উন্মুক্ত ইসলামি গ্রন্থাগার 📲 অ্যাপ ইনস্টল করুন
কামেলাইসলামি ডিজিটাল লাইব্রেরি
كشاف القناع عن متن الإقناع - ت مصيلحي

كشاف القناع عن متن الإقناع - ت مصيلحي

লেখক
البهوتي
ভাষা
আরবি
বিষয়
ফিকহ
পৃষ্ঠা
৩২১০
👁 পড়া হয়েছে ৪৩ বার

✓ এই বইয়ের ভেতরের লেখায় সার্চ করা যায় (৩২১০ পৃষ্ঠা)

সূচিপত্র (৮০৪)
  1. [مُقَدِّمَةُ الْكِتَابِ]
  2. [لَمْ يُؤَلِّفْ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْفِقْهِ كِتَابًا]
  3. [كِتَابُ الطَّهَارَةِ]
  4. [أَقْسَامُ الْمَاءِ]
  5. [الْقِسْمُ الْأَوَّلُ الْمَاءُ الطَّهُور]
  6. [فَصْل فِي الْقِسْمُ الثَّانِي الْمَاءِ الطَّاهِر غَيْرُ الْمُطَهِّر]
  7. [فَصْل فِي الْقِسْم الثَّالِثُ مِنْ أَقْسَامِ الْمِيَاهِ الْمَاءُ نَجَسٌ]
  8. [فَصْلٌ الْكَثِيرُ قُلَّتَانِ فَصَاعِدًا]
  9. [فَصْلٌ الشَّكَّ فِي نَجَاسَةِ الْمَاء أَوْ غَيْرِهِ]
  10. [بَابُ الْآنِيَةِ]
  11. [بَابُ الِاسْتِطَابَةِ وَآدَابِ التَّخَلِّي]
  12. [فَصْلٌ إذَا انْقَطَعَ بَوْلُهُ اُسْتُحِبَّ لَهُ مَسْحُ ذَكَرِهِ بِيَدِهِ]
  13. [فَصْلٌ الِاسْتِجْمَارُ بِكُلِّ طَاهِرٍ جَامِدٍ]
  14. [بَابُ السِّوَاكِ وَغَيْرِهِ]
  15. [فَصْلُ الِامْتِشَاطِ وَالِادِّهَانِ فِي بَدَنٍ وَشَعْرٍ غِبًّا]
  16. [بَابُ الْوُضُوءِ]
  17. [فَصْلٌ يَنْوِيَ الْوُضُوءَ لِلصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا]
  18. [فَصْلٌ يَغْسِلُ وَجْهَهُ]
  19. [فَصْلٌ يَغْسِلُ يَدَيْهِ إلَى الْمَرْفِقَيْنِ]
  20. [فَصْلٌ يَمْسَحُ جَمِيعَ ظَاهِرِ رَأْسِهِ]
  21. [فَصْلٌ يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ]
  22. [فَصْلٌ التَّرْتِيبُ وَالْمُوَالَاةُ]
  23. [فَصْلٌ سُنَنُ الْوُضُوءِ]
  24. [بَابُ مَسْحِ الْخُفَّيْنِ وَسَائِرِ الْحَوَائِلِ]
  25. [بَابُ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ وَهِيَ مُفْسِدَاتُهُ]
  26. [فَصْلٌ أَحْدَثَ حَدَثًا أَكْبَرَ أَوْ أَصْغَرَ]
  27. [بَابُ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ وَمَا يُسَنُّ لَهُ]
  28. [فَصْلٌ مَنْ لَزِمَهُ الْغُسْلُ]
  29. [فَصْلٌ فِي الْأَغْسَالِ الْمَسْنُونَةِ]
  30. [فَصْلٌ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ]
  31. [فَصْلٌ أَحْكَام الْحَمَّام وَآدَاب دُخُولِهِ]
  32. [بَابُ التَّيَمُّمِ]
  33. [فَصْلٌ عَدِمَ الْمَاءَ وَظَنَّ وُجُودَهُ]
  34. [فَصْلٌ وَلَا يَصِحُّ التَّيَمُّمُ إلَّا بِتُرَابٍ طَهُورٍ]
  35. [فَصْلٌ فَرَائِضُ التَّيَمُّمِ عَنْ حَدَثٍ أَصْغَرَ]
  36. [فَصْلٌ فِي مُبْطِلَاتِ التَّيَمُّمِ]
  37. [بَابُ إزَالَةِ النَّجَاسَةِ الْحُكْمِيَّةِ]
  38. [فَصْلٌ وَتَطْهُرُ أَرْضٌ مُتَنَجِّسَةٌ بِمَائِعٍ]
  39. [فَصْلٌ لَا يُعْفَى عَنْ يَسِيرِ نَجَاسَةٍ وَلَوْ لَمْ يُدْرِكْهَا الْبَصَرُ]
  40. [بَابُ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ وَالنِّفَاسِ]
  41. [فَصْلٌ وَالْمُبْتَدَأُ بِهَا الدَّمُ]
  42. [فَصْلٌ الْمُعْتَادَةُ إذَا اُسْتُحِيضَتْ]
  43. [فَصْلٌ فِي التَّلْفِيقِ وَشَيْءٍ مِنْ أَحْكَامِ الْمُسْتَحَاضَةِ وَنَحْوِهَا]
  44. [فَصْلٌ فِي النِّفَاسِ]
  45. [كِتَابُ الصَّلَاةِ]
  46. [فَصْلٌ مَنْ جَحَدَ وُجُوبَ صَلَاةٍ مِنْ الْخَمْسِ]
  47. [بَابُ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ]
  48. [بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاةِ]
  49. [فَصْلٌ فِيمَا يُدْرَكُ بِهِ أَدَاءُ الصَّلَاةِ]
  50. [فَصْلٌ فِي قَضَاءِ الْفَوَائِتِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ]
  51. [بَابُ سَتْرِ الْعَوْرَةِ وَأَحْكَامُ اللِّبَاسِ]
  52. [فَصْلٌ مَنْ لَمْ يَجِدْ إلَّا مَا يَسْتُرُ عَوْرَتَهُ]
  53. [فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ اللِّبَاسِ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا]
  54. [فَصْلٌ لُبْسُ مَا فِيهِ صُورَةٌ]
  55. [بَابُ اجْتِنَابِ النَّجَاسَةِ وَمَوَاضِعُ الصَّلَاةِ]
  56. [فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْمَوَاضِعِ الَّتِي نُهِيَ عَنْ الصَّلَاةِ فِيهَا وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ]
  57. [بَابُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَبَيَانِ أَدِلَّتِهَا وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ]
  58. [فَصْلٌ اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ الْقِبْلَةُ]
  59. [فَصْلٌ وَإِذَا اخْتَلَفَ اجْتِهَادُ رَجُلَيْنِ فِي جِهَةِ الْقِبْلَةِ]
  60. [بَابُ النِّيَّةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا]
  61. [بَابُ آدَابِ الْمَشْيِ إلَى الصَّلَاةِ]
  62. [بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ]
  63. [فَصْلٌ يَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ سِرًّا]
  64. [فَصْلٌ يَقْرَأُ الْبَسْمَلَةَ سِرًّا فِي الصَّلَاةِ]
  65. [فَصْلٌ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ]
  66. [فَصْلٌ يُصَلِّي الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ كَالرَّكْعَةِ الْأُولَى]
  67. [فَصْل السَّلَامِ بَعْد التَّشَهُّدِ]
  68. [فَصْل يُسَنُّ ذِكْرُ اللَّهِ وَالدُّعَاءُ وَالِاسْتِغْفَارُ عَقِبَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ]
  69. [فَصْلٌ مَا يُكْرَهُ وَمَا يُبَاحُ وَمَا يُسْتَحَبُّ فِي الصَّلَاةِ]
  70. [فَصْل تَنْقَسِمُ أَقْوَالُ الصَّلَاةِ وَأَفْعَالُهَا إلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ]
  71. [بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ]
  72. [فَصْل فِي السُّجُودِ عَنْ نَقْصٍ فِي صَلَاتِهِ]
  73. [فَصْل مَا يُشْرَعُ لَهُ سُجُودُ السَّهْوِ]
  74. [بَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ]
  75. [فَصْلٌ السُّنَنُ الرَّاتِبَةُ الَّتِي تُفْعَلُ مَعَ الْفَرَائِضِ]
  76. [فَصْلٌ التَّرَاوِيحُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ سَنَّهَا النَّبِيُّ ﷺ]
  77. [فَصْلٌ حِفْظُ الْقُرْآنِ]
  78. [فَصْلٌ تُسْتَحَبُّ النَّوَافِلُ الْمُطْلَقَةُ فِي جَمِيعِ الْأَوْقَاتِ]
  79. [فَصْلٌ صَلَاةُ الضُّحَى]
  80. [فَصْلٌ سَجْدَةُ التِّلَاوَةِ]
  81. [فَصْلٌ فِي ذِكْرِ الْأَوْقَاتِ الَّتِي نُهِيَ عَنْ الصَّلَاةِ فِيهَا]
  82. [بَابُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ]
  83. [فَصْلٌ كَبَّرَ قَبْلَ سَلَامِ الْإِمَامِ التَّسْلِيمَةَ الْأُولَى]
  84. [فَصْلٌ الْأَوْلَى أَنْ يَشْرَعَ الْمَأْمُومُ فِي أَفْعَالِ الصَّلَاةِ بَعْدَ شُرُوعِ إمَامِهِ مِنْ غَيْرِ تَخَلُّفٍ]
  85. [فَصْلٌ فِي الْإِمَامَةِ]
  86. [فَصْلٌ فِي مَوْقِفِ الْمَأْمُومِينَ خَلْفَ الْإِمَامِ]
  87. [فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ الِاقْتِدَاءِ]
  88. [فَصْلٌ فِي الْأَعْذَارِ الْمُبِيحَةِ لِتَرْكِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ]
  89. [بَابُ صَلَاةِ أَهْلِ الْأَعْذَارِ]
  90. [فَصْلٌ فِي الْقَصْرِ]
  91. [فَصْلٌ نِيَّةُ الْقَصْرِ]
  92. [فَصْلٌ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ]
  93. [فَصْلٌ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ]
  94. [فَصْلٌ إذَا اشْتَدَّ الْخَوْفُ صَلَّوْا وُجُوبًا وَلَا يُؤَخِّرُونَهَا]
  95. [بَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ]
  96. [فَصْلٌ شُرُوطُ صِحَّة الْجُمُعَةِ]
  97. [فَصْلٌ يُسَنُّ أَنْ يَخْطُبَ عَلَى مِنْبَرٍ]
  98. [فَصْلٌ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ]
  99. [فَصْلٌ يُسَنُّ أَنْ يُغْتَسَلَ لِلْجُمُعَةِ]
  100. [بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ]
  101. [بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ]
  102. [بَابُ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ]
  103. [كِتَابُ الْجَنَائِزِ]
  104. [فَصْلُ فِي غُسْلِ الْمَيِّتِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ]
  105. [فَصْلُ سِتْر عَوْرَة الْمَيِّت عِنْد غسله]
  106. [فَصْلٌ غُسْلُ شَهِيدِ الْمَعْرَكَةِ]
  107. [فَصْلٌ فِي الْكَفَنِ]
  108. [فَصْلٌ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ]
  109. [فَصْلُ يَحْرُمُ أَنْ يُغَسِّلَ مُسْلِمٌ كَافِرًا]
  110. [فَصْلٌ حَمْلُ الْمُسْلِم وَدَفْنُهُ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَةِ]
  111. [فَصْلٌ فِي دَفْنِ الْمَيِّتِ]
  112. [فَصْلٌ رَفْعُ الْقَبْرِ عَنْ الْأَرْضِ]
  113. [فَصْل يُسَنُّ لِذُكُورٍ زِيَارَةُ قَبْرِ مُسْلِمٍ]
  114. [فَصْل تَعْزِيَةُ أَهْلِ الْمُصِيبَةِ بِالْمَيِّتِ]
  115. [كِتَابُ الزَّكَاةِ]
  116. [بَابُ زَكَاةِ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ]
  117. [بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ]
  118. [النَّوْع الْأَوَّل الْإِبِلُ]
  119. [فَصَلِّ النَّوْعُ الثَّانِي الْبَقَرُ]
  120. [فَصْلٌ النَّوْعُ الثَّالِثُ الْغَنَمُ]
  121. [فَصْلٌ الْخُلْطَةُ]
  122. [بَابُ زَكَاةِ الْخَارِجِ مِنْ الْأَرْضِ]
  123. [فَصْل مَا يُعْتَبَرُ لِوُجُوبِ الزَّكَاةِ]
  124. [فَصْلٌ يَجِبُ الْعُشْرُ فِيمَا سُقِيَ بِغَيْرِ مُؤْنَةٍ]
  125. [فَصْلٌ يُسَنُّ أَنْ يَبْعَثَ الْإِمَامُ سَاعِيًا خَارِصًا]
  126. [فَصْلٌ فِي الْعَسَلِ الْعُشْرُ]
  127. [فَصْلٌ فِي زَكَاةُ الْمَعْدِنِ]
  128. [فَصْلٌ يَجِبُ فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ]
  129. [بَابُ زَكَاةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ]
  130. [فَصْلٌ وَلَا زَكَاةَ فِي حُلِيٍّ مُبَاحٍ لِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ]
  131. [بَابُ زَكَاةِ عُرُوضِ التِّجَارَةِ]
  132. [بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ]
  133. [فَصْلٌ الْوَاجِبُ فِي زَكَاة الْفِطْر]
  134. [بَابُ إخْرَاجِ الزَّكَاةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنْ حُكْمِ النَّقْلِ وَالتَّعْجِيلِ وَنَحْوِهِ]
  135. [فَصْلٌ لَا يُجْزِئُ إخْرَاجُ الزَّكَاة إلَّا بِنِيَّةِ]
  136. [فَصْل تَعْجِيلُ الزَّكَاةِ]
  137. [بَابُ ذِكْرِ أَهْلِ الزَّكَاةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ]
  138. [فَصْلٌ دَفْعُ الزَّكَاةِ إلَى كَافِرٍ]
  139. [فَصْلٌ صَدَقَةُ التَّطَوُّعِ]
  140. [كِتَابُ الصِّيَامِ]
  141. [فَصْلٌ لَا يَجِبُ الصَّوْمُ إلَّا عَلَى مُسْلِمٍ عَاقِلٍ بَالِغٍ قَادِرٍ عَلَيْهِ]
  142. [فَصْلٌ لَا يَصِحُّ صَوْمٌ إلَّا بِنِيَّةٍ]
  143. [بَابُ مَا يُفْسِدُ الصِّيَامَ]
  144. [فَصْلٌ فِيمَا يُوجِبُ الْكَفَّارَةَ فِي الصَّوْم]
  145. [بَابُ مَا يُكْرَهُ فِي الصَّوْمِ]
  146. [فَصْلٌ يُسَنَّ تَعْجِيلُ الْإِفْطَارِ]
  147. [فَصْلُ فَاتَهُ صَوْمُ رَمَضَانَ كُلِّهِ لِعُذْرٍ]
  148. [بَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ وَمَا يُكْرَهُ مِنْهُ وَذِكْرِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ]
  149. [فَصْلٌ فَضْلُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ]
  150. [بَابُ الِاعْتِكَافِ وَأَحْكَامِ الْمَسَاجِدِ]
  151. [فَصْلٌ مَنْ لَزِمَهُ تَتَابُعُ اعْتِكَافٍ]
  152. [فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ الْمَسَاجِدِ]
  153. [كِتَابِ الْحَجِّ]
  154. [شَرَائِط وُجُوب الْحَجّ وَالْعُمْرَة]
  155. [فَصْلٌ فِي الِاسْتِطَاعَةِ]
  156. [فَصْلٌ مَا يُشْتَرَطُ لِوُجُوبِ الْحَجِّ عَلَى الْمَرْأَةِ]
  157. [فَصْلٌ مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيُبَادِرْ]
  158. [بَابُ مَوَاقِيتِ الْحَجّ]
  159. [فَصْل لَا يَجُوزُ لِمَنْ أَرَادَ دُخُولَ مَكَّةَ تَجَاوُزُ الْمِيقَاتِ بِغَيْرِ إحْرَامٍ]
  160. [بَابُ الْإِحْرَامِ وَالتَّلْبِيَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا]
  161. [فَصْل مُرِيدُ الْإِحْرَامِ مُخَيَّرٌ بَيْنَ التَّمَتُّعِ وَالْإِفْرَادِ وَالْقِرَانِ]
  162. [فَصْلٌ مَنْ أَحْرَمَ مُطْلَقًا بِأَنْ نَوَى الدُّخُولِ فِي النُّسُكِ وَلَمْ يُعَيِّنْ نُسُكًا]
  163. [فَصْلٌ التَّلْبِيَةُ سُنَّةٌ]
  164. [بَابُ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَام]
  165. [إزَالَةُ الشَّعْرِ مِنْ جَمِيعِ الْبَدَن]
  166. [فَصْلٌ تَغْطِيَةُ الرَّأْسِ فِي الْإِحْرَام]
  167. [فَصْلٌ لُبْسِ الذَّكَرِ الْمَخِيطَ]
  168. [فَصْلٌ فِي الطِّيبُ لِلْمُحْرِمِ]
  169. [فَصْلٌ قَتْلُ صَيْدِ الْبَرِّ الْمَأْكُولِ وَذَبْحُهُ لِلْمُحْرِمِ]
  170. [فَصْلٌ عَقْدُ النِّكَاحِ لِلْمُحْرِمِ]
  171. [فَصْلٌ الْجِمَاعُ فِي فَرْجٍ أَصْلِيٍّ]
  172. [فَصْلٌ الْمُبَاشَرَةُ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ]
  173. [فَصْلٌ الْمَرْأَةُ إحْرَامُهَا فِي وَجْهِهَا]
  174. [بَابُ الْفِدْيَةِ]
  175. [الْفِدْيَةُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ]
  176. [الضَّرْب الْأَوَّل مَا يَجِبُ عَلَى التَّخْيِيرِ]
  177. [فَصْلٌ الضَّرْبُ الثَّانِي مِنْ أَضْرُبِ الْفِدْيَةِ مَا يَجِب عَلَى التَّرْتِيبِ]
  178. [فَصْلٌ الضَّرْبُ الثَّالِثُ مِنْ أَضْرُبِ الْفِدْيَةِ الدِّمَاءُ الْوَاجِبَةُ]
  179. [فَصْلٌ كَرَّرَ الْمُحْرِم مَحْظُورًا مِنْ جِنْسِ غَيْرِ قَتْلِ صَيْدٍ]
  180. [فَصْلٌ كُلُّ هَدْيٍ أَوْ إطْعَامٍ يَتَعَلَّقُ بِحَرَمٍ أَوْ إحْرَامٍ فَهُوَ لِمَسَاكِينِ الْحَرَمِ]
  181. [بَابٌ جَزَاءُ الصَّيْدِ]
  182. [فَصْلٌ مَا لَا مِثْلَ لَهُ مِنْ النَّعَمِ]
  183. [بَابُ صَيْدِ الْحَرَمَيْنِ وَنَبْتِهِمَا]
  184. [فَصْلٌ قَطْعُ شَجَرِ الْحَرَمِ الْمَكِّيِّ]
  185. [فَصْلٌ صَيْدُ الْمَدِينَةِ]
  186. [بَابٌ دُخُولُ مَكَّةَ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا مِنْ الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ وَغَيْرِهِ]
  187. [فَصْلٌ يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الطَّوَافِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ شَيْئًا]
  188. [بَابُ صِفَةِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ]
  189. [فَصْلٌ يَدْفَعُ الْمُحْرِم بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ عَرَفَةَ بِسَكِينَةٍ]
  190. [فَصْلٌ يَدْفَعُ الْمُحْرِم قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ إلَى مِنًى]
  191. [فَصْلٌ يَحْصُلُ التَّحَلُّلُ الْأَوَّلُ بِاثْنَيْنِ مِنْ ثَلَاثَةٍ]
  192. [فَصْلٌ يَرْجِعُ مَنْ أَفَاضَ إلَى مَكَّةَ بَعْدَ الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ]
  193. [فَصْلٌ أَرَادَ الْمُحْرِم الْخُرُوجَ مِنْ مَكَّةَ]
  194. [فَصْلٌ إذَا فَرَغَ مِنْ الْحَجِّ اُسْتُحِبَّ لَهُ زِيَارَةُ النَّبِيِّ ﷺ]
  195. [فَصْلٌ فِي صِفَةِ الْعُمْرَةِ]
  196. [فَصْلٌ أَرْكَانُ الْحَجِّ]
  197. [بَابُ الْفَوَاتِ وَالْإِحْصَارِ]
  198. [بَابٌ الْهَدْيُ وَالْأَضَاحِيُّ وَالْعَقِيقَةُ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا]
  199. [فَصْلٌ لَا يُجْزِئُ فِي الْهَدْيِ وَالْأُضْحِيَّةِ الْعَوْرَاءُ]
  200. [فَصْلٌ السُّنَّةُ نَحْرُ الْإِبِلِ قَائِمَةً مَعْقُولَةً يَدُهَا الْيُسْرَى]
  201. [فَصْلٌ يَتَعَيَّنُ الْهَدْيُ بِقَوْلِهِ هَذَا هَدْيٌ]
  202. [فَصْلٌ سَوْقُ الْهَدْيِ مِنْ الْحِلِّ مَسْنُونٌ]
  203. [فَصْلٌ الْأُضْحِيَّةُ مَشْرُوعَةٌ إجْمَاعًا]
  204. [فَصْلٌ الْعَقِيقَةُ]
  205. [كِتَابُ الْجِهَادِ]
  206. [فَصْلٌ يَحْرُمُ فِرَارُ مُسْلِمٍ مِنْ كَافِرَيْنِ]
  207. [فَصْلٌ تَبْيِيتُ الْكُفَّارِ]
  208. [فَصْلٌ مَنْ أَسَرَ أَسِيرًا لَمْ يَجُزْ قَتْلُهُ]
  209. [فَصْلٌ لَا يَصِحُّ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ]
  210. [بَابٌ مَا يَلْزَمُ الْإِمَامَ وَالْجَيْشَ]
  211. [فَصْلٌ يُقَاتِلُ أَهْلَ الْكِتَابِ وَالْمَجُوسَ حَتَّى يُسْلِمُوا أَوْ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ]
  212. [فَصْلٌ يَلْزَمُ الْجَيْشَ طَاعَةُ الْأَمِيرِ]
  213. [بَابُ قِسْمَةِ الْغَنِيمَةِ]
  214. [فَصْلٌ إذَا أَرَادَ الْقِسْمَةَ بَدَأَ بِالْأَسْلَابِ]
  215. [فَصْلٌ قِسْمَة بَاقِي الْغَنِيمَةِ]
  216. [بَابُ حُكْمِ الْأَرَضِينَ الْمَغْنُومَةِ]
  217. [فَصْلٌ الْمَرْجِعُ فِي الْخَرَاجِ وَالْجِزْيَةِ]
  218. [بَابُ الْفَيْءِ]
  219. [بَابُ الْأَمَانِ]
  220. [بَابُ الْهُدْنَةِ]
  221. [فَصْلٌ يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ حِمَايَةُ مَنْ هَادَنَهُ]
  222. [بَابُ عَقْدِ الذِّمَّةِ]
  223. [فَصْلٌ أَخَذُ الْجِزْيَةُ مِنْ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ]
  224. [فَصْلٌ يَجُوزُ أَنْ يَشْرِطَ عَلَيْهِمْ فِي عَقْدِ الذِّمَّةِ]
  225. [بَابُ أَحْكَامِ الذِّمَّةِ]
  226. [فَصْلٌ إنْ اتَّجَرَ ذِمِّيٌّ وَلَوْ صَغِيرًا أَوْ أُنْثَى أَوْ تَغْلِبِيًّا إلَى غَيْرِ بَلَدِهِ ثُمَّ عَادَ]
  227. [فَصْلٌ فِي نَقْضِ الْعَهْدِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ]
  228. [كِتَابِ الْبَيْعِ]
  229. [فَصْلٌ مِنْ شُرُوطِ الْبَيْعِ أَنْ يَكُونَ الْعَاقِدُ جَائِزَ التَّصَرُّفِ]
  230. [فَصْلٌ مِنْ شُرُوط الْبَيْع أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ وَالثَّمَنُ مَالًا]
  231. [فَصْلٌ مِنْ شُرُوط الْبَيْع أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ مَمْلُوكًا لِبَائِعِهِ]
  232. [فَصْلٌ مِنْ شُرُوط الْمَبِيع أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ مَقْدُورًا عَلَى تَسْلِيمِهِ]
  233. [فَصْلٌ مِنْ شُرُوط الْبَيْع أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ مَعْلُومًا لَهُمَا]
  234. [فَصْلٌ بَاعَهُ قَفِيزًا مِنْ هَذِهِ الصُّبْرَة هَذِهِ الصُّبْرَةِ مِنْ طَعَامٍ وَغَيْرِهِ]
  235. [فَصْلٌ مِنْ شُرُوطِ الْبَيْعِ أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ مَعْلُومًا]
  236. [فَصْلٌ فِي تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ]
  237. [فَصْلٌ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ لِمَنْ تَلْزَمهُ الْجُمُعَةَ]
  238. [فَصْلٌ مِنْ بَاعَ سِلْعَةً بِنَسِيئَةٍ لَمْ يَقْبِضْهُ]
  239. [بَابُ الشُّرُوطِ فِي الْبَيْعِ]
  240. [فَصْلٌ مَا يحرم اشتراطه فِي الْبَيْعِ]
  241. [فَصْلٌ إنْ قَالَ الْبَائِعُ إنْ بِعْتُكَ تَنْقُدُنِي الثَّمَنَ]
  242. [بَابٌ أَقْسَامُ الْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ وَالتَّصَرُّفُ فِي الْمَبِيعِ]
  243. [خِيَار الْمَجْلِس]
  244. [فَصْلٌ خِيَارِ الشَّرْطِ]
  245. [فَصْلٌ يَحْرُمُ تَصَرُّفُ البائعين والمشترى فِي مُدَّةِ الْخِيَارَيْنِ]
  246. [فَصْلٌ خِيَارُ الْغَبْنِ]
  247. [فَصْلٌ خِيَارُ التَّدْلِيسِ]
  248. [فَصْلٌ خِيَارُ الْعَيْبِ]
  249. [فَصْلٌ فِيمَنْ اشْتَرَى مَعِيبًا لَمْ يَعْلَمْ حَالَ الْعَقْدِ]
  250. [فَصْلٌ أَعْتَقَ الْمُشْتَرِي الْعَبْدَ الْمَبِيعَ ثُمَّ عَلِمَ عَيْبَهُ]
  251. [فَصْلٌ الْخِيَار الَّذِي يَثْبُتُ فِي التَّوْلِيَةِ وَالشَّرِكَةِ وَالْمُرَابَحَةِ وَالْمُوَاضَعَةِ]
  252. [فَصْلٌ الْخِيَارِ الَّذِي يَثْبُتُ لِاخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ]
  253. [فَصْلٌ فِي التَّصَرُّفِ فِي الْمَبِيعِ]
  254. [فَصْلٌ فِي قَبْضِ الْمَبِيعِ]
  255. [فَصْلٌ الْإِقَالَةُ لِلنَّادِمِ مَشْرُوعَةٌ]
  256. [بَابٌ الرِّبَا وَالصَّرْفُ وَتَحْرِيمُ الْحِيَلِ]
  257. [فَصْلٌ فِي رِبَا النَّسِيئَةِ]
  258. [فَصْلٌ فِي الْمُصَارَفَةِ وَهِيَ بَيْعُ نَقْدٍ بِنَقْدٍ]
  259. [كِتَابُ بَيْعِ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ]
  260. [فَصْلٌ بَاعَ نَخْلًا قَدْ تَشَقَّقَ طِلْعُهُ]
  261. [فَصْلٌ بَيْعُ الثَّمَرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا]
  262. [فَصْلٌ إذَا بَدَا صَلَاحُ الثَّمَرَةِ وَاشْتَدَّ الْحَبُّ جَازَ بَيْعُهُ]
  263. [فَصْلٌ مَنْ بَاعَ رَقِيقًا عَبْدًا أَوْ أَمَةً لَهُ مَالٌ مَلَّكَهُ]
  264. [بَابُ السَّلَمِ وَالتَّصَرُّفِ فِي الدَّيْنِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ]
  265. [فَصْلٌ مِنْ شُرُوط السَّلَم أَنْ يَصِفَهُ بِمَا يَخْتَلِفُ بِهِ الثَّمَنُ]
  266. [فَصْلٌ مِنْ شُرُوط السَّلَم أَنْ يَذْكُرَ قَدْرَهُ]
  267. [فَصْلٌ مِنْ شُرُوط السَّلَم أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ أَجَلًا مَعْلُومًا]
  268. [فَصْلٌ مِنْ شُرُوط السَّلَم أَنْ يَكُونَ الْمُسْلَمُ فِيهِ عَامَ الْوُجُودِ فِي مَحَلِّهِ]
  269. [فَصْلٌ مِنْ شُرُوط السَّلَم أَنْ يَقْبِضَ رَأْسَ مَالِهِ]
  270. [فَصْلٌ مِنْ شُرُوط السَّلَم أَنْ يُسْلِمَ فِي الذِّمَّةِ]
  271. [بَابُ الْقَرْضِ]
  272. [بَابُ الرَّهْنِ]
  273. [فَصْلٌ تَصَرُّفُ رَاهِنٍ فِي رَهْنٍ لَازِمٍ]
  274. [فَصْلٌ فِي مُؤْنَةُ الرَّهْنِ]
  275. [فَصْلٌ إذَا قَبَضَ الرَّهْنَ مَنْ تَرَاضَى الْمُتَرَاهِنَانِ أَنْ يَكُونَ الرَّهْنُ عَلَى يَدِهِ]
  276. [فَصْلٌ إنْ اُسْتُحِقَّ الرَّهْنُ الْمَبِيعُ]
  277. [فَصْلٌ إذَا اخْتَلَفَا الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ فِي قَدْرِ الدَّيْنِ الَّذِي بِهِ الرَّهْنُ]
  278. [فَصْلٌ إذَا كَانَ الرَّهْنُ مَرْكُوبًا أَوْ مَحْلُوبًا]
  279. [فَصْلٌ فِي جِنَايَة الرَّهْنُ]
  280. [بَابُ الضَّمَانِ وَالْكَفَالَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا]
  281. [فَصْلٌ ضَمَانُ دَيْنِ الضَّامِنِ]
  282. [فَصْلٌ إنْ قَضَى الضَّامِنُ الدَّيْنَ]
  283. [فَصْلٌ الْكَفَالَةُ صَحِيحَةٌ]
  284. [بَابُ الْحَوَالَةِ]
  285. [بَابُ الصُّلْحِ وَأَحْكَامِ الْجِوَارِ]
  286. [فَصْلٌ الصُّلْحِ عَلَى إقْرَارٍ]
  287. [فَصْلٌ الصُّلْحُ عَلَى إنْكَارٍ]
  288. [فَصْلٌ فِي الصُّلْحِ عَمَّا لَيْسَ بِمَالٍ]
  289. [فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ الْجِوَارِ]
  290. [فَصْلٌ يَلْزَمُ أَعْلَا الْجَارَيْنِ بِنَاءُ سُتْرَةٍ تَمْنَعُ مُشَارَفَةَ الْأَسْفَلِ]
  291. [بَابُ الْحَجْرِ]
  292. [الْحَجْرُ عَلَى ضَرْبَيْنِ]
  293. [فَصْلٌ يَتَعَلَّق بِالْحَجْرِ عَلَى الْمُفْلِسِ أَرْبَعَةُ أَحْكَامٍ]
  294. [فَصْلٌ مِنْ الْأَحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْحَجْرِ أَنَّ مَنْ وَجَدَ عِنْدَهُ عينا بَاعَهَا]
  295. [فَصْلٌ مِنْ الْأَحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْحَجْرِ بَيْعُ الْحَاكِمِ مَالَهُ وَقَسْمُ ثَمَنِهِ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ بِالْمُحَاصَّةِ]
  296. [فَصْلٌ مِنْ أَحْكَامِ الْحَجْرِ عَلَى الْمُفْلِسِ انْقِطَاعُ الْمُطَالَبَةِ عَنْ الْمُفْلِس]
  297. [فَصْلٌ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ لِحَظِّهِ]
  298. [فَصْلٌ تَثْبُتُ الْوِلَايَةُ عَلَى صَغِيرٍ وَمَجْنُونٍ]
  299. [فَصْلٌ مَنْ بَلَغَ سَفِيهًا وَاسْتَمَرَّ]
  300. [فَصْلٌ لِلْوَلِيِّ الْمُحْتَاجِ غَيْرِ الْحَاكِمِ وَأَمِينِهِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ مَالِ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ]
  301. [فَصْلٌ لِوَلِيٍّ مُمَيِّزٍ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى وَلِسَيِّدِ عَبْدٍ مُمَيِّزٍ أَوْ بَالِغٍ الْإِذْنُ لَهُمَا فِي التِّجَارَةِ]
  302. [بَابُ الْوَكَالَةِ]
  303. [فَصْلٌ الْوَكَالَةُ عَقْدٌ جَائِزٌ مِنْ الطَّرَفَيْنِ]
  304. [فَصْلٌ فِي حُقُوق عَقْدِ الْوَكَالَة]
  305. [فَصْلٌ لَا يَصِحُّ أَنْ يَبِيعَ الْوَكِيلُ نَسَاءً]
  306. [فَصْلٌ وَكَّلَهُ فِي شِرَاءِ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ]
  307. [فَصْلٌ الْوَكِيلُ أَمِينٌ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ]
  308. [فَصْلٌ إنْ كَانَ عَلَى إنْسَان حَقٌّ مِنْ دِين أوغيره]
  309. [كِتَابُ الشَّرِكَةِ]
  310. [الشَّرِكَةٌ فِي الْمَالِ]
  311. [شَرِكَةُ الْعُقُودِ]
  312. [شَرِكَةُ الْعَنَانِ]
  313. [فَصْلٌ يَجُوز لِكُلٍّ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ أَنْ يَبِيعَ وَيَشْتَرِي]
  314. [فَصْلٌ الشُّرُوطُ فِي الشَّرِكَةِ ضَرْبَانِ]
  315. [فَصْل الْمُضَارَبَةُ]
  316. [فَصْلٌ لَيْسَ لِلْعَامِلِ شِرَاءُ مَنْ يُعْتَقُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ بِغَيْرِ إذْنِهِ]
  317. [فَصْلٌ تَلِفَ رَأْسُ الْمَالِ فِي الْمُضَارَبَة]
  318. [فَصْلٌ الْعَامِلُ أَمِينٌ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ]
  319. [فَصْلٌ شَرِكَةُ الْوُجُوهِ]
  320. [فَصْلٌ شَرِكَةٌ الْأَبَدَانِ]
  321. [فَصْلٌ شَرِكَةُ الْمُفَاوَضَةِ]
  322. [بَابُ الْمُسَاقَاةِ وَالْمُنَاصَبَةِ وَالْمُزَارَعَةِ]
  323. [فَصْلٌ الْمُسَاقَاةُ وَالْمُزَارَعَةُ عَقْدَانِ جَائِزَانِ]
  324. [فَصْلٌ يَلْزَمُ الْعَامِلَ مَا فِيهِ صَلَاحُ الثَّمَرَةِ]
  325. [فَصْلٌ فِي الْمُزَارَعَةِ]
  326. [بَابُ الْإِجَارَةِ]
  327. [أَرْكَانُ الْإِجَارَةِ]
  328. [فَصْلٌ مَعْرِفَةُ الْأُجْرَةِ]
  329. [فَصْلٌ إنْ دَفَعَ إنْسَانٌ ثَوْبَهُ إلَى قَصَّارٍ أَوْ خَيَّاطٍ]
  330. [فَصْلٌ مِنْ شُرُوط الْإِجَارَةِ أَنْ تَكُونَ الْمَنْفَعَةُ مُبَاحَةً لِغَيْرِ ضَرُورَة]
  331. [فَصْلٌ الْإِجَارَةُ عَلَى ضَرْبَيْنِ]
  332. [فَصْلٌ إجَارَةُ الْعَيْنِ تَنْقَسِمُ قِسْمَيْنِ]
  333. [فَصْلٌ الْإِجَارَة عَقْدٌ عَلَى مَنْفَعَةٍ فِي الذِّمَّةِ]
  334. [فَصْلٌ يُعْتَبَرُ كَوْنُ الْمَنْفَعَةِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهَا لِلْمُسْتَأْجِرِ]
  335. [فَصْلٌ مَا يَلْزَمُ الْمُؤَجِّرَ مَعَ إطْلَاقِ عَقْدِ الْإِجَارَةِ]
  336. [فَصْلٌ الْإِجَارَةُ عَقْدٌ لَازِمٌ مِنْ الطَّرَفَيْنِ]
  337. [فَصْلٌ مَتَى زَرَعَ فَغَرِقَ الزَّرْعُ]
  338. [فَصْلٌ الْأَجِيرُ قِسْمَانِ خَاصٌّ وَمُشْتَرَكٌ]
  339. [فَصْلٌ تَجِبُ الْأُجْرَةُ بِنَفْسِ الْعَقْدِ]
  340. [بَابُ السَّبَقِ وَالْمُنَاضَلَةِ]
  341. [فَصْلٌ الْمُسَابَقَةُ جِعَالَةٌ]
  342. [فَصْلٌ فِي الْمُنَاضَلَةِ مِنْ النَّضْلِ]
  343. [بَاب الْعَارِيَّةِ]
  344. [فَصْلُ حُكْمُ الْمُسْتَعِيرِ فِي اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ]
  345. [فَصْلُ دَفَعَ إلَيْهِ دَابَّةً أَوْ غَيْرَهَا]
  346. [بَابُ الْغَصْبِ وَجِنَايَةِ الْبَهَائِمِ وَمَا فِي مَعْنَى ذَلِكَ مِنْ الْإِتْلَافَاتِ]
  347. [فَصْلُ يَلْزَمُ الْغَاصِب رَدُّ الْمَغْصُوبِ إلَى مَحَلِّهِ]
  348. [فَصْل زَادَ الْمَغْصُوبُ بِيَدِ الْغَاصِبِ أَوْ غَيْرِهِ]
  349. [فَصْلٌ نَقَصَ الْمَغْصُوبُ بِيَدِ الْغَاصِبِ أَوْ غَيْرِهِ]
  350. [فَصْلٌ خَلَطَ الْغَاصِبُ الْمَغْصُوبَ بِمَالِهِ]
  351. [فَصْلٌ وَطِئَ الْغَاصِبُ الْجَارِيَةَ الْمَغْصُوبَةَ]
  352. [فَصْلٌ تَلَفُ الْمَغْصُوبِ]
  353. [فَصْلٌ كَانَ لِلْمَغْصُوبِ مَنْفَعَةٌ تَصِحُّ إجَارَتُهَا]
  354. [فَصْلٌ تَصَرُّفَاتُ الْغَاصِبِ الْحُكْمِيَّةِ]
  355. [فَصْلٌ فِيمَا يُضْمَنُ بِهِ الْمَالُ مِنْ غَيْرِ غَصْبٍ]
  356. [فَصْلٌ أَجَّجَ نَارًا فِي مَوَاتٍ أَوْ أَجَّجَهَا فِي مِلْكِهِ]
  357. [فَصْلٌ فِي جِنَايَةِ الْبَهَائِمِ]
  358. [بَابُ الشُّفْعَةِ]
  359. [شُرُوطُ الشُّفْعَة أَنْ يَكُونَ الشِّقْصُ الْمُنْتَقِلُ عَنْ الشَّرِيكِ مَبِيعًا أَوْ مُصَالَحًا بِهِ]
  360. [فَصْلٌ أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ وَمَا بِمَعْنَاهُ شِقْصًا مُشَاعًا]
  361. [فَصْلٌ لِلشُّفْعَةِ الْمُطَالَبَةُ بِهَا عَلَى الْفَوْرِ]
  362. [فَصْلٌ لِلْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ أَنْ يَأْخُذ الشَّرِيك جَمِيعَ الشِّقْصِ الْمَبِيعِ]
  363. [فَصْلٌ لِلْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ أَنْ يَكُونَ لِلشَّفِيعِ مِلْكٌ لِلرَّقَبَةِ سَابِقٌ عَلَى الْبَيْعِ]
  364. [فَصْلٌ تَصَرَّفَ الْمُشْتَرِي فِي الشِّقْصِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الطَّلَبِ]
  365. [فَصْلٌ يَأْخُذُ الشَّفِيعُ الشِّقْصَ الْمَشْفُوعَ بِلَا حُكْمِ حَاكِمٍ]
  366. [لَا شُفْعَةَ فِي بَيْعٍ فِيهِ خِيَارُ مَجْلِسٍ أَوْ خِيَارُ شَرْطٍ]
  367. [بَابُ الْوَدِيعَةِ]
  368. [فَصْلٌ دَفَعَ الْمُسْتَوْدَعُ الْوَدِيعَةَ إلَى مَنْ يَحْفَظُ مَالَهُ]
  369. [فَصْلٌ الْمُودَعُ أَمِينٌ]
  370. [بَابُ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ]
  371. [فَصْلٌ إحْيَاء الْأَرْضِ الْمَوَاتِ]
  372. [فَصْلٌ فِي الْإِقْطَاعِ]
  373. [فَصْلٌ فِي مَسَائِلَ مِنْ أَحْكَامِ الِانْتِفَاعِ بِالْمِيَاهِ غَيْرِ الْمَمْلُوكَةِ وَنَحْوِهَا]
  374. [بَابُ الْجَعَالَةِ]
  375. [بَابُ اللُّقَطَةِ]
  376. [فَصْلُ التَّصَرُّفُ فِي اللُّقَطَةِ]
  377. [فَصْلٌ لَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ الْمُلْتَقِطِ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا]
  378. [بَابُ اللَّقِيطِ]
  379. [فَصْلٌ مِيرَاثُ اللَّقِيطِ إنْ مَاتَ]
  380. [فَصْلٌ أَقَرَّ إنْسَانٌ أَنَّ اللَّقِيطَ وَلَدُهُ]
  381. [كِتَابُ الْوَقْفِ]
  382. [فَصْلٌ: إذَا كَانَ الْوَقْفُ عَلَى غَيْرِ مُعَيَّنٍ كَالْمَسَاكِينِ وَالْغُزَاةِ وَالْعُلَمَاءِ]
  383. [فَصْلٌ يَزُولُ مِلْكِ الْوَاقِفِ عَنْ الْعَيْنِ الْمَوْقُوفَةِ بِمُجَرَّدِ الْوَقْفِ]
  384. [فَصْلٌ يُرْجَعُ عِنْدَ التَّنَازُعِ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْوَقْفِ إلَى شَرْطِ وَاقِفٍ]
  385. [فَصْلٌ يُرْجَعُ إلَى شَرْطِ الْوَاقِفِ فِي النَّاظِرِ فِيهِ]
  386. [فَصْلٌ لَمْ يَشْتَرِطْ الْوَاقِفُ نَاظِرًا وَشَرَطَهُ النَّظَرَ]
  387. [فَصْلٌ وَقَفَ عَلَى وَلَدِهِ ثُمَّ عَلَى الْمَسَاكِينِ]
  388. [فَصْلٌ الْمُسْتَحَبُّ أَنْ يُقَسِّمَ الْوَقْفَ عَلَى أَوْلَادِهِ]
  389. [فَصْلٌ الْوَقْفُ عَقْدٌ لَازِمٌ]
  390. [بَابُ الْهِبَةِ وَالْعَطِيَّةِ]
  391. [فَصْلٌ أَبْرَأَ غَرِيمٌ غَرِيمَهُ مِنْ دَيْنِهِ]
  392. [فَصْلٌ فِي التَّعْدِيلِ بَيْنَ الْوَرَثَةِ فِي الْهِبَةِ]
  393. [فَصْلٌ: وَلِأَبٍ حُرًّا أَنْ يَتَمَلَّكَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا شَاءَ]
  394. [فَصْلٌ فِي عَطِيَّةِ الْمَرِيضِ وَمَا يَلْحَقُ بِهِ]
  395. [فَصْلٌ حُكْمُ الْعَطِيَّةِ فِي مَرَض الْمَوْتِ حُكْمُ الْوَصِيَّةِ فِي أَشْيَاءَ]
  396. [فَصْلٌ مَلَكَ فِي صِحَّتِهِ ابْنَ عَمِّهِ فَأَقَرَّ فِي مَرَضِهِ أَنَّهُ كَانَ أَعْتَقَهُ فِي صِحَّتِهِ]
  397. [كِتَابُ الْوَصَايَا]
  398. [فَصْلٌ حُكْمُ الْوَصِيَّةِ]
  399. [فَصْلٌ حُكْمُ إجَازَةِ الْوَرَثَةِ لِمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ]
  400. [فَصْلٌ لَا يَثْبُتُ الْمِلْكُ لِلْمُوصَى لَهُ إلَّا بِقَبُولِهِ]
وفاة المؤلف: 1051 هـ
الكتاب: كشاف القناع عن متن الإقناع
المؤلف: منصور بن يونس بن إدريس البهوتي
راجعه وعلّق عليه: هلال مصيلحي مصطفى هلال - أستاذ الفقه والتوحيد بالأزهر الشريف
الناشر: مكتبة النصر الحديثة بالرياض، لصاحبَيها/ عبدالله ومحمد الصالح الراشد
الطبعة: بدون تاريخ طبع [لكن أرّخ ذلك د التركي في ١٣٨٨ هـ - ١٩٦٨ م كما في كتابه «المَذهب الحنبلي» ٢/ ٥١٠]
عدد الأجزاء: ٦
(وصَوّرتْها: دار الفكر ببيروت، ودار عالم الكتب ببيروت)
تنبيه: انتشرت هذه النسخة الإلكترونية سَلَفًا منسوبة لدار الكتب العلمية ببيروت، وهو خطأ، كما أن لدار الكتب العلمية طبعةً مستقلة بصف مختلف تحقيق محمد حسن الشافعي (فلْيُصَحّح).
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
المصدر: المكتبة الشاملة (رقم 5792)

পাঠকের মন্তব্য (০)

এখনও কোনো মন্তব্য নেই। প্রথম মন্তব্যটি আপনিই করুন।

ছবিসহ ও লিংকসহ মন্তব্য অ্যাডমিন দেখে প্রকাশ করেন।

একই বিষয়ের বই

সবগুলো →
المسائل الفقهية لابن قداح ⌕ লেখা المسائل الفقهية لابن قداح ابن قداح আরবি · ৯০ পৃষ্ঠা المستدرك على مجموع الفتاوى ⌕ লেখা المستدرك على مجموع الفتاوى ابن تيمية আরবি · ১২০৮ পৃষ্ঠা المحيط في اللغة ⌕ লেখা المحيط في اللغة إسماعيل بن عباد بن العباس، أبو القاسم الطالقاني، المشهور بالصاحب بن عباد আরবি · ১২৩৯ পৃষ্ঠা بغية المتطوع في صلاة التطوع ⌕ লেখা بغية المتطوع في صلاة التطوع محمد بن عمر بازمول আরবি · ১৮৩ পৃষ্ঠা · 👁 ১২ آداب المشي إلى الصلاة (مطبوع ضمن مؤلفات ⌕ লেখা آداب المشي إلى الصلاة (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الثالث) محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي আরবি · ২১ পৃষ্ঠা · 👁 ১ عدة رسائل في مسائل فقهية (مطبوع ضمن مجمو ⌕ লেখা عدة رسائل في مسائل فقهية (مطبوع ضمن مجموعة الرسائل والمسائل النجدية، الجزء الثاني) حمد بن ناصر بن عثمان بن معمر النجدي التميمي الحنبلي আরবি · ৩২ পৃষ্ঠা