←
قواعد ابن رجب - ط ركائز
📑 সূচিপত্র — قاعدة [١٠١] من خُيِّر بين شيئين، وأمكنه الإتيان بنصفيهما معاً؛ فهل يجزئه أم لا
قاعدة [١] الماء الجاري؛ هل هو كالرَّاكد، أو كلُّ جرية منه لها حكم الماء المنفرد قاعدة [٢] شعر الحيوان في حكم المنفصل عنه لا في حكم المتَّصل، وكذلك الظُّفر (¬١)، هذا هو جادَّة المذهب ترجمة المؤلف اسمُه ونسبُه: قاعدة [٣] من وجب عليه عبادة، فأتى بما لو اقتصر على ما دونه (¬١) لأجزأه؛ هل يوصف الكلُّ بالوجوب، أو قدر الإجزاء منه مولدُه، ونشأتُه، ورحلاتُه، وعلمُه: قاعدة [٤] العبادات كلُّها -سواء كانت بدنيَّة، أو ماليَّة، أو مركَّبة منهما- لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها قاعدة [٥] من عجَّل عبادة قبل وقت الوجوب، ثمَّ جاء وقت الوجوب وقد تغيَّر الحال مشايخه: قاعدة (¬١) [٦] إذا فعل عبادة في وقت وجوبها يظنُّ أنَّها الواجبة عليه، ثمَّ تبيَّن بآخره أنَّ الواجب كان غيرها؛ فإنَّه يجزئه تلاميذه: قاعدة [٧] من تلبَّس بعبادة، ثمَّ وَجد قبل فراغها ما لو كان واجداً له قبل الشُّروع لكان هو الواجبَ دون ما تلبَّس به؛ هل يلزمه الانتقال إليه، أم يمضي ويجزئه ثناء العلماء عليه: قاعدة [٨] من قدر على بعض العبادة وعجَز عن باقيها؛ هل يلزمه الإتيان بما قدر عليه منها أم لا مصنفاته: قاعدة [٩] في العبادات الواقعة على وجه محرَّم: وفاته: قاعدة [١٠] الألفاظ المعتبرة في العبادات والمعاملات: قاعدة [١١] من عليه فرض؛ هل له أن يتنفَّل قبل أدائه بجنسه أم لا التعريف بالكتاب توثيق نسبة الكتاب: قاعدة [١٢] المذهب: أنَّ العبادات الواردة على وجوه متنوِّعة يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه الواردة فيها من غير كراهة لبعضها قاعدة [١٣] إذا وجدنا أثراً معلولاً لعلَّة، ووجدنا في محلِّه علَّة صالحة له، ويمكن أن يكون الأثر معلولاً لغيرها توثيق اسم الكتاب: قاعدة [١٤] إذا وجد سبب إيجاب أو تحريم من أحد رجلين لا يعلم عينه منهما؛ فهل يلحق الحكم بكلِّ واحد قاعدة [١٥] إذا استصحبنا أصلاً، أو أعملنا ظاهراً في طهارة شيء مكانة كتاب القواعد، وثناء العلماء عليه: قاعدة [١٦] إذا كان للواجب بدل، فتعذَّر الوصول إلى الأصل حالة الوجوب طبعات الكتاب: قاعدة [١٧] إذا تقابل عملان: أحدهما ذو شرف في نفسه ورفعة وهو واحد الأعمال العلمية على الكتاب: قاعدة [١٨] إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد في وقت واحد قاعدة (¬١) [١٩] إمكان الأداء ليس بشرط في استقرار الواجبات بالشَّرع في الذِّمة على ظاهر المذهب قاعدة [٢٠] النَّماء المتولِّد من العين حكمه حكم الجزء، والمتولِّد من الكسب بخلافه على الصَّحيح قاعدة [٢١] وقد يختصُّ الولد من بين سائر النَّماء المتولِّد من العين بأحكام قاعدة [٢٢] العين المنغمرة في غيرها إذا لم يظهر أثرها؛ فهل هي كالمعدومة حكماً أو لا وصف النسخ الخطية النسخة الأولى: نسخة مقابلة على المصنف: قاعدة [٢٣] من حَرُمَ عليه الامتناع من بذل شيء سُئله فامتنع؛ هل يسقط إذنه بالكليَّة، أو يعتبر ويجبره الحاكم عليه قاعدة [٢٤] من تعلَّق بماله حقٌّ واجب عليه، فبادر إلى نقل الملك عنه؛ صحَّ النسخة الثانية: نسخة أخرى مقابلة على المصنف: قاعدة [٢٥] من ثبت له ملك عين ببيِّنة أو بإقرار (¬١) (¬٢)؛ فهل يتبعها ما يتَّصل بها أو يتولَّد (¬٣) منها أم لا النسخة الثالثة: نسخة علي بن محمد البعلي رحمه الله تعالى: قاعدة [٢٦] من أتلف شيئاً لدفع أذاه له؛ لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به (¬١)؛ ضمنه قاعدة [٢٧] من أتلف نفساً أو أفسد عبادة لنفع يعود إلى نفسه؛ فلا ضمان عليه، وإن كان النَّفع يعود إلى غيره؛ فعليه الضَّمان النسخة الرابعة: نسخة المكتبة المحمودية: قاعدة [٢٨] إذا حصل التَّلف من فعلين، أحدهما مأذون فيه، والآخر غير مأذون فيه؛ وجب الضَّمان كاملاً على الصَّحيح النسخة الخامسة: نسخة الشيخ إبراهيم بن ضويان: قاعدة [٢٩] من سومح (¬١) في مقدارٍ يسيرٍ فزاد عليه؛ فهل تنتفي المسامحة في الزِّيادة وحدها أو في الجميع؟ فيه وجهان النسخة السادسة: نسخة مكتبة ولي الدين أفندي: قاعدة [٣٠] إذا أخرج (¬١) عن ملكه مالاً على وجه العبادة، ثمَّ طرأ ما يمنع إجزاءه أو الوجوب النسخة السابعة: نسخة مكتبة الأوقاف المصرية: قاعدة [٣١] من شرع في عبادة تلزم بالشُّروع، ثمَّ فسدت؛ فعليه قضاؤها على الصَّفة (¬١) الَّتي أفسدها قاعدة [٣٢] يصحُّ عندنا استثناء منفعة العين المنتقِل ملكها من ناقلها مدَّة معلومة التعريف بحواشي كتاب القواعد الحواشي المثبتة في هامش النسخة (أ): قاعدة [٣٣] الاستثناء الحكميُّ؛ هل هو كالاستثناء اللَّفظيِّ، أم تغتفر فيه الجهالة بخلاف اللَّفظيِّ الحواشي المثبتة في هامش النسخة (ب): قاعدة [٣٤] استحقاق منافع العبد بعقد لازم يمنع من سريان العتق إليها؛ كالاستثناء في العقد (¬١) وأولى الحواشي المثبتة في هامش النسخة (ج): الحواشي المثبتة في هامش النسخة (د): الحواشي المثبتة في هامش النسخة (هـ): قاعدة [٣٥] من ملك منفعة عين بعقد، ثمَّ ملك العين بسبب آخر؛ هل ينفسخ العقد الأوَّل أم لا الحواشي المثبتة في هامش النسخة (و): الحواشي المثبتة في هامش النسخة (ن): قاعدة [٣٦] من استأجر عيناً ممَّن له ولاية الإيجار، ثمَّ زالت ولايته قبل انقضاء المدَّة؛ فهل تنفسخ الإجارة قاعدة [٣٧] في توارد العقود وما يقارب العقود (¬١) المختلفة بعضها على بعض، وتداخل أحكامها قاعدة [٣٨] فيما إذا وُصل بألفاظ العقود ما يُخرِجها عن موضوعها؛ فهل يفسد العقد بذلك منهج التحقيق قاعدة [٣٩] في انعقاد العقود بالكنايات واختلف الأصحاب في ذلك: قاعدة [٤٠] الأحكام المتعلِّقة بالأعيان بالنِّسبة إلى تبدُّل الأملاك واختلافها عليها نوعان: صور المخطوطات قاعدة [٤١] إذا تعلَّق بعينٍ حقٌّ تعلُّقاً لازماً، فأتلفها من يلزمه الضَّمان قاعدة [٤٢] في أداء الواجبات الماليَّة. وهي منقسمة إلى دين وعين: قاعدة [٤٣] فيما يُضمَن من الأعيان بالعقد أو باليد قاعدة [٤٤] في قبول قول الأمناء في الرَّدِّ والتَّلف قاعدة [٤٥] عقود الأمانات؛ هل تنفسخ بمجرَّد التَّعدي فيها أم لا قاعدة [٤٦] في العقود الفاسدة؛ هل هي منعقدة أو لا قاعدة [٤٧] في ضمان المقبوض بالعقد الفاسد قاعدة [٤٨] كلُّ من ملك شيئاً بعوض؛ ملك عليه عوضه في آن واحد قاعدة [٤٩] القبض في العقود على قسمين: قاعدة [٥٠] هل يتوقَّف الملك في العقود القهريَّة على دفع الثَّمن، أو يقع (¬١) بدونه مضموناً في الذِّمة قاعدة [٥١] فيما يُعتبر القبض لدخوله في ضمان مالكه وما لا يعتبر له قاعدة [٥٢] في التَّصرُّف في المملوكات قبل قبضها قاعدة [٥٣] من تصرَّف في عين تعلَّق بها حقٌّ لله تعالى (¬١) أو لآدميٍّ معيَّنٍ قاعدة [٥٤] من ثبت له حقٌّ في عين وسقط بتصرُّف غيره فيها؛ فهل يجوز للمتصرِّف فيها الإقدام على التصرف المسقط لحق غيره قبل استئذانه أم لا قاعدة [٥٥] من ثبت له حقُّ التملك بفسخ أو عقد؛ هل يكون تصرفه تملُّكاً أم لا؟ وهل ينفذ تصرفه أم لا قاعدة [٥٦] شروط العقود، من (¬١) أهليَّة العاقد والمعقود له أو عليه قاعدة [٥٧] إذا تقارن الحكم ووجود المنع منه (¬١)؛ فهل يثبت الحكم أم لا قاعدة [٥٨] من تعلَّق به الامتناع من فعلٍ هو متلبِّس به، فبادر إلى الإقلاع عنه قاعدة [٥٩] العقود لا تَرِد إلَّا على موجود بالفعل أو بالقوَّة، وأمَّا الفسوخ فتَرِد على المعدوم حكماً واختياراً على الصَّحيح قاعدة [٦٠] التَّفاسخ في العقود الجائزة متى تضمَّن ضرراً على أحد المتعاقدين أو غيرهما ممَّن له تعلُّق بالعقد قاعدة [٦١] المتصرُّف تصرُّفاً عامًّا على النَّاس كلِّهم من غير ولاية أحد معيَّن قاعدة [٦٢] فيمن ينعزل قبل العلم بالعزل قاعدة أخرى [٦٣] وهي: أنَّ من لا يعتبر رضاه بفسخ عقد أو حَلِّه؛ لا يعتبر علمه به قاعدة [٦٤] من توقَّف نفوذ تصرفه أو سقوط الضمان أو الحنث عنه على الإذن ويلحق بهذه قاعدة أخرى [٦٥] وهي من تصرَّف في شيء يظنُّ أنَّه لا يملكه؛ فتبيَّن أنَّه كان يملكه، وفيها الخلاف أيضاً قاعدة [٦٦] ولو تصرَّف مستندًا إلى سبب، ثمَّ تبيَّن خطؤه قاعدة [٦٧] من استحقَّ من شخص الرُّجوع بعين أو دين، بفسخ أو غيره قاعدة [٦٨] إيقاع العبادات أو العقود أو غيرهما (¬١) مع الشَّكِّ في شرط صحَّتها قاعدة [٦٩] العقد الوارد على عمل معيَّن: قاعدة [٧٠] الفعل المتعدِّي إلى مفعول، أو المتعلِّق بظرف أو بمجرور قاعدة (¬١) [٧١] فيما يجوز الأكل منه من الأموال بغير إذن مستحقِّيها قاعدة [٧٢] اشتراط النَّفقة والكسوة في العقود تقع على وجهين: معاوضة، وغير معاوضة قاعدة [٧٣] اشتراط نفع أحد المتعاقدين في العقد على ضربين: قاعدة [٧٤] فيمن يستحقُّ العوض عن عمله بغير شرط قاعدة [٧٥] فيمن يرجع بما أنفق على مال غيره بغير إذنه قاعدة [٧٦] الشَّريكان في عين مال أو منفعة، إذا كانا محتاجين إلى دفع مضرَّة أو إبقاء منفعة قاعدة [٧٧] من اتَّصل بملكه ملك غيره متميِّزاً عنه وهو تابع له قاعدة [٧٨] من أدخل النَّقص على ملك غيره لاستصلاح ملكه وتخليصه من ملك غيره: قاعدة [٧٩] الزَّرع النَّابت في أرض الغير بغير إذنٍ صحيحٍ أقسام: قاعدة [٨٠] ما يتكرَّر حمله من أصول البقول والخضراوات؛ هل هو ملحق بالزرع أو بالشجر؟ فيه وجهان قاعدة [٨١] النَّماء المتَّصل في الأعيان المملوكة العائدة إلى من انتقل الملك عنه بالفسوخ قاعدة [٨٢] النَّماء (¬١) المنفصل تارة يكون (¬٢) متولِّداً من عين الذَّات؛ كالولد والطَّلع والصُّوف واللبن والبيض قاعدة [٨٣] إذا انتقل الملك عن النخل بعقد أو فسخ تتبع فيه الزِّيادة المتصلة دون المنفصلة قاعدة [٨٤] الحمل؛ هل له حكم قبل انفصاله أم لا قاعدة [٨٥] الحقوق خمسة أنواع: قاعدة [٨٦] الملك أربعة أنواع: ملك عين ومنفعة، وملك عين بلا منفعة، وملك منفعة بلا عين، وملك انتفاع من غير ملك المنفعة قاعدة [٨٧] فيما يقبل النَّقل والمعاوضة من الحقوق الماليَّة والأملاك قاعدة [٨٨] في الانتفاع وإحداث ما يُنتفع به في الطُّرق المسلوكة في الأمصار والقرى وهوائها وقرارها قاعدة [٨٩] أسباب الضَّمان ثلاثة: عقد، ويد، وإتلاف قاعدة [٩٠] الأيدي المستولية على مال الغير بغير إذنه ثلاثة: قاعدة [٩١] يضمن بالعقد وباليد الأموال المحضة المنقولة إذا وجد فيها النَّقل قاعدة [٩٢] هل تثبت (¬١) يد الضَّمان مع ثبوت يد المالك أم لا؟ في المسألة خلاف قاعدة [٩٣] من قبض مغصوباً من غاصبه، ولم يعلم أنَّه مغصوب؛ فالمشهور بين الأصحاب: قاعدة [٩٤] وقبض مال الغير من يدٍ قابضة بحقٍّ بغير إذن مالكه؛ إن كان يجوز له إقباضه قاعدة [٩٥] من أتلف مال غيره وهو يظن أنَّه له، أو تصرَّف فيه يظن لنفسه ولاية عليه قاعدة [٩٦] من وجب عليه أداء عين مال، فأدَّاه عنه غيره بغير إذنه قاعدة [٩٧] من بيده مال أو في ذمَّته دين يَعرف مالكه، ولكنَّه غائب يرجى قدومه قاعدة [٩٨] من ادَّعى شيئاً ووصفه؛ دُفِعَ إليه بالصِّفة إذا جهل ربُّه، ولم تثبت عليه يدٌ مِن جهة مالكه قاعدة [٩٩] ما تدعو الحاجة إلى الانتفاع به من الأعيان (¬١) ولا ضرر في بذله قاعدة [١٠٠] (¬١) الواجب بالنَّذر هل يلحق بالواجب بالشَّرع أو بالمندوب قاعدة [١٠١] من خُيِّر بين شيئين، وأمكنه الإتيان بنصفيهما معاً؛ فهل يجزئه أم لا قاعدة [١٠٢] من أتى بسبب يفيد الملك أو الحلَّ أو يسقط الواجبات (¬١) على وجه محرَّم قاعدة [١٠٣] الفعل الواحد يُبنى بعضه على بعض مع الاتِّصال المعتاد، ولا ينقطع بالتَّفرُّق اليسير قاعدة [١٠٤] الرِّضا بالمجهول قدراً، أو جنساً، أو وصفاً؛ هل هو رضًا معتبرٌ لازم قاعدة [١٠٥] في إضافة الإنشاءات والإخبارات إلى المبهمات قاعدة [١٠٦] ينزَّل المجهول منزلة المعدوم، وإن كان الأصل بقاءه قاعدة [١٠٧] تمليك المعدوم والإباحة له نوعان: قاعدة [١٠٨] ما جُهل وقوعه مترتِّباً أو متقارناً؛ هل (¬١) يحكم عليه بالتَّقارن أو بالتَّعاقب قاعدة [١٠٩] المنع من واحد مبهم من أعيان، أو معيَّن مشتبه بأعيان يؤثر الاشتباه فيها المنع قاعدة [١١٠] من ثبت له أحد أمرين: قاعدة [١١١] إذا كان الواجب بسببٍ واحدٍ أحدَ شيئين، فقامت حجَّة تثبت بها أحدهما دون الآخر؛ فهل يثبت به أم لا؟ على روايتين قاعدة [١١٢] إذا اجتمع للمضطر محرَّمان، كلُّ واحدٍ (¬١) منهما لا يباح بدون الضَّرورة قاعدة [١١٣] إذا وجدنا جملة ذات أعداد موزَّعة على جملة أخرى؛ فهل تتوزَّع أفراد الجملة الموزَّعة على أفراد الأخرى قاعدة [١١٤] إطلاق الشَّركة؛ هل تنزَّل على المناصفة، أم هو مبهم يفتقر إلى تفسير قاعدة [١١٥] الحقوق المشتركة بين اثنين فصاعدًا؛ نوعان: قاعدة [١١٦] من استند تملُّكه إلى سبب مستقرٍّ لا يمكن إبطاله، وتأخَّر حصول الملك عنه؛ فهل تنعطف أحكام ملكه إلى أوَّل وقت انعقاد السَّبب قاعدة [١١٧] كلُّ عقد معلَّقٍ يختلف باختلاف حالين، إذا وجد تعليقه في أحدهما ووقوعه في الآخر قاعدة [١١٨] تعليق فسخ العقد وإبطاله بوجوده: إن كان فيه مقصود معتبر شرعاً قاعدة [١١٩] إذا وجدنا لفظاً عامًّا قد خصَّ بعض أفراده بحكم موافق للأوَّل، أو مخالف له قاعدة [١٢٠] يرجَّح ذو القرابتين على ذي القرابة الواحدة، وإن لم تكن إحداهما لها مدخل في الاستحقاق قاعدة [١٢١] في تخصيص العموم بالعرف، ولها صورتان: قاعدة [١٢٢] يخصُّ العموم بالعادة على المنصوص قاعدة [١٢٣] ويُخَصُّ العموم بالشَّرع - أيضاً - على الصَّحيح في مسائل: قاعدة [١٢٤] هل يُخَصُّ (¬١) اللَّفظ العامُّ بسببه الخاص إذا كان السَّبب هو المقتضيَ له؟ فيه وجهان: قاعدة [١٢٥] النِّيَّة تعمِّم الخاصَّ، وتخصِّص العامَّ بغير خلاف فيهما قاعدة [١٢٦] الصُّور الَّتي لا تُقصَد من العموم عادة؛ إمَّا لندورها، أو لاختصاصها بمانع، لكن يشملها اللَّفظ مع اعتراف المتكلِّم بأنَّه لم يُرد إدخالها فيه قاعدة [١٢٧] إذا استند إتلاف أموال الآدميِّين ونفوسهم إلى مباشرة وسبب قاعدة [١٢٨] إذا اختلف حال المضمون (¬١) في حالي الجناية والسِّراية قاعدة [١٢٩] إذا تغيَّر حال المرميِّ أو الرَّامي بين الرَّمي والإصابة قاعدة [١٣٠] المسكن والخادم والمركب المحتاج إليه ليس بمال فاضل يمنع أخذ الزَّكوات قاعدة [١٣١] القدرة على اكتساب المال بالبضع ليس بغنًى معتبر قاعدة [١٣٢] القدرة على اكتساب المال بالصِّناعات غنًى بالنِّسبة إلى نففة النَّفس قاعدة [١٣٣] يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً قاعدة [١٣٤] المنع أسهل من الرَّفع قاعدة [١٣٥] الملك القاصر من ابتدائه لا يستباح فيه الوطء، بخلاف ما (¬١) كان القصور طارئاً عليه قاعدة [١٣٦] الوطء المحرَّم لعارض؛ هل يستتبع تحريم مقدِّماته أم لا قاعدة [١٣٧] الواجب بقتل العمد؛ هل هو القود عيناً، أو أحد أمرين إمَّا القود أو الدِّية؟ فيه روايتان معروفتان قاعدة [١٣٨] العين المتعلِّق بها حقٌّ لله تعالى أو لآدميٍّ: إمَّا أن تكون مضمونة، أو غير مضمونة قاعدة [١٣٩] الحقوق الواجبة من جنس إذا كان بعضها مقدَّراً بالشَّرع، وبعضها غير مقدَّر به، فهي ثلاثة أنواع: قاعدة [١٤٠] من سقطت عنه العقوبة بإتلاف نفس أو طرف، مع قيام المقتضي له، لمانع؛ فإنَّه يتضاعف عليه الغرم قاعدة [١٤١] إذا أتلف عيناً تعلَّق بها حقُّ لله (¬١) تعالى من يجب عليه حفظها واستبقاؤها إلى مدَّة معلومة قاعدة [١٤٢] ما زال من الأعيان، ثمَّ عاد بأصل الخلقة أو بصنع آدميٍّ؛ هل يحكم على العائد بحكم الأوَّل أو لا قاعدة [١٤٣] يقوم البدل مقام المبدل، ويسدُّ مسدَّه، ويبنى حكمه على حكمه في مواضع كثيرة قاعدة [١٤٤] فيما يقوم فيه الورثة مقام موروثهم من الحقوق قاعدة [١٤٥] المعتدَّة البائن في حكم الزَّوجات في مسائل قاعدة [١٤٦] تفارق المطلَّقة الرَّجعيَّة الزَّوجات في صور: قاعدة [١٤٧] أحكام النِّساء على النِّصف من أحكام الرِّجال، في مواضع قاعدة [١٤٨] من أدلى بوارث، وقام مقامه في استحقاق إرثه؛ سقط به قاعدة [١٤٩] الحقُّ الثَّابت لمعيَّن يخالف الثَّابت لغير معيَّن في أحكام قاعدة [١٥٠] تعتبر الأسباب في عقود التَّمليكات كما تعتبر في الأيمان قاعدة [١٥١] دلالة الأحوال تختلف بها دلالة الأقوال في قبول دعوى ما يوافقها ورد ما يخالفها، ويترتَّب عليها الأحكام بمجرَّدها قاعدة [١٥٢] المحرَّمات في النِّكاح أربعة أنواع: قاعدة [١٥٣] ولد الولد؛ هل يدخل في مسمَّى الولد عند الإطلاق قاعدة [١٥٤] خروج البُضْع من الزَّوج؛ هل هو متقوَّم أم لا قاعدة [١٥٥] يتقرَّر المهر كلُّه للمرأة بأحد ثلاثة أشياء: قاعدة [١٥٦] فيما يتنصَّف فيه المهر قبل استقراره، وما يسقط به الفرقة قبل الدُّخول قاعدة [١٥٧] إذا تغيَّر حال المعتدَّة بانتقالها من رقٍّ إلى حريَّة، أو طرأ عليها سبب موجِب لعدَّة أخرى من الزَّوج؛ كوفاته؛ فهل يلزمها الانتقال إلى عدَّة الوفاة قاعدة [١٥٨] إذا تعارض معنا أصلان؛ عمل بالأرجح منهما؛ لاعتضاده بما يرجِّحه قاعدة [١٥٩] إذا (¬١) تعارض الأصل والظَّاهر: قاعدة [١٦٠] تستعمل القرعة في تمييز المستحِقِّ إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم غير معيَّن عند تساوي أهل الاستحقاق فصل وأمَّا ما قبض من مالكه بعقد لا يحصل به الملك؛ فثلاثة أقسام: فصل فصل فصل فصل قاعدة (¬١) من تعجَّل حقَّه، أو ما أبيح له قبل وقته على وجه محرَّم؛ عوقب بحرمانه فصل ولو تعلَّق الإنشاء باسم لا يتميَّز به مسمَّاه لوقوع الشَّركة فيه: فصل [١] ما يدركه المسبوق في الصَّلاة؛ هل هو آخر صلاته أو أوَّلها [٢] الزَّكاة، هل تجب في عين النَّصاب أو ذمَّة مالكه [٣] المستفاد بعد النِّصاب في أثناء الحول؛ هل يضمُّ إلى النِّصاب، أو يفرد عنه [٤] الملك في مدَّة الخيار؛ هل ينتقل إلى المشتري أم لا [٥] الإقالة، هل هي فسخ أو بيع [٦] النُّقود؛ هل تتعيَّن بالتَّعيين في العقد أم لا [٧] العبد هل يملك بالتَّمليك أم لا [٨] المضارب؛ هل يملك الرِّبح بالظُّهور أم لا [٩] الموقوف عليه؛ هل يملك رقبة الوقف، أم لا [١٠] إجازة الورثة؛ هل هي تنفيذ للوصيِّة، أو ابتداء عطيَّة [١١] الموصى له؛ هل يملك الوصيَّة من حين الموت، أو من حين قبوله لها [١٢] الدَّين؛ هل يمنع انتقال التَّركة إلى الورثة، أم لا [١٣] التَّدبير؛ هل هو وصية، أو عتق بصفة [١٤] نفقة الحامل (¬١)؛ هل هي واجبة لها أو لحملها [١٥] القتل العمد؛ هل موجَبُه القَوَدُ عيناً، أو أحد أمرين [١٦] المرتد؛ هل يزول ملكه بالرِّدَّة أم لا [١٧] الكفَّار؛ هل يملكون أموال المسلمين بالاستيلاء أم لا [١٨] الغنيمة؛ هل تملك بالاستيلاء المجرَّد، أم لا بدَّ معه من نيَّة التَّملُّك [١٩] القسمة؛ هل هي إفراز أو بيع ونختم هذه الفوائد بذكر فائدتين، بل قاعدتين يكثر ذكرهما في مسائل الفقه، وتنتشر فروعهما انتشاراً كثيراً، ونذكر ضوابطها وأقسامها: الفائدة الأولى التصرفات للغير بدون إذنه؛ هل تقف (¬١) على إجازته أم لا؟ ويعبَّر عنها بتصرُّف الفضوليِّ الفائدة الثانية الصفقة الواحدة؛ هل تتفرَّق، فيصحُّ بعضها دون بعض، أم لا، فإذا بطل بعضها بطل كلها
قاعدة [١٠١] من خُيِّر بين شيئين، وأمكنه الإتيان بنصفيهما معاً؛ فهل يجزئه أم لا
؟
فيه خلاف يتنزَّل عليه مسائل:
منها: لو أعتق في الكفَّارة نصفي رقبتين، وفيها وجهان.
وقيل: إن كان باقيهما حرًّا؛ أجزأ وجهاً واحداً؛ لتكميل الحريَّة به.
وخرَّجوا على الوجهين: لو أخرج في الزَّكاة نصفي شاتين (¬١).
وزاد صاحب «التلخيص»: لو أهدى نصفي شاتين. وفيه نظر؛ إذ المقصود من الهدي اللَّحم، ولهذا أجزأ فيه شقص من بدنة، وقد روي عن أحمد ما يدلُّ على الإجزاء ههنا.
ومنها: لو أخرج الجبران في زكاة الإبل شاة وعشرة دراهم؛ فهل يجزئه؟ على وجهين.
ومنها: لو كفَّر يمينه بإطعام خمسة مساكين وكسوة خمسة؛ فإنَّه يجزئ على المشهور.
وفيه وجه مذكور في «شرح الهداية» في زكاة الفطر.
__________
(¬١) كتب على هامش (ن): (هل يلتحق بذلك إجزاء نصفي شاتين لمن عليه شاة في فدية ونحوها؟)
← আগের পৃষ্ঠা পরের পৃষ্ঠা →