القواعد
القواعد
- লেখক
- أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي ت: 795ه
- ভাষা
- আরবি
- বিষয়
- উসুলুল ফিকহ
- পৃষ্ঠা
- ৩৪৫
✓ এই বইয়ের ভেতরের লেখায় সার্চ করা যায় (৩৪৫ পৃষ্ঠা)
সূচিপত্র (৪৮)
- بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر وأعن قال الشيخ الإمام العالم
- ### | AUTO القاعدة الأولى الماء الجاري هل هو كالراكد أو كل
- على احتمال فيه أما على المشهور فإن انفصل من آدمي لم ينجس على
- مذكوران في أصول الفقه وينبني عليه مسائل منها إذا أدرك الإمام
- المضمون عنه للضامن الدين بين الضمان والأداء وفيه وجهان وكعفو
- ما إذا حج ثم بلغ فإن حجه ليس بمأمور به ولا معاقب على تركه
- على الأصح فمن ذلك إذا أدى الزكاة إلى من يظنه فقيرا ثم ابان
- بالأشهر وها هنا مسائل كثيرة مترددة بين الضربين منها من شرع
- ومنها إذا قدر على بعض صاع في صدقة الفطر فهل يلزمه إخراجه على
- ومنها الصلاة في الثوب المغصوب والحرير وفي الصحة روايتان وعلى
- الطلاق ومنها ما يعتبر لفظه مع القدرة عليه دون العجز عنه
- مهنا فيمن عليه زكاة ونذر لا يبالي بأيهما يبدأ وهذا إذا كان
- التثويب في الفجر فيه وجهان ومنها سنة الجمعة بعدها نقل
- ومنها لو ادعى صاحب الزرع أن غنم فلان نفشت فيه ليلا ووجد في
- إليه أحمد في رواية صالح وحكى له قول الشعبي في رجل قال لآخر
- ذلك اللازم على الصحيح ولذلك صور منها إذا استيقظ من نومه فوجد
- إذا لم يأخذ القيمة حتى قطع الطلع وعاد النخل كما كان أن للزوج
- بلسانه ولم يسقط من الهجاء وهذا ظاهر في ترجيح الكثرة على
- الواحد لهما جميعا إذا نوتهما به ويتنزل هذا على أنه لا يعلل
- القاعدة العشرون النماء المتولد من العين حكمه حكم الجزء
- ### | AUTO روايتان وكثير من الأصحاب يختار فيه المنع لأن
- مال المودع في ظاهر كلام أحمد ذكره أبو البركات ابن تيمية في
- لا محالة كما فعل عمر رضي الله عنه بخلاف طلاق المولى فإنه
- الواجب عليه يمنع الصحة كما لو نذر عتق عبد فإنه لا يصح بيعه
- ومنها لو أقر له بمظروف في ظرف كتمر في جراب أو فص في خاتم أو
- ### | AUTO ومنها لو وقعت بيضة نعامة من شجرة في الحرم على
- مأذون فيه فيسقط الضمان به ولزم الأجنبي نصف الأرش وأما الزوج
- ### | AUTO على وجهين ولو تصدق أولا بما يقع عليه الاسم أجزأه
- ومنها إذا عين عما في ذمته من الهدي والأضحية ما هو أزيد صفة
- أو نفعها للورثة ومنها الهبة يصح أن يهبه شيئا ويستثني نفعه
- مجهول ولو استثنى بلفظه مثل هذه المدة لم يصح ومنها لو اشترى
- القاعدة الخامسة والثلاثون من ملك منفعة عين بعقد ثم ملك
- المنافع فلا تنفسخ بملك الرقبة فإن قيل لو لم تنفسخ الإجارة
- وهو استحقاقه عوض المنافع مع بقاء الإجارة وفي رجوعها إليه مع
- وجهين وذكر هو في المجرد وابن عقيل في الفصول المضاربة إذا جعل
- ### | AUTO القاعدة التاسعة والثلاثون في انعقاد العقود
- ### | AUTO ومنها الفراش فإذا وطئ أمة ثم باعها ووطئ أختها
- يده بفعل مباح أو محظور أو بغير فعله فالأول كالعواري يجب ردها
- ### | AUTO يقره الحاكم في يده فإن تلفت تحت يده قبل التمكن من
- ضمانه للتفريط وإن كان قبله لزمه الضمان فيما ابتدأ قبضه في
- الصبي فهو كالأجنبي معه هذا إذا ادعى الرد بإذن المالك وإن
- ومنها الوصي إذا تعدى في التصرف فهل يبطل كونه وصيا أم لا ذكر
- ### | AUTO الفاسد من النكاح واعترضه أحمد الحربي في تعليقه
- الاستحلال يحصل بمحاولة الحل وتحصيله وإن لم يوجد الوطء وقد
- ### | AUTO القاعدة التاسعة والأربعون القبض في العقود على
- بيع المكيل والموزون بدون القبض روايتان القاعدة الخمسون هل
- كالميراث قال في التلخيص فيه تردد وأما الثالث فقد ذكرنا
- موت الرجل وجب العبد للموصى له وذهبت دنانير الورثة وهكذا ذكر
وفاة المؤلف: 795 هـ
الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز
المصدر: المكتبة الشاملة (رقم 34192) — عبر مشروع OpenITI (0795IbnRajabHanbali.Qawacid.ShamAY0034192-ara1)
الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز
المصدر: المكتبة الشاملة (رقم 34192) — عبر مشروع OpenITI (0795IbnRajabHanbali.Qawacid.ShamAY0034192-ara1)
পাঠকের মন্তব্য (০)
এখনও কোনো মন্তব্য নেই। প্রথম মন্তব্যটি আপনিই করুন।
একই বিষয়ের বই
সবগুলো →
معالم أصول الدين ⌕ লেখা
معالم أصول الدين
دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه وال ⌕ লেখা
دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر ¶ للإمام السيد محمد الحسيني (أبي السعود) المتوفى ((1172 ه)) ¶ من الورقة 111/أ إلى الورقة 161/أ وتشتمل على ¶ القاعدة الثالثة: «اليقين لا يزول بالشك» ¶ بحث مقدم لنيل درجة الماجستير ¶ الطالب: عبد الكريم جامو
مشروعية الاجتهاد في فروع الاعتقاد ¶ إعدا ⌕ লেখা
مشروعية الاجتهاد في فروع الاعتقاد ¶ إعداد الدكتور: شريف "الشيخ صالح" أحمد الخطيب ¶ الأستاذ المساعد بكلية الدراسات الفقهية والقانونية ¶ جامعة آل البيت - قسم أصول الدين ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد الم ⌕ লেখা
إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار
المعتمد في أصول الفقه ⌕ লেখা
المعتمد في أصول الفقه
الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب ⌕ লেখা
الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت الاختلاف