قواعد ابن رجب - ط ركائز
قواعد ابن رجب - ط ركائز
- লেখক
- ابن رجب الحنبلي
- ভাষা
- আরবি
- বিষয়
- উসুলুল ফিকহ
- পৃষ্ঠা
- ১৪৬৩
✓ এই বইয়ের ভেতরের লেখায় সার্চ করা যায় (১৪৬৩ পৃষ্ঠা)
সূচিপত্র (২২২)
- قاعدة [١] الماء الجاري؛ هل هو كالرَّاكد، أو كلُّ جرية منه لها حكم الماء المنفرد
- قاعدة [٢] شعر الحيوان في حكم المنفصل عنه لا في حكم المتَّصل، وكذلك الظُّفر (¬١)، هذا هو جادَّة المذهب
- ترجمة المؤلف
- اسمُه ونسبُه:
- قاعدة [٣] من وجب عليه عبادة، فأتى بما لو اقتصر على ما دونه (¬١) لأجزأه؛ هل يوصف الكلُّ بالوجوب، أو قدر الإجزاء منه
- مولدُه، ونشأتُه، ورحلاتُه، وعلمُه:
- قاعدة [٤] العبادات كلُّها -سواء كانت بدنيَّة، أو ماليَّة، أو مركَّبة منهما- لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها
- قاعدة [٥] من عجَّل عبادة قبل وقت الوجوب، ثمَّ جاء وقت الوجوب وقد تغيَّر الحال
- مشايخه:
- قاعدة (¬١) [٦] إذا فعل عبادة في وقت وجوبها يظنُّ أنَّها الواجبة عليه، ثمَّ تبيَّن بآخره أنَّ الواجب كان غيرها؛ فإنَّه يجزئه
- تلاميذه:
- قاعدة [٧] من تلبَّس بعبادة، ثمَّ وَجد قبل فراغها ما لو كان واجداً له قبل الشُّروع لكان هو الواجبَ دون ما تلبَّس به؛ هل يلزمه الانتقال إليه، أم يمضي ويجزئه
- ثناء العلماء عليه:
- قاعدة [٨] من قدر على بعض العبادة وعجَز عن باقيها؛ هل يلزمه الإتيان بما قدر عليه منها أم لا
- مصنفاته:
- قاعدة [٩] في العبادات الواقعة على وجه محرَّم:
- وفاته:
- قاعدة [١٠] الألفاظ المعتبرة في العبادات والمعاملات:
- قاعدة [١١] من عليه فرض؛ هل له أن يتنفَّل قبل أدائه بجنسه أم لا
- التعريف بالكتاب
- توثيق نسبة الكتاب:
- قاعدة [١٢] المذهب: أنَّ العبادات الواردة على وجوه متنوِّعة يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه الواردة فيها من غير كراهة لبعضها
- قاعدة [١٣] إذا وجدنا أثراً معلولاً لعلَّة، ووجدنا في محلِّه علَّة صالحة له، ويمكن أن يكون الأثر معلولاً لغيرها
- توثيق اسم الكتاب:
- قاعدة [١٤] إذا وجد سبب إيجاب أو تحريم من أحد رجلين لا يعلم عينه منهما؛ فهل يلحق الحكم بكلِّ واحد
- قاعدة [١٥] إذا استصحبنا أصلاً، أو أعملنا ظاهراً في طهارة شيء
- مكانة كتاب القواعد، وثناء العلماء عليه:
- قاعدة [١٦] إذا كان للواجب بدل، فتعذَّر الوصول إلى الأصل حالة الوجوب
- طبعات الكتاب:
- قاعدة [١٧] إذا تقابل عملان: أحدهما ذو شرف في نفسه ورفعة وهو واحد
- الأعمال العلمية على الكتاب:
- قاعدة [١٨] إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد في وقت واحد
- قاعدة (¬١) [١٩] إمكان الأداء ليس بشرط في استقرار الواجبات بالشَّرع في الذِّمة على ظاهر المذهب
- قاعدة [٢٠] النَّماء المتولِّد من العين حكمه حكم الجزء، والمتولِّد من الكسب بخلافه على الصَّحيح
- قاعدة [٢١] وقد يختصُّ الولد من بين سائر النَّماء المتولِّد من العين بأحكام
- قاعدة [٢٢] العين المنغمرة في غيرها إذا لم يظهر أثرها؛ فهل هي كالمعدومة حكماً أو لا
- وصف النسخ الخطية
- النسخة الأولى: نسخة مقابلة على المصنف:
- قاعدة [٢٣] من حَرُمَ عليه الامتناع من بذل شيء سُئله فامتنع؛ هل يسقط إذنه بالكليَّة، أو يعتبر ويجبره الحاكم عليه
- قاعدة [٢٤] من تعلَّق بماله حقٌّ واجب عليه، فبادر إلى نقل الملك عنه؛ صحَّ
- النسخة الثانية: نسخة أخرى مقابلة على المصنف:
- قاعدة [٢٥] من ثبت له ملك عين ببيِّنة أو بإقرار (¬١) (¬٢)؛ فهل يتبعها ما يتَّصل بها أو يتولَّد (¬٣) منها أم لا
- النسخة الثالثة: نسخة علي بن محمد البعلي رحمه الله تعالى:
- قاعدة [٢٦] من أتلف شيئاً لدفع أذاه له؛ لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به (¬١)؛ ضمنه
- قاعدة [٢٧] من أتلف نفساً أو أفسد عبادة لنفع يعود إلى نفسه؛ فلا ضمان عليه، وإن كان النَّفع يعود إلى غيره؛ فعليه الضَّمان
- النسخة الرابعة: نسخة المكتبة المحمودية:
- قاعدة [٢٨] إذا حصل التَّلف من فعلين، أحدهما مأذون فيه، والآخر غير مأذون فيه؛ وجب الضَّمان كاملاً على الصَّحيح
- النسخة الخامسة: نسخة الشيخ إبراهيم بن ضويان:
- قاعدة [٢٩] من سومح (¬١) في مقدارٍ يسيرٍ فزاد عليه؛ فهل تنتفي المسامحة في الزِّيادة وحدها أو في الجميع؟ فيه وجهان
- النسخة السادسة: نسخة مكتبة ولي الدين أفندي:
- قاعدة [٣٠] إذا أخرج (¬١) عن ملكه مالاً على وجه العبادة، ثمَّ طرأ ما يمنع إجزاءه أو الوجوب
- النسخة السابعة: نسخة مكتبة الأوقاف المصرية:
- قاعدة [٣١] من شرع في عبادة تلزم بالشُّروع، ثمَّ فسدت؛ فعليه قضاؤها على الصَّفة (¬١) الَّتي أفسدها
- قاعدة [٣٢] يصحُّ عندنا استثناء منفعة العين المنتقِل ملكها من ناقلها مدَّة معلومة
- التعريف بحواشي كتاب القواعد
- الحواشي المثبتة في هامش النسخة (أ):
- قاعدة [٣٣] الاستثناء الحكميُّ؛ هل هو كالاستثناء اللَّفظيِّ، أم تغتفر فيه الجهالة بخلاف اللَّفظيِّ
- الحواشي المثبتة في هامش النسخة (ب):
- قاعدة [٣٤] استحقاق منافع العبد بعقد لازم يمنع من سريان العتق إليها؛ كالاستثناء في العقد (¬١) وأولى
- الحواشي المثبتة في هامش النسخة (ج):
- الحواشي المثبتة في هامش النسخة (د):
- الحواشي المثبتة في هامش النسخة (هـ):
- قاعدة [٣٥] من ملك منفعة عين بعقد، ثمَّ ملك العين بسبب آخر؛ هل ينفسخ العقد الأوَّل أم لا
- الحواشي المثبتة في هامش النسخة (و):
- الحواشي المثبتة في هامش النسخة (ن):
- قاعدة [٣٦] من استأجر عيناً ممَّن له ولاية الإيجار، ثمَّ زالت ولايته قبل انقضاء المدَّة؛ فهل تنفسخ الإجارة
- قاعدة [٣٧] في توارد العقود وما يقارب العقود (¬١) المختلفة بعضها على بعض، وتداخل أحكامها
- قاعدة [٣٨] فيما إذا وُصل بألفاظ العقود ما يُخرِجها عن موضوعها؛ فهل يفسد العقد بذلك
- منهج التحقيق
- قاعدة [٣٩] في انعقاد العقود بالكنايات واختلف الأصحاب في ذلك:
- قاعدة [٤٠] الأحكام المتعلِّقة بالأعيان بالنِّسبة إلى تبدُّل الأملاك واختلافها عليها نوعان:
- صور المخطوطات
- قاعدة [٤١] إذا تعلَّق بعينٍ حقٌّ تعلُّقاً لازماً، فأتلفها من يلزمه الضَّمان
- قاعدة [٤٢] في أداء الواجبات الماليَّة. وهي منقسمة إلى دين وعين:
- قاعدة [٤٣] فيما يُضمَن من الأعيان بالعقد أو باليد
- قاعدة [٤٤] في قبول قول الأمناء في الرَّدِّ والتَّلف
- قاعدة [٤٥] عقود الأمانات؛ هل تنفسخ بمجرَّد التَّعدي فيها أم لا
- قاعدة [٤٦] في العقود الفاسدة؛ هل هي منعقدة أو لا
- قاعدة [٤٧] في ضمان المقبوض بالعقد الفاسد
- قاعدة [٤٨] كلُّ من ملك شيئاً بعوض؛ ملك عليه عوضه في آن واحد
- قاعدة [٤٩] القبض في العقود على قسمين:
- قاعدة [٥٠] هل يتوقَّف الملك في العقود القهريَّة على دفع الثَّمن، أو يقع (¬١) بدونه مضموناً في الذِّمة
- قاعدة [٥١] فيما يُعتبر القبض لدخوله في ضمان مالكه وما لا يعتبر له
- قاعدة [٥٢] في التَّصرُّف في المملوكات قبل قبضها
- قاعدة [٥٣] من تصرَّف في عين تعلَّق بها حقٌّ لله تعالى (¬١) أو لآدميٍّ معيَّنٍ
- قاعدة [٥٤] من ثبت له حقٌّ في عين وسقط بتصرُّف غيره فيها؛ فهل يجوز للمتصرِّف فيها الإقدام على التصرف المسقط لحق غيره قبل استئذانه أم لا
- قاعدة [٥٥] من ثبت له حقُّ التملك بفسخ أو عقد؛ هل يكون تصرفه تملُّكاً أم لا؟ وهل ينفذ تصرفه أم لا
- قاعدة [٥٦] شروط العقود، من (¬١) أهليَّة العاقد والمعقود له أو عليه
- قاعدة [٥٧] إذا تقارن الحكم ووجود المنع منه (¬١)؛ فهل يثبت الحكم أم لا
- قاعدة [٥٨] من تعلَّق به الامتناع من فعلٍ هو متلبِّس به، فبادر إلى الإقلاع عنه
- قاعدة [٥٩] العقود لا تَرِد إلَّا على موجود بالفعل أو بالقوَّة، وأمَّا الفسوخ فتَرِد على المعدوم حكماً واختياراً على الصَّحيح
- قاعدة [٦٠] التَّفاسخ في العقود الجائزة متى تضمَّن ضرراً على أحد المتعاقدين أو غيرهما ممَّن له تعلُّق بالعقد
- قاعدة [٦١] المتصرُّف تصرُّفاً عامًّا على النَّاس كلِّهم من غير ولاية أحد معيَّن
- قاعدة [٦٢] فيمن ينعزل قبل العلم بالعزل
- قاعدة أخرى [٦٣] وهي: أنَّ من لا يعتبر رضاه بفسخ عقد أو حَلِّه؛ لا يعتبر علمه به
- قاعدة [٦٤] من توقَّف نفوذ تصرفه أو سقوط الضمان أو الحنث عنه على الإذن
- ويلحق بهذه قاعدة أخرى [٦٥] وهي من تصرَّف في شيء يظنُّ أنَّه لا يملكه؛ فتبيَّن أنَّه كان يملكه، وفيها الخلاف أيضاً
- قاعدة [٦٦] ولو تصرَّف مستندًا إلى سبب، ثمَّ تبيَّن خطؤه
- قاعدة [٦٧] من استحقَّ من شخص الرُّجوع بعين أو دين، بفسخ أو غيره
- قاعدة [٦٨] إيقاع العبادات أو العقود أو غيرهما (¬١) مع الشَّكِّ في شرط صحَّتها
- قاعدة [٦٩] العقد الوارد على عمل معيَّن:
- قاعدة [٧٠] الفعل المتعدِّي إلى مفعول، أو المتعلِّق بظرف أو بمجرور
- قاعدة (¬١) [٧١] فيما يجوز الأكل منه من الأموال بغير إذن مستحقِّيها
- قاعدة [٧٢] اشتراط النَّفقة والكسوة في العقود تقع على وجهين: معاوضة، وغير معاوضة
- قاعدة [٧٣] اشتراط نفع أحد المتعاقدين في العقد على ضربين:
- قاعدة [٧٤] فيمن يستحقُّ العوض عن عمله بغير شرط
- قاعدة [٧٥] فيمن يرجع بما أنفق على مال غيره بغير إذنه
- قاعدة [٧٦] الشَّريكان في عين مال أو منفعة، إذا كانا محتاجين إلى دفع مضرَّة أو إبقاء منفعة
- قاعدة [٧٧] من اتَّصل بملكه ملك غيره متميِّزاً عنه وهو تابع له
- قاعدة [٧٨] من أدخل النَّقص على ملك غيره لاستصلاح ملكه وتخليصه من ملك غيره:
- قاعدة [٧٩] الزَّرع النَّابت في أرض الغير بغير إذنٍ صحيحٍ أقسام:
- قاعدة [٨٠] ما يتكرَّر حمله من أصول البقول والخضراوات؛ هل هو ملحق بالزرع أو بالشجر؟ فيه وجهان
- قاعدة [٨١] النَّماء المتَّصل في الأعيان المملوكة العائدة إلى من انتقل الملك عنه بالفسوخ
- قاعدة [٨٢] النَّماء (¬١) المنفصل تارة يكون (¬٢) متولِّداً من عين الذَّات؛ كالولد والطَّلع والصُّوف واللبن والبيض
- قاعدة [٨٣] إذا انتقل الملك عن النخل بعقد أو فسخ تتبع فيه الزِّيادة المتصلة دون المنفصلة
- قاعدة [٨٤] الحمل؛ هل له حكم قبل انفصاله أم لا
- قاعدة [٨٥] الحقوق خمسة أنواع:
- قاعدة [٨٦] الملك أربعة أنواع: ملك عين ومنفعة، وملك عين بلا منفعة، وملك منفعة بلا عين، وملك انتفاع من غير ملك المنفعة
- قاعدة [٨٧] فيما يقبل النَّقل والمعاوضة من الحقوق الماليَّة والأملاك
- قاعدة [٨٨] في الانتفاع وإحداث ما يُنتفع به في الطُّرق المسلوكة في الأمصار والقرى وهوائها وقرارها
- قاعدة [٨٩] أسباب الضَّمان ثلاثة: عقد، ويد، وإتلاف
- قاعدة [٩٠] الأيدي المستولية على مال الغير بغير إذنه ثلاثة:
- قاعدة [٩١] يضمن بالعقد وباليد الأموال المحضة المنقولة إذا وجد فيها النَّقل
- قاعدة [٩٢] هل تثبت (¬١) يد الضَّمان مع ثبوت يد المالك أم لا؟ في المسألة خلاف
- قاعدة [٩٣] من قبض مغصوباً من غاصبه، ولم يعلم أنَّه مغصوب؛ فالمشهور بين الأصحاب:
- قاعدة [٩٤] وقبض مال الغير من يدٍ قابضة بحقٍّ بغير إذن مالكه؛ إن كان يجوز له إقباضه
- قاعدة [٩٥] من أتلف مال غيره وهو يظن أنَّه له، أو تصرَّف فيه يظن لنفسه ولاية عليه
- قاعدة [٩٦] من وجب عليه أداء عين مال، فأدَّاه عنه غيره بغير إذنه
- قاعدة [٩٧] من بيده مال أو في ذمَّته دين يَعرف مالكه، ولكنَّه غائب يرجى قدومه
- قاعدة [٩٨] من ادَّعى شيئاً ووصفه؛ دُفِعَ إليه بالصِّفة إذا جهل ربُّه، ولم تثبت عليه يدٌ مِن جهة مالكه
- قاعدة [٩٩] ما تدعو الحاجة إلى الانتفاع به من الأعيان (¬١) ولا ضرر في بذله
- قاعدة [١٠٠] (¬١) الواجب بالنَّذر هل يلحق بالواجب بالشَّرع أو بالمندوب
- قاعدة [١٠١] من خُيِّر بين شيئين، وأمكنه الإتيان بنصفيهما معاً؛ فهل يجزئه أم لا
- قاعدة [١٠٢] من أتى بسبب يفيد الملك أو الحلَّ أو يسقط الواجبات (¬١) على وجه محرَّم
- قاعدة [١٠٣] الفعل الواحد يُبنى بعضه على بعض مع الاتِّصال المعتاد، ولا ينقطع بالتَّفرُّق اليسير
- قاعدة [١٠٤] الرِّضا بالمجهول قدراً، أو جنساً، أو وصفاً؛ هل هو رضًا معتبرٌ لازم
- قاعدة [١٠٥] في إضافة الإنشاءات والإخبارات إلى المبهمات
- قاعدة [١٠٦] ينزَّل المجهول منزلة المعدوم، وإن كان الأصل بقاءه
- قاعدة [١٠٧] تمليك المعدوم والإباحة له نوعان:
- قاعدة [١٠٨] ما جُهل وقوعه مترتِّباً أو متقارناً؛ هل (¬١) يحكم عليه بالتَّقارن أو بالتَّعاقب
- قاعدة [١٠٩] المنع من واحد مبهم من أعيان، أو معيَّن مشتبه بأعيان يؤثر الاشتباه فيها المنع
- قاعدة [١١٠] من ثبت له أحد أمرين:
- قاعدة [١١١] إذا كان الواجب بسببٍ واحدٍ أحدَ شيئين، فقامت حجَّة تثبت بها أحدهما دون الآخر؛ فهل يثبت به أم لا؟ على روايتين
- قاعدة [١١٢] إذا اجتمع للمضطر محرَّمان، كلُّ واحدٍ (¬١) منهما لا يباح بدون الضَّرورة
- قاعدة [١١٣] إذا وجدنا جملة ذات أعداد موزَّعة على جملة أخرى؛ فهل تتوزَّع أفراد الجملة الموزَّعة على أفراد الأخرى
- قاعدة [١١٤] إطلاق الشَّركة؛ هل تنزَّل على المناصفة، أم هو مبهم يفتقر إلى تفسير
- قاعدة [١١٥] الحقوق المشتركة بين اثنين فصاعدًا؛ نوعان:
- قاعدة [١١٦] من استند تملُّكه إلى سبب مستقرٍّ لا يمكن إبطاله، وتأخَّر حصول الملك عنه؛ فهل تنعطف أحكام ملكه إلى أوَّل وقت انعقاد السَّبب
- قاعدة [١١٧] كلُّ عقد معلَّقٍ يختلف باختلاف حالين، إذا وجد تعليقه في أحدهما ووقوعه في الآخر
- قاعدة [١١٨] تعليق فسخ العقد وإبطاله بوجوده: إن كان فيه مقصود معتبر شرعاً
- قاعدة [١١٩] إذا وجدنا لفظاً عامًّا قد خصَّ بعض أفراده بحكم موافق للأوَّل، أو مخالف له
- قاعدة [١٢٠] يرجَّح ذو القرابتين على ذي القرابة الواحدة، وإن لم تكن إحداهما لها مدخل في الاستحقاق
- قاعدة [١٢١] في تخصيص العموم بالعرف، ولها صورتان:
- قاعدة [١٢٢] يخصُّ العموم بالعادة على المنصوص
- قاعدة [١٢٣] ويُخَصُّ العموم بالشَّرع - أيضاً - على الصَّحيح في مسائل:
- قاعدة [١٢٤] هل يُخَصُّ (¬١) اللَّفظ العامُّ بسببه الخاص إذا كان السَّبب هو المقتضيَ له؟ فيه وجهان:
- قاعدة [١٢٥] النِّيَّة تعمِّم الخاصَّ، وتخصِّص العامَّ بغير خلاف فيهما
- قاعدة [١٢٦] الصُّور الَّتي لا تُقصَد من العموم عادة؛ إمَّا لندورها، أو لاختصاصها بمانع، لكن يشملها اللَّفظ مع اعتراف المتكلِّم بأنَّه لم يُرد إدخالها فيه
- قاعدة [١٢٧] إذا استند إتلاف أموال الآدميِّين ونفوسهم إلى مباشرة وسبب
- قاعدة [١٢٨] إذا اختلف حال المضمون (¬١) في حالي الجناية والسِّراية
- قاعدة [١٢٩] إذا تغيَّر حال المرميِّ أو الرَّامي بين الرَّمي والإصابة
- قاعدة [١٣٠] المسكن والخادم والمركب المحتاج إليه ليس بمال فاضل يمنع أخذ الزَّكوات
- قاعدة [١٣١] القدرة على اكتساب المال بالبضع ليس بغنًى معتبر
- قاعدة [١٣٢] القدرة على اكتساب المال بالصِّناعات غنًى بالنِّسبة إلى نففة النَّفس
- قاعدة [١٣٣] يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً
- قاعدة [١٣٤] المنع أسهل من الرَّفع
- قاعدة [١٣٥] الملك القاصر من ابتدائه لا يستباح فيه الوطء، بخلاف ما (¬١) كان القصور طارئاً عليه
- قاعدة [١٣٦] الوطء المحرَّم لعارض؛ هل يستتبع تحريم مقدِّماته أم لا
- قاعدة [١٣٧] الواجب بقتل العمد؛ هل هو القود عيناً، أو أحد أمرين إمَّا القود أو الدِّية؟ فيه روايتان معروفتان
- قاعدة [١٣٨] العين المتعلِّق بها حقٌّ لله تعالى أو لآدميٍّ: إمَّا أن تكون مضمونة، أو غير مضمونة
- قاعدة [١٣٩] الحقوق الواجبة من جنس إذا كان بعضها مقدَّراً بالشَّرع، وبعضها غير مقدَّر به، فهي ثلاثة أنواع:
- قاعدة [١٤٠] من سقطت عنه العقوبة بإتلاف نفس أو طرف، مع قيام المقتضي له، لمانع؛ فإنَّه يتضاعف عليه الغرم
- قاعدة [١٤١] إذا أتلف عيناً تعلَّق بها حقُّ لله (¬١) تعالى من يجب عليه حفظها واستبقاؤها إلى مدَّة معلومة
- قاعدة [١٤٢] ما زال من الأعيان، ثمَّ عاد بأصل الخلقة أو بصنع آدميٍّ؛ هل يحكم على العائد بحكم الأوَّل أو لا
- قاعدة [١٤٣] يقوم البدل مقام المبدل، ويسدُّ مسدَّه، ويبنى حكمه على حكمه في مواضع كثيرة
- قاعدة [١٤٤] فيما يقوم فيه الورثة مقام موروثهم من الحقوق
- قاعدة [١٤٥] المعتدَّة البائن في حكم الزَّوجات في مسائل
- قاعدة [١٤٦] تفارق المطلَّقة الرَّجعيَّة الزَّوجات في صور:
- قاعدة [١٤٧] أحكام النِّساء على النِّصف من أحكام الرِّجال، في مواضع
- قاعدة [١٤٨] من أدلى بوارث، وقام مقامه في استحقاق إرثه؛ سقط به
- قاعدة [١٤٩] الحقُّ الثَّابت لمعيَّن يخالف الثَّابت لغير معيَّن في أحكام
- قاعدة [١٥٠] تعتبر الأسباب في عقود التَّمليكات كما تعتبر في الأيمان
- قاعدة [١٥١] دلالة الأحوال تختلف بها دلالة الأقوال في قبول دعوى ما يوافقها ورد ما يخالفها، ويترتَّب عليها الأحكام بمجرَّدها
- قاعدة [١٥٢] المحرَّمات في النِّكاح أربعة أنواع:
- قاعدة [١٥٣] ولد الولد؛ هل يدخل في مسمَّى الولد عند الإطلاق
- قاعدة [١٥٤] خروج البُضْع من الزَّوج؛ هل هو متقوَّم أم لا
- قاعدة [١٥٥] يتقرَّر المهر كلُّه للمرأة بأحد ثلاثة أشياء:
- قاعدة [١٥٦] فيما يتنصَّف فيه المهر قبل استقراره، وما يسقط به الفرقة قبل الدُّخول
- قاعدة [١٥٧] إذا تغيَّر حال المعتدَّة بانتقالها من رقٍّ إلى حريَّة، أو طرأ عليها سبب موجِب لعدَّة أخرى من الزَّوج؛ كوفاته؛ فهل يلزمها الانتقال إلى عدَّة الوفاة
- قاعدة [١٥٨] إذا تعارض معنا أصلان؛ عمل بالأرجح منهما؛ لاعتضاده بما يرجِّحه
- قاعدة [١٥٩] إذا (¬١) تعارض الأصل والظَّاهر:
- قاعدة [١٦٠] تستعمل القرعة في تمييز المستحِقِّ إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم غير معيَّن عند تساوي أهل الاستحقاق
- فصل وأمَّا ما قبض من مالكه بعقد لا يحصل به الملك؛ فثلاثة أقسام:
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- قاعدة (¬١) من تعجَّل حقَّه، أو ما أبيح له قبل وقته على وجه محرَّم؛ عوقب بحرمانه
- فصل ولو تعلَّق الإنشاء باسم لا يتميَّز به مسمَّاه لوقوع الشَّركة فيه:
- فصل
- [١] ما يدركه المسبوق في الصَّلاة؛ هل هو آخر صلاته أو أوَّلها
- [٢] الزَّكاة، هل تجب في عين النَّصاب أو ذمَّة مالكه
- [٣] المستفاد بعد النِّصاب في أثناء الحول؛ هل يضمُّ إلى النِّصاب، أو يفرد عنه
- [٤] الملك في مدَّة الخيار؛ هل ينتقل إلى المشتري أم لا
- [٥] الإقالة، هل هي فسخ أو بيع
- [٦] النُّقود؛ هل تتعيَّن بالتَّعيين في العقد أم لا
- [٧] العبد هل يملك بالتَّمليك أم لا
- [٨] المضارب؛ هل يملك الرِّبح بالظُّهور أم لا
- [٩] الموقوف عليه؛ هل يملك رقبة الوقف، أم لا
- [١٠] إجازة الورثة؛ هل هي تنفيذ للوصيِّة، أو ابتداء عطيَّة
- [١١] الموصى له؛ هل يملك الوصيَّة من حين الموت، أو من حين قبوله لها
- [١٢] الدَّين؛ هل يمنع انتقال التَّركة إلى الورثة، أم لا
- [١٣] التَّدبير؛ هل هو وصية، أو عتق بصفة
- [١٤] نفقة الحامل (¬١)؛ هل هي واجبة لها أو لحملها
- [١٥] القتل العمد؛ هل موجَبُه القَوَدُ عيناً، أو أحد أمرين
- [١٦] المرتد؛ هل يزول ملكه بالرِّدَّة أم لا
- [١٧] الكفَّار؛ هل يملكون أموال المسلمين بالاستيلاء أم لا
- [١٨] الغنيمة؛ هل تملك بالاستيلاء المجرَّد، أم لا بدَّ معه من نيَّة التَّملُّك
- [١٩] القسمة؛ هل هي إفراز أو بيع
- ونختم هذه الفوائد بذكر فائدتين، بل قاعدتين يكثر ذكرهما في مسائل الفقه، وتنتشر فروعهما انتشاراً كثيراً، ونذكر ضوابطها وأقسامها:
- الفائدة الأولى التصرفات للغير بدون إذنه؛ هل تقف (¬١) على إجازته أم لا؟ ويعبَّر عنها بتصرُّف الفضوليِّ
- الفائدة الثانية الصفقة الواحدة؛ هل تتفرَّق، فيصحُّ بعضها دون بعض، أم لا، فإذا بطل بعضها بطل كلها
وفاة المؤلف: 795 هـ
الكتاب: تقرير القواعد وتحرير الفوائد [المشهور بـ «قواعد ابن رجب»]
المؤلف: أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي الحنبلي (ت ٧٩٥ هـ)
ومعه حاشية نفيسة: لتلميذه محب الدين أحمد بن نصر الله البغدادي (ت ٨٤٤ هـ)، وغيرها من حواشي علماء المذهب
المحقق: أ. د. خالد بن علي المشيقح، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان، د. أنس بن عادل اليتامى
الناشر: ركائز للنشر والتوزيع - الكويت، توزيع دار أطلس - الرياض
الطبعة: الأولى، ١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م
عدد الأجزاء: ٣
أهداه للشاملة: ركائز للنشر والتوزيع؛ جزاهم الله خيرا
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
المصدر: المكتبة الشاملة (رقم 28)
الكتاب: تقرير القواعد وتحرير الفوائد [المشهور بـ «قواعد ابن رجب»]
المؤلف: أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي الحنبلي (ت ٧٩٥ هـ)
ومعه حاشية نفيسة: لتلميذه محب الدين أحمد بن نصر الله البغدادي (ت ٨٤٤ هـ)، وغيرها من حواشي علماء المذهب
المحقق: أ. د. خالد بن علي المشيقح، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان، د. أنس بن عادل اليتامى
الناشر: ركائز للنشر والتوزيع - الكويت، توزيع دار أطلس - الرياض
الطبعة: الأولى، ١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م
عدد الأجزاء: ٣
أهداه للشاملة: ركائز للنشر والتوزيع؛ جزاهم الله خيرا
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
المصدر: المكتبة الشاملة (رقم 28)
পাঠকের মন্তব্য (০)
এখনও কোনো মন্তব্য নেই। প্রথম মন্তব্যটি আপনিই করুন।
একই লেখকের আরও বই
সবগুলো →
مجموع رسائل ابن رجب ⌕ লেখা
مجموع رسائل ابن رجب
كلمة الإخلاص وتحقيق معناها - ط المكتب ال ⌕ লেখা
كلمة الإخلاص وتحقيق معناها - ط المكتب الإسلامي
تفسير ابن رجب الحنبلي ⌕ লেখা
تفسير ابن رجب الحنبلي
جامع العلوم والحكم - ت أبي النور ⌕ লেখা
جامع العلوم والحكم - ت أبي النور
قواعد ابن رجب - ط الخانجي ⌕ লেখা
قواعد ابن رجب - ط الخانجي
قواعد ابن رجب - ت مشهور ⌕ লেখা
قواعد ابن رجب - ت مشهور
একই বিষয়ের বই
সবগুলো →
الإجماع في الشريعة الإسلامية ⌕ লেখা
الإجماع في الشريعة الإسلامية
سلاسل الذهب ⌕ লেখা
سلاسل الذهب
شرح القواعد الفقهية ⌕ লেখা
شرح القواعد الفقهية
كتاب مثارات الغلط في الأدلة (مطبوع مع: م ⌕ লেখা
كتاب مثارات الغلط في الأدلة (مطبوع مع: مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول)
إيضاح المحصول من برهان الأصول ⌕ লেখা
إيضاح المحصول من برهان الأصول
المسودة في أصول الفقه ⌕ লেখা
المسودة في أصول الفقه