উন্মুক্ত ইসলামি গ্রন্থাগার
কামেলাইসলামি ডিজিটাল লাইব্রেরি
قواعد ابن رجب - ط ركائز

قواعد ابن رجب - ط ركائز

লেখক
ابن رجب الحنبلي
ভাষা
আরবি
বিষয়
উসুলুল ফিকহ
পৃষ্ঠা
১৪৬৩
👁 পড়া হয়েছে ০ বার

✓ এই বইয়ের ভেতরের লেখায় সার্চ করা যায় (১৪৬৩ পৃষ্ঠা)

সূচিপত্র (২২২)
  1. قاعدة [١] الماء الجاري؛ هل هو كالرَّاكد، أو كلُّ جرية منه لها حكم الماء المنفرد
  2. قاعدة [٢] شعر الحيوان في حكم المنفصل عنه لا في حكم المتَّصل، وكذلك الظُّفر (¬١)، هذا هو جادَّة المذهب
  3. ترجمة المؤلف
  4. اسمُه ونسبُه:
  5. قاعدة [٣] من وجب عليه عبادة، فأتى بما لو اقتصر على ما دونه (¬١) لأجزأه؛ هل يوصف الكلُّ بالوجوب، أو قدر الإجزاء منه
  6. مولدُه، ونشأتُه، ورحلاتُه، وعلمُه:
  7. قاعدة [٤] العبادات كلُّها -سواء كانت بدنيَّة، أو ماليَّة، أو مركَّبة منهما- لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها
  8. قاعدة [٥] من عجَّل عبادة قبل وقت الوجوب، ثمَّ جاء وقت الوجوب وقد تغيَّر الحال
  9. مشايخه:
  10. قاعدة (¬١) [٦] إذا فعل عبادة في وقت وجوبها يظنُّ أنَّها الواجبة عليه، ثمَّ تبيَّن بآخره أنَّ الواجب كان غيرها؛ فإنَّه يجزئه
  11. تلاميذه:
  12. قاعدة [٧] من تلبَّس بعبادة، ثمَّ وَجد قبل فراغها ما لو كان واجداً له قبل الشُّروع لكان هو الواجبَ دون ما تلبَّس به؛ هل يلزمه الانتقال إليه، أم يمضي ويجزئه
  13. ثناء العلماء عليه:
  14. قاعدة [٨] من قدر على بعض العبادة وعجَز عن باقيها؛ هل يلزمه الإتيان بما قدر عليه منها أم لا
  15. مصنفاته:
  16. قاعدة [٩] في العبادات الواقعة على وجه محرَّم:
  17. وفاته:
  18. قاعدة [١٠] الألفاظ المعتبرة في العبادات والمعاملات:
  19. قاعدة [١١] من عليه فرض؛ هل له أن يتنفَّل قبل أدائه بجنسه أم لا
  20. التعريف بالكتاب
  21. توثيق نسبة الكتاب:
  22. قاعدة [١٢] المذهب: أنَّ العبادات الواردة على وجوه متنوِّعة يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه الواردة فيها من غير كراهة لبعضها
  23. قاعدة [١٣] إذا وجدنا أثراً معلولاً لعلَّة، ووجدنا في محلِّه علَّة صالحة له، ويمكن أن يكون الأثر معلولاً لغيرها
  24. توثيق اسم الكتاب:
  25. قاعدة [١٤] إذا وجد سبب إيجاب أو تحريم من أحد رجلين لا يعلم عينه منهما؛ فهل يلحق الحكم بكلِّ واحد
  26. قاعدة [١٥] إذا استصحبنا أصلاً، أو أعملنا ظاهراً في طهارة شيء
  27. مكانة كتاب القواعد، وثناء العلماء عليه:
  28. قاعدة [١٦] إذا كان للواجب بدل، فتعذَّر الوصول إلى الأصل حالة الوجوب
  29. طبعات الكتاب:
  30. قاعدة [١٧] إذا تقابل عملان: أحدهما ذو شرف في نفسه ورفعة وهو واحد
  31. الأعمال العلمية على الكتاب:
  32. قاعدة [١٨] إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد في وقت واحد
  33. قاعدة (¬١) [١٩] إمكان الأداء ليس بشرط في استقرار الواجبات بالشَّرع في الذِّمة على ظاهر المذهب
  34. قاعدة [٢٠] النَّماء المتولِّد من العين حكمه حكم الجزء، والمتولِّد من الكسب بخلافه على الصَّحيح
  35. قاعدة [٢١] وقد يختصُّ الولد من بين سائر النَّماء المتولِّد من العين بأحكام
  36. قاعدة [٢٢] العين المنغمرة في غيرها إذا لم يظهر أثرها؛ فهل هي كالمعدومة حكماً أو لا
  37. وصف النسخ الخطية
  38. النسخة الأولى: نسخة مقابلة على المصنف:
  39. قاعدة [٢٣] من حَرُمَ عليه الامتناع من بذل شيء سُئله فامتنع؛ هل يسقط إذنه بالكليَّة، أو يعتبر ويجبره الحاكم عليه
  40. قاعدة [٢٤] من تعلَّق بماله حقٌّ واجب عليه، فبادر إلى نقل الملك عنه؛ صحَّ
  41. النسخة الثانية: نسخة أخرى مقابلة على المصنف:
  42. قاعدة [٢٥] من ثبت له ملك عين ببيِّنة أو بإقرار (¬١) (¬٢)؛ فهل يتبعها ما يتَّصل بها أو يتولَّد (¬٣) منها أم لا
  43. النسخة الثالثة: نسخة علي بن محمد البعلي رحمه الله تعالى:
  44. قاعدة [٢٦] من أتلف شيئاً لدفع أذاه له؛ لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به (¬١)؛ ضمنه
  45. قاعدة [٢٧] من أتلف نفساً أو أفسد عبادة لنفع يعود إلى نفسه؛ فلا ضمان عليه، وإن كان النَّفع يعود إلى غيره؛ فعليه الضَّمان
  46. النسخة الرابعة: نسخة المكتبة المحمودية:
  47. قاعدة [٢٨] إذا حصل التَّلف من فعلين، أحدهما مأذون فيه، والآخر غير مأذون فيه؛ وجب الضَّمان كاملاً على الصَّحيح
  48. النسخة الخامسة: نسخة الشيخ إبراهيم بن ضويان:
  49. قاعدة [٢٩] من سومح (¬١) في مقدارٍ يسيرٍ فزاد عليه؛ فهل تنتفي المسامحة في الزِّيادة وحدها أو في الجميع؟ فيه وجهان
  50. النسخة السادسة: نسخة مكتبة ولي الدين أفندي:
  51. قاعدة [٣٠] إذا أخرج (¬١) عن ملكه مالاً على وجه العبادة، ثمَّ طرأ ما يمنع إجزاءه أو الوجوب
  52. النسخة السابعة: نسخة مكتبة الأوقاف المصرية:
  53. قاعدة [٣١] من شرع في عبادة تلزم بالشُّروع، ثمَّ فسدت؛ فعليه قضاؤها على الصَّفة (¬١) الَّتي أفسدها
  54. قاعدة [٣٢] يصحُّ عندنا استثناء منفعة العين المنتقِل ملكها من ناقلها مدَّة معلومة
  55. التعريف بحواشي كتاب القواعد
  56. الحواشي المثبتة في هامش النسخة (أ):
  57. قاعدة [٣٣] الاستثناء الحكميُّ؛ هل هو كالاستثناء اللَّفظيِّ، أم تغتفر فيه الجهالة بخلاف اللَّفظيِّ
  58. الحواشي المثبتة في هامش النسخة (ب):
  59. قاعدة [٣٤] استحقاق منافع العبد بعقد لازم يمنع من سريان العتق إليها؛ كالاستثناء في العقد (¬١) وأولى
  60. الحواشي المثبتة في هامش النسخة (ج):
  61. الحواشي المثبتة في هامش النسخة (د):
  62. الحواشي المثبتة في هامش النسخة (هـ):
  63. قاعدة [٣٥] من ملك منفعة عين بعقد، ثمَّ ملك العين بسبب آخر؛ هل ينفسخ العقد الأوَّل أم لا
  64. الحواشي المثبتة في هامش النسخة (و):
  65. الحواشي المثبتة في هامش النسخة (ن):
  66. قاعدة [٣٦] من استأجر عيناً ممَّن له ولاية الإيجار، ثمَّ زالت ولايته قبل انقضاء المدَّة؛ فهل تنفسخ الإجارة
  67. قاعدة [٣٧] في توارد العقود وما يقارب العقود (¬١) المختلفة بعضها على بعض، وتداخل أحكامها
  68. قاعدة [٣٨] فيما إذا وُصل بألفاظ العقود ما يُخرِجها عن موضوعها؛ فهل يفسد العقد بذلك
  69. منهج التحقيق
  70. قاعدة [٣٩] في انعقاد العقود بالكنايات واختلف الأصحاب في ذلك:
  71. قاعدة [٤٠] الأحكام المتعلِّقة بالأعيان بالنِّسبة إلى تبدُّل الأملاك واختلافها عليها نوعان:
  72. صور المخطوطات
  73. قاعدة [٤١] إذا تعلَّق بعينٍ حقٌّ تعلُّقاً لازماً، فأتلفها من يلزمه الضَّمان
  74. قاعدة [٤٢] في أداء الواجبات الماليَّة. وهي منقسمة إلى دين وعين:
  75. قاعدة [٤٣] فيما يُضمَن من الأعيان بالعقد أو باليد
  76. قاعدة [٤٤] في قبول قول الأمناء في الرَّدِّ والتَّلف
  77. قاعدة [٤٥] عقود الأمانات؛ هل تنفسخ بمجرَّد التَّعدي فيها أم لا
  78. قاعدة [٤٦] في العقود الفاسدة؛ هل هي منعقدة أو لا
  79. قاعدة [٤٧] في ضمان المقبوض بالعقد الفاسد
  80. قاعدة [٤٨] كلُّ من ملك شيئاً بعوض؛ ملك عليه عوضه في آن واحد
  81. قاعدة [٤٩] القبض في العقود على قسمين:
  82. قاعدة [٥٠] هل يتوقَّف الملك في العقود القهريَّة على دفع الثَّمن، أو يقع (¬١) بدونه مضموناً في الذِّمة
  83. قاعدة [٥١] فيما يُعتبر القبض لدخوله في ضمان مالكه وما لا يعتبر له
  84. قاعدة [٥٢] في التَّصرُّف في المملوكات قبل قبضها
  85. قاعدة [٥٣] من تصرَّف في عين تعلَّق بها حقٌّ لله تعالى (¬١) أو لآدميٍّ معيَّنٍ
  86. قاعدة [٥٤] من ثبت له حقٌّ في عين وسقط بتصرُّف غيره فيها؛ فهل يجوز للمتصرِّف فيها الإقدام على التصرف المسقط لحق غيره قبل استئذانه أم لا
  87. قاعدة [٥٥] من ثبت له حقُّ التملك بفسخ أو عقد؛ هل يكون تصرفه تملُّكاً أم لا؟ وهل ينفذ تصرفه أم لا
  88. قاعدة [٥٦] شروط العقود، من (¬١) أهليَّة العاقد والمعقود له أو عليه
  89. قاعدة [٥٧] إذا تقارن الحكم ووجود المنع منه (¬١)؛ فهل يثبت الحكم أم لا
  90. قاعدة [٥٨] من تعلَّق به الامتناع من فعلٍ هو متلبِّس به، فبادر إلى الإقلاع عنه
  91. قاعدة [٥٩] العقود لا تَرِد إلَّا على موجود بالفعل أو بالقوَّة، وأمَّا الفسوخ فتَرِد على المعدوم حكماً واختياراً على الصَّحيح
  92. قاعدة [٦٠] التَّفاسخ في العقود الجائزة متى تضمَّن ضرراً على أحد المتعاقدين أو غيرهما ممَّن له تعلُّق بالعقد
  93. قاعدة [٦١] المتصرُّف تصرُّفاً عامًّا على النَّاس كلِّهم من غير ولاية أحد معيَّن
  94. قاعدة [٦٢] فيمن ينعزل قبل العلم بالعزل
  95. قاعدة أخرى [٦٣] وهي: أنَّ من لا يعتبر رضاه بفسخ عقد أو حَلِّه؛ لا يعتبر علمه به
  96. قاعدة [٦٤] من توقَّف نفوذ تصرفه أو سقوط الضمان أو الحنث عنه على الإذن
  97. ويلحق بهذه قاعدة أخرى [٦٥] وهي من تصرَّف في شيء يظنُّ أنَّه لا يملكه؛ فتبيَّن أنَّه كان يملكه، وفيها الخلاف أيضاً
  98. قاعدة [٦٦] ولو تصرَّف مستندًا إلى سبب، ثمَّ تبيَّن خطؤه
  99. قاعدة [٦٧] من استحقَّ من شخص الرُّجوع بعين أو دين، بفسخ أو غيره
  100. قاعدة [٦٨] إيقاع العبادات أو العقود أو غيرهما (¬١) مع الشَّكِّ في شرط صحَّتها
  101. قاعدة [٦٩] العقد الوارد على عمل معيَّن:
  102. قاعدة [٧٠] الفعل المتعدِّي إلى مفعول، أو المتعلِّق بظرف أو بمجرور
  103. قاعدة (¬١) [٧١] فيما يجوز الأكل منه من الأموال بغير إذن مستحقِّيها
  104. قاعدة [٧٢] اشتراط النَّفقة والكسوة في العقود تقع على وجهين: معاوضة، وغير معاوضة
  105. قاعدة [٧٣] اشتراط نفع أحد المتعاقدين في العقد على ضربين:
  106. قاعدة [٧٤] فيمن يستحقُّ العوض عن عمله بغير شرط
  107. قاعدة [٧٥] فيمن يرجع بما أنفق على مال غيره بغير إذنه
  108. قاعدة [٧٦] الشَّريكان في عين مال أو منفعة، إذا كانا محتاجين إلى دفع مضرَّة أو إبقاء منفعة
  109. قاعدة [٧٧] من اتَّصل بملكه ملك غيره متميِّزاً عنه وهو تابع له
  110. قاعدة [٧٨] من أدخل النَّقص على ملك غيره لاستصلاح ملكه وتخليصه من ملك غيره:
  111. قاعدة [٧٩] الزَّرع النَّابت في أرض الغير بغير إذنٍ صحيحٍ أقسام:
  112. قاعدة [٨٠] ما يتكرَّر حمله من أصول البقول والخضراوات؛ هل هو ملحق بالزرع أو بالشجر؟ فيه وجهان
  113. قاعدة [٨١] النَّماء المتَّصل في الأعيان المملوكة العائدة إلى من انتقل الملك عنه بالفسوخ
  114. قاعدة [٨٢] النَّماء (¬١) المنفصل تارة يكون (¬٢) متولِّداً من عين الذَّات؛ كالولد والطَّلع والصُّوف واللبن والبيض
  115. قاعدة [٨٣] إذا انتقل الملك عن النخل بعقد أو فسخ تتبع فيه الزِّيادة المتصلة دون المنفصلة
  116. قاعدة [٨٤] الحمل؛ هل له حكم قبل انفصاله أم لا
  117. قاعدة [٨٥] الحقوق خمسة أنواع:
  118. قاعدة [٨٦] الملك أربعة أنواع: ملك عين ومنفعة، وملك عين بلا منفعة، وملك منفعة بلا عين، وملك انتفاع من غير ملك المنفعة
  119. قاعدة [٨٧] فيما يقبل النَّقل والمعاوضة من الحقوق الماليَّة والأملاك
  120. قاعدة [٨٨] في الانتفاع وإحداث ما يُنتفع به في الطُّرق المسلوكة في الأمصار والقرى وهوائها وقرارها
  121. قاعدة [٨٩] أسباب الضَّمان ثلاثة: عقد، ويد، وإتلاف
  122. قاعدة [٩٠] الأيدي المستولية على مال الغير بغير إذنه ثلاثة:
  123. قاعدة [٩١] يضمن بالعقد وباليد الأموال المحضة المنقولة إذا وجد فيها النَّقل
  124. قاعدة [٩٢] هل تثبت (¬١) يد الضَّمان مع ثبوت يد المالك أم لا؟ في المسألة خلاف
  125. قاعدة [٩٣] من قبض مغصوباً من غاصبه، ولم يعلم أنَّه مغصوب؛ فالمشهور بين الأصحاب:
  126. قاعدة [٩٤] وقبض مال الغير من يدٍ قابضة بحقٍّ بغير إذن مالكه؛ إن كان يجوز له إقباضه
  127. قاعدة [٩٥] من أتلف مال غيره وهو يظن أنَّه له، أو تصرَّف فيه يظن لنفسه ولاية عليه
  128. قاعدة [٩٦] من وجب عليه أداء عين مال، فأدَّاه عنه غيره بغير إذنه
  129. قاعدة [٩٧] من بيده مال أو في ذمَّته دين يَعرف مالكه، ولكنَّه غائب يرجى قدومه
  130. قاعدة [٩٨] من ادَّعى شيئاً ووصفه؛ دُفِعَ إليه بالصِّفة إذا جهل ربُّه، ولم تثبت عليه يدٌ مِن جهة مالكه
  131. قاعدة [٩٩] ما تدعو الحاجة إلى الانتفاع به من الأعيان (¬١) ولا ضرر في بذله
  132. قاعدة [١٠٠] (¬١) الواجب بالنَّذر هل يلحق بالواجب بالشَّرع أو بالمندوب
  133. قاعدة [١٠١] من خُيِّر بين شيئين، وأمكنه الإتيان بنصفيهما معاً؛ فهل يجزئه أم لا
  134. قاعدة [١٠٢] من أتى بسبب يفيد الملك أو الحلَّ أو يسقط الواجبات (¬١) على وجه محرَّم
  135. قاعدة [١٠٣] الفعل الواحد يُبنى بعضه على بعض مع الاتِّصال المعتاد، ولا ينقطع بالتَّفرُّق اليسير
  136. قاعدة [١٠٤] الرِّضا بالمجهول قدراً، أو جنساً، أو وصفاً؛ هل هو رضًا معتبرٌ لازم
  137. قاعدة [١٠٥] في إضافة الإنشاءات والإخبارات إلى المبهمات
  138. قاعدة [١٠٦] ينزَّل المجهول منزلة المعدوم، وإن كان الأصل بقاءه
  139. قاعدة [١٠٧] تمليك المعدوم والإباحة له نوعان:
  140. قاعدة [١٠٨] ما جُهل وقوعه مترتِّباً أو متقارناً؛ هل (¬١) يحكم عليه بالتَّقارن أو بالتَّعاقب
  141. قاعدة [١٠٩] المنع من واحد مبهم من أعيان، أو معيَّن مشتبه بأعيان يؤثر الاشتباه فيها المنع
  142. قاعدة [١١٠] من ثبت له أحد أمرين:
  143. قاعدة [١١١] إذا كان الواجب بسببٍ واحدٍ أحدَ شيئين، فقامت حجَّة تثبت بها أحدهما دون الآخر؛ فهل يثبت به أم لا؟ على روايتين
  144. قاعدة [١١٢] إذا اجتمع للمضطر محرَّمان، كلُّ واحدٍ (¬١) منهما لا يباح بدون الضَّرورة
  145. قاعدة [١١٣] إذا وجدنا جملة ذات أعداد موزَّعة على جملة أخرى؛ فهل تتوزَّع أفراد الجملة الموزَّعة على أفراد الأخرى
  146. قاعدة [١١٤] إطلاق الشَّركة؛ هل تنزَّل على المناصفة، أم هو مبهم يفتقر إلى تفسير
  147. قاعدة [١١٥] الحقوق المشتركة بين اثنين فصاعدًا؛ نوعان:
  148. قاعدة [١١٦] من استند تملُّكه إلى سبب مستقرٍّ لا يمكن إبطاله، وتأخَّر حصول الملك عنه؛ فهل تنعطف أحكام ملكه إلى أوَّل وقت انعقاد السَّبب
  149. قاعدة [١١٧] كلُّ عقد معلَّقٍ يختلف باختلاف حالين، إذا وجد تعليقه في أحدهما ووقوعه في الآخر
  150. قاعدة [١١٨] تعليق فسخ العقد وإبطاله بوجوده: إن كان فيه مقصود معتبر شرعاً
  151. قاعدة [١١٩] إذا وجدنا لفظاً عامًّا قد خصَّ بعض أفراده بحكم موافق للأوَّل، أو مخالف له
  152. قاعدة [١٢٠] يرجَّح ذو القرابتين على ذي القرابة الواحدة، وإن لم تكن إحداهما لها مدخل في الاستحقاق
  153. قاعدة [١٢١] في تخصيص العموم بالعرف، ولها صورتان:
  154. قاعدة [١٢٢] يخصُّ العموم بالعادة على المنصوص
  155. قاعدة [١٢٣] ويُخَصُّ العموم بالشَّرع - أيضاً - على الصَّحيح في مسائل:
  156. قاعدة [١٢٤] هل يُخَصُّ (¬١) اللَّفظ العامُّ بسببه الخاص إذا كان السَّبب هو المقتضيَ له؟ فيه وجهان:
  157. قاعدة [١٢٥] النِّيَّة تعمِّم الخاصَّ، وتخصِّص العامَّ بغير خلاف فيهما
  158. قاعدة [١٢٦] الصُّور الَّتي لا تُقصَد من العموم عادة؛ إمَّا لندورها، أو لاختصاصها بمانع، لكن يشملها اللَّفظ مع اعتراف المتكلِّم بأنَّه لم يُرد إدخالها فيه
  159. قاعدة [١٢٧] إذا استند إتلاف أموال الآدميِّين ونفوسهم إلى مباشرة وسبب
  160. قاعدة [١٢٨] إذا اختلف حال المضمون (¬١) في حالي الجناية والسِّراية
  161. قاعدة [١٢٩] إذا تغيَّر حال المرميِّ أو الرَّامي بين الرَّمي والإصابة
  162. قاعدة [١٣٠] المسكن والخادم والمركب المحتاج إليه ليس بمال فاضل يمنع أخذ الزَّكوات
  163. قاعدة [١٣١] القدرة على اكتساب المال بالبضع ليس بغنًى معتبر
  164. قاعدة [١٣٢] القدرة على اكتساب المال بالصِّناعات غنًى بالنِّسبة إلى نففة النَّفس
  165. قاعدة [١٣٣] يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً
  166. قاعدة [١٣٤] المنع أسهل من الرَّفع
  167. قاعدة [١٣٥] الملك القاصر من ابتدائه لا يستباح فيه الوطء، بخلاف ما (¬١) كان القصور طارئاً عليه
  168. قاعدة [١٣٦] الوطء المحرَّم لعارض؛ هل يستتبع تحريم مقدِّماته أم لا
  169. قاعدة [١٣٧] الواجب بقتل العمد؛ هل هو القود عيناً، أو أحد أمرين إمَّا القود أو الدِّية؟ فيه روايتان معروفتان
  170. قاعدة [١٣٨] العين المتعلِّق بها حقٌّ لله تعالى أو لآدميٍّ: إمَّا أن تكون مضمونة، أو غير مضمونة
  171. قاعدة [١٣٩] الحقوق الواجبة من جنس إذا كان بعضها مقدَّراً بالشَّرع، وبعضها غير مقدَّر به، فهي ثلاثة أنواع:
  172. قاعدة [١٤٠] من سقطت عنه العقوبة بإتلاف نفس أو طرف، مع قيام المقتضي له، لمانع؛ فإنَّه يتضاعف عليه الغرم
  173. قاعدة [١٤١] إذا أتلف عيناً تعلَّق بها حقُّ لله (¬١) تعالى من يجب عليه حفظها واستبقاؤها إلى مدَّة معلومة
  174. قاعدة [١٤٢] ما زال من الأعيان، ثمَّ عاد بأصل الخلقة أو بصنع آدميٍّ؛ هل يحكم على العائد بحكم الأوَّل أو لا
  175. قاعدة [١٤٣] يقوم البدل مقام المبدل، ويسدُّ مسدَّه، ويبنى حكمه على حكمه في مواضع كثيرة
  176. قاعدة [١٤٤] فيما يقوم فيه الورثة مقام موروثهم من الحقوق
  177. قاعدة [١٤٥] المعتدَّة البائن في حكم الزَّوجات في مسائل
  178. قاعدة [١٤٦] تفارق المطلَّقة الرَّجعيَّة الزَّوجات في صور:
  179. قاعدة [١٤٧] أحكام النِّساء على النِّصف من أحكام الرِّجال، في مواضع
  180. قاعدة [١٤٨] من أدلى بوارث، وقام مقامه في استحقاق إرثه؛ سقط به
  181. قاعدة [١٤٩] الحقُّ الثَّابت لمعيَّن يخالف الثَّابت لغير معيَّن في أحكام
  182. قاعدة [١٥٠] تعتبر الأسباب في عقود التَّمليكات كما تعتبر في الأيمان
  183. قاعدة [١٥١] دلالة الأحوال تختلف بها دلالة الأقوال في قبول دعوى ما يوافقها ورد ما يخالفها، ويترتَّب عليها الأحكام بمجرَّدها
  184. قاعدة [١٥٢] المحرَّمات في النِّكاح أربعة أنواع:
  185. قاعدة [١٥٣] ولد الولد؛ هل يدخل في مسمَّى الولد عند الإطلاق
  186. قاعدة [١٥٤] خروج البُضْع من الزَّوج؛ هل هو متقوَّم أم لا
  187. قاعدة [١٥٥] يتقرَّر المهر كلُّه للمرأة بأحد ثلاثة أشياء:
  188. قاعدة [١٥٦] فيما يتنصَّف فيه المهر قبل استقراره، وما يسقط به الفرقة قبل الدُّخول
  189. قاعدة [١٥٧] إذا تغيَّر حال المعتدَّة بانتقالها من رقٍّ إلى حريَّة، أو طرأ عليها سبب موجِب لعدَّة أخرى من الزَّوج؛ كوفاته؛ فهل يلزمها الانتقال إلى عدَّة الوفاة
  190. قاعدة [١٥٨] إذا تعارض معنا أصلان؛ عمل بالأرجح منهما؛ لاعتضاده بما يرجِّحه
  191. قاعدة [١٥٩] إذا (¬١) تعارض الأصل والظَّاهر:
  192. قاعدة [١٦٠] تستعمل القرعة في تمييز المستحِقِّ إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم غير معيَّن عند تساوي أهل الاستحقاق
  193. فصل وأمَّا ما قبض من مالكه بعقد لا يحصل به الملك؛ فثلاثة أقسام:
  194. فصل
  195. فصل
  196. فصل
  197. فصل
  198. قاعدة (¬١) من تعجَّل حقَّه، أو ما أبيح له قبل وقته على وجه محرَّم؛ عوقب بحرمانه
  199. فصل ولو تعلَّق الإنشاء باسم لا يتميَّز به مسمَّاه لوقوع الشَّركة فيه:
  200. فصل
  201. [١] ما يدركه المسبوق في الصَّلاة؛ هل هو آخر صلاته أو أوَّلها
  202. [٢] الزَّكاة، هل تجب في عين النَّصاب أو ذمَّة مالكه
  203. [٣] المستفاد بعد النِّصاب في أثناء الحول؛ هل يضمُّ إلى النِّصاب، أو يفرد عنه
  204. [٤] الملك في مدَّة الخيار؛ هل ينتقل إلى المشتري أم لا
  205. [٥] الإقالة، هل هي فسخ أو بيع
  206. [٦] النُّقود؛ هل تتعيَّن بالتَّعيين في العقد أم لا
  207. [٧] العبد هل يملك بالتَّمليك أم لا
  208. [٨] المضارب؛ هل يملك الرِّبح بالظُّهور أم لا
  209. [٩] الموقوف عليه؛ هل يملك رقبة الوقف، أم لا
  210. [١٠] إجازة الورثة؛ هل هي تنفيذ للوصيِّة، أو ابتداء عطيَّة
  211. [١١] الموصى له؛ هل يملك الوصيَّة من حين الموت، أو من حين قبوله لها
  212. [١٢] الدَّين؛ هل يمنع انتقال التَّركة إلى الورثة، أم لا
  213. [١٣] التَّدبير؛ هل هو وصية، أو عتق بصفة
  214. [١٤] نفقة الحامل (¬١)؛ هل هي واجبة لها أو لحملها
  215. [١٥] القتل العمد؛ هل موجَبُه القَوَدُ عيناً، أو أحد أمرين
  216. [١٦] المرتد؛ هل يزول ملكه بالرِّدَّة أم لا
  217. [١٧] الكفَّار؛ هل يملكون أموال المسلمين بالاستيلاء أم لا
  218. [١٨] الغنيمة؛ هل تملك بالاستيلاء المجرَّد، أم لا بدَّ معه من نيَّة التَّملُّك
  219. [١٩] القسمة؛ هل هي إفراز أو بيع
  220. ونختم هذه الفوائد بذكر فائدتين، بل قاعدتين يكثر ذكرهما في مسائل الفقه، وتنتشر فروعهما انتشاراً كثيراً، ونذكر ضوابطها وأقسامها:
  221. الفائدة الأولى التصرفات للغير بدون إذنه؛ هل تقف (¬١) على إجازته أم لا؟ ويعبَّر عنها بتصرُّف الفضوليِّ
  222. الفائدة الثانية الصفقة الواحدة؛ هل تتفرَّق، فيصحُّ بعضها دون بعض، أم لا، فإذا بطل بعضها بطل كلها
وفاة المؤلف: 795 هـ
الكتاب: تقرير القواعد وتحرير الفوائد [المشهور بـ «قواعد ابن رجب»]
المؤلف: أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي الحنبلي (ت ٧٩٥ هـ)
ومعه حاشية نفيسة: لتلميذه محب الدين أحمد بن نصر الله البغدادي (ت ٨٤٤ هـ)، وغيرها من حواشي علماء المذهب
المحقق: أ. د. خالد بن علي المشيقح، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان، د. أنس بن عادل اليتامى
الناشر: ركائز للنشر والتوزيع - الكويت، توزيع دار أطلس - الرياض
الطبعة: الأولى، ١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م
عدد الأجزاء: ٣
أهداه للشاملة: ركائز للنشر والتوزيع؛ جزاهم الله خيرا
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
المصدر: المكتبة الشاملة (رقم 28)

পাঠকের মন্তব্য (০)

এখনও কোনো মন্তব্য নেই। প্রথম মন্তব্যটি আপনিই করুন।

একই বিষয়ের বই

সবগুলো →
الإجماع في الشريعة الإسلامية ⌕ লেখা الإجماع في الشريعة الإسلامية رشدي عليان আরবি · ২৫ পৃষ্ঠা · 👁 ৬ سلاسل الذهب ⌕ লেখা سلاسل الذهب بدر الدين الزركشي (745 - 794 ه) আরবি · ৬৯ পৃষ্ঠা · 👁 ১১ شرح القواعد الفقهية ⌕ লেখা شرح القواعد الفقهية أحمد الزرقا আরবি · ৪৩৯ পৃষ্ঠা كتاب مثارات الغلط في الأدلة (مطبوع مع: م ⌕ লেখা كتاب مثارات الغلط في الأدلة (مطبوع مع: مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول) أبو عبد الله محمد بن أحمد الحسني التلمساني আরবি · ১১ পৃষ্ঠা · 👁 ৬ إيضاح المحصول من برهان الأصول ⌕ লেখা إيضاح المحصول من برهان الأصول أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر المازري আরবি · ৩০৮ পৃষ্ঠা المسودة في أصول الفقه ⌕ লেখা المسودة في أصول الفقه آل تيمية [بدأ بتصنيفها الجد: مجد الدين عبد السلام بن تيمية (ت: 652هـ)، وأضاف إليها الأب،: عبد الحليم بن تيمية (ت: 682هـ)، ثم أكملها الابن الحفيد: أحمد بن تيمية] আরবি · ২৯৩ পৃষ্ঠা · 👁 ৩