المعاملات المالية أصالة ومعاصرة
‹ / ১০২৩৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مقدمة الطبعة الثانية
  1. مقدمة الطبعة الثانية
  2. تقريظ معالي فضيلة شيخنا د. عبد الله بن عبد المحسن التركي الأمين العام لرابطة العالم الإِسلامي
  3. تقريظ معالي فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد
  4. عرض معالي فضيلة الشيخ الدكتور محمَّد بن ناصر العبودي الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإِسلامي والرحاله المشهور والنسابة والداعية المعروف
  5. منهج البحث
  6. الموضع الأول: المسائل الفقهية:
  7. الموضوع الثاني: المسائل النازلة (المعاصرة)
  8. الموضوع الثالث: العناية بالأحاديث
  9. الموضع الرابع: العناية بالقواعد:
  10. خطة البحث في عقد البيع:
  11. تمهيد
  12. المبحث الأول في تعريف العقد
  13. تعريف العقد لدى الفقهاء:
  14. الأول المعنى العام للعقد:
  15. الثاني: المعنى الخاص للعقد:
  16. الفرق بين التصرف والعقد:
  17. تعريف التصرف اصطلاحًا
  18. تعريف الشيخ محمد أبو زهرة:
  19. تعريف آخر للشيخ محمد سلام مدكور:
  20. تعريف آخر للشيخ محمد شلبي:
  21. تعريف الدكتور نشأت الدريني:
  22. الفرق بين التصرف والعقد:
  23. الفرق بين العقد والاتفاق:
  24. المبحث الثاني في أقسام العقود
  25. الأول: عقود التمليك:
  26. الثاني: عقود التوثقة
  27. الثالث: عقود الإسقاطات
  28. الرابع: عقود الإطلاقات
  29. الخامس: عقود التقييد
  30. السادس: عقود الحفظ
  31. السابع: عقود الاشتراك
  32. والشركة أنواع:
  33. التقسيم الثاني تقسيم العقود باعتبار الوصف الشرعي
  34. الفرع الأول تعريف الفاسد والباطل من العقود
  35. وخلاف الصحيح غير الصحيح:
  36. الفرع الثاني الفرق بين الفاسد والباطل
  37. وأما حكم البيع الفاسد، والبيع الباطل:
  38. سبب الخلاف بين الحنفية والجمهور:
  39. تحرير محل الخلاف:
  40. دليل من قال: النهي يقتضي الفساد:
  41. الدليل الأول:
  42. الدليل الثاني:
  43. الدليل الثالث:
  44. الدليل الرابع:
  45. دليل من قال: النهي يقتضي الفساد في العبادات خاصة
  46. دليل من قال: النهي لا يقتضي الفساد
  47. دليل من فرق بين النهي العائد لذات العبادة والعائد لخارج منها
  48. الراجح من الخلاف:
  49. الفرع الرابع يجب في الفاسد من العقود نظير ما يجب في الصحيح
  50. تعليل أبي حنيفة لعدم وجوب الضمان:
  51. تعليل الجمهور لوجوب الضمان:
  52. التعليل الأول:
  53. التعليل الثاني:
  54. الراجح من الخلاف:
  55. الفرع الخامس في كيفية ضمان العقد الفاسد
  56. القول الأول:
  57. القول الثاني:
  58. دليل من قال: الضمان بالقيمة:
  59. الدليل الأول:
  60. الدليل الثاني:
  61. تعليل من قال: الضمان بأقصى القيمة من القبض إلى التلف
  62. تعليل من قال: الضمان بالثمن المسمى
  63. التعليل الأول:
  64. التعليل الثاني:
  65. التعليل الثالث:
  66. التعليل الرابع:
  67. الراجح:
  68. التقسيم الثالث تقسيم العقود باعتبار كون المعقود عليه ماليًا أو غير مالي
  69. القسم الأول:
  70. القسم الثاني:
  71. القسم الثالث:
  72. التقسيم الرابع تقسيم العقود باعتبار اللزوم وعدمه
  73. التقسيم الخامس تقسيم العقود باعتبار اشتراط القبض من عدمه
  74. التقسيم السادس تقسيم العقود باعتبار نفاذها في الحال من عدمه
  75. التقسيم السابع تقسيم العقود إلى بسيط ومركب
  76. التقسيم الثامن تقسيم العقود إلى مسماة وغير مسماة
  77. العقود المسماة:
  78. وعقود غير مسماة:
  79. عقد البيع
  80. تمهيد في تعريف البيع
  81. تعريف البيع في اصطلاح الفقهاء
  82. تعريف الحنفية للبيع:
  83. تعريف المالكية:
  84. تعريف الشافعية:
  85. تعريف الحنابلة:
  86. الباب الأول في دراسة المال وبيان أنواعه
  87. المبحث الأول في تعريف المال
  88. تعريف المال في اصطلاح الفقهاء:
  89. المال في اصطلاح الحنفية:
  90. شرح التعريف:
  91. تعريف المال في اصطلاح الجمهور:
  92. المال في اصطلاح المالكية:
  93. المال في اصطلاح الشافعية:
  94. المال في اصطلاح الحنابلة:
  95. المبحث الثاني في اشتراط إباحة الانتفاع
  96. المبحث الرابع في اشتراط الطهارة في المال
  97. المبحث الخامس في عناصر المالية
  98. الفصل الثاني في مالية المنافع
  99. تعريف المنفعة
  100. تعريف المنفعة اصطلاحًا
  101. لا يصح بيع ما لا نفع فيه
  102. ثمرة الخلاف:
  103. دليل الحنفية على عدم اعتبار المالية في المنافع:
  104. الدليل الأول:
  105. الدليل الثاني:
  106. الدليل الثالث:
  107. دليل الجمهور على أن المنافع من الأموال
  108. الدليل الأول:
  109. وجه الاستدلال:
  110. الاعتراض الثاني:
  111. الدليل الثاني:
  112. الدليل الثالث:
  113. الدليل الرابع:
  114. الراجح من الخلاف
  115. الفصل الثالث في مالية الديون
  116. المبحث الأول في تعريف الدين
  117. الدين في اصطلاح الفقهاء:
  118. توصيف الدين:
  119. والفرق بين الدين والعين من وجوه:
  120. القول الأول:
  121. القول الثاني:
  122. تعليل من قال: الدين لا يعتبر مالًا:
  123. التعليل الأول:
  124. التعليل الثاني:
  125. التعليل الثالث:
  126. دليل الجمهور على اعتبار الديون من الأموال
  127. الدليل الأول:
  128. الدليل الثاني:
  129. الدليل الثالث:
  130. الدليل الرابع:
  131. الدليل الخامس:
  132. الدليل السادس:
  133. الخلاصة:
  134. الفصل الرابع في مالية الحقوق
  135. المبحث الأول في تعريف الحق
  136. تعريف الحق اصطلاحًا
  137. تعريف الحق بمعناه العام:
  138. أقسام الحق بمعناه العام:
  139. تعريف الحقوق العينية:
  140. تعريف الحقوق الشخصية:
  141. تعريف الحقوق المعنوية:
  142. وجه كون الحقوق المعنوية قسمًا ثالثًا:
  143. الحق بالمعنى الخاص:
  144. المبحث الثاني في مالية الحقوق المعنوية (الابتكار)
  145. الفرع الأول مالية العلامة والاسم التجاري
  146. المسألة الأولى في تعريف الاسم والعلامة التجارية
  147. تعريف الاسم التجاري:
  148. تعريف العلامة التجارية:
  149. الفرق بين الاسم التجاري والعلامة التجارية:
  150. فالطريقة الأولى:
  151. الطريقة الثانية:
  152. المسألة الثانية خلاف العلماء في مالية العلامة والاسم التجاري
  153. القول الأول:
  154. القول الثاني:
  155. تعليل من قال: إن الاسم التجاري لا يعتبر مالًا
  156. التعليل الأول:
  157. ويجاب من وجهين:
  158. الوجه الأول:
  159. الوجه الثاني:
  160. التعليل الثاني:
  161. ويجاب عن ذلك:
  162. تعليلات الجمهور على جواز بيع الاسم التجاري
  163. التعليل الأول:
  164. التعليل الثاني:
  165. التعليل الثالث:
  166. الراجح من القولين:
  167. الفرع الثاني في مالية حق المؤلف
  168. وهذا الحق نوعان:
  169. دليل القائلين بأن حق المؤلف ليس حقًا ماليًا:
  170. الدليل الأول:
  171. الدليل الثاني:
  172. الدليل الثالث:
  173. الدليل الرابع:
  174. الدليل الخامس:
  175. الدليل السادس:
  176. دليل من قال: إن حق المؤلف حق مالي
  177. الدليل الأول:
  178. وجه الاستدلال:
  179. الدليل الثاني:
  180. الدليل الثالث:
  181. الدليل الرابع:
  182. وقد اعترض بعضهم على هذا بقوله:
  183. ويجاب عن هذا:
  184. الدليل الخامس:
  185. الدليل السادس:
  186. الدليل السابع:
  187. وجه الاستدلال:
  188. الراجح من الأقوال:
  189. الفرع الثالث في مالية براءة الاختراع
  190. المسألة الأولى في تعريف براءة الاختراع
  191. ويشترط لمنح براءة الاختراع شروط أربعة:
  192. المسألة الثانية خلاف العلماء في مالية براءة الاختراع
  193. المبحث الثالث في مالية حقوق الارتفاق
  194. الفرع الأول في تعريف الارتفاق
  195. تعريف الارتفاق في الاصطلاح
  196. الفرق بين حق الارتفاق وحق الانتفاع الشخصي:
  197. الفرع الثاني أنواع حقوق الارتفاق
  198. الأول: حق الشرب وحق الشفة
  199. وقد شمل التعريف معنيين من الحق:
  200. الثاني: حق المجرى
  201. الثالث: حق المسيل
  202. الفرق بين حق المجرى وحق المسيل:
  203. الرابع: حق المرور
  204. الخامس: حق التعلي
  205. السادس: حق الجوار
  206. المسألة الأولى في بيع حق الشرب
  207. حقوق الأشياء معتبرة بأصولها
  208. على خلاف بينهم في وجه المنع:
  209. وجه هذا القول:
  210. القول الراجح:
  211. المسألة الثانية في حق المجري
  212. الدليل الأول:
  213. الدليل الثاني:
  214. الدليل الثالث:
  215. وأجيب عن هذا الحديث وأمثاله:
  216. المسألة الثالثة في المعاوضة على حق المسيل
  217. المسألة الرابعة في بيع حق المرور
  218. وجه الفرق عند الحنفية بين حق المرور وبين سائر حقوق الارتفاق:
  219. المسألة الخامسة في بيع حق التعلي
  220. وجه قول الحنفية:
  221. وجه قول الجمهور:
  222. المسألة السادسة في حق الجوار
  223. دليل من قال: له أن يأخذ عوضًا ماليًا عن استخدام الجدار:
  224. الدليل الأول:
  225. الدليل الثاني:
  226. الدليل الثالث:
  227. دليل من قال: لا يحق للجار أن يمنع جاره من ذلك
  228. جواب الجمهور عن هذا الحديث:
  229. رأي الباحث في المعاوضة على حقوق الارتفاق:
  230. الفصل الخامس في تقسيم الأموال وأثره الفقهي
  231. المبحث الأول في تقسيم المال إلى مثلي وقيمي
  232. تعريف المثلي والقيمي
  233. المثلي هو:
  234. وأما المصنوعات فقسمها الحنفية إلى قسمين:
  235. «النوع الأول
  236. النوع الثاني
  237. فرع الأثر الفقهي في تقسيم المال إلي مثلي وقيمي
  238. الأول: في باب الضمان
  239. الثاني: في استقراض المال
  240. الثالث: من الفروق المترتبة على تقسيم المال إلى مثلي وقيمي
  241. الرابع: من الفروق المترتبة على تقسيم المال إلى قيمي ومثلي
  242. الفرع الأول الأثر الفقهي في تقسيم المال إلى متقوم وغير متقوم
  243. المبحث الثالث تقسيم المال باعتبار ثبوته أو تحويله
  244. تعريف العقار:
  245. فرع الأثر الفقهي في تقسيم المال إلي عقار ومنقول
  246. أولًا: في باب الشفعة
  247. وجه الاستدلال:
  248. ثانيًا: تأثير تقسيم المال إلى عقار ومنقول في باب الوقف
  249. ثالثًا: تأثير تقسيم المال إلى عقار ومنقول في باب التصرف في المبيع
  250. رابعًا: تأثير تقسيم المال إلى عقار ومنقول في حقوق الارتفاق
  251. قسم الفقهاء المال إلى عام وخاص:
  252. والأصل في التفريق بين المال العام والخاص
  253. الفرق بين المال العام والخاص:
  254. الباب الثاني في حكم البيع وبيان أركانه
  255. الفصل الأول في حكم البيع
  256. الفصل الثاني في أركان البيع
  257. تعريف الركن في الاصطلاح
  258. أركان البيع عند الفقهاء:
  259. وسبب الاختلاف:
  260. الباب الثالث في دراسة صيغة التعاقد (أحكام الإيجاب والقبول)
  261. تمهيد في تعريف الإيجاب والقبول
  262. الفصل الأول في أقسام الإيجاب والقبول
  263. الفرع الثاني الفرق بين الصريح والكناية
  264. الفرع الثالث تقسيم الإشارة إلى صريح وكناية
  265. الفرع الرابع في قول البائع هو لك بكذا
  266. الفرع الخامس عرض البضائع مع بيان أثمانها إيجاب بمنزلة الصريح
  267. ومن صوره:
  268. دليل الجمهور على أن الكنايات معمول بها في العقود:
  269. وجه الاستدلال من الحديثين:
  270. الدليل الثاني:
  271. الدليل الثالث:
  272. دليل ابن حزم على عدم اعتبار ألفاظ الكناية في العقود
  273. المبحث الثالث في بيان الصيغ القولية
  274. الفرع الأول الإيجاب والقبول بصيغة الماضي
  275. المسألة الأولى في صيغة الماضي المجرد من الاستفهام
  276. الفرع الثاني في الإيجاب والقبول بصيغة المضارع
  277. دليل من قال: يصح الإيجاب بالفعل المضارع مع النية أو القرينة
  278. دليل المالكية على انعقاد البيع بالمضارع إلا إن ادعى أنه لم يرد البيع
  279. دليل من قال: لا ينعقد بالمضارع مطلقًا
  280. ويناقش:
  281. الراجح:
  282. الفرع الثالث في الإيجاب والقبول بصيغة الأمر
  283. دليل من قال: لا ينعقد
  284. الدليل الأول:
  285. الدليل الثاني:
  286. دليل من قال: ينعقد البيع
  287. الدليل الثالث:
  288. الدليل الرابع:
  289. وجه الاستدلال:
  290. الراجح:
  291. الفرع الرابع في الإيجاب والقبول بالجملة الإسمية
  292. الفرع الخامس في الإيجاب والقبول بكلمة (نعم)
  293. القول الأول:
  294. وجهه:
  295. القول الثاني:
  296. وجه القول بالصحة:
  297. القول الثالث:
  298. وجه عدم الانعقاد:
  299. القول الرابع:
  300. المبحث الرابع في بيان الصيغة الفعلية
  301. الفرع الأول في بيع المعاطاة
  302. تعريفه:
  303. صور بيع المعاطاة:
  304. الصورة الأولى:
  305. الصورة الثانية:
  306. وجه قول الحنفية:
  307. وجه قول الجمهور:
  308. دليل من قال: يجوز البيع بالمعاطاة
  309. الدليل الأول:
  310. الدليل الثاني:
  311. الدليل الثالث:
  312. الدليل الرابع:
  313. الدليل الخامس:
  314. الدليل السادس:
  315. الدليل الأول:
  316. الدليل الثاني:
  317. وأجيب:
  318. الدليل الثالث:
  319. وأجيب:
  320. الدليل الرابع:
  321. دليل من فرق بين المحقرات والأشياء النفيسة
  322. ونوقش هذا القول:
  323. والراجح:
  324. مطلب على القول بأن بيع المعاطاة لا يصح فما حكم المقبوض فيها
  325. المسألة الثالثة في الإيجاب والقبول عن طريق الإشارة
  326. وللجواب على ذلك نقول:
  327. تعليل من قال: لا تعتبر الإشارة إلا من أخرس
  328. التعليل الأول:
  329. ويناقش:
  330. التعليل الثاني:
  331. التعليل الثالث:
  332. التعليل الرابع:
  333. ويناقش:
  334. التعليل الخامس:
  335. تعليل من قال: لا تقبل الإشارة من معتقل اللسان
  336. تعليل من قال: لا فرق بين الأخرس الأصلي ومعتقل اللسان
  337. دليل من قال: تقبل الإشارة المفهومة مطلقًا من الأخرس وغيره
  338. الدليل الأول:
  339. وجه الاستدلال:
  340. الدليل الثاني:
  341. وجه الاستدلال:
  342. الدليل الثالث:
  343. وجه الاستدلال:
  344. الدليل الرابع:
  345. الدليل الخامس:
  346. الدليل السادس:
  347. الراجح:
  348. الفرع الثاني في الإيجاب والقبول عن طريق الكتابة
  349. دليل من قال: ينعقد البيع بالكتابة مطلقًا
  350. الدليل الأول:
  351. الدليل الثاني:
  352. الدليل الثالث:
  353. الدليل الرابع:
  354. الدليل الخامس:
  355. تعليل من قال: لا ينعقد البيع بالكتابة
  356. التعليل الأول:
  357. ويناقش
  358. التعليل الثاني:
  359. التعليل الثالث:
  360. دليل من فرق بين الحاضر والغائب
  361. ويناقش هذا:
  362. القول الراجح:
  363. مسألة زمان العقد ومكانه في بيع المكاتبة والمراسلة
  364. أولًا: للمشتري ثمر البيع ونماؤه المتصل والمنفصل منذ انعقاد العقد
  365. ثانيًا: في هلاك المبيع قبل القبض وبعد العقد
  366. ثالثًا: في وقت رجوع الموجب عن إيجابه، والقابل عن قبوله
  367. رابعًا: إذا مات القابل أو فقد أهليته
  368. هل ينعقد البيع بصدور القبول، أو ببلوغ القبول للموجب
  369. القول الأول:
  370. القول الثاني:
  371. ونوقش هذا:
  372. حجة من يقول: يلزم البيع بصدور القبول
  373. الدليل الأول:
  374. الدليل الثاني:
  375. الدليل الثالث:
  376. الدليل الرابع:
  377. ويناقش هذا:
  378. حجة من يقول: يشترط العلم بالقبول
  379. الدليل الأول:
  380. الدليل الثاني:
  381. الدليل الثالث:
  382. الدليل الرابع:
  383. الدليل الخامس:
  384. مناقشة كل من النظريتين:
  385. والعيوب التي تتوجه إلى نظرية الإعلان:
  386. الأولى: نظرية تصدير القبول (نظرية الإرسال)
  387. وأما نظرية تصدير القبول:
  388. الثانية: نظرية استلام القبول (نظرية التسليم)
  389. الراجح من هذه الأقوال:
  390. المبحث الخامس الإيجاب والقبول بالوسائل الحديثة
  391. ويبقى البيع بالهاتف
  392. المسألة الأولى: اتحاد مجلس الإيجاب والقبول
  393. المسألة الثانية:
  394. المسألة الثالثة:
  395. تعليل من قال: للوكيل أن يبيع على نفسه ويشتري منها مطلقًا
  396. التعليل الأول:
  397. ونوقش هذا:
  398. التعليل الثاني:
  399. ويناقش هذا:
  400. التعليل الثالث:
  401. تعليل من قال: ليس له ذلك مطلقًا
  402. التعليل الأول:
  403. ونوقش هذا:
  404. التعليل الثاني:
  405. ويناقش:
  406. تعليل من قال: ليس له ذلك إلا أن يأذن له
  407. التعليل الأول:
  408. التعليل الثاني:
  409. التعليل الثالث:
  410. واعترض الشافعية:
  411. ورد هذا:
  412. الراجح من الخلاف:
  413. المبحث الثاني تولى الوكيل طرفي العقد نيابة عن العاقدين
  414. وجه من قال: لا يصح للوكيل تولي صيغة العقد نيابة عن العاقدين:
  415. واعترض:
  416. ورد هذا:
  417. وجه من قال بالجواز:
  418. الوجه الأول:
  419. الوجه الثاني:
  420. وأجيب:
  421. الوجه الثالث:
  422. الفصل الثالث الإيجاب والقبول الصوري
  423. المبحث الأول في بيع التلجئة
  424. الفرع الأول في تعريف بيع التلجئة
  425. تعريفه:
  426. الحكم التكليفي لبيع التلجئة:
  427. الفرع الثاني خلاف العلماء في بيع التلجئة
  428. دليل من قال: البيع باطل
  429. الدليل الأول:
  430. وجه الاستدلال:
  431. الدليل الثاني:
  432. واعترض الشافعية:
  433. الدليل الثالث:
  434. تعليل من قال: يصح بيع التلجئة
  435. التعليل الأول:
  436. ونوقش:
  437. التعليل الثاني:
  438. وأجيب:
  439. الراجح:
  440. مسألة في اختلاف لفظ الصيغة عن معناها
  441. في هذا خلاف بين أهل العلم:
  442. دليل من قال: المعتبر المعنى:
  443. الدليل الأول:
  444. الدليل الثاني:
  445. وجه الاستدلال:
  446. الدليل الثالث:
  447. الدليل الرابع:
  448. الدليل الخامس:
  449. الدليل السادس:
  450. الدليل السابع:
  451. دليل من قال: يقدم اللفظ
  452. الدليل الأول:
  453. ويجاب
  454. الدليل الثاني:
  455. الدليل الثالث:
  456. وجه من فرق بين القضاء وبين غيره:
  457. دليل من قال: لا ينعقد
  458. دليل من قال: ينعقد بيع الهازل
  459. الدليل الأول:
  460. الدليل الثاني:
  461. الدليل الثالث:
  462. وأجيب:
  463. دليل من قال: لا بد من قرينة على أنه كان هازلًا
  464. الراجح:
  465. خاتمة القول المختار في صيغة العقود
  466. الدليل الأول:
  467. الدليل الثاني:
  468. الدليل الثالث:
  469. الدليل الرابع:
  470. الفصل الرابع شروط الإيجاب والقبول
  471. الشرط الأول توافق الإيجاب والقبول
  472. المبحث الأول في مخالفة القبول للإيجاب
  473. المبحث الثاني في قبول بعض الإيجاب
  474. المبحث الثالث إذا خالف القبول الإيجاب وكان في مصلحة الموجب
  475. الشرط الثاني اتحاد مجلس العقد
  476. المقصود باتحاد مجلس العقد
  477. المبحث الأول تحديد مجلس العقد
  478. المبحث الثاني الآثار المترتبة على تحديد مجلس العقد
  479. الفرع الأول في تراخي القبول عن الإيجاب
  480. وجه قول الجمهور:
  481. الوجه الأول:
  482. الوجه الثاني:
  483. الوجه الثالث:
  484. الوجه الرابع:
  485. وجه قول الشافعية:
  486. ويرد عليهم:
  487. دليل ابن العربي على أن التفرق من المجلس لا يسقط الإيجاب
  488. ويمكن أن يناقش هذا:
  489. القول الراجح:
  490. الفرع الثاني في رجوع الموجب
  491. وجه التفريق بين صيغة الماضي وغيرها:
  492. تعليل الجمهور:
  493. تعليل المالكية:
  494. التعليل الأول:
  495. ورد هذا:
  496. التعليل الثاني:
  497. الراجح:
  498. قال السنهوري:
  499. دليل من قال: ينعقد مطلقًا
  500. تعليل من قال: لا ينعقد مطلقًا
  501. التعليل الأول:
  502. التعليل الثاني:
  503. ويجاب:
  504. تعليل من قال: لا ينعقد إذا تقدم بلفظ المضارع
  505. الراجح:
  506. المبحث الأول في تقدم القبول على الإيجاب في بيع المزايدة
  507. تعريف المزايدة
  508. تعليل المالكية:
  509. تعليل من قال: لا يلزمه
  510. الراجح:
  511. الفصل الخامس مبطلات الإيجاب
  512. المبحث الأول رجوع الموجب قبل صدور القبول
  513. المبحث الثاني رفض الإيجاب من الطرف الآخر
  514. المبحث الثالث يبطل الإيجاب بانتهاء المجلس قبل القبول
  515. المبحث الرابع بطلان الإيجاب بهلاك المعقود عليه أو تغيره قبل القبول
  516. المبحث الخامس تغيير الإيجاب قبل القبول بما يخالف الإيجاب الأول
  517. المبحث السادس موت العاقد أو فقد أهليته قبل صدور القبول
  518. والراجح من الخلاف:
  519. الباب الرابع في الشروط المتعلقة بالعاقدين
  520. الشرط الأول في توفر الأهلية في العاقد
  521. المبحث الأول في تعريف الأهلية
  522. وهي ضربان:
  523. ومن هذه العلامات:
  524. الأولى: الاحتلام
  525. وجه الاستدلال:
  526. وجه الاستدلال:
  527. العلامة الثانية: الحيض، وتختص به الأنثى
  528. العلامة الثالثة: الإنبات
  529. وفي المذهب المالكي أقوال:
  530. المبحث الثاني في تصرفات الصبي
  531. الفرع الأول في تصرفات الصبي غير المميز
  532. مسألة في تعريف الصبا والتمييز
  533. تعريف الصبي
  534. وأما تعريف التمييز (¬٢) عند الْفُقَهَاءُ:
  535. دليل من قال: بالتحديد بالسن
  536. الدليل الأول:
  537. دليل من قال: الأمر لا يتعلق بالسن
  538. الدليل الثاني:
  539. الفرع الثاني خلاف العلماء في بيع الصبي غير المميز
  540. الفرع الثالث في بيع الصبي المميز
  541. المسألة الأولى في الحكم على تصرفات الصبي المميز
  542. القسم الأول:
  543. القسم الثاني:
  544. القسم الثالث:
  545. القول الأول:
  546. القول الثاني:
  547. القول الثالث:
  548. دليل من قال: يصح عقده بإذن وليه
  549. الدليل الأول:
  550. الدليل الثاني:
  551. وجه الاستدلال:
  552. الاعتراض الأول:
  553. وأجيب عنه:
  554. الاعتراض الثاني:
  555. وأجيب:
  556. الدليل الثالث:
  557. الدليل الرابع:
  558. الدليل الخامس:
  559. دليل من قال: لا يصح بيعه وشراؤه
  560. الدليل الأول:
  561. وجه الاستدلال:
  562. الدليل الثاني:
  563. ويجاب:
  564. الدليل الثالث:
  565. وأجيب:
  566. الدليل الرابع:
  567. وأجيب:
  568. الدليل الخامس:
  569. ويجاب:
  570. الراجح:
  571. المسألة الثالثة في تصرف الصبي المميز من غير إذن وليه
  572. دليل الحنفية والمالكية على صحة تصرفه بشرط إجازة وليه
  573. الدليل الأول:
  574. الدليل الثاني:
  575. الدليل الثالث:
  576. تعليل الحنابلة بأن التصرف باطل
  577. ويجاب:
  578. الراجح:
  579. المبحث الثالث في تصرفات المجنون
  580. المبحث الرابع في بيع المعتوه
  581. تعريف المعتوه
  582. الفرع الأول في بيان المقصود بالسكران
  583. ما المقصود بالسكران
  584. القول الأول:
  585. القول الثاني:
  586. القول الثالث:
  587. الفرع الثاني خلاف العلماء في بيع السكران
  588. القول الأول:
  589. القول الثاني:
  590. القول الثالث:
  591. القول الرابع:
  592. القول الأول:
  593. القول الثاني:
  594. دليل من قال: لا ينعقد بيع السكران
  595. الدليل الأول:
  596. وجه الاستدلال:
  597. الدليل الثاني:
  598. وجه الاستدلال:
  599. الدليل الثالث:
  600. الدليل الرابع:
  601. وجه الاستدلال:
  602. الدليل الخامس:
  603. الدليل السادس:
  604. دليل من قال يصح بيع السكران وشراؤه
  605. الدليل الأول:
  606. وجه الاستدلال:
  607. وأجيب:
  608. الدليل الثاني:
  609. الدليل الثالث:
  610. الدليل الرابع:
  611. ويجاب:
  612. الدليل الخامس:
  613. وجه الاستدلال:
  614. ويجاب على هذا:
  615. الدليل السادس:
  616. ويجاب عنه:
  617. الراجح:
  618. المبحث السادس في بيع السفيه
  619. تعريف السفه
  620. القول الأول:
  621. القول الثاني:
  622. الفرع الثاني في حكم بيع السفيه
  623. فاختلف العلماء في حكم تصرفه
  624. القول الأول:
  625. القول الثاني:
  626. القول الثالث:
  627. القول الأول:
  628. القول الثاني:
  629. أدلة أبي حنيفة على التفريق بين اتصال السفه بالبلوغ
  630. الدليل الأول:
  631. الدليل الثاني:
  632. ويجاب عن استدلاله:
  633. الدليل الثالث:
  634. الدليل الرابع:
  635. وأجيب عن هذا الحديث بأجوبة منها:
  636. الجواب الأول:
  637. ويجاب:
  638. الجواب الثاني:
  639. ويجاب عن ذلك:
  640. الجواب الثالث:
  641. الجواب الرابع:
  642. ونوقش هذا:
  643. الدليل الخامس لأبي حنيفة:
  644. الدليل السادس:
  645. ويجاب:
  646. دليل أبي حنيفة على دفع المال إليه إذا بلغ خمسًا وعشرين سنة ولو كان سفيهًا:
  647. دليل الجمهور على الحجر على السفيه مطلقًا، اتصل بالبلوغ أو طرأ بعده
  648. الدليل الأول:
  649. الدليل الثاني:
  650. الدليل الثالث:
  651. وجه الاستدلال:
  652. ونوقش هذا الاستدلال:
  653. الدليل الرابع:
  654. وجه الاستدلال:
  655. الدليل الخامس:
  656. الراجح:
  657. الشرط الثاني أن يكون العاقد مختارًا
  658. المبحث الأول الفرق بين الرضا والاختيار
  659. والدليل على اشتراط الرضا (الاختيار) في العقود
  660. المبحث الثاني في بيع المكره
  661. الفرع الأول في تعريف الإكراه
  662. الإكراه في الاصطلاح:
  663. تعريف الجمهور للإكراه:
  664. تعريف الإكراه عند المالكية:
  665. تعريف الشافعية:
  666. المسألة الأولى:
  667. المسألة الثانية: التفريق بين الرضا والاختيار
  668. الفرع الثاني في حكم بيع المكره
  669. المسألة الأولى في الإكراه بحق
  670. المسألة الثانية في الإكراه بغير حق
  671. القول الأول:
  672. القول الثاني:
  673. القول الثالث:
  674. وجه من قال: ينعقد البيع فاسدًا وليس باطلًا
  675. السبب الأول:
  676. السبب الثاني:
  677. ويناقش:
  678. دليل من قال: العقد باطل
  679. الدليل الأول:
  680. وجه الدلالة:
  681. الدليل الثاني:
  682. الدليل الثالث:
  683. الدليل الرابع:
  684. دليل من قال: العقد موقوف على إجازة المالك
  685. الراجح:
  686. المسألة الثالثة في الإكراه على سبب البيع
  687. القول الأول:
  688. القول الثاني:
  689. القول الثالث:
  690. القول الرابع:
  691. ووجه الكراهة عند الحنابلة:
  692. ويناقش:
  693. الراجح فيه:
  694. تمهيد:
  695. الفرع الأول الغلط في المعقود عليه
  696. المسألة الأولى الغلط في جنس المعقود عليه
  697. القول الأول:
  698. القول الثاني:
  699. القول الثالث:
  700. دليل من قال: البيع باطل
  701. الدليل الأول:
  702. وجه الاستدلال:
  703. الدليل الثاني:
  704. دليل من قال: ينعقد ولمن وقع عليه الغلط الخيار
  705. الدليل الأول:
  706. الدليل الثالث:
  707. دليل من قال: ينعقد فاسدًا
  708. ويمكن أن يناقش هذا من وجهين:
  709. الوجه الأول:
  710. الوجه الثاني:
  711. وجه كلام الأئمة:
  712. التعليل الثاني:
  713. تعليل الحنابلة في تخييره بين الرد أو الإمساك وأخذ أرش النقص
  714. ويناقش:
  715. تعليل ابن حزم على كون العقد باطلًا
  716. الراجح:
  717. المسألة الثالثة الغلط في التعبير (الصيغة)
  718. القول الأول:
  719. القول الثاني:
  720. واستدلوا على ذلك بما يلي:
  721. الدليل الأول:
  722. ونوقش:
  723. ورد هذا:
  724. الدليل الثاني:
  725. الراجح:
  726. المسألة الرابعة الغلط بسبب الجهل بالحكم الشرعي
  727. تأثير الغلط بسبب الجهل بالحكم الشرعي (أو الجهل بالقانون)
  728. التنبيه الأول:
  729. التنبيه الثاني:
  730. التنبيه الثالث:
  731. التنبيه الرابع:
  732. التنبيه الخامس:
  733. التنبيه السادس:
  734. التنبيه السابع:
  735. التنبيه الثامن:
  736. القول الأول:
  737. القول الثاني:
  738. التنبيه التاسع:
  739. تمهيد:
  740. القول الأول:
  741. القول الثاني:
  742. الفرع الأول في تعريف الغبن وبيان حكمه
  743. تعريف الغبن في الاصطلاح:
  744. الفرع الثاني خلاف العلماء في الغبن القادح في الرضا
  745. القول الأول
  746. القول الثاني:
  747. القول الثالث:
  748. القول الرابع:
  749. والفرق بين الاسترسال عند المالكية والحنابلة:
  750. القول الخامس:
  751. الشرط الثالث أن يكون العاقد مالكًا للمعقود عليه
  752. المبحث الأول في حكم بيع الفضولي
  753. الفرع الأول في تعريف الفضولي
  754. تعريف الفضولي في الاصطلاح
  755. الفرع الثاني في الحكم التكليفي لتصرف الفضولي
  756. القول الأول:
  757. القول الثاني:
  758. القول الثالث:
  759. الراجح:
  760. القول الأول:
  761. القول الثاني:
  762. دليل من قال: يصح بيع الفضولي ويكون موقوفًا على إجازة المالك
  763. الدليل الأول:
  764. ونوقش هذا:
  765. الدليل الثاني:
  766. ونوقش هذا:
  767. ورد هذا:
  768. الدليل الثالث:
  769. وجه الاستدلال:
  770. الدليل الرابع:
  771. نوقش هذا الحديث:
  772. الدليل الخامس:
  773. دليل من قال: بيع الفضولي باطل
  774. الدليل الأول:
  775. وجه الاستدلال:
  776. ويجاب عنه:
  777. الدليل الثاني:
  778. الدليل الثالث:
  779. ويجاب:
  780. الراجح:
  781. الفرع الرابع شراء الفضولي لغيره
  782. القول الأول:
  783. دليل الحنفية:
  784. القول الثاني:
  785. دليلهم على صحة الشراء بالإجازة
  786. القول الثالث:
  787. القول الرابع:
  788. تعليلهم:
  789. تنبيه:
  790. الباب الخامس في أحكام المعقود عليه (المبيع والثمن)
  791. تمهيد
  792. المبحث الأول في تعريف المبيع والثمن
  793. تعريف المبيع والثمن اصطلاحًا:
  794. شرح التعريف:
  795. التفريق بين الثمن والقيمة:
  796. الفرق بين الثمن وثمن المثل:
  797. الفرق بين الثمن والقيمة والسعر:
  798. الفرق بين الثمن والأجرة:
  799. المبحث الثاني المبيع والثمن هل هما مترادفان أو متباينان
  800. القول الأول:
  801. القول الثاني:
  802. المبحث الثالث انقسام المعقود عليه إلى مثلي وقيمي
  803. تعريف المثلي والقيمي في الاصطلاح:
  804. تعريف المالكية للمثلي والقيمي:
  805. تعريف آخر:
  806. تعريف الشافعية:
  807. تعريف الحنابلة:
  808. الراجح من التعريفات:
  809. فرع الأثر الفقهي في تقسيم المال إلى مثلي وقيمي
  810. الأول: في تحديد المبيع من الثمن
  811. ثانيًا: في استقراض المال
  812. دليل من قال: لا يجوز في المتقوم جعله دينًا في الذمة
  813. دليل من قال: يجوز جعل المتقوم دينًا في الذمة
  814. الدليل الأول:
  815. الدليل الثاني:
  816. الدليل الثالث:
  817. الدليل الرابع:
  818. الدليل الخامس:
  819. الراجح:
  820. ثالثًا: في باب الضمان
  821. رابعًا: في باب القسمة
  822. الفصل الأول في كيفية تعيين المبيع من الثمن
  823. المبحث الأول تعيين المبيع من الثمن في مبادلة سلعة بنقد
  824. وللجواب على ذلك يقال:
  825. القول الأول:
  826. الوصف الأول:
  827. الوصف الثاني:
  828. الوصف الثالث:
  829. القول الثاني:
  830. المبحث الثاني تعيين المبيع من الثمن في مبادلة النقد بمثله
  831. القول الأول:
  832. القول الثاني:
  833. المبحث الثالث تعيين المبيع من الثمن في مبادلة سلعة بمثلها
  834. (١) مبادلة سلعة مثلية بسلعة قيمية:
  835. (٢) مبادلة مال مثلي بمال مثلي
  836. (٣) مبادلة مال قيمي بمال قيمي
  837. الراجح من الخلاف:
  838. ثمرة الخلاف بين الحنفية والجمهور:
  839. الفائدة الأولى:
  840. وحجتهم:
  841. الفائدة الثانية:
  842. الفائدة الثالثة:
  843. المبحث الرابع هل تتعين النقود بالتعيين
  844. القول الأول:
  845. القول الثاني:
  846. القول الثالث:
  847. القول الرابع:
  848. وتظهر فائدة الخلاف في مسائل منها:
  849. دليل الحنفية والمالكية على كونها لا تتعين:
  850. الدليل الأول:
  851. وجه الاستدلال:
  852. الدليل الثاني:
  853. ونوقش:
  854. الدليل الثالث:
  855. ونوقش الاستدلال:
  856. دليل من قال: النقود تتعين بالتعيين
  857. الدليل الأول:
  858. الدليل الثاني:
  859. ونوقش هذا:
  860. الدليل الرابع:
  861. ويجاب:
  862. الدليل الخامس:
  863. ونوقش هذا:
  864. تعليل من قال: إن عينها الدافع تعينت بخلاف القابض
  865. تعليل من فرق بين باب الغصب والوديعة وباب المعاوضات
  866. الراجح:
  867. الفصل الثاني في شروط المعقود عليه (المبيع والثمن)
  868. الشرط الأول في طهارة المعقود عليه
  869. القول الأول:
  870. القول الثاني:
  871. دليل من قال: يجوز بيع النجس إذا جرى الانتفاع به
  872. الدليل الأول:
  873. ونوقش هذا:
  874. الدليل الثاني:
  875. ويناقش:
  876. دليل من قال: لا يجوز بيع النجس
  877. الدليل الأول:
  878. وجه الاستدلال:
  879. وجه الاستدلال:
  880. ونوقش هذا:
  881. الدليل الثاني:
  882. ونوقش:
  883. الدليل الثالث:
  884. وجه الاستدلال:
  885. ويناقش:
  886. الدليل الرابع:
  887. ونوقش هذا:
  888. الراجح:
  889. فرع الصابون من الزيت النجس
  890. القول الأول:
  891. القول الثاني:
  892. الشرط الثاني اشتمال المعقود عليه على منفعة مباحة
  893. المبحث الأول في بيع المصحف وشرائه
  894. القول الأول:
  895. القول الثاني:
  896. القول الثالث:
  897. دليل من قال: لا يجوز البيع:
  898. الدليل الأول:
  899. الدليل الثاني:
  900. دليل من قال: يجوز البيع
  901. الدليل الثاني:
  902. الدليل الثالث:
  903. الدليل الرابع:
  904. ويجاب عن قولهم: بأن في البيع امتهانًا وابتذالًا له:
  905. دليل من فرق بين البيع والشراء:
  906. الدليل الأول:
  907. الدليل الثاني:
  908. الفرع الأول في إبدال المصحف بمصحف آخر
  909. الفرع الثاني في بيع المصحف للكافر
  910. القول الأول:
  911. القول الثاني:
  912. دليل من قال بصحة البيع:
  913. دليل من قال: البيع باطل
  914. الدليل الأول:
  915. الدليل الثاني:
  916. ويناقش:
  917. الدليل الثالث:
  918. الراجح من الخلاف:
  919. الفرع الثالث في رهن المصحف
  920. المبحث الثاني في بيع الهر
  921. القول الأول:
  922. القول الثاني:
  923. دليل من قال: لا يجوز بيعه
  924. وأجيب:
  925. دليل من قال: يجوز بيعه:
  926. الدليل الثاني:
  927. الراجح:
  928. المبحث الثالث في بيع الفيل
  929. المبحث الرابع في بيع القرد
  930. القول الأول:
  931. القول الثاني:
  932. القول الثالث:
  933. دليل من قال: لا يجوز بيعه
  934. الدليل الأول:
  935. الدليل الثاني:
  936. ويجاب:
  937. دليل من قال: يجوز بيعه
  938. الدليل الأول:
  939. الدليل الثاني:
  940. الراجح:
  941. المبحث الخامس في بيع سباع البهائم والطير
  942. القول الأول:
  943. القول الثاني:
  944. القول الثالث:
  945. المبحث السادس في بيع الحشرات
  946. وعللوا ذلك:
  947. القول الأول:
  948. القول الثاني:
  949. حجة الحنيفة على المنع:
  950. حجة الجمهور على الجواز:
  951. القول الأول:
  952. القول الثاني:
  953. القول الثالث:
  954. دليل الحنفية على تحريم بيع لبن الآدميات
  955. الدليل الأول:
  956. الدليل الثاني:
  957. الدليل الثالث:
  958. الدليل الرابع:
  959. الدليل الخامس:
  960. الدليل السادس:
  961. ويجاب:
  962. دليل الجمهور:
  963. الدليل الأول:
  964. الدليل الثاني:
  965. الدليل الثالث:
  966. الدليل الرابع:
  967. الدليل الخامس:
  968. الراجح من الخلاف:
  969. المبحث الثامن في بيع السم
  970. القول الأول:
  971. القول الثاني:
  972. القول الثالث:
  973. المبحث التاسع في بيع الطيور لصوتها أو للونها
  974. الشرط الثالث أن يكون المعقود عليه معلومًا للمتعاقدين
  975. القول الأول:
  976. القول الثاني:
  977. القول الثالث:
  978. القول الرابع:
  979. وأما حجة من قال: يشترط علم المشتري دون البائع
  980. دليل من قال: إذا جهل أحدهما المبيع فللجاهل الخيار
  981. دليل من أجاز البيع مع الجهل بجنس المبيع
  982. الشرط الرابع أن يكون المعقود عليه مقدورًا على تسليمه
  983. القول الأول:
  984. القول الثاني:
  985. القول الثالث:
  986. تحرير محل الخلاف:
  987. دليل الجمهور:
  988. الدليل الأول:
  989. الدليل الثاني:
  990. الدليل الثالث:
  991. الدليل الرابع:
  992. الدليل الخامس:
  993. دليل الحنفية في التفريق بين المبيع وبين الثمن
  994. الدليل الأول:
  995. وجه الاستدلال:
  996. الدليل الثاني:
  997. دليل ابن حزم على صحة بيع ما لا يقدر على تسليمه
  998. ويناقش ابن حزم:
  999. الراجح من الخلاف:
  1000. الشرط الخامس أن يكون المعقود عليه مالًا
  1001. الشرط السادس أن يكون المبيع مملوكًا في ذاته وليس مباحًا
  1002. الشرط السابع هل يشترط وجود المبيع حال العقد
  1003. القول الأول:
  1004. القول الثاني:
  1005. الفصل الثالث في شروط الثمن
  1006. المبحث الأول ما يشترط في المبيع يشترط في الثمن
  1007. وجه التفريق بين المبيع والثمن:
  1008. المبحث الثاني في الجهالة بالثمن
  1009. القول الأول:
  1010. القول الثاني:
  1011. القول الثالث:
  1012. دليل الجمهور على بطلان البيع:
  1013. أدلة ابن تيمية على صحة البيع:
  1014. الدليل الأول:
  1015. وجه الاستدلال:
  1016. الدليل الثاني:
  1017. ويجاب:
  1018. الدليل الثالث:
  1019. الراجح:
  1020. المبحث الثالث إبهام الثمن على وجه التخيير
  1021. القول الأول:
  1022. القول الثاني:
  1023. القول الثالث:
  1024. دليل من قال: لا يصح البيع
  1025. الدليل الأول:
  1026. ونوقش هذا الاستدلال:
  1027. الدليل الثاني:
  1028. ونوقش هذا:
  1029. الدليل الثالث:
  1030. ويناقش:
  1031. دليل من قال: البيع باطل إن وقع لازما، وصحيح إن وقع على التخيير:
  1032. دليل من قال: البيع صحيح
  1033. الدليل الأول:
  1034. الدليل الثاني:
  1035. الدليل الثالث:
  1036. الدليل الرابع:
  1037. الراجح من الخلاف:
  1038. المبحث الرابع في اشتراط القدرة على تسليم الثمن
  1039. الفصل الرابع فيما يختص به المبيع من الأحكام
  1040. الحكم الأول في شمول المبيع وما يدخل فيه عند الإطلاق
  1041. المبحث الأول الضوابط التي تحكم ما يدخل في المبيع وما لا يدخل فيه
  1042. الضابط الأول:
  1043. شرح هذا الضابط:
  1044. الضابط الثاني:
  1045. شرح هذا الضابط:
  1046. الضابط الثالث:
  1047. شرح هذا الضابط:
  1048. الضابط الرابع:
  1049. شرح هذا الضابط:
  1050. الضابط السادس:
  1051. الضابط السابع:
  1052. المبحث الثاني ما يدخل في بيع الأرض
  1053. الفرع الأول البناء والشجر
  1054. القول الأول:
  1055. القول الثاني:
  1056. دليل دخول البناء والشجر في بيع الأرض:
  1057. الدليل الأول:
  1058. وجه الاستدلال:
  1059. الدليل الثاني:
  1060. الدليل الثالث:
  1061. الراجح من الخلاف:
  1062. الفرع الثاني في معادن الأرض
  1063. الفرع الثالث الزرع الذي يحصد مرة واحدة
  1064. وجه كونه لا يدخل في الأرض:
  1065. الوجه الأول:
  1066. الوجه الثاني:
  1067. وجه من قال: يتبع الأرض إذا لم يبد صلاحه:
  1068. الفرع الرابع الزرع الذي يجز مرة بعد أخرى
  1069. الفرع الخامس في دخول البذر في بيع الأرض
  1070. القول الأول:
  1071. القول الثاني:
  1072. القول الثالث:
  1073. القول الأول:
  1074. القول الثاني:
  1075. القول الثالث:
  1076. وجه قول من قال: إذا لم ينبت لم يدخل في الأرض:
  1077. وجه من قال: يدخل في بيع الأرض مطلقًا:
  1078. وجه من قال: إن كان البذر يراد للبقاء دخل، وإلا لم يدخل:
  1079. الراجح من الخلاف:
  1080. الفرع السادس في دخول ماء الأرض في بيع الأرض
  1081. تحرير محل الخلاف:
  1082. وسبب الخلاف:
  1083. اختلف العلماء في ذلك على قولين:
  1084. القول الأول:
  1085. القول الثاني:
  1086. الفرع السابع في دخول الحجارة في بيع الأرض
  1087. المبحث الثالث ما يدخل في بيع النخل والشجر
  1088. القول الأول:
  1089. القول الثالث:
  1090. القول الرابع:
  1091. دليل الحنفية على أن الثمرة للبائع مطلقًا أبرت أو لم تؤبر:
  1092. الدليل الأول:
  1093. الدليل الثاني:
  1094. ويجاب:
  1095. الدليل الثالث:
  1096. الدليل الرابع:
  1097. دليل ابن أبي ليلى على أن الثمرة للمشتري مطلقًا:
  1098. ويجاب:
  1099. دليل ابن عتاب على أن الثمرة للمشتري:
  1100. دليل من قال: الثمرة للمشتري ما لم تؤبر أو تتميز ثمرته:
  1101. دليل من قال: الثمرة للمشتري ما لم يتشقق الطلع أو تبد الثمرة
  1102. الراجح:
  1103. المسألة الأولى لو لم يعلم بالتأبير أو لم يعلم في حكم الثمر المؤبر
  1104. واستدل ابن حزم
  1105. المطلب الثاني أن يشترط البائع الثمرة
  1106. دليل الجمهور:
  1107. الدليل الأول:
  1108. وجه الاستدلال:
  1109. الوجه الثاني:
  1110. الوجه الثالث:
  1111. وجه قول مالك:
  1112. الفرع الثاني في ثمر النخل إذا بيع وقد أبر بعضه
  1113. دليل المالكية بأن الحكم للأكثر:
  1114. دليل الشافعية أنه إذا أبر واحدة فقد أبر الجميع من نفس النوع:
  1115. الدليل الأول:
  1116. وجه الاستدلال:
  1117. الدليل الثاني:
  1118. ويجاب:
  1119. الدليل الثالث:
  1120. الدليل الرابع:
  1121. الدليل الخامس:
  1122. الدليل السادس:
  1123. دليل الحنابلة على أن النخلة المؤبرة للبائع وغيرها للمشتري:
  1124. وجه الاستدلال:
  1125. الراجح:
  1126. الفرع الثالث في تأبير بعض الثمرة في الشجرة الواحدة
  1127. الفرع الرابع في اشتراط بعض الثمرة
  1128. القول الأول:
  1129. ا لقول الثاني:
  1130. دليل الجمهور على جواز اشتراط البعض:
  1131. وجه الاستدلال:
  1132. الدليل الثاني:
  1133. الدليل الثالث:
  1134. دليل المالكية على المنع من اشتراط بعض الثمرة:
  1135. الدليل الأول:
  1136. ويجاب:
  1137. ويجاب:
  1138. الدليل الثالث:
  1139. الراجح:
  1140. الفرع الخامس إذا كانت الثمرة للبائع فهل له أن يبقيها إلى الجذاذ
  1141. القول الأول:
  1142. القول الثاني:
  1143. القول الثالث:
  1144. دليل الحنفية على وجوب القطع:
  1145. الدليل الأول:
  1146. الدليل الثاني:
  1147. دليل قول الجمهور:
  1148. الدليل الثاني:
  1149. دليل ابن حزم على أن له إبقاءه إلى أوان صلاحها:
  1150. الراجح من الخلاف:
  1151. الفرع السادس في فحال النخل
  1152. الراجح:
  1153. الفرع السابع في سقي الشجر إذا كانت الأصول لرجل والثمار لآخر
  1154. القول الأول:
  1155. دليل المالكية:
  1156. القول الثاني:
  1157. وجه قول الشافعية:
  1158. القول الثالث:
  1159. وجه قول الحنابلة:
  1160. وقد يجاب عنه:
  1161. القول الرابع:
  1162. القول الخامس:
  1163. الراجح من الخلاف:
  1164. مسألة فيمن يتولى السقي
  1165. القول الأول:
  1166. القول الثاني:
  1167. الراجح:
  1168. الفرع الثامن في دخول الأرض تبعًا إذا باع النخل
  1169. تحرير محل الخلاف:
  1170. وجه كون الأرض داخلة تبعًا للشجر:
  1171. ويناقش:
  1172. وجه كون الأرض لا تدخل تبعًا للشجر:
  1173. الراجح:
  1174. المبحث الرابع ما يدخل في بيع الدار
  1175. الفرع الأول يدخل فيها ما يتناوله اسم الدار
  1176. الفرع الثاني يدخل في اسم الدار ما كان من توابعها متصلًا بها
  1177. الفرع الثالث في دخول المفاتيح في بيع الدار
  1178. القول الأول:
  1179. القول الثاني:
  1180. الفرع الرابع في دخول بستان الدار في بيع الدار
  1181. الفرع السادس في دخول ظلة الدار
  1182. المسألة الأولى في إخراج الظلة في هواء الطريق
  1183. وللجواب على ذلك نقول:
  1184. القول الأول:
  1185. القول الثاني:
  1186. القول الثالث:
  1187. وجه من قال: يجوز له ذلك مطلقًا:
  1188. ويجاب:
  1189. وجه من قال: يمنع مطلقًا:
  1190. ويناقش:
  1191. دليل من قال: يجوز بإذن الإمام أو نائبه:
  1192. وجه قول أبي يوسف: ليس له أن يرفع الساباط بعد وضعه:
  1193. الراجح من الخلاف:
  1194. المسألة الثانية في دخول ظلة الدار في بيع الدار
  1195. تحرير محل الخلاف:
  1196. القول الأول:
  1197. القول الثاني مذهب الحنابلة، وفيه وجهان:
  1198. الراجح من الخلاف:
  1199. الفرع الثامن في دخول حريم المبيع في بيعه
  1200. الراجح:
  1201. المبحث الخامس ما يدخل في بيع القرية
  1202. الفرع الأول في دخول ما تناوله اسم القرية
  1203. الفرع الثاني في دخول مزارع القرية
  1204. الفرع الثالث في دخول الأشجار في بيع القرية
  1205. القول الأول:
  1206. القول الثاني:
  1207. الراجح:
  1208. الفرع الرابع في دخول حريم القرية
  1209. المبحث السادس ما يدخل في بيع الثمار
  1210. الفرع الأول في دخول الثمار إذا كان ظهوره متلاحقًا
  1211. القول الأول:
  1212. القول الثاني:
  1213. القول الثالث:
  1214. ويناقش:
  1215. دليل من قال: يجوز البيع بشرط القطع في الحال
  1216. الدليل الأول:
  1217. وأجيب:
  1218. الدليل الثاني:
  1219. ويجاب:
  1220. الدليل الثالث:
  1221. دليل من قال: يجوز بيع الثمار المتلاحقة، ويجعل المعدوم تابعًا للموجود:
  1222. الدليل الأول:
  1223. وجه الاستدلال:
  1224. الدليل الثاني:
  1225. الدليل الثالث:
  1226. الراجح:
  1227. تحرير محل الخلاف:
  1228. القول الأول:
  1229. القول الثاني:
  1230. وتعقب:
  1231. ويناقش:
  1232. القول الثالث:
  1233. القول الرابع:
  1234. الراجح من الخلاف:
  1235. المبحث السابع ما يدخل في بيع الحيوان
  1236. المبحث الثامن ما يلحق في بيع المرابحة بأصل العقد
  1237. الحكم الثاني في قبض المبيع
  1238. المبحث الأول في تعريف القبض
  1239. تعريف القبض اصطلاحًا
  1240. القول الأول:
  1241. المناقشة:
  1242. وأجيب بعدة أجوبة:
  1243. القول الثاني في تعريف القبض:
  1244. المبحث الثاني علاقة القبض بعقد البيع
  1245. الحال الأول:
  1246. الحال الثاني:
  1247. القول الأول:
  1248. وأجيب:
  1249. القول الثاني:
  1250. المبحث الثالث في كيفية قبض المال
  1251. الفرع الأول في كيفية قبض ما لا ينقل
  1252. المسألة الأولى في قبض العقار
  1253. المطلب الأول في تعريف العقار
  1254. الراجح من الخلاف:
  1255. المطلب الثاني في قبض العقار
  1256. المطلب الثالث في شروط القبض بالتخلية
  1257. الشرط الأول:
  1258. الشرط الثاني:
  1259. الشرط الثالث:
  1260. الشرط الرابع:
  1261. الشرط الخامس:
  1262. فأجاب:
  1263. المسألة الثانية في قبض الثمار على الشجر
  1264. الفرع الثاني في كيفية قبض المال المنقول
  1265. القول الأول:
  1266. وجه قول الأولين:
  1267. وجه قول الآخرين:
  1268. خلاصة مذهب الحنفية:
  1269. القول الثاني:
  1270. دليل الجمهور:
  1271. دليل الشافعية على وجوب النقل بعد الاستيفاء:
  1272. المسألة الثانية القبض في بيع الأثمان بعضها ببعض
  1273. المطلب الأول في قبض الجزاف
  1274. دليل من قال: قبض المنقول إذا لم يكن فيه حق توفيه بالتخلية:
  1275. وجه الاستدلال:
  1276. وقد يجاب:
  1277. الدليل الثاني:
  1278. وجه الاستدلال:
  1279. ويجاب:
  1280. الدليل الثالث:
  1281. وجه الاستدلال:
  1282. الدليل الرابع:
  1283. دليل من قال: قبض المنقول يكون بنقله:
  1284. الدليل الأول:
  1285. الدليل الثاني:
  1286. دليل من قال: قبض المنقول يكون بحسب العرف:
  1287. الراجح:
  1288. المطلب الثاني في قبض المشاع
  1289. القسم الأول في قبض المشاع من غير الأسهم
  1290. الخلاصة:
  1291. القسم الثاني في قبض المشاع من الأسهم والوحدات الاستثمارية
  1292. المطلب الثالث القبض عن طريق القيد المصرفي
  1293. المطلب الرابع استلام الشيك هل يقوم مقام القبض لمحتواه
  1294. تعريف الشيك:
  1295. المطلب الخامس في قبض الشيكات السياحية
  1296. المطلب السادس في قبض الأوراق التجارية عدا الشيك
  1297. القسم الأول شراء الذهب والفضة عن طريق بطاقات الائتمان
  1298. القسم الثاني صرف العملات عن طريق بطاقات الائتمان
  1299. المطلب الثامن هل يقوم القبض السابق مقام القبض اللاحق
  1300. المطلب التاسع حكم القبض السابق في تطارح الدينين صرفًا
  1301. وجه الاستدلال:
  1302. الراجح من الخلاف:
  1303. الحكم الثالث في أثر القبض في البيوع
  1304. المبحث الأول في جواز التصرف في المبيع قبل قبضه
  1305. القول الأول:
  1306. القول الثاني:
  1307. القول الثالث:
  1308. القول الرابع:
  1309. القول الخامس:
  1310. دليل من قال: يجوز بيع العقار قبل قبضه ولا يجوز بيع المنقول حتى يقبض
  1311. الدليل الأول:
  1312. الدليل الثاني:
  1313. دليل من قال: لا يجوز بيع كل شيء حتى يقبض
  1314. الدليل الأول:
  1315. الدليل الثاني:
  1316. وجه الاستدلال:
  1317. ويجاب:
  1318. الدليل الثالث:
  1319. الدليل الرابع:
  1320. الدليل الخامس:
  1321. الدليل السادس:
  1322. ويناقش:
  1323. الدليل السابع:
  1324. ويجاب:
  1325. دليل من قال: لا يشترط القبض إلا فيما يحتاج إلى استيفاء من كيل ونحوه
  1326. الدليل الأول:
  1327. الدليل الثاني:
  1328. وجه الاستدلال:
  1329. ويجاب:
  1330. الدليل الثالث:
  1331. وجه الاستدلال:
  1332. ويجاب:
  1333. الدليل الرابع:
  1334. الدليل الخامس:
  1335. ويجاب:
  1336. الدليل السادس:
  1337. ويجاب عن ذلك:
  1338. الدليل السابع:
  1339. وجه الاستدلال:
  1340. وأجيب:
  1341. دليل من قال: لا يجوز التصرف في الطعام قبل قبضه ويجوز غير الطعام
  1342. الدليل الأول:
  1343. الدليل الثاني:
  1344. وأجيب:
  1345. الراجح من الخلاف:
  1346. مطلب ارتباط التصرف بالضمان
  1347. القول الأول:
  1348. وجه الاستدلال:
  1349. القول الثاني:
  1350. ويناقش:
  1351. الراجح من الخلاف:
  1352. الفرع الثاني التصرف في الدين قبل قبضه
  1353. المسألة الأولى في تعريف الدين
  1354. الدين في اصطلاح الفقهاء
  1355. تعريف الدين باعتبار المضمون:
  1356. المسألة الثانية موقف العلماء من بيع الدين في الجملة
  1357. القسم الأول بيع الدين المستقر على من هو عليه بثمن حال
  1358. القول الأول:
  1359. الشرط الأول:
  1360. الأمر الأول:
  1361. الأمر الثاني:
  1362. الشرط الثاني:
  1363. الشرط الثالث:
  1364. الشرط الرابع:
  1365. القول الثاني:
  1366. دليل من قال: يجوز بيع الدين لمن هو عليه بثمن حال
  1367. الدليل الأول:
  1368. الدليل الثاني:
  1369. وجه الاستدلال:
  1370. الدليل الثالث:
  1371. الدليل الرابع:
  1372. دليل من قال: لا يجوز بيع الدين على من هو عليه:
  1373. الدليل الأول:
  1374. وجه الاستدلال:
  1375. ويجاب:
  1376. الدليل الثاني:
  1377. وجه الدلالة:
  1378. وأجيب عن ذلك:
  1379. الدليل الثالث:
  1380. وجه الاستدلال:
  1381. ويجاب:
  1382. الدليل الرابع:
  1383. الراجح:
  1384. القسم الثاني بيع الدين غير المستقر على من هو عليه
  1385. الصورة الأولى بيع دين السلم على من هو عليه بثمن حال
  1386. تعريف السلم:
  1387. القول الأول:
  1388. القول الثاني:
  1389. الشرط الأول:
  1390. الشرط الثاني:
  1391. الشرط الثالث:
  1392. الشرط الرابع:
  1393. الشرط الخامس:
  1394. دليل الجمهور على منع بيع دين السلم
  1395. الدليل الأول:
  1396. الدليل الثاني:
  1397. ويناقش:
  1398. الدليل الثالث:
  1399. ويناقش:
  1400. الدليل الرابع:
  1401. ويناقش:
  1402. الدليل الخامس:
  1403. الدليل السادس:
  1404. الدليل السابع:
  1405. ويجاب
  1406. الدليل الثامن:
  1407. الدليل التاسع:
  1408. ويجاب:
  1409. دليل القائلين بجواز بيع دين السلم على المدين:
  1410. الدليل الأول:
  1411. الدليل الثاني:
  1412. الدليل الثالث:
  1413. الدليل الرابع:
  1414. الراجح:
  1415. الصورة الثانية بيع الديون غير المستقرة من غير السلم على من هي عليه
  1416. المطلب الثاني في بيع الدين بالدين على من هو عليه
  1417. الصورة الأولى في تطارح الدينين
  1418. القول الأول:
  1419. القول الثاني:
  1420. القول الثالث:
  1421. تعليل من قال بالجواز:
  1422. التعليل الأول:
  1423. التعليل الثاني:
  1424. التعليل الثالث:
  1425. دليل من قال: لا يجوز
  1426. الدليل الأول:
  1427. الدليل الثاني:
  1428. ويناقش:
  1429. دليل المالكية على اشتراط حلول الأجلين:
  1430. الصورة الثانية في فسخ الدين بالدين على من هو عليه
  1431. القول الأول:
  1432. القول الثاني:
  1433. دليل من قال: لا يجوز:
  1434. الدليل الأول:
  1435. وأجيب:
  1436. الدليل الثاني:
  1437. الدليل الثالث:
  1438. الدليل الرابع:
  1439. دليل من قال بالجواز:
  1440. الدليل الأول:
  1441. الدليل الثاني:
  1442. ويناقش:
  1443. الوجه الثاني:
  1444. الدليل الرابع:
  1445. ويناقش:
  1446. الدليل الخامس:
  1447. ويناقش:
  1448. الوجه الأول:
  1449. الوجه الثاني:
  1450. الدليل السادس:
  1451. ويناقش:
  1452. الراجح:
  1453. المطلب الثالث بيع الدين على غير من هو عليه بثمن حال
  1454. القول الأول:
  1455. القول الثاني:
  1456. القول الثالث:
  1457. تعليل من قال: لا يجوز:
  1458. التعليل الأول:
  1459. ويناقش:
  1460. التعليل الثاني:
  1461. ويناقش:
  1462. الراجح:
  1463. المطلب الرابع بيع الدين لغير المدين بثمن مؤجل
  1464. وجه القول بالمنع:
  1465. المسألة الثالثة ابتداء الدين بالدين
  1466. الحكم الرابع في تعيين مكان القبض
  1467. المبحث الأول في وجوب تعيين مكان التسليم
  1468. القول الأول:
  1469. دليل هذا القول:
  1470. الدليل الأول:
  1471. وجه الاستدلال:
  1472. الدليل الثاني:
  1473. ونوقش هذا:
  1474. القول الثاني:
  1475. دليل هذا القول:
  1476. القول الثالث:
  1477. الراجح:
  1478. المبحث الثاني إذا عين المتعاقدان مكانًا للتسليم غير مكان العقد
  1479. القول الأول:
  1480. وجه هذا القول:
  1481. القول الثاني:
  1482. وجه هذا القول:
  1483. المبحث الثالث إذا لم يعين المتعاقدان مكانًا للتسليم
  1484. القول الأول:
  1485. القول الثاني:
  1486. القول الثالث:
  1487. الحكم الخامس في تلف المبيع
  1488. المبحث الأول في ضمان المبيع إذا تلف قبل القبض بآفة سماويه
  1489. الفرع الأول أن يكون في المبيع حق توفية
  1490. الفرع الثاني في ضمان المبيع إذا لم يكن فيه حق توفية
  1491. دليل من قال: ضمانه على البائع:
  1492. دليل من قال: ضمان المبيع على المشتري إذا لم يكن فيه حق توفية
  1493. الدليل الأول:
  1494. وجه الاستدلال:
  1495. الدليل الثاني:
  1496. الدليل الثالث:
  1497. الراجح:
  1498. الفرع الأول إذا تلف المبيع بفعل البائع قبل القبض
  1499. إتلاف البائع للمبيع بعد لزوم العقد كإتلاف الأجنبي
  1500. القول الأول:

مقدمة الطبعة الثانية

الحمد لله رب العالمين، أكمل لنا ديننا، وأتم علينا نعمته، ورضي لنا الإِسلام دينا، قال سبحانه: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: ٣]. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، فرض الله علينا طاعته، والتسليم لحكمه. قال تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [النساء:٦٥]. من تحاكم إلى شريعة غير شريعته فقد تحاكم إلى شريعة الطاغوت، وإلى حكم الجاهلية. قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ [النساء: ٦٠]. ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ [المائدة: ٥٠]. أما بعد، فهذه هي الطبعة الثانية من كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، وكان الكتاب بطبعته الأولى قد أتم عقود المعاوضات، وهي خمسة عشر عقدًا، وقد طبعت منه الهيئة العامة للأوقاف مشكورة ألفي نسخة للتوزيع. وقد أضيف إلى هذه الطبعة عقود التبرع، وهي ثمانية عقود: الوقف،

— পৃষ্ঠা ১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।