القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة
‹ / ১১১৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مقدمة
  1. مقدمة
  2. تقديم
  3. منهح البحث
  4. خطة البحث
  5. الباب التمهيدي تعريف القواعد الفقهية وفوائدها وأهم كتبها
  6. ثالثاً: الفرق بين القاعدة والضابط
  7. سابعاً: مصادر القواعد الفقهية
  8. جـ (كتب القواعد الفقهية في المذهب الشافعي)
  9. د - (كتب القواعد الفقهية في المذهب الحنبلي)
  10. هـ - (القواعد الكلية في مجلة الأحكام العدلية)
  11. عاشراً: فوائد
  12. الباب الأول القواعد الفقهية الأساسية
  13. القاعدة الأساسية الأولى: الأمور بمقاصدها
  14. المستثنى
  15. فوائد
  16. القاعدة الأساسية الثانية: اليقين لا يزول بالشك
  17. فوائد
  18. القاعدة: [٣] ١ - الأصل بقاء ما كان على ما كان
  19. القاعدة: [٤] ٢ - ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يقم الدليل على خلافه
  20. القاعدة: [٥] ٣ - الأصل في الصفات العارضة العدم
  21. القاعدة: [٦] ٤ - الأصل براءة الذمة
  22. القاعدة: [٧] ٥ - الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته
  23. القاعدة [٨] ٦ - لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح
  24. القاعدة: [٩] ٧ - لا ينسب إلى ساكت قول، لكن السكوت في معرض الحاجة بيان
  25. القاعدة: [١٠] ٨ - لا عبرة للتوهم
  26. القاعدة: [١١] ٩ - لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل
  27. القاعدة: [١٢] ١٠ - لا عبرة بالظن البينِّ خطؤه
  28. القاعدة: [١٣] ١١ - من شك هل فعل شيئًا أولا فالأصل أنه لم يفعله
  29. القاعدة: [١٤] ١٢ - من تيقن الفعل، وشك في القليل أو الكثير، عمل على القليل، لأنه المتيقن
  30. القاعدة: [١٥] ١٣ - الأصل العدم
  31. القاعدة: [١٦] ١٤ - الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم عند الجمهور، وعند أبي حنيفة: الأصل فيها التحريم حتى يدل الدليل على الإباحة
  32. القاعدة: [١٧] ١٥ - الأصل في الأبضاع التحريم
  33. القاعدة: [١٨] ١٦ - الذمة إذا عمرت بيقين فلا تبرأ إلا بيقين
  34. القاعدة الأساسية الثالثة: [١٩] لا ضرر ولا ضرار
  35. القاعدة: [٢٠] ١ - الضرر يدفع بقدر الإمكان
  36. القاعدة: [٢١] ٢ - الضرر يُزال
  37. القاعدة: [٢٢] ٣ - الضرر لا يزال بمثله
  38. القاعدة: [٢٣] ٤ - الضرر الأشد يُزال بالضرر الأخف
  39. القاعدة: [٢٤] ٥ - يُختار أهون الشَّرين
  40. القاعدة: [٢٥] ٦ - إذا تعارضت مفسدتان رُوعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما
  41. القاعدة: [٢٦] ٧ - يُتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام
  42. القاعدة: [٢٧] ٨ - درء المفاسد أولى من جلب المنافع
  43. القاعدة: [٢٨] ٩ - إذا تعارض المانع والمقتضي يُقدَّم المانع
  44. القاعدة: [٢٩] ١٠ - القديم يُترك على قدمه
  45. القاعدة: [٣٠] ١١ - الضرر لا يكون قديمًا
  46. القاعدة الأساسية الرابعة: [٣١] المشقة تجلب التيسير
  47. القاعدة: [٣٢] ١ - الأمر إذا ضاق اتَّسع
  48. القاعدة: [٣٣] ٢ - الضرورات تبيح المحظورات
  49. القاعدة: [٣٤] ٣ - الضرورات تَقَدَّر بقَدْرِها
  50. القاعدة: [٣٥] ٤ - الاضطرار لا يبطل حق الغير
  51. القاعدة: [٣٦] ٥ - الحاجة تُنزَّل منزلة الضرورة، عامة كانت أو خاصة
  52. القاعدة: [٣٧] ٦ - كل رخصة أبيحت للضرورة والحاجة لم تستبح قبل وجودها
  53. القاعدة: [٣٨] ٧ - يجوز في الضرورة ما لا يجوز في غيرها
  54. القاعدة: [٤٠] ١ - كل اسم ليس له حد في اللغة، ولا في الشرع، فالمرجع فيه إلى العرف
  55. القاعدة: [٤١] ٢ - العقد العرفي كالعقد اللفطي
  56. القاعدة: [٤٢] ٣ - الممتنع عادة كالمتنع حقيقة
  57. القاعدة: [٤٣] ٤ - استعمال الناس حجَّة يجب العمل بها
  58. القاعدة: [٤٤] ٥ - إنما تُعتبر العادة إذا اطردت أو غَلَبت
  59. القاعدة: [٤٥] ٦ - العبرة للغالب الشائع لا للنادر
  60. القاعدة: [٤٦] ٧ - الحقيقة تترك بدلالة العادة
  61. القاعدة: [٤٧] ٨ - الكتابُ كالخطاب
  62. القاعدة: [٤٨] ٩ - الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان
  63. القاعدة: [٤٩] ١٠ - المعروف عرفًا كالمشروط شرعًا
  64. القاعدة: [٥٠] ١١ - التعيين بالعرف كالتعيين بالنص
  65. القاعدة: [٥١] ١٢ - المعروف بين التجار كالمشروط بينهم
  66. القاعدة: [٥٢] ١٣ - لا يُنكر تغيُّر الأحكام بتغير الأزمان
  67. الباب الثاني: القواعد الكلية المتفق عليها
  68. القاعدة: [٥٣] إعمال الكلام أولى من إهماله
  69. القاعدة: [٥٤] ١ - الأصل في الكلام الحقيقة
  70. القاعدة: [٥٥] ٣ - إذا تعذَّرت الحقيقة يُصار إلى المجاز
  71. القاعدة: [٥٦] ٣ - إذا تعذر إعمال الكلام يُهمل
  72. القاعدة: [٥٧] ٤ - ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله
  73. القاعدة: [٥٨] ٥ - المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة
  74. القاعدة: [٥٩] ٦ - الوصف في الحاضر لَغو، وفي الغائب معتبر
  75. القاعدة: [٦٠] ٧ - السؤال مُعاد في الجواب
  76. القاعدة: [٦١] ٨ - التأسيس أولى من التأكيد
  77. القاعدة: [٦٢] الاجتهاد لا ينقض بمثله
  78. القاعدة: [٦٣] ما جاز لعذر بطل بزواله
  79. القاعدة: [٦٤] ما حرم أخذه حرم إعطاؤه
  80. القاعدة: [٦٥] ما حرم فعله حرم طلبه
  81. القاعدة: [٦٦] العبرة في العقود للمقاصد والمعاني، لا للألفاظ والمباني
  82. القاعدة: [٦٧] من استعجل الشيء قبل أوانه عُوقب بحرمانه
  83. القاعدة: [٦٨] يُغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء
  84. القاعدة: [٧٠] ١ - من ملك شيئًا ملك ما هو من ضروراته
  85. القاعدة: [٧١] ٢ - التابع لا يفرد بالحكم
  86. القاعدة: [٧٢] ٣ - يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع
  87. القاعدة: [٧٣] ٤ - إذا سقط الأصل سقط الفرع
  88. القاعدة: [٧٤] ٥ - قد يثبت الفرع دون الأصل
  89. القاعدة: [٧٥] ٦ - إذا بطل الشيء بطل
  90. القاعدة: [٧٦] ٧ - التابع يسقط بسقوط المتبوع
  91. القاعدة: [٧٧] ٨ - التابع لا يتقدَّم على المتبوع
  92. القاعدة: [٧٨] ٩ - يدخل تبعًا ما لا يدخل استقلالاً
  93. القاعدة: [٧٩] الخراج بالضمان
  94. القاعدة: [٨٠] إذا اجتمع المباشر والمتسبب يُضاف الحكم إلى المباشر
  95. القاعدة: [٨١] الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة
  96. القاعدة: [٨٢] التصرف على الرعية منوط بالمصلحة
  97. الباب الثالث القواعد الكلية في المذهب الحنفي
  98. القاعدة: [٨٣] لا مساغ للاجتهاد في مورد النص
  99. القاعدة: [٨٤] ما ثبت على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس
  100. القاعدة: [٨٥] إذا زال المانع عاد الممنوع
  101. القاعدة: [٨٦] ليس للمظلوم أن يظلم غيره
  102. القاعدة: [٨٧] من سعى في نقض ما تمَّ من جهته فسعيه مردود عليه
  103. القاعدة: [٨٨] البقاء أسْهَل من الابتداء
  104. القاعدة: [٨٩] إذا بطل الأصل يصار إلى البدل
  105. القاعدة: [٩٠] الساقط لا يعود كما أنَّ المعدوم لا يعود
  106. القاعدة: [٩١] لا يتم التبرع إلا بالقبض
  107. القاعدة: [٩٢] تبدل سبب الملك كتبدل الذات
  108. القاعدة: [٩٣] المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط
  109. القاعدة: [٩٤] المواعيد بصورة التعاليق تكون لازمة
  110. القاعدة: [٩٥] يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان
  111. القاعدة: [٩٦] الجواز الشرعي ينافي الضمان
  112. القاعدة: [٩٧] الغُرْمُ بالغُنْم
  113. القاعدة: [٩٨] النعمة بقدر النقمة، والنقمة بقدر النعمة
  114. القاعدة: [٩٩] الأجر والضمان لا يجتمعان
  115. القاعدة: [١٠٠] لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه
  116. القاعدة: [١٠١] الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل
  117. القاعدة: [١٠٢] لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي
  118. القاعدة: [١٠٣] يُضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الآمر ما لم يكن مُجْبِرًا
  119. القاعدة: [١٠٤] المباشر ضامن وإن لم يَتَعَمَّد
  120. القاعدة: [١٠٥] المتسبب لا يضمن إلا بالتعمُّد
  121. القاعدة: [١٠٦] جناية العجماء جُبار
  122. القاعدة: [١٠٧] يقبل قول المترجم مُطلقاً
  123. القاعدة: [١٠٨] المرء مؤاخذ بإقراره
  124. القاعدة: [١٠٩] دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقام الظاهر
  125. القاعدة: [١١٠] الثابت بالبرهان كالثابت بالعِيان
  126. القاعدة: [١١١] البينة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة
  127. القاعدة: [١١٢] البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل
  128. القاعدة: [١١٣] البينة على المدعي واليمين على من أنكر
  129. القاعدة: [١١٤] لا حجة مع التناقض لكن لا يختل معه حكم الحاكم
  130. القاعدة: [١١٥] الإسقاط قبل سبب الوجوب يكون لغوًا
  131. القاعدة: [١١٦] الإجازة اللاحقة كالوحالة السابقة
  132. القاعدة: [١١٧] الاحتياط في باب العبادات واجب
  133. القاعدة: [١١٨] الأكثر يقوم مقام الكل
  134. الباب الرابع القواعد الفقهية الكلية عند المالكية
  135. القاعدة: [١١٩] المفرط ضامن
  136. القاعدة: [١٢٠] ما يضمن بالعمد يضمن بالخطأ
  137. القاعدة: [١٢١] ما يوجب ضمان المنقول يوجب ضمان الأصول
  138. القاعدة: [١٢٢] ما تصح إجارته فعلى متلفه الضمان
  139. القاعدة: [١٢٣] كل ما لا يضمن من التلفات المأخوذة بغير إشهاد لا يضمن إذا أخذ بغير إشهاد
  140. القاعدة: [١٢٤] الزعيم غارم
  141. القاعدة: [١٢٥] إيجاب الأخذ يفيد إيجاب الدفع
  142. القاعدة: [١٢٦] العقد على الأعيان كالعقد على منافعها
  143. القاعدة: [١٢٧] كل ما لم يمنع العقد على العين، لم يمنع العقد على منفعتها
  144. القاعدة: [١٢٨] كل عقد جاز أن يكون على القسمة، جاز أن يكون على المشاع
  145. القاعدة: [١٢٩] العقود لا تثبت في الذمم
  146. القاعدة: [١٣٠] كل عقد فاسد مردود إلى صحيحه
  147. القاعدة: [١٣١] الشرط الباطل لا يؤثر في العقد
  148. القاعدة: [١٣٢] ما ليس بشرط في صحة العقد فليس بواجب أن يقترن به
  149. القاعدة: [١٣٣] الإكراه يبطل العقد
  150. القاعدة: [١٣٤] كل ما يصح تأبيده من عقود المعاوضات فلا يصح توقيته
  151. القاعدة: [١٣٥] كل ما كان لأحد المتعاقدين فسخه بوجه كان للآخر فسخه بمثل ذلك الوجه
  152. القاعدة: [١٣٦] ما هو موجَب العقد لا يحتاج إلى اشتراطه
  153. القاعدة: [١٣٧] ما حرم للاستعمال حرم للاتخاذ
  154. القاعدة: [١٣٨] ما حرم لذاته حرم ثمنه
  155. القاعدة: [١٣٩] ما صح إجارته صحَّ ملكه
  156. القاعدة: [١٤٠] ما صح أن يملك بالأخذ صح أن يملك بالبيع
  157. القاعدة: [١٤١] كل ما صح أَن يملك إرثًا صح أن يملك هبة وابتياعًا
  158. القاعدة: [١٤٢] كل تمليك في الحياة صح بعد الوفاة
  159. القاعدة: [١٤٣] الحقان المختلفان لا يتداخلان
  160. القاعدة: [١٤٤] كل حق لم يسقط بتأخير الإقرار لم يسقط بتأخير الشهادة
  161. القاعدة: [١٤٥] أخد الحق لا يتوقف إلا بدليل
  162. القاعدة: [١٤٦] إذا اجتمع في المال حقان، أحدهما قد أخذ عوضه، والآخر لم يؤخد عوضه، قُدِّم ما أخذ عوضه عدما لم يؤخذ عوضه
  163. القاعدة: [١٤٧] كل ما يفسد العبادة عمدًا يفسدها سهوًا
  164. القاعدة: [١٤٨] لا قياس في العبادات يضر معقولة المعنى
  165. القاعدة: [١٤٩] التلبس بالعبادة يوجب إتمامها
  166. القاعدة: [١٥٠] كل ما جاز في الحضر لعذر جاز في قصير السفر وطويله
  167. القاعدة: [١٥١] طهارة الأحداث لا تتوقف
  168. القاعدة: [١٥٢] كل قرض جرَّ نفعًا فهو حرام
  169. القاعدة: [١٥٣] الإطلاق محمول على العادة
  170. القاعدة: [١٥٤] ما لا يمكن الاحتراز عنه فهو معفو عنه
  171. القاعدة: [١٥٥] الحدود تدرأ بالشبهات
  172. القاعدة: [١٥٦] العبرة في الحدود بحال وجوبها لا حال استيفائها
  173. القاعدة: [١٥٧] إعطاء الموجود حكم المعدوم، والمعدوم حكم الموجود
  174. القاعدة: [١٥٨] كل ما أدى إثباته إلى نفيه، فنفيه أولى
  175. القاعدة: [١٥٩] الربح يتبع المال الأصل، فيكون ملطا لمن له المال الأصل
  176. القاعدة: [١٦٠] من أثبت أولى ممن نفى
  177. القاعدة: [١٦١] الأصل لا يجتمع مع البدل
  178. القاعدة: [١٦٢] من أصول المالكية مراعاة الخلاف
  179. القاعدة: [١٦٣] الأصل ألَّا يسقط الوجوب بالنسيان
  180. القاعدة: [١٦٤] كلما سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة
  181. القاعدة: [١٦٥] مراعاة المقاصد مقدمة على رعاية الوسائل أبدًا
  182. الباب الخامس القواعد الكلية في المذهب الشافعي
  183. القاعدة: [١٦٦] ما حرم استعماله حرم اتخاذه
  184. القاعدة: [١٦٧] يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد
  185. القاعدة: [١٦٨] يغتفر في الشيء ضمناً ما لا يغتفر فيه قصدًا
  186. القاعدة: [١٦٩] يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل
  187. القاعدة: [١٧٠] يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام
  188. القاعدة: [١٧١] إذا اجتمع الحلال والحرام غُلِّب الحرام
  189. القاعدة: [١٧٢] إذا اجتمع في العبادة جانب الحضر وجانب السفر غُلِّب جانب الحضر
  190. القاعدة: [١٧٣] الحرام لا يُحَرِّمُ الحلال
  191. القاعدة: [١٧٤] الإيثار في القُرَبِ مكروه
  192. القاعدة: [١٧٥] الحدود تسقط بالشبهات
  193. القاعدة: [١٧٦] الحر لا يدخل تحت اليد
  194. القاعدة: [١٧٧] الحريم له حكم ما هو حريم له
  195. القاعدة: [١٧٨] إذا اجتمع أمران من جنس واحد، ولم يختلف مقصودهما. دخل أحدهما في الآخر غالبًا
  196. القاعدة: [١٧٩] الدفع أقوى من الرفع
  197. القاعدة: [١٨٠] الخروج من الخلاف مستحب
  198. القاعدة: [١٨١] الرخص لا تناط بالمعاصي
  199. القاعدة: [١٨٢] الرخص لا تُناط بالشك
  200. القاعدة: [١٨٣] الرضا بالشيء رضاً بما يتولد منه
  201. القاعدة: [١٨٤] العمل المتعدي أفضل من القاصر
  202. القاعدة: [١٨٥] ما كان أكثر فعلاً كان أكثر فضلاً
  203. القاعدة: [١٨٦] الفرض أفضل من النفل
  204. القاعدة: [١٨٧] الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أولى من المتعلقة بمكانها
  205. القاعدة: [١٨٨] الواجب لا يترك إلا لواجب
  206. القاعدة: [١٨٩] ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه، لا يوجب أهونهما بعمومه
  207. القاعدة: [١٩٠] ما ثبت بالشرع مقدم عد ما ثبت بالشرط
  208. القاعدة: [١٩١] المشغول لا يُشْغَل
  209. القاعدة: [١٩٣] النفل أوسع من الفرض
  210. القاعدة: [١٩٤] النية في اليمين تخصص اللفظ العام وتقصره على بعض أفراده، ولا تعمم الخاص من اللفظ
  211. القاعدة: [١٩٥] مقاصد اللفظ على نية اللافظ
  212. القاعدة: [١٩٦] الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود
  213. القاعدة: [١٩٧] لا ينكر المُخْتلف فيه، وإنما ينكر المُجمَع عليه
  214. القاعدة: [١٩٨] يدخل القوي على الضعيف، ولا عكس
  215. القاعدة: [٢٠٠] ما لا يقبل التبعيض فاختيار بعضه كاختيار كله. وإسقاط بعضله كإسقاط كله
  216. الباب السادس القواعد الكلية في المذهب الحنبلي
  217. القاعدة: [٢٠١] الأصل في العبادات الحظر، وفي العادات الإباحة
  218. القاعدة: [٢٠٢] جعل المعدوم كالموجود احتياطًا
  219. القاعدة: [٢٠٣] يقدم عند التزاحم خير الخيرين، ويدفع شرُّ الشَّرين
  220. القاعدة: [٢٠٤] إذا تعارضت المصلحة والمفسدة قُدِّم أرجحهما
  221. القاعدة: [٢٠٥] جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه
  222. القاعدة: [٢٠٦] ما حرم لسد الذريعة أبيح للمصلحة الراجحة
  223. القاعدة: [٢٠٧] المثل يجب في كل مضمون بحسب الإمكان
  224. القاعدة: [٢٠٨] الإرادة التي لا تطابق مقصود الشارع غير معتبرة
  225. القاعدة: [٢٠٩] كل حيلة تضمنت إسقاط حق أو استحلال محرم فهي محرمة
  226. القاعدة: [٢١٠] كل لفظ بغير قصد من المتكلم لا يترتب عليه حكم
  227. القاعدة: [٢١١] دلالة الحال تغني عن السؤال
  228. القاعدة: [٢١٢] كل ما أمر الله به أو نهى عنه فإن طاعته فيه بحسب الإمكان
  229. القاعدة: [٢١٣] الأصل إذا ما يحصل به المقصود قام بدله مقامه
  230. القاعدة: [٢١٤] المعصية لا تكون سببًا للنعمة
  231. القاعدة: [٢١٥] الأصل في العادات عدم التحريم
  232. القاعدة: [٢١٦] الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة
  233. القاعدة: [٢١٧] الأصل في العقود رضا المتعاقدَين. وموجبها ما أوجباه على أنفسهما بالتعاقد
  234. القاعدة: [٢١٨] الأصل في العقود جميعها العدل
  235. القاعدة: [٢١٩] الأصل حمل العقود على الصحة
  236. القاعدة: [٢٢٠] تنعقد العقود بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل
  237. القاعدة: [٢٢١] إذا حرّم الله الانتفاع بشيء حرم الاعتياض عن تلك المنفعة
  238. القاعدة: [٢٢٢] من أدى عن غيره واجباً رجع عليه وإن فعله بغير إذنه
  239. القاعدة: [٢٢٣] الأصل في الشروط الصحة واللزوم
  240. القاعدة: [٢٢٤] كل شرط لا يرضي الرب ولا ينتفع به المخلوق فهو باطل في جميع العقود
  241. القاعدة: [٢٢٥] العبادات كلها لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها. ويجوز تقديمها قبل شرط الوجوب
  242. القاعدة: [٢٢٦] إذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد تداخلت أفعالهما. واكتفي فيهما بفعل واحد
  243. القاعدة: [٢٢٧] إمكان الأداء ليس بشرط في استقرار الواجبات بالشرع في الذمة على ظاهر المذهب
  244. القاعدة: [٢٢٨] النماء المتولد من العين حكمه حكم الجزء، والمتولد من الكسب بخلافه على الصحيح
  245. القاعدة: [٢٢٩] من أتلف شيئًا لدفع أذاه له لم يضمنه. وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه
  246. القاعدة: [٢٣٠] من أتلف نفساً، أو أفسد عبادة، لنفع يعود إلى نفسه، فلا ضمان عليه، وإن كان النفع يعود إلى غيره فعليه الضمان
  247. القاعدة: [٢٣١] كل عقد يجب الضمان في صحيحه يجب الضمان في فاسده. والعكس بالعكس
  248. القاعدة: [٢٣٢] كل من ملك شيئاً بعوض، مُلك عليه عوضه، في آن واحد
  249. القاعدة: [٢٣٢] الفعل الواحد يبنى بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد. ولا ينقطع بالتفرق اليسير
  250. القاعدة: [٢٣٤] ينزل المجهول منزلة المعدوم
  251. القاعدة: [٢٣٥] المنع أسهل من الرفع
  252. الباب السابع القواعد المختلف فيها في فروع المذهب المالكي
  253. القاعدة: [٢٣٦] الغالب هل هو كالمحقق أم لا
  254. القاعدة: [٢٣٧] المعدوم شرعًا هل هو كالمعدوم حسًّا أم لا
  255. القاعدة: [٢٣٨] الموجود شرعًا هل هو كالموجود حقيقة، أم لا
  256. القاعدة: [٢٣٩] انقلاب الأعيان هل له تأثير في الأحكام أم لا
  257. القاعدة: [٢٤٠] المخالط المغلوب هل تنقل عينه إلى عين الذي خالطه، أو لا تنقل، وإنما خفي عن الحسِّ فقط
  258. القاعدة: [٢٤١] العلة إذا زالت هل يزول الحكم بزوالها، أم لا
  259. القاعدة: [٢٤٢] هل يغلب حكم الظاهر على حكم الباطن
  260. القاعدة: [٢٤٣] النسيان الطارئ هل هو كالأصلى، أم لا
  261. القاعدة: [٢٤٤] هل تبطل المعصية الترخص أم لا
  262. القاعدة: [٢٤٥] الأصغر هل يندرج في الأكبر، أم لا
  263. القاعدة: [٢٤٦] ما قرب من الشيء هل له حكمه أم لا
  264. القاعدة: [٢٤٧] هل النطر إلى المقصود، أو إلى الموجود
  265. القاعدة: [٢٤٨] الحياة المستعارة هل هي كالعدم، أو لا
  266. القاعدة: [٢٤٩] إذا تعارض القصد واللفظ أيهما يقدم
  267. القاعدة: [٢٥٠] الأتباع هل يعطى لها حكم متبوعاتها، أو حكم نفسها
  268. القاعدة: [٢٥١] الإقالة هل هي حَلٌّ للبيع الأول، أو ابتداء بيع ثانٍ
  269. القاعدة: [٢٥٢] القسمة هل هي تمييز حق، أو بيع
  270. القاعدة: [٢٥٣] العادة هل هي كالشاهد، أو كالشاهدين
  271. القاعدة: [٢٥٤] الرخصة هل تتعدى محلها إلى مثل معناها، أو لا
  272. القاعدة: [٢٥٥] نوادر الصور هل يعطى لها حكم نفسها، أو حكم غالبها
  273. القاعدة: [٢٥٦] السكوت على الشيء هل هو إقرار به، أم لا؟ وهل هو إذن فيه، أم لا
  274. القاعدة: [٢٥٧] اختلاف الأصل والحال
  275. الباب الثامن القواعد المختلف فيها عند الشافعية
  276. القاعدة: [٢٥٨] هل الجمعة ظهر مقصورة؛ أو صلاة على حيالها
  277. القاعدة: [٢٥٩] الصلاة خلف المحدث المجهول الحال. هل هي صلاة جماعة أو انفراد
  278. القاعدة: [٢٦٠] من أتى بما ينافي الفرض دون النفل بطل فرضه. وهل تبقى صلاته نفلاً أم تبطل
  279. القاعدة: [٢٦١] النذر، هل يسلك به مسلك الواجب أو الجائز
  280. القاعدة: [٢٦٢] العين المستعارة للرهن. هل المغلب فيها جانب الضمان أو جانب العارية
  281. القاعدة: [٢٦٤] الإبراء هل هو إسقاط أو تمليك
  282. القاعدة: [٢٦٥] الإقالة هل هي فسخ أو بيع
  283. القاعدة: [٢٦٦] هل الصداق المعين في يد الزوج قبل القبض مضمون ضمان عقد أو ضمان يد
  284. القاعدة: [٢٦٧] الطلاق الرجعي هل يقطع النكاح أو لا
  285. القاعدة: [٢٦٨] الظهار: هل المغلب فيه مشابهة الطلاق أو مشابهة اليمين
  286. القاعدة: [٢٦٩] فرض الكفاية هل يتعين بالشروع
  287. القاعدة: [٢٧٠] فرض الكفاية هل يعطى حكم فرض العين أو حكم النفل
  288. القاعدة: [٢٧١] الزائل العائد، هل هو كالذي لم يزل. أو كالذي لم يعد
  289. القاعدة: [٢٧٢] هل العبرة بالحال أو بالمآل
  290. القاعدة: [٢٧٣] تنزيل الاكتساب منزلة المال الحاضر
  291. القاعدة: [٢٧٤] ما قارب الشيء هل يعطى حكمه
  292. القاعدة: [٢٧٥] إذا بطل الخصوص فهل يبقى العموم
  293. القاعدة: [٢٧٦] الحمل هل يعطى حكم المعلوم أو المجهول
  294. القاعدة: [٢٧٧] النادر هل يلحق بجنسه او بنفسه
  295. القاعدة: [٢٧٨] القادر على اليقين، هل له الاجتهاد والأخد بالظن
  296. القاعدة: [٢٧٩] المانع الطارئ هل هو كالمقارن
  297. الباب التاسع القواعد المختلف فيها في المذهب الحنبلي
  298. القاعدة: [٢٨٠] ما يدركه المسبوق في الصلاة، هل هو آخر صلاته أو أولها
  299. القاعدة: [٢٨١] الزكاة هل تجب في عين النصاب أو ذمة مالكه
  300. القاعدة: [٢٨٢] المستفاد بعد النصاب في أثناء الحول، هل يضم إلى النصاب أو يفرد عنه
  301. القاعدة: [٢٨٣] الملك في مدة الخيار، هل ينتقل إلى المشتري أم لا
  302. القاعدة: [٢٨٤] الإقالة: هل هي فسخ أو بيع
  303. القاعدة: [٢٨٥] النقود: هل تتعين بالتعيين في العقد أم لا
  304. القاعدة: [٢٨٦] المضارب، هل يملك الربح بالظهور أو لا
  305. القاعدة: [٢٨٧] الموقوف عليه؛ هل يملك رقبة الوقف أم لا
  306. القاعدة: [٢٨٨] إجازة الورثة، هل هي تنفيذ للوصية، أو ابتداء عطية
  307. القاعدة: [٢٨٩] الموصى له، هل يملك الوصية حين الموت، أو من حين قبولها
  308. القاعدة: [٢٩٠] الدَّين، هل يمنع انتقال التركة إلى الورثة أم لا
  309. القاعدة: [٢٩١] نفقة الحامل، هل هي واجبة لها أو لحملها
  310. القاعدة: [٢٩٢] القتل العمد، هل موجبه القود عينًا، أو أحد الأمرين
  311. القاعدة: [٢٩٣] المرتد: هل يزول ملكه بالرِّدة أم لا
  312. القاعدة: [٢٩٤] الكفار هل يملكون أموال المسلمين بالاستيلاء عليها
  313. القاعدة: [٢٩٥] الغنيمة: هل تملك بالاستيلاء المجرد. أم لا بد معه من نية التملك
  314. القاعدة: [٢٩٦] القسمة: هل هي إفراز أم بيع
  315. القاعدة: [٢٩٧] التصرفات للغير بدون إذنه، هل تقف على إجازته أم لا
  316. القاعدة: [٢٩٨] الصفقة الواحدة: هل تتفرق فيصح بعضها دون بعض أم لا. فإذا بطل بعضها بطل الكل
  317. القاعدة: [٢٩٩] الماء الجاري، هل هو كالراكد. أو كل جرية منه لها حكم الماء المنفرد
  318. القاعدة: [٣٠٠] من قدر على بعض العبادة، وعجز عن باقيها. هل يلزمه الإتيان بما قدر عليه منها، أم لا
  319. القاعدة: [٣٠١] العين المنغمرة في غيرها، إذا لم يظهر أثرها. فهل هي كالعدومة حكمًا، أو لا
  320. القاعدة: [٣٠٢] عقود الأمانات، هل تنفسخ بمجرد التعدي فيها، أم لا
  321. القاعدة: [٣٠٣] الواجب بالنذر، هل يلحق بالواجب بالشرع، أو بالمندوب
  322. القاعدة: [٣٠٤] من خُيِّر بين شيئين، وأمكنه الإتيان بنصفيهما معًا. فهل يجزئه، أم لا
  323. القاعدة: [٣٠٥] الرضا بالمجهول قدرًا، أو جنسًا، أو وصفًا. هل هو رضًا معتبر لازم
  324. الباب العاشر القواعد المختلف فيها في فروع المذهب الحنفي
  325. القاعدة: [٣٠٦] الأصل أن ما غيَّر الفرض في أوله غيَّره في آخره
  326. القاعدة: [٣٠٧] الأصل أن المحرم إذا أخر النسك عن الوفت المؤقت له أو قدَّمه لزمه دم
  327. القاعدة: [٣٠٨] الأصل أن الشيء إذا غلب عليه وجوده فيجعله كالموجود حقيقة
  328. القاعدة: [٣٠٩] الأصل متى عرف ثبوت الشيء فهو على ذلك ما لم يتيقن خلافه
  329. القاعدة: [٣١٠] الأصل أن العقد إذا دخله فساد قوي مجمع عليه أوجب فسادَه شاع في الكل
  330. القاعدة: [٣١١] الأصل أن من جمع في كلامه بين ما يتعلق به الحكم. وما لا يتعلق به الحكم، فلا عبرة لما لا يتعلق به الحكم
  331. القاعدة: [٣١٢] الأصل أن ما يعتقده أهل الذمة ويدينون عليه يتركون عليه. وعندهما لا يتركون
  332. القاعدة: [٣١٣] الأصل أن من أخبر بخبر، ولصدق خبره علامة، لا يقبل قوله إلا ببيان تلك العلامة، فإنه يؤمر بإظهارها
  333. القاعدة: [٣١٤] الأصل أن سبب الإتلاف متى سبق ملك المالك فإنه لا يوجب الضمان على المتلف لمن حدث الملك له
  334. القاعدة: [٣١٥] الأصل أن الإذن المطلق إذا تعرَّى عن التهمة والخيانة لا يختص بالعرف
  335. القاعدة: [٣١٦] الأصل أن ما حصل مفعولاً بإذن الشرع كان كأنه حصل مفعولاً بإذن من له الولاية من بني آدم
  336. القاعدة: [٣١٧] الأصل إذا صحت التسمية لا يعتبر مقتضاها، وإذا لم تصح يعتبر المقتضى
  337. القاعدة: [٣١٨] الأصل أن تعتبر التهمة في الأحكام
  338. القاعدة: [٣١٩] الأصل أن ملك المرتد يزول بنفس الردة زوالاً موقوفًا
  339. القاعدة: [٣٢٠] الأصل أن الحقوق إذا تعلقت بالذمة وجب استيفاؤها من العين. فإذا ازدحمت في العين، وضاقت عن إيفائها، قسمت العين على طريق العول، وإذا كانت الحقوق متعل
  340. القاعدة: [٣٢١] الأصل أن كل من لا يقدر بنفسه، فوسِع غيره، لا يكون وسعًا له
  341. القاعدة: [٣٢٢] الأصل أن فساد أفعال الصلاة لا يوجب فساد حرمة الصلاة
  342. القاعدة: [٣٢٣] الأصل أن كل عقد امتنع عن الفسخ بالإقالة فلا تحالف ولا تراد إلا إذا اختلفا في البدن كالعتق
  343. القاعدة: [٣٢٤] الأصل أن كل إخبار لا يلزم القاضي القضاء بغير مخبره. ولا يتوصل إلى القضاء إلا به، فالعدالة من شرطه. وليس العدد من شرطه
  344. القاعدة: [٣٢٥] الأصل أن كل عصمير استخرج بالماء فطبخ أوفى طبخة. فالقليل منه غير المسكر حلال
  345. القاعدة: [٣٢٦] الأصل أنه إذا لم يصح الشيء لم يصح ما في ضمنه. وعند الطرفين يصح
  346. القاعدة: [٣٢٧] الأصل أن اليمين لا تنعقد إلا على معقود عليه. فإن لم تنعقد فلا كفارة فيها
  347. القاعدة: [٣٢٨] الأصل أن الشروط المتعلقة بالعقد بعد العقد كالموجود لدى العقد
  348. القاعدة: [٣٢٩] الأصل أن الشيء يجوز أن يصير تابعًا لغيره. وإن كان له حكم نفسه بانفراده
  349. القاعدة: [٣٣٠] الأصل أن العارض في العقد الموقوف قبل تمامه كالموجود لدى العقد
  350. القاعدة: [٣٣١] الأصل أن البقاء على الشيء يجوز أن يعطى حكم الابتداء
  351. القاعدة: [٣٣٢] الأصل أن إيجاب الحق لله تعالى في الغير يزيل ملك المالك
  352. خاتمة

﷽ الكتاب: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة المؤلف: د. محمد مصطفى الزحيلي. عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الشارقة الناشر: دار الفكر - دمشق الطبعة: الأولى، ١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م عدد الأجزاء: ٢ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

— পৃষ্ঠা ১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।