]
  421. [التعليق]
  422. باب كراهية النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها بذكر خبر مجمل غير مفسر
  423. باب ذكر الخبر الدال على الرخصة في النوم قبل العشاء إذا أخرت الصلاة، وفيه ما دل على أن كراهة النبي صلى الله عليه وسلم النوم قبلها إذا لم تؤخر
  424. [التعليق]
  425. باب كراهة تسمية صلاة العشاء عتمة
  426. [التعليق]
  427. [التعليق]
  428. [التعليق]
  429. باب ذكر بيان الفجر الذي يجوز صلاة الصبح بعد طلوعه، إذ الفجر هنا فجران، طلوع أحدهما بالليل، وطلوع الثاني يكون بطلوع النهار
  430. [التعليق]
  431. باب فضل انتظار الصلاة والجلوس في المسجد وذكر دعاء الملائكة لمنتظر الصلاة الجالس في المسجد
  432. [التعليق]
  433. [التعليق]
  434. باب ذكر الدليل على أن الشيء قد يشبه بالشيء إذا اشتبه في بعض المعاني لا في جميعها، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلم أن العبد لا يزال في صلاة ما دام في مصلاه ي
  435. جماع أبواب الأذان والإقامة
  436. باب في بدء الأذان والإقامة
  437. [التعليق]
  438. باب ذكر الدليل على أن من كان أرفع صوتا وأجهر، كان أحق بالأذان ممن كان أخفض صوتا، إذ الأذان إنما ينادى به لاجتماع الناس للصلاة
  439. باب الأمر بالأذان للصلاة قائما لا قاعدا، إذ الأذان قائما أحرى أن يسمعه من بعد عن المؤذن من أن يؤذن وهو قاعد
  440. باب ذكر الدليل على أن بدء الأذان إنما كان بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وأن صلاته بمكة إنما كانت من غير نداء لها ولا إقامة
  441. باب تثنية الأذان وإفراد الإقامة بذكر خبر مجمل غير مفسر بلفظ عام مراده خاص
  442. باب ذكر الدليل على أن الآمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا بعده أبو بكر ولا عمر، كما ادعى بعض الجهلة أنه جائز أن يكون الصديق
  443. [التعليق]
  444. باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بأن يشفع بعض الأذان لا كلها، وأنه إنما أمر بأن يوتر بعض الإقامة
  445. [التعليق]
  446. [التعليق]
  447. [التعليق]
  448. [التعليق]
  449. باب تثنية قد قامت الصلاة في الإقامة، ضد قول بعض من لا يفهم العلم ولا يميز بين ما يكون لفظه عاما مراده خاص، وبين ما لفظه عام مراده عام، فتوهم بجهله أن قوله: ويوت
  450. [التعليق]
  451. باب الترجيع في الأذان مع تثنية الإقامة، وهذا من جنس اختلاف المباح، فمباح أن يؤذن المؤذن فيرجع في الأذان ويثني الإقامة، ومباح أن يثني الأذان ويفرد الإقامة، إذ قد
  452. [التعليق]
  453. [التعليق]
  454. باب التثويب في أذان الصبح
  455. [التعليق]
  456. باب الانحراف في الأذان عند قول المؤذن حي على الصلاة، حي على الفلاح والدليل على أنه إنما ينحرف بفيه لا ببدنه كله وإنما يمكن الانحراف بالفم بانحراف الوجه
  457. باب إدخال الإصبعين في الأذنين عند الأذان، إن صح الخبر؛ فإن هذه اللفظة لست أحفظها إلا عن حجاج بن أرطاة، ولست أفهم أسمع الحجاج هذا الخبر من عون بن أبي جحيفة أم لا
  458. [التعليق]
  459. باب فضل الأذان ورفع الصوت به وشهادة من يسمعه من حجر ومدر وشجر وجن وإنس للمؤذن
  460. [التعليق]
  461. باب الاستهام على الأذان إذا تشاجر الناس عليه
  462. [التعليق]
  463. باب ذكر تباعد الشيطان عن المؤذن عند أذانه وهربه كي لا يسمع الأذان
  464. باب الأمر بالأذان والإقامة في السفر للصلاة كلها ضد قول من زعم أنه لا يؤذن في السفر للصلاة إلا للفجر خاصة قال أبو بكر: خبر أبي ذر: كنا مع النبي صلى الله عليه وسل
  465. باب الأمر بالأذان والإقامة في السفر، وإن كانا اثنين لا أكثر بذكر خبر لفظه عام مراده خاص
  466. [التعليق]
  467. باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرت أنها لفظة عام مرادها خاص، والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر أن يؤذن أحدهما لا كليهما
  468. [التعليق]
  469. باب الأذان في السفر وإن كان المرء وحده ليس معه جماعة ولا واحد طلبا لفضيلة الأذان ضد قول من سئل عن الأذان في السفر فقال: لمن يؤذن؟ فتوهم أن الأذان لا يؤذن إلا ل
  470. [التعليق]
  471. باب إباحة الأذان للصبح قبل طلوع الفجر إذا كان للمسجد مؤذنان لا مؤذن واحد، فيؤذن أحدهما قبل طلوع الفجر، والآخر بعد طلوعه بذكر خبر مجمل غير مفسر
  472. باب ذكر العلة التي كان لها بلال يؤذن بليل
  473. باب ذكر قدر ما كان بين أذان بلال وأذان ابن أم مكتوم
  474. [التعليق]
  475. باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بعض أهل الجهل أنه يضاد هذا الخبر الذي ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن بلالا يؤذن بليل»
  476. [التعليق]
  477. [التعليق]
  478. [التعليق]
  479. [التعليق]
  480. باب الأذان للصلوات بعد ذهاب الوقت
  481. [التعليق]
  482. [التعليق]
  483. باب الأمر بأن يقال ما يقوله المؤذن إذا سمعه ينادي بالصلاة، بلفظ عام مراده خاص
  484. [التعليق]
  485. [التعليق]
  486. باب ذكر الأخبار المفسرة للفظتين اللتين ذكرتهما في خبر أبي سعيد وأم حبيبة والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر في خبر أبي سعيد أن يقال كما يقول المؤذ
  487. [التعليق]
  488. [التعليق]
  489. باب ذكر فضيلة هذا القول عند سماع الأذان إذا قاله المرء صدقا من قلبه
  490. باب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغ سماع الأذان
  491. باب استحباب الدعاء عند الأذان ورجاء إجابة الدعوة عنده
  492. [التعليق]
  493. باب صفة الدعاء عند مسألة الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم محمد الوسيلة، واستحقاق الداعي بتلك الدعوة الشفاعة يوم القيامة
  494. باب فضيلة الشهادة لله عز وجل بوحدانيته وللنبي صلى الله عليه وسلم برسالته وعبوديته وبالرضا بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا عند سماع الأذان وما يرجى من مغف
  495. [التعليق]
  496. باب الزجر عن أخذ الأجر على الأذان
  497. [التعليق]
  498. باب الرخصة في أذان الأعمى إذا كان له من يعلمه الوقت
  499. باب استحباب الدعاء بين الأذان والإقامة رجاء أن تكون الدعوة غير مردودة بينهما
  500. [التعليق]
  501. [التعليق]
  502. [التعليق]
  503. باب ذكر الصلاة كانت إلى بيت المقدس قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، إذ القبلة في ذلك الوقت بيت المقدس لا الكعبة
  504. [التعليق]
  505. باب بدء الأمر باستقبال الكعبة للصلاة ونسخ الأمر بالصلوات إلى بيت المقدس قال أبو بكر: خبر البراء بن عازب من هذا الباب
  506. باب ذكر الدليل على أن القبلة إنما هي الكعبة لا جميع المسجد الحرام، وأن الله عز وجل إنما أراده بقوله: {فول وجهك شطر المسجد الحرام} [البقرة: 144] ؛ لأن الكعبة في
  507. باب ذكر الدليل على أن الشطر في هذا الموضع القبل لا النصف، وهذا من الجنس الذي نقول إن العرب قد يوقع الاسم الواحد على الشيئين المختلفين، قد يوقع اسم الشطر على الن
  508. [التعليق]
  509. باب النهي عن التشبيك بين الأصابع عند الخروج إلى الصلاة
  510. [التعليق]
  511. [التعليق]
  512. [التعليق]
  513. [التعليق]
  514. [التعليق]
  515. [التعليق]
  516. باب الدعاء عند الخروج إلى الصلاة
  517. [التعليق]
  518. [التعليق]
  519. باب فضل المشي إلى المساجد للصلاة
  520. باب السلام على النبي صلى الله عليه وسلم ومسألة الله فتح أبواب الرحمة عند دخول المسجد
  521. [التعليق]
  522. باب القول عند الانتهاء إلى الصف قبل تكبيرة الافتتاح
  523. [التعليق]
  524. باب إيجاب استقبال القبلة للصلاة
  525. [التعليق]
  526. باب إحداث النية عند دخول كل صلاة يريدها المرء فينويها بعينها فريضة كانت أو نافلة، إذ الأعمال إنما تكون بالنية، وإنما يكون للمرء ما ينوي بحكم النبي المصطفى
  527. باب البدء برفع اليدين عند افتتاح الصلاة قبل التكبير
  528. باب الرخصة في رفع اليدين تحت الثياب في البرد وترك إخراجهما من الثياب عند رفعهما
  529. [التعليق]
  530. باب نشر الأصابع عند رفع اليدين في الصلاة
  531. [التعليق]
  532. [التعليق]
  533. باب التكبير لافتتاح الصلاة
  534. باب ذكر الدعاء بين تكبيرة الافتتاح وبين القراءة
  535. باب ذكر بيان إغفال من زعم أن الدعاء بما ليس في القرآن غير جائز في الصلاة المكتوبة، وهذا القول خلاف سنن النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة، قد دعا النبي صلى الله ع
  536. [التعليق]
  537. باب إباحة الدعاء بعد التكبير وقبل القراءة بغير ما ذكرنا في خبر علي بن أبي طالب، والدليل على أن هذا الاختلاف في الافتتاح من جهة اختلاف المباح، جائز للمصلي أن يفت
  538. [التعليق]
  539. [التعليق]
  540. [التعليق]
  541. [التعليق]
  542. باب الاستعاذة في الصلاة قبل القراءة قال الله عز وجل: {فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم}
  543. [التعليق]
  544. باب ذكر سؤال العبد ربه عز وجل من فضله بين التكبير والقراءة في صلاة الفريضة ضد قول من زعم أن الدعاء بما ليس في القرآن يفسد صلاة الفريضة
  545. باب الأمر بالخشوع في الصلاة، إذ المصلي يناجي ربه، والمناجي ربه يجب عليه أن يفرغ قلبه لمناجاة خالقه عز وجل ولا يشغل قلبه التعلق بشيء من أمور الدنيا يشغله عن مناج
  546. [التعليق]
  547. باب التغليظ في النظر إلى السماء في الصلاة
  548. باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة قبل افتتاح القراءة
  549. [التعليق]
  550. باب وضع بطن الكف اليمنى على كف اليسرى والرسغ والساعد جميعا
  551. باب في الخشوع في الصلاة أيضا، والزجر عن الالتفات في الصلاة إذ الله عز وجل يصرف وجهه عن وجه المصلي إذا التفت في صلاته
  552. [التعليق]
  553. [التعليق]
  554. [التعليق]
  555. باب ذكر الدليل على أن الالتفات في الصلاة ينقص الصلاة لا أنه يفسدها فسادا يجب عليه إعادتها
  556. باب ذكر الدليل على أن الالتفات المنهي عنه في الصلاة التي تكون صلاة المرء به ناقصة هو أن يلوي الملتفت عنقه، لا أن يلحظ بعينه يمينا وشمالا من غير أن يلوي عنقه، إذ
  557. [التعليق]
  558. باب ذكر الدليل على أن الالتفات المنهي عنه في الصلاة هو الالتفات في الصلاة في غير الوقت الذي يحتاج المصلي أن يعرف فعل المأمومين أو بعضهم ليأمرهم بفعل أو يزجرهم
  559. [التعليق]
  560. باب إيجاب القراءة في الصلاة بفاتحة الكتاب ونفي الصلاة بغير قراءتها
  561. باب ذكر لفظة رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ترك قراءة فاتحة الكتاب بلفظ ادعت فرقة أنها دالة على أن ترك قراءة فاتحة الكتاب ينقص صلاة المصلي لا تبطل صلاته و
  562. باب ذكر الدليل على أن الخداج الذي أعلم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر هو النقص الذي لا تجزئ الصلاة معه، إذ النقص في الصلاة يكون نقصين، أحدهما لا تجزئ الص
  563. [التعليق]
  564. باب افتتاح القراءة بالحمد لله رب العالمين
  565. [التعليق]
  566. باب ذكر الدليل على أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من فاتحة الكتاب
  567. باب ذكر خبر غلط في الاحتجاج به من لم يتبحر بالعلم فتوهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة في فاتحة الكتاب ولا في غيرها م
  568. باب ذكر الدليل على أن أنسا إنما أراد بقوله: لم أسمع أحدا منهم يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم. أي لم أسمع أحدا منهم يقرأ جهرا بسم الله الرحمن الرحيم، وأنهم كانوا ي
  569. [التعليق]
  570. [التعليق]
  571. [التعليق]
  572. باب ذكر الدليل على أن الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم والمخافتة به جميعا مباح، ليس واحد منهما محظورا، وهذا من اختلاف المباح
  573. [التعليق]
  574. باب فضل قراءة فاتحة الكتاب مع البيان أنها السبع المثاني، وأن الله لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها
  575. [التعليق]
  576. [التعليق]
  577. باب القراءة في الظهر والعصر في الأوليين منهما بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب ضد قول من زعم أن المصلي ظهرا أو عصرا مخير بين أن يقرأ في الأخريين
  578. باب المخافتة بالقراءة في الظهر والعصر وترك الجهر فيهما بالقراءة
  579. باب إباحة الجهر ببعض الآي في صلاة الظهر والعصر
  580. باب تطويل الركعتين الأوليين من الظهر والعصر وحذف الأخريين منهما
  581. باب إباحة القراءة في الأخريين من الظهر والعصر بأكثر من فاتحة الكتاب، وهذا من اختلاف المباح لا من اختلاف الذي يكون أحدهما محظورا والآخر مباحا، فجائز أن يقرأ في ا
  582. باب ذكر قراءة القرآن في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر
  583. [التعليق]
  584. [التعليق]
  585. باب ذكر الدليل على أن الصلاة بقراءة فاتحة الكتاب جائزة دون غيرها من القراءة، وأن ما زاد على فاتحة الكتاب من القراءة في الصلاة فضيلة لا فريضة في خبر عبادة بن الص
  586. [التعليق]
  587. باب القراءة في صلاة المغرب
  588. [التعليق]
  589. باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يقرأ بطولى الطوليين في الركعتين الأوليين من المغرب لا في ركعة واحدة
  590. [التعليق]
  591. [التعليق]
  592. [التعليق]
  593. باب القراءة في صلاة العشاء الآخرة
  594. [التعليق]
  595. باب القراءة في صلاة العشاء في السفر
  596. [التعليق]
  597. باب القراءة في صلاة الصبح
  598. [التعليق]
  599. باب القراءة في الفجر يوم الجمعة
  600. باب قراءة المعوذتين في الصلاة ضد قول من زعم أن المعوذتين ليستا من القرآن
  601. [التعليق]
  602. [التعليق]
  603. باب إباحة ترداد المصلي قراءة السورة الواحدة في كل ركعتين من المكتوبة
  604. باب إباحة قراءة السورتين في الركعة الواحدة
  605. باب إباحة جمع السور في الركعة الواحدة من المفصل
  606. باب إباحة ترديد الآية الواحدة في الصلاة مرارا عند التدبر والتفكر في القرآن إن صح الخبر؛ فإن جسرة بنت دجاجة قالت: سمعت أبا ذر يقول: قام النبي صلى الله عليه وسلم
  607. [التعليق]
  608. [التعليق]
  609. باب الدعاء في الصلاة بالمسألة عند قراءة آية الرحمة، والاستعاذة عند قراءة آية العذاب، والتسبيح عند قراءة آية التنزيه
  610. [التعليق]
  611. باب إجازة الصلاة بالتسبيح والتكبير والتحميد والتهليل لمن لا يحسن القرآن
  612. [التعليق]
  613. [التعليق]
  614. باب إباحة قراءة بعض السورة في الركعة الواحدة للعلة تعرض للمصلي
  615. باب الجهر بالقراءة في الصلاة والمخافتة بها
  616. باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود
  617. باب فضل السجود عند قراءة السجدة وبكاء الشيطان ودعائه بالويل لنفسه عند سجود القارئ السجدة
  618. باب السجدة في ص
  619. باب ذكر العلة التي لها سجد النبي صلى الله عليه وسلم في ص
  620. [التعليق]
  621. باب السجود في النجم
  622. باب السجود في إذا السماء انشقت، واقرأ باسم ربك الذي خلق
  623. [التعليق]
  624. باب صفة سجود الراكب عند قراءة السجدة
  625. [التعليق]
  626. باب استحباب سجود المستمع لقراءة القرآن عند قراءة القارئ السجدة إذا سجد
  627. باب ذكر الدليل على ضد قول من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد في المفصل بعد هجرته إلى المدينة
  628. [التعليق]
  629. [التعليق]
  630. باب السجود عند قراءة السجدة في الصلاة المكتوبة ضد قول بعض أهل الجهل ممن لا يفهم العلم من أهل عصرنا ممن زعم أن السجدة عند قراءة السجدة في الصلاة المكتوبة غير جا
  631. باب الذكر والدعاء في السجود عند قراءة السجدة
  632. [التعليق]
  633. [التعليق]
  634. [التعليق]
  635. [التعليق]
  636. باب ذكر الدليل على أن السجود عند قراءة السجدة فضيلة لا فريضة، إذ النبي صلى الله عليه وسلم سجد وسجد المسلمون معه والمشركون جميعا، إلا الرجلين اللذين أرادا الشهرة
  637. [التعليق]
  638. باب الدليل على المنصت السامع قراءة السجدة لا يجب عليه السجود إذا لم يسجد القارئ، ضد قول من زعم أن السجدة على من استمع لها وأنصت
  639. باب الجهر بآمين عند انقضاء فاتحة الكتاب في الصلاة التي يجهر الإمام فيها بالقراءة
  640. [التعليق]
  641. [التعليق]
  642. باب ذكر حسد اليهود المؤمنين على التأمين أن يكون زجر بعض الجهال الأئمة والمأمومين عن التأمين عند قراءة الإمام شعبة من فعل اليهود وحسدا منهم لمتبعي النبي صلى الله
  643. [التعليق]
  644. باب الدليل على أن الإمام إذا جهل فلم يقل آمين أو نسيه كان على المأموم إذا سمعه يقول ولا الضالين عند ختمه قراءة فاتحة الكتاب، أن يقول: آمين. إذ النبي صلى الله عل
  645. [التعليق]
  646. باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في تكبيره في الصلاة في كل خفض ورفع بلفظ عام مراده خاص
  647. [التعليق]
  648. باب ذكر الدليل على أن هذه اللفظة التي ذكرتها لفظ عام مراده خاص، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكبر في بعض الرفع لا في كلها، ولم يكبر النبي صلى الله عليه
  649. [التعليق]
  650. باب رفع اليدين عند إرادة المصلي الركوع وبعد رفع رأسه من الركوع
  651. [التعليق]
  652. باب الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برفع اليدين عند إرادة الركوع وعند رفع الرأس من الركوع
  653. باب الاعتدال في الركوع والتجافي ووضع اليدين على الركبتين
  654. [التعليق]
  655. [التعليق]
  656. باب الأمر بإعادة الصلاة إذا لم يطمئن المصلي في الركوع أو لم يعتدل في القيام بعد رفع الرأس من الركوع
  657. باب ذكر البيان أن صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود غير مجزئة، لا أنها ناقصة مجزئة كما توهم بعض من يدعي العلم
  658. [التعليق]
  659. [التعليق]
  660. [التعليق]
  661. باب تفريج أصابع اليدين عند وضعهما على الركبتين في الركوع
  662. [التعليق]
  663. باب ذكر نسخ التطبيق في الركوع والبيان على أن وضع اليدين على الركبتين ناسخ للتطبيق، إذ التطبيق كان مقدما ووضع اليدين على الركبتين مؤخرا بعده، فالمقدم منسوخ والمؤ
  664. [التعليق]
  665. باب ذكر البيان أن التطبيق غير جائز بعد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع اليدين على الركبتين، وأن التطبيق منهي عنه لا أن هذا من فعل المباح، فيجوز التطبيق ووضع ا
  666. [التعليق]
  667. باب وضع الراحة على الركبة في الركوع وأصابع اليدين على أعلى الساق الذي يلي الركبتين
  668. [التعليق]
  669. باب الأمر بتعظيم الرب عز وجل في الركوع
  670. [التعليق]
  671. [التعليق]
  672. باب التسبيح في الركوع
  673. [التعليق]
  674. باب التحميد مع التسبيح ومسألة الله الغفران في الركوع
  675. باب التقديس في الركوع
  676. باب الدليل على ضد قول من زعم أن المصلي إذا دعا في صلاة المكتوبة بما ليس في القرآن أن صلاته تفسد
  677. باب الاعتدال وطول القيام بعد رفع الرأس من الركوع
  678. باب التسوية بين الركوع والقيام بعد رفع الرأس من الركوع
  679. باب قول المصلي سمع الله لمن حمده مع رفع الرأس من الركوع معا
  680. باب التحميد والدعاء بعد رفع الرأس من الركوع
  681. [التعليق]
  682. باب فضيلة التحميد بعد رفع الرأس من الركوع مع الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد بقوله:: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا لك الحمد " أن
  683. باب القنوت بعد رفع الرأس من الركوع للأمر يحدث، فيدعو الإمام في القنوت بعد رفع الرأس من الركوع في الركعة الأخيرة من صلاة الفريضة
  684. باب القنوت في صلاة المغرب
  685. باب القنوت في صلاة العشاء الأخيرة
  686. باب القنوت في الصلوات كلها وتأمين المأمومين عند دعاء الإمام في القنوت ضد ما يفعله العامة في قنوت الوتر فيضجون بالدعاء مع دعاء الإمام
  687. [التعليق]
  688. باب ذكر البيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقنت دهره كله وإنه إنما كان يقنت إذا دعا لأحد، أو يدعو على أحد
  689. [التعليق]
  690. [التعليق]
  691. باب ترك القنوت عند زوال الحادثة التي لها يقنت، والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ترك القنوت بعد شهر لزوال تلك الحادثة التي كان لها يقنت، لا نسخا للقن
  692. باب ذكر أخبار غلط في الاحتجاج بها بعض من لم ينعم النظر في ألفاظ الأخبار، ولم يستوعب أخبار النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت، فاحتج بها وزعم أن القنوت في الصلاة
  693. [التعليق]
  694. باب التكبير مع الإهواء للسجود
  695. باب التجافي باليدين عند الإهواء إلى السجود
  696. [التعليق]
  697. باب البدء بوضع الركبتين على الأرض قبل اليدين إذا سجد المصلي، إذ هذا الفعل ناسخ لما خالف هذا الفعل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والأمر به
  698. [التعليق]
  699. باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في بدئه بوضع اليدين قبل الركبتين عند إهوائه إلى السجود منسوخ، غلط في الاحتجاج به بعض من لم يفهم من أهل العلم أنه منس
  700. [التعليق]
  701. باب ذكر الدليل على أن الأمر بوضع اليدين قبل الركبتين عند السجود منسوخ، وأن وضع الركبتين قبل اليدين ناسخ، إذ كان الأمر بوضع اليدين قبل الركبتين مقدما، والأمر بوض
  702. [التعليق]
  703. باب البدء برفع اليدين من الأرض قبل الركبتين عند رفع الرأس من السجود
  704. [التعليق]
  705. باب وضع اليدين على الأرض في السجود إذ هما يسجدان كسجود الوجه
  706. [التعليق]
  707. باب ذكر عدد الأعضاء التي تسجد من المصلي في صلاته إذا سجد المصلي
  708. [التعليق]
  709. باب الأمر بالسجود على الأعضاء السبعة اللواتي يسجدن مع المصلي إذا سجد
  710. باب ذكر تسمية الأعضاء السبعة التي أمر المصلي بالسجود عليهن
  711. [التعليق]
  712. باب إمكان الجبهة والأنف من الأرض في السجود
  713. [التعليق]
  714. باب إثبات اليدين مع الوجه على الأرض حتى يطمئن كل عظم من المصلي إلى موضعه
  715. [التعليق]
  716. باب السجود على أليتي الكف
  717. [التعليق]
  718. باب وضع اليدين حذو المنكبين في السجود
  719. [التعليق]
  720. باب إباحة وضع اليدين في السجود حذاء الأذنين، وهذا من اختلاف المباح
  721. [التعليق]
  722. باب ضم أصابع اليدين في السجود
  723. [التعليق]
  724. باب استقبال أطراف أصابع اليدين من القبلة في السجود
  725. باب الاعتدال في السجود والنهي عن افتراش الذراعين الأرض
  726. [التعليق]
  727. [التعليق]
  728. باب رفع العجيزة والإليتين في السجود
  729. [التعليق]
  730. باب ترك التمدد في السجود واستحباب رفع البطن عن الفخذين
  731. [التعليق]
  732. باب التجافي في السجود
  733. [التعليق]
  734. [التعليق]
  735. باب فتح أصابع الرجلين في السجود والاستقبال بأطرافهن القبلة
  736. باب ضم الفخذين في السجود
  737. [التعليق]
  738. باب ضم العقبين في السجود
  739. [التعليق]
  740. باب نصب القدمين في السجود، في خبر أبي هريرة عن عائشة: فوقعت يدي على باطن قدميه وهما منتصبتان
  741. باب وضع الكفين على الأرض ورفع المرفقين في السجود
  742. [التعليق]
  743. باب طول السجدة والتسوية بينه وبين الركوع وبين القيام بعد رفع الرأس من الركوع
  744. [التعليق]
  745. باب النهي عن نقرة الغراب في السجود
  746. [التعليق]
  747. باب إتمام السجود والزجر عن انتقاصه وتسمية المنتقص ركوعه وسجوده سارقا أو هو سارق من صلاته
  748. [التعليق]
  749. [التعليق]
  750. باب إيجاب إعادة الصلاة التي لا يتم المصلي فيها سجوده، إذ الصلاة التي لا يتم المصلي ركوعها ولا سجودها غير مجزئة عنه
  751. [التعليق]
  752. [التعليق]
  753. باب التسبيح في السجود
  754. [التعليق]
  755. [التعليق]
  756. [التعليق]
  757. باب الدعاء في السجود
  758. باب الأمر في الاجتهاد في الدعاء في السجود في الصلاة المكتوبة، وما يرجى في ذلك الوقت من إجابة الدعاء
  759. باب إباحة السجود على الثياب اتقاء الحر والبرد
  760. [التعليق]
  761. باب السنة في الجلوس بين السجدتين
  762. [التعليق]
  763. باب إباحة الإقعاء على القدمين بين السجدتين، وهذا من جنس اختلاف المباح، فجائز أن يقعي المصلي على القدمين بين السجدتين، وجائز أن يفترش اليسرى وينصب اليمنى
  764. [التعليق]
  765. باب طول الجلوس بين السجدتين
  766. باب التسوية بين السجود وبين الجلوس بين السجدتين أو مقاربة ما بينهما
  767. باب الدعاء بين السجدتين
  768. باب الجلوس بعد رفع الرأس من السجدة الثانية قبل القيام إلى الركعة الثانية وإلى الركعة الرابعة
  769. [التعليق]
  770. باب الاعتماد على اليدين عند النهوض إلى الركعة الثانية وإلى الرابعة
  771. باب التكبير عند النهوض من الجلوس مع القيام معا
  772. [التعليق]
  773. باب سنة الجلوس في التشهد الأول
  774. [التعليق]
  775. [التعليق]
  776. باب الزجر عن الاعتماد على اليد في الجلوس في الصلاة
  777. [التعليق]
  778. باب رفع اليدين عند القيام من الجلسة في الركعتين الأوليين للتشهد قال أبو بكر: في خبر علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام من السجدتين كبر
  779. [التعليق]
  780. [التعليق]
  781. [التعليق]
  782. باب إدخال القدم اليسرى بين الفخذ اليمنى والساق في الجلوس في التشهد
  783. باب وضع الفخذ اليمنى على الفخذ اليسرى في الجلوس في التشهد
  784. [التعليق]
  785. [التعليق]
  786. باب السنة في الجلوس في الركعة التي يسلم فيها
  787. [التعليق]
  788. [التعليق]
  789. باب التشهد في الركعتين وفي الجلسة الأخيرة
  790. باب إخفاء التشهد وترك الجهر به
  791. [التعليق]
  792. [التعليق]
  793. باب الاقتصار في الجلسة الأولى على التشهد وترك الدعاء بعد التشهد الأول
  794. [التعليق]
  795. باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد
  796. [التعليق]
  797. [التعليق]
  798. باب صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سئل: قد علمنا السلام عليك، وكيف الصلاة عليك في التشهد؟
  799. [التعليق]
  800. باب وضع اليدين على الركبتين في التشهد الأول والثاني والإشارة بالسبابة من اليد اليمنى
  801. [التعليق]
  802. باب التحليق بالوسطى والإبهام عند الإشارة بالسبابة في التشهد
  803. [التعليق]
  804. باب صفة وضع اليدين على الركبتين في التشهد وتحريك السبابة عند الإشارة بها
  805. [التعليق]
  806. باب حني السبابة عند الإشارة بها في التشهد
  807. [التعليق]
  808. باب بسط يد اليسرى عند وضعه على الركبة اليسرى في الصلاة
  809. [التعليق]
  810. باب النظر إلى السبابة عند الإشارة بها في التشهد
  811. [التعليق]
  812. باب الإشارة بالسبابة إلى القبلة في التشهد
  813. [التعليق]
  814. باب إباحة الدعاء بعد التشهد وقبل السلام بما أحب المصلي ضد قول من زعم أنه غير جائز أن يدعى في المكتوبة إلا بما في القرآن
  815. [التعليق]
  816. باب الأمر بالتعوذ بعد التشهد وقبل السلام
  817. [التعليق]
  818. باب الاستغفار بعد التشهد وقبل السلام
  819. [التعليق]
  820. [التعليق]
  821. باب مسألة الله الجنة بعد التشهد وقبل التسليم والاستعاذة بالله من النار
  822. [التعليق]
  823. باب التسليم من الصلاة عند انقضائها
  824. [التعليق]
  825. باب صفة السلام في الصلاة
  826. [التعليق]
  827. باب إباحة الاقتصار في الصلاة على تسليمة واحدة من الصلاة، والدليل على أن تسليمة واحدة تجزئ، وهذا من اختلاف المباح، فالمصلي مخير بين أن يسلم تسليمة واحدة وبين أن
  828. [التعليق]
  829. [التعليق]
  830. [التعليق]
  831. [التعليق]
  832. باب الزجر عن الإشارة باليد يمينا وشمالا عند السلام من الصلاة
  833. [التعليق]
  834. باب حذف السلام من الصلاة
  835. [التعليق]
  836. [التعليق]
  837. باب الثناء على الله عز وجل بعد السلام من الصلاة
  838. [التعليق]
  839. باب الاستغفار مع الثناء على الله بعد السلام من الصلاة
  840. باب التهليل والثناء على الله بعد السلام
  841. باب جامع الدعاء بعد السلام في دبر الصلاة
  842. [التعليق]
  843. باب التعوذ بعد السلام من الصلاة
  844. [التعليق]
  845. [التعليق]
  846. باب فضل التسبيح والتحميد والتكبير بعد السلام من الصلاة
  847. [التعليق]
  848. باب استحباب التهليل بعد التسبيح والتحميد والتكبير بعد السلام من الصلاة تكملة المائة، وما يرجى في ذلك من مغفرة الذنوب السالفة وإن كانت كثيرة
  849. باب الأمر بمسألة الرب عز وجل في دبر الصلوات المعونة على ذكره وشكره وحسن عبادته، والوصية بذلك
  850. [التعليق]
  851. باب استحباب زيادة التهليل مع التسبيح والتكبير والتحميد تمام المائة وأن نجعل كل واحد خمسا وعشرين تكملة المائة
  852. [التعليق]
  853. باب فضل التحميد والتسبيح والتكبير يوصف بالعدد الكثير من خلق الله أو غير خلقه
  854. [التعليق]
  855. باب الأمر بقراءة المعوذتين في دبر الصلاة
  856. [التعليق]
  857. باب فضل الجلوس في المسجد بعد الصلاة متطهرا
  858. [التعليق]
  859. باب استحباب الجلوس في المسجد بعد الفجر إلى طلوع الشمس
  860. جماع أبواب اللباس في الصلاة
  861. باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد
  862. [التعليق]
  863. [التعليق]
  864. باب المخالفة بين طرفي الثوب إذا صلى المصلي في الرداء الواحد أو الإزار الواحد
  865. باب إباحة الصلاة في الثوب الواحد وبحضرة المصلي ثياب له غير الثوب الواحد الذي يصلي فيه
  866. باب عقد الإزار على العاتقين إذا صلى المصلي في إزار واحد ضيق
  867. باب الزجر عن الصلاة في الثوب الواحد الواسع ليس على عاتق المصلي منه شيء بذكر خبر مجمل غير مفسر
  868. باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل على أن الزجر عن الصلاة في الثوب الواحد ليس على عاتق المصلي منه شيء، إذا كان الثوب واسعا، إذ النبي صلى ال
  869. [التعليق]
  870. باب الرخصة في الصلاة في بعض الثوب الواحد يكون بعضه على المصلي وبعضه على غيره
  871. [التعليق]
  872. باب ذكر اشتمال المنهي عنه في الصلاة تشبها بفعل اليهود وهو تجليل البدن كله بالثوب الواحد
  873. [التعليق]
  874. باب اشتمال المباح في الصلاة وهو عقد طرفي الثوب على العاتق، إذا كان الثوب واسعا يمكن عقد طرفيه على العاتقين فيستر العورة، بذكر خبر مختصر غير متقص
  875. باب ذكر الخبر المتقصي المفسر للفظة المختصرة التي ذكرتها قبل، والدليل على أن الاشتمال المباح في الصلاة وضع طرفي الثوب على العاتقين
  876. باب النهي عن السدل في الصلاة
  877. [التعليق]
  878. باب إجازة الصلاة في الثوب الذي يخالطه الحرير
  879. [التعليق]
  880. باب نفي قبول صلاة الحرة المدركة بغير خمار
  881. [التعليق]
  882. باب الرخصة في الصلاة في الثوب الذي يجامع الرجل فيه أهله
  883. [التعليق]
  884. باب الأمر بزر القميص والجبة إذا صلى المصلي في أحدهما لا ثوب عليه غيره
  885. [التعليق]
  886. باب الرخصة في الصلاة محلول الأزرار إذا كان على المصلي أكثر من ثوب واحد
  887. [التعليق]
  888. [التعليق]
  889. باب التغليظ في إسبال الأزر في الصلاة
  890. باب الزجر عن كف الثياب في الصلاة
  891. باب الرخصة في الصلاة في ثياب الأطفال ما لم تعلم نجاسة أصابتها، إذ في حمل النبي صلى الله عليه وسلم بنت زينب رضي الله عنها ما دل على أن ثيابها لو كانت الصلاة لا ت
  892. باب ذكر الدليل على أن المصلي إذا أصاب ثوبه نجاسة وهو في الصلاة لا يعلم بها لم تفسد صلاته
  893. [التعليق]
  894. [التعليق]
  895. جماع أبواب المواضع التي تجوز الصلاة عليها، والمواضع التي زجر عن الصلاة عليها
  896. باب ذكر أخبار رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إباحة الصلاة على الأرض كلها بلفظ عام مراده خاص
  897. باب إباحة الصلاة في مرابض الغنم وفي المقبرة إذا نبشت
  898. باب الزجر عن اتخاذ القبور مساجد والدليل على أن فاعل ذلك من شرار الناس، وفي هذه اللفظة دلالة على أن قوله صلى الله عليه وسلم: «أين ما أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد»
  899. [التعليق]
  900. باب الزجر عن الصلاة في المقابر والحمام
  901. [التعليق]
  902. [التعليق]
  903. باب النهي عن الصلاة خلف القبور
  904. باب النهي عن الصلاة في معاطن الإبل
  905. [التعليق]
  906. باب إباحة الصلاة على المكان الذي يجامع فيه
  907. [التعليق]
  908. جماع أبواب سترة المصلي
  909. باب الصلاة إلى السترة
  910. باب النهي عن الصلاة إلى غير سترة
  911. باب الاستتار بالإبل في الصلاة
  912. باب الأمر بالدنو من السترة التي يتستر بها المصلي لصلاته
  913. [التعليق]
  914. باب الدنو من المصلى إذا كان المصلي يصلي إلى جدار
  915. باب ذكر القدر الذي يكفي الاستتار به في الصلاة بلفظ خبر مجمل غير مفسر
  916. [التعليق]
  917. باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بالاستتار بمثل آخرة الرحل في الصلاة في طولها، لا في طولها وعرضها جميعا
  918. [التعليق]
  919. [التعليق]
  920. [التعليق]
  921. باب الاستتار بالخط إذا لم يجد المصلي ما ينصب بين يديه للاستتار به
  922. [التعليق]
  923. باب التغليظ في المرور بين المصلي والدليل على أن الوقوف مدة طويلة انتظار سلام المصلي خير من المرور بين يدي المصلي
  924. [التعليق]
  925. باب ذكر الدليل على أن التغليظ في المرور بين يدي المصلي، إذا كان المصلي يصلي إلى سترة، وإباحة المرور بين يدي المصلي إذا صلى إلى غير سترة
  926. [التعليق]
  927. باب أمر المصلي بالدرء عن نفسه المار بين يديه وإباحة قتاله باليد إن أبى المار الامتناع من المرور، بذكر خبر مجمل غير مفسر
  928. باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها والبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر المصلي إلى سترة بمنع المار بين يديه وأباح له مقاتلته إذا صلى إلى ستر
  929. [التعليق]
  930. باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها والإيضاح أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أباح للمصلي مقاتلة المار بين يديه بعد منعه عن المرور مرتين، لا في الاب
  931. باب إباحة منع المصلي من أراد المرور بين يديه بالدفع في النحر في الابتداء
  932. باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله: «فإنما هو شيطان» أي فإنما هو شيطان مع الذي يريد المرور بين يديه لا أن المار من بني آدم شيطان، وإ
  933. باب الرخصة في الصلاة، وأمام المصلي امرأة نائمة أو مضطجعة
  934. [التعليق]
  935. [التعليق]
  936. باب ذكر البيان على توهين خبر محمد بن كعب «لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدثين» ولم يرو ذلك الخبر أحد يجوز الاحتجاج بخبره
  937. باب النهي عن الصلاة مستقبل المرأة
  938. باب إباحة منع المصلي الشاة تريد المرور بين يديه
  939. [التعليق]
  940. باب مرور الهر بين يدي المصلي صح الخبر مسندا؛ فإن في القلب من رفعه
  941. [التعليق]
  942. [التعليق]
  943. باب التغليظ في مرور الحمار والمرأة والكلب الأسود بين يدي المصلي بذكر أخبار مجملة، قد توهم بعض من لم يتبحر العلم أنه خلاف أخبار عائشة: كان النبي صلى الله عليه وس
  944. باب ذكر الدليل على أن هذا الخبر في ذكر المرأة ليس مضاد خبر عائشة إذ النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد أن مرور الكلب والمرأة والحمار يقطع صلاة المصلي لا ثوى ال
  945. باب ذكر البيان أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بالمرأة التي قرنها إلى الكلب الأسود والحمار وأعلم أنها تقطع الصلاة الحائض دون الطاهر، وهذا من ألفاظ المفسر
  946. [التعليق]
  947. باب ذكر خبر روي في مرور الحمار بين يدي المصلي قد يحسب بعض أهل العلم أنه خلاف خبر النبي صلى الله عليه وسلم: " يقطع الصلاة الحمار والكلب والمرأة
  948. [التعليق]
  949. [التعليق]
  950. [التعليق]
  951. [التعليق]
  952. [التعليق]
  953. باب كراهية الصلاة وبين يدي المصلي ثياب فيها تصاوير
  954. جماع أبواب الكلام المباح في الصلاة والدعاء والذكر، ومسألة الرب عز وجل وما يضاهي هذا ويقاربه
  955. باب إباحة الدعاء في الصلاة
  956. باب مسألة الرب جل وعلا في الصلاة محاسبة يسيرة، إذ المحاسبة بجميع ذنوبه والمناقشة بها تهلك صاحبها
  957. [التعليق]
  958. باب إباحة التسبيح والتحميد والتكبير في الصلاة عند إرادة المرء مسألة حاجة يسألها ربه عز وجل وما يرجى في ذلك من الاستجابة
  959. [التعليق]
  960. باب إباحة الاستعاذة في الصلاة من عذاب القبر ومن عذاب النار
  961. باب الاستعاذة من فتنة الدجال، ومن فتنة المحيا والممات، ومن المأثم والمغرم في الصلاة
  962. باب إباحة التحميد والثناء على الله في الصلاة المكتوبة عندما يرى المصلي أو يسمع ما يجب عليه أو يريد شكر ربه على ذلك
  963. باب الأمر بالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء عند النائبة تنوبهم في الصلاة
  964. باب نسخ الكلام في الصلاة وحظره بعدما كان مباحا
  965. باب ذكر الكلام في الصلاة جهلا من المتكلم والدليل على أن الكلام لا يقطع الصلاة إذا لم يعلم المتكلم أن الكلام في الصلاة محظور غير مباح
  966. باب ذكر الكلام في الصلاة والمصلي غير عالم أنه قد بقي عليه بعض صلاته، والدليل على أن الكلام والمصلي هذه صفته غير مفسد للصلاة
  967. باب ذكر ما خص الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم وأبان به بينه وبين أمته من أن أوجب على الناس إجابته وإن كانوا في الصلاة، إذا دعاهم لما يحييهم
  968. [التعليق]
  969. باب ذكر الدليل على أن الكلام الذي لا يجوز التكلم به في غير الصلاة إذا تكلم به المصلي في صلاته جهلا منه أنه لا يجوز التكلم به غير مفسد للصلاة
  970. [التعليق]
  971. باب ذكر الدليل على أن الكلمة إذا جرت على لسان المصلي من غير تعمد منها لها، ولا إرادة منها لنطقها، لم تفسد عليه صلاته ولم يجب عليه إعادة تلك الصلاة، إن كان قابوس
  972. [التعليق]
  973. جماع أبواب الأفعال المباحة في الصلاة
  974. باب الرخصة في المشي في الصلاة عند العلة تحدث
  975. باب الرخصة في المشي القهقرى في الصلاة عند العلة تحدث
  976. باب الرخصة في حمل الصبيان في الصلاة والدليل على ضد قول من زعم أن هذا الفعل يفسد صلاة المصلي، وزعم أن هذا عمل لا يجوز في الصلاة جهلا منه لسنة النبي صلى الله عليه
  977. باب الأمر بقتل الحية والعقرب في الصلاة ضد قول من زعم أن قتلها وقتل كل واحد منهما على الانفراد يفسد الصلاة
  978. باب الرخصة في الالتفات في الصلاة عند النائبة تنوب المصلي
  979. [التعليق]
  980. باب الرخصة في اللحظ في الصلاة من غير أن يلوي المصلي عنقه خلف ظهره
  981. [التعليق]
  982. باب الرخصة للمصلي في مرافقة غيره من المصلين والنظر إليهم، هل يتمون صلاتهم أم لا، ليأمرهم بعد الفراغ من الصلاة بما يجب عليهم من إتمام الصلاة
  983. [التعليق]
  984. باب إباحة التفات المصلي في الصلاة عند إرادة تعليم المصلين بالإشارة إليهم بما يفهمون عنه، وفيه ما دل على أن إشارة المصلي بما يفهم عنه غير مفسدة صلاته
  985. باب الرخصة في بصق المصلي عن يساره أو تحت قدمه اليسرى
  986. باب الرخصة في بصق المصلي خلفه وفيه ما دل على إباحة لي المصلي عنقه وراء ظهره إذا أراد أن يبصق في صلاته، إذ البزق خلفه غير ممكن إلا بلي العنق
  987. [التعليق]
  988. باب الدليل على أن إباحة بزق المصلي تحت قدمه اليسرى إذا لم يكن عن يساره فارغا، وإباحة دلك البزاق بقدمه إذا بزق في صلاته
  989. [التعليق]
  990. [التعليق]
  991. [التعليق]
  992. باب الرخصة في بزق المصلي في ثوبه ودلكه الثوب بعضه ببعض في الصلاة، والدليل على أن البزاق ليس بنجس، إذ لو كان نجسا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المصلي للبصق ف
  993. [التعليق]
  994. باب الرخصة في بزق المصلي في نعله ليخرجه من المسجد
  995. [التعليق]
  996. باب الرخصة في منع المصلي الناس من المقاتلة ودفع بعضهم عن بعض إذا اقتتلوا
  997. باب الرخصة في عدل المصلي إلى جنبه إذا قام خلاف ما يجب عليه أن يقوم في الصلاة
  998. باب الرخصة في الإشارة في الصلاة والأمر والنهي
  999. [التعليق]
  1000. باب ذكر الدليل على أن الإشارة في الصلاة بما يفهم عن المشير لا يقطع الصلاة ولا يفسدها
  1001. [التعليق]
  1002. باب الرخصة بالإشارة في الصلاة برد السلام إذا سلم على المصلي
  1003. [التعليق]
  1004. باب الرخصة في الإشارة بجواب الكلام في الصلاة إذا كلم المصلي وفي الخبر ما دل على الرخصة في إصغاء المصلي إلى مكلمه واستماعه لكلامه في الصلاة
  1005. [التعليق]
  1006. باب الرخصة في تناول المصلي الشيء عند الحادثة تحدث
  1007. [التعليق]
  1008. [التعليق]
  1009. [التعليق]
  1010. باب أمر النساء بالتصفيق في الصلاة عند النائبة
  1011. باب الرخصة في مسح الحصى في الصلاة مرة واحدة
  1012. [التعليق]
  1013. باب ذكر الدليل على أن حديث النفس في الصلاة من غير نطق باللسان لا يفسد الصلاة، إذ الله برأفته ورحمته قد تجاوز لأمة محمد عما حدثت به أنفسها
  1014. باب الدليل على أن البكاء في الصلاة لا يقطع الصلاة مع إباحة البكاء في الصلاة
  1015. [التعليق]
  1016. [التعليق]
  1017. باب الدليل على أن النفخ في الصلاة لا يفسد الصلاة ولا يقطعها مع إباحة النفخ عند الحادثة تحدث في الصلاة
  1018. [التعليق]
  1019. باب الرخصة في التنحنح في الصلاة عند الاستئذان على المصلي، إن صحت هذه اللفظة فقد اختلفوا فيها
  1020. [التعليق]
  1021. [التعليق]
  1022. [التعليق]
  1023. باب الرخصة في إصلاح المصلي ثوبه في الصلاة
  1024. باب ذكر الدليل على أن النعاس في الصلاة لا يفسد الصلاة ولا يقطعها
  1025. جماع أبواب الأفعال المكروهة في الصلاة التي قد نهي عنها المصلي
  1026. باب النهي عن الاختصار في الصلاة
  1027. باب ذكر العلة التي لها زجر عن الاختصار في الصلاة إذ هي راحة أهل النار، بالله نتعوذ من النار
  1028. [التعليق]
  1029. باب النهي عن العقص في الصلاة وتمثيل العاقص في الصلاة بالمكتوف فيها. وفيه ما دل على كراهة صلاة المرء مكتوفا إذا كان له السبيل إلى حل يديه من الأكتاف
  1030. باب الزجر عن غرز الضفائر في القفا في الصلاة، إذ هو مقعد للشيطان
  1031. [التعليق]
  1032. باب الزجر عن تحريك الحصا بلفظ خبر مجمل غير مفسر
  1033. [التعليق]
  1034. [التعليق]
  1035. باب النهي عن تغطية الفم في الصلاة بلفظ خبر مجمل غير مفسر
  1036. [التعليق]
  1037. باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها والدليل على أن زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن تغطية الفم في الصلاة في غير التثاؤب، إذ النبي صلى الله عليه وسلم ق
  1038. باب كراهة التثاؤب في الصلاة إذ هو من الشيطان والأمر بكظمه ما استطاع المصلي
  1039. باب الزجر عن قول المتثائب في الصلاة هاه وما أشبهه فإن الشيطان يضحك في جوفه عند قوله: هاه
  1040. [التعليق]
  1041. [التعليق]
  1042. باب الزجر عن بصق المصلي أمامه إذ الله عز وجل قبل وجه المصلي ما دام في صلاته مقبلا عليه
  1043. [التعليق]
  1044. باب ذكر علاقة الباصق في الصلاة تلقاء القبلة مجيئه يوم القيامة وتفلته بين عينيه
  1045. [التعليق]
  1046. باب الزجر عن توجيه جميع ما يقع عليه اسم أذى تلقاء القبلة في الصلاة
  1047. [التعليق]
  1048. باب كراهة نظر المصلي إلى ما يشغله عن الصلاة
  1049. باب النهي عن الالتفات في الصلاة
  1050. [التعليق]
  1051. باب ذكر نقص الصلاة بالالتفات فيها والدليل على أن الالتفات فيها لا يوجب إعادتها
  1052. باب الزجر عن دخول الحاقن الصلاة والأمر ببدء الغائط قبل الدخول فيها
  1053. [التعليق]
  1054. باب الزجر عن مدافعة الغائط والبول في الصلاة
  1055. باب الأمر ببدء العشاء قبل الصلاة عند حضورها
  1056. باب الزجر عن الاستعجال عن الطعام قبل الفراغ منه عند حضور الصلاة
  1057. باب التغليظ في المراءاة بتزيين الصلاة وتحسينها
  1058. باب ذكر نفي قبول صلاة المرائي بها
  1059. باب نفي قبول صلاة شارب الخمر
  1060. [التعليق]
  1061. باب نفي قبول صلاة المرأة الغاضبة لزوجها، وصلاة العبد الآبق
  1062. [التعليق]
  1063. باب التغليظ في النوم عند الصلاة المكتوبة
  1064. باب فرض الصلاة في السفر من عدد الركعات بذكر خبر لفظه لفظ عام مراده خاص
  1065. باب ذكر الخبر المبين بأن اللفظة التي ذكرتها في خبر ابن عباس لفظ عام مراده خاص، أراد أن فرض الصلاة في السفر ركعتين خلا المغرب
  1066. باب ذكر الدليل على أن الله عز وجل قد يبيح الشيء في كتابه بشرط وقد يبيح ذلك الشيء على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بغير ذلك الشرط الذي أباحه في الكتاب، إذ الله ع
  1067. باب ذكر الدليل على أن الله عز وجل ولى نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم تبيان عدد الصلاة في السفر لا أنه عز ذكره بين عددها في الكتاب بوحي مثله مسطور بين الدفتين،
  1068. [التعليق]
  1069. باب استحباب قصر الصلاة في السفر لقبول الرخصة التي رخص الله عز وجل، إذ الله عز وجل يحب إتيان رخصه التي رخصها لعباده المؤمنين
  1070. [التعليق]
  1071. باب إباحة قصر المسافر الصلاة في المدن إذا قدمها، ما لم ينو مقاما يوجب إتمام الصلاة
  1072. [التعليق]
  1073. باب إباحة قصر المسافر إذا أقام بالبلدة أكثر من خمس عشرة من غير إزماع على إقامة معلومة بالبلدة على الحاجة
  1074. باب ذكر خبر احتج به بعض من خالف الحجازيين في إزماع المسافر مقام أربع أن له قصر الصلاة
  1075. [التعليق]
  1076. باب الرخصة في الجمع بين المغرب والعشاء في السفر بذكر خبر غلط في معناه بعض من لم يحسن صناعة الفقه، فتأول هذا الخبر على ظاهره وزعم أن الجمع غير جائز إلى أن يجد با
  1077. باب الرخصة في الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء وإن لم يجد بالمسافر السير
  1078. باب الرخصة في الجمع بين الصلاتين في السفر، وإن كان المرء نازلا في المنزل غير سائر وقت الصلاتين
  1079. باب الجمع بين الظهر والعصر في وقت العصر، وبين المغرب والعشاء في وقت العشاء
  1080. [التعليق]
  1081. باب الرخصة في الجمع بين الصلاتين في الحضر في المطر
  1082. باب الأذان والإقامة للصلاتين إذا جمع بينهما في السفر، والدليل على أن الأول منهما يصلي بأذان وإقامة، والأخيرة منهما بإقامة من غير أذان
  1083. [التعليق]
  1084. باب استحباب الصلاة في أول الوقت قبل الارتحال من المنزل
  1085. [التعليق]
  1086. باب نزول الراكب لصلاة الفريضة في السفر، فرقا بين الفريضة والتطوع في غير المسابقة والتحام القتال ومطاردة العدو
  1087. باب صلاة المريض جالسا إذا لم يقدر على القيام
  1088. باب صفة الصلاة جالسا إذا لم يقدر على القيام
  1089. [التعليق]
  1090. باب صفة صلاة المريض مضطجعا إذا لم يقدر على القيام ولا على الجلوس
  1091. باب إباحة الصلاة راكبا وماشيا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها عند الخوف قال الله جل وعلا {فرجالا أو ركبانا}
  1092. باب الرخصة في الصلاة ماشيا عند طلب العدو
  1093. [التعليق]
  1094. باب الناسي للصلاة والنائم عنها يدرك ركعة منها قبل ذهاب وقتها
  1095. باب ذكر البيان ضد قول من زعم أن المدرك ركعة من صلاة الصبح قبل طلوع الشمس غير مدرك الصبح زعم أنه خرج من وقت الصلاة إلى غير وقت الصلاة، ففرق بين ما جمع النبي صلى
  1096. باب الدليل على أن المدرك هذه الركعة مدرك لوقت الصلاة والواجب عليه إتمام صلاته
  1097. [التعليق]
  1098. باب النائم عن الصلاة والناسي لها، لا يستيقظ ولا يدركها إلا بعد ذهاب الوقت
  1099. باب ذكر العلة التي لها أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالارتحال وترك الصلاة في ذلك المكان
  1100. [التعليق]
  1101. باب النائم عن الصلاة والناسي لها يستيقظ أو يذكرها في غير وقت الصلاة
  1102. [التعليق]
  1103. باب ذكر الدليل على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة تلك الصلاة التي قد نام عنها أو نسيها، من الغد لوقتها بعد قضائها عند الاستيقاظ أو عند ذكرها، أمر فضيلة
  1104. [التعليق]
  1105. باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بإعادة تلك الصلاة التي قد ينام عنها أو ذكرها بعد النسيان من الغد لوقتها قبل نهي الله عز وجل عن الربا، إذ
  1106. [التعليق]
  1107. باب ذكر الناسي للصلاة يذكرها في وقت صلاة الثانية والبدء بالأولى ثم بالثانية
  1108. باب ذكر فوت الصلوات والسنة في قضائها، إذا قضيت في وقت صلاة الأخيرة منها والاكتفاء بكل صلاة منها بإقامة واحدة والدليل على ضد قول من زعم أن الصلوات إذا فات وقتها
  1109. [التعليق]
  1110. باب الأذان للصلاة بعد ذهاب الوقت وإن كانت الإقامة تجزئ
  1111. [التعليق]
  1112. باب الناسي لصلاة الفريضة يذكرها بعد ذهاب وقتها، والرخصة له في التطوع قبل الفريضة وفيه ما دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد بقوله: «من نام عن صلاة فليصله
  1113. باب إسقاط فرض الصلاة عن الحائض أيام حيضها والدليل على أن الله عز وجل إنما فرض الصلاة في قوله {قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة} [إبراهيم: 31] وفي قوله {وأقيم
  1114. باب ذكر نفي إيجاب قضاء الصلاة عن الحائض بعد طهرها من حيضها
  1115. باب أمر الصبيان بالصلاة وضربهم على تركها قبل البلوغ كي يعتادوا بها
  1116. [التعليق]
  1117. باب ذكر الخبر الدال على أن أمر الصبيان بالصلاة قبل البلوغ على غير الإيجاب
  1118. [التعليق]
  1119. جماع أبواب الصلاة على البسط
  1120. باب الصلاة على الحصير
  1121. باب الصلاة على البساط إن كان زمعة يجوز الاحتجاج بخبره
  1122. باب الصلاة على الفراء المدبوغة
  1123. [التعليق]
  1124. باب الصلاة على الخمرة
  1125. [التعليق]
  1126. باب الصلاة في النعلين والخيار للمصلي بين الصلاة فيهما وبين خلعهما ووضعهما بين رجليه، كي لا يؤذي بهما غيره
  1127. [التعليق]
  1128. [التعليق]
  1129. [التعليق]
  1130. [التعليق]
  1131. باب وضع المصلي نعليه عن يساره إذا خلعهما، إذا لم يكن عن يساره مصل، فيكون نعلاه عن يمين المصلي عن يساره
  1132. [التعليق]
  1133. [التعليق]
  1134. باب ذكر الزجر عن وضع المصلي نعليه عن يساره إذا كان عن يساره مصل، يكون النعلان عن يمين المصلي عن يساره
  1135. [التعليق]
  1136. باب المصلي يصلي في نعليه وقد أصابهما قذر لا يعلم به والدليل على أن المصلي إذا صلى في نعل وثوب طاهر عنده، ثم بان عنده أن النعل أو الثوب كان غير طاهر، أن ما مضى
  1137. [التعليق]
  1138. باب المصلي يشك في الحدث، والأمر بالمضي في صلاته وترك الانصراف عن الصلاة إذا خيل إليه أنه قد أحدث فيها، والدليل على أن يقين الطهارة لا يزول إلا بيقين حدث وأن الص
  1139. [التعليق]
  1140. باب الأمر بالانصراف من الصلاة إذا أحدث المصلي فيها ووضع اليد على الأنف كي يتوهم الناس أنه راعف لا محدث حدثا من دبر
  1141. [التعليق]
  1142. السهو في الصلاة
  1143. باب ذكر المصلي يشك في صلاته والأمر بأن يسجد سجدتي السهو بذكر خبر مختصر غير متقصى، قد يحسب كثير ممن لا يميز بين المفسر والمجمل، ولا يفهم المختصر والمتقصى من الأخ
  1144. باب ذكر الخبر المتقصى في المصلي شك في صلاته والأمر بالبناء على الأقل مما يشك فيه المصلي، والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر الشاك في صلاته بسجدتي
  1145. [التعليق]
  1146. باب ذكر البيان أن هاتين السجدتين اللتين يسجدهما الشاك في صلاته، إذا بنى على اليقين فيسجدهما قبل السلام لا بعد السلام ضد قول من زعم أن سجدتي السهو في جميع الأحوا
  1147. باب الأمر بتحسين ركوع هذه الركعة وسجودها التي يصليها لتمام صلاته أو نافلته
  1148. [التعليق]
  1149. [التعليق]
  1150. باب ذكر المصلي يشك في صلاته وله تحر، والأمر بالبناء على التحري إذا كان قلبه إلى أحد العددين أميل، وكان أكثر ظنه أنه قد صلى ما القلب إليه أميل
  1151. باب ذكر القيام من الركعتين قبل الجلوس ساهيا، والمضي في الصلاة إذا استوى المصلي قائما، وإيجاب سجدتي السهو على فاعله
  1152. باب ذكر البيان أن المصلي إذا قام من الثنتين فاستوى قائما، ثم ذكر بتسبيح أنه ناس للجلوس، أن عليه المضي في صلاته، ترك الركوع إلى الجلوس، وعليه سجدتا السهو قبل الس
  1153. [التعليق]
  1154. باب الأمر بسجدتي السهو إذا نسي المصلي شيئا من صلاته
  1155. [التعليق]
  1156. باب التسليم من الركعتين ساهيا في الظهر أو العصر أو العشاء وإباحة البناء على ما قد صلى المصلي قبل تسليمه في الركعتين ساهيا، والدليل على أن السلام ساهيا قبل الفر
  1157. [التعليق]
  1158. باب إيجاب سجدتي السهو على المسلم قبل الفراغ من الصلاة ساهيا، والدليل أن هاتين السجدتين إنما يسجدهما المصلي بعد السلام لا قبل
  1159. [التعليق]
  1160. [التعليق]
  1161. [التعليق]
  1162. باب ذكر خبر روي في قصة ذي اليدين، أدرج لفظه الزهري في متن الحديث فتوهم من لم يتبحر العلم ولم يكتب من الحديث إلا نتفا أن أبا هريرة قال تلك اللفظة التي قالها الزه
  1163. [التعليق]
  1164. [التعليق]
  1165. [التعليق]
  1166. [التعليق]
  1167. [التعليق]
  1168. باب ذكر التسليم من الركعتين من المغرب ساهيا والدليل على الفرق بين الكلام في الصلاة ساهيا وبين الكلام في الصلاة عامدا، إذ مخالفونا من العراقيين يتابعونا على الفر
  1169. [التعليق]
  1170. باب ذكر الجلوس في الثالثة، والتسليم منها ساهيا في الظهر أو العصر أو العشاء، والدليل على إغفال من زعم أن المسلم ساهيا في الثالثة إذا تكلم بعد السلام وهو غير ذاك
  1171. باب ذكر المصلي يصلي خمس ركعات ساهيا والأمر بسجدتي السهو إذا صلى خمسا من غير أن يضيف إليها سادسة، والدليل على ضد قول من زعم من العراقيين أنه إن كان جلس في الرابع
  1172. باب ذكر السنة في سجدتي السهو بعد الكلام ساهيا ضد قول من زعم أن المسلم من الصلاة إذا كان قد سها في صلاته فتكلم بعد السلام ساهيا، أنه لا يسجد سجدتي السهو، وهذا ال
  1173. باب السلام بعد سجدتي السهو إذا سجدهما المصلي بعد السلام
  1174. باب التشهد بعد سجدتي السهو إذا سجدهما المصلي بعد السلام
  1175. [التعليق]
  1176. باب ذكر تسمية سجدتي السهو المرغمتين؛ إذ هما ترغمان الشيطان
  1177. [التعليق]
  1178. باب ذكر الدليل على أن المسبوق بركعة أو ثلاث لا تجب عليه سجدتا السهو بجلوسه في الأولى والثالثة اقتداء بإمامه، ضد قول من زعم أن المدرك وترا من صلاة الإمام تجب علي
  1179. [التعليق]
  1180. باب ذكر الأخبار المنصوصة والدالة على أن الوتر ليس بفرض لا على ما زعم من لم يفهم العدد، ولا فرق بين الفرض وبين الفضيلة، فزعم أن الوتر فريضة، فلما سئل عن عدد الفر
  1181. [التعليق]
  1182. [التعليق]
  1183. [التعليق]
  1184. باب الترغيب في الوتر واستحبابه إذ الله يحبه
  1185. باب ذكر الأخبار المنصوصة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الوتر ركعة
  1186. [التعليق]
  1187. [التعليق]
  1188. باب إباحة الوتر بخمس ركعات، وصفة الجلوس في الوتر إذا أوتر بخمس ركعات، وهذا من اختلاف المباح
  1189. باب ذكر الخبر المفسر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجلس إلا في الخامسة إذا أوتر بخمس
  1190. باب إباحة الوتر بسبع ركعات أو بتسع وصفة الجلوس إذا أوتر بسبع أو بتسع
  1191. [التعليق]
  1192. باب إباحة الوتر أول الليل إن أحب المصلي أو وسطه أو آخره، إذ الليل بعد العشاء الآخرة إلى طلوع الفجر كله وقت الوتر
  1193. [التعليق]
  1194. باب الأمر بالوتر من آخر الليل بذكر خبر مختصر غير متقصى ومجمل غير مفسر
  1195. باب ذكر الوصية بالوتر قبل النوم بلفظ مجمل غير مفسر، قد يسبق علمي إلى وهم من لا يميز بين الخبر المختصر والخبر المتقصى، ولا يستدل بالمفسر من الأخبار على المجمل من
  1196. [التعليق]
  1197. باب ذكر الخبر المفسر للفظتين المجملتين اللتين ذكرتهما في البابين المقدمين، والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوتر قبل النوم أخذا بالوثيقة والحزم، تخ
  1198. [التعليق]
  1199. [التعليق]
  1200. باب الأمر بمبادرة طلوع الفجر بالوتر إذ الوتر وقته الليل، لا الليل والنهار ولا بعض النهار أيضا.
  1201. [التعليق]
  1202. باب الرخصة في الوتر راكبا في السفر وفيه ما دل على أن الوتر ليست بفريضة، إذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي المكتوبة على راحلته في الحالة التي كان يوتر عليه
  1203. باب النائم عن الوتر أو الناسي له يصبح قبل أن يوتر
  1204. [التعليق]
  1205. [التعليق]
  1206. باب ذكر خبر روي في وتر النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفجر مجمل غير مفسر أوهم بعض من لم يتبحر العلم ولم يكتب من العلم ما يستدل بالخبر المفسر على الخبر المجمل أن
  1207. [التعليق]
  1208. باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أوتر هذه الليلة التي بات ابن عباس فيها عنده بعد طلوع الفجر الذي يكون بعد طلوعه ليل لا نهار، لا بعد طلوع الفج
  1209. [التعليق]
  1210. [التعليق]
  1211. [التعليق]
  1212. [التعليق]
  1213. باب الزجر أن يوتر المصلي في الليلة الواحدة مرتين إذ الموتر مرتين تصير صلاته بالليل شفعا لا وترا
  1214. [التعليق]
  1215. باب الرخصة في الصلاة بعد الوتر
  1216. [التعليق]
  1217. [التعليق]
  1218. باب ذكر القراءة في الركعتين اللتين كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد الوتر
  1219. [التعليق]
  1220. [التعليق]
  1221. باب ذكر الدليل على أن الصلاة بعد الوتر مباحة لجميع من يريد الصلاة بعده، وأن الركعتين اللتين كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد الوتر لم يكونا خاصة للنبي ص
  1222. [التعليق]
  1223. جماع أبواب الركعتين قبل الفجر وما فيها من السنن
  1224. باب فضل ركعتي الفجر إذ هما خير من الدنيا جميعا
  1225. باب المسارعة إلى الركعتين قبل الفجر اقتداء بالنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم
  1226. باب ذكر الدليل على أن عائشة إنما أرادت بقولها: الخير النوافل دون خير الفريضة، إذ اسم الخير قد يقع على الفريضة والنافلة جميعا
  1227. باب الأمر بالركعتين قبل الفجر أمر ندب واستحباب لا أمر فريضة وإيجاب
  1228. [التعليق]
  1229. باب وقت ركعتي الفجر
  1230. باب استحباب تخفيف الركعتين قبل الفجر اقتداء بالنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، إذ اتباع السنة أفضل من الابتداع على ما يأمر القصاص من تطويل الركعتين قبل الفجر
  1231. [التعليق]
  1232. باب استحباب قراءة قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون في الركعتين قبل الفجر
  1233. [التعليق]
  1234. باب إباحة القراءة في ركعتي الفجر، في كل ركعة منهما بآية واحدة سوى فاتحة الكتاب، ضد قول من زعم أنه لا يجزئ أن يقرأ في ركعة واحدة من التطوع بأقل من ثلاث آيات سوى
  1235. باب الرخصة في أن يصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس إذا فاتتا قبل صلاة الصبح
  1236. [التعليق]
  1237. باب قضاء ركعتي الفجر بعد طلوع الشمس إذا نسيهما المرء
  1238. [التعليق]
  1239. باب قضاء ركعتي الفجر بعد طلوع الشمس إذا نام المرء عنهما فلم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس
  1240. [التعليق]
  1241. باب الدعاء بعد ركعتي الفجر
  1242. [التعليق]
  1243. باب استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر
  1244. [التعليق]
  1245. باب الرخصة في ترك الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بالاضطجاع بعد ركعتي الفجر أمر ندب وإرشاد لا أمر فرض وإيجاب، والرخصة
  1246. باب النهي عن أن يصلي ركعتي الفجر بعد الإقامة، ضد قول من زعم أنهما تصليان والإمام يصلي الفريضة
  1247. [التعليق]
  1248. [التعليق]
  1249. جماع أبواب صلاة التطوع بالليل
  1250. باب ذكر خبر نسخ فرض قيام الليل بعدما كان فرضا واجبا
  1251. باب ذكر الدليل على أن الفرض قد ينسخ فيجعل الفرض تطوعا، وجائز أن ينسخ التطوع ثانيا فيفرض الفرض الأول كما كان في الابتداء فرضا
  1252. باب كراهة ترك صلاة الليل بعدما كان المرء قد اعتاده
  1253. باب كراهة ترك قيام الليل وإن كان تطوعا لا فرضا
  1254. باب استحباب قيام الليل يحل عقد الشيطان التي يعقدها على النائم فيصبح نشيطا طيب النفس بحل عقد الشيطان عن نفسه
  1255. باب ذكر الدليل على أن ركعتين من صلاة الليل بعد ذكر الله والوضوء تحلان العقد كلها التي يعقدها الشيطان على قافية النائم
  1256. باب الدليل على أن الشيطان يعقد على قافية النساء كعقده على قافية الرجال بالليل، وأن المرأة تحل عن نفسها عقد الشيطان بذكر الله والوضوء والصلاة كالرجل سواء
  1257. [التعليق]
  1258. باب ذكر البيان على أن صلاة الليل أفضل الصلاة بعد صلاة الفريضة
  1259. باب التحريض على قيام الليل إذ هو دأب الصالحين وقربة إلى الله عز وجل وتكفير السيئات ومنهاة عن الإثم
  1260. [التعليق]
  1261. باب قيام الليل وإن كان المرء وجعا مريضا إذا قدر على القيام مع الوجع والمرض
  1262. [التعليق]
  1263. باب استحباب صلاة الليل قاعدا إذا مرض المرء أو كسل
  1264. [التعليق]
  1265. [التعليق]
  1266. باب استحباب إيقاظ المرء لصلاة الليل
  1267. [التعليق]
  1268. [التعليق]
  1269. باب ذكر أقل ما يجزئ من القراءة في قيام الليل
  1270. باب ذكر فضيلة قراءة مائة آية في صلاة الليل، إذ قارئ مائة آية في ليلة لا يكتب من الغافلين
  1271. [التعليق]
  1272. باب فضل قراءة مائتي آية في ليلة إذ قارئها يكتب من القانتين المخلصين
  1273. [التعليق]
  1274. باب فضل قراءة ألف آية في ليلة إن صح الخبر، فإني لا أعرف أبا سوية بعدالة ولا جرح
  1275. [التعليق]
  1276. باب فضل صلاة الليل وقبل السدس الآخر
  1277. باب استحباب الدعاء في نصف الليل الآخر رجاء الإجابة
  1278. [التعليق]
  1279. باب فضل إيقاظ الرجل امرأته والمرأة زوجها لصلاة الليل
  1280. [التعليق]
  1281. باب التسوك عند القيام لصلاة الليل
  1282. باب افتتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين
  1283. باب التحميد والثناء على الله والدعاء عند افتتاح صلاة الليل
  1284. باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يحمد بهذا التحميد ويدعو بهذا الدعاء لافتتاح صلاة الليل بعد التكبير لا قبل
  1285. باب استحباب مسألة الله عز وجل الهداية لما اختلف فيه من الحق عند افتتاح صلاة الليل " والدليل على جهل من زعم من المرجئة أنه غير جائز للعاطس أن يرد على المشمت فيق
  1286. باب فضل طول القيام في صلاة الليل وغيره
  1287. باب الجهر بالقراءة في صلاة الليل
  1288. [التعليق]
  1289. [التعليق]
  1290. باب الترتيل بالقراءة في صلاة الليل
  1291. [التعليق]
  1292. باب إباحة الجهر ببعض القراءة والمخافتة ببعضها في صلاة الليل
  1293. [التعليق]
  1294. [التعليق]
  1295. باب ذكر صفة الجهر بالقراءة في صلاة الليل واستحباب ترك رفع الصوت الشديد بها، والمخافتة بها، وابتغاء جهر بين الجهر الشديد وبين المخافتة " قال الله عز وجل {ولا تج
  1296. [التعليق]
  1297. باب الزجر عن الجهر بالقراءة في الصلاة إذا تأذى بالجهر بعض المصلين غير الجاهر بها
  1298. [التعليق]
  1299. باب استحباب قراءة بني إسرائيل والزمر كل ليلة " استنانا بالنبي صلى الله عليه وسلم إن كان أبو لبابة هذا يجوز الاحتجاج بخبره فإني لا أعرفه بعدالة ولا جرح
  1300. [التعليق]
  1301. باب ذكر عدد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل " بذكر خبر مجمل غير مفسر قد يحسب بعض من لم يتبحر العلم أنه خلاف بعض أخبار عائشة في عدد صلاة النبي صلى الله عليه
  1302. [التعليق]
  1303. باب ذكر الخبر الذي قد يخيل إلى بعض من لم يتبحر العلم أنه خلاف خبر ابن عباس هذا الذي ذكرته
  1304. باب ذكر خبر ثالث أخاله يسبق إلى قلب بعض من لم يتبحر العلم أنه يضاد الخبرين اللذين ذكرتهما قبل في البابين المتقدمين
  1305. [التعليق]
  1306. باب ذكر الخبر الدال على أن هذه الأخبار الثلاثة التي ذكرتها ليست بمتضادة ولا متهاترة " والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركع
  1307. باب قضاء صلاة الليل بالنهار إذا فاتت لمرض أو شغل أو نوم
  1308. باب ذكر الوقت من النهار الذي يكون المرء فيه مدركا لصلاة الليل إذا فاتت بالليل فصلاها في ذلك الوقت من النهار
  1309. باب ذكر الناوي قيام الليل فيغلبه النوم على قيام الليل
  1310. [التعليق]
  1311. [التعليق]
  1312. [التعليق]
  1313. [التعليق]
  1314. باب النهي عن أن تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي
  1315. باب الأمر بالاقتصاد في صلاة التطوع وكراهة الحمل على النفس ما لا تطيقه من التطوع
  1316. [التعليق]
  1317. [التعليق]
  1318. باب استحباب الصلاة وكثرتها وطول القيام فيها يشكر الله لما يولي العبد من نعمته وإحسانه
  1319. [التعليق]
  1320. [التعليق]
  1321. جماع أبواب صلاة التطوع قبل الصلوات المكتوبات وبعدهن
  1322. باب فضل التطوع قبل المكتوبات وبعدهن بلفظة مجملة غير مفسرة
  1323. [التعليق]
  1324. باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها " والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله: «في كل يوم» أي في كل يوم وليلة مع بيان عدد هذه الركعات
  1325. [التعليق]
  1326. [التعليق]
  1327. باب فضل صلاة التطوع قبل صلاة الظهر وبعدها
  1328. [التعليق]
  1329. [التعليق]
  1330. [التعليق]
  1331. باب فضل صلاة التطوع قبل صلاة العصر
  1332. [التعليق]
  1333. باب فضل التطوع بين المغرب والعشاء
  1334. [التعليق]
  1335. [التعليق]
  1336. باب ذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قبل المكتوبات وبعدهن
  1337. [التعليق]
  1338. [التعليق]
  1339. باب استحباب صلاة التطوع قبل المكتوبات وبعدهن في البيوت
  1340. باب الأمر أن يركع الركعتين بعد المغرب في البيوت «بلفظ أمر قد يحسب بعض من لم يتبحر العلم أن مصليها في المسجد عاص، إذ النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصليها في ال
  1341. [التعليق]
  1342. [التعليق]
  1343. باب ذكر الخبر المفسر لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تصلى الركعتان بعد المغرب في البيوت «والدليل على أن الأمر بذلك أمر استحباب لا أمر إيجاب، إذ صلاة النوافل ف
  1344. [التعليق]
  1345. باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما استحب الصلاة في البيت على الصلاة في المسجد خلا المكتوبة «إذ الصلاة في البيت أفضل من الصلاة في المسجد إلا الم
  1346. [التعليق]
  1347. جماع أبواب التطوع غير ما تقدم ذكرنا لها
  1348. باب الأمر بصلاة التطوع في البيوت والنهي عن اتخاذ البيوت قبورا فيتحامى الصلاة فيهن «وهذا الخبر دال على الزجر عن الصلاة في المقابر»
  1349. باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بأن يجعل بعض صلاة التطوع في البيوت لا كلها «إذ الله جل وعلا يجعل في بيت المصلي من صلاته خيرا» خبر ابن عم
  1350. [التعليق]
  1351. باب الأمر بإكرام البيوت ببعض الصلاة فيها
  1352. [التعليق]
  1353. باب فضل صلاة التطوع في عقب كل وضوء يتوضأه المحدث
  1354. باب استحباب الصلاة عند الذنب يحدثه المرء لتكون تلك الصلاة كفارة لما أحدث من الذنب
  1355. [التعليق]
  1356. باب التسليم في كل ركعتين من صلاة التطوع صلاة الليل والنهار جميعا
  1357. [التعليق]
  1358. [التعليق]
  1359. [التعليق]
  1360. [التعليق]
  1361. [التعليق]
  1362. باب صلاة التسبيح إن صح الخبر فإن في القلب من هذا الإسناد شيئا
  1363. [التعليق]
  1364. باب صلاة الترغيب والترهيب
  1365. [التعليق]
  1366. [التعليق]
  1367. باب صلاة الاستخارة
  1368. [التعليق]
  1369. جماع أبواب صلاة الضحى وما فيها من السنن
  1370. باب الوصية بالمحافظة على صلاة الضحى
  1371. [التعليق]
  1372. باب في فضل صلاة الضحى إذ هي صلاة الأوابين
  1373. [التعليق]
  1374. [التعليق]
  1375. باب فضل صلاة الضحى «والبيان أن ركعتي الضحى تجزئ من الصدقة التي كتبت على سلامى المرء في كل يوم»
  1376. باب ذكر عدد السلامى «وهي المفاصل التي عليها الصدقة التي تجزئ ركعتا الضحى من الصدقة التي على تلك المفاصل كلها»
  1377. [التعليق]
  1378. باب استحباب تأخير صلاة الضحى
  1379. باب استحباب مسألة الله عز وجل في صلاة الضحى رجاء الإجابة
  1380. [التعليق]
  1381. باب صلاة الضحى عند القدوم من السفر
  1382. [التعليق]
  1383. باب صلاة الضحى في الجماعة «وفيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى الضحى في غير اليوم الذي كان يقدم فيه من الغيبة»
  1384. [التعليق]
  1385. باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عند الضحى «وهذا من الباب الذي أعلمت أن الحكم للمخبر الذي يخبر بكون الشيء، لا من ينفي الشيء»
  1386. [التعليق]
  1387. باب صلاة الضحى في السفر «وهو من الجنس الذي أعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى الضحى في غير اليوم الذي كان يقدم فيه من غيبة»
  1388. باب ذكر البيان أن النبي صلى الله عليه وسلم يسلم من كل ركعتين من الثمان ركعات اللاتي صلاهن صلاة الضحى
  1389. [التعليق]
  1390. باب التسوية بين القيام والركوع والسجود في صلاة الضحى
  1391. جماع أبواب صلاة التطوع قاعدا
  1392. باب تقصير أجر صلاة القاعد عن صلاة القائم في التطوع
  1393. باب ذكر ما كان الله عز وجل خص به نبيه صلى الله عليه المصطفى في الصلاة قاعدا «فجعل صلاته قاعدا كالصلاة قائما في الأجر»
  1394. باب التربع في الصلاة إذا صلى المرء جالسا
  1395. باب إباحة صلاة التطوع جالسا «وإن لم يكن بالمرء علة من مرض لا يقدر على الصلاة قائما»
  1396. باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكثر من التطوع جالسا وإن لم يكن به مرض بعدما أسن وحطمه الناس
  1397. باب الترتل في القراءة إذا صلى المرء جالسا
  1398. باب إباحة الجلوس لبعض القراءة والقيام لبعض في الركعة الواحدة
  1399. باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة صلاته جالسا «حسب بعض العلماء أنه خلاف هذا الخبر الذي ذكرناه»
  1400. باب تقصير أجر صلاة المضطجع عن أجر صلاة القاعد
  1401. باب صفة صلاة المضطجع خلاف ما يتوهمه العامة «إذ العامة إنما تأمر المصلي مضطجعا أن يصلي مستلقيا على قفاه، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر المصلي مضطجعا أن يصلي على
  1402. جماع أبواب صلاة التطوع في السفر
  1403. باب التطوع بالنهار للمسافر خلاف مذهب من كره التطوع للمسافر بالنهار
  1404. باب صلاة التطوع في السفر قبل صلاة المكتوبة
  1405. [التعليق]
  1406. [التعليق]
  1407. [التعليق]
  1408. [التعليق]
  1409. [التعليق]
  1410. باب صلاة التطوع في السفر عند توديع المنازل
  1411. [التعليق]
  1412. باب صلاة التطوع بالليل في السفر على الأرض
  1413. [التعليق]
  1414. جماع أبواب صلاة التطوع في السفر على الدواب
  1415. باب إباحة الوتر على الراحلة في السفر حيث توجهت بالمصلي الراحلة «ضد قول من زعم أن حكم الوتر حكم الفريضة، وأن الوتر على الراحلة غير جائز كصلاة الفريضة»
  1416. باب ذكر خبر غلط في الاحتجاج به بعض من لم يتبحر العلم ممن زعم أن الوتر على الراحلة غير جائز
  1417. [التعليق]
  1418. باب إباحة صلاة التطوع على الراحلة في السفر حيث توجهت بالراكب
  1419. باب ذكر البيان ضد قول من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى على راحلته تطوعا حيث ما توجهت به إذا كانت متوجهة نحو القبلة
  1420. [التعليق]
  1421. باب إباحة صلاة التطوع في السفر على الحمر «ويخطر ببالي في هذا الخبر دلالة على أن الحمار ليس بنجس وإن كان لا يؤكل لحمه إذ الصلاة على النجس غير جائز»
  1422. باب الإيماء بالصلاة راكبا في السفر
  1423. باب صفة الركوع والسجود في الصلاة راكبا
  1424. [التعليق]
  1425. جماع أبواب الأوقات التي ينهى عن صلاة التطوع فيهن
  1426. باب النهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس بذكر لفظ عام مراده خاص
  1427. باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله: «لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس» بعض صلاة التطوع لا المكتوبة وجم
  1428. باب الزجر عن تحري الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها والدليل على أن السكت لا يكون خلاف النطق ولا يجوز الاحتجاج بالسكت على النطق على ما يتوهمه بعض من يدعي العلم،
  1429. [التعليق]
  1430. باب النهي عن التطوع نصف النهار حتى تزول الشمس وهذا من الجنس الذي أعلمت أن الاحتجاج بالسكت على النطق غير جائز، إذ لو جاز الاحتجاج بالسكت على النطق لجاز الاحتجاج
  1431. [التعليق]
  1432. باب ذكر الدليل على أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب «نهي خاص لا عام، إنما أراد بعض التطوع لا كله، وقد أعل
  1433. [التعليق]
  1434. [التعليق]
  1435. [التعليق]
  1436. [التعليق]
  1437. باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما داوم على الركعتين بعد العصر بعدما صلاهما مرة لفضل الدوام على العمل
  1438. باب ذكر الخبر المفسر لبعض اللفظة المجملة التي ذكرتها والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس إذا كانت الشمس غير مرتف
  1439. [التعليق]
  1440. [التعليق]
  1441. [التعليق]
  1442. باب إباحة الصلاة عند غروب الشمس وقبل صلاة المغرب
  1443. جماع أبواب فضائل المساجد وبنائها وتعظيمها
  1444. باب ذكر بناء أول مسجد بني في الأرض والثاني وذكر القدر الذي بين أول بناء مسجد والثاني
  1445. باب فضل بناء المساجد إذا كان الباني يبني المسجد لله لا رياء ولا سمعة
  1446. باب في فضل المسجد وإن صغر المسجد وضاق
  1447. [التعليق]
  1448. باب فضل المساجد إذ هي أحب البلاد إلى الله
  1449. باب الأمر ببناء المساجد في الدور
  1450. [التعليق]
  1451. باب تطييب المساجد
  1452. [التعليق]
  1453. [التعليق]
  1454. باب فضل إخراج القذى من المسجد
  1455. [التعليق]
  1456. باب ذكر بدء تحصيب المسجد كان «والدليل على أن المساجد إنما تحصب حتى لا يقذر الطين والبلل الثياب إذا مطروا، إن ثبت الخبر»
  1457. باب تقميم المساجد والتقاط العيدان والخرق منها وتنظيفها
  1458. [التعليق]
  1459. باب النهي عن نشد الضوال في المسجد
  1460. باب الأمر بالدعاء على ناشد الضالة في المسجد أن لا يؤديها الله عليه
  1461. [التعليق]
  1462. باب النهي عن البيع والشراء في المساجد
  1463. [التعليق]
  1464. باب الأمر بالدعاء على المتبايعين في المسجد أن لا تربح تجارتهما «وفيه ما دل على أن البيع ينعقد وإن كانا عاصيين بفعلهما»
  1465. [التعليق]
  1466. باب الزجر عن إنشاد الشعر في المساجد بلفظ عام مراده - علمي - خاص
  1467. [التعليق]
  1468. باب ذكر الخبر الدال على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن تناشد بعض الأشعار في المساجد لا عن جميعها إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أباح لحسان بن ثابت أن ي
  1469. باب النهي عن البزاق في المسجد إذا لم يدفن
  1470. باب الأمر بدفن البزاق في المسجد ليكون كفارة للبزق
  1471. باب الأمر بإعماق الحفر للنخامة في المسجد
  1472. [التعليق]
  1473. باب ذكر العلة التي لها أمر بدفن النخامة في المسجد «والدليل على أنه أمر به كي لا يتأذى بذلك النخامة مؤمن أن يصيب جلده أو ثوبه فيؤذيه»
  1474. [التعليق]
  1475. باب النهي عن التنخم في قبلة المسجد
  1476. [التعليق]
  1477. [التعليق]
  1478. باب حك النخامة من قبلة المسجد
  1479. [التعليق]
  1480. باب النهي عن المرور بالسهام في المساجد من غير قبض على نصولها
  1481. باب ذكر العلة التي لها أمر بالإمساك على نصال السهم إذا مر به في المسجد
  1482. باب النهي عن إيطان الرجل المكان من المسجد، وفي هذا ما دل على أن المسجد لمن سبق إليه، ليس أحد أحق بموضع من المسجد من غيره قال الله عز وجل: {وأن المساجد لله}
  1483. [التعليق]
  1484. باب الأمر بتوسعة المساجد إذا بنيت
  1485. [التعليق]
  1486. باب كراهة التباهي في بناء المساجد وترك عمارتها بالعبادة فيها
  1487. [التعليق]
  1488. باب ذكر الدليل على أن التباهي في المساجد من أشراط الساعة
  1489. [التعليق]
  1490. باب صفة بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان على عهده
  1491. [التعليق]
  1492. باب الصلاة عند دخول المسجد قبل الجلوس إذ هي من حقوق المساجد
  1493. [التعليق]
  1494. باب كراهة المرور في المساجد من غير أن تصلى فيها والبيان أنه من أشراط الساعة
  1495. [التعليق]
  1496. باب الزجر عن جلوس الجنب والحائض في المسجد
  1497. [التعليق]
  1498. جماع أبواب الأفعال المباحة في المسجد غير الصلاة وذكر الله
  1499. باب الرخصة في إنزال المشركين المسجد غير المسجد الحرام " إذا كان ذلك أرجا لإسلامهم وأرق لقلوبهم إذا سمعوا القرآن والذكر قال الله عز وجل: {فلا يقربوا المسجد الحرا
  1500. [التعليق]
  1501. باب إباحة دخول عبيد المشركين وأهل الذمة المسجد والمسجد الحرام أيضا
  1502. [التعليق]
  1503. باب الرخصة في النوم في المسجد
  1504. باب الرخصة في مرور الجنب في المسجد من غير جلوس فيه
  1505. [التعليق]
  1506. باب الرخصة في ضرب الخباء واتخاذ بيوت القصب للنساء في المسجد
  1507. باب الرخصة في ضرب الأخبية للمرضى في المسجد وتمريض المرضى في المسجد
  1508. باب فضل الصلاة في مسجد بيت المقدس، وتكفير الذنوب والخطايا بها
  1509. [التعليق]
  1510. باب ذكر صلاة الوسطى التي أمر الله عز وجل بالمحافظة عليها على التكرار " والتأكيد بعد دخولها في جملة الصلوات التي أمر الله بالمحافظة عليها، وهذا من واو الوصل التي
  1511. [التعليق]
  1512. [التعليق]
  1513. باب الزجر عن السهر بعد صلاة العشاء بلفظ عام مراده خاص
  1514. [التعليق]
  1515. باب ذكر الدليل على أن كراهة السمر بعد العشاء في غير ما يجب على المرء أن يناظر فيه، يسمر فيه بعد العشاء في أمور المسلمين
  1516. [التعليق]
  1517. [التعليق]
  1518. جماع أبواب صلاة الخوف
  1519. باب صلاة الإمام في شدة الخوف بكل طائفة من المأمومين ركعة واحدة لتكون للإمام ركعتان ولكل طائفة ركعة «وترك الطائفتين قضاء الركعة الثانية، وفي هذا ما دل على جواز ف
  1520. [التعليق]
  1521. [التعليق]
  1522. [التعليق]
  1523. باب ذكر البيان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هذه الصلاة بكل طائفة ركعة ولم يقض الطائفتان شيئا، والعدو بينه وبين القبلة، وأن الطائفة التي حرست من العدو كانت أم
  1524. [التعليق]
  1525. [التعليق]
  1526. باب صفة صلاة الخوف «والخوف أقل مما ذكرنا، إذا كان العدو بين المسلمين وبين القبلة، وافتتاح كلتا الطائفتين الصلاة مع الإمام وركوعهما مع الإمام معا»
  1527. [التعليق]
  1528. باب في صفة الخوف أيضا «والخوف أشد مما تقدم ذكرنا له في الباب قبل هذا، وإباحة افتتاح الصف الثاني صلواتهم مع الإمام وهم قعود وافتتاح الصف الأول صلواتهم مع الإمام
  1529. [التعليق]
  1530. باب في صفة صلاة الخوف والعدو خلف القبلة «وصلاة الإمام بكل طائفة ركعتين، وهذا أيضا الجنس الذي أعلمت من جواز صلاة المأموم فريضة خلف الإمام المصلي نافلة، إذ إحدى ا
  1531. [التعليق]
  1532. باب في صلاة الخوف أيضا إذا كان العدو خلف القبلة «والرخصة للطائفة الأولى في ترك استقبالها القبلة بعد فراغها من الركعة الأولى لتحرس الطائفة الثانية من العدو وقضاء
  1533. باب في صلاة الخوف أيضا إذا كان العدو خلف القبلة وإتمام الطائفة الأولى الركعة الثانية قبل الإمام
  1534. [التعليق]
  1535. [التعليق]
  1536. باب انتظار الإمام الطائفة الأولى جالسا لتقضي الركعة الثانية، وانتظاره الطائفة الثانية جالسا قبل التسليم ليقضي الركعة الثانية
  1537. [التعليق]
  1538. [التعليق]
  1539. باب في صلاة الخوف أيضا، والرخصة لإحدى الطائفتين أن تكبر مع الإمام وهي غير مستقبلة القبلة إذا كان العدو خلف القبلة «وانتظار الإمام قائما بعد فراغه من الركعة الأو
  1540. [التعليق]
  1541. [التعليق]
  1542. باب في صلاة الخوف أيضا وانتظار الإمام الطائفة الأولى بعد سجدة من الركعة الأولى ليسجد السجدة الثانية «وانتظار الثانية حتى تركع ركعة لتلحق بالإمام فتسجد معه السجد
  1543. [التعليق]
  1544. باب الإقامة لصلاة الخوف " وقد كنت بينت في كتاب معاني القرآن، أن قوله تعالى: {فأقمت لهم الصلاة} [النساء: 102] تحمل معنيين: أي صليت لهم، والمعنى الثاني أي أمرت بإ
  1545. [التعليق]
  1546. باب الرخصة في القتال والكلام في صلاة الخوف، قبل إتمام الصلاة، إذا خافوا غلبة العدو
  1547. [التعليق]
  1548. باب إباحة صلاة الخوف ركبانا ومشاة في شدة الخوف " قال الله عز وجل: {فإن خفتم فرجالا أو ركبانا}
  1549. [التعليق]
  1550. [التعليق]
  1551. باب صلاة الإمام المغرب بالمأمومين صلاة الخوف
  1552. [التعليق]
  1553. باب الرخصة في وضع السلاح في صلاة الخوف إذا كان بالمصلي أذى من مطر أو كان مريضا
  1554. جماع أبواب صلاة الكسوف
  1555. باب الأمر بالصلاة عند كسوف الشمس والقمر «والدليل على أنهما لا ينكسفان لموت أحد وأنهما آيتان من آيات الله»
  1556. باب ذكر الخبر الدال على أن كسوفهما تخويف من الله لعباده " قال الله عز وجل {وما نرسل بالآيات إلا تخويفا}
  1557. باب الخطبة على المنبر والأمر بالتسبيح والتحميد والتكبير مع الصلاة عند الكسوف إلى أن ينجلي
  1558. [التعليق]
  1559. باب رفع اليدين عند الدعاء والتسبيح والتكبير والتحميد في الكسوف
  1560. باب الأمر بالدعاء مع الصلاة عند كسوف الشمس والقمر
  1561. باب النداء بأن الصلاة جامعة في الكسوف «والدليل على أن لا أذان ولا إقامة في صلاة الكسوف»
  1562. [التعليق]
  1563. باب ذكر قدر القراءة من صلاة الكسوف وتطويل القراءة فيها
  1564. باب تطويل القراءة في القيام الأول والتقصير في القراءة في القيام الثاني عن الأول
  1565. [التعليق]
  1566. باب الجهر بالقراءة من صلاة كسوف الشمس
  1567. [التعليق]
  1568. ذكر عدد الركوع في كل ركعة من صلاة الكسوف
  1569. [التعليق]
  1570. [التعليق]
  1571. [التعليق]
  1572. [التعليق]
  1573. باب التسوية بين كل ركوع وبين القيام الذي قبله من صلاة الكسوف
  1574. باب التكبير للركوع والتحميد عند رفع الرأس من الركوع في كل ركوع يكون بعده قراءة، أو بعد سجود في آخر ركوع من كل ركعة
  1575. باب الدعاء والتكبير في القيام بعد رفع الرأس من الركوع وبعد قول سمع الله لمن حمده في صلاة الكسوف
  1576. [التعليق]
  1577. باب تطويل السجود في صلاة الكسوف
  1578. [التعليق]
  1579. باب تقصير السجدة الثانية في الأولى في صلاة الكسوف
  1580. باب البكاء والدعاء في السجود في صلاة الكسوف
  1581. [التعليق]
  1582. باب طول الجلوس بين السجدتين في صلاة الكسوف
  1583. [التعليق]
  1584. باب الدعاء والرغبة إلى الله في الجلوس في آخر صلاة الكسوف حتى تنجلي الشمس إذا لم يكن قد انجلت قبل
  1585. [التعليق]
  1586. باب خطبة الإمام بعد صلاة الكسوف
  1587. باب استحباب استحداث التوبة عند كسوف الشمس، لما سبق من المرء من الذنوب والخطايا
  1588. [التعليق]
  1589. باب الأمر بالصدقة عند كسوف الشمس
  1590. [التعليق]
  1591. [التعليق]
  1592. باب الأمر بالعتاقة في كسوف الشمس
  1593. باب ذكر علة لما تنكسف الشمس إذا انكسفت، إن صح الخبر، فإني لا أخال أبا قلابة سمع من النعمان بن بشير، ولا أقف ألقبيصة البجلي صحبة أم لا؟
  1594. [التعليق]
  1595. [التعليق]
  1596. [التعليق]
  1597. جماع أبواب صلاة الاستسقاء وما فيها من السنن
  1598. باب التواضع والتبذل والتخشع والتضرع عند الخروج إلى الاستسقاء
  1599. [التعليق]
  1600. باب الخروج إلى المصلى للاستسقاء
  1601. باب الخطبة قبل صلاة الاستسقاء
  1602. [التعليق]
  1603. باب ترك الكلام عند الدعاء في خطبة الاستسقاء
  1604. [التعليق]
  1605. باب ترك الأذان والإقامة لصلاة الاستسقاء، والدليل على أنه لا يؤذن ولا يقام للتطوع، وإن صليت التطوع في الجماعة
  1606. [التعليق]
  1607. باب خروج الإمام بالناس إلى الاستسقاء
  1608. [التعليق]
  1609. باب استقبال القبلة للدعاء قبل الصلاة للاستسقاء، وتحويل الأردية قبل الصلاة
  1610. باب صفة رفع اليدين في الاستسقاء
  1611. [التعليق]
  1612. [التعليق]
  1613. باب صفة تحويل الرداء في الاستسقاء إذا كان الرداء ثقيلا
  1614. باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حول رداءه، فجعل الأيمن على الأيسر، والأيسر على الأيمن؛ لأن الرداء ثقل عليه، فاشتد عليه أن يجعل أعلاه أسفله
  1615. [التعليق]
  1616. باب صفة الدعاء في الاستسقاء
  1617. [التعليق]
  1618. [التعليق]
  1619. باب عدد التكبيرات في صلاة الاستسقاء كالتكبير في العيدين قال أبو بكر: " في خبر الثوري، عن هشام بن إسحاق، فقال: كما يصلي في العيدين "
  1620. باب الجهر بالقراءة في صلاة الاستسقاء، والدليل على ضد قول من زعم من التابعين أن صلاة النهار عجماء، يريد أن لا يجهر بالقراءة في شيء من صلوات النهار قال أبو بكر: "
  1621. باب استحباب الاستسقاء ببعض قرابة النبي صلى الله عليه وسلم بالبلدة التي يستسقي بها ببعض قرابته صلى الله عليه وسلم
  1622. باب إعادة الخطبة الثانية بعد صلاة الاستسقاء
  1623. باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة إذا اشتكي إلى الإمام بقحط المطر، ودعاء الإمام بحبس المطر عن المدن والقرى، إذا اشتكي إليه كثرة الأمطار وخيف هدم البنيان وانقطا
  1624. باب ترك الإمام العود للخروج لصلاة الاستسقاء ثانيا إذا أسقوا في أول مرة فسقوا
  1625. [التعليق]
  1626. جماع أبواب صلاة العيدين، الفطر والأضحى، وما يحتاج فيهما من السنن
  1627. باب عدد ركعات صلاة العيدين
  1628. [التعليق]
  1629. باب استحباب الأكل يوم الفطر قبل الخروج إلى المصلى، وترك الأكل يوم النحر إلى الرجوع من المصلى فيأكل من ذبيحته إن كان ممن يضحي
  1630. [التعليق]
  1631. باب ذكر الخبر الدال على أن ترك الأكل يوم النحر حتى يذبح المرء فضيلة، وإن كان الأكل مباحا قبل الغدو إلى المصلى، والآكل غير خارج ولا آثم
  1632. باب استحباب أكل التمر يوم الفطر قبل الغدو إلى المصلى
  1633. [التعليق]
  1634. باب استحباب الفطر يوم الفطر على وتر من التمر
  1635. باب الخروج إلى المصلى لصلاة العيدين، والدليل على أن صلاة العيدين تصلى في المصلى لا في المساجد، إذا أمكن الخروج إلى المصلى
  1636. باب التكبير والتهليل في الغدو إلى المصلى في العيدين إن صح الخبر؛ فإن في القلب من هذا الخبر، وأحسب الحمل فيه على عبد الله بن عمر العمري، إن لم يكن الغلط من ابن أ
  1637. [التعليق]
  1638. باب ترك الأذان والإقامة لصلاة العيدين، وهذا من الجنس الذي أعلمت أن لا أذان، ولا إقامة إلا لصلاة الفريضة، وإن صليت غير الفريضة جماعة
  1639. باب إخراج العنزة في العيدين إلى المصلى، ليستتر بها الإمام في المصلى إذا صلى بذكر خبر مجمل لم يبين فيه العلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج العنزة من أجل
  1640. باب ذكر الخبر المفسر للعلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج العنزة إلى المصلى، والدليل على أنه إنما كان خرجها إذ لا بناء بالمصلى يومئذ يستر المصلي
  1641. [التعليق]
  1642. باب ترك الصلاة في المصلى قبل العيدين وبعدها اقتداء بالنبي واستنانا به
  1643. باب البدء بصلاة العيدين قبل الخطبة
  1644. باب عدد التكبير في صلاة العيدين في القيام قبل الركوع
  1645. [التعليق]
  1646. باب ذكر الدليل على ضد قول من زعم أنه يوالي بين القراءتين في صلاة العيدين
  1647. [التعليق]
  1648. باب القراءة في صلاة العيدين
  1649. باب استقبال الإمام الناس للخطبة بعد الفراغ من الصلاة
  1650. باب الخطبة يوم العيد بعد صلاة العيد
  1651. باب الخطبة على المنبر في العيدين
  1652. باب الخطبة قائما على الأرض إذا لم يكن بالمصلى منبر
  1653. باب عدد الخطب في العيدين والفصل بين الخطبتين بجلوس
  1654. [التعليق]
  1655. باب السكوت في الجلوس بين الخطبتين وترك الكلام فيه
  1656. [التعليق]
  1657. باب قراءة القرآن في الخطبة، والاقتصاد في الخطبة، والصلاة جميعا
  1658. [التعليق]
  1659. باب الأمر بالصدقة وما ينوب الإمام من أمر الرعية في خطبة العيد
  1660. باب إشارة الخاطب بالسبابة على المنبر عند الدعاء في الخطبة وتحريكه إياها عند الإشارة بها
  1661. [التعليق]
  1662. باب كراهة رفع اليدين على المنبر في الخطبة
  1663. باب الاعتماد على القسي أو العصي على المنبر في الخطبة
  1664. [التعليق]
  1665. باب إباحة الكلام في الخطبة بالأمر والنهي، والدليل على ضد قول من زعم أن الخطبة صلاة، ولو كانت الخطبة صلاة ما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيها بما لا يجوز في ال
  1666. [التعليق]
  1667. باب أمر الإمام القارئ بقراءة القرآن واستماعه للقراءة وهو على المنبر، والبكاء على المنبر عند استماع القرآن
  1668. [التعليق]
  1669. باب النزول عن المنبر للسجود إذا قرأ الخاطب السجدة على المنبر إن صح الخبر؛ فإن في القلب من هذا الإسناد؛ لأن بعض أصحاب ابن وهب أدخل بين ابن أبي هلال وبين عياض بن
  1670. [التعليق]
  1671. باب الرخصة للخاطب في قطع الخطبة للحاجة تبدو له
  1672. [التعليق]
  1673. باب إباحة قطع الخطبة ليعلم بعض الرعية
  1674. [التعليق]
  1675. باب انتظار القوم الإمام جلوسا في العيدين بعد فراغه من الخطبة ليعظ النساء ويذكرهن
  1676. باب ذكر عظة الإمام النساء وتذكيره إياهن وأمره إياهن بالصدقة بعد خطبة العيدين
  1677. باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أتى النساء بعد فراغه من الخطبة ليعظهن إذ النساء لم يسمعن خطبته وموعظته
  1678. باب الرخصة في ترك انتظار الرعية للخطبة يوم العيد
  1679. [التعليق]
  1680. باب اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد، وصلاة الإمام بالناس العيد ثم الجمعة، وإباحة القراءة فيهما جميعا بسورتين بأعيانهما
  1681. باب الرخصة لبعض الرعية في التخلف عن الجمعة إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد، إن صح الخبر فإني لا أعرف إياس بن أبي رملة بعدالة ولا جرح
  1682. [التعليق]
  1683. باب الرخصة للإمام إذا اجتمع العيدان والجمعة أن يعيد بهم ولا يجمع بهم، إن كان ابن عباس أراد بقوله أصاب ابن الزبير السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم
  1684. [التعليق]
  1685. باب إباحة خروج النساء في العيدين، وإن كن أبكارا ذوات خدور حيضا كن أو أطهارا
  1686. باب الأمر باعتزال الحائض إذا شهدت العيد، والدليل على أنها إنما أمرت بالخروج لمشاهدة الخير ودعوة المسلمين
  1687. [التعليق]
  1688. باب استحباب الرجوع من المصلى من غير الطريق الذي أتى فيه المصلي
  1689. [التعليق]
  1690. باب استحباب الصلاة في المنزل بعد الرجوع من المصلى
  1691. [التعليق]
  1692. كتاب الإمامة في الصلاة، وما فيها من السنن مختصر من كتاب المسند
  1693. باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ
  1694. [التعليق]
  1695. باب ذكر الدليل على ضد قول من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخاطب أمته بلفظ مجمل، موه بجهله على بعض الغباء، احتجاجا لمقالته هذه أنه إذا خاطبهم بكلام مجمل فق
  1696. باب فضل صلاة العشاء والفجر في الجماعة والبيان أن صلاة الفجر في الجماعة أفضل من صلاة العشاء في الجماعة، وأن فضلها في الجماعة ضعفي فضل العشاء في الجماعة
  1697. باب ذكر اجتماع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر
  1698. باب ذكر الحض على شهود صلاة العشاء والصبح ولو لم يقدر المرء على شهودهما إلا حبوا على الركب
  1699. باب ذكر البيان أن ما كثر من العدد في الصلاة جماعة كانت الصلاة أفضل
  1700. [التعليق]
  1701. [التعليق]
  1702. باب أمر العميان بشهود صلاة الجماعة وإن خاف الأعمى هوام الليل والسباع إذا شهد الجماعة
  1703. [التعليق]
  1704. باب أمر العميان بشهود صلاة الجماعة، وإن كانت منازلهم نائية عن المسجد، لا يطاوعهم قائدوهم بإتيانهم إياهم المساجد، والدليل على أن شهود الجماعة فريضة لا فضيلة، إذ
  1705. [التعليق]
  1706. [التعليق]
  1707. باب في التغليظ في ترك شهود الجماعة
  1708. [التعليق]
  1709. باب تخويف النفاق على تارك شهود الجماعة
  1710. باب ذكر أثقل الصلاة على المنافقين وتخوف النفاق على تارك شهود العشاء والصبح في الجماعة
  1711. [التعليق]
  1712. باب التغليظ في ترك صلاة الجماعة في القرى والبوادي واستحواذ الشيطان على تاركها
  1713. [التعليق]
  1714. باب صلاة المريض في منزله جماعة إذا لم يمكنه شهودها في المسجد لعلة حادثة
  1715. باب الرخصة للمريض في ترك شهود الجماعة
  1716. باب فضل المشي إلى الجماعة متوضيا وما يرجى فيه من المغفرة
  1717. [التعليق]
  1718. باب ذكر حط الخطايا ورفع الدرجات بالمشي إلى الصلاة متوضيا
  1719. [التعليق]
  1720. باب ذكر فرح الرب تعالى بمشي عبده إلى المسجد متوضيا
  1721. [التعليق]
  1722. باب ذكر كتابة الحسنات بالمشي إلى الصلاة
  1723. [التعليق]
  1724. باب ذكر كتابة الصدقة بالمشي إلى الصلاة
  1725. [التعليق]
  1726. باب ضمان الله الغادي إلى المسجد والرائح إليه
  1727. [التعليق]
  1728. باب ذكر ما أعد الله من النزل في الجنة للغادي إلى المسجد والرائح إليه
  1729. باب ذكر كتابة أجر المصلي بالمشي إلى الصلاة
  1730. باب فضل المشي إلى الصلاة في الظلام بالليل
  1731. [التعليق]
  1732. [التعليق]
  1733. باب فضل المشي إلى المساجد من المنازل المتباعدة من المساجد لكثرة الخطا
  1734. باب الشهادة بالإيمان لعمار المساجد بإتيانها والصلاة فيها
  1735. [التعليق]
  1736. باب فضل إيطان المساجد للصلاة فيها
  1737. [التعليق]
  1738. باب فضل الجلوس في المسجد انتظارا لصلاة، وذكر صلاة الملائكة عليه ودعائهم له ما لم يؤذ فيه أو يحدث فيه
  1739. باب الأمر بالسكينة في المشي إلي الصلاة، والنهي عن السعي إليها، والدليل على أن الاسم الواحد قد يقع على فعلين يؤمر بأحدهما، ويزجر عن الآخر بالاسم الواحد «إذ الله
  1740. باب الزجر عن الخروج من المسجد بعد الأذان، وقبل الصلاة
  1741. باب ذكر أحق الناس بالإمامة
  1742. باب استحقاق الإمامة بالازدياد من حفظ القرآن، وإن كان غيره أسن منه وأشرف
  1743. [التعليق]
  1744. باب ذكر استحقاق الإمامة بكبر السن إذا استووا في القراءة، والسنة، والهجرة
  1745. باب إمامة المولى القرشي إذا كان المولى أكثر جمعا للقرآن خبر النبي صلى الله عليه وسلم: «يؤمهم أقرؤهم لكتاب الله» دلالة على أن المولى إذا كان أقرأ من القرشي فهو أ
  1746. باب إباحة إمامة غير المدرك البالغين إذا كان غير المدرك أكثر جمعا للقرآن من البالغين
  1747. باب ذكر الدليل على ضد قول من كره للابن إمامة أبيه قال أبو بكر: خبر النبي صلى الله عليه وسلم: «يؤم القوم أقرؤهم»
  1748. باب التغليط على الأئمة في تركهم إتمام الصلاة، وتأخيرهم الصلاة «والدليل على أن صلاة الإمام قد تكون ناقصة، وصلاة المأموم تامة، ضد قول من زعم أن صلاة المأموم متصلة
  1749. [التعليق]
  1750. باب الرخصة في ترك انتظار الإمام إذا أبطأ، وأمر المأمومين أحدهم بالإمامة
  1751. [التعليق]
  1752. باب الرخصة في صلاة الإمام الأعظم خلف من أم الناس من رعيته، وإن كان الإمام من الرعية يؤم الناس بغير إذن الإمام الأعظم قال أبو بكر: خبر المغيرة بن شعبة في إمامة ع
  1753. باب إمامة المرء السلطان بأمره، واستخلاف الإمام رجلا من الرعية إذا غاب عن حضرة المسجد الذي يؤم الناس فيه فتكون الإمامة بأمره قال أبو بكر: خبر أبي حازم، عن سهل بن
  1754. باب الزجر عن إمامة المرء من يكره إمامته
  1755. [التعليق]
  1756. [التعليق]
  1757. باب النهي عن إمامة الزائر
  1758. [التعليق]
  1759. باب الرخصة في قيام الإمام على مكان أرفع من مكان المأمومين لتعليم الناس الصلاة
  1760. [التعليق]
  1761. باب النهي عن قيام الإمام على مكان أرفع من المأمومين إذا لم يرد تعليم الناس
  1762. [التعليق]
  1763. باب إيذان المؤذن الإمام بالصلاة
  1764. باب انتظار المؤذن الإمام بالإقامة
  1765. باب النهي عن قيام الناس إلى الصلاة قبل رؤيتهم إمامهم
  1766. باب الرخصة في كلام الإمام بعد الفراغ من الإقامة، والحاجة تبدو لبعض الناس
  1767. باب ذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للأئمة بالرشاد
  1768. [التعليق]
  1769. [التعليق]
  1770. [التعليق]
  1771. جماع أبواب قيام المأمومين خلف الإمام وما فيه من السنن
  1772. باب قيام المأموم الواحد عن يمين الإمام إذا لم يكن معهما أحد
  1773. باب ذكر الدليل على ضد قول من زعم أن المأموم يقوم خلف الإمام «ينتظر مجيء غيره فإن فرغ الإمام من القراءة، وأراد الركوع قبل مجيء غيره، تقدم فقام عن يمين الإمام»
  1774. باب قيام الاثنين خلف الإمام
  1775. [التعليق]
  1776. باب تقدم الإمام عند مجيء الثالث إذا كان مع المأموم الواحد
  1777. [التعليق]
  1778. باب إمامة الرجل الرجل الواحد، والمرأة الواحدة
  1779. [التعليق]
  1780. باب إمامة الرجل الرجل الواحد، والمرأتين
  1781. [التعليق]
  1782. باب إمامة الرجل الرجل والغلام غير المدرك والمرأة الواحدة
  1783. باب إجازة صلاة المأموم عن يمين الإمام إذا كانت الصفوف خلفهما
  1784. [التعليق]
  1785. باب الأمر بتسوية الصفوف قبل تكبير الإمام
  1786. باب فضل تسوية الصفوف، والإخبار بأنها من تمام الصلاة
  1787. باب الأمر بإتمام الصفوف الأولى اقتداء بفعل الملائكة عند ربهم
  1788. باب الأمر بالمحاذاة بين المناكب والأعناق في الصف
  1789. [التعليق]
  1790. باب الأمر بأن يكون النقص والخلل في الصف الآخر
  1791. [التعليق]
  1792. باب الأمر بسد الفرج في الصفوف
  1793. باب فضل وصل الصفوف
  1794. [التعليق]
  1795. باب ذكر صلاة الرب، وملائكته على واصل الصفوف
  1796. [التعليق]
  1797. باب التغليظ في ترك تسوية الصفوف تخوفا لمخالفة الرب عز وجل بين القلوب
  1798. [التعليق]
  1799. باب فضل الصف الأول والمبادرة إليه
  1800. [التعليق]
  1801. باب ذكر الاستهام على الصف الأول
  1802. باب ذكر صلوات الرب وملائكته على واصلي الصفوف الأول
  1803. باب ذكر صلاة الرب على الصفوف الأول وملائكته
  1804. باب ذكر استغفار النبي صلى الله عليه وسلم للصف المقدم والثاني
  1805. [التعليق]
  1806. باب التغليظ في التخلف عن الصف الأول
  1807. [التعليق]
  1808. باب ذكر خير صفوف الرجال، وخير صفوف النساء
  1809. [التعليق]
  1810. باب استحباب قيام المأموم في ميمنة الصف
  1811. [التعليق]
  1812. باب فضل تليين المناكب في القيام في الصفوف
  1813. [التعليق]
  1814. باب طرد المصطفين بين السواري عنها
  1815. [التعليق]
  1816. باب النهي عن الاصطفاف بين السواري
  1817. [التعليق]
  1818. باب الزجر عن صلاة المأموم خلف الصف وحده " والبيان أن صلاته خلف الصف وحده غير جائزة، يجب عليه استقبالها، وأن قوله: لا صلاة له من الجنس الذي نقول: إن العرب تنفي ا
  1819. [التعليق]
  1820. باب الرخصة في ركوع المأموم قبل اتصاله بالصف، ودبيبه راكعا حتى يتصل بالصف في ركوعه
  1821. [التعليق]
  1822. باب ذكر البيان أن أولي الأحلام والنهى أحق بالصف الأول إذ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يلوه
  1823. [التعليق]
  1824. باب الرخصة في شق أولي الأحلام، والنهى للصفوف إذا كانوا قد اصطفوا عند حضورهم ليقوموا في الصف الأول
  1825. باب أمر المؤمنين بالاقتداء بالإمام، والنهي عن مخالفتهم إياه
  1826. [التعليق]
  1827. باب الزجر عن مبادرة المأموم الإمام بالتكبير، والركوع، والسجود
  1828. باب ذكر البيان أن المأموم إنما يكبر بعد فراغ الإمام من التكبير لا يكون مكبرا حتى يفرغ من التكبير، ويتم الراء التي هي آخر التكبير، والفرق بين قوله: «إذا كبر فكبر
  1829. [التعليق]
  1830. باب سكوت الإمام قبل القراءة، وبعد تكبيرة الافتتاح
  1831. [التعليق]
  1832. باب ذكر البيان أن اسم الساكت قد يقع على الناطق سرا إذا كان ساكتا عن الجهر بالقول «إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد كان داعيا خفيا في سكته عن الجهر بين التكبيرة ال
  1833. باب تطويل الإمام الركعة الأولى من الصلوات ليتلاحق المأمومون
  1834. باب القراءة خلف الإمام، وإن جهر الإمام بالقراءة «والزجر عن أن يزيد المأموم على قراءة فاتحة الكتاب إذا جهر الإمام بالقراءة»
  1835. [التعليق]
  1836. باب تأمين المأموم عند فراغ الإمام من قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة التي يجهر فيها الإمام بالقراءة، وإن نسي إمام وجهل، ولم يؤمن
  1837. [التعليق]
  1838. باب فضل تأمين المأموم إذا أمن إمامه «رجاء مغفرة ما تقدم من ذنب المؤمن إذا وافق تأمينه الملائكة مع الدليل على أن على الإمام الجهر بالتأمين إذا جهر بالقراءة ليسمع
  1839. باب ذكر إجابة الرب عز وجل عند فراغ قراءة فاتحة الكتاب
  1840. [التعليق]
  1841. باب ذكر حسد اليهود المؤمنين على تأمينهم
  1842. [التعليق]
  1843. باب ذكر ما كان الله عز وجل خص نبيه صلى الله عليه وسلم بالتأمين «فلم يعطه أحدا من النبيين قبله، خلا هارون حين دعا موسى، فأمن هارون، إن ثبت الخبر»
  1844. [التعليق]
  1845. باب السنة في جهر الإمام بالقراءة، واستحباب الجهر بالقراءة جهرا بين المخافتة، وبين الجهر الرفيع
  1846. باب ذكر مخافتة الإمام القراءة في الظهر والعصر، وإباحة الجهر ببعض الآي أحيانا فيما يخافت بالقراءة في الصلاة
  1847. [التعليق]
  1848. باب جهر الإمام بالقراءة في صلاة المغرب
  1849. [التعليق]
  1850. باب جهر الإمام بالقراءة في صلاة العشاء
  1851. [التعليق]
  1852. باب جهر الإمام بالقراءة في صلاة الغداة
  1853. [التعليق]
  1854. باب ذكر الخبر المفسر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يجهر في الأوليين من المغرب، والأوليين من العشاء «لا في جميع الركعات كلها، من المغرب والعشاء إن ثبت الخ
  1855. [التعليق]
  1856. باب الأمر بمبادرة الإمام المأموم بالركوع والسجود
  1857. باب النهي عن مبادرة الإمام المأموم بالركوع، والإخبار بأن الإمام ما سبق المأموم في الركوع، أدركه المأموم بعد رفع الإمام رأسه من الركوع
  1858. [التعليق]
  1859. باب ذكر الوقت الذي فيه المأموم مدركا للركعة إذا ركع إمامه قبل
  1860. [التعليق]
  1861. باب الأمر بتحميد المأموم ربه عز وجل عند رفع الرأس من الركوع، ورجاء مغفرة ذنوبه إذا وافق تحميده تحميد الملائكة
  1862. [التعليق]
  1863. باب مبادرة الإمام المأموم بالسجود، وثبوت المأموم قائما، وتركه الانحناء للسجود حتى يسجد إمامه
  1864. [التعليق]
  1865. باب التغليظ في مبادرة المأموم الإمام برفع الرأس من السجود
  1866. باب النهي عن مبادرة المأموم الإمام بالقيام والقعود
  1867. باب افتتاح الإمام القراءة في الركعة الثانية في الصلاة التي يجهر فيها من غير سكت فيها
  1868. باب تخفيف الإمام الصلاة مع الإتمام
  1869. باب النهي عن تطويل الإمام الصلاة مخافة تنفير المأمومين، وقنوتهم
  1870. باب قدر قراءة الإمام الذي لا يكون تطويلا
  1871. [التعليق]
  1872. [التعليق]
  1873. باب تقدير الإمام الصلاة بضعفاء المأمومين، وكبارهم، وذوي الحوائج منهم
  1874. [التعليق]
  1875. باب تخفيف الإمام القراءة للحاجة تبدو لبعض المأمومين
  1876. باب الرخصة في تخفيف الإمام الصلاة للحاجة تبدو لبعض المأمومين بعد ما قد نوى إطالتها
  1877. باب الرخصة في خروج المأموم من صلاة الإمام للحاجة تبدو له من أمور الدنيا إذا طول الصلاة
  1878. باب الأمر بائتمام أهل الصفوف الأواخر بأهل الصفوف الأول
  1879. باب أمر المأموم بالصلاة جالسا إذا صلى إمامه جالسا
  1880. [التعليق]
  1881. باب أمر المأموم بالجلوس بعد افتتاحه الصلاة قائما إذا صلى الإمام قاعدا
  1882. [التعليق]
  1883. باب النهي عن صلاة المأموم قائما خلف الإمام قاعدا
  1884. [التعليق]
  1885. باب ذكر أخبار تأولها بعض العلماء ناسخة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المأموم بالصلاة جالسا إذا صلى إمامه جالسا
  1886. [التعليق]
  1887. [التعليق]
  1888. [التعليق]
  1889. [التعليق]
  1890. [التعليق]
  1891. باب إدراك المأموم الإمام ساجدا، والأمر بالاقتداء به في السجود، وأن لا يعتد به إذ المدرك للسجدة إنما يكون بإدراك الركوع قبلها
  1892. [التعليق]
  1893. باب إجازة الصلاة الواحدة بإمامين أحدهما بعد الآخر من غير حدث الأول، إذا ترك الأول الإمامة بعد ما قد دخل فيها، فيتقدم الثاني فيتم الصلاة من الموضع الذي كان انتهى
  1894. باب استخلاف الإمام الأعظم في المرض بعض رعيته ليتولى الإمامة بالناس
  1895. [التعليق]
  1896. باب الرخصة في الاقتداء بالمصلي الذي ينوي الصلاة منفردا، ولا ينوي إمامة المقتدي به
  1897. [التعليق]
  1898. [التعليق]
  1899. باب افتتاح غير الطاهر الصلاة ناويا الإمامة وذكره أنه غير طاهر بعد الافتتاح، وتركه الاستخلاف عند ذلك لينتظر المأمومون رجوعه بعد الطهارة فيؤمهم
  1900. [التعليق]
  1901. باب الرخصة في خصوصية الإمام نفسه بالدعاء دون المأمومين خلاف الخبر غير الثابت المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قد خانهم إذا خص نفسه بالدعاء دونهم
  1902. باب الرخصة في الصلاة جماعة في المسجد الذي قد جمع فيه ضد قول من زعم أنهم يصلون فرادى إذا صلى في المسجد جماعة مرة
  1903. [التعليق]
  1904. باب إباحة ائتمام المصلي فريضة بالمصلي نافلة، ضد قول من زعم من العراقيين أنه غير جائز أن يأتم المصلي فريضة بالمصلي نافلة
  1905. [التعليق]
  1906. [التعليق]
  1907. باب الأمر بالصلاة منفردا عند تأخير الإمام الصلاة جماعة
  1908. باب الأمر بالصلاة جماعة بعد أداء الفرض منفردا عند تأخير الإمام الصلاة، والبيان أن الأولى تكون فرضا منفردا، والثانية نافلة في جماعة، ضد قول من زعم أن الصلاة جماع
  1909. [التعليق]
  1910. باب الصلاة جماعة بعد صلاة الصبح منفردا فتكون الصلاة جماعة للمأموم نافلة، وصلاة المنفرد قبلها فريضة، والدليل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة بعد ا
  1911. [التعليق]
  1912. باب النهي عن ترك الصلاة جماعة نافلة بعد الصلاة منفردا فريضة
  1913. باب ذكر الدليل على أن الصلاة الأولى التي يصليها المرء في وقتها تكون فريضة، والثانية التي يصليها جماعة مع الإمام تكون تطوعا، ضد قول من زعم أن الثانية تكون فريضة،
  1914. [التعليق]
  1915. باب النهي عن إعادة الصلاة على نية الفرض
  1916. [التعليق]
  1917. باب المدرك وترا من صلاة الإمام، وجلوسه في الوتر من صلاته اقتداء بالإمام
  1918. باب إمامة المسافر المقيمين، وإتمام المقيمين صلاتهم بعد فراغ الإمام إن ثبت الخبر؛ فإن في القلب من علي بن زيد بن جدعان، وإنما خرجت هذا الخبر في هذا الكتاب؛ لأن هذ
  1919. [التعليق]
  1920. باب المسبوق ببعض الصلاة، والأمر باقتدائه بالإمام فيما يدرك، وإتمامه ما سبق به بعد فراغ الإمام من الصلاة
  1921. باب المسبوق بوتر من صلاة الإمام، والدليل على أن لا سجدتي السهو عليه، ضد قول من زعم أنه عليه سجدتا السهو، على مذهبهم في هذه المسألة تكون سجدتا العمد، لا سجدتا ال
  1922. [التعليق]
  1923. باب تلقين الإمام إذا تعايا، أو ترك شيئا من القرآن
  1924. [التعليق]
  1925. [التعليق]
  1926. باب وضع الإمام نعليه عن يساره
  1927. [التعليق]
  1928. جماع أبواب العذر الذي يجوز فيه ترك إتيان الجماعة
  1929. باب الرخصة للمريض في ترك إتيان الجماعة
  1930. باب الرخصة في ترك الجماعة عند حضور العشاء
  1931. باب الرخصة في ترك الجماعة إذا كان المرء حاقنا
  1932. [التعليق]
  1933. باب الرخصة في ترك العميان الجماعة في الأمطار، والسيول
  1934. باب إباحة ترك الجماعة في السفر، والأمر بالصلاة في الرحال في الليلة المطيرة والباردة، بذكر خبر مختصر غير متقصى لو حمل الخبر على ظاهره كان شهود الجماعة في الليلة
  1935. باب إباحة ترك الجماعة في السفر في الليلة المظلمة، وإن لم تكن باردة، ولا مطيرة بمثل اللفظ الذي ذكرت في الباب قبل
  1936. [التعليق]
  1937. باب إباحة ترك الجماعة في السفر، والأمر بالصلاة في الرحال في المطر القليل غير المؤذي بمثل اللفظ الذي ذكرت قبل
  1938. [التعليق]
  1939. باب إباحة الصلاة في الرحال، وترك الجماعة في اليوم المطير في السفر مثل اللفظة التي ذكرت قبل، والدليل على أن حكم النهار في إباحة ترك الصلاة في الجماعة في المطر كح
  1940. [التعليق]
  1941. باب ذكر الخبر المتقصي للفظة المختصرة التي ذكرتها من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة في الرحال، والدليل على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أمر إباحة ل
  1942. باب إتيان المساجد في الليلة المطيرة المظلمة، والدليل على أن الأمر بالصلاة في الرحال في مثل تلك الليلة أمر إباحة له لا حتم
  1943. [التعليق]
  1944. باب النهي عن إتيان الجماعة لآكل الثوم
  1945. [التعليق]
  1946. باب توقيت النهي عن إتيان الجماعة لآكل الثوم
  1947. باب النهي عن إتيان المساجد لآكل الثوم
  1948. باب النهي عن إتيان الجماعة لآكل الكراث
  1949. باب الدليل على أن النهي عن إتيان المساجد لآكلهن نيئا غير مطبوخ
  1950. باب الدليل على أن النهي عن ذلك لتأذي الناس بريحه لا تحريما لأكله
  1951. باب ذكر الدليل على أن النهي عن ذلك لتأذي الملائكة بريحه إذ الناس يتأذون به
  1952. باب النهي عن إتيان المسجد لآكل الثوم، والبصل، والكراث إلى أن يذهب ريحه
  1953. [التعليق]
  1954. باب ذكر ما خص الله به نبيه صلى الله عليه وسلم من ترك أكل الثوم، والبصل، والكراث مطبوخا
  1955. [التعليق]
  1956. باب الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم خص بترك أكلهن لمناجاة الملائكة
  1957. [التعليق]
  1958. باب الرخصة في أكله عند الضرورة والحاجة إليه
  1959. [التعليق]
  1960. باب صلاة التطوع بالنهار في الجماعة ضد مذهب من كره ذلك
  1961. باب صلاة التطوع بالليل في الجماعة في غير رمضان ضد مذهب من كره ذلك
  1962. [التعليق]
  1963. باب الوتر جماعة في غير رمضان
  1964. جماع أبواب صلاة النساء في الجماعة
  1965. باب إمامة المرأة النساء في الفريضة
  1966. [التعليق]
  1967. باب الإذن للنساء في إتيان المساجد
  1968. باب النهي عن منع النساء الخروج إلى المساجد بالليل
  1969. باب الأمر بخروج النساء إلى المساجد تفلات
  1970. [التعليق]
  1971. باب الزجر عن شهود المرأة المسجد متعطرة
  1972. باب التغليظ في تعطر المرأة عند الخروج ليوجد ريحها وتسمية فاعلها زانية، والدليل على أن اسم الزاني قد يقع على من يفعل فعلا لا يوجب ذلك الفعل جلدا ولا رجما، مع الد
  1973. [التعليق]
  1974. باب إيجاب الغسل على المتطيبة للخروج إلى المسجد، ونفي قبول صلاتها إن صلت قبل أن تغتسل
  1975. [التعليق]
  1976. باب اختيار صلاة المرأة في بيتها على صلاتها في المسجد، إن ثبت الخبر، فإني لا أعرف السائب مولى أم سلمة بعدالة ولا جرح، ولا أقف على سماع حبيب بن أبي ثابت هذا الخبر
  1977. [التعليق]
  1978. [التعليق]
  1979. [التعليق]
  1980. [التعليق]
  1981. باب اختيار صلاة المرأة في بيتها على صلاتها في حجرتها، إن كان قتادة سمع هذا الخبر من مورق
  1982. [التعليق]
  1983. باب اختيار صلاة المرأة في حجرتها على صلاتها في دارها، وصلاتها في مسجد قومها على صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت صلاة في مسجد النبي صلى الله عل
  1984. [التعليق]
  1985. باب اختيار صلاة المرأة في مخدعها على صلاتها في بيتها
  1986. باب اختيار صلاة المرأة في أشد مكان من بيتها ظلمة
  1987. [التعليق]
  1988. [التعليق]
  1989. باب فضل صفوف النساء المؤخرة على الصفوف المقدمة، والدليل على أن صفوفهن إذا كانت متباعدة عن صفوف الرجال كانت أفضل
  1990. [التعليق]
  1991. باب أمر النساء بخفض أبصارهن إذا صلين مع الرجال إذا خفن رؤية عورات الرجال إذا سجد الرجال أمامهن
  1992. [التعليق]
  1993. باب الزجر عن رفع النساء رءوسهن من السجود، إذا صلين مع الرجال قبل استواء الرجال جلوسا، إذا ضاقت أزرهم، فخيف أن يرى النساء عوراتهم
  1994. [التعليق]
  1995. باب التغليظ في قيام المأموم في الصف المؤخر إذا كان خلفه نساء، إذا أراد النظر إليهن، أو إلى بعضهن، والدليل على أن المصلي إذا نظر إلى من خلفه من النساء لم يفسد ذل
  1996. [التعليق]
  1997. باب ذكر الدليل على أن النهي عن منع النساء المساجد كان إذ كن لا يخاف فسادهن في الخروج إلى المساجد، وظن لا بيقين
  1998. باب ذكر بعض أحداث نساء بني إسرائيل الذي من أجله منعن المساجد
  1999. [التعليق]
  2000. [التعليق]
  2001. باب الرخصة في إمامة المماليك الأحرار إذا كان المماليك أقرأ من الأحرار
  2002. باب الصلاة جماعة في الأسفار
  2003. باب الصلاة جماعة بعد ذهاب وقتها
  2004. [التعليق]
  2005. باب الجمع بين الصلاتين في الجماعة في السفر
  2006. باب الأمر بالفصل بين الفريضة والتطوع بالكلام أو الخروج
  2007. باب رفع الصوت بالتكبير والذكر عند قضاء الإمام الصلاة
  2008. باب نية المصلي بالسلام من عن يمينه إذا سلم عن يمينه، ومن عن شماله إذا سلم عن يساره
  2009. باب سلام المأموم من الصلاة عند سلام الإمام
  2010. باب رد المأموم على الإمام إذا سلم الإمام عند انقضاء الصلاة
  2011. [التعليق]
  2012. [التعليق]
  2013. باب إقبال الإمام بوجهه يمنة إذا سلم عن يمينه، ويسرة إذا سلم عن شماله، وفيه دليل أيضا أن الإمام إذا سلم عن يمينه، والمأمومين الذين عن يساره إذا سلم عن يساره
  2014. [التعليق]
  2015. باب انحراف الإمام من الصلاة التي لا يتطوع بعدها
  2016. باب تخيير الإمام في الانصراف من الصلاة أن ينصرف يمنة، أو ينصرف يسرة
  2017. باب إباحة استقبال الإمام بوجهه بعد السلام إذا لم يكن مقابله من قد فاته بعض صلاة الإمام فيكون مقابل الإمام إذا قام يقضي
  2018. باب الزجر عن مبادرة الإمام بالانصراف من الصلاة
  2019. باب نهوض الإمام عند الفراغ من الصلاة التي يتطوع بعدها ساعة يسلم من غير لبث، إذا لم يكن خلفه نساء
  2020. باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يقوم ساعة يسلم إذا لم يكن خلفه نساء، واستحباب ثبوت الإمام جالسا إذا كان خلفه نساء ليرجع النساء قبل أن يل
  2021. باب تخفيف ثبوت الإمام بعد السلام لينصرف النساء قبل الرجال، وترك تطويله الجلوس بعد السلام
  2022. كتاب الجمعة المختصر من المختصر من المسند على الشرط الذي ذكرنا في أول الكتاب
  2023. باب ذكر فرض الجمعة والبيان أن الله عز وجل فرضها على من قبلنا من الأمم واختلفوا فيها فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرجت للناس لها قال الله عز وج
  2024. باب الدليل أن فرض الجمعة على البالغين دون الأطفال، وهذا من الجنس الذي نقول: إنه من الأخبار المعللة الذي يجوز القياس عليه، قد بينته في عقب الخبر
  2025. [التعليق]
  2026. باب ذكر إسقاط فرض الجمعة عن النساء، والدليل على أن الله عز وجل خاطب بالأمر بالسعي إلى الجمعة عند النداء بها في قوله: {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يو
  2027. [التعليق]
  2028. باب ذكر أول جمعة جمعت بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر عدد من جمع بها أولا
  2029. [التعليق]
  2030. باب ذكر الجمعة التي جمعت بعد الجمعة التي جمعت بالمدينة، وذكر الموضع الذي جمع به
  2031. باب ذكر من الله عز وجل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرجت للناس بهدايته إياهم ليوم الجمعة، فله الحمد كثيرا على ذلك، إذ قد ضل عنه أهل الكتاب قبلهم بعد
  2032. [التعليق]
  2033. جماع أبواب فضل الجمعة
  2034. باب في ذكر فضل يوم الجمعة، وأنها أفضل الأيام، وفزع الخلق غير الثقلين الجن والإنس بذكر خبر مختصر غير متقصى
  2035. [التعليق]
  2036. باب ذكر الخبر المتقصى للفظة المختصرة التي ذكرتها، والدليل على أن العلة التي تفزع الخلق لها من يوم الجمعة هي خوفهم من قيام الساعة فيها إذ الساعة تقوم يوم الجمعة
  2037. [التعليق]
  2038. [التعليق]
  2039. باب صفة يوم الجمعة، وأهلها إذا بعثوا يوم القيامة، إن صح الخبر فإن في النفس من هذا الإسناد
  2040. [التعليق]
  2041. باب ذكر الساعة التي فيها خلق الله آدم من يوم الجمعة
  2042. باب ذكر العلة التي أحسب لها سميت الجمعة جمعة
  2043. [التعليق]
  2044. باب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة
  2045. [التعليق]
  2046. [التعليق]
  2047. باب ذكر بعض ما خص به يوم الجمعة من الفضيلة، بأن جعل الله فيه ساعة يستجيب فيها دعاء المصلي، بذكر خبر مجمل غير مفسر مختصر غير متقصى
  2048. باب ذكر الخبر المتقصى لبعض هذه اللفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعلم أن هذه الساعة التي في الجمعة إنما يستجاب فيها دعاء
  2049. [التعليق]
  2050. باب ذكر الخبر المتقصي للفظتين المجملتين اللتين ذكرتهما في البابين قبل، والبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعلم أن دعاء المصلي القائم يستجاب في تلك الساعة
  2051. باب ذكر البيان أن الساعة التي ذكرناها هي في كل جمعة من الجمعات لا في بعضها دون بعض
  2052. [التعليق]
  2053. باب ذكر الدليل أن الدعاء بالخير مستجاب في تلك الساعة من يوم الجمعة دون الدعاء بالمأثم قال أبو بكر: «في خبر ابن سيرين، عن أبي هريرة يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه
  2054. باب ذكر وقت تلك الساعة التي يستجاب فيها الدعاء من يوم الجمعة
  2055. باب ذكر الدليل أن الدعاء في تلك الساعة يستجاب في الصلاة لانتظار الصلاة كما تأوله عبد الله بن سلام أن منتظر الصلاة في صلاة، مع الدليل على أن الدعاء بالخير في صلا
  2056. باب ذكر إنساء النبي صلى الله عليه وسلم وقت تلك الساعة بعد علمه إياها، والدليل على أن العالم قد يخبر بالشيء، ثم ينساه ويحفظه عنه بعض من سمعه منه؛ لأن أبا موسى ال
  2057. [التعليق]
  2058. جماع أبواب الغسل للجمعة
  2059. باب إيجاب الغسل للجمعة مثل اللفظة التي ذكرت قبل، أن الأمر إذا كان لعلة فمتى كانت العلة قائمة كان الأمر واجبا إذ النبي صلى الله عليه وسلم، إنما قال: «غسل يوم الج
  2060. باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله: واجب أي واجب على البطلان لا وجوب فرض لا يجزئ غيره، على أن في الخبر أيضا اختصار كلام سأبينه بعد إ
  2061. [التعليق]
  2062. [التعليق]
  2063. باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بغسل يوم الجمعة من أتاها دون من لم يأت الجمعة
  2064. باب أمر الخاطب بالغسل يوم الجمعة في خطبة الجمعة، والدليل على أن الخطبة ليست بصلاة كما توهم بعض الناس، إذ الخطبة لو كانت صلاة ما جاز أن يتكلم فيها ما لا يجوز من
  2065. [التعليق]
  2066. باب أمر النساء بالغسل لشهود الجمعة، وهذه اللفظة أيضا من الجنس الذي ذكرت أنه مفسر للفظة المجملة التي في خبر أبي سعيد، وبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغس
  2067. [التعليق]
  2068. باب ذكر علة ابتداء الأمر بالغسل للجمعة
  2069. [التعليق]
  2070. [التعليق]
  2071. باب ذكر دليل أن الغسل يوم الجمعة فضيلة لا فريضة
  2072. [التعليق]
  2073. باب ذكر فضيلة الغسل يوم الجمعة إذا ابتكر المغتسل إلى الجمعة فدنا، وأنصت، ولم يلغ
  2074. [التعليق]
  2075. باب ذكر بعض فضائل الغسل يوم الجمعة، وأن المغتسل لا يزال طاهرا إلى الجمعة الأخرى، وإن كان يحيى بن أبي كثير سمع هذا الخبر من عبد الله بن أبي قتادة
  2076. [التعليق]
  2077. جماع أبواب الطيب، والتسوك، واللبس للجمعة
  2078. باب الأمر بالتطيب يوم الجمعة، إذ من الحقوق على المسلم التطيب إذا كان واجدا له
  2079. [التعليق]
  2080. باب فضيلة التطيب، والتسوك، ولبس أحسن ما يجد المرء من الثياب بعد الاغتسال يوم الجمعة، وترك تخطي رقاب الناس، والتطوع بالصلاة بما قضى الله للمرء أن يتطوع بها قبل ا
  2081. [التعليق]
  2082. باب فضيلة الادهان يوم الجمعة، والتجميع بين الادهان وبين التطيب يوم الجمعة
  2083. [التعليق]
  2084. [التعليق]
  2085. باب استحباب اتخاذ المرء في الجمعة ثيابا سوى ثوبي المهنة
  2086. [التعليق]
  2087. باب استحباب لبس الجبة في الجمعة إن كان الحجاج بن أرطأة سمع هذا الخبر من أبي جعفر محمد بن علي
  2088. [التعليق]
  2089. جماع أبواب التهجير إلى الجمعة، والمشي إليها
  2090. باب فضل التبكير إلى الجمعة مغتسلا، والدنو من الإمام، والاستماع، والإنصات
  2091. باب تمثيل المهجرين إلى الجمعة في الفضل بالمهدين، والدليل على أن من سبق بالتهجير كان أفضل من إبطائه
  2092. باب ذكر جلوس الملائكة على أبواب المسجد يوم الجمعة لكتابة المهجرين إليها على منازلهم، ووقت طيهم للصحف لاستماع الخطبة
  2093. باب ذكر عدد من يقعد على كل باب من أبواب المسجد يوم الجمعة من الملائكة لكتابة المهجرين إليها، والدليل على أن الاثنين قد يقع عليهما اسم جماعة، إذ النبي صلى الله ع
  2094. [التعليق]
  2095. باب ذكر دعاء الملائكة للمتخلفين عن الجمعة بعد طيهم الصحف
  2096. [التعليق]
  2097. باب فضل المشي إلى الجمعة، وترك الركوب واستحباب مقاربة الخطا لتكثر الخطا فيكثر الأجر قال أبو بكر: في خبر أوس بن أوس، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «كان له بكل خطو
  2098. باب الأمر بالسكينة في المشي إلى الجمعة، والنهي عن السعي إليها، والدليل على أن الاسم الواحد يقع على فعلين يؤمر بأحدهما، ويزجر عن الآخر بالاسم الواحد، فمن لا يفهم
  2099. جماع أبواب الأذان والخطبة في الجمعة، وما يجب على المأمومين في ذلك الوقت من الاستماع للخطبة، والإنصات لها، وما أبيح لهم من الأفعال، وما نهوا عنه
  2100. باب ذكر الأذان الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمر الله جل وعلا بالسعي إلى الجمعة إذا نودي به، والوقت الذي كان ينادى به، وذكر من أحدث النداء
  2101. [التعليق]
  2102. [التعليق]
  2103. باب فضل إنصات المأموم عند خروج الإمام قبل الابتداء في الخطبة، ضد قول من زعم أن كلام الإمام يقطع الكلام قال أبو بكر: في خبر أبي سعيد، وأبي هريرة، عن النبي صلى ال
  2104. [التعليق]
  2105. باب ذكر أن موضع قيام النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة، كان قبل اتخاذه المنبر، والدليل على أن الخطبة على الأرض جائزة من غير صعود المنبر يوم الجمعة، والعلة التي
  2106. [التعليق]
  2107. باب ذكر العلة التي لها حن الجذع عند قيام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، وصفة منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وعدد درجه، والاستناد إلى شيء إذا خطب على الأر
  2108. [التعليق]
  2109. باب استحباب الاعتماد في الخطبة على القسي، أو العصا، استنانا بالنبي صلى الله عليه وسلم
  2110. [التعليق]
  2111. باب ذكر العود الذي منه اتخذ منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم
  2112. باب أمر الإمام الناس بالجلوس عند الاستواء على المنبر يوم الجمعة إن كان الوليد بن مسلم، ومن دونه حفظ ابن عباس في هذا الإسناد؛ فإن أصحاب ابن جريج أرسلوا هذا الخبر
  2113. [التعليق]
  2114. باب ذكر عدد الخطبة يوم الجمعة، والجلسة بين الخطبتين، ضد قول من جهل السنة، فزعم أن السنة بدعة، وقال: الجلوس بين الخطبتين بدعة
  2115. [التعليق]
  2116. باب استحباب تقصير الخطبة وترك تطويلها
  2117. [التعليق]
  2118. باب صفة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، وبدئه فيها بحمد الله، والثناء عليه
  2119. باب قراءة القرآن في الخطبة يوم الجمعة
  2120. باب الرخصة في الاستسقاء في خطبة الجمعة إذا قحط الناس، وخيف من القحط هلاك الأموال، وانقطاع السبل إن لم يغث الله بمنه وطوله
  2121. باب الدعاء بحبس المطر عن البيوت والمنازل إذا خيف الضرر من كثرة الأمطار وهدم المنازل، ومسألة الله عز وجل تحويل الأمطار إلى الجبال والأودية حيث لا يخاف الضرر في خ
  2122. [التعليق]
  2123. باب صفة رفع اليدين في الاستسقاء في خطبة الجمعة
  2124. باب الإشارة بالسبابة على المنبر في خطبة الجمعة، وكراهة رفع اليدين على المنبر في غير الاستسقاء
  2125. باب تحريك السبابة عند الإشارة بها في الخطبة قال أبو بكر: «قد أمليت خبر سهل بن سعد في كتاب العيدين»
  2126. باب النزول عن المنبر للسجود عند قراءة السجدة في الخطبة إن صح الخبر
  2127. [التعليق]
  2128. باب الرخصة في العلم إذا سئل الإمام وقت خطبته على المنبر يوم الجمعة، ضد مذهب من توهم أن الخطبة صلاة، ولا يجوز الكلام فيها بما لا يجوز في الصلاة
  2129. باب الرخصة في تعليم الإمام الناس ما يجهلون في الخطبة من غير سؤال يسأل الإمام
  2130. [التعليق]
  2131. باب الرخصة في سلام الإمام في الخطبة على القادم من السفر إذا دخل المسجد
  2132. [التعليق]
  2133. باب أمر الإمام الناس في خطبة يوم الجمعة بالصدقة، إذا رأى حاجة، وفقرا
  2134. [التعليق]
  2135. باب الرخصة في قطع الإمام الخطبة لتعليم السائل العلم
  2136. باب نزول الإمام عن المنبر، وقطعه الخطبة للحاجة تبدو له
  2137. [التعليق]
  2138. باب فضل الإنصات، والاستماع للخطبة
  2139. [التعليق]
  2140. باب الزجر عن الكلام يوم الجمعة عند خطبة الإمام
  2141. [التعليق]
  2142. باب الزجر عن إنصات الناس بالكلام يوم الجمعة، والإمام يخطب
  2143. [التعليق]
  2144. باب الزجر عن إنصات الناس بالكلام، وإن لم يسمع خطبة الإمام
  2145. باب النهي عن السؤال عن العلم غير الإمام، والإمام يخطب
  2146. [التعليق]
  2147. باب ذكر إبطال فضيلة الجمعة بالكلام، والإمام يخطب، بلفظ مجمل غير مفسر، وزجر المتكلم عن الكلام بالتسبيح
  2148. [التعليق]
  2149. باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل على أن اللغو والإمام يخطب إنما يبطل فضيلة الجمعة لا أنه يبطل الصلاة نفسها إبطالا يجب إعادتها، وهذا من ال
  2150. [التعليق]
  2151. باب الأمر بإنصات المتكلم، والإمام يخطب بالإشارة إليه بالزجر قال أبو بكر: «في خبر شريك بن عبد الله بن أبي نمر، عن أنس، في قصة السائل عن الساعة، فأشار إليه الناس
  2152. باب النهي عن تخطي الناس يوم الجمعة والإمام يخطب، وإباحة زجر الإمام عن ذلك في خطبته
  2153. [التعليق]
  2154. باب النهي عن التفريق بين الناس في الجمعة، وفضيلة اجتناب ذلك
  2155. [التعليق]
  2156. باب طبقات من يحضر الجمعة
  2157. [التعليق]
  2158. باب ذكر الخبر المفسر للأخبار المجملة التي ذكرتها في الأبواب المتقدمة، والدليل على أن جميع ما تقدم من الأخبار في ذكر الجمعة أنها كفارة للذنوب والخطايا، إنما هي أ
  2159. باب النهي عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب
  2160. [التعليق]
  2161. باب الزجر عن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة
  2162. [التعليق]
  2163. باب فضل ترك الجهل يوم الجمعة من حين يأتي المرء الجمعة إلى انقضاء الصلاة
  2164. [التعليق]
  2165. باب الزجر عن مس الحصى والإمام يخطب يوم الجمعة، والإعلام بأن مس الحصى في ذلك الوقت لغو
  2166. باب استحباب تحول الناعس يوم الجمعة عن موضعه إلى غيره، والدليل على أن النعاس ليس باستحقاق نوم، ولا موجب وضوءا
  2167. [التعليق]
  2168. باب الزجر عن إقامة الرجل أخاه يوم الجمعة من مجلسه ليخلفه فيه
  2169. باب ذكر قيام الرجل من مجلسه يوم الجمعة ثم يرجع، وقد خلفه فيه غيره، والبيان أنه أحق بمجلسه ممن خلفه فيه
  2170. باب الأمر بالتوسع والتفسح إذا ضاق الموضع قال الله عز وجل: {يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم}
  2171. باب ذكر كراهة انفضاض الناس عن الإمام وقت خطبته للنظر إلى لهو أو تجارة قال الله عز وجل لنبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: {وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وت
  2172. أبواب الصلاة قبل الجمعة
  2173. باب الأمر بإعطاء المساجد حقها من الصلاة عند دخولها
  2174. [التعليق]
  2175. باب الأمر بالتطوع بركعتين عند دخول المسجد قبل الجلوس
  2176. [التعليق]
  2177. باب الزجر عن الجلوس عند دخول المسجد قبل أن يصلي ركعتين
  2178. باب الأمر بالرجوع إلى المسجد ليصلي الركعتين إذا دخله فخرج منه قبل أن يصليهما
  2179. [التعليق]
  2180. باب الدليل على أن الأمر بركعتين عند دخول المسجد أمر ندب، وإرشاد، وفضيلة، والدليل على أن الزجر عن الجلوس قبل صلاة ركعتين عند دخول المسجد نهي تأديب لا نهي تحريم،
  2181. باب الدليل على أن الجالس عند دخول المسجد قبل أن يصلي الركعتين لا يجب إعادتهما، إذ الركعتان عند دخول المسجد فضيلة لا فريضة
  2182. باب الأمر بتطوع ركعتين عند دخول المسجد، وإن كان الإمام يخطب خطبة الجمعة، ضد قول من زعم أنه غير جائز أن يصلي داخل المسجد والإمام يخطب
  2183. [التعليق]
  2184. باب سؤال الإمام في خطبة الجمعة داخل المسجد وقت الخطبة أصلي ركعتين أم لا؟ وأمر الإمام الداخل بأن يصلي ركعتين إن لم يكن صلاهما قبل سؤال الإمام إياه، والدليل على ا
  2185. باب أمر الإمام في خطبة الجمعة داخل المسجد بركعتين يصليهما، والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقطع خطبتة ليصلي الداخل الذي أمره أن يصلي ركعتين إلى أن يف
  2186. باب أمر الإمام في خطبته الجالس قبل أن يصليهما بالقيام ليصليهما أمر اختيار واستحباب، والتجوز فيهما، والدليل على ضد قول من زعم أن هذا كان خاصا لسليك الغطفاني
  2187. باب إباحة ما أراد المصلي من الصلاة قبل الجمعة من غير حظر أن يصلي ما شاء، وأراد من عدد الركعات والدليل على أن كل ما صلى قبل الجمعة فتطوع لا فرض منها قال أبو بكر
  2188. باب استحباب تطويل الصلاة قبل صلاة الجمعة
  2189. [التعليق]
  2190. باب وقت الإقامة لصلاة الجمعة
  2191. [التعليق]
  2192. باب الرخصة في الكلام للمأموم والإمام بعد الخطبة، وقبل افتتاح الصلاة
  2193. [التعليق]
  2194. باب وقت صلاة الجمعة
  2195. باب استحباب التبكير بالجمعة
  2196. [التعليق]
  2197. باب التبريد بصلاة الجمعة في شدة الحر والتبكير بها «والدليل على أن اسم التبكير يقع على التعجيل بالظهر والجمعة بعد زوال الشمس؛ لأن التبكير لا يقع إلا على أول النه
  2198. باب ذكر عدد صلاة الجمعة قال أبو بكر: " خبر عمر بن الخطاب: «صلاة الجمعة ركعتان» قد أمليته قبل في كتاب العيدين "
  2199. باب القراءة في صلاة الجمعة
  2200. باب إباحة قراءة غير سورة المنافقين في الركعة الثانية من صلاة الجمعة، وإن قرأ في الأولى بسورة الجمعة
  2201. [التعليق]
  2202. باب إباحة القراءة في صلاة الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية «وهذا الاختلاف في القراءة من اختلاف المباح»
  2203. [التعليق]
  2204. باب المدرك ركعة من صلاة الجمعة مع الإمام " والدليل على أن المدرك منها ركعة يكون مدركا للجمعة، يجب عليه أن يضيف إليها أخرى، لا كما قال بعض من زعم: أن من فاتته ال
  2205. [التعليق]
  2206. [التعليق]
  2207. [التعليق]
  2208. باب الدليل على تجويز صلاة الجمعة بأقل من أربعين رجلا «ضد قول من زعم أن الجمعة لا تجزئ بأقل من أربعين رجلا خبرا بالغا»
  2209. باب التغليظ في التخلف عن شهود الجمعة
  2210. [التعليق]
  2211. باب ذكر الختم على قلوب التاركين للجمعات، وكونهم من الغافلين بالتخلف عن الجمعة
  2212. باب ذكر الدليل على أن الوعيد لتارك الجمعة هو لتاركها من غير عذر
  2213. [التعليق]
  2214. [التعليق]
  2215. باب ذكر الدليل على أن الطبع على القلب بترك الجمعات الثلاث إنما يكون إذا تركها تهاونا بها
  2216. [التعليق]
  2217. باب التغليظ في الغيبة عن المدن لمنافع الدنيا إذا آلت الغيبة إلى ترك شهود الجمعات
  2218. [التعليق]
  2219. باب ذكر شهود من كان خارج المدن الجمعة مع الإمام إذا جمع في المدن «إن صح الخبر؛ فإن في القلب من سوء حفظ عبد الله بن عمر العمري رحمه الله»
  2220. باب الأمر بصدقة دينار إن وجده، أو بنصف دينار إن أعوزه دينار لترك جمعة من غير عذر «إن صح الخبر، فإني لا أقف على سماع قتادة، عن قدامة بن وبرة، ولست أعرف قدامة بعد
  2221. [التعليق]
  2222. باب الرخصة في التخلف عن الجمعة في الأمطار إذا كان المطر وابلا كبيرا
  2223. [التعليق]
  2224. باب الرخصة في التخلف عن الجمعة في المطر وإن لم يكن المطر مؤذيا " وهذا من الجنس الذي أعلمت في غير موضع من كتابنا في كتاب معاني القرآن، وفي الكتب المصنفة من المس
  2225. [التعليق]
  2226. باب أمر الإمام المؤذن في أذان الجمعة بالنداء «أن الصلاة في البيوت ليعلم السامع أن التخلف عن الجمعة في المطر طلق مباح»
  2227. [التعليق]
  2228. باب أمر الإمام المؤذن بحذف حي على الصلاة، والأمر بالصلاة في البيوت بدله
  2229. باب الدليل على أن الأمر بالنداء يوم الجمعة بالصلاة في الرحال «الذي خبر ابن عباس أنه فعله من هو خير مني، النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان عباد بن منصور حفظ هذا ا
  2230. [التعليق]
  2231. باب الأمر بالفصل بين صلاة الجمعة، وبين صلاة التطوع بعدها بكلام، أو خروج
  2232. باب الاكتفاء من الخروج للفصل بين الجمعة، والتطوع بعدها بالتقدم أمام المصلى الذي صلى فيه الجمعة
  2233. باب استحباب تطوع الإمام بعد الجمعة في منزله
  2234. [التعليق]
  2235. باب إباحة صلاة التطوع بعد الجمعة للإمام في المسجد قبل خروجه منه «إن صح الخبر، فإني لا أقف على سماع موسى بن الحارث في جابر بن عبد الله»
  2236. [التعليق]
  2237. باب أمر المأموم بأن يتطوع بعد الجمعة بأربع ركعات بلفظ مختصر غير متقصى
  2238. باب ذكر الخبر المتقصى للفظة المختصرة التي ذكرتها «والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر المرء بأن يتطوع بأربع ركعات إذا أراد أن يصلي بعدها، مع الدليل
  2239. باب الرجوع إلى المنازل بعد قضاء الجمعة للغداء، والقيلولة
  2240. [التعليق]
  2241. باب استحباب الانتشار بعد صلاة الجمعة " والابتغاء من فضل الله قال الله عز وجل: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله} [الجمعة: 10] إلا أن في ال
  2242. [التعليق]
  2243. كتاب الصيام «المختصر من المختصر من المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم على الشرط الذي ذكرنا بنقل العدل عن العدل موصولا إليه صلى الله عليه وسلم، من غير قطع في الإ
  2244. باب ذكر البيان أن صوم شهر رمضان من الإيمان قال أبو بكر: قد أمليت خبر حماد بن زيد وعباد بن عباد المهلبي وشعبة بن الحجاج جميعا عن أبي جمرة عن ابن عباس في كتاب الإ
  2245. باب ذكر البيان أن صوم شهر رمضان من الإسلام إذ الإيمان والإسلام اسمان لمسمى واحد قال أبو بكر: «خبر جبريل في مسألته النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قد أمليته
  2246. جماع أبواب فضائل شهر رمضان وصيامه
  2247. باب ذكر فتح أبواب الجنان - نسأل الله دخولها - وإغلاق أبواب النار «باعدنا الله منها وتصفيد الشياطين بالله نتعوذ من شرهم في شهر رمضان بذكر لفظ عام مراده خاص في تص
  2248. [التعليق]
  2249. باب ذكر البيان أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله: «وصفدت الشياطين» مردة الجن منهم، لا جميع الشياطين «إذ اسم الشياطين قد يقع على بعضهم، وذكر دعاء الملك
  2250. [التعليق]
  2251. باب في فضل شهر رمضان «وأنه خير الشهور للمسلمين، وذكر إعداد المؤمن القوة من النفقة للعبادة قبل دخوله»
  2252. [التعليق]
  2253. باب ذكر تفضل الله عز وجل على عبادة المؤمنين في أول ليلة من شهر رمضان بمغفرته إياهم كرما وجودا «إن صح الخبر فإني لا أعرف خلفا أبا الربيع هذا بعدالة ولا جرح، ولا
  2254. [التعليق]
  2255. باب ذكر تزيين الجنة لشهر رمضان «وذكر بعض ما أعد الله للصائمين في الجنة غير ممكن لآدمي صفته، إذ فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، إن صح الخ
  2256. [التعليق]
  2257. باب فضائل شهر رمضان إن صح الخبر
  2258. [التعليق]
  2259. باب استحباب الاجتهاد في العبادة في رمضان «لعل الرب عز وجل برأفته ورحمته، يغفر للمجتهد قبل أن ينقضي الشهر ولا يرغم بأنف العبد بمضي رمضان قبل الغفران»
  2260. [التعليق]
  2261. باب استحباب الجود بالخير والعطايا في شهر رمضان إلى انسلاخه استنانا بالنبي صلى الله عليه وسلم
  2262. باب الاجتنان بالصوم من النار «إذ الله عز وجل جعل الصوم جنة من النار، نعوذ بالله من النار»
  2263. [التعليق]
  2264. باب الدليل على أن الصوم إنما يكون جنة باجتناب ما نهي الصائم عنه وإن كان ما نهي عنه مما لا يفطره، ولكن ينقص صومه عن الكمال والتمام "
  2265. [التعليق]
  2266. باب فضل الصيام وأنه لا عدل له من الأعمال
  2267. [التعليق]
  2268. باب ذكر مغفرة الذنوب السالفة بصوم رمضان إيمانا واحتسابا
  2269. باب ذكر تمثيل الصائم في طيب ريحه بطيب ريح المسك إذ هو أطيب الطيب
  2270. [التعليق]
  2271. باب ذكر طيب خلفة الصائم عند الله يوم القيامة
  2272. باب ذكر إعطاء الرب عز وجل الصائم أجره بغير حساب إذ الصيام من الصبر " قال الله عز وجل: {إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب}
  2273. [التعليق]
  2274. باب ذكر البيان أن الصيام من الصبر على ما تأولت خبر النبي صلى الله عليه وسلم
  2275. [التعليق]
  2276. [التعليق]
  2277. باب ذكر فرح الصائم يوم القيامة بإعطاء الرب إياه ثواب صومه بلا حساب «جعلنا الله منهم»
  2278. باب ذكر استجابة الله عز وجل دعاء الصوام إلى فطرهم من صيامهم، جعلنا الله منهم
  2279. [التعليق]
  2280. باب ذكر باب الجنة الذي يخص بدخوله الصوام دون غيرهم «ونفي الظمأ عمن يدخل الجنة، ويشرب من شرابها، جعلنا الله منهم»
  2281. [التعليق]
  2282. باب صفة بدء الصوم «كان في تخيير الله عز وجل عبادة المؤمنين بين الصوم والإطعام، ونسخ ذلك بإيجاب الصوم عليهم من غير تخيير»
  2283. باب ذكر ما كان الصائم عنه ممنوعا بعد النوم «في ليل الصوم من الأكل، والشرب، والجماع عند ابتداء فرض الصيام، ونسخ الله جل وعلا ذلك بإباحته لهم ذلك أجمع إلى طلوع ال
  2284. جماع أبواب الأهلة ووقت ابتداء صوم شهر رمضان
  2285. باب الأمر بالصيام لرؤية الهلال إذا لم يغم على الناس
  2286. باب ذكر البيان أن الله جل وعلا جعل الأهلة مواقيت للناس لصومهم وفطرهم " إذ قد أمر الله على لسان نبيه عليه السلام بصوم شهر رمضان لرؤيته، والفطر لرؤيته ما لم يغم ق
  2287. باب الأمر بالتقدير للشهر إذا غم على الناس
  2288. باب ذكر الدليل على أن الأمر بالتقدير للشهر إذا غم، أن يعد شعبان ثلاثين يوما، ثم يصام
  2289. [التعليق]
  2290. باب ذكر الدليل على ضد قول من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بإكمال ثلاثين يوما لصوم شهر رمضان دون إكمال ثلاثين يوما لشعبان
  2291. [التعليق]
  2292. باب الزجر عن الصيام لرمضان قبل مضي ثلاثين يوما لشعبان إذا لم ير الهلال
  2293. [التعليق]
  2294. [التعليق]
  2295. باب التسوية بين الزجر عن صيام رمضان قبل رؤية هلال رمضان إذا لم يغم الهلال، وبين الزجر عن إفطار رمضان قبل رؤية هلال شوال إذا لم يغم الهلال «والدليل على أن الصائم
  2296. [التعليق]
  2297. باب الزجر عن صوم اليوم الذي يشك فيه، أمن رمضان أم من شعبان «بلفظ مجمل غير مفسر»
  2298. [التعليق]
  2299. باب ذكر الدليل على أن الهلال يكون لليلة التي يرى صغر أو كبر ما لم تمض ثلاثون يوما للشهر، ثم لا يرى الهلال لغيم أو سحاب
  2300. باب الدليل على أن الواجب على أهل كل بلدة صيام رمضان لرؤيتهم لا رؤية غيرهم
  2301. باب ذكر أخبار رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الشهر تسع وعشرون بلفظ عام مراده خاص
  2302. باب ذكر الدليل على خلاف ما توهمه العامة، والجهال أن الهلال إذا كان كبيرا مضيئا أنه لليلة الماضية لا لليلة المستقبلة
  2303. باب ذكر إعلام النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن الشهر تسع وعشرون «بإشارة لا بنطق، مع إعلامه إياهم أنه أمي لا يكتب، ولا يحسب، صلى الله عليه وسلم، مع الدليل على أن
  2304. باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بقوله: «الشهر تسع وعشرون» بعض الشهور لا كلها، والدليل على أن قوله: «
  2305. باب الدليل على أن صيام تسع وعشرين لرمضان كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من صيام ثلاثين خلاف ما يتوهم بعض الجهال، والرعاع، أن الواجب أن يصام لكل رمضان
  2306. [التعليق]
  2307. باب إجازة شهادة الشاهد الواحد على رؤية الهلال
  2308. [التعليق]
  2309. [التعليق]
  2310. باب ذكر البيان أن الله عز وجل أراد بقوله: {حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر} [البقرة: 187] «بيان بياض النهار من الليل، فوقع اسم الخيط على بيا
  2311. باب الدليل على أن الفجر هما فجران «وأن طلوع الثاني منهما هو المحرم على الصائم الأكل والشرب والجماع، لا الأول، وهذا من الجنس الذي أعلمت أن الله عز وجل ولى نبيه ع
  2312. باب صفة الفجر الذي ذكرناه وهو المعترض لا المستطيل
  2313. باب الدليل على أن الفجر الثاني الذي ذكرناه هو البياض المعترض الذي لونه الحمرة إن صح الخبر " فإني لا أعرف عبد الله بن النعمان هذا بعدالة ولا جرح، ولا أعرف له عنه
  2314. [التعليق]
  2315. باب الدليل على أن الأذان قبل الفجر لا يمنع الصائم طعامه، ولا شرابه، ولا جماعا ضد ما يتوهم العامة
  2316. باب ذكر قدر ما كان بين أذان بلال، وأذان ابن أم مكتوم
  2317. باب إيجاب الإجماع على الصوم الواجب قبل طلوع الفجر بلفظ عام، مراده خاص
  2318. [التعليق]
  2319. باب إيجاب النية لصوم كل يوم قبل طلوع فجر ذلك اليوم، خلاف قول من زعم أن نية واحدة في وقت واحد لجميع الشهر جائز
  2320. باب الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بقوله: «لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل، الواجب من الصيام دون التطوع منه»
  2321. باب الأمر بالسحور أمر ندب وإرشاد، إذ السحور بركة، لا أمر فرض وإيجاب، يكون تاركه عاصيا بتركه
  2322. [التعليق]
  2323. باب ذكر الدليل أن السحور قد يقع عليه اسم الغداء
  2324. [التعليق]
  2325. باب الأمر بالاستعانة على الصوم بالسحور إن جاز الاحتجاج بخبر زمعة بن صالح فإن في القلب منه؛ لسوء حفظه
  2326. [التعليق]
  2327. باب استحباب السحور فصلا من صيام النهار، وصيام أهل الكتاب، والأمر بمخالفتهم إذ هم لا يتسحرون
  2328. باب تأخير السحور
  2329. [التعليق]
  2330. جماع أبواب الأفعال اللواتي تفطر الصائم
  2331. باب ذكر المفطر بالجماع في نهار الصيام
  2332. باب إيجاب الكفارة على المجامع في الصوم في رمضان بالعتق إذا وجده، أو الصيام إذا لم يجد العتق، أو الإطعام إذا لم يستطع الصوم، والدليل على أن خبر ابن جريج ومالك مخ
  2333. باب إعطاء الإمام المجامع في رمضان نهارا ما يكفر به إذا لم يكن واجدا للكفارة «مع الدليل على أن المجامع في رمضان نهارا إذا كان غير واجد للكفارة وقت الجماع، ثم است
  2334. باب ذكر خبر روي مختصرا وهم بعض العلماء من الحجازيين «أن المجامع في رمضان نهارا جائز له أن يكفر بالإطعام، وإن كان واجدا لعتق رقبة، مستطيعا لصوم شهرين متتابعين»
  2335. باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أمر هذا المجامع بالصدقة بعد أن أخبره أنه لا يجد عتق رقبة، ويشبه أن يكون قد أعلم أيضا أنه غير مستطيع لصوم شه
  2336. [التعليق]
  2337. باب الأمر بالاستغفار للمعصية التي ارتكبها المجامع في صوم رمضان إذا لم يجد الكفارة بعتق، ولا بإطعام، ولا يستطيع صوم شهرين متتابعين، والأمر بإطعام التمر في كفارة
  2338. [التعليق]
  2339. باب ذكر قدر مكيل التمر لإطعام ستين مسكينا في كفارة الجماع في صوم رمضان
  2340. [التعليق]
  2341. [التعليق]
  2342. باب الدليل على خلاف قول من زعم أن إطعام مسكين واحد طعام ستين مسكينا في ستين يوما «كل يوم طعام مسكين جائز في كفارة الجماع في صوم رمضان، فلم يميز بين إطعام ستين م
  2343. باب الدليل على أن صيام الشهرين في كفارة الجماع لا يجوز متفرقا إنما يجب صيام شهرين متتابعين قال أبو بكر: " في خبر الزهري، عن حميد، عن أبي هريرة: فصم شهرين متتابع
  2344. باب الدليل على أن المجامع إذا وجب عليه صيام شهرين متتابعين ففرط في الصيام، حتى تنزل به المنية، قضي الصوم عنه، كالدين يكون عليه مع الدليل على أن دين الله أحق بال
  2345. باب أمر المجامع بقضاء صوم يوم مكان اليوم الذي جامع فيه إذا لم يكن واجدا للكفارة التي ذكرتها قبل إن صح الخبر؛ فإن في القلب من هذه اللفظة
  2346. [التعليق]
  2347. باب ذكر البيان أن الاستقاء على العمد يفطر الصائم
  2348. [التعليق]
  2349. [التعليق]
  2350. [التعليق]
  2351. باب ذكر إيجاب قضاء الصوم عن المستقيء عمدا، وإسقاط القضاء عمن يذرعه القيء «والدليل على أن إيجاب الكفارة على المجامع لا لعلة الفطر فقط، إذ لو كان لعلة الفطر فقط
  2352. [التعليق]
  2353. [التعليق]
  2354. باب ذكر البيان أن الحجامة تفطر الحاجم والمحجوم جميعا
  2355. [التعليق]
  2356. [التعليق]
  2357. [التعليق]
  2358. [التعليق]
  2359. [التعليق]
  2360. [التعليق]
  2361. [التعليق]
  2362. [التعليق]
  2363. [التعليق]
  2364. [التعليق]
  2365. [التعليق]
  2366. [التعليق]
  2367. [التعليق]
  2368. [التعليق]
  2369. [التعليق]
  2370. [التعليق]
  2371. [التعليق]
  2372. [التعليق]
  2373. [التعليق]
  2374. [التعليق]
  2375. [التعليق]
  2376. [التعليق]
  2377. [التعليق]
  2378. باب ذكر تعليق المفطرين قبل وقت الإفطار بعراقيبهم، وتعذيبهم في الآخرة بفطرهم قبل تحلة صومهم
  2379. [التعليق]
  2380. باب التغليط في إفطار يوم من رمضان متعمدا من غير رخصة «إن صح الخبر فإني لا أعرف ابن المطوس، ولا أباه غير أن حبيب ابن أبي ثابت قد ذكر أنه لقي أبا المطوس»
  2381. [التعليق]
  2382. [التعليق]
  2383. باب ذكر البيان أن الآكل والشارب ناسيا لصيامه غير مفطر بالأكل والشرب
  2384. باب ذكر إسقاط القضاء والكفارة عن الآكل والشارب في الصيام إذا كان ناسيا لصيامه وقت الأكل والشرب
  2385. [التعليق]
  2386. باب ذكر الفطر قبل غروب الشمس إذا حسب الصائم أنها قد غربت
  2387. باب النهي عن الجهل في الصيام
  2388. باب الزجر عن السباب والإقتتال في الصيام «وإن سب الصائم أو قوتل، وإعلام الصائم مقاتله وسابه أنه صائم لعله ينزجر عن قتاله وسبابه إذا علم أنه لا ينتصر منه لعلة صوم
  2389. [التعليق]
  2390. باب الأمر بالجلوس إذا شتم الصائم وهو قائم، لتسكين الغضب على المشتوم فلا ينتصر بالجواب
  2391. [التعليق]
  2392. باب النهي عن قول الزور، والعمل به، والجهل في الصوم، والتغليظ فيه
  2393. باب النهي عن اللغو في الصيام «والدليل على أن الإمساك عن اللغو والرفث من تمام الصوم، مع الدليل على أن الاسم باسم المعرفة بالألف واللام قد يقع على بعض أجزاء العمل
  2394. [التعليق]
  2395. باب نفي ثواب الصوم عن الممسك عن الطعام والشراب مع ارتكابه ما زجر عنه غير الأكل والشرب
  2396. [التعليق]
  2397. جماع أبواب الأفعال المباحة في الصيام مما قد اختلف العلماء في إباحتها
  2398. باب الرخصة في المباشرة التي هي دون الجماع للصائم والدليل على أن اسم الواحد قد يقع على فعلين، أحدهما مباح، والآخر محظور، إذ اسم المباشرة قد أوقعه الله في نص كتاب
  2399. [التعليق]
  2400. باب تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم قبلة الصائم بالمضمضة منه بالماء
  2401. [التعليق]
  2402. باب الرخصة في قبلة الصائم
  2403. [التعليق]
  2404. باب الرخصة في قبلة الصائم رءوس النساء ووجوههن خلاف مذهب من كان يكره ذلك
  2405. [التعليق]
  2406. [التعليق]
  2407. باب الرخصة في مص الصائم لسان المرأة «خلاف مذهب من كره القبلة للصائم على الفم إن جاز الاحتجاج بمصدع أبي يحيى، فإني لا أعرفه بعدالة ولا جرح»
  2408. [التعليق]
  2409. باب الرخصة في قبلة الصائم المرأة الصائمة
  2410. [التعليق]
  2411. باب ذكر الدليل على أن القبلة للصائم مباحة لجميع الصوام، ولم تكن خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر: خبر جابر عن عمر من هذا الباب
  2412. [التعليق]
  2413. باب الرخصة في اكتحال الصائم " إن صح الخبر، وإن لم يصح الخبر من جهة النقل، فالقرآن دال على إباحته وهو قول الله عز وجل: {فالآن باشروهن} [البقرة: 187] الآية، دال ع
  2414. [التعليق]
  2415. باب إباحة ترك الجنب الاغتسال من الجنابة إلى طلوع الفجر إذا كان مريدا للصوم
  2416. باب ذكر خبر روي في الزجر عن الصوم إذا أدرك الجنب الصبح قبل أن يغتسل «لم يفهم معناه بعض العلماء، فأنكر الخبر، وتوهم أن أبا هريرة مع جلالته ومكانه من العلم غلط في
  2417. [التعليق]
  2418. باب الدليل على أن جنابة النبي صلى الله عليه وسلم التي أخر الغسل بعدها إلى طلوع الفجر فصام، كان من جماع لا من احتلام
  2419. [التعليق]
  2420. باب الدليل على أن الصوم جائز لكل من أصبح جنبا واغتسل بعد طلوع الفجر " والزجر عن أن يقال: كان هذا خاصا للنبي صلى الله عليه وسلم، مع الدليل على أن كل ما فعله الن
  2421. جماع أبواب الصوم في السفر، من أبيح له الفطر في رمضان عند المسافر
  2422. باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصوم في السفر " بلفظة مختصرة من غير ذكر السبب الذي قال له تلك المقالة، توهم بعض العلماء من لم يفهم السبب أن الص
  2423. [التعليق]
  2424. باب ذكر السبب الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس من البر الصيام في السفر»
  2425. [التعليق]
  2426. باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في تسمية الصوم في السفر عصاة «من غير ذكر العلة التي أسماهم بهذا الاسم توهم بعض العلماء أن الصوم في السفر غير جائز له
  2427. باب الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سماهم عصاة إذ أمرهم بالإفطار وصاموا «ومن أمر بفعل وإن كان الفعل مباحا فرضا واجبا فترك ما أمر به من المباح جاز أن
  2428. [التعليق]
  2429. [التعليق]
  2430. باب الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر أصحابه بالفطر عام فتح مكة إذ الفطر أقوى لهم على الحرب، لا أن الصوم في السفر غير جائز
  2431. باب التغليظ في ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم رغبة عنها «وجائز أن يسمى تارك السنة عاصيا إذا تركها رغبة عنها لا بتركها، إذ الترك غير معصية، وفعلها فضيلة»
  2432. [التعليق]
  2433. باب ذكر البيان أن الفطر في السفر رخصة لا أن حتما عليه أن يفطر
  2434. [التعليق]
  2435. باب استحباب الفطر في السفر في رمضان لقبول رخصة الله التي رخص لعباده المؤمنين، إذ الله يحب قابل رخصته
  2436. باب ذكر تخيير المسافر بين الصوم والفطر، إذ الفطر رخصة، والصوم جائز " مع الدليل على أن قوله: «ليس البر» ، و «وليس من البر الصوم في السفر» على ما تأولت؛ لأن الصوم
  2437. باب استحباب الصوم في السفر لمن قوي عليه والفطر لمن ضعف عنه
  2438. باب استحباب الفطر في السفر إذا عجز عن خدمة نفسه إذا صام
  2439. [التعليق]
  2440. باب ذكر الدليل على أن المفطر الخادم في السفر أفضل من الصائم المخدوم في السفر
  2441. باب ذكر خبر توهم بعض العلماء أن الفطر في السفر ناسخ لإباحة الصوم في السفر
  2442. باب ذكر البيان على أن هذه الكلمة: «وإنما يؤخذ بالآخر» ليس من قول ابن عباس
  2443. باب الرخصة في الفطر في رمضان في السفر " لمن قد صام بعضه في الحضر، خلاف مذهب من أوجب عليه الصوم في السفر إذا كان قد صام بعضه في الحضر، توهم أن قوله: {فمن شهد منك
  2444. [التعليق]
  2445. باب إباحة الفطر في رمضان في السفر يوما قد مضى بعضه والمرء ناو للصوم فيه قال أبو بكر: «قد أمليت خبر أبي سعيد الخدري»
  2446. [التعليق]
  2447. باب إباحة الفطر في اليوم الذي يخرج المرء فيه مسافرا من بلده «إن ثبت الخبر، ضد مذهب من زعم أنه إذا دخل في الصوم مقيما، ثم سافر لم يجز له الفطر، وإباحة الفطر إذا
  2448. [التعليق]
  2449. باب الرخصة في الفطر في رمضان في مسيرة أقل من يوم وليلة «إن ثبت الخبر، فإني لا أعرف منصور بن زيد الكلبي هذا بعدالة ولا جرح»
  2450. [التعليق]
  2451. باب الرخصة للحامل والمرضع في الإفطار في رمضان «والبيان أن فرض الصوم ساقط عنهما في رمضان على أن يقضيا من أيام أخر، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قرنهما، أو إحديهما
  2452. [التعليق]
  2453. [التعليق]
  2454. [التعليق]
  2455. باب ذكر إسقاط فرض الصوم عن النساء أيام حيضهن
  2456. [التعليق]
  2457. باب ذكر الدليل على أن الحائض يجب عليها قضاء الصوم في أيام طهرها «والرخصة لها في تأخير قضاء الصوم الذي أسقط الفرض عنها في أيام حيضها إلى شعبان»
  2458. [التعليق]
  2459. باب قضاء ولي الميت صوم رمضان عن الميت إذا مات وأمكنه القضاء ففرط في قضائه
  2460. باب قضاء الصيام عن المرأة تموت وعليها صيام , والدليل على أن الصائم إذا قضى الحي عن الميت يكون ساقطا عن الميت , كالدين يقضى عنه بعد الموت إذ النبي صلى الله عليه
  2461. [التعليق]
  2462. باب الأمر بقضاء الصوم بالنذر عن الناذرة إذا ماتت قبل الوفاء بنذرها
  2463. [التعليق]
  2464. باب ذكر البيان أن من قضى الصوم عن الناذر والناذرة من ولي , أو قريب , أو بعيد , أو ذكر , أو أنثى , أو حر , أو عبد , أو حرة , أو أمة , فالقضاء جائز عن الميت , إذ
  2465. [التعليق]
  2466. باب الإطعام عن الميت يموت وعليه صوم لكل يوم مسكينا إن صح الخبر , فإن في القلب من أشعث بن سوار رحمه الله لسوء حفظه
  2467. [التعليق]
  2468. باب قدر مكيلة ما يطعم كل مسكين في كفارة الصوم إن ثبت الخبر , فإن في القلب من هذا الإسناد
  2469. [التعليق]
  2470. جماع أبواب وقت الإفطار , وما يستحب أن يفطر عليه
  2471. باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الفطر بلفظ خبر معناه عندي معنى الأمر
  2472. [التعليق]
  2473. باب ذكر دوام الناس على الخير ما عجلوا الفطر وفيه كالدلالة على أنهم إذا أخروا الفطر وقعوا في الشر
  2474. باب ذكر ظهور الدين ما عجل الناس فطرهم , والدليل على أن اسم الدين قد يقع على بعض شعب الإسلام
  2475. [التعليق]
  2476. باب ذكر استحسان سنة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ما لم ينتظر بالفطر قبل طلوع النجوم
  2477. [التعليق]
  2478. باب ذكر حب الله عز وجل المعجلين للإفطار والدليل على ضد قول بعض أهل عصرنا ممن زعم أنه غير جائز أن يقال: أحب العباد إلى الله أعجلهم فطرا , إلا أن يكون الله يحب جم
  2479. [التعليق]
  2480. باب استحباب الفطر قبل صلاة المغرب
  2481. [التعليق]
  2482. باب إعطاء مفطر الصائم مثل أجر الصائم من غير أن ينتقص الصائم من أجره شيئا
  2483. [التعليق]
  2484. باب استحباب الفطر على الرطب إذا وجد وعلى التمر إذا لم يوجد الرطب
  2485. [التعليق]
  2486. باب استحباب الفطر على الماء إذا أعوز الصائم الرطب , والتمر جميعا
  2487. [التعليق]
  2488. باب الدليل على أن الأمر بالفطر على التمر إذا كان موجودا , أمر اختيار واستحباب طالبا للبركة إذ التمر بركة , وأن الأمر بالفطر على الماء إذا أعوز التمر أمر استحباب
  2489. [التعليق]
  2490. باب الزجر عن الوصال في الصوم وذكر ما خص الله به نبيه صلى الله عليه وسلم من إباحة الوصال إذ الله تبارك وتعالى فرق بينه وبين أمته في ذلك أن كان الله يطعمه ويسقيه
  2491. باب تسمية الوصال بتعمق في الدين
  2492. باب الدليل على أن الوصال منهي عنه إذ ذلك يشق على المرء , خلاف ما يتأوله بعض المتصوفة ممن يفطر على اللقمة أو الجرعة من الماء فيعذب نفسه ليالي وأياما
  2493. باب النهي عن الوصال إلى السحر إذ تعجيل الفطر أفضل من تأخيره , إن كان الوصال إلى السحر قد أباحه المصطفى صلى الله عليه وسلم
  2494. [التعليق]
  2495. باب إباحة الوصال إلى السحر وإن كان تعجيل الفطر أفضل
  2496. باب الزجر عن قول المرء صمت رمضان كله
  2497. [التعليق]
  2498. جماع أبواب صوم التطوع
  2499. باب فضل الصوم في المحرم إذ هو أفضل الصيام بعد شهر رمضان
  2500. باب استحباب صوم شعبان ووصله بشهر رمضان إذ كان أحب الشهور إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصومه
  2501. [التعليق]
  2502. باب إباحة وصل صوم شعبان بصوم رمضان والدليل على أن معنى خبر أبي هريرة , عن النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى رمضان أي: لا توصلوا شعبان ب
  2503. باب بدء النبي صلى الله عليه وسلم بصيام عاشوراء وصامه
  2504. باب الدليل على أن بدء صيام عاشوراء كان قبل فرض صوم شهر رمضان
  2505. باب ذكر الدليل على أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم صوم عاشوراء بعد نزول فرض صوم رمضان إن شاء تركه , لا أنه كان يتركه على كل حال , بل كان يتركه إن شاء تركه , ويص
  2506. باب ذكر خبر غلط في معناه عالم ممن لم يفهم معنى الخبر , وتوهم أن الأمر لصوم عاشوراء جميعا منسوخ بفرض صوم رمضان قال أبو بكر: خبر عمار بن ياسر: أمرنا بصوم عاشوراء
  2507. باب علة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيام عاشوراء بعد مقدمه المدينة والدليل على صحة مذهبنا في معنى «أولى» ضد مذهب من يدعي ما لا يحسنه من العلم , فزعم أنه غير ج
  2508. باب الدليل على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيام عاشوراء لم يكن بأمر فرض وإيجاب بدءا ولا عددا , وأنه كان أمر فضيلة واستحباب
  2509. [التعليق]
  2510. باب فضيلة صيام عاشوراء وتحري النبي صلى الله عليه وسلم صيامه لفضله من بين الأيام خلا صيام رمضان
  2511. باب ذكر تكفير الذنوب بصيام عاشوراء والبيان أن العمل الصالح يتقدم الفعل , الشيء يكون بعده فيكفر العمل الصالح الذنوب تكون بعد العمل الصالح , لا كما يتوهم من خالفن
  2512. باب استحباب ترك الأمهات إرضاع الأطفال يوم عاشوراء تعظيما ليوم عاشوراء , إن صح الخبر , فإن في القلب من خالد بن ذكوان
  2513. [التعليق]
  2514. [التعليق]
  2515. باب الأمر بصيام يوم عاشوراء , إن أصبح المرء غير ناو للصيام غير مجمع على الصيام من الليل , والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله: «لا صيام لمن
  2516. [التعليق]
  2517. باب الأمر بصيام بعض يوم عاشوراء إذا لم يعلم المرء بيوم عاشوراء قبل أن يطعم والفرق في الصوم بين عاشوراء وبين غيره , إذ صوم بعض يوم لا يكون صوما في غير يوم عاشور
  2518. باب ذكر التخيير بين صيام عاشوراء وإفطاره والدليل على أن الأمر بصوم يوم عاشوراء أمر ندب وإرشاد وفضيلة
  2519. باب الأمر بأن يصام قبل عاشوراء يوما أو بعده يوما مخالفة لفعل اليهود في صوم عاشوراء
  2520. [التعليق]
  2521. باب استحباب صوم يوم التاسع من المحرم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم
  2522. [التعليق]
  2523. باب فضل صوم يوم عرفة , وتكفير الذنوب بلفظ خبر مجمل غير مفسر قال أبو بكر: خبر أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم: «صوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة المقبلة»
  2524. باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن صوم يوم عرفة مجمل غير مفسر
  2525. [التعليق]
  2526. باب ذكر خبر مفسر للفظتين المجملتين اللتين ذكرتهما والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كره صوم يوم عرفة بعرفات لا غيره، وفيه ما دل على أن قوله: صوم يوم
  2527. [التعليق]
  2528. باب استحباب الإفطار يوم عرفة بعرفات اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وتقويا بالفطر على الدعاء، إذ الدعاء يوم عرفة أفضل الدعاء أو من أفضله
  2529. [التعليق]
  2530. باب ذكر إفطار النبي صلى الله عليه وسلم في عشر ذي الحجة
  2531. باب ذكر علة قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك لها بعض أعمال التطوع، وإن كان يحث عليها، وهي خشية أن يفرض عليهم ذلك الفعل مع استحبابه صلى الله عليه وسلم ما خفف
  2532. باب استحباب صوم يوم وإفطار يوم، والإعلام بأنه صوم نبي الله داود صلى الله عليه وسلم
  2533. [التعليق]
  2534. باب الإخبار بأن صوم يوم، وفطر يوم أفضل الصيام، وأحبه إلى الله وأعدله
  2535. باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خبر أن صيام داود أعدل الصيام وأفضله، وأحبه إلى الله إذ صائم يوم، مفطر يوم يكون مؤديا لحظ نفسه وعينه وأهله أي
  2536. باب ذكر الدليل على أن داود كان من أعبد الناس إذا كان صومه ما ذكرنا
  2537. باب ذكر تمني النبي صلى الله عليه وسلم استطاعة صوم يوم، وإفطار يومين
  2538. [التعليق]
  2539. باب فضل الصوم في سبيل الله، ومباعدة الله المرء يصوم يوما في سبيل الله عن النار سبعين خريفا بذكر خبر مجمل غير مفسر
  2540. باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها " والدليل على أن صوم اليوم الذي ذكرناه في سبيل الله إنما باعد الله صائمه به عن النار أنه إذا صامه ابتغاء وجه الله
  2541. [التعليق]
  2542. باب فضل إتباع صيام رمضان بصيام ستة أيام من شوال، فيكون كصيام السنة كلها
  2543. باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعلم أن صيام رمضان وستة أيام من شوال يكون كصيام الدهر، إذ الله عز وجل جعل الحسنة بعشر أمثالها، أو يزيد إن شا
  2544. [التعليق]
  2545. باب استحباب صوم الاثنين، ويوم الخميس، وتحري صومهما، اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم
  2546. [التعليق]
  2547. باب استحباب صوم يوم الاثنين إذ النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين، وفيه أوحي إليه، وفيه مات صلى الله عليه وسلم
  2548. باب في استحباب صوم يوم الاثنين والخميس أيضا؛ لأن الأعمال فيهما تعرض على الله عز وجل
  2549. [التعليق]
  2550. باب فضل صوم يوم واحد من كل شهر، وإعطاء الله عز وجل صائم يوم واحد من الشهر " مع الدليل على أن الله لم يرد بقوله: {من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها} [الأنعام: 160]
  2551. باب الأمر بصوم ثلاثة أيام من كل شهر استحبابا لا إيجابا
  2552. باب ذكر الدليل على أن الأمر بصوم الثلاث من كل شهر أمر ندب لا أمر فرض
  2553. [التعليق]
  2554. باب ذكر تفضل الله عز وجل على الصائم ثلاثة أيام من كل شهر بإعطائه أجر صيام الدهر بالحسنة الواحدة عشر أمثالها
  2555. باب استحباب صيام هذه الأيام الثلاثة من كل شهر أيام البيض منها
  2556. [التعليق]
  2557. [التعليق]
  2558. باب إباحة صوم هذه الأيام الثلاثة من كل شهر أول الشهر مبادرة بصومهما خوف أن لا يدرك المرء صومها أيام البيض
  2559. [التعليق]
  2560. باب ذكر الدليل على أن صوم ثلاثة أيام من كل شهر يقوم مقام صيام الدهر، كان صوم الثلاثة أيام من أول الشهر، أو من وسطه، أو من آخره قال أبو بكر: " في خبر أبي سلمة،
  2561. [التعليق]
  2562. باب ذكر إيجاب الله عز وجل الجنة للصائم يوما واحدا إذا جمع مع صومه صدقة، وشهود جنازة، وعيادة مريض
  2563. باب في صفة صوم النبي صلى الله عليه وسلم خلا ما تقدم ذكرنا له بذكر خبر مجمل غير مفسر
  2564. باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها " والدليل على أن عائشة إنما أرادت بقولها: النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم شهرا تاما غير رمضان، شهر شعبان الذي كان
  2565. باب ذكر صوم أيام متتابعة من الشهر، وإفطار أيام متتابعة بعدها من الشهر
  2566. [التعليق]
  2567. باب ذكر ما أعد الله جل وعلا في الجنة من الغرف لمداوم صيام التطوع «إن صح الخبر؛ فإن في القلب من عبد الرحمن بن إسحاق أبي شيبة الكوفي، وليس هو بعبد الرحمن بن إسحاق
  2568. [التعليق]
  2569. [التعليق]
  2570. باب ذكر صلاة الملائكة على الصائم عند أكل المفطرين عنده
  2571. [التعليق]
  2572. [التعليق]
  2573. باب الرخصة في صوم التطوع، وإن لم يجمع المرء على الصوم من الليل " والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله: «لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل»
  2574. باب إباحة الفطر في صوم التطوع بعد مضي بعض النهار، والمرء ناو للصوم فيما مضى من النهار
  2575. [التعليق]
  2576. باب ذكر الدليل على أن المفطر في صوم التطوع بعد دخوله فيه مجمعا على صوم ذلك اليوم خلاف مذهب من رأى إيجاب إعادة صوم ذلك اليوم عليه
  2577. باب تمثيل الصوم في الشتاء بالغنيمة الباردة، والدليل على أن الشيء قد يشبه بما يشبهه في بعض المعاني لا في كلها
  2578. [التعليق]
  2579. جماع أبواب ذكر الأيام «والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ينهى عن الشيء، ويسكت عن غيره غير مبيح لما سكت عنه، إن النبي صلى الله عليه وسلم قد زجر عن صوم
  2580. باب النهي عن صوم أيام التشريق بدلالة بتصريح نهي
  2581. [التعليق]
  2582. باب الزجر عن صيام أيام التشريق بتصريح نهي
  2583. [التعليق]
  2584. باب ذكر النهي عن صيام الدهر من غير ذكر العلة التي لها نهي عنه
  2585. [التعليق]
  2586. [التعليق]
  2587. باب ذكر العلة التي لها زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم الدهر
  2588. باب الرخصة في صوم الدهر إذا أفطر المرء الأيام التي زجر عن الصيام فيهن
  2589. [التعليق]
  2590. باب فضل صيام الدهر إذا أفطر الأيام التي زجر عن الصيام فيها
  2591. [التعليق]
  2592. [التعليق]
  2593. [التعليق]
  2594. باب ذكر أخبار رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن صوم يوم الجمعة مجملة غير مفسرة
  2595. [التعليق]
  2596. باب ذكر الخبر المفسر في النهي عن صيام يوم الجمعة «والدليل على أن النهي عنه إذا أفرد يوم الجمعة بالصيام من غير أن يصام قبله أو بعده»
  2597. باب الدليل على أن يوم الجمعة يوم عيد «وأن النهي عن صيامه إذ هو عيد، والفرق بين الجمعة، وبين العيدين الفطر والأضحى، إذ جاء بنهي صومهما مفردا، ولا موصولا بصيام قب
  2598. [التعليق]
  2599. باب أمر الصائم يوم الجمعة مفردا بالفطر بعد مضي بعض النهار
  2600. باب النهي عن صوم يوم السبت تطوعا «إذا أفرد بالصوم بذكر خبر مجمل غير مفسر بلفظ عام مراده خاص، وأحسب أن النهي عن صيامه، إذ اليهود تعظمه، وقد اتخذته عيدا بدل الجمع
  2601. [التعليق]
  2602. [التعليق]
  2603. باب الرخصة في يوم السبت إذا صام يوم الأحد بعده
  2604. [التعليق]
  2605. باب النهي عن صوم المرأة تطوعا بغير إذن زوجها إذا كان زوجها حاضرا غير غائب عنها " بذكر خبر لفظه خاص مراده عام، من الجنس الذي نقول: إن الأمر إذا كان لعلة فمتى كان
  2606. [التعليق]
  2607. باب ذكر أبواب ليلة القدر «والتأليف بين الأخبار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما يحسب كثير من حملة العلم ممن لا يفهم صناعة العلم أنها متهاترة متنافية
  2608. باب ذكر دوام ليلة القدر في كل رمضان إلى قيام الساعة، ونفي انقطاعها بنفي الأنبياء
  2609. [التعليق]
  2610. باب ذكر الدليل على أن ليلة القدر هي في رمضان من غير شك، ولا ارتياب في غيره " ضد قول من زعم أن الحالف آخر يوم من شعبان أن امرأته طالق، أو عبده حر، أو أمته حرة ل
  2611. [التعليق]
  2612. باب ذكر الدليل على أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، خلاف قول من ذكرنا مقالتهم في الباب قبل هذا «والدليل على أن الحالف يوم شهر رمضان قبل غروب الشمس بطرفه
  2613. باب الأمر بالتماس ليلة القدر وطلبها في العشر الأواخر من رمضان بلفظ مجمل غير مفسر
  2614. [التعليق]
  2615. باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها «والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بطلب ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان في الوتر منها لا في ا
  2616. [التعليق]
  2617. [التعليق]
  2618. باب ذكر الدليل على أن الأمر بطلب ليلة القدر في الوتر مما يبقى من العشر الأواخر لا في الوتر مما يمضي منها
  2619. [التعليق]
  2620. باب ذكر الخبر المفسر للدليل الذي ذكرت في طلب ليلة القدر في الوتر مما يبقى من العشر الأواخر لا مما يمضي منها
  2621. [التعليق]
  2622. باب الدليل على أن الوتر مما يبقى من العشر الأواخر قد يكون أيضا الوتر مما مضى منه، إذ الشهر قد يكون تسعا وعشرين
  2623. [التعليق]
  2624. باب ذكر الخبر المفسر للدليل الذي ذكرت، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بطلبها ليلة ثلاث وعشرين مما قد مضى من الشهر، وكانت ليلة سابعة مما تبقى
  2625. [التعليق]
  2626. باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بطلب ليلة القدر في السبع الأواخر من غير ذكر العلة التي لها أمر بالاقتصار على طلبها في السبع دون العشر جميعا
  2627. باب ذكر الخبر الدال على صحة المعنى الثاني الذي ذكرت أنه أمر بطلبها في السبع الأواخر إذا ضعف وعجز طالبها عن طلبها في العشر كله
  2628. جماع أبواب ذكر الليالي التي كان فيها ليلة القدر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل على أن ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر من رمضان في الوتر على ما ثبت
  2629. باب ذكر الأمر بطلب ليلة القدر ليلة ثلاث وعشرين، إذ جائز أن تكون ليلة القدر في بعض السنين ليلة إحدى وعشرين، وفي بعض ليلة ثلاث وعشرين
  2630. [التعليق]
  2631. باب ذكر كون ليلة القدر في بعض السنين، إذ ليلة سبع وعشرين إذ ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر في الوتر على ما ذكرت
  2632. [التعليق]
  2633. باب الأمر بطلب ليلة القدر آخر ليلة من رمضان إذ جائز أن يكون في بعض السنين تلك الليلة
  2634. [التعليق]
  2635. باب صفة ليلة القدر بنفي الحر والبرد فيها، وشدة ضوئها، ومنع خروج شياطينها منها حتى يضيء فجرها
  2636. [التعليق]
  2637. باب صفة الشمس عند طلوعها صبيحة ليلة القدر
  2638. باب حمرة الشمس عند طلوعها وضعفها صبيحة ليلة القدر، والاستدلال بصفة الشمس على ليلة القدر إن صح الخبر؛ فإن في القلب من حفظ زمعة
  2639. [التعليق]
  2640. باب الدليل على أن الشمس لا يكون لها شعاع إلى وقت ارتفاعها ذلك اليوم إلى آخر النهار
  2641. [التعليق]
  2642. باب ذكر كثرة الملائكة في الأرض ليلة القدر
  2643. [التعليق]
  2644. باب ذكر البيان أن المدرك لصلاة العشاء في جماعة ليلة القدر يكون مدركا لفضيلة ليلة القدر
  2645. [التعليق]
  2646. باب ذكر إنساء الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم ليلة القدر بعد رؤيته إياها
  2647. باب ذكر الدليل على أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ليلة القدر كان في نوم، وفي يقظة
  2648. باب ذكر رجاء النبي صلى الله عليه وسلم وظنه أن يكون رفع علمه ليلة القدر خيرا لأمته من إطلاعهم على علمها «إذ الاجتهاد في العمل لياليا طمعا في إدراك ليلة القدر أفض
  2649. باب مغفرة ذنوب العبد بقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا
  2650. باب استحباب شهود البدوي الصلاة في مسجد المدينة ليلة ثلاث وعشرين من رمضان إذا كان سكنه قرب المدينة تحريا لإدراك ليلة القدر في مسجدها
  2651. [التعليق]
  2652. جماع أبواب ذكر أبواب قيام شهر رمضان
  2653. باب ذكر الدليل على أن قيام شهر رمضان سنة النبي صلى الله عليه وسلم خلاف زعم الروافض الذين يزعمون أن قيام شهر رمضان بدعة لا سنة
  2654. [التعليق]
  2655. باب الأمر بقيام رمضان أمر ترغيب، لا أمر عزم وإيجاب
  2656. باب ذكر مغفرة سالف ذنوب أخر بقيام رمضان إيمانا واحتسابا
  2657. باب الصلاة جماعة في قيام شهر رمضان، ضد قول من يتوهم أن الفاروق هو أول من أمر بالصلاة جماعة في قيام شهر رمضان
  2658. [التعليق]
  2659. باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خص القيام بالناس هذه الليالي الثلاث لليلة القدر فيهن
  2660. [التعليق]
  2661. باب ذكر قيام الليل كله للمصلي مع الإمام في قيام رمضان حتى يفرغ
  2662. [التعليق]
  2663. باب الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ترك قيام ليالي رمضان كله خشية أن يفترض قيام الليل على أمته فيعجزوا عنه
  2664. باب إمامة القارئ الأميين في قيام شهر رمضان مع الدليل على أن صلاة الجماعة في قيام رمضان سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا بدعة كما زعمت الروافض
  2665. [التعليق]
  2666. باب استحباب صلاة النساء جماعة مع الإمام في قيام رمضان، مع الدليل على أن قيام رمضان في جماعة أفضل من صلاة المرء منفردا في رمضان، وإن كان المأمومون قراء يقرءون ال
  2667. باب في فضل قيام رمضان واستحقاق قائمه اسم الصديقين، والشهداء إذا جمع مع قيامه رمضان صيام نهاره، وكان مقيما للصلوات الخمس، مؤديا للزكاة، شاهدا لله بالوحدانية، مقر
  2668. [التعليق]
  2669. باب ذكر عدد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان، والدليل على أنه لم يكن يزيد في رمضان على عدد الركعات في الصلاة بالليل ما كان يصلي من غير رمضان
  2670. [التعليق]
  2671. باب استحباب إحياء ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان، وترك مجامعة النساء فيهن، والاشتغال بالعبادة، وإيقاظ المرء أهله فيهن
  2672. باب استحباب الاجتهاد في العمل في العشر الأواخر من شهر رمضان
  2673. باب استحباب ترك المبيت على الفراش في رمضان إذ البائت على الفراش أثقل نوما، وأقل نشاطا للقيام من النائم على غير الفرش الوطيئة الممهدة في شهر رمضان
  2674. [التعليق]
  2675. جماع أبواب الاعتكاف
  2676. باب وقت الاعتكاف في العشر الأواخر من شهر رمضان
  2677. باب في اعتكاف شهر رمضان كله
  2678. باب الاقتصار في الاعتكاف على العشر الأوسط، والعشر الأواخر من رمضان، إذ الاعتكاف كله فضيلة لا فريضة، والفضيلة لا تضيق على المرء أن يزيد فيها، أو ينقص منها
  2679. [التعليق]
  2680. باب إباحة الاقتصار من الاعتكاف على العشر الأواخر من شهر رمضان دون العشرين الأولين
  2681. باب الرخصة في الاقتصار على اعتكاف السبع الوسط من شهر رمضان دون ما قبله، وما بعده من رمضان
  2682. [التعليق]
  2683. باب المداومة على اعتكاف العشر الأواخر من شهر رمضان
  2684. باب الاعتكاف في شوال إذا فات الاعتكاف في رمضان، لفضل دوام العمل
  2685. باب الاعتكاف في السنة المقبلة إذا فات ذلك لسفر، أو علة تصيب المرء
  2686. [التعليق]
  2687. [التعليق]
  2688. باب الأمر بوفاء نذر الاعتكاف ينذره المرء في الشرك، ثم يسلم الناذر قبل قضاء النذر، وإباحة اعتكاف ليلة واحدة في عشر رمضان
  2689. [التعليق]
  2690. باب إباحة دخول المعتكف البيت لحاجة الإنسان الغائط، والبول
  2691. [التعليق]
  2692. باب الرخصة في ترجيل المرأة الحائض رأس المعتكف، ومسها إياه، وهي خارجة من المسجد
  2693. باب الرخصة في زيارة المرأة وزوجها في اعتكافه ومحادثتها إياه عند زيارتها إياه
  2694. باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بلغ مع صفية حين أراد قلبها إلى منزلها باب المسجد لا أنه خرج من المسجد فردها إلى منزلها
  2695. باب الرخصة في السمر للمعتكف مع نسائه في الاعتكاف، خبر صفية من هذا الباب
  2696. [التعليق]
  2697. باب الافتراش في المسجد، ووضع السرر فيه للاعتكاف
  2698. [التعليق]
  2699. باب الرخصة في بناء بيوت السعف في المسجد للاعتكاف فيها
  2700. [التعليق]
  2701. باب الرخصة في وضع الأمتعة التي يحتاج إليها المعتكف في اعتكافه في المسجد
  2702. باب الخبر الدال على إجازة الاعتكاف بلا مقارنة للصوم إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر باعتكاف ليلة، ولا صوم في الليل
  2703. باب ذكر المعتكف ينذر في اعتكافه ما ليس له فيه طاعة، وليس بنذر يتقرب إلى الله عز وجل
  2704. باب وقت خروج المعتكف من معتكفه، والدليل على أن المعتكف يخرج من معتكفه مصبحا لا ممسيا
  2705. كتاب الزكاة المختصر من المختصر من المسند على الشريطة التي ذكرتها في أول الكتاب
  2706. باب البيان أن إيتاء الزكاة من الإسلام بحكم الأمينين: أمين السماء جبريل، وأمين الأرض محمد النبي صلى الله عليهما
  2707. باب البيان أن إيتاء الزكاة من الإيمان، إذ الإيمان والإسلام اسمان لمعنى واحد
  2708. جماع أبواب التغليظ في منع الزكاة
  2709. باب الأمر بقتال مانع الزكاة " اتباعا لأمر الله عز وجل بقتال المشركين حتى يتوبوا من الشرك، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، وائتمارا لأمره جل وعلا بتخليتهم بعد إقا
  2710. [التعليق]
  2711. باب الدليل على أن دم المرء وماله إنما يحرمان بعد الشهادة بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إذا وجبت «إذ الله عز وجل جعلهم إخوان المسلمين بعد التوبة من الشرك وبعد إقام
  2712. [التعليق]
  2713. باب ذكر إدخال مانع الزكاة النار مع أوائل من يدخلها، بالله نتعوذ من النار
  2714. [التعليق]
  2715. باب ذكر لعن لاوي الصدقة الممتنع من أدائها
  2716. [التعليق]
  2717. باب صفات ألوان عقاب مانع الزكاة يوم القيامة قبل الفصل بين الخلق، نعوذ بالله من عذابه
  2718. باب ذكر بعض ألوان مانع الزكاة " والدليل على ضد قول من جهل معنى قوله تعالى: {والذين يكنزون الذهب والفضة} [التوبة: 34] الآية، فزعم أن هذه الآية إنما نزلت في الكفا
  2719. باب ذكر أخبار رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكنز مجملة غير مفسرة
  2720. [التعليق]
  2721. [التعليق]
  2722. باب ذكر الخبر المفسر للكنز «والدليل على أن الكنز هو المال الذي لا يؤدى زكاته، لا المال المدفون الذي يؤدى زكاته»
  2723. [التعليق]
  2724. [التعليق]
  2725. باب ذكر الدليل على أن لا واجب في المال غير الزكاة «وفيه ما دل على أن الوعيد بالعذاب للمكتنز ولمن لا يؤدي زكاة ماله دون من يؤديها وإن كان المال مدفونا» قال أبو ب
  2726. باب ذكر دليل آخر على أن الوعيد للمكتنز هو لمانع الزكاة دون من يؤديها
  2727. [التعليق]
  2728. باب بيعة الإمام الناس على إيتاء الزكاة
  2729. باب ذكر البيان أن فرض الزكاة كان قبل الهجرة إلى أرض الحبشة، إذ النبي صلى الله عليه وسلم مقيم بمكة قبل هجرته إلى المدينة
  2730. [التعليق]
  2731. جماع أبواب صدقة المواشي من الإبل والبقر والغنم
  2732. باب فرض صدقة الإبل والغنم " والدليل على أن الله عز وجل أراد بقوله: {خذ من أموالهم صدقة} [التوبة: 103] بعض الأموال لا كلها، إذ اسم المال قد يقع على ما دون خمس من
  2733. باب ذكر الدليل على أن صغار الإبل والغنم وكبارهما تعد على مالكها عند أخذ الساعي الصدقة من مالكها
  2734. [التعليق]
  2735. باب الدليل على أن الصدقة لا تجب «فيما دون خمس من الإبل ولا فيما دون الأربعين من الغنم، مع الدليل على أن اسم الصدقة واقع على عشر الحبوب والثمار، وعلى زكاة المناض
  2736. باب ذكر الدليل على أن اسم الزكاة أيضا واقع على صدقة المواشي، إذ الصدقة والزكاة اسمان للواجب في المال
  2737. باب ذكر الدليل على أن الصدقة إنما تجب في الإبل والغنم في سوائمها دون غيرهما، ضد قول من زعم أن في الإبل العوامل صدقة
  2738. [التعليق]
  2739. [التعليق]
  2740. باب صدقة البقر بذكر لفظ مجمل غير مفسر
  2741. [التعليق]
  2742. [التعليق]
  2743. باب ذكر الخبر المفسر للفظة الجملة التي ذكرتها «والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أوجب الصدقة في البقر في سوائمها دون عواملها»
  2744. [التعليق]
  2745. باب النهي عن أخذ اللبون في الصدقة بغير رضى صاحب الماشية
  2746. [التعليق]
  2747. باب الزجر عن إخراج الهرمة والمعيبة والتيس في الصدقة بغير مشيئة المصدق وإباحة أخذهن إذا شاء المصدق وأراد
  2748. باب إباحة دعاء الإمام على مخرج مسن ماشيته في الصدقة بأن لا يبارك له في ماشيته ودعائه لمخرج أفضل ماشيته في الصدقة بأن يبارك له في ماله
  2749. [التعليق]
  2750. باب الزجر عن أخذ المصدق خيار المال بذكر خبر مجمل غير مفسر
  2751. باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها " والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما زجر عن أخذ كرائم أموال من تجب عليه الصدقة في ماله إذا أخذ المصدق ك
  2752. [التعليق]
  2753. [التعليق]
  2754. باب الزجر عن الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع في السوائم خيفة الصدقة وتراجع الخليطين بينهما بالسوية فيما أخذ المصدق ماشيتهما جميعا " والدليل على أن الخليط
  2755. باب النهي عن الجلب عند أخذ الصدقة من المواشي، والأمر بأخذ صدقة المواشي في ديار مالكها من غير أن يؤمروا بجلب المواشي إلى الساعي ليأخذ صدقتهما
  2756. [التعليق]
  2757. باب أخذ الغنم والدراهم فيما بين أسنان الإبل التي يجب في الصدقة إذا لم يوجد السن الواجبة في الإبل، والبيان ضد قول من زعم أن بين السنيين قدر قيمة ما بينهما «وهذا
  2758. باب الأمر بسمة إبل الصدقة إذا قبضت في الصدقة ليعرف الوالي والرعية إبل الصدقة من غيرها ليقسمها على أهل سهمان الصدقة دون غيرها - إن صح الخبر -
  2759. [التعليق]
  2760. باب سمة غنم الصدقة إذا قبضت
  2761. باب إسقاط الصدقة - صدقة المال عن الخيل والرقيق - بذكر لفظ مختصر غير مستقصى في الرقيق خاصة
  2762. [التعليق]
  2763. باب ذكر الخبر المستقصي للفظة المختصرة التي ذكرتها في صدقة الرقيق «والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما عفا عن الصدقة في الرقيق صدقة الأموال دون صدقة الف
  2764. باب ذكر السنة الدالة على معنى أخذ عمر بن الخطاب عن الخيل والرقيق الصدقة «والدليل على أنه إنما أخذها منهم إذ جادت أنفسهم وكانت بإعطائها متطوعين بالدفع، لا أن الص
  2765. [التعليق]
  2766. باب ذكر إسقاط الصدقة عن الحمر مع الدليل على إسقاطها عن الخيل " والدليل على أن الله عز وجل إنما أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأخذ الصدقة من بعض أموال المسلمين، لا
  2767. باب الرخصة في تأخير الإمام قسم الصدقة بعد أخذه إياها وإباحة بعثة مواشي الصدقة إلى الرعي إلى أن يرى الإمام قسمها
  2768. [التعليق]
  2769. جماع أبواب صدقة الورق
  2770. باب إسقاط فرض الزكاة عما دون خمس أواق من الورق
  2771. باب الدليل على أن الخمسة الأواق هي مائتي درهم
  2772. [التعليق]
  2773. باب ذكر مبلغ الزكاة في الورق إذا بلغ خمس أواق
  2774. باب ذكر البيان أن الزكاة واجبة على ما زاد على المائتين من الورق ضد قول من زعم أن الزكاة غير واجبة على ما زاد على المائتي درهم حتى تبلغ الزيادة أربعين درهما
  2775. باب ذكر الدليل على أن الزكاة غير واجبة على الحلي " إذ اسم الورق في لغة العرب الذين خوطبنا بلغتهم لا يقع على، الحلي الذي: هو متاع ملبوس "
  2776. جماع أبواب صدقة الحبوب والثمار
  2777. باب ذكر إيجاب الصدقة في البر والتمر إذا بلغ الصنف الواحد منهما خمسة أوسق
  2778. [التعليق]
  2779. باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أوجب في البر الزكاة إذا بلغ البر خمسة أوساق، وفي التمر إذا بلغ خمسة أوساق، لا إذا بلغ البر والتمر خمسة أوسا
  2780. باب إيجاب الصدقة في الزبيب إذا بلغ خمسة أوسق، وفي القلب من هذا الإسناد، ليس هذا الخبر مما سمعه عمرو بن دينار، من جابر علمي
  2781. [التعليق]
  2782. [التعليق]
  2783. باب ذكر مبلغ الواجب من الصدقة في الحبوب والثمار، والفرق بين الواجب في الصدقة فيما سقته السماء أو الأنهار أو هما، وبين ما سقي بالرشاء، والدوالي
  2784. [التعليق]
  2785. باب ذكر مبلغ الوسق إن صح الخبر، ولا خلاف بين العلماء في مبلغه على ما روي في هذا الخبر إلا أن أبا البختري لا أحسبه سمع من أبي سعيد
  2786. [التعليق]
  2787. باب الزجر عن إخراج الحبوب والتمور الرديئة في الصدقة قال الله عز وجل: {ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه}
  2788. [التعليق]
  2789. [التعليق]
  2790. [التعليق]
  2791. باب وقت بعثة الإمام الخارص يخرص الثمار «والدليل على أن الثمار تخرص كي تحصى الزكاة على مالك الثمرة قبل أن تؤكل الثمرة وتفرق، ويخير الخارص صاحب الثمرة بين أن يأخذ
  2792. [التعليق]
  2793. باب السنة في خرص العنب لتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا
  2794. [التعليق]
  2795. [التعليق]
  2796. [التعليق]
  2797. باب السنة في قدر ما يؤمر الخارص بتركه من الثمار فلا يخرصه على صاحب المال ليكون قدر ما يأكله رطبا ويطعمه قبل يبس التمر، غير داخل فيما يخرج منه العشر أو نصف العشر
  2798. [التعليق]
  2799. [التعليق]
  2800. باب فرض إخراج الصدقة في العسر واليسر، والتغليظ في منع الزكاة في العسر
  2801. [التعليق]
  2802. باب ذكر البيان أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بالنجدة والرسل " - في هذا الموضع - العسر واليسر، وأراد بقوله من نجدتها ورسلها أي: في نجدتها ورسلها "
  2803. [التعليق]
  2804. باب ذكر أخذ الصدقة من المعادن إن صح الخبر، فإن في القلب من اتصال هذا الإسناد
  2805. [التعليق]
  2806. باب ذكر صدقة العسل إن صح الخبر؛ فإن في القلب من هذا الإسناد
  2807. [التعليق]
  2808. [التعليق]
  2809. باب إيجاب الخمس في الركاز
  2810. باب وجوب الخمس فيما يوجد في الخرب العادي من دفن الجاهلية «والدليل على أن الركاز ليس بدفن الجاهلية، إذ النبي صلى الله عليه وسلم، إن ثبت هذا الخبر عنه، قد فرق بين
  2811. [التعليق]
  2812. باب الرخصة في تقديم الصدقة قبل حلول الحول على المال والفرق بين الفرض الذي يجب في المال وبين الفرض الواجب على البدن
  2813. [التعليق]
  2814. [التعليق]
  2815. باب احتساب ما قد حبس المؤمن السلاح والعبد في سبيل الله من الصدقة إذا وجبت، فهذه المسألة أيضا من باب تقديم الصدقة قبل وجوبها قال أبو بكر: في خبر أبي هريرة: «فأم
  2816. باب استسلاف الإمام المال لأهل سهمان الصدقة ورده ذلك من الصدقة إذا قبضت بعد الاستسلاف
  2817. جماع أبواب ذكر السعاية على الصدقة
  2818. باب ذكر التغليظ على السعاية بذكر خبر مجمل غير مفسر
  2819. [التعليق]
  2820. باب ذكر الدليل على أن التغليظ في العمل على السعاية المذكور في خبر عقبة هو في الساعي، إذا لم يعدل في عمله وجار وظلم، وفضل السعاية على الصدقة إذا عدل الساعي فيما
  2821. [التعليق]
  2822. باب في التغليظ في الاعتداء في الصدقة وتمثيل المعتدي فيها بمانعها
  2823. [التعليق]
  2824. [التعليق]
  2825. باب التغليظ في غلول الساعي من الصدقة
  2826. [التعليق]
  2827. باب ذكر البيان أن ما كتم الساعي من قليل المال أو كثيره عن الإمام كان ما كتم غلولا قال الله عز وجل: {ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة}
  2828. باب التغليظ في قبول المصدق الهدية ممن يتولى السعاية عليهم
  2829. باب صفة إتيان الساعي يوم القيامة بما غل من الصدقة، وأمر الإمام بمحاسبة الساعي إذا قدم من سعايته
  2830. باب الأمر بإرضاء المصدق وإصداره راضيا عن أصحاب الأموال
  2831. باب الزجر عن استعمال موالي النبي صلى الله عليه وسلم، على الصدقة إذا طلبوا العمالة، إذ هم ممن لا تحل لهم الصدقة المفروضة
  2832. باب الزجر عن استعمال موالي النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة إذا طلبوا العمالة على السعاية، إذ الموالي من أنفس القوم، والصدقة تحرم عليهم كتحريمها على النبي صل
  2833. [التعليق]
  2834. باب صلاة الإمام على المأخوذ منه الصدقة إتباعا لأمر الله عز وجل بنبيه صلى الله عليه وسلم في قوله: {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن ل
  2835. جماع أبواب قسم المصدقات، وذكر أهل سهمانها
  2836. باب الأمر بقسم الصدقة في أهل البلدة التي تؤخذ منهم الصدقة
  2837. باب ذكر تحريم الصدقة المفروضة على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم " والدليل على أن الله عز وجل إنما أراد بقوله: {إنما الصدقات للفقراء} [التوبة: 60] إلى آخر الآ
  2838. [التعليق]
  2839. باب ذكر البيان أن على أولياء الأطفال من آل النبي صلى الله عليه وسلم منعهم من أكل ما حرم على البالغين
  2840. [التعليق]
  2841. باب ذكر الدليل على أن الصدقة المحرمة على النبي صلى الله عليه وسلم هي الصدقة المفروضة التي أوجبها الله في أموال الأغنياء لأهل سهمان الصدقة دون صدقة التطوع " والد
  2842. باب ذكر الدلائل الأخرى على أن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أراد بقوله: «إن الصدقة لا تحل لآل محمد» صدقة الفريضة دون صدقة التطوع
  2843. باب ذكر الدليل على أن بني عبد المطلب هم من آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين حرموا الصدقة، لا كما قال من زعم أن آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين حرموا الصدقة،
  2844. باب إعطاء الفقراء من الصدقة إتباعا لأمر الله في قوله: {إنما الصدقات للفقراء}
  2845. [التعليق]
  2846. باب صدقة الفقير الذي يجوز له المسألة في الصدقة «والدليل على أن لا وقت فيما يعطى الفقير من الصدقة إلا قدرا يسد خلته وفاقته»
  2847. باب الدليل على أن شهادة ذوي الحجا في هذا الموضع هي اليمين، إذ الله عز وجل قد سمى اليمين في اللعان شهادة
  2848. [التعليق]
  2849. باب الرخصة في إعطاء من له ضيعة من الصدقة، إذا أصابت غلته جائحة أذهبت غلته قدر ما يسد فاقته
  2850. باب إعطاء اليتامى من الصدقة إذا كانوا فقراء، إن ثبت الخبر فإن في النفس من أشعث بن سوار، وإن لم يثبت هذا الخبر، فالقرآن كاف في نقل الخبر الخاص فيه، قد أعلم الله
  2851. [التعليق]
  2852. باب ذكر صفة المسلمين الذين أمر الله بإعطائهم من الصدقة
  2853. باب إعطاء العامل على الصدقة منها رزقا لعمله قال الله عز وجل: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها} [التوبة: 60] الآية
  2854. باب ذكر الدليل على أن العامل على الصدقة إن عمل عليها متطوعا بالعمل بغير إرادة ونية لأخذ عمالة على عمله فأعطاه الإمام لعمالته رزقا من غير مسألة ولا إشراف، فجائز
  2855. [التعليق]
  2856. باب ذكر إعطاء العامل على الصدقة عمالة من الصدقة وإن كان غنيا
  2857. [التعليق]
  2858. باب فرض الإمام للعامل على الصدقة رزقا معلوما
  2859. [التعليق]
  2860. باب إذن الإمام للعامل بالتزويج واتخاذ الخادم والمسكن من الصدقة
  2861. [التعليق]
  2862. باب ذكر إعطاء المؤلفة قلوبهم من الصدقة ليسلموا للعطية
  2863. باب إعطاء رؤساء الناس وقادتهم على الإسلام تألفا بالعطية
  2864. باب إعطاء الغارمين من الصدقة وإن كانوا أغنياء بلفظ خبر مجمل غير مفسر
  2865. [التعليق]
  2866. باب الدليل على أن الغارم الذي يجوز إعطاؤه من الصدقة وإن كان غنيا هو الغارم في الحمالة «والدليل على أنه يعطى قدر ما يؤدي الحمالة، لا أكثر»
  2867. باب الرخصة في إعطاء من يحج من سهم سبيل الله، إذ الحج من سبيل الله
  2868. [التعليق]
  2869. باب إعطاء الإمام الحاج إبل الصدقة ليحجوا عليها
  2870. [التعليق]
  2871. باب الرخصة في إعطاء الإمام المظاهر من الصدقة ما يكفر به عن ظهاره، إذا لم يكن واجدا للكفارة
  2872. [التعليق]
  2873. باب الإمام المصدق بقسم الصدقة حيث يقبض «إن صح الخبر فإن في القلب من أشعث بن سوار، وإن لم يثبت هذا الخبر، فخبر ابن عباس في أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا بأخ
  2874. باب حمل صدقات أهل البوادي إلى الإمام؛ ليكون هو المفرق لها
  2875. باب حمل الصدقة من المدن إلى الإمام ليتولى تفرقتها على أهل الصدقة
  2876. باب الرخصة في قسم المرء صدقته من غير دفعها إلى الوالي قال الله عز وجل: {إن تبدوا الصدقات فنعما هي}
  2877. باب إعطاء الإمام دية من لا يعرف قاتله من الصدقة، وهذا عندي من جنس الحمالة لشبه أن يكون المصطفى صلى الله عليه وسلم، تحمل بهذه الدية فأعطاها من إبل الصدقة
  2878. باب استحباب إيثار المرء بصدقته قرابته دون الأباعد، لانتظام الصدقة، وصلة معا بتلك العطية
  2879. [التعليق]
  2880. باب فضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح
  2881. [التعليق]
  2882. باب ذكر تحريم الصدقة على الأصحاء الأقوياء على الكسب، والأغنياء بكسبهم عن الصدقات، وإن لم يكونوا أغنياء بمال يملكونه، بذكر خبر مجمل غير مفسر
  2883. [التعليق]
  2884. باب استحباب الاستعفاف عن أكل الصدقة لمن يجد عنها إعفاء بمعنى من المعاني، وإن كان من أهلها إذ هي غسالة ذنوب الناس
  2885. [التعليق]
  2886. باب كراهة المسألة من الصدقة إذا كان سائلها واجدا غداء أو عشاء يشبعه يوما وليلة وإن كان أخذه للصدقة - من غير مسألة - جائزا
  2887. [التعليق]
  2888. جماع أبواب صدقة الفطر في رمضان
  2889. باب ذكر فرض زكاة الفطر " والبيان على أن زكاة الفطر على من يجب عليه زكاته، ضد قول من زعم أنها سنة غير فريضة، والمبين عن الله عز وجل ما أنزل عليه من وحيه أعلم أمت
  2890. [التعليق]
  2891. باب ذكر الدليل على أن الأمر بصدقة الفطر كان قبل فرض لزكاة الأموال
  2892. [التعليق]
  2893. باب الدليل على أن فرض صدقة الفطر على الذكر والأنثى والحر والمملوك مع الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أمرنا لأمر مرة، لم ينسخ أمره السكت بعد ذلك، ولا
  2894. باب الدليل على أن صدقة الفطر عن المملوك واجب على مالكه، لا على المملوك كما توهم بعض الناس
  2895. باب ذكر دليل ثان أن صدقة الفطر عن المملوك واجب على مالكه، وأن معنى قوله صلى الله عليه وسلم في خبر ابن عمر على المملوك معناه: عن المملوك، لا أنها واجبة على الممل
  2896. [التعليق]
  2897. باب الدليل على أن صدقة الفطر يجب أداؤها عن المماليك المسلمين دون المشركين، خلاف قول من زعم أنها واجبة على المسلم في عبيده المشركين
  2898. باب الدليل على أن صدقة الفطر فرض على كل من استطاع أداؤها خلاف قول من زعم أن فرضها ساقط عن من لا يجب عليه زكاة الفطر
  2899. باب ذكر الدليل على أن زكاة رمضان إنما تجب بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، لا بالصاع الذي أحدث بعد، إذ الصاع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة كان صاعه
  2900. [التعليق]
  2901. باب الدليل على أن فرض صدقة الفطر على من يستطيع أداءها دون من لم يستطع قال أبو بكر: " خبر أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «وما أمرتكم به من شيء فاتقوا ال
  2902. باب إيجاب صدقة الفطر على الصغير خلاف قول من زعم أنها ساقطة عن من سقط عنه فرض الصلاة
  2903. [التعليق]
  2904. باب توقيت فرض زكاة الفطر في مبلغه من الكيل
  2905. [التعليق]
  2906. باب الدليل على أن الأمر بصدقة نصف الصاع من حنطة أحدثه الناس بعد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم
  2907. [التعليق]
  2908. باب الدليل على أنهم أمروا نصف صاع حنطة إذا كان ذلك قيمة صاع تمر أو شعير، والواجب على هذا الأصل أن يتصدق بآصع من حنطة في بعض الأزمان وبعض البلدان
  2909. باب ذكر أول ما أحدث الأمر بنصف صاع حنطة، وذكر أول من أحدثه
  2910. باب إخراج التمر والشعير في صدقة الفطر
  2911. [التعليق]
  2912. [التعليق]
  2913. باب إخراج الزبيب والأقط في صدقة الفطر
  2914. [التعليق]
  2915. [التعليق]
  2916. باب إخراج السلت صدقة الفطر إن كان ابن عيينة ومن دونه حفظه أو صح خبر ابن عباس، وإلا فإن في خبر موسى بن عقبة كفاية إن شاء الله
  2917. [التعليق]
  2918. [التعليق]
  2919. [التعليق]
  2920. باب إخراج جميع الأطعمة في صدقة الفطر «والدليل على ضد قول من زعم أن الهليلج، والفلوس جائز إخراجها في صدقة الفطر»
  2921. [التعليق]
  2922. باب ذكر ثناء الله عز وجل على مؤدي صدقة الفطر
  2923. [التعليق]
  2924. باب الأمر بأداء صدقة الفطر قبل خروج الناس إلى صلاة العيد
  2925. باب الدليل على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأدائها في يوم الفطر لا في غيره
  2926. باب الدليل على أن الصلاة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأداء صدقة الفطر قبل الخروج إليها صلاة العيد لا غيرها
  2927. [التعليق]
  2928. باب الرخصة في تأخير الإمام قسم صدقة الفطر عن يوم الفطر إذا أديت إليه
  2929. جماع أبواب صدقة التطوع
  2930. باب فضل الصدقة وقبض الرب عز وجل إياها ليربيها لصاحبها والبيان أنه لا يقبل إلا الطيب
  2931. [التعليق]
  2932. [التعليق]
  2933. باب الأمر باتقاء النار - نعوذ بالله منها - بالصدقة وإن قلت
  2934. [التعليق]
  2935. [التعليق]
  2936. باب إظلال الصدقة صاحبها يوم القيامة إلى الفراغ من الحكم بين العباد
  2937. [التعليق]
  2938. [التعليق]
  2939. باب فضل الصدقة على غيرها من الأعمال إن صح الخبر، فإني لا أعرف أبا فروة بعدالة ولا جرح
  2940. [التعليق]
  2941. باب الدليل على أن الصدقة بالمملوك أفضل من عتق المتصدق إياه إن صح الخبر
  2942. [التعليق]
  2943. باب فضل المتصدق على المتصدق عليه
  2944. [التعليق]
  2945. باب ذكر نماء المال بالصدقة منه، وإعطاء الرب عز وجل المتصدق قال الله عز وجل: {وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه}
  2946. باب فضل الصدقة عن ظهر غنى يفضل عمن يعول المتصدق
  2947. [التعليق]
  2948. باب الزجر عن صدقة المرء بماله كله " والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بقوله: «عن ظهر غنى» عما يغنيه ومن يعول لا عن كثرة الرجل "
  2949. [التعليق]
  2950. باب صدقة المقل إذا أبقى لنفسه قدر حاجته
  2951. [التعليق]
  2952. باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فضل صدقة المقل إذا كان فضلا عمن يعول، لا إذا تصدق على الأباعد وترك من يعول جياعا عراة إذ النبي صلى الله عليه
  2953. [التعليق]
  2954. [التعليق]
  2955. باب التغليظ في مسألة الغني من الصدقة
  2956. [التعليق]
  2957. باب ذكر الغني تكون المسألة معه إلحافا
  2958. [التعليق]
  2959. باب تشبيه الملحف بمن سف المسألة
  2960. [التعليق]
  2961. باب الرخصة في الصدقة على من يمونه متطوعا
  2962. باب فضل الصدقة على المماليك إذا كانوا عند مليك السوء، إن ثبت الخبر
  2963. [التعليق]
  2964. باب ذكر إعطاء المرء المال ناويا الصدقة، وإلقائه ذلك المال موضع الصدقة من غير نطق منه بأنه صدقة
  2965. باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فضل صدقة المقل إذا كان فضلا عمن يعول، لا إذا تصدق على الأباعد وترك من يعول جياعا
  2966. باب الزجر عن عيب المتصدق المقل بالقليل من الصدقة، ولمزه، والزجر عن رمي المتصدق بالكثير من الصدقة بالرياء والسمعة «إذ الله عز وجل هو العالم بإرادة المراد، ولا إر
  2967. باب فضل صدقة الصحيح الشحيح الخائف من الفقر، المؤمل طول العمر على صدقة المريض الخائف نزول المنية به
  2968. باب فضل صدقة المرء بأحب ماله لله " إذ الله عز وجل نفى إدراك البر عمن لا ينفق مما يحب. قال الله عز وجل: {لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون}
  2969. باب ذكر حب الله عز وجل المخفي بالصدقة " إذ الله عز وجل قد فضلها على صدقة العلانية. قال الله عز وجل: {إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خي
  2970. [التعليق]
  2971. باب ذكر مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للمتصدق ومنع الشياطين إياه منها بتخويف الفقير " إن صح الخبر، فإني لا أقف هل سمع الأعمش من ابن بريدة أم لا؟ قال الله عز
  2972. [التعليق]
  2973. باب الأمر بإتيان القرابة بما يتقرب به الموالي إلى الله عز وجل من صدقة التطوع " والدليل على أن المراد إذا قال: ما لي ونصفه هو لله، كانت صدقة. مع الدليل على أن ال
  2974. [التعليق]
  2975. باب ذكر الدليل على أن احتمال الشهادة بصدقة العقار جائز للشهود إذا علموا العقار المتصدق به من غير تحديد، إذ العقار مشهور بالمتصدق منسوب إليه مستغن بشهرته ونسبته
  2976. [التعليق]
  2977. باب استحباب إتيان المرأة زوجها وولدها بصدقة التطوع على غيرهم من الأباعد إذ هم أحق بأن يتصدق عليهم من الأباعد
  2978. [التعليق]
  2979. باب ذكر تضعيف صدقة المرأة على زوجها وعلى ما في حجرها على الصدقة على غيرهم
  2980. باب صدقة المرء على ولده «والدليل على أن الصدقة إذا رجعت إلى المتصدق بها إرثا عن المتصدق عليه جاز له. والفرق بين ما يملكه الرجل من الصدقة إرثا وبين ما يملكه باب
  2981. [التعليق]
  2982. باب الأمر بالصدقة من الثمار قبل الجذاذ من كل حائط بقنو يوضع في المسجد
  2983. [التعليق]
  2984. باب كراهية الصدقة بالحشف من الثمار، وإن كانت الصدقة تطوعا، إذ الصدقة بخير الثمار وأوساطها أفضل من الصدقة بشرارها
  2985. [التعليق]
  2986. باب إعطاء السائل من الصدقة وإن كان زيه زي الأغنياء في المركب والملبس
  2987. [التعليق]
  2988. باب ذكر مبلغ الثمار الذي يستحب وضع قنو منه للمساكين في المسجد إذا بلغ جذاذ الرجل من الثمار ذلك المبلغ
  2989. [التعليق]
  2990. باب ذكر الدليل على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع القنو الذي ذكرنا في المسجد للمساكين «أمر ندب، وإرشاد لا أمر فريضة، وإيجاب، خبر طلحة بن عبد الله من هذا ا
  2991. [التعليق]
  2992. باب الأمر بإعطاء السائل وإن قلت العطية وصغرت قيمتها، وكراهية رد السائل من غير إعطاء إذا لم يكن للمسئول ما يجزل العطية
  2993. [التعليق]
  2994. [التعليق]
  2995. باب التغليظ في الرجوع عن صدقة التطوع وتمثيله بالكلب يقيء ثم يعود في قيئه
  2996. باب استحباب الإعلان بالصدقة ناويا لاستنان الناس بالمتصدق فيكتب لمبتدئ الصدقة مثل أجر المتصدق استنانا به
  2997. [التعليق]
  2998. باب الرخصة في الخيلاء عند الصدقة قال أبو بكر: «خبر ابن عتيك خرجته في كتاب الجهاد»
  2999. [التعليق]
  3000. باب كراهية منع الصدقة إذ مانعها مانع استقراض ربه " إذ الله عز وجل سمى الصدقة قرضا استقرض الله عباده، ووعد على ذلك بتضعيف الصدقة أضعافا كثيرة قال الله عز وجل: {
  3001. [التعليق]
  3002. باب ذكر البيان أن لأهل الصدقة بابا من أبواب الجنة يخصون بدخولها من ذلك الباب
  3003. باب التغليظ في مسألة الغني الصدقة
  3004. باب التغليظ في الصدقة مرآة وسمعة " والدليل على أن المرائي بالصدقة من أوائل من تستعر بهم النار يوم القيامة، نعوذ بالله من الرياء والسمعة، والله نسأل أن يعيذنا من
  3005. [التعليق]
  3006. جماع أبواب الصدقات والمحبسات
  3007. باب ذكر أول صدقة محبسة تصدق بها في الإسلام «واشتراط المتصدق صدقة المحرمة حبس أصول الصدقة والمنع من بيع رقابها وهبتها وتوريثها، وتسبيل منافعها وغلاتها على الفقرا
  3008. باب إباحة الحبس على من لا يحصون لكثرة العدد «والدليل على أن الحبس إذا كان على قوم لا يحصون عددا لكثرتهم جائز أن تعطى منافع تلك الصدقة بعض أهل تلك الصفة، ضد قول
  3009. باب إجازة الحبس على قوم موهومين غير مسمين «وفي سبيل الله، وفي الرقاب، وفي الضيف من غير اشتراط حصة سبيل الله، وحصة الرقاب، وحصة الضيف منها، وإباحة اشتراط المحبس
  3010. باب ذكر الدليل على أن قوله: «تصدق بها على الفقراء والقربى» إنما أراد: تصدق بأصلها حبسا، وجعل ثمرها مسبلة على من وصفهم من الفقراء والقربى، ومن ذكر معهم، مع الدلي
  3011. [التعليق]
  3012. باب إباحة حبس آبار المياه
  3013. [التعليق]
  3014. باب الوصية بالحبس من الضياع والأرضين
  3015. باب فضائل بناء السوق لأبناء السابلة، وحفر الأنهار للشارب " مع الدليل على أن قوله في خبر العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، وخبر أبي قتادة في قوله: «أن صدقة» قد جرت
  3016. [التعليق]
  3017. باب حبس آبار المياه على الأغنياء والفقراء وابن السبيل
  3018. [التعليق]
  3019. باب إباحة شرب المحبس من ماء الآبار التي حبسها
  3020. [التعليق]
  3021. باب ذكر الدليل على أن أجر الصدقة المحبسة يكتب للمحبس بعد موته ما دامت الصدقة جارية
  3022. [التعليق]
  3023. باب فضل سقي الماء إن صح الخبر
  3024. باب الصدقة عن الميت عن غير وصية من مال الميت، وتكفير ذنوب الميت بها
  3025. [التعليق]
  3026. باب ذكر كتابة الأجر للميت عن غير وصية بالصدقة عنه من ماله
  3027. باب الصدقة عن الميت إذا توفي عن غير وصية، وانتفاع الميت في الآخرة بها
  3028. [التعليق]
  3029. [التعليق]
  3030. [التعليق]
  3031. باب إيجاب الجنة بسقي الماء من لا يجد الماء إلا غبا " والدليل على أن قوله: «من قال لا إله إلا الله وجبت له الجنة» من الجنس الذي قد بينته في كتاب الإيمان أن هذا م
  3032. [التعليق]
  3033. كتاب المناسك «المختصر من المختصر من المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم على الشرط الذي ذكرنا في أول كتاب الطهارة»
  3034. باب فرض الحج على من استطاع إليه سبيلا " قال الله عز وجل: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} [آل عمران: 97] ، والبيان أن الحج على من استطاع إليه السب
  3035. [التعليق]
  3036. باب ذكر الدليل على أن اسم الإسلام باسم المعرفة الألف واللام قد يقع على بعض شعب الإسلام «والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أجاب جبريل في الخبر الذي ذ
  3037. باب الأمر بتعجيل الحج خوف فوته برفع الكعبة، إذ النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أنها ترفع بعد هدم مرتين
  3038. [التعليق]
  3039. باب ذكر الدليل على أن رفع البيت يكون بعد خروج يأجوج، ومأجوج بعد مدة، لا قبل خروجهما إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلم أنه يعتمر ويحج البيت بعد خروج يأجوج، ومأ
  3040. باب ذكر بيان فرض الحج وأن الفرض حجة واحدة على المرء لا أكثر منها
  3041. باب فضل الحج إذ الحاج من وفد الله عز وجل
  3042. [التعليق]
  3043. باب الأمر بالمتابعة بين الحج والعمرة، والبيان أن الفعل قد يضاف إلى الفعل، لا أن الفعل يفعل فعلا كما ادعى بعض أهل الجهل
  3044. [التعليق]
  3045. باب فضل الحج الذي لا رفث فيه، ولا فسوق فيه، وتكفير الذنوب والخطايا به
  3046. باب ذكر البيان أن الحج يهدم ما كان قبله من الذنوب والخطايا
  3047. باب استحباب دعاء الحاج، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد استغفر لهم ولمن استغفروا له
  3048. [التعليق]
  3049. باب استحباب الخروج إلى الحج يوم الخميس تبركا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان صلى الله عليه وسلم قلما يخرج في سفر إلا يوم الخميس
  3050. باب استحباب التزود للسفر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ومخالفة لبعض متصوفة أهل زماننا
  3051. باب الزجر عن سفر المرأة مع غير ذي محرم وغير زوجها بذكر خبر في التأقيت غير دال توقيته على أن ما كان أقل من ذلك التأقيت من السفر مباح سفر المرأة مع غير محرم وغير
  3052. باب الزجر عن سفر المرأة يومين مع غير زوجها وغير ذي رحمها «والدليل على صحة ما تأولت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبح بزجره عن سفرها ثلاثا لها أن تسافر أقل من ث
  3053. [التعليق]
  3054. باب الزجر عن سفر المرأة يوما وليلة إلا مع ذي محرم «والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبح بزجره إياها عن سفر يومين سفر ما هو أقل من يومين، إذ قد زجرها ص
  3055. باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبح بزجره عن سفرها مع غير ذوي محرم يوما وليلة السفر الذي هو أقل منه، إذ قد زجر صلى الله عليه وسلم أيضا أن تساف
  3056. باب الزجر عن سفر المرأة بريدا مع غير ذي محرم «والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بزجره إياها عن سفر يوم وليلة أنه مباح لها سفر ما هو أقل من يوم وليلة»
  3057. [التعليق]
  3058. باب ذكر الدليل على أن زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن سفرها بلا محرم زجر تحريم لا زجر تأديب
  3059. باب إباحة سفر المرأة مع عبد زوجها أو مولاه «إذا كان العبد أو المولى يوثق بدينه وأمانته وإن لم يكن العبد أو المولى بمحرم للمرأة إن كان حكم سائر النساء حكم أزواج
  3060. [التعليق]
  3061. باب ذكر خروج المرأة لأداء فرض الحج بغير محرم، وأمر الحاكم زوجها باللحاق بها للحج بها
  3062. باب توديع المسلم أخاه عند إرادة السفر
  3063. [التعليق]
  3064. باب دعاء المرء لأخيه المسلم عند إرادة السفر
  3065. [التعليق]
  3066. باب الدعاء عند الخروج إلى السفر
  3067. باب الرخصة في الخروج إلى الحج ماشيا لمن قدر على المشي ولم يكن عيالا على رفقائه
  3068. باب استحباب ربط الأوساط بالأزر وسرعة المشي إذا كان المرء ماشيا
  3069. [التعليق]
  3070. باب استحباب النسل في المشي عند الإعياء من المشي ليخف الناسل ويذهب بعض الإعياء عنه
  3071. [التعليق]
  3072. باب استحباب مصاحبة الأربعة في السفر
  3073. [التعليق]
  3074. باب حسن الصحابة في السفر، إذ خير الأصحاب خيرهم لصاحبه
  3075. [التعليق]
  3076. باب استحباب تأمير المسافرين أحدهم على أنفسهم، والبيان أن أحقهم بذلك أكثرهم جمعا للقرآن
  3077. [التعليق]
  3078. [التعليق]
  3079. باب التكبير والتسبيح والدعاء عند ركوب الدواب عند إرادة المرء الخروج مسافرا
  3080. [التعليق]
  3081. باب الأمر بتسمية الله عز وجل عند الركوب وإباحة الحمل على الإبل في المسير قدر طاقتها
  3082. [التعليق]
  3083. باب الزجر عن اتخاذ الدواب كراسي بوقفها والمرء راكبها غير سائر عليها، ولا نازل عنها
  3084. [التعليق]
  3085. باب استحباب الإحسان إلى الدواب المركوبة في العلف والسقي، وكراهية إجاعتها وإعطاشها وركوبها والسير عليها جياعا عطاشا
  3086. [التعليق]
  3087. باب إباحة الحمل على الدواب المركوبة في السير طلبا لقضاء الحوائج إذا ذكر اسم الله عليها عند الركوب، بذكر خبر مختصر غير متقصى
  3088. [التعليق]
  3089. باب الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أباح الحمل على الدواب المركوبة، وأن لا تقصر على طلب حاجة، إذ الله عز وجل يراقبه، ورحمته تحمل الراكب بأن يقوي الم
  3090. [التعليق]
  3091. باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أباح أن لا يقتصر عن حاجة إذا ركب الدواب من غير أن يجاوز السائر المنازل، إذا كانت الأرض مخصبة، والأمر بإمكان
  3092. [التعليق]
  3093. [التعليق]
  3094. باب صفة السير في الخصب والجذب «والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بسرعة السير في الجذب كي يقطع الدواب المركوبة السفر بنقيها قبل تعجف، فيذهب نقي عظ
  3095. باب الزجر عن ضرب الدواب على الوجه، وفيه ما دل على أن الضرب على غير الوجه مباح
  3096. باب الزجر عن ركوب الجلالة من الدواب المركوبة
  3097. [التعليق]
  3098. باب الزجر عن صحبة الرفقة التي يكون فيها الكلب أو الجرس إذ الملائكة لا تصحبها
  3099. باب ذكر الدليل على أن الملائكة لا تصحب رفقة فيها جرس إذ الجرس مزمار الشيطان
  3100. باب استحباب الدلجة بالليل إذ الله عز وجل يطوى الأرض بالليل، فيكون السير بالليل أقطع للسفر
  3101. [التعليق]
  3102. باب الزجر عن التعريس على جواد الطريق
  3103. باب صفة النوم في العرس
  3104. [التعليق]
  3105. باب كراهية سير أول الليل
  3106. [التعليق]
  3107. باب ذكر توقيت أول الليل الذي كره الانتشار والخروج فيه
  3108. [التعليق]
  3109. باب وصية المسافر بالتكبير عند صعود الشرف والتسبيح عند الهبوط
  3110. [التعليق]
  3111. باب استحباب خفض الصوت بالتكبير عند صعود الشرف في الأسفار
  3112. باب فضل الصلاة عند تعريس الناس بالليل
  3113. [التعليق]
  3114. باب الدعاء عند رؤية القرى اللواتي يريد المرء دخولها
  3115. [التعليق]
  3116. باب الاستعاذة عند نزول المنازل
  3117. باب توديع المنازل بالصلاة
  3118. [التعليق]
  3119. باب النهي عن سير الوحدة بالليل
  3120. باب النهي عن سير الاثنين " والدليل على أن ما دون الثلاث من المسافرين فهم عصاة، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلم أن الواحد شيطان، والاثنان شيطانان، ويشبه أن
  3121. [التعليق]
  3122. باب دعاء المسافر عند الصباح
  3123. [التعليق]
  3124. باب صفة الدعاء بالليل في الأسفار
  3125. [التعليق]
  3126. باب تقليد البدن وإشعارها عند السوق
  3127. [التعليق]
  3128. باب إشعار البدن في شق السنام الأيمن وسلت الدم عنها، ضد قول من زعم أن إشعار البدن مثلة، فسمى سنة النبي صلى الله عليه وسلم مثلة بجهله
  3129. باب الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ محله
  3130. [التعليق]
  3131. باب الزجر عن أكل سائق البدن وأهل رفقته من لحمها إذا عطبت ونحرت
  3132. باب إيجاب إبدال الهدي الواجب إذا ضلت - إن صح الخبر - ولا أخال؛ فإن في القلب من عبد الله بن عامر الأسلمي
  3133. [التعليق]
  3134. [التعليق]
  3135. باب التطيب عند الإحرام، ضد قول من كره ذلك، وخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم
  3136. باب الرخصة في التطيب عند الإحرام بالمسك «والدليل على أن المسك طاهر غير نجس، لا على ما زعم بعض التابعين أنه ميتة نجس، زعم أنه سقط من حي وهو ميت نجس»
  3137. [التعليق]
  3138. باب الرخصة في التطيب عند الإحرام بطيب يبقى أثره على المتطيب في الإحرام
  3139. باب استحباب الاغتسال بعد التطيب عند الإحرام مع استحباب جماع المرء امرأته إذا أراد الإحرام كي يكون أقل شهوة لجماع النساء في الإحرام، إذا كان حديث عهد بجماعهن
  3140. باب ذكر مواقيت الإحرام بالحج والعمرة أو بأحدهما لمن منازلهم وراء المواقيت
  3141. باب إحرام أهل المناهل التي هي أقرب إلى الحرم من هذه المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لمن منازلهم ورائها «والبيان أن مواقيت من منزله أقرب إلى الحرم م
  3142. باب ذكر البيان أن هذه المواقيت التي ذكرناها كل ميقات منها لأهله، ولمن مر به من غير أهله، إذا مر المديني على طريق الشام بالجحفة، وحاد عن ذي الحليفة ولم يمر به، ك
  3143. باب ذكر ميقات أهل العراق إن ثبت الخبر مسندا
  3144. باب كراهية الإحرام وراء المواقيت التي وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الآفاق الذين منازلهم وراءها، إذ النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذه المواقيت لأهلها ولمن أت
  3145. باب أمر النفساء بالاغتسال والاستغفار إذا أرادت الإحرام، وإن كان الاغتسال لا يطهر ما يطهر غير النفساء وغير الحيض، إذ النفساء والحيض لا يطهرن بالاغتسال ما لم يطه
  3146. باب استحباب الاغتسال للإحرام
  3147. [التعليق]
  3148. باب النهي عن الإحرام بالحج في غير أشهر الحج، إذ الله وجل وعلا جعل الحج أشهرا معلومات، فغير جائز الدخول في الحج قبل وقته، كما لا يجوز الدخول في الصلوات قبل أوقات
  3149. [التعليق]
  3150. باب ذكر الثياب الذي زجر المحرم عن لبسها في الإحرام
  3151. باب الزجر عن لبس الأقبية في الإحرام
  3152. باب الزجر عن انتقاب المرأة وعن التقفز في الإحرام
  3153. [التعليق]
  3154. باب الإحرام في الأزر، والأردية والنعال
  3155. [التعليق]
  3156. باب اشتراط من به علة عند الإحرام أن محله حيث يحبس، ضد قول من كره ذلك
  3157. باب الاكتفاء بالنية عند الإحرام بالحج أو العمرة - أو هما - عند الإهلال عن النطق بذلك
  3158. باب إباحة القران بين الحج والعمرة، والإفراد، والتمتع، والبيان أن كل هذا جائز طلق مباح والمرء مخير بين القران والإفراد وبين التمتع، يهل بما شاء من ذلك
  3159. باب استحباب التمتع بالعمرة إلى الحج إذ النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أصحابه أن لو استقبل من أمره ما استدبر لما ساق الهدى ولحل بعمرة، ولما أمر من لم يسق الهدى با
  3160. باب أمر المهل بالعمرة الذي معه الهدي بالإهلال بالحج مع العمرة ليصير قارنا، إذ سائق الهدي المهل بالعمرة، غير جائز له الإحلال منها قبل مبلغ الهدي محله
  3161. باب تقليد الغنم عند الإحرام إذا سيق الهدي، ضد قول من زعم أن الغنم لا تقلد، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد قلد الغنم الذي أهدى وهو مقيم بالمدينة حلال، وسنة الهدي
  3162. باب حديث الإحرام خلف الصلاة المكتوبة إذا حضرت
  3163. باب إباحة الإحرام من غير صلاة متقدمة من مكتوبة أو تطوع «والدليل أن غير المتطهرة والجنب إن أحرم بالحج والعمرة أو هما كان الإحرام جائزا، إذ النبي صلى الله عليه وس
  3164. [التعليق]
  3165. باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة
  3166. باب الإهلال إذا استوت بالراكب ناقته عند مسجد ذي الحليفة ضد قول من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يهل حتى أتى البيداء، وهذا من الجنس الذي أعلمت في غير موضع ف
  3167. باب استحباب الاستقبال بالراحلة القبلة إذا أراد الراكب الإهلال
  3168. باب استحباب البيتوتة بذي الحليفة والغدو منها استنانا بالنبي صلى الله عليه وسلم
  3169. باب استحباب التعرس في بطن الوادي بذي الحليفة
  3170. باب استحباب الصلاة في ذلك الوادي
  3171. باب استحباب الإهلال بما يحرم به المهل من حج أو عمرة أو هما
  3172. [التعليق]
  3173. باب إباحة الإحرام من غير تسمية حج ولا عمرة، ومن غير قصد نية واحد بعينه عند ابتداء الإحرام
  3174. باب صفة تلبية النبي صلى الله عليه وسلم
  3175. باب ذكر البيان أن الزيادة في التلبية على ما حفظ ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم جائز «والدليل على أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد يحفظ عنه ما يغرب
  3176. [التعليق]
  3177. باب إباحة الزيادة في التلبية: ذا المعارج، ونحوه، ضد قول من كره هذه الزيادة وذكر أنهم لم يقولوه مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع الدليل على أن من تقدمت صحبته للنب
  3178. [التعليق]
  3179. [التعليق]
  3180. باب استحباب رفع الصوت بالتلبية
  3181. باب البيان أن رفع الصوت بالإهلال من شعار الحج، وإنما أمر المهل برفع الصوت به إذ هو من شعار الحج
  3182. [التعليق]
  3183. [التعليق]
  3184. باب ذكر البيان أن رفع الصوت بالإهلال من أفضل الأعمال
  3185. [التعليق]
  3186. باب استحباب وضع الإصبعين في الأذنين عند رفع الصوت والتلبية، إذ وضع الإصبعين في الأذنين عند رفع الصوت يكون أرفع صوتا، وأمده
  3187. [التعليق]
  3188. [التعليق]
  3189. باب ذكر تلبية الأشجار والأحجار اللواتي عن يمين الملبي وعن شماله عند تلبية الملبي
  3190. [التعليق]
  3191. باب الزجر عن معونة المحرم للحلال على الاصطياد بالإشارة ومناولة السلاح الذي يكون عونا للحلال على الاصطياد
  3192. باب ذكر الدليل على أن المحرم إذا أشار للحلال الصيد فاصطاده الحلال، لم يجز أكله للمحرم
  3193. باب كراهية قبول المحرم الصيد إذا أهدي له في إحرامه «والدليل على أن المحرم غير جائز له ملك الصيد في إحرامه»
  3194. باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في إباحة أكل لحم الصيد للمحرم مجمل غير مفسر قد يحسب بعض من لا يميز بين الخبر المجمل والمفسر، أن أكل لحم الصيد للمحرم
  3195. باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في رده لحم صيد أهدي له في إحرامه مجمل غير مفسر، وقد يحسب بعض لم يتبحر العلم ولا يميز بين المجمل والمفسر من الأخبار،
  3196. [التعليق]
  3197. باب ذكر الخبر المفسر للأخبار التي ذكرناها في البابين المتقدمين «والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أباح أكل لحم الصيد للمحرم إذا اصطاده الحلال، إذا لم
  3198. [التعليق]
  3199. [التعليق]
  3200. باب الزجر عن أكل المحرم بيض الصيد، إذا أخذ البيضة من أجل المحرم
  3201. [التعليق]
  3202. باب الزجر عن قتل الضبع في الإحرام، إذ النبي صلى الله عليه وسلم المولى ببيان ما أنزل الله عليه من الوحي إليه، قد أعلم أن الضبع صيد، والله عز وجل في محكم تنزيله ق
  3203. [التعليق]
  3204. باب ذكر جزاء الضبع إذا قتله المحرم
  3205. [التعليق]
  3206. [التعليق]
  3207. باب الدليل على أن الكبش الذي قضي به جزاء للضبع هو المسن منه لا ما دون المسن، مع الدليل على أن الله عز وجل أراد بقوله: {فجزاء مثل ما قتل من النعم} [المائدة: 95]
  3208. [التعليق]
  3209. باب الزجر عن تزويج المحرم وخطبته وإنكاحه
  3210. جماع أبواب ذكر أفعال اختلف الناس في إباحته للمحرم، نصت سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو دلت على إباحتها
  3211. باب الرخصة في غسل المحرم رأسه
  3212. باب الرخصة في الحجامة للمحرم من غير قطع شعر ولا حلقه
  3213. باب الرخصة في ادهان المحرم بدهن غير مطيب إن جاز الاحتجاج بفرقد السبخي، وصحت هذه اللفظة من روايته، أن النبي صلى الله عليه وسلم ادهن وهو محرم؛ لأن أصحاب حماد بن س
  3214. [التعليق]
  3215. [التعليق]
  3216. باب إباحة مداواة المحرم عينه - إذا أصابه رمد - بالصبر
  3217. باب الرخصة في السواك للمحرم
  3218. باب الرخصة في تلبيد المحرم رأسه كي لا يتأذى بالقمل والصيبان في الإحرام
  3219. باب الرخصة في حجامة المحرم على الرأس وإن كان المحجوم ذا جمة أو وفرة، بذكر خبر مختصر غير متقص
  3220. باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما احتجم على رأسه من وجع وجده برأسه
  3221. باب إباحة الحجامة للمحرم على ظهر القدم، والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد احتجم محرما غير مرة، مرة على الرأس، ومرة على ظهر القدم
  3222. [التعليق]
  3223. باب ذكر الدليل على أن الوجع الذي وجده النبي صلى الله عليه وسلم في إحرامه فاحتجم بسببه على ظهر القدم، وجده بظهره أو بوركه لا بقدمه
  3224. [التعليق]
  3225. باب إباحة ركوب المحرم البدن إذا ساقه بلفظ مجمل غير مفسر
  3226. [التعليق]
  3227. باب ذكر الخبر المفسر لبعض اللفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أباح ركوب البدن إذا كان راكبها لا يجد ظهرا يركبه، لا إذا وجد
  3228. [التعليق]
  3229. باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أباح ركوب البدن عند الحاجة إلى ركوبها عند الإعواز من وجود الظهر ركوبا بالمعروف، ومن غير أن يشق الركوب على ال
  3230. باب ذكر الدواب التي أبيح للمحرم قتلها في الإحرام بذكر لفظة مجملة في ذكر بعضهن بلفظ عام، مراده خاص على أصلنا
  3231. [التعليق]
  3232. باب إباحة قتل المحرم الحية وإن كان قاتلها في الحرم لا في الحل
  3233. [التعليق]
  3234. باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها في بعض ما أبيح قتله للمحرم والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أباح للمحرم قتل بعض الغربان لأكلها، وإنه
  3235. باب ذكر طيب المحرم ولبسه في الإحرام ما لا يجوز لبسه جاهلا، بأن ذلك غير جائز في الإحرام وإسقاط الكفارة عن فاعله ضد مذهب من زعم أن الكفارة واجبة عليه وإن كان جاهل
  3236. باب ذكر اللفظة المفسرة للفظة المجملة التي ذكرتها في الطيب والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر المحرم في الجبة بعد النضخ بالطيب يغسل ذلك الطيب إذا كا
  3237. باب ذكر البيان أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر هذا المحرم - الذي ذكرناه - بغسل الطيب الذي كان عليه خلوق فيه زعفران والتزعفر غير جائز. . . . أيضا وإن كان ا
  3238. [التعليق]
  3239. باب ذكر زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن تزعفر المحل والمحرم جميعا، والدليل على صحة ما تأولت خبر يعلى بن أمية، أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر المحرم الذي ذ
  3240. باب ذكر دليل ثان يدل على صحة ما تأولت أمر النبي صلى الله عليه وسلم في خبر يعلى بغسل الطيب الذي كان على المحرم، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر المحل أيضا بغس
  3241. [التعليق]
  3242. باب البيان ضد قول من زعم أن المحرم في الجبة عليه خرق الجبة، وغير جائز له نزعها فوق رأسه قال أبو بكر: في خبر صفوان بن يعلى، عن أبيه قال: انزع جبتك ثنا محمد بن هش
  3243. باب الرخصة في حلق المحرم رأسه إذا مرض أو أذاه القمل أو الصيبان أو هما، وإيجاب الفدية على حالق الرأس وإن كان حلقه من مرض أو أذى برأسه
  3244. باب ذكر الدليل على أن كعبا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بحلق رأسه ويفتدي بصيام أو صدقة أو نسك، قبل أن يبين لهم أنهم يحلقون بالحديبية ويرجعون إلى المدينة من غير
  3245. باب ذكر الدليل على أن في قوله تعالى: {ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة} اختصار كلام معناه: فحلقت
  3246. باب الرخصة في أدب المحرم عبده إذا ضيع مال المولى فاستحق الأدب على ذلك
  3247. [التعليق]
  3248. باب الرخصة في إنشاد المحرم الشعر والرجز
  3249. [التعليق]
  3250. باب الرخصة في لبس المحرم السراويل عند الإعواز من الإزار والخفين عند عدم وجود النعلين، بلفظ مجمل غير مفسر في ذكر الخفين عند عدم وجود النعلين
  3251. باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها في إباحة لبس الخفين لمن لا يجد النعلين، والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أباح للمحرم لبس الخفين المقط
  3252. [التعليق]
  3253. باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أباح للمحرم لبس الخفين اللذين هما أسفل من الكعبين، لا أنه أباح له لبس الخفين اللذين لها ساقان، وإن شق أسفل ا
  3254. [التعليق]
  3255. باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص بالأمر بقطع الخفين للرجال دون النساء، إذ قد أباح للنساء الخفين وإن وجدن نعالا، فرخص للنساء في لبس الخفاف
  3256. [التعليق]
  3257. باب الرخصة في استظلال المحرم وإن كان نازلا غير سائر ضد قول من كرهه ونهى عنه
  3258. باب إباحة استظلال المحرم وإن كان راكبا غير نازل
  3259. باب إباحة أبدال المحرم ثيابه في الإحرام والرخصة في لبس الممشق من الثياب وإن كان الممشق مصبوغا غير أنه مصبوغ بالطين
  3260. [التعليق]
  3261. باب إباحة تغطية المحرمة وجهها من الرجال، بذكر خبر مجمل، أحسبه غير مفسر
  3262. [التعليق]
  3263. باب ذكر الخبر المفسر لهذه اللفظة التي حسبتها مجملة، والدليل على أن للمحرمة تغطية وجهها من غير انتقاب ولا إمساس الثوب، إذ الخمار الذي تستر به وجهها بل تسدل الثوب
  3264. [التعليق]
  3265. باب استحباب دخول مكة نهارا، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، والبيتوتة قرب مكة إذا انتهى المرء بالليل إلى ذي طوى ليكون دخوله مكة نهارا لا ليلا
  3266. باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا استنانا بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذ في الاقتداء الخير الذي لا يعتاض منه أحد ترك الاقتداء به
  3267. باب استحباب الاغتسال لدخول مكة، إذ النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل عند إرادته دخول مكة
  3268. باب قطع التلبية في الحج عند دخول الحرم إلى الفراغ من السعي بين الصفا والمروة
  3269. [التعليق]
  3270. [التعليق]
  3271. باب استحباب تجديد الوضوء عند إرادة المرء الطواف بالبيت عند مقدمه مكة
  3272. باب استحباب دخول المسجد من باب بني شيبة
  3273. [التعليق]
  3274. باب الأمر بالتزين عند إرادة الطواف بالبيت بلبس الثياب، والدليل على أن لبس الثياب زينة للملابسين ولسترة العورة، وإن لم تكن الثياب مزينة بصبغ، ولا كانت ثيابا فاخر
  3275. [التعليق]
  3276. باب كراهة رفع اليدين عند رؤية البيت بذكر خبر مجمل غير مفسر، قد توهم بعض من لا يميز بين الخبر المجمل والمفسر أنه خلاف خبر عمر بن الخطاب أنه رفع يدية حين رأى البي
  3277. [التعليق]
  3278. [التعليق]
  3279. باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل على أن جابر بن عبد الله إنما أراد بقوله: لم يكن يفعل هذا، أي: لم نكن نرفع أيدينا عند الخروج من المسجد بع
  3280. [التعليق]
  3281. باب الدعاء عند دخول المسجد
  3282. [التعليق]
  3283. باب الاضطباع بالرداء عند طواف الحج والعمرة أو أحدهما
  3284. باب ذكر الدليل على أن السنة قد كان يسنها النبي صلى الله عليه وسلم لعلة حادثة فتزول العلة وتبقى السنة قائمة إلى الأبد إذ النبي صلى الله عليه وسلم إنما رمل في الا
  3285. [التعليق]
  3286. باب استلام الحجر الأسود عند ابتداء الطواف
  3287. باب تقبيل الحجر الأسود إذا تم تقبيله من غير إيذاء المسلم
  3288. باب البكاء عند تقبيل الحجر الأسود، وفي القلب من محمد بن عون هذا، ووضع اليدين على الحجر، ومسح الوجه بهما، ولكن خبر محمد بن علي ثابت
  3289. [التعليق]
  3290. [التعليق]
  3291. باب السجود على الحجر الأسود إذا وجد الطائف السبيل إلى ذلك من غير إيذاء المسلم
  3292. [التعليق]
  3293. باب استلام الحجر باليد، وتقبيل اليد إذا لم يمكن تقبيل الحجر ولا السجود عليه
  3294. باب التكبير عند استلام الحجر واستقباله عند افتتاح الطواف
  3295. باب الرمل في الأشواط الثلاثة والمشي في الأربعة
  3296. باب الرمل بالبيت من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود
  3297. باب ذكر العلة التي لها رمل النبي صلى الله عليه وسلم في الابتداء
  3298. باب الدعاء بين الركن اليماني والحجر الأسود
  3299. [التعليق]
  3300. باب التكبير كلما انتهى إلى الحجر
  3301. باب استلام الحجر والركن اليماني في كل طواف من السبع
  3302. [التعليق]
  3303. باب الإشارة إلى الركن عند الانتهاء والبدء إذا لم يمكن استلامه
  3304. باب استلام الركنين الذين يليان الحجر، ركن الأسود والذي يليه وهما الركنان اليمانيان
  3305. باب ذكر العلة التي نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين الذين يليان الحجر لها
  3306. باب وضع الخد على الركن اليماني عند تقبيله
  3307. [التعليق]
  3308. باب الدعاء بين الركنين أن يرزق الله الداعي القناعة بما رزق ويبارك له فيه ويخلف على كل غائبة له بخير
  3309. [التعليق]
  3310. باب فضل استلام الركنين وذكر حط الخطايا بمسحها
  3311. [التعليق]
  3312. باب صفة الركن والمقام والبيان أنهما ياقوتتان من يواقيت الجنة
  3313. [التعليق]
  3314. [التعليق]
  3315. باب ذكر العلة التي من سببها اسود الحجر، وصفة نزوله من الجنة، والدليل على أنه إنما سودته خطايا بني آدم، إذ كان عند نزوله من الجنة أشد بياضا من الثلج
  3316. [التعليق]
  3317. باب ذكر الدليل على أن الحجر إنما سودته خطايا بني آدم المشركين دون خطايا المسلمين
  3318. [التعليق]
  3319. باب ذكر صفة الحجر يوم القيامة، وبعثة الله عز وجل إياه مع إعطائه إياه عينين يبصر بهما ولسانا ينطق به، يشهد لمن استلمه بحق، جل ربنا وتعالى وهو فعال لما يريد
  3320. [التعليق]
  3321. باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بذكره الركن في هذا الخبر نفس الحجر الأسود لا غير والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقول
  3322. [التعليق]
  3323. باب ذكر الدليل على أن الحجر إنما يشهد لمن استلمه بالنية دون من استلمه ناويا باستلامه طاعة الله وتقربا إليه، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلم أن للمرء ما نوى
  3324. [التعليق]
  3325. باب استحباب ذكر الله في الطواف إذ الطواف بالبيت إنما جعل لإقامة ذكر الله، لا بحديث الناس والاشتغال بما لا يجري على الطائف نفعا في الآخرة، وإن كان التكلم بالخير
  3326. [التعليق]
  3327. باب الرخصة في التكلم بالخير في الطواف، والزجر عن الكلام السيئ فيه
  3328. [التعليق]
  3329. باب الطواف من وراء الحجر
  3330. [التعليق]
  3331. باب ذكر الدليل على صحة ما تأولت قول ابن عباس والبيان أن بعض الحجر من البيت لا جميعه
  3332. باب ذكر العلة التي لها طاف النبي صلى الله عليه وسلم من وراء الحجر إذ الطائف ببناء البيت إذا خلف الحجر وراءه عد طائفا لجميع الكعبة إذ بعض الحجر من الكعبة على ما
  3333. باب ذكر طواف القارن بين الحج والعمرة عند مقدمه مكة والبيان أن الواجب عليه طواف واحد في الابتداء، ضد قول من زعم أن على القارن في الابتداء طوافين وسعيين
  3334. [التعليق]
  3335. [التعليق]
  3336. باب إباحة الطواف والصلاة بمكة بعد الفجر وبعد العصر، والدليل على صحة مذهب المطلبي أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بزجره عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس،
  3337. [التعليق]
  3338. [التعليق]
  3339. باب الرخصة في الشرب في الطواف إن ثبت الخبر؛ فإن في القلب من هذا الإسناد، وأنا خائف أن يكون عبد السلام أو من دونه وهم في هذه اللفظة أعني قوله: في الطواف
  3340. [التعليق]
  3341. باب الزجر عن قيادة الطائف بزمام أو خيط شبيها بقيادة البهائم
  3342. باب فضل الطواف بالبيت وذكر كتب حسنة ورفع درجة وحط خطيئة عن الطائف بكل قدم يرفعها أو يضعها في طوافه، وإعطاء الطائف بإحصاء أسبوع من الطواف أجر معتق رقبة إذ النبي
  3343. باب الصلاة بعد الفراغ من الطواف عند المقام والدليل على أن الله عز وجل قد يأمر بالأمر أمر ندب وإرشاد وفضيلة، لا أن كل أمره أمر فرض وإيجاب إذ الله عز وجل أمر باتخ
  3344. باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى الركعتين حين عمد إلى مقام إبراهيم خلف المقام، جعل المقام بينه وبين الباب، لا أنه وقف بين يدي المقام ولا
  3345. باب الرجوع إلى الحجر واستلامه بعد الفراغ من ركعتي الطواف
  3346. باب الخروج إلى الصفا بعد استلام الركن، وصعود الصفا والمروة حتى يرى الصاعد البيت على الصفا والمروة، والبدء بالصفا قبل المروة، إذ الله عز وجل بدأ بذكر الصفا قبل ذ
  3347. باب رفع اليدين عند الدعاء على الصفا
  3348. باب ذكر خبر روي في السعي بين الصفا والمروة بلفظ عام مراده خاص، أنا خائف أن يخطر ببال بعض من لا يميز بين الخبر المجمل والمفسر أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى بين
  3349. [التعليق]
  3350. باب ذكر البيان أن السعي بين الصفا والمروة واجب، لا أنه مباح غير واجب لقوله تعالى: {فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما} [البقرة: 158] ، والدليل على
  3351. [التعليق]
  3352. [التعليق]
  3353. باب ذكر الدليل على أن الله عز وجل إنما أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا جناح عليهم في الطواف بين الصفا والمروة لأنهم تحرجوا من الطواف بينهما، إذ كان ا
  3354. باب ذكر الدليل على أن عائشة لم ترد بقولها: «هي سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم» أن الطواف بينهما سنة يتم الحج بتركه
  3355. باب ذكر الدليل على أن السعي الذي ذكرت أنه واجب بين الصفا والمروة، سعيا كان أو مشيا بسكينة وتؤدة، والدليل على أن السعي الذي هو سرعة المشي في الوادي بين الصفا وال
  3356. [التعليق]
  3357. [التعليق]
  3358. [التعليق]
  3359. [التعليق]
  3360. باب ذكر إسقاط الحرج عن الساعي بين الصفا والمروة قبل الطواف بالبيت جهلا بأن الطواف بالبيت قبل السعي
  3361. [التعليق]
  3362. باب الدعاء على أهل الملل والأوثان على الصفا والمروة بأن يهزموا ويزلزلوا
  3363. [التعليق]
  3364. باب الرخصة للمعذور في الركوب في الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة
  3365. باب ذكر بعض العلل التي لها سعى النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة، وهذا من الجنس الذي أعلمت قبل أن استنان السنة قد تكون في الابتداء لعلة فتزول العلة وتب
  3366. باب استحباب ركوب من بالناس إليه الحاجة والمسألة عن أمر دينهم بين الصفا والمروة إذا كثر الزحام على العالم، ولم يمكن سؤاله، إذا كان العالم ماشيا بين الصفا والمروة
  3367. باب الرخصة في الركوب بين الصفا والمروة إذا أوذي الطائف بينهما بالازدحام عليه والدليل على أن الركوب بينهما إباحة لا أنه سنة واجبة، ولا أنه سنة فضيلة بل هي سنة إب
  3368. باب استلام الحجر بالمحجن للطائف الراكب
  3369. [التعليق]
  3370. باب تقبيل طرف المحجن إذا استلم به الركن إن صح الخبر؛ فإن في القلب من هذا الإسناد
  3371. باب إحلال المعتمر عند الفراغ من السعي بين الصفا والمروة
  3372. باب إباحة وطء المتمتع النساء ما بين الإحلال من العمرة إلى الإحرام بالحج، وإن كان ما بينهما قريبا
  3373. باب ذبح المعتمر ونحره وهديه حيث شاء من مكة
  3374. [التعليق]
  3375. باب المهلة بالعمرة تقدم مكة وهي حائض
  3376. باب مقام القارن والمفرد بالحج والإحرام إلى يوم النحر
  3377. باب فضل الحج ماشيا من مكة إن صح الخبر فإن في القلب من عيسى بن سوادة هذا
  3378. [التعليق]
  3379. باب عدد حج آدم صلوات الله عليه وصفة حجه إن صح الخبر فإن في القلب من القاسم بن عبد الرحمن هذا
  3380. [التعليق]
  3381. باب خطبة الإمام يوم السابع من ذي الحجة ليعلم الناس مناسكهم
  3382. [التعليق]
  3383. باب إهلال المتمتع بالحج يوم التروية من مكة
  3384. [التعليق]
  3385. باب وقت الخروج يوم التروية من مكة إلى منى
  3386. باب ذكر عدد الصلوات التي يصلي الإمام والناس بمنى قبل الغدو إلى عرفة
  3387. [التعليق]
  3388. [التعليق]
  3389. باب وقت الغدو من منى إلى عرفة
  3390. [التعليق]
  3391. [التعليق]
  3392. باب ذكر البيان أن السنة الغدو من منى إلى عرفات بعد طلوع الشمس لا قبله
  3393. باب ذكر البيان أن محمدا النبي صلى الله عليه وسلم إنما اتبع خليل الله في غدوه من منى حين طلعت الشمس، إذ قد أمر باتباعه قال الله عز وجل: {أولئك الذين هدى الله فبه
  3394. [التعليق]
  3395. باب ذكر العلة التي سميت لها عرفة عرفة مع الدليل على أن جبريل قد أرى النبي صلى الله عليه وسلم محمدا المناسك كما أرى إبراهيم خليل الرحمن
  3396. [التعليق]
  3397. باب ذكر التخيير بين التلبية وبين التكبير في الغدو من منى إلى عرفة
  3398. باب التكبير والتهليل والتلبية في الغدو من منى إلى عرفة
  3399. [التعليق]
  3400. باب صفة الخطبة يوم عرفة
  3401. [التعليق]
  3402. باب ذكر البيان أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خطب بعرفة راكبا لا نازلا بالأرض قال أبو بكر: في خبر زيد بن هارون، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم، سمعت ابن الزبير قا
  3403. باب قصر الخطبة يوم عرفة
  3404. باب الجمع بين الظهر والعصر بعرفة، والأذان والإقامة لهما
  3405. باب ترك التنفل بين الظهر والعصر إذا جمع بينهما بعرفة، ووقت الرواح إلى الموقف
  3406. باب التهجير بالصلاة يوم عرفة، وترك تأخير الصلاة بها
  3407. باب تعجيل الوقوف بعرفة
  3408. باب الوقوف بعرفة، والرخصة للحاج أن يقفوا حيث شاءوا منه، وجميع عرفة موقف
  3409. باب الزجر عن الوقوف بعرنة
  3410. [التعليق]
  3411. [التعليق]
  3412. باب ذكر البيان أن الوقوف بعرفة من سنة إبراهيم خليل الرحمن وأنه إرث عنه، ورثها أمة محمد النبي صلى الله عليه وسلم
  3413. [التعليق]
  3414. باب ذكر وقت الوقوف بعرفة، والدليل على أن المفيض من عرفة بعد زوال الشمس قبل غروب الشمس من ليلة النحر مدرك للحج غير فائت الحج، ضد قول من زعم أن المفيض من عرفة الخ
  3415. [التعليق]
  3416. باب ذكر البيان أن هذه الصلوات التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من صلى معنا هذه الصلاة» كانت صلاة الصبح لا غيرها
  3417. [التعليق]
  3418. باب ذكر الدليل على أن الحاج إذا لم يدرك عرفة قبل طلوع الفجر من يوم النحر فهو فائت الحج غير مدركه
  3419. [التعليق]
  3420. باب الوقوف بعرفة على الرواحل
  3421. [التعليق]
  3422. باب رفع اليدين في الدعاء عند الوقوف بعرفة، وإباحة رفع إحدى اليدين إذا احتاج الراكب إلى حفظ العنان أو الخطام بإحدى اليدين
  3423. [التعليق]
  3424. [التعليق]
  3425. باب استقبال القبلة عند الوقوف بعرفة
  3426. باب في فضل يوم عرفة وما يرجى في ذلك اليوم من المغفرة
  3427. باب استحباب الفطر يوم عرفة بعرفات تقويا على الدعاء
  3428. باب استحباب التلبية بعرفات وعلى الموقف إحياء للسنة إذ بعض الناس قد كان تركه في بعض الأزمان
  3429. [التعليق]
  3430. باب إباحة الزيادة على التلبية في الموقف بعرفة بأن الخير خير الآخرة
  3431. [التعليق]
  3432. باب فضل حفظ البصر والسمع واللسان يوم عرفة
  3433. [التعليق]
  3434. [التعليق]
  3435. [التعليق]
  3436. باب استحباب وقوف البدن بالموقف بعرفة
  3437. [التعليق]
  3438. باب الاستعاذة في الموقف من الرياء والسمعة في الحج إن ثبت الخبر
  3439. [التعليق]
  3440. باب وقت الدفعة من عرفة خلاف سنة أهل الكفر والأوثان كانت في الجاهلية
  3441. [التعليق]
  3442. [التعليق]
  3443. باب تباهي الله أهل السماء بأهل عرفات
  3444. [التعليق]
  3445. [التعليق]
  3446. باب ذكر الدعاء على الموقف عشية عرفة إن ثبت الخبر، ولا أخال إلا أنه ليس في الخبر حكم، وإنما هو دعاء، فخرجنا هذا الخبر وإن لم يكن ثابتا من جهة النقل إذ هذا الدعاء
  3447. [التعليق]
  3448. باب ذكر العلة التي من أجلها سميت عرفة عرفة
  3449. [التعليق]
  3450. باب صفة السير في الدفعة من عرفة، والأمر بالسكينة في السير بلفظ عام مراده خاص
  3451. باب ذكر البيان أن إيجاف الخيل والإبل والإيضاع في السير في الدفعة من عرفة ليس البر، والدليل على أن البر السكينة في السير بمثل اللفظة التي ذكرت أنها لفظ عام مراده
  3452. [التعليق]
  3453. باب ذكر الخبر الدال على أن اللفظة التي ذكرها في السكينة في السير في الدفعة من عرفة لفظ عام مراده خاص، والبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يسير سير الس
  3454. باب ذكر الدعاء والذكر والتهليل في السير من عرفة إلى مزدلفة
  3455. [التعليق]
  3456. باب إباحة النزول بين عرفات وجمع للحاجة تبدو للمرء
  3457. باب الجمع بين الصلاتين بين المغرب والعشاء بالمزدلفة
  3458. باب ترك التطوع بين الصلاتين إذا جمع بينهما بالمزدلفة مع البيان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمزدلفة صلاة المسافر لا صلاة المقيم
  3459. باب الأذان للمغرب والإقامة للعشاء من غير أذان، إذا جمع بينهما بالمزدلفة خلاف قول من زعم أن الصلاتين إذا جمع بينهما في وقت الآخرة منهما جمع بينهما بإقامتين من غي
  3460. باب إباحة الفصل بين المغرب والعشاء إذا جمع بينهما بفعل ليس من عمل الصلاة في خبر ابن عيينة عن إبراهيم بن عقبة: ثم حلوا رحالهم وأعنته عليه
  3461. باب إباحة الأكل بين الصلاتين إذا جمع بينهما بالمزدلفة إن ثبت الخبر، فإني لا أقف على سماع أبي إسحاق هذا الخبر من عبد الرحمن بن يزيد
  3462. [التعليق]
  3463. باب البيتوتة بالمزدلفة ليلة النحر
  3464. باب التغليس بصلاة الفجر يوم النحر بالمزدلفة
  3465. [التعليق]
  3466. باب إباحة الوقوف حيث شاء الحاج من المزدلفة إذ جميع المزدلفة موقف
  3467. [التعليق]
  3468. باب الدفع من المشعر الحرام ومخالفة أهل الشرك والأوثان في دفعهم منه
  3469. باب صفة السير في الإفاضة من جمع إلى منى بلفظ عام مراده خاص
  3470. باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سار في الإفاضة ومن جمع إلى منى على السكينة خلا بطن وادي محسر؛ فإنه أوضع فيه، وفي هذا ما دل على أن الفضل إنم
  3471. [التعليق]
  3472. باب بدء الإيضاع كان في وادي محسر
  3473. [التعليق]
  3474. باب فضل العمل في عشر ذي الحجة
  3475. باب فضل يوم النحر
  3476. [التعليق]
  3477. باب التقاط الحصى لرمي الجمار من المزدلفة، والبيان أن كسر الحجارة لحصى الجمار بدعة، لما فيه من إيذاء الناس وإتعاب أبدان من يتكلف كسر الحجارة توهما أنه سنة
  3478. [التعليق]
  3479. [التعليق]
  3480. باب الرخصة في تقديم النساء من جمع إلى منى بالليل
  3481. باب الرخصة في تقديم الضعفاء من الرجال والولدان من جمع إلى منى بالليل
  3482. باب إباحة تقديم الثقل من جمع إلى منى بالليل
  3483. باب قدر الحصى الذي يرمى به الجمار، والدليل على أن الرمي بالحصى الكبار من الغلو في الدين، وتخويف الهلاك بالغلو في الدين في خبر ابن عباس: بأمثال هؤلاء، وإياكم وال
  3484. [التعليق]
  3485. باب إباحة رمي الجمار يوم النحر راكبا
  3486. باب الزجر عن ضرب الناس وطردهم عند رمي الجمار
  3487. [التعليق]
  3488. باب ذكر الموقف الذي يرمي منه الجمار
  3489. باب استقبال الجمرة عند رميها والوقوف عن يسار القبلة
  3490. باب التكبير مع كل حصاة يرميها للجمار
  3491. [التعليق]
  3492. باب الذكر عند رمي الجمار
  3493. [التعليق]
  3494. باب الرخصة للنساء والضعفاء الذين رخص لهم في الإفاضة من جمع بليل في رمي الجمار قبل طلوع الشمس
  3495. باب الرخصة للنساء اللواتي رخص لهن في الإفاضة من جمع بليل في رمي الجمار قبل الفجر
  3496. باب قطع التلبية إذا رمى الحاج جمرة العقبة يوم النحر
  3497. [التعليق]
  3498. [التعليق]
  3499. باب ترك الوقوف عند جمرة العقبة بعد رميها يوم النحر
  3500. [التعليق]
  3501. باب الرجوع من الجمرة إلى منى بعد رمي الجمرة للنحر والذبح
  3502. [التعليق]
  3503. باب الرخصة في النحر والذبح أين شاء المرء من منى
  3504. باب النهي عن احتصار المنازل بمنى إن ثبت الخبر، فإني لست أعرف مسيكة بعدالة ولا جرح، ولست أحفظ لها راويا إلا ابنتها
  3505. [التعليق]
  3506. باب استحباب ذبح الإنسان ونحر نسيكه بيده، مع إباحة دفع نسيكه إلى غيره ليذبحها أو ينحرها
  3507. باب نحر البدن قياما معقولة ضد قول مذهب من كره ذلك وجهل السنة وسمى السنة بدعة بجهله بالسنة
  3508. باب التسمية والتكبير عند الذبح والنحر
  3509. باب إباحة الهدي من الذكران والإناث جميعا
  3510. [التعليق]
  3511. باب استحباب إهداء ما قد غنم من أموال أهل الشرك والأوثان أهل الحرب منه مغايظة لهم
  3512. [التعليق]
  3513. باب استحباب توجيهه الذبيحة للقبلة، والدعاء عند الذبح
  3514. [التعليق]
  3515. باب إباحة اشتراك النفر في البدنة والبقرة الواحدة، وإن كان من يشترك في البقرة الواحدة أو البدنة الواحدة من قبائل شتى ليسوا من أهل بيت واحد، مع الدليل أن سبع بدنة
  3516. باب إباحة اشتراك سبعة من المتمتعين في البدنة الواحدة والبقرة الواحدة، والدليل على أن سبع بدنة وسبع بقرة مما استيسر من الهدي، إذ الله عز وجل أوجب على المتمتع ما
  3517. [التعليق]
  3518. باب اشتراك النساء المتمتعات في البقرة الواحدة
  3519. [التعليق]
  3520. باب إجازة الذبح والنحر عن المتمتعة بغير أمرها وعلمها
  3521. باب ذكر الدليل على أن اسم الضحية قد يقع على الهدي الواجب إذ نساء النبي صلى الله عليه وسلم في حجته كن متمتعات خلا عائشة التي صارت قارنة لإدخالها الحج على العمرة
  3522. باب ذكر الدليل على أن لا حظر في إخبار جابر: «نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة» أن لا تجزئ البدنة عن أكثر من سبعة، وهذا من الجنس الذي كنت أعل
  3523. [التعليق]
  3524. [التعليق]
  3525. [التعليق]
  3526. باب ذكر العيوب التي تكون في الأنعام فلا تجزئ هديا ولا ضحايا إذا كان بها بعض تلك العيوب
  3527. [التعليق]
  3528. باب الزجر عن ذبح العضباء في الهدي والأضاحي زجر اختيار، أن صحيح القرن والأذن أفضل من العضباء، لا أن العضباء غير مجزية، إذ النبي صلى الله عليه وسلم لما أعلم أن أر
  3529. [التعليق]
  3530. باب النهي عن ذبح ذات النقص في العيون والآذان في الهدي والضحايا نهي ندب وإرشاد؛ إذ صحيح العينين والأذنين أفضل لا أن النقص إذا لم يكن عورا بينا غير مجزئ، ولا أن ن
  3531. [التعليق]
  3532. [التعليق]
  3533. باب الرخصة في ذبح الجذعة من الضأن في الهدي والضحايا بلفظ مجمل غير مفسر
  3534. باب الرخصة في اقتطاع لحوم الهدي بإذن صاحبها
  3535. [التعليق]
  3536. باب الدليل على أن الجذعة إنما تجزئ عند الإعسار من المسن
  3537. باب الصدقة بلحوم الهدي، وجلودها، وجلال البدن، بذكر خبر مجمل غير مفسر
  3538. باب قسم لحوم الهدي وجلوده وجلاله في المساكين، والدليل على أن خبر ابن عيينة مجمل غير مفسر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بقسم لحوم بدنه وجلودها وأجلتها ع
  3539. باب النهي عن إعطاء الجازر أجره من الهدي بذكر خبر مجمل غير مفسر
  3540. باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما زجر عن إعطاء الجازر من لحوم هديه على جزارتها شيئا لا أن يتصدق من لح
  3541. باب الأكل من لحم الهدي إذا كان تطوعا
  3542. باب الهدي يضل فينحر مكانه آخر، ثم يوجد الأول
  3543. [التعليق]
  3544. باب صيام المتمتع إذا لم يجد الهدي
  3545. [التعليق]
  3546. باب حلق الرأس بعد الفراغ من النحر أو الذبح، واستحباب التيامن في الحلق، مع الدليل على أن شعر بني آدم ليس بنجس بعد الحلق أو التقصير
  3547. باب فضل الحلق في الحج والعمرة واختيار الحلق على التقصير وإن كان التقصير جائزا
  3548. باب تسمية من حلق النبي صلى الله عليه وسلم في حجته
  3549. باب استحباب تقليم الأظفار مع حلق الرأس، مع الدليل على أن الأظافر إذا قصت لم يكن حكمها حكم الميتة، ولا كانت نجسا كما توهم بعض أهل العلم أن ما قطع من الحي فهو مي
  3550. [التعليق]
  3551. باب إباحة التطيب يوم النحر بعد الحلق وقبل زيارة البيت، ضد قول من زعم أن التطيب محظور حتى يزور البيت
  3552. [التعليق]
  3553. باب الرخصة للحائض أن تنسك المناسك كلها في حيضها خلا الطواف بالبيت والصلاة
  3554. باب الرخصة في الاصطياد وجميع ما حرم على المحرم بعد رمي الجمرة يوم النحر قبل زيارة البيت إن ثبتت هذه اللفظة في خبر عمرة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، و
  3555. [التعليق]
  3556. [التعليق]
  3557. باب ذكر الدليل على أن التطيب بعد رمي الجمار والنحر والذبح والحلاق إنما هو مباح عند بعض العلماء قبل زيارة البيت لمن قد طاف بالبيت قبل الوقوف بعرفة دون من لم يطف
  3558. باب استحباب طواف الزيارة يوم النحر استنانا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومبادرة بقضاء الواجب عن الطواف الذي به يتم حج الحاج خوف أن يعرض للمرء ما لا يمكنه طواف الزي
  3559. باب ذكر الدليل على أن الوطء يحل بعد ركعتي طواف الزيارة، وإن كان الطائف بمكة قبل أن يرجع إلى منى
  3560. باب ترك الرمل في طواف الزيارة للقارن، وحكم المفرد في هذا كحكم القارن
  3561. [التعليق]
  3562. باب استحباب الشرب من ماء زمزم بعد الفراغ من طواف الزيارة
  3563. باب استحباب الاستقاء من ماء زمزم إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلم أنه عمل صالح، وأعلم أن لولا أن يغلب المستقي منها على الاستقاء لنزع معهم
  3564. باب استحباب الشرب من نبيذ السقاية إذا لم يكن النبيذ مسكرا
  3565. باب السعي بين الصفا والمروة مع طواف الزيارة للمتمتع
  3566. باب ترك السعي بين الصفا والمروة مع طواف الزيارة للمفرد والقارن قال أبو بكر: خبر يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، عن مالك في الباب قبل هذا، وقال فيه: وأما الذين ج
  3567. باب ذكر من قدم نسكا قبل نسك جاهلا بذكر خبر مختصر غير متقص والدليل على أن لا فدية له
  3568. باب خطبة الإمام بمنى يوم النحر بعد الظهر
  3569. باب خطبة الإمام على الراحلة
  3570. [التعليق]
  3571. باب الرخصة في الجماع يوم النحر بعد الزيارة
  3572. باب ذكر الناسي بعض نسكه يوم النحر ثم يذكره
  3573. [التعليق]
  3574. باب البيتوتة بمنى ليالي أيام التشريق
  3575. [التعليق]
  3576. باب الرخصة في البيتوتة لآل العباس بمكة أيام منى من أجل سقايتهم ليقوموا بإسقاء الناس منها
  3577. باب النهي عن الطيب واللباس إذا أمسى الحاج يوم النحر قبل أن يفيض وكل ما زجر الحاج عنه قبل رمي الجمرة يوم النحر
  3578. [التعليق]
  3579. باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم النحر
  3580. باب النهي عن صيام أيام التشريق بدلالة لا بتصريح
  3581. [التعليق]
  3582. باب الزجر عن صوم أيام التشريق بتصريح لا بكناية ولا بدلالة من غير تصريح
  3583. [التعليق]
  3584. باب سنة الصلاة بمنى للحاج من غير أهل مكة وغير من قد أقام بمكة إقامة يجب عليه إتمام الصلاة بذكر خبر غلط في الاحتجاج به بعض أهل العلم ممن زعم أن سنة الصلاة بمنى ل
  3585. باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى بها ركعتين؛ لأنه كان مسافرا غير مقيم، إذ هو صلى الله عليه وسلم كان منأهل المدينة، وإنما قدم مكة حاجا لم
  3586. باب فضل يوم القر وهو أول أيام التشريق
  3587. باب بدء رمي النبي الجمار، والعلة التي رماها بدءا قبل عود
  3588. [التعليق]
  3589. باب وقت رمي الجمار أيام التشريق
  3590. [التعليق]
  3591. باب ذكر البيان أن رمي الجمار إنما أراد لإقامة ذكر الله لا للرمي فقط
  3592. باب التكبير مع كل حصاة يرمي بها رامي الجمار والوقوف عند الجمرة الأولى والثانية مع تطويل القيام والتضرع، وترك الوقوف عند جمرة العقبة بعد رميها أيام منى
  3593. باب الوقوف عند الجمرة الأولى والثانية بعد رميها والدليل على أن الوقوف بعد رمي الأولى منها أمامها لا خلفها، ولا عن يمينها، ولا عن شمالها، والوقوف عند الثانية ذات
  3594. باب خطبة الإمام أوسط أيام التشريق
  3595. [التعليق]
  3596. باب ذكر تعليم الإمام في خطبته يوم النفر الأول كيف ينفرون، وكيف يرمون، وتعليمهم باقي مناسكهم
  3597. [التعليق]
  3598. باب الرخصة للرعاء في رمي الجمار بالليل
  3599. [التعليق]
  3600. باب الرخصة للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما
  3601. [التعليق]
  3602. باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص للرعاء في ترك رمي الجمار يوما ويرعوا يوما في يومين من أيام التشريق، اليوم الأول يرعوا فيه، ويرموا يوم ال
  3603. [التعليق]
  3604. باب وقت النفر من منى آخر أيام التشريق
  3605. باب استحباب النزول بالمحصب استنانا بالنبي صلى الله عليه وسلم
  3606. باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان أعلمهم وهو بمنى أن ينزل بالأبطح، وأن أبا رافع أراد بقوله: أنا ضربت قبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ي
  3607. باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نزل بالأبطح ليكون أسمع لخروجه، وإن كان قد أعلمهم وهو بمنى أنه نازل به مع الدليل على أن نزوله ليس من سنن الحج
  3608. باب ذكر الدليل على أن الاسم قد ينفى عن الشيء إذا لم يكن واجبا، وإن كان الفعل مباحا
  3609. باب استحباب النزول بالمحصب، وإن لم يكن ذلك واجبا إذ الخلفاء الراشدون المهديون الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعض بالنواجذ على سنته وسنتهم قد اقتدوا بالنبي
  3610. [التعليق]
  3611. باب ذكر البيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة بالأبطح بعدما نفر من منى، ضد قول من يحكي لنا عنه من أهل عصرنا أن الحاج إذا قفل راجعا إلى بلده عليه إتم
  3612. [التعليق]
  3613. باب استحباب الإدلاج بالارتحال من الحصبة، اقتداء بفعل المصطفى عليه السلام
  3614. [التعليق]
  3615. باب الأمر بطواف الوداع بلفظ عام مراده خاص
  3616. باب الدليل على أن اللفظة التي ذكرتها في خبر ابن عباس لفظ عام مراده خاص والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده ب
  3617. [التعليق]
  3618. باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص للحيض في النفر بلا وداع إذا كن قد أفضن قبل ذلك، ثم حضن
  3619. باب استحباب دخول الكعبة والذكر والدعاء فيها
  3620. باب وضع الوجه والجبين على ما استقبل من الكعبة عند دخولها والذكر والاستغفار
  3621. [التعليق]
  3622. [التعليق]
  3623. باب التكبير والتحميد والتهليل والمسألة والاستغفار عند كل ركن من أركان الكعبة
  3624. باب استحباب السجود بين العمودين عند دخول الكعبة، والجلوس بعد السجدة والدعاء
  3625. [التعليق]
  3626. باب ذكر البيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى في البيت وهذا من الجنس الذي أعلمت في غير موضع من كتبنا أن الخبر الذي يجب قبوله هو خبر من يخبر برؤية الشيء وسما
  3627. [التعليق]
  3628. باب ذكر المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم من الكعبة
  3629. [التعليق]
  3630. باب ذكر القدر الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم بين مقامه الذي صلى فيه بين الكعبة وبين الجدار
  3631. [التعليق]
  3632. باب الخشوع في الكعبة إذا دخلها المرء، والنظر إلى موضع سجوده إلى الخروج منها
  3633. [التعليق]
  3634. باب استحباب دخول الكعبة إذ دخولها دخولا في حسنة، وخروجا من سيئة مغفورا للداخل
  3635. [التعليق]
  3636. باب ذكر الدليل على أن دخول الكعبة ليس بواجب إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلم بعد دخوله إياها أنه ود أن لم يكن دخلها مخافة إتعاب أمته بعده، وهذا كتركه صلى ال
  3637. [التعليق]
  3638. باب استحباب الصلاة عند باب الكعبة بعد الخروج منها
  3639. باب ذكر الموضع الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد خروجه من الكعبة
  3640. باب التزام البيت عند الخروج من الكعبة إن كان يزيد بن أبي زياد من الشرط الذي اشترطنا في أول الكتاب
  3641. [التعليق]
  3642. باب استحباب الصلاة في الحجر إذا لم يمكن دخول الكعبة إذ بعض الحجر من البيت، بذكر خبر لفظه عام مراده خاص، أنا خائف أن يسمع بهذا الخبر الذي ذكرت أن لفظه لفظ عام مر
  3643. [التعليق]
  3644. باب ذكر البيان أن بعض الحجر من البيت، لا جميعه والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله: وأخرجوا الحجر من البيت، بعضه لا جميعه، وهذا من الجنس الذ
  3645. [التعليق]
  3646. باب إباحة العمرة في ذي الحجة بعد مضي أيام التشريق
  3647. [التعليق]
  3648. باب العمرة في ذي الحجة من التنعيم لمن قد حج ذلك العام ضد قول من زعم أن العمرة غير جائزة إلا من المواقيت التي وقت النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر المواقيت، فقال
  3649. باب ذكر الدليل على أن العمرة من الميقات أفضل منها من التنعيم إذ هي أكثر نصبا وأفضل نفقة، وما كان أكثر نصبا وأفضل نفقة فالأجر على قدر النصب والنفقة
  3650. باب إسقاط الهدي عن المعتمر بعد مضي أيام التشريق وإن كان قد حج من عامه ذلك
  3651. باب إباحة الحج عمن لا يستطيع الحج عن نفسه من الكبر والدليل على أن الله عز وجل ولى نبيه بيان ما أنزل عليه من الوحي خاصا وعاما، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ا
  3652. باب ذكر الدليل على أن الشيخ الكبير إذا استفاد مالا بعد كبر السن وهو غني، أو استفاد مالا بعد الإسلام كان فرض الحج واجبا عليه وإن كان غير مستطيع أن يحج بنفسه، وا
  3653. [التعليق]
  3654. باب حج المرأة عن الرجل
  3655. باب الحج عن الميت بذكر خبر مجمل غير مفسر على أصلنا
  3656. [التعليق]
  3657. [التعليق]
  3658. باب الحج عمن يجب عليه الحج بالإسلام، أو ملك المال، أو هما وهو غير مستطيع للحج ببدنه من الكبر، والفرق بين العاجز عن الحج ببدنه لكبر السن وبين العاجز عن الحج لمر
  3659. باب حج الرجل عن المرأة التي لا تستطيع الحج من الكبر بمثل اللفظة التي ذكرت أنها مجملة غير مفسرة
  3660. [التعليق]
  3661. [التعليق]
  3662. باب النهي عن أن يحج عن الميت من لم يحج عن نفسه، والدليل على أن الأخبار التي ذكرت في أنها مجملة غير مفسرة على ما ذكرت، إذ ليس في تلك الأخبار أن النبي صلى الله عل
  3663. [التعليق]
  3664. باب العمرة عن الذي لا يستطيع العمرة من الكبر
  3665. [التعليق]
  3666. باب النذر بالحج ثم يحدث الموت قبل وفائه، والأمر بقضائه والدليل على أنه من جميع المال لتشبيه النبي صلى الله عليه وسلم نذر الحج بالدين
  3667. باب الدليل على أن الحج الواجب من جميع المال لا من الثلث
  3668. [التعليق]
  3669. باب النذر بالحج ماشيا فيعجز الناذر عن المشي بذكر خبر مختصر غير متقصى
  3670. باب هدي الناذر بالحج ماشيا، فيعجز عن المشي والدليل على الخبرين اللذين ذكرتهما في الباب قبل، مختصرين على ما ذكرت
  3671. [التعليق]
  3672. باب اليمين بالمشي إلى الكعبة فيعجز الحالف عن المشي
  3673. [التعليق]
  3674. [التعليق]
  3675. باب ذكر إسقاط فرض الحج عن الصبي قبل البلوغ، وعن المجنون حتى يفيق
  3676. [التعليق]
  3677. باب ذكر حج الصبيان قبل البلوغ على غير الوجوب والدليل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: «رفع القلم عن ثلاث» ، أراد القلم مما يكون إثما ووزرا على البالغ إذا ا
  3678. باب الصبي يحج قبل البلوغ ثم يبلغ
  3679. [التعليق]
  3680. باب حج الأكرياء، والدليل على أن أكر المرء نفسه في العمل طلق مباح، إذ هو من ابتغاء فضل الله لأخذه الأجرة على ذلك
  3681. [التعليق]
  3682. [التعليق]
  3683. باب حج الأجراء والدليل على أن الأجير إذا أجر نفسه بكذا، وحج عن نفسه كانت له الأجرة على مستأجره، وأداء الفرض عن نفسه جائز
  3684. [التعليق]
  3685. باب إباحة التجارة في الحج والدليل على أن الاشتغال بما أباح الله من طلب المال من حله أيام الموسم في غير الأوقات الذي يشتغل المرء عن أداء المناسك لا ينقص أجر الح
  3686. [التعليق]
  3687. [التعليق]
  3688. باب ذكر عدد حجج النبي صلى الله عليه وسلم والدليل على ضد ما توهمه العامة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا حجة واحدة والنبي صلى الله عليه وسلم إنما حج حجة و
  3689. [التعليق]
  3690. باب ذكر الدليل على صحة هذا المتن والبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حج قبل هجرته إلى المدينة لا كما من طعن في هذا الخبر، وادعى أن هذا الخبر لم يروه غير زيد
  3691. [التعليق]
  3692. [التعليق]
  3693. باب الرخصة في دخول مكة بغير إحرام عند العلم بحدث
  3694. [التعليق]
  3695. جماع أبواب ذكر العمرة وشرائعها وسننها وفضائلها
  3696. باب ذكر البيان أن العمرة فرض وأنها من الإسلام كالحج سواء إلا أنها تطوع غير فريضة على ما قال بعض العلماء
  3697. [التعليق]
  3698. [التعليق]
  3699. باب ذكر عدد عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم
  3700. باب فضل العمرة وتكفير الذنوب التي يرتكبها المعتمر بين العمرتين
  3701. باب الدليل على أن جهاد النساء الحج والعمرة، وفي الخبر - علمي - دلالة على أن العمرة واجبة كالحج، إذ النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أن عليهن العمرة كما أن عليهن ال
  3702. [التعليق]
  3703. باب الرخصة في العمرة على الدواب المحبسة في سبيل الله
  3704. [التعليق]
  3705. باب الرخصة للحاج بعد الفراغ من الحج والعمرة والإحرام بهما من أي الحل شاء
  3706. باب فضل العمرة في رمضان، والدليل على أنها تعدل بحجة، مع الدليل على أن الشيء قد يشبه بالشيء ويجعل عدله إذا أشبهه في بعض المعاني، لا في جميعه، إذ العمرة لو عدلت ح
  3707. [التعليق]
  3708. باب إباحة العمرة من الجعرانة
  3709. [التعليق]
  3710. باب إباحة العمرة في أشهر الحج لمن لا يحج عامه ذلك، والرخصة له في الرجوع إلى وطنه بعد قضاء العمرة قبل أن يحج
  3711. [التعليق]
  3712. باب إباحة العمرة قبل الحج والدليل على أن الفعلين من جنس، إذ أمر الله عز وجل بهما فبدأ بذكر أحدهما في الأمر قبل الآخر، أن جائز أن يبدأ المأمور بالفعلين بأحدهما ف

[التعليق]

185 - قال الأعظمي: رجال إسناده ثقات إلا أن ابن نافع وهو الصائغ في حفظه لين وهو صحيح الكتاب

باب ذكر مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين بعد نزول سورة المائدة «ضد قول من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما مسح على الخفين قبل نزول المائدة»

(186) نا محمد بن العلاء بن كريب، نا أبو أسامة، وحدثنا سلم بن جنادة، نا وكيع كلاهما: عن الأعمش، وحدثنا الحسن بن محمد الزعفراني، حدثنا أبو معاوية، نا الأعمش، وحدثنا الصنعاني، حدثنا خالد بن الحارث، نا شعبة، عن سليمان وهو الأعمش، عن إبراهيم، عن همام قال: رأيت جريرا بال، ثم دعا بماء «فتوضأ ومسح على خفيه، ثم قام فصلى» فسئل عن ذلك، فقال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا» هذا حديث الصنعاني، ولم يقل الآخرون: رأيت جريرا وفي حديث أبي أسامة قال إبراهيم: وكان أصحابنا يعجبهم حديث جرير؛ لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة، وفي حديث وكيع كان يعجبهم حديث جرير، إسلامه كان بعد نزول المائدة "

(187) نا أبو عمار الحسين بن حريث، نا الفضل بن موسى، عن بكير بن عامر البجلي، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، أن جريرا بال وتوضأ، ومسح على خفيه فعابوا عليه، فقال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين» . فقيل له: ذلك قبل المائدة؟ قال: «إنما كان إسلامي بعد المائدة»

[التعليق]

187 - قال الأعظمي: إسناده صحيح بكير ضعيف لكن له متابع عند الترمذي من طريق شهر بن حوشب

(188) نا أبو محمد فهد بن سليمان البصري، نا موسى بن داود، نا حفص بن غياث، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن همام، عن جرير بن عبد الله قال: «أسلمت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأربعين يوما»

[التعليق]

188 - قال الألباني: رجاله ثقات غير فهد بن سليمان البصري ترجمه ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا

— পৃষ্ঠা ৫৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।