উন্মুক্ত ইসলামি গ্রন্থাগার 📲 অ্যাপ ইনস্টল করুন
কামেলাইসলামি ডিজিটাল লাইব্রেরি
وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

লেখক
عبد الله الطيار
ভাষা
আরবি
বিষয়
ফিকহ
পৃষ্ঠা
২৬৯৭
👁 পড়া হয়েছে ১৯ বার

✓ এই বইয়ের ভেতরের লেখায় সার্চ করা যায় (২৬৯৭ পৃষ্ঠা)

সূচিপত্র (১৫০০)
  1. المقدمة
  2. ترجمة المؤلف
  3. اسمه:
  4. المولد والنشأة:
  5. تلقيه العلم:
  6. ثناء العلماء عليه:
  7. مؤلفاته:
  8. وفاته:
  9. شرح مقدمة المؤلف
  10. بَابُ أَحْكَامِ الْمِيَاهِ
  11. قوله «بَابُ أَحْكَامِ الْمِيَاهِ»
  12. قوله «خُلِقَ الْمَاءُ طَهُوْرًا»
  13. قوله «يُطَهِّرُ مِنَ الأَحْدَاثِ وَالنَّجَاسَاتِ»:
  14. قوله «فَلا تَحْصُلُ الطَّهَارَةُ بِمَائِعٍ غَيْرِهِ»
  15. قوله «فَإِذا بَلَغَ الْماءُ قُلَّتَيْنِ»
  16. قوله «أَوْ كَانَ جَارِيًا، لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ، إِلاَّ مَا غَيَّرَ لَوْنَهُ، أَوْ طَعْمَهُ، أَوْ رِيْحَهُ»
  17. قوله «وَمَا سِوَى ذلِكَ يَنْجُسُ بِمُخَالَطَةِ النَّجَاسَةِ»
  18. قوله «وَالْقُلَّتَانِ: مَا قَارَبَ مِائَةً وَثَمَانِيَةَ أَرْطَالٍ بِالدِّمَشْقِيِّ»
  19. قوله «وَإِنْ طُبِخَ فِي الْمَاءِ مَا لَيْسَ بِطَهُوْرٍ»
  20. قوله «أَوْ خَالَطَهُ فَغَلَبَ عَلى اسْمِهِ»
  21. قوله «أَوْ اسْتُعْمِلَ فِيْ رَفْعِ حَدَثٍ سَلَبَ طَهُوْرِيَّتَهُ»
  22. قوله «وَإِنِ اشْتَبَهَ مَاءٌ طَاهِرٌ بِنَجِسٍ»
  23. قوله «وَإِنِ اشْتَبَهَ طَهُوْرٌ بِطَاهِرٍ تَوَضَّأَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا»
  24. القول الصحيح
  25. قوله «وَإِنِ اشْتَبَهَتْ ثِيَابٌ طَاهِرَةٌ بِنَجِسَةٍ»
  26. قوله «وتُغْسَلُ نَجَاسَةُ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيْرِ سَبْعًا إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ»
  27. تنبيهات:
  28. قوله «وَيُجْزِئُ فِيْ سَائِرِ النَّجَاسَاتِ ثَلاثٌ مُنقيةٌ»
  29. قوله «فَإِنْ كَانَتْ عَلَى الأَرْضِ فَصَبَّةٌ وَاحِدَةٌ تَذْهَبُ بِعَيْنِهَا»
  30. قوله «وَيُجْزِئُ فِيْ بَوْلِ الْغُلامِ الَّذِيْ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ النَّضْحُ»:
  31. قوله «وَكَذلِكَ الْمَذْيُ»:
  32. قوله «وَيُعْفَى عَنْ يَسِيْرِهِ وَيَسِيْرِ الدَّمِ، وَمَا تَوَلَّدَ مِنْهُ مِنَ الْقَيْحِ وَنَحْوِهِ»
  33. قوله «وَهُوَ مَا لا يَفْحُشُ فِي النَّفْسِ»
  34. قوله «وَمَنِيُّ الآدَمِيِّ»
  35. قوله «وَبوْلُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ طَاهِرٌ»:
  36. تنبيهات:
  37. ثالثًا: إن كانت الرطوبة مستمرة فما العمل
  38. بَابُ الآنِيَةِ
  39. تنبيهان:
  40. ثانيًا: الأصل في الآنية
  41. قوله «لا يَجُوْزُ اسْتِعْمَالُ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ»
  42. قوله «فِيْ طَهَارَةٍ وَلا غَيْرِهَا»
  43. قوله «وَحُكْمُ الْمُضَبَّبِ بِهِمَا حُكْمُهُمَا»
  44. قوله «إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ الْضَبَّةُ يَسِيْرَةً مِنَ الْفِضَّةٍ»
  45. تنبيهات:
  46. ثانيًا: الحاجة أدنى من الضرورة
  47. قوله «وَيَجُوْزُ اسْتِعْمَالُ سَائِرِ الآنِيَةِ الطَّاهِرَةِ وَاتِّخَاذُهَا»
  48. قوله «وَاسْتِعْمَالُ أَوَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ»
  49. وَصُوْفُ الْمَيْتَةِ وَشَعَرُهَا طَاهِرٌ
  50. قوله «وَثِيَابِهِمْ مَا لَمْ تُعْلَمْ نَجَاسَتُهَا»
  51. تنبيه: هل هذا الحكم خاص بميتة دون ميتة
  52. قوله «وَكُلُّ جِلْدِ مَيْتَةٍ دُبِغَ أَوْ لَمْ يُدْبَغْ فَهُوَ نَجِسٌ»
  53. ثانيًا: هل يلزم غسل الجلد بعد الدبغ
  54. قوله «وَكَذلِكَ عِظَامُهَا»
  55. قوله «وَكُلُّ مَيْتَةٍ نَجِسَةٌ إِلاَّ الآدَمِيَّ»
  56. قوله «وَحَيَوَانَ الْمَاءِ»
  57. هل يتناول هذا الحكم جميع ما يكون في الماء
  58. قوله «الَّذِيْ لا يَعِيْشُ إِلاَّ فِيْهِ»
  59. هل يباح غير ميتة السمك
  60. قوله «وَمَا لا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةً»
  61. بَابُ قَضَاءِ الْحَاجَةِ
  62. قوله «بَابُ قَضَاءِ الْحَاجَةِ»
  63. قوله «أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ»
  64. قوله «وَمِنَ الرِّجْسِ النَّجِسِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ»
  65. الدليل الذي ورد في ذلك
  66. قوله «وَإِذَا خَرَجَ قَالَ: غُفْرَانَكَ»
  67. قوله «الْحَمْدُ للهِ الَّذِيْ أَذْهَبَ عَنِّيْ الأَذَى وَعَافَانِيْ»
  68. قوله «وَيُقَدِّمُ رِجْلَهُ اليُسْرَى فِيْ الدُّخُوْلِ وَالْيُمْنَى فِي الْخُرُوْجِ»
  69. قوله «وَلا يَدْخُلُهُ بِشَيْءٍ فِيْهِ اسْمُ اللهِ تَعَالَى إِلاَّ مِنْ حَاجَةٍ»
  70. أولاً: هل الشريط يأخذ هذا الحكم
  71. قوله «وَيَعْتَمِدُ فِيْ جُلُوْسِهِ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى»
  72. قوله «وَإِنْ كَانَ فِي الْفَضَاءِ، أَبْعَدَ وَاسْتَتَرَ»
  73. قوله «وَارْتَادَ مَوْضِعًا رَخْوًا»
  74. قوله «وَلا يَبُوْلُ فِيْ ثُقْبٍ وَلا شَقٍّ»
  75. قوله «وَلا طَرِيْقٍ وَلا ظِلٍّ نافِعٍ، وَلا تَحْتَ شَجَرَةٍ مُثْمِرَةٍ»
  76. قوله «وَلا يَسْتَقْبِلُ شَمْسًا وَلا قَمَرًا»
  77. قوله «وَلا يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَلا يَسْتَدْبِرُهَا»
  78. قوله «وَيَجُوْزُ ذلِكَ فِي الْبُنْيَانِ»
  79. تنبيهات:
  80. قوله «فَإِذَا انْقَطَعَ الْبَوْلُ مَسَحَ مِنْ أَصْلِ ذَكَرِهِ إِلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ يَنْتُرُهُ ثَلاثًا»
  81. قوله «وَلا يَمَسُّ ذَكَرَهُ بِيَمِيْنِهِ»
  82. قوله «وَلا يَتَمَسَّحُ بِهَا»
  83. قوله «ثُمَّ يَسْتَجْمِرُ وِتْرًا»
  84. قوله «ثُمَّ يَسْتَنْجِيْ بِالْمَاءِ»
  85. قوله «فَإِنِ اقْتَصَرَ عَلَى الاِسْتِجْمَارِ أَجْزَأَهُ»
  86. قوله «وَإِنَّمَا يُجْزِئُ الاِسْتِجْمَارُ إِذَا لَمْ تَتَعَدَّ النَّجَاسَةُ مَوْضِعَ الْحَاجَةِ»
  87. قوله «وَلا يُجْزِئُ أَقَلُّ مِنْ ثَلاثِ مَسْحَاتٍ مُنْقِيَةٍ»
  88. قوله «وَيَجُوْزُ الاِسْتِجْمَارُ بِكُلَّ طَاهِرٍ يُنْقِي الْمَحَلَّ، إِلاَّ الرَّوْثَ وَالْعِظَامَ»
  89. قوله «وَمَا لَهُ حُرْمَةٌ»
  90. بَابُ الْوُضُوْءِ
  91. قوله «بَابُ الْوُضُوْءِ»
  92. قوله «لا يَصِحُّ الْوُضُوْءُ، وَلا غَيْرُهُ مِنَ الْعِبَادَاتِ، إِلاَّ أَنْ يَنْوِيَهُ»
  93. تنبيهات:
  94. ثانيًا: يستحب تقديم النية على غسل اليدين
  95. قوله «ثُمَّ يَقُوْلُ: بِسْمِ اللهِ»
  96. ذكر بعض التنبيهات في التسمية:
  97. أولاً: من توضأ داخل الحمام
  98. قوله «وَيَغْسِلُ كَفَّيْهِ ثَلاثًا»
  99. قوله «ثُمَّ يَتَمَضْمَضُ وَيَسْتَنْشِقُ ثَلاثًا»
  100. قوله «يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا بِغَرْفَةٍ أَوْ ثَلاثٍ»
  101. قوله «ثُمَّ يَغْسِلُ وَجْهَهُ ثَلاثًا»
  102. قوله «مِنْ مَنَابِتِ شَعَرِ الرَّأْسِ إِلَى مَا انْحَدَرَ مِنَ اللَّحْيَيْنِ وَالذَّقَنِ»
  103. قوله «وَإِلَى أُصُوْلِ الأُذُنَيْنِ»
  104. قوله «وَيُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ إِنْ كَانَتْ كَثِيْفَةً، وَإِنْ كَانَتْ تَصِفُ الْبَشَرَةَ لَزِمَهُ غَسْلُهَا»
  105. اللحية إما كثيفة وإما خفيفة
  106. حكم غسل المسترسل من اللحية
  107. قوله «ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلاثًا»
  108. وقوله «وَيُدْخِلُهُمَا فِي الْغَسْلِ»
  109. قوله «ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ مَعَ الأُذُنَيْنِ، يَبْدَأُ بِيَدِهِ مِنْ مُقَدَّمِهِ، ثُمَّ يُمِرُّهُمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ يَرُدُّهُمَا إِلَى مُقَدَّمِهِ»
  110. تنبيهات:
  111. ثانيًا: هل يؤخذ ماء جديد للأذنين
  112. ثالثًا: السنة عدم تكرار مسح الرأس أكثر من مرة
  113. قوله «ثُمَّ يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلاثًا»
  114. قوله «وَيُدْخِلُهُمَا فِيْ الْغَسْلِ»
  115. قوله «وَيُخَلِّلُ أَصَابِعَهُمَا»
  116. قوله «ثُمَّ يَرْفَعُ نَظَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ»
  117. قوله «فَيَقُوْلُ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ
  118. قوله «وَالْوَاجِبُ مِنْ ذلِكَ النِّيَّةُ»
  119. قوله «وَالْغَسْلُ مَرَّةً مَرَّةً»
  120. قوله «مَا خَلا الْكَفَّيْنِ»
  121. قوله «وَمَسْحُ الرَّأْسِ كُلِّهِ»
  122. قوله «وَتَرْتِيْبُ الْوُضُوْءِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا»
  123. تنبيه: هل يسقط الترتيب بالجهل والنسيان
  124. قوله «وَأَنْ لا يُؤَخِّرَ غَسْلَ عُضْوٍ حَتَّى يَنْشَفَ الَّذِيْ قَبْلَهُ»:
  125. تنبيهات:
  126. قوله «وَالْمَسْنُوْنُ التَّسْمِيَةُ»
  127. قوله «وَغَسْلُ الكَفَّيْنِ»
  128. قوله «وَالْمُبَالَغَةُ فيِ الْمَضْمَضَةِ وَالاِسْتِنْشَاقِ، إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ صَائِمًا»
  129. قوله «وَتَخْلِيْلُ اللِّحْيَةِ وَالأَصَابِعِ»
  130. قوله «وَمَسْحُ الأُذُنَيْنِ»
  131. قوله «وَغَسْلُ الْمَيَامِنِ قَبْلَ الْمَيَاسِرِ»
  132. قوله «وَالْغَسْلُ ثَلاثًا ثَلاثًا»
  133. قوله «وَتُكْرَهُ الزِّيادَةُ عَلَيْهَا»
  134. قوله «وَالإِسْرَافُ فِي الْمَاءِ»
  135. قوله «وَيُسَنُّ السِّوَاكُ عِنْدَ تَغَيُّرِ الْفَمِ»
  136. قوله «وَيُسْتَحَبُّ فِيْ سَائِرِ الأَوْقَاتِ إِلاَّ لِلصَّائِمِ بَعْدَ الزَّوَالِ»
  137. تنبيهان:
  138. أولاً: الصحيح أنه يحصل من السنية بقدر ما حصل من الإنقاء
  139. بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ
  140. قوله «بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ»
  141. قوله «يَجُوْزُ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَما أَشْبَهَهُمَا مِنَ الْجَوَارِبِ الصَّفِيْقَةِ الَّتِيْ تَثْبُتُ فِي الْقَدَمَيْنِ»
  142. قوله «يَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيْمِ وَثَلاثًا لِلْمُسَافِرِ»
  143. قوله "مِنَ الْحَدَثِ إِلَى مِثْلِهِ
  144. قوله «وَمَتَى مَسَحَ ثُمَّ انْقَضَتِ الْمُدَّةُ، أَوْ خَلَعَ قَبْلَهَا، بَطَلَتْ طَهَارَتُهُ»
  145. قوله «وَمَنْ مَسَحَ مُسَافِرًا ثُمَّ أَقَامَ»
  146. قوله «أَوْ مُقِيْمًا ثُمَّ سَافَرَ، أَتمَّ مَسْحَ مُقِيْمٍ»
  147. قوله «وَيَجُوْزُ الْمَسْحُ عَلَى الْعِمَامَةِ»
  148. قوله «إِذَا كَانَتْ ذاتَ ذُؤَابَةٍ»
  149. قوله «سَاتِرَةً لِجَمِيْعِ الرَّأْسِ إِلاَّ مَا جَرَتِ الْعَادَةُ بِكَشْفِهِ»
  150. هل يجب مسح مقدم الرأس إذا كان لابسًا للعمامة
  151. تنبيهات:
  152. رابعًا: هل يشترط لبسها على طهارة
  153. قوله «وَمِنْ شَرْطِ الْمَسْحِ عَلَى جَمِيْعِ ذلِكَ، أَنْ يَلْبَسَهُ عَلَى طَهَارَةٍ كَامِلَةٍ»
  154. قوله «وَيَجُوْزُ الْمَسْحُ عَلَى الْجَبِيْرَةِ»
  155. هل يتيمم مع المسح
  156. قوله «وَالرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ فِيْ ذلِكَ سَوَاءٌ»
  157. قوله «إِلاَّ أَنَّ الْمَرْأَةَ لا تَمْسَحُ عَلَى الْعِمَامَةِ»
  158. ذكر بعض التنبيهات الخاصة بهذا الباب:
  159. أولاً: إذا كان الرأس ملبدًا
  160. سادسًا: من خلع جوربه وهو على وضوء وأراد أن يعيد لبسه
  161. سابعًا: من شك في ابتداء المسح
  162. عاشرًا: من لبس جوربًا فوق جورب
  163. الحادي عشر: إذا كانت إحدى الرجلين مكشوفة
  164. الثاني عشر: الأفضل لمن كان لابسًا للخف أو الجورب
  165. بَابُ نَوَاقِضِ الْوُضُوْءِ
  166. قوله «الْخَارِجُ مِنَ السَّبِيْلَيْنِ عَلَى كُلِّ حَالٍ»
  167. قوله «وَالْخَارِجُ النَّجِسُ مِنْ غَيْرِهِمَا»
  168. إذا كان الخارج غير البول والغائط
  169. قوله «إِذا فَحُشَ»
  170. قوله «وَزَوَالُ الْعَقْلِ إِلاَّ النَّوْمَ الْيَسِيْرَ جَالِسًا أَوْ قَائِمًا»
  171. زوال العقل نوعان:
  172. النائم له ثلاث حالات:
  173. قوله «وَلَمْسُ الذَّكَرِ بِيَدِهِ»
  174. قوله «وَلَمْسُ امْرَأَةٍ لِشَهْوَةٍ»
  175. قوله «وَالرِّدَّةُ عَنِ الإِسْلامِ»
  176. قوله «وَأَكْلُ لَحْمِ الْجَزُوْرِ»
  177. قوله «وَمَنْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ، وَشَكَّ فِي الْحَدَثِ، أَوْ تَيَقَّنَ الْحَدَثَ، وَشَكَّ فِي الطَّهَارَةِ، فَهُوَ عَلَى ما تَيَقَّنَ مِنْهُمَا»
  178. بَابُ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ
  179. قوله «بَابُ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ»
  180. تنبيه: جميع موجبات الغسل لا توجب إلا الغسل
  181. قوله «وَالْمُوْجِبُ لَهُ: خُرُوْجُ الْمَنِيِّ»
  182. قوله «وَهُوَ: الْمَاءُ الدَّافِقُ»
  183. تنبيهات:
  184. ثالثًا: إذا استيقظ فوجد بللاً فما الحكم
  185. رابعًا: إن كان يجهل هل هو مني أم لا
  186. خامسًا: إذا أحس بانتقال المني فحبسه
  187. قوله «وَالْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ»
  188. قوله «وَالْوَاجِبُ فِيْهِ: النِّيَّةُ»
  189. النية نيتان:
  190. قوله «وَتَعْمِيْمُ بَدَنِهِ بِالْغَسْلِ، مَعَ الْمَضْمَضَةِ وَالاِسْتِنْشَاقِ»
  191. هل يجب غسل باطن الفرج من حيض أو جنابة
  192. قوله «وَتُسَنُّ التَّسْمِيَةُ»
  193. قوله «وَأَنْ يَدْلُكَ بَدَنَهُ بِيَدِهِ»
  194. قوله «وَيَفْعَلَ كَمَا رَوَتْ مَيْمُوْنَةُ، قَالَتْ: «سَتَرْتُ النَّبِيَّ ﷺ، فَاغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ
  195. قوله «وَلا يَجِبُ نَقْضُ الشَّعْرِ فِيْ غَسْلِ الْجَنَابَةِ إِذَا رَوَّى أُصُوْلَهُ»
  196. هل يجب نقضه في غسل الحيض والنفاس
  197. تنبيه: هل يجب غسل المسترسل من الشعر
  198. قوله «وَإِذا نَوَى بِغَسْلِهِ الطَّهَارَتَيْنِ، أَجْزَأَ عَنْهُمَا»
  199. قوله «وَكَذلِكَ لَوْ تَيَمَّمَ لِلْحَدَثَيْنِ وَالنَّجاسَةِ عَلى بَدَنِهِ أَجْزَأَ عَنْ جَمِيْعِهَا»
  200. قوله «وَإِنْ نَوَى بَعْضَهَا فَلَيْسَ لَهُ إِلاَّ مَا نَوَى»
  201. بَابُ التَّيَمُّمِ
  202. قوله «بَابُ التَّيَمُّمِ»
  203. قوله «وَصِفَتُهُ: أَنْ يَضْرِبَ بِيَدَيْهِ»
  204. قوله «عَلَى الصَّعِيْدِ الطَّيِّبِ»
  205. هل يجوز التيمم بغير التراب
  206. قوله «ضَرْبَةً وَاحِدَةً»
  207. قوله «فَيَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ»
  208. قوله «وَإِنْ تَيَمَّمَ بِأَكْثَرَ مِنْ ضَرْبَةٍ، أَوْ مَسَحَ أَكْثَرَ، جَازَ»
  209. الأولى في التيمم بأكثر من ضربة
  210. قوله «وَلَهُ شُرُوْطٌ أَرْبَعَةٌ»
  211. قوله «أَحَدُها: الْعَجْزُ عَنِ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ، لِعَدَمِهِ»
  212. قوله «أَوْ خَوْفِ الضَّرَرِ بِاسْتِعْمَالِهِ؛ لِمَرَضٍ»
  213. قوله «أَوْ بَرْدٍ شَدِيْدٍ»
  214. قوله «أَوْ خَوْفِ الْعَطَشِ عَلَى نَفْسِهِ، أَوْ مَالِهِ أَوْ رَفِيْقِهِ»
  215. قوله «أَوْ خَوْفٍ عَلَى نَفْسِهِ، أَوْ مَالِهِ فِيْ طَلَبِهِ»
  216. قوله «أَوْ إِعْوَازٍ إِلاَّ بِثَمَنٍ كَثِيْرٍ»
  217. قوله «فَإِنْ أَمْكَنَهُ اسْتِعْمَالُهُ فِيْ بَعْضِ بَدَنِهِ، أَوْ وَجَدَ مَاءً لا يَكْفِيْهِ لِطَهَارَتِهِ، اسْتَعْمَلَهُ، وَتَيَمَّمَ لِلْبَاقِيْ»
  218. قوله «أَوْ وَجَدَ مَاءً لا يَكْفِيْهِ لِطَهَارَتِهِ، اسْتَعْمَلَهُ، وَتَيَمَّمَ لِلْبَاقِيْ»
  219. قوله «الثَّانِيْ: الْوَقْتُ، فَلا يَتَيَمَّمُ لِفَرِيْضَةٍ قَبْلَ وَقْتِهَا»
  220. هل التيمم مبيح لما تجب له الطهارة أم رافع للحدث
  221. الفرق بين كونه مبيحًا وكونه رافعًا
  222. تنبيه: يترجح تقديم الصلاة في أول وقتها في ثلاث حالات:
  223. قوله «وَلا لِنَافِلَةٍ فِيْ وَقْتِ النَّهْيِ عَنْهَا»
  224. قوله «الثَّالِثُ: النِّيَّةُ
  225. قوله «الرَّابِعُ: التُّرَابُ، فَلا يَتَيَمَّمَ إِلاَّ بِتُرَابٍ طَاهِرٍ، لَهُ غُبَار»
  226. وقوله «ويُبْطِلُ التَّيَمُّمَ مَا يُبْطِلُ طَهَارَةَ الْمَاءِ»
  227. قوله «وَخُرُوْجُ الْوَقْتِ»
  228. قوله «وَالْقُدْرَةُ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ»
  229. قوله «وَإِنْ كَانَ فِيْ الصَّلاةِ»
  230. خلاصة ما نقول في التيمم:
  231. بَابُ الْحَيْضِ
  232. قوله «بَابُ الْحَيْضِ»
  233. قوله «وَيَمْنَعُ عَشَرَةَ أَشْيَاءَ: فِعْلَ الصَّلاةِ، وَوُجُوْبَهَا»
  234. قوله «وَفِعْلَ الصِّيَامِ»
  235. هل يمنع الحيض وجوب الصوم
  236. قوله «وَالطَّوَافَ»
  237. قوله «وَقِرَاءَةَ الْقُرْآنِ»
  238. قوله «وَمَسَّ الْمُصْحَفِ»
  239. قوله «وَاللُّبْثَ فِي الْمَسْجِدِ»
  240. قوله «وَالْوَطْءَ فِي الْفَرْجِ»
  241. قوله «وَسُنَّةَ الطَّلاقِ»
  242. معنى قوله «سُنَّةَ الطَّلاقِ»
  243. قوله «وَالاِعْتِدَادَ بِالأَشْهُرِ»
  244. قوله «وَيُوْجِبُ الْغُسْلَ، وَالْبُلُوْغَ، وَالاِعْتِدَادَ بِهِ»
  245. علامات البلوغ للرجل والمرأة
  246. قوله «وَلَمْ يُبَحْ سَائِرُهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ»
  247. قوله «وَيَجُوْزُ الاِسْتِمْتَاعُ مِنَ الْحَائِضِ، بِمَا دُوْنَ الْفَرْجِ
  248. هل تجوز المباشرة فيما بين السرة والركبة
  249. قوله «وَأَقَلُّ الْحَيْضِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ»
  250. قوله «وَأَكْثَرُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا»
  251. قوله «وَأَقَلُّ الطُّهْرِ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ ثَلاثَةَ عَشَرَ يَوْمًا»
  252. قوله «وَلا حَدَّ لأَكْثَرِهِ»
  253. قوله «وَأَقَلُّ سِنٍّ تَحِيْضُ لَهُ الْمَرْأَةُ تِسْعُ سِنِيْنَ»
  254. الصواب أنه لا حد للسن
  255. قوله «وَأَكْثَرُهُ سِتُّوْنَ»
  256. قوله «وَالْمُبْتَدَأَةُ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ لِوَقْتٍ تَحِيْضُ فِيْ مِثْلِهِ، جَلَسَتْ»
  257. قوله «فَإِنِ انْقَطَعَ لأَقَلَّ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَلَيْسَ بَحَيْضٍ»
  258. قوله «وَإِنْ جَاوَزَ ذلِكَ وَلَمْ يَعْبُرْ أَكْثَرَ الْحَيْضِ، فَهُوَ حَيْضٌ»
  259. قوله «فَإِذَا تَكَرَّرَ ثَلاثَةَ أَشْهُرٍ بِمَعْنًى وَاحِدٍ، صَارَ عَادَةً»
  260. قوله «وَإِنْ عَبَرَ فَالزَّائِدُ اسْتَحَاضَةٌ»
  261. قوله «وَعَلَيْهَا أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ آخِرِ الْحَيْضِ»
  262. قوله «وَتَغْسِلَ فَرْجَهَا وَتَعْصِبَهُ»
  263. قوله «ثُمَّ تَتَوَضَّأَ لِوَقْتِ كُلِّ صَلاةٍ، وَتُصَلِّيْ»
  264. قوله «فَإِذَا اسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ فِيْ الشَّهْرِ الآخَرِ»
  265. قوله «فَإِنْ كَانَتْ مُعْتادَةً، فَحَيْضُهَا أَيَّامُ عَادَتِهَا»
  266. قوله «وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُعْتَادَةً وَكَانَ لَهَا تَمْيِيْزٌ
  267. قوله «وَإِنْ كَانَتْ مُبْتَدَأَةً، أَوْ نَاسِيَةً لِعَادَتِهَا، وَلا تَمْيِيْزَ لَهَا
  268. قوله «وَالْحَامِلُ لا تَحِيْضُ»
  269. قوله «إِلاَّ أَنْ تَرَى الدَّمَ قَبْلَ وِلادَتِهَا بِيَوْمَيْنِ
  270. تنبيهات:
  271. بَابُ النِّفَاسِ
  272. قوله «بَابُ النِّفَاسِ»
  273. قوله «وَهُوَ: الدَّمُ الْخَارِجُ بِسَبَبِ الْوِلادَةِ»
  274. قوله «وَحُكْمُهُ حُكْمُ الْحَيْضِ
  275. قوله «وَأَكْثَرُهُ أَرْبَعُوْنَ يَوْمًا»
  276. قوله «وَلا حَدَّ لأَقَلِّهِ»
  277. قوله «وَمَتَى رَأَتِ الطُّهْرَ، اغْتَسَلَتْ، وَهِيَ طَاهِرَةٌ»
  278. قوله «فَإِنْ عَادَ فِيْ مُدَّةِ الأَرْبَعِيْنَ، فَهُوَ نِفَاسٌ أَيْضًا»
  279. أولاً: المرأة التي تلد ولادة خالية عن الدم
  280. ثانيًا: إذا ولدت المرأة توأمين
  281. سابعًا: إذا طهرت المرأة من النفاس في وقت صلاة العصر مثلا
  282. كِتَابُ الصَّلاةِ
  283. قوله «كِتَابُ الصَّلاةِ»
  284. قوله ﷺ «خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللهُ عَلَى الْعِبَادِ»
  285. قوله ﷺ «فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ»
  286. قوله ﷺ «فَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهِنَّ، كَانَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ»
  287. قوله ﷺ «وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهِنَّ، لَمْ يَكُنْ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ»
  288. قوله «فَالصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ»
  289. قوله «عَاقِلٍ»
  290. العقل مناط التكليف
  291. المجنون لا تصح منه الصلاة لعدم القصد
  292. تنبيهات:
  293. أولاً: إذا جاء الصبي الذي لا تلزمه الصلاة إلى المسجد هل يمنع
  294. ثالثًا: إذا سبق الصبي بمكان في المسجد
  295. رابعًا: المجنون إذا قدم المسجد
  296. قوله «بَالِغٍ»
  297. قوله «إِلاَّ الْحَائِضَ، وَالنُّفَسَاءَ»
  298. تنبيهات
  299. قوله «فَمَنْ جَحَدَ وُجُوْبَهَا لِجَهْلِهِ، عُرِّفَ ذلِكَ»
  300. قوله «وَإِنْ جَحَدَهَا عِنَادًا، كَفَرَ»
  301. قوله «وَلا يَحِلُّ تَأْخِيْرُهَا عَنْ وَقْتِ وُجُوْبِهَا إِلاَّ لِنَاوٍ جَمْعَهَا»
  302. قوله «أَوْ مُشْتَغِلٍ بِشَرْطِهَا»
  303. قوله «فَإِنْ تَرَكَهَا تَهَاوُنًا، اسْتُتِيْبَ ثَلاثًا، فَإِنْ تَابَ، وَإِلاَّ قُتِلَ»
  304. بَابُ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ
  305. قوله «بَابُ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ»
  306. قوله «وَهُمَا مَشْرُوْعَانِ لِلصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ دُوْنَ غَيْرِهَا»
  307. قوله «لِلرِّجَالِ دُوْنَ النِّسَاءِ»
  308. قوله «وَالأَذَانُ خَمْسَ عَشْرَةَ كَلِمَةً، لا تَرْجِيْعَ فِيْهِ»
  309. قوله «وَالإِقَامَةُ إِحْدَى عَشْرَةَ كَلِمَةً»
  310. قوله «عَالِمًا بِالأَوْقَاتِ»
  311. قوله «وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُؤَذِّنَ قَائِمًا»
  312. قوله «وَمُتَطَهِّرًا»
  313. هل يجوز لمن حدثه أكبر ان يؤذن
  314. قوله «عَلَى مَوْضِعٍ عَالٍ»
  315. قوله «مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ»
  316. قوله «فَإِذَا بَلَغَ الْحَيْعَلَةَ، الْتَفَتَ يَمِيْنًا وَشِمَالاً»
  317. قوله «وَلا يُزِيْلُ قَدَمَيْهِ»
  318. قوله «وَيَجْعَلُ إِصْبَعَيْهِ فِيْ أُذُنَيْهِ»
  319. قوله «وَيَتَرَسَّلَ فِي الأَذَانِ»
  320. قوله «وَيَحْدُرُ الإِقَامَةَ»
  321. قوله «وَيَقُوْلُ فِيْ أَذَانِ الصُّبْحِ: «الصَّلاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ» مَرَّتَيْنِ بَعْدَ الْحَيْعَلَةِ»
  322. قوله «وَلا يُؤَذِّنُ قَبْلَ الْوَقْتِ إِلاَّ لَهَا»
  323. قوله «لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ: «إِنَّ بِلالاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُوْمٍ»
  324. قوله «وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ، أَنْ يَقُوْلَ كَمَا يَقُوْلُ؛ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ «إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُ
  325. بَابُ شَرَائِطِ الصَّلاةِ
  326. قوله «بَابُ شَرَائِطِ الصَّلاةِ»
  327. الفرق بين الشروط والأركان:
  328. الفرق بين الواجبات والأركان:
  329. قوله «وَهِيَ سِتَّةٌ: أَحَدُهَا: الطَّهَارَةُ مِنَ الْحَدَثِ
  330. قوله «الثَّانِيْ: الْوَقْتُ»
  331. قوله «وَوَقْتُ الظُّهْرِ مِنَ زَوَالِ الشَّمْسِ إِلَى أَنْ يَصِيْرَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ»
  332. قوله «وَوَقْتُ الْعَصْرِ وَهِيَ الْوُسْطَى»
  333. قوله «مِنْ آخِرِ وَقْتِ الظُّهْرِ»
  334. قوله «إِلَى أَنْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ»
  335. قوله «وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ: مِنَ الْغُرُوْبِ إِلَى أَنْ يَغِيْبَ الشَّفَقُ الأَحْمَرُ»
  336. قوله «وَوَقْتُ الْعِشَاءِ: مِنْ ذلِكَ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ»
  337. قوله «وَيَبْقَى وَقْتُ الضَّرُوْرَةِ إِلَى طُلُوْعِ الْفَجْرِ الثَّانِيْ»
  338. قوله «وَوَقْتُ الْفَجْرِ: مِنْ ذلِكَ إِلَى طُلُوْعِ الشَّمْسِ»
  339. هل الأفضل للفجر تعجيلها أم الإسفار بها
  340. قوله «وَمَنْ كَبَّرَ لِلصَّلاةِ قَبْلَ خُرُوْجِ وَقْتِهَا، فَقَدْ أَدْرَكَهَا»
  341. قوله «وَالصَّلاةُ فِيْ أَوَّلِ الوَقْتِ أَفْضَلُ»
  342. قوله «إِلاَّ الْعِشَاءَ الآخِرَةَ، وَفِيْ شِدَّةِ الْحَرِّ فِي الظُّهْرِ»
  343. هل الإبراد عام أم هو خاص لمن يصلي جماعة
  344. قوله «الشَّرْطُ الثَّالِثُ: سِتْرُ الْعَوْرَةِ»
  345. قوله «بِمَا لا يَصِفُ الْبَشَرَةِ»
  346. قوله «وَعَوْرَةُ الرَّجُلِ وَالأَمَةِ، مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ»
  347. أولاً: العورة المخففة
  348. ثانيًا: العورة المغلظة
  349. ثالثًا: العورة المتوسطة
  350. قوله «وَالْحُرَّةُ كُلُّهَا عَوْرَةٌ، إِلاَّ وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا»
  351. تنبيه: في حكم صلاة المرأة مع عدم الحجاب:
  352. قوله «وَأُمُّ الْوَلَدِ وَالْمُعْتَقُ بَعْضُهَا كَالأَمَةِ»
  353. قوله «وَمَنْ صَلَّى فِيْ ثَوْبٍ مَغْصُوْبٍ، أَوْ دَارٍ مَغْصُوْبَةٍ، لَمْ تَصِحَّ صَلاتُهُ»
  354. قوله «وَلُبْسُ الْحَرِيْرِ وَالذَّهَبِ مُبَاحٌ»
  355. قوله «لِلنِّسَاءِ دُوْنَ الرِّجَالِ، إِلاَّ عِنْدَ الْحَاجَةِ»
  356. المقصود بالحرير هنا
  357. قوله «وَمَنْ صَلَّى مِنَ الرِّجَالِ فِيْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ، بَعْضُهُ عَلَى عَاتِقِهِ، أَجْزَأَهُ ذلِكَ»
  358. قوله «فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلاَّ مَا يَسْتُرُ عَوْرَتَهُ، سَتَرَهَا»
  359. قوله «فَإِنْ لَمْ يَكْفِ جَمِيْعَهَا، سَتَرَ الْفَرْجَيْنِ»
  360. قوله «فَإِنْ لَمْ يَكْفِهِمَا، سَتَرَ أَحَدَهُمَا»
  361. قوله «فَإِنْ عَدِمَ السِّتْرَ بِكُلِّ حَالِ، صَلَّى جَالِسًا يُوْمِئُ بِالرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ، وَإِنْ صَلَّى قَائِمًا، جَازَ»
  362. قوله «وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِلاَّ ثَوْبًا نَجِسًا، أَوْ مَكَانًا نَجِسًا، صَلَّى فِيْهِمَا، وَلا إِعَادَةَ عَلَيْهِ»
  363. قوله «الشَّرْطُ الرَّابِعُ: الطَّهَارَةُ مِنَ النَّجَاسَةِ فِيْ بَدَنِهِ، وَثَوْبِهِ، وَمَوْضِعِ صَلاتِهِ»
  364. قوله «إِلاَّ النَّجَاسَةَ الْمَعْفُوَّ عَنْهَا، كَيَسِيْرِ الدَّمِ وَنَحْوِهِ»
  365. قوله «وَإِنْ صَلَّى وَعَلَيْهِ نَجَاسَةٌ لَمْ يَكُنْ عَلِمَ بِهَا، أَوْ عَلِمَ بِهَا، ثُمَّ نَسِيَهَا، فَصَلاتُهُ صَحِيْحَةٌ»
  366. قوله «وَإِنْ عَلِمَ بِهَا فِي الصَّلاةِ، أَزَالَهَا، وَبَنَى عَلَى صَلاتِهِ»
  367. قوله «وَالأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ تَصِحُّ الصَّلاةُ فِيْهَا»
  368. قوله «إِلاَّ الْمَقْبَرَةَ، وَالْحَمَّامَ، والْحُشَّ، وَأَعْطَانَ الإِبِلِ»
  369. قوله «الشَّرْطُ الْخَامِسُ: اسْتِقْبَالُ القِبْلَةِ»
  370. قوله «إِلاَّ فِي النَّافِلَةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ لِلْمُسَافِرِ، فَإِنَّهُ يُصَلِّيْ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ»
  371. تنبيهات:
  372. قوله «لا تَصِحُّ صَلاتُهُ إِلاَّ مُسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةِ»
  373. قوله «فَإِنْ كَانَ قَرِيْبًا مِنْهَا، لَزِمَتْهُ الصَّلاةُ إِلَى عَيْنِهَا»
  374. قوله «وَإِنْ كَانَ بَعِيْدًا، فَإِلَى جِهَتِهَا»
  375. قوله «وَإِنْ خَفِيَتْ عَلَيْهِ القِبْلَةُ فِي الْحَضَرِ، سَأَلَ وَاسْتَدَلَّ بِمَحَارِيْبِ الْمُسْلِمِيْنَ»
  376. قوله «فَإِنْ أَخْطَأَ، فَعَلَيْهِ الإِعَادَةُ»
  377. قوله «وَإِنْ خَفِيَتْ فِي السَّفَرِ، اجْتَهَدَ، وَصَلَّى، وَلا إِعَادَةَ عَلَيْهِ»
  378. قوله «وَإِنِ اخْتَلَفَ مُجْتَهِدَانِ، لَمْ يَتْبَعْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ»
  379. قوله «وَيَتْبَعُ الأَعْمَى وَالْعَامِيُّ أَوْثَقَهُمَا فِيْ نَفْسِهِ»
  380. قوله «الشَّرْطُ السَّادِسُ: النِّيَّةُ لِلصَّلاةِ بِعَيْنِهَا»
  381. تنبيهات:
  382. أولاً: حالات تحول النية في الصلاة:
  383. أ - الانتقال من معين إلى معين
  384. ب - الانتقال من معين إلى مطلق
  385. ثانيًا: نية الإمامة والائتمام:
  386. د - إذا انفرد مؤتم بلا عذر
  387. قوله «وَيَجُوْزُ تَقْدِيْمُهَا عَلَى التَّكْبِيْرِ بِالزَّمَنِ الْيَسِيْرِ، إِذَا لَمْ يَفْسَخْهَا»
  388. تنبيهان:
  389. بَابُ آدَابِ الْمَشْيِ إِلَى الصَّلاةِ
  390. قوله «بَابُ آدَابِ الْمَشْيِ إِلَى الصَّلاةِ»
  391. قوله «يُسْتَحَبُّ الْمَشْيُ إِلَى الصَّلاةِ»
  392. إن أراد أن يركب لإدراك السنن القبلية للصلاة
  393. قوله «بِسَكِيْنَةٍ وَوَقَارٍ»
  394. تنبيهات:
  395. ثانيًا: هل يشرع الإسراع اليسير لمن فاته شيء من الصلاة
  396. ثالثًا: من خشي فوات الجماعة أو الجمعة بالكلية
  397. قوله «وَيُقَارِبُ بَيْنَ خُطَاهُ»
  398. قوله «وَلا يُشَبِّكُ أَصَابِعَهُ»
  399. العلة في النهي عن التشبيك
  400. قوله «وَيَقُوْلُ: بِسْمِ اللهِ ﴿الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ﴾ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾»
الكتاب: وَبَلُ الغَمَامَةِ في شَرْحِ عُمْدَةِ الفِقْهِ لابْنِ قُدَامَة
المؤلف: الأستاذ الدكتور/ عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار
الناشر: دار الوطن للنشر والتوزيع، الرياض - المملكة العربية السعودية
الطبعة: الأولى، (١٤٢٩ هـ - ١٤٣٢ هـ)
عدد الأجزاء: ٨
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
المصدر: المكتبة الشاملة (رقم 8358)

পাঠকের মন্তব্য (০)

এখনও কোনো মন্তব্য নেই। প্রথম মন্তব্যটি আপনিই করুন।

ছবিসহ ও লিংকসহ মন্তব্য অ্যাডমিন দেখে প্রকাশ করেন।

একই বিষয়ের বই

সবগুলো →
الفرق بين الضاد والظاء فى كتاب الله عز و ⌕ লেখা الفرق بين الضاد والظاء فى كتاب الله عز وجل وفى المشهور من الكلام عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداني আরবি · ১৭ পৃষ্ঠা · 👁 ১৮ الاعتماد في نظائر الظاء والضاد ⌕ লেখা الاعتماد في نظائر الظاء والضاد محمد بن عبد الله، ابن مالك الطائي الجياني، أبو عبد الله، جمال الدين আরবি · ১৭ পৃষ্ঠা · 👁 ১৭ الفتاوى الذهبية في بيع وشراء الذهب ⌕ লেখা الفتاوى الذهبية في بيع وشراء الذهب ابن عثيمين আরবি · ২৯ পৃষ্ঠা · 👁 ২০ الأم ⌕ লেখা الأم الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي আরবি · ২২৬৪ পৃষ্ঠা الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة و ⌕ লেখা الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء محمود بن إسماعيل بن إبراهيم بن ميكائيل الخيربيتي আরবি · ৮৬ পৃষ্ঠা · 👁 ১১ المسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند مت ⌕ লেখা المسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند متأخري الحنفية - جمعا ودراسة- سناد تسرنكتش আরবি · ৬৭৬ পৃষ্ঠা · 👁 ১