القواعد
/ ৩৪৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المضمون عنه للضامن الدين بين الضمان والأداء وفيه وجهان وكعفو
  1. بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر وأعن قال الشيخ الإمام العالم
  2. ### | AUTO القاعدة الأولى الماء الجاري هل هو كالراكد أو كل
  3. على احتمال فيه أما على المشهور فإن انفصل من آدمي لم ينجس على
  4. مذكوران في أصول الفقه وينبني عليه مسائل منها إذا أدرك الإمام
  5. المضمون عنه للضامن الدين بين الضمان والأداء وفيه وجهان وكعفو
  6. ما إذا حج ثم بلغ فإن حجه ليس بمأمور به ولا معاقب على تركه
  7. على الأصح فمن ذلك إذا أدى الزكاة إلى من يظنه فقيرا ثم ابان
  8. بالأشهر وها هنا مسائل كثيرة مترددة بين الضربين منها من شرع
  9. ومنها إذا قدر على بعض صاع في صدقة الفطر فهل يلزمه إخراجه على
  10. ومنها الصلاة في الثوب المغصوب والحرير وفي الصحة روايتان وعلى
  11. الطلاق ومنها ما يعتبر لفظه مع القدرة عليه دون العجز عنه
  12. مهنا فيمن عليه زكاة ونذر لا يبالي بأيهما يبدأ وهذا إذا كان
  13. التثويب في الفجر فيه وجهان ومنها سنة الجمعة بعدها نقل
  14. ومنها لو ادعى صاحب الزرع أن غنم فلان نفشت فيه ليلا ووجد في
  15. إليه أحمد في رواية صالح وحكى له قول الشعبي في رجل قال لآخر
  16. ذلك اللازم على الصحيح ولذلك صور منها إذا استيقظ من نومه فوجد
  17. إذا لم يأخذ القيمة حتى قطع الطلع وعاد النخل كما كان أن للزوج
  18. بلسانه ولم يسقط من الهجاء وهذا ظاهر في ترجيح الكثرة على
  19. الواحد لهما جميعا إذا نوتهما به ويتنزل هذا على أنه لا يعلل
  20. القاعدة العشرون النماء المتولد من العين حكمه حكم الجزء
  21. ### | AUTO روايتان وكثير من الأصحاب يختار فيه المنع لأن
  22. مال المودع في ظاهر كلام أحمد ذكره أبو البركات ابن تيمية في
  23. لا محالة كما فعل عمر رضي الله عنه بخلاف طلاق المولى فإنه
  24. الواجب عليه يمنع الصحة كما لو نذر عتق عبد فإنه لا يصح بيعه
  25. ومنها لو أقر له بمظروف في ظرف كتمر في جراب أو فص في خاتم أو
  26. ### | AUTO ومنها لو وقعت بيضة نعامة من شجرة في الحرم على
  27. مأذون فيه فيسقط الضمان به ولزم الأجنبي نصف الأرش وأما الزوج
  28. ### | AUTO على وجهين ولو تصدق أولا بما يقع عليه الاسم أجزأه
  29. ومنها إذا عين عما في ذمته من الهدي والأضحية ما هو أزيد صفة
  30. أو نفعها للورثة ومنها الهبة يصح أن يهبه شيئا ويستثني نفعه
  31. مجهول ولو استثنى بلفظه مثل هذه المدة لم يصح ومنها لو اشترى
  32. القاعدة الخامسة والثلاثون من ملك منفعة عين بعقد ثم ملك
  33. المنافع فلا تنفسخ بملك الرقبة فإن قيل لو لم تنفسخ الإجارة
  34. وهو استحقاقه عوض المنافع مع بقاء الإجارة وفي رجوعها إليه مع
  35. وجهين وذكر هو في المجرد وابن عقيل في الفصول المضاربة إذا جعل
  36. ### | AUTO القاعدة التاسعة والثلاثون في انعقاد العقود
  37. ### | AUTO ومنها الفراش فإذا وطئ أمة ثم باعها ووطئ أختها
  38. يده بفعل مباح أو محظور أو بغير فعله فالأول كالعواري يجب ردها
  39. ### | AUTO يقره الحاكم في يده فإن تلفت تحت يده قبل التمكن من
  40. ضمانه للتفريط وإن كان قبله لزمه الضمان فيما ابتدأ قبضه في
  41. الصبي فهو كالأجنبي معه هذا إذا ادعى الرد بإذن المالك وإن
  42. ومنها الوصي إذا تعدى في التصرف فهل يبطل كونه وصيا أم لا ذكر
  43. ### | AUTO الفاسد من النكاح واعترضه أحمد الحربي في تعليقه
  44. الاستحلال يحصل بمحاولة الحل وتحصيله وإن لم يوجد الوطء وقد
  45. ### | AUTO القاعدة التاسعة والأربعون القبض في العقود على
  46. بيع المكيل والموزون بدون القبض روايتان القاعدة الخمسون هل
  47. كالميراث قال في التلخيص فيه تردد وأما الثالث فقد ذكرنا
  48. موت الرجل وجب العبد للموصى له وذهبت دنانير الورثة وهكذا ذكر

المضمون عنه للضامن الدين بين الضمان والأداء وفيه وجهان وكعفو

الشفيع عن الشفعة قبل البيع وفيه روايتان فإن سبب الشفعة الملك وشرطها البيع وأما إسقاط الورثة حقهم من وصية المورث في مرضه فالمنصوص عن أحمد أنه لا يصح وشبهه في موضع بالعفو عن الشفعة فخرجه الشيخ مجد الدين في تعليقه على الهداية على روايتين وكإيفاء المكاتب ربع الكتابة بعد عقدها وقبل كمال الأداء وهو جائز القاعدة الخامسة من عجل عبادة قبل وقت الوجوب ثم جاء وقت الوجوب وقد تغير الحال بحيث لو فعل المعجل في وقت الوجوب لم يجزئه فهل تجزئه أم لا هذا على قسمين أحدهما أن يتبين الخلل في نفس العبادة بأن يظهر وقت الوجوب أن الواجب غير المعجل ولذلك صور منها إذا كفر بالصوم قبل الحنث ثم حنث وهو موسر قال صاحب المغني لا يجزئه لأنا تبينا أن الواجب غير ما أتى به وإطلاق الأكثر مخالف لذلك لأنه كان فرضه في الظاهر فبرئ به وانحلت يمينه بمعنى أنها لم تبق منعقدة بالتكفير فصادف فعل المحلوف عليه ذمة بريئة من الواجب فلم يحصل به الحنث لأن الكفارة حلته وقد صرح أبو بكر عبد العزيز بأن الكفارة قبل الفعل تحل اليمين المنعقدة وبعده تكفر أثر المخالفة ومنها إذا كفر المتمتع بالصوم ثم قدر على الهدى وقت وجوبه فصرح ابن الزاغوني في الإقناع بأنه لا يجزئه الصوم وإطلاق الأكثرين يخالفه بل وفي كلام بعضهم تصريح به وربما أشعر كلام أحمد بذلك لأن صومه صح فبرئت ذمته به فصادف وقت وجوب الهدى ذمة بريئة من عهدة الواجب ومنها إذا عجل عن أربع وعشرين من الإبل أربع شياه ثم نتجت واحدة قبل الحول ففيه وجهان أحدهما لا يجزئه ويجب عليه إخراج بنت مخاض والثاني يجزئه عن العشرين ويخرج عن الباقي خمس بنت مخاض ولا يقال إنه يجب عليه شاة عن الخمس الزائدة التي لم يؤد عنها لئلا يفضي إلى إيجاب خمس شياه عن خمس وعشرين ومنها إذا صلى الصبي في أول الوقت ثم بلغ ففي وجوب الإعادة وجهان المنصوص أنه يجب واختار القاضي في شرح المهذب خلافه لأنه فعل المأمور به في أول الوقت فصادفه وقت الوجوب وقد فعل المأمور فامتنع تعلق الوجوب به لذلك وهذا بخلاف PageV01P008

— পৃষ্ঠা ৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।