উন্মুক্ত ইসলামি গ্রন্থাগার 📲 অ্যাপ ইনস্টল করুন
কামেলাইসলামি ডিজিটাল লাইব্রেরি
القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

লেখক
محمد مصطفى الزحيلي
ভাষা
আরবি
বিষয়
উসুলুল ফিকহ
পৃষ্ঠা
১১১৪
👁 পড়া হয়েছে ২ বার

✓ এই বইয়ের ভেতরের লেখায় সার্চ করা যায় (১১১৪ পৃষ্ঠা)

সূচিপত্র (৩৫২)
  1. مقدمة
  2. تقديم
  3. منهح البحث
  4. خطة البحث
  5. الباب التمهيدي تعريف القواعد الفقهية وفوائدها وأهم كتبها
  6. ثالثاً: الفرق بين القاعدة والضابط
  7. سابعاً: مصادر القواعد الفقهية
  8. جـ (كتب القواعد الفقهية في المذهب الشافعي)
  9. د - (كتب القواعد الفقهية في المذهب الحنبلي)
  10. هـ - (القواعد الكلية في مجلة الأحكام العدلية)
  11. عاشراً: فوائد
  12. الباب الأول القواعد الفقهية الأساسية
  13. القاعدة الأساسية الأولى: الأمور بمقاصدها
  14. المستثنى
  15. فوائد
  16. القاعدة الأساسية الثانية: اليقين لا يزول بالشك
  17. فوائد
  18. القاعدة: [٣] ١ - الأصل بقاء ما كان على ما كان
  19. القاعدة: [٤] ٢ - ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يقم الدليل على خلافه
  20. القاعدة: [٥] ٣ - الأصل في الصفات العارضة العدم
  21. القاعدة: [٦] ٤ - الأصل براءة الذمة
  22. القاعدة: [٧] ٥ - الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته
  23. القاعدة [٨] ٦ - لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح
  24. القاعدة: [٩] ٧ - لا ينسب إلى ساكت قول، لكن السكوت في معرض الحاجة بيان
  25. القاعدة: [١٠] ٨ - لا عبرة للتوهم
  26. القاعدة: [١١] ٩ - لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل
  27. القاعدة: [١٢] ١٠ - لا عبرة بالظن البينِّ خطؤه
  28. القاعدة: [١٣] ١١ - من شك هل فعل شيئًا أولا فالأصل أنه لم يفعله
  29. القاعدة: [١٤] ١٢ - من تيقن الفعل، وشك في القليل أو الكثير، عمل على القليل، لأنه المتيقن
  30. القاعدة: [١٥] ١٣ - الأصل العدم
  31. القاعدة: [١٦] ١٤ - الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم عند الجمهور، وعند أبي حنيفة: الأصل فيها التحريم حتى يدل الدليل على الإباحة
  32. القاعدة: [١٧] ١٥ - الأصل في الأبضاع التحريم
  33. القاعدة: [١٨] ١٦ - الذمة إذا عمرت بيقين فلا تبرأ إلا بيقين
  34. القاعدة الأساسية الثالثة: [١٩] لا ضرر ولا ضرار
  35. القاعدة: [٢٠] ١ - الضرر يدفع بقدر الإمكان
  36. القاعدة: [٢١] ٢ - الضرر يُزال
  37. القاعدة: [٢٢] ٣ - الضرر لا يزال بمثله
  38. القاعدة: [٢٣] ٤ - الضرر الأشد يُزال بالضرر الأخف
  39. القاعدة: [٢٤] ٥ - يُختار أهون الشَّرين
  40. القاعدة: [٢٥] ٦ - إذا تعارضت مفسدتان رُوعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما
  41. القاعدة: [٢٦] ٧ - يُتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام
  42. القاعدة: [٢٧] ٨ - درء المفاسد أولى من جلب المنافع
  43. القاعدة: [٢٨] ٩ - إذا تعارض المانع والمقتضي يُقدَّم المانع
  44. القاعدة: [٢٩] ١٠ - القديم يُترك على قدمه
  45. القاعدة: [٣٠] ١١ - الضرر لا يكون قديمًا
  46. القاعدة الأساسية الرابعة: [٣١] المشقة تجلب التيسير
  47. القاعدة: [٣٢] ١ - الأمر إذا ضاق اتَّسع
  48. القاعدة: [٣٣] ٢ - الضرورات تبيح المحظورات
  49. القاعدة: [٣٤] ٣ - الضرورات تَقَدَّر بقَدْرِها
  50. القاعدة: [٣٥] ٤ - الاضطرار لا يبطل حق الغير
  51. القاعدة: [٣٦] ٥ - الحاجة تُنزَّل منزلة الضرورة، عامة كانت أو خاصة
  52. القاعدة: [٣٧] ٦ - كل رخصة أبيحت للضرورة والحاجة لم تستبح قبل وجودها
  53. القاعدة: [٣٨] ٧ - يجوز في الضرورة ما لا يجوز في غيرها
  54. القاعدة: [٤٠] ١ - كل اسم ليس له حد في اللغة، ولا في الشرع، فالمرجع فيه إلى العرف
  55. القاعدة: [٤١] ٢ - العقد العرفي كالعقد اللفطي
  56. القاعدة: [٤٢] ٣ - الممتنع عادة كالمتنع حقيقة
  57. القاعدة: [٤٣] ٤ - استعمال الناس حجَّة يجب العمل بها
  58. القاعدة: [٤٤] ٥ - إنما تُعتبر العادة إذا اطردت أو غَلَبت
  59. القاعدة: [٤٥] ٦ - العبرة للغالب الشائع لا للنادر
  60. القاعدة: [٤٦] ٧ - الحقيقة تترك بدلالة العادة
  61. القاعدة: [٤٧] ٨ - الكتابُ كالخطاب
  62. القاعدة: [٤٨] ٩ - الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان
  63. القاعدة: [٤٩] ١٠ - المعروف عرفًا كالمشروط شرعًا
  64. القاعدة: [٥٠] ١١ - التعيين بالعرف كالتعيين بالنص
  65. القاعدة: [٥١] ١٢ - المعروف بين التجار كالمشروط بينهم
  66. القاعدة: [٥٢] ١٣ - لا يُنكر تغيُّر الأحكام بتغير الأزمان
  67. الباب الثاني: القواعد الكلية المتفق عليها
  68. القاعدة: [٥٣] إعمال الكلام أولى من إهماله
  69. القاعدة: [٥٤] ١ - الأصل في الكلام الحقيقة
  70. القاعدة: [٥٥] ٣ - إذا تعذَّرت الحقيقة يُصار إلى المجاز
  71. القاعدة: [٥٦] ٣ - إذا تعذر إعمال الكلام يُهمل
  72. القاعدة: [٥٧] ٤ - ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله
  73. القاعدة: [٥٨] ٥ - المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة
  74. القاعدة: [٥٩] ٦ - الوصف في الحاضر لَغو، وفي الغائب معتبر
  75. القاعدة: [٦٠] ٧ - السؤال مُعاد في الجواب
  76. القاعدة: [٦١] ٨ - التأسيس أولى من التأكيد
  77. القاعدة: [٦٢] الاجتهاد لا ينقض بمثله
  78. القاعدة: [٦٣] ما جاز لعذر بطل بزواله
  79. القاعدة: [٦٤] ما حرم أخذه حرم إعطاؤه
  80. القاعدة: [٦٥] ما حرم فعله حرم طلبه
  81. القاعدة: [٦٦] العبرة في العقود للمقاصد والمعاني، لا للألفاظ والمباني
  82. القاعدة: [٦٧] من استعجل الشيء قبل أوانه عُوقب بحرمانه
  83. القاعدة: [٦٨] يُغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء
  84. القاعدة: [٧٠] ١ - من ملك شيئًا ملك ما هو من ضروراته
  85. القاعدة: [٧١] ٢ - التابع لا يفرد بالحكم
  86. القاعدة: [٧٢] ٣ - يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع
  87. القاعدة: [٧٣] ٤ - إذا سقط الأصل سقط الفرع
  88. القاعدة: [٧٤] ٥ - قد يثبت الفرع دون الأصل
  89. القاعدة: [٧٥] ٦ - إذا بطل الشيء بطل
  90. القاعدة: [٧٦] ٧ - التابع يسقط بسقوط المتبوع
  91. القاعدة: [٧٧] ٨ - التابع لا يتقدَّم على المتبوع
  92. القاعدة: [٧٨] ٩ - يدخل تبعًا ما لا يدخل استقلالاً
  93. القاعدة: [٧٩] الخراج بالضمان
  94. القاعدة: [٨٠] إذا اجتمع المباشر والمتسبب يُضاف الحكم إلى المباشر
  95. القاعدة: [٨١] الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة
  96. القاعدة: [٨٢] التصرف على الرعية منوط بالمصلحة
  97. الباب الثالث القواعد الكلية في المذهب الحنفي
  98. القاعدة: [٨٣] لا مساغ للاجتهاد في مورد النص
  99. القاعدة: [٨٤] ما ثبت على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس
  100. القاعدة: [٨٥] إذا زال المانع عاد الممنوع
  101. القاعدة: [٨٦] ليس للمظلوم أن يظلم غيره
  102. القاعدة: [٨٧] من سعى في نقض ما تمَّ من جهته فسعيه مردود عليه
  103. القاعدة: [٨٨] البقاء أسْهَل من الابتداء
  104. القاعدة: [٨٩] إذا بطل الأصل يصار إلى البدل
  105. القاعدة: [٩٠] الساقط لا يعود كما أنَّ المعدوم لا يعود
  106. القاعدة: [٩١] لا يتم التبرع إلا بالقبض
  107. القاعدة: [٩٢] تبدل سبب الملك كتبدل الذات
  108. القاعدة: [٩٣] المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط
  109. القاعدة: [٩٤] المواعيد بصورة التعاليق تكون لازمة
  110. القاعدة: [٩٥] يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان
  111. القاعدة: [٩٦] الجواز الشرعي ينافي الضمان
  112. القاعدة: [٩٧] الغُرْمُ بالغُنْم
  113. القاعدة: [٩٨] النعمة بقدر النقمة، والنقمة بقدر النعمة
  114. القاعدة: [٩٩] الأجر والضمان لا يجتمعان
  115. القاعدة: [١٠٠] لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه
  116. القاعدة: [١٠١] الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل
  117. القاعدة: [١٠٢] لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي
  118. القاعدة: [١٠٣] يُضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الآمر ما لم يكن مُجْبِرًا
  119. القاعدة: [١٠٤] المباشر ضامن وإن لم يَتَعَمَّد
  120. القاعدة: [١٠٥] المتسبب لا يضمن إلا بالتعمُّد
  121. القاعدة: [١٠٦] جناية العجماء جُبار
  122. القاعدة: [١٠٧] يقبل قول المترجم مُطلقاً
  123. القاعدة: [١٠٨] المرء مؤاخذ بإقراره
  124. القاعدة: [١٠٩] دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقام الظاهر
  125. القاعدة: [١١٠] الثابت بالبرهان كالثابت بالعِيان
  126. القاعدة: [١١١] البينة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة
  127. القاعدة: [١١٢] البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل
  128. القاعدة: [١١٣] البينة على المدعي واليمين على من أنكر
  129. القاعدة: [١١٤] لا حجة مع التناقض لكن لا يختل معه حكم الحاكم
  130. القاعدة: [١١٥] الإسقاط قبل سبب الوجوب يكون لغوًا
  131. القاعدة: [١١٦] الإجازة اللاحقة كالوحالة السابقة
  132. القاعدة: [١١٧] الاحتياط في باب العبادات واجب
  133. القاعدة: [١١٨] الأكثر يقوم مقام الكل
  134. الباب الرابع القواعد الفقهية الكلية عند المالكية
  135. القاعدة: [١١٩] المفرط ضامن
  136. القاعدة: [١٢٠] ما يضمن بالعمد يضمن بالخطأ
  137. القاعدة: [١٢١] ما يوجب ضمان المنقول يوجب ضمان الأصول
  138. القاعدة: [١٢٢] ما تصح إجارته فعلى متلفه الضمان
  139. القاعدة: [١٢٣] كل ما لا يضمن من التلفات المأخوذة بغير إشهاد لا يضمن إذا أخذ بغير إشهاد
  140. القاعدة: [١٢٤] الزعيم غارم
  141. القاعدة: [١٢٥] إيجاب الأخذ يفيد إيجاب الدفع
  142. القاعدة: [١٢٦] العقد على الأعيان كالعقد على منافعها
  143. القاعدة: [١٢٧] كل ما لم يمنع العقد على العين، لم يمنع العقد على منفعتها
  144. القاعدة: [١٢٨] كل عقد جاز أن يكون على القسمة، جاز أن يكون على المشاع
  145. القاعدة: [١٢٩] العقود لا تثبت في الذمم
  146. القاعدة: [١٣٠] كل عقد فاسد مردود إلى صحيحه
  147. القاعدة: [١٣١] الشرط الباطل لا يؤثر في العقد
  148. القاعدة: [١٣٢] ما ليس بشرط في صحة العقد فليس بواجب أن يقترن به
  149. القاعدة: [١٣٣] الإكراه يبطل العقد
  150. القاعدة: [١٣٤] كل ما يصح تأبيده من عقود المعاوضات فلا يصح توقيته
  151. القاعدة: [١٣٥] كل ما كان لأحد المتعاقدين فسخه بوجه كان للآخر فسخه بمثل ذلك الوجه
  152. القاعدة: [١٣٦] ما هو موجَب العقد لا يحتاج إلى اشتراطه
  153. القاعدة: [١٣٧] ما حرم للاستعمال حرم للاتخاذ
  154. القاعدة: [١٣٨] ما حرم لذاته حرم ثمنه
  155. القاعدة: [١٣٩] ما صح إجارته صحَّ ملكه
  156. القاعدة: [١٤٠] ما صح أن يملك بالأخذ صح أن يملك بالبيع
  157. القاعدة: [١٤١] كل ما صح أَن يملك إرثًا صح أن يملك هبة وابتياعًا
  158. القاعدة: [١٤٢] كل تمليك في الحياة صح بعد الوفاة
  159. القاعدة: [١٤٣] الحقان المختلفان لا يتداخلان
  160. القاعدة: [١٤٤] كل حق لم يسقط بتأخير الإقرار لم يسقط بتأخير الشهادة
  161. القاعدة: [١٤٥] أخد الحق لا يتوقف إلا بدليل
  162. القاعدة: [١٤٦] إذا اجتمع في المال حقان، أحدهما قد أخذ عوضه، والآخر لم يؤخد عوضه، قُدِّم ما أخذ عوضه عدما لم يؤخذ عوضه
  163. القاعدة: [١٤٧] كل ما يفسد العبادة عمدًا يفسدها سهوًا
  164. القاعدة: [١٤٨] لا قياس في العبادات يضر معقولة المعنى
  165. القاعدة: [١٤٩] التلبس بالعبادة يوجب إتمامها
  166. القاعدة: [١٥٠] كل ما جاز في الحضر لعذر جاز في قصير السفر وطويله
  167. القاعدة: [١٥١] طهارة الأحداث لا تتوقف
  168. القاعدة: [١٥٢] كل قرض جرَّ نفعًا فهو حرام
  169. القاعدة: [١٥٣] الإطلاق محمول على العادة
  170. القاعدة: [١٥٤] ما لا يمكن الاحتراز عنه فهو معفو عنه
  171. القاعدة: [١٥٥] الحدود تدرأ بالشبهات
  172. القاعدة: [١٥٦] العبرة في الحدود بحال وجوبها لا حال استيفائها
  173. القاعدة: [١٥٧] إعطاء الموجود حكم المعدوم، والمعدوم حكم الموجود
  174. القاعدة: [١٥٨] كل ما أدى إثباته إلى نفيه، فنفيه أولى
  175. القاعدة: [١٥٩] الربح يتبع المال الأصل، فيكون ملطا لمن له المال الأصل
  176. القاعدة: [١٦٠] من أثبت أولى ممن نفى
  177. القاعدة: [١٦١] الأصل لا يجتمع مع البدل
  178. القاعدة: [١٦٢] من أصول المالكية مراعاة الخلاف
  179. القاعدة: [١٦٣] الأصل ألَّا يسقط الوجوب بالنسيان
  180. القاعدة: [١٦٤] كلما سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة
  181. القاعدة: [١٦٥] مراعاة المقاصد مقدمة على رعاية الوسائل أبدًا
  182. الباب الخامس القواعد الكلية في المذهب الشافعي
  183. القاعدة: [١٦٦] ما حرم استعماله حرم اتخاذه
  184. القاعدة: [١٦٧] يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد
  185. القاعدة: [١٦٨] يغتفر في الشيء ضمناً ما لا يغتفر فيه قصدًا
  186. القاعدة: [١٦٩] يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل
  187. القاعدة: [١٧٠] يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام
  188. القاعدة: [١٧١] إذا اجتمع الحلال والحرام غُلِّب الحرام
  189. القاعدة: [١٧٢] إذا اجتمع في العبادة جانب الحضر وجانب السفر غُلِّب جانب الحضر
  190. القاعدة: [١٧٣] الحرام لا يُحَرِّمُ الحلال
  191. القاعدة: [١٧٤] الإيثار في القُرَبِ مكروه
  192. القاعدة: [١٧٥] الحدود تسقط بالشبهات
  193. القاعدة: [١٧٦] الحر لا يدخل تحت اليد
  194. القاعدة: [١٧٧] الحريم له حكم ما هو حريم له
  195. القاعدة: [١٧٨] إذا اجتمع أمران من جنس واحد، ولم يختلف مقصودهما. دخل أحدهما في الآخر غالبًا
  196. القاعدة: [١٧٩] الدفع أقوى من الرفع
  197. القاعدة: [١٨٠] الخروج من الخلاف مستحب
  198. القاعدة: [١٨١] الرخص لا تناط بالمعاصي
  199. القاعدة: [١٨٢] الرخص لا تُناط بالشك
  200. القاعدة: [١٨٣] الرضا بالشيء رضاً بما يتولد منه
  201. القاعدة: [١٨٤] العمل المتعدي أفضل من القاصر
  202. القاعدة: [١٨٥] ما كان أكثر فعلاً كان أكثر فضلاً
  203. القاعدة: [١٨٦] الفرض أفضل من النفل
  204. القاعدة: [١٨٧] الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أولى من المتعلقة بمكانها
  205. القاعدة: [١٨٨] الواجب لا يترك إلا لواجب
  206. القاعدة: [١٨٩] ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه، لا يوجب أهونهما بعمومه
  207. القاعدة: [١٩٠] ما ثبت بالشرع مقدم عد ما ثبت بالشرط
  208. القاعدة: [١٩١] المشغول لا يُشْغَل
  209. القاعدة: [١٩٣] النفل أوسع من الفرض
  210. القاعدة: [١٩٤] النية في اليمين تخصص اللفظ العام وتقصره على بعض أفراده، ولا تعمم الخاص من اللفظ
  211. القاعدة: [١٩٥] مقاصد اللفظ على نية اللافظ
  212. القاعدة: [١٩٦] الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود
  213. القاعدة: [١٩٧] لا ينكر المُخْتلف فيه، وإنما ينكر المُجمَع عليه
  214. القاعدة: [١٩٨] يدخل القوي على الضعيف، ولا عكس
  215. القاعدة: [٢٠٠] ما لا يقبل التبعيض فاختيار بعضه كاختيار كله. وإسقاط بعضله كإسقاط كله
  216. الباب السادس القواعد الكلية في المذهب الحنبلي
  217. القاعدة: [٢٠١] الأصل في العبادات الحظر، وفي العادات الإباحة
  218. القاعدة: [٢٠٢] جعل المعدوم كالموجود احتياطًا
  219. القاعدة: [٢٠٣] يقدم عند التزاحم خير الخيرين، ويدفع شرُّ الشَّرين
  220. القاعدة: [٢٠٤] إذا تعارضت المصلحة والمفسدة قُدِّم أرجحهما
  221. القاعدة: [٢٠٥] جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه
  222. القاعدة: [٢٠٦] ما حرم لسد الذريعة أبيح للمصلحة الراجحة
  223. القاعدة: [٢٠٧] المثل يجب في كل مضمون بحسب الإمكان
  224. القاعدة: [٢٠٨] الإرادة التي لا تطابق مقصود الشارع غير معتبرة
  225. القاعدة: [٢٠٩] كل حيلة تضمنت إسقاط حق أو استحلال محرم فهي محرمة
  226. القاعدة: [٢١٠] كل لفظ بغير قصد من المتكلم لا يترتب عليه حكم
  227. القاعدة: [٢١١] دلالة الحال تغني عن السؤال
  228. القاعدة: [٢١٢] كل ما أمر الله به أو نهى عنه فإن طاعته فيه بحسب الإمكان
  229. القاعدة: [٢١٣] الأصل إذا ما يحصل به المقصود قام بدله مقامه
  230. القاعدة: [٢١٤] المعصية لا تكون سببًا للنعمة
  231. القاعدة: [٢١٥] الأصل في العادات عدم التحريم
  232. القاعدة: [٢١٦] الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة
  233. القاعدة: [٢١٧] الأصل في العقود رضا المتعاقدَين. وموجبها ما أوجباه على أنفسهما بالتعاقد
  234. القاعدة: [٢١٨] الأصل في العقود جميعها العدل
  235. القاعدة: [٢١٩] الأصل حمل العقود على الصحة
  236. القاعدة: [٢٢٠] تنعقد العقود بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل
  237. القاعدة: [٢٢١] إذا حرّم الله الانتفاع بشيء حرم الاعتياض عن تلك المنفعة
  238. القاعدة: [٢٢٢] من أدى عن غيره واجباً رجع عليه وإن فعله بغير إذنه
  239. القاعدة: [٢٢٣] الأصل في الشروط الصحة واللزوم
  240. القاعدة: [٢٢٤] كل شرط لا يرضي الرب ولا ينتفع به المخلوق فهو باطل في جميع العقود
  241. القاعدة: [٢٢٥] العبادات كلها لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها. ويجوز تقديمها قبل شرط الوجوب
  242. القاعدة: [٢٢٦] إذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد تداخلت أفعالهما. واكتفي فيهما بفعل واحد
  243. القاعدة: [٢٢٧] إمكان الأداء ليس بشرط في استقرار الواجبات بالشرع في الذمة على ظاهر المذهب
  244. القاعدة: [٢٢٨] النماء المتولد من العين حكمه حكم الجزء، والمتولد من الكسب بخلافه على الصحيح
  245. القاعدة: [٢٢٩] من أتلف شيئًا لدفع أذاه له لم يضمنه. وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه
  246. القاعدة: [٢٣٠] من أتلف نفساً، أو أفسد عبادة، لنفع يعود إلى نفسه، فلا ضمان عليه، وإن كان النفع يعود إلى غيره فعليه الضمان
  247. القاعدة: [٢٣١] كل عقد يجب الضمان في صحيحه يجب الضمان في فاسده. والعكس بالعكس
  248. القاعدة: [٢٣٢] كل من ملك شيئاً بعوض، مُلك عليه عوضه، في آن واحد
  249. القاعدة: [٢٣٢] الفعل الواحد يبنى بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد. ولا ينقطع بالتفرق اليسير
  250. القاعدة: [٢٣٤] ينزل المجهول منزلة المعدوم
  251. القاعدة: [٢٣٥] المنع أسهل من الرفع
  252. الباب السابع القواعد المختلف فيها في فروع المذهب المالكي
  253. القاعدة: [٢٣٦] الغالب هل هو كالمحقق أم لا
  254. القاعدة: [٢٣٧] المعدوم شرعًا هل هو كالمعدوم حسًّا أم لا
  255. القاعدة: [٢٣٨] الموجود شرعًا هل هو كالموجود حقيقة، أم لا
  256. القاعدة: [٢٣٩] انقلاب الأعيان هل له تأثير في الأحكام أم لا
  257. القاعدة: [٢٤٠] المخالط المغلوب هل تنقل عينه إلى عين الذي خالطه، أو لا تنقل، وإنما خفي عن الحسِّ فقط
  258. القاعدة: [٢٤١] العلة إذا زالت هل يزول الحكم بزوالها، أم لا
  259. القاعدة: [٢٤٢] هل يغلب حكم الظاهر على حكم الباطن
  260. القاعدة: [٢٤٣] النسيان الطارئ هل هو كالأصلى، أم لا
  261. القاعدة: [٢٤٤] هل تبطل المعصية الترخص أم لا
  262. القاعدة: [٢٤٥] الأصغر هل يندرج في الأكبر، أم لا
  263. القاعدة: [٢٤٦] ما قرب من الشيء هل له حكمه أم لا
  264. القاعدة: [٢٤٧] هل النطر إلى المقصود، أو إلى الموجود
  265. القاعدة: [٢٤٨] الحياة المستعارة هل هي كالعدم، أو لا
  266. القاعدة: [٢٤٩] إذا تعارض القصد واللفظ أيهما يقدم
  267. القاعدة: [٢٥٠] الأتباع هل يعطى لها حكم متبوعاتها، أو حكم نفسها
  268. القاعدة: [٢٥١] الإقالة هل هي حَلٌّ للبيع الأول، أو ابتداء بيع ثانٍ
  269. القاعدة: [٢٥٢] القسمة هل هي تمييز حق، أو بيع
  270. القاعدة: [٢٥٣] العادة هل هي كالشاهد، أو كالشاهدين
  271. القاعدة: [٢٥٤] الرخصة هل تتعدى محلها إلى مثل معناها، أو لا
  272. القاعدة: [٢٥٥] نوادر الصور هل يعطى لها حكم نفسها، أو حكم غالبها
  273. القاعدة: [٢٥٦] السكوت على الشيء هل هو إقرار به، أم لا؟ وهل هو إذن فيه، أم لا
  274. القاعدة: [٢٥٧] اختلاف الأصل والحال
  275. الباب الثامن القواعد المختلف فيها عند الشافعية
  276. القاعدة: [٢٥٨] هل الجمعة ظهر مقصورة؛ أو صلاة على حيالها
  277. القاعدة: [٢٥٩] الصلاة خلف المحدث المجهول الحال. هل هي صلاة جماعة أو انفراد
  278. القاعدة: [٢٦٠] من أتى بما ينافي الفرض دون النفل بطل فرضه. وهل تبقى صلاته نفلاً أم تبطل
  279. القاعدة: [٢٦١] النذر، هل يسلك به مسلك الواجب أو الجائز
  280. القاعدة: [٢٦٢] العين المستعارة للرهن. هل المغلب فيها جانب الضمان أو جانب العارية
  281. القاعدة: [٢٦٤] الإبراء هل هو إسقاط أو تمليك
  282. القاعدة: [٢٦٥] الإقالة هل هي فسخ أو بيع
  283. القاعدة: [٢٦٦] هل الصداق المعين في يد الزوج قبل القبض مضمون ضمان عقد أو ضمان يد
  284. القاعدة: [٢٦٧] الطلاق الرجعي هل يقطع النكاح أو لا
  285. القاعدة: [٢٦٨] الظهار: هل المغلب فيه مشابهة الطلاق أو مشابهة اليمين
  286. القاعدة: [٢٦٩] فرض الكفاية هل يتعين بالشروع
  287. القاعدة: [٢٧٠] فرض الكفاية هل يعطى حكم فرض العين أو حكم النفل
  288. القاعدة: [٢٧١] الزائل العائد، هل هو كالذي لم يزل. أو كالذي لم يعد
  289. القاعدة: [٢٧٢] هل العبرة بالحال أو بالمآل
  290. القاعدة: [٢٧٣] تنزيل الاكتساب منزلة المال الحاضر
  291. القاعدة: [٢٧٤] ما قارب الشيء هل يعطى حكمه
  292. القاعدة: [٢٧٥] إذا بطل الخصوص فهل يبقى العموم
  293. القاعدة: [٢٧٦] الحمل هل يعطى حكم المعلوم أو المجهول
  294. القاعدة: [٢٧٧] النادر هل يلحق بجنسه او بنفسه
  295. القاعدة: [٢٧٨] القادر على اليقين، هل له الاجتهاد والأخد بالظن
  296. القاعدة: [٢٧٩] المانع الطارئ هل هو كالمقارن
  297. الباب التاسع القواعد المختلف فيها في المذهب الحنبلي
  298. القاعدة: [٢٨٠] ما يدركه المسبوق في الصلاة، هل هو آخر صلاته أو أولها
  299. القاعدة: [٢٨١] الزكاة هل تجب في عين النصاب أو ذمة مالكه
  300. القاعدة: [٢٨٢] المستفاد بعد النصاب في أثناء الحول، هل يضم إلى النصاب أو يفرد عنه
  301. القاعدة: [٢٨٣] الملك في مدة الخيار، هل ينتقل إلى المشتري أم لا
  302. القاعدة: [٢٨٤] الإقالة: هل هي فسخ أو بيع
  303. القاعدة: [٢٨٥] النقود: هل تتعين بالتعيين في العقد أم لا
  304. القاعدة: [٢٨٦] المضارب، هل يملك الربح بالظهور أو لا
  305. القاعدة: [٢٨٧] الموقوف عليه؛ هل يملك رقبة الوقف أم لا
  306. القاعدة: [٢٨٨] إجازة الورثة، هل هي تنفيذ للوصية، أو ابتداء عطية
  307. القاعدة: [٢٨٩] الموصى له، هل يملك الوصية حين الموت، أو من حين قبولها
  308. القاعدة: [٢٩٠] الدَّين، هل يمنع انتقال التركة إلى الورثة أم لا
  309. القاعدة: [٢٩١] نفقة الحامل، هل هي واجبة لها أو لحملها
  310. القاعدة: [٢٩٢] القتل العمد، هل موجبه القود عينًا، أو أحد الأمرين
  311. القاعدة: [٢٩٣] المرتد: هل يزول ملكه بالرِّدة أم لا
  312. القاعدة: [٢٩٤] الكفار هل يملكون أموال المسلمين بالاستيلاء عليها
  313. القاعدة: [٢٩٥] الغنيمة: هل تملك بالاستيلاء المجرد. أم لا بد معه من نية التملك
  314. القاعدة: [٢٩٦] القسمة: هل هي إفراز أم بيع
  315. القاعدة: [٢٩٧] التصرفات للغير بدون إذنه، هل تقف على إجازته أم لا
  316. القاعدة: [٢٩٨] الصفقة الواحدة: هل تتفرق فيصح بعضها دون بعض أم لا. فإذا بطل بعضها بطل الكل
  317. القاعدة: [٢٩٩] الماء الجاري، هل هو كالراكد. أو كل جرية منه لها حكم الماء المنفرد
  318. القاعدة: [٣٠٠] من قدر على بعض العبادة، وعجز عن باقيها. هل يلزمه الإتيان بما قدر عليه منها، أم لا
  319. القاعدة: [٣٠١] العين المنغمرة في غيرها، إذا لم يظهر أثرها. فهل هي كالعدومة حكمًا، أو لا
  320. القاعدة: [٣٠٢] عقود الأمانات، هل تنفسخ بمجرد التعدي فيها، أم لا
  321. القاعدة: [٣٠٣] الواجب بالنذر، هل يلحق بالواجب بالشرع، أو بالمندوب
  322. القاعدة: [٣٠٤] من خُيِّر بين شيئين، وأمكنه الإتيان بنصفيهما معًا. فهل يجزئه، أم لا
  323. القاعدة: [٣٠٥] الرضا بالمجهول قدرًا، أو جنسًا، أو وصفًا. هل هو رضًا معتبر لازم
  324. الباب العاشر القواعد المختلف فيها في فروع المذهب الحنفي
  325. القاعدة: [٣٠٦] الأصل أن ما غيَّر الفرض في أوله غيَّره في آخره
  326. القاعدة: [٣٠٧] الأصل أن المحرم إذا أخر النسك عن الوفت المؤقت له أو قدَّمه لزمه دم
  327. القاعدة: [٣٠٨] الأصل أن الشيء إذا غلب عليه وجوده فيجعله كالموجود حقيقة
  328. القاعدة: [٣٠٩] الأصل متى عرف ثبوت الشيء فهو على ذلك ما لم يتيقن خلافه
  329. القاعدة: [٣١٠] الأصل أن العقد إذا دخله فساد قوي مجمع عليه أوجب فسادَه شاع في الكل
  330. القاعدة: [٣١١] الأصل أن من جمع في كلامه بين ما يتعلق به الحكم. وما لا يتعلق به الحكم، فلا عبرة لما لا يتعلق به الحكم
  331. القاعدة: [٣١٢] الأصل أن ما يعتقده أهل الذمة ويدينون عليه يتركون عليه. وعندهما لا يتركون
  332. القاعدة: [٣١٣] الأصل أن من أخبر بخبر، ولصدق خبره علامة، لا يقبل قوله إلا ببيان تلك العلامة، فإنه يؤمر بإظهارها
  333. القاعدة: [٣١٤] الأصل أن سبب الإتلاف متى سبق ملك المالك فإنه لا يوجب الضمان على المتلف لمن حدث الملك له
  334. القاعدة: [٣١٥] الأصل أن الإذن المطلق إذا تعرَّى عن التهمة والخيانة لا يختص بالعرف
  335. القاعدة: [٣١٦] الأصل أن ما حصل مفعولاً بإذن الشرع كان كأنه حصل مفعولاً بإذن من له الولاية من بني آدم
  336. القاعدة: [٣١٧] الأصل إذا صحت التسمية لا يعتبر مقتضاها، وإذا لم تصح يعتبر المقتضى
  337. القاعدة: [٣١٨] الأصل أن تعتبر التهمة في الأحكام
  338. القاعدة: [٣١٩] الأصل أن ملك المرتد يزول بنفس الردة زوالاً موقوفًا
  339. القاعدة: [٣٢٠] الأصل أن الحقوق إذا تعلقت بالذمة وجب استيفاؤها من العين. فإذا ازدحمت في العين، وضاقت عن إيفائها، قسمت العين على طريق العول، وإذا كانت الحقوق متعل
  340. القاعدة: [٣٢١] الأصل أن كل من لا يقدر بنفسه، فوسِع غيره، لا يكون وسعًا له
  341. القاعدة: [٣٢٢] الأصل أن فساد أفعال الصلاة لا يوجب فساد حرمة الصلاة
  342. القاعدة: [٣٢٣] الأصل أن كل عقد امتنع عن الفسخ بالإقالة فلا تحالف ولا تراد إلا إذا اختلفا في البدن كالعتق
  343. القاعدة: [٣٢٤] الأصل أن كل إخبار لا يلزم القاضي القضاء بغير مخبره. ولا يتوصل إلى القضاء إلا به، فالعدالة من شرطه. وليس العدد من شرطه
  344. القاعدة: [٣٢٥] الأصل أن كل عصمير استخرج بالماء فطبخ أوفى طبخة. فالقليل منه غير المسكر حلال
  345. القاعدة: [٣٢٦] الأصل أنه إذا لم يصح الشيء لم يصح ما في ضمنه. وعند الطرفين يصح
  346. القاعدة: [٣٢٧] الأصل أن اليمين لا تنعقد إلا على معقود عليه. فإن لم تنعقد فلا كفارة فيها
  347. القاعدة: [٣٢٨] الأصل أن الشروط المتعلقة بالعقد بعد العقد كالموجود لدى العقد
  348. القاعدة: [٣٢٩] الأصل أن الشيء يجوز أن يصير تابعًا لغيره. وإن كان له حكم نفسه بانفراده
  349. القاعدة: [٣٣٠] الأصل أن العارض في العقد الموقوف قبل تمامه كالموجود لدى العقد
  350. القاعدة: [٣٣١] الأصل أن البقاء على الشيء يجوز أن يعطى حكم الابتداء
  351. القاعدة: [٣٣٢] الأصل أن إيجاب الحق لله تعالى في الغير يزيل ملك المالك
  352. خاتمة
الكتاب: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة
المؤلف: د. محمد مصطفى الزحيلي
عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الشارقة
الناشر: دار الفكر - دمشق
الطبعة: الأولى، ١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م
عدد الأجزاء: ٢ (متسلسلة الترقيم)
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
المصدر: المكتبة الشاملة (رقم 5864)

পাঠকের মন্তব্য (০)

এখনও কোনো মন্তব্য নেই। প্রথম মন্তব্যটি আপনিই করুন।

ছবিসহ ও লিংকসহ মন্তব্য অ্যাডমিন দেখে প্রকাশ করেন।

একই বিষয়ের বই

সবগুলো →