وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة
‹ / ২৬৯৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المقدمة
  1. المقدمة
  2. ترجمة المؤلف
  3. اسمه:
  4. المولد والنشأة:
  5. تلقيه العلم:
  6. ثناء العلماء عليه:
  7. مؤلفاته:
  8. وفاته:
  9. شرح مقدمة المؤلف
  10. بَابُ أَحْكَامِ الْمِيَاهِ
  11. قوله «بَابُ أَحْكَامِ الْمِيَاهِ»
  12. قوله «خُلِقَ الْمَاءُ طَهُوْرًا»
  13. قوله «يُطَهِّرُ مِنَ الأَحْدَاثِ وَالنَّجَاسَاتِ»:
  14. قوله «فَلا تَحْصُلُ الطَّهَارَةُ بِمَائِعٍ غَيْرِهِ»
  15. قوله «فَإِذا بَلَغَ الْماءُ قُلَّتَيْنِ»
  16. قوله «أَوْ كَانَ جَارِيًا، لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ، إِلاَّ مَا غَيَّرَ لَوْنَهُ، أَوْ طَعْمَهُ، أَوْ رِيْحَهُ»
  17. قوله «وَمَا سِوَى ذلِكَ يَنْجُسُ بِمُخَالَطَةِ النَّجَاسَةِ»
  18. قوله «وَالْقُلَّتَانِ: مَا قَارَبَ مِائَةً وَثَمَانِيَةَ أَرْطَالٍ بِالدِّمَشْقِيِّ»
  19. قوله «وَإِنْ طُبِخَ فِي الْمَاءِ مَا لَيْسَ بِطَهُوْرٍ»
  20. قوله «أَوْ خَالَطَهُ فَغَلَبَ عَلى اسْمِهِ»
  21. قوله «أَوْ اسْتُعْمِلَ فِيْ رَفْعِ حَدَثٍ سَلَبَ طَهُوْرِيَّتَهُ»
  22. قوله «وَإِنِ اشْتَبَهَ مَاءٌ طَاهِرٌ بِنَجِسٍ»
  23. قوله «وَإِنِ اشْتَبَهَ طَهُوْرٌ بِطَاهِرٍ تَوَضَّأَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا»
  24. القول الصحيح
  25. قوله «وَإِنِ اشْتَبَهَتْ ثِيَابٌ طَاهِرَةٌ بِنَجِسَةٍ»
  26. قوله «وتُغْسَلُ نَجَاسَةُ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيْرِ سَبْعًا إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ»
  27. تنبيهات:
  28. قوله «وَيُجْزِئُ فِيْ سَائِرِ النَّجَاسَاتِ ثَلاثٌ مُنقيةٌ»
  29. قوله «فَإِنْ كَانَتْ عَلَى الأَرْضِ فَصَبَّةٌ وَاحِدَةٌ تَذْهَبُ بِعَيْنِهَا»
  30. قوله «وَيُجْزِئُ فِيْ بَوْلِ الْغُلامِ الَّذِيْ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ النَّضْحُ»:
  31. قوله «وَكَذلِكَ الْمَذْيُ»:
  32. قوله «وَيُعْفَى عَنْ يَسِيْرِهِ وَيَسِيْرِ الدَّمِ، وَمَا تَوَلَّدَ مِنْهُ مِنَ الْقَيْحِ وَنَحْوِهِ»
  33. قوله «وَهُوَ مَا لا يَفْحُشُ فِي النَّفْسِ»
  34. قوله «وَمَنِيُّ الآدَمِيِّ»
  35. قوله «وَبوْلُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ طَاهِرٌ»:
  36. تنبيهات:
  37. ثالثًا: إن كانت الرطوبة مستمرة فما العمل
  38. بَابُ الآنِيَةِ
  39. تنبيهان:
  40. ثانيًا: الأصل في الآنية
  41. قوله «لا يَجُوْزُ اسْتِعْمَالُ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ»
  42. قوله «فِيْ طَهَارَةٍ وَلا غَيْرِهَا»
  43. قوله «وَحُكْمُ الْمُضَبَّبِ بِهِمَا حُكْمُهُمَا»
  44. قوله «إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ الْضَبَّةُ يَسِيْرَةً مِنَ الْفِضَّةٍ»
  45. تنبيهات:
  46. ثانيًا: الحاجة أدنى من الضرورة
  47. قوله «وَيَجُوْزُ اسْتِعْمَالُ سَائِرِ الآنِيَةِ الطَّاهِرَةِ وَاتِّخَاذُهَا»
  48. قوله «وَاسْتِعْمَالُ أَوَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ»
  49. وَصُوْفُ الْمَيْتَةِ وَشَعَرُهَا طَاهِرٌ
  50. قوله «وَثِيَابِهِمْ مَا لَمْ تُعْلَمْ نَجَاسَتُهَا»
  51. تنبيه: هل هذا الحكم خاص بميتة دون ميتة
  52. قوله «وَكُلُّ جِلْدِ مَيْتَةٍ دُبِغَ أَوْ لَمْ يُدْبَغْ فَهُوَ نَجِسٌ»
  53. ثانيًا: هل يلزم غسل الجلد بعد الدبغ
  54. قوله «وَكَذلِكَ عِظَامُهَا»
  55. قوله «وَكُلُّ مَيْتَةٍ نَجِسَةٌ إِلاَّ الآدَمِيَّ»
  56. قوله «وَحَيَوَانَ الْمَاءِ»
  57. هل يتناول هذا الحكم جميع ما يكون في الماء
  58. قوله «الَّذِيْ لا يَعِيْشُ إِلاَّ فِيْهِ»
  59. هل يباح غير ميتة السمك
  60. قوله «وَمَا لا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةً»
  61. بَابُ قَضَاءِ الْحَاجَةِ
  62. قوله «بَابُ قَضَاءِ الْحَاجَةِ»
  63. قوله «أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ»
  64. قوله «وَمِنَ الرِّجْسِ النَّجِسِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ»
  65. الدليل الذي ورد في ذلك
  66. قوله «وَإِذَا خَرَجَ قَالَ: غُفْرَانَكَ»
  67. قوله «الْحَمْدُ للهِ الَّذِيْ أَذْهَبَ عَنِّيْ الأَذَى وَعَافَانِيْ»
  68. قوله «وَيُقَدِّمُ رِجْلَهُ اليُسْرَى فِيْ الدُّخُوْلِ وَالْيُمْنَى فِي الْخُرُوْجِ»
  69. قوله «وَلا يَدْخُلُهُ بِشَيْءٍ فِيْهِ اسْمُ اللهِ تَعَالَى إِلاَّ مِنْ حَاجَةٍ»
  70. أولاً: هل الشريط يأخذ هذا الحكم
  71. قوله «وَيَعْتَمِدُ فِيْ جُلُوْسِهِ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى»
  72. قوله «وَإِنْ كَانَ فِي الْفَضَاءِ، أَبْعَدَ وَاسْتَتَرَ»
  73. قوله «وَارْتَادَ مَوْضِعًا رَخْوًا»
  74. قوله «وَلا يَبُوْلُ فِيْ ثُقْبٍ وَلا شَقٍّ»
  75. قوله «وَلا طَرِيْقٍ وَلا ظِلٍّ نافِعٍ، وَلا تَحْتَ شَجَرَةٍ مُثْمِرَةٍ»
  76. قوله «وَلا يَسْتَقْبِلُ شَمْسًا وَلا قَمَرًا»
  77. قوله «وَلا يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَلا يَسْتَدْبِرُهَا»
  78. قوله «وَيَجُوْزُ ذلِكَ فِي الْبُنْيَانِ»
  79. تنبيهات:
  80. قوله «فَإِذَا انْقَطَعَ الْبَوْلُ مَسَحَ مِنْ أَصْلِ ذَكَرِهِ إِلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ يَنْتُرُهُ ثَلاثًا»
  81. قوله «وَلا يَمَسُّ ذَكَرَهُ بِيَمِيْنِهِ»
  82. قوله «وَلا يَتَمَسَّحُ بِهَا»
  83. قوله «ثُمَّ يَسْتَجْمِرُ وِتْرًا»
  84. قوله «ثُمَّ يَسْتَنْجِيْ بِالْمَاءِ»
  85. قوله «فَإِنِ اقْتَصَرَ عَلَى الاِسْتِجْمَارِ أَجْزَأَهُ»
  86. قوله «وَإِنَّمَا يُجْزِئُ الاِسْتِجْمَارُ إِذَا لَمْ تَتَعَدَّ النَّجَاسَةُ مَوْضِعَ الْحَاجَةِ»
  87. قوله «وَلا يُجْزِئُ أَقَلُّ مِنْ ثَلاثِ مَسْحَاتٍ مُنْقِيَةٍ»
  88. قوله «وَيَجُوْزُ الاِسْتِجْمَارُ بِكُلَّ طَاهِرٍ يُنْقِي الْمَحَلَّ، إِلاَّ الرَّوْثَ وَالْعِظَامَ»
  89. قوله «وَمَا لَهُ حُرْمَةٌ»
  90. بَابُ الْوُضُوْءِ
  91. قوله «بَابُ الْوُضُوْءِ»
  92. قوله «لا يَصِحُّ الْوُضُوْءُ، وَلا غَيْرُهُ مِنَ الْعِبَادَاتِ، إِلاَّ أَنْ يَنْوِيَهُ»
  93. تنبيهات:
  94. ثانيًا: يستحب تقديم النية على غسل اليدين
  95. قوله «ثُمَّ يَقُوْلُ: بِسْمِ اللهِ»
  96. ذكر بعض التنبيهات في التسمية:
  97. أولاً: من توضأ داخل الحمام
  98. قوله «وَيَغْسِلُ كَفَّيْهِ ثَلاثًا»
  99. قوله «ثُمَّ يَتَمَضْمَضُ وَيَسْتَنْشِقُ ثَلاثًا»
  100. قوله «يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا بِغَرْفَةٍ أَوْ ثَلاثٍ»
  101. قوله «ثُمَّ يَغْسِلُ وَجْهَهُ ثَلاثًا»
  102. قوله «مِنْ مَنَابِتِ شَعَرِ الرَّأْسِ إِلَى مَا انْحَدَرَ مِنَ اللَّحْيَيْنِ وَالذَّقَنِ»
  103. قوله «وَإِلَى أُصُوْلِ الأُذُنَيْنِ»
  104. قوله «وَيُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ إِنْ كَانَتْ كَثِيْفَةً، وَإِنْ كَانَتْ تَصِفُ الْبَشَرَةَ لَزِمَهُ غَسْلُهَا»
  105. اللحية إما كثيفة وإما خفيفة
  106. حكم غسل المسترسل من اللحية
  107. قوله «ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلاثًا»
  108. وقوله «وَيُدْخِلُهُمَا فِي الْغَسْلِ»
  109. قوله «ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ مَعَ الأُذُنَيْنِ، يَبْدَأُ بِيَدِهِ مِنْ مُقَدَّمِهِ، ثُمَّ يُمِرُّهُمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ يَرُدُّهُمَا إِلَى مُقَدَّمِهِ»
  110. تنبيهات:
  111. ثانيًا: هل يؤخذ ماء جديد للأذنين
  112. ثالثًا: السنة عدم تكرار مسح الرأس أكثر من مرة
  113. قوله «ثُمَّ يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلاثًا»
  114. قوله «وَيُدْخِلُهُمَا فِيْ الْغَسْلِ»
  115. قوله «وَيُخَلِّلُ أَصَابِعَهُمَا»
  116. قوله «ثُمَّ يَرْفَعُ نَظَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ»
  117. قوله «فَيَقُوْلُ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ
  118. قوله «وَالْوَاجِبُ مِنْ ذلِكَ النِّيَّةُ»
  119. قوله «وَالْغَسْلُ مَرَّةً مَرَّةً»
  120. قوله «مَا خَلا الْكَفَّيْنِ»
  121. قوله «وَمَسْحُ الرَّأْسِ كُلِّهِ»
  122. قوله «وَتَرْتِيْبُ الْوُضُوْءِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا»
  123. تنبيه: هل يسقط الترتيب بالجهل والنسيان
  124. قوله «وَأَنْ لا يُؤَخِّرَ غَسْلَ عُضْوٍ حَتَّى يَنْشَفَ الَّذِيْ قَبْلَهُ»:
  125. تنبيهات:
  126. قوله «وَالْمَسْنُوْنُ التَّسْمِيَةُ»
  127. قوله «وَغَسْلُ الكَفَّيْنِ»
  128. قوله «وَالْمُبَالَغَةُ فيِ الْمَضْمَضَةِ وَالاِسْتِنْشَاقِ، إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ صَائِمًا»
  129. قوله «وَتَخْلِيْلُ اللِّحْيَةِ وَالأَصَابِعِ»
  130. قوله «وَمَسْحُ الأُذُنَيْنِ»
  131. قوله «وَغَسْلُ الْمَيَامِنِ قَبْلَ الْمَيَاسِرِ»
  132. قوله «وَالْغَسْلُ ثَلاثًا ثَلاثًا»
  133. قوله «وَتُكْرَهُ الزِّيادَةُ عَلَيْهَا»
  134. قوله «وَالإِسْرَافُ فِي الْمَاءِ»
  135. قوله «وَيُسَنُّ السِّوَاكُ عِنْدَ تَغَيُّرِ الْفَمِ»
  136. قوله «وَيُسْتَحَبُّ فِيْ سَائِرِ الأَوْقَاتِ إِلاَّ لِلصَّائِمِ بَعْدَ الزَّوَالِ»
  137. تنبيهان:
  138. أولاً: الصحيح أنه يحصل من السنية بقدر ما حصل من الإنقاء
  139. بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ
  140. قوله «بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ»
  141. قوله «يَجُوْزُ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَما أَشْبَهَهُمَا مِنَ الْجَوَارِبِ الصَّفِيْقَةِ الَّتِيْ تَثْبُتُ فِي الْقَدَمَيْنِ»
  142. قوله «يَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيْمِ وَثَلاثًا لِلْمُسَافِرِ»
  143. قوله "مِنَ الْحَدَثِ إِلَى مِثْلِهِ
  144. قوله «وَمَتَى مَسَحَ ثُمَّ انْقَضَتِ الْمُدَّةُ، أَوْ خَلَعَ قَبْلَهَا، بَطَلَتْ طَهَارَتُهُ»
  145. قوله «وَمَنْ مَسَحَ مُسَافِرًا ثُمَّ أَقَامَ»
  146. قوله «أَوْ مُقِيْمًا ثُمَّ سَافَرَ، أَتمَّ مَسْحَ مُقِيْمٍ»
  147. قوله «وَيَجُوْزُ الْمَسْحُ عَلَى الْعِمَامَةِ»
  148. قوله «إِذَا كَانَتْ ذاتَ ذُؤَابَةٍ»
  149. قوله «سَاتِرَةً لِجَمِيْعِ الرَّأْسِ إِلاَّ مَا جَرَتِ الْعَادَةُ بِكَشْفِهِ»
  150. هل يجب مسح مقدم الرأس إذا كان لابسًا للعمامة
  151. تنبيهات:
  152. رابعًا: هل يشترط لبسها على طهارة
  153. قوله «وَمِنْ شَرْطِ الْمَسْحِ عَلَى جَمِيْعِ ذلِكَ، أَنْ يَلْبَسَهُ عَلَى طَهَارَةٍ كَامِلَةٍ»
  154. قوله «وَيَجُوْزُ الْمَسْحُ عَلَى الْجَبِيْرَةِ»
  155. هل يتيمم مع المسح
  156. قوله «وَالرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ فِيْ ذلِكَ سَوَاءٌ»
  157. قوله «إِلاَّ أَنَّ الْمَرْأَةَ لا تَمْسَحُ عَلَى الْعِمَامَةِ»
  158. ذكر بعض التنبيهات الخاصة بهذا الباب:
  159. أولاً: إذا كان الرأس ملبدًا
  160. سادسًا: من خلع جوربه وهو على وضوء وأراد أن يعيد لبسه
  161. سابعًا: من شك في ابتداء المسح
  162. عاشرًا: من لبس جوربًا فوق جورب
  163. الحادي عشر: إذا كانت إحدى الرجلين مكشوفة
  164. الثاني عشر: الأفضل لمن كان لابسًا للخف أو الجورب
  165. بَابُ نَوَاقِضِ الْوُضُوْءِ
  166. قوله «الْخَارِجُ مِنَ السَّبِيْلَيْنِ عَلَى كُلِّ حَالٍ»
  167. قوله «وَالْخَارِجُ النَّجِسُ مِنْ غَيْرِهِمَا»
  168. إذا كان الخارج غير البول والغائط
  169. قوله «إِذا فَحُشَ»
  170. قوله «وَزَوَالُ الْعَقْلِ إِلاَّ النَّوْمَ الْيَسِيْرَ جَالِسًا أَوْ قَائِمًا»
  171. زوال العقل نوعان:
  172. النائم له ثلاث حالات:
  173. قوله «وَلَمْسُ الذَّكَرِ بِيَدِهِ»
  174. قوله «وَلَمْسُ امْرَأَةٍ لِشَهْوَةٍ»
  175. قوله «وَالرِّدَّةُ عَنِ الإِسْلامِ»
  176. قوله «وَأَكْلُ لَحْمِ الْجَزُوْرِ»
  177. قوله «وَمَنْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ، وَشَكَّ فِي الْحَدَثِ، أَوْ تَيَقَّنَ الْحَدَثَ، وَشَكَّ فِي الطَّهَارَةِ، فَهُوَ عَلَى ما تَيَقَّنَ مِنْهُمَا»
  178. بَابُ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ
  179. قوله «بَابُ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ»
  180. تنبيه: جميع موجبات الغسل لا توجب إلا الغسل
  181. قوله «وَالْمُوْجِبُ لَهُ: خُرُوْجُ الْمَنِيِّ»
  182. قوله «وَهُوَ: الْمَاءُ الدَّافِقُ»
  183. تنبيهات:
  184. ثالثًا: إذا استيقظ فوجد بللاً فما الحكم
  185. رابعًا: إن كان يجهل هل هو مني أم لا
  186. خامسًا: إذا أحس بانتقال المني فحبسه
  187. قوله «وَالْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ»
  188. قوله «وَالْوَاجِبُ فِيْهِ: النِّيَّةُ»
  189. النية نيتان:
  190. قوله «وَتَعْمِيْمُ بَدَنِهِ بِالْغَسْلِ، مَعَ الْمَضْمَضَةِ وَالاِسْتِنْشَاقِ»
  191. هل يجب غسل باطن الفرج من حيض أو جنابة
  192. قوله «وَتُسَنُّ التَّسْمِيَةُ»
  193. قوله «وَأَنْ يَدْلُكَ بَدَنَهُ بِيَدِهِ»
  194. قوله «وَيَفْعَلَ كَمَا رَوَتْ مَيْمُوْنَةُ، قَالَتْ: «سَتَرْتُ النَّبِيَّ ﷺ، فَاغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ
  195. قوله «وَلا يَجِبُ نَقْضُ الشَّعْرِ فِيْ غَسْلِ الْجَنَابَةِ إِذَا رَوَّى أُصُوْلَهُ»
  196. هل يجب نقضه في غسل الحيض والنفاس
  197. تنبيه: هل يجب غسل المسترسل من الشعر
  198. قوله «وَإِذا نَوَى بِغَسْلِهِ الطَّهَارَتَيْنِ، أَجْزَأَ عَنْهُمَا»
  199. قوله «وَكَذلِكَ لَوْ تَيَمَّمَ لِلْحَدَثَيْنِ وَالنَّجاسَةِ عَلى بَدَنِهِ أَجْزَأَ عَنْ جَمِيْعِهَا»
  200. قوله «وَإِنْ نَوَى بَعْضَهَا فَلَيْسَ لَهُ إِلاَّ مَا نَوَى»
  201. بَابُ التَّيَمُّمِ
  202. قوله «بَابُ التَّيَمُّمِ»
  203. قوله «وَصِفَتُهُ: أَنْ يَضْرِبَ بِيَدَيْهِ»
  204. قوله «عَلَى الصَّعِيْدِ الطَّيِّبِ»
  205. هل يجوز التيمم بغير التراب
  206. قوله «ضَرْبَةً وَاحِدَةً»
  207. قوله «فَيَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ»
  208. قوله «وَإِنْ تَيَمَّمَ بِأَكْثَرَ مِنْ ضَرْبَةٍ، أَوْ مَسَحَ أَكْثَرَ، جَازَ»
  209. الأولى في التيمم بأكثر من ضربة
  210. قوله «وَلَهُ شُرُوْطٌ أَرْبَعَةٌ»
  211. قوله «أَحَدُها: الْعَجْزُ عَنِ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ، لِعَدَمِهِ»
  212. قوله «أَوْ خَوْفِ الضَّرَرِ بِاسْتِعْمَالِهِ؛ لِمَرَضٍ»
  213. قوله «أَوْ بَرْدٍ شَدِيْدٍ»
  214. قوله «أَوْ خَوْفِ الْعَطَشِ عَلَى نَفْسِهِ، أَوْ مَالِهِ أَوْ رَفِيْقِهِ»
  215. قوله «أَوْ خَوْفٍ عَلَى نَفْسِهِ، أَوْ مَالِهِ فِيْ طَلَبِهِ»
  216. قوله «أَوْ إِعْوَازٍ إِلاَّ بِثَمَنٍ كَثِيْرٍ»
  217. قوله «فَإِنْ أَمْكَنَهُ اسْتِعْمَالُهُ فِيْ بَعْضِ بَدَنِهِ، أَوْ وَجَدَ مَاءً لا يَكْفِيْهِ لِطَهَارَتِهِ، اسْتَعْمَلَهُ، وَتَيَمَّمَ لِلْبَاقِيْ»
  218. قوله «أَوْ وَجَدَ مَاءً لا يَكْفِيْهِ لِطَهَارَتِهِ، اسْتَعْمَلَهُ، وَتَيَمَّمَ لِلْبَاقِيْ»
  219. قوله «الثَّانِيْ: الْوَقْتُ، فَلا يَتَيَمَّمُ لِفَرِيْضَةٍ قَبْلَ وَقْتِهَا»
  220. هل التيمم مبيح لما تجب له الطهارة أم رافع للحدث
  221. الفرق بين كونه مبيحًا وكونه رافعًا
  222. تنبيه: يترجح تقديم الصلاة في أول وقتها في ثلاث حالات:
  223. قوله «وَلا لِنَافِلَةٍ فِيْ وَقْتِ النَّهْيِ عَنْهَا»
  224. قوله «الثَّالِثُ: النِّيَّةُ
  225. قوله «الرَّابِعُ: التُّرَابُ، فَلا يَتَيَمَّمَ إِلاَّ بِتُرَابٍ طَاهِرٍ، لَهُ غُبَار»
  226. وقوله «ويُبْطِلُ التَّيَمُّمَ مَا يُبْطِلُ طَهَارَةَ الْمَاءِ»
  227. قوله «وَخُرُوْجُ الْوَقْتِ»
  228. قوله «وَالْقُدْرَةُ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ»
  229. قوله «وَإِنْ كَانَ فِيْ الصَّلاةِ»
  230. خلاصة ما نقول في التيمم:
  231. بَابُ الْحَيْضِ
  232. قوله «بَابُ الْحَيْضِ»
  233. قوله «وَيَمْنَعُ عَشَرَةَ أَشْيَاءَ: فِعْلَ الصَّلاةِ، وَوُجُوْبَهَا»
  234. قوله «وَفِعْلَ الصِّيَامِ»
  235. هل يمنع الحيض وجوب الصوم
  236. قوله «وَالطَّوَافَ»
  237. قوله «وَقِرَاءَةَ الْقُرْآنِ»
  238. قوله «وَمَسَّ الْمُصْحَفِ»
  239. قوله «وَاللُّبْثَ فِي الْمَسْجِدِ»
  240. قوله «وَالْوَطْءَ فِي الْفَرْجِ»
  241. قوله «وَسُنَّةَ الطَّلاقِ»
  242. معنى قوله «سُنَّةَ الطَّلاقِ»
  243. قوله «وَالاِعْتِدَادَ بِالأَشْهُرِ»
  244. قوله «وَيُوْجِبُ الْغُسْلَ، وَالْبُلُوْغَ، وَالاِعْتِدَادَ بِهِ»
  245. علامات البلوغ للرجل والمرأة
  246. قوله «وَلَمْ يُبَحْ سَائِرُهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ»
  247. قوله «وَيَجُوْزُ الاِسْتِمْتَاعُ مِنَ الْحَائِضِ، بِمَا دُوْنَ الْفَرْجِ
  248. هل تجوز المباشرة فيما بين السرة والركبة
  249. قوله «وَأَقَلُّ الْحَيْضِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ»
  250. قوله «وَأَكْثَرُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا»
  251. قوله «وَأَقَلُّ الطُّهْرِ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ ثَلاثَةَ عَشَرَ يَوْمًا»
  252. قوله «وَلا حَدَّ لأَكْثَرِهِ»
  253. قوله «وَأَقَلُّ سِنٍّ تَحِيْضُ لَهُ الْمَرْأَةُ تِسْعُ سِنِيْنَ»
  254. الصواب أنه لا حد للسن
  255. قوله «وَأَكْثَرُهُ سِتُّوْنَ»
  256. قوله «وَالْمُبْتَدَأَةُ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ لِوَقْتٍ تَحِيْضُ فِيْ مِثْلِهِ، جَلَسَتْ»
  257. قوله «فَإِنِ انْقَطَعَ لأَقَلَّ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَلَيْسَ بَحَيْضٍ»
  258. قوله «وَإِنْ جَاوَزَ ذلِكَ وَلَمْ يَعْبُرْ أَكْثَرَ الْحَيْضِ، فَهُوَ حَيْضٌ»
  259. قوله «فَإِذَا تَكَرَّرَ ثَلاثَةَ أَشْهُرٍ بِمَعْنًى وَاحِدٍ، صَارَ عَادَةً»
  260. قوله «وَإِنْ عَبَرَ فَالزَّائِدُ اسْتَحَاضَةٌ»
  261. قوله «وَعَلَيْهَا أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ آخِرِ الْحَيْضِ»
  262. قوله «وَتَغْسِلَ فَرْجَهَا وَتَعْصِبَهُ»
  263. قوله «ثُمَّ تَتَوَضَّأَ لِوَقْتِ كُلِّ صَلاةٍ، وَتُصَلِّيْ»
  264. قوله «فَإِذَا اسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ فِيْ الشَّهْرِ الآخَرِ»
  265. قوله «فَإِنْ كَانَتْ مُعْتادَةً، فَحَيْضُهَا أَيَّامُ عَادَتِهَا»
  266. قوله «وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُعْتَادَةً وَكَانَ لَهَا تَمْيِيْزٌ
  267. قوله «وَإِنْ كَانَتْ مُبْتَدَأَةً، أَوْ نَاسِيَةً لِعَادَتِهَا، وَلا تَمْيِيْزَ لَهَا
  268. قوله «وَالْحَامِلُ لا تَحِيْضُ»
  269. قوله «إِلاَّ أَنْ تَرَى الدَّمَ قَبْلَ وِلادَتِهَا بِيَوْمَيْنِ
  270. تنبيهات:
  271. بَابُ النِّفَاسِ
  272. قوله «بَابُ النِّفَاسِ»
  273. قوله «وَهُوَ: الدَّمُ الْخَارِجُ بِسَبَبِ الْوِلادَةِ»
  274. قوله «وَحُكْمُهُ حُكْمُ الْحَيْضِ
  275. قوله «وَأَكْثَرُهُ أَرْبَعُوْنَ يَوْمًا»
  276. قوله «وَلا حَدَّ لأَقَلِّهِ»
  277. قوله «وَمَتَى رَأَتِ الطُّهْرَ، اغْتَسَلَتْ، وَهِيَ طَاهِرَةٌ»
  278. قوله «فَإِنْ عَادَ فِيْ مُدَّةِ الأَرْبَعِيْنَ، فَهُوَ نِفَاسٌ أَيْضًا»
  279. أولاً: المرأة التي تلد ولادة خالية عن الدم
  280. ثانيًا: إذا ولدت المرأة توأمين
  281. سابعًا: إذا طهرت المرأة من النفاس في وقت صلاة العصر مثلا
  282. كِتَابُ الصَّلاةِ
  283. قوله «كِتَابُ الصَّلاةِ»
  284. قوله ﷺ «خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللهُ عَلَى الْعِبَادِ»
  285. قوله ﷺ «فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ»
  286. قوله ﷺ «فَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهِنَّ، كَانَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ»
  287. قوله ﷺ «وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهِنَّ، لَمْ يَكُنْ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ»
  288. قوله «فَالصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ»
  289. قوله «عَاقِلٍ»
  290. العقل مناط التكليف
  291. المجنون لا تصح منه الصلاة لعدم القصد
  292. تنبيهات:
  293. أولاً: إذا جاء الصبي الذي لا تلزمه الصلاة إلى المسجد هل يمنع
  294. ثالثًا: إذا سبق الصبي بمكان في المسجد
  295. رابعًا: المجنون إذا قدم المسجد
  296. قوله «بَالِغٍ»
  297. قوله «إِلاَّ الْحَائِضَ، وَالنُّفَسَاءَ»
  298. تنبيهات
  299. قوله «فَمَنْ جَحَدَ وُجُوْبَهَا لِجَهْلِهِ، عُرِّفَ ذلِكَ»
  300. قوله «وَإِنْ جَحَدَهَا عِنَادًا، كَفَرَ»
  301. قوله «وَلا يَحِلُّ تَأْخِيْرُهَا عَنْ وَقْتِ وُجُوْبِهَا إِلاَّ لِنَاوٍ جَمْعَهَا»
  302. قوله «أَوْ مُشْتَغِلٍ بِشَرْطِهَا»
  303. قوله «فَإِنْ تَرَكَهَا تَهَاوُنًا، اسْتُتِيْبَ ثَلاثًا، فَإِنْ تَابَ، وَإِلاَّ قُتِلَ»
  304. بَابُ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ
  305. قوله «بَابُ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ»
  306. قوله «وَهُمَا مَشْرُوْعَانِ لِلصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ دُوْنَ غَيْرِهَا»
  307. قوله «لِلرِّجَالِ دُوْنَ النِّسَاءِ»
  308. قوله «وَالأَذَانُ خَمْسَ عَشْرَةَ كَلِمَةً، لا تَرْجِيْعَ فِيْهِ»
  309. قوله «وَالإِقَامَةُ إِحْدَى عَشْرَةَ كَلِمَةً»
  310. قوله «عَالِمًا بِالأَوْقَاتِ»
  311. قوله «وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُؤَذِّنَ قَائِمًا»
  312. قوله «وَمُتَطَهِّرًا»
  313. هل يجوز لمن حدثه أكبر ان يؤذن
  314. قوله «عَلَى مَوْضِعٍ عَالٍ»
  315. قوله «مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ»
  316. قوله «فَإِذَا بَلَغَ الْحَيْعَلَةَ، الْتَفَتَ يَمِيْنًا وَشِمَالاً»
  317. قوله «وَلا يُزِيْلُ قَدَمَيْهِ»
  318. قوله «وَيَجْعَلُ إِصْبَعَيْهِ فِيْ أُذُنَيْهِ»
  319. قوله «وَيَتَرَسَّلَ فِي الأَذَانِ»
  320. قوله «وَيَحْدُرُ الإِقَامَةَ»
  321. قوله «وَيَقُوْلُ فِيْ أَذَانِ الصُّبْحِ: «الصَّلاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ» مَرَّتَيْنِ بَعْدَ الْحَيْعَلَةِ»
  322. قوله «وَلا يُؤَذِّنُ قَبْلَ الْوَقْتِ إِلاَّ لَهَا»
  323. قوله «لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ: «إِنَّ بِلالاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُوْمٍ»
  324. قوله «وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ، أَنْ يَقُوْلَ كَمَا يَقُوْلُ؛ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ «إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُ
  325. بَابُ شَرَائِطِ الصَّلاةِ
  326. قوله «بَابُ شَرَائِطِ الصَّلاةِ»
  327. الفرق بين الشروط والأركان:
  328. الفرق بين الواجبات والأركان:
  329. قوله «وَهِيَ سِتَّةٌ: أَحَدُهَا: الطَّهَارَةُ مِنَ الْحَدَثِ
  330. قوله «الثَّانِيْ: الْوَقْتُ»
  331. قوله «وَوَقْتُ الظُّهْرِ مِنَ زَوَالِ الشَّمْسِ إِلَى أَنْ يَصِيْرَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ»
  332. قوله «وَوَقْتُ الْعَصْرِ وَهِيَ الْوُسْطَى»
  333. قوله «مِنْ آخِرِ وَقْتِ الظُّهْرِ»
  334. قوله «إِلَى أَنْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ»
  335. قوله «وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ: مِنَ الْغُرُوْبِ إِلَى أَنْ يَغِيْبَ الشَّفَقُ الأَحْمَرُ»
  336. قوله «وَوَقْتُ الْعِشَاءِ: مِنْ ذلِكَ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ»
  337. قوله «وَيَبْقَى وَقْتُ الضَّرُوْرَةِ إِلَى طُلُوْعِ الْفَجْرِ الثَّانِيْ»
  338. قوله «وَوَقْتُ الْفَجْرِ: مِنْ ذلِكَ إِلَى طُلُوْعِ الشَّمْسِ»
  339. هل الأفضل للفجر تعجيلها أم الإسفار بها
  340. قوله «وَمَنْ كَبَّرَ لِلصَّلاةِ قَبْلَ خُرُوْجِ وَقْتِهَا، فَقَدْ أَدْرَكَهَا»
  341. قوله «وَالصَّلاةُ فِيْ أَوَّلِ الوَقْتِ أَفْضَلُ»
  342. قوله «إِلاَّ الْعِشَاءَ الآخِرَةَ، وَفِيْ شِدَّةِ الْحَرِّ فِي الظُّهْرِ»
  343. هل الإبراد عام أم هو خاص لمن يصلي جماعة
  344. قوله «الشَّرْطُ الثَّالِثُ: سِتْرُ الْعَوْرَةِ»
  345. قوله «بِمَا لا يَصِفُ الْبَشَرَةِ»
  346. قوله «وَعَوْرَةُ الرَّجُلِ وَالأَمَةِ، مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ»
  347. أولاً: العورة المخففة
  348. ثانيًا: العورة المغلظة
  349. ثالثًا: العورة المتوسطة
  350. قوله «وَالْحُرَّةُ كُلُّهَا عَوْرَةٌ، إِلاَّ وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا»
  351. تنبيه: في حكم صلاة المرأة مع عدم الحجاب:
  352. قوله «وَأُمُّ الْوَلَدِ وَالْمُعْتَقُ بَعْضُهَا كَالأَمَةِ»
  353. قوله «وَمَنْ صَلَّى فِيْ ثَوْبٍ مَغْصُوْبٍ، أَوْ دَارٍ مَغْصُوْبَةٍ، لَمْ تَصِحَّ صَلاتُهُ»
  354. قوله «وَلُبْسُ الْحَرِيْرِ وَالذَّهَبِ مُبَاحٌ»
  355. قوله «لِلنِّسَاءِ دُوْنَ الرِّجَالِ، إِلاَّ عِنْدَ الْحَاجَةِ»
  356. المقصود بالحرير هنا
  357. قوله «وَمَنْ صَلَّى مِنَ الرِّجَالِ فِيْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ، بَعْضُهُ عَلَى عَاتِقِهِ، أَجْزَأَهُ ذلِكَ»
  358. قوله «فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلاَّ مَا يَسْتُرُ عَوْرَتَهُ، سَتَرَهَا»
  359. قوله «فَإِنْ لَمْ يَكْفِ جَمِيْعَهَا، سَتَرَ الْفَرْجَيْنِ»
  360. قوله «فَإِنْ لَمْ يَكْفِهِمَا، سَتَرَ أَحَدَهُمَا»
  361. قوله «فَإِنْ عَدِمَ السِّتْرَ بِكُلِّ حَالِ، صَلَّى جَالِسًا يُوْمِئُ بِالرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ، وَإِنْ صَلَّى قَائِمًا، جَازَ»
  362. قوله «وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِلاَّ ثَوْبًا نَجِسًا، أَوْ مَكَانًا نَجِسًا، صَلَّى فِيْهِمَا، وَلا إِعَادَةَ عَلَيْهِ»
  363. قوله «الشَّرْطُ الرَّابِعُ: الطَّهَارَةُ مِنَ النَّجَاسَةِ فِيْ بَدَنِهِ، وَثَوْبِهِ، وَمَوْضِعِ صَلاتِهِ»
  364. قوله «إِلاَّ النَّجَاسَةَ الْمَعْفُوَّ عَنْهَا، كَيَسِيْرِ الدَّمِ وَنَحْوِهِ»
  365. قوله «وَإِنْ صَلَّى وَعَلَيْهِ نَجَاسَةٌ لَمْ يَكُنْ عَلِمَ بِهَا، أَوْ عَلِمَ بِهَا، ثُمَّ نَسِيَهَا، فَصَلاتُهُ صَحِيْحَةٌ»
  366. قوله «وَإِنْ عَلِمَ بِهَا فِي الصَّلاةِ، أَزَالَهَا، وَبَنَى عَلَى صَلاتِهِ»
  367. قوله «وَالأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ تَصِحُّ الصَّلاةُ فِيْهَا»
  368. قوله «إِلاَّ الْمَقْبَرَةَ، وَالْحَمَّامَ، والْحُشَّ، وَأَعْطَانَ الإِبِلِ»
  369. قوله «الشَّرْطُ الْخَامِسُ: اسْتِقْبَالُ القِبْلَةِ»
  370. قوله «إِلاَّ فِي النَّافِلَةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ لِلْمُسَافِرِ، فَإِنَّهُ يُصَلِّيْ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ»
  371. تنبيهات:
  372. قوله «لا تَصِحُّ صَلاتُهُ إِلاَّ مُسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةِ»
  373. قوله «فَإِنْ كَانَ قَرِيْبًا مِنْهَا، لَزِمَتْهُ الصَّلاةُ إِلَى عَيْنِهَا»
  374. قوله «وَإِنْ كَانَ بَعِيْدًا، فَإِلَى جِهَتِهَا»
  375. قوله «وَإِنْ خَفِيَتْ عَلَيْهِ القِبْلَةُ فِي الْحَضَرِ، سَأَلَ وَاسْتَدَلَّ بِمَحَارِيْبِ الْمُسْلِمِيْنَ»
  376. قوله «فَإِنْ أَخْطَأَ، فَعَلَيْهِ الإِعَادَةُ»
  377. قوله «وَإِنْ خَفِيَتْ فِي السَّفَرِ، اجْتَهَدَ، وَصَلَّى، وَلا إِعَادَةَ عَلَيْهِ»
  378. قوله «وَإِنِ اخْتَلَفَ مُجْتَهِدَانِ، لَمْ يَتْبَعْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ»
  379. قوله «وَيَتْبَعُ الأَعْمَى وَالْعَامِيُّ أَوْثَقَهُمَا فِيْ نَفْسِهِ»
  380. قوله «الشَّرْطُ السَّادِسُ: النِّيَّةُ لِلصَّلاةِ بِعَيْنِهَا»
  381. تنبيهات:
  382. أولاً: حالات تحول النية في الصلاة:
  383. أ - الانتقال من معين إلى معين
  384. ب - الانتقال من معين إلى مطلق
  385. ثانيًا: نية الإمامة والائتمام:
  386. د - إذا انفرد مؤتم بلا عذر
  387. قوله «وَيَجُوْزُ تَقْدِيْمُهَا عَلَى التَّكْبِيْرِ بِالزَّمَنِ الْيَسِيْرِ، إِذَا لَمْ يَفْسَخْهَا»
  388. تنبيهان:
  389. بَابُ آدَابِ الْمَشْيِ إِلَى الصَّلاةِ
  390. قوله «بَابُ آدَابِ الْمَشْيِ إِلَى الصَّلاةِ»
  391. قوله «يُسْتَحَبُّ الْمَشْيُ إِلَى الصَّلاةِ»
  392. إن أراد أن يركب لإدراك السنن القبلية للصلاة
  393. قوله «بِسَكِيْنَةٍ وَوَقَارٍ»
  394. تنبيهات:
  395. ثانيًا: هل يشرع الإسراع اليسير لمن فاته شيء من الصلاة
  396. ثالثًا: من خشي فوات الجماعة أو الجمعة بالكلية
  397. قوله «وَيُقَارِبُ بَيْنَ خُطَاهُ»
  398. قوله «وَلا يُشَبِّكُ أَصَابِعَهُ»
  399. العلة في النهي عن التشبيك
  400. قوله «وَيَقُوْلُ: بِسْمِ اللهِ ﴿الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ﴾ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾»
  401. قوله «وَيَقُوْلُ: «اللهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِيْنَ عَلَيْكَ، .. إلى آخره»
  402. قوله «فَإِذَا سَمِعَ الإِقَامَةَ، لَمْ يَسْعَ إِلَيْهَا»
  403. قوله «وَإِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلاةُ، فَلا صَلاةَ إِلاَّ الْمَكْتُوْبَةُ»
  404. قوله «وَإِذا أَتَى الْمَسْجِدَ، قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى فِي الدُّخُوْلِ»
  405. قوله «وَقَالَ: «بِسْمِ اللهِ، وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ»
  406. قوله «اللهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ، وَافْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ»
  407. قوله «وَإِذَا خَرَجَ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى»
  408. قوله «وَقَالَ مِثْلَ ذلِكَ، إِلاَّ أَنَّهُ يَقُوْلُ: «وَافْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ فَضْلِكَ»
  409. حكم تحية المسجد
  410. بَابُ صِفَةِ الصَّلاةِ
  411. قوله «بَابُ صِفَةِ الصَّلاةِ»
  412. قوله «وَإِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاةِ، قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ»
  413. قوله «يَجْهَرُ بِهَا الإِمَامُ»
  414. قوله «وَبِسَائِرِ التَّكْبِيْرِ»
  415. قوله «وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ ابْتِدَاءِ التَّكْبِيْرِ إِلَى حَذْوِ مَنْكِبَيْهِ»
  416. قوله «أَوْ إِلَى فُرُوْعِ أُذُنَيْهِ»
  417. قوله «وَيَجْعَلُهُمَا تَحْتَ سُرَّتِهِ»
  418. قوله «وَيَجْعَلُ نَظَرَهُ إِلَى مَوْضِعِ سُجُوْدِهِ»
  419. قوله «ثُمَّ يَقُوْلُ: سُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلا إِلَهَ غَيْرُكَ»
  420. قوله «ثُمَّ يَقُوْلُ: أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ»
  421. هل الاستعاذة للصلاة أم لقراءة القرآن
  422. تنبيه: هل الاستعاذة في كل ركعة
  423. قوله «ثُمَّ يَقْرَأُ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ»
  424. قوله «وَلا يَجْهَرُ بِشَيْءٍ مِنْ ذلِكَ؛ لِقَوْلِ أَنَسٍ ﵁: صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ ﵃ فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُم
  425. قوله «ثُمَّ يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ»
  426. قوله «وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْرَأَ فِيْ سَكَتَاتِ الإِمَامِ، وَمَا لا يَجْهَرُ فِيْهِ»
  427. قوله «ثُمَّ يَقْرَأُ سُوْرَةً تَكُوْنُ فِيْ الصُّبْحِ مِنْ طِوَالِ الْمُفَصَّلِ»
  428. قوله «وَفِي الْمَغْرِبِ مِنْ قِصَارِهِ»
  429. قوله «وَفِيْ سَائِرِ الصَّلَوَاتِ مِنْ أَوْسَاطِهِ»
  430. قوله «وَيَجْهَرُ الإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ فِيْ الصُّبْحِ وَالأُوْلَيَيْنِ مِنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ»
  431. قوله «وَيُسِرُّ فِيْمَا عَدَا ذلِكَ»
  432. قوله «ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَرْكَعُ»
  433. قوله «وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ كَرَفْعِهِ الأَوَّلِ»
  434. قوله «ثُمَّ يَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَيُفَرِّجُ أَصَابِعَهُ»
  435. قوله «وَيَمُدُّ ظَهْرَهُ»
  436. قوله «وَيَجْعَلُ رَأْسَهُ حِيَالَهُ»
  437. قوله «ثُمَّ يَقُوْلُ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ، ثَلاثًا»
  438. قوله «ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَائِلاً: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ»
  439. هل يقول المأموم كما يقول الإمام
  440. قوله «وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ كَرَفْعِهِ الأَوَّلِ»
  441. أين يضع المصلي يديه بعد الرفع من الركوع
  442. قوله «فَإِذَا اعْتَدَلَ قَائِمًا، قَالَ: «رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ»
  443. قوله «مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ»
  444. معنى قوله «مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الأَرْضِ»
  445. قوله «وَيَقْتَصِرُ الْمَأْمُوْمُ عَلَى قَوْلِ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ»
  446. قوله «ثُمَّ يَخِرُّ سَاجِدًا مُكَبِّرًا»
  447. قوله «وَلا يَرْفَعُ يَدَيْهِ»
  448. قوله «وَيَكُوْنُ أَوَّلَ مَا يَقَعُ مِنْهُ عَلَى الأَرْضِ رُكْبَتَاهُ، ثَمَّ كَفَّاهُ»
  449. قوله «ثُمَّ جَبْهَتُهُ وَأَنْفُهُ»
  450. هل يجب السجود على الجبهة والأنف
  451. قوله «وَيُجَافِيْ عَضُدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ»
  452. قوله «وَبَطْنَهُ عَنْ فَخِذَيْهِ»
  453. قوله «وَيَجْعَلُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ»
  454. قوله «وَيَكُوْنُ عَلَى أَطْرَافِ قَدَمَيْهِ»
  455. هل يفرق بين القدمين أثناء سجوده
  456. قوله «ثُمَّ يَقُوْلُ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى، ثَلاثًا»
  457. تنبيهان:
  458. قوله «ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مُكَبِّرًا»
  459. قوله «وَيَجْلِسُ مُفْتَرِشًا، فَيَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَجْلِسُ عَلَيْهَا، وَينْصِبُ الْيُمْنَى»
  460. قوله «وَيَثْنِيْ أَصَابِعَهَا نَحْوَ القِبْلَةِ»
  461. تنبيه: أين يجعل المصلي يديه حال الجلوس بين السجدتين
  462. قوله «وَيَقُوْلُ: رَبِّ اغْفِرْ لِيْ، ثَلاثًا»
  463. قوله «ثُمَّ يَسْجُدُ الثَّانِيَةَ كَالأُوْلَى»
  464. قوله «ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مُكَبِّرًا»
  465. قوله «وَيَنْهَضُ قَائِمًا»
  466. قوله «فَيُصَلِّيْ الثَّانِيَةَ كَالأُوْلَى»
  467. تنبيه: هل يستعيذ عند القراءة في الركعة الثانية
  468. قوله «فَإِذَا فَرَغَ مِنْهُمَا جَلَسَ لِلتَّشَهُّدِ مُفْتَرِشًا»
  469. قوله «فَيَبْسُطُ يَدَهُ الْيُسْرى عَلَى فَخِذِهِ اليُسْرَى، وَيَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى يَقْبِضُ مِنْهَا الْخِنْصِرَ وَالْبِنْصِرَ»
  470. قوله «وَيُحَلِّقُ الإِبْهَامَ مَعَ الْوُسْطَى»
  471. قوله «وَيُشِيْرُ بِالسَّبَابَةِ»
  472. متى يشير بالسبابة
  473. قوله «وَيَقُوْلُ: التَّحِيَّاتُ للهِ»
  474. قوله «وَالصَّلَوَاتُ»
  475. قوله «وَالطَّيِّبَاتُ»
  476. قوله «السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ»
  477. هل يقال في التشهد «السَّلامُ عَلَى النَّبِيِّ» بحذف الكاف
  478. قوله «السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ»
  479. قوله «أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ»
  480. قوله «وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ»
  481. قوله «فَهَذَا أَصَحُّ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ التَّشَهُّدِ»
  482. هل يأتي المصلي بالصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول
  483. قوله «ثُمَّ يَقُوْلُ: اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ»
  484. قوله «كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وآلِ إِبْرَاهِيْمَ»
  485. قوله «إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ»
  486. قوله «كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ»
  487. قوله «وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَعَوَّذَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ»
  488. قوله «وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ»
  489. قوله «وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ»
  490. قوله «وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ»
  491. قوله «وَإِنْ كَانَتِ الصَّلاةُ أَكْثَرَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ»
  492. قوله «نَهَضَ بَعْدَ التَّشَهُّدِ الأَوَّلِ»
  493. قوله «كَنُهُوْضِهِ مِنَ السُّجُوْدِ»
  494. قوله «ثُمَّ يُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ لا يَقْرَأُ فِيْهِمَا بَعْدَ الْفَاتِحَةِ شَيْئًا»
  495. قوله «فَإِذَا جَلَسَ لِلتَّشَهُّدِ الأَخِيْرِ، تَوَرَّكَ؛ فَنَصَبَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى وَفَرَشَ الْيُسْرَى، وَأَخْرَجَهَا عَنْ يَمِيْنِهِ»
  496. تنبيهان:
  497. قوله «وَلا يَتَوَرَّكُ إِلاَّ فِيْ صَلاةٍ فِيْهَا تَشَهُّدَانِ»
  498. قوله «فِي الأَخِيْرِ مِنْهُمَا»
  499. المراد بالتشهد الأخير
  500. قوله «فَإِذَا سَلَّمَ اسْتَغْفَرَ ثَلاثًا»
  501. قوله «وَقَالَ: اللهُمَّ أَنْتَ السَّلامُ وَمِنْكَ السَّلامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ»
  502. بَابُ أَرْكَانِ الصَّلاةِ وَوَاجِبَاتِهَا
  503. قوله «بَابُ أَرْكَانِ الصَّلاةِ وَوَاجِبَاتِهَا»
  504. قوله «أَرْكَانُهَا اثْنَا عَشَرَ»
  505. قوله «الْقِيَامُ»
  506. تنبيهات
  507. أولاً: يجب على المصلي القيام ولو معتمدًا
  508. ثالثًا: من أمكنه أن يأتي بجزء من الركن
  509. قوله «وَتَكْبِيْرَةُ الإِحْرَامِ»
  510. قوله «وَقِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ»
  511. قوله «وَالرُّكُوْعُ»
  512. قوله «وَالرَّفْعُ مِنْهُ»
  513. تنبيه: إذا جاء المأموم والإمام راكع
  514. قوله «وَالسُّجُوْدُ»
  515. كيفية السجود
  516. قوله «وَالسُّجُوْدُ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ»
  517. قوله «وَالْجُلُوْسُ عَنْهُ»
  518. قوله «وَالطُّمَأْنِيْنَةُ فِيْ هَذِهِ الأَرْكَانِ»
  519. قوله «وَالتَّشَهُّدُ الأَخِيْرُ»
  520. قوله «وَالْجُلُوْسُ لَهُ»
  521. قوله «وَالتَّسْلِيْمَةُ الأُوْلى»
  522. قوله «وَتَرْتِيْبُهَا عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ»
  523. قوله «فَهَذِهِ الأَرْكَانُ لا تَتِمُّ الصَّلاةُ إِلاَّ بِهَا»
  524. قوله «وَوَاجِبَاتُهَا سَبْعَةٌ»
  525. قوله «التَّكْبِيْرُ غَيْرَ تَكْبِيْرَةِ الإِحْرَامِ»
  526. قوله «وَالتَّسْبِيْحُ فِي الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ مَرَّةً مَرَّةً»
  527. قوله «وَالتَّسْمِيْعُ وَالتَّحْمِيْدُ فِي الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوْعِ»
  528. قوله «وَقَوْلُ: رَبِّ اغْفِرْ لِيْ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ»
  529. قوله «وَالتَّشَهُّدُ الأَوَّلُ»
  530. قوله «وَالجُلُوْسُ لَهُ»
  531. قوله «وَالصَّلاةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي التَّشَهُّدِ الأَخِيْرِ»
  532. قوله «فَهَذِهِ إِنْ تَرَكَهَا عَمْدًا، بَطَلَتْ صَلاتُهُ، وَإِنْ تَرَكَهَا سَهْوًا، سَجَدَ لَهَا»
  533. قوله «وَمَا عَدَا هَذَا، فَسُنَنٌ»
  534. قوله «وَلا يَجِبُ السُّجُوْدُ لِسَهْوِهَا»
  535. بَابُ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ
  536. قوله «بَابُ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ»
  537. قوله «وَالسَّهْوُ عَلَى ثَلاثَةِ أَضْرُبٍ»
  538. قوله «أَحَدُهَا: زِيَادَةُ فِعْلٍ مِنْ جِنْسِهَا»
  539. قوله «كَرَكْعَةٍ، أَوْ رُكْنٍ»
  540. قوله «فَتَبْطُلُ الصَّلاةُ بِعَمْدِهِ، وَيَسْجُدُ لِسَهْوِهِ»
  541. قوله «وَإِنْ ذَكَرَ وَهُوَ فِي الرَّكْعَةِ الزَّائِدَةِ، جَلَسَ فِي الْحَالِ»
  542. تنبيهات:
  543. ثانيًا: من كان مسافرًا فقام إلى ثالثة في صلاة مقصورة
  544. ثالثًا: من قام من الليل ليصلي فقام إلى ثالثة ناسيًا
  545. قوله «وَإِنْ سَلَّمَ عَنْ نَقْصٍ فِيْ صَلاتِهِ، أَتَى بِمَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْهَا، ثُمَّ سَجَدَ»
  546. قوله «وَلَوْ فَعَلَ مَا لَيْسَ مِنْ جِنْسِ الصَّلاةِ، لاسْتَوَى عَمْدُهُ وَسَهْوُهُ»
  547. قوله «فَإِنْ كَانَ كَثِيْرًا، أَبْطَلَهَا»
  548. قوله «وَإِنْ كَانَ يَسِيْرًا، كَفِعْلِ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ حَمْلِهِ أُمَامَةَ، وَفَتْحِ الْبَابِ لِعَائِشَةَ، فَلا بَأْسَ بِهِ»
  549. قوله «كَنِسْيَانِ وَاجِبٍ»
  550. قوله «فَإِنْ قَامَ عَنِ التَّشّهُّدِ الأَوَّلِ، فَذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا، رَجَعَ، فَأَتَى بِهِ»
  551. قوله «وَإِنِ اسْتَتَمَّ قَائِمًا، لَمْ يَرْجِعْ»
  552. قوله «وَإِنْ نَسِيَ رُكْنًا، فَذَكَرَهُ قَبْلَ شُرُوْعِهِ فِيْ قِرَاءَةِ رَكْعَةٍ أُخْرَى، رَجَعَ، فَأَتَى بِهِ وَبِمَا بَعْدَهُ»
  553. قوله «وَإِنْ ذَكَرَهُ بَعْدَ ذلِكَ، بَطَلَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِيْ تَرَكَهُ مِنْهَا»
  554. صورة هذه المسألة:
  555. قوله «الضَّرْبُ الثَّالِثُ: الشَّكُّ»
  556. قوله «فَمَتَى شَكَّ فِيْ تَرْكِ رُكْنٍ، فَهُوَ كَتَرْكِهِ»
  557. قوله «وَإِنْ شَكَّ فِيْ عَدَدِ الرَّكَعَاتِ، بَنَى عَلَى الْيَقِيْنِ»
  558. قوله «إِلاَّ الإِمَامَ خَاصَّةً، فَإِنَّهُ يَبْنِيْ عَلَى غَالِبِ ظَنِّهِ»
  559. قوله «وَلِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ قَبْلَ السَّلامِ»
  560. قوله «إِلاَّ مَنْ سَلَّمَ عَنْ نَقْصٍ فِيْ صَلاتِهِ وَالإِمَامُ إِذَا بَنَى عَلَى غَالِبِ ظَنِّهِ»
  561. قوله «وَالنَّاسِيْ لِلسُّجُوْدِ قَبْلَ السَّلامِ، فَإِنَّهُ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ سَلامِهِ»
  562. قوله «ثُمَّ يَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ»
  563. قوله «وَلَيْسَ عَلَى الْمَأْمُوْمِ سُجُوْدُ سَهْوٍ، إِلاَّ أَنْ يَسْهُوَ إِمَامُهُ، فَيَسْجُدُ مَعَهُ»
  564. قوله «وَمَنْ سَهَا إِمَامُهُ، أَوْ نَابَهُ أَمْرٌ فِيْ صَلاتِهِ، فَالتَّسْبِيْحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ»
  565. بَابُ صَلاةِ التَّطَوُّعِ
  566. قوله «بَابُ صَلاةِ التَّطَوُّعِ»
  567. تنبيه: آكد ما يتطوع به من العبادات البدنية:
  568. قوله «وَهِيَ عَلَى خَمْسَةِ أَضْرُبٍ»
  569. قوله «أَحَدهَا: السُّنَنُ الرَّاتِبَةُ»
  570. قوله «وَهِيَ الَّتِيْ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: عَشْرُ رَكَعَاتٍ حَفِظْتُهُنَّ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ
  571. قوله «وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِيْ بَيْتِهِ»
  572. قوله «وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِيْ بَيْتِهِ»
  573. المراد بطلوع الفجر هنا
  574. قوله «وَيَسْتَحَبُّ تَخْفِيْفُهُمَا»
  575. قوله «وَفِعْلُهُمَا فِي الْبَيْتِ أَفْضَلُ»
  576. هل هذا عام في حق الإمام والمأموم
  577. قوله «وَكَذلِكَ رَكْعَتَا الْمَغْرِبِ»
  578. تنبيه: من فاته شيء من الرواتب هل يسن قضاؤها
  579. قوله «الثَّانِيْ: الْوِتْرُ»
  580. قوله «وَوَقْتُهُ: مَا بَيْنَ الْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ»
  581. تنبيهان:
  582. ثانيًا: من فاته الوتر حتى أصبح
  583. قوله «وَأَقَلُّهُ: رَكْعَةٌ»
  584. قوله «وَأَكْثَرُهُ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً»
  585. قوله «وَأَدْنَى الْكَمَالِ: ثَلاثٌ بِتَسْلِيْمَتَيْنِ»
  586. قوله «وَيَقْنُتُ فِي الثَّالِثَةِ بَعْدَ الرُّكُوْعِ»
  587. ما يسن قراءته في الوتر
  588. قوله «الثَّالِثُ: التَّطَوُّعُ المُطْلَقُ»
  589. قوله «وَتَطَوُّعُ اللَّيْلِ أَفْضَلُ مِنْ تَطَوُّعِ النَّهَارِ»
  590. قوله «وَالنِّصْفُ الأَخِيْرُ أَفْضَلُ مِنَ الأَوَّلِ»
  591. قوله «وَصَلاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى»
  592. قوله «وَصَلاةُ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلاةِ الْقَائِمِ»
  593. قوله «الرَّابِعُ: مَا تُسَنُّ لَهُ الْجَمَاعَةُ، وَهُوَ ثَلاثَةُ أَنْوَاعٍ»
  594. قوله «أَحَدُهَا: التَّرَاوِيْحُ»
  595. قوله «وَهِيَ: عِشْرُوْنَ رَكْعَةً بَعْدَ الْعِشَاءِ فِيْ رَمَضَانَ»
  596. قوله «وَالثَّانِيْ: صَلاةُ الْكُسُوْفِ، فَإِذَا كُسِفَتِ الشَّمْسُ، أَوِ الْقَمَرُ، فَزِعَ النَّاسُ إِلَى الصَّلاةِ»
  597. قوله «وَيَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ وَسُوْرَةً طَوِيْلَةً»
  598. قوله «ثُمَّ يَرْكَعْ رُكُوْعًا طَوِيْلاً»
  599. قوله «ثُمَّ يَرْفَعُ وَيَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ وَسُوْرَةً طَوِيْلَةً دُوْنَ الَّتِيْ قَبْلَهَا»
  600. قوله «ثُمَّ يَرْكَعُ فَيُطِيْلُ دُوْنَ الَّذِيْ قَبْلَهُ، ثُمَّ يَرْفَعُ»
  601. قوله «ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ طَوِيْلَتَيْنِ»
  602. قوله «ثُمَّ يَقُوْمُ فَيَفْعَلُ مِثْلَ ذلِكَ»
  603. قوله «فَيَكُوْنُ أَرْبَعَ رُكُوْعَاتٍ وَأَرْبَعَ سُجُوْدَاتٍ»
  604. ذكر بعض التنبيهات التي لم يذكرها المؤلف:
  605. ثانيًا: ما بعد الركوع الأول هل هو ركن أم سنة
  606. ثالثًا: هل تدرك صلاة الكسوف بالركوع الثاني
  607. رابعًا: إذا انتهت الصلاة والكسوف باق
  608. سادسًا: إذا طلع الفجر وخسف القمر قبل طلوع الشمس هل يصلى
  609. تاسعًا: هل تسن الخطبة للكسوف
  610. قوله «الثَّالِثُ: صَلاةُ الاِسْتِسْقَاءِ»
  611. قوله «فَيُصَلِّيْ بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ»
  612. قوله «كَصَلاةِ الْعَيْدِ»
  613. قوله «ثُمَّ يَخْطُبُ بِهِمْ خُطْبَةً وَاحِدَةً»
  614. قوله «وَيُكْثِرُ فِيْهَا مِنَ الاِسْتِغْفَارِ»
  615. قوله «وَتِلاوَةِ الآيَاتِ الَّتِيْ فِيْهَا الأَمْرُ بِهِ»
  616. قوله «وَيُحَوِّلُ النَّاسُ أَرْدِيَتَهُمْ»
  617. قوله «وَإِنْ خَرَجَ مَعَهُمْ أَهْلُ الذِّمَّةِ لَمْ يَمْنَعُوْا وَأُمِرُوْا أَنْ يَنْفَرِدُوْا عَنِ الْمُسْلِمِيْنَ»
  618. قوله «الضَّرْبُ الْخَامِسُ: سُجُوْدُ التِّلاوَةِ»
  619. هل سجود التلاوة صلاة
  620. قوله «وَهُوَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَجْدَةً، فِيْ الْحَجِّ مِنْهَا اثْنَتَانِ»
  621. قوله «وَيُكَبِّرُ إِذَا سَجَدَ، وَإِذَا رَفَعَ
  622. قوله «ثُمَّ يُسَلِّمُ»
  623. بَابُ السَّاعَاتِ الَّتِيْ نُهِيَ عَنِ الصَّلاةِ فِيْهَا
  624. قوله «بَابُ السَّاعَاتِ الَّتِيْ نُهِيَ عَنِ الصَّلاةِ فِيْهَا»
  625. قوله «وَهِيَ خَمْسٌ»
  626. قوله «بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ»
  627. هل النهي متعلق بفعل الصلاة أم بالوقت
  628. قوله «وَبَعْدَ طُلُوْعِهَا حَتَّى تَرْتَفِعَ قِيْدَ رُمْحٍ»
  629. قوله «وَعِنْدَ قِيَامِهَا حَتَّى تَزُوْلُ»
  630. قوله «وَبَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَتَضَيَّفَ الشَّمْسُ لِلْغُرُوْبِ»
  631. قوله «وَإِذَا تَضَيَّفَتْ حَتَّى تَغْرُبَ»
  632. قوله «فَهذِهِ السَّاعَاتُ لا يُصَلَّى فِيْهَا تَطَوُّعًا»
  633. قوله «إِلاَّ إِعَادَةَ الْجَمَاعَةِ إِذَا أُقِيْمَتْ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ»
  634. قوله «وَقَضَاءَ السُّنَنِ الرَّوَاتِبِ فِيْ وَقْتَيْنِ مِنْهَا، وَهُمَا: بَعْدَ الْفَجْرِ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ»
  635. قوله «وَيَجُوْزُ قَضَاءُ الْمَفْرُوْضَاتِ فِيْ جَمِيْعِ الأَوْقَاتِ»
  636. بَابُ الإِمَامَةِ
  637. قوله «بَابُ الإِمَامَةِ»
  638. قوله ﷺ «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ ﷿
  639. معنى الأقرأ لكتاب الله:
  640. هل يشترط أن يكون ممن يتغنى بالقرآن
  641. تنبيهات:
  642. قوله ﷺ «فَإِنْ كَانُوْا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً، فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ»
  643. قوله ﷺ «فَإِنْ كَانُوْا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً، فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً»
  644. قوله ﷺ «فَإِنَ كَانُوْا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً، فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا»
  645. قوله ﷺ «وَلا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِيْ بَيْتِهِ»
  646. تنبيهان:
  647. أولاً: إذا اجتمع صاحب البيت ومستأجره
  648. قوله ﷺ «وَلا يُجْلَسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ»
  649. قوله «وَلا تَصِحُّ الصَّلاةُ خَلْفَ مَنْ صَلاتُهُ فَاسِدَةٌ»
  650. قوله «فَإِنَّهُ يُعِيْدُ وَحْدَهُ»
  651. قوله «وَلا تَصِحُّ خَلْفَ تَارِكِ رُكْنٍ»
  652. قوله «إِلاَّ إِمَامَ الْحَيِّ، إِذَا صَلَّى جَالِسًا؛ لِمَرَضٍ يُرْجَى بُرْؤُهُ»
  653. قوله «فَإِنَّهُمْ يُصَلُّوْنَ وَرَاءَهُ جُلُوْسًا»
  654. هل جلوسهم خلفه ندبًا أم وجوبًا
  655. قوله «إِلاَّ أَنْ يَبْتَدِئَهَا قَائِمًا، ثُمَّ يَعْتَلُّ، فَيَجْلِسُ، فَإِنَّهُمْ يُتِمُّوْنَ مَعَهُ قِيَامًا»
  656. قوله «وَلا تَصِحُّ إِمَامَةُ الْمَرْأَةِ»
  657. قوله «وَلا مَنْ بِهِ سَلَسُ الْبَوْلِ»
  658. قوله «وَالأُمِّيِّ الَّذِيْ لا يُحْسِنُ الْفَاتِحَةَ، أَوْ يُخِلَّ بِحَرْفٍ مِنْهَا، إِلاَّ بِمِثْلِهِمْ»
  659. قوله «وَيَجُوْزُ ائْتِمَامُ الْمُتَوَضِّئِ بِالْمُتَيَمِّمِ»
  660. قوله «وَالْمُفْتَرِضِ بِالْمُتَنَفِّلِ»
  661. قوله «وَإِذَا كَانَ الْمَأْمُوْمُ وَاحِدًا، وَقَفَ عَنْ يَمِيْنِ الإِمَامِ»
  662. قوله «فَإِنْ وَقَفَ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ قُدَّامَهُ أَوْوَحْدَهُ، لَمْ تَصِحَّ صَلاتُهُ»
  663. تنبيهات:
  664. ثالثًا: ما هو الانفراد المبطل للصلاة
  665. قوله «إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ امْرَأَةً، فَتَقِفُ وَحْدَهَا خَلْفَهُ»
  666. قوله «وَإْنْ كَانُوْا جَمَاعَةً، وَقَفُوْا خَلْفَهُ، فَإِنْ وَقَفُوْا عَنْ يَمِيْنِهِ، أَوْ عَنْ جَانِبَيْهِ، صَحَّ، فَإِنْ وَقَفُوْا قُدَّامَهُ، أَوْ عَنْ يَسَ
  667. قوله «وَإِنْ صَلَّتْ امْرَأَةٌ بِالنِّسَاءِ، قَامَتْ مَعَهُنَّ فِي الصَّفِّ وَسْطًا»
  668. قوله «وَكَذلِكَ إِمَامُ الرِّجَالِ الْعُرَاةِ يَقُوْمُ وَسْطَهُمْ»
  669. قوله «وَإِنِ اجْتَمَعَ رِجَالٌ وَصِبْيَانُ، وَخَنَاثَى وَنِسَاءٌ، تَقَدَّمَ الرِّجَالُ، ثُمَّ الصِّبْيَانُ، ثُمَّ الْخُنَاثَى، ثُمَّ النِّسَاءُ»
  670. قوله «وَمَنْ كَبَّرَ قَبْلَ سَلامِ الإِمَامِ، فَقَدْ أَدْرَكَ الْجَمَاعَةَ»
  671. قوله «وَمَنْ أَدْرَكَ الرُّكُوْعَ، فَقَدْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ، وَإِلاَّ فَلا»
  672. بَابُ صَلاةِ الْمَرِيْضِ
  673. قوله «بَابُ صَلاةِ الْمَرِيْضِ»
  674. قوله «وَالْمَرِيْضُ إِذَا كَانَ الْقِيَامُ يَزِيْدُ فِيْ مَرَضِهِ، صَلَّى جَالِسًا»
  675. قوله «فَإِنْ لَمْ يُطِقْ، فَعَلَى جَنْبِهِ»
  676. قوله «فَإِنْ شَقَّ عَلَيْهِ، فَعَلَى ظَهْرِهِ»
  677. قوله «وَإِنْ عَجَزَ عَنِ الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ، أَوْمَأَ بِهِمَا»
  678. تنبيهان:
  679. قوله «وَعَلَيْهِ قَضَاءُ مَا فَاتَهُ مِنَ الصَّلَوَاتِ فِيْ إِغْمَائِهِ»
  680. قوله «وَإِنْ شَقَّ عَلَيْهِ فِعْلُ كُلِّ صَلاةٍ فِيْ وَقْتِهَا، فَلَهُ الْجَمْعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَبَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ فِيْ وَقْتِ إِحْدَاهُمَا»
  681. دليل ما ذكره المؤلف
  682. قوله «فَإِنْ جَمَعَ فِيْ وَقْتِ الأُوْلَى اشْتُرِطَ نِيَّةُ الْجَمْعِ عِنْدَ فِعْلِهَا»
  683. قوله «وَاسْتِمْرَارُ الْعُذْرِ حَتَّى يَشْرَعَ فِيْ الثَّانِيَةِ مِنْهُمَا»
  684. قوله «وَأَنْ لا يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا إِلاَّ بِقَدْرِ الْوُضُوْءِ»
  685. قوله «وَإِنْ أَخَّرَ اعْتُبِرَ اسْتِمْرَارُ الْعُذْرِ إِلَى دُخُوْلِ وَقْتِ الثَّانِيَةِ مِنْهُمَا»
  686. قوله «وَيَجُوْزُ الْجَمْعُ لِلْمُسَافِرِ الَّذِيْ لَهُ الْقَصْرُ»
  687. قوله «وَيَجُوْزُ الْجَمْعُ فِيْ الْمَطَرِ بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ خَاصَّةً»
  688. بَابُ صَلاةِ الْمُسَافِرِ
  689. قوله «وَإِذَا كَانَتْ مَسَافَةُ سَفَرِهِ سِتَّةَ عَشَرَ فَرْسَخًا»
  690. قوله «وَهِيَ مَسِيْرَةُ يَوْمَيْنِ قَاصِدَيْنِ»
  691. قوله «وَكَانَ مُبَاحًا»
  692. قوله «فَلَهُ قَصْرُ الرُّبَاعِيَّةِ خَاصَّةً»
  693. قوله «إِلاَّ أَنْ يَأْتَمَّ بِمُقِيْمٍ»
  694. تنبيه: إذا أدرك المسافر الإمام المقيم في ركعة
  695. قوله «أَوْ لا يَنْوِيَ الْقَصْرَ»
  696. قوله «أَوْ يَنْسَى صَلاةَ حَضَرٍ، فَيَذْكُرَهَا فِيْ السَّفَرِ»
  697. قوله «أَوْ صَلاةَ سَفَرٍ، فَيَذْكُرَهَا فِي الْحَضَرِ، فَعَلَيْهِ الإِتْمَامُ»
  698. قوله «وَلِلْمُسَافِرِ أَنْ يُتِمَّ، وَالْقَصْرُ أَفْضَلُ»
  699. قوله «وَمَنْ نَوَى الإِقَامَةَ أَكْثَرَ مِنْ إِحْدَى وَعِشْرِيْنَ صَلاةً، أَتَمَّ»
  700. قوله «وَإِنْ لَمْ يُجْمِعْ عَلَى ذلِكَ، قَصَرَ أَبَدًا»
  701. بَابُ صَلاةِ الْخَوْفِ
  702. قوله «بَابُ صَلاةِ الْخَوْفِ»
  703. قوله «وَتَجُوْزُ صَلاةُ الْخَوْفِ»
  704. قوله «عَلَى كُلِّ صِفَةٍ صَلاَّهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ
  705. تنبيهان:
  706. أولاً: إذا كان العدو في البلد
  707. ثانيًا: صلاة المغرب لا تقصر
  708. قوله «وَإِنِ اشْتَدَّ الْخَوْفُ صَلَّوْا رِجَالاً وَرُكْبَانًا إِلَى الْقِبْلَةِ، وَإِلَى غَيْرِهَا يُوْمِئُوْنَ بِالرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ»
  709. قوله «وَكَذلِكَ كُلُّ خَائِفٍ عَلَى نَفْسِهِ، يُصَلِّيْ عَلَى حَسَبِ حَالِهِ، وَيَفْعَلُ كُلَّ مَا يَحْتَاجُ إِلَى فِعْلِهِ، مِنْ هَرَبٍ، أَوْ غَيْرِهِ»
  710. بَابُ صَلاةِ الْجُمُعَةِ
  711. قوله «بَابُ صَلاةِ الْجُمُعَةِ»
  712. قوله «كُلُّ مَنْ لَزِمَتْهُ الْمَكْتُوْبَةُ لَزِمَتْهُ الْجُمُعَةُ»
  713. قوله «إِذا كَانَ مُسْتَوْطِنًا بِبِنَاءٍ»
  714. قوله «بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا فَرْسَخٌ فَمَا دُوْنَ»
  715. قوله «وَإِنْ حَضَرُوْهَا أَجْزَأَتْهُمْ»
  716. قوله «وَلَمْ تَنْعَقِدْ بِهِمْ»
  717. قوله «إِلاَّ الْمَعْذُوْرَ إِذَا حَضَرَهَا، وَجَبَتْ عَلَيْهِ، وَانْعَقَدَتْ بِهِ»
  718. قوله «وَمِنْ شَرْطِ صِحَّتِهَا»
  719. قوله «فِعْلُهَا فِيْ وَقْتِهَا»
  720. قوله «فِيْ قَرْيَةٍ»
  721. تنبيهان:
  722. قوله «وَأَنْ يَحْضُرَهَا مِنَ الْمُسْتَوْطِنِيْنَ بِهَا أَرْبَعُوْنَ مِنْ أَهْلِ وُجُوْبِهَا»
  723. قوله «وَأَنْ يَتَقَدَّمَهَا خُطْبَتَانِ»
  724. قوله «فِيْ كُلِّ خُطْبَةٍ حَمْدُ اللهِ تَعَالَى»
  725. قوله «وَالصَّلاةُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ
  726. قوله «وَقِرَاءَةُ آيَةٍ»
  727. قوله «وَالْمَوْعِظَةُ»
  728. قوله «وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَخْطُبَ عَلَى مِنْبَرٍ»
  729. قوله «فَإِذَا صَعِدَ، أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ يَجْلِسُ إِلَى فَرَاغِ الأَذَانِ»
  730. قوله «ثُمَّ يَقُوْمُ الإِمَامُ، فَيَخْطُبُ»
  731. قوله «ثُمَّ يَجْلِسُ، ثُمَّ يَقُوْمُ فَيَخْطُبُ الْخُطْبَةَ الثَّانِيَّةَ»
  732. قوله «ثُمَّ تُقَامُ الصَّلاةُ، فَيَنْزِلُ، فَيُصَلِّيْ بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ، يَجْهَرُ فِيْهِمَا بِالْقِرَاءَةِ»
  733. قوله «فَمَنْ أَدْرَكَ مَعَهُ مِنْهَا رَكْعَةً، أَتَمَّهَا جُمُعَةً، وَإِلاَّ أَتَمَّها ظُهْرًا»
  734. قوله «وَكَذلِكَ إِذَا نَقَصَ الْعَدَدُ»
  735. قوله «أَوْ خَرَجَ الْوَقْتُ وَقَدْ صَلَّوْا رَكْعَةً، أَتَمُّوْهَا جُمُعَةً، وَإِلاَّ أَتَمُّوْهَا ظُهْرًا»
  736. قوله «وَلا يَجُوْزُ أَنْ يَصَلَّى فِي الْمِصْرِ أَكْثَرُ مِنْ جُمُعَةٍ، إِلاَّ أَنْ تَدْعُوَ الْحَاجَةُ إِلَى أَكْثَرَ مِنْهَا»
  737. قوله «وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ أَنْ يَغْتَسِلَ»
  738. تنبيه: متى يبدأ وقت الغسل
  739. قوله «وَيَلْبَسَ ثَوْبَيْنِ نَظِيْفَيْنِ»
  740. قوله «وَيَتَطَيَّبَ»
  741. قوله «وَيُبَكِّرَ إِلَيْهَا»
  742. قوله «فَإِنْ جَاءَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ لَمْ يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ يُوْجِزُ فِيْهِمَا»
  743. هاتان الركعتان هما تحية المسجد
  744. قوله «وَلا يَجُوْزُ الكَلامُ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، إِلاَّ لِلإِمَامِ أَوْ مَنْ كَلَّمَهُ»
  745. خامسًا: ليس من السنة الالتفات
  746. سادسًا: هل يجوز أن يتولى الخطبتين اثنان
  747. بَابُ صَلاةِ الْعِيْدَيْنِ
  748. قوله «بَابُ صَلاةُ الْعِيْدَيْنِ»
  749. قوله «وَهِيَ فَرْضٌ عَلَى الكِفَايَةِ»
  750. قوله «إِذَا قَامَ بِهَا أَرْبَعُوْنَ مِنْ أَهْلِ الْمِصْرِ»
  751. قوله «سَقَطَتْ عَنْ سَائِرِهِمْ»
  752. قوله «وَوَقْتُهَا: مِنِ ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ إِلَى الزَّوَالِ»
  753. قوله «وَالسُّنَّةُ فِعْلُهَا فِي الْمُصَلَّى، وَتَعْجِيْلُ الأَضْحَى، وَتَأْخِيْرُ الْفِطْرِ»
  754. قوله «وَالإِفْطَارُ فِي الْفِطْرِ خَاصَّةً، قَبْلَ الصَّلاةِ»
  755. قوله «وَيُسَنُّ أَنْ يَغْتَسِلَ، وَيَتَنَظَّفَ وَيَتَطَيَّبَ»
  756. قوله «فَإِذَا حَلَّتِ الصَّلاةُ، تَقَدَّمَ الإِمَامُ، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ بِلا أَذَانٍ وَلا إِقَامَةٍ»
  757. قوله «يُكَبِّرُ فِي الأُوْلَى سَبْعًا بِتَكْبِيْرَةِ الإِحْرَامِ، وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا سِوَى تَكْبِيْرَةِ الْقِيَامِ»
  758. قوله «وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيْرَةٍ»
  759. قوله «وَيَحْمَدُ اللهِ تَعَالَى، وَيُصَلِّيْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيْرَتَيْنِ»
  760. قوله «ثُمَّ يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ وَسُوْرَةً»
  761. قوله «يَجْهَرُ فِيْهِمَا بِالْقِرَاءَةِ»
  762. قوله «فَإِذَا سَلَّمَ خَطَبَ بِهِمْ خُطْبَتَيْنِ»
  763. قوله «فَإِنَ كَانَ فِطْرًا، حَضَّهُمْ عَلَى الصَّدَقَةِ، وَبَيّّنَ لَهُمْ حُكْمَهَا، وَإِنْ كَانَ أَضْحَى، بَيَّنَ لَهُمْ حُكْمَ الأُضْحِيَّةِ»
  764. قوله «وَالتَّكْبِيْرَاتُ الزَّوَائِدُ، وَالْخُطْبَتَانِ سُنَّةٌ»
  765. قوله «وَلا يَتَنَفَّلُ قَبْلَ صَلاةِ الْعَيْدِ، وَلا بَعْدَهَا فِيْ مَوْضِعِهَا»
  766. قوله «وَمَنْ أَدْرَكَ الإِمَامَ قَبْلَ سَلامِهِ، أَتَمَّهَا عَلَى صِفَتِهَا»
  767. قوله «وَمَنْ فَاتَتْهُ فَلا قَضَاءَ عَلَيْهِ»
  768. قوله «فَإِنْ أَحَبَّ، صَلاَّهَا تَطَوُّعًا، إِنْ شَاءَ رَكْعَتَيْنِ، وَإِنْ شَاءَ أَرْبَعًا، وَإِنْ شَاءَ صَلاَّهَا عَلَى صِفَتِهَا»
  769. قوله «وَيُسْتَحَبُّ التَّكْبِيْرُ فِيْ لَيْلَتَيِ الْعِيْدَيْنِ»
  770. قوله «وَيُكَبِّرُ فِي الأَضْحَى عَقِيْبَ الْفَرَائِضِ فِي الْجَمَاعَةِ»
  771. قوله «مِنْ صَلاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَى الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ»
  772. قوله «إِلاَّ الْمُحْرِمَ فَإِنَّهُ يُكَبِّرُ مِنْ صَلاةِ الظُّهْرِ يَوْمَ النَّحْرِ إِلَى الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ»
  773. قوله «وَصِفَةُ التَّكْبِيْرِ شَفْعًا: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، وَللهِ الْحَمْدُ»
  774. ذكر بعض التنبيهات:
  775. سادساً: هل يحسن إحضار التمر عند أبواب المساجد
  776. كِتَابُ الْجَنَائِزِ
  777. قوله «كِتَابُ الْجَنَائِزِ»
  778. قوله «وَإِذَا تُيُقِّنَ مَوْتُهُ»
  779. قوله «غُمِّضَتْ عَيْنَاهُ، وَشُدَّ لَحْيَاهُ»:
  780. قوله «وَجُعِلَ عَلَى بَطْنِهِ مِرْآةٌ أَوْ غَيْرُهَا، كَحَدِيْدَةٍ»
  781. قوله «فَإِذَا أَخَذَ فِيْ غَسْلِهِ سَتَرَ عَوْرَتَهُ»
  782. قوله «ثُمَّ يَعْصُرُ بَطْنَهُ عَصْرًا رَفِيْقًا»
  783. قوله «ثُمَّ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَلِحْيَتَهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ»
  784. قوله «ثُمَّ شِقَّهُ الأَيْمَنَ، ثُمَّ الأَيْسَرَ»
  785. قوله «ثُمَّ يَغْسِلُهُ كَذلِكَ مَرَّةً ثَانِيَةً، وَثَالِثَةً»
  786. قوله «يُمِرُّ فِيْ كُلِّ مَرَّةٍ يَدَهُ»
  787. قوله «فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ، غَسَلَهُ»
  788. قوله «وَسَدَّهُ بِقُطْنٍ»
  789. قوله «فَإِنْ لَمْ يَسْتَمْسِكْ، فَبِطِيْنٍ حُرٍّ»
  790. قوله «وَيُعِيْدُ وُضُوْءَهُ»
  791. قوله «فَإِنْ لَمْ يَنْقَ بِثَلاثٍ، زَادَ إِلَى خَمْسٍ أَوْ إِلَى سَبْعٍ»
  792. قوله «وَإِنْ كَانَ شَارِبُهُ أَوْ أَظْفَارُهُ طَوِيْلَةً أَخَذَ مِنْهُ»
  793. قوله «وَلا يُسَرِّحُ شَعْرَهُ»
  794. قوله «وَالْمَرْأَةُ يُضْفَرُ شَعْرُهَا ثَلاثَةَ قُرُوْنٍ، وَيُسْدَلُ مِنْ وَرَاءِهَا»
  795. قوله «ثُمَّ يُكَفَّنُ فِيْ ثَلاثَةِ أَثْوَابٍ بِيْضٍ، لَيْسَ فِيْهَا قَمِيْصٌ وَلا عِمَامَةٌ»
  796. قوله «يُدْرَجُ فِيْهَا إِدْرَاجًا»
  797. صفة الإدراج
  798. قوله «وَإِنْ كُفِّنَ فِيْ قَمِيْصٍ وَإِزَارٍ وَلِفَافَةٍ، فَلا بَأْسَ»
  799. قوله «وَتُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِيْ خَمْسَةِ أَثْوَابٍ: فِيْ دِرْعٍ وَإِزَارٍ وَمِقْنَعَةٍ وَلِفَافَتَيْنِ»
  800. قوله «وَأَحَقُّ النَّاسِ بِغَسْلِهِ وَالصَّلاةِ عَلَيْهِ وَدَفْنِهِ، وَصِيُّهُ فِيْ ذلِكَ»
  801. قوله «ثُمَّ الأَبُ، ثُمَّ الْجَدُّ، ثُمَّ الأَقْرَبُ فَالأَقْرَبُ، مِنَ الْعَصَبَاتِ»
  802. قوله «وَأَوْلَى النَّاسِ بِغَسْلِ الْمَرْأَةِ: الأُمُّ، ثُمَّ الْجَدَّةُ، ثُمَّ الأَقْرَبُ فَالأَقْرَبُ مِنْ نِسَائِهَا»
  803. قوله «إِلاَّ أَنَّ الأَمِيْرَ يُقَدَّمُ فِي الصَّلاةِ عَلَى الأَبِ وَمَنْ بَعْدَهُ»
  804. قوله «وَالصَّلاةُ عَلَيْهِ: يُكَبِّرُ»
  805. قوله «ثُمَّ يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ»
  806. قوله «ثُمَّ يُكَبِّرُ»
  807. قوله «وَيُصَلِّيْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ
  808. قوله «وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا»
  809. قوله «اللهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا، فَأَحْيِهِ عَلَى الإِسْلامِ وَالسُّنَّةِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا، فَتَوَفَّهُ عَلَيِهِمَا»
  810. قوله «وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ»
  811. قوله «وَجِوَارًا خَيْرًا مِنْ جِوَارِهِ»
  812. قوله «وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ»
  813. قوله «وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ»
  814. قوله «وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ النَّارِ»
  815. قوله «وَافْسَحْ لَهُ فِيْ قَبْرِهِ، وَنَوِّرْ لَهُ فِيْهِ»
  816. قوله «ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيْمَةً وَاحِدَةً عَنْ يَمِيْنِهِ»
  817. قوله «وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيْرَةٍ»
  818. قوله «وَالْوَاجِبُ مِنْ ذلِكَ: التَّكْبِيْرَاتُ»
  819. قوله «وَالْقِرَاءَةُ»
  820. قوله «وَالصَّلاةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ
  821. قوله «وَأَدْنَى دُعَاءٍ لِلْمَيِّتِ»
  822. قوله «وَالسَّلامُ»
  823. قوله «وَمَنْ فاتَتْهُ الصَّلاةُ عَلَيْهِ، صَلَّى عَلَى الْقَبْرِ إِلَى شَهْرٍ»
  824. قوله «وَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ غَائِبًا عَنِ الْبَلَدِ، صُلِّيَ عَلَيْهِ بِالنِّيَّةِ»
  825. قوله «وَمَنْ تَعَذَّرَ غَسْلُهُ لِعَدَمِ الْمَاءِ، أَوْ لِلْخَوْفِ عَلَيْهِ مِنَ التَّقَطُّعِ، كَالْمَجْدُوْرِ وَالْمُحْتَرِقِ، أَوْ لِكَوْنِ الْمَرْأَةِ بَيْنَ
  826. قوله «إِلاَّ أَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ غَسْلَ صَاحِبِهِ»
  827. قوله «وَكَذلِكَ أُمُّ الْوَلَدِ مَعَ سَيِّدِهَا»
  828. قوله «وَالشَّهِيْدُ إِذَا مَاتَ فِي الْمَعْرَكَةِ، لَمْ يُغَسَّلْ، وَلَمْ يَصَلَّ عَلَيْهِ»
  829. قوله «وَالْمُحْرِمُ يُغَسَّلُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ»
  830. قوله «وَلا يُلْبَسُ مَخِيْطًا، وَلا يُقَرَّبُ طِيْبًا، وَلا يُغَطَّى رَأْسُهُ وَلا رِجْلاهُ، وَلا يُقْطَعُ شَعْرُهُ وَلا ظُفُرُهُ»
  831. قوله «وَيُسْتَحَبُّ دَفْنُ الْمَيِّتِ فِيْ لَحْدٍ»
  832. قوله «وَيُنْصَبُ عَلَيْهِ اللَّبِنُ نَصْبًا، كَمَا فُعِلَ بِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ
  833. قوله «وَلا يُدْخِلُ الْقَبْرَ آجُرًّا وَلا خَشَبًا، وَلا شَيْئًا مَسَّتْهُ النَّارُ»
  834. قوله «وَيُسْتَحَبُّ تَعْزِيَةُ أَهْلِ الْمَيِّتِ»
  835. قوله «وَالْبُكَاءُ غَيْرُ مَكْرُوْهٍ، إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ نَدْبٌ وَلا نِيَاحَةٌ»
  836. قوله «وَلا بَأْسَ بِزِيَارَةِ الْقُبُوْرِ لِلرِّجَالِ»
  837. قوله «وَيَقُوْلُ إِذَا مَرَّ بِهَا أَوْ زَارَهَا»
  838. قوله «سَلامٌ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاحِقُوْنَ، اللهُمَّ لا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُمْ، وَلا تَفْتِنَّا بَعْدَهُمْ، و
  839. قوله «وَأَيُّ قُرْبَةٍ فَعَلَهَا، وَجَعَلَ ثَوَابَهَا لِلْمَيِّتِ الْمُسْلِمِ، نَفَعَهُ ذلِكَ»
  840. كِتَابُ الزَّكَاةِ
  841. قوله (كِتَابُ الزَّكَاةِ)
  842. قوله (وَهِيَ وَاجِبَةٌ)
  843. درجات الوجوب
  844. حكم مانع الزكاة
  845. لا يخلو مانع الزكاة من أمرين:
  846. قوله (عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حُرٍّ)
  847. قوله (مَلَكَ نِصَابًا، مِلْكًا تَامًّا)
  848. دليل ملك النصاب
  849. قوله (وَلا زَكَاةَ فِيْ مَالٍ حَتَّى يَحُوْلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ)
  850. قوله (إِلاَّ الْخَارِجَ مِنَ الأَرْضِ)
  851. قوله (وَنَمَاءَ النِّصَابِ مِنَ النِّتَاجِ وَالرِّبْحِ، فَإِنَّ حَوْلَهُمَا حَوْلُ أَصْلِهِمَا)
  852. تنبيهان:
  853. قوله (وَلا تَجِبُ الزَّكَاةُ إِلاَّ فِيْ أَرْبَعَةِ أَنْوَاعٍ: السَّائِمَةِ مِنْ بَهِيْمَةِ الأَنْعَامِ)
  854. قوله (وَالْخَارِجِ مِنَ الأَرْضِ)
  855. قوله (وَالأَثْمَانِ)
  856. قوله (وَعُرُوْضِ التِّجَارَةِ)
  857. قوله (وَلا زَكَاةَ فِيْ شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ حَتَّى يَبْلُغَ نِصَابًا)
  858. قوله «وَتَجِبُ فِيْمَا زَادَ عَلَى النِّصَابِ بِحِسَابِهِ)
  859. قوله «إِلاَّ السَّائِمَةَ، فَلا شَيْءَ فِيْ أَوْقَاصِهَا)
  860. بَابُ زَكَاةِ السَّائِمَةِ
  861. قوله (بَابُ زَكَاةِ السَّائِمَةِ)
  862. قوله «وَهِيَ الرَّاعِيَةُ)
  863. قوله «وَهِيَ ثَلاثَةُ أَنْوَاعٍ)
  864. قوله (أَحَدُهَا: الإِبِلُ، وَلا شَيْءَ فِيْهَا حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا، فَيَجِبُ فِيْهَا شَاةٌ)
  865. وقوله (وَلا شَيْءَ فِيْهَا حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا)
  866. قوله «وَفِي الْعَشْرِ شَاتَانِ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلاثُ شِيَاهٍ، وَفِي الْعِشْرِيْنَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ)
  867. قوله «إِلَى خَمْسٍ وَعِشْرِيْنَ، فَفِيْهَا بِنْتُ مَخَاضٍ، وَهِيَ: بِنْتُ سَنَةٍ)
  868. قوله «فَإِنْ لَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ، فَابْنُ لَبُوْنٍ، وَهُوَ: ابْنُ سَنَتَيْنِ)
  869. قوله «إِلَى سِتٍّ وَثَلاثِيْنَ، فَيَجِبُ فِيْهَا ابْنَةُ لَبُوْنٍ)
  870. قوله «إِلَى سِتٍّ وَأَرْبَعِيْنَ، فَيَجِبُ فِيْهَا حِقَّةٌ لَهَا ثَلاثُ سِنِيْنَ)
  871. قوله (إِلَى إِحْدَى وَسِتِّيْنَ، فَيَجِبُ فِيْهَا جَذَعَةٌ، وَلَهَا أَرْبَعُ سِنِيْنَ)
  872. قوله (إِلَى سِتٍّ وَسَبْعِيْنَ، فَفِيْهَا ابْنَتَا لَبُوْنٍ)
  873. قوله (إِلَى إِحْدَى وَتِسْعِيْنَ، فَفِيْهَا حِقَّتَانِ، إِلَى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ)
  874. قوله (فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً، فَفِيْها ثَلاثُ بَنَاتِ لَبُوْنٍ)
  875. قوله (ثُمَّ فِيْ كُلِّ خَمْسِيْنَ حِقَّةٌ، وَفِيْ كُلِّ أَرْبَعِيْنَ بِنْتُ لَبُوْنٍ)
  876. قوله (إِلَى مِئَتَيْنِ، فَيَجْتَمِعُ الْفَرْضَانِ، فَإِنْ شَاءَ أَخْرَجَ أَرْبَعَ حِقَاقٍ، وَإِنْ شَاءَ خَمْسَ بَنَاتِ لَبُوْنٍ)
  877. قوله (وَمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ سِنٌّ فَلَمْ يَجِدْهَا، أَخْرَجَ أَدْنَى مِنْهَا وَمَعَهَا شَاتَانِ، أَوْ عِشْرُوْنَ دِرْهَمًا)
  878. قوله (وَإِنْ شَاءَ أَخْرَجَ أَعْلَى مِنْهَا وَأَخَذَ شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا)
  879. ذكر بعض التنبيهات في زكاة الإبل:
  880. جدول تفصيلي لبيان زكاة الإبل:
  881. قوله (النَّوْعُ الثَّانِيْ: الْبَقَرُ)
  882. قوله (وَلا شَيْءَ فِيْهَا حَتَّى تَبْلُغَ ثَلاثِيْنَ)
  883. قوله (فَيَجِبُ فِيْهَا تَبِيْعٌ، أَوْ تَبِيْعَةٌ، لَهَا سَنَةٌ)
  884. قوله (إِلَى أَرْبَعِيْنَ، فَفِيْهَا مُسِنَّةٌ، لَهَا سَنَتَانِ)
  885. قوله (إِلَى سِتِّيْنَ، فَفِيْهَا تَبِيْعَانِ، إِلَى سَبْعِيْنَ فَفِيْهَا تَبِيْعٌ وَمُسِنَّةٌ)
  886. قوله (ثُمَّ فِيْ كُلِّ ثَلاثِيْنَ تَبِيْعٌ، وَفِيْ كُلِّ أَرْبَعِيْنَ مُسِنَّةٌ)
  887. قوله (النَّوْعُ الثَّالِثُ: الْغَنَمُ)
  888. قوله (وَلا شَيْءَ فِيْهَا حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِيْنَ، فَفِيْهَا شَاةٌ، إِلَى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ)
  889. قوله (فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً، فَفِيْهَا شَاتَانِ، إِلَى مِئَتَيْنِ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً، فَفِيْهَا ثَلاثُ شِيَاهٍ)
  890. قوله (ثُمَّ فِيْ كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ)
  891. جدول تفصيلي لبيان زكاة الغنم:
  892. قوله (وَلا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ تَيْسٌ، وَلا ذَاتَ عَوَارٍ، وَلا هَرِمَةٌ)
  893. العلة في عدم أخذه
  894. قوله «وَلا الرُّبَّى، وَلا الْمَاخِضُ، وَلا الأَكُوْلَةُ)
  895. قوله (وَلا يُؤْخَذُ شِرَارُ الْمَالِ)
  896. قوله (وَلا كَرَائِمُهُ، إِلاَّ أَنْ يَتَبَرَّعُوْا بِهِ)
  897. قوله (وَلا يُخْرِجُ إِلاَّ أُنْثَى صَحِيْحَةً)
  898. قوله (إِلاَّ فِيْ ثَلاثِيْنَ مِنَ الْبَقَرِ)
  899. قوله (وَابْنَ لَبُوْنٍ مَكَانَ بِنْتِ مَخَاضٍ إِذَا عَدِمَهَا)
  900. قوله (إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ مَاشِيَتُهُ كُلُّهَا ذُكُوْرًا)
  901. قوله (أَوْ مِرَاضًا، فَيُجْزِئُ وَاحِدٌ مِنْهَا)
  902. قوله (وَلا يُخْرِجُ إِلاَّ جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ، أَوْ ثَنِيَّةً مِنَ الْمَعْزِ)
  903. قوله (أَوِ السِّنَّ الْمَنْصُوْصَ عَلَيْهَا)
  904. قوله (إِلاَّ أَنْ يَخْتَارَ رَبُّ الْمَالِ إِخْرَاجَ سِنٍّ أَعْلَى مِنَ الْوَاجِبِ)
  905. قوله (أَوْ تَكُوْنَ كُلُّهَا صِغَارًا، فَيُجْزِئُ صَغِيْرَةً)
  906. قوله (وَإِنْ كَانَ فِيْهَا صِحَاحٌ وَمِرَاضٌ، وَذُكُوْرٌ وَإِنَاثٌ، وَصِغَارٌ وَكِبَارٌ، أَخْرَجَ صَحِيْحَةً كَبِيْرَةً، قِيْمَتُهَا عَلَى قَدْرِ قِيْمَةِ الْمَ
  907. قوله (وَإِنْ كَانَ فِيْهَا بَخَاتِيُّ وَعِرَابٌ)
  908. قوله (وَبَقَرٌ وَجَوَامِيْسُ)
  909. قوله (وَمَعْزٌ وَضَأْنٌ)
  910. قوله (وَكِرَامٌ وَلِئَامٌ)
  911. قوله (وَسِمَانٌ وَمَهَازِيْلُ)
  912. قوله (أُخِذَ مِنْ أَحَدِهِمَا بِقَدْرِ قِيْمَةِ الْمَالَيْنِ)
  913. قوله (وَإِنِ اخْتَلَطَ جَمَاعَةٌ فِيْ نِصَابٍ مِنَ السَّائِمَةِ حَوْلاً كَامِلاً، وَكَانَ مَرْعَاهُمْ وَفَحْلُهُمْ، وَمَبِيْتُهُمْ وَمِحْلَبُهُمْ، وَمَشْرَبُهُم
  914. قوله «وَإِذَا أُخْرِجَ الْفَرْضُ مِنْ مَالِ أَحَدِهِمْ، رَجَعَ عَلَى خُلَطَائِهِ بِحِصَصِهِمْ مِنْهُ)
  915. قوله (وَلا تُؤَثِّرُ الْخِلْطَةُ فِيْ غَيْرِ السَّائِمَةِ)
  916. بَابُ زَكَاةِ الْخَارِجِ مِنَ الأَرْضِ
  917. قوله (بَابُ زَكَاةِ الْخَارِجِ مِنَ الأَرْضِ)
  918. قوله (وَهُوَ نَوْعَانِ: أَحَدُهُمَا: النَّبَاتُ، فَتَجِبُ الزَّكَاةُ مِنْهُ فِيْ كُلِّ حَبٍّ وَثَمَرٍ، يُكَالُ وَيُدَّخَرُ)
  919. تنبيهات:
  920. أولاً: العبرة فيما يكال ويدخر
  921. ثالثًا: التين لا تجب فيه الزكاة على المذهب
  922. رابعًا: لا عبرة بوسائل الادخار الصناعي
  923. خامسًا: هل في الزيتون زكاة
  924. قوله (إِذَا خَرَجَ مِنْ أَرْضِهِ)
  925. قوله (وَيَجِبُ الْعُشْرُ فِيْمَا سُقِيَ مِنَ السَّمَاءِ وَالسُّيُوْحِ، وَنِصْفُ الْعُشْرِ فِيْمَا سُقِيَ بِكُلْفَةٍ، كَالدَّوَالِيْ وَالنَّوَاضِحِ)
  926. قوله (وَإِذَا بَدَا الصَّلاحُ فِيْ الثَّمَرِ، وَاشْتَدَّ الْحَبُّ، وَجَبَتِ الزَّكَاةُ)
  927. قوله (وَلا يُخْرَجُ الْحَبُّ إِلاَّ مُصَفًّى، وَلا الثَّمَرُ إِلاَّ يَابِسًا)
  928. قوله (وَلا زَكَاةَ فِيْمَا يَكْسِبُهُ مِنْ مُبَاحِ الْحَبِّ وَالثَّمَرِ، وَلا فِيْ اللَّقَاطِ، وَلا مَا يَأْخُذُهُ أُجْرَةً لِحَصَادِهِ)
  929. قوله (وَلا يُضَمُّ صِنْفٌ مِنَ الْحَبِّ وَالثَّمَرِ إِلَى غَيْرِهِ فِيْ تَكْمِيْلِ النِّصَابِ)
  930. قوله (فَإِنْ كَانَ صِنْفًا وَاحِدًا، مُخْتَلِفَ الأَنْوَاعِ، كَالتُّمُوْرِ، فَفِيْهِ الزَّكَاةُ)
  931. دليل ذلك
  932. قوله (وَإِنْ أَخْرَجَ جَيِّدًا عَنِ الرَّدِيْءِ، جَازَ، وَلَهُ أَجْرُهُ)
  933. قوله (النَّوْعُ الثَّانِيْ)
  934. قوله (الْمَعْدِنُ)
  935. قوله (فَمَنِ اسْتَخْرَجَ مِنْ مَعْدِنٍ نِصَابًا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْفِضَّةِ)
  936. قوله (أَوْ مَا قِيْمَتُهُ ذلِكَ مِنَ الْجَوَاهِرِ، أَوِ الْكُحْلِ أَوِ الصُّفْرِ، أَوِ الْحَدِيْدِ، أَوْ غَيْرِهِ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ)
  937. قوله (وَلا يُخْرَجُ إِلاَّ بَعْدَ السَّبْكِ وَالتَّصْفِيَةِ)
  938. قوله (وَلا شَيْءَ فِي اللُّؤْلُؤِ وَالْمَرْجَانِ، وَالْعَنْبَرِ وَالسَّمَكِ
  939. قوله (وَلا فِيْ شَيْءٍ مِنْ صَيْدِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ)
  940. قوله (وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ)
  941. تنبيهان:
  942. قوله (أَيَّ نَوْعٍ كَانَ مِنَ الْمَالِ)
  943. قوله (قَلَّ أَوْ كَثُرَ)
  944. قوله (لأَهْلِ الْفَيْءِ)
  945. قوله (وَبَاقِيْهِ لِوَاجِدِهِ)
  946. بَابُ زَكَاةِ الأَثْمَانِ
  947. قوله (بَابُ زَكَاةِ الأَثْمَانِ)
  948. قوله (وَهِيَ نَوْعَانِ: ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ)
  949. قوله (وَلا زَكَاةَ فِي الْفِضَّةِ حَتَّى تَبْلُغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ)
  950. قوله (فَيَجِبُ فِيْهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ)
  951. قوله (وَلا فِيْ الذَّهَبِ حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِيْنَ مِثْقَالاً)
  952. قوله (فَيَجِبُ فِيْهِ نِصْفُ مِثْقَالٍ)
  953. قوله (فَإِنْ كَانَ فِيْهِمَا غِشٌّ)
  954. قوله (فَلا زَكَاةَ فِيْهِمَا حَتَّى يَبْلُغَ قَدْرُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ نِصَابًا)
  955. قوله (فَإِنْ شَكَّ فِيْ ذلِكَ)
  956. قوله (خُيِّرَ بَيْنَ الإِخْرَاجِ وَبَيْنَ سَبْكِهِمَا؛ لِيَعْلَمَ قَدْرَ ذلِكَ)
  957. قوله (وَلا زَكَاةَ فِي الْحُلِّيِّ الْمُبَاحِ، الْمُعَدِّ لِلاِسْتِعْمَالِ، وَالْعَارِيَةِ)
  958. تنبيهان:
  959. أولاً: إذا خرج الذهب عن المألوف كتفصيل ثوب ذهب ونحوه
  960. ثانيًا: إذا لم تستعمل المرأة ذهب الحلي خلال العام فتجب فيه الزكاة
  961. قوله (وَيُبَاحُ لِلنِّسَاءِ كُلُّ مَا جَرَتْ عَادَتُهُنَّ بِلُبْسِهِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ)
  962. قوله (وَيُبَاحُ لِلرِّجَالِ مِنَ الْفِضَّةِ: الْخَاتَمُ، وَحِلْيَةُ السَّيْفِ، وَالْمِنْطَقَةُ، وَنَحْوُهَا)
  963. قوله (فَأَمَّا الْمُعَدُّ لِلْكِرَاءِ وَالاِدِّخَارِ، أَوِ الْمُحَرَّمُ، فَفِيْهِ الزَّكَاةُ)
  964. بَابُ حُكْمِ الدَّيْنِ
  965. قوله (بَابُ حُكْمِ الدَّيْنِ)
  966. قوله (وَمَنْ كَانَ لَهُ دَيْنٌ عَلَى مَلِيْءٍ)
  967. قوله (أَوْ مَالٌ يُمْكِنُ خَلاصُهُ، كَالْمَجْحُوْدِ الَّذِيْ لَهُ بِهِ بَيِّنَةٌ، وَالْمَغْصُوْبِ الَّذِيْ يَتَمَكَّنُ مِنْ أَخْذِهِ، فَعَلَيْهِ زَكَاتُه إِذَا
  968. قوله (وَإِنْ كَانَ مُتَعَذِّرًا كَالدَّيْنِ عَلَى الْمُفْلِسِ، أَوْ عَلَى جَاحِدٍ، وَلا بَيِّنَةَ لَهُ بِهِ، وَالْمَغْصُوْبِ، وَالضَّالِّ الَّذِيْ لا يُرْجَى وُ
  969. قوله (وَحُكْمُ الصَّدَاقِ حُكْمُ الدَّيْنِ)
  970. قوله (وَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يَسْتَغْرِقُ النِّصَابَ الَّذِيْ مَعَهُ، أَوْ يَنْقُصُهُ، فَلا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيْهِ)
  971. القول الأول:
  972. القول الثاني:
  973. القول الثالث:
  974. بَابُ زَكَاةِ الْعُرُوْضِ
  975. قوله (بَابُ زَكَاةِ الْعُرُوْضِ)
  976. قوله (وَلا زَكَاةَ فِيْها حَتَّى يَنْوِيَ بِهَا التِّجَارَةَ)
  977. قوله (وَهِيَ نِصَابٌ)
  978. قوله (حَوْلاً كَامِلاً)
  979. قوله (ثُمَّ يُقَوِّمُهَا)
  980. تنبيهات:
  981. ثالثًا: السعر الذي تقوم به السلعة
  982. قوله (فَإِذَا بَلَغَتْ أَقَلَّ نِصَابٍ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْفِضَّةِ)
  983. قوله (أَخْرَجَ الزَّكَاةَ مِنْ قِيْمَتِهَا)
  984. قوله (وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ ذَهَبٌ أَوْ فِضَّةٌ، ضَمَّهُمَا إِلَى قِيْمَةِ الْعُرُوْضِ فِيْ تَكْمِيْلِ النِّصَابِ)
  985. قوله (ثُمَّ إِنْ نَوَى بِهِ بَعْدَ ذلِكَ التِّجَارَةَ، اسْتَأْنَفَ لَهُ حَوْلاً)
  986. بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ
  987. قوله (بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ)
  988. قوله (وَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ)
  989. قوله (مَلَكَ فَضْلاً عَنْ قُوْتِهِ وَقُوْتِ عِيَالِهِ)
  990. قوله (لَيْلَةَ الْعِيْدِ وَيَوْمَهُ، صَاعًا)
  991. قوله (وَقَدْرُ الْفِطْرَةِ: صَاعٌ مِنَ الْبُرِّ أَوِ الشَّعِيْرِ، أَوْ دَقِيْقِهِمَا أَوْ سَوِيْقِهِمَِا)
  992. قوله (أَوْ مِنَ التَّمْرِ أَوِ الزَّبِيْبِ)
  993. تنبيهان:
  994. قوله (فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ، أَخْرَجَ مِنْ قُوْتِهِ أَيَّ شَيْءٍ كَانَ، صَاعًا)
  995. قوله (وَمَنْ لَزِمَتْهُ فِطْرَةُ نَفْسِهِ، لَزِمَتْهُ فِطْرَةُ مَنْ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ لَيْلَةَ الْعِيْدِ)
  996. قوله (إِذَا مَلَكَ مَا يُؤَدِّيْ عَنْهُ)
  997. قوله (فَإِنْ كَانَتْ مُؤْنَتُهُ تَلْزَمُ جَمَاعَةً، كَالْعَبْدِ الْمُشْتَرَكِ)
  998. قوله (وَالْمُعْسِرِ الْقَرِيْبِ لِجَمَاعَةٍ)
  999. قوله (فَفِطْرُتُهُ عَلَيْهِمْ عَلَى حَسَبِ مُؤْنَتِهِ)
  1000. وقوله (فَإِنْ كَانَ بَعْضُهُ حُرًّا، فَفِطْرَتُهُ عَلَيْهِ وَعَلَى سَيِّدِهِ)
  1001. قوله (وَيُسْتَحَبُّ إِخْرَاجُ الْفِطْرَةِ يَوْمَ الْعِيْدِ قَبْلَ صَلاةِ الْعِيْدِ)
  1002. قوله (وَلا يَجُوْزُ تَأْخِيْرُهَا عَنْ يَوْمِ الْعِيْدِ)
  1003. قوله (وَيَجُوْزُ تَقْدِيْمُهَا عَلَيْهِ بِيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلاثَةٍ)
  1004. قوله (وَيَجُوْزُ أَنْ يُعْطَى الْوَاحِدُ مَا يَلْزَمُ الْجَمَاعَةَ، وَالْجَمَاعَةُ مَا يَلْزَمُ الْوَاحِدَ)
  1005. بَابُ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ
  1006. قوله (بَابُ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ)
  1007. قوله (لا يَجُوْزُ تَأْخِيْرُ الزَّكَاةِ عَنْ وَقْتِ (*) وُجُوْبِهَا)
  1008. الحالة الأولى: إذا كان في تأخير إخراجها مصلحة للفقير
  1009. الحالة الثانية: أن لا يتمكن من إخراجها عند حلول الحول
  1010. الحالة الثالثة: إذا كان يتضرر بإخراجها في وقتها
  1011. قوله (إِذَا أَمْكَنَ إِخْرَاجُهَا)
  1012. قوله (فَإِنْ فَعَلَ فَتَلِفَ الْمَالُ، لَمْ تَسْقُطْ عَنْهُ الزَّكاةُ)
  1013. قوله (وَإِنْ تَلِفَ قَبْلَهُ، سَقَطَتْ)
  1014. قوله (وَيَجُوْزُ تَعْجِيْلُهَا إِذَا كَمُلَ النِّصَابُ)
  1015. هل يكون التعجيل لحول أو حولين أو أكثر
  1016. قوله (وَلا يَجُوْزُ قَبْلَ ذلِكَ)
  1017. قوله (وَإِنْ عَجَّلَهَا إِلَى غَيْرِ مُسْتَحِقِّهَا، لَمْ تُجْزِئْهُ)
  1018. قوله (وَإِنْ صَارَ عِنْدَ الْوُجُوْبِ مِنْ أَهْلِهَا)
  1019. قوله (وَإِنْ دَفَعَهَا إِلَى مُسْتَحِقِّهَا، فَمَاتَ أَوِ اسْتَغْنَى أَوِ ارْتَدَّ، أَجْزَأَتْ)
  1020. الأول: أن لا يتغير حال من أخرجها إليه
  1021. الثالث: أن يتغير حال رب المال بموت أو ردة
  1022. قوله (وَإِنْ تَلِفَ الْمَالُ، لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الآخِذِ)
  1023. قوله (وَلا تُنْقَلُ الصَّدَقَةُ إِلَى بَلَدٍ تُقْصَرُ إِلَيْهِ الصَّلاةُ إِلاَّ أَنْ لا يَجِدَ مَنْ يَأْخُذُهَا فِيْ بَلَدِهَا)
  1024. قوله (بَابُ مَنْ يَجُوْزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَيْهِ)
  1025. قوله (وَهُمْ ثَمَانِيَةُ أَصْنَافٍ)
  1026. قوله (الْفُقَرَاءُ، وَهُمُ: الَّذِيْنَ لا يَجِدُوْنَ مَا يَقَعَ مَوْقِعًا مِنْ كِفَايَتِهِمْ بِكَسْبٍ وَلا غَيْرِهِ)
  1027. قوله (وَالثَّانِيْ: الْمَسَاكِيْنُ، وَهُمُ: الَّذِيْنَ يَجِدُوْنَ ذلِكَ، وَلا يَجِدُوْنَ تَمَامَ الْكِفَايَةِ)
  1028. قوله (الثَّالِثُ الْعَامِلُوْنَ عَلَيْهَا، وَهُمُ: السُّعَاةُ عَلَيْهَا، وَمَنْ يُحْتَاجُ إِلَيْهِ فِيْهَا)
  1029. قوله (وَالرَّابِعُ: الْمُؤَلَّفَةُ قُلُوْبُهُمْ)
  1030. قوله (وَهُمُ: السَّادَةُ الْمُطَاعُوْنَ فِيْ عَشَائِرِهِمْ، الَّذِيْنَ يُرْجَى بِعَطِيَّتِهِمْ إِسْلامُهُمْ، أَوْ دَفْعُ شَرِّهِمْ، أَوْ قُوَّةُ إِيْمَانِهِمْ،
  1031. الكفار ضربان:
  1032. الأول: من يرجى إسلامه
  1033. الثاني: من يخشى شره
  1034. الأول: قوم من المسلمين لهم أصدقاء من الكفار
  1035. الثاني: قوم من المسلمين سادات مطاعون في قومهم
  1036. الثالث: قوم في طرف بلاد المسلمين
  1037. قوله (الْخَامِسُ: الرِّقَابُ، وَهُمُ: الْمُكَاتَبُوْنَ، وَإِعْتَاقُ الرَّقِيْقِ)
  1038. الثاني: إعتاق الرقيق:
  1039. الثالث: فكاك الأسير
  1040. قوله (السَّادِسُ: الْغَارِمُوْنَ، وَهُمُ: الْمَدِيْنُوْنَ لإِصْلاحِ نُفُوْسِهِمْ فِيْ مُبَاحٍ، أَوْ لإِصْلاحٍ بَيْنَ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ)
  1041. الأول: غارم لإصلاح نفسه
  1042. فائدة: الغارم للإصلاح يعطى من الزكاة ولو كان غنياً
  1043. قوله (السَّابِعُ: فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، وَهُمُ: الْغُزَاةُ الَّذِيْنَ لا دِيْوَانَ لَهُمْ)
  1044. قوله (الثَّامِنُ: ابْنُ السَّبِيْلِ، وَهُوَ: الْمُسَافِرُ الْمُنْقَطِعُ بِهِ، وَإِنْ كَانَ ذَا يَسَارٍ فِيْ بَلَدِهِ)
  1045. قوله (فَهَؤُلاءِ أَهْلُ الزَّكَاةِ)
  1046. قوله (لا يَجُوْزُ دَفْعُهَا إِلَى غَيْرِهِمْ)
  1047. قوله (وَيَجُوْزُ دَفْعُهَا إِلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ)
  1048. دليل ذلك
  1049. قوله (لأَنَّ النَّبِيِّ ﷺ أَمَرَ بَنِيْ زُرَيْقٍ بِدَفْعِ صَدَقَتِهِمْ إِلَى سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ)
  1050. وقوله (وَقَالَ لِقَبِيْصَةَ: أَقِمْ يَا قَبِيْصَةُ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ، فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا)
  1051. قوله (وَيُدْفَعُ إِلَى الْفَقِيْرِ، وَالْمِسْكِيْنِ مَا تَتِمُّ بِهِ كِفَايَتُهُ
  1052. قوله (وَإِلَى الْعَامِلِ قَدْرُ عُمَالَتِهِ)
  1053. قوله (وَإِلَى الْمُؤَلَّفِ مَا يَحْصُلُ بِهِ تَأْلِيْفُهُ)
  1054. قوله (وَإِلَى الْمُكَاتَبِ وَالْغَارِمِ مَا يَقْضِيْ بِهِ دَيْنَهُ)
  1055. قوله (وَإِلَى الْغَازِيْ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ لِغَزْوِهِ)
  1056. قوله (وَإِلَى ابْنِ سَبِيْلٍ مَا يُوْصِلُهُ إِلَى بَلَدِهِ، وَلا يُزَادُ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَلَى ذلِكَ)
  1057. قوله (وَخَمْسَةٌ مِنْهُمْ لا يَأْخُذُوْنَ إِلاَّ مَعَ الْحَاجَةِ، وَهُمُ: الْفَقِيْرُ، وَالْمِسْكِيْنُ، وَالْمُكَاتَبُ، وَالْغَارِمِ لِنَفْسِهِ، وَابنُ سَبِيْلٍ
  1058. قوله (وَأَرْبَعَةٌ يَجُوْزُ الدَّفْعُ إِلَيْهِمْ مَعَ الْغِنَى، وَهُمُ: الْعَامِلُ، وَالْمُؤَلَّفُ، وَالْغَازِيْ، وَالْغَارِمُ لإِصْلاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ)
  1059. بَابُ مَنْ لا يَجُوْزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَيْهِ
  1060. قوله (بَابُ مَنْ لا يَجُوْزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلَيْهِ)
  1061. قوله (لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ، وَلا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ)
  1062. قوله (وَلا تَحِلُّ لآلِ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَهُمْ: بَنُوْ هَاشِمٍ وَمَوَالِيْهِمْ)
  1063. المراد ببني هاشم
  1064. دليل ذلك
  1065. قوله (وَمَوَالِيْهِمْ)
  1066. قوله (وَلا يَجُوْزُ دَفْعُهَا إِلَى الْوَالِدَيْنِ، وَإِنْ عَلَوْا)
  1067. قوله (وَلا إِلَى الْوَلَدِ وَإِنْ سَفَلَ)
  1068. قوله (وَلا إِلَى الزَّوْجَةِ)
  1069. قوله (وَلا مَنْ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ وَلا إِلَى رَقِيْقٍ)
  1070. قوله (وَلا إِلَى كَافِرٍ)
  1071. قوله (فَأَمَّا صَدَقَةُ التَّطَوُّعِ، فَيَجُوْزُ دَفْعُهَا إِلَى هَؤُلاِءِ، وَإِلَى غَيْرِهِمْ)
  1072. قوله (وَلا يَجُوْزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إِلاَّ بِنِيَّةٍ)
  1073. قوله (إِلاَّ أَنْ يَأْخُذَهَا الإِمَامُ مِنْهُ قَهْرًا)
  1074. فائدة (١): لا تغني الضريبة عن الزكاة
  1075. قوله (وَإِذَا دَفَعَ الزَّكَاةَ إِلَى غَيْرِ مُسْتَحِقِّهَا، لَمْ تَجْزِهِ)
  1076. قوله (إِلاَّ الْغَنِيَّ إِذَا ظَنَّهُ فَقِيْرًا)
  1077. كِتَابُ الصِّيَامِ
  1078. قوله (كِتَابُ الصِّيَامِ):
  1079. تعريف الصيام في الشرع:
  1080. ذكر بعض الفوائد:
  1081. فائدة (١): متى فرض الصيام:
  1082. فائدة (٢) في ذكر بعض فضائل الصوم:
  1083. فائدة (٣): في بيان الحكمة من الصوم:
  1084. قوله (وَيَجِبُ صِيَامُ رَمَضَانَ):
  1085. قوله (عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ):
  1086. فائدة (١): في حكم من أسلم في رمضان:
  1087. فائدة (٢): في حكم من ارتد عن الإسلام في رمضان:
  1088. قوله: (بَالِغٍ):
  1089. قوله (عَاقِلٍ):
  1090. قوله: (قَادِرٍ عَلَى الصَّوْمِ):
  1091. قوله: (وَيُؤْمَرُ بِهِ الصَّبِيُّ إِذَا أَطَاقَهُ):
  1092. قوله: (وَيَجِبُ بِأَحَدِ ثَلاثَةِ أَشْيَاءَ):
  1093. قوله: (كَمَالِ شَعْبَانَ):
  1094. قوله: (وَرُؤْيَةِ هِلالِ رَمَضَانَ):
  1095. ذكر بعض الفوائد:
  1096. فائدة (١): هل يجب الصوم بمقتضى الحساب
  1097. قوله (وَوُجُوْدِ غَيْمٍ أَوْ قَتْرٍ لَيْلَةَ الثَّلاثِيْنَ يَحُوْلُ دُوْنَهُ):
  1098. قوله (وَإِذَا رَأَى الْهِلالَ وَحْدَهُ، صَامَ):
  1099. قوله: (فَإِنْ كَانَ عَدْلاً، صَامَ النَّاسُ بِقَوْلِهِ):
  1100. الشروط المعتبرة فيمن رأى الهلال:
  1101. (١) العدالة:
  1102. (٢) الحرية:
  1103. (٣) الذكورية:
  1104. (٤) البلوغ:
  1105. قوله: (صَامَ النَّاسُ بِقَوْلِهِ):
  1106. ذكر بعض الفوائد:
  1107. فائدة (١): أثر الخطأ في رؤية الهلال:
  1108. قوله (وَلا يُفْطِرُ إِلاَّ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ):
  1109. قوله: (وَلا يُفْطِرُ إِذَا رَآهُ وَحْدَهُ):
  1110. قوله: (وَإِنْ صَامُوْا بِشَهَادَةِ اثْنَيْنِ ثَلاثِيْنَ يَوْمًا، أَفْطَرُوْا):
  1111. قوله: (وَإِنْ كَانَ بِغَيْمٍ، أَوْ قَوْلِ وَاحِدٍ، لَمْ يُفْطِرُوْا، إِلاَّ أَنْ يَرَوْهُ، أَوْ يُكْمِلُوْا الْعِدَّةَ):
  1112. ذكر بعض الفوائد:
  1113. فائدة (١): لو صام شخص برؤية بلد ثم سافر لبلد آخر قد صاموا بعدهم بيوم
  1114. فائدة (٣): متى يفطر المسافر إذا كان في الطائرة
  1115. قوله: (وَإِذَا اشْتَبَهَتِ الأَشْهُرُ عَلَى الأَسِيْرِ، تَحَرَّى، وَصَامَ، فَإِنْ وَافَقَ الشَّهْرَ أَوْ مَا بَعْدَهُ، أَجْزَأَهُ، وَإِنْ وَافَقَ ما قَبْلَهُ، ل
  1116. بَابُ أَحْكَامِ الْمُفْطِرِيْنَ فِيْ رَمَضَانَ
  1117. قوله (بَابُ أَحْكَامِ الْمُفْطِرِيْنَ فِيْ رَمَضَانَ):
  1118. قوله (وَيُبَاحُ الْفِطْرُ فِيْ رَمَضَانَ لأَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ):
  1119. قوله (أَحَدُهَا: الْمَرِيْضُ الَّذِيْ يَتَضَرَّرُ بِهِ):
  1120. ذكر بعض الفوائد:
  1121. قوله: (وَالْمُسَافِرُ الَّذِيْ لَهُ الْقَصْرُ):
  1122. ذكر بعض الفوائد
  1123. قوله: (فَالْفِطْرُ لَهُمَا أَفْضَلُ):
  1124. قوله: (وَعَلَيْهِمَا الْقَضَاءُ):
  1125. قوله: (وَإِنْ صَامَا، أَجْزَأَهُمَا):
  1126. قوله: (الثَّانِيْ: الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ، تُفْطِرَانِ وَتَقْضِيَانِ):
  1127. ذكر بعض الفوائد:
  1128. قوله: (وَإِنْ صَامَتَا، لَمْ يُجْزِئْهُمَا):
  1129. قوله: (الثَّالِثُ: الْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ):
  1130. قوله: (إِذَا خَافَتَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا، أَفْطَرَتَا، وَقَضَتَا):
  1131. قوله: (وَإِنْ خَافَتَا عَلَى وَلَدَيْهِمَا، أَفْطَرَتَا وَقَضَتَا، وَأَطْعَمَتَا عَنِ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيْنًا):
  1132. ذكر بعض الفوائد:
  1133. قوله: (وَإِنْ صَامَتَا، أَجْزَأَهُمَا):
  1134. قوله: (الرَّابِعُ):
  1135. قوله: (الْعَاجِزُ عَنِ الصَّوْمِ، لِكِبَرٍ):
  1136. قوله: (أَوْ مَرَضٍ لا يُرْجَى بُرْؤُهُ):
  1137. قوله: (وَعَلَى سَائِرِ مَنْ أَفْطَرَ الْقَضَاءُ لا غَيْرُ):
  1138. الثاني: من أفطر بغير عذر من الأعذار
  1139. قوله (إِلاَّ مَنْ أَفْطَرَ بِجِمَاعٍ فِي الْفَرْجِ):
  1140. ذكر بعض الفوائد:
  1141. قوله (فَإِنَّهُ يَقْضِيْ، وَيُعْتِقُ رَقَبَةً، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ، فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، فَإِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْن
  1142. قوله (فَإِنَّهُ يَقْضِي):
  1143. قوله (وَيُعْتِقُ رَقَبَةً):
  1144. قوله (فَإِنْ لَمْ يَجِدْ، فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ):
  1145. قوله (فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، فَإِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا):
  1146. قوله (فَإِنْ لَمْ يَجِدْ، سَقَطَتْ عَنْهُ):
  1147. ذكر بعض الفوائد:
  1148. فائدة (٤): إذا شرع في الكفارة بالصيام، ثم قدر على العتق
  1149. قوله: (فَإِنْ جَامَعَ وَلَمْ يُكَفِّرْ حَتَّى جَامَعَ ثَانِيَةً، فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ
  1150. قوله (وَإِنْ كَفَّرَ، ثُمَّ جَامَعَ، فَكَفَّارَةٌ ثَانِيَةٌ
  1151. قوله (وَكُلُّ مَنْ لَزِمَهُ الإِمْسَاكُ فِيْ رَمَضَانَ، فَجَامَعَ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ
  1152. ذكر بعض الفوائد:
  1153. قوله (وَمَنْ أَخَّرَ الْقَضَاءَ؛ لِعُذْرٍ حَتَّى أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ آخَرُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ، وَإِنْ فَرَّطَ، أَطْعَمَ مَعَ الْقَضَاءِ لِكُلِّ يَوْمٍ
  1154. قوله: (وَإِنْ تَرَكَ الْقَضَاءَ حَتَّى مَاتَ لِعُذْرٍ، فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ):
  1155. قوله (وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ عُذْرٍ، أُطْعِمَ عَنْهُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيْنٌ):
  1156. قوله (إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ الصَّوْمُ مَنْذُوْرًا، فَإِنَّهُ يُصَامُ عَنْهُ):
  1157. قوله (وَكَذلِكَ كُلُّ نَذْرِ طَاعَةٍ):
  1158. بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ
  1159. قوله: (بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ):
  1160. مبطلات الصوم أصولها ثلاثة
  1161. قوله: (وَمَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ):
  1162. (١) أن يكون ذاكراً
  1163. (٢) أن يكون متعمداً
  1164. (٣) أن يكون مختاراً
  1165. (٤) أن يكون عالماً
  1166. ذكر بعض الفوائد:
  1167. فائدة (٢): هل الحقن تفطر
  1168. أولاً: الحقن الشرجية:
  1169. ثانياً: الحقن التي تعطى عن طريق الوريد والشرايين:
  1170. قوله: (أَوْ اسْتَعَطَ
  1171. قوله: (أَوِ اسْتَقَاءَ):
  1172. قوله: (أَوِ اسْتَمْنَى):
  1173. قوله: (أَوْ قَبَّلَ، أَوْ لَمَسَ، فَأَمْنَى أَوْ أَمْذَى):
  1174. (المقبِّل لا يخلو من ثلاثة أقسام:
  1175. قوله: (أَوْ كَرَّرَ النَّظَرَ حَتَّى أَنْزَلَ):
  1176. قوله: (أَوْ حَجَمَ أَوِ احْتَجَمَ):
  1177. ذكر بعض الفوائد:
  1178. قوله: (عَامِدًا، ذاكِرًا لِصَوْمِهِ، فَسَدَ صَوْمُهُ):
  1179. قوله: (وَإِنْ فَعَلَهُ نَاسِيًا أَوْ مُكْرَهًا، لَمْ يَفْسُدْ):
  1180. فائدة: هل يلحق بهذه الشروط أن يكون عالماً
  1181. قوله: (وَإِنْ طَارَ إِلَى حَلْقِهِ ذُبَابٌ أَوْ غُبَارٌ، أَوْ تَمَضْمَضَ أَوِ اسْتَنْشَقَ، فَوَصَلَ إِلَى حَلْقِهِ مَاءٌ):
  1182. قوله: (أَوْ فَكَّرَ فَأَنْزَلَ):
  1183. قوله (أَوْ قَطَّرَ فِيْ إِحْلِيْلِهِ):
  1184. قوله (أَوِ احْتَلَمَ):
  1185. قوله: (أَوْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ):
  1186. قوله: (وَمَنْ أَكَلَ يَظُنُّهُ لَيْلاً، فَبَانَ نَهَارًا، أَفْطَرَ):
  1187. قوله: (وَمَنْ أَكَلَ شَاكًّا فِيْ طُلُوْعِ الْفَجْرِ، لَمْ يَفْسُدْ صَوْمُهُ):
  1188. ذكر بعض الفوائد العامة على ما سبق بيانه في كتاب الصوم:
  1189. فائدة (١): ما يبقى في الفم بعد المضمضة مع الريق:
  1190. فائدة (٢): من أصبح وفي فيه أو بين أسنانه طعام:
  1191. فائدة (٣): في البصاق، ودم اللثة، وكذا الشفتين:
  1192. فائدة (٤): في النخامة:
  1193. فائدة (٩): من كان عليه صيام شهرين متتابعين وسافر
  1194. بَابُ صِيَامُ التَّطَوُّعِ
  1195. قوله (بَابُ صِيَامُ التَّطَوُّعِ):
  1196. قوله (أَفْضَلُ الصِّيَامِ صِيَامُ دَاوُدَ ﵇، كَانَ يَصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا):
  1197. قوله (وَأَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ، شَهْرُ اللهِ الَّذِيْ يَدْعُوْنَهُ الْمُحَرَّمَ):
  1198. قوله (وَمَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيْهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ):
  1199. هل يسن للحاج صيام هذه الأيام
  1200. قوله (وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَأَتْبَعَهُ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ، فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ):
  1201. ذكر بعض الفوائد:
  1202. فائدة (٢): الأفضل صيام هذه الست متتابعة
  1203. فائدة (٣) إذا أخَّر السِّت من شوال حتى انتهى الشهر
  1204. فائدة (٥): يستثنى من صيام هذه الست يوم العيد:
  1205. فائدة (٦): الأولى أن يصوم هذه الست بعد الانتهاء من قضاء رمضان:
  1206. قوله (وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ كَفَّارَةُ سَنَةٍ):
  1207. ذكر بعض الفوائد:
  1208. قوله (وَصِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ كَفَّارَةُ سَنَتَيْنِ):
  1209. قوله (وَلا يُسْتَحَبُّ لِمَنْ كَانَ بِعَرَفَةَ أَنْ يَصُوْمَهُ):
  1210. قوله (وَيُسْتَحَبُّ صِيَامُ أَيَّامِ الْبِيْضِ):
  1211. قوله (وَالاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ):
  1212. قوله (وَالصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِيْرُ نَفْسِهِ، إِنْ شَاءَ صَامَ، وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ، وَلا قَضَاءَ عَلَيْهِ):
  1213. قوله (إِلاَّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَإِنَّهُ يَجِبُ إِتْمَامُهُمُا، وَقَضَاءُ مَا أَفْسَدَ مِنْهُمَا):
  1214. قوله (وَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ صَوْمِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الْفِطْرِ، وَيَوْمِ النَّحْرِ):
  1215. قوله (وَنَهىَ عَنْ صَوْمِ أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ):
  1216. قوله (إِلاَّ أَنَّهُ أَرْخَصَ فِيْ صَوْمِهَا لِلْمُتَمَتِّعِ، إِذَا لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ):
  1217. قوله (وَلَيْلَةُ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ):
  1218. فائدة (٢): هل هي باقية أم رفعت
  1219. فائدة (٣): هل هي في رمضان أو غيره
  1220. فائدة (٤): في أي ليلة من رمضان تكون ليلة القدر
  1221. فائدة (٦): في سبب تسميتها بليلة القدر:
  1222. ذكر بعض الفوائد المتعلقة بصوم التطوع:
  1223. فائدة (٣): من لم يتناول أي مفطر حتى زالت الشمس
  1224. بَابُ الاِعْتَكَافِ
  1225. قوله (بَابُ الاِعْتَكَافِ):
  1226. قوله (لُزُوْمُ الْمَسْجِدِ):
  1227. قوله (لِطَاعَةِ اللهِ تَعَالَى فِيْهِ):
  1228. قوله (وَهُوَ سُنَّةٌ):
  1229. فائدة: هل يشرع الاعتكاف في كل مسجد
  1230. وقوله (إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ نَذْرًا، فَيَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِهِ):
  1231. قوله (وَيَصِحُّ مِنَ الْمَرْأَةِ فِيْ كُلِّ مَسْجِدٍ):
  1232. قوله (وَمَنْ نَذَرَ الاِعْتِكافَ، أَوِ الصَّلاةَ فِيْ مَسْجِدٍ، فَلَهُ فِعْلُ ذلِكَ فِيْ غَيْرِهِ):
  1233. قوله (إِلاَّ الْمَسَاجِدَ الثَّلاثَةَ):
  1234. قوله (فَإِذَا نَذَرَ ذلِكَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
  1235. قوله (وَإِنْ نَذَرَ الاِعْتِكَافَ فِيْ مَسْجِدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، جَازَ لَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحْدَهُ):
  1236. قوله (وَإِنْ نَذَرَهُ فِي الْمَسْجِدِ الأَقْصَى، فَلَهُ فِعْلُهُ فِيْ أَيِّهِمَا أَحَبَّ):
  1237. فائدة (٢): هل تضاعف بقية الأعمال الصالحة في هذه المساجد كما تتضاعف الصلاة
  1238. فائدة (٣): هل مضاعفة الأجر خاص في المساجد الثلاثة أو كل ما حوله فهو مثله
  1239. قوله (وَيُسْتَحَبُّ لِلْمُعْتَكِفِ الاِشْتِغَالُ بِالقُرَبِ):
  1240. قوله (وَاجْتِنَابُ مَا لا يَعْنِيْهِ مِنْ قَوْلٍ وَفِعْلٍ):
  1241. قوله (وَلا يَبْطُلُ الاِعْتِكافُ بِشَيْءٍ مِنْ ذلِكَ):
  1242. قوله (وَلا يَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ، إِلاَّ لِمَا لابُدَّ لَهُ مِنْهُ):
  1243. قوله (إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ):
  1244. قوله (وَلا يُبَاشِرُ امْرَأَةً):
  1245. قوله (وَإِنْ سَأَلَ عَنِ الْمَرِيْضِ أَوْ غَيْرِهِ فِيْ طَرِيْقِهِ، وَلَمْ يُعَرِّجْ إِلَيْهِ، جَازَ):
  1246. ذكر بعض الفوائد في الاعتكاف:
  1247. فائدة (١): بعض الناس يكون إماماً أو مؤذناً في مسجد
  1248. فائدة (٢): بعض الموظفين يرغب الاعتكاف
  1249. فائدة (٣): ومن الأمور أيضاً التي تعد منافية لروح الاعتكاف
  1250. فائدة (٤): بعض الشباب - هداهم الله - يعتكف بغير إذن وليه
  1251. فائدة (٥): المشروع في حق المعتكف أن يدخل معتكفه قبل غروب شمس يوم العشرين من رمضان
  1252. فائدة (٦): يلاحظ عند بعض المعتكفين كثرة الولائم والإسراف في المأكول والمشروب
  1253. كِتَابُ الْحَجِّ
  1254. ذكر بعض الفوائد المتعلقة بالحج:
  1255. قوله (يَجِبُ الْحَجُّ وَالعُمْرَةُ):
  1256. قوله (مَرَّةً فِي الْعُمُرِ):
  1257. قوله (عَلَى الْمُسْلِمِ):
  1258. قوله (الْعَاقِلِ):
  1259. قوله (الْبَالِغِ):
  1260. قوله (الْحُرِّ):
  1261. قوله (إِذَا اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً):
  1262. شروط الاستطاعة قسمان:
  1263. قوله (وَالاِسْتِطَاعَةُ أَنْ يَجِدَ زَادًا، وَرَاحِلَةً بِآلَتِهِمَا، مِمَّا يَصْلُحُ لِمِثْلِهِ):
  1264. قوله (فَاضِلاً عَمَّا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ لِقَضَاءِ دَيْنِهِ):
  1265. قوله (وَمُؤْنَةِ نَفْسِهِ، وَعِيَالِهِ عَلَى الدَّوَامِ):
  1266. قوله (وَيُعْتَبَرُ لِلْمَرْأَةِ وُجُوْدُ مَحْرَمِهَا):
  1267. ذكر بعض الفوائد المتعلقة بالمحرم:
  1268. فائدة (١): يشترط لوجوب الحج على المرأة أن تكون قادرة على نفقة نفسها ونفقة المحرم
  1269. فائدة (٢): لو امتنع المحرم عن الخروج إلا بأجرة:
  1270. فائدة (٣): اتفق الفقهاء جميعاً على أن حج النفل لا يجوز للمرأة السفر له إلا مع الزوج أو المحرم فقط:
  1271. فائدة (٤): الزوج إذا حجَّ مع امرأته فلها عليه النفقة، نفقة الحضر لا السفر
  1272. فائدة (٥): هل يجوز للزوج منع زوجته عن الحج
  1273. فائدة (٦): يشترط في المحرم أن يكون رجلاً مأموناً مسلماً بالغاً عاقلاً يحرم على المرأة التأبيد
  1274. فائدة (٧): هل الزوج والمحرم شرط وجوب أم هو شرط للزوم الأداء بالنفس
  1275. قوله (وَهُوَ زَوْجُهَا):
  1276. قوله (وَمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ عَلَى التَّأْبِيْدِ بِنسبَ):
  1277. قوله (أَوْ سَبَبٍ مُبَاحٍ):
  1278. قوله (فَمَنْ فَرَّطَ حَتَّى مَاتَ، أُخْرِجَ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ، حَجَّةٌ، وَعُمْرَةٌ):
  1279. فائدة: هل الحج يجب على الفور أم على التراخي
  1280. قوله (وَلا يَصِحُّ الْحَجَّ مِنْ كَافِرٍ):
  1281. قوله (وَلا مَجْنُوْنٍ):
  1282. قوله (وَيَصِحُّ مِنَ الصَّبِيِّ، وَالْعَبْدِ):
  1283. قوله (وَلا يُجْزِئُهُمَا):
  1284. واختلف الفقهاء في العبد إذا حج بإذن سيده هل إذا اعتق يلزمه حجة أخرى
  1285. قوله (وَيَصِحُّ مِنْ غَيْرِ الْمُسْتَطِيْعِ وَالْمَرْأَةِ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ، وَيُجْزِئُهُمَا):
  1286. قوله (وَمَنْ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ، وَلَمْ يَكُنْ حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ، أَوْ عَنْ نَذْرِهِ أَوْ نَفْلِهِ، وَفَعَلَهُ قَبْلَ حَجَّةِ الإِسْلامِ، وَقَعَ حَجُّهُ عَنْ
  1287. فائدة (١): يشترط في المرأة التي تريد الحج ألا تكون معتدة مدة إمكان السير للحج:
  1288. لكن هل هذا الحكم لكل معتدة
  1289. فائدة (٢): لو خالفت المرأة المعتدة وخرجت إلى الحج وهي في العدة:
  1290. فائدة (٣): إذا خرجت المرأة من بلدها للحج وطرأت عليها العدة
  1291. فائدة (٤): هل يجوز لمن يقدر على الحج بنفسه أن يستنيب في حج التطوع
  1292. فائدة (٥): من مات أبواه ولم يحجَّا
  1293. بَابُ الْمَوَاقِيْتِ
  1294. قوله (بَابُ الْمَوَاقِيْتِ):
  1295. فائدة: للحج ميقاتان
  1296. لكن ما الحكمة من جعل المواقيت المكانية لقاصدي بيت الله العتيق
  1297. قوله (وَمِيْقَاتُ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ: ذُو الْحُلَيْفَةِ):
  1298. قوله (وَالشَّامِ وَمِصْرَ وَالْمَغْرِبِ: الْجُحْفَةُ):
  1299. قوله (وَالْيَمَنِ: يَلَمْلَمُ):
  1300. قوله (وَلِنَجْدٍ: قَرْنٌ):
  1301. قوله (وَلِلْمَشْرِقِ: ذَاتُ عِرْقٍ):
  1302. فائدة (٢): في تحديد هذه المواقيت:
  1303. فائدة (٣): هذا التعيين فيه آية من آيات نبوة النبي ﷺ:
  1304. فائدة (٤): أحوال الناس في المواقيت المكانية على ثلاثة أصناف:
  1305. قوله (فَهَذِهِ الْمَوَاقِيْتُ لأَهْلِهَا وَلِكُلِّ مَنْ مَرَّ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا):
  1306. قوله (وَمَنْ مَنْزِلُهُ دُوْنَ الْمِيْقَاتِ، فَمِيْقَاتُهُ مِنْ مَوْضِعِهِ):
  1307. قوله (حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّوْنَ مِنْهَا لِحَجِّهِمْ):
  1308. قوله (وَيُهِلُّوْنَ لِلْعُمْرَةِ مِنَ الْحِلِّ):
  1309. لكن ما الحكمة من جعل إهلالهم للحج من مكانهم وإهلالهم للعمرة من الحل
  1310. فائدة: اختلف الفقهاء في أفضل المواقيت لأهل مكة لمن أراد العمرة:
  1311. قوله (وَمَنْ لَمْ يَكُنْ طَرِيْقُهُ عَلَى مِيْقَاتٍ، فَمِيْقَاتُهُ حَذْوَ أَقْرَبِهَا إِلَيْهِ):
  1312. فائدة: من مرَّ أو حاذى هذه المواقيت وهو في طريق الجو:
  1313. من تجاوز الميقات ممن لا يريد النسك له حالتان:
  1314. الأولى: من لا يريد دخول الحرم:
  1315. الثانية: من يريد دخول الحرم إلى مكة أو غيرها:
  1316. قوله (وَإِنْ جَاوَزَهُ غَيْرَ مُحْرِمٍ):
  1317. قوله (رَجَعَ فَأَحْرَمَ مِنَ الْمِيْقَاتِ، وَلا دَمَ عَلَيْهِ؛ لأَنَّهُ أَحْرَمَ مِنْ مِيْقَاتِهِ):
  1318. قوله (فَإِنْ أَحْرَمَ مِنْ دُوْنِهِ، فَعَلَيْهِ دَمٌ، سَوَاءٌ رَجَعَ إِلَى الْمِيْقَاتِ، أَوْ لَمْ يَرْجِعْ):
  1319. قوله (وَالأَفْضَلُ أَنْ لا يُحْرِمَ قَبْلَ الْمِيْقَاتِ، فَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ مُحْرِمٌ):
  1320. قوله (وَأَشْهُرُ الْحَجِّ: شَوَّالٌ، وَذُو الْقَعْدَةِ، وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ):
  1321. فائدة (١): في حكم انعقاد الحج قبل أشهره
  1322. فائدة (٣): اتفق الفقهاء على أن من فعل شيئاً من أعمال الحج قبل أشهر الحج لم يجزئه:
  1323. بَابُ الإِحْرَامِ
  1324. قوله (بَابُ الإِحْرَامِ):
  1325. لكن اختلف الفقهاء هل هو ركن من أركان الحج أم شرط من شروطه
  1326. فائدة: ما الحكمة من الإحرام
  1327. فائدة: لو اغتسل من أراد الحج أو العمرة في بيته
  1328. قوله (وَيَتَنَظَّفَ):
  1329. قوله (وَيَتَطَيَّبَ):
  1330. قوله (وَيَتَجَرَّدَ عَنِ الْمَخِيْطِ فِيْ إِزَارٍ وَرِدَاءٍ أَبْيَضَيْنِ نَظِيْفَيْنِ):
  1331. قوله (ثُمَّ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ وَيُحْرِمَ عَقِيْبَهُمَا):
  1332. قوله (وَهُوَ أَنْ يَنْوِيَ الإِحْرَامَ):
  1333. قوله (وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَنْطِقَ بِمَا أَحْرَمَ بِهِ
  1334. قوله (فَإِنْ حَبَسَنِيْ حَابِسٌ، فَمَحَلِّيْ حَيْثُ حَبَسْتَنِيْ):
  1335. ذكر بعض الفوائد:
  1336. فائدة (٢): هل للمرأة أن تشترط إذا خافت مجيء الدورة الشهرية لها
  1337. قوله (وَأَفْضَلُهَا التَّمَتُّعُ، ثم الإفراد، ثم القرآن):
  1338. فائدة: هل التمتع واجب
  1339. قوله (وَالتَّمَتُّعُ: أَنْ يُحْرِمَ بِالْعُمْرَةِ فِيْ أَشْهُرِ الْحَجِّ
  1340. قوله (وَالْقِرَانُ: أَنْ يُحْرِمَ بِهِمَا):
  1341. قوله (أَوْ يُحْرِمَ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ يُدْخِلُ عَلَيْهَا الْحَجَّ):
  1342. قوله (وَلَوْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ، ثُمَّ أَدْخَلَ عَلَيْهِ العُمْرَةَ
  1343. ذكر بعض الفوائد
  1344. فائدة (١): من أحرم بالعمرة في أشهر الحج
  1345. فائدة (٤): عمل المفرد والقارن سواء:
  1346. فائدة (٥): من أخذ عمرة في أشهر الحج ثم سافر مسافة قصر
  1347. قوله (فَإِذَا اسْتَوَى عَلَى رَاحِلَتِهِ لَبَّى):
  1348. قوله (فَيَقُوْلُ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ):
  1349. قوله (لَبَّيْكَ لا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ):
  1350. قوله (إِنَّ الحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالمُلْكَ، لا شَرِيْكَ لَكَ):
  1351. فائدة (١): هل يشرع الزيادة على هذه التلبية
  1352. فائدة (٢): هل للإنسان أن يكبر بدل التلبية
  1353. قوله (وَيُسْتَحَبُّ الإِكْثارُ مِنْهَا):
  1354. لكن كيف يكون رفع الصوت بها
  1355. قوله (لِغَيْرِ النِّسَاءِ):
  1356. قوله (وَهِيَ آكَدُ فِيْمَا إِذَا عَلا نَشَزًا، أَوْ هَبَطَ وَادِيًا):
  1357. فائدة: اختلف الفقهاء في هل يلبي وهو جالس أو يلبي وهو سائر
  1358. قوله: (أَوْ سَمِعَ مُلَبِّيًا، أَوْ فَعَلَ مَحْظُوْرًا نَاسِيًا، أَوْ لَقِيَ رَاكِبًا، وَفِيْ أَدْبَارِ الصَّلاةِ، وَبِالأَسْحَارِ، وَإِقْبَالِ اللَّيْلِ وَالنَ
  1359. بَابُ مَحْظُوْرَاتِ الإِحْرَامِ
  1360. قوله (بَابُ مَحْظُوْرَاتِ الإِحْرَامِ):
  1361. فائدة: المحظورات ثلاثة أقسام:
  1362. القسم الأول: ما يحرم على الرجال والنساء
  1363. القسم الثاني: ما يحرم على الرجال دون النساء
  1364. القسم الثالث: ما يحرم على النساء دون الرجال
  1365. قوله (وَهِيَ تِسْعَةٌ: حَلْقُ الشَّعَرِ، وَقَلْمُ الظُّفُرِ):
  1366. قوله (فَفِيْ ثَلاثَةٍ مِنْهَا دَمٌ):
  1367. قوله (وَفِيْ كُلِّ وَاحِدٍ مِمَّا دُوْنَهَا مُدُّ طَعَامٍ، وَهُوَ رُبُعُ الصَّاعِ):
  1368. فائدة (١): فاعل المحظورات لا يخلو من إحدى ثلاث حالات:
  1369. فائدة (٢): أحوال حلق شعر الرأس بالنسبة للمحرم:
  1370. فائدة (٣): هل المتعين في الفدية الدم
  1371. فائدة (٤): هل للمحرم أن يحك رأسه
  1372. فائدة (٥): المحظورات في الفدية لها أقسام:
  1373. قوله (وَإِنْ خَرَجَ فِيْ عَيْنِهِ شَعَرٌ فَقَلَعَهُ، أَوْ نَزَلَ شَعَرُهُ فَغَطَّى عَيْنَيْهِ، أَوِ انْكَسَرَ ظُفْرُهُ فَقَصَّهُ، فَلا شَيْءَ فِيْهِ):
  1374. قوله (الثَّالِثُ: لُبْسُ المَخِيْطِ):
  1375. قوله (إِلاَّ أَنْ لا يَجِدَ إِزَارًا، فَيَلْبَسَ سَرَاوِيْلَ):
  1376. قوله (أَوْ لا يَجِدَ نَعْلَيْنِ، فَيَلْبَسَ خُفَّيْنِ، وَلا فِدْيَةَ عَلَيْهِ):
  1377. فائدة (١): هل يلزم قطع الخفين حتى تكون أسفل الكعبين
  1378. قوله (الرَّابِعُ: تَغْطِيَةُ الرَّأْسِ، وَالأُذُنَانِ مِنْهُ):
  1379. ذكر بعض الفوائد:
  1380. فائدة (٢): في حكم لبس القفازين:
  1381. قوله (الخامِسُ: الطِّيْبُ فِيْ بَدَنِهِ وَثِيَابِهِ):
  1382. لكن ما الحكمة من نهي المحرم عن التطيب حال إحرامه
  1383. فائدة (١): هل يجوز شم الطيب للمحرم
  1384. قوله (السَّادِسُ: قَتْلُ صَيْدِ الْبَرِّ):
  1385. قوله (وَهُوَ: مَا كَانَ وَحْشِيًّا):
  1386. فائدة (١) لو استأنس البري هل يجوز للمحرم اصطياده
  1387. فائدة (٢) ما يعيش في البر والبحر إلحاقه بالبري أحوط:
  1388. فائدة (٣) إذا صاد السمك داخل حدود الحرم
  1389. قوله (مُبَاحًا):
  1390. قوله (فَأَمَّا صَيْدُ الْبَحْرِ):
  1391. قوله (وَمَا حَرُمَ أَكْلُهُ، فَلا شَيْءَ فِيْهِ):
  1392. قوله (إِلاَّ مَا كَانَ مُتَوَلِّدًا مِنْ مَأْكُوْلٍ وَغَيْرِهِ):
  1393. فائدة (١): إذا صاد غير المحرم صيداً فهل يحل للمحرم أكله
  1394. فائدة (٢): المحرم إذا صاد الصيد في حال تحريمه عليه
  1395. فائدة (٣): المحرم إذا قتل الصيد فهو حرام عليه وعلى غيره
  1396. فائدة (٤): من اضطر إلى الأكل فذبح الصيد لذلك
  1397. فائدة (٥): إذا شارك غير مُحِرمٍ مُحْرماً في قتل صيد
  1398. قوله (السَّابِعُ: عَقْدُ النِّكَاحِ لا يَصِحُّ مِنْهُ، وَلا فِدْيَةَ فِيْهِ):
  1399. مسألة (١): في حكم عقد النكاح بعد التحلل الأول:
  1400. مسالة (٢): لو عقد النكاح في حال الإحرام ثم بعد الإحلال دخل رجل بزوجته فأنجبت منه أولاداً:
  1401. مسألة (٣): إذا عقد النكاح وهو لا يدري أن عقد النكاح في حال الإحرام حرام:
  1402. قوله (وَلا فِدْيَةَ فِيْهِ):
  1403. قوله (الثَّامِنُ: الْمُبَاشَرَةُ لِشَهْوَةٍ فِيْمَا دُوْنَ الْفَرْجِ):
  1404. قوله (التَّاسِعُ: الْوَطْءُ فِي الْفَرْجِ):
  1405. قوله (وَوَجَبَ الْمُضِيُّ فِيْ فَاسِدِهِ):
  1406. قوله (وَالْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ):
  1407. قوله (وَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ):
  1408. قوله (وَإِنْ كَانَ بَعْدَ التَّحَلُّلِ الأَوَّلِ، فَفِيْهِ شَاةٌ):
  1409. قوله (وَيُحْرِمُ مِنَ التَّنْعِيْمِ؛ لِيَطُوْفَ مُحْرِمًا):
  1410. وما ذكره المؤلف فيه فائدتان:
  1411. فائدة (١): أن الوطء بعد التحلل الأول لا يفسد الحج
  1412. فائدة (٢): أنه يفسد الإحرام بالوطء بعد جمرة العقبة
  1413. قوله (وَإِنْ وَطِئَ فِي الْعُمْرَةِ، أَفْسَدَهَا وَعَلَيْهِ شَاةٌ):
  1414. قوله (وَلا يُفْسِدُ النُّسُكُ بِغَيْرِهِ):
  1415. قوله (وَالْمَرْأَةُ كَالرَّجُلِ، إِلاَّ أَنَّ إِحْرَامَهَا فِيْ وَجْهِهَا، وَلَهَا لُبْسُ الْمَخِيْطِ):
  1416. بَابُ الْفِدْيَةِ
  1417. قوله (بَابُ الْفِدْيَةِ):
  1418. محظورات الإحرام من حيث الفدية أربع:
  1419. قوله (أَحَدُهُمَا: عَلَى التَّخْيِيْرِ):
  1420. قوله (وَهِيَ فِدْيَةُ الأَذَى وَاللُّبْسِ وَالطِّيْبِ):
  1421. فائدة (٢): أن الشاة هنا ليس المراد بها الأنثى من الضأن
  1422. فائدة (٣): أنه لا فرق بين البر وغيره في فدية الأذى
  1423. فائدة (٤): جميع ما ورد فيه إطعام مساكين فيجوز أن يغديهم أو يعشيهم
  1424. فائدة (٥): يشترط في الهدي وكذا سائر الدماء الواجبة ما يشترط في الأضحية
  1425. قوله (وَكَذلِكَ الْحُكْمُ فِيْ كُلِّ دَمٍ وَجَبَ لِتَرْكِ وَاجِبٍ):
  1426. قوله (وَجَزَاءُ الصَّيْدِ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ):
  1427. الصيد الذي قتله المحرم نوعان:
  1428. النوع الأول: نوع له مثل من النعم
  1429. النوع الثاني: أن لا يكون له مثل من بهيمة الأنعام
  1430. قوله (إِلاَّ الطَّائِرَ، فَإِنَّ فِيْهِ قِيْمَتَهُ):
  1431. قوله (إِلاَّ الْحَمَامَةَ، فَفِيْهَا شَاةٌ):
  1432. لكن اختلف الفقهاء هل هذا خاص بحمام الحرم أم هو عام في الحرم وغيره
  1433. قوله (وَالنَّعَامَةُ، فَفِيْهَا بَدَنَةٌ):
  1434. قوله (وَيُخَيَّرُ بَيْنَ إِخْرَاجِ الْمِثْلِ أَوْ تَقْوِيْمِهِ بِطَعَامٍ، فَيُطْعِمُ لِكُلِّ مِسْكِيْنٍ مُدًّا مِنْ بُرٍّ، أَوْ يَصُوْمُ عَنْ كُلِّ مُدٍّ يَوْمً
  1435. فائدة: من قتل ما نهى عن قتله في الحرم وإن كان محلاً
  1436. قوله (وَهُوَ هَدْيُ التَّمَتُّعِ):
  1437. قوله (يَلْزَمُهُ شَاةٌ):
  1438. قوله (فَإِنْ لَمْ يَجِدْ، فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ):
  1439. فائدة (١): اختلف الفقهاء في المعتبر بالنسبة لوجود الهدي وعدمه
  1440. فائدة (٢): من كان غنياً وعدم الثمن كأن يكون قد سُرق في أثناء حجه هل له أن يبحث عن شخص يقرضه لشراء هديه
  1441. فائدة (٣): من حج متمتعاً أو قارناً ثم عدم الثمن لعجز كأنْ يكون ليس معه سوى ثمن الهدي ولا يملك غيره ثم فُقد منه:
  1442. فائدة (٤): في صوم العشرة أيام لمن لم يجد الهدي:
  1443. قوله (وَفِدْيَةُ الْجِمَاعِ بَدَنَةٌ):
  1444. فائدة (١): قوله (وَفِدْيَةُ الْجِمَاعِ بَدَنَةٌ):
  1445. فائدة (٢): قوله (الْجِمَاعِ)
  1446. فائدة (٣) إذا أُكرهت الزوجة على الجماع هل يلزمها كفارة
  1447. قوله (فَإِنْ لَمْ يَجِدْ، فَصِيُامُ كَصِيَامِ التَّمَتُّعِ):
  1448. قوله (وَكَذلِكَ الْحُكْمُ فِي الْبَدَنَةِ الْوَاجِبَةِ بِالْمُبَاشَرَةِ):
  1449. قوله (وَدَمِ الْفَوَاتِ):
  1450. فائدة: قال بعض الفقهاء من خاف فوات حجه فله أن يقلب حجه إلى عمرة
  1451. قوله: (فَإِنْ لَمْ يَجِدْ، فَصِيَامُ عَشَرَةِ أَيَّامٍ):
  1452. قوله (وَمَنْ كَرَّرَ مَحْظُوْرًا مِنْ جِنْسٍ):
  1453. قوله (فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ):
  1454. قوله (إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ قَدْ كَفَّرَ عَنِ الأَوَّلِ فَعَلَيْهِ لِلثَّانِيْ كَفَّارَةٌ):
  1455. قوله: (وَإِنْ فَعَلَ مَحْظُوْرًا مِنْ أَجْنَاسٍ، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ كَفَّارَةٌ):
  1456. قوله (وَالْحَلْقُ وَالتَّقْلِيْمُ وَالْوَطْءُ وَقَتْلُ الصَّيْدِ يَسْتَوِيْ عَمْدُهُ وَسَهْوُهُ):
  1457. قوله (وَسَائِرُ الْمَحْظُوْرَاتِ لا شَيْءَ فِيْ سَهْوِهِ):
  1458. فائدة (١): من ترك واجباً من واجبات الحج جهلاً أو نسياناً:
  1459. فائدة (٢): لو احتاج المحرم إلى لبس مخيط لبرد شديد:
  1460. فائدة (٣): من احتاج إلى لبس مخيط لمصلحة غيره كالجندي
  1461. قوله (وَكُلُّ هَدْيٍ أَوْ إِطْعَامٍ، فَهُوَ لِمَسَاكِيْنِ الْحَرَمِ):
  1462. مسألتان:
  1463. الأولى: من هم مساكين الحرم
  1464. الثانية: هدي التمتع والقران هو هدي شكران فيجوز لصاحبه أن يأكل منه
  1465. قوله (إِلاَّ فِدْيَةَ الأَذَى يُفَرِّقُهَا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِيْ حَلَقَ فِيْهِ):
  1466. قوله (وَهَدْيُ الْمُحْصَرِ يَنْحَرُهُ فِيْ مَوْضِعِهِ):
  1467. قوله (وَأَمَّا الصِّيَامُ فَيُجْزِئُهُ بِكُلِّ مَكَانٍ):
  1468. بابُ دُخُوْلِ مَكَّةَ
  1469. قوله (بابُ دُخُوْلِ مَكَّةَ):
  1470. قوله (يُسْتَحَبُّ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ مِنْ أَعْلاهَا):
  1471. قوله (وَيَدْخُلَ الْمَسْجِدَ مِنْ بَابِ بَنِيْ شَيْبَةَ؛ اقْتِدَاءً بِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ:
  1472. قوله (فَإِذَا رَأَى البَيْتَ، رَفَعَ يَدَيْهِ، وَكَبَّرَ اللهَ وَهَلَّلَهُ وَحَمِدَهُ، وَدَعَا):
  1473. قوله (ثُمَّ يَبْتَدِئُ بِطَوَافِ الْعُمْرَةِ، إِنْ كَانَ مُعْتَمِرًا):
  1474. قوله (أَوْ بِطَوَافِ الْقُدُوْمِ، إِنْ كَانَ مُفْرِدًا أَوْ قَارِنًا):
  1475. قوله (وَيَضْطَبِعُ بِرِدَائِهِ):
  1476. قوله (فَيَجْعَلَ وَسْطَهُ تَحْتَ عَاتِقِهِ الأَيْمَنِ وَطَرْفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ الأَيْسَرِ):
  1477. قوله (وَيَبْدَأُ بِالْحَجَرِ الأَسْوَدِ فَيَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ):
  1478. فائدة (١): إذا لم يستطع الاستلام والتقبيل استلمه بيده وقبل يده
  1479. فائدة (٢): كيفية الإشارة:
  1480. قوله (وَيَقُوْلُ: بِسْمِ اللهِ، وَاللهُ أَكْبَرُ):
  1481. قوله (اللهُمَّ إِيْمَانًا بِكَ، وَتَصْدِيْقًا بِكِتَابِكَ، وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ، وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ ﷺ:
  1482. قوله (ثُمَّ يَأْخُذُ عَلَى يَمِيْنِهِ):
  1483. قوله (وَيَجْعَلُ الْبَيْتَ عَلَى يَسَارِهِ):
  1484. قوله (فَيَطُوْفُ سَبْعًا):
  1485. هل يلزم محاذاة الخط الموضوع لذلك
  1486. قوله (يَرْمُلُ فِي الثَّلاثَةِ الأُوَلِ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ، وَيَمْشِيْ فِي الأَرْبَعَةِ
  1487. قوله (وَكُلَّمَا حَاذَى الرُّكْنَ اليَمَانِيَّ وَالْحَجَرَ، اسْتَلَمَهُمَا، وَكَبَّرَ وَهَلَّلَ):
  1488. قوله (وَيَقُوْلُ بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ: ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً
  1489. قوله (وَيَدْعُوْ فِيْ سَائِرِهِ بِمَا أَحَبَّ):
  1490. قوله (ثُمَّ يُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ):
  1491. قوله (وَيَعُوْدُ إِلَى الرُّكْنِ فَيَسْتَلِمُهُ):
  1492. ذكر بعض المسائل المتعلقة بالطواف:
  1493. قوله (ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّفَا مِنْ بَابِهِ):
  1494. قوله (فَيَأْتِيْهِ):
  1495. قوله (فَيَرْقَى عَلَيْهِ):
  1496. قوله (وَيُكَبِّرُ اللهَ وَيُهَلِّلُهُ وَيَدْعُوْهُ):
  1497. قوله (ثُمَّ يَنْزِلُ فَيَمْشِيْ إِلَى العَلَمِ، ثُمَّ يَسْعَى إِلَى الْعَلَمِ الآخَرِ):
  1498. قوله (ثُمَّ يَمْشِيْ إِلَى الْمَرْوَةِ):
  1499. قوله (فَيَفْعَلُ كَفِعْلِهِ عَلَى الصَّفَا):
  1500. قوله (ثُمَّ يَنْزِلُ، فَيَمْشِيْ فِيْ مَوْضِعِ مَشْيِهِ، وَيَسْعَى فِيْ مَوْضِعِ سَعْيِهِ حَتَّى يُكْمِلَ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ):

وَبَلُ الغَمَامَةِ في شَرْحِ عُمْدَةِ الفِقْهِ لابْنِ قُدَامَة شرح لعبارة المؤلف مع التمثيل لها والاستدلال وتخريج الأحاديث وذكر أقوال أهل العلم وبيان الراجح في كل مسألة

— পৃষ্ঠা ১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।