উন্মুক্ত ইসলামি গ্রন্থাগার 📲 অ্যাপ ইনস্টল করুন
কামেলাইসলামি ডিজিটাল লাইব্রেরি
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

লেখক
دبيان الدبيان
ভাষা
আরবি
বিষয়
ফিকহ
পৃষ্ঠা
১০২৩৯
👁 পড়া হয়েছে ০ বার

✓ এই বইয়ের ভেতরের লেখায় সার্চ করা যায় (১০২৩৯ পৃষ্ঠা)

সূচিপত্র (১৫০০)
  1. مقدمة الطبعة الثانية
  2. تقريظ معالي فضيلة شيخنا د. عبد الله بن عبد المحسن التركي الأمين العام لرابطة العالم الإِسلامي
  3. تقريظ معالي فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد
  4. عرض معالي فضيلة الشيخ الدكتور محمَّد بن ناصر العبودي الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإِسلامي والرحاله المشهور والنسابة والداعية المعروف
  5. منهج البحث
  6. الموضع الأول: المسائل الفقهية:
  7. الموضوع الثاني: المسائل النازلة (المعاصرة)
  8. الموضوع الثالث: العناية بالأحاديث
  9. الموضع الرابع: العناية بالقواعد:
  10. خطة البحث في عقد البيع:
  11. تمهيد
  12. المبحث الأول في تعريف العقد
  13. تعريف العقد لدى الفقهاء:
  14. الأول المعنى العام للعقد:
  15. الثاني: المعنى الخاص للعقد:
  16. الفرق بين التصرف والعقد:
  17. تعريف التصرف اصطلاحًا
  18. تعريف الشيخ محمد أبو زهرة:
  19. تعريف آخر للشيخ محمد سلام مدكور:
  20. تعريف آخر للشيخ محمد شلبي:
  21. تعريف الدكتور نشأت الدريني:
  22. الفرق بين التصرف والعقد:
  23. الفرق بين العقد والاتفاق:
  24. المبحث الثاني في أقسام العقود
  25. الأول: عقود التمليك:
  26. الثاني: عقود التوثقة
  27. الثالث: عقود الإسقاطات
  28. الرابع: عقود الإطلاقات
  29. الخامس: عقود التقييد
  30. السادس: عقود الحفظ
  31. السابع: عقود الاشتراك
  32. والشركة أنواع:
  33. التقسيم الثاني تقسيم العقود باعتبار الوصف الشرعي
  34. الفرع الأول تعريف الفاسد والباطل من العقود
  35. وخلاف الصحيح غير الصحيح:
  36. الفرع الثاني الفرق بين الفاسد والباطل
  37. وأما حكم البيع الفاسد، والبيع الباطل:
  38. سبب الخلاف بين الحنفية والجمهور:
  39. تحرير محل الخلاف:
  40. دليل من قال: النهي يقتضي الفساد:
  41. الدليل الأول:
  42. الدليل الثاني:
  43. الدليل الثالث:
  44. الدليل الرابع:
  45. دليل من قال: النهي يقتضي الفساد في العبادات خاصة
  46. دليل من قال: النهي لا يقتضي الفساد
  47. دليل من فرق بين النهي العائد لذات العبادة والعائد لخارج منها
  48. الراجح من الخلاف:
  49. الفرع الرابع يجب في الفاسد من العقود نظير ما يجب في الصحيح
  50. تعليل أبي حنيفة لعدم وجوب الضمان:
  51. تعليل الجمهور لوجوب الضمان:
  52. التعليل الأول:
  53. التعليل الثاني:
  54. الراجح من الخلاف:
  55. الفرع الخامس في كيفية ضمان العقد الفاسد
  56. القول الأول:
  57. القول الثاني:
  58. دليل من قال: الضمان بالقيمة:
  59. الدليل الأول:
  60. الدليل الثاني:
  61. تعليل من قال: الضمان بأقصى القيمة من القبض إلى التلف
  62. تعليل من قال: الضمان بالثمن المسمى
  63. التعليل الأول:
  64. التعليل الثاني:
  65. التعليل الثالث:
  66. التعليل الرابع:
  67. الراجح:
  68. التقسيم الثالث تقسيم العقود باعتبار كون المعقود عليه ماليًا أو غير مالي
  69. القسم الأول:
  70. القسم الثاني:
  71. القسم الثالث:
  72. التقسيم الرابع تقسيم العقود باعتبار اللزوم وعدمه
  73. التقسيم الخامس تقسيم العقود باعتبار اشتراط القبض من عدمه
  74. التقسيم السادس تقسيم العقود باعتبار نفاذها في الحال من عدمه
  75. التقسيم السابع تقسيم العقود إلى بسيط ومركب
  76. التقسيم الثامن تقسيم العقود إلى مسماة وغير مسماة
  77. العقود المسماة:
  78. وعقود غير مسماة:
  79. عقد البيع
  80. تمهيد في تعريف البيع
  81. تعريف البيع في اصطلاح الفقهاء
  82. تعريف الحنفية للبيع:
  83. تعريف المالكية:
  84. تعريف الشافعية:
  85. تعريف الحنابلة:
  86. الباب الأول في دراسة المال وبيان أنواعه
  87. المبحث الأول في تعريف المال
  88. تعريف المال في اصطلاح الفقهاء:
  89. المال في اصطلاح الحنفية:
  90. شرح التعريف:
  91. تعريف المال في اصطلاح الجمهور:
  92. المال في اصطلاح المالكية:
  93. المال في اصطلاح الشافعية:
  94. المال في اصطلاح الحنابلة:
  95. المبحث الثاني في اشتراط إباحة الانتفاع
  96. المبحث الرابع في اشتراط الطهارة في المال
  97. المبحث الخامس في عناصر المالية
  98. الفصل الثاني في مالية المنافع
  99. تعريف المنفعة
  100. تعريف المنفعة اصطلاحًا
  101. لا يصح بيع ما لا نفع فيه
  102. ثمرة الخلاف:
  103. دليل الحنفية على عدم اعتبار المالية في المنافع:
  104. الدليل الأول:
  105. الدليل الثاني:
  106. الدليل الثالث:
  107. دليل الجمهور على أن المنافع من الأموال
  108. الدليل الأول:
  109. وجه الاستدلال:
  110. الاعتراض الثاني:
  111. الدليل الثاني:
  112. الدليل الثالث:
  113. الدليل الرابع:
  114. الراجح من الخلاف
  115. الفصل الثالث في مالية الديون
  116. المبحث الأول في تعريف الدين
  117. الدين في اصطلاح الفقهاء:
  118. توصيف الدين:
  119. والفرق بين الدين والعين من وجوه:
  120. القول الأول:
  121. القول الثاني:
  122. تعليل من قال: الدين لا يعتبر مالًا:
  123. التعليل الأول:
  124. التعليل الثاني:
  125. التعليل الثالث:
  126. دليل الجمهور على اعتبار الديون من الأموال
  127. الدليل الأول:
  128. الدليل الثاني:
  129. الدليل الثالث:
  130. الدليل الرابع:
  131. الدليل الخامس:
  132. الدليل السادس:
  133. الخلاصة:
  134. الفصل الرابع في مالية الحقوق
  135. المبحث الأول في تعريف الحق
  136. تعريف الحق اصطلاحًا
  137. تعريف الحق بمعناه العام:
  138. أقسام الحق بمعناه العام:
  139. تعريف الحقوق العينية:
  140. تعريف الحقوق الشخصية:
  141. تعريف الحقوق المعنوية:
  142. وجه كون الحقوق المعنوية قسمًا ثالثًا:
  143. الحق بالمعنى الخاص:
  144. المبحث الثاني في مالية الحقوق المعنوية (الابتكار)
  145. الفرع الأول مالية العلامة والاسم التجاري
  146. المسألة الأولى في تعريف الاسم والعلامة التجارية
  147. تعريف الاسم التجاري:
  148. تعريف العلامة التجارية:
  149. الفرق بين الاسم التجاري والعلامة التجارية:
  150. فالطريقة الأولى:
  151. الطريقة الثانية:
  152. المسألة الثانية خلاف العلماء في مالية العلامة والاسم التجاري
  153. القول الأول:
  154. القول الثاني:
  155. تعليل من قال: إن الاسم التجاري لا يعتبر مالًا
  156. التعليل الأول:
  157. ويجاب من وجهين:
  158. الوجه الأول:
  159. الوجه الثاني:
  160. التعليل الثاني:
  161. ويجاب عن ذلك:
  162. تعليلات الجمهور على جواز بيع الاسم التجاري
  163. التعليل الأول:
  164. التعليل الثاني:
  165. التعليل الثالث:
  166. الراجح من القولين:
  167. الفرع الثاني في مالية حق المؤلف
  168. وهذا الحق نوعان:
  169. دليل القائلين بأن حق المؤلف ليس حقًا ماليًا:
  170. الدليل الأول:
  171. الدليل الثاني:
  172. الدليل الثالث:
  173. الدليل الرابع:
  174. الدليل الخامس:
  175. الدليل السادس:
  176. دليل من قال: إن حق المؤلف حق مالي
  177. الدليل الأول:
  178. وجه الاستدلال:
  179. الدليل الثاني:
  180. الدليل الثالث:
  181. الدليل الرابع:
  182. وقد اعترض بعضهم على هذا بقوله:
  183. ويجاب عن هذا:
  184. الدليل الخامس:
  185. الدليل السادس:
  186. الدليل السابع:
  187. وجه الاستدلال:
  188. الراجح من الأقوال:
  189. الفرع الثالث في مالية براءة الاختراع
  190. المسألة الأولى في تعريف براءة الاختراع
  191. ويشترط لمنح براءة الاختراع شروط أربعة:
  192. المسألة الثانية خلاف العلماء في مالية براءة الاختراع
  193. المبحث الثالث في مالية حقوق الارتفاق
  194. الفرع الأول في تعريف الارتفاق
  195. تعريف الارتفاق في الاصطلاح
  196. الفرق بين حق الارتفاق وحق الانتفاع الشخصي:
  197. الفرع الثاني أنواع حقوق الارتفاق
  198. الأول: حق الشرب وحق الشفة
  199. وقد شمل التعريف معنيين من الحق:
  200. الثاني: حق المجرى
  201. الثالث: حق المسيل
  202. الفرق بين حق المجرى وحق المسيل:
  203. الرابع: حق المرور
  204. الخامس: حق التعلي
  205. السادس: حق الجوار
  206. المسألة الأولى في بيع حق الشرب
  207. حقوق الأشياء معتبرة بأصولها
  208. على خلاف بينهم في وجه المنع:
  209. وجه هذا القول:
  210. القول الراجح:
  211. المسألة الثانية في حق المجري
  212. الدليل الأول:
  213. الدليل الثاني:
  214. الدليل الثالث:
  215. وأجيب عن هذا الحديث وأمثاله:
  216. المسألة الثالثة في المعاوضة على حق المسيل
  217. المسألة الرابعة في بيع حق المرور
  218. وجه الفرق عند الحنفية بين حق المرور وبين سائر حقوق الارتفاق:
  219. المسألة الخامسة في بيع حق التعلي
  220. وجه قول الحنفية:
  221. وجه قول الجمهور:
  222. المسألة السادسة في حق الجوار
  223. دليل من قال: له أن يأخذ عوضًا ماليًا عن استخدام الجدار:
  224. الدليل الأول:
  225. الدليل الثاني:
  226. الدليل الثالث:
  227. دليل من قال: لا يحق للجار أن يمنع جاره من ذلك
  228. جواب الجمهور عن هذا الحديث:
  229. رأي الباحث في المعاوضة على حقوق الارتفاق:
  230. الفصل الخامس في تقسيم الأموال وأثره الفقهي
  231. المبحث الأول في تقسيم المال إلى مثلي وقيمي
  232. تعريف المثلي والقيمي
  233. المثلي هو:
  234. وأما المصنوعات فقسمها الحنفية إلى قسمين:
  235. «النوع الأول
  236. النوع الثاني
  237. فرع الأثر الفقهي في تقسيم المال إلي مثلي وقيمي
  238. الأول: في باب الضمان
  239. الثاني: في استقراض المال
  240. الثالث: من الفروق المترتبة على تقسيم المال إلى مثلي وقيمي
  241. الرابع: من الفروق المترتبة على تقسيم المال إلى قيمي ومثلي
  242. الفرع الأول الأثر الفقهي في تقسيم المال إلى متقوم وغير متقوم
  243. المبحث الثالث تقسيم المال باعتبار ثبوته أو تحويله
  244. تعريف العقار:
  245. فرع الأثر الفقهي في تقسيم المال إلي عقار ومنقول
  246. أولًا: في باب الشفعة
  247. وجه الاستدلال:
  248. ثانيًا: تأثير تقسيم المال إلى عقار ومنقول في باب الوقف
  249. ثالثًا: تأثير تقسيم المال إلى عقار ومنقول في باب التصرف في المبيع
  250. رابعًا: تأثير تقسيم المال إلى عقار ومنقول في حقوق الارتفاق
  251. قسم الفقهاء المال إلى عام وخاص:
  252. والأصل في التفريق بين المال العام والخاص
  253. الفرق بين المال العام والخاص:
  254. الباب الثاني في حكم البيع وبيان أركانه
  255. الفصل الأول في حكم البيع
  256. الفصل الثاني في أركان البيع
  257. تعريف الركن في الاصطلاح
  258. أركان البيع عند الفقهاء:
  259. وسبب الاختلاف:
  260. الباب الثالث في دراسة صيغة التعاقد (أحكام الإيجاب والقبول)
  261. تمهيد في تعريف الإيجاب والقبول
  262. الفصل الأول في أقسام الإيجاب والقبول
  263. الفرع الثاني الفرق بين الصريح والكناية
  264. الفرع الثالث تقسيم الإشارة إلى صريح وكناية
  265. الفرع الرابع في قول البائع هو لك بكذا
  266. الفرع الخامس عرض البضائع مع بيان أثمانها إيجاب بمنزلة الصريح
  267. ومن صوره:
  268. دليل الجمهور على أن الكنايات معمول بها في العقود:
  269. وجه الاستدلال من الحديثين:
  270. الدليل الثاني:
  271. الدليل الثالث:
  272. دليل ابن حزم على عدم اعتبار ألفاظ الكناية في العقود
  273. المبحث الثالث في بيان الصيغ القولية
  274. الفرع الأول الإيجاب والقبول بصيغة الماضي
  275. المسألة الأولى في صيغة الماضي المجرد من الاستفهام
  276. الفرع الثاني في الإيجاب والقبول بصيغة المضارع
  277. دليل من قال: يصح الإيجاب بالفعل المضارع مع النية أو القرينة
  278. دليل المالكية على انعقاد البيع بالمضارع إلا إن ادعى أنه لم يرد البيع
  279. دليل من قال: لا ينعقد بالمضارع مطلقًا
  280. ويناقش:
  281. الراجح:
  282. الفرع الثالث في الإيجاب والقبول بصيغة الأمر
  283. دليل من قال: لا ينعقد
  284. الدليل الأول:
  285. الدليل الثاني:
  286. دليل من قال: ينعقد البيع
  287. الدليل الثالث:
  288. الدليل الرابع:
  289. وجه الاستدلال:
  290. الراجح:
  291. الفرع الرابع في الإيجاب والقبول بالجملة الإسمية
  292. الفرع الخامس في الإيجاب والقبول بكلمة (نعم)
  293. القول الأول:
  294. وجهه:
  295. القول الثاني:
  296. وجه القول بالصحة:
  297. القول الثالث:
  298. وجه عدم الانعقاد:
  299. القول الرابع:
  300. المبحث الرابع في بيان الصيغة الفعلية
  301. الفرع الأول في بيع المعاطاة
  302. تعريفه:
  303. صور بيع المعاطاة:
  304. الصورة الأولى:
  305. الصورة الثانية:
  306. وجه قول الحنفية:
  307. وجه قول الجمهور:
  308. دليل من قال: يجوز البيع بالمعاطاة
  309. الدليل الأول:
  310. الدليل الثاني:
  311. الدليل الثالث:
  312. الدليل الرابع:
  313. الدليل الخامس:
  314. الدليل السادس:
  315. الدليل الأول:
  316. الدليل الثاني:
  317. وأجيب:
  318. الدليل الثالث:
  319. وأجيب:
  320. الدليل الرابع:
  321. دليل من فرق بين المحقرات والأشياء النفيسة
  322. ونوقش هذا القول:
  323. والراجح:
  324. مطلب على القول بأن بيع المعاطاة لا يصح فما حكم المقبوض فيها
  325. المسألة الثالثة في الإيجاب والقبول عن طريق الإشارة
  326. وللجواب على ذلك نقول:
  327. تعليل من قال: لا تعتبر الإشارة إلا من أخرس
  328. التعليل الأول:
  329. ويناقش:
  330. التعليل الثاني:
  331. التعليل الثالث:
  332. التعليل الرابع:
  333. ويناقش:
  334. التعليل الخامس:
  335. تعليل من قال: لا تقبل الإشارة من معتقل اللسان
  336. تعليل من قال: لا فرق بين الأخرس الأصلي ومعتقل اللسان
  337. دليل من قال: تقبل الإشارة المفهومة مطلقًا من الأخرس وغيره
  338. الدليل الأول:
  339. وجه الاستدلال:
  340. الدليل الثاني:
  341. وجه الاستدلال:
  342. الدليل الثالث:
  343. وجه الاستدلال:
  344. الدليل الرابع:
  345. الدليل الخامس:
  346. الدليل السادس:
  347. الراجح:
  348. الفرع الثاني في الإيجاب والقبول عن طريق الكتابة
  349. دليل من قال: ينعقد البيع بالكتابة مطلقًا
  350. الدليل الأول:
  351. الدليل الثاني:
  352. الدليل الثالث:
  353. الدليل الرابع:
  354. الدليل الخامس:
  355. تعليل من قال: لا ينعقد البيع بالكتابة
  356. التعليل الأول:
  357. ويناقش
  358. التعليل الثاني:
  359. التعليل الثالث:
  360. دليل من فرق بين الحاضر والغائب
  361. ويناقش هذا:
  362. القول الراجح:
  363. مسألة زمان العقد ومكانه في بيع المكاتبة والمراسلة
  364. أولًا: للمشتري ثمر البيع ونماؤه المتصل والمنفصل منذ انعقاد العقد
  365. ثانيًا: في هلاك المبيع قبل القبض وبعد العقد
  366. ثالثًا: في وقت رجوع الموجب عن إيجابه، والقابل عن قبوله
  367. رابعًا: إذا مات القابل أو فقد أهليته
  368. هل ينعقد البيع بصدور القبول، أو ببلوغ القبول للموجب
  369. القول الأول:
  370. القول الثاني:
  371. ونوقش هذا:
  372. حجة من يقول: يلزم البيع بصدور القبول
  373. الدليل الأول:
  374. الدليل الثاني:
  375. الدليل الثالث:
  376. الدليل الرابع:
  377. ويناقش هذا:
  378. حجة من يقول: يشترط العلم بالقبول
  379. الدليل الأول:
  380. الدليل الثاني:
  381. الدليل الثالث:
  382. الدليل الرابع:
  383. الدليل الخامس:
  384. مناقشة كل من النظريتين:
  385. والعيوب التي تتوجه إلى نظرية الإعلان:
  386. الأولى: نظرية تصدير القبول (نظرية الإرسال)
  387. وأما نظرية تصدير القبول:
  388. الثانية: نظرية استلام القبول (نظرية التسليم)
  389. الراجح من هذه الأقوال:
  390. المبحث الخامس الإيجاب والقبول بالوسائل الحديثة
  391. ويبقى البيع بالهاتف
  392. المسألة الأولى: اتحاد مجلس الإيجاب والقبول
  393. المسألة الثانية:
  394. المسألة الثالثة:
  395. تعليل من قال: للوكيل أن يبيع على نفسه ويشتري منها مطلقًا
  396. التعليل الأول:
  397. ونوقش هذا:
  398. التعليل الثاني:
  399. ويناقش هذا:
  400. التعليل الثالث:
الكتاب: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة
المؤلف: دبيان بن محمد الدبيان
تقديم أصحاب المعالي: د عبد الله بن عبد المحسن التركي، و د صالح بن عبد الله بن حميد، والشيخ محمد بن ناصر العبودي، والشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ
الناشر: (بدون ناشر)
الطبعة: الثانية، ١٤٣٢ هـ
عدد الأجزاء: ٢٠
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
المصدر: المكتبة الشاملة (رقم 5130)

পাঠকের মন্তব্য (০)

এখনও কোনো মন্তব্য নেই। প্রথম মন্তব্যটি আপনিই করুন।

ছবিসহ ও লিংকসহ মন্তব্য অ্যাডমিন দেখে প্রকাশ করেন।

একই বিষয়ের বই

সবগুলো →
عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على ال ⌕ লেখা عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل» منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى আরবি · ৭২ পৃষ্ঠা · 👁 ৯ مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شر ⌕ লেখা مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها أبو الحسن علي بن سعيد الرجراجي আরবি · ১৪০৯ পৃষ্ঠা فتاوى قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي ⌕ লেখা فتاوى قاضي الجماعة ابن سراج الأندلسي أبو القاسم محمد بن سراج الأندلسي আরবি · ৫৪ পৃষ্ঠা غرائب فقهية عند الشيعة الإمامية ¶ (غير م ⌕ লেখা غرائب فقهية عند الشيعة الإمامية ¶ (غير مطبوعة وتنشر لأول مرة) ¶ تصنيف: علامة العراق محمود شكري الآلوسي ¶ تقديم وتحقيق: د. مجيد الخليفة ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة] আরবি · ১৮ পৃষ্ঠা دروس رمضان ⌕ লেখা دروس رمضان محمد بن إبراهيم الحمد আরবি · ২৬৪ পৃষ্ঠা · 👁 ৪০ الروضة الندية شرح الدرر البهية ط المعرفة ⌕ লেখা الروضة الندية شرح الدرر البهية ط المعرفة صديق حسن خان আরবি · ৭১১ পৃষ্ঠা