القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة
القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة
- লেখক
- محمد مصطفى الزحيلي
- ভাষা
- আরবি
- বিষয়
- উসুলুল ফিকহ
- পৃষ্ঠা
- ১১১৪
✓ এই বইয়ের ভেতরের লেখায় সার্চ করা যায় (১১১৪ পৃষ্ঠা)
সূচিপত্র (৩৫২)
- مقدمة
- تقديم
- منهح البحث
- خطة البحث
- الباب التمهيدي تعريف القواعد الفقهية وفوائدها وأهم كتبها
- ثالثاً: الفرق بين القاعدة والضابط
- سابعاً: مصادر القواعد الفقهية
- جـ (كتب القواعد الفقهية في المذهب الشافعي)
- د - (كتب القواعد الفقهية في المذهب الحنبلي)
- هـ - (القواعد الكلية في مجلة الأحكام العدلية)
- عاشراً: فوائد
- الباب الأول القواعد الفقهية الأساسية
- القاعدة الأساسية الأولى: الأمور بمقاصدها
- المستثنى
- فوائد
- القاعدة الأساسية الثانية: اليقين لا يزول بالشك
- فوائد
- القاعدة: [٣] ١ - الأصل بقاء ما كان على ما كان
- القاعدة: [٤] ٢ - ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يقم الدليل على خلافه
- القاعدة: [٥] ٣ - الأصل في الصفات العارضة العدم
- القاعدة: [٦] ٤ - الأصل براءة الذمة
- القاعدة: [٧] ٥ - الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته
- القاعدة [٨] ٦ - لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح
- القاعدة: [٩] ٧ - لا ينسب إلى ساكت قول، لكن السكوت في معرض الحاجة بيان
- القاعدة: [١٠] ٨ - لا عبرة للتوهم
- القاعدة: [١١] ٩ - لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل
- القاعدة: [١٢] ١٠ - لا عبرة بالظن البينِّ خطؤه
- القاعدة: [١٣] ١١ - من شك هل فعل شيئًا أولا فالأصل أنه لم يفعله
- القاعدة: [١٤] ١٢ - من تيقن الفعل، وشك في القليل أو الكثير، عمل على القليل، لأنه المتيقن
- القاعدة: [١٥] ١٣ - الأصل العدم
- القاعدة: [١٦] ١٤ - الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم عند الجمهور، وعند أبي حنيفة: الأصل فيها التحريم حتى يدل الدليل على الإباحة
- القاعدة: [١٧] ١٥ - الأصل في الأبضاع التحريم
- القاعدة: [١٨] ١٦ - الذمة إذا عمرت بيقين فلا تبرأ إلا بيقين
- القاعدة الأساسية الثالثة: [١٩] لا ضرر ولا ضرار
- القاعدة: [٢٠] ١ - الضرر يدفع بقدر الإمكان
- القاعدة: [٢١] ٢ - الضرر يُزال
- القاعدة: [٢٢] ٣ - الضرر لا يزال بمثله
- القاعدة: [٢٣] ٤ - الضرر الأشد يُزال بالضرر الأخف
- القاعدة: [٢٤] ٥ - يُختار أهون الشَّرين
- القاعدة: [٢٥] ٦ - إذا تعارضت مفسدتان رُوعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما
- القاعدة: [٢٦] ٧ - يُتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام
- القاعدة: [٢٧] ٨ - درء المفاسد أولى من جلب المنافع
- القاعدة: [٢٨] ٩ - إذا تعارض المانع والمقتضي يُقدَّم المانع
- القاعدة: [٢٩] ١٠ - القديم يُترك على قدمه
- القاعدة: [٣٠] ١١ - الضرر لا يكون قديمًا
- القاعدة الأساسية الرابعة: [٣١] المشقة تجلب التيسير
- القاعدة: [٣٢] ١ - الأمر إذا ضاق اتَّسع
- القاعدة: [٣٣] ٢ - الضرورات تبيح المحظورات
- القاعدة: [٣٤] ٣ - الضرورات تَقَدَّر بقَدْرِها
- القاعدة: [٣٥] ٤ - الاضطرار لا يبطل حق الغير
- القاعدة: [٣٦] ٥ - الحاجة تُنزَّل منزلة الضرورة، عامة كانت أو خاصة
- القاعدة: [٣٧] ٦ - كل رخصة أبيحت للضرورة والحاجة لم تستبح قبل وجودها
- القاعدة: [٣٨] ٧ - يجوز في الضرورة ما لا يجوز في غيرها
- القاعدة: [٤٠] ١ - كل اسم ليس له حد في اللغة، ولا في الشرع، فالمرجع فيه إلى العرف
- القاعدة: [٤١] ٢ - العقد العرفي كالعقد اللفطي
- القاعدة: [٤٢] ٣ - الممتنع عادة كالمتنع حقيقة
- القاعدة: [٤٣] ٤ - استعمال الناس حجَّة يجب العمل بها
- القاعدة: [٤٤] ٥ - إنما تُعتبر العادة إذا اطردت أو غَلَبت
- القاعدة: [٤٥] ٦ - العبرة للغالب الشائع لا للنادر
- القاعدة: [٤٦] ٧ - الحقيقة تترك بدلالة العادة
- القاعدة: [٤٧] ٨ - الكتابُ كالخطاب
- القاعدة: [٤٨] ٩ - الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان
- القاعدة: [٤٩] ١٠ - المعروف عرفًا كالمشروط شرعًا
- القاعدة: [٥٠] ١١ - التعيين بالعرف كالتعيين بالنص
- القاعدة: [٥١] ١٢ - المعروف بين التجار كالمشروط بينهم
- القاعدة: [٥٢] ١٣ - لا يُنكر تغيُّر الأحكام بتغير الأزمان
- الباب الثاني: القواعد الكلية المتفق عليها
- القاعدة: [٥٣] إعمال الكلام أولى من إهماله
- القاعدة: [٥٤] ١ - الأصل في الكلام الحقيقة
- القاعدة: [٥٥] ٣ - إذا تعذَّرت الحقيقة يُصار إلى المجاز
- القاعدة: [٥٦] ٣ - إذا تعذر إعمال الكلام يُهمل
- القاعدة: [٥٧] ٤ - ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله
- القاعدة: [٥٨] ٥ - المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة
- القاعدة: [٥٩] ٦ - الوصف في الحاضر لَغو، وفي الغائب معتبر
- القاعدة: [٦٠] ٧ - السؤال مُعاد في الجواب
- القاعدة: [٦١] ٨ - التأسيس أولى من التأكيد
- القاعدة: [٦٢] الاجتهاد لا ينقض بمثله
- القاعدة: [٦٣] ما جاز لعذر بطل بزواله
- القاعدة: [٦٤] ما حرم أخذه حرم إعطاؤه
- القاعدة: [٦٥] ما حرم فعله حرم طلبه
- القاعدة: [٦٦] العبرة في العقود للمقاصد والمعاني، لا للألفاظ والمباني
- القاعدة: [٦٧] من استعجل الشيء قبل أوانه عُوقب بحرمانه
- القاعدة: [٦٨] يُغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء
- القاعدة: [٧٠] ١ - من ملك شيئًا ملك ما هو من ضروراته
- القاعدة: [٧١] ٢ - التابع لا يفرد بالحكم
- القاعدة: [٧٢] ٣ - يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع
- القاعدة: [٧٣] ٤ - إذا سقط الأصل سقط الفرع
- القاعدة: [٧٤] ٥ - قد يثبت الفرع دون الأصل
- القاعدة: [٧٥] ٦ - إذا بطل الشيء بطل
- القاعدة: [٧٦] ٧ - التابع يسقط بسقوط المتبوع
- القاعدة: [٧٧] ٨ - التابع لا يتقدَّم على المتبوع
- القاعدة: [٧٨] ٩ - يدخل تبعًا ما لا يدخل استقلالاً
- القاعدة: [٧٩] الخراج بالضمان
- القاعدة: [٨٠] إذا اجتمع المباشر والمتسبب يُضاف الحكم إلى المباشر
- القاعدة: [٨١] الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة
- القاعدة: [٨٢] التصرف على الرعية منوط بالمصلحة
- الباب الثالث القواعد الكلية في المذهب الحنفي
- القاعدة: [٨٣] لا مساغ للاجتهاد في مورد النص
- القاعدة: [٨٤] ما ثبت على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس
- القاعدة: [٨٥] إذا زال المانع عاد الممنوع
- القاعدة: [٨٦] ليس للمظلوم أن يظلم غيره
- القاعدة: [٨٧] من سعى في نقض ما تمَّ من جهته فسعيه مردود عليه
- القاعدة: [٨٨] البقاء أسْهَل من الابتداء
- القاعدة: [٨٩] إذا بطل الأصل يصار إلى البدل
- القاعدة: [٩٠] الساقط لا يعود كما أنَّ المعدوم لا يعود
- القاعدة: [٩١] لا يتم التبرع إلا بالقبض
- القاعدة: [٩٢] تبدل سبب الملك كتبدل الذات
- القاعدة: [٩٣] المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط
- القاعدة: [٩٤] المواعيد بصورة التعاليق تكون لازمة
- القاعدة: [٩٥] يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان
- القاعدة: [٩٦] الجواز الشرعي ينافي الضمان
- القاعدة: [٩٧] الغُرْمُ بالغُنْم
- القاعدة: [٩٨] النعمة بقدر النقمة، والنقمة بقدر النعمة
- القاعدة: [٩٩] الأجر والضمان لا يجتمعان
- القاعدة: [١٠٠] لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه
- القاعدة: [١٠١] الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل
- القاعدة: [١٠٢] لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي
- القاعدة: [١٠٣] يُضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الآمر ما لم يكن مُجْبِرًا
- القاعدة: [١٠٤] المباشر ضامن وإن لم يَتَعَمَّد
- القاعدة: [١٠٥] المتسبب لا يضمن إلا بالتعمُّد
- القاعدة: [١٠٦] جناية العجماء جُبار
- القاعدة: [١٠٧] يقبل قول المترجم مُطلقاً
- القاعدة: [١٠٨] المرء مؤاخذ بإقراره
- القاعدة: [١٠٩] دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقام الظاهر
- القاعدة: [١١٠] الثابت بالبرهان كالثابت بالعِيان
- القاعدة: [١١١] البينة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة
- القاعدة: [١١٢] البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل
- القاعدة: [١١٣] البينة على المدعي واليمين على من أنكر
- القاعدة: [١١٤] لا حجة مع التناقض لكن لا يختل معه حكم الحاكم
- القاعدة: [١١٥] الإسقاط قبل سبب الوجوب يكون لغوًا
- القاعدة: [١١٦] الإجازة اللاحقة كالوحالة السابقة
- القاعدة: [١١٧] الاحتياط في باب العبادات واجب
- القاعدة: [١١٨] الأكثر يقوم مقام الكل
- الباب الرابع القواعد الفقهية الكلية عند المالكية
- القاعدة: [١١٩] المفرط ضامن
- القاعدة: [١٢٠] ما يضمن بالعمد يضمن بالخطأ
- القاعدة: [١٢١] ما يوجب ضمان المنقول يوجب ضمان الأصول
- القاعدة: [١٢٢] ما تصح إجارته فعلى متلفه الضمان
- القاعدة: [١٢٣] كل ما لا يضمن من التلفات المأخوذة بغير إشهاد لا يضمن إذا أخذ بغير إشهاد
- القاعدة: [١٢٤] الزعيم غارم
- القاعدة: [١٢٥] إيجاب الأخذ يفيد إيجاب الدفع
- القاعدة: [١٢٦] العقد على الأعيان كالعقد على منافعها
- القاعدة: [١٢٧] كل ما لم يمنع العقد على العين، لم يمنع العقد على منفعتها
- القاعدة: [١٢٨] كل عقد جاز أن يكون على القسمة، جاز أن يكون على المشاع
- القاعدة: [١٢٩] العقود لا تثبت في الذمم
- القاعدة: [١٣٠] كل عقد فاسد مردود إلى صحيحه
- القاعدة: [١٣١] الشرط الباطل لا يؤثر في العقد
- القاعدة: [١٣٢] ما ليس بشرط في صحة العقد فليس بواجب أن يقترن به
- القاعدة: [١٣٣] الإكراه يبطل العقد
- القاعدة: [١٣٤] كل ما يصح تأبيده من عقود المعاوضات فلا يصح توقيته
- القاعدة: [١٣٥] كل ما كان لأحد المتعاقدين فسخه بوجه كان للآخر فسخه بمثل ذلك الوجه
- القاعدة: [١٣٦] ما هو موجَب العقد لا يحتاج إلى اشتراطه
- القاعدة: [١٣٧] ما حرم للاستعمال حرم للاتخاذ
- القاعدة: [١٣٨] ما حرم لذاته حرم ثمنه
- القاعدة: [١٣٩] ما صح إجارته صحَّ ملكه
- القاعدة: [١٤٠] ما صح أن يملك بالأخذ صح أن يملك بالبيع
- القاعدة: [١٤١] كل ما صح أَن يملك إرثًا صح أن يملك هبة وابتياعًا
- القاعدة: [١٤٢] كل تمليك في الحياة صح بعد الوفاة
- القاعدة: [١٤٣] الحقان المختلفان لا يتداخلان
- القاعدة: [١٤٤] كل حق لم يسقط بتأخير الإقرار لم يسقط بتأخير الشهادة
- القاعدة: [١٤٥] أخد الحق لا يتوقف إلا بدليل
- القاعدة: [١٤٦] إذا اجتمع في المال حقان، أحدهما قد أخذ عوضه، والآخر لم يؤخد عوضه، قُدِّم ما أخذ عوضه عدما لم يؤخذ عوضه
- القاعدة: [١٤٧] كل ما يفسد العبادة عمدًا يفسدها سهوًا
- القاعدة: [١٤٨] لا قياس في العبادات يضر معقولة المعنى
- القاعدة: [١٤٩] التلبس بالعبادة يوجب إتمامها
- القاعدة: [١٥٠] كل ما جاز في الحضر لعذر جاز في قصير السفر وطويله
- القاعدة: [١٥١] طهارة الأحداث لا تتوقف
- القاعدة: [١٥٢] كل قرض جرَّ نفعًا فهو حرام
- القاعدة: [١٥٣] الإطلاق محمول على العادة
- القاعدة: [١٥٤] ما لا يمكن الاحتراز عنه فهو معفو عنه
- القاعدة: [١٥٥] الحدود تدرأ بالشبهات
- القاعدة: [١٥٦] العبرة في الحدود بحال وجوبها لا حال استيفائها
- القاعدة: [١٥٧] إعطاء الموجود حكم المعدوم، والمعدوم حكم الموجود
- القاعدة: [١٥٨] كل ما أدى إثباته إلى نفيه، فنفيه أولى
- القاعدة: [١٥٩] الربح يتبع المال الأصل، فيكون ملطا لمن له المال الأصل
- القاعدة: [١٦٠] من أثبت أولى ممن نفى
- القاعدة: [١٦١] الأصل لا يجتمع مع البدل
- القاعدة: [١٦٢] من أصول المالكية مراعاة الخلاف
- القاعدة: [١٦٣] الأصل ألَّا يسقط الوجوب بالنسيان
- القاعدة: [١٦٤] كلما سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة
- القاعدة: [١٦٥] مراعاة المقاصد مقدمة على رعاية الوسائل أبدًا
- الباب الخامس القواعد الكلية في المذهب الشافعي
- القاعدة: [١٦٦] ما حرم استعماله حرم اتخاذه
- القاعدة: [١٦٧] يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد
- القاعدة: [١٦٨] يغتفر في الشيء ضمناً ما لا يغتفر فيه قصدًا
- القاعدة: [١٦٩] يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل
- القاعدة: [١٧٠] يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام
- القاعدة: [١٧١] إذا اجتمع الحلال والحرام غُلِّب الحرام
- القاعدة: [١٧٢] إذا اجتمع في العبادة جانب الحضر وجانب السفر غُلِّب جانب الحضر
- القاعدة: [١٧٣] الحرام لا يُحَرِّمُ الحلال
- القاعدة: [١٧٤] الإيثار في القُرَبِ مكروه
- القاعدة: [١٧٥] الحدود تسقط بالشبهات
- القاعدة: [١٧٦] الحر لا يدخل تحت اليد
- القاعدة: [١٧٧] الحريم له حكم ما هو حريم له
- القاعدة: [١٧٨] إذا اجتمع أمران من جنس واحد، ولم يختلف مقصودهما. دخل أحدهما في الآخر غالبًا
- القاعدة: [١٧٩] الدفع أقوى من الرفع
- القاعدة: [١٨٠] الخروج من الخلاف مستحب
- القاعدة: [١٨١] الرخص لا تناط بالمعاصي
- القاعدة: [١٨٢] الرخص لا تُناط بالشك
- القاعدة: [١٨٣] الرضا بالشيء رضاً بما يتولد منه
- القاعدة: [١٨٤] العمل المتعدي أفضل من القاصر
- القاعدة: [١٨٥] ما كان أكثر فعلاً كان أكثر فضلاً
- القاعدة: [١٨٦] الفرض أفضل من النفل
- القاعدة: [١٨٧] الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أولى من المتعلقة بمكانها
- القاعدة: [١٨٨] الواجب لا يترك إلا لواجب
- القاعدة: [١٨٩] ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه، لا يوجب أهونهما بعمومه
- القاعدة: [١٩٠] ما ثبت بالشرع مقدم عد ما ثبت بالشرط
- القاعدة: [١٩١] المشغول لا يُشْغَل
- القاعدة: [١٩٣] النفل أوسع من الفرض
- القاعدة: [١٩٤] النية في اليمين تخصص اللفظ العام وتقصره على بعض أفراده، ولا تعمم الخاص من اللفظ
- القاعدة: [١٩٥] مقاصد اللفظ على نية اللافظ
- القاعدة: [١٩٦] الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود
- القاعدة: [١٩٧] لا ينكر المُخْتلف فيه، وإنما ينكر المُجمَع عليه
- القاعدة: [١٩٨] يدخل القوي على الضعيف، ولا عكس
- القاعدة: [٢٠٠] ما لا يقبل التبعيض فاختيار بعضه كاختيار كله. وإسقاط بعضله كإسقاط كله
- الباب السادس القواعد الكلية في المذهب الحنبلي
- القاعدة: [٢٠١] الأصل في العبادات الحظر، وفي العادات الإباحة
- القاعدة: [٢٠٢] جعل المعدوم كالموجود احتياطًا
- القاعدة: [٢٠٣] يقدم عند التزاحم خير الخيرين، ويدفع شرُّ الشَّرين
- القاعدة: [٢٠٤] إذا تعارضت المصلحة والمفسدة قُدِّم أرجحهما
- القاعدة: [٢٠٥] جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه
- القاعدة: [٢٠٦] ما حرم لسد الذريعة أبيح للمصلحة الراجحة
- القاعدة: [٢٠٧] المثل يجب في كل مضمون بحسب الإمكان
- القاعدة: [٢٠٨] الإرادة التي لا تطابق مقصود الشارع غير معتبرة
- القاعدة: [٢٠٩] كل حيلة تضمنت إسقاط حق أو استحلال محرم فهي محرمة
- القاعدة: [٢١٠] كل لفظ بغير قصد من المتكلم لا يترتب عليه حكم
- القاعدة: [٢١١] دلالة الحال تغني عن السؤال
- القاعدة: [٢١٢] كل ما أمر الله به أو نهى عنه فإن طاعته فيه بحسب الإمكان
- القاعدة: [٢١٣] الأصل إذا ما يحصل به المقصود قام بدله مقامه
- القاعدة: [٢١٤] المعصية لا تكون سببًا للنعمة
- القاعدة: [٢١٥] الأصل في العادات عدم التحريم
- القاعدة: [٢١٦] الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة
- القاعدة: [٢١٧] الأصل في العقود رضا المتعاقدَين. وموجبها ما أوجباه على أنفسهما بالتعاقد
- القاعدة: [٢١٨] الأصل في العقود جميعها العدل
- القاعدة: [٢١٩] الأصل حمل العقود على الصحة
- القاعدة: [٢٢٠] تنعقد العقود بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل
- القاعدة: [٢٢١] إذا حرّم الله الانتفاع بشيء حرم الاعتياض عن تلك المنفعة
- القاعدة: [٢٢٢] من أدى عن غيره واجباً رجع عليه وإن فعله بغير إذنه
- القاعدة: [٢٢٣] الأصل في الشروط الصحة واللزوم
- القاعدة: [٢٢٤] كل شرط لا يرضي الرب ولا ينتفع به المخلوق فهو باطل في جميع العقود
- القاعدة: [٢٢٥] العبادات كلها لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها. ويجوز تقديمها قبل شرط الوجوب
- القاعدة: [٢٢٦] إذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد تداخلت أفعالهما. واكتفي فيهما بفعل واحد
- القاعدة: [٢٢٧] إمكان الأداء ليس بشرط في استقرار الواجبات بالشرع في الذمة على ظاهر المذهب
- القاعدة: [٢٢٨] النماء المتولد من العين حكمه حكم الجزء، والمتولد من الكسب بخلافه على الصحيح
- القاعدة: [٢٢٩] من أتلف شيئًا لدفع أذاه له لم يضمنه. وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه
- القاعدة: [٢٣٠] من أتلف نفساً، أو أفسد عبادة، لنفع يعود إلى نفسه، فلا ضمان عليه، وإن كان النفع يعود إلى غيره فعليه الضمان
- القاعدة: [٢٣١] كل عقد يجب الضمان في صحيحه يجب الضمان في فاسده. والعكس بالعكس
- القاعدة: [٢٣٢] كل من ملك شيئاً بعوض، مُلك عليه عوضه، في آن واحد
- القاعدة: [٢٣٢] الفعل الواحد يبنى بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد. ولا ينقطع بالتفرق اليسير
- القاعدة: [٢٣٤] ينزل المجهول منزلة المعدوم
- القاعدة: [٢٣٥] المنع أسهل من الرفع
- الباب السابع القواعد المختلف فيها في فروع المذهب المالكي
- القاعدة: [٢٣٦] الغالب هل هو كالمحقق أم لا
- القاعدة: [٢٣٧] المعدوم شرعًا هل هو كالمعدوم حسًّا أم لا
- القاعدة: [٢٣٨] الموجود شرعًا هل هو كالموجود حقيقة، أم لا
- القاعدة: [٢٣٩] انقلاب الأعيان هل له تأثير في الأحكام أم لا
- القاعدة: [٢٤٠] المخالط المغلوب هل تنقل عينه إلى عين الذي خالطه، أو لا تنقل، وإنما خفي عن الحسِّ فقط
- القاعدة: [٢٤١] العلة إذا زالت هل يزول الحكم بزوالها، أم لا
- القاعدة: [٢٤٢] هل يغلب حكم الظاهر على حكم الباطن
- القاعدة: [٢٤٣] النسيان الطارئ هل هو كالأصلى، أم لا
- القاعدة: [٢٤٤] هل تبطل المعصية الترخص أم لا
- القاعدة: [٢٤٥] الأصغر هل يندرج في الأكبر، أم لا
- القاعدة: [٢٤٦] ما قرب من الشيء هل له حكمه أم لا
- القاعدة: [٢٤٧] هل النطر إلى المقصود، أو إلى الموجود
- القاعدة: [٢٤٨] الحياة المستعارة هل هي كالعدم، أو لا
- القاعدة: [٢٤٩] إذا تعارض القصد واللفظ أيهما يقدم
- القاعدة: [٢٥٠] الأتباع هل يعطى لها حكم متبوعاتها، أو حكم نفسها
- القاعدة: [٢٥١] الإقالة هل هي حَلٌّ للبيع الأول، أو ابتداء بيع ثانٍ
- القاعدة: [٢٥٢] القسمة هل هي تمييز حق، أو بيع
- القاعدة: [٢٥٣] العادة هل هي كالشاهد، أو كالشاهدين
- القاعدة: [٢٥٤] الرخصة هل تتعدى محلها إلى مثل معناها، أو لا
- القاعدة: [٢٥٥] نوادر الصور هل يعطى لها حكم نفسها، أو حكم غالبها
- القاعدة: [٢٥٦] السكوت على الشيء هل هو إقرار به، أم لا؟ وهل هو إذن فيه، أم لا
- القاعدة: [٢٥٧] اختلاف الأصل والحال
- الباب الثامن القواعد المختلف فيها عند الشافعية
- القاعدة: [٢٥٨] هل الجمعة ظهر مقصورة؛ أو صلاة على حيالها
- القاعدة: [٢٥٩] الصلاة خلف المحدث المجهول الحال. هل هي صلاة جماعة أو انفراد
- القاعدة: [٢٦٠] من أتى بما ينافي الفرض دون النفل بطل فرضه. وهل تبقى صلاته نفلاً أم تبطل
- القاعدة: [٢٦١] النذر، هل يسلك به مسلك الواجب أو الجائز
- القاعدة: [٢٦٢] العين المستعارة للرهن. هل المغلب فيها جانب الضمان أو جانب العارية
- القاعدة: [٢٦٤] الإبراء هل هو إسقاط أو تمليك
- القاعدة: [٢٦٥] الإقالة هل هي فسخ أو بيع
- القاعدة: [٢٦٦] هل الصداق المعين في يد الزوج قبل القبض مضمون ضمان عقد أو ضمان يد
- القاعدة: [٢٦٧] الطلاق الرجعي هل يقطع النكاح أو لا
- القاعدة: [٢٦٨] الظهار: هل المغلب فيه مشابهة الطلاق أو مشابهة اليمين
- القاعدة: [٢٦٩] فرض الكفاية هل يتعين بالشروع
- القاعدة: [٢٧٠] فرض الكفاية هل يعطى حكم فرض العين أو حكم النفل
- القاعدة: [٢٧١] الزائل العائد، هل هو كالذي لم يزل. أو كالذي لم يعد
- القاعدة: [٢٧٢] هل العبرة بالحال أو بالمآل
- القاعدة: [٢٧٣] تنزيل الاكتساب منزلة المال الحاضر
- القاعدة: [٢٧٤] ما قارب الشيء هل يعطى حكمه
- القاعدة: [٢٧٥] إذا بطل الخصوص فهل يبقى العموم
- القاعدة: [٢٧٦] الحمل هل يعطى حكم المعلوم أو المجهول
- القاعدة: [٢٧٧] النادر هل يلحق بجنسه او بنفسه
- القاعدة: [٢٧٨] القادر على اليقين، هل له الاجتهاد والأخد بالظن
- القاعدة: [٢٧٩] المانع الطارئ هل هو كالمقارن
- الباب التاسع القواعد المختلف فيها في المذهب الحنبلي
- القاعدة: [٢٨٠] ما يدركه المسبوق في الصلاة، هل هو آخر صلاته أو أولها
- القاعدة: [٢٨١] الزكاة هل تجب في عين النصاب أو ذمة مالكه
- القاعدة: [٢٨٢] المستفاد بعد النصاب في أثناء الحول، هل يضم إلى النصاب أو يفرد عنه
- القاعدة: [٢٨٣] الملك في مدة الخيار، هل ينتقل إلى المشتري أم لا
- القاعدة: [٢٨٤] الإقالة: هل هي فسخ أو بيع
- القاعدة: [٢٨٥] النقود: هل تتعين بالتعيين في العقد أم لا
- القاعدة: [٢٨٦] المضارب، هل يملك الربح بالظهور أو لا
- القاعدة: [٢٨٧] الموقوف عليه؛ هل يملك رقبة الوقف أم لا
- القاعدة: [٢٨٨] إجازة الورثة، هل هي تنفيذ للوصية، أو ابتداء عطية
- القاعدة: [٢٨٩] الموصى له، هل يملك الوصية حين الموت، أو من حين قبولها
- القاعدة: [٢٩٠] الدَّين، هل يمنع انتقال التركة إلى الورثة أم لا
- القاعدة: [٢٩١] نفقة الحامل، هل هي واجبة لها أو لحملها
- القاعدة: [٢٩٢] القتل العمد، هل موجبه القود عينًا، أو أحد الأمرين
- القاعدة: [٢٩٣] المرتد: هل يزول ملكه بالرِّدة أم لا
- القاعدة: [٢٩٤] الكفار هل يملكون أموال المسلمين بالاستيلاء عليها
- القاعدة: [٢٩٥] الغنيمة: هل تملك بالاستيلاء المجرد. أم لا بد معه من نية التملك
- القاعدة: [٢٩٦] القسمة: هل هي إفراز أم بيع
- القاعدة: [٢٩٧] التصرفات للغير بدون إذنه، هل تقف على إجازته أم لا
- القاعدة: [٢٩٨] الصفقة الواحدة: هل تتفرق فيصح بعضها دون بعض أم لا. فإذا بطل بعضها بطل الكل
- القاعدة: [٢٩٩] الماء الجاري، هل هو كالراكد. أو كل جرية منه لها حكم الماء المنفرد
- القاعدة: [٣٠٠] من قدر على بعض العبادة، وعجز عن باقيها. هل يلزمه الإتيان بما قدر عليه منها، أم لا
- القاعدة: [٣٠١] العين المنغمرة في غيرها، إذا لم يظهر أثرها. فهل هي كالعدومة حكمًا، أو لا
- القاعدة: [٣٠٢] عقود الأمانات، هل تنفسخ بمجرد التعدي فيها، أم لا
- القاعدة: [٣٠٣] الواجب بالنذر، هل يلحق بالواجب بالشرع، أو بالمندوب
- القاعدة: [٣٠٤] من خُيِّر بين شيئين، وأمكنه الإتيان بنصفيهما معًا. فهل يجزئه، أم لا
- القاعدة: [٣٠٥] الرضا بالمجهول قدرًا، أو جنسًا، أو وصفًا. هل هو رضًا معتبر لازم
- الباب العاشر القواعد المختلف فيها في فروع المذهب الحنفي
- القاعدة: [٣٠٦] الأصل أن ما غيَّر الفرض في أوله غيَّره في آخره
- القاعدة: [٣٠٧] الأصل أن المحرم إذا أخر النسك عن الوفت المؤقت له أو قدَّمه لزمه دم
- القاعدة: [٣٠٨] الأصل أن الشيء إذا غلب عليه وجوده فيجعله كالموجود حقيقة
- القاعدة: [٣٠٩] الأصل متى عرف ثبوت الشيء فهو على ذلك ما لم يتيقن خلافه
- القاعدة: [٣١٠] الأصل أن العقد إذا دخله فساد قوي مجمع عليه أوجب فسادَه شاع في الكل
- القاعدة: [٣١١] الأصل أن من جمع في كلامه بين ما يتعلق به الحكم. وما لا يتعلق به الحكم، فلا عبرة لما لا يتعلق به الحكم
- القاعدة: [٣١٢] الأصل أن ما يعتقده أهل الذمة ويدينون عليه يتركون عليه. وعندهما لا يتركون
- القاعدة: [٣١٣] الأصل أن من أخبر بخبر، ولصدق خبره علامة، لا يقبل قوله إلا ببيان تلك العلامة، فإنه يؤمر بإظهارها
- القاعدة: [٣١٤] الأصل أن سبب الإتلاف متى سبق ملك المالك فإنه لا يوجب الضمان على المتلف لمن حدث الملك له
- القاعدة: [٣١٥] الأصل أن الإذن المطلق إذا تعرَّى عن التهمة والخيانة لا يختص بالعرف
- القاعدة: [٣١٦] الأصل أن ما حصل مفعولاً بإذن الشرع كان كأنه حصل مفعولاً بإذن من له الولاية من بني آدم
- القاعدة: [٣١٧] الأصل إذا صحت التسمية لا يعتبر مقتضاها، وإذا لم تصح يعتبر المقتضى
- القاعدة: [٣١٨] الأصل أن تعتبر التهمة في الأحكام
- القاعدة: [٣١٩] الأصل أن ملك المرتد يزول بنفس الردة زوالاً موقوفًا
- القاعدة: [٣٢٠] الأصل أن الحقوق إذا تعلقت بالذمة وجب استيفاؤها من العين. فإذا ازدحمت في العين، وضاقت عن إيفائها، قسمت العين على طريق العول، وإذا كانت الحقوق متعل
- القاعدة: [٣٢١] الأصل أن كل من لا يقدر بنفسه، فوسِع غيره، لا يكون وسعًا له
- القاعدة: [٣٢٢] الأصل أن فساد أفعال الصلاة لا يوجب فساد حرمة الصلاة
- القاعدة: [٣٢٣] الأصل أن كل عقد امتنع عن الفسخ بالإقالة فلا تحالف ولا تراد إلا إذا اختلفا في البدن كالعتق
- القاعدة: [٣٢٤] الأصل أن كل إخبار لا يلزم القاضي القضاء بغير مخبره. ولا يتوصل إلى القضاء إلا به، فالعدالة من شرطه. وليس العدد من شرطه
- القاعدة: [٣٢٥] الأصل أن كل عصمير استخرج بالماء فطبخ أوفى طبخة. فالقليل منه غير المسكر حلال
- القاعدة: [٣٢٦] الأصل أنه إذا لم يصح الشيء لم يصح ما في ضمنه. وعند الطرفين يصح
- القاعدة: [٣٢٧] الأصل أن اليمين لا تنعقد إلا على معقود عليه. فإن لم تنعقد فلا كفارة فيها
- القاعدة: [٣٢٨] الأصل أن الشروط المتعلقة بالعقد بعد العقد كالموجود لدى العقد
- القاعدة: [٣٢٩] الأصل أن الشيء يجوز أن يصير تابعًا لغيره. وإن كان له حكم نفسه بانفراده
- القاعدة: [٣٣٠] الأصل أن العارض في العقد الموقوف قبل تمامه كالموجود لدى العقد
- القاعدة: [٣٣١] الأصل أن البقاء على الشيء يجوز أن يعطى حكم الابتداء
- القاعدة: [٣٣٢] الأصل أن إيجاب الحق لله تعالى في الغير يزيل ملك المالك
- خاتمة
الكتاب: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة
المؤلف: د. محمد مصطفى الزحيلي
عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الشارقة
الناشر: دار الفكر - دمشق
الطبعة: الأولى، ١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م
عدد الأجزاء: ٢ (متسلسلة الترقيم)
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
المصدر: المكتبة الشاملة (رقم 5864)
المؤلف: د. محمد مصطفى الزحيلي
عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الشارقة
الناشر: دار الفكر - دمشق
الطبعة: الأولى، ١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م
عدد الأجزاء: ٢ (متسلسلة الترقيم)
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
المصدر: المكتبة الشاملة (رقم 5864)
পাঠকের মন্তব্য (০)
এখনও কোনো মন্তব্য নেই। প্রথম মন্তব্যটি আপনিই করুন।
ছবিসহ ও লিংকসহ মন্তব্য অ্যাডমিন দেখে প্রকাশ করেন।
একই বিষয়ের বই
সবগুলো →
الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي ⌕ লেখা
الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي
البدعة وأثرها في محنة المسلمين ⌕ লেখা
البدعة وأثرها في محنة المسلمين
الفروق على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ⌕ লেখা
الفروق على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
الاجتهاد ⌕ লেখা
الاجتهاد
التروك النبوية - تأصيلا وتطبيقا ⌕ লেখা
التروك النبوية - تأصيلا وتطبيقا
تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد ⌕ লেখা
تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد