An open Islamic library
KamelaIslamic Digital Library
القواعد

القواعد

Author
أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي ت: 795ه
Language
Arabic
Subjects
Usul al-Fiqh
Page
345
📝 Read as text
👁 Read 1 times

✓ The text of this book is searchable (345 Page)

সূচিপত্র (48)
  1. بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر وأعن قال الشيخ الإمام العالم
  2. ### | AUTO القاعدة الأولى الماء الجاري هل هو كالراكد أو كل
  3. على احتمال فيه أما على المشهور فإن انفصل من آدمي لم ينجس على
  4. مذكوران في أصول الفقه وينبني عليه مسائل منها إذا أدرك الإمام
  5. المضمون عنه للضامن الدين بين الضمان والأداء وفيه وجهان وكعفو
  6. ما إذا حج ثم بلغ فإن حجه ليس بمأمور به ولا معاقب على تركه
  7. على الأصح فمن ذلك إذا أدى الزكاة إلى من يظنه فقيرا ثم ابان
  8. بالأشهر وها هنا مسائل كثيرة مترددة بين الضربين منها من شرع
  9. ومنها إذا قدر على بعض صاع في صدقة الفطر فهل يلزمه إخراجه على
  10. ومنها الصلاة في الثوب المغصوب والحرير وفي الصحة روايتان وعلى
  11. الطلاق ومنها ما يعتبر لفظه مع القدرة عليه دون العجز عنه
  12. مهنا فيمن عليه زكاة ونذر لا يبالي بأيهما يبدأ وهذا إذا كان
  13. التثويب في الفجر فيه وجهان ومنها سنة الجمعة بعدها نقل
  14. ومنها لو ادعى صاحب الزرع أن غنم فلان نفشت فيه ليلا ووجد في
  15. إليه أحمد في رواية صالح وحكى له قول الشعبي في رجل قال لآخر
  16. ذلك اللازم على الصحيح ولذلك صور منها إذا استيقظ من نومه فوجد
  17. إذا لم يأخذ القيمة حتى قطع الطلع وعاد النخل كما كان أن للزوج
  18. بلسانه ولم يسقط من الهجاء وهذا ظاهر في ترجيح الكثرة على
  19. الواحد لهما جميعا إذا نوتهما به ويتنزل هذا على أنه لا يعلل
  20. القاعدة العشرون النماء المتولد من العين حكمه حكم الجزء
  21. ### | AUTO روايتان وكثير من الأصحاب يختار فيه المنع لأن
  22. مال المودع في ظاهر كلام أحمد ذكره أبو البركات ابن تيمية في
  23. لا محالة كما فعل عمر رضي الله عنه بخلاف طلاق المولى فإنه
  24. الواجب عليه يمنع الصحة كما لو نذر عتق عبد فإنه لا يصح بيعه
  25. ومنها لو أقر له بمظروف في ظرف كتمر في جراب أو فص في خاتم أو
  26. ### | AUTO ومنها لو وقعت بيضة نعامة من شجرة في الحرم على
  27. مأذون فيه فيسقط الضمان به ولزم الأجنبي نصف الأرش وأما الزوج
  28. ### | AUTO على وجهين ولو تصدق أولا بما يقع عليه الاسم أجزأه
  29. ومنها إذا عين عما في ذمته من الهدي والأضحية ما هو أزيد صفة
  30. أو نفعها للورثة ومنها الهبة يصح أن يهبه شيئا ويستثني نفعه
  31. مجهول ولو استثنى بلفظه مثل هذه المدة لم يصح ومنها لو اشترى
  32. القاعدة الخامسة والثلاثون من ملك منفعة عين بعقد ثم ملك
  33. المنافع فلا تنفسخ بملك الرقبة فإن قيل لو لم تنفسخ الإجارة
  34. وهو استحقاقه عوض المنافع مع بقاء الإجارة وفي رجوعها إليه مع
  35. وجهين وذكر هو في المجرد وابن عقيل في الفصول المضاربة إذا جعل
  36. ### | AUTO القاعدة التاسعة والثلاثون في انعقاد العقود
  37. ### | AUTO ومنها الفراش فإذا وطئ أمة ثم باعها ووطئ أختها
  38. يده بفعل مباح أو محظور أو بغير فعله فالأول كالعواري يجب ردها
  39. ### | AUTO يقره الحاكم في يده فإن تلفت تحت يده قبل التمكن من
  40. ضمانه للتفريط وإن كان قبله لزمه الضمان فيما ابتدأ قبضه في
  41. الصبي فهو كالأجنبي معه هذا إذا ادعى الرد بإذن المالك وإن
  42. ومنها الوصي إذا تعدى في التصرف فهل يبطل كونه وصيا أم لا ذكر
  43. ### | AUTO الفاسد من النكاح واعترضه أحمد الحربي في تعليقه
  44. الاستحلال يحصل بمحاولة الحل وتحصيله وإن لم يوجد الوطء وقد
  45. ### | AUTO القاعدة التاسعة والأربعون القبض في العقود على
  46. بيع المكيل والموزون بدون القبض روايتان القاعدة الخمسون هل
  47. كالميراث قال في التلخيص فيه تردد وأما الثالث فقد ذكرنا
  48. موت الرجل وجب العبد للموصى له وذهبت دنانير الورثة وهكذا ذكر
وفاة المؤلف: 795 هـ
الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز
المصدر: المكتبة الشاملة (رقم 34192) — عبر مشروع OpenITI (0795IbnRajabHanbali.Qawacid.ShamAY0034192-ara1)

Readers’ comments (0)

No comments yet. Be the first to comment.