وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة
وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة
- লেখক
- عبد الله الطيار
- ভাষা
- আরবি
- বিষয়
- ফিকহ
- পৃষ্ঠা
- ২৬৯৭
✓ এই বইয়ের ভেতরের লেখায় সার্চ করা যায় (২৬৯৭ পৃষ্ঠা)
সূচিপত্র (১৫০০)
- المقدمة
- ترجمة المؤلف
- اسمه:
- المولد والنشأة:
- تلقيه العلم:
- ثناء العلماء عليه:
- مؤلفاته:
- وفاته:
- شرح مقدمة المؤلف
- بَابُ أَحْكَامِ الْمِيَاهِ
- قوله «بَابُ أَحْكَامِ الْمِيَاهِ»
- قوله «خُلِقَ الْمَاءُ طَهُوْرًا»
- قوله «يُطَهِّرُ مِنَ الأَحْدَاثِ وَالنَّجَاسَاتِ»:
- قوله «فَلا تَحْصُلُ الطَّهَارَةُ بِمَائِعٍ غَيْرِهِ»
- قوله «فَإِذا بَلَغَ الْماءُ قُلَّتَيْنِ»
- قوله «أَوْ كَانَ جَارِيًا، لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ، إِلاَّ مَا غَيَّرَ لَوْنَهُ، أَوْ طَعْمَهُ، أَوْ رِيْحَهُ»
- قوله «وَمَا سِوَى ذلِكَ يَنْجُسُ بِمُخَالَطَةِ النَّجَاسَةِ»
- قوله «وَالْقُلَّتَانِ: مَا قَارَبَ مِائَةً وَثَمَانِيَةَ أَرْطَالٍ بِالدِّمَشْقِيِّ»
- قوله «وَإِنْ طُبِخَ فِي الْمَاءِ مَا لَيْسَ بِطَهُوْرٍ»
- قوله «أَوْ خَالَطَهُ فَغَلَبَ عَلى اسْمِهِ»
- قوله «أَوْ اسْتُعْمِلَ فِيْ رَفْعِ حَدَثٍ سَلَبَ طَهُوْرِيَّتَهُ»
- قوله «وَإِنِ اشْتَبَهَ مَاءٌ طَاهِرٌ بِنَجِسٍ»
- قوله «وَإِنِ اشْتَبَهَ طَهُوْرٌ بِطَاهِرٍ تَوَضَّأَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا»
- القول الصحيح
- قوله «وَإِنِ اشْتَبَهَتْ ثِيَابٌ طَاهِرَةٌ بِنَجِسَةٍ»
- قوله «وتُغْسَلُ نَجَاسَةُ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيْرِ سَبْعًا إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ»
- تنبيهات:
- قوله «وَيُجْزِئُ فِيْ سَائِرِ النَّجَاسَاتِ ثَلاثٌ مُنقيةٌ»
- قوله «فَإِنْ كَانَتْ عَلَى الأَرْضِ فَصَبَّةٌ وَاحِدَةٌ تَذْهَبُ بِعَيْنِهَا»
- قوله «وَيُجْزِئُ فِيْ بَوْلِ الْغُلامِ الَّذِيْ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ النَّضْحُ»:
- قوله «وَكَذلِكَ الْمَذْيُ»:
- قوله «وَيُعْفَى عَنْ يَسِيْرِهِ وَيَسِيْرِ الدَّمِ، وَمَا تَوَلَّدَ مِنْهُ مِنَ الْقَيْحِ وَنَحْوِهِ»
- قوله «وَهُوَ مَا لا يَفْحُشُ فِي النَّفْسِ»
- قوله «وَمَنِيُّ الآدَمِيِّ»
- قوله «وَبوْلُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ طَاهِرٌ»:
- تنبيهات:
- ثالثًا: إن كانت الرطوبة مستمرة فما العمل
- بَابُ الآنِيَةِ
- تنبيهان:
- ثانيًا: الأصل في الآنية
- قوله «لا يَجُوْزُ اسْتِعْمَالُ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ»
- قوله «فِيْ طَهَارَةٍ وَلا غَيْرِهَا»
- قوله «وَحُكْمُ الْمُضَبَّبِ بِهِمَا حُكْمُهُمَا»
- قوله «إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ الْضَبَّةُ يَسِيْرَةً مِنَ الْفِضَّةٍ»
- تنبيهات:
- ثانيًا: الحاجة أدنى من الضرورة
- قوله «وَيَجُوْزُ اسْتِعْمَالُ سَائِرِ الآنِيَةِ الطَّاهِرَةِ وَاتِّخَاذُهَا»
- قوله «وَاسْتِعْمَالُ أَوَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ»
- وَصُوْفُ الْمَيْتَةِ وَشَعَرُهَا طَاهِرٌ
- قوله «وَثِيَابِهِمْ مَا لَمْ تُعْلَمْ نَجَاسَتُهَا»
- تنبيه: هل هذا الحكم خاص بميتة دون ميتة
- قوله «وَكُلُّ جِلْدِ مَيْتَةٍ دُبِغَ أَوْ لَمْ يُدْبَغْ فَهُوَ نَجِسٌ»
- ثانيًا: هل يلزم غسل الجلد بعد الدبغ
- قوله «وَكَذلِكَ عِظَامُهَا»
- قوله «وَكُلُّ مَيْتَةٍ نَجِسَةٌ إِلاَّ الآدَمِيَّ»
- قوله «وَحَيَوَانَ الْمَاءِ»
- هل يتناول هذا الحكم جميع ما يكون في الماء
- قوله «الَّذِيْ لا يَعِيْشُ إِلاَّ فِيْهِ»
- هل يباح غير ميتة السمك
- قوله «وَمَا لا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةً»
- بَابُ قَضَاءِ الْحَاجَةِ
- قوله «بَابُ قَضَاءِ الْحَاجَةِ»
- قوله «أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ»
- قوله «وَمِنَ الرِّجْسِ النَّجِسِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ»
- الدليل الذي ورد في ذلك
- قوله «وَإِذَا خَرَجَ قَالَ: غُفْرَانَكَ»
- قوله «الْحَمْدُ للهِ الَّذِيْ أَذْهَبَ عَنِّيْ الأَذَى وَعَافَانِيْ»
- قوله «وَيُقَدِّمُ رِجْلَهُ اليُسْرَى فِيْ الدُّخُوْلِ وَالْيُمْنَى فِي الْخُرُوْجِ»
- قوله «وَلا يَدْخُلُهُ بِشَيْءٍ فِيْهِ اسْمُ اللهِ تَعَالَى إِلاَّ مِنْ حَاجَةٍ»
- أولاً: هل الشريط يأخذ هذا الحكم
- قوله «وَيَعْتَمِدُ فِيْ جُلُوْسِهِ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى»
- قوله «وَإِنْ كَانَ فِي الْفَضَاءِ، أَبْعَدَ وَاسْتَتَرَ»
- قوله «وَارْتَادَ مَوْضِعًا رَخْوًا»
- قوله «وَلا يَبُوْلُ فِيْ ثُقْبٍ وَلا شَقٍّ»
- قوله «وَلا طَرِيْقٍ وَلا ظِلٍّ نافِعٍ، وَلا تَحْتَ شَجَرَةٍ مُثْمِرَةٍ»
- قوله «وَلا يَسْتَقْبِلُ شَمْسًا وَلا قَمَرًا»
- قوله «وَلا يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَلا يَسْتَدْبِرُهَا»
- قوله «وَيَجُوْزُ ذلِكَ فِي الْبُنْيَانِ»
- تنبيهات:
- قوله «فَإِذَا انْقَطَعَ الْبَوْلُ مَسَحَ مِنْ أَصْلِ ذَكَرِهِ إِلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ يَنْتُرُهُ ثَلاثًا»
- قوله «وَلا يَمَسُّ ذَكَرَهُ بِيَمِيْنِهِ»
- قوله «وَلا يَتَمَسَّحُ بِهَا»
- قوله «ثُمَّ يَسْتَجْمِرُ وِتْرًا»
- قوله «ثُمَّ يَسْتَنْجِيْ بِالْمَاءِ»
- قوله «فَإِنِ اقْتَصَرَ عَلَى الاِسْتِجْمَارِ أَجْزَأَهُ»
- قوله «وَإِنَّمَا يُجْزِئُ الاِسْتِجْمَارُ إِذَا لَمْ تَتَعَدَّ النَّجَاسَةُ مَوْضِعَ الْحَاجَةِ»
- قوله «وَلا يُجْزِئُ أَقَلُّ مِنْ ثَلاثِ مَسْحَاتٍ مُنْقِيَةٍ»
- قوله «وَيَجُوْزُ الاِسْتِجْمَارُ بِكُلَّ طَاهِرٍ يُنْقِي الْمَحَلَّ، إِلاَّ الرَّوْثَ وَالْعِظَامَ»
- قوله «وَمَا لَهُ حُرْمَةٌ»
- بَابُ الْوُضُوْءِ
- قوله «بَابُ الْوُضُوْءِ»
- قوله «لا يَصِحُّ الْوُضُوْءُ، وَلا غَيْرُهُ مِنَ الْعِبَادَاتِ، إِلاَّ أَنْ يَنْوِيَهُ»
- تنبيهات:
- ثانيًا: يستحب تقديم النية على غسل اليدين
- قوله «ثُمَّ يَقُوْلُ: بِسْمِ اللهِ»
- ذكر بعض التنبيهات في التسمية:
- أولاً: من توضأ داخل الحمام
- قوله «وَيَغْسِلُ كَفَّيْهِ ثَلاثًا»
- قوله «ثُمَّ يَتَمَضْمَضُ وَيَسْتَنْشِقُ ثَلاثًا»
- قوله «يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا بِغَرْفَةٍ أَوْ ثَلاثٍ»
- قوله «ثُمَّ يَغْسِلُ وَجْهَهُ ثَلاثًا»
- قوله «مِنْ مَنَابِتِ شَعَرِ الرَّأْسِ إِلَى مَا انْحَدَرَ مِنَ اللَّحْيَيْنِ وَالذَّقَنِ»
- قوله «وَإِلَى أُصُوْلِ الأُذُنَيْنِ»
- قوله «وَيُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ إِنْ كَانَتْ كَثِيْفَةً، وَإِنْ كَانَتْ تَصِفُ الْبَشَرَةَ لَزِمَهُ غَسْلُهَا»
- اللحية إما كثيفة وإما خفيفة
- حكم غسل المسترسل من اللحية
- قوله «ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلاثًا»
- وقوله «وَيُدْخِلُهُمَا فِي الْغَسْلِ»
- قوله «ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ مَعَ الأُذُنَيْنِ، يَبْدَأُ بِيَدِهِ مِنْ مُقَدَّمِهِ، ثُمَّ يُمِرُّهُمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ يَرُدُّهُمَا إِلَى مُقَدَّمِهِ»
- تنبيهات:
- ثانيًا: هل يؤخذ ماء جديد للأذنين
- ثالثًا: السنة عدم تكرار مسح الرأس أكثر من مرة
- قوله «ثُمَّ يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلاثًا»
- قوله «وَيُدْخِلُهُمَا فِيْ الْغَسْلِ»
- قوله «وَيُخَلِّلُ أَصَابِعَهُمَا»
- قوله «ثُمَّ يَرْفَعُ نَظَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ»
- قوله «فَيَقُوْلُ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ
- قوله «وَالْوَاجِبُ مِنْ ذلِكَ النِّيَّةُ»
- قوله «وَالْغَسْلُ مَرَّةً مَرَّةً»
- قوله «مَا خَلا الْكَفَّيْنِ»
- قوله «وَمَسْحُ الرَّأْسِ كُلِّهِ»
- قوله «وَتَرْتِيْبُ الْوُضُوْءِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا»
- تنبيه: هل يسقط الترتيب بالجهل والنسيان
- قوله «وَأَنْ لا يُؤَخِّرَ غَسْلَ عُضْوٍ حَتَّى يَنْشَفَ الَّذِيْ قَبْلَهُ»:
- تنبيهات:
- قوله «وَالْمَسْنُوْنُ التَّسْمِيَةُ»
- قوله «وَغَسْلُ الكَفَّيْنِ»
- قوله «وَالْمُبَالَغَةُ فيِ الْمَضْمَضَةِ وَالاِسْتِنْشَاقِ، إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ صَائِمًا»
- قوله «وَتَخْلِيْلُ اللِّحْيَةِ وَالأَصَابِعِ»
- قوله «وَمَسْحُ الأُذُنَيْنِ»
- قوله «وَغَسْلُ الْمَيَامِنِ قَبْلَ الْمَيَاسِرِ»
- قوله «وَالْغَسْلُ ثَلاثًا ثَلاثًا»
- قوله «وَتُكْرَهُ الزِّيادَةُ عَلَيْهَا»
- قوله «وَالإِسْرَافُ فِي الْمَاءِ»
- قوله «وَيُسَنُّ السِّوَاكُ عِنْدَ تَغَيُّرِ الْفَمِ»
- قوله «وَيُسْتَحَبُّ فِيْ سَائِرِ الأَوْقَاتِ إِلاَّ لِلصَّائِمِ بَعْدَ الزَّوَالِ»
- تنبيهان:
- أولاً: الصحيح أنه يحصل من السنية بقدر ما حصل من الإنقاء
- بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ
- قوله «بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ»
- قوله «يَجُوْزُ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَما أَشْبَهَهُمَا مِنَ الْجَوَارِبِ الصَّفِيْقَةِ الَّتِيْ تَثْبُتُ فِي الْقَدَمَيْنِ»
- قوله «يَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيْمِ وَثَلاثًا لِلْمُسَافِرِ»
- قوله "مِنَ الْحَدَثِ إِلَى مِثْلِهِ
- قوله «وَمَتَى مَسَحَ ثُمَّ انْقَضَتِ الْمُدَّةُ، أَوْ خَلَعَ قَبْلَهَا، بَطَلَتْ طَهَارَتُهُ»
- قوله «وَمَنْ مَسَحَ مُسَافِرًا ثُمَّ أَقَامَ»
- قوله «أَوْ مُقِيْمًا ثُمَّ سَافَرَ، أَتمَّ مَسْحَ مُقِيْمٍ»
- قوله «وَيَجُوْزُ الْمَسْحُ عَلَى الْعِمَامَةِ»
- قوله «إِذَا كَانَتْ ذاتَ ذُؤَابَةٍ»
- قوله «سَاتِرَةً لِجَمِيْعِ الرَّأْسِ إِلاَّ مَا جَرَتِ الْعَادَةُ بِكَشْفِهِ»
- هل يجب مسح مقدم الرأس إذا كان لابسًا للعمامة
- تنبيهات:
- رابعًا: هل يشترط لبسها على طهارة
- قوله «وَمِنْ شَرْطِ الْمَسْحِ عَلَى جَمِيْعِ ذلِكَ، أَنْ يَلْبَسَهُ عَلَى طَهَارَةٍ كَامِلَةٍ»
- قوله «وَيَجُوْزُ الْمَسْحُ عَلَى الْجَبِيْرَةِ»
- هل يتيمم مع المسح
- قوله «وَالرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ فِيْ ذلِكَ سَوَاءٌ»
- قوله «إِلاَّ أَنَّ الْمَرْأَةَ لا تَمْسَحُ عَلَى الْعِمَامَةِ»
- ذكر بعض التنبيهات الخاصة بهذا الباب:
- أولاً: إذا كان الرأس ملبدًا
- سادسًا: من خلع جوربه وهو على وضوء وأراد أن يعيد لبسه
- سابعًا: من شك في ابتداء المسح
- عاشرًا: من لبس جوربًا فوق جورب
- الحادي عشر: إذا كانت إحدى الرجلين مكشوفة
- الثاني عشر: الأفضل لمن كان لابسًا للخف أو الجورب
- بَابُ نَوَاقِضِ الْوُضُوْءِ
- قوله «الْخَارِجُ مِنَ السَّبِيْلَيْنِ عَلَى كُلِّ حَالٍ»
- قوله «وَالْخَارِجُ النَّجِسُ مِنْ غَيْرِهِمَا»
- إذا كان الخارج غير البول والغائط
- قوله «إِذا فَحُشَ»
- قوله «وَزَوَالُ الْعَقْلِ إِلاَّ النَّوْمَ الْيَسِيْرَ جَالِسًا أَوْ قَائِمًا»
- زوال العقل نوعان:
- النائم له ثلاث حالات:
- قوله «وَلَمْسُ الذَّكَرِ بِيَدِهِ»
- قوله «وَلَمْسُ امْرَأَةٍ لِشَهْوَةٍ»
- قوله «وَالرِّدَّةُ عَنِ الإِسْلامِ»
- قوله «وَأَكْلُ لَحْمِ الْجَزُوْرِ»
- قوله «وَمَنْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ، وَشَكَّ فِي الْحَدَثِ، أَوْ تَيَقَّنَ الْحَدَثَ، وَشَكَّ فِي الطَّهَارَةِ، فَهُوَ عَلَى ما تَيَقَّنَ مِنْهُمَا»
- بَابُ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ
- قوله «بَابُ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ»
- تنبيه: جميع موجبات الغسل لا توجب إلا الغسل
- قوله «وَالْمُوْجِبُ لَهُ: خُرُوْجُ الْمَنِيِّ»
- قوله «وَهُوَ: الْمَاءُ الدَّافِقُ»
- تنبيهات:
- ثالثًا: إذا استيقظ فوجد بللاً فما الحكم
- رابعًا: إن كان يجهل هل هو مني أم لا
- خامسًا: إذا أحس بانتقال المني فحبسه
- قوله «وَالْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ»
- قوله «وَالْوَاجِبُ فِيْهِ: النِّيَّةُ»
- النية نيتان:
- قوله «وَتَعْمِيْمُ بَدَنِهِ بِالْغَسْلِ، مَعَ الْمَضْمَضَةِ وَالاِسْتِنْشَاقِ»
- هل يجب غسل باطن الفرج من حيض أو جنابة
- قوله «وَتُسَنُّ التَّسْمِيَةُ»
- قوله «وَأَنْ يَدْلُكَ بَدَنَهُ بِيَدِهِ»
- قوله «وَيَفْعَلَ كَمَا رَوَتْ مَيْمُوْنَةُ، قَالَتْ: «سَتَرْتُ النَّبِيَّ ﷺ، فَاغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ
- قوله «وَلا يَجِبُ نَقْضُ الشَّعْرِ فِيْ غَسْلِ الْجَنَابَةِ إِذَا رَوَّى أُصُوْلَهُ»
- هل يجب نقضه في غسل الحيض والنفاس
- تنبيه: هل يجب غسل المسترسل من الشعر
- قوله «وَإِذا نَوَى بِغَسْلِهِ الطَّهَارَتَيْنِ، أَجْزَأَ عَنْهُمَا»
- قوله «وَكَذلِكَ لَوْ تَيَمَّمَ لِلْحَدَثَيْنِ وَالنَّجاسَةِ عَلى بَدَنِهِ أَجْزَأَ عَنْ جَمِيْعِهَا»
- قوله «وَإِنْ نَوَى بَعْضَهَا فَلَيْسَ لَهُ إِلاَّ مَا نَوَى»
- بَابُ التَّيَمُّمِ
- قوله «بَابُ التَّيَمُّمِ»
- قوله «وَصِفَتُهُ: أَنْ يَضْرِبَ بِيَدَيْهِ»
- قوله «عَلَى الصَّعِيْدِ الطَّيِّبِ»
- هل يجوز التيمم بغير التراب
- قوله «ضَرْبَةً وَاحِدَةً»
- قوله «فَيَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ»
- قوله «وَإِنْ تَيَمَّمَ بِأَكْثَرَ مِنْ ضَرْبَةٍ، أَوْ مَسَحَ أَكْثَرَ، جَازَ»
- الأولى في التيمم بأكثر من ضربة
- قوله «وَلَهُ شُرُوْطٌ أَرْبَعَةٌ»
- قوله «أَحَدُها: الْعَجْزُ عَنِ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ، لِعَدَمِهِ»
- قوله «أَوْ خَوْفِ الضَّرَرِ بِاسْتِعْمَالِهِ؛ لِمَرَضٍ»
- قوله «أَوْ بَرْدٍ شَدِيْدٍ»
- قوله «أَوْ خَوْفِ الْعَطَشِ عَلَى نَفْسِهِ، أَوْ مَالِهِ أَوْ رَفِيْقِهِ»
- قوله «أَوْ خَوْفٍ عَلَى نَفْسِهِ، أَوْ مَالِهِ فِيْ طَلَبِهِ»
- قوله «أَوْ إِعْوَازٍ إِلاَّ بِثَمَنٍ كَثِيْرٍ»
- قوله «فَإِنْ أَمْكَنَهُ اسْتِعْمَالُهُ فِيْ بَعْضِ بَدَنِهِ، أَوْ وَجَدَ مَاءً لا يَكْفِيْهِ لِطَهَارَتِهِ، اسْتَعْمَلَهُ، وَتَيَمَّمَ لِلْبَاقِيْ»
- قوله «أَوْ وَجَدَ مَاءً لا يَكْفِيْهِ لِطَهَارَتِهِ، اسْتَعْمَلَهُ، وَتَيَمَّمَ لِلْبَاقِيْ»
- قوله «الثَّانِيْ: الْوَقْتُ، فَلا يَتَيَمَّمُ لِفَرِيْضَةٍ قَبْلَ وَقْتِهَا»
- هل التيمم مبيح لما تجب له الطهارة أم رافع للحدث
- الفرق بين كونه مبيحًا وكونه رافعًا
- تنبيه: يترجح تقديم الصلاة في أول وقتها في ثلاث حالات:
- قوله «وَلا لِنَافِلَةٍ فِيْ وَقْتِ النَّهْيِ عَنْهَا»
- قوله «الثَّالِثُ: النِّيَّةُ
- قوله «الرَّابِعُ: التُّرَابُ، فَلا يَتَيَمَّمَ إِلاَّ بِتُرَابٍ طَاهِرٍ، لَهُ غُبَار»
- وقوله «ويُبْطِلُ التَّيَمُّمَ مَا يُبْطِلُ طَهَارَةَ الْمَاءِ»
- قوله «وَخُرُوْجُ الْوَقْتِ»
- قوله «وَالْقُدْرَةُ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ»
- قوله «وَإِنْ كَانَ فِيْ الصَّلاةِ»
- خلاصة ما نقول في التيمم:
- بَابُ الْحَيْضِ
- قوله «بَابُ الْحَيْضِ»
- قوله «وَيَمْنَعُ عَشَرَةَ أَشْيَاءَ: فِعْلَ الصَّلاةِ، وَوُجُوْبَهَا»
- قوله «وَفِعْلَ الصِّيَامِ»
- هل يمنع الحيض وجوب الصوم
- قوله «وَالطَّوَافَ»
- قوله «وَقِرَاءَةَ الْقُرْآنِ»
- قوله «وَمَسَّ الْمُصْحَفِ»
- قوله «وَاللُّبْثَ فِي الْمَسْجِدِ»
- قوله «وَالْوَطْءَ فِي الْفَرْجِ»
- قوله «وَسُنَّةَ الطَّلاقِ»
- معنى قوله «سُنَّةَ الطَّلاقِ»
- قوله «وَالاِعْتِدَادَ بِالأَشْهُرِ»
- قوله «وَيُوْجِبُ الْغُسْلَ، وَالْبُلُوْغَ، وَالاِعْتِدَادَ بِهِ»
- علامات البلوغ للرجل والمرأة
- قوله «وَلَمْ يُبَحْ سَائِرُهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ»
- قوله «وَيَجُوْزُ الاِسْتِمْتَاعُ مِنَ الْحَائِضِ، بِمَا دُوْنَ الْفَرْجِ
- هل تجوز المباشرة فيما بين السرة والركبة
- قوله «وَأَقَلُّ الْحَيْضِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ»
- قوله «وَأَكْثَرُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا»
- قوله «وَأَقَلُّ الطُّهْرِ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ ثَلاثَةَ عَشَرَ يَوْمًا»
- قوله «وَلا حَدَّ لأَكْثَرِهِ»
- قوله «وَأَقَلُّ سِنٍّ تَحِيْضُ لَهُ الْمَرْأَةُ تِسْعُ سِنِيْنَ»
- الصواب أنه لا حد للسن
- قوله «وَأَكْثَرُهُ سِتُّوْنَ»
- قوله «وَالْمُبْتَدَأَةُ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ لِوَقْتٍ تَحِيْضُ فِيْ مِثْلِهِ، جَلَسَتْ»
- قوله «فَإِنِ انْقَطَعَ لأَقَلَّ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَلَيْسَ بَحَيْضٍ»
- قوله «وَإِنْ جَاوَزَ ذلِكَ وَلَمْ يَعْبُرْ أَكْثَرَ الْحَيْضِ، فَهُوَ حَيْضٌ»
- قوله «فَإِذَا تَكَرَّرَ ثَلاثَةَ أَشْهُرٍ بِمَعْنًى وَاحِدٍ، صَارَ عَادَةً»
- قوله «وَإِنْ عَبَرَ فَالزَّائِدُ اسْتَحَاضَةٌ»
- قوله «وَعَلَيْهَا أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ آخِرِ الْحَيْضِ»
- قوله «وَتَغْسِلَ فَرْجَهَا وَتَعْصِبَهُ»
- قوله «ثُمَّ تَتَوَضَّأَ لِوَقْتِ كُلِّ صَلاةٍ، وَتُصَلِّيْ»
- قوله «فَإِذَا اسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ فِيْ الشَّهْرِ الآخَرِ»
- قوله «فَإِنْ كَانَتْ مُعْتادَةً، فَحَيْضُهَا أَيَّامُ عَادَتِهَا»
- قوله «وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُعْتَادَةً وَكَانَ لَهَا تَمْيِيْزٌ
- قوله «وَإِنْ كَانَتْ مُبْتَدَأَةً، أَوْ نَاسِيَةً لِعَادَتِهَا، وَلا تَمْيِيْزَ لَهَا
- قوله «وَالْحَامِلُ لا تَحِيْضُ»
- قوله «إِلاَّ أَنْ تَرَى الدَّمَ قَبْلَ وِلادَتِهَا بِيَوْمَيْنِ
- تنبيهات:
- بَابُ النِّفَاسِ
- قوله «بَابُ النِّفَاسِ»
- قوله «وَهُوَ: الدَّمُ الْخَارِجُ بِسَبَبِ الْوِلادَةِ»
- قوله «وَحُكْمُهُ حُكْمُ الْحَيْضِ
- قوله «وَأَكْثَرُهُ أَرْبَعُوْنَ يَوْمًا»
- قوله «وَلا حَدَّ لأَقَلِّهِ»
- قوله «وَمَتَى رَأَتِ الطُّهْرَ، اغْتَسَلَتْ، وَهِيَ طَاهِرَةٌ»
- قوله «فَإِنْ عَادَ فِيْ مُدَّةِ الأَرْبَعِيْنَ، فَهُوَ نِفَاسٌ أَيْضًا»
- أولاً: المرأة التي تلد ولادة خالية عن الدم
- ثانيًا: إذا ولدت المرأة توأمين
- سابعًا: إذا طهرت المرأة من النفاس في وقت صلاة العصر مثلا
- كِتَابُ الصَّلاةِ
- قوله «كِتَابُ الصَّلاةِ»
- قوله ﷺ «خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللهُ عَلَى الْعِبَادِ»
- قوله ﷺ «فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ»
- قوله ﷺ «فَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهِنَّ، كَانَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ»
- قوله ﷺ «وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهِنَّ، لَمْ يَكُنْ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ»
- قوله «فَالصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ»
- قوله «عَاقِلٍ»
- العقل مناط التكليف
- المجنون لا تصح منه الصلاة لعدم القصد
- تنبيهات:
- أولاً: إذا جاء الصبي الذي لا تلزمه الصلاة إلى المسجد هل يمنع
- ثالثًا: إذا سبق الصبي بمكان في المسجد
- رابعًا: المجنون إذا قدم المسجد
- قوله «بَالِغٍ»
- قوله «إِلاَّ الْحَائِضَ، وَالنُّفَسَاءَ»
- تنبيهات
- قوله «فَمَنْ جَحَدَ وُجُوْبَهَا لِجَهْلِهِ، عُرِّفَ ذلِكَ»
- قوله «وَإِنْ جَحَدَهَا عِنَادًا، كَفَرَ»
- قوله «وَلا يَحِلُّ تَأْخِيْرُهَا عَنْ وَقْتِ وُجُوْبِهَا إِلاَّ لِنَاوٍ جَمْعَهَا»
- قوله «أَوْ مُشْتَغِلٍ بِشَرْطِهَا»
- قوله «فَإِنْ تَرَكَهَا تَهَاوُنًا، اسْتُتِيْبَ ثَلاثًا، فَإِنْ تَابَ، وَإِلاَّ قُتِلَ»
- بَابُ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ
- قوله «بَابُ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ»
- قوله «وَهُمَا مَشْرُوْعَانِ لِلصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ دُوْنَ غَيْرِهَا»
- قوله «لِلرِّجَالِ دُوْنَ النِّسَاءِ»
- قوله «وَالأَذَانُ خَمْسَ عَشْرَةَ كَلِمَةً، لا تَرْجِيْعَ فِيْهِ»
- قوله «وَالإِقَامَةُ إِحْدَى عَشْرَةَ كَلِمَةً»
- قوله «عَالِمًا بِالأَوْقَاتِ»
- قوله «وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُؤَذِّنَ قَائِمًا»
- قوله «وَمُتَطَهِّرًا»
- هل يجوز لمن حدثه أكبر ان يؤذن
- قوله «عَلَى مَوْضِعٍ عَالٍ»
- قوله «مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ»
- قوله «فَإِذَا بَلَغَ الْحَيْعَلَةَ، الْتَفَتَ يَمِيْنًا وَشِمَالاً»
- قوله «وَلا يُزِيْلُ قَدَمَيْهِ»
- قوله «وَيَجْعَلُ إِصْبَعَيْهِ فِيْ أُذُنَيْهِ»
- قوله «وَيَتَرَسَّلَ فِي الأَذَانِ»
- قوله «وَيَحْدُرُ الإِقَامَةَ»
- قوله «وَيَقُوْلُ فِيْ أَذَانِ الصُّبْحِ: «الصَّلاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ» مَرَّتَيْنِ بَعْدَ الْحَيْعَلَةِ»
- قوله «وَلا يُؤَذِّنُ قَبْلَ الْوَقْتِ إِلاَّ لَهَا»
- قوله «لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ: «إِنَّ بِلالاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُوْمٍ»
- قوله «وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ، أَنْ يَقُوْلَ كَمَا يَقُوْلُ؛ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ «إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُ
- بَابُ شَرَائِطِ الصَّلاةِ
- قوله «بَابُ شَرَائِطِ الصَّلاةِ»
- الفرق بين الشروط والأركان:
- الفرق بين الواجبات والأركان:
- قوله «وَهِيَ سِتَّةٌ: أَحَدُهَا: الطَّهَارَةُ مِنَ الْحَدَثِ
- قوله «الثَّانِيْ: الْوَقْتُ»
- قوله «وَوَقْتُ الظُّهْرِ مِنَ زَوَالِ الشَّمْسِ إِلَى أَنْ يَصِيْرَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ»
- قوله «وَوَقْتُ الْعَصْرِ وَهِيَ الْوُسْطَى»
- قوله «مِنْ آخِرِ وَقْتِ الظُّهْرِ»
- قوله «إِلَى أَنْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ»
- قوله «وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ: مِنَ الْغُرُوْبِ إِلَى أَنْ يَغِيْبَ الشَّفَقُ الأَحْمَرُ»
- قوله «وَوَقْتُ الْعِشَاءِ: مِنْ ذلِكَ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ»
- قوله «وَيَبْقَى وَقْتُ الضَّرُوْرَةِ إِلَى طُلُوْعِ الْفَجْرِ الثَّانِيْ»
- قوله «وَوَقْتُ الْفَجْرِ: مِنْ ذلِكَ إِلَى طُلُوْعِ الشَّمْسِ»
- هل الأفضل للفجر تعجيلها أم الإسفار بها
- قوله «وَمَنْ كَبَّرَ لِلصَّلاةِ قَبْلَ خُرُوْجِ وَقْتِهَا، فَقَدْ أَدْرَكَهَا»
- قوله «وَالصَّلاةُ فِيْ أَوَّلِ الوَقْتِ أَفْضَلُ»
- قوله «إِلاَّ الْعِشَاءَ الآخِرَةَ، وَفِيْ شِدَّةِ الْحَرِّ فِي الظُّهْرِ»
- هل الإبراد عام أم هو خاص لمن يصلي جماعة
- قوله «الشَّرْطُ الثَّالِثُ: سِتْرُ الْعَوْرَةِ»
- قوله «بِمَا لا يَصِفُ الْبَشَرَةِ»
- قوله «وَعَوْرَةُ الرَّجُلِ وَالأَمَةِ، مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ»
- أولاً: العورة المخففة
- ثانيًا: العورة المغلظة
- ثالثًا: العورة المتوسطة
- قوله «وَالْحُرَّةُ كُلُّهَا عَوْرَةٌ، إِلاَّ وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا»
- تنبيه: في حكم صلاة المرأة مع عدم الحجاب:
- قوله «وَأُمُّ الْوَلَدِ وَالْمُعْتَقُ بَعْضُهَا كَالأَمَةِ»
- قوله «وَمَنْ صَلَّى فِيْ ثَوْبٍ مَغْصُوْبٍ، أَوْ دَارٍ مَغْصُوْبَةٍ، لَمْ تَصِحَّ صَلاتُهُ»
- قوله «وَلُبْسُ الْحَرِيْرِ وَالذَّهَبِ مُبَاحٌ»
- قوله «لِلنِّسَاءِ دُوْنَ الرِّجَالِ، إِلاَّ عِنْدَ الْحَاجَةِ»
- المقصود بالحرير هنا
- قوله «وَمَنْ صَلَّى مِنَ الرِّجَالِ فِيْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ، بَعْضُهُ عَلَى عَاتِقِهِ، أَجْزَأَهُ ذلِكَ»
- قوله «فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلاَّ مَا يَسْتُرُ عَوْرَتَهُ، سَتَرَهَا»
- قوله «فَإِنْ لَمْ يَكْفِ جَمِيْعَهَا، سَتَرَ الْفَرْجَيْنِ»
- قوله «فَإِنْ لَمْ يَكْفِهِمَا، سَتَرَ أَحَدَهُمَا»
- قوله «فَإِنْ عَدِمَ السِّتْرَ بِكُلِّ حَالِ، صَلَّى جَالِسًا يُوْمِئُ بِالرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ، وَإِنْ صَلَّى قَائِمًا، جَازَ»
- قوله «وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِلاَّ ثَوْبًا نَجِسًا، أَوْ مَكَانًا نَجِسًا، صَلَّى فِيْهِمَا، وَلا إِعَادَةَ عَلَيْهِ»
- قوله «الشَّرْطُ الرَّابِعُ: الطَّهَارَةُ مِنَ النَّجَاسَةِ فِيْ بَدَنِهِ، وَثَوْبِهِ، وَمَوْضِعِ صَلاتِهِ»
- قوله «إِلاَّ النَّجَاسَةَ الْمَعْفُوَّ عَنْهَا، كَيَسِيْرِ الدَّمِ وَنَحْوِهِ»
- قوله «وَإِنْ صَلَّى وَعَلَيْهِ نَجَاسَةٌ لَمْ يَكُنْ عَلِمَ بِهَا، أَوْ عَلِمَ بِهَا، ثُمَّ نَسِيَهَا، فَصَلاتُهُ صَحِيْحَةٌ»
- قوله «وَإِنْ عَلِمَ بِهَا فِي الصَّلاةِ، أَزَالَهَا، وَبَنَى عَلَى صَلاتِهِ»
- قوله «وَالأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ تَصِحُّ الصَّلاةُ فِيْهَا»
- قوله «إِلاَّ الْمَقْبَرَةَ، وَالْحَمَّامَ، والْحُشَّ، وَأَعْطَانَ الإِبِلِ»
- قوله «الشَّرْطُ الْخَامِسُ: اسْتِقْبَالُ القِبْلَةِ»
- قوله «إِلاَّ فِي النَّافِلَةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ لِلْمُسَافِرِ، فَإِنَّهُ يُصَلِّيْ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ»
- تنبيهات:
- قوله «لا تَصِحُّ صَلاتُهُ إِلاَّ مُسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةِ»
- قوله «فَإِنْ كَانَ قَرِيْبًا مِنْهَا، لَزِمَتْهُ الصَّلاةُ إِلَى عَيْنِهَا»
- قوله «وَإِنْ كَانَ بَعِيْدًا، فَإِلَى جِهَتِهَا»
- قوله «وَإِنْ خَفِيَتْ عَلَيْهِ القِبْلَةُ فِي الْحَضَرِ، سَأَلَ وَاسْتَدَلَّ بِمَحَارِيْبِ الْمُسْلِمِيْنَ»
- قوله «فَإِنْ أَخْطَأَ، فَعَلَيْهِ الإِعَادَةُ»
- قوله «وَإِنْ خَفِيَتْ فِي السَّفَرِ، اجْتَهَدَ، وَصَلَّى، وَلا إِعَادَةَ عَلَيْهِ»
- قوله «وَإِنِ اخْتَلَفَ مُجْتَهِدَانِ، لَمْ يَتْبَعْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ»
- قوله «وَيَتْبَعُ الأَعْمَى وَالْعَامِيُّ أَوْثَقَهُمَا فِيْ نَفْسِهِ»
- قوله «الشَّرْطُ السَّادِسُ: النِّيَّةُ لِلصَّلاةِ بِعَيْنِهَا»
- تنبيهات:
- أولاً: حالات تحول النية في الصلاة:
- أ - الانتقال من معين إلى معين
- ب - الانتقال من معين إلى مطلق
- ثانيًا: نية الإمامة والائتمام:
- د - إذا انفرد مؤتم بلا عذر
- قوله «وَيَجُوْزُ تَقْدِيْمُهَا عَلَى التَّكْبِيْرِ بِالزَّمَنِ الْيَسِيْرِ، إِذَا لَمْ يَفْسَخْهَا»
- تنبيهان:
- بَابُ آدَابِ الْمَشْيِ إِلَى الصَّلاةِ
- قوله «بَابُ آدَابِ الْمَشْيِ إِلَى الصَّلاةِ»
- قوله «يُسْتَحَبُّ الْمَشْيُ إِلَى الصَّلاةِ»
- إن أراد أن يركب لإدراك السنن القبلية للصلاة
- قوله «بِسَكِيْنَةٍ وَوَقَارٍ»
- تنبيهات:
- ثانيًا: هل يشرع الإسراع اليسير لمن فاته شيء من الصلاة
- ثالثًا: من خشي فوات الجماعة أو الجمعة بالكلية
- قوله «وَيُقَارِبُ بَيْنَ خُطَاهُ»
- قوله «وَلا يُشَبِّكُ أَصَابِعَهُ»
- العلة في النهي عن التشبيك
- قوله «وَيَقُوْلُ: بِسْمِ اللهِ ﴿الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ﴾ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾»
الكتاب: وَبَلُ الغَمَامَةِ في شَرْحِ عُمْدَةِ الفِقْهِ لابْنِ قُدَامَة
المؤلف: الأستاذ الدكتور/ عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار
الناشر: دار الوطن للنشر والتوزيع، الرياض - المملكة العربية السعودية
الطبعة: الأولى، (١٤٢٩ هـ - ١٤٣٢ هـ)
عدد الأجزاء: ٨
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
المصدر: المكتبة الشاملة (رقم 8358)
المؤلف: الأستاذ الدكتور/ عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار
الناشر: دار الوطن للنشر والتوزيع، الرياض - المملكة العربية السعودية
الطبعة: الأولى، (١٤٢٩ هـ - ١٤٣٢ هـ)
عدد الأجزاء: ٨
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
المصدر: المكتبة الشاملة (رقم 8358)
পাঠকের মন্তব্য (০)
এখনও কোনো মন্তব্য নেই। প্রথম মন্তব্যটি আপনিই করুন।
ছবিসহ ও লিংকসহ মন্তব্য অ্যাডমিন দেখে প্রকাশ করেন।
একই বিষয়ের বই
সবগুলো →
الفرق بين الضاد والظاء فى كتاب الله عز و ⌕ লেখা
الفرق بين الضاد والظاء فى كتاب الله عز وجل وفى المشهور من الكلام
الاعتماد في نظائر الظاء والضاد ⌕ লেখা
الاعتماد في نظائر الظاء والضاد
الفتاوى الذهبية في بيع وشراء الذهب ⌕ লেখা
الفتاوى الذهبية في بيع وشراء الذهب
الأم ⌕ লেখা
الأم
الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة و ⌕ লেখা
الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء
المسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند مت ⌕ লেখা
المسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند متأخري الحنفية - جمعا ودراسة-