الشرح الممتع على زاد المستقنع
الشرح الممتع على زاد المستقنع
- লেখক
- ابن عثيمين
- ভাষা
- আরবি
- বিষয়
- ফিকহ
- পৃষ্ঠা
- ৬৭৫৩
✓ এই বইয়ের ভেতরের লেখায় সার্চ করা যায় (৬৭৫৩ পৃষ্ঠা)
সূচিপত্র (১৫০০)
- مقدمة المؤلف
- شرح مقدمة الزاد
- إِنَّ الحمدَ لله .................
- حَمْداً لا يَنْفَدُ، أفضَلَ مَا يَنْبغِي أن يُحْمَدَ،
- وَصَلَّى الله وسَلَّمَ ...............
- على أفضلِ المُصْطَفَيْنَ ................
- محمَّدٍ، وعلى آلِهِ،
- وأصْحَابِهِ، وَمَنْ تَعَبَّدَ ..................
- أمَّا بَعْدُ:
- فهذا مخْتَصَرٌ فِي الفقهِ،
- من مُقْنعِ الإِمامِ ..................
- المُوَفَّق أبي مُحَمَّد ...................
- على قَوْلٍ وَاحِدٍ، وهو الرَّاجِحُ ...................
- في مَذْهَب أحْمَد.
- ورُبَّما حَذَفْتُ مِنْهُ مَسَائِلَ نَادِرَةَ الوقُوعِ، وزِدْتُ مَا على مِثْلِه يُعتَمد
- إِذ الهِمَمُ قَد قَصُرَتُ، والأسباب المثبِّطَة عن نيل المُرادِ قد كَثُرَتْ.
- ومعَ صغَر حجمه حَوَى ما يُغْني عن التَّطوِيلِ، ولا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إِلاَّ بِالله،
- وهو حَسبُنَا، ونِعْمَ الْوَكِيلُ.
- كِتَابُ الطَّهارة
- [باب المياه]
- وهِيَ ارْتِفَاعُ الْحَدَثِ،
- ومَا في مَعْنَاهُ، وَزَوَالُ الخَبَثِ.
- المِياهُ ثلاثةٌ: طَهُورٌ لا يَرْفَعُ الحَدَثَ،
- ولا يُزِيلُ النَّجَسَ الطَّارِئَ غَيْرُهُ ............
- وَهُوَ الْبَاقِي على خِلْقَتِهِ، فَإِنْ تَغَيَّرَ بغير مُمَازجٍ كَقِطَع كَافُور ........
- أو دُهْنٍ، أو بملْحٍ مَائِيٍّ، أوْ سُخِّن بنَجَسٍ كُره ............
- وإِنْ تَغَيَّر بمكثِهِ، أو بما يَشقُّ صَوْنُ الماءِ عنه من نابتٍ فيه، وَوَرَقِ شَجَرٍ،
- أو بمُجَاوَرَةِ مَيْتةٍ، أو سُخِّنَ بالشَّمس، أو بطَاهر؛ لم يُكْرَه، وإِن استُعْمِلَ ........
- في طهارةٍ مُسْتَحبَّةٍ كتجديد وُضُوءٍ، وغُسْل جُمُعَةٍ، وغَسْلةٍ ثَانيةٍ، وثالثةٍ كُرِهَ .........
- وإن بلغ قُلَّتين وهو الكثيرُ ..........
- وهما خَمسمائة رَطْلٍ عراقيٍّ تقريباً، فَخالَطَتْهُ نجاسةٌ غَيرُ بولِ آدميٍّ، أو عَذِرته المائعةِ، فلم تغيِّرهُ،
- أوْ خَالَطَهُ البَوْلُ، أو العَذِرَةُ، ويَشُقُّ نَزْحُه كَمصَانع طَرِيقِ مَكَّةَ فَطَهُورٌ. ولا يَرْفَعُ حَدَثَ رَجُلٍ طَهُورٌ يَسيرٌ خَلَتْ به امرأةٌ لطَهَارةٍ
- وإِن تغيَّر لونُه، أو طعْمُه، أو ريحُه ...........
- بطَبْخٍ، أو سَاقِطٍ فِيه،
- أوْ رُفِعَ بقليله حَدَثٌ،
- أو غُمِسَ فِيه يَدُ قَائمٍ مِنْ نَوْمِ ليلٍ نَاقضٍ لوضُوءٍ،
- أوْ كان آخرَ غَسْلَةٍ زالت بها النجاسة فَطَاهرٌ.
- والنَّجسُ ما تغيَّرَ بنجاسةٍ، أوْ لَاقَاهَا، وهو يسيرٌ،
- أوِ انفَصَلَ عَنْ محلِّ نَجَاسَةٍ قَبْلَ زوالها، فإِن أضِيفَ إِلى الماء النَّجسِ طَهُورٌ كثيرٌ غيرُ ترابٍ، ونحوِه،
- أوْ زَالَ تغيُّرُ النجسِ الكثير بنفسِهِ،
- أوْ نُزِحَ منه فَبَقِيَ بعده كثيرٌ غَيْرُ مُتغيرٍ طَهُرَ ........
- شَكَّ في نجاسةِ ماءٍ، أو غيرِه، أوْ طهارته ............
- بَنَى على اليَقِينِ،
- وإِن اشْتَبَهَ طَهُورٌ بنجسٍ حَرُمَ استِعْمَالُهُمَا، ولم يَتَحَرَّ،
- ولا يُشْتَرَطُ للتيمم إِراقتُهمَا، ولا خَلْطُهُمَا،
- وإن اشتَبَه بطَاهِر تَوَضَّأ منهمَا وُضُوءاً واحداً، مِنْ هذا غَرْفَةٌ، ومن هذا غَرفةٌ، وصَلَّى صلاةً واحدةً.
- وإِن اشْتَبَهَتْ ثيابٌ طاهرةٌ بنجسةٍ .............
- أو بمحرَّمةٍ صلَّى في كلِّ ثوبٍ صلاةً بعددِ النَّجس أو المحرَّم، وزَاد صلاةً ............
- بابُ الآنية
- كُلُّ إِناءٍ طَاهِرٍ، ولو ثَمِيناً ............
- يُبَاحُ اتخاذُهُ واستِعْمَالُه، إلا آنيةَ ذَهَبٍ وفضَّةٍ،
- ومُضَبَّباً بهما، فإنه يحرُمُ اتخاذُها واستعمالُها، ولو على أنثى ..............
- وتَصِحُّ الطهارةُ منها،
- إلا ضَبَّةً يسيرةً من فضةٍ لحاجةٍ .................
- وتُكْره مباشرتُها لغير حاجةٍ ..................
- وتُبَاحُ آنيةُ الكُفَّارِ ـ ولو لم تحلَّ ذَبَائِحُهُم ـ وثيابهم إن جهل حالها.
- ولا يَطْهرُ جلْدُ ميتةٍ بِدِباغٍ ................
- ويُبَاحُ استعمالُه بَعْدَ الدَّبْغِ في يَابِسٍ ..............
- من حيوانٍ طاهرٍ في الحياة.
- ولبنُهَا ...............
- وكُلُّ أجزائِها نجسَةٌ غَيْرُ شَعْرٍ، وَنَحْوِه،
- وما أُبِيْنَ من حيٍّ فهو كميْتتِهِ.
- بابُ الاستِنْجاء
- يُسْتَحبُّ عِنْدَ دُخولِ الخلاءِ ..........
- قَولُ: بِسمِ الله، أعوذُ بالله من الخُبْثِ والخَبَائِثِ،
- وعِنْدَ الخُرُوجِ منه: غُفْرانك،
- الحَمْدُ لله الذي أَذْهَبَ عَنِّي الأذى وَعَافَاني،
- وتَقْدِيمُ رِجْله اليُسْرى دُخُولاً، واليُمنى خروجاً، عَكس مَسْجِدٍ، ونَعْلٍ،
- واعتمادُه على رجْلِه اليُسْرَى وبُعْدُه في فضاءٍ،
- واستتارُهُ، وارتيادُهُ لبولِهِ مكاناً رخْواً،
- ومَسْحُهُ بيده اليُسْرَى إذا فَرَغَ من بولِهِ، من أَصْلِ ذَكَرِهِ إلى رأسِهِ ثلاثاً،
- ويُكْرَهُ دُخولُهُ بشيء فيه ذِكْرُ الله تعالى.
- إِلا لحاجَةٍ،
- ورَفْعُ ثَوْبِهِ قَبلَ دُنُوِّهِ مِن الأرض ........
- وكَلَامُهُ فِيهِ ......
- وبَوْلُهُ في شَقٍّ، ونحوِهِ،
- ومَسُّ فَرْجِهِ بِيَمِينِه،
- واستنجاؤُهُ، واستجمارُهُ بها،
- واستقبَالُ النَّيِّرَيْن، ويحْرُمُ استقبالُ القبلةِ، واستدبارُها ......
- في غير بُنْيَان ............
- ولُبْثُه فَوقَ حاجته،
- وبولُه في طريقٍ، وظِلٍّ نافعٍ،
- وتحت شجرةٍ عليها ثَمرةٌ.
- ويَسْتَجْمر، ثمَّ يَسْتَنْجِي بالماء. ويُجْزئُهُ الاستجمارُ ..........
- إن لم يَعْدُ الخارجُ موضعَ العادة.
- ويُشترطُ للاستجمارِ بأحجارٍ ونحوِها أن يكون طاهراً،
- مُنْقِياً ..........
- غيرَ عَظْمٍ وَرَوْثٍ،
- وطعامٍ، ومُحْترمٍ، ومتَّصلٍ بحيوانٍ،
- ويُشْتَرطُ ثلاثُ مسحاتٍ ...........
- مُنْقِيَةٍ فأكثر ولو بحَجَرٍ ذي شُعبٍ ............
- ويُسَنُّ قطعُهُ على وِتْرٍ.
- ويجبُ الاستنجاءُ لكُلِّ خَارِجٍ إِلا الرِّيحَ،
- ولا يصحُّ قبلَه وُضُوءٌ، ولا تَيَمُّمٌ.
- بابُ السِّواكِ وسُنَنِ الوُضُوءِ
- التَّسوُّكُ بعودٍ ..........
- ليِّنٍ مُنْقٍ غَيْرِ مُضِرٍّ لا يَتَفَتَّتُ، لا بِأصْبِع،
- أو خِرْقَةٍ .........
- مسنونٌ كل وقت .......
- لغيرِ صائمٍ بَعْدَ الزوالِ،
- متأكِّدٌ عِنْدَ صلاةٍ،
- وانْتِبَاهٍ،
- وتَغَيُّرِ فَمٍ، ويَسْتَاكُ عَرْضاً،
- مُبْتَدِئاً بِجَانِبِ فَمِهِ الأيْمَنِ،
- ويَدَّهِنُ غِبًّا، ويَكْتَحِلُ وِتْراً،
- وتجبُ التسميةُ في الوُضُوءِ مَعَ الذِّكْرِ،
- ويجبُ الختانُ ما لم يَخَفْ على نَفْسِهِ،
- ويُكْرَهُ الْقَزَعُ.
- وَمِنْ سُنَن الوُضُوءِ:
- السِّواكُ، وغَسْلُ الكَفَّيْنِ ثلاثاً، ويَجبُ من نومِ لَيْلٍ .........
- ناقضٍ لوُضُوءٍ،
- والبدَاءَةُ بِمَضْمَضَةٍ، ثُمَّ اسْتِنْشَاقٍ، والمبالغةُ فيهما لغيرِ صائمٍ،
- وتَخْليلُ اللِّحْيَةِ الكثيفةِ ........
- والأصَابِعِ،
- والتَّيَامُنُ،
- وأَخْذُ ماءٍ جديدٍ للأُذُنَيْنِ،
- والغَسْلَةُ الثَّانِيَةُ، والثَّالثة.
- بابُ فُرُوضِ الوُضُوءِ وصِفَتِهِ
- فروضُهُ سِتَّةٌ: غَسْلُ الوجْهِ،
- والفَمُ والأَنْفُ منه، وغَسْلُ اليَدَيْن،
- ومَسْحُ الرَّأْسِ ............
- ومنهُ الأَذُنَان ...........
- وغَسْلُ الرِّجْلَيْن،
- والتَّرتيبُ،
- والمُوَالاةُ .........
- وهي: أن لا يؤخِّرَ غَسْلَ عُضْوٍ حتى يَنْشِفَ الذي قَبْلَه.
- والنيَّةُ شرطٌ .............
- لِطَهَارةِ الأحْداثِ كلِّها،
- فَيَنْوِي رَفْعَ الحدث،
- أو الطَّهارة لِمَا لا يُبَاحُ إِلا بها، فإِن نوى ما تُسَنُّ لَهُ الطهارةُ كَقِرَاءةٍ، أو تجديداً مَسْنُوناً ناسياً حدَثَه ارتَفَعَ،
- وإِن نوى غُسْلاً مَسْنُوناً أجْزَأَ عن واجب،
- وكذا عكْسُهُ،
- وإِن اجتمعت أحداثٌ تُوجِبُ وُضوءاً ........
- أو غُسْلاً، فَنَوى بطَهَارَتِهِ أحَدَها ارتفعَ سَائِرُها، ويجبُ الإِتيانُ بها عند أوَّلِ واجباتِ الطَّهَارةِ، وهو التَّسْمِيَةُ،
- وتُسنُّ عِنْدَ أوَّل مسنوناتِها إِن وُجد قَبْلَ واجبٍ،
- واستصحابُ ذِكْرِها في جميعها، ويجبُ استصحاب حُكْمِها.
- وصفةُ الوضوء: أن ينويَ، ثُمَّ يُسمِّي، ويغسلَ كفَّيه ثلاثاً ثُمَّ يَتَمَضْمَضَ،
- ويَسْتَنْشِقَ،
- ويَغْسلَ وجْهَهُ مِنْ منابتِ شَعْر الرأس .......................
- إِلى ما انحَدَرَ من اللَّحْيين والذَّقن طُولاً، ومن الأُذُنِ إِلى الأُذُنِ عَرْضاً، وما فيه من شَعْرٍ خفيفٍ، والظاهر الكثيفَ ........
- مع ما استرسل منه ثمَّ يديه مع المرفقين،
- ثم يمسح كلّ رأْسِه مع الأُذُنَيْن مَرَّةً واحدةً،
- ثُمَّ يَغسل رجْلَيْه معَ الكعبين ........
- ويغسلُ الأقطعُ بقيَّة المفْرُوضِ، فإن قُطِعَ من المَفْصِل غَسَلَ رَأْسَ العَضُد منه،
- ثم يرفعُ بصرَهُ إلى السَّماءِ ...........
- ويقولُ ما وَرَدَ،
- وتُبَاحُ معونتُه،
- وتَنْشِيفُ أعضائِه.
- بابُ مَسْحِ الْخُفَّيْنِ
- يَجُوزُ لمقيمٍ يوماً وليلةً ..........
- ولمسافرٍ ثلاثةً بلَيَالِيها من حَدَثٍ بَعْدَ لُبْسٍ ...........
- على طَاهِرٍ .........
- مُبَاحٍ ..............
- ساتِرٍ للمفْرُوضِ،
- ثْبُتُ بِنَفْسِهِ ...........
- مِنْ خُفٍّ،
- وجَوْرَبٍ صَفِيقٍ،
- وَنَحْوِهِمَا، وعلى عِمَامَةٍ لرجلٍ ..........
- مُحَنَّكَةٍ، أَوْ ذَاتِ ذُؤَابَةٍ ...........
- وعلى خُمُر نِسَاءٍ .............
- مُدَارَةٍ تَحت حُلُوقِهِنَّ ............
- فِي حَدَثٍ أَصْغَرَ،
- وجَبِيرَةٍ،
- لَمْ تَتَجَاوزْ قَدْرَ الحَاجَةِ، ولو فِي أكْبَرَ ........
- إِلى حَلِّهَا،
- إِذَا لَبِسَ ذلك بَعْدَ كَمَال الطهارةِ.
- وَمَنْ مسحَ في سَفَرٍ، ثُمَّ أقَامَ، أوْ عَكَسَ،
- أوْ شَكَّ في ابْتِدائِهِ، فَمَسْحَ مُقِيْمٍ، وإِنْ أَحْدَثَ ثُمَّ سَافَرَ قَبْلَ مَسْحِهِ فَمَسْحَ مُسَافِرٍ، ولا يَمْسَحُ قَلَانِسَ،
- ولَا لِفَافَةَ،
- ولا مَا يَسْقُطُ مِنَ القَدَمِ،
- أو يُرَى منه بَعْضُهُ، فإِن لَبِسَ خُفًّا على خُفٍّ قَبْلَ الحدثِ فالحكمُ للفوقاني ............
- ويَمْسَح أكثَرَ العِمَامة، وظاهِرِ قَدَم الخُفِّ ..........
- مِنْ أَصابِعِه إلى ساقِه دون أسْفَلِهِ، وعَقِبِه، وعَلَى جَمِيعِ الجَبِيْرَة ............
- ومَتَى ظَهَرَ بعضُ مَحلِّ الفَرْضِ بَعْدَ الحدثِ،
- أوْ تَمَّتْ مُدَّتُهُ اسْتَأْنَفَ الطَّهارة.
- بابُ نَواقِضِ الوُضُوءِ
- يَنْقُضُ ما خَرَجَ من سَبِيلٍ ..........
- وخَارجٌ مِنْ بَقيَّةِ البَدَنِ إِنْ كَان بَوْلاً، أو غَائِطاً،
- أو كثيراً نَجساً غَيْرَهُما ............
- وَزَوَالُ العَقْلِ إِلاَّ يَسِيرَ نَوْمٍ مِنْ قَاعِدٍ أوْ قَائِمٍ ............
- وَمَسُّ ذَكَرٍ مُتَّصلٍ، أَوْ قُبُلٍ بظَهْرِ كَفِّه، أَوْ بَطْنِه،
- ولَمْسُهُمَا من خُنْثَى مُشْكِلٍ، وَلَمْسُ ذَكَرٍ ذَكَرَه، أَوْ أُنْثَى قُبُلَه لِشَهوةٍ فِيهِمَا .......
- وَمَسُّهُ امرأةً بشهوةٍ ..........
- أو تَمَسُّهُ بهَا ومَسُّ حَلْقَةِ دُبُرٍ،
- لَا مَسَّ شَعرٍ وَظُفُرٍ،
- وأَمْرَدٍ،
- ولا مَعَ حَائِلٍ، ولا مَلْمُوسٍ بَدَنُه، وَلَوْ وُجِدَ منه شَهْوَةٌ،
- وَيَنْقُضُ غَسْلُ مَيِّتٍ،
- وأكْلُ اللَّحْمِ خاصَّة من الجَزُور ...........
- وكُلُّ ما أَوْجَبَ غُسْلاً، أَوْجَبَ وُضُوءاً،
- إِلاَّ الموتَ ..............
- ومَنْ تَيَقَّنَ الطهارةَ وشَكَّ في الحَدَثِ، أَوْ بِالْعَكْسِ بَنَى على اليقينِ،
- فإِن تَيَقّنَهُمَا، وَجَهلَ السابقَ،
- ويَحْرُمُ على المحدِثِ مسُّ المُصْحَفِ،
- والصَّلاةُ،
- والطَّوافُ.
- بابُ الغُسْلِ
- وموجِبُهُ خروجُ المنيِّ دفقاً بِلذَّةٍ ............
- لا بِدُونِهما مِنْ غيرِ نائِمٍ ...........
- وإِن انْتَقَل، ولَمْ يخرج، اغْتَسل لَه،
- فإِن خَرَجَ بَعْده لم يُعِدْه،
- وتَغْييبُ حَشَفَةٍ أصليَّةٍ في فَرْجٍ أصليٍّ،
- قُبُلاً كَانَ أَوْ دُبُراً، وَلَو من بَهِيمَةٍ، أو مَيْتٍ،
- وإِسْلامُ كافرٍ،
- ومَوْتٌ،
- وحيضٌ، ونِفَاسٌ،
- لا وِلادةٌ عاريةٌ عَنْ دمٍ. ومَنْ لَزِمَه الغُسْلُ حَرُمَ عليه قِراءةُ القُرْآنِ،
- ويَعْبُرُ المسجدَ لحاجةٍ،
- وَلَا يَلْبثُ فيه بِغَيْر وُضُوءٍ،
- ومَنْ غَسَّلَ مَيْتاً،
- أوْ أفاقَ من جُنُونٍ، إو إِغماءٍ .......
- بلا حُلْمٍ سُنَّ له الغُسْلُ، والغُسْلُ الكاملُ: أَنْ يَنْوي .........
- ثُمَّ يُسَمِّيَ، ويَغْسِلَ يَديه ثلاثاً،
- وما لَوَّثَه، ويَتَوَضَّأ، ويَحْثِيَ على رأسِهِ ثلاثاً تُروِّيه،
- ويَعُمَّ بدنَه غُسْلاً ثلاثاً،
- وَيَدْلُكَهُ، ويَتَيَامن، ويغسل قَدَمَيْه مَكَاناً آخَر. والمجزئُ:
- أن يَنْوِيَ، ويُسَمِّيَ، ويَعُمَّ بَدَنَهُ بالغُسْلِ مَرَّةً ...........
- وَيَتَوَضَّأُ بِمُدٍّ، وَيَغْتَسِلُ بِصَاعٍ،
- فإِن أَسْبَغَ بأَقَلَّ، أو نوى بغُسْلِه الحَدَثيْن أَجْزَأَ،
- ويُسنُّ لجُنُبٍ غَسْلُ فَرْجِهِ، والوُضُوءُ لأكْلٍ، ونَوْمٍ، ومُعَاوَدةِ وَطْءٍ.
- بابُ التَّيَمُّمِ
- وهُو بَدَلُ طهارَةِ الماءِ
- إِذا دخلَ وقتُ فريضةٍ أو أُبيحَت نافلةٌ ............
- وعَدِمَ الماء أو زادَ على ثَمَنه كثيراً، أو ثَمَنٍ يُعْجِزُهُ، أَوْ خَافَ باسْتِعْمَالِهِ أو طَلَبِهِ ضَرَرَ بَدَنِهِ ........
- أو رفيقه، أو حرمته، أو مالِه بعطش، أَوْ مَرَضٍ، أو هلاكٍ، ونَحْوه ........
- شُرعَ التَّيمُّمُ، ومَنْ وَجَدَ مَاءً يَكْفي بعضَ طُهرِه تيمَّم بعد اسْتِعمالِه،
- وَمَنْ جُرِحَ تَيَمَّمَ لَهُ وَغَسَلَ البَاقي ...........
- ويَجبُ طلبُ الماءِ ...........
- في رَحْلِه، وقُرْبِه، وبِدلالةٍ، فإن نَسِيَ قدرتَه عليه وتيمَّم أعادَ، وإِن نَوى بتيمُّمِهِ أَحداثاً .....
- فإِن نسيَ قدرتَه عليه وتيمَّمَ أعادَ، وإِن نَوى بتيمُّمِه أحداثاً ..........
- أَوْ نَجَاسَةً على بدنِه تضُرُّهُ إزالتُها، أوْ عَدِمَ ما يُزيلها،
- أوْ خَافَ بَرْداً، أَوْ حُبسَ في مِصْرٍ فَتَيَمَّم، أو عَدِم الماءَ والترابَ صلَّى، ولم يُعِدْ.
- ويَجبُ التيمُّمُ بِتُرابٍ ............
- طَهُورٍ ..........
- غير محتَرقٍ له غُبار ..........
- وفُرُوضُه: مَسْحُ وَجْههِ، ويَديْه إِلى كُوعَيْه،
- وكذا التَّرتيبُ والمُوالاةُ في حَدَثٍ أصْغَر.
- وتُشْتَرطُ النيةُ لما يَتَيَمَّمُ له مِنْ حَدَثٍ، أو غَيْرِه.
- فإِن نَوَى أحدَها لم يُجْزئه عَنْ الآخر،
- وإِن نَوى نَفْلاً، أو أطلقَ لم يُصَلِّ به فَرْضاً، وإِن نواه صلَّى كُلَّ وقتِهِ فُرُوضاً ونَوافلَ. ويبْطُلُ التيمُّمُ بخروجِ الوَقْتِ،
- وبمبطلات الوُضُوء، وبوجُودِ الماءِ، ولو في الصَّلَاةِ،
- لا بَعْدَهَا ..........
- والتَّيمُّمُ آخِرَ الوقتِ لراجِي الماءِ أَوْلَى.
- وصِفَتُه: أَنْ يَنْوِيَ ثُمَّ يُسَمِّيَ، ويَضرِب التُّرابَ بِيَدَيْه .......
- مُفَرَّجَتَيْ الأصَابِعِ، يَمْسَح وَجْهَهَ بِباطِنِها، وكفَّيهِ براحَتَيْهِ، ويُخَلِّلَ أَصَابِعَه.
- بابُ إِزالة النَّجَاسة
- يُجزِئ في غَسْلِ النجاسات كلِّها إذا كانت على الأرض غَسْلةٌ واحدةٌ تَذْهَبُ بعَيْنِ النجاسةِ وعلى غَيْرِها سَبْعٌ إِحْدَاها بتُرابٍ في نجاسةِ كَلْبٍ، وخِنْزيرٍ،
- ويُجْزِئ عن التراب أشنانٌ، ونحوه.
- وفي نجاسةِ غَيْرها سَبْعٌ بلا تُرابٍ،
- ولا يَطْهُرُ مُتَنَجِّسٌ بشمسٍ،
- ولا رِيْحٍ، ولا دَلْكٍ، ولا استحالةٍ،
- غَيْرَ الخَمْرَةِ .............................................
- فَإِنْ خُلِّلَتْ أَوْ تَنَجَّسَ دُهْنٌ مائعٌ لم يَطْهُر،
- وإن خَفِي مَوْضِعُ نجاسةٍ غَسَل حَتَّى يَجْزِمَ بِزَوَالِهِ،
- ويَطْهُرُ بَوْلُ غلامٍ لم يأكُل الطَّعامَ بنضْحِه،
- ويُعْفَى في غير مائعٍ ومَطْعُومٍ عن يسيرِ دمٍ نجسٍ ..........
- من حيوانٍ طاهرٍ ............
- وعَنْ أَثَرِ استجمارٍ بِمَحَلِّه،
- ولا يَنجُسُ الآدمِيُّ بالمَوْتِ.
- وما لا نَفْسَ له سائِلَةٌ مُتَولِّد مِنْ طَاهرٍ .......................
- وبَوْلُ ما يُؤكَلُ لَحْمُهُ، وَرَوْثُه،
- ومَنِيّه، ومنيّ الآدَميّ،
- ورُطُوبَةُ فرجِ المرْأَةِ،
- وسُؤْرُ الهِرَّةِ، وما دُونَها في الخِلْقَةِ: طاهرٌ.
- وسِبَاعُ البهائِم والطَّيْرِ، والحمارُ الأَهْلِيُّ، والبَغْلُ منه: نَجِسَةٌ.
- بابُ الحَيْضِ
- لَا حَيْضَ قَبْلَ تسعِ سِنين،
- ولا بَعْدَ خَمْسِينَ،
- ولا مع حَمْلٍ،
- وأقَلُّهُ يومٌ وليلةٌ، وأَكْثَرُه خَمْسَةَ عَشَرَ يوماً،
- وغَالِبُهُ ستٌّ، أو سَبْعٌ، وأَقَلُّ الطُّهرِ بين الحَيضَتَيْن ثَلاثَة عَشَرَ يوماً ............
- ولا حدَّ لأكثرِهِ،
- وتَقْضي الحائِضُ الصَّوْمَ، لا الصَّلاةَ، ولا يَصِحَّان مِنْهَا، بل يَحْرُمَانِ،
- ويَحْرُمُ وطؤُها في الفَرْج، فإِن فعل فعليه دينارٌ، أو نِصْفُهُ كفَّارةٌ، ويَسْتَمْتِعُ منها بما دُونَه ....
- وإِذا انقَطَعَ الدَّمُ، ولم تغتسلْ لم يُبَحْ غَيْرُ الصِّيامِ، والطَّلاقِ.
- والمُبْتَدَأَةُ تَجْلِسُ أَقَلَّه، ثُمَّ تَغْتَسلُ، وتُصَلِّي، فإن انقَطَع لأكْثَره فَمَا دُون، اغْتَسلَتْ عِنْدَ انقطاعِهِ،
- فإنْ تَكرَّرَ ثلاثاً فَحَيْضٌ، وتَقْضِي ما وَجَبَ فيه، وإِن عَبَر أكْثَرَهُ فَمُسْتَحَاضَةٌ، فإن كان بعضُ دَمِهَا أَحْمَرَ، وبعضُه أسْودَ،
- ولم يَعْبُرْ أَكْثَرَهُ، ولم يَنْقُصْ عن أَقَلِّه فهو حَيْضُها تَجْلسُهُ في الشَّهْرِ الثَّاني، والأحْمَرُ استحاضةٌ، وإن لم يكُنْ دَمُهَا مُتَميِّزاً قَعَدَتْ غ
- والمستَحاضةُ المُعْتَادةُ، ولو مُميِّزة تَجْلِس عادتَها، وإن نسيتها عَملتْ بالتَّمييز الصَّالح،
- فإِن لم يكُنْ لها تمييزٌ فغَالب الحيض كالعَالِمَة بموْضِعِه النَّاسية لِعَدَدِه،
- وإِن علمتْ عدَدَهُ ونسيتْ موضعَهُ من الشَّهرِ ولو في نصفه جلستها من أوَّله، كَمَنْ لا عادة لها ولا تمييز ومَنْ زادتْ عادتُها، أو تقدَّمتْ، أو تأخَّرَتْ، فما تكر
- والصُّفْرَةُ، والكُدْرَةُ في زمن العادةِ: حيضٌ،
- ومن رأتْ يوماً دماً ويوماً نقَاءً، فالدَّمُ حيضٌ، والنَّقَاءُ طُهْرٌ ما لم يَعْبُر أكْثَرهُ، والمُسْتَحاضَةُ ونَحْوُها تَغْسِلُ فَرْجَهَا، وتَعْصبُه وتتوضَّأُ ل
- وأكثرُ مُدةِ النِّفاسِ أربعونَ يوماً،
- ومتى طَهُرتْ قَبْلَه تَطَهَّرتْ وصَلَّتْ، ويُكْرَهُ وَطْؤُها قَبْلَ الأرْبَعِينَ بَعدَ التَّطَهُّر،
- فإِن عَاوَدَهَا الدَّمُ فَمَشْكُوكٌ فيه تَصُومُ، وتُصَلِّي، وتَقْضِي الواجب،
- وهو كالْحيض فيما يَحِلُّ، ويَحْرُمُ، ويَجِبُ، ويَسْقُطُ، غَيْرَ العِدَّة، والبُلُوغِ،
- وإِن وَلَدتْ تَوْأَمَيْنِ، فَأوَّلُ النِّفاسِ، وآخِرُهُ من أَوَّلِهِمَا.
- كتابُ الصَّلاة
- تَجبُ .............
- عَلَى كُلِّ مسلمٍ ..........
- مُكَلَّفٍ ..............
- لا حَائِضاً وَنُفَسَاءَ،
- ويَقْضي مَنْ زالَ عقْلُهُ بنومٍ ..........
- أَوْ إِغْمَاءٍ أو سُكْرٍ أَوْ نَحْوِهِ،
- ولا تصحُّ من مجنونٍ ولا كافرٍ، فإِنْ صلَّى فَمُسْلمٌ حُكْماً.
- وَيُؤْمَرُ بها صغيرٌ لِسْبعٍ، ويُضْرَبُ عليها لعشْرٍ، فإِنْ بَلَغَ في أَثْنَائِها، أَوْ بَعْدَهَا في وقتِها أَعَادَ.
- ويَحْرُمُ تَأْخيرُها عَنْ وَقْتِها ...............
- إِلاَّ لِنَاوِ الْجَمْعِ، ولمشتغلٍ بشَرْطِها الذي يُحَصِّلُهُ قريباً.
- ومَنْ جَحَدَ وُجُوبَها كَفَرَ،
- وَكَذَ تَارِكُهَا تَهَاوُناً وَدَعَاهُ إِمامٌ أو نَائِبُهُ فَأَصَرَّ وَضَاقَ وَقْتُ الثَّانِيَةِ عَنْهَا،
- وَلَا يُقْتَلُ حتى يُستتاب ثَلَاثاً فِيهِما.
- بابُ الأَذَان والإِقامة
- هُمَا فَرْضُ كِفَايةٍ ..............
- على الرِّجَال ................
- المُقِيمِينَ للصَّلَواتِ الخَمْسِ المَكْتُوبَةِ المُؤَدَّاةِ،
- يُقَاتَلُ أَهْلُ بَلَدٍ تَرَكُوْهُمَا،
- وتَحْرُمُ أجْرَتُهُمَا ................
- لا رَزْق مِنْ بيتِ المَالِ لِعَدَمِ مُتَطَوِّع.
- وَيَكُونُ المُؤَذِّنُ صَيِّتاً أَمِيْناً عَالِماً بِالْوقْتِ.
- فَإِنْ تَشَاحَّ فيه اثْنَانِ قُدِّمَ أَفْضَلُهُمَا فيه، ثُمَّ أَفْضَلُهُمَا فِي دِيْنِهِ وعَقْلِهِ،
- ثُمَّ مَنْ يَخْتَارُهُ الجِيْرَان، ثُمَّ قُرْعةٌ".
- وَهو خَمسَ عَشْرَةَ جُمْلَةً يُرَتِّلُها عَلَى عُلْوٍ .............
- مُتَطَهِّراً مُسْتَقبلَ القِبْلَةِ ................
- جَاعلاً إِصْبَعَيْهِ في أُذُنَيْهِ غَيْرَ مُسْتديرٍ مُلْتَفِتاً فِي الحَيْعَلة يَمِيْناً وشِمَالاً قَائِلاً بَعْدَهما في أَذَانِ الصُّبحِ: الصَّلاةُ خَيرٌ من ال
- وَهِيَ إِحْدى عَشْرَةَ يَحْدُرُها، وَيُقِيمُ مَنْ أَذَّنَ في مَكَانَه إِنْ سَهُلَ.
- وَلَا يَصِحُّ إِلا مُرَتَّباً مُتَوَاليِاً ................
- من عَدْل ................
- وَلَو مُلَحَّناً أَوْ مَلْحُوناً ..............
- وَيُجْزِئُ مِنْ مُمَيِّزٍ .................
- وَيُبْطِلُهُمَا فَصْلٌ كَثيرٌ،
- وَيَسيرٌ مُحَرَّمٌ، ولا يُجْزِئُ قَبْلَ الوقتِ ...............
- إِلا الفَجْرَ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ ...............
- وَيُسَنَّ جُلُوسُهُ بَعْدَ أَذَانِ المغربِ يَسِيْراً ...............
- وَمَنْ جَمَعَ أَوْ قَضَى فَوائِتَ أَذَّنَ لِلأُولى ثُمّ أَقَامَ لكُلِّ فَرِيضَةٍ.
- وَيَسَنُّ لسَامِعِهِ مُتَابَعَتُه سِرًّا ............
- وَحَوْقَلَتُهُ فِي الحَيْعَلَة.
- وَقَوْلُه بَعْدَ فَرَاغِهِ: اللَّهُمَّ رَبَّ هذه الدَّعْوةِ التَّامَّةِ،
- والصَّلَاةِ القَائِمَةِ ..............
- آتِ محمداً الوَسِيْلَةَ والفَضِيْلَةَ، وابْعَثْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً الذي وَعَدْتُه.
- بابُ شُرُوط الصَّلاة
- شُرُوطُهَا قَبْلَها منها الْوَقْتُ .................
- والطَّهَارةُ مِن الحَدَثِ، والنَّجَسِ .............
- فَوَقْتُ الظُّهْرِ مِنَ الزَّوَالِ إِلى مُسَاوَاةِ الشَّيءِ فَيْئَه بَعْدَ فَيءِ الزوال.
- وَتَعْجِيْلُها أَفْضَلُ إِلاَّ في شِدَّةِ حَرٍّ ............
- وَلَو صَلَّى وَحْدَه أَوْ مَعَ غَيْمٍ لمَنْ يصلِّي جَمَاعَةً،
- وَيُسَنُّ تَعْجِيْلُها.
- وتَأْخِيْرُهَا إِلى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَفْضَلُ إِنْ سَهُلَ.
- وَيَليهِ وَقْتُ الفَجْرِ إِلى طُلُوعِ الشَّمسِ.
- وَتَعْجِيْلُها أَفْضَلُ ...........
- وَتُدْرَكُ الصَّلَاةُ بِتَكْبِيْرَةِ الإِحْرامِ في وَقْتِها ............
- ولَا يُصَلِّي قَبْلَ غَلَبَةِ ظَنِّهِ بِدُخُولِ وَقْتِهَا .............
- أإِمّا باجْتِهَادٍ، َوْ خَبَرِ ثِقَةٍ مُتَيَقِّنٍ .............
- فَإِنْ أَحْرَمَ بِاجْتِهادٍ فَبَانَ قَبْلَه فَنَفْلٌ وإِلاَّ فَفَرضٌ.
- وَإِنْ أَدْرَكَ مُكَلَّفٌ مِنْ وَقْتِها قَدْرَ التَّحرِيْمَةِ، ثُمَّ زَالَ تَكْلِيْفُه، أَوْ حَاضَتْ، ثُمَّ كُلِّفَ وَطَهُرَتْ؛ قَضَوْها ............
- وَمَنْ صَارَ أَهْلاً لِوُجُوبِهَا قَبْلَ خُرُوج وَقْتِها لَزِمَتْه ............
- وَمَا يُجْمَعُ إِلَيْهَا قَبْلَها .............
- وَيَجِبُ فَوْراً قضاءُ الفَوَائِتِ ...........
- مُرَتِّباً ..............
- وَمِنْها سَتْرُ العَوْرَةِ .............
- فَيَجِبُ بما لا يَصِفُ البَشرَة.
- وَعَوْرَةُ رَجُلٍ، وَأَمَةٍ، وَأُمِّ وَلَدٍ، وَمُعْتَقٍ بَعْضُها مِنَ السُّرَّةِ إِلى الرُّكْبَةِ ...........
- وكُلُّ الحُرَّةِ عَوْرةٌ إِلا وَجْهَهَا،
- وَتُسْتَحبُّ صَلَاتُه فِي ثَوْبَيْنِ ..........
- وَيَكْفِي سَتْرُ عَوْرَتِه في النَّفْلِ ..........
- وَمَعَ أَحَدِ عَاتِقيْه في الفَرْضِ ............
- وَصَلاتُها في دِرْع، وَخِمَارٍ، ومِلْحَفَةٍ، وَيُجْزِئُ سَتْرُ عَوْرَتِها.
- وَمَن انْكَشَفَ بَعْضُ عَوْرتِه وفَحُشَ،
- أَوْ صَلَّى في ثَوْب مُحَرَّمٍ عَلَيْه ........
- لا مَنْ حُبِسَ فِي مَحَلٍّ نَجِسٍ،
- وَمَنْ وَجَدَ كِفَايةَ عَوْرَتِه سَتَرَهَا، وَإِلاَّ فَالفَرْجَينِ، فإِنْ لَمْ يَكْفِهِما فَالدُّبُر.
- وَإِنْ أُعِيْرَ سُتْرَةً لَزِمَه قَبُولُها.
- وَيُصَلِّي العَارِي قَاعِداً بِالإِيْماءِ اسْتحبَاباً فِيْهِما،
- ويكُونُ إِمَامُهُم وَسَطَهُم ..............
- وَيُصَلِّي كُلُّ نوعٍ وَحْدَه، فَإِنْ شَقَّ صَلَّى الرِّجَالُ واسْتَدْبَرهُم النِّسَاءُ، ثم عَكسُوا ...........
- فَإِنْ وَجَدَ سُتْرةً قَرِيبَةً فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ سَتَرَ وَبَنى وإِلاَّ ابْتَدَأَ.
- مكروهات الصلاة
- وَيُكْرَه في الصَّلاةِ السَّدْلُ،
- واشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ وَتَغْطِيَةُ وَجْهِهِ،
- واللِّثَامُ على فَمِه وأَنْفِه،
- وكَفُّ كُمِّه وَلَفُّه ..............
- وَشَدُّ وَسَطِهِ كَزُنَّار ............
- وَتَحْرُمُ الخُيَلاءُ في ثوبٍ وَغَيْرِهِ ..........
- والتَّصْوِيرُ .......
- واسْتِعْمَالُهُ ..........
- وَيَحْرمُ اسْتِعْمَالُ مَنْسُوجٍ أَوْ مُمَوَّهٍ بِذَهَبٍ قَبْلَ اسْتِحَالَتِه،
- وثِيَابُ حَرَيْرٍ، وما هو أكْثَرُهُ ظُهُوراً على الذُّكُورِ .........
- لَا إِذَا اسْتَوَيَا .........
- وَلِضَرُورَةٍ أَوْ حِكَّةٍ .........
- أَوْ مَرَضٍ، أَوْ قَمْلٍ، أو حَرْبٍ أَو حَشْواً،
- أو كَانَ عَلَماً أَرْبعُ أَصابِع فَمَا دُونَ ...........
- أو رِقَاعاً، أَوْ لَبِنَةَ جَيْبٍ وَسُجُفِ فِرَاءٍ. وَيُكْرَهُ الْمُعَصْفَرُ والمُزَعْفَرُ للرِّجَال .......
- ومنها: اجْتِنَابُ النَّجَاسَاتِ ...........
- فَمَنْ حَمَلَ نَجَاسَةً لا يُعْفَى ...........
- عَنْهَا أَوْ لَاقَاهَا بِثَوْبِهِ، أَوْ بَدَنِه لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ.
- وَإِنْ كَانَتْ بِطَرفِ مُصَلَّى مُتَّصلٍ صَحَّتْ إِنْ لَمْ يَنْجَرَّ بِمَشْيِهِ
- وَمَنْ رَأَى عَلَيه نَجَاسَةً بَعْدَ صَلَاتِهِ، وَجَهِلَ كَوْنَهَا فيها لَمْ يُعِدْ، وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهَا كَانَتْ فِيهَا، لَكِنْ نَسِيهَا أَوْ جَهِلَها أَعَاد
- وَمَنْ جُبِرَ عَظْمُهُ بِنَجِسٍ لَمْ يَجِبْ قَلْعُهُ مَعَ الضَّرَرِ .........
- وَمَا سَقَطَ مِنْهُ مِنْ عُضْوٍ أَوْ سِنٍّ فَطاهِرٌ ...........
- وَلَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ في مَقْبَرةٍ وَ ُحِشٍّ،
- وحَمَّامٍ وَأَعْطَانِ إِبِلٍ ...........
- وَمَغْصُوبٍ،
- وَأَسْطِحَتِهَا ...........
- وَتَصِحُّ إِلَيْهَا ...........
- وَلَا تَصِحّ الفَرِيْضَةُ فِي الكَعْبَةِ، ولا فَوْقَهَا ...........
- وَتَصِحُّ النَّافِلَةُ باسْتِقْبَالِ شَاخِصٍ مِنْهَا ........
- وَمِنْهَا اسْتِقْبَالُ القِبْلَةِ .........
- فَلَا تَصِحُّ بِدُونِه إِلاَّ لِعَاجِزٍ وَمُتَنَفِّلٍ رَاكبٍ سَائِرٍ في سَفَرٍ .........
- ويَلْزَمُهُ افتِتاحُ الصَّلاةِ إليها .........
- وماشٍ وَيَلْزَمُهُ الافْتِتَاحُ والرُّكُوعُ والسّجُود إلَيْهَا ..........
وفاة المؤلف: 1421 هـ
الكتاب: الشرح الممتع على زاد المستقنع
المؤلف: محمد بن صالح العثيمين
دار النشر: دار ابن الجوزي
الطبعة: الأولى، ١٤٢٢ - ١٤٢٨ هـ
عدد الأجزاء: ١٥
أعده للشاملة: أبو أيوب السليمان، ١٤٢٩ هـ
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
المصدر: المكتبة الشاملة (رقم 3883)
الكتاب: الشرح الممتع على زاد المستقنع
المؤلف: محمد بن صالح العثيمين
دار النشر: دار ابن الجوزي
الطبعة: الأولى، ١٤٢٢ - ١٤٢٨ هـ
عدد الأجزاء: ١٥
أعده للشاملة: أبو أيوب السليمان، ١٤٢٩ هـ
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
المصدر: المكتبة الشاملة (رقم 3883)
পাঠকের মন্তব্য (০)
এখনও কোনো মন্তব্য নেই। প্রথম মন্তব্যটি আপনিই করুন।
ছবিসহ ও লিংকসহ মন্তব্য অ্যাডমিন দেখে প্রকাশ করেন।
একই লেখকের আরও বই
সবগুলো →
شرح ألفية ابن مالك للعثيمين ⌕ লেখা
شرح ألفية ابن مالك للعثيمين
المنتقى من فرائد الفوائد ⌕ লেখা
المنتقى من فرائد الفوائد
المناهي اللفظية ⌕ লেখা
المناهي اللفظية
تفسير العثيمين: الشعراء ⌕ লেখা
تفسير العثيمين: الشعراء
أخطاء يرتكبها بعض الحجاج ⌕ লেখা
أخطاء يرتكبها بعض الحجاج
تفسير العثيمين: الفرقان ⌕ লেখা
تفسير العثيمين: الفرقان
একই বিষয়ের বই
সবগুলো →
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية ال ⌕ লেখা
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر
اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية (طبع في م ⌕ লেখা
اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية (طبع في مجلد يجمع 3 كتب من اختيارات شيخ الإسلام - سلسلة آثار شيخ الإسلام ابن تيمية وما لحقها من أعمال «11»)
اللطائف في اللغة = معجم أسماء الأشياء ⌕ লেখা
اللطائف في اللغة = معجم أسماء الأشياء
التلخيص في معرفة أسماء الأشياء ⌕ লেখা
التلخيص في معرفة أسماء الأشياء
مدونة أحكام الوقف الفقهية ⌕ লেখা
مدونة أحكام الوقف الفقهية
من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ¶ اختصار ⌕ লেখা
من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ¶ اختصار وتحقيق الشيخ: عبد الله بن جار الله بن آل جار الله ¶ غفر الله له ولولديه ولجميع المسلمين ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]