المسودة في أصول الفقه
المسودة في أصول الفقه
- লেখক
- آل تيمية [بدأ بتصنيفها الجد: مجد الدين عبد السلام بن تيمية (ت: 652هـ)، وأضاف إليها الأب،: عبد الحليم بن تيمية (ت: 682هـ)، ثم أكملها الابن الحفيد: أحمد بن تيمية]
- ভাষা
- আরবি
- বিষয়
- উসুলুল ফিকহ
- পৃষ্ঠা
- ২৯৩
✓ এই বইয়ের ভেতরের লেখায় সার্চ করা যায় (২৯৩ পৃষ্ঠা)
সূচিপত্র (৫১৪)
- مسائل الأوامر: إذا وردت صيغة أفعل من الأعلى
- مسألة: الأصل في الأمر الوجوب
- مسألة: لفظ الأمر إذا أريد به الندب
- مسألة: وإن أريد به الإباحة
- مسألة: في أن للأمر صيغة [حقق الجويني]
- مسألة: إذا ثبت أن له صيغة مبنية له
- مسألة: وإذا صرف الأمر عن الوجوب جاز أن يحتج به
- مسألة: الفعل لا يسمى أمرا حقيقة بل مجازا
- مسألة: صيغة الأمر بعد الحظر تنقسم إلى حظر من جهة لمخاطب بصيغة افعل
- مسألة: الأمر المطلق يقتضي التكرار والدوام
- مسألة: واختلف من قال: الأمر لا يقتضى التكرار
- مسألة1: إذا لم يرد بالأمر التكرار
- مسألة: إذا ثبت أنه على الفور فلم يفعله المكلف في أول أوقات الإمكان لم يسقط عنه
- مسألة: الأمر المؤقت لا يسقط بذهاب وقته
- مسألة: الأمر يقتضى الإجزاء بفعل المأمور به
- مسألة إذا ورد الأمر الموجب بأشياء على جهة التخيير
- مسألة العبادة إذا علق وجوبها بوقت [موسع]
- مسألة: يستقر الوجوب عندنا في العبادة الموسعة بمجرد دخول الوقت في أصح الروايتين أو الوجهين
- مسألة: صوم رمضان لازم للمريض والمسافر
- مسألة: لا فرق بين فرض العين وفرض الكفاية
- مسألة: الأمر لجماعة يقتضى وجوبه على كل واحد منهم
- : إذا أمر الله نبيه بشيء أو شرع له شيئا فأمته أسوته في ذلك
- مسألة: هل يدخل الأمر والمخاطب تحت الخطاب
- مسألة يدخل الرسول في خطاب القرآن
- مسألة: إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بشيء دخل في حكمه
- مسألة: [العبيد] يدخلون في مطلق الخطاب
- مسألة: السكران مخاطب
- مسألة: المكره مكلف
- مسألة: الصبي والمجنون ليسا بمكلفين
- مسألة: الناسي في حالة2 نسيانه غير مكلف
- مسألة: الأمر المحمول على الندب والنهي للكراهية
- مسألة: الشرع يجمع الوجوب والندب والحظر والكراهة
- مسألة: الإباحة حكم شرعي
- مسألة: في استقرار الوجوب
- مسألة: الأمر لا بد أن يكون أعلى مرتبة من المأمور
- مسألة: ليس من شرط الوجوب تحقق العقاب على الترك
- مسألة: الأمر الذي أريد به جواز التراخي
- مسألة: التفاضل في العقاب والثواب لايعطي التفاضل
- مسألة الأمر يتناول المعدوم
- مسألة: يدخل النساء في خطاب الذكور
- مسألة: يدخل الكفار في مطلق الخطاب
- مسألة: الأمر بالشيء نهي عن ضده
- مسألة الفرض والواجب
- مسألة: الأمر لا يتناول المكروه
- مسألة:1 يجوز أن يأمر [الله] المكلف بما يعلم
- مسألة أمر الله عبده بما يعلم
- مسألة: اجمع الفقهاء والمتكلمون على أن المأمور يعلم أنه مأمور
- مسألة يجوز أن يأمر الله المكلف بما يعلم الله منه
- مسألة يجوز أن يرد الأمر معلقا باختيار المأمور
- مسألة: يجوز أن يرد الأمر والنهي دائما إلى غير غاية
- مسألة قال ابن عقيل: يصح أن يقارن الأمر الفعل حال وجوده ووقوعه من المكلف
- مسألة لا يصح الأمر بالموجود
- مسألة: يصح أن يتقدم الأمر على الفعل بمدة طويلة وقصيرة
- مسألة: يجوز إذا أمر الله عبده بعباده في وقت مستقبل أن يعلمه بذلك فبل مجىء الوقت
- مسألة: يجوز أن يقال إن بعض الواجبات أوجب من بعض
- مسألة: إذا طول الواجب الذي لا حد له
- مسألة: إذا ورد الأمر بهيأة أو صفة لفعل ودل الدليل
- مسألة العبادة الموسعة كالصوم والصلاة لا يصير نقلها بعد التلبس به واجبا
- مسألة: إذا عبر عن العبادة بمشروع فيها دل ذلك على وجوبه
- مسألة: مالا يتم الواجب إلابه
- مسألة الأمر بالصفة
- مسألة الأمر لا يقف على المصلحة
- مسألة: ما لا يتم جتناب المحرم إلا باجتنابه
- مسألة: في احكام الشرع
- مسائل الأفعال
- مسألة: إذا فعل شيئا ولم يعلم على أي وجه فعله
- مسألة: قال ابو الخطاب في نسخ القول
- مسألة: فإذا عارض فعله قوله
- مسألة: يخص عموم القول1 بفعله
- مسألة:1 اختلف من قال بالتأسي
- مسألة: إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يفعل فعلا أو يقول قولا فقرره ولم ينكره عليه كان ذلك شرعا
- مسألة: احتج الشافعي وأحمد في القيافة بقصة محرز
- مسألة: الفعل في حال حدوثه مأمور به
- مسألة: التأسي بأفعاله عليه الصلاة والسلام لا يقتضيه العقل
- مسألة: فأما شرعنا ففعله حجة فيما ظهر وجهه
- مسألة فعل النبي صلى الله عليه وسلم يفيد الإباحة
- مسألة: فإن كان جهة القربة
- مسألة: الانبياء معصومون عن كبائر الاثم والفواحش شرعا بالاجماع
- مسألة: الصغائر لاتوجب الفسق ولا تخرج عن العدالة
- مسألة: الانبياء معصومون من الكبائر باجماع الامة
- مسألة: فأما الصغائر فلا نص لاحمد عليه
- مسألة: فأما وقوعها سمعا فهو قولنا
- مسألة: فأما جواز النسيان عليهم فيما لا يتعلق بالتكاليف فلا نزاع فيه
- مسألة: قال المقدسي: والمقتضي بالتكليف فعل كالصلاة
- مسألة: والفاسد1 والباطل بمعنى عندنا
- مسألة: مسائل النواهي صيغة لاتفعل
- مسألة: النهي يقتضى الترك على الفور والدوام
- مسألة: الأصل في النهي التحريم
- مسألة إذا تعلق النهي بأشياء بجهة التخيير
- مسألة النهي عن الشيء أمر بضده
- مسألة النهي عن الشيء أمر بضده
- مسألة: اطلاق النهي يقتضى الفساد
- مسألة: فإن تعلق النهي بمعنى في غير المنهي
- مسألة النهي إذا عاد إلى وصف في المنهي عنه
- مسألة صيغة النهي بعد سابقة الوجوب
- مسألة السجود بين يدى الصنم مع قصد التقرب إلى الله
- مسألة: إذا تاب الغاصب وهو في وسط دار مغصوبة
- مسألة: مسائل العموم للعموم صيغة تفيده بمطلقها
- مسألة: يصح ادعاء العموم في المضمرات والمعاني
- مسألة من أعلى صيغ العموم الأسماء التي تقع أدوات في الشرط
- مسألة أفردها أبو الخطاب وغيره
- مسألة إذا قال الراوي: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين
- مسألة والنكرة في سياق النفي تفيد العموم ظاهرا
- مسألة: وقوله صلى الله عليه وسلم (رفع عن امتي الخطأ والنسيان)
- مسألة اللفظ الموضوع للاستغراق بالجنس الذي واحده [بالهاء]
- مسألة [من] الشرطية تتناول الذكور والاناث
- مسألة: الاسم المفرد إذا دخله التعريف
- مسألة: في اعادة الكلام محررا في الاسم المفرد
- مسألة: أفردها ابن برهان بعد الكلام في أصل العموم
- مسألة: ألفاظ الجموع المنكرة كمسلمين ومشركين لا يفيد العموم
- مسألة نفي المساواة بين الشيئين تفيده عاما في كل شيء
- مسألة قال الشافعي: ترك الاستفصال من الرسول في حكايات الاحوال
- مسألة يجب العمل بالعموم واعتقاده في الحال
- مسألة1: اللفظ العام إذا دخله التخصيص
- مسألة: العموم إذا دخله التخصيص
- مسألة يجوز تخصيص العام
- مسألة1: يجوز تخصيص العموم بقضايا الأعيان
- مسألة: قال الجويني في ضمن ذكر وجوه المحملات
- مسألة: يجوز تخصيص العموم بدليل العقل
- مسألة: يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد
- مسألة: يجوز تخصيص العمومات في الكتاب والسنة
- مسألة: يجوز تخصيص عموم السنة بخاص الكتاب
- مسألة لا يجوز تخصيص العموم بالعادات عندنا
- مسألة إذا قلنا إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم شرع لامته على الصحيح فإنه يخصص بخاص
- مسألة: قال ابن عقيل: إذا تعارض القول والفعل فالقول أولى
- مسألة يجوز تخصيص العام بدليل الإجماع
- مسألة1: يجوز تخصيص العموم بمفهوم المخالفة
- مسألة: إذا قلنا قول الصحابي حجة جاز تخصيص العام به
- مسألة: فإن قلنا: "قوله ليس بحجة"
- مسألة: فإن خالف الصحابي صريح لفظ النبي صلى الله عليه وسلم
- مسألة: في تفسير الراوي للخبر أو مخالفته لظاهره
- مسألة: في تفسير الراوي للخبر أو مخالفته لظاهره
- مسألة: فإن كان مجملا مفتقرا إلى التفسير
- مسألة: فإن فسره أو عمل بخلاف ظاهره
- مسألة1: يجوز تخصيص عموم قضايا الأعيان
- مسألة: يدخل التخصيص الإخبار كالأوامر
- مسألة: إذا ورد لفظ عام على سبب خاص لم يقصر على السبب
- مسألة: هل يقصر العموم على مقصوده
- مسألة: إذا اثبت أنه يؤخذ بعموم اللفظ
- مسألة: إذا اتصل الذم أو المدح باللفظ العام
- مسألة: إذا تعارض العام والخاص
- مسألة: هذا الكلام في الخاص والعام إذا جهل التاريخ
- مسألة: إذا كان في الآية عمومان
- مسألة: قال ابن برهان اللفظ العام إذا وصف بعض مسمياته
- مسألة: إذا وجد خبران كل واحد منهما عام من وجه وخاص من وجه
- مسألة: القرآن بين الشيئين [في اللفظ] 1 لا يقتضى التسوية بينهما في حكم غير المذكور
- مسألة: لا يلزم من إضمار شيء في المعطوف أن يضمر في المعطوف عليه
- مسألة: قال أبو الطيب اختلف أصحابنا في الاستدلال بالقرائن فأجازه بعضهم
- مسألة: إذا تعارض1 خبران عامان وأمكن الجمع بينهما
- مسألة: إذا تعارض عمومان وأمكن الجمع بينهما بأن كان أحدهما أعم من الآخر
- مسألة: إذا كان نصان أحدهما عام والآخر خاص لا يخالفه فلا تعارض بينهما
- مسألة: حمل المطلق على المقيد إذا اختلف السبب واتحد جنس الواجب
- مسألة: فإن كان هناك نصان مقيدان في جنس واحد
- مسألة: أقل الجمع المطلق فيما له تثنية ثلاثة
- مسائل الاستثناء
- مسألة: لا يجوز أن يستثنى الأكثر من [عدد مسمى]
- مسألة1: لا يصح الاستثناء من غير الجنس
- مسألة: الاستثناء إذا تعقب جملا وعطف بعضها عل بعض
- مسائل البيان والمجمل والمحكم والمتشابه والحقيقة والمجاز ونحو ذلك
- مسألة: في المحكم والمتشابه
- مسألة: في المحكم والمتشابه
- مسألة: يجوز أن يشتمل القرآن على مالا يفهم معناه
- مسألة1 في القرآن مجاز
- مسألة: يجوز أن يتناول اللفظ الواحد الحقيقة والمجاز جميعا
- مسألة: لا يقاس على المجاز
- مسألة: ليس في القرآن شيء بغير العربية
- مسألة: لا يجوز تفسير القرآن بمجرد الرأي والاجتهاد من غير أصل
- مسألة: تعلم التفسير
- مسألة: يجوز تفسيره بمقتضى اللغة
- مسألة: يرجع إلى تفسير الصحابي للقرآن
- مسألة: وفي تفسير التابعي
- مسألة: الأمر بالصلاة والزكاة والحج ونحو ذلك
- مسألة: قوله تعالى: {وامسحوا برؤوسكم}
- مسألة: قوله: {وأحل الله البيع وحرم الربا}
- مسألة: تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة
- مسألة: لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم تأخير التبليغ
- مسألة هل يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم تأخير التبليغ فيؤخر أداء العبادة إلى الوقت الذي يحتاج المكلف أن يعرفها
- مسألة: نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن على دين قومه
- مسألة1: التأسي بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتضيه العقل
- مسألة: فأما شرعا ففعله حجة
- مسألة: فعل النبى صلى الله عليه وسلم يفيد الاباحة إذا لم يكن فيه معنى القربة
- مسألة1: شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا
- مسائل النسخ: النسخ جائز عقلا وواقع شرعا في قول الكافة
- مسألة: في حد النسخ
- مسألة: يجوز نسخ العبادة وإن قيد الأمر بها
- مسألة: لا يدخل النسخ الخبر
- مسألة: يجوز نسخ التلاوة مع بقاء الحكم
- مسألة: يجوز نسخ الحكم مع بقاء التلاوة
- مسألة: يجوز نسخ جميع العبادات والتكاليف سوى معرفة الله تعالى على أصل أصحابنا وسائر أهل الحديث
- مسألة: لا يشترط1 للنسخ أن يتقدمه إشعار المكلف بوقوعه
- مسألة: يجوز أن يسمع الله المكلف الخطاب العام المخصوص وإن لم يسمعه الخاص
- مسألة: يجوز نسخ الشيء1 المكلف به بمثله وأخف منه وأثقل
- مسألة: لا يجوز نسخ القرآن بالسنة شرعا
- مسألة: لا يجوز البداء على الله تعالى في قول الكافة
- مسألة: يجوز نسخ السنة بالقرآن
- مسألة: لا يجوز نسخ السنة المتواترة بالآحاد
- مسألة: يجوز نسخ العبادة وغيرها وإن اتصل ذلك بلفظ التأبيد
- مسألة: يجوز النسخ قبل وقت الفعل
- مسألة: الزيادة على النص ليست نسخا
- مسألة: نسخ بعض العبادة أو شرطها لا يكون نسخا لجميعها خلافا لبعض الشافعية والحنفية
- مسألة: نسخ القياس والنسخ به مسألة عظيمة
- مسألة: قال أبو الخطاب في نسخ: [ما ثبت] 1 بالقياس
- مسألة: إذا نص على حكم عين من الأعيان لمعنى
- مسألة: فأما مفهوم الموافقة إذا نسخ نطقه فلا ينسخ مفهومه
- مسألة: مفهوم الموافقة
- مسألة: مفهوم المخالفة إذا استقر حكمه وتقرر
- مسألة: يجوز النسخ في السماء إذا كان هناك مكلف
- مسألة: إذا كان الناسخ مع جبريل فلا حكم له قبل أن يصل إلى الرسول
- مسألة: الإجماع لا ينسخه شيء
- مسألة: ولا يجوز النسخ بالقياس
- مسألة: يجوز نسخ القول بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم
- مسألة: إذا قال الصحابي: هذه الآية منسوخة
- مسألة: إذا قال الراوي: كان كذا ونسخ
- كتاب الأخبار
- مسألة: اختلف الناس في الكذب
- مسألة: الخبر المتواتر يفيد العلم القطعي
- مسألة: [1لا يشترط للتواتر أن يجمع الناس كلهم على التصديق به
- مسألة: لا يشترط أن يكونوا مسلمين
- مسألة: ولا يشترط أن يكونوا أهل ذل1 ومسكنة أو أن يكون فيهم منهم
- مسألة: والعلم الحاصل بالتواتر ضروري لا مكتسب
- مسألة: وخبر التواتر لا يولد العلم فينا
- مسألة: لا يجوز على الجماعة العظيمة كتمان ما يحتاج إلى نقله ومعرفته
- مسألة: ولا يعتبر في التواتر عدد محصور
- مسألة: يجوز التعبد بأخبار الآحاد عقلا
- مسألة: يجوز العمل1 بخبر الواحد الذي فيه الصفات المعتبرة شرعا
- مسألة يقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى
- مسألة: يقبل خبر الواحد فيما يعم فرضه1خلافا للحنفية
- مسألة: يقبل خبر الواحد في إثبات الحدود
- مسألة: خبر الواحد مقدم على القياس
- مسألة: خبر الواحد يوجب العمل وغلبة الظن دون القطع في قول الجمهور
- مسألة1 قال ابن الباقلاني إذ لم نجد مقطوعا به في العمل بخبر الواحد قطع برده
- مسألة: الخبر المرسل
- مسألة: إذا أسند الراوى مرة وأرسل أخرى أو وقف مرة ووصل مرة قبل المسند والمتصل
- مسألة: ومرسل أهل عصرنا وغيره سواء
- مسألة: وإذا كان في الاسناد رجل مجهول الحال فهو على الخلاف
- مسألة1 إذا قال العدل
- مسألة: وعدالة الراوي معتبرة
- مسألة: فأما خبر الصبى المميز فقد اختلف فيه الأصوليون
- مسألة: المحدود في القذف ان كان بلفظ الشهادة
- مسألة: ولا تختلف الرواية في قبول مرسل الصحابة ورواية المجهول منهم
- مسألة: إذا قال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل على أنه سمعه منه
- مسألة: المسند بلفظ [العنعنة] إذا لم يتحقق فيه ارسال صحيح محتج به
- مسألة: محدث كذب في حديث واحد ثم تاب
- مسألة: ومن ثبت كذبه ردت روايته
- مسألة: ولا يقبل حديث المبتدع الداعية إلى بدعته
- مسألة: الفاسق ببدعته إذا لم يكن داعية
- مسألة: فإن كانت [البدعة توجب] كفره
- مسألة: إذا كان الرواى يتساهل في أحاديث الناس ويكذب فيها ويتحرز في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
- مسألة: يقبل التعديل المطلق
- مسألة: لا يقبل الجرح إلا مفسرا مبين السبب
- مسألة: يقبل جرح الواحد وتعديله
- مسألة: فإن عمل الرواى بما رواه واحتج [به] وأسند عمله1 إليه فهل يكون تعديلا [لمن رواه عنه]
- مسألة: إذا تعارض الجرح والتعديل قدم الجرح وإن كثر المعدلون
- مسألة: إذا قال بعض أهل الحديث لم يصح هذا الحديث أو لم يثبت ونحوه لم يمنع ذلك قبوله
- مسألة1 قال أحمد في رواية الأثرم
- مسألة: التدليس لا ترد به الرواية
- مسألة: ومن كثر منه التدليس عن الضعفاء لم تقبل عنعننه.
- مسألة: إذا روى العدل عن العدل خبرا ثم نسيه المروى عنه فأنكره لم يقدح ذلك فيه
- مسألة: إذا وجد سماعه في كتاب محققا لذلك ولم يذكر السماع جاز له
- مسألة: يجوز رواية الحديث بالمعنى الذي لا لبس فيه
- مسألة: إذا قرىء على المحدث فأقر به
- مسألة: وإذا قال الراوى [أخبرنا فلان] فهل يجوز للمستمع أن يقول إذا روى عنه قال حدثنا موضع أخبرنا
- مسألة: وإذا قرىء على المحدث] 1 وهو يسمع فسكت فالظاهر أنه اقرار
- مسألة: تجوز الرواية إذا قرأ على المحدث أو قرىء عليه وهو يسمع
- مسألة: وما سمع من لفظ الشيخ جاز أن يقول فيه حدثنا وأخبرنا
- مسألة: تجوز الرواية بالاجازة والمناولة والمكاتبة
- مسألة: الاجازة المطلقة
- مسألة: إذا سمع صحابى من صحابى خبرا لزمه العمل به
- مسألة: قال أحمد في رواية عبدوس من صحب النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه مؤمنا به فهو من أصحابه
- مسألة: إذا أخبر صحابى عن آخر بأنه صحابى قبل ذلك
- مسألة: فإن أخبر الثقة عن نفسه بالصحبة قبل أيضا
- مسألة: الرواية على النفي كقول الصحابي
- مسألة: إذا قال الصحابي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهانا أو رخص لنا في كذا
- مسألة: إذا قال الصحابي من السنة كذاوكذا
- مسألة: فإن قال التابعى ذلك فكذلك إلا أنه يكون بمنزلة المرسل
- مسألة: فإن قال الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو رخص لنا في كذا انصرف ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم
- مسألة: إذا قال الصحابي أو التابعى كانوا يفعلون كذا
- مسألة: إذا قال الصحابي كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعل كذا وكذا
- مسألة: إذا انفرد العدل عن سائر الثقات بزيادة لا تنافى [المزيد عليه]
- مسألة: يجوز لمن سمع حديثا يشتمل على أشياء أن ينقل البعض
- مسألة: فإن كان ترك بعضه يتضمن ترك بيان في1 أوله
- مسألة: إذا روى رجل خبرا عن شيخ مشهورا
- مسأئل الترجيح
- مسألة: فإن كان الاقل أوثق من الأكثرين مع اشتراكهما في أصل1 العدالة
- مسألة: ويرجح أحد الراويين بكونه مباشرا
- مسألة: والد شيخنا إذا كان أحد الراويين صاحب القصة قدم على من لم يكن صاحب القصة
- مسألة: ويرجح أحد الخبرين بكون موضع روايته أقرب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم
- مسألة: والد شيخنا فإن كانت رواية أحدهما قد اختلفت والاخرى ما اختلفت فالتى لم تختلف مقدمة
- مسألة: والد شيخنا فإن كانت ألفاظ أحد الجبرين مختلفة والآخر الفاظه غير مختلفة
- مسألة: والد شيخنا فإن اقترن بأحد الخبرين تفسير الراوى بفعله أو قوله
- مسألة: يجوز ترجيح أحد الدليلين الظنيين على الآخر
- مسألة: لا ترجيح في المذاهب [الخالية]
- مسألة1 فأما ترجيح أحد الدليلين على الآخر بقلة احتماله للخطأ وكثرة احتمال الآخر
- مسألة1 تقدم رواية من سمع من غير حجاب على من سمع من حجاب
- مسألة: المسند أولى من المرسل
- مسألة: [شيخنا] إذا تعارض خبر مرسل عن النبي صلى الله لعيه وسلم وحديث عن الصحابة أو التابعين
- مسألة: [والد شيخنا] فإن كان أحد الخبرين قد اختلف فى رفعه أو وصله والآخر متفق عليه فيهما فالمتفق عليه أولى
- مسألة: الخبر المتلقى بالقبول مقدم على ما دخله النكير
- مسألة: [شيخنا] في تقديم رواية المثبت على النافي
- مسألة: إذا اعتضد2 أحد الخبرين بعموم كتاب أو سنة أو قياس شرعى
- مسألة: رواية من تقدم إسلامه ومن تأخر
- مسألة: اذاتعارض لفظ لقرآن ولفظ السنة
- مسألة: فإن تعارض خبران مع أحدهما
- مسألة: يرجح الحاظر على المبيح
- مسألة: فإن كان أحدهما يوجب حدا والآخر يسقطه
- مسألة: العام المتفق على استعماله يخصص بالخاص المختلف فيه
- مسألة: ولا يرجح أحد الخبرين على الآخر بعمل أهل المدينة ولا بعمل أهل الكوفة
- مسألة: فإن كان أحدهما يتضمن الحرية والآخر الرق
- مسألة: يرجح أحد الخبرين على الآخر بعمل الخلفاء [الراشدين1] الأربعة
- كتاب الإجماع
- مسألة: ولا يجوز أن تجمع الأمة على الخطأ
- مسألة: الإجماع فيما يتعلق بالرأى وتدبير الحروب
- مسألة: إجماع [أهل] 1 كل عصر حجة
- مسألة: الإجماع من الامم الماضية
- مسألة1 إذا اجتمع أهل العصر على حكم
- مسألة: انقراض العصر
- مسألة: إذا أجمعوا على شيء ثم ظهر لاحدهم دليل بخلاف قوله1 رجع إليه
- مسألة: إذا اختلف الصحابة على قولين ثم أجمعوا على أحدهما صح وارتفع الخلاف
- مسألة: إذا اختلف الصحابة على قولين
- مسألة: إذا اختلفت الصحابة على قولين لم يجز لمن بعدهم احداث قول ثالث يخرج عن أقاويلهم
- مسألة: فإن اختلف الصحابة في مسألتين على قولين أحدهما بالاثبات فيهما والآخر بالنفى فيهما
- مسألة: إذا انعقد الإجماع عن اجتهاد لم يجز مخالفته
- مسألة: إذا انعقد الإجماع بناء على دليل عرف فلمن بعدهم أن يستدل
- مسألة: إذا تأول أهل الإجماع الآية بتأويل ونصوا على فساد ما عداه لم يجز احداث تأويل سواه
- مسألة: مخالفة الواحد والاثنين معتد بها في أصح الروايتن
- مسألة: يجوز أن ينقص عدد المجمعين عن عدد التواتر
- مسألة: وإذا وقع ذلك كان اجماعا محتجا به
- مسألة: يجوز أن ينعقد الإجماع عن اجتهاد
- مسألة: قال ابن برهان وأبو الخطاب لا يكون الإجماع عندنا حجة إلا إذا استند إلى دليل
- مسألة: من أحكم أكثر أدوات الاجتهاد ولم يبق له إلا خصلة أو خصلتان
- مسألة: من ينتسب الى علم الحديث وحده أو علم الكلام في الأصول وليس من أهل الفقه
- مسألة: ولا يعتد بخلاف الفاسق
- مسألة: إجماع أهل المدينة ليس بحجة
- مسألة: إجماع أهل البيت لا يكون حجة على غيرهم
- مسألة: إذا أدرك التابعي عصر الصحابة لم يعتد بخلافه في احدى الروايتين
- مسألة: إذا اتفق أهل الإجماع على عمل ولم يصدر منهم فيه قول
- مسألة: واجماعهم في تكليف أو حكم شرعى على الترك دليل على عدم الوجوب
- مسألة: إذا قال بعض الصحابة قولا وانتشر فى الباقين وسكتوا ولم يظهر خلافه فهو إجماع
- مسألة: إذا قال الصحابي قولا ولم ينقل عن صحابي خلافه
- مسألة: إن قلنا هو حجة فليس باجماع في قول الكافة
- مسألة: فاذا قال الصحابي قولا لا يهتدى إليه قياس فانه يجب العمل به
- مسألة: فإن قال التابعي قولا لا يهتدى إليه القياس فهل يكون حكمه في ذلك حكم الصحابي
- مسألة: إجماع الخلفاء الاربعة على حكم ليس باجماع
- مسألة: قول الخلفاء الاربعة لا يقدم على قول غيرهم من الصحابة
- مسألة: لا يقدم قول الواحد من الخلفاء الاربعة على غيرهم
- مسألة: إذا عقد بعض الخلفاء الاربعة عقدا لم يجز لمن بعده من الخلفاء فسخه ولا نقضه
- مسألة1 إذا اختلف الصحابة على قولين ولم ينكر بعضهم على بعض لم يجز للمجتهدين غيرهم الأخذ بأحدهما من غير دليل
- مسألة1 استصحاب حال الإجماع ليس بحجة
- مسألة: الشيء المجمع عليه إذا تغيرت حاله جاز تركه
- مسألة1 من خالف حكما مجمعا عليه فهل يكفر بذلك
- مسألة: يجوز اثبات الإجماع بخبر الواحد
- مسألة: في الحادثة إذا حدثت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم
- مسائل المفهوم وأقسامه
- مسألة: تنبيه محقق لا تظهر لنا فائدة الاختلاف في المفهوم إذا كان المنطوق اثباتا
- مسألة: دليل الخطاب
- مسألة1 دليل الخطاب
- مسألة: تخصيص العدد بالذكر يفيد نفى الحكم عن غيره
- مسألة: فأما الاسم اللقب غير المشتق فلا مفهوم له عند الأكثرين
- مسألة: حرف إنما هل يفيد الحصر1 نطقا أم لا
- مسألة: في قوله: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب"
- مسألة: الواو لا تقتضى الترتيب
- مسألة: الباء للالصاق ولا تدل على التبعيض
- مسألة: إلى لانتهاء الغاية ولا تدخل الغاية وإن كانت محصورة فيما قبلها
- مسألة: الحكم إذا علق بشرط دل على انتفائه فيما عداه
- مسألة: في مفهوم الغاية إذا علق الحكم بغاية
- مسألة: الحكم إذا علق بعدد دل على أن ما عداه بخلافه
- مسألة: فإن علقه على اسم ليس بصفة دل على أن ماعداه بخلافه
- مسألة: فإن علق بصفة دل على أن ما عداها بخلافه
- مسألة: إذا كان المنطوق خارجا على الأعم الأغلب فلا مفهوم له في جانب المسكوت
- مسألة: وقوله: "تحريمها التكبير وتحليلها التسليم"
- مسألة: ويلتحق1 بهذا القسم عندى قوله الماء من الماء
- كتاب القياس
- مسألة: القياس الشرعى يجوز التعبد به1 وإثبات الاحكام به عقلا وشرعا
- مسألة: يجوز أن تثبت الاحكام كلها بتنصيص من الشارع
- مسألة: ذكر القاضي في قياس علة الشبه
- مسألة: العلة التي يشهد لها أصول متعددة أولى من ذات الأصل الواحد
- مسألة: والعلة التي أصلها من جنس الفرع أولى من التي أصلها من غير جنسه
- مسألة: قال ابن برهان لا يجوز القياس والإلحاق إلا بعلة مناسبة
- مسألة: فإن كانت احدى العلتين أو أحد الخبرين يوجب العتق والآخر يقتضي الرق فهما سواء
- مسألة: فإن كانت احداهما تقتضي سقوط الحد والاخرى تقتضي وجوبه
- مسألة: فإن كانت احداهما حاظرة والاخرى مبيحة
- مسألة: العلة المناسبة مقدمة على غير المناسبة والمطردة مقدمة على المخصوصة إذا قبلت
- مسألة: إذا قبلت القاصرة فهل هى أولى من المتعدية أو بالعكس أو هما سواء
- مسألة: إذا كانت احدى العلتين أكثر أوصافا فالقليلة الأوصاف أولى
- مسألة: إذا كانت احدى العلتين منتزعة من أصلين والاخرى منتزعة
- مسألة: إذا كانت احداهما حسية والاخرى حكمية
- مسألة: إذا كانت أحدى العلتين وصفا ذاتيا والاخرى حكميا
- مسألة: إذا تقابلت علتان في أصل واحد مختلفتان في عدد الأوصاف
- مسألة: إذا كانت احدى العلتين أكثر فروعا من الأخرى
- مسألة: وإن كانتا من أصلين فأكثرهما أوصافا أولى
- مسألة: الحكم المتعدى إلى الفرع يعلة منصوص عليها في الأصل مزاد بالنص
- مسألة: في تنقيح المناط
- مسألة: ذهب قوم إلى أنه يشترط تقدم الأصل على الفرع في الثبوت
- مسألة: في نوع ثالث وهو أن يكون المسكوت عنه في معنى المنصوص
- مسألة: أفردها الجوينى فقال ذهب النهرواني والقاشاني إلى أن المقبول من أنواع النظر في مسالك الظنون
- مسألة: قال الجوينى قال القاضي أبو بكر ليس في الاقيسة المظنونة تقديم ولا تأخير
- مسألة: قال القاضي لا يجوز رد الفرع إلى الأصل
- مسألة: التنبيه ليس بقياس بل هو من قبيل النصوص
- مسألة: إذا علل الشارع في صورة بعلة توجد في غيرها فالحكم ثابت في الكل بجهة النص لا بالقياس
- مسألة: يصح جعل1 الاسم علة [مستتنبطة]
المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد
الناشر: دار الكتاب العربي
المصدر: المكتبة الشاملة (رقم 11814) — عبر مشروع OpenITI (0728IbnTaymiyya.MusawwadaFiUsulFiqh.Shamela0011814-ara1)
الناشر: دار الكتاب العربي
المصدر: المكتبة الشاملة (رقم 11814) — عبر مشروع OpenITI (0728IbnTaymiyya.MusawwadaFiUsulFiqh.Shamela0011814-ara1)
পাঠকের মন্তব্য (০)
এখনও কোনো মন্তব্য নেই। প্রথম মন্তব্যটি আপনিই করুন।
ছবিসহ ও লিংকসহ মন্তব্য অ্যাডমিন দেখে প্রকাশ করেন।
একই বিষয়ের বই
সবগুলো →
الإحكام في أصول الأحكام - الآمدي ⌕ লেখা
الإحكام في أصول الأحكام - الآمدي
مجلة الأحكام العدلية ⌕ লেখা
مجلة الأحكام العدلية
دراسات في أصول الفقه ⌕ লেখা
دراسات في أصول الفقه
رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة ⌕ লেখা
رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة
متن المنار = منار الأنوار في أصول الفقه ⌕ লেখা
متن المنار = منار الأنوار في أصول الفقه ¶ المؤلف: أبو البركات النسفي ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول ا ⌕ লেখা
التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه