উন্মুক্ত ইসলামি গ্রন্থাগার 📲 অ্যাপ ইনস্টল করুন
কামেলাইসলামি ডিজিটাল লাইব্রেরি
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

লেখক
البهوتي
ভাষা
আরবি
বিষয়
ফিকহ
পৃষ্ঠা
৭৪০৭
👁 পড়া হয়েছে ২৫ বার

✓ এই বইয়ের ভেতরের লেখায় সার্চ করা যায় (৭৪০৭ পৃষ্ঠা)

সূচিপত্র (১৪৪৩)
  1. تقديم
  2. ترجمة صاحب الإقناع
  3. مولده:
  4. نشأته:
  5. مشايخه:
  6. تلاميذه:
  7. مؤلفاته:
  8. وفاته:
  9. الكلامُ عَلى كتابِ الإِقناعِ
  10. ترجمة صاحب كشاف القناع
  11. مولده:
  12. صفاته وأخلاقه:
  13. مشايخه:
  14. تلاميذه:
  15. مؤلفاته:
  16. وفاته:
  17. الكلام على كشاف القناع
  18. منهج المؤلف في كتابه
  19. طبعاته:
  20. ذكر بعض الكلمات والعبارات الساقطة من الطبعات المتداولة
  21. ذكر بعض الكلمات والعبارات الزائدة في الطبعات المتداولة وليست في الأصول المعتمدة
  22. كتاب الطهارة
  23. (أقسام الماء
  24. باب الآنية
  25. باب الاستطابة، وآداب التخلي
  26. باب السواك وغيره
  27. باب الوضوء
  28. باب مسح الخفين وسائر الحوائل
  29. باب نواقض الوضوء وهي مفسداته
  30. باب ما يوجب الغسل وما يسن له الغسل
  31. باب التيمم
  32. فصل (ولا يصح التيمم إلا بتراب طهور)
  33. فصل فى مبطلات التيمم
  34. باب إزالة النجاسة الحكميّة
  35. فصل (وتطهر أرض متنجسة بمائع)
  36. باب الحيض والاستحاضة والنفاس وما يتعلق بها من الأحكام
  37. فصل (في التلفيق) وشيء من أحكام المستحاضة، ونحوها
  38. فصل في النفاس
  39. كتاب الصلاة
  40. (سميت صلاة، لاشتمالها على الدعاء)
  41. باب الأذان والإقامة وما يتعلق بهما من الأحكام
  42. فضل الأذان
  43. يسن أذان في أذن مولود
  44. (ولا يشرع) الأذان (بغير العربية)
  45. يكره التثويب (بين الأذان، والإقامة)
  46. تكره إقامة محدث)
  47. يكره (أذان جنب)
  48. يجعل إصبعيه السبابتين في أذنيه)
  49. يكفي مؤذن واحد في المصر، بحيث يحصل لأهله العلم)
  50. يحرم أن يؤذن غير) المؤذن (الراتب إلا
  51. يكره) الأذان (في رمضان قبل فجر ثان، مقتصرًا عليه)
  52. يستحب) الإحرام (عقب فراغه منها)
  53. تباح ركعتان قبل) صلاة (المغرب)
  54. يحرم خروج من مسجد بعد الأذان، بلا عذر،
  55. يجزئ أذان مميز لبالغين)
  56. لو دخل المسجد - والمؤذن قد شرع في الأذان
  57. باب شروط الصلاة
  58. وفي الاصطلاح:
  59. الشرط) الشرعي
  60. شروط الصلاة (تسعة: الإسلام، والعقل، والتمييز)
  61. الرابع: (الطهارة من الحدث)
  62. الخامس: دخول الوقت)
  63. (العشاء)
  64. (ولا يكره تسميتها بالعتمة)
  65. آخر وقتها المختار: إلى ثلث الليل)
  66. (لا تكره إمامة ابن بأبيه)
  67. (وقت الفجر)
  68. يكره تأخيرها بعد الإسفار بلا عذر)
  69. فصل فيما يدرك به أداء الصلاة، وحكم ما إذا جهل الوقت
  70. (تدرك مكتوبة أداء كلها بتكبيرة إحرام في وقتها)
  71. لا تبطل) الصلاة (بخروج الوقت وهو فيها،
  72. من شك في دخول الوقت لم يصل)
  73. إن كان) الإخبار بدخول الوقت (عن اجتهاد، لم يقبله)
  74. متى اجتهد) من اشتبه عليه الوقت (وصلى،
  75. من أدرك من أول وقت) مكتوبة (قدر تكبيرة، ثم طرأ) عليه (مانع
  76. فصل في قضاء الفوائت وما يتعلق به
  77. (ولا يصح نفل مطلق) ممن عليه فائتة
  78. (لا) تصح (نافلة ولو راتبة) مع ضيق الوقت
  79. إن نسي الترتيب بين الفوائت حال قضائها)
  80. لا يسقط) الترتيب (بجهل وجوبه)
  81. يسن أن يصلي الفائتة جماعة إن أمكن)
  82. إن ذكر فائتة، وهو في حاضرة،
  83. إن شك في صلاة هل صلى ما قبلها،
  84. (وإن نام مسافر عن الصلاة حتى خرج الوقت، سن له الانتقال من مكانه)
  85. باب ستر العورة وأحكام اللباس
  86. الستر:
  87. والعورة لغة:
  88. (ولا يكره) أن يصلي (في ثوب واحد، يستر ما يجب ستره)
  89. إن رؤيت عورته منه بطلت) صلاته،
  90. يكره) أن تصلي (في نقاب، وبرقع بلا حاجة)
  91. لا تبطل الصلاة إن انكشف من العورة شيء (كثير في زمن قصير،
  92. يصلي (عريانًا مع) وجود ثوب (مغصوب)
  93. لا يصح نفل آبق)
  94. من لم يجد إلا ثوبًا نجسًا،
  95. إن بذلت لهم سترة، صلوا فيها،
  96. فصل "في أحكام اللباس في الصلاة وغيرها"
  97. (ويكره لامرأة شد وسطها في الصلاة
  98. (و) يكره (الإسراف في المباح)
  99. (ولا) بأس (بلعب الصغيرة بلعب غير مصورة)
  100. يحرم إلباس صبي ما يحرم على رجل)
  101. يحرم يسير ذهب تبعًا،
  102. يباح الحرير للأنثى)
  103. يكره المشي في نعل واحدة)
  104. يكره) المشي (في نعلين مختلفين)
  105. يسن (الاحتفاء أحيانًا)
  106. يكره كثرة الإرفاه)
  107. يستحب كون النعل أصفر، والخف أحمر)
  108. (لا) يكره (الانتعال) قائمًا،
  109. يسن التواضع في اللباس)
  110. تسن (النظافة في ثوبه، وبدنه، ومجلسه)
  111. يباح نعل خشب)
  112. ينبغي للفقيه أن تكون له ثلاثة أشياء جديدة:
  113. باب اجتناب النجاسة، ومواضع الصلاة
  114. فصل في بيان المواضع التي نهي عن الصلاة فيها
  115. لا تصح الصلاة في مقبرة
  116. لا) تصح الصلاة (في حش)
  117. لا تصح الصلاة في (ساباط
  118. تصح الصلاة على (نهر جمد ماؤه)
  119. تكره) الصلاة (في مقصورة تحمى)
  120. يصلي في موضع نجس لا يمكنه الخروج منه)
  121. تصح (نافلة) فيها وعليها
  122. لو نقض) أو سقط (بناء الكعبة، وجب استقبال موضعها،
  123. (باب استقبال القبلة، و) بيان (أدلتها) وما يتعلق بذلك
  124. يستحب أن يتعلم أدلة القبلة و) أدلة (الوقت)
  125. باب النية وما يتعلق بها
  126. درجات الإخلاص ثلاثة:
  127. من شرط الجماعة: أن ينوي الإمام والمأموم حالهما)
  128. إن كان) انفراد المأموم عن الإمام (لغير عذر، لم يصح)
  129. للإمام (الاستخلاف لحدوث مرض،
  130. باب آداب المشي إلى الصلاة
  131. يستحب أن (يقارب خطاه)
  132. إن سمع الإقامة لم يسع)
  133. باب صفة الصلاة
  134. ليس بين الإقامة والتكبير دعاء مسنون
  135. الأفضل تأخير المفضول، كالصبي
  136. لا يترجم عن) ذكر (مستحب)
  137. الأخرس، ومقطوع اللسان، يحرم بقلبه)
  138. يستحب نظره إلى موضع سجوده في كل حالات الصَّلاة)
  139. فصل (ثم يستفتح سرًا)
  140. (ثم يقرأ البسملة)
  141. يسن كتابة البسملة أوائل الكتب،
  142. من صلى وتلقف القراءة من غيره، صحت)
  143. يكره الاقتصار) في الصلاة (على) قراءة (الفاتحة)
  144. يستحب أن (تكون) القراءة (في الفجر بطوال المفصل)
  145. يحرم تنكيس الكلمات)
  146. يكره تنكيس السور)
  147. فصل (ثم يرفع يديه)
  148. إذا رفع رأسه من الركوع، فذكر أنه لم يسبح في ركوعه،
  149. لا بأس بتطويل السجود لعذر)
  150. السجدة (الثانية كالأولى)
  151. جلسة الاستراحة،
  152. إذا أدرك) المسبوق (بعض الصلاة مع الإمام، فجلس الإمام في آخر صلاته، لم يزد المأموم على التشهد الأول،
  153. الصلاة على النَّبيِّ ﷺ في غير الصلاة)
  154. فصل (ثم يسلم وهو جالس)
  155. ينوي بسلامه الخروج من الصلاة
  156. فصل (يسن ذكر الله والدعاء والاستغفار عقب الصلاة)
  157. يستحب الجهر بالتسبيح، والتحميد، والتكبير،
  158. لا بأس أن يخص نفسه بالدعاء
  159. يجتنب السجع
  160. فصل فيما يكره في الصلاة وما يباح أو يستحب فيها
  161. يكره في الصلاة (رفع بصره إلى السماء)
  162. كره صلاته (إلى وجه آدمي)
  163. يكره) للمصلي (عبثه)
  164. يكره (تقليبه الحصى ومسه)
  165. يكره (وضع يده على خاصرته)
  166. يكره (تروحه بمروحة ونحوها)
  167. يكره (تشمير كمه)
  168. من أتى بالصلاة على وجه مكروه، استحب أن يأتي بها على وجه غير مكروه،
  169. لا يكره جمع سورتين فأكثر في ركعة،
  170. لا) يكره (ملازمة سورة يحسن غيرها
  171. تكره قراءة كل القرآن في فرض واحد)
  172. يسن رد مارٍ بين يديه
  173. العمل المتفرق لا يبطل الصلاة،
  174. إشارة أخرس مفهومة، أو لا كعمل)
  175. لا تبطل) الصلاة (بعمل القلب،
  176. (ولا أثر لعمل غيره)
  177. يكره السلام على المصلي)
  178. لا يفتح) المصلي (على غير إمامه)
  179. يكره لعاطس الحمد بلفظه)
  180. يجيب) المصلي (والديه في نفل فقط)
  181. يجوز إخراج الزوجة من النفل لحق الزوج)
  182. لمصلي (إن فر منه غريمه، أو سرق متاعه،
  183. لا يستحب لمأموم اتخاذ سترة)
  184. فصل تنقسم أقوال الصلاة، وأفعالها، إلى ثلاثة أضرب
  185. (أركان الصلاة أربعة عشر)
  186. الثاني: (تكبيرة الإحرام)
  187. الثالث: (قراءة الفاتحة
  188. الرابع: (الركوع)
  189. السادس: (السجود)
  190. السابع: (الاعتدال منه)
  191. الثامن: (الجلوس بين السجدتين)
  192. التاسع: (الطمأنينة في هذه الأفعال)
  193. العاشر: (التشهد الأخير)
  194. الثاني عشر: (الجلوس له) وللتسليمتين،
  195. الرابع عشر: (الترتيب)
  196. الثالث: (التحميد)
  197. الرابع: (تسبيح ركوع).
  198. الخامس: تسبيح (سجود).
  199. الثامن: (الجلوس له)
  200. سنن الأقوال سبعة عشر:
  201. (سنن أفعال وهيئات،
  202. (خاتمة) إذا ترك شيئًا ولم يدر أفرض أم سنة؟
  203. باب سجود السهو
  204. مشروعية سجود السهو.
  205. (لا يشرع) سجود السهو (في العمد)
  206. متى زاد) المصلي فعلًا (من جنس الصلاة:
  207. يرجع طائف) في عدد الأشواط (إلى قول اثنين
  208. إن أكل، أو شرب) في صلاة (عمدًا،
  209. الثاني: ما لا يبطلها مطلقًا،
  210. إن سلم قبل إتمام صلاته
  211. إن قهقه) في الصلاة (بطلت)
  212. يكره استدعاء البكاء
  213. (من نسى ركنًا غير التحريمة)
  214. إن نسي التشهد الأول
  215. إن شك في الركوع والسجود جعله ركوعًا)
  216. إن ترك آيتين متواليتين من الفاتحة
  217. فصل: القسم الثالث مما يشرع له سجود السهو
  218. باب صلاة التطوع
  219. (ثم علم، تعلمه وتعليمه،
  220. (ثم صلاة)
  221. الطواف لغريب أفضل من الصلاة في المسجد الحرام)
  222. (ثم سائر ما تعدى نفعه
  223. (ثم حج)
  224. (ثم عتق)
  225. (ثم صوم)
  226. (تعلم العلم وتعليمه يدخل بعضه في الجهاد،
  227. تشرف العلوم بحسب مؤدياتها،
  228. آكد صلاة التطوع:
  229. وقت الوتر:
  230. (ويمسح وجهه بيديه)
  231. والمأموم يؤمن بلا قنوت)
  232. (وإذا سلم) من الوتر (سن قوله: "سبحان الملك القدوس"
  233. فصل (السنن الراتبة) التي تفعل مع الفرائض
  234. يسن الفصل بين الفرض وسنته
  235. يسن لمن شاء ركعتان بعد أذان المغرب قبلها)
  236. فعلها جماعة أفضل)
  237. (يسلم من كل ركعتين)
  238. يعظ بعد الختم)
  239. فصل (يستحب حفظ القرآن إجماعًا، وحفظه فرض كفاية إجماعًا)
  240. القرآن (أفضل من التوراة، والإنجيل)
  241. (والمكلف يقدم العلم بعد القراءة الواجبة)
  242. يكره تأخير الختم فوق أربعين بلا عذر)
  243. (ويحرم) تأخير الختم فوق أربعين (إن خاف نسيانه.
  244. (ولا يكره الترجيع) وتحسين القراءة،
  245. لا يجوز النظر في كتب أهل الكتاب
  246. فصل (تستحب النوافل المطلقة في جميع الأوقات)
  247. يسن أن يفتتح تهجده بركعتين خفيفتين)
  248. يستحب أن يكون له تطوعات يداوم عليها، وإذا فاتت يقضيها)
  249. صلاة الليل والنهار: مثنى مثنى)
  250. التطوع في البيت أفضل)
  251. لا بأس بصلاة التطوع جماعة)
  252. من فاته تهجده قضاه قبل الظهر)
  253. لا يصح) النفل (من مضطجع لغير عذر)
  254. فصل (تسن صلاة الضحى)
  255. (إحياء ما بين العشاءين)
  256. فصل (سجدة التلاوة سنة مؤكدة)
  257. لا يسجد السامع، وهو الذي لا يقصد الاستماع)
  258. لا) يسجد (المصلي لقراءة غير إمامه بحال)
  259. (ولا) يسجد (مأموم لقراءة نفسه)
  260. لا) يسجد (الإمام لقراءة غيره)
  261. إن لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع)
  262. سجود التلاوة (أربع عشرة سجدة)
  263. سجدة ص ليست من عزائم السجود،
  264. الأفضل سجوده عن قيام)
  265. فصل في ذكر الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها
  266. ويتعلق النهي في العصر بفعلها لا بالوقت،
  267. قضاء الفرائض) في كل وقت
  268. تحرم) الصلاة (على قبر، و) على (غائب وقت نهي) مطلقًا
  269. الصلاة بعد العصر من خصائصه ﷺ
  270. مكة كغيرها في أوقات النهي)
  271. باب صلاة الجماعة
  272. تستحب) الجماعة (للنساء، إذا اجتمعن منفردات عن الرجال،
  273. فضيلة أول الوقت أفضل من انتظار كثرة الجمع)
  274. يحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه)
  275. المسبوق في المعادة يتمها،
  276. ليس للإمام اعتياد الصلاة مرتين،
  277. (وإن فاتته الجماعة، استحب أن يصلي في جماعة أخرى،
  278. يقرأ المأموم ندبًا (مع الفاتحة سورة في أولتي ظهر وعصر)
  279. يقرأ أطرش إن لم يشغل من إلى جنبه)
  280. يستحب) للمأموم (أن يستفتح، ويستعيذ، فيما يجهر فيه الإمام إذا لم يسمعه)
  281. الأولى أن يسلم المأموم عقب فراغ الإمام من التسليمتين،
  282. يسن للإمام تخفيف الصلاة مع إتمامها)
  283. يسن للإمام (أن يرتل القراءة، والتسبيح، والتشهد، بقدر ما يرى أن من خلفه ممن يثقل لسانه قد أتى به،
  284. تكره) للإمام (سرعة تمنع مأمومًا فعل ما يسن)
  285. المشهور أن للجن قدرة على النفوذ في بواطن البشر،
  286. فصل في الإمامة
  287. (ولا بأس أن يؤم الرجل أباه
  288. إن أتم) المسافر (كرهت) إمامته بالمقيم،
  289. تصح إمامة العدل إذا كان نائبًا لفاسق)
  290. تصح الصلاة خلف إمام لا يعرفه)
  291. لا تصح) الصلاة (خلف كافر،
  292. من ترك ركنًا أو شرطًا مختلفًا فيه بلا تأويل ولا تقليد أعاد).
  293. لا إنكار في مسائل الاجتهاد)
  294. لا) تصح (إمامة مميز لبالغ في فرض)
  295. يكره أن يؤم قومًا أكثرهم يكرهه بحق
  296. فصل في الموقف
  297. الاعتبار في التقدم والمساواة بمؤخر قدم، وهو العقب)
  298. (فإن صلى قاعدًا فالاعتبار بمحل القعود)
  299. فصل في أحكام الاقتداء
  300. تكفي الرؤية في بعض الصلاة)
  301. يستحب للنساء قيامهن عقب سلام الإمام، وثبوت الرجال قليلًا)
  302. يكره للمأمومين الوقوف بين السواري إذا قطعت صفوفهم
  303. فصل في الأعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعة
  304. الزلزلة عذر،
  305. باب صلاة أهل الأعذار
  306. يصح) أن يصلي (على ظهره، ورجلاه إلى القبلة
  307. يلزمه الإيماء بركوعه وسجوده برأسه ما أمكنه)
  308. لا بأس بسجوده على وسادة ونحوها) موضوعة بالأرض، لم ترفع
  309. من كان في ماء وطين، أومأ) بالسجود (كمصلوب، ومربوط)
  310. فصل (في القصر)
  311. يشترط) لإباحة القصر والفطر (قصد موضع معين
  312. السياحة لغير موضع معين مكروهة)
  313. المعتبر) لجواز القصر والفطر (نية) المسافر سفر (المسافة، لا وجود حقيقتها،
  314. إن أتم) من يباح له القصر الرباعية (جاز، ولم يكره)
  315. فصل (تشترط نية القصر)
  316. فصل (في الجمع) بين الصلاتين
  317. الثالثة: (لمرضع لمشقة كثرة النجاسة)
  318. السابعة والثامنة: (لمن له شغل أو عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة)
  319. فعل الجمع في المسجدِ جماعة أولى من أن يصلوا في بيوتهم)
  320. أحدها: (نية الجمع عند إحرامها)
  321. الثاني: (استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية)
  322. لا تشترط الموالاة) في جمع التأخير
  323. فصل في صلاة الخوف
  324. الوجه (الرابع: أن يصلي بكل طائفة صلاة) كاملة (ويسلم بها)
  325. الوجه (الخامس: أن يصلي) الإمام (الرباعية المقصورة تامة، وتصلي معه كل طائفة ركعتين بلا قضاء)
  326. " الوجه السابع: صلاته ﷺ بأصحابه عام نجد،
  327. تصلى الجمعة في) حال (الخوف حضرًا) لا سفرًا
  328. باب صلاة الجمعة
  329. (وهي صلاة مستقلة) ليست بدلًا عن الظهر
  330. أول من جمع مصعب بن عمير
  331. لا تجب) الجمعة (على مسافر سفر قصر)
  332. لا جمعة بمنى، وعرفة
  333. (الثاني أن يكونوا (¬٣) بقرية مجتمعة البناء بما جرت العادة بالبناء به،
  334. تصح) الجمعة (فيما قارب البنيان من الصحراء،
  335. لا يتمم عدد من مكانين متقاربين)
  336. لا يصح تجميع) عدد (كامل في) محل (ناقص)
  337. لا يشترط للجمعة المصر)
  338. (الثالث: حضور أربعين فأكثر من أهل القرية بالإمام)
  339. الخطبتان. (بدل ركعتين)
  340. فصل (ويسن أن يخطب على منبر)
  341. (ثم يجلس) على المنبر (إلى فراغ الأذان)
  342. يسن (أن يجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة
  343. يكره للإمام رفع يديه حال الدعاء في الخطبة)
  344. يكره أن يسند الإنسان ظهره إلى القبلة)
  345. لا بأس بالحبوة
  346. لا يشترط لصحة الجمعة إذن الإمام)
  347. فصل (وصلاة الجمعة ركعتان)
  348. يسقط العيد بالجمعة إن فعلت) الجمعة (قبل الزوال أو بعده)
  349. فصل (يسن أن يغتسل للجمعة)
  350. الأفضل) أن يكون الأذان بين يدي الخطيب (من مؤذن واحد)
  351. يكره أن يتخطى رقاب الناس)
  352. يحرم أن يقيم غيره، فيجلس مكانه،
  353. يكره العبث حال الخطبة)
  354. من نعس سن انتقاله من مكانه إن لم يتخط) أحدًا
  355. باب صلاة العيدين أي صفتها، وأحكامها، وما يتعلق بذلك
  356. لا بأس بالركوب في العود)
  357. يسن أن يخرج (على أحسن هيئة،
  358. تسن) صلاة العيدين (في صحراء قريبة عرفًا)
  359. يستحب للإمام أن يستخلف من يصلي بضعفة الناس في المسجد)
  360. إن نسي التكبير أو شيئًا منه، حتى شرع في القراءة، لم يعد إليه)
  361. التكبير المطلق (في) عيد (الفطر آكد
  362. من نسي التكبير قضاه،
  363. صفة التكبير:
  364. باب صلاة الكسوف
  365. إن تجلى الكسوف فيها، أتمها خفيفة على صفتها)
  366. باب صلاة الاستسقاء
  367. صلاة الاستسقاء (سنة مؤكدة حضرًا وسفرًا)،
  368. يباح خروج أطفال، وعجائز، وبهائم)
  369. يستحب الدعاء عند نزول الغيث)
  370. إذا سمع صياح الديكة، سأل الله من فضله)،
  371. كتاب الجنائز
  372. لا بأس بالحمية)
  373. (عيادة المريض)
  374. لا بأس بتقبيله، والنظر إليه)
  375. فصل في غسل الميت وما يتعلق به
  376. الحائض والجنب إذا ماتا، كغيرهما في الغسل،
  377. أَولى الناس بغسل الميت
  378. لا يحل مس عورة من له سبع سنين فأكثر) بغير حائل (ولا النظر إليها)
  379. لا يوقف) المحرم (بعرفة إن مات قبله، ولا يطاف به)
  380. من قتله المسلمون أو الكفار خطأ، يغسل
  381. كل شهيد غسِّل، صُلِّي عليه وجوبًا،
  382. من جُهل إسلامه، ووجد عليه علامة المسلمين، وجب غسله والصلاة عليه،
  383. فصل في الكفن
  384. يدفن في مقبرة مُسَبَّلة بقول بعض الورثة
  385. فصل فى الصلاة على الميت
  386. لا تصح الوصية بتعيين مأموم
  387. جمع الموتى في الصلاة عليهم أفضل من الصلاة عليهم منفردين)
  388. يكبر أربع تكبيرات)
  389. (يقرأ في) التكبيرة (الأولى: الفاتحة، فقط)
  390. إن لم يعرف إسلام والديه دعا لمواليه)
  391. أحدها: (القيام إن كانت الصلاة فرضًا)
  392. الثاني: (التكبيرات الأربع)
  393. الثالث: قراءة (الفاتحة على إمام ومنفرد)
  394. الرابع: (الصلاة على النبي ﷺ
  395. السادس: (تسليمة)
  396. لا يجب أن يسامت الإمام الميت،
  397. لا يشترط معرفة عين الميت)
  398. (ومنفرد كإمام في الزيادة) على السبع، وفي النقص عن أربع،
  399. لا يصلى على قبر وغائب وقت نهي.
  400. لا يصلى كل يوم على كل غائب)
وفاة المؤلف: 1051 هـ
الكتاب: كشاف القناع عن الإقناع
المؤلف: منصور بن يونس البهوتي الحنبلي (ت ١٠٥١ هـ)
تحقيق وتخريج وتوثيق: لجنة متخصصة في وزارة العدل
الناشر: وزارة العدل في المملكة العربية السعودية
الطبعة: الأولى، (١٤٢١ - ١٤٢٩ هـ) = (٢٠٠٠ - ٢٠٠٨ م)
عدد الأجزاء: ١٥ (ثم طُبع ٢ فهارس مؤخرا)
تنبيه: هذه النسخة الإلكترونية تم إدخالُها إدخالا جديدا، ولم تَعتمِد على أي نسخة سابقة (كما وقع ببعض النسخ الإلكترونية غير الرسمية: من إعادة تقسيم نص نسخة أخرى مغايرة على صفحات هذه الطبعة!).
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
المصدر: المكتبة الشاملة (رقم 598)

পাঠকের মন্তব্য (০)

এখনও কোনো মন্তব্য নেই। প্রথম মন্তব্যটি আপনিই করুন।

ছবিসহ ও লিংকসহ মন্তব্য অ্যাডমিন দেখে প্রকাশ করেন।

একই বিষয়ের বই

সবগুলো →
شرح مختصر الطحاوي للجصاص ⌕ লেখা شرح مختصر الطحاوي للجصاص أبو بكر الرازي الجصاص আরবি · ৩৯৩০ পৃষ্ঠা الحسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ⌕ লেখা الحسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي আরবি · ১২৮ পৃষ্ঠা المذكر والمؤنث ⌕ লেখা المذكر والمؤنث سعيد بن إبراهيم التستري، البغدادي، النصراني، أبو الحسين الكاتب আরবি · ১৩ পৃষ্ঠা · 👁 ৬ شرح عمدة الفقه (من كتاب الطهارة والحج) ⌕ লেখা شرح عمدة الفقه (من كتاب الطهارة والحج) تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي আরবি · ৫০২ পৃষ্ঠা · 👁 ৫ مختصر القدوري ⌕ লেখা مختصر القدوري القدوري আরবি · ২৩৯ পৃষ্ঠা الفروع وتصحيح الفروع ⌕ লেখা الفروع وتصحيح الفروع شمس الدين ابن مفلح আরবি · ৫৫৪০ পৃষ্ঠা · 👁 ৩