كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
👁 পড়া হয়েছে ২৫ বার✓ এই বইয়ের ভেতরের লেখায় সার্চ করা যায় (৭৪০৭ পৃষ্ঠা)
সূচিপত্র (১৪৪৩)
- تقديم
- ترجمة صاحب الإقناع
- مولده:
- نشأته:
- مشايخه:
- تلاميذه:
- مؤلفاته:
- وفاته:
- الكلامُ عَلى كتابِ الإِقناعِ
- ترجمة صاحب كشاف القناع
- مولده:
- صفاته وأخلاقه:
- مشايخه:
- تلاميذه:
- مؤلفاته:
- وفاته:
- الكلام على كشاف القناع
- منهج المؤلف في كتابه
- طبعاته:
- ذكر بعض الكلمات والعبارات الساقطة من الطبعات المتداولة
- ذكر بعض الكلمات والعبارات الزائدة في الطبعات المتداولة وليست في الأصول المعتمدة
- كتاب الطهارة
- (أقسام الماء
- باب الآنية
- باب الاستطابة، وآداب التخلي
- باب السواك وغيره
- باب الوضوء
- باب مسح الخفين وسائر الحوائل
- باب نواقض الوضوء وهي مفسداته
- باب ما يوجب الغسل وما يسن له الغسل
- باب التيمم
- فصل (ولا يصح التيمم إلا بتراب طهور)
- فصل فى مبطلات التيمم
- باب إزالة النجاسة الحكميّة
- فصل (وتطهر أرض متنجسة بمائع)
- باب الحيض والاستحاضة والنفاس وما يتعلق بها من الأحكام
- فصل (في التلفيق) وشيء من أحكام المستحاضة، ونحوها
- فصل في النفاس
- كتاب الصلاة
- (سميت صلاة، لاشتمالها على الدعاء)
- باب الأذان والإقامة وما يتعلق بهما من الأحكام
- فضل الأذان
- يسن أذان في أذن مولود
- (ولا يشرع) الأذان (بغير العربية)
- يكره التثويب (بين الأذان، والإقامة)
- تكره إقامة محدث)
- يكره (أذان جنب)
- يجعل إصبعيه السبابتين في أذنيه)
- يكفي مؤذن واحد في المصر، بحيث يحصل لأهله العلم)
- يحرم أن يؤذن غير) المؤذن (الراتب إلا
- يكره) الأذان (في رمضان قبل فجر ثان، مقتصرًا عليه)
- يستحب) الإحرام (عقب فراغه منها)
- تباح ركعتان قبل) صلاة (المغرب)
- يحرم خروج من مسجد بعد الأذان، بلا عذر،
- يجزئ أذان مميز لبالغين)
- لو دخل المسجد - والمؤذن قد شرع في الأذان
- باب شروط الصلاة
- وفي الاصطلاح:
- الشرط) الشرعي
- شروط الصلاة (تسعة: الإسلام، والعقل، والتمييز)
- الرابع: (الطهارة من الحدث)
- الخامس: دخول الوقت)
- (العشاء)
- (ولا يكره تسميتها بالعتمة)
- آخر وقتها المختار: إلى ثلث الليل)
- (لا تكره إمامة ابن بأبيه)
- (وقت الفجر)
- يكره تأخيرها بعد الإسفار بلا عذر)
- فصل فيما يدرك به أداء الصلاة، وحكم ما إذا جهل الوقت
- (تدرك مكتوبة أداء كلها بتكبيرة إحرام في وقتها)
- لا تبطل) الصلاة (بخروج الوقت وهو فيها،
- من شك في دخول الوقت لم يصل)
- إن كان) الإخبار بدخول الوقت (عن اجتهاد، لم يقبله)
- متى اجتهد) من اشتبه عليه الوقت (وصلى،
- من أدرك من أول وقت) مكتوبة (قدر تكبيرة، ثم طرأ) عليه (مانع
- فصل في قضاء الفوائت وما يتعلق به
- (ولا يصح نفل مطلق) ممن عليه فائتة
- (لا) تصح (نافلة ولو راتبة) مع ضيق الوقت
- إن نسي الترتيب بين الفوائت حال قضائها)
- لا يسقط) الترتيب (بجهل وجوبه)
- يسن أن يصلي الفائتة جماعة إن أمكن)
- إن ذكر فائتة، وهو في حاضرة،
- إن شك في صلاة هل صلى ما قبلها،
- (وإن نام مسافر عن الصلاة حتى خرج الوقت، سن له الانتقال من مكانه)
- باب ستر العورة وأحكام اللباس
- الستر:
- والعورة لغة:
- (ولا يكره) أن يصلي (في ثوب واحد، يستر ما يجب ستره)
- إن رؤيت عورته منه بطلت) صلاته،
- يكره) أن تصلي (في نقاب، وبرقع بلا حاجة)
- لا تبطل الصلاة إن انكشف من العورة شيء (كثير في زمن قصير،
- يصلي (عريانًا مع) وجود ثوب (مغصوب)
- لا يصح نفل آبق)
- من لم يجد إلا ثوبًا نجسًا،
- إن بذلت لهم سترة، صلوا فيها،
- فصل "في أحكام اللباس في الصلاة وغيرها"
- (ويكره لامرأة شد وسطها في الصلاة
- (و) يكره (الإسراف في المباح)
- (ولا) بأس (بلعب الصغيرة بلعب غير مصورة)
- يحرم إلباس صبي ما يحرم على رجل)
- يحرم يسير ذهب تبعًا،
- يباح الحرير للأنثى)
- يكره المشي في نعل واحدة)
- يكره) المشي (في نعلين مختلفين)
- يسن (الاحتفاء أحيانًا)
- يكره كثرة الإرفاه)
- يستحب كون النعل أصفر، والخف أحمر)
- (لا) يكره (الانتعال) قائمًا،
- يسن التواضع في اللباس)
- تسن (النظافة في ثوبه، وبدنه، ومجلسه)
- يباح نعل خشب)
- ينبغي للفقيه أن تكون له ثلاثة أشياء جديدة:
- باب اجتناب النجاسة، ومواضع الصلاة
- فصل في بيان المواضع التي نهي عن الصلاة فيها
- لا تصح الصلاة في مقبرة
- لا) تصح الصلاة (في حش)
- لا تصح الصلاة في (ساباط
- تصح الصلاة على (نهر جمد ماؤه)
- تكره) الصلاة (في مقصورة تحمى)
- يصلي في موضع نجس لا يمكنه الخروج منه)
- تصح (نافلة) فيها وعليها
- لو نقض) أو سقط (بناء الكعبة، وجب استقبال موضعها،
- (باب استقبال القبلة، و) بيان (أدلتها) وما يتعلق بذلك
- يستحب أن يتعلم أدلة القبلة و) أدلة (الوقت)
- باب النية وما يتعلق بها
- درجات الإخلاص ثلاثة:
- من شرط الجماعة: أن ينوي الإمام والمأموم حالهما)
- إن كان) انفراد المأموم عن الإمام (لغير عذر، لم يصح)
- للإمام (الاستخلاف لحدوث مرض،
- باب آداب المشي إلى الصلاة
- يستحب أن (يقارب خطاه)
- إن سمع الإقامة لم يسع)
- باب صفة الصلاة
- ليس بين الإقامة والتكبير دعاء مسنون
- الأفضل تأخير المفضول، كالصبي
- لا يترجم عن) ذكر (مستحب)
- الأخرس، ومقطوع اللسان، يحرم بقلبه)
- يستحب نظره إلى موضع سجوده في كل حالات الصَّلاة)
- فصل (ثم يستفتح سرًا)
- (ثم يقرأ البسملة)
- يسن كتابة البسملة أوائل الكتب،
- من صلى وتلقف القراءة من غيره، صحت)
- يكره الاقتصار) في الصلاة (على) قراءة (الفاتحة)
- يستحب أن (تكون) القراءة (في الفجر بطوال المفصل)
- يحرم تنكيس الكلمات)
- يكره تنكيس السور)
- فصل (ثم يرفع يديه)
- إذا رفع رأسه من الركوع، فذكر أنه لم يسبح في ركوعه،
- لا بأس بتطويل السجود لعذر)
- السجدة (الثانية كالأولى)
- جلسة الاستراحة،
- إذا أدرك) المسبوق (بعض الصلاة مع الإمام، فجلس الإمام في آخر صلاته، لم يزد المأموم على التشهد الأول،
- الصلاة على النَّبيِّ ﷺ في غير الصلاة)
- فصل (ثم يسلم وهو جالس)
- ينوي بسلامه الخروج من الصلاة
- فصل (يسن ذكر الله والدعاء والاستغفار عقب الصلاة)
- يستحب الجهر بالتسبيح، والتحميد، والتكبير،
- لا بأس أن يخص نفسه بالدعاء
- يجتنب السجع
- فصل فيما يكره في الصلاة وما يباح أو يستحب فيها
- يكره في الصلاة (رفع بصره إلى السماء)
- كره صلاته (إلى وجه آدمي)
- يكره) للمصلي (عبثه)
- يكره (تقليبه الحصى ومسه)
- يكره (وضع يده على خاصرته)
- يكره (تروحه بمروحة ونحوها)
- يكره (تشمير كمه)
- من أتى بالصلاة على وجه مكروه، استحب أن يأتي بها على وجه غير مكروه،
- لا يكره جمع سورتين فأكثر في ركعة،
- لا) يكره (ملازمة سورة يحسن غيرها
- تكره قراءة كل القرآن في فرض واحد)
- يسن رد مارٍ بين يديه
- العمل المتفرق لا يبطل الصلاة،
- إشارة أخرس مفهومة، أو لا كعمل)
- لا تبطل) الصلاة (بعمل القلب،
- (ولا أثر لعمل غيره)
- يكره السلام على المصلي)
- لا يفتح) المصلي (على غير إمامه)
- يكره لعاطس الحمد بلفظه)
- يجيب) المصلي (والديه في نفل فقط)
- يجوز إخراج الزوجة من النفل لحق الزوج)
- لمصلي (إن فر منه غريمه، أو سرق متاعه،
- لا يستحب لمأموم اتخاذ سترة)
- فصل تنقسم أقوال الصلاة، وأفعالها، إلى ثلاثة أضرب
- (أركان الصلاة أربعة عشر)
- الثاني: (تكبيرة الإحرام)
- الثالث: (قراءة الفاتحة
- الرابع: (الركوع)
- السادس: (السجود)
- السابع: (الاعتدال منه)
- الثامن: (الجلوس بين السجدتين)
- التاسع: (الطمأنينة في هذه الأفعال)
- العاشر: (التشهد الأخير)
- الثاني عشر: (الجلوس له) وللتسليمتين،
- الرابع عشر: (الترتيب)
- الثالث: (التحميد)
- الرابع: (تسبيح ركوع).
- الخامس: تسبيح (سجود).
- الثامن: (الجلوس له)
- سنن الأقوال سبعة عشر:
- (سنن أفعال وهيئات،
- (خاتمة) إذا ترك شيئًا ولم يدر أفرض أم سنة؟
- باب سجود السهو
- مشروعية سجود السهو.
- (لا يشرع) سجود السهو (في العمد)
- متى زاد) المصلي فعلًا (من جنس الصلاة:
- يرجع طائف) في عدد الأشواط (إلى قول اثنين
- إن أكل، أو شرب) في صلاة (عمدًا،
- الثاني: ما لا يبطلها مطلقًا،
- إن سلم قبل إتمام صلاته
- إن قهقه) في الصلاة (بطلت)
- يكره استدعاء البكاء
- (من نسى ركنًا غير التحريمة)
- إن نسي التشهد الأول
- إن شك في الركوع والسجود جعله ركوعًا)
- إن ترك آيتين متواليتين من الفاتحة
- فصل: القسم الثالث مما يشرع له سجود السهو
- باب صلاة التطوع
- (ثم علم، تعلمه وتعليمه،
- (ثم صلاة)
- الطواف لغريب أفضل من الصلاة في المسجد الحرام)
- (ثم سائر ما تعدى نفعه
- (ثم حج)
- (ثم عتق)
- (ثم صوم)
- (تعلم العلم وتعليمه يدخل بعضه في الجهاد،
- تشرف العلوم بحسب مؤدياتها،
- آكد صلاة التطوع:
- وقت الوتر:
- (ويمسح وجهه بيديه)
- والمأموم يؤمن بلا قنوت)
- (وإذا سلم) من الوتر (سن قوله: "سبحان الملك القدوس"
- فصل (السنن الراتبة) التي تفعل مع الفرائض
- يسن الفصل بين الفرض وسنته
- يسن لمن شاء ركعتان بعد أذان المغرب قبلها)
- فعلها جماعة أفضل)
- (يسلم من كل ركعتين)
- يعظ بعد الختم)
- فصل (يستحب حفظ القرآن إجماعًا، وحفظه فرض كفاية إجماعًا)
- القرآن (أفضل من التوراة، والإنجيل)
- (والمكلف يقدم العلم بعد القراءة الواجبة)
- يكره تأخير الختم فوق أربعين بلا عذر)
- (ويحرم) تأخير الختم فوق أربعين (إن خاف نسيانه.
- (ولا يكره الترجيع) وتحسين القراءة،
- لا يجوز النظر في كتب أهل الكتاب
- فصل (تستحب النوافل المطلقة في جميع الأوقات)
- يسن أن يفتتح تهجده بركعتين خفيفتين)
- يستحب أن يكون له تطوعات يداوم عليها، وإذا فاتت يقضيها)
- صلاة الليل والنهار: مثنى مثنى)
- التطوع في البيت أفضل)
- لا بأس بصلاة التطوع جماعة)
- من فاته تهجده قضاه قبل الظهر)
- لا يصح) النفل (من مضطجع لغير عذر)
- فصل (تسن صلاة الضحى)
- (إحياء ما بين العشاءين)
- فصل (سجدة التلاوة سنة مؤكدة)
- لا يسجد السامع، وهو الذي لا يقصد الاستماع)
- لا) يسجد (المصلي لقراءة غير إمامه بحال)
- (ولا) يسجد (مأموم لقراءة نفسه)
- لا) يسجد (الإمام لقراءة غيره)
- إن لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع)
- سجود التلاوة (أربع عشرة سجدة)
- سجدة ص ليست من عزائم السجود،
- الأفضل سجوده عن قيام)
- فصل في ذكر الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها
- ويتعلق النهي في العصر بفعلها لا بالوقت،
- قضاء الفرائض) في كل وقت
- تحرم) الصلاة (على قبر، و) على (غائب وقت نهي) مطلقًا
- الصلاة بعد العصر من خصائصه ﷺ
- مكة كغيرها في أوقات النهي)
- باب صلاة الجماعة
- تستحب) الجماعة (للنساء، إذا اجتمعن منفردات عن الرجال،
- فضيلة أول الوقت أفضل من انتظار كثرة الجمع)
- يحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه)
- المسبوق في المعادة يتمها،
- ليس للإمام اعتياد الصلاة مرتين،
- (وإن فاتته الجماعة، استحب أن يصلي في جماعة أخرى،
- يقرأ المأموم ندبًا (مع الفاتحة سورة في أولتي ظهر وعصر)
- يقرأ أطرش إن لم يشغل من إلى جنبه)
- يستحب) للمأموم (أن يستفتح، ويستعيذ، فيما يجهر فيه الإمام إذا لم يسمعه)
- الأولى أن يسلم المأموم عقب فراغ الإمام من التسليمتين،
- يسن للإمام تخفيف الصلاة مع إتمامها)
- يسن للإمام (أن يرتل القراءة، والتسبيح، والتشهد، بقدر ما يرى أن من خلفه ممن يثقل لسانه قد أتى به،
- تكره) للإمام (سرعة تمنع مأمومًا فعل ما يسن)
- المشهور أن للجن قدرة على النفوذ في بواطن البشر،
- فصل في الإمامة
- (ولا بأس أن يؤم الرجل أباه
- إن أتم) المسافر (كرهت) إمامته بالمقيم،
- تصح إمامة العدل إذا كان نائبًا لفاسق)
- تصح الصلاة خلف إمام لا يعرفه)
- لا تصح) الصلاة (خلف كافر،
- من ترك ركنًا أو شرطًا مختلفًا فيه بلا تأويل ولا تقليد أعاد).
- لا إنكار في مسائل الاجتهاد)
- لا) تصح (إمامة مميز لبالغ في فرض)
- يكره أن يؤم قومًا أكثرهم يكرهه بحق
- فصل في الموقف
- الاعتبار في التقدم والمساواة بمؤخر قدم، وهو العقب)
- (فإن صلى قاعدًا فالاعتبار بمحل القعود)
- فصل في أحكام الاقتداء
- تكفي الرؤية في بعض الصلاة)
- يستحب للنساء قيامهن عقب سلام الإمام، وثبوت الرجال قليلًا)
- يكره للمأمومين الوقوف بين السواري إذا قطعت صفوفهم
- فصل في الأعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعة
- الزلزلة عذر،
- باب صلاة أهل الأعذار
- يصح) أن يصلي (على ظهره، ورجلاه إلى القبلة
- يلزمه الإيماء بركوعه وسجوده برأسه ما أمكنه)
- لا بأس بسجوده على وسادة ونحوها) موضوعة بالأرض، لم ترفع
- من كان في ماء وطين، أومأ) بالسجود (كمصلوب، ومربوط)
- فصل (في القصر)
- يشترط) لإباحة القصر والفطر (قصد موضع معين
- السياحة لغير موضع معين مكروهة)
- المعتبر) لجواز القصر والفطر (نية) المسافر سفر (المسافة، لا وجود حقيقتها،
- إن أتم) من يباح له القصر الرباعية (جاز، ولم يكره)
- فصل (تشترط نية القصر)
- فصل (في الجمع) بين الصلاتين
- الثالثة: (لمرضع لمشقة كثرة النجاسة)
- السابعة والثامنة: (لمن له شغل أو عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة)
- فعل الجمع في المسجدِ جماعة أولى من أن يصلوا في بيوتهم)
- أحدها: (نية الجمع عند إحرامها)
- الثاني: (استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية)
- لا تشترط الموالاة) في جمع التأخير
- فصل في صلاة الخوف
- الوجه (الرابع: أن يصلي بكل طائفة صلاة) كاملة (ويسلم بها)
- الوجه (الخامس: أن يصلي) الإمام (الرباعية المقصورة تامة، وتصلي معه كل طائفة ركعتين بلا قضاء)
- " الوجه السابع: صلاته ﷺ بأصحابه عام نجد،
- تصلى الجمعة في) حال (الخوف حضرًا) لا سفرًا
- باب صلاة الجمعة
- (وهي صلاة مستقلة) ليست بدلًا عن الظهر
- أول من جمع مصعب بن عمير
- لا تجب) الجمعة (على مسافر سفر قصر)
- لا جمعة بمنى، وعرفة
- (الثاني أن يكونوا (¬٣) بقرية مجتمعة البناء بما جرت العادة بالبناء به،
- تصح) الجمعة (فيما قارب البنيان من الصحراء،
- لا يتمم عدد من مكانين متقاربين)
- لا يصح تجميع) عدد (كامل في) محل (ناقص)
- لا يشترط للجمعة المصر)
- (الثالث: حضور أربعين فأكثر من أهل القرية بالإمام)
- الخطبتان. (بدل ركعتين)
- فصل (ويسن أن يخطب على منبر)
- (ثم يجلس) على المنبر (إلى فراغ الأذان)
- يسن (أن يجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة
- يكره للإمام رفع يديه حال الدعاء في الخطبة)
- يكره أن يسند الإنسان ظهره إلى القبلة)
- لا بأس بالحبوة
- لا يشترط لصحة الجمعة إذن الإمام)
- فصل (وصلاة الجمعة ركعتان)
- يسقط العيد بالجمعة إن فعلت) الجمعة (قبل الزوال أو بعده)
- فصل (يسن أن يغتسل للجمعة)
- الأفضل) أن يكون الأذان بين يدي الخطيب (من مؤذن واحد)
- يكره أن يتخطى رقاب الناس)
- يحرم أن يقيم غيره، فيجلس مكانه،
- يكره العبث حال الخطبة)
- من نعس سن انتقاله من مكانه إن لم يتخط) أحدًا
- باب صلاة العيدين أي صفتها، وأحكامها، وما يتعلق بذلك
- لا بأس بالركوب في العود)
- يسن أن يخرج (على أحسن هيئة،
- تسن) صلاة العيدين (في صحراء قريبة عرفًا)
- يستحب للإمام أن يستخلف من يصلي بضعفة الناس في المسجد)
- إن نسي التكبير أو شيئًا منه، حتى شرع في القراءة، لم يعد إليه)
- التكبير المطلق (في) عيد (الفطر آكد
- من نسي التكبير قضاه،
- صفة التكبير:
- باب صلاة الكسوف
- إن تجلى الكسوف فيها، أتمها خفيفة على صفتها)
- باب صلاة الاستسقاء
- صلاة الاستسقاء (سنة مؤكدة حضرًا وسفرًا)،
- يباح خروج أطفال، وعجائز، وبهائم)
- يستحب الدعاء عند نزول الغيث)
- إذا سمع صياح الديكة، سأل الله من فضله)،
- كتاب الجنائز
- لا بأس بالحمية)
- (عيادة المريض)
- لا بأس بتقبيله، والنظر إليه)
- فصل في غسل الميت وما يتعلق به
- الحائض والجنب إذا ماتا، كغيرهما في الغسل،
- أَولى الناس بغسل الميت
- لا يحل مس عورة من له سبع سنين فأكثر) بغير حائل (ولا النظر إليها)
- لا يوقف) المحرم (بعرفة إن مات قبله، ولا يطاف به)
- من قتله المسلمون أو الكفار خطأ، يغسل
- كل شهيد غسِّل، صُلِّي عليه وجوبًا،
- من جُهل إسلامه، ووجد عليه علامة المسلمين، وجب غسله والصلاة عليه،
- فصل في الكفن
- يدفن في مقبرة مُسَبَّلة بقول بعض الورثة
- فصل فى الصلاة على الميت
- لا تصح الوصية بتعيين مأموم
- جمع الموتى في الصلاة عليهم أفضل من الصلاة عليهم منفردين)
- يكبر أربع تكبيرات)
- (يقرأ في) التكبيرة (الأولى: الفاتحة، فقط)
- إن لم يعرف إسلام والديه دعا لمواليه)
- أحدها: (القيام إن كانت الصلاة فرضًا)
- الثاني: (التكبيرات الأربع)
- الثالث: قراءة (الفاتحة على إمام ومنفرد)
- الرابع: (الصلاة على النبي ﷺ
- السادس: (تسليمة)
- لا يجب أن يسامت الإمام الميت،
- لا يشترط معرفة عين الميت)
- (ومنفرد كإمام في الزيادة) على السبع، وفي النقص عن أربع،
- لا يصلى على قبر وغائب وقت نهي.
- لا يصلى كل يوم على كل غائب)
وفاة المؤلف: 1051 هـ
الكتاب: كشاف القناع عن الإقناع
المؤلف: منصور بن يونس البهوتي الحنبلي (ت ١٠٥١ هـ)
تحقيق وتخريج وتوثيق: لجنة متخصصة في وزارة العدل
الناشر: وزارة العدل في المملكة العربية السعودية
الطبعة: الأولى، (١٤٢١ - ١٤٢٩ هـ) = (٢٠٠٠ - ٢٠٠٨ م)
عدد الأجزاء: ١٥ (ثم طُبع ٢ فهارس مؤخرا)
تنبيه: هذه النسخة الإلكترونية تم إدخالُها إدخالا جديدا، ولم تَعتمِد على أي نسخة سابقة (كما وقع ببعض النسخ الإلكترونية غير الرسمية: من إعادة تقسيم نص نسخة أخرى مغايرة على صفحات هذه الطبعة!).
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
المصدر: المكتبة الشاملة (رقم 598)
الكتاب: كشاف القناع عن الإقناع
المؤلف: منصور بن يونس البهوتي الحنبلي (ت ١٠٥١ هـ)
تحقيق وتخريج وتوثيق: لجنة متخصصة في وزارة العدل
الناشر: وزارة العدل في المملكة العربية السعودية
الطبعة: الأولى، (١٤٢١ - ١٤٢٩ هـ) = (٢٠٠٠ - ٢٠٠٨ م)
عدد الأجزاء: ١٥ (ثم طُبع ٢ فهارس مؤخرا)
تنبيه: هذه النسخة الإلكترونية تم إدخالُها إدخالا جديدا، ولم تَعتمِد على أي نسخة سابقة (كما وقع ببعض النسخ الإلكترونية غير الرسمية: من إعادة تقسيم نص نسخة أخرى مغايرة على صفحات هذه الطبعة!).
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
المصدر: المكتبة الشاملة (رقم 598)
পাঠকের মন্তব্য (০)
এখনও কোনো মন্তব্য নেই। প্রথম মন্তব্যটি আপনিই করুন।
ছবিসহ ও লিংকসহ মন্তব্য অ্যাডমিন দেখে প্রকাশ করেন।
একই বিষয়ের বই
সবগুলো →
شرح مختصر الطحاوي للجصاص ⌕ লেখা
شرح مختصر الطحاوي للجصاص
الحسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ⌕ লেখা
الحسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
المذكر والمؤنث ⌕ লেখা
المذكر والمؤنث
شرح عمدة الفقه (من كتاب الطهارة والحج) ⌕ লেখা
شرح عمدة الفقه (من كتاب الطهارة والحج)
مختصر القدوري ⌕ লেখা
مختصر القدوري
الفروع وتصحيح الفروع ⌕ লেখা
الفروع وتصحيح الفروع