كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
‹ / ٧٤٠٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — تقديم
  1. تقديم
  2. ترجمة صاحب الإقناع
  3. مولده:
  4. نشأته:
  5. مشايخه:
  6. تلاميذه:
  7. مؤلفاته:
  8. وفاته:
  9. الكلامُ عَلى كتابِ الإِقناعِ
  10. ترجمة صاحب كشاف القناع
  11. مولده:
  12. صفاته وأخلاقه:
  13. مشايخه:
  14. تلاميذه:
  15. مؤلفاته:
  16. وفاته:
  17. الكلام على كشاف القناع
  18. منهج المؤلف في كتابه
  19. طبعاته:
  20. ذكر بعض الكلمات والعبارات الساقطة من الطبعات المتداولة
  21. ذكر بعض الكلمات والعبارات الزائدة في الطبعات المتداولة وليست في الأصول المعتمدة
  22. كتاب الطهارة
  23. (أقسام الماء
  24. باب الآنية
  25. باب الاستطابة، وآداب التخلي
  26. باب السواك وغيره
  27. باب الوضوء
  28. باب مسح الخفين وسائر الحوائل
  29. باب نواقض الوضوء وهي مفسداته
  30. باب ما يوجب الغسل وما يسن له الغسل
  31. باب التيمم
  32. فصل (ولا يصح التيمم إلا بتراب طهور)
  33. فصل فى مبطلات التيمم
  34. باب إزالة النجاسة الحكميّة
  35. فصل (وتطهر أرض متنجسة بمائع)
  36. باب الحيض والاستحاضة والنفاس وما يتعلق بها من الأحكام
  37. فصل (في التلفيق) وشيء من أحكام المستحاضة، ونحوها
  38. فصل في النفاس
  39. كتاب الصلاة
  40. (سميت صلاة، لاشتمالها على الدعاء)
  41. باب الأذان والإقامة وما يتعلق بهما من الأحكام
  42. فضل الأذان
  43. يسن أذان في أذن مولود
  44. (ولا يشرع) الأذان (بغير العربية)
  45. يكره التثويب (بين الأذان، والإقامة)
  46. تكره إقامة محدث)
  47. يكره (أذان جنب)
  48. يجعل إصبعيه السبابتين في أذنيه)
  49. يكفي مؤذن واحد في المصر، بحيث يحصل لأهله العلم)
  50. يحرم أن يؤذن غير) المؤذن (الراتب إلا
  51. يكره) الأذان (في رمضان قبل فجر ثان، مقتصرًا عليه)
  52. يستحب) الإحرام (عقب فراغه منها)
  53. تباح ركعتان قبل) صلاة (المغرب)
  54. يحرم خروج من مسجد بعد الأذان، بلا عذر،
  55. يجزئ أذان مميز لبالغين)
  56. لو دخل المسجد - والمؤذن قد شرع في الأذان
  57. باب شروط الصلاة
  58. وفي الاصطلاح:
  59. الشرط) الشرعي
  60. شروط الصلاة (تسعة: الإسلام، والعقل، والتمييز)
  61. الرابع: (الطهارة من الحدث)
  62. الخامس: دخول الوقت)
  63. (العشاء)
  64. (ولا يكره تسميتها بالعتمة)
  65. آخر وقتها المختار: إلى ثلث الليل)
  66. (لا تكره إمامة ابن بأبيه)
  67. (وقت الفجر)
  68. يكره تأخيرها بعد الإسفار بلا عذر)
  69. فصل فيما يدرك به أداء الصلاة، وحكم ما إذا جهل الوقت
  70. (تدرك مكتوبة أداء كلها بتكبيرة إحرام في وقتها)
  71. لا تبطل) الصلاة (بخروج الوقت وهو فيها،
  72. من شك في دخول الوقت لم يصل)
  73. إن كان) الإخبار بدخول الوقت (عن اجتهاد، لم يقبله)
  74. متى اجتهد) من اشتبه عليه الوقت (وصلى،
  75. من أدرك من أول وقت) مكتوبة (قدر تكبيرة، ثم طرأ) عليه (مانع
  76. فصل في قضاء الفوائت وما يتعلق به
  77. (ولا يصح نفل مطلق) ممن عليه فائتة
  78. (لا) تصح (نافلة ولو راتبة) مع ضيق الوقت
  79. إن نسي الترتيب بين الفوائت حال قضائها)
  80. لا يسقط) الترتيب (بجهل وجوبه)
  81. يسن أن يصلي الفائتة جماعة إن أمكن)
  82. إن ذكر فائتة، وهو في حاضرة،
  83. إن شك في صلاة هل صلى ما قبلها،
  84. (وإن نام مسافر عن الصلاة حتى خرج الوقت، سن له الانتقال من مكانه)
  85. باب ستر العورة وأحكام اللباس
  86. الستر:
  87. والعورة لغة:
  88. (ولا يكره) أن يصلي (في ثوب واحد، يستر ما يجب ستره)
  89. إن رؤيت عورته منه بطلت) صلاته،
  90. يكره) أن تصلي (في نقاب، وبرقع بلا حاجة)
  91. لا تبطل الصلاة إن انكشف من العورة شيء (كثير في زمن قصير،
  92. يصلي (عريانًا مع) وجود ثوب (مغصوب)
  93. لا يصح نفل آبق)
  94. من لم يجد إلا ثوبًا نجسًا،
  95. إن بذلت لهم سترة، صلوا فيها،
  96. فصل "في أحكام اللباس في الصلاة وغيرها"
  97. (ويكره لامرأة شد وسطها في الصلاة
  98. (و) يكره (الإسراف في المباح)
  99. (ولا) بأس (بلعب الصغيرة بلعب غير مصورة)
  100. يحرم إلباس صبي ما يحرم على رجل)
  101. يحرم يسير ذهب تبعًا،
  102. يباح الحرير للأنثى)
  103. يكره المشي في نعل واحدة)
  104. يكره) المشي (في نعلين مختلفين)
  105. يسن (الاحتفاء أحيانًا)
  106. يكره كثرة الإرفاه)
  107. يستحب كون النعل أصفر، والخف أحمر)
  108. (لا) يكره (الانتعال) قائمًا،
  109. يسن التواضع في اللباس)
  110. تسن (النظافة في ثوبه، وبدنه، ومجلسه)
  111. يباح نعل خشب)
  112. ينبغي للفقيه أن تكون له ثلاثة أشياء جديدة:
  113. باب اجتناب النجاسة، ومواضع الصلاة
  114. فصل في بيان المواضع التي نهي عن الصلاة فيها
  115. لا تصح الصلاة في مقبرة
  116. لا) تصح الصلاة (في حش)
  117. لا تصح الصلاة في (ساباط
  118. تصح الصلاة على (نهر جمد ماؤه)
  119. تكره) الصلاة (في مقصورة تحمى)
  120. يصلي في موضع نجس لا يمكنه الخروج منه)
  121. تصح (نافلة) فيها وعليها
  122. لو نقض) أو سقط (بناء الكعبة، وجب استقبال موضعها،
  123. (باب استقبال القبلة، و) بيان (أدلتها) وما يتعلق بذلك
  124. يستحب أن يتعلم أدلة القبلة و) أدلة (الوقت)
  125. باب النية وما يتعلق بها
  126. درجات الإخلاص ثلاثة:
  127. من شرط الجماعة: أن ينوي الإمام والمأموم حالهما)
  128. إن كان) انفراد المأموم عن الإمام (لغير عذر، لم يصح)
  129. للإمام (الاستخلاف لحدوث مرض،
  130. باب آداب المشي إلى الصلاة
  131. يستحب أن (يقارب خطاه)
  132. إن سمع الإقامة لم يسع)
  133. باب صفة الصلاة
  134. ليس بين الإقامة والتكبير دعاء مسنون
  135. الأفضل تأخير المفضول، كالصبي
  136. لا يترجم عن) ذكر (مستحب)
  137. الأخرس، ومقطوع اللسان، يحرم بقلبه)
  138. يستحب نظره إلى موضع سجوده في كل حالات الصَّلاة)
  139. فصل (ثم يستفتح سرًا)
  140. (ثم يقرأ البسملة)
  141. يسن كتابة البسملة أوائل الكتب،
  142. من صلى وتلقف القراءة من غيره، صحت)
  143. يكره الاقتصار) في الصلاة (على) قراءة (الفاتحة)
  144. يستحب أن (تكون) القراءة (في الفجر بطوال المفصل)
  145. يحرم تنكيس الكلمات)
  146. يكره تنكيس السور)
  147. فصل (ثم يرفع يديه)
  148. إذا رفع رأسه من الركوع، فذكر أنه لم يسبح في ركوعه،
  149. لا بأس بتطويل السجود لعذر)
  150. السجدة (الثانية كالأولى)
  151. جلسة الاستراحة،
  152. إذا أدرك) المسبوق (بعض الصلاة مع الإمام، فجلس الإمام في آخر صلاته، لم يزد المأموم على التشهد الأول،
  153. الصلاة على النَّبيِّ ﷺ في غير الصلاة)
  154. فصل (ثم يسلم وهو جالس)
  155. ينوي بسلامه الخروج من الصلاة
  156. فصل (يسن ذكر الله والدعاء والاستغفار عقب الصلاة)
  157. يستحب الجهر بالتسبيح، والتحميد، والتكبير،
  158. لا بأس أن يخص نفسه بالدعاء
  159. يجتنب السجع
  160. فصل فيما يكره في الصلاة وما يباح أو يستحب فيها
  161. يكره في الصلاة (رفع بصره إلى السماء)
  162. كره صلاته (إلى وجه آدمي)
  163. يكره) للمصلي (عبثه)
  164. يكره (تقليبه الحصى ومسه)
  165. يكره (وضع يده على خاصرته)
  166. يكره (تروحه بمروحة ونحوها)
  167. يكره (تشمير كمه)
  168. من أتى بالصلاة على وجه مكروه، استحب أن يأتي بها على وجه غير مكروه،
  169. لا يكره جمع سورتين فأكثر في ركعة،
  170. لا) يكره (ملازمة سورة يحسن غيرها
  171. تكره قراءة كل القرآن في فرض واحد)
  172. يسن رد مارٍ بين يديه
  173. العمل المتفرق لا يبطل الصلاة،
  174. إشارة أخرس مفهومة، أو لا كعمل)
  175. لا تبطل) الصلاة (بعمل القلب،
  176. (ولا أثر لعمل غيره)
  177. يكره السلام على المصلي)
  178. لا يفتح) المصلي (على غير إمامه)
  179. يكره لعاطس الحمد بلفظه)
  180. يجيب) المصلي (والديه في نفل فقط)
  181. يجوز إخراج الزوجة من النفل لحق الزوج)
  182. لمصلي (إن فر منه غريمه، أو سرق متاعه،
  183. لا يستحب لمأموم اتخاذ سترة)
  184. فصل تنقسم أقوال الصلاة، وأفعالها، إلى ثلاثة أضرب
  185. (أركان الصلاة أربعة عشر)
  186. الثاني: (تكبيرة الإحرام)
  187. الثالث: (قراءة الفاتحة
  188. الرابع: (الركوع)
  189. السادس: (السجود)
  190. السابع: (الاعتدال منه)
  191. الثامن: (الجلوس بين السجدتين)
  192. التاسع: (الطمأنينة في هذه الأفعال)
  193. العاشر: (التشهد الأخير)
  194. الثاني عشر: (الجلوس له) وللتسليمتين،
  195. الرابع عشر: (الترتيب)
  196. الثالث: (التحميد)
  197. الرابع: (تسبيح ركوع).
  198. الخامس: تسبيح (سجود).
  199. الثامن: (الجلوس له)
  200. سنن الأقوال سبعة عشر:
  201. (سنن أفعال وهيئات،
  202. (خاتمة) إذا ترك شيئًا ولم يدر أفرض أم سنة؟
  203. باب سجود السهو
  204. مشروعية سجود السهو.
  205. (لا يشرع) سجود السهو (في العمد)
  206. متى زاد) المصلي فعلًا (من جنس الصلاة:
  207. يرجع طائف) في عدد الأشواط (إلى قول اثنين
  208. إن أكل، أو شرب) في صلاة (عمدًا،
  209. الثاني: ما لا يبطلها مطلقًا،
  210. إن سلم قبل إتمام صلاته
  211. إن قهقه) في الصلاة (بطلت)
  212. يكره استدعاء البكاء
  213. (من نسى ركنًا غير التحريمة)
  214. إن نسي التشهد الأول
  215. إن شك في الركوع والسجود جعله ركوعًا)
  216. إن ترك آيتين متواليتين من الفاتحة
  217. فصل: القسم الثالث مما يشرع له سجود السهو
  218. باب صلاة التطوع
  219. (ثم علم، تعلمه وتعليمه،
  220. (ثم صلاة)
  221. الطواف لغريب أفضل من الصلاة في المسجد الحرام)
  222. (ثم سائر ما تعدى نفعه
  223. (ثم حج)
  224. (ثم عتق)
  225. (ثم صوم)
  226. (تعلم العلم وتعليمه يدخل بعضه في الجهاد،
  227. تشرف العلوم بحسب مؤدياتها،
  228. آكد صلاة التطوع:
  229. وقت الوتر:
  230. (ويمسح وجهه بيديه)
  231. والمأموم يؤمن بلا قنوت)
  232. (وإذا سلم) من الوتر (سن قوله: "سبحان الملك القدوس"
  233. فصل (السنن الراتبة) التي تفعل مع الفرائض
  234. يسن الفصل بين الفرض وسنته
  235. يسن لمن شاء ركعتان بعد أذان المغرب قبلها)
  236. فعلها جماعة أفضل)
  237. (يسلم من كل ركعتين)
  238. يعظ بعد الختم)
  239. فصل (يستحب حفظ القرآن إجماعًا، وحفظه فرض كفاية إجماعًا)
  240. القرآن (أفضل من التوراة، والإنجيل)
  241. (والمكلف يقدم العلم بعد القراءة الواجبة)
  242. يكره تأخير الختم فوق أربعين بلا عذر)
  243. (ويحرم) تأخير الختم فوق أربعين (إن خاف نسيانه.
  244. (ولا يكره الترجيع) وتحسين القراءة،
  245. لا يجوز النظر في كتب أهل الكتاب
  246. فصل (تستحب النوافل المطلقة في جميع الأوقات)
  247. يسن أن يفتتح تهجده بركعتين خفيفتين)
  248. يستحب أن يكون له تطوعات يداوم عليها، وإذا فاتت يقضيها)
  249. صلاة الليل والنهار: مثنى مثنى)
  250. التطوع في البيت أفضل)
  251. لا بأس بصلاة التطوع جماعة)
  252. من فاته تهجده قضاه قبل الظهر)
  253. لا يصح) النفل (من مضطجع لغير عذر)
  254. فصل (تسن صلاة الضحى)
  255. (إحياء ما بين العشاءين)
  256. فصل (سجدة التلاوة سنة مؤكدة)
  257. لا يسجد السامع، وهو الذي لا يقصد الاستماع)
  258. لا) يسجد (المصلي لقراءة غير إمامه بحال)
  259. (ولا) يسجد (مأموم لقراءة نفسه)
  260. لا) يسجد (الإمام لقراءة غيره)
  261. إن لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع)
  262. سجود التلاوة (أربع عشرة سجدة)
  263. سجدة ص ليست من عزائم السجود،
  264. الأفضل سجوده عن قيام)
  265. فصل في ذكر الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها
  266. ويتعلق النهي في العصر بفعلها لا بالوقت،
  267. قضاء الفرائض) في كل وقت
  268. تحرم) الصلاة (على قبر، و) على (غائب وقت نهي) مطلقًا
  269. الصلاة بعد العصر من خصائصه ﷺ
  270. مكة كغيرها في أوقات النهي)
  271. باب صلاة الجماعة
  272. تستحب) الجماعة (للنساء، إذا اجتمعن منفردات عن الرجال،
  273. فضيلة أول الوقت أفضل من انتظار كثرة الجمع)
  274. يحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه)
  275. المسبوق في المعادة يتمها،
  276. ليس للإمام اعتياد الصلاة مرتين،
  277. (وإن فاتته الجماعة، استحب أن يصلي في جماعة أخرى،
  278. يقرأ المأموم ندبًا (مع الفاتحة سورة في أولتي ظهر وعصر)
  279. يقرأ أطرش إن لم يشغل من إلى جنبه)
  280. يستحب) للمأموم (أن يستفتح، ويستعيذ، فيما يجهر فيه الإمام إذا لم يسمعه)
  281. الأولى أن يسلم المأموم عقب فراغ الإمام من التسليمتين،
  282. يسن للإمام تخفيف الصلاة مع إتمامها)
  283. يسن للإمام (أن يرتل القراءة، والتسبيح، والتشهد، بقدر ما يرى أن من خلفه ممن يثقل لسانه قد أتى به،
  284. تكره) للإمام (سرعة تمنع مأمومًا فعل ما يسن)
  285. المشهور أن للجن قدرة على النفوذ في بواطن البشر،
  286. فصل في الإمامة
  287. (ولا بأس أن يؤم الرجل أباه
  288. إن أتم) المسافر (كرهت) إمامته بالمقيم،
  289. تصح إمامة العدل إذا كان نائبًا لفاسق)
  290. تصح الصلاة خلف إمام لا يعرفه)
  291. لا تصح) الصلاة (خلف كافر،
  292. من ترك ركنًا أو شرطًا مختلفًا فيه بلا تأويل ولا تقليد أعاد).
  293. لا إنكار في مسائل الاجتهاد)
  294. لا) تصح (إمامة مميز لبالغ في فرض)
  295. يكره أن يؤم قومًا أكثرهم يكرهه بحق
  296. فصل في الموقف
  297. الاعتبار في التقدم والمساواة بمؤخر قدم، وهو العقب)
  298. (فإن صلى قاعدًا فالاعتبار بمحل القعود)
  299. فصل في أحكام الاقتداء
  300. تكفي الرؤية في بعض الصلاة)
  301. يستحب للنساء قيامهن عقب سلام الإمام، وثبوت الرجال قليلًا)
  302. يكره للمأمومين الوقوف بين السواري إذا قطعت صفوفهم
  303. فصل في الأعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعة
  304. الزلزلة عذر،
  305. باب صلاة أهل الأعذار
  306. يصح) أن يصلي (على ظهره، ورجلاه إلى القبلة
  307. يلزمه الإيماء بركوعه وسجوده برأسه ما أمكنه)
  308. لا بأس بسجوده على وسادة ونحوها) موضوعة بالأرض، لم ترفع
  309. من كان في ماء وطين، أومأ) بالسجود (كمصلوب، ومربوط)
  310. فصل (في القصر)
  311. يشترط) لإباحة القصر والفطر (قصد موضع معين
  312. السياحة لغير موضع معين مكروهة)
  313. المعتبر) لجواز القصر والفطر (نية) المسافر سفر (المسافة، لا وجود حقيقتها،
  314. إن أتم) من يباح له القصر الرباعية (جاز، ولم يكره)
  315. فصل (تشترط نية القصر)
  316. فصل (في الجمع) بين الصلاتين
  317. الثالثة: (لمرضع لمشقة كثرة النجاسة)
  318. السابعة والثامنة: (لمن له شغل أو عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة)
  319. فعل الجمع في المسجدِ جماعة أولى من أن يصلوا في بيوتهم)
  320. أحدها: (نية الجمع عند إحرامها)
  321. الثاني: (استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية)
  322. لا تشترط الموالاة) في جمع التأخير
  323. فصل في صلاة الخوف
  324. الوجه (الرابع: أن يصلي بكل طائفة صلاة) كاملة (ويسلم بها)
  325. الوجه (الخامس: أن يصلي) الإمام (الرباعية المقصورة تامة، وتصلي معه كل طائفة ركعتين بلا قضاء)
  326. " الوجه السابع: صلاته ﷺ بأصحابه عام نجد،
  327. تصلى الجمعة في) حال (الخوف حضرًا) لا سفرًا
  328. باب صلاة الجمعة
  329. (وهي صلاة مستقلة) ليست بدلًا عن الظهر
  330. أول من جمع مصعب بن عمير
  331. لا تجب) الجمعة (على مسافر سفر قصر)
  332. لا جمعة بمنى، وعرفة
  333. (الثاني أن يكونوا (¬٣) بقرية مجتمعة البناء بما جرت العادة بالبناء به،
  334. تصح) الجمعة (فيما قارب البنيان من الصحراء،
  335. لا يتمم عدد من مكانين متقاربين)
  336. لا يصح تجميع) عدد (كامل في) محل (ناقص)
  337. لا يشترط للجمعة المصر)
  338. (الثالث: حضور أربعين فأكثر من أهل القرية بالإمام)
  339. الخطبتان. (بدل ركعتين)
  340. فصل (ويسن أن يخطب على منبر)
  341. (ثم يجلس) على المنبر (إلى فراغ الأذان)
  342. يسن (أن يجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة
  343. يكره للإمام رفع يديه حال الدعاء في الخطبة)
  344. يكره أن يسند الإنسان ظهره إلى القبلة)
  345. لا بأس بالحبوة
  346. لا يشترط لصحة الجمعة إذن الإمام)
  347. فصل (وصلاة الجمعة ركعتان)
  348. يسقط العيد بالجمعة إن فعلت) الجمعة (قبل الزوال أو بعده)
  349. فصل (يسن أن يغتسل للجمعة)
  350. الأفضل) أن يكون الأذان بين يدي الخطيب (من مؤذن واحد)
  351. يكره أن يتخطى رقاب الناس)
  352. يحرم أن يقيم غيره، فيجلس مكانه،
  353. يكره العبث حال الخطبة)
  354. من نعس سن انتقاله من مكانه إن لم يتخط) أحدًا
  355. باب صلاة العيدين أي صفتها، وأحكامها، وما يتعلق بذلك
  356. لا بأس بالركوب في العود)
  357. يسن أن يخرج (على أحسن هيئة،
  358. تسن) صلاة العيدين (في صحراء قريبة عرفًا)
  359. يستحب للإمام أن يستخلف من يصلي بضعفة الناس في المسجد)
  360. إن نسي التكبير أو شيئًا منه، حتى شرع في القراءة، لم يعد إليه)
  361. التكبير المطلق (في) عيد (الفطر آكد
  362. من نسي التكبير قضاه،
  363. صفة التكبير:
  364. باب صلاة الكسوف
  365. إن تجلى الكسوف فيها، أتمها خفيفة على صفتها)
  366. باب صلاة الاستسقاء
  367. صلاة الاستسقاء (سنة مؤكدة حضرًا وسفرًا)،
  368. يباح خروج أطفال، وعجائز، وبهائم)
  369. يستحب الدعاء عند نزول الغيث)
  370. إذا سمع صياح الديكة، سأل الله من فضله)،
  371. كتاب الجنائز
  372. لا بأس بالحمية)
  373. (عيادة المريض)
  374. لا بأس بتقبيله، والنظر إليه)
  375. فصل في غسل الميت وما يتعلق به
  376. الحائض والجنب إذا ماتا، كغيرهما في الغسل،
  377. أَولى الناس بغسل الميت
  378. لا يحل مس عورة من له سبع سنين فأكثر) بغير حائل (ولا النظر إليها)
  379. لا يوقف) المحرم (بعرفة إن مات قبله، ولا يطاف به)
  380. من قتله المسلمون أو الكفار خطأ، يغسل
  381. كل شهيد غسِّل، صُلِّي عليه وجوبًا،
  382. من جُهل إسلامه، ووجد عليه علامة المسلمين، وجب غسله والصلاة عليه،
  383. فصل في الكفن
  384. يدفن في مقبرة مُسَبَّلة بقول بعض الورثة
  385. فصل فى الصلاة على الميت
  386. لا تصح الوصية بتعيين مأموم
  387. جمع الموتى في الصلاة عليهم أفضل من الصلاة عليهم منفردين)
  388. يكبر أربع تكبيرات)
  389. (يقرأ في) التكبيرة (الأولى: الفاتحة، فقط)
  390. إن لم يعرف إسلام والديه دعا لمواليه)
  391. أحدها: (القيام إن كانت الصلاة فرضًا)
  392. الثاني: (التكبيرات الأربع)
  393. الثالث: قراءة (الفاتحة على إمام ومنفرد)
  394. الرابع: (الصلاة على النبي ﷺ
  395. السادس: (تسليمة)
  396. لا يجب أن يسامت الإمام الميت،
  397. لا يشترط معرفة عين الميت)
  398. (ومنفرد كإمام في الزيادة) على السبع، وفي النقص عن أربع،
  399. لا يصلى على قبر وغائب وقت نهي.
  400. لا يصلى كل يوم على كل غائب)
  401. فصل (ويحرم أن يغسل مسلم كافرًا ولو قريبًا،
  402. فصل (حمله ودفنه من فروض الكفاية)
  403. لا بأس بالدفن ليلًا)
  404. اتباع الجنازة على ثلاثة أضرب:
  405. يكره أن يتقدم) الجنازة (إلى موضع الصلاة عليها.
  406. فصل في دفن الميت
  407. لا توقيت في عدد من يدخله) القبر
  408. لا يكره للرجال) الأجانب (دفن امرأة، وثَمَّ محرم)
  409. هل يلقَّن غير المكلف؟)
  410. يحرم قطع شيء من أطراف الميت، وإتلاف ذاته، وإحراقه)
  411. من أمكن غسله فدفن قبله، لزم نبشه)
  412. تحرم عمارة القبر إذا دثر
  413. لا بأس بشرائه موضع قبره، ويوصي بدفنه فيه)
  414. يصلى على مسلمة حامل. و) على (حملها بعد مضي زمن تصويره)
  415. تمييز قبور أهل الذمة) عن مقابر المسلمين،
  416. لا تكره القراءة على القبر، و) لا (في المقبرة،
  417. معنى السلام،
  418. لو قال: سلام، لم يجبه،
  419. يُسن السلام عند الانصراف) عن القوم
  420. يُسن السلام (إذا دخل على أهله)
  421. إن سلم على صبي وبالغٍ، رده البالغ،
  422. لا تجوز مصافحة المرأة الأجنبية الشابة)
  423. يسلِّم الصغير والقليل والماشي والراكب على ضدهم)
  424. آخِرُ السلام ابتداءً وردًّا وبركاته)
  425. يجوز أن يزيد الابتداء على الرد وعكسه)
  426. سلام النساء على النساء كسلام الرجال على الرجال)
  427. لا بأس بالمعانقة)
  428. لا بأس (بتقبيل الرأس واليد لأهل العلم والدين ونحوهم)
  429. يكره تقبيل فم غير زوجته وجاريته) المباحة له
  430. صفة الاستئذان:
  431. لا بأس بالجلوس بقرب دار الميت
  432. معنى التعزية:
  433. تحرم تعزية الكافر)
  434. لا بأس أن يجعل المصاب عليه علامة يعرف بها،
  435. لا) يجوز (شَقُّ الثياب، ولطم الخدود، وما أشبه ذلك
  436. ما هيَّج المصيبة من وَعْظ أو إنشاد شعر، فمِن النياحة)
  437. كتاب الزكاة
  438. تجب) الزكاة (في مال الصبي والمجنون)
  439. لا) زكاة (في السائمة وغيرها الموقوفة على غير معين،
  440. لا زكاة في مال من عليه دين يستغرق النصاب)
  441. ن ملك نصابًا صغارًا، انعقد عليه الحول من حين ملكه)
  442. لا ينقطع الحول فيما أبدله بجنسه مما تجب الزكاة في عينه)
  443. إذا تمَّ الحول، وجبت الزكاة في عين المال)
  444. لو أتلف (¬١) المال بعد الحول قبل التمكن) من إخراجها (ضمنها)
  445. باب زكاة بهيمة الأنعام
  446. تجب) الزكاة (في متولد بين سائمة ومعلوفة)
  447. لا يعتبر للسوم والعلف نية،
  448. لا مدخل للجبران في غير الإبل)
  449. فصل (النوع الثاني: البقر)
  450. فصل (النوع الثالث: الغنم،
  451. باب زكاة الخارج من الأرض
  452. لا يضم جنس إلى آخر)
  453. لا يجوز إخراج جنس عن جنس آخر)
  454. لا زكاة في قدر الخراج إذا لم يكن له مال يقابله
  455. الأرض الخراجية ثلاثة أضرب:
  456. للإمام إسقاط الخراج على وجه المصلحة
  457. فصل (وفي العسل العشر)
  458. تضمين أموال العشر والخراج) بقدر معلوم (باطل،
  459. باب زكاة الذهب والفضة
  460. نصاب الذهب عشرون مثقالًا)
  461. (زِنَة المثقال
  462. نصاب الفضة مائتا درهم)
  463. لا يُضرب لغير السلطان)
  464. لا زكاة في الجوهر واللؤلؤ،
  465. الفلوس كعروض التجارة، فيها زكاة القيمة)
  466. يباح للذَّكَر من الفضة خاتم)
  467. يَحرم أن ينقش عليه صورةَ حيوان)
  468. تحرم حِلية مسجد ومِحراب بنَقْد)
  469. يَحرم تَمويه سقف وحائط) ونحوه (بذهب أو فضة)
  470. يُباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتُهن بلُبْسه،
  471. يُباح للرَّجُل والمرأة التحلِّي بالجوهر ونحوه)
  472. باب زكاة عُروض التجارة
  473. العُروض:
  474. وفي اصطلاح المتكلمين:
  475. لا زكاة فيما أُعِدَّ للكراء
  476. لو اشترى شِقْصًا للتجارة بألف، فصار عند الحول بألفين، زكَّاهما)
  477. لا يجب) على الوكيل (إخراج زكاته أولًا)
  478. باب زكاة الفطر
  479. تجب زكاة الفطر على (سيِّدٍ مسلِمٍ عن عبده المسلِم،
  480. تجب في مالِ صغيرٍ تلزمُه مؤنةُ نفسه)
  481. يلزم المسلم فِطرةُ من يَمونُه من المسلمين)
  482. من تبرَّع بمؤنة مسلم شهرَ رمضان كله، لزمته فطرته)
  483. لو أخرج العبد) فِطرته (بغير إذن سيده، لم يجزئه)
  484. لا تسقط) الفطرة (بعد وجوبها
  485. باب إخراج الزكاة وما يتعلق به من حكم النقل، والتعجيل ونحوه
  486. لا يكفُرُ) مانع الزكاة تهاونًا أو بخلًا (بقتاله له)
  487. لا يدفع الزكاة إلا لمن يظنه أهلًا) لأخذها
  488. لا) يجوز تعجيل الزكاة (قبل السَّوْم)
  489. باب ذِكْر أهل الزكاة
  490. الغنى في باب الزكاة نوعان: نوع يوجبها (¬٣)، ونوع يمنعها
  491. إن عَمِل إمام أو نائبه على زكاة، لم يكن له أخذ شيء منها)
  492. إن أُعطي) العامل من الزكاة (فله الأخذ، وإن تطوَّع بعمله
  493. الحجُّ من السبيل
  494. يُجزئ السيدَ دَفْعُ زكاته إلى مكاتبه)
  495. لا) يجوز دفع الزكاة (إلى عبدٍ كامل الرِّق،
  496. لا) يجوز دفع الزكاة (إلى فقيرة لها زوج غني)
  497. يجوز) دفع الزكاة (إلى بني المطلب)
  498. الفقير لا يقترض ويتصدق)
  499. وفاء الدَّين مقدَّم على الصدقة)
  500. يَحرم المَنُّ بالصدقة وغيرها، وهو كبيرة،
  501. كتاب الصيام
  502. (ولا تثبت بقيةُ الأحكام مِن حلول الآجال، ووقوع المعلَّقات)
  503. لا يُعتبر) لوجوب الصوم (لفظُ الشهادة، ولا يختص بحاكم،
  504. قد يتوالى شهران، وثلاثة، وأكثر، ثلاثين ثلاثين)
  505. المسافرُ سَفَرَ قَصر
  506. له الفِطر، إذا فارق بيوت قريته)
  507. لا) يسقط (إطعام مَن أخَّر قضاء رمضانَ) حتى أدركه رمضانُ آخر
  508. (لكلِّ يوم) مِن رمضان (نيَّةٌ مفردة
  509. النيَّة محلُّها القلب.
  510. الأكلُ والشُّرب بنيَّة الصوم نيَّةٌ)
  511. يُحكم بالصَّوم الشرعي المثابِ عليه مِن وقت النيَّة)
  512. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  513. فصل فيما يوجب الكفَّارة
  514. كلُّ مَن لزمه الإمساك، يكفِّر لوطئه)
  515. (لا بأس بابتلاع الصائم رِيقه
  516. يُسَنُّ (تأخير السُّحور
  517. إذا غابَ حاجبُ الشمس الأعلى، أفطرَ الصائمُ حُكمًا،
  518. يُستحبُّ في رمضان الإكثار مِن قراءة القرآن والذِّكرِ والصدقة)
  519. لا يُكره القضاء في عشر ذي الحجَّة)
  520. يجب العزمُ على القضاء)
  521. إن مات، وقد أمكنه صوم بعض ما نَذَره، قضي عنه ما أمكنه صومه فقط)
  522. إن مات وعليه اعتكاف منذور، فُعِلَ عنه)
  523. باب صوم التطوع وما يُكره منه وذِكْر ليلة القدر وما يتعلَّق بذلك
  524. يُسَنُّ صومُ (ستة أيام مِن شوَّال
  525. يُسَنُّ (صومُ المُحَرَّم،
  526. صيامُ يومِ عَرفة كفَّارة سنتين)
  527. يُكره إفرادُ رَجَب بالصومِ)
  528. يُكره صومُ يوم الشَّكِّ تطوُّعًا)
  529. يحرم صومُ يومي العيدين،
  530. شهرُ (رمضانَ أفضلُ الشهورِ)
  531. عَشْرُ ذي الحِجَّة أفضلُ مِن العَشرِ الأخير مِن رمضانَ)
  532. باب الاعتكاف وأحكام المساجد
  533. لا يصحُّ الاعتكافُ (¬٥) إلا بنيَّة)
  534. لا يجوز خروجُه لأجل أكله وشُربِه في بيته)
  535. تَخرج المُعتكفة (لِعدَّة وفاة)
  536. فصل في أحكام المساجد
  537. (يجبُ بناءُ المساجدِ في الأمصارِ والقُرى والمحالِّ)
  538. يُستحبُّ اتخاذ المساجد في الدُّور،
  539. حَفْرِ البئر في المسجد؟
  540. لا يَجوزُ إحداثُ المسجدِ في المقبرة،
  541. كتاب الحَجّ
  542. يَلزمُ العبدَ حكمُ جنايته)
  543. ليس للوالدين مَنعُ ولَدِهما من حَجِّ الفرض والنذرِ، ولا تحليله منه،
  544. ينبغى أن يُكثر من الزاد والنفقة عند إمكانه
  545. يُشترط أن لا يكون في الطريق خفارة)
  546. العُمرةُ كالحجِّ في ذلك)
  547. (وحكم النائبِ كالمَنُوب عنه) في ذلك
  548. لا يصحُّ أن ينوبَ في نُسُك من لم يكن أسقطه عن نفسه)
  549. يكفي النائب أن ينوي النُّسُكَ عن المستنيبِ)
  550. النائب أمينٌ فيما أُعطيه ليحجَّ منه،
  551. باب المواقيت
  552. من تجاوز) الميقات (بلا إحرام، لم يلزمه قضاءُ الإحرام)
  553. أُبيح للنبيِّ ﷺ وأصحابِه دخولُ مكَّة مُحلّين ساعةً من نهار،
  554. أن أحرم قبل الميقات المكاني أو الزماني (فهو مُحْرِمٌ)
  555. ميقات العُمْرة) الزماني (جميعُ العام)
  556. باب الإحرام والتلبية وما يتعلق بهما
  557. صفة (الإفراد: أن يُحْرِمَ بالحج مفْرِدًا،
  558. إن أحرم بالحجِّ ثم أدخل عليه العُمْرة، لم يصحَّ إحرامُه بها)
  559. (أحدها: أن لا يكون) المتمتعُ (من حاضري المسجدِ الحرام)
  560. (الثاني: أن يعتمر في أشهر الحجِّ،
  561. (الثالث: أن يحجَّ من عامه)
  562. (الرابع: أن لا يسافر بين الحجِّ والعُمْرة مسافة قَصْرٍ فأكثر،
  563. (الخامس: أن يَحِلَّ من العُمْرة قبل إحرامِه بالحجِّ،
  564. (السابع: أن ينوي التمتُّع في ابتداء العُمْرة أو أثنائها)
  565. لو ساق المتمتع هَديًا، لم يكن له أن يَحِلَّ) من عُمْرته
  566. إن أحرم بحجَّتين أو عُمْرتين، انعقد إحرامُه بإحداهما،
  567. يصح: أحرمت يومًا، أو: بنصف نُسُك، ونحوه. لا: إن أحرم زيد فأنا مُحْرِم.
  568. يُؤدَّب من أخذ من اثنين حَجَّتين؛ ليحُجَّ عنهما في عام واحد)
  569. لا يُستحبُّ؛ تكرارها في حالة واحدة)
  570. تُستحبُّ) التلبية (في مكة والمسجدِ) الحرام (وسائرِ مساجد الحرم،
  571. لا بأس أن يلبِّي الحلال)
  572. باب محظورات الإحرام
  573. في قصِّ بعض الظُّفر ما في جميعه، وكذا قَطعُ بعض الشَّعْرة)
  574. إن انكسر ظُفره فأزال أكثر مما انكسر، فعليه الفِدية)
  575. فصل (الثالث: تغطية الرأس)
  576. لا أثر للقصد وعدمِه فيما فيه فِدية، وما لا فِدية فيه)
  577. إن لم يجد إزارًا، لبس سراويل)
  578. لا يعقد) المُحْرِم (عليه شيئًا من مِنطقةٍ، ولا رداء ولا غيرهما)
  579. لا تحرمُ دَلالةٌ على طِيبٍ ولباس)
  580. لا يجوز حَمْل السلاح بمكة لغير حاجة)
  581. فصل (الخامس: الطيبُ)
  582. يفدي) المُحْرِم (بشَمِّ ما ينبته) الآدمي (لطيب، ويُتَّخذُ منه
  583. فصل (السادسُ: قَتلُ صيد البرِّ المأكول وذبحُه)
  584. لا تحرم دلالةٌ على طِيب ولباسٍ)
  585. بَيْضُ الصيد ولَبنُه مثلُه فيما سبق)
  586. يحرُم تنفيرُ الصيد)
  587. يملك) المُحْرِم (الصيدَ بإرث)
  588. لا تأثير لحَرَم ولا إحرام في تحريم حيوان إِنسي) إجماعًا
  589. لا بأس أنْ يُقَرِّدَ بعيرَه،
  590. إن احتاج) المحرم (إلى فِعْل محظور، فله فِعله، وعليه الفداء)
  591. يصحُّ اختيارُ من أسلم على أكثر من أربع نسوة لبعضهنَّ في حال الإحرام)
  592. إن أفسد القضاء، قضى الواجب لا القضاء)
  593. نفقةُ المرأة في القضاء عليها إن طاوَعَت)
  594. تُستحبُّ تفرقتهما (¬٣) في القضاء من الموضع الذي أصابها فيه)
  595. يجوز لهما لبس المُعَصْفَر والكُحْلِي وغيرهما
  596. يُكره للرجل لُبْسُ المُعصفَر)
  597. باب الفدية
  598. الفِدية (على ثلاثة أضرب)
  599. النوع (الثالث: فِدية الوَطء تجبُ به (¬٥) بدنةٌ)
  600. تجب (شاةٌ إن كان) الوطء (في العُمرة)
  601. من تطيَّب قبل إحرامه في بدنه، فله استدامةُ ذلك
  602. الأفضل: أن ينحر في الحجِّ بمِنى، وفي العُمْرة بالمروة)
  603. دمُ الإحصار يخرجه حيث أُحصر)
  604. باب جزاء الصيد على طريق التفصيل
  605. في الضبع: كبش)
  606. في اليربوع جَفْرة
  607. في الأرنب عَنَاق)
  608. (النوع الثاني: ما لم تقضِ فيه الصحابةُ، فيُرجعُ فيه إلى قول عَدلين)
  609. ضمنُ كلُّ واحد من الكبيرِ والصغيرِ، والصَّحيحِ والمعيبِ، والذَّكَر والأُنثى، والحاملِ والحائلِ بمثله)
  610. يجزئ (¬٢) فِداء أُنثى بذَكَر، كعكسه)
  611. فصل (الضربُ الثاني: ما لا مِثل له) من النَّعم (فيجبُ فيه قيمتُه مكانه)
  612. كل ما يُضمنُ به الآدميُّ يُضمنُ به الصيدُ) في الإحرام والحَرَم
  613. إذا قتل القارنُ صيدًا، فعليه جزاءٌ واحد)
  614. باب صيد الحرمين ونباتهما
  615. (يَحرمُ صيدُ حَرَمِ مكة على الحلال والمُحْرمِ)
  616. لا يُكرهُ إخراجُ ماءِ زَمزم
  617. مكة أفضل من المدينة)
  618. حدُّ الحرم) المكي
  619. فصل (ويحرم صيد المدينة)
  620. لا جزاء في صيدها) وشجرها (وحشيشها)
  621. باب دخول مكَّة وما يتعلَّق به من الطواف والسعي وغيره
  622. يُسنُّ (أن يدخلَ المسجدَ) الحرام (من باب بني شَيبةَ)
  623. إذا رأى البيتَ، رَفَعَ يديه)
  624. لا يضطبعُ في السَّعْي)
  625. لا يستلمُ ولا يقبِّلُ الرُّكنين الآخرين) أي: الشامي والغربي
  626. كلَّما حاذى الحَجَرَ الأسود والرُّكن اليماني استَلَمهما) استحبابًا
  627. يُسنُّ الإكثارُ من الطَّواف كلَّ وقتٍ)
  628. لا يُشرعُ تَقبيلُ المَقام ولا مسحُه)
  629. يُستحبُّ أن يسعى طاهرًا من الحَدَث) الأكبر والأصغر
  630. تُشترطُ) للسعي (النيةُ)
  631. يُشترطُ تقدم الطَّواف عليه،
  632. باب صفة الحج والعمرة وما يتعلق بذلك
  633. حدُّ عَرفات:
  634. وقت الوقوف: من طُلوع الفجر يوم عَرفةَ)
  635. (لا) يصح الوقوف من (مجنون، ومُغمًى عليه، وسكران)
  636. يصحُّ وقوفُ الحائض
  637. وقفة الجمعة في آخر يومها ساعة الإجابة)
  638. حدُّ المزدلفة:
  639. المَرْمى مجتمع الحصى،
  640. يَقطعُ التَّلبيةَ مع رَمي أولِ حصاةٍ
  641. من عَدِم الشَّعرَ استُحبَّ أن يُمِرَّ الموسى على رأسِه)
  642. يُتصدَّقُ بثياب الكعبة إذا نُزعتْ،
  643. لا وداعَ على حائضٍ ونُفساء)
  644. فصل في صفة العُمرة وما يتعلق بذلك
  645. تُباح) العُمْرة (كلَّ وَقْتٍ)
  646. فصل (أركان الحَجِّ) أربعة:
  647. باب الفوات والإحصار
  648. (من طلع عليه فَجْرُ يوم النَّحْر، ولم يقفْ بعرفةَ، ولو لعُذْرٍ، فاته الحجُّ)
  649. باب الهدي، والأضاحي، والعقيقة، وما يتعلق بها
  650. سَبعُ شياه أفضلُ من بَدَنة أو بقرةٍ.
  651. تجزئ كل من (البَدَنة والبقرة عن سبعة)
  652. لو اشترك اثنان في شاتين على الشيوع، أجزأ)
  653. لا يُعطي الجازر شيئًا منها أُجرةً)
  654. يُباح للفقراء الأخذ من الهَدْي إذا لم يدفعه إليهم بالإذن،
  655. لا يُسن إشعار الغنم)
  656. الأفضل) كون الهَدْي (من بهيمة الأنعام)
  657. لا يُضحَّى عمَّا في البطن)
  658. الأُضحية من النفقة بالمعروف،
  659. لا يعتبر التمليك في العقيقة)
  660. لا يَعُقُّ غير الأب)
  661. أحب الأسماء إلى الله:
  662. تُباح (تكنية (¬٣) الصغير)
  663. يحرم أن يقال لمنافق أو كافر: يا سيدي)
  664. يُستحبُّ تغيير الاسم القبيح)
  665. لا بأس بتسمية النجوم بالأسماء العربية،
  666. يُستحبُّ أن يعطي القابلة منها فخذًا)
  667. كتاب الجهاد
  668. من فروض الكفاية: الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر)
  669. يلزم) الجهادُ (الأعورَ والأعشى،
  670. غَزو البحر أفضل من غَزو البرّ)
  671. الجهاد من السياحة) المُرغَّب فيها.
  672. يُسنُّ الرِّباط)
  673. حكم الهجرة باقٍ لا ينقطع إلى يوم القيامة)
  674. لا يُبطِلُ الاسترقاقُ حقًّا لمسلم)
  675. لا يُردُّ) الأسير المسلم (إلى بلاد العدو بحال)
  676. باب ما يلزم الإمام والجيش
  677. لا يقبل من غيرهم إلا الإسلام)
  678. يجوز أن يبذل) الإمام أو الأمير (جُعْلًا لمن يعمل ما فيه غنَاء)
  679. إن قتله اثنان فأكثر، فسلبه غنيمة)
  680. إن قَطَع يده أو رِجله، وقَتَله آخر، فسَلَبه للقاتل)
  681. يَحرم السَّفر بالمصحف إلى أرض العدو)
  682. يُقتل الخنزير، ويُكسر الصليب، ويُراق الخمر، وتُكسر أوعيتهُ؛ إن لم يكن فيها نَفْعٌ للمسلمين)
  683. سهم الفَرَس الحبيس: لمن غزا عليه)
  684. باب قسمة الغنيمة
  685. لم تحِلَّ) الغنائم (لغير هذه الأمَّة)
  686. يُعطى هؤلاء من الخُمس كما يُعطون من الزكاة
  687. يَعُمُّ بسهامهم جميع البلاد حسب الإمكان)
  688. يَرْضَخ لمن لا سهم له)
  689. يؤخذ للفرس) العربي (سهمان)
  690. رَضْخُ العبدِ وسهم الفرسِ لمالكهما،
  691. ينبغي أن يُقدّم قَسْم الأربعة أخماس على قَسْمِ الخُمس)
  692. من مات بعد انقضاء الحرب، فسهمُه لوارثه
  693. يُشارك الجيشُ سراياه فيما غنمت، وتُشاركه فيما غَنِم)
  694. للإمام البيعُ من الغنيمة قبل القسمة لمصلحةٍ)
  695. لا يتزوَّج في أرض العدو)
  696. لو غلَّ عبدٌ أو صبي، لم يُحرَّق رَحْله)
  697. باب حكم الأرضين المغنومة
  698. (الثالث: ما صُولحوا عليه) من الأرض (وهو ضربان:
  699. يُعتبر الخراجُ بقَدْر ما تحتملُه الأرض)
  700. ما وضعه إمام، فلا يُغيِّره آخر ما لم يتغير السبب،
  701. ما لا منفعة فيه لا خراج له.
  702. الخراج) يجب (على المالك دون المستأجر والمستعير)
  703. يجوز للإمام إقطاعُ (¬٥) الأراضي والمعادن والدُّور)
  704. ليس لأحد تفرقة خراج عليه بنفسه،
  705. باب الفيء
  706. يبدأ بالأهم فالأهم) من المصالح العامة لأهل الدار التي بها حِفْظ المسلمين،
  707. يبدأ (بجند المسلمين) الذين يَذبُّون عنهم.
  708. (ويجعل لكل طائفة عَريفًا
  709. من مات بعد حلول وقت العطاء، دفع إلى ورثته حقّه)
  710. يَسقط فرض المرأة والبنات بالتزويج)
  711. باب الأمان
  712. من طلب الأمان ليسمع كلامَ الله ويَعرف شرائعَ الإسلام، لزم إجابتُه،
  713. ينتقض الأمان بِرَدِّهِ، وبالخيانة)
  714. إن اقترض حربيٌّ من حربيٍّ مالًا، ثم دخل إلينا فأسلم، فعليه رد البدل)
  715. يجوز نبذ الأمان إليهم، إن تُوُقِّع شرّهم)
  716. باب الهدنة
  717. لا تصح) الهُدنة (إلا حيث جاز تأخير الجهاد)
  718. لا يجب رَدُّ مهرِ المرأة)
  719. إن سباهم كفارٌ آخرون، أو سَبَى بعضُهم بعضًا، لم يجز لنا شراؤهم)
  720. إن كان عليهم حق استُوفيَ منهم)
  721. ينتقض عهد نسائـ) ـهم (وذريتـ) ـهم (بنقض عهد رجالهم تبعًا)
  722. يجوز قَتْلُ رهائنهم إذا قتلوا رهائننا،
  723. باب عقد الذمة
  724. يؤخذ عِوض الجِزية منهم مِثْلَي (¬٣) زكاة المسلمين.
  725. لا جِزية على من لا يجوز قتله، إذا أُسِر)
  726. من بلغ، أو أفاق، أو استغنى ممن تعقد له الجزية، فهو من أهلها بالعقد الأول،
  727. الغنيُّ فيهم من عدَّه الناس غنيًّا عُرفًا)
  728. من اجتمعت عليه جزية سنين (¬١)، استوفيت كلها، ولم تتداخل)
  729. لا تجب) الضيافة (من غير شرط)
  730. باب أحكام الذِّمة
  731. فصل في نقض العهد وما يتعلق به
  732. (لا) ينتقض عهده (بقذف المسلم وإيذائه (¬٤) بسحر في تصرُّفه)
  733. لا ينتقض بنقض عهدِه، عهدُ نسائه وأولاده الصِّغار الموجودين،
  734. يُستوفى منه ما يقتضيه القتلُ) إذا أسلم وقد قتل، من قصاص أو دِية
  735. من جاءنا بأمان ثم نقض العهد، وقد حصل له ذرية، فَكَذِمِّي
  736. كتاب البيع
  737. هذا كتاب البيع
  738. البيعُ جائز بالإجماع
  739. الصورة (الثانية) لعقد البيع: (الدلالة الحالِيَّة، وهي المعاطاة،
  740. من صور بيع المعاطاة
  741. يُعتبر في) صحة بيع (المعاطاة معاقَبةُ القبض) للطلب،
  742. لا بأس بذوق المبيع عند الشراء)
  743. فصل الشرط (الثالث: أن يكون المبيع) والثمن (مالًا)
  744. يجوز (أن تُدفع) الأدهان المتنجِّسة (إلى كافر في فكاك مسلم،
  745. قد يُستثنى بالشرع ما لا يصح استثناؤه باللفظ
  746. لا يصحُّ بيعُ) شيء (معيَّنٍ لا يملكه ليشْتَريه ويُسلِّمَه)
  747. يُشترط في هذا النوع قَبْضُ المبيع، أو قَبْضُ ثمنه في مجلس العقد)
  748. متى أبطل) المشتري (حقَّه من ردِّه، فلا أَرْش له)
  749. حكم ما لم يَرَه بائعٌ حكم مشتر) يه (فيما تقدم)
  750. للمشتري الفسخُ لعيب يختصُّ هذا المُستثنى)
  751. استثناء المجهول من المعلوم يُصيِّره مجهولًا،
  752. فصل في تفريق الصفقة
  753. تحرم مساومة، ومناداة، ونحوهما مما يشغلُ) عن الجمعة بعد ندائها الثاني
  754. يُكره) بعد النداء (شُرْب الماء بثمنٍ حاضرٍ، أو في الذِّمة)
  755. مسألة (العِينَة)
  756. عكس مسألة العِينة،
  757. يَحرم الاحتكار في قُوت الآدميِّ فقط)
  758. باب الشروط في البيع
  759. للبائع (إجارة ما استثناه) من النفع (وإعارتُه لمَن يقوم مقامه)
  760. باب الخيار في البيع
  761. يثبت خيار المَجلِس (في الشَّرِكة فيه)
  762. التخاير في ابتداء العقد وبعده في المجلس واحد.
  763. إذا فارق أحدُهما صاحبه لزم البيع
  764. تحرم الفُرقة) من أحدهما (بغير إذن صاحبه، خشية فَسْخِ البيع)
  765. إذا اشترى أحد الزوجين الآخر، انفسخ النكاح
  766. وكيل البائع والمشتري (مثلهما) في جميع ما تقدم
  767. لا بأس بنَقْدِ الثمن، وقَبْض المبيع في مدَّةِ الخيار)
  768. خيار الغَبْن (كخيار العيب، في الفورية وعدمها)
  769. للإمام جَعْل علامة تنفي الغَبْن عمَّن يُغبن كثيرًا.
  770. التدليس (ضربان: أحدهما: كِتمان العيب.
  771. إن لم يجد) المشتري (التمر فـ) عليه (ــقيمته موضعَ العقد)
  772. فصل القسم (الخامس) من أقسام الخيار (خيار العَيْب.
  773. يُجبر المشتري على الرَّدِّ، أو أخذ الأَرْش، لتضرر البائع بالتأخير.
  774. الأيمان كلها على البتِّ، إلا ما كان على نفي فِعل الغير.
  775. إن باع) سلعة (بدون ثمنها عالمًا، لزمه) البيع ولا خيار له،
  776. لو جنى) المبيع (فَفَداه المشتري) فإن الفداء لا يلحق بالعقد ولا يخبر به
  777. ليس للبائع) إذا باع أمَةً (الامتناع من تسليم المبيع بعد قبض الثمن، لأجل الاستبراء)
  778. فصل في التصرف في المبيع
  779. فصل في قبض المبيع
  780. تكره زلزلة الكيل) عند القبض
  781. يصح استنابةُ مَنْ عليه الحق للمستحق في القبض) لنفسه،
  782. يتميز الثمن عن المثمن بدخول باء البدلية)
  783. يحصُل القبض في صُبْرة) بنقلها
  784. لا تصح) الإقالة من أحد العاقدين (مع غيبة الآخر.
  785. الفسخُ (في إجارةٍ غُبِنَ فيها) رفع للعقد من أصله
  786. باب الربا والصرف، وتحريم الحيل
  787. اعتبر الشارع المساواة في الموزونات بالوزن، وفي المكيلات بالكيل،
  788. يَحرم بيع جنس منها بعضُه ببعض متفاضلًا)
  789. يجوز التعامل بكيل لم يُعهد)
  790. فصل في المصارفة
  791. باب بيع الأصول والثمار وما يتعلق بذلك
  792. حكم الهبة، والرهن، والوقف، والإقرار، والوصية بدار حكمُ بيعها
  793. باب السَّلَم والتصرف في الدِّين وما يتعلق به
  794. لابُدَّ أن يكون الأجل مقدرًا بزمن معلوم)
  795. لو دفع إليه كيسًا وقال: استوفِ منه قَدْر حَقِّك، ففعل، صَحَّ)
  796. من عليها دين من جنسِ واجبِ نفقتها، لم يُحتسب به) عليها
  797. يجب أداء ديون الآدميين على الفور عند المطالبة)
  798. من قبض دينه، ثم بان لا دين له، ضمن ما قبضه،
  799. باب القرض
  800. لو أقرض ذميٌّ ذميًّا خمرًا، ثم أسلما، أو أحدهما، بطل القرض،
  801. باب الرهن
  802. لا) يصح رهن (ما لا يجوز بيعه من أرض الشام والعراق ونحوهما)
  803. إذا تَلِف الرهن، لم يلزم الراهن أن يرهن مكانه رهنًا آخر)
  804. حكم) المدين (الغائب حكمُ الممتنع من الوفاء)
  805. حكمُ الفاسدِ من العقود حكمُ الصحيح في الضمان)
  806. لا يجوز للمُرتَهِن أن يتصرَّف في) الرهن (غير المركوب والمحلوب،
  807. حكم إقرار العبد بالجناية حكم إقرار غير المرهون)
  808. لا يصح) الضمان (إلا برضا الضامن)
  809. يصح (ضمان كل دَيْن، صح أَخْذُ الرهن به)
  810. يصح ضمان الحالِّ مؤجَّلًا)
  811. تصح) الكفالة (بالأعيان المضمونة، كالغصوب والعواري)
  812. باب (الحَوالة)
  813. الشرط (الثالث: أن تكون) الحوالة (بمال معلوم على مال معلوم مما يصح السَّلَم فيه من المِثْليات وغيرها، كمعدود ومذروع)
  814. لا يُجبر) الشريك (على بناء حاجز بين ملكيهما)
  815. باب الحَجْر
  816. يُشترط لملك الرجوع سبعة شروط:
  817. الشرط الثالث: كون (السلعة بحالها).
  818. معنى كون السلعة بحالها بأن (لم تتغير صفتها بما يزيل اسمها،
  819. الشرط الخامس: كون السلعة (لم يتعلَّق بها حقٌّ، من شُفعةٍ، أو جنايةٍ،
  820. إن أبرأ الغريم) المشتري (من) أَرْش (الجناية، فللبائع الرجوع)
  821. وطء الثيب ما لم تحمل، وتزويج الأَمَة، لا يمنع الرجوع)
  822. إذا عُلِم رشده أُعطي ماله (سواء رشده الولي، أو لا)
  823. بيع الاختبار وشراؤه صحيح)
  824. معنى الحظِّ) في قرض مال الصبي والمجنون
  825. إن فسق السفيه، ولم يبذِّر، لم يُحجر عليه)
  826. الوكيل في) تفريق (الصدقة لا يأكل منها شيئًا؛ لأجل العمل)
  827. لا يبطل إذن) السيد لعبده في التجارة (بإباقٍ، وتدبير، وإيلاد، وكتابة، وحرية، وأسر، وحَبْس بدَيْن، وغصب)
  828. باب الوكالة
  829. لا ينعزل مودَع قبل علمه) بموت المودع، أو عزله،
  830. إذا وقعت الوكالة مطلقة، ملك) الوكيل (التصرف أبدًا ما لم تنفسخ)
  831. يُقبل إقرار الوكيل بعيب فيما باعه)
  832. لا ضمان) على وكيل (بشرط)
  833. كتاب الشركة
  834. تكره معاملة مَن في ماله حلالٌ وحرامٌ يُجهل)
  835. شركة العقود (خمسة أقسام، لا يصح شيء منها إلا من جائز التصرف)
  836. (المضارب أمين وأجير، ووكيل، وشريك،
  837. ليس لربِّ المال أن يشتري من مال المضاربة شيئًا لنفسه
  838. ليس للمضارب ربح حتى يستوفيَ رأس المال)
  839. لو طلب أحدُهما قِسمةَ الربح دون رأس المال، لم تجب إجابته
  840. لو قال كلٌّ منهما للآخر: ما اشتريت من شيء فبيننا، صح)
  841. لو قال أحدهما: أنا أتقبل؛ وأنت تعمل، صحت الشركة)
  842. باب المساقاة، والمُناصَبة، والمزارعة
  843. تجوز المساقاةُ في كلِّ شجر له ثمرٌ مأكولٌ)
  844. فصل في المزارعة
  845. (تجوز) المزارعة (بجزء مشاع معلوم يُجعل للعامل من الزَّرع،
  846. إن زارع شريكَهُ في نصيبه، صح؛ بشرط أن يكون للعامل أكثرُ من نصيبه)
  847. باب الإجارة
  848. لا تصح) الإجارة (إلا بشروط ثلاثة:
  849. يُشترط معرفة أرضٍ) إذا استؤجر (لحرثٍ) برؤية
  850. تجوز إجارةُ الأرض بجنس ما يخرج منها)
  851. تصح إجارة كل عين يمكن استيفاء المنفعة المباحة منها مع بقائها):
  852. الشرط (الرابع: اشتمالها على المنفعة) المعقود عليها
  853. الشرط (الخامس: كون المنفعة مملوكةً للمؤجر، أو مأذونًا له فيها)
  854. يجوز (استئجار رجل ليلازم غريمًا يَستحقُّ ملازمته)
  855. فصل (الضرب الثاني: عقد على منفعة في الذِّمة في شيء معيَّن، أو موصوف،
  856. تجوز الإجارة على ذبح الأضحية والهدي،
  857. له أن يستوفي المنفعة ومثلها، وما دونها في الضرر، من جنسها)
  858. إن اكتراها (¬٣) لحمل الحديد، أو القطن، لم يملك حمل الآخر)
  859. إن أجره الأرض ليزرعها، أو يغرسها، لم يصح؛ لأنه لم يعيّن أحدهما.
  860. (ومثله جَبُّ (¬١) المرأة زوجَها، تَضمَنُ) الدية (ولها الفسخُ) للعيب
  861. يجوز للمستأجر (غسل الثوب المستأجَر إذا اتَّسخ)
  862. باب السبق والمناضلة
  863. ما ألهى وشغل عما أمر الله به، فهو منهيٌّ عنه، وإن لم يحرم جنسه،
  864. لا تجوز) المسابقة (بعوض إلا في الخيل، والإبل، والسِّهام للرجال)
  865. لا يُشترط تعيين الراكبين، ولا القوسين ولا السِّهام)
  866. الشرط (الثاني: أن يكون المركوبان، والقوسان من نوع واحد)
  867. تناضلهما على أن السبق لأبعدهما رميًا)
  868. يكفي) محلل (واحد، ولا تجوز الزيادة عليه)
  869. فصل في المناضلة
  870. لا يجوز أن يختار كل واحد من الرئيسين أكثر من واحد واحد)
  871. إن فسخا العقدَ، وعقدا عقدًا آخر، جاز)
  872. الشرط (الرابع: معرفة قَدْر الغرض، طولًا وعرضًا وسُمكًا وارتفاعًا
  873. إن شَرَطا أن يبدأ كلُّ واحدٍ منهما من وجهين متواليين، جاز)
  874. باب العارية
  875. استعارةُ الدَّابة للرّكوب لا تفيد السفر بها)
  876. باب الغصب وجناية البهائم وما في معنى ذلك من الإتلافات
  877. الرابعة والخامسة: المُمَلَّك بلا عوض، والقابض بعقد أمانة،
  878. لا قصاص في المال، مثل شَقِّ ثوبه ونحوه)
  879. فصل (وإن كان للمغصوب منفعةٌ تصح إجارتُها)
  880. فصل فيما يُضمن به المال من غير غَصْب
  881. فصل في جناية البهائم
  882. باب الشفعة
  883. لا تثبت) الشُّفْعة (إلا بشروطٍ خمسة:
  884. لا يرجع شفيعٌ على مشترٍ بأرْشِ عيب في ثمن عَفَا عنه بائع)
  885. لا تصح الإقالة بين البائع والشفيع
  886. باب الوديعة
  887. باب إحياء الموات
  888. ليس للإمام إقطاع معادن ظاهرة أو باطنة)
  889. يُشبه النزول عن الوظائف: النزول عن الإقطاع،
  890. فصل في الإقطاع
  891. باب الجعالة
  892. يصح الجمع بين تقدير المدة والعمل)
  893. باب اللقطة
  894. ينقسم) المال الضائع ونحوه (ثلاثة أقسام:
  895. لا تعرَّف كلاب) ولو مُعلَّمة (بل ينتفع بالمباح منها)
  896. باب اللقيط
  897. كتاب الوقف
  898. الشرط (الخامس: أن يكون الواقف ممن يصح تصرُّفُه في ماله،
  899. يتعين صَرْف الوقف إلى الجهة التي عَيَّنها الواقف)
  900. إن وقف على بنيه، أو بني فلان، اختصَّ به الذُّكورُ)
  901. يجوز تجديد بناء المسجد لمصلحة)
  902. باب الهبة والعطية
  903. فصل في التعديل بين الورثة في الهبة
  904. يجري) الوقفُ على بعض ورثته (مجرى الوصية)
  905. أحدها: أن تكون) الهبة (عينًا باقية في ملك الابن)
  906. الشرط (الثاني: أن تكون العين باقية في تصرُّف الولد،
  907. لا اعتراضَ للأب على تصرُّف الولد في مال نفسه
  908. فصل في عطية المريض وما يلحق به
  909. يُعتبر الثلث عند الموت) لأن العطية مُعتبرة بالوصية،
  910. تفارق العطيةُ) في المرض (الوصيةَ في أربعة أشياء:
  911. كتاب الوصايا
  912. من لا وارث له بفرض، أو عَصَبةٍ، أو رَحِمٍ، تجوز وصيَّتُهُ بكُلِّ ماله)
  913. باب المُوصَى له
  914. إن أوصى بما (¬٣) في كيس معين، لم يتناول المتجدّد فيه)
  915. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
  916. فصل في الوصية بالأجزاء
  917. فصل في الجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء
  918. باب الموصى إليه
  919. إن صرف أجنبي الموصى به لمعين في جهته، لم يضمنه.
  920. تصح وصية كافر إلى مسلم، إن لم تكن تَرِكته خمرًا، أو خنزيرًا ونحوه
  921. كتاب الفرائض
  922. (و) الثالث: (ولاءُ عِتقٍ) فيرث به المُعتِق، وعصبتُه من عتيقه، ولا عكس
  923. المُجمَع (¬٢) على توريثهم من الذكور عشرة: الابن، وابنه وإن نزل)
  924. فصل في الجَدِّ مع الإخوة أو الأخوات، لأبوين، أو لأب، منفردِين، أو مع ذي فرض
  925. فصل في إرث الجدة
  926. فصل في إرث البنات، وبنات الابن، والأخوات
  927. فصل في الحجب
  928. باب العصبات
  929. لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب منهم، وإن نزلت درجتهم)
  930. باب أصول المسائل، والعَوْل، والرَّد
  931. فصل في الرد
  932. باب تصحيح المسائل
  933. باب المناسخات
  934. باب قسمة التركات
  935. باب ذوي الأرحام، وكيفية توريثهم
  936. إن انفرد واحدٌ من ذوي الأرحام، أخذ المال كله)
  937. باب ميراث الحَمْل
  938. متى زادت الفروض على الثلث، فميراث الإناث أكثر)
  939. يرث طفل حُكم بإسلامه بموت أحد أبويه منه)
  940. باب ميراث المفقود
  941. إن فُقِدَ ابن تسعين، اجتهد الحاكم) في تقدير مدة انتظاره.
  942. باب ميراث الخنثى المشكل
  943. باب ميراث الغرقى ومن عمي أي: خفي (موتهم)
  944. باب ميراث أهل الملل
  945. إن كان الوارث واحدًا، فمتى تَصَرَّف في التَّرِكة واحتازها، فهو كقَسْمِها)
  946. باب ميراث المُطلَّقة
  947. باب الإقرار بمشارك في الميراث
  948. باب ميراث القاتل
  949. (القاتل بغير حق لا يرث من المقتول شيئًا)
  950. باب ميراث المُعتَق بعضه وما يتعلَّق به
  951. واصطلاحًا:
  952. باب الولاء وجره ودوره
  953. ترث عصبة ملاعِنةٍ عتيق ابنها)
  954. فصل في جَرِّ الولاء
  955. لجَرِّ الولاء ثلاثة شروط:
  956. (لا يُقبل قولُ سيدِ مكاتَبٍ ميت أنه أدَّى وعَتَق؛ ليجُرَّ الولاء)
  957. فصل في دَوْرِ الولاء
  958. معنى دور الولاء
  959. كتاب العتق
  960. إن عاد مَن ثبت إعتاقه، فاعترف به، ثبت له الولاء)
  961. له وطء أمَته بعد تعليق عتقها)
  962. يبطل) التعليق (بموت السيد) المعلِّق
  963. باب التدبير
  964. يُعتبر) لعتق المُدَبَّر خروجه (من الثلث)
  965. يصح) التدبير (ممن تصح وصيتُهُ)
  966. كنايات العتق
  967. باب الكتابة
  968. تصِحُّ) الكتابة (على خدمة مُفردة منجّمة في مدتين فأكثر،
  969. ولاء من يعتقه) المُكاتَب
  970. بيع المُكاتَب)
  971. باب أحكام أمهات الأولاد
  972. أحكام أُمِّ الولد
  973. كتاب النكاح وخصائص النَّبيِّ ﷺ
  974. يُكره النظر إلى عورة نفسه بلا حاجة)
  975. فصل في الخطبة
  976. يُستحبُّ عقد النكاح يوم الجمعة، مساء)
  977. (خُصَّ النبي ﷺ بواجبات، ومحظورات، ومباحات، وكرامات
  978. (وهو) ﷺ (طاهر بعد موته، بلا نزاع بين العلماء)
  979. باب أركان النكاح
  980. لا يثبت الخيار في النكاح،
  981. (أحدها: تعيين الزوجين)
  982. فصل الشرط (الثالث: الولي، فلا) يصح (نكاح إلا بولي)
  983. من حكَّمه الزوجان) بينهما (وهو صالح للحكم؛ فـ) ــهو (كحاكم)
  984. الشرط (الخامس: الخلو من الموانع)
  985. باب المُحرَّمات في النكاح
  986. إذا قتل رجلٌ رجلًا ليتزوج امرأته، لم تحلَّ له أبدًا
  987. فصل الضرب الثاني: المُحَرَّمات إلى أمدٍ، وهُنَّ نوعان: أحدهما: لأجل الجمع،
  988. ليس للحُرِّ أن يجمع بين أكثر من أربع) زوجات
  989. (ولا يَحِلُّ لمسلمة نكاحُ كافرٍ
  990. لا يحرم في الجنة زيادة العَدد، و) لا (الجمع بين المحارم وغيرِه)
  991. باب الشروط في النكاح
  992. باب العيوب في النكاح
  993. أقسام العيوب المُثْبِتة للخيار
  994. فصل القسم الثاني من العيوب: ما يشترك فيه الرجال والنساء،
  995. باب نكاح الكفار وما يتعلق به
  996. إن ظاهر الذِّميُّ من امرأته، ثم أسلما، فعليه كفَّارة الظِّهار)
  997. كتاب الصداق
  998. للأب تزويج ابنته البكر والثيب بدون صداق مثلها، وإن كرهت،
  999. الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح)
  1000. فصل في المفوضة
  1001. باب الوليمة وآداب الأكل والشرب وما يتعلق بذلك
  1002. يُكره لأهل الفضل والعلم الإسراعُ إلى الإجابة)
  1003. يحرم تعليق ما فيه صورة حيوان،
  1004. لا يجوز الأكل بغير إذنٍ صريح، أو قرينة،
  1005. الدعاءُ إلى الوليمة، أو تقديم الطعام إذنٌ فيه)
  1006. فصل (في آداب الأكل) والشرب وما يتعلق بهما
  1007. تُسَنُّ التسمية على الطعام والشراب)
  1008. يُسن الدُّعاء لصاحب الطعام
  1009. يُستحبُّ إذا فرغ من الأكل ألَّا يُطيل الجلوس
  1010. تحرم كل مَلهاة سوى الدُّف،
  1011. باب عشرة النساء والقَسْم والنشوز وما يتعلق بها
  1012. يحرم وطؤها في الحيض)
  1013. إذا) أراد السفر وأقرع بين نسائه،
  1014. فصل في النُّشوز
  1015. باب الخلع
  1016. لا يفتقر الخُلْع إلى حاكم،
  1017. يصحُّ) الخلع (من كل زوج يصحُّ طلاقه، وأن يتوكَّل فيه،
  1018. إن تَخالعا هازِلَين بلفظ طلاق، أو نيَّته؛ صح)
  1019. تصحُّ ترجمة الخُلْع بكلِّ لُغة من أهلها)
  1020. لا يقع بالمعتدَّة من الخُلْع طلاقٌ،
  1021. كتاب الطلاق
  1022. تُعتبر إرادة لفظ الطلاق لمعناه)
  1023. لا) طلاق (لمن زال عقله بسبب يُعْذَر فيه،
  1024. لا يقع) الطلاق (في نكاح باطل؛ إجماعًا)
  1025. باب سُنَّة الطلاق وبدعته
  1026. إن قال: (أنت طالق ثلاثًا، نصفُها للسُّنَّة، ونصفها للبدعة،
  1027. (و) إن قال: (أنت طالق في كلِّ قُرْء طلقة، وهي حامل،
  1028. يُباح خُلع وطلاق) بعوض (بسؤالها زمن بدعة)
  1029. باب صريح الطلاق وكناياته
  1030. لا يقع الطلاق بغير لفظٍ،
  1031. لفظة الأمر والخيار، كناية في حق الزوج، يفتقر إلى نِيَّة)
  1032. حكم الوكيل الأجنبي حكمها)
  1033. يعتبر (الطلاق بالرِّجال)
  1034. إن قال: هذه، أو هذه، وهذه طالق
  1035. فصل (وجُزءُ طلقةٍ كهيَ)
  1036. إن أتى بشرط، أو استثناء، أو صفة عقب جملة؛ اختَصَّ بها،
  1037. باب الاستثناء في الطلاق
  1038. باب الطلاق في الماضي والمستقبل
  1039. إن قال: (أنتِ طالقٌ قبل قدوم زيد بشهر،
  1040. فصل في الطلاق في زمن مستقبل
  1041. إذا قال: إن لم أقضكَ حقَّكَ في شهر رمضان،
  1042. إن قال: (أنت طالق من اليوم إلى سنة
  1043. إن قال: (إذا مضى يوم فأنتِ طالق،
  1044. (و) إن قال: (إذا مضتْ سَنَةٌ فأنتِ طالق
  1045. باب تعليق الطلاق بالشروط
  1046. لا يصح) تعليق الطلاق (إلا من زوج)
  1047. إن علَّق زوجٌ طلاقًا بشرط؛ لم تطلق قبل وجوده)
  1048. إن قال: أنت طالق إذ (¬٤) دخلت الدار) طَلَقت في الحال
  1049. إن قال: إن قمتِ وأنت طالق
  1050. إن قال: (إنْ دخلتِ الدارَ فأنتِ طالقٌ، وإن دَخَلَتِ الأخْرَى
  1051. إن قال: (إذا حضتِ حيضةً، فأنت طالق
  1052. إن قال: (إذا حِضْتِ نصف حيضة، فأنتِ طالق،
  1053. إن قال: (إذا طَهُرتِ فأنت طالق،
  1054. إن قالت) من عُلِّق طلاقها بحيضها: (قد حضتُ، وكذَّبها
  1055. إن قال) لزوجته: (إن لم تكوني حاملًا فأنت طالق
  1056. إن قال لزوجته: (إذا حمَلْتِ فأنت طالق
  1057. فصل في تعليقه بالولادة
  1058. إن قال: إنْ ولدتِ اثنين، فأنت طالق للسُّنة
  1059. فصل في تعليقه بالطلاق
  1060. إن قال) لامرأته: (إذا أتاك طلاقي فأنت طالق، ثم كتب إليها: إذا أتاك كتابي فأنت طالق، فأتاها الكتاب كاملًا
  1061. لا يثبت الكتاب إلا بشاهدين،
  1062. فصل في تعليقه بالحلف
  1063. إذا قال) لزوجته: (إن حلفتُ بطلاقك. فأنت طالق، ثم قال: أنت طالق إنْ قمتِ،
  1064. فصل في تعليقه بالكلام
  1065. لو قال: (أنتِ طالق إنْ كلَّمتِ زيدًا، ومحمد مع خالد،
  1066. فصل (في تعليقه بالإذن) في الخروج أو نحوه
  1067. فصل في تعليقه بالمشيئة
  1068. فصل (في مسائل) من تعليق الطلاق (متفرقة)
  1069. لو قال: (إذا رأيتِ فلانًا فأنت طالق، وأطلق)
  1070. إن قال: (أول من تقوم منكنَّ فهي طالق،
  1071. إن قال: آخر من تدخل منكنَّ الدار، فهي طالق،
  1072. باب التأويل في الحلف
  1073. أمثلة التأويل:
  1074. فصل في الأيمان التي يستحلف بها النساء أزواجهن
  1075. باب الشك في الطلاق
  1076. إذا شك في عدد الطلاق)
  1077. إن قال) زوجُ أربعٍ: (طلَّقتُ هذه وهذه، أو هذه وهذه
  1078. إن قال لامرأته و) لامرأة (أجنبيَّةٍ: إحداكما طالق)
  1079. إن لقي أجنبيةً، فظنَّها امرأتَه، فقال: فلانةُ أنت طالقٌ،
  1080. إن أوقع بزوجته كلمةً، وجهلها، وشكَّ هل هي طلاق أو ظِهار؟
  1081. لا تفتقر) الرجعة (إِلَى ولي، ولا صداق، ولا رضا المرأة،
  1082. الرجعيّة زوجة يلحقها الطلاق والظِّهار
  1083. إن اختلفا في الإصابة) قبل الطلاق
  1084. إن ادعى زوج الأمَةِ، بعد) انقضاء (عدتها، أنَّه كان راجعها في عدتها،
  1085. الوطءَ المعتبر
  1086. إن قالت: قد تزوجت من أصابني، ثم رجعتْ عن ذلك
  1087. باب الإيلاء
  1088. (أحدها: أن يحلف) الزوج (على ترك الوطء في القُبُل،
  1089. إن حلف ألا يجامعها إلا جماع سوءٍ،
  1090. أحدها؛ ما هو صريح في الحكم والباطن:
  1091. (الثاني؛ صريح في الحكم) دون الباطن (وهو خمسة عشر لفظًا:
  1092. يصح الإيلاء بكل لُغَةٍ،
  1093. لا حَقَّ لسيدِ الأمة في طلب الفِيئة،
  1094. كتاب الظهار
  1095. إن قال: (أنتِ كظهر أُمي طالق؛ وقع الظِّهار والطلاق معًا)
  1096. يصحّ) الظِّهارُ (من كلِّ زوجةٍ،
  1097. فصل في حكم الظِّهار
  1098. إن كَرَّرَ الظِّهار قبل التكفير؛ فكفَّارة واحدة،
  1099. الاعتبار في الكفَّارات بحالة الوجوب)
  1100. إخراجُ الحَبِّ أفضلُ)
  1101. يُستحبُّ إخراج أُدْمٍ مع المجزئ)
  1102. لا يجزئ إخراجُ القيمةِ)
  1103. يجب أن يُمَلِّكَ المِسكينَ القَدْرَ الواجبَ من الكفَّارة،
  1104. كتاب اللعان وما يلحق من النسب
  1105. إن ادَّعى) الزوج (أنه كان ذاهب العقل حين قَذْفِه، فأنكرتْ،
  1106. فصل الشرط الثاني: (القذفُ الذي يترتَّبُ عليه الحَدُّ أو اللِّعان (¬٣)) بـ (ــأن يقذفها بالزنى، في القُبُل أو الدُّبُر)
  1107. إن ولدت توأمين، فأقرَّ بأحدهما، ونفى الآخر، أو سكت)
  1108. فصل الشرط الثالث: أن تُكذِّبه الزوجةُ، ويستمر ذلك إلى انقضاء اللِّعان
  1109. الحكم (الثاني: الفُرقة بينهما،
  1110. الحكم (الثالث: التحريم المؤبَّد)
  1111. إن نفى) الزوج (الحَمْل في الْتِعانه؛ لم ينتفِ)
  1112. فصل فيما يلحق من النسب
  1113. لا أثر لشبهه)
  1114. إن وطئ المجنون من لا ملك له عليها، ولا شُبهة ملك؛ لم يلحقه نسبه)
  1115. كتاب العدد
  1116. العِدَّة أربعة أقسام:
  1117. الحمل الذي تنقضي به العِدَّة
  1118. عدة (معتَقٍ بعضُها بالحساب
  1119. إذا قُتِل المرتدّ في عِدّة امرأته، استأنفت عدة وفاةٍ)
  1120. لو أسلمت امرأةُ كافرٍ، ثم مات قبل انقضاء العِدّة، انتقلت إلى عِدَّةِ وفاةٍ
  1121. القُرء الحيض)
  1122. لا يُعتد بالحيضة التي طلَّقها فيها)
  1123. إن يئست ذات القروء في عِدَّتها؛ ابتدأت عِدَّة آيسة)
  1124. إن عاد زوجُها بعد ذلك، فكمفقودٍ)
  1125. لا يجب) الإحداد على متوفًّى عنها (في نكاح فاسد)
  1126. فصل (وتعتدُّ بائنٌ حيثُ شاءت من بلدها في مكانٍ مأمون)
  1127. ليس له الخلوة مع امرأته البائن)
  1128. باب الاستبراء
  1129. يجب الاستبراء في ثلاثة مواضع:
  1130. لا يكون استبراء إلا بعد ملك المشتري لجميع الأَمَة،
  1131. إذا اشترى جارية، فظهر بها حملٌ، لم تَخْلُ من خمسة أحوال:
  1132. إن اشترك رجلان في وطء أَمَةٍ؛ لزمها استبراءان)
  1133. كتاب الرضاع
  1134. (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)
  1135. لا ينشُرُ الحُرمةَ غيرُ لبنِ المرأةِ،
  1136. (الثاني: أن يصل اللبنُ إلى جوفه من حَلْقِهِ،
  1137. لو أرضعت الثلاثَ أجنبيةٌ
  1138. فصل (متى كان مُفسِدُ النكاحِ جماعة، وُزِّعَ المهر على رَضَعاتِهنَّ
  1139. وكذلك الرجل إنْ أقرَّ أن هذه أخته ونحوه)
  1140. لو ادعت أَمَةٌ أخوّة السيد بعد وطء
  1141. إن ادَّعى أحدُ الزوجين على الآخر أنه أقرَّ أنه أخو صاحبه من الرضاع، فأنكر) المُدّعى عليه
  1142. ليس للزوجة أن تُرْضِع غير ولدها إلا بإذن الزوج
  1143. كتاب النفقات
  1144. لا يجب لها إزار للخروج،
  1145. لا بُدَّ من ماعون الدار)
  1146. حكم المُكاتَب والعبد) في النفقة (كالمعسر)
  1147. لا يكون الخادم إلا ممن يجوز له النظر إليها)
  1148. إن ادَّعت الرجعيّةُ الحملَ، فأنفق عليها أكثر من مدَّة عِدّتها،
  1149. تجب) النفقة (على زوج لـ) ـــزوجة (ناشز حامل، ولمُلاعِنَةٍ حامل)
  1150. نفقة الحامل من زوج ميت
  1151. لا تجب فِطْرَةٌ حاملٍ مُطَلَّقة)
  1152. لا يصح جَعْلُ نفقة الحامل عوضًا في الخُلْع
  1153. إن طلب أحدهما دفع القيمة عن النفقة أو الكسوة؛ لم يلزم الآخرَ)
  1154. يصح ضمان النفقة،
  1155. باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم
  1156. إذا كان للفقير - ولو حملًا - وُرّاثٌ (¬٣) غيرُ أبٍ، فنفقتُه عليهم على قَدْرِ إرثهم منه)
  1157. تجب نفقة من لا حِرْفَةَ له ولو كان صحيحًا مُكلَّفًا،
  1158. الواجب في نفقة القريب: قَدْرُ الكفاية،
  1159. للسيد إجبارُ أمِّ ولده على رضاعه)
  1160. إن امتنعت الأم) الحرة (من رَضاع ولدها
  1161. إن أجرت) المرأة (نفسَها للرضاع، ثم تزوَّجت،
  1162. العبد إذا هاجر من أرض الحرب (¬٣)، فهو حر)
  1163. فصل في نفقة البهائم
  1164. يُكره تعليق جرس، ووتر، وجزُّ معْرَفَةٍ (¬٤)، وناصيةٍ، وذنبٍ)
  1165. يحرم لَعْن الدَّابة)
  1166. يجوز الانتفاع بها في غير ما خُلِقت له،
  1167. لا يحل حَبْس شيء من البهائم؛ لتهلك جوعًا)
  1168. لا يُخَيّر) الغلام (إذا كان أحد أبويه ليس من أهل الحضانة)
  1169. الجارية إذا بلغت سبعَ سنين فأكثر؛ فعند أبيها
  1170. إن استوى اثنان فأكثر في حضانة مَن له دون سبع سنين،
  1171. سائر العصبات، الأقرب فالأقرب منهم، كأب عند عدمه،
  1172. الخنثى المُشْكِل بعد البلوغ
  1173. كتاب الجنايات
  1174. قَتْل العمد الموجب للقِصاص (تسعةُ أقسام)
  1175. القسم (الثامن: أن يقتله بسحرٍ يقتل غالبًا،
  1176. إمساك الحية محرَّم وجناية)
  1177. إن ادَّعى الموضِحُ أن جرحه برئ قبل موته،
  1178. أمر السُّلطان بقتل إنسان بغير حَقٍّ
  1179. لو جَرَحَه إنسانٌ عمدًا، فداوى) المجروح (جُرحَه بسَمٍّ قاتل،
  1180. باب شروط القصاص
  1181. الشرط (الثاني: أن يكون المقتول معصومًا)
  1182. إن قطع) مكلَّف (طرفًا أو أكثر من مسلم، فارتدَّ المقطوع،
  1183. يقدَّمُ القِصاص على القتل بالردة، ونقض العهدِ)
  1184. إن قطع يده، ثم عتَقَ، فقطع آخر رِجْلَه، ثم عاد الأول فقتله
  1185. الشرط (الرابع: ألا يكون المقتول من ذرية القاتل،
  1186. الشرط (الخامس: أن تكون الجناية عمدًا)
  1187. لا يُشترط في وجوب القِصاص كونُ القتلِ في دار الإسلام)
  1188. باب استيفاء القصاص
  1189. كل من وَرِثَ المالَ، وَرِث القِصاصَ على قَدْر ميراثه من المال،
  1190. إن احتاج الوكيلُ إلى أجرة،
  1191. له ختن نفسه إن قوي عليه وأحسنه،
  1192. إن اختلفا في اندمال الجرح قبل القتل،
  1193. إن ظن ولىُّ دمٍ أنه اقتصَّ فى النفس، فلم يكن،
  1194. إن قَتَل رجلًا) أو امرأة (وقطع طرفًا من آخر
  1195. إن قَطَع يَدَ رجُل، ثم (¬٢) قتل آخر، ثم سرى القطعُ إلى نفس المقطوع فمات،
  1196. إن قَطَع يَدَ واحدٍ وإصبع آخر من يد نظيرتها
  1197. إن قَطَع أيدي جماعة)
  1198. باب العفو عن القصاص
  1199. إن مات القاتل أو قُتِل، وجبت الدية في تركته)
  1200. (كلُّ من أُقيد بغيره في النفس، أقيد به فيما دونها،
  1201. يؤخذ كلٌّ من جَفْن البصير والضرير بالآخر)
  1202. تؤخذ (أذنُ سميعٍ صحيحةٌ بأذن أصم شلاء)
  1203. فصل (النوع الثاني (¬٢): الجِراح)
  1204. يُعتبرُ قَدْرُ الجُرح بالمِساحة دون كثافة اللَّحْم)
  1205. كتاب الديات
  1206. إن) حفر إنسان بئرًا وعمَّقها آخر
  1207. لو أكره رَجُلٌ امرأةً على الزنى فحملت، وماتت في الولادة؛ ضَمِنها)
  1208. ان ماتت حامل، أو) مات (حملها من ريح طبيخ
  1209. إن نام على سطحه فهوى سقفُهُ من تحته على قومٍ
  1210. دية الخنثى المُشْكِل نصف دية رَجُل، ونصفُ دية أنثى)
  1211. دية الذَّكَر الكتابي الحُرِّ نصفُ دية الحر المسلم)
  1212. دية الذَّكرِ الحُرِّ المجوسي ثمانمائة درهم)
  1213. تضعَّف دية الكافر على قاتله المسلم عمدًا،
  1214. قيمة غُرَّة جنين المجوسية أربعون درهمًا)
  1215. إن ضرب) الجاني (بطنَها، فألقت أجنة)
  1216. إن كانت أم الجنين أَمَة وهو حُرُّ) ففيه غُرَّة
  1217. لا يجب مع الغُرَّة ضمان نقص الأم)
  1218. إذا سقط جنين ذمية قد وطئها مُسلِم وذمي في طُهر واحد،
  1219. ان جَنَى على بهيمة، فألقت جنينها،
  1220. شراء وليِّ القوَد الجانيَ عفو عنه)
  1221. قتل عبدٌ عبدين لرجلين)
  1222. باب دية الأعضاء ومنافعها
  1223. الجناية على الصغير والمجنون كالجناية على المُكلَّفِ)
  1224. في عين الأعور ديةٌ كاملةٌ)
  1225. في يد أقْطَع أو رجله نصفُ الدِّية)
  1226. في الشارب حكومة)
  1227. إن ادَّعى) المجنيُّ عليه (ذهابَ شمِّه، اختُبِر
  1228. إن ذهب بعضُ الكلام وجب من الدية بقَدْر ما ذهب)
  1229. إن قَطَع كفًّا بأصابعه لم يجب إلا دية اليد)
  1230. إن قطع أنملة بظفرها، فليس عليه إلا ديتها)
  1231. دية الثديين
  1232. في الأصابع (¬١) الزائدة حكومة)
  1233. باب الشجاج وكسر العظام
  1234. (وخَمس (¬١) فيها مقدَّر: أولها: المُوضِحة)
  1235. إن جَرَحه من جانب، فخرج من الجانب الآخر؛ فجائفتان)
  1236. إن أجافه) واحد (ووسَّع آخرُ الجرحَ؛ فجائفتان،
  1237. باب العاقلة وما تحمله
  1238. لا تحمل العاقلة عمدًا مَحْضًا،
  1239. ما يحمله كلُّ واحدٍ من العاقلة غير مقدَّر)
  1240. عمدُ غيرِ مكلَّفٍ خطأٌ تحمله العاقلة)
  1241. باب كفارة القتل
  1242. باب القسامة
  1243. فصل الشرط (الثالث: اتفاق الأولياء في الدعوى)
  1244. الحق) في القصاص، أو الدية (للجميع)
  1245. لا يُشترط) في القسامة (أن تكون) الأيمان (في مجلس واحد)
  1246. صفة اليمين:
  1247. يفدى ميت في زحمة كجمعة وطواف من بيت المال)
  1248. كتاب الحدود
  1249. لا يجوز أن يُقيم الحَدَّ إلا الإمام أو نائبه)
  1250. (لا) يملك (إمامٌ ونائبه) إقامةَ الحَدِّ بعلمه
  1251. تحرم إقامةُ الحدود في مسجد)
  1252. السُّنة أن يَدُور الناسُ حول المرجوم
  1253. لو قوتلوا في الحرم، دفعوا عن أنفسهم
  1254. إن أتى حدًّا في دار الإسلام ثم دخل دار الحرب، أو أُسر،
  1255. باب حد الزنى
  1256. إذا جُلِد الزاني على أنه بِكْر، ثم بان (¬١) محصنًا؛ رُجِم)
  1257. إذا (¬٣) زنى الغريب، غُرِّبَ إلى بلد غير وطنه)
  1258. إن عفا السيدُ عن عبده) الزاني أو نحوه (لم يسقط عنه الحدّ)
  1259. حَدُّ اللوطي الفاعل والمفعول به كزانٍ
  1260. حَدُّ زانٍ بذات مَحْرَمٍ)
  1261. الشرط (الثاني: أن يكون الزاني مُكلَّفًا،
  1262. الشرط (الثالث: انتفاء الشُّبهة)
  1263. إن أقر بوطء امرأة وادَّعى أنها امرأته،
  1264. باب القذف
  1265. لا يرث الولد حَدَّ القذف على أبويه،
  1266. إن قَذَف غائبًا؛ اعتُبِر قدومُه وطلبُه)
  1267. أحدهما: أن يرى امرأته تزني في طُهر لم يُصبها فيه)
  1268. (الثاني: أن يراها تزني ولم تلد ما يلزمه نفيه، أو يستفيض زناها
  1269. صريحُ القَذْف ما لا يحتمل غيره، نحو: يا زاني،
  1270. كلُّ ما لا يجب الحدُّ بفعله لا يجب) الحدُّ (على القاذف به،
  1271. يثبتُ حقُّ قَذْفِ الميت والقذفِ الموروثِ لجميع الورثة
  1272. حكم قذف (كلّ أمّ نبي غير نبينا) ﷺ
  1273. باب حد المُسْكِر
  1274. النبيذُ مباحٌ ما لم يَغْلِ،
  1275. يحرم التشبُّه بشرب الخمر، ويعزَّر فاعله
  1276. باب التعزير
  1277. إن ظلم صبيٌّ صبيًّا، أو مجنونٌ مجنونًا، أو بهيمةٌ بهيمةً، اقتُصّ للمظلوم من الظالم،
  1278. باب القطع في السرقة
  1279. إن اشترك جماعةٌ في سرقة نصابٍ واحدٍ فأكثرَ
  1280. لا قطعَ في عام مجاعة،
  1281. كلُّ من لا يُقطع الإنسانُ بسرقة ماله، لا يُقطع عبدُه بسرقةِ ماله،
  1282. لا يُقطع أحدُ الزوجين (¬٢) بسرقته من مال الآخر،
  1283. فصل (وإذا سرق المسروقُ منه مالَ السارق، أو) سرق (المغصوبُ منه مالَ الغاصب،
  1284. من قُطِع بسرقة عَيْنٍ، فعاد فسَرقها
  1285. لو سرق المال المسروق، أو المغصوبَ أجنبيٌّ؛ لم يُقطع)
  1286. (ومن أجَّرَ داره، أو أعارها، ثم سرق منها مالَ المستعير أو المستأجر؛ قُطِع)
  1287. إن رجع) عن إقراره (قُبِلَ)
  1288. صفة القطع:
  1289. الزيت الذي يُحْسَم به وأجرة القطع من مال السارق)
  1290. باب حد المحاربين
  1291. يسقط القطعُ في المعدوم)
  1292. إذا وَجَدَ رجلًا يزني بامرأته فقتلهما،
  1293. إن عَضَّ يَدَهُ إنسانٌ عضًّا مُحرَّمًا،
  1294. لو تَسَمَّعَ الأعمى أو البصير على مَن في البيت، لم يَجُزْ طعن أذنه)
  1295. باب قتال أهل البغي
  1296. يلزم الإمامَ عشرةُ أشياء:
  1297. يجوز فِداءُ أسارى أهلِ العدلِ بأُسارى البُغاة)
  1298. باب حكم المرتد
  1299. من أظهر الخيرَ، وأبطن الفسقَ، فـ) ـهو (كالزنديق
  1300. لا يبطل إحصان قَذْفٍ ورَجْمٍ (¬١) برِدَّة)
  1301. يضمن) المرتد (ما أتلفه لغيره)
  1302. لا يجري على المرتد رِقٌّ،
  1303. تثبت الردة بالإقرار، أو البينة)
  1304. يَكفُرُ) الساحرُ (بتعلُّمِه وفِعْله،
  1305. كتاب الأطعمة
  1306. لو اشتبه مباحٌ ومُحرَّمٌ؛ حَرُمَا)
  1307. يحرم متولِّدٌ من مأكول وغيره
  1308. إن لم يجد) المضطرُّ (إلا آدميًّا
  1309. لا بأس بأكل جُبنِ المجوس وغيرهم من الكفار،
  1310. باب الذكاة
  1311. محل الذكاة الحَلْقُ واللَّبَّة
  1312. إن كان) المُذكِّي (أخرس، أومأ برأسه إلى السماء،
  1313. ذكاة الجنين
  1314. لا تؤكلُ المَصْبُورةُ ولا المُجَثَّمَة)
  1315. كتاب الصيد
  1316. أحدها: أن يكونَ الصائد من أهل الذَّكاة) أي: ممَّن تحل ذبيحته
  1317. فصل (الشرط الثاني: الآلة، وهي نوعان:
  1318. إن قتل) الصيدَ (بسهمٍ مسموم، لم يُبح)
  1319. لا بدَّ أن يجرح) ذو المِخلب (الصيدَ،
  1320. فصل (الشرط الثالث: إرسال الآلة قاصدًا الصيد،
  1321. إن رمى صيدًا فأصاب غيرَه، أو رمى صيدًا فقتل جماعةً)
  1322. إن رمى صيدًا فأثبته؛ ملكه)
  1323. (ومثلُه إحياءُ أرض بها كنزٌ)
  1324. فصل (الشرط الرابع: التسمية ولو بغير عربية)
  1325. دمُ السمك طاهر مأكول)
  1326. كتاب الأيمان وكفاراتها
  1327. يُكره الحَلِف بالأمانة)
  1328. إن قال: لعَمْرُ الله، كان يمينًا)
  1329. يصحُّ القَسَم بغير حرف القَسَم، فيقول: اللهِ لأفعلنَّ،
  1330. يَحرم الحَلِف بغير الله و) غير (صفاته،
  1331. يُكره) الحَلِف (بطلاق وعَتاق)
  1332. النوع (الثاني) من نوعي الحَلِف على الماضي: (لَغْوُ اليمين،
  1333. إذا حلف على يمين فرأى غيرَها خيرًا منها،
  1334. لا يُستحبُّ تكرار الحَلِف،
  1335. إن قال: عليَّ نَذْر أو يمين) إن فعلتُ كذا
  1336. فصل في كفارة اليمين
  1337. باب جامع الأيمان
  1338. إن كانت) اليمين (بطلاق أو عَتاق، لم يُقْبل) قوله في الحكم
  1339. الاسم يتناول العُرْفي، والشَّرْعي، والحقيقي وهو اللُّغَوي)
  1340. إن حلف: لا مال له، وله مالٌ -ولو غيرَ زكَويّ
  1341. لو حلف: (لا يدخل بيتًا،
  1342. إن حلف: (لا يتكلَّم
  1343. إن حلف: (ليَضربنَّه مائة سوط،
  1344. من حلف: (لا يأكل شيئًا، فأكله مستهلكًا في غيره،
  1345. إن حلف: لا ساكنتُ فلانًا في هذه الدار، وهما غير متساكنين)
  1346. إن حلف: (لا فارقتك (¬١) حتى أستوفيَ حقِّي منكَ،
  1347. إن حلف: (لا فارقتني) حتى أستوفيَ حقّي منك
  1348. قَدْر الفرقة ما عده الناس فِراقًا،
  1349. باب النذر
  1350. النذر (إلزامُ مُكلَّفٍ مختارٍ نفسَه لله تعالى بالقول شيئًا
  1351. (الثالث: نَذْر المُباح، كقوله: لله عليَّ أن ألبس ثوبي،
  1352. (الرابع: نَذْر مكروه، كطلاقٍ ونحوه)
  1353. إن نَذَر صومَ يوم الخميس، فوافق يومَ عيدٍ، أو حيضٍ،
  1354. نذر الاعتكاف كالصوم)
  1355. إن نذر صلاةً ونحوها) كطواف (وعَجَزَ، فعليه كفَّارةُ) يمينٍ (فقط)
  1356. إن نَذَر المشيَ إلى بيت الله، ولم يُعَيِّن بيتًا)
  1357. إن نَذَر الطوافَ على أربع، طاف طوافين)
  1358. إن نذر أربعَ ركعات بتسليمتين، أو أطلق، يُجزئ بتسليمة،
  1359. كتاب القضاء والفتيا
  1360. أركان القضاء خمسة:
  1361. القضاء (فَرْضُ كِفاية،
  1362. يجب على الإمام أن ينصِب في كلِّ إقليم قاضيًا)
  1363. تصح تولية مفضول مع وجود أفضل)
  1364. لا تثبت ولاية القضاء إلا بتولية الإمام، أو نائبه)
  1365. لا يجوز الاستئجار على القضاء)
  1366. لا يجوز أن يقلِّد القضاءَ لواحد على أن يحكم بمذهب بعينه)
  1367. لا يبطل ما فرضه فارض في المستقبل)
  1368. لا ينعزل) القاضي (حيث صَحَّ عزلُه، قبل علمه بالعزل
  1369. لو مرض مرضًا يمنع القضاء؛ تعيَّن عَزْلُه)
  1370. فصل في أحكام تتعلَّق بالفتيا
  1371. لا ينبغي للرجل أن ينصب نفسه للفُتيا حتى يكون فيه خمس خصال،
  1372. "ينبغي للإمام أن يتصفَّح أحوال المفتين،
  1373. لا يجوز أن يُفتي فيما يتعلَّق باللفظ)
  1374. لا يجوز إطلاقه في الفُتيا في اسم مشترك
  1375. لا يجوز) للمفتي (أن يُلقِيَ السائلَ في الحَيْرة،
  1376. يحفظ المستفتي الأدبَ مع المفتي ويُجِلُّه)
  1377. يجوز تقليد المفضول من المجتهدين)
  1378. لا يجوز التقليد في معرفة الله تعالى والتوحيد والرسالة
  1379. لو سأل) العاميُّ (مفتيين فأكثر، فاختلفا عليه؛ تَخيَّر)
  1380. العمل بخطِّ المُفتي،
  1381. باب أدب (¬١) القاضي
  1382. لا يُكرَهُ القضاءُ في الجوامع والمساجد)
  1383. تنفيذُ الحكم يتضمَّن الحكمَ بصحةِ الحكمِ المُنفَّذِ.
  1384. ينظر) القاضي الثاني (في أُمناء الحاكم) قبله
  1385. فصل (إذا تخاصَمَ اثنان، فدعا أحدُهما صاحِبَه إلى مجلسِ الحُكْمِ، لزمته إجابتُه)
  1386. تُسمع) الدعوى (بوكالة ووصية من غير حضور خَصْمٍ)
  1387. لا تصح الدعوى المقلوبة)
  1388. الحكم بالاستفاضة
  1389. لا يحلف في مُختلَفٍ فيه لا يعتقِدُه،
  1390. إن ادعى شيئًا، فأقرَّ) المدعى عليه (له بغيره،
  1391. إن ادعى دارًا، بيَّن موضعها وحدودها،
  1392. إن ادعى عقدًا سوى النكاح، اعتُبِر ذِكْرُ شروطه
  1393. إن ادعى الإرثَ ذَكرَ سَبَبَه)
  1394. إن ادَّعى شيئًا محلًّى بذهب أو فضة، قوَّمه بغير جنس حليته)
  1395. فصل (تُعتبر عدالةُ البينة ظاهرًا وباطنًا، ولو لم يطعن فيه خصمُه)
  1396. لا تُشترط) العدالة (باطنًا في عقد نِكاحٍ)
  1397. لا يُقبلُ الجَرْحُ والتعديلُ من النساء)
  1398. تُعتبر شروط الشهادة في من رَتَّبه الحاكمُ يسأله سرًّا عن الشهود،
  1399. ليس تقدمُ الإنكار في الدعوى على غائب ونحوه شرطًا)
  1400. حكم الحاكم لا يُزيل الشيء عن صفته باطنًا)
  1401. صفة كتاب القاضي إلى القاضي،
  1402. باب القسمة
  1403. القسمة (نوعان: أحدهما: قِسمة تراضٍ
  1404. (قرية مُشَاعة قَسَمها فلَّاحوها، هل يصح؟
  1405. (وتعديل السهام لا يخلو من أربعة أقسام:
  1406. إن ادّعيا زوجيّة امرأة، وأقاما بيّنتين،
  1407. باب تعارض البينتين
  1408. إن قال: إنْ مِتُّ في مرضي هذا، فسالمٌ حُرٌّ، وإن برئتُ، فغانمٌ حُرٌّ. وجُهِل)
  1409. لو مات مسلمٌ، وخلَّف زوجةً وورثةً سواها،
  1410. لو خلَّف حرٌّ ابنًا حرًّا، وابنًا كان عبدًا، فادَّعى أنه عَتَق وأبوه حيٌّ)
  1411. كتاب الشهادات
  1412. لا يجوز للشاهد أن يشهَدَ إلا بما يعلمُه)
  1413. لا ترد الشهادة على النفي).
  1414. تُقبل (شهادة القروي على البدوي، وعكسه)
  1415. باب موانع الشهادة
  1416. (وهي ستة) أشياء:
  1417. المانع (الثاني: الزوجيّة، فلا تُقبل شهادة أحدُ الزَّوجين لصاحبه)
  1418. تُقبل فُتيا مَن يدفع عن نفسه ضررًا بها)
  1419. يُعتبر في عدم قَبول الشَّهادة) للعداوة (كونُ العداوة لغير الله)
  1420. (باب ذكر) أقسام (المشهود به، و) ذكر (عدد شهوده)
  1421. وأقسامُ مشهود به سبعة:
  1422. الفرق بين اليمين والشهادة من وجهين:
  1423. (و) باب (أدائها)
  1424. الشرط الثالث: أن (يؤدِّيها الفَرْع بصفةِ تَحَمُّلِهِ) لها
  1425. لا تثبت شهادةُ شاهدي الأصلِ إلَّا بشهادةِ شاهدين)
  1426. للنساء مَدخلٌ فِي شهادة الأصل والفرع
  1427. الشرط الرابع: دوام تعذُّر شهود الأصل إِلَى صدور الحكم.
  1428. باب اليمين في الدعاوى
  1429. (اليمين تقطعُ الخصومة في الحالِ، ولا تُسقِطُ الحقَّ)
  1430. اللفظ) الَّذي يغلَّظ به على أهل الذِّمة
  1431. الوثنى والصابئ ومَنْ يعبد غير الله يَحلفُ بالله وحده)
  1432. لو أبى مَنْ وجبت عليه اليمين التغليظ، لم يَصِرْ ناكلًا)
  1433. يمينُ الحالفِ على حَسَبِ جوابهِ،
  1434. لا تدخل النيابة في اليمين،
  1435. كتاب الإقرار
  1436. إن تزوَّج مجهولةَ النسبِ، فأقرّت بالرِّقِّ؛ لم يُقبل)
  1437. باب ما يحصل به الإقرار من الألفاظ
  1438. إن قال: له في ميراث أبي ألف، فهوْ دَيْن على التَّرِكة)
  1439. إن قال في مرض موته: هذا الألف لُقَطة، فتصدَّقوا به، ولا مال له غيره
  1440. باب الإقرار بالمجمل
  1441. تُقبل الشهادة على الإقرار بالمجهول
  1442. إن قال لعبده: إن أقررتُ بك لزيدٍ، فأنت حُرٌّ قَبْلَ إقراري،
  1443. إن قال: (له عليَّ هذا الدرهم، بل هذان الدرهمان؛ لزمته الثلاثة)

كشَّافُ القِنَاعِ عن الإِقْنَاعِ

تَأليف: الشّيخ العَلّامَة مَنصُور بْن يُونسَ البُهُوتي الحنْبَليّ المتوفّى سَنة (١٠٥١ هـ) رَحمَه الله تعالى

تحقيق وتخريج وتوثيق لجنَة مُتَخَصِّصَة في وَزارَة العَدْل - المَملكَة العَربيَّة السُّعُوديَّة

الطبعة: الأولى __________ جـ ١: ١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م جـ ٢: ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م جـ ٣: ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م جـ ٤ و ٥: ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م جـ ٦: ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م جـ ٧: ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م جـ ٨: ١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م جـ ٩: ١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م جـ ١٠: ١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م جـ ١١ - ١٥: ١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

— صفحة ١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।