كشاف القناع عن متن الإقناع - ت مصيلحي
‹ / ৩২১০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [مُقَدِّمَةُ الْكِتَابِ]
  1. [مُقَدِّمَةُ الْكِتَابِ]
  2. [لَمْ يُؤَلِّفْ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْفِقْهِ كِتَابًا]
  3. [كِتَابُ الطَّهَارَةِ]
  4. [أَقْسَامُ الْمَاءِ]
  5. [الْقِسْمُ الْأَوَّلُ الْمَاءُ الطَّهُور]
  6. [فَصْل فِي الْقِسْمُ الثَّانِي الْمَاءِ الطَّاهِر غَيْرُ الْمُطَهِّر]
  7. [فَصْل فِي الْقِسْم الثَّالِثُ مِنْ أَقْسَامِ الْمِيَاهِ الْمَاءُ نَجَسٌ]
  8. [فَصْلٌ الْكَثِيرُ قُلَّتَانِ فَصَاعِدًا]
  9. [فَصْلٌ الشَّكَّ فِي نَجَاسَةِ الْمَاء أَوْ غَيْرِهِ]
  10. [بَابُ الْآنِيَةِ]
  11. [بَابُ الِاسْتِطَابَةِ وَآدَابِ التَّخَلِّي]
  12. [فَصْلٌ إذَا انْقَطَعَ بَوْلُهُ اُسْتُحِبَّ لَهُ مَسْحُ ذَكَرِهِ بِيَدِهِ]
  13. [فَصْلٌ الِاسْتِجْمَارُ بِكُلِّ طَاهِرٍ جَامِدٍ]
  14. [بَابُ السِّوَاكِ وَغَيْرِهِ]
  15. [فَصْلُ الِامْتِشَاطِ وَالِادِّهَانِ فِي بَدَنٍ وَشَعْرٍ غِبًّا]
  16. [بَابُ الْوُضُوءِ]
  17. [فَصْلٌ يَنْوِيَ الْوُضُوءَ لِلصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا]
  18. [فَصْلٌ يَغْسِلُ وَجْهَهُ]
  19. [فَصْلٌ يَغْسِلُ يَدَيْهِ إلَى الْمَرْفِقَيْنِ]
  20. [فَصْلٌ يَمْسَحُ جَمِيعَ ظَاهِرِ رَأْسِهِ]
  21. [فَصْلٌ يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ]
  22. [فَصْلٌ التَّرْتِيبُ وَالْمُوَالَاةُ]
  23. [فَصْلٌ سُنَنُ الْوُضُوءِ]
  24. [بَابُ مَسْحِ الْخُفَّيْنِ وَسَائِرِ الْحَوَائِلِ]
  25. [بَابُ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ وَهِيَ مُفْسِدَاتُهُ]
  26. [فَصْلٌ أَحْدَثَ حَدَثًا أَكْبَرَ أَوْ أَصْغَرَ]
  27. [بَابُ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ وَمَا يُسَنُّ لَهُ]
  28. [فَصْلٌ مَنْ لَزِمَهُ الْغُسْلُ]
  29. [فَصْلٌ فِي الْأَغْسَالِ الْمَسْنُونَةِ]
  30. [فَصْلٌ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ]
  31. [فَصْلٌ أَحْكَام الْحَمَّام وَآدَاب دُخُولِهِ]
  32. [بَابُ التَّيَمُّمِ]
  33. [فَصْلٌ عَدِمَ الْمَاءَ وَظَنَّ وُجُودَهُ]
  34. [فَصْلٌ وَلَا يَصِحُّ التَّيَمُّمُ إلَّا بِتُرَابٍ طَهُورٍ]
  35. [فَصْلٌ فَرَائِضُ التَّيَمُّمِ عَنْ حَدَثٍ أَصْغَرَ]
  36. [فَصْلٌ فِي مُبْطِلَاتِ التَّيَمُّمِ]
  37. [بَابُ إزَالَةِ النَّجَاسَةِ الْحُكْمِيَّةِ]
  38. [فَصْلٌ وَتَطْهُرُ أَرْضٌ مُتَنَجِّسَةٌ بِمَائِعٍ]
  39. [فَصْلٌ لَا يُعْفَى عَنْ يَسِيرِ نَجَاسَةٍ وَلَوْ لَمْ يُدْرِكْهَا الْبَصَرُ]
  40. [بَابُ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ وَالنِّفَاسِ]
  41. [فَصْلٌ وَالْمُبْتَدَأُ بِهَا الدَّمُ]
  42. [فَصْلٌ الْمُعْتَادَةُ إذَا اُسْتُحِيضَتْ]
  43. [فَصْلٌ فِي التَّلْفِيقِ وَشَيْءٍ مِنْ أَحْكَامِ الْمُسْتَحَاضَةِ وَنَحْوِهَا]
  44. [فَصْلٌ فِي النِّفَاسِ]
  45. [كِتَابُ الصَّلَاةِ]
  46. [فَصْلٌ مَنْ جَحَدَ وُجُوبَ صَلَاةٍ مِنْ الْخَمْسِ]
  47. [بَابُ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ]
  48. [بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاةِ]
  49. [فَصْلٌ فِيمَا يُدْرَكُ بِهِ أَدَاءُ الصَّلَاةِ]
  50. [فَصْلٌ فِي قَضَاءِ الْفَوَائِتِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ]
  51. [بَابُ سَتْرِ الْعَوْرَةِ وَأَحْكَامُ اللِّبَاسِ]
  52. [فَصْلٌ مَنْ لَمْ يَجِدْ إلَّا مَا يَسْتُرُ عَوْرَتَهُ]
  53. [فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ اللِّبَاسِ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا]
  54. [فَصْلٌ لُبْسُ مَا فِيهِ صُورَةٌ]
  55. [بَابُ اجْتِنَابِ النَّجَاسَةِ وَمَوَاضِعُ الصَّلَاةِ]
  56. [فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْمَوَاضِعِ الَّتِي نُهِيَ عَنْ الصَّلَاةِ فِيهَا وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ]
  57. [بَابُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَبَيَانِ أَدِلَّتِهَا وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ]
  58. [فَصْلٌ اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ الْقِبْلَةُ]
  59. [فَصْلٌ وَإِذَا اخْتَلَفَ اجْتِهَادُ رَجُلَيْنِ فِي جِهَةِ الْقِبْلَةِ]
  60. [بَابُ النِّيَّةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا]
  61. [بَابُ آدَابِ الْمَشْيِ إلَى الصَّلَاةِ]
  62. [بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ]
  63. [فَصْلٌ يَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ سِرًّا]
  64. [فَصْلٌ يَقْرَأُ الْبَسْمَلَةَ سِرًّا فِي الصَّلَاةِ]
  65. [فَصْلٌ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ]
  66. [فَصْلٌ يُصَلِّي الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ كَالرَّكْعَةِ الْأُولَى]
  67. [فَصْل السَّلَامِ بَعْد التَّشَهُّدِ]
  68. [فَصْل يُسَنُّ ذِكْرُ اللَّهِ وَالدُّعَاءُ وَالِاسْتِغْفَارُ عَقِبَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ]
  69. [فَصْلٌ مَا يُكْرَهُ وَمَا يُبَاحُ وَمَا يُسْتَحَبُّ فِي الصَّلَاةِ]
  70. [فَصْل تَنْقَسِمُ أَقْوَالُ الصَّلَاةِ وَأَفْعَالُهَا إلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ]
  71. [بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ]
  72. [فَصْل فِي السُّجُودِ عَنْ نَقْصٍ فِي صَلَاتِهِ]
  73. [فَصْل مَا يُشْرَعُ لَهُ سُجُودُ السَّهْوِ]
  74. [بَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ]
  75. [فَصْلٌ السُّنَنُ الرَّاتِبَةُ الَّتِي تُفْعَلُ مَعَ الْفَرَائِضِ]
  76. [فَصْلٌ التَّرَاوِيحُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ سَنَّهَا النَّبِيُّ ﷺ]
  77. [فَصْلٌ حِفْظُ الْقُرْآنِ]
  78. [فَصْلٌ تُسْتَحَبُّ النَّوَافِلُ الْمُطْلَقَةُ فِي جَمِيعِ الْأَوْقَاتِ]
  79. [فَصْلٌ صَلَاةُ الضُّحَى]
  80. [فَصْلٌ سَجْدَةُ التِّلَاوَةِ]
  81. [فَصْلٌ فِي ذِكْرِ الْأَوْقَاتِ الَّتِي نُهِيَ عَنْ الصَّلَاةِ فِيهَا]
  82. [بَابُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ]
  83. [فَصْلٌ كَبَّرَ قَبْلَ سَلَامِ الْإِمَامِ التَّسْلِيمَةَ الْأُولَى]
  84. [فَصْلٌ الْأَوْلَى أَنْ يَشْرَعَ الْمَأْمُومُ فِي أَفْعَالِ الصَّلَاةِ بَعْدَ شُرُوعِ إمَامِهِ مِنْ غَيْرِ تَخَلُّفٍ]
  85. [فَصْلٌ فِي الْإِمَامَةِ]
  86. [فَصْلٌ فِي مَوْقِفِ الْمَأْمُومِينَ خَلْفَ الْإِمَامِ]
  87. [فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ الِاقْتِدَاءِ]
  88. [فَصْلٌ فِي الْأَعْذَارِ الْمُبِيحَةِ لِتَرْكِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ]
  89. [بَابُ صَلَاةِ أَهْلِ الْأَعْذَارِ]
  90. [فَصْلٌ فِي الْقَصْرِ]
  91. [فَصْلٌ نِيَّةُ الْقَصْرِ]
  92. [فَصْلٌ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ]
  93. [فَصْلٌ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ]
  94. [فَصْلٌ إذَا اشْتَدَّ الْخَوْفُ صَلَّوْا وُجُوبًا وَلَا يُؤَخِّرُونَهَا]
  95. [بَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ]
  96. [فَصْلٌ شُرُوطُ صِحَّة الْجُمُعَةِ]
  97. [فَصْلٌ يُسَنُّ أَنْ يَخْطُبَ عَلَى مِنْبَرٍ]
  98. [فَصْلٌ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ]
  99. [فَصْلٌ يُسَنُّ أَنْ يُغْتَسَلَ لِلْجُمُعَةِ]
  100. [بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ]
  101. [بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ]
  102. [بَابُ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ]
  103. [كِتَابُ الْجَنَائِزِ]
  104. [فَصْلُ فِي غُسْلِ الْمَيِّتِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ]
  105. [فَصْلُ سِتْر عَوْرَة الْمَيِّت عِنْد غسله]
  106. [فَصْلٌ غُسْلُ شَهِيدِ الْمَعْرَكَةِ]
  107. [فَصْلٌ فِي الْكَفَنِ]
  108. [فَصْلٌ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ]
  109. [فَصْلُ يَحْرُمُ أَنْ يُغَسِّلَ مُسْلِمٌ كَافِرًا]
  110. [فَصْلٌ حَمْلُ الْمُسْلِم وَدَفْنُهُ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَةِ]
  111. [فَصْلٌ فِي دَفْنِ الْمَيِّتِ]
  112. [فَصْلٌ رَفْعُ الْقَبْرِ عَنْ الْأَرْضِ]
  113. [فَصْل يُسَنُّ لِذُكُورٍ زِيَارَةُ قَبْرِ مُسْلِمٍ]
  114. [فَصْل تَعْزِيَةُ أَهْلِ الْمُصِيبَةِ بِالْمَيِّتِ]
  115. [كِتَابُ الزَّكَاةِ]
  116. [بَابُ زَكَاةِ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ]
  117. [بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ]
  118. [النَّوْع الْأَوَّل الْإِبِلُ]
  119. [فَصَلِّ النَّوْعُ الثَّانِي الْبَقَرُ]
  120. [فَصْلٌ النَّوْعُ الثَّالِثُ الْغَنَمُ]
  121. [فَصْلٌ الْخُلْطَةُ]
  122. [بَابُ زَكَاةِ الْخَارِجِ مِنْ الْأَرْضِ]
  123. [فَصْل مَا يُعْتَبَرُ لِوُجُوبِ الزَّكَاةِ]
  124. [فَصْلٌ يَجِبُ الْعُشْرُ فِيمَا سُقِيَ بِغَيْرِ مُؤْنَةٍ]
  125. [فَصْلٌ يُسَنُّ أَنْ يَبْعَثَ الْإِمَامُ سَاعِيًا خَارِصًا]
  126. [فَصْلٌ فِي الْعَسَلِ الْعُشْرُ]
  127. [فَصْلٌ فِي زَكَاةُ الْمَعْدِنِ]
  128. [فَصْلٌ يَجِبُ فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ]
  129. [بَابُ زَكَاةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ]
  130. [فَصْلٌ وَلَا زَكَاةَ فِي حُلِيٍّ مُبَاحٍ لِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ]
  131. [بَابُ زَكَاةِ عُرُوضِ التِّجَارَةِ]
  132. [بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ]
  133. [فَصْلٌ الْوَاجِبُ فِي زَكَاة الْفِطْر]
  134. [بَابُ إخْرَاجِ الزَّكَاةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنْ حُكْمِ النَّقْلِ وَالتَّعْجِيلِ وَنَحْوِهِ]
  135. [فَصْلٌ لَا يُجْزِئُ إخْرَاجُ الزَّكَاة إلَّا بِنِيَّةِ]
  136. [فَصْل تَعْجِيلُ الزَّكَاةِ]
  137. [بَابُ ذِكْرِ أَهْلِ الزَّكَاةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ]
  138. [فَصْلٌ دَفْعُ الزَّكَاةِ إلَى كَافِرٍ]
  139. [فَصْلٌ صَدَقَةُ التَّطَوُّعِ]
  140. [كِتَابُ الصِّيَامِ]
  141. [فَصْلٌ لَا يَجِبُ الصَّوْمُ إلَّا عَلَى مُسْلِمٍ عَاقِلٍ بَالِغٍ قَادِرٍ عَلَيْهِ]
  142. [فَصْلٌ لَا يَصِحُّ صَوْمٌ إلَّا بِنِيَّةٍ]
  143. [بَابُ مَا يُفْسِدُ الصِّيَامَ]
  144. [فَصْلٌ فِيمَا يُوجِبُ الْكَفَّارَةَ فِي الصَّوْم]
  145. [بَابُ مَا يُكْرَهُ فِي الصَّوْمِ]
  146. [فَصْلٌ يُسَنَّ تَعْجِيلُ الْإِفْطَارِ]
  147. [فَصْلُ فَاتَهُ صَوْمُ رَمَضَانَ كُلِّهِ لِعُذْرٍ]
  148. [بَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ وَمَا يُكْرَهُ مِنْهُ وَذِكْرِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ]
  149. [فَصْلٌ فَضْلُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ]
  150. [بَابُ الِاعْتِكَافِ وَأَحْكَامِ الْمَسَاجِدِ]
  151. [فَصْلٌ مَنْ لَزِمَهُ تَتَابُعُ اعْتِكَافٍ]
  152. [فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ الْمَسَاجِدِ]
  153. [كِتَابِ الْحَجِّ]
  154. [شَرَائِط وُجُوب الْحَجّ وَالْعُمْرَة]
  155. [فَصْلٌ فِي الِاسْتِطَاعَةِ]
  156. [فَصْلٌ مَا يُشْتَرَطُ لِوُجُوبِ الْحَجِّ عَلَى الْمَرْأَةِ]
  157. [فَصْلٌ مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيُبَادِرْ]
  158. [بَابُ مَوَاقِيتِ الْحَجّ]
  159. [فَصْل لَا يَجُوزُ لِمَنْ أَرَادَ دُخُولَ مَكَّةَ تَجَاوُزُ الْمِيقَاتِ بِغَيْرِ إحْرَامٍ]
  160. [بَابُ الْإِحْرَامِ وَالتَّلْبِيَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا]
  161. [فَصْل مُرِيدُ الْإِحْرَامِ مُخَيَّرٌ بَيْنَ التَّمَتُّعِ وَالْإِفْرَادِ وَالْقِرَانِ]
  162. [فَصْلٌ مَنْ أَحْرَمَ مُطْلَقًا بِأَنْ نَوَى الدُّخُولِ فِي النُّسُكِ وَلَمْ يُعَيِّنْ نُسُكًا]
  163. [فَصْلٌ التَّلْبِيَةُ سُنَّةٌ]
  164. [بَابُ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَام]
  165. [إزَالَةُ الشَّعْرِ مِنْ جَمِيعِ الْبَدَن]
  166. [فَصْلٌ تَغْطِيَةُ الرَّأْسِ فِي الْإِحْرَام]
  167. [فَصْلٌ لُبْسِ الذَّكَرِ الْمَخِيطَ]
  168. [فَصْلٌ فِي الطِّيبُ لِلْمُحْرِمِ]
  169. [فَصْلٌ قَتْلُ صَيْدِ الْبَرِّ الْمَأْكُولِ وَذَبْحُهُ لِلْمُحْرِمِ]
  170. [فَصْلٌ عَقْدُ النِّكَاحِ لِلْمُحْرِمِ]
  171. [فَصْلٌ الْجِمَاعُ فِي فَرْجٍ أَصْلِيٍّ]
  172. [فَصْلٌ الْمُبَاشَرَةُ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ]
  173. [فَصْلٌ الْمَرْأَةُ إحْرَامُهَا فِي وَجْهِهَا]
  174. [بَابُ الْفِدْيَةِ]
  175. [الْفِدْيَةُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ]
  176. [الضَّرْب الْأَوَّل مَا يَجِبُ عَلَى التَّخْيِيرِ]
  177. [فَصْلٌ الضَّرْبُ الثَّانِي مِنْ أَضْرُبِ الْفِدْيَةِ مَا يَجِب عَلَى التَّرْتِيبِ]
  178. [فَصْلٌ الضَّرْبُ الثَّالِثُ مِنْ أَضْرُبِ الْفِدْيَةِ الدِّمَاءُ الْوَاجِبَةُ]
  179. [فَصْلٌ كَرَّرَ الْمُحْرِم مَحْظُورًا مِنْ جِنْسِ غَيْرِ قَتْلِ صَيْدٍ]
  180. [فَصْلٌ كُلُّ هَدْيٍ أَوْ إطْعَامٍ يَتَعَلَّقُ بِحَرَمٍ أَوْ إحْرَامٍ فَهُوَ لِمَسَاكِينِ الْحَرَمِ]
  181. [بَابٌ جَزَاءُ الصَّيْدِ]
  182. [فَصْلٌ مَا لَا مِثْلَ لَهُ مِنْ النَّعَمِ]
  183. [بَابُ صَيْدِ الْحَرَمَيْنِ وَنَبْتِهِمَا]
  184. [فَصْلٌ قَطْعُ شَجَرِ الْحَرَمِ الْمَكِّيِّ]
  185. [فَصْلٌ صَيْدُ الْمَدِينَةِ]
  186. [بَابٌ دُخُولُ مَكَّةَ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا مِنْ الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ وَغَيْرِهِ]
  187. [فَصْلٌ يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الطَّوَافِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ شَيْئًا]
  188. [بَابُ صِفَةِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ]
  189. [فَصْلٌ يَدْفَعُ الْمُحْرِم بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ عَرَفَةَ بِسَكِينَةٍ]
  190. [فَصْلٌ يَدْفَعُ الْمُحْرِم قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ إلَى مِنًى]
  191. [فَصْلٌ يَحْصُلُ التَّحَلُّلُ الْأَوَّلُ بِاثْنَيْنِ مِنْ ثَلَاثَةٍ]
  192. [فَصْلٌ يَرْجِعُ مَنْ أَفَاضَ إلَى مَكَّةَ بَعْدَ الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ]
  193. [فَصْلٌ أَرَادَ الْمُحْرِم الْخُرُوجَ مِنْ مَكَّةَ]
  194. [فَصْلٌ إذَا فَرَغَ مِنْ الْحَجِّ اُسْتُحِبَّ لَهُ زِيَارَةُ النَّبِيِّ ﷺ]
  195. [فَصْلٌ فِي صِفَةِ الْعُمْرَةِ]
  196. [فَصْلٌ أَرْكَانُ الْحَجِّ]
  197. [بَابُ الْفَوَاتِ وَالْإِحْصَارِ]
  198. [بَابٌ الْهَدْيُ وَالْأَضَاحِيُّ وَالْعَقِيقَةُ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا]
  199. [فَصْلٌ لَا يُجْزِئُ فِي الْهَدْيِ وَالْأُضْحِيَّةِ الْعَوْرَاءُ]
  200. [فَصْلٌ السُّنَّةُ نَحْرُ الْإِبِلِ قَائِمَةً مَعْقُولَةً يَدُهَا الْيُسْرَى]
  201. [فَصْلٌ يَتَعَيَّنُ الْهَدْيُ بِقَوْلِهِ هَذَا هَدْيٌ]
  202. [فَصْلٌ سَوْقُ الْهَدْيِ مِنْ الْحِلِّ مَسْنُونٌ]
  203. [فَصْلٌ الْأُضْحِيَّةُ مَشْرُوعَةٌ إجْمَاعًا]
  204. [فَصْلٌ الْعَقِيقَةُ]
  205. [كِتَابُ الْجِهَادِ]
  206. [فَصْلٌ يَحْرُمُ فِرَارُ مُسْلِمٍ مِنْ كَافِرَيْنِ]
  207. [فَصْلٌ تَبْيِيتُ الْكُفَّارِ]
  208. [فَصْلٌ مَنْ أَسَرَ أَسِيرًا لَمْ يَجُزْ قَتْلُهُ]
  209. [فَصْلٌ لَا يَصِحُّ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ]
  210. [بَابٌ مَا يَلْزَمُ الْإِمَامَ وَالْجَيْشَ]
  211. [فَصْلٌ يُقَاتِلُ أَهْلَ الْكِتَابِ وَالْمَجُوسَ حَتَّى يُسْلِمُوا أَوْ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ]
  212. [فَصْلٌ يَلْزَمُ الْجَيْشَ طَاعَةُ الْأَمِيرِ]
  213. [بَابُ قِسْمَةِ الْغَنِيمَةِ]
  214. [فَصْلٌ إذَا أَرَادَ الْقِسْمَةَ بَدَأَ بِالْأَسْلَابِ]
  215. [فَصْلٌ قِسْمَة بَاقِي الْغَنِيمَةِ]
  216. [بَابُ حُكْمِ الْأَرَضِينَ الْمَغْنُومَةِ]
  217. [فَصْلٌ الْمَرْجِعُ فِي الْخَرَاجِ وَالْجِزْيَةِ]
  218. [بَابُ الْفَيْءِ]
  219. [بَابُ الْأَمَانِ]
  220. [بَابُ الْهُدْنَةِ]
  221. [فَصْلٌ يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ حِمَايَةُ مَنْ هَادَنَهُ]
  222. [بَابُ عَقْدِ الذِّمَّةِ]
  223. [فَصْلٌ أَخَذُ الْجِزْيَةُ مِنْ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ]
  224. [فَصْلٌ يَجُوزُ أَنْ يَشْرِطَ عَلَيْهِمْ فِي عَقْدِ الذِّمَّةِ]
  225. [بَابُ أَحْكَامِ الذِّمَّةِ]
  226. [فَصْلٌ إنْ اتَّجَرَ ذِمِّيٌّ وَلَوْ صَغِيرًا أَوْ أُنْثَى أَوْ تَغْلِبِيًّا إلَى غَيْرِ بَلَدِهِ ثُمَّ عَادَ]
  227. [فَصْلٌ فِي نَقْضِ الْعَهْدِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ]
  228. [كِتَابِ الْبَيْعِ]
  229. [فَصْلٌ مِنْ شُرُوطِ الْبَيْعِ أَنْ يَكُونَ الْعَاقِدُ جَائِزَ التَّصَرُّفِ]
  230. [فَصْلٌ مِنْ شُرُوط الْبَيْع أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ وَالثَّمَنُ مَالًا]
  231. [فَصْلٌ مِنْ شُرُوط الْبَيْع أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ مَمْلُوكًا لِبَائِعِهِ]
  232. [فَصْلٌ مِنْ شُرُوط الْمَبِيع أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ مَقْدُورًا عَلَى تَسْلِيمِهِ]
  233. [فَصْلٌ مِنْ شُرُوط الْبَيْع أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ مَعْلُومًا لَهُمَا]
  234. [فَصْلٌ بَاعَهُ قَفِيزًا مِنْ هَذِهِ الصُّبْرَة هَذِهِ الصُّبْرَةِ مِنْ طَعَامٍ وَغَيْرِهِ]
  235. [فَصْلٌ مِنْ شُرُوطِ الْبَيْعِ أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ مَعْلُومًا]
  236. [فَصْلٌ فِي تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ]
  237. [فَصْلٌ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ لِمَنْ تَلْزَمهُ الْجُمُعَةَ]
  238. [فَصْلٌ مِنْ بَاعَ سِلْعَةً بِنَسِيئَةٍ لَمْ يَقْبِضْهُ]
  239. [بَابُ الشُّرُوطِ فِي الْبَيْعِ]
  240. [فَصْلٌ مَا يحرم اشتراطه فِي الْبَيْعِ]
  241. [فَصْلٌ إنْ قَالَ الْبَائِعُ إنْ بِعْتُكَ تَنْقُدُنِي الثَّمَنَ]
  242. [بَابٌ أَقْسَامُ الْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ وَالتَّصَرُّفُ فِي الْمَبِيعِ]
  243. [خِيَار الْمَجْلِس]
  244. [فَصْلٌ خِيَارِ الشَّرْطِ]
  245. [فَصْلٌ يَحْرُمُ تَصَرُّفُ البائعين والمشترى فِي مُدَّةِ الْخِيَارَيْنِ]
  246. [فَصْلٌ خِيَارُ الْغَبْنِ]
  247. [فَصْلٌ خِيَارُ التَّدْلِيسِ]
  248. [فَصْلٌ خِيَارُ الْعَيْبِ]
  249. [فَصْلٌ فِيمَنْ اشْتَرَى مَعِيبًا لَمْ يَعْلَمْ حَالَ الْعَقْدِ]
  250. [فَصْلٌ أَعْتَقَ الْمُشْتَرِي الْعَبْدَ الْمَبِيعَ ثُمَّ عَلِمَ عَيْبَهُ]
  251. [فَصْلٌ الْخِيَار الَّذِي يَثْبُتُ فِي التَّوْلِيَةِ وَالشَّرِكَةِ وَالْمُرَابَحَةِ وَالْمُوَاضَعَةِ]
  252. [فَصْلٌ الْخِيَارِ الَّذِي يَثْبُتُ لِاخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ]
  253. [فَصْلٌ فِي التَّصَرُّفِ فِي الْمَبِيعِ]
  254. [فَصْلٌ فِي قَبْضِ الْمَبِيعِ]
  255. [فَصْلٌ الْإِقَالَةُ لِلنَّادِمِ مَشْرُوعَةٌ]
  256. [بَابٌ الرِّبَا وَالصَّرْفُ وَتَحْرِيمُ الْحِيَلِ]
  257. [فَصْلٌ فِي رِبَا النَّسِيئَةِ]
  258. [فَصْلٌ فِي الْمُصَارَفَةِ وَهِيَ بَيْعُ نَقْدٍ بِنَقْدٍ]
  259. [كِتَابُ بَيْعِ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ]
  260. [فَصْلٌ بَاعَ نَخْلًا قَدْ تَشَقَّقَ طِلْعُهُ]
  261. [فَصْلٌ بَيْعُ الثَّمَرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا]
  262. [فَصْلٌ إذَا بَدَا صَلَاحُ الثَّمَرَةِ وَاشْتَدَّ الْحَبُّ جَازَ بَيْعُهُ]
  263. [فَصْلٌ مَنْ بَاعَ رَقِيقًا عَبْدًا أَوْ أَمَةً لَهُ مَالٌ مَلَّكَهُ]
  264. [بَابُ السَّلَمِ وَالتَّصَرُّفِ فِي الدَّيْنِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ]
  265. [فَصْلٌ مِنْ شُرُوط السَّلَم أَنْ يَصِفَهُ بِمَا يَخْتَلِفُ بِهِ الثَّمَنُ]
  266. [فَصْلٌ مِنْ شُرُوط السَّلَم أَنْ يَذْكُرَ قَدْرَهُ]
  267. [فَصْلٌ مِنْ شُرُوط السَّلَم أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ أَجَلًا مَعْلُومًا]
  268. [فَصْلٌ مِنْ شُرُوط السَّلَم أَنْ يَكُونَ الْمُسْلَمُ فِيهِ عَامَ الْوُجُودِ فِي مَحَلِّهِ]
  269. [فَصْلٌ مِنْ شُرُوط السَّلَم أَنْ يَقْبِضَ رَأْسَ مَالِهِ]
  270. [فَصْلٌ مِنْ شُرُوط السَّلَم أَنْ يُسْلِمَ فِي الذِّمَّةِ]
  271. [بَابُ الْقَرْضِ]
  272. [بَابُ الرَّهْنِ]
  273. [فَصْلٌ تَصَرُّفُ رَاهِنٍ فِي رَهْنٍ لَازِمٍ]
  274. [فَصْلٌ فِي مُؤْنَةُ الرَّهْنِ]
  275. [فَصْلٌ إذَا قَبَضَ الرَّهْنَ مَنْ تَرَاضَى الْمُتَرَاهِنَانِ أَنْ يَكُونَ الرَّهْنُ عَلَى يَدِهِ]
  276. [فَصْلٌ إنْ اُسْتُحِقَّ الرَّهْنُ الْمَبِيعُ]
  277. [فَصْلٌ إذَا اخْتَلَفَا الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ فِي قَدْرِ الدَّيْنِ الَّذِي بِهِ الرَّهْنُ]
  278. [فَصْلٌ إذَا كَانَ الرَّهْنُ مَرْكُوبًا أَوْ مَحْلُوبًا]
  279. [فَصْلٌ فِي جِنَايَة الرَّهْنُ]
  280. [بَابُ الضَّمَانِ وَالْكَفَالَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا]
  281. [فَصْلٌ ضَمَانُ دَيْنِ الضَّامِنِ]
  282. [فَصْلٌ إنْ قَضَى الضَّامِنُ الدَّيْنَ]
  283. [فَصْلٌ الْكَفَالَةُ صَحِيحَةٌ]
  284. [بَابُ الْحَوَالَةِ]
  285. [بَابُ الصُّلْحِ وَأَحْكَامِ الْجِوَارِ]
  286. [فَصْلٌ الصُّلْحِ عَلَى إقْرَارٍ]
  287. [فَصْلٌ الصُّلْحُ عَلَى إنْكَارٍ]
  288. [فَصْلٌ فِي الصُّلْحِ عَمَّا لَيْسَ بِمَالٍ]
  289. [فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ الْجِوَارِ]
  290. [فَصْلٌ يَلْزَمُ أَعْلَا الْجَارَيْنِ بِنَاءُ سُتْرَةٍ تَمْنَعُ مُشَارَفَةَ الْأَسْفَلِ]
  291. [بَابُ الْحَجْرِ]
  292. [الْحَجْرُ عَلَى ضَرْبَيْنِ]
  293. [فَصْلٌ يَتَعَلَّق بِالْحَجْرِ عَلَى الْمُفْلِسِ أَرْبَعَةُ أَحْكَامٍ]
  294. [فَصْلٌ مِنْ الْأَحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْحَجْرِ أَنَّ مَنْ وَجَدَ عِنْدَهُ عينا بَاعَهَا]
  295. [فَصْلٌ مِنْ الْأَحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْحَجْرِ بَيْعُ الْحَاكِمِ مَالَهُ وَقَسْمُ ثَمَنِهِ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ بِالْمُحَاصَّةِ]
  296. [فَصْلٌ مِنْ أَحْكَامِ الْحَجْرِ عَلَى الْمُفْلِسِ انْقِطَاعُ الْمُطَالَبَةِ عَنْ الْمُفْلِس]
  297. [فَصْلٌ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ لِحَظِّهِ]
  298. [فَصْلٌ تَثْبُتُ الْوِلَايَةُ عَلَى صَغِيرٍ وَمَجْنُونٍ]
  299. [فَصْلٌ مَنْ بَلَغَ سَفِيهًا وَاسْتَمَرَّ]
  300. [فَصْلٌ لِلْوَلِيِّ الْمُحْتَاجِ غَيْرِ الْحَاكِمِ وَأَمِينِهِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ مَالِ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ]
  301. [فَصْلٌ لِوَلِيٍّ مُمَيِّزٍ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى وَلِسَيِّدِ عَبْدٍ مُمَيِّزٍ أَوْ بَالِغٍ الْإِذْنُ لَهُمَا فِي التِّجَارَةِ]
  302. [بَابُ الْوَكَالَةِ]
  303. [فَصْلٌ الْوَكَالَةُ عَقْدٌ جَائِزٌ مِنْ الطَّرَفَيْنِ]
  304. [فَصْلٌ فِي حُقُوق عَقْدِ الْوَكَالَة]
  305. [فَصْلٌ لَا يَصِحُّ أَنْ يَبِيعَ الْوَكِيلُ نَسَاءً]
  306. [فَصْلٌ وَكَّلَهُ فِي شِرَاءِ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ]
  307. [فَصْلٌ الْوَكِيلُ أَمِينٌ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ]
  308. [فَصْلٌ إنْ كَانَ عَلَى إنْسَان حَقٌّ مِنْ دِين أوغيره]
  309. [كِتَابُ الشَّرِكَةِ]
  310. [الشَّرِكَةٌ فِي الْمَالِ]
  311. [شَرِكَةُ الْعُقُودِ]
  312. [شَرِكَةُ الْعَنَانِ]
  313. [فَصْلٌ يَجُوز لِكُلٍّ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ أَنْ يَبِيعَ وَيَشْتَرِي]
  314. [فَصْلٌ الشُّرُوطُ فِي الشَّرِكَةِ ضَرْبَانِ]
  315. [فَصْل الْمُضَارَبَةُ]
  316. [فَصْلٌ لَيْسَ لِلْعَامِلِ شِرَاءُ مَنْ يُعْتَقُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ بِغَيْرِ إذْنِهِ]
  317. [فَصْلٌ تَلِفَ رَأْسُ الْمَالِ فِي الْمُضَارَبَة]
  318. [فَصْلٌ الْعَامِلُ أَمِينٌ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ]
  319. [فَصْلٌ شَرِكَةُ الْوُجُوهِ]
  320. [فَصْلٌ شَرِكَةٌ الْأَبَدَانِ]
  321. [فَصْلٌ شَرِكَةُ الْمُفَاوَضَةِ]
  322. [بَابُ الْمُسَاقَاةِ وَالْمُنَاصَبَةِ وَالْمُزَارَعَةِ]
  323. [فَصْلٌ الْمُسَاقَاةُ وَالْمُزَارَعَةُ عَقْدَانِ جَائِزَانِ]
  324. [فَصْلٌ يَلْزَمُ الْعَامِلَ مَا فِيهِ صَلَاحُ الثَّمَرَةِ]
  325. [فَصْلٌ فِي الْمُزَارَعَةِ]
  326. [بَابُ الْإِجَارَةِ]
  327. [أَرْكَانُ الْإِجَارَةِ]
  328. [فَصْلٌ مَعْرِفَةُ الْأُجْرَةِ]
  329. [فَصْلٌ إنْ دَفَعَ إنْسَانٌ ثَوْبَهُ إلَى قَصَّارٍ أَوْ خَيَّاطٍ]
  330. [فَصْلٌ مِنْ شُرُوط الْإِجَارَةِ أَنْ تَكُونَ الْمَنْفَعَةُ مُبَاحَةً لِغَيْرِ ضَرُورَة]
  331. [فَصْلٌ الْإِجَارَةُ عَلَى ضَرْبَيْنِ]
  332. [فَصْلٌ إجَارَةُ الْعَيْنِ تَنْقَسِمُ قِسْمَيْنِ]
  333. [فَصْلٌ الْإِجَارَة عَقْدٌ عَلَى مَنْفَعَةٍ فِي الذِّمَّةِ]
  334. [فَصْلٌ يُعْتَبَرُ كَوْنُ الْمَنْفَعَةِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهَا لِلْمُسْتَأْجِرِ]
  335. [فَصْلٌ مَا يَلْزَمُ الْمُؤَجِّرَ مَعَ إطْلَاقِ عَقْدِ الْإِجَارَةِ]
  336. [فَصْلٌ الْإِجَارَةُ عَقْدٌ لَازِمٌ مِنْ الطَّرَفَيْنِ]
  337. [فَصْلٌ مَتَى زَرَعَ فَغَرِقَ الزَّرْعُ]
  338. [فَصْلٌ الْأَجِيرُ قِسْمَانِ خَاصٌّ وَمُشْتَرَكٌ]
  339. [فَصْلٌ تَجِبُ الْأُجْرَةُ بِنَفْسِ الْعَقْدِ]
  340. [بَابُ السَّبَقِ وَالْمُنَاضَلَةِ]
  341. [فَصْلٌ الْمُسَابَقَةُ جِعَالَةٌ]
  342. [فَصْلٌ فِي الْمُنَاضَلَةِ مِنْ النَّضْلِ]
  343. [بَاب الْعَارِيَّةِ]
  344. [فَصْلُ حُكْمُ الْمُسْتَعِيرِ فِي اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ]
  345. [فَصْلُ دَفَعَ إلَيْهِ دَابَّةً أَوْ غَيْرَهَا]
  346. [بَابُ الْغَصْبِ وَجِنَايَةِ الْبَهَائِمِ وَمَا فِي مَعْنَى ذَلِكَ مِنْ الْإِتْلَافَاتِ]
  347. [فَصْلُ يَلْزَمُ الْغَاصِب رَدُّ الْمَغْصُوبِ إلَى مَحَلِّهِ]
  348. [فَصْل زَادَ الْمَغْصُوبُ بِيَدِ الْغَاصِبِ أَوْ غَيْرِهِ]
  349. [فَصْلٌ نَقَصَ الْمَغْصُوبُ بِيَدِ الْغَاصِبِ أَوْ غَيْرِهِ]
  350. [فَصْلٌ خَلَطَ الْغَاصِبُ الْمَغْصُوبَ بِمَالِهِ]
  351. [فَصْلٌ وَطِئَ الْغَاصِبُ الْجَارِيَةَ الْمَغْصُوبَةَ]
  352. [فَصْلٌ تَلَفُ الْمَغْصُوبِ]
  353. [فَصْلٌ كَانَ لِلْمَغْصُوبِ مَنْفَعَةٌ تَصِحُّ إجَارَتُهَا]
  354. [فَصْلٌ تَصَرُّفَاتُ الْغَاصِبِ الْحُكْمِيَّةِ]
  355. [فَصْلٌ فِيمَا يُضْمَنُ بِهِ الْمَالُ مِنْ غَيْرِ غَصْبٍ]
  356. [فَصْلٌ أَجَّجَ نَارًا فِي مَوَاتٍ أَوْ أَجَّجَهَا فِي مِلْكِهِ]
  357. [فَصْلٌ فِي جِنَايَةِ الْبَهَائِمِ]
  358. [بَابُ الشُّفْعَةِ]
  359. [شُرُوطُ الشُّفْعَة أَنْ يَكُونَ الشِّقْصُ الْمُنْتَقِلُ عَنْ الشَّرِيكِ مَبِيعًا أَوْ مُصَالَحًا بِهِ]
  360. [فَصْلٌ أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ وَمَا بِمَعْنَاهُ شِقْصًا مُشَاعًا]
  361. [فَصْلٌ لِلشُّفْعَةِ الْمُطَالَبَةُ بِهَا عَلَى الْفَوْرِ]
  362. [فَصْلٌ لِلْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ أَنْ يَأْخُذ الشَّرِيك جَمِيعَ الشِّقْصِ الْمَبِيعِ]
  363. [فَصْلٌ لِلْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ أَنْ يَكُونَ لِلشَّفِيعِ مِلْكٌ لِلرَّقَبَةِ سَابِقٌ عَلَى الْبَيْعِ]
  364. [فَصْلٌ تَصَرَّفَ الْمُشْتَرِي فِي الشِّقْصِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الطَّلَبِ]
  365. [فَصْلٌ يَأْخُذُ الشَّفِيعُ الشِّقْصَ الْمَشْفُوعَ بِلَا حُكْمِ حَاكِمٍ]
  366. [لَا شُفْعَةَ فِي بَيْعٍ فِيهِ خِيَارُ مَجْلِسٍ أَوْ خِيَارُ شَرْطٍ]
  367. [بَابُ الْوَدِيعَةِ]
  368. [فَصْلٌ دَفَعَ الْمُسْتَوْدَعُ الْوَدِيعَةَ إلَى مَنْ يَحْفَظُ مَالَهُ]
  369. [فَصْلٌ الْمُودَعُ أَمِينٌ]
  370. [بَابُ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ]
  371. [فَصْلٌ إحْيَاء الْأَرْضِ الْمَوَاتِ]
  372. [فَصْلٌ فِي الْإِقْطَاعِ]
  373. [فَصْلٌ فِي مَسَائِلَ مِنْ أَحْكَامِ الِانْتِفَاعِ بِالْمِيَاهِ غَيْرِ الْمَمْلُوكَةِ وَنَحْوِهَا]
  374. [بَابُ الْجَعَالَةِ]
  375. [بَابُ اللُّقَطَةِ]
  376. [فَصْلُ التَّصَرُّفُ فِي اللُّقَطَةِ]
  377. [فَصْلٌ لَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ الْمُلْتَقِطِ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا]
  378. [بَابُ اللَّقِيطِ]
  379. [فَصْلٌ مِيرَاثُ اللَّقِيطِ إنْ مَاتَ]
  380. [فَصْلٌ أَقَرَّ إنْسَانٌ أَنَّ اللَّقِيطَ وَلَدُهُ]
  381. [كِتَابُ الْوَقْفِ]
  382. [فَصْلٌ: إذَا كَانَ الْوَقْفُ عَلَى غَيْرِ مُعَيَّنٍ كَالْمَسَاكِينِ وَالْغُزَاةِ وَالْعُلَمَاءِ]
  383. [فَصْلٌ يَزُولُ مِلْكِ الْوَاقِفِ عَنْ الْعَيْنِ الْمَوْقُوفَةِ بِمُجَرَّدِ الْوَقْفِ]
  384. [فَصْلٌ يُرْجَعُ عِنْدَ التَّنَازُعِ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْوَقْفِ إلَى شَرْطِ وَاقِفٍ]
  385. [فَصْلٌ يُرْجَعُ إلَى شَرْطِ الْوَاقِفِ فِي النَّاظِرِ فِيهِ]
  386. [فَصْلٌ لَمْ يَشْتَرِطْ الْوَاقِفُ نَاظِرًا وَشَرَطَهُ النَّظَرَ]
  387. [فَصْلٌ وَقَفَ عَلَى وَلَدِهِ ثُمَّ عَلَى الْمَسَاكِينِ]
  388. [فَصْلٌ الْمُسْتَحَبُّ أَنْ يُقَسِّمَ الْوَقْفَ عَلَى أَوْلَادِهِ]
  389. [فَصْلٌ الْوَقْفُ عَقْدٌ لَازِمٌ]
  390. [بَابُ الْهِبَةِ وَالْعَطِيَّةِ]
  391. [فَصْلٌ أَبْرَأَ غَرِيمٌ غَرِيمَهُ مِنْ دَيْنِهِ]
  392. [فَصْلٌ فِي التَّعْدِيلِ بَيْنَ الْوَرَثَةِ فِي الْهِبَةِ]
  393. [فَصْلٌ: وَلِأَبٍ حُرًّا أَنْ يَتَمَلَّكَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا شَاءَ]
  394. [فَصْلٌ فِي عَطِيَّةِ الْمَرِيضِ وَمَا يَلْحَقُ بِهِ]
  395. [فَصْلٌ حُكْمُ الْعَطِيَّةِ فِي مَرَض الْمَوْتِ حُكْمُ الْوَصِيَّةِ فِي أَشْيَاءَ]
  396. [فَصْلٌ مَلَكَ فِي صِحَّتِهِ ابْنَ عَمِّهِ فَأَقَرَّ فِي مَرَضِهِ أَنَّهُ كَانَ أَعْتَقَهُ فِي صِحَّتِهِ]
  397. [كِتَابُ الْوَصَايَا]
  398. [فَصْلٌ حُكْمُ الْوَصِيَّةِ]
  399. [فَصْلٌ حُكْمُ إجَازَةِ الْوَرَثَةِ لِمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ]
  400. [فَصْلٌ لَا يَثْبُتُ الْمِلْكُ لِلْمُوصَى لَهُ إلَّا بِقَبُولِهِ]
  401. [فَصْلٌ حُكْمُ الرُّجُوعِ فِي الْوَصِيَّةِ]
  402. [فَصْلٌ الْوَاجِبَاتُ الَّتِي عَلَى الْمَيِّتِ تُخْرَجُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ أَوْصَى بِهَا أَوْ لَمْ يُوصِ]
  403. [بَابُ الْمُوصَى لَهُ]
  404. [فَصْلٌ قَتَلَ الْمُوصَى لَهُ الْمُوصَى]
  405. [فَصْلٌ لَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لِكَنِيسَةٍ]
  406. [بَابُ الْمُوصَى بِهِ]
  407. [فَصْلٌ الْوَصِيَّةُ بِالْمَنْفَعَةِ الْمُفْرَدَةِ]
  408. [فَصْلٌ أُوصِيَ لَهُ بِشَيْءٍ مُعَيَّنٍ كَعَبْدٍ وَثَوْبٍ]
  409. [بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالْأَنْصِبَاءِ وَالْأَجْزَاءِ]
  410. [فَصْلٌ فِي الْوَصِيَّةِ بِالْأَجْزَاءِ]
  411. [فَصْلٌ زَادَتْ الْوَصَايَا عَلَى الْمَالِ]
  412. [فَصْلٌ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْوَصِيَّةِ بِالْأَجْزَاءِ وَالْأَنْصِبَاءِ]
  413. [بَابُ الْمُوصَى إلَيْهِ]
  414. [فَصْلٌ لَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ إلَّا فِي تَصَرُّفٍ مَعْلُومٍ]
  415. [كِتَابُ الْفَرَائِضِ]
  416. [فَصْلٌ فِي الْجَدّ مَعَ الْإِخْوَة أَوْ الْأَخَوَاتِ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ مُنْفَرِدِينَ]
  417. [فَصْلٌ لِلْأُمِّ أَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ]
  418. [فَصْلٌ فِي إرْثِ الْجَدَّةِ]
  419. [فَصْلٌ فِي إرْثِ الْبَنَاتِ وَبَنَاتِ الِابْنِ وَالْأَخَوَاتِ]
  420. [فَصْلٌ فِي الْحَجْبِ]
  421. [بَابُ الْعَصَبَاتِ]
  422. [بَابُ أُصُولِ الْمَسَائِلِ وَالْعَوْلِ وَالرَّدِّ]
  423. [فَصْلٌ فِي الرَّدِّ]
  424. [بَابُ تَصْحِيحُ الْمَسَائِلِ]
  425. [فَصْل تَمَاثُلِ الْعَدَدَيْنِ]
  426. [بَابُ الْمُنَاسَخَاتِ]
  427. [بَابُ قِسْمَةِ التَّرِكَاتِ]
  428. [بَابُ ذَوِي الْأَرْحَامِ وَكَيْفِيَّةِ تَوْرِيثِهِمْ]
  429. [بَابُ مِيرَاثِ الْحَمْلِ]
  430. [بَابُ مِيرَاثِ الْمَفْقُودِ]
  431. [بَابُ مِيرَاثِ الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ]
  432. [بَابُ مِيرَاثِ الْغَرْقَى وَمَنْ غَمَى أَيْ خَفَى مَوْتُهُمْ]
  433. [بَابُ مِيرَاثِ أَهْلِ الْمِلَلِ]
  434. [فَصْلٌ يَرِثُ مَجُوسِيٌّ إذَا أَسْلَمَ أَوْ حَاكَمَ إلَيْنَا]
  435. [بَابُ مِيرَاثِ الْمُطَلَّقَةِ]
  436. [بَابُ الْإِقْرَارِ بِمُشَارِكٍ فِي الْمِيرَاثِ]
  437. [فَصْلٌ فِي طَرِيقُ الْعَمَلِ فِي هَذَا الْبَابِ]
  438. [فَصْلٌ مَنْ أَقَرَّ مِنْ الْوَرَثَةِ فِي مَسْأَلَةٍ فِيهَا عَوْلٌ بِمَنْ أَيْ بِوَارِثٍ يُزِيلُ الْعَوْلَ]
  439. [بَابُ مِيرَاثِ الْقَاتِلِ]
  440. [بَابُ مِيرَاثِ الْمُعْتَقِ بَعْضُهُ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ]
  441. [بَابُ الْوَلَاءِ وَجَرِّهِ وَدَوْرِهِ]
  442. [فَصْلٌ لَا يَرِثُ النِّسَاءُ بِالْوَلَاءِ إلَّا مَنْ أَعْتَقْنَ]
  443. [فَصْلٌ فِي جَرِّ الْوَلَاءِ]
  444. [فَصْلٌ فِي دَوْرِ الْوَلَاءِ وَمَعْنَاهُ]
  445. [كِتَابُ الْعِتْقِ]
  446. [فَصْلٌ مَنْ أَعْتَقَ جُزْءًا مِنْ رَقِيقِهِ]
  447. [فَصْلٌ يَصِحُّ تَعْلِيقُ الْعِتْقِ بِصِفَةٍ]
  448. [فَصْلٌ قَالَ السَّيِّدُ كُلُّ مَمْلُوكٍ لِي حُرٌّ]
  449. [فَصْلٌ أَعْتَقَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ الْمَخُوفِ جُزْءًا مِنْ عَبْدِهِ]
  450. [بَابُ التَّدْبِيرِ]
  451. [بَابُ الْكِتَابَةِ]
  452. [فَصْلٌ يَمْلِكُ الْمُكَاتَبُ نَفْعَ نَفْسِهِ وَكَسْبَهُ]
  453. [فَصْلٌ لَا يَمْلِكُ السَّيِّدُ شَيْئًا مِنْ كَسْبِهِ أَيْ الْمُكَاتَبِ]
  454. [فَصْلٌ وَطِئَ مُكَاتَبَتَهُ فِي مُدَّةِ الْكِتَابَةِ بِشَرْطٍ]
  455. [فَصْلٌ الْكِتَابَةُ الصَّحِيحَةُ عَقْدٌ لَازِمٌ مِنْ الطَّرَفَيْنِ]
  456. [فَصْلٌ كَاتَبَ عَبِيدَهُ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ أَوْ إمَاءَهُ صَفْقَةً وَاحِدَةً بِعِوَضٍ وَاحِدٍ]
  457. [فَصْلٌ فِي الْكِتَابَةُ الْفَاسِدَةُ]
  458. [بَابُ أَحْكَامِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ]
  459. [فَصْلٌ أَسْلَمَتْ أُمُّ وَلَدِ الْكَافِرِ]
  460. [كِتَابُ النِّكَاحِ وَخَصَائِصِ النَّبِيِّ]
  461. [فَصْلٌ فِي الْخِطْبَةِ]
  462. [فَصْلٌ فِي خَصَائِصِ النَّبِيِّ]
  463. [بَابُ أَرْكَانِ النِّكَاحِ وَشُرُوطِهِ]
  464. [فَصْلٌ وَشُرُوطُهُ أَيْ النِّكَاحِ خَمْسَةٌ]
  465. [الشَّرْط الْأَوَّل تَعْيِينُ الزَّوْجَيْنِ]
  466. [الشَّرْط الثَّانِي رِضَى الزَّوْجَيْنِ]
  467. [فَصْلٌ الشَّرْطُ الثَّالِثُ الْوَلِيُّ]
  468. [فَصْلٌ يُشْتَرَطُ فِي الْوَلِيِّ سَبْعَةُ شُرُوطٍ]
  469. [فَصْلٌ وَكِيلُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الْأَوْلِيَاءِ يَقُومُ مَقَامَهُ]
  470. [فَصْلُ اسْتَوَى وَلِيَّانِ فَأَكْثَرُ لِامْرَأَةٍ فِي الدَّرَجَةِ]
  471. [فَصْلٌ قَالَ لِأَمَتِهِ أَعْتَقْتُكِ وَجَعَلْتُ عِتْقَكِ صَدَاقكِ]
  472. [فَصْلٌ الشَّرْطُ الرَّابِعُ الشَّهَادَةُ عَلَى النِّكَاحِ]
  473. [الشَّرْطُ الْخَامِسُ الْخُلُوُّ مِنْ الْمَوَانِعِ]
  474. [بَابُ الْمُحَرَّمَاتِ فِي النِّكَاحِ]
  475. [فَصْلٌ الْمُحَرَّمَاتُ بِالْمُصَاهَرَةِ]
  476. [فَصْلٌ الْمُحَرَّمَاتُ إلَى أَمَدٍ]
  477. [فَصْلٌ الْمُحَرَّمَاتُ لِعَارِضٍ يَزُولُ]
  478. [بَاب الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ قِسْمَانِ]
  479. [فَصْلٌ الْقِسْمُ الْأَوَّل مِنْ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ صَحِيحٌ]
  480. [فَصْلٌ الْقِسْمُ الثَّانِي مِنْ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ فَاسِدٌ]
  481. [فَصْلٌ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَنَّهَا مُسْلِمَةٌ فَبَانَتْ كِتَابِيَّة]
  482. [فَصْلٌ عَتَقَتْ الْأَمَةُ كُلُّهَا وَزَوْجُهَا حُرٌّ]
  483. [بَابُ الْعُيُوبِ فِي النِّكَاحِ]
  484. [فَصْلٌ الْأَوَّل مَا يَخْتَصُّ بِالرَّجُلِ]
  485. [فَصْلٌ الثَّانِي مَا يَشْتَرِكُ فِيهِ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ]
  486. [فَصْلٌ خِيَارُ الْعُيُوبِ وَالشُّرُوطِ عَلَى التَّرَاخِي]
  487. [فَصْلٌ لَيْسَ لِوَلِيِّ صَغِيرَةٍ أَوْ صَغِيرٍ تَزْوِيجُهُمْ مَعِيبًا]
  488. [بَابُ نِكَاحِ الْكُفَّارِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ]
  489. [فَصْلٌ إذَا أَسْلَمَ الزَّوْجَانِ مَعًا فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا]
  490. [فَصْلٌ إنْ ارْتَدَّا الزَّوْجَانِ مَعًا انْفَسَخَ النِّكَاحُ]
  491. [فَصْلٌ أَسْلَمَ حُرٌّ وَتَحْتَهُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ]
  492. [فَصْلٌ أَسْلَمَ حُرّ وَتَحْتَهُ إمَاءٌ فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ]
  493. [كِتَابُ الصَّدَاقِ]
  494. [فَصْلٌ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الصَّدَاقُ مَعْلُومًا]
  495. [فَصْلٌ تَزَوَّجَهَا عَلَى خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ أَوْ مَالٍ مَغْصُوبٍ]
  496. [فَصْلٌ لِأَبِي الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ أَنْ يَشْتَرِطَ شَيْئًا مِنْ صَدَاقِهَا لِنَفْسِهِ]
  497. [فَصْلٌ تَزَوَّجَ عَبْدٌ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ]
  498. [فَصْلٌ تَمْلِكُ الزَّوْجَةُ الصَّدَاقَ الْمُسَمَّى بِالْعَقْدِ]
  499. [فَصْلٌ أَبْرَأَتْهُ مِنْ صَدَاقِهَا أَوْ وَهَبَتْهُ لَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ]
  500. [فَصْلٌ كُلُّ فُرْقَةٍ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ الزَّوْجِ قَبْلَ الدُّخُولِ تَنَصَّفَ الْمَهْرُ]
  501. [فَصْلٌ يُقَرِّرُ الصَّدَاقَ الْمُسَمَّى كَامِلًا]
  502. [فَصْلٌ اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ أَوَ وَرَثَتُهُمَا فِي قَدْرَ الصَّدَاقِ أَوْ صِفَتِهِ]
  503. [فَصْلٌ فِي الْمُفَوِّضَةِ]
  504. [فَصْلٌ مَهْرُ الْمِثْلِ مُعْتَبَرٌ بِمَنْ يُسَاوِيهَا مِنْ جَمِيعِ أَقَارِبِهَا]
  505. [فَصْلٌ إذَا افْتَرَقَا فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَا مَهْرَ فِيهِ]
  506. [فَصْلٌ دَفَعَ أَجْنَبِيَّةً فَأَذْهَبَ عُذْرَتَهَا]
  507. [بَابُ الْوَلِيمَةِ وَآدَابِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ]
  508. [فَصْل عَلِمَ الْمَدْعُوّ أَنَّ فِي الدَّعْوَة مُنْكَرًا]
  509. [فَصْل آدَابِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا]
  510. [فَصْل الْقِرَانُ فِي التَّمْرِ]
  511. [فَصْلٌ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُبَاسِطَ الْإِخْوَانَ بِالْحَدِيثِ الطَّيِّبِ]
  512. [بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ وَالْقَسَمِ وَالنُّشُوزِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا]
  513. [فَصْل عَلَى الزَّوْج أَنْ يَبِيت فِي الْمَضْجَعِ لَيْلَةً مِنْ كُلِّ أَرْبَعِ لَيَالٍ]
  514. [فَصْلٌ فِي الْقَسْمِ بَيْنَ الزَّوْجَتَيْنِ فَأَكْثَرَ]
  515. [فَصْلٌ أَرَادَ مَنْ تَحْتَهُ أَكْثَرُ مِنْ امْرَأَةٍ النَّقْلَة مِنْ بَلَدٍ إلَى بَلَد بِنِسَائِهِ]
  516. [فَصْل وَإِذَا تَزَوُّج بِكْرًا وَلَوْ أَمَةً وَمَعَهُ غَيْرُهَا أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا]
  517. [فَصْل فِي النُّشُوزِ]
  518. [بَابْ الْخُلْعِ]
  519. [فَصْلٌ الْخُلْعُ طَلَاقٌ بَائِنٌ]
  520. [فَصْلٌ لَا يَصِحُّ الْخُلْعُ إلَّا بِعِوَضٍ]
  521. [فَصْل الْخُلْعُ بِالْمَجْهُولِ وَبِالْمَعْدُومِ الَّذِي يُنْتَظَرُ وُجُودُهُ]
  522. [فَصْلُ الطَّلَاق مُعَلَّق أَوْ مُنَجَّزٍ بِعِوَضٍ كَالْخُلْعِ فِي الْإِبَانَةِ]
  523. [فَصْلٌ خَالَعَتْهُ الزَّوْجَةُ فِي مَرَضِ مَوْتِهَا]
  524. [فَصْلٌ قَالَ خَالَعْتُكِ بِأَلْفٍ فَأَنْكَرَتْهُ أَوْ قَالَتْ إنَّمَا خَالَعَكَ غَيْرِي]
  525. [كِتَابُ الطَّلَاقِ]
  526. [فَصْلٌ أُكْرِهَ عَلَى الطَّلَاقِ ظُلْمًا بِمَا يُؤْلِمُ]
  527. [فَصْلٌ مَنْ صَحَّ طَلَاقُهُ صَحَّ تَوْكِيلُهُ فِيهِ]
  528. [بَابُ سُنَّةِ الطَّلَاقِ وَبِدْعَتِهِ]
  529. [بَابُ صَرِيحِ الطَّلَاقِ وَكِنَايَاتِهِ]
  530. [فَصْل الْكِنَايَاتُ فِي الطَّلَاقِ نَوْعَانِ]
  531. [فَصْل قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَمْرُكِ بِيَدِكِ]
  532. [بَابُ مَا يَخْتَلِفُ بِهِ عَدَدُ الطَّلَاقِ]
  533. [فَصْلٌ الطَّلَاقُ لَا يَتَبَعَّضُ]
  534. [فَصْل قَالَ لِزَوْجَتِهِ نِصْفُكِ أَوْ جُزْءٌ مِنْك طَالِقٌ]
  535. [فَصْلٌ فِيمَا تُخَالِف بِهِ الْمَدْخُولُ بِهَا غَيْرَهَا]
  536. [بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ]
  537. [بَابُ الطَّلَاقِ فِي الْمَاضِي وَالْمُسْتَقْبَلِ]
  538. [فَصْلٌ يُسْتَعْمَلُ طَلَاقٌ وَنَحْوُهُ اسْتِعْمَالِ الْقَسَمِ]
  539. [فَصْلٌ الطَّلَاقِ فِي زَمَنٍ مُسْتَقْبِلٍ]
  540. [فَصْل قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ يَوْمَ يَقْدَمُ زَيْدٌ فَمَاتَتْ أَوْ مَاتَ الْحَالِفُ]
  541. [بَابُ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالشُّرُوطِ]
  542. [فَصْلٌ أَدَوَاتُ الشَّرْطِ الْمُسْتَعْمَلَةُ فِي الطَّلَاقِ]
  543. [فَصْل قَالَ الْعَامِّيُّ إنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ]
  544. [فَصْلٌ فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالْحَيْضِ]
  545. [فَصْلٌ فِي تَعْلِيقِهِ بِالطَّلَاقِ قَالَ إذَا طَلَّقْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ]
  546. [فَصْلٌ فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالْحَلِفِ]
  547. [فَصْلٌ فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالْكَلَامِ]
  548. [فَصْلٌ فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالْإِذْنِ فِي الْخُرُوجِ]
  549. [فَصْلُ فِي تَعْلِيق الطَّلَاقِ بِالْمَشِيئَةِ]
  550. [فَصْلٌ فِي مَسَائِلَ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ فِيهَا مِنْ أَنْوَاعٍ مُخْتَلِفَةٍ]
  551. [بَابُ التَّأْوِيلِ فِي الْحَلِفِ]
  552. [فَصْلٌ التَّحَيُّلُ لِإِسْقَاطِ حُكْمِ الْيَمِينِ]
  553. [فَصْلٌ اسْتَحْلَفَهُ ظَالِمٌ مَا لِفُلَانِ عِنْدَكَ وَدِيعَةٌ وَكَانَ لَهُ]
  554. [فَصْلٌ فِي الْأَيْمَانِ الَّتِي يَسْتَحْلِفُ بِهَا النِّسَاءُ أَزْوَاجَهُنَّ]
  555. [بَابُ الشَّكِّ فِي الطَّلَاقِ]
  556. [فَصْلٌ وَإِنْ قَالَ مَنْ لَهُ امْرَأَتَانِ هَذِهِ الْمُطَلَّقَةُ بَلْ هَذِهِ طَلُقَتَا]
  557. [فَصْلٌ إنْ مَاتَ بَعْضُ الزَّوْجَاتِ أَوْ جَمِيعُهُنَّ أَقْرَعَ بَيْنَ الْجَمِيعِ فِي الطَّلَاقِ]
  558. [فَصْلٌ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ إحْدَاهُنَّ ثُمَّ نَكَحَ أُخْرَى ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يُعْلَم أَيَّتُهُنَّ طَلَّقَهَا]
  559. [فَصْلٌ وَإِذَا ادَّعَتْ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا فَأَنْكَرَهَا]
  560. [فَصْلٌ طَارَ طَائِرٌ فَقَالَ زَوْجُ اثْنَتَيْنِ إنْ كَانَ غُرَابًا فَفُلَانَةُ طَالِقٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ غُرَابًا فَفُلَانَةُ طَالِقٌ]
  561. [بَابُ الرَّجْعَةِ]
  562. [فَصْلٌ وَإِذَا تَزَوَّجَتْ الرَّجْعِيَّةُ فِي عِدَّتِهَا وَحَمَلَتْ مِنْ الزَّوْجِ الثَّانِي]
  563. [فَصْل وَأَقَلُّ مَا يُمْكِنُ أَنْ تَنْقَضِيَ بِهِ عِدَّةُ الْحُرَّةِ مِنْ الْأَقْرَاءِ]
  564. [فَصْل وَالْمَرْأَةُ إذَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا الزَّوْجُ وَلَمْ يَخْلُ بِهَا تَبَيُّنُهَا تَطْلِيقَةٌ]
  565. [بَابُ الْإِيلَاءِ]
  566. [فَصْل وَالْأَلْفَاظُ الَّتِي يَكُونُ بِهَا مُولِيًا]
  567. [فَصْل وَإِنْ قَالَ وَاَللَّه لَا وَطِئْتُكِ إنْ شِئْتِ فَشَاءَتْ فَمُولٍ]
  568. [فَصْل وَإِذَا صَحَّ الْإِيلَاءُ ضُرِبَتْ لِلْمُولِي مُدَّةُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ]
  569. [كِتَابُ الظِّهَارُ]
  570. [فَصْل وَيَصِحُّ الظِّهَارُ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ يَصِحُّ طَلَاقُهُ]
  571. [فَصْلٌ فِي حُكْمِ الظِّهَارِ]
  572. [فَصْلٌ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ]
  573. [فَصْل مَنْ مَلَكَ رَقَبَةً لَزِمَهُ الْعِتْقُ]
  574. [فَصْل وَلَا يُجْزِي فِي جَمِيع الْكَفَّارَاتِ إلَّا عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ]
  575. [فَصْل لَمْ يَجِدْ رَقَبَةً لِيَشْتَرِيَهَا أَوْ وَجَدَهَا وَلَمْ يَجِدْ ثَمَنَهَا]
  576. [فَصْل لَمْ يَسْتَطِعْ الصَّوْمَ لِكِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ]
  577. [فَصْل وَلَا يُجْزِئُ إطْعَامٌ وَعِتْقٌ وَصَوْمٌ إلَّا بِنِيَّةٍ الْكَفَّارَةِ]
  578. [كِتَابُ اللِّعَانُ وَمَا يُلْحَقُ مِنْ النَّسَبِ]
  579. [فَصْل وَالسُّنَّةُ أَنْ يَتَلَاعَنَا قِيَامًا]
  580. [فَصْل وَلَا يَصِحُّ اللِّعَانُ إلَّا بِثَلَاثَةِ شُرُوطٍ الْأَوَّل أَنْ يَكُونَ بَيْنَ زَوْجَيْنِ]
  581. [فَصْل الثَّانِي الْقَذْفُ الَّذِي يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ أَوْ اللِّعَانُ صَوَابُهُ التَّعْزِيرُ]
  582. [فَصْل الثَّالِثُ أَنْ تُكَذِّبَهُ الزَّوْجَةُ وَيَسْتَمِرَّ ذَلِكَ إلَى انْقِضَاءِ اللِّعَانِ]
  583. [فَصْلٌ وَإِذَا تَمَّ اللِّعَانُ بَيْنَهُمَا ثَبَتَ لَهُ أَرْبَعَةُ أَحْكَامٍ]
  584. [فَصْلٌ مِنْ شَرْطِ نَفْيِ الْوَلَدِ بِاللِّعَانِ أَنْ يَنْفِيَهُ حَالَةَ عِلْمِهِ بِوِلَادَتِهِ مِنْ غَيْرِ تَأْخِيرٍ]
  585. [فَصْلٌ فِيمَا يَلْحَقُ مِنْ النَّسَبِ]
  586. [فَصْلٌ طَلَّقَهَا طَلَاقًا رَجْعِيًّا فَوَلَدَتْ لِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ مُنْذُ طَلَّقَهَا]
  587. [فَصْلٌ وَمَنْ اعْتَرَفَ بِوَطْءِ أَمَتِهِ فِي الْفَرْجِ أَوْ دُونَهُ]
  588. [كِتَابُ الْعِدَدِ]
  589. [فَصْلٌ وَالْعِدَّةُ أَقْسَامٌ فَالْأَوَّلُ عِدَّةُ الْحَامِلِ]
  590. [فَصْلٌ الثَّانِيَةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا]
  591. [فَصْلٌ الثَّالِثَةُ ذَاتُ الْقُرُوءِ الْمُفَارِقَةُ فِي الْحَيَاةِ بَعْدَ الدُّخُولِ بِهَا أَوْ الْخَلْوَةِ]
  592. [فَصْلٌ الرَّابِعَةُ الْمُفَارِقَةُ فِي الْحَيَاةِ وَلَمْ تَحِضْ لِيَأْسٍ أَوْ صِغَرٍ]
  593. [فَصْلٌ الْخَامِسَةُ مَنْ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا وَلَوْ بَعْدَ حَيْضَةٍ أَوْ حَيْضَتَيْنِ لَا تَدْرِي مَا رَفَعَهُ]
  594. [فَصْلٌ السَّادِسَةُ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ]
  595. [فَصْلٌ وَإِنْ وُطِئَتْ مُعْتَدَّةٌ بِشُبْهَةٍ أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ]
  596. [فَصْلٌ وَإِنْ طَلَّقَهَا الزَّوْجُ وَاحِدَةً رَجْعِيَّةً فَلَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا حَتَّى طَلَّقَهَا ثَانِيَةً]
  597. [فَصْلٌ وَيَلْزَمُ الْإِحْدَادُ]
  598. [فَصْلٌ وَتَجِبُ عِدَّةُ الْوَفَاةِ فِي الْمَنْزِلِ الَّذِي وَجَبَتْ الْعِدَّةُ فِيهِ]
  599. [فَصْلٌ وَتَعْتَدُّ بَائِنٌ حَيْثُ شَاءَتْ مِنْ بَلَدِهَا فِي مَكَان مَأْمُونٍ]
  600. [بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ]
  601. [فَصْل وَيَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ أَحَدُهَا إذَا مَلَكَ أَمَةً بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ]
  602. [الثَّانِي مِنْ الْمَوَاضِعِ الَّتِي يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ وَإِنْ وَطِئَ أَمَتَهُ ثُمَّ أَرَادَ تَزْوِيجَهَا أَوْ بَيْعَهَا]
  603. [الثَّالِثُ مِنْ الْمَوَاضِعِ الَّتِي يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ إذَا أَعْتَقَ أُمَّ وَلَدِهِ أَوْ أَمَتَهُ الَّتِي كَانَ يُصِيبُهَا قَبْلَ اسْتِبْرَائِهَا]
  604. [فَصْلٌ وَيَحْصُلُ اسْتِبْرَاءُ حَامِلٍ بِوَضْعِ الْحَمْلِ]
  605. [كِتَابُ الرَّضَاعِ]
  606. [فَصْلٌ وَلَا تَثْبُتُ الْحُرْمَةُ بِالرَّضَاعِ إلَّا بِشُرُوطٍ]
  607. [فَصْلٌ تَزَوَّجَ كَبِيرَةً ذَاتَ لَبَنٍ مِنْ غَيْرِهِ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَتَزَوَّجَ صَغَائِرَ فَأَرْضَعَتْ الْكَبِيرَةُ إحْدَاهُنَّ]
  608. [فَصْلٌ وَكُلُّ مَنْ أَفْسَدَ نِكَاحَ امْرَأَةٍ بِرَضَاعٍ قَبْلَ الدُّخُولِ]
  609. [فَصْلٌ طَلَّقَ كَبِيرَةً مَدْخُولًا بِهَا فَأَرْضَعَتْ صَغِيرَةً بِلَبَنِهِ]
  610. [فَصْلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَلَهَا مِنْهُ لَبَنٌ فَتَزَوَّجَتْ بِصَبِيٍّ فَأَرْضَعَتْهُ]
  611. [فَصْلٌ مَتَى كَانَ مُفْسِدُ النِّكَاحِ جَمَاعَةً]
  612. [فَصْلٌ وَإِذَا أَرْضَعَتْ زَوْجَتُهُ الْأَمَةُ امْرَأَتَهُ الصَّغِيرَةَ]
  613. [فَصْلٌ وَإِذَا شَكَّ فِي الرَّضَاعِ أَوْ شَكَّ فِي عَدَدِهِ]
  614. [كِتَابُ النَّفَقَاتِ]
  615. [فَصْلٌ وَيَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَةُ الْمُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ]
  616. [فَصْلٌ وَيَلْزَمُهُ دَفْعُ الْقُوتِ إلَى الزَّوْجَةِ]
  617. [فَصْلٌ وَإِذَا بَذَلَتْ الزَّوْجَةُ تَسْلِيمَ نَفْسِهَا وَهِيَ مِمَّنْ يُوطَأُ مِثْلُهَا]
  618. [فَصْلٌ وَإِذَا نَشَزَتْ الْمَرْأَةُ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا]
  619. [فَصْلٌ وَإِنْ أَعْسَرَ الزَّوْجُ بِنَفَقَتِهَا الْوَاجِبَةِ]
  620. [فَصْلٌ مَنَعَ زَوْجٌ مُوسِرٌ كُسْوَةً أَوْ بَعْضَهَا]
  621. [بَاب نَفَقَةُ الْأَقَارِبِ وَالْمَمَالِيكِ وَالْبَهَائِمِ]
  622. [فَصْلٌ وَتَجِبُ نَفَقَةُ ظِئْرٍ]
  623. [فَصْلٌ وَيَلْزَمُ السَّيِّدَ نَفَقَةُ رَقِيقِهِ]
  624. [فَصْلٌ فِي نَفَقَةِ الْبَهَائِمِ]
  625. [بَابُ الْحَضَانَةِ]
  626. [فَصْلٌ وَلَا حَضَانَةَ لِرَقِيقٍ]
  627. [فَصْلٌ وَإِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ سَبْعَ سِنِينَ وَاتَّفَقَ أَبَوَاهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ أَحَدِهِمَا]
  628. [كِتَابُ الْجِنَايَاتِ]
  629. [فَصْلٌ وَشِبْهُ الْعَمْدِ وَيُسَمَّى خَطَأَ الْعَمْدِ]
  630. [فَصْلٌ وَالْخَطَأُ ضَرْبَانِ]
  631. [فَصْلٌ وَتُقْتَلُ الْجَمَاعَةُ بِالْوَاحِدِ]
  632. [فَصْلٌ وَإِنْ اشْتَرَكَ فِي الْقَتْلِ اثْنَانِ]
  633. [بَابُ شُرُوطِ الْقِصَاصِ]
  634. [فَصْلٌ وَلَوْ قُطِعَ أَنْفُ عَبْدٍ قِيمَتُهُ أَلْفٌ فَانْدَمَلَ الْجُرْحُ ثُمَّ أُعْتِقَ]
  635. [بَابُ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ]
  636. [فَصْلٌ وَلَا يُسْتَوْفَى الْقِصَاصُ إلَّا بِحَضْرَةِ السُّلْطَانِ أَوْ نَائِبِهِ]
  637. [فَصْلٌ وَلَا يَجُوزُ اسْتِيفَاءُ الْقِصَاصُ فِي النَّفْسِ إلَّا بِالسَّيْفِ]
  638. [فَصْلٌ وَإِنْ قَتَلَ وَاحِدٌ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ]
  639. [بَابُ الْعَفْوِ عَنْ الْقِصَاصِ]
  640. [بَابُ مَا يُوجِب قِصَاصًا فِيمَا دُونَ النَّفْسِ مِنْ الْأَطْرَافِ]
  641. [فَصْلٌ وَيُشْتَرَطُ لِلْقِصَاصِ فِي الْأَطْرَافِ ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ أَحَدُهَا إمْكَانُ الِاسْتِيفَاءِ بِلَا حَيْفٍ]
  642. [فَصْل الثَّانِي الْمُمَاثَلَةُ فِي الِاسْمِ وَالْمَوْضِعِ]
  643. [فَصْلٌ الثَّالِثُ اسْتِوَاؤُهُمَا أَيْ الطَّرَفَانِ فِي الصِّحَّةِ وَالْكَمَالِ]
  644. [فَصْلٌ الْقِصَاص فِي الْجِرَاحُ]
  645. [فَصْلٌ وَإِنْ اشْتَرَكَ جَمَاعَةٌ فِي قَطْعِ طَرَفٍ أَوْ فِي جُرْحٍ مُوجِبٍ لِلْقِصَاصِ]
  646. [كِتَابُ الدِّيَاتِ]
  647. [فَصْلٌ وَإِنْ اصْطَدَمَ حُرَّانِ مُكَلَّفَانِ بَصِيرَانِ أَوْ ضَرِيرَانِ]
  648. [فَصْلٌ وَإِنْ رَمَى ثَلَاثَةٌ بِمَنْجَنِيقٍ فَرَجَعَ الْحَجَرُ أَوْ لَمْ يَرْجِعْ فَقَتَلَ رَابِعًا]
  649. [فَصْلٌ وَمَنْ أَخَذَ طَعَامَ إنْسَانٍ أَوْ شَرَابَهُ فِي بَرِّيَّةٍ]
  650. [فَصْلٌ وَمَنْ أَدَّبَ وَلَدَهُ أَوْ أَدَّبَ امْرَأَتَهُ فِي النُّشُوزِ]
  651. [بَابُ مَقَادِيرِ دِيَةِ النَّفْسِ]
  652. [فَصْل وَدِيَةُ الْجَنِينِ]
  653. [فَصْل وَالْغُرَّةُ مَوْرُوثَةٌ عَنْهُ أَيْ الْجَنِينِ]
  654. [فَصْل وَإِنْ كَانَ الْجَنِينُ مَمْلُوكًا]
  655. [فَصْل وَإِذَا كَانَتْ الْأَمَةُ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ فَحَمَلَتْ بِمَمْلُوكَيْنِ فَضَرَبَهَا أَحَدُهُمَا فَأَسْقَطَتْ]
  656. [فَصْل وَإِنْ ادَّعَتْ امْرَأَةٌ عَلَى آخَرَ أَنَّهُ ضَرَبَهَا فَأَسْقَطَتْ جَنِينَهَا فَأَنْكَرَ]
  657. [فَصْل وَإِنْ انْفَصَلَ مِنْهَا جَنِينَانِ ذَكَرٌ وَأُنْثَى فَاسْتَهَلَّ أَحَدُهُمَا]
  658. [فَصْل وَتُغَلَّظُ دِيَةُ النَّفْسِ لَا الطَّرَفِ]
  659. [بَاب دِيَةُ الْأَعْضَاءِ وَمَنَافِعِهَا]
  660. [فَصْلٌ وَفِي الْعُضْوِ الْأَشَلِّ]
  661. [بَابُ الشِّجَاجُ وَكَسْرُ الْعِظَامِ]
  662. [فَصْلٌ وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ]
  663. [فَصْلٌ وَفِي كَسْرِ الضِّلْعِ]
  664. [بَابُ الْعَاقِلَةُ وَمَا تَحْمِلُهُ]
  665. [فَصْلٌ فِيمَا تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ]
  666. [فَصْلٌ وَمَا تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ يَجِبُ مُؤَجَّلًا فِي ثَلَاثِ سِنِينَ]
  667. [بَابُ كَفَّارَةُ الْقَتْلِ]
  668. [بَابُ الْقَسَامَةِ]
  669. [فَصْلٌ اللَّوْثُ وَلَوْ فِي الْخَطَإِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ]
  670. [فَصْلٌ اتِّفَاقُ الْأَوْلِيَاءِ فِي الدَّعْوَى]
  671. [فَصْلٌ أَنْ يَكُونَ فِي الْمُدَّعِيَيْنِ لِلْقَتْلِ ذُكُورٌ مُكَلَّفُونَ]
  672. [فَصْلٌ وَيَبْدَأُ فِي الْقَسَامَةِ بِأَيْمَانِ الْمُدَّعِينَ]
  673. [فَصْلٌ وَإِنْ مَاتَ الْمُسْتَحِقُّ لِلْقَسَامَةِ]
  674. [فَصْلٌ وَإِذَا حَلَفَ الْأَوْلِيَاءُ الْخَمْسِينَ يَمِينًا]
  675. [كِتَابُ الْحُدُودِ]
  676. [فَصْلٌ وَيُضْرَبُ الرَّجُلُ فِي الْحَدِّ قَائِمًا]
  677. [فَصْلٌ وَإِنْ اجْتَمَعَتْ حُدُودُ اللَّهِ تَعَالَى وَفِيهَا قَتْل]
  678. [فَصْلٌ وَمَنْ قَتَلَ أَوْ قَطَعَ طَرَفًا أَوْ أَتَى حَدًّا خَارِجَ حَرَمِ مَكَّةَ]
  679. [بَابُ حَدّ الزِّنَا]
  680. [فَصْلٌ وَإِنْ كَانَ الزَّانِي رَقِيقًا ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى]
  681. [فَصْلٌ وَلَا يَجِبُ الْحَدَّ لِلزِّنَا إلَّا بِشُرُوطٍ أَرْبَعَةٍ]
  682. [فَصْلٌ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ أَيْ الزِّنَا وَلَوْ ذِمِّيًّا أَرْبَعَةُ رِجَالٍ مُسْلِمِينَ عُدُولٌ]
  683. [بَابُ الْقَذْفِ]
  684. [فَصْلٌ وَالْقَذْفُ مُحَرَّمٌ]
  685. [فَصْل وَأَلْفَاظ الْقَذْفِ تَنْقَسِمُ إلَى صَرِيحٍ وَكِنَايَةٍ]
  686. [فَصْلٌ وَكِنَايَتُهُ أَيْ الْقَذْفِ وَالتَّعْرِيضِ بِهِ]
  687. [فَصْلٌ وَإِنْ قَذَفَ أَهْلَ بَلَدٍ]
  688. [فَصْل وَتَجِب التَّوْبَةُ فَوْرًا مِنْ الْقَذْفِ وَالْغِيبَةِ وَغَيْرِهِمَا]
  689. [بَابُ حَدِّ الْمُسْكِرِ]
  690. [بَابُ التَّعْزِيرِ]
  691. [فَصْلٌ وَلَا يَجُوزُ لِلْجَذْمَاءِ مُخَالَطَةُ الْأَصِحَّاءِ عُمُومًا]
  692. [فَصْلٌ وَالْقَوَّادَةُ الَّتِي تُفْسِدُ النِّسَاءَ وَالرِّجَالَ]
  693. [بَابُ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ]
  694. [فَصْلٌ وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمَسْرُوقُ نِصَابًا]
  695. [فَصْلٌ وَيُشْتَرَطُ أَنْ يُخْرِجَهُ أَيْ الْمَسْرُوقَ مِنْ الْحِرْزِ]
  696. [فَصْل وَحِرْزُ الْمَالِ مَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِحِفْظِهِ فِيهِ]
  697. [فَصْلٌ وَيُشْتَرَطُ لِلْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ انْتِفَاءُ الشُّبْهَةِ]
  698. [فَصْل وَإِذَا سَرَقَ الْمَسْرُوقُ مِنْهُ مَالَ السَّارِقِ]
  699. [فَصْلٌ وَيُشْتَرَطُ لِلْقَطْعِ ثُبُوتُ السَّرِقَةِ]
  700. [فَصْلٌ وَيُشْتَرَطُ أَنْ يُطَالِبَ الْمَسْرُوقُ مِنْهُ بِمَالِهِ]
  701. [بَابُ حَدِّ الْمُحَارِبِينَ]
  702. [فَصْلٌ وَمَنْ قَتَلَ لِقَصْدِ الْمَالِ وَلَمْ يَأْخُذْ الْمَالَ]
  703. [فَصْلُ وَمَنْ صَالَ عَلَى نَفْسِهِ بَهِيمَةٌ أَوْ آدَمِيٌّ]
  704. [بَاب قِتَالُ أَهْلِ الْبَغْيِ]
  705. [بَابُ حُكْمُ الْمُرْتَدِّ]
  706. [فَصْلُ وَمَنْ سَبَّ الصَّحَابَةَ]
  707. [فَصْلُ وَمَنْ ارْتَدَّ عَنْ الْإِسْلَامِ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ]
  708. [فَصْلُ وَتَوْبَةُ الْمُرْتَدِّ]
  709. [فَصْلُ وَمَنْ ارْتَدَّ لَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ]
  710. [فَصْلُ وَمَنْ أُكْرِهَ عَلَى الْكُفْرِ]
  711. [فَصْل وَيَحْرُمُ تَعَلَّمُ السِّحْرِ وَتَعْلِيمُهُ وَفِعْلُهُ]
  712. [كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ]
  713. [فَصْل الْمُبَاح مِنْ الْأَطْعِمَة]
  714. [فَصْل وَتَحْرُمُ الْجَلَّالَةُ وَهِيَ الَّتِي أَكْثَرُ عَلَفِهَا النَّجَاسَةُ]
  715. [فَصْلُ اُضْطُرَّ إلَى محرم]
  716. [فَصْلُ مَنْ مَرَّ بِثَمَرٍ عَلَى شَجَرٍ]
  717. [فَصْلٌ أَوَّلُ مَنْ أَضَافَ الضَّيْفَ إبْرَاهِيمُ]
  718. [بَابُ الذَّكَاةِ]
  719. [فَصْلٌ مَا يُشْتَرَطُ لِلذَّكَاةِ ذَبْحًا كَانَتْ أَوْ نَحْرًا]
  720. [فَصْلٌ يُسَنُّ تَوْجِيهُ الذَّبِيحَةِ إلَى الْقِبْلَةِ]
  721. [كِتَابُ الصَّيْدِ]
  722. [فَصْلٌ وَإِنْ أَدْرَكَ الصَّيْدِ وَفِيهِ حَيَاةٌ غَيْرُ مُسْتَقِرَّةٍ بَلْ وَجَدَهُ مُتَحَرِّكًا فَيَحِلُّ بِالشُّرُوطِ الْأَرْبَعَةِ الْآتِيَةِ]
  723. [الشَّرْط الْأَوَّل أَنْ يَكُونَ الصَّائِدُ مِنْ أَهْلِ الذَّكَاةِ]
  724. [فَصَلِّ الشَّرْطُ الثَّانِي الْآلَةُ]
  725. [الْآلَةُ نَوْعَانِ]
  726. [النَّوْع الْأَوَّل مُحَدَّدَةٌ]
  727. [فَصْلٌ النَّوْعُ الثَّانِي مِنْ نَوْعَيْ الْآلَةِ الْجَارِحَةِ]
  728. [فَصْلٌ الشَّرْطُ الثَّالِثُ إرْسَالُ الْآلَةِ قَاصِدًا الصَّيْدَ]
  729. [فَصْلٌ الشَّرْطُ الرَّابِعُ التَّسْمِيَةُ وَلَوْ بِغَيْرِ عَرَبِيَّةٍ]
  730. [كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَكَفَّارَاتهَا]
  731. [فَصْل وَالْيَمِين الَّتِي تَجِبُ بِهَا الْكَفَّارَةُ]
  732. [فَصْل حُرُوفُ الْقَسَمِ]
  733. [فَصْل شُرُوطْ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ]
  734. [فَصْلٌ الِاسْتِثْنَاءُ فِي كُلِّ يَمِينٍ مُكَفَّرَةٍ]
  735. [فَصْل وَإِنْ حَرَّمَ أَمَتَهُ]
  736. [فَصْل كَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَفِيهَا تَخْيِيرٌ وَتَرْتِيبٌ]
  737. [بَابُ جَامِعِ الْأَيْمَانِ]
  738. [فَصْل وَالْعِبْرَةُ بِخُصُوصِ السَّبَبِ لَا بِعُمُومِ اللَّفْظِ]
  739. [فَصْل فَإِنْ عَدَمَ النِّيَّة وَسَبَبَ الْيَمِينِ وَمَا هَيَّجَهَا رَجَعَ إلَى التَّعْيِينِ وَهُوَ الْإِشَارَةُ]
  740. [فَصْل فَإِنْ عَدِمَ النِّيَّةَ وَسَبَبَ الْيَمِينِ وَمَا هَيَّجَهَا وَالتَّعْيِينَ رَجَعَ إلَى مَا يَتَنَاوَلُهُ الِاسْمُ]
  741. [فَصْلٌ وَالِاسْمُ اللُّغَوِيُّ وَهُوَ الْحَقِيقَةُ أَيْ اللَّفْظُ الْمُسْتَعْمَلُ فِي وَضْعٍ أَوَّلٍ]
  742. [فَصْل وَإِنْ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ شَيْئًا]
  743. [فَصْل وَالْعُرْفِيُّ مَا اشْتَهَرَ مَجَازُهُ حَتَّى عَلَى حَقِيقَتِهِ]
  744. [فَصْل وَإِنْ حَلَفَ لَا يَسْكُنُ دَارًا هُوَ سَاكِنُهَا]
  745. [فَصْل وَإِنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارًا فَحُمِلَ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَأُدْخِلَهَا]
  746. [بَاب النَّذْر]
  747. [فَصْلٌ وَإِنْ نَذَرَ صَوْمَ يَوْم يَقْدَمُ فُلَانٌ فَقَدِمَ لَيْلًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ]
  748. [كِتَابُ الْقَضَاءِ وَالْفُتْيَا]
  749. [فَصْلٌ وَتُفِيدُ وِلَايَة الْحُكْمِ الْعَامَّةِ]
  750. [فَصْلٌ وَيَجُوزُ أَنْ يُوَلِّيَهُ الْإِمَامُ عُمُومَ النَّظَرِ]
  751. [فَصْلٌ وَيُشْتَرَطُ فِي الْقَاضِي عَشْرُ صِفَاتٍ]
  752. [فَصْلٌ فِي أَحْكَامٍ تَتَعَلَّقُ بِالْفُتْيَا]
  753. [فَصْلٌ وَإِنْ تَحَاكَمَ شَخْصَانِ إلَى رَجُلٍ لِلْقَضَاءِ]
  754. [بَابُ آدَابِ الْقَاضِي]
  755. [فَصْلٌ مَا يَلْزَمُ الْقَاضِيَ]
  756. [فَصْلٌ لِلْقَاضِي أَنْ يَبْدَأَ بِالْمَحْبُوسِينَ]
  757. [فَصْلٌ يَنْظُرُ الْقَاضِي وُجُوبًا فِي أَمْرِ يَتَامَى وَمَجَانِينَ]
  758. [فَصْلٌ إذَا تَخَاصَمَ اثْنَانِ]
  759. [بَابٌ طَرِيقُ الْحُكْمِ وَصِفَتِهِ]
  760. [فَصْلٌ إذَا جَاءَ إلَى الْحَاكِمِ خَصْمَانِ سُنَّ أَنْ يُجْلِسَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ]
  761. [فَصْلٌ إنْ قَالَ الْمُدَّعِي مَالِي بَيِّنَةٌ فَقَوْلُ الْمُنْكِرِ بِيَمِينِهِ]
  762. [فَصْلٌ ادَّعَى عَلَيْهِ عَيْنًا فِي يَدِهِ فَأَقَرَّ]
  763. [فَصْلٌ لَا تَصِحُّ الدَّعْوَى إلَّا مُحَرَّرَة تَحْرِيرًا يُعْلَمُ بِهِ الْمُدَّعِي]
  764. [فَصْلٌ يُعْتَبَرُ عَدَالَةُ الْبَيِّنَةِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَلَوْ لَمْ يُعَيِّنْ فِيهِ خَصْمَهُ]
  765. [فَصْلٌ ادَّعَى عَلَى غَائِب مَسَافَةَ قَصْرٍ]
  766. [فَصْلٌ وَمَنْ لَهُ عَلَى إنْسَانٍ حَقٌّ لَمْ يُمْكِنْ أَخْذُهُ مِنْهُ بِحَاكِمٍ وَقُدِّرَ لَهُ أَيْ لِلْمَدِينِ عَلَى مَالٍ]
  767. [بَابُ كِتَابِ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي]
  768. [فَصْلٌ وَإِذَا حَكَمَ عَلَيْهِ الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ بِمَا ثَبَتَ مِنْ الْحَقِّ عِنْد الْقَاضِي الْكَاتِبِ]
  769. [فَصْل السِّجِلُّ]
  770. [بَابُ الْقِسْمَةِ]
  771. [الْقِسْمَةُ نَوْعَانِ]
  772. [النَّوْع الْأَوَّل قِسْمَةُ تَرَاضٍ]
  773. [فَصْلٌ النَّوْعُ الثَّانِي مِنْ نَوْعَيْ الْقِسْمَةِ قِسْمَةُ إجْبَارٍ]
  774. [فَصْلٌ وَيَجُوز لِلشُّرَكَاءِ أَنْ يَتَقَاسَمُوا بِأَنْفُسِهِمْ]
  775. [فَصْلٌ وَمِنْ ادَّعَى غَلَطًا أَوْ حَيْفًا فِيمَا تَقَاسَمُوهُ]
  776. [بَاب الدَّعَاوَى وَالْبَيِّنَاتِ]
  777. [أَنْ تَكُونَ الْعَيْنُ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا وَحْدَهُ]
  778. [فَصْلٌ أَنْ تَكُونَ الْعَيْنُ فِي أَيْدِيهِمَا]
  779. [فَصْلٌ تَدَاعَيَا عَيْنًا فِي يَدِ غَيْرِهِمَا]
  780. [بَابُ تَعَارُضِ الْبَيِّنَتَيْنِ]
  781. [فَصْلٌ إذَا شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ عَلَى مَيِّتٍ أَنَّهُ أَوْصَى بِعِتْقِ سَالِمٍ وَهُوَ ثُلُثُ مَالِهِ]
  782. [فَصْلٌ وَإِنْ مَاتَ عَنْ ابْنَيْنِ مُسْلِمٍ وَكَافِرٍ فَادَّعَى كُلٌّ مِنْهُمَا أَنَّهُ أَيْ الْأَبَ مَاتَ عَلَى دِينِهِ]
  783. [كِتَابُ الشَّهَادَاتِ]
  784. [فَصْلٌ وَمَنْ شَهِدَ بِنِكَاحٍ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ الْعُقُودِ فَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ شُرُوطِهِ]
  785. [فَصْلٌ وَإِنْ شَهِدَ أَحَدُ الشَّاهِدِينَ أَنَّهُ أَقَرَّ بِقَتْلِهِ عَمْدًا]
  786. [بَاب شُرُوطُ مَنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ]
  787. [فَصْلٌ وَمَتَى زَالَتْ الْمَوَانِعُ مِنْهُمْ فَبَلَغَ الصَّبِيُّ وَعَقَلَ الْمَجْنُونُ وَأَسْلَمَ الْكَافِرُ وَتَابَ الْفَاسِقُ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمْ]
  788. [بَابُ مَوَانِعِ الشَّهَادَةِ]
  789. [بَاب ذِكْرِ أَقْسَامِ الْمَشْهُودِ بِهِ وَذِكْرِ عَدَدِ شُهُودِهِ]
  790. [بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ وَالرُّجُوعِ عَنْ الشَّهَادَةِ]
  791. [فَصْل وَإِذَا رَجَعَ شُهُودُ الْمَالِ بَعْدَ الْحُكْمِ]
  792. [بَابٌ الْيَمِينُ فِي الدَّعَاوَى]
  793. [فَصْل وَالْيَمِينُ الْمَشْرُوعَةِ هِيَ الْيَمِينُ بِاَللَّهِ جَلَّ اسْمُهُ]
  794. [كِتَابُ الْإِقْرَارِ]
  795. [فَصْلُ أَقَرَّ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ وَلَوْ آبِقًا بِحَدٍّ]
  796. [فَصْل أَقَرَّ مُكَلَّفٌ بِنَسَبٍ]
  797. [بَاب مَا يَحْصُلُ بِهِ الْإِقْرَارُ]
  798. [بَابُ الْحُكْمِ فِيمَا إذَا وَصَلَ بِإِقْرَارِهِ مَا يُغَيِّرُهُ]
  799. [فَصْلُ وَإِذَا أَقَرَّ لَهُ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ دَيْنًا أَوْ قَالَ وَدِيعَةً أَوْ غَصْبًا ثُمَّ سَكَتَ سُكُوتًا يُمْكِنُهُ الْكَلَامُ فِيهِ]
  800. [فَصْل وَلَوْ قَالَ بِعْتُكَ جَارِيَتِي هَذِهِ قَالَ بَلْ زَوَّجْتَنِيهَا]
  801. [فَصْلٌ وَإِنْ قَالَ غَصَبْتُ هَذَا الْعَبْدَ مِنْ زَيْدٍ]
  802. [فَصْلٌ وَإِذَا مَاتَ رَجُلٌ أَوْ امْرَأَةٌ وَخَلَّفَ مِائَةً فَادَّعَاهَا بِعَيْنِهَا رَجُلٌ أَوْ امْرَأَةٌ فَأَقَرَّ ابْنُهُ لَهُ بِهَا ثُمَّ ادَّعَاهَا آخَرُ
  803. [بَابُ الْإِقْرَارِ بِالْمُجْمَلِ]
  804. [فَصْلُ وَإِنْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ مَا بَيْنَ دِرْهَمٍ وَعَشَرَةٍ لَزِمَهُ ثَمَانِيَةٌ]

[مُقَدِّمَةُ الْكِتَابِ]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي شَرَحَ صُدُورَنَا بِالْهِدَايَةِ إلَى الْإِسْلَامِ، وَوَفَّقَنَا لِلتَّفَقُّهِ فِي الدِّينِ وَمَا شَرَعَهُ مِنْ بَدِيعِ مُحْكَمِ الْأَحْكَامِ، أَحْمَدُهُ ﷾ عَلَى جَزِيلِ الْإِنْعَامِ، وَأَشْكُرُهُ أَنْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ فَأَتْقَنَ وَأَحْكَمَ أَيَّ إحْكَامٍ

— পৃষ্ঠা ১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।