উন্মুক্ত ইসলামি গ্রন্থাগার 📲 অ্যাপ ইনস্টল করুন
কামেলাইসলামি ডিজিটাল লাইব্রেরি
الشرح الممتع على زاد المستقنع

الشرح الممتع على زاد المستقنع

লেখক
ابن عثيمين
ভাষা
আরবি
বিষয়
ফিকহ
পৃষ্ঠা
৬৭৫৩
👁 পড়া হয়েছে ০ বার

✓ এই বইয়ের ভেতরের লেখায় সার্চ করা যায় (৬৭৫৩ পৃষ্ঠা)

সূচিপত্র (১৫০০)
  1. مقدمة المؤلف
  2. شرح مقدمة الزاد
  3. إِنَّ الحمدَ لله .................
  4. حَمْداً لا يَنْفَدُ، أفضَلَ مَا يَنْبغِي أن يُحْمَدَ،
  5. وَصَلَّى الله وسَلَّمَ ...............
  6. على أفضلِ المُصْطَفَيْنَ ................
  7. محمَّدٍ، وعلى آلِهِ،
  8. وأصْحَابِهِ، وَمَنْ تَعَبَّدَ ..................
  9. أمَّا بَعْدُ:
  10. فهذا مخْتَصَرٌ فِي الفقهِ،
  11. من مُقْنعِ الإِمامِ ..................
  12. المُوَفَّق أبي مُحَمَّد ...................
  13. على قَوْلٍ وَاحِدٍ، وهو الرَّاجِحُ ...................
  14. في مَذْهَب أحْمَد.
  15. ورُبَّما حَذَفْتُ مِنْهُ مَسَائِلَ نَادِرَةَ الوقُوعِ، وزِدْتُ مَا على مِثْلِه يُعتَمد
  16. إِذ الهِمَمُ قَد قَصُرَتُ، والأسباب المثبِّطَة عن نيل المُرادِ قد كَثُرَتْ.
  17. ومعَ صغَر حجمه حَوَى ما يُغْني عن التَّطوِيلِ، ولا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إِلاَّ بِالله،
  18. وهو حَسبُنَا، ونِعْمَ الْوَكِيلُ.
  19. كِتَابُ الطَّهارة
  20. [باب المياه]
  21. وهِيَ ارْتِفَاعُ الْحَدَثِ،
  22. ومَا في مَعْنَاهُ، وَزَوَالُ الخَبَثِ.
  23. المِياهُ ثلاثةٌ: طَهُورٌ لا يَرْفَعُ الحَدَثَ،
  24. ولا يُزِيلُ النَّجَسَ الطَّارِئَ غَيْرُهُ ............
  25. وَهُوَ الْبَاقِي على خِلْقَتِهِ، فَإِنْ تَغَيَّرَ بغير مُمَازجٍ كَقِطَع كَافُور ........
  26. أو دُهْنٍ، أو بملْحٍ مَائِيٍّ، أوْ سُخِّن بنَجَسٍ كُره ............
  27. وإِنْ تَغَيَّر بمكثِهِ، أو بما يَشقُّ صَوْنُ الماءِ عنه من نابتٍ فيه، وَوَرَقِ شَجَرٍ،
  28. أو بمُجَاوَرَةِ مَيْتةٍ، أو سُخِّنَ بالشَّمس، أو بطَاهر؛ لم يُكْرَه، وإِن استُعْمِلَ ........
  29. في طهارةٍ مُسْتَحبَّةٍ كتجديد وُضُوءٍ، وغُسْل جُمُعَةٍ، وغَسْلةٍ ثَانيةٍ، وثالثةٍ كُرِهَ .........
  30. وإن بلغ قُلَّتين وهو الكثيرُ ..........
  31. وهما خَمسمائة رَطْلٍ عراقيٍّ تقريباً، فَخالَطَتْهُ نجاسةٌ غَيرُ بولِ آدميٍّ، أو عَذِرته المائعةِ، فلم تغيِّرهُ،
  32. أوْ خَالَطَهُ البَوْلُ، أو العَذِرَةُ، ويَشُقُّ نَزْحُه كَمصَانع طَرِيقِ مَكَّةَ فَطَهُورٌ. ولا يَرْفَعُ حَدَثَ رَجُلٍ طَهُورٌ يَسيرٌ خَلَتْ به امرأةٌ لطَهَارةٍ
  33. وإِن تغيَّر لونُه، أو طعْمُه، أو ريحُه ...........
  34. بطَبْخٍ، أو سَاقِطٍ فِيه،
  35. أوْ رُفِعَ بقليله حَدَثٌ،
  36. أو غُمِسَ فِيه يَدُ قَائمٍ مِنْ نَوْمِ ليلٍ نَاقضٍ لوضُوءٍ،
  37. أوْ كان آخرَ غَسْلَةٍ زالت بها النجاسة فَطَاهرٌ.
  38. والنَّجسُ ما تغيَّرَ بنجاسةٍ، أوْ لَاقَاهَا، وهو يسيرٌ،
  39. أوِ انفَصَلَ عَنْ محلِّ نَجَاسَةٍ قَبْلَ زوالها، فإِن أضِيفَ إِلى الماء النَّجسِ طَهُورٌ كثيرٌ غيرُ ترابٍ، ونحوِه،
  40. أوْ زَالَ تغيُّرُ النجسِ الكثير بنفسِهِ،
  41. أوْ نُزِحَ منه فَبَقِيَ بعده كثيرٌ غَيْرُ مُتغيرٍ طَهُرَ ........
  42. شَكَّ في نجاسةِ ماءٍ، أو غيرِه، أوْ طهارته ............
  43. بَنَى على اليَقِينِ،
  44. وإِن اشْتَبَهَ طَهُورٌ بنجسٍ حَرُمَ استِعْمَالُهُمَا، ولم يَتَحَرَّ،
  45. ولا يُشْتَرَطُ للتيمم إِراقتُهمَا، ولا خَلْطُهُمَا،
  46. وإن اشتَبَه بطَاهِر تَوَضَّأ منهمَا وُضُوءاً واحداً، مِنْ هذا غَرْفَةٌ، ومن هذا غَرفةٌ، وصَلَّى صلاةً واحدةً.
  47. وإِن اشْتَبَهَتْ ثيابٌ طاهرةٌ بنجسةٍ .............
  48. أو بمحرَّمةٍ صلَّى في كلِّ ثوبٍ صلاةً بعددِ النَّجس أو المحرَّم، وزَاد صلاةً ............
  49. بابُ الآنية
  50. كُلُّ إِناءٍ طَاهِرٍ، ولو ثَمِيناً ............
  51. يُبَاحُ اتخاذُهُ واستِعْمَالُه، إلا آنيةَ ذَهَبٍ وفضَّةٍ،
  52. ومُضَبَّباً بهما، فإنه يحرُمُ اتخاذُها واستعمالُها، ولو على أنثى ..............
  53. وتَصِحُّ الطهارةُ منها،
  54. إلا ضَبَّةً يسيرةً من فضةٍ لحاجةٍ .................
  55. وتُكْره مباشرتُها لغير حاجةٍ ..................
  56. وتُبَاحُ آنيةُ الكُفَّارِ ـ ولو لم تحلَّ ذَبَائِحُهُم ـ وثيابهم إن جهل حالها.
  57. ولا يَطْهرُ جلْدُ ميتةٍ بِدِباغٍ ................
  58. ويُبَاحُ استعمالُه بَعْدَ الدَّبْغِ في يَابِسٍ ..............
  59. من حيوانٍ طاهرٍ في الحياة.
  60. ولبنُهَا ...............
  61. وكُلُّ أجزائِها نجسَةٌ غَيْرُ شَعْرٍ، وَنَحْوِه،
  62. وما أُبِيْنَ من حيٍّ فهو كميْتتِهِ.
  63. بابُ الاستِنْجاء
  64. يُسْتَحبُّ عِنْدَ دُخولِ الخلاءِ ..........
  65. قَولُ: بِسمِ الله، أعوذُ بالله من الخُبْثِ والخَبَائِثِ،
  66. وعِنْدَ الخُرُوجِ منه: غُفْرانك،
  67. الحَمْدُ لله الذي أَذْهَبَ عَنِّي الأذى وَعَافَاني،
  68. وتَقْدِيمُ رِجْله اليُسْرى دُخُولاً، واليُمنى خروجاً، عَكس مَسْجِدٍ، ونَعْلٍ،
  69. واعتمادُه على رجْلِه اليُسْرَى وبُعْدُه في فضاءٍ،
  70. واستتارُهُ، وارتيادُهُ لبولِهِ مكاناً رخْواً،
  71. ومَسْحُهُ بيده اليُسْرَى إذا فَرَغَ من بولِهِ، من أَصْلِ ذَكَرِهِ إلى رأسِهِ ثلاثاً،
  72. ويُكْرَهُ دُخولُهُ بشيء فيه ذِكْرُ الله تعالى.
  73. إِلا لحاجَةٍ،
  74. ورَفْعُ ثَوْبِهِ قَبلَ دُنُوِّهِ مِن الأرض ........
  75. وكَلَامُهُ فِيهِ ......
  76. وبَوْلُهُ في شَقٍّ، ونحوِهِ،
  77. ومَسُّ فَرْجِهِ بِيَمِينِه،
  78. واستنجاؤُهُ، واستجمارُهُ بها،
  79. واستقبَالُ النَّيِّرَيْن، ويحْرُمُ استقبالُ القبلةِ، واستدبارُها ......
  80. في غير بُنْيَان ............
  81. ولُبْثُه فَوقَ حاجته،
  82. وبولُه في طريقٍ، وظِلٍّ نافعٍ،
  83. وتحت شجرةٍ عليها ثَمرةٌ.
  84. ويَسْتَجْمر، ثمَّ يَسْتَنْجِي بالماء. ويُجْزئُهُ الاستجمارُ ..........
  85. إن لم يَعْدُ الخارجُ موضعَ العادة.
  86. ويُشترطُ للاستجمارِ بأحجارٍ ونحوِها أن يكون طاهراً،
  87. مُنْقِياً ..........
  88. غيرَ عَظْمٍ وَرَوْثٍ،
  89. وطعامٍ، ومُحْترمٍ، ومتَّصلٍ بحيوانٍ،
  90. ويُشْتَرطُ ثلاثُ مسحاتٍ ...........
  91. مُنْقِيَةٍ فأكثر ولو بحَجَرٍ ذي شُعبٍ ............
  92. ويُسَنُّ قطعُهُ على وِتْرٍ.
  93. ويجبُ الاستنجاءُ لكُلِّ خَارِجٍ إِلا الرِّيحَ،
  94. ولا يصحُّ قبلَه وُضُوءٌ، ولا تَيَمُّمٌ.
  95. بابُ السِّواكِ وسُنَنِ الوُضُوءِ
  96. التَّسوُّكُ بعودٍ ..........
  97. ليِّنٍ مُنْقٍ غَيْرِ مُضِرٍّ لا يَتَفَتَّتُ، لا بِأصْبِع،
  98. أو خِرْقَةٍ .........
  99. مسنونٌ كل وقت .......
  100. لغيرِ صائمٍ بَعْدَ الزوالِ،
  101. متأكِّدٌ عِنْدَ صلاةٍ،
  102. وانْتِبَاهٍ،
  103. وتَغَيُّرِ فَمٍ، ويَسْتَاكُ عَرْضاً،
  104. مُبْتَدِئاً بِجَانِبِ فَمِهِ الأيْمَنِ،
  105. ويَدَّهِنُ غِبًّا، ويَكْتَحِلُ وِتْراً،
  106. وتجبُ التسميةُ في الوُضُوءِ مَعَ الذِّكْرِ،
  107. ويجبُ الختانُ ما لم يَخَفْ على نَفْسِهِ،
  108. ويُكْرَهُ الْقَزَعُ.
  109. وَمِنْ سُنَن الوُضُوءِ:
  110. السِّواكُ، وغَسْلُ الكَفَّيْنِ ثلاثاً، ويَجبُ من نومِ لَيْلٍ .........
  111. ناقضٍ لوُضُوءٍ،
  112. والبدَاءَةُ بِمَضْمَضَةٍ، ثُمَّ اسْتِنْشَاقٍ، والمبالغةُ فيهما لغيرِ صائمٍ،
  113. وتَخْليلُ اللِّحْيَةِ الكثيفةِ ........
  114. والأصَابِعِ،
  115. والتَّيَامُنُ،
  116. وأَخْذُ ماءٍ جديدٍ للأُذُنَيْنِ،
  117. والغَسْلَةُ الثَّانِيَةُ، والثَّالثة.
  118. بابُ فُرُوضِ الوُضُوءِ وصِفَتِهِ
  119. فروضُهُ سِتَّةٌ: غَسْلُ الوجْهِ،
  120. والفَمُ والأَنْفُ منه، وغَسْلُ اليَدَيْن،
  121. ومَسْحُ الرَّأْسِ ............
  122. ومنهُ الأَذُنَان ...........
  123. وغَسْلُ الرِّجْلَيْن،
  124. والتَّرتيبُ،
  125. والمُوَالاةُ .........
  126. وهي: أن لا يؤخِّرَ غَسْلَ عُضْوٍ حتى يَنْشِفَ الذي قَبْلَه.
  127. والنيَّةُ شرطٌ .............
  128. لِطَهَارةِ الأحْداثِ كلِّها،
  129. فَيَنْوِي رَفْعَ الحدث،
  130. أو الطَّهارة لِمَا لا يُبَاحُ إِلا بها، فإِن نوى ما تُسَنُّ لَهُ الطهارةُ كَقِرَاءةٍ، أو تجديداً مَسْنُوناً ناسياً حدَثَه ارتَفَعَ،
  131. وإِن نوى غُسْلاً مَسْنُوناً أجْزَأَ عن واجب،
  132. وكذا عكْسُهُ،
  133. وإِن اجتمعت أحداثٌ تُوجِبُ وُضوءاً ........
  134. أو غُسْلاً، فَنَوى بطَهَارَتِهِ أحَدَها ارتفعَ سَائِرُها، ويجبُ الإِتيانُ بها عند أوَّلِ واجباتِ الطَّهَارةِ، وهو التَّسْمِيَةُ،
  135. وتُسنُّ عِنْدَ أوَّل مسنوناتِها إِن وُجد قَبْلَ واجبٍ،
  136. واستصحابُ ذِكْرِها في جميعها، ويجبُ استصحاب حُكْمِها.
  137. وصفةُ الوضوء: أن ينويَ، ثُمَّ يُسمِّي، ويغسلَ كفَّيه ثلاثاً ثُمَّ يَتَمَضْمَضَ،
  138. ويَسْتَنْشِقَ،
  139. ويَغْسلَ وجْهَهُ مِنْ منابتِ شَعْر الرأس .......................
  140. إِلى ما انحَدَرَ من اللَّحْيين والذَّقن طُولاً، ومن الأُذُنِ إِلى الأُذُنِ عَرْضاً، وما فيه من شَعْرٍ خفيفٍ، والظاهر الكثيفَ ........
  141. مع ما استرسل منه ثمَّ يديه مع المرفقين،
  142. ثم يمسح كلّ رأْسِه مع الأُذُنَيْن مَرَّةً واحدةً،
  143. ثُمَّ يَغسل رجْلَيْه معَ الكعبين ........
  144. ويغسلُ الأقطعُ بقيَّة المفْرُوضِ، فإن قُطِعَ من المَفْصِل غَسَلَ رَأْسَ العَضُد منه،
  145. ثم يرفعُ بصرَهُ إلى السَّماءِ ...........
  146. ويقولُ ما وَرَدَ،
  147. وتُبَاحُ معونتُه،
  148. وتَنْشِيفُ أعضائِه.
  149. بابُ مَسْحِ الْخُفَّيْنِ
  150. يَجُوزُ لمقيمٍ يوماً وليلةً ..........
  151. ولمسافرٍ ثلاثةً بلَيَالِيها من حَدَثٍ بَعْدَ لُبْسٍ ...........
  152. على طَاهِرٍ .........
  153. مُبَاحٍ ..............
  154. ساتِرٍ للمفْرُوضِ،
  155. ثْبُتُ بِنَفْسِهِ ...........
  156. مِنْ خُفٍّ،
  157. وجَوْرَبٍ صَفِيقٍ،
  158. وَنَحْوِهِمَا، وعلى عِمَامَةٍ لرجلٍ ..........
  159. مُحَنَّكَةٍ، أَوْ ذَاتِ ذُؤَابَةٍ ...........
  160. وعلى خُمُر نِسَاءٍ .............
  161. مُدَارَةٍ تَحت حُلُوقِهِنَّ ............
  162. فِي حَدَثٍ أَصْغَرَ،
  163. وجَبِيرَةٍ،
  164. لَمْ تَتَجَاوزْ قَدْرَ الحَاجَةِ، ولو فِي أكْبَرَ ........
  165. إِلى حَلِّهَا،
  166. إِذَا لَبِسَ ذلك بَعْدَ كَمَال الطهارةِ.
  167. وَمَنْ مسحَ في سَفَرٍ، ثُمَّ أقَامَ، أوْ عَكَسَ،
  168. أوْ شَكَّ في ابْتِدائِهِ، فَمَسْحَ مُقِيْمٍ، وإِنْ أَحْدَثَ ثُمَّ سَافَرَ قَبْلَ مَسْحِهِ فَمَسْحَ مُسَافِرٍ، ولا يَمْسَحُ قَلَانِسَ،
  169. ولَا لِفَافَةَ،
  170. ولا مَا يَسْقُطُ مِنَ القَدَمِ،
  171. أو يُرَى منه بَعْضُهُ، فإِن لَبِسَ خُفًّا على خُفٍّ قَبْلَ الحدثِ فالحكمُ للفوقاني ............
  172. ويَمْسَح أكثَرَ العِمَامة، وظاهِرِ قَدَم الخُفِّ ..........
  173. مِنْ أَصابِعِه إلى ساقِه دون أسْفَلِهِ، وعَقِبِه، وعَلَى جَمِيعِ الجَبِيْرَة ............
  174. ومَتَى ظَهَرَ بعضُ مَحلِّ الفَرْضِ بَعْدَ الحدثِ،
  175. أوْ تَمَّتْ مُدَّتُهُ اسْتَأْنَفَ الطَّهارة.
  176. بابُ نَواقِضِ الوُضُوءِ
  177. يَنْقُضُ ما خَرَجَ من سَبِيلٍ ..........
  178. وخَارجٌ مِنْ بَقيَّةِ البَدَنِ إِنْ كَان بَوْلاً، أو غَائِطاً،
  179. أو كثيراً نَجساً غَيْرَهُما ............
  180. وَزَوَالُ العَقْلِ إِلاَّ يَسِيرَ نَوْمٍ مِنْ قَاعِدٍ أوْ قَائِمٍ ............
  181. وَمَسُّ ذَكَرٍ مُتَّصلٍ، أَوْ قُبُلٍ بظَهْرِ كَفِّه، أَوْ بَطْنِه،
  182. ولَمْسُهُمَا من خُنْثَى مُشْكِلٍ، وَلَمْسُ ذَكَرٍ ذَكَرَه، أَوْ أُنْثَى قُبُلَه لِشَهوةٍ فِيهِمَا .......
  183. وَمَسُّهُ امرأةً بشهوةٍ ..........
  184. أو تَمَسُّهُ بهَا ومَسُّ حَلْقَةِ دُبُرٍ،
  185. لَا مَسَّ شَعرٍ وَظُفُرٍ،
  186. وأَمْرَدٍ،
  187. ولا مَعَ حَائِلٍ، ولا مَلْمُوسٍ بَدَنُه، وَلَوْ وُجِدَ منه شَهْوَةٌ،
  188. وَيَنْقُضُ غَسْلُ مَيِّتٍ،
  189. وأكْلُ اللَّحْمِ خاصَّة من الجَزُور ...........
  190. وكُلُّ ما أَوْجَبَ غُسْلاً، أَوْجَبَ وُضُوءاً،
  191. إِلاَّ الموتَ ..............
  192. ومَنْ تَيَقَّنَ الطهارةَ وشَكَّ في الحَدَثِ، أَوْ بِالْعَكْسِ بَنَى على اليقينِ،
  193. فإِن تَيَقّنَهُمَا، وَجَهلَ السابقَ،
  194. ويَحْرُمُ على المحدِثِ مسُّ المُصْحَفِ،
  195. والصَّلاةُ،
  196. والطَّوافُ.
  197. بابُ الغُسْلِ
  198. وموجِبُهُ خروجُ المنيِّ دفقاً بِلذَّةٍ ............
  199. لا بِدُونِهما مِنْ غيرِ نائِمٍ ...........
  200. وإِن انْتَقَل، ولَمْ يخرج، اغْتَسل لَه،
  201. فإِن خَرَجَ بَعْده لم يُعِدْه،
  202. وتَغْييبُ حَشَفَةٍ أصليَّةٍ في فَرْجٍ أصليٍّ،
  203. قُبُلاً كَانَ أَوْ دُبُراً، وَلَو من بَهِيمَةٍ، أو مَيْتٍ،
  204. وإِسْلامُ كافرٍ،
  205. ومَوْتٌ،
  206. وحيضٌ، ونِفَاسٌ،
  207. لا وِلادةٌ عاريةٌ عَنْ دمٍ. ومَنْ لَزِمَه الغُسْلُ حَرُمَ عليه قِراءةُ القُرْآنِ،
  208. ويَعْبُرُ المسجدَ لحاجةٍ،
  209. وَلَا يَلْبثُ فيه بِغَيْر وُضُوءٍ،
  210. ومَنْ غَسَّلَ مَيْتاً،
  211. أوْ أفاقَ من جُنُونٍ، إو إِغماءٍ .......
  212. بلا حُلْمٍ سُنَّ له الغُسْلُ، والغُسْلُ الكاملُ: أَنْ يَنْوي .........
  213. ثُمَّ يُسَمِّيَ، ويَغْسِلَ يَديه ثلاثاً،
  214. وما لَوَّثَه، ويَتَوَضَّأ، ويَحْثِيَ على رأسِهِ ثلاثاً تُروِّيه،
  215. ويَعُمَّ بدنَه غُسْلاً ثلاثاً،
  216. وَيَدْلُكَهُ، ويَتَيَامن، ويغسل قَدَمَيْه مَكَاناً آخَر. والمجزئُ:
  217. أن يَنْوِيَ، ويُسَمِّيَ، ويَعُمَّ بَدَنَهُ بالغُسْلِ مَرَّةً ...........
  218. وَيَتَوَضَّأُ بِمُدٍّ، وَيَغْتَسِلُ بِصَاعٍ،
  219. فإِن أَسْبَغَ بأَقَلَّ، أو نوى بغُسْلِه الحَدَثيْن أَجْزَأَ،
  220. ويُسنُّ لجُنُبٍ غَسْلُ فَرْجِهِ، والوُضُوءُ لأكْلٍ، ونَوْمٍ، ومُعَاوَدةِ وَطْءٍ.
  221. بابُ التَّيَمُّمِ
  222. وهُو بَدَلُ طهارَةِ الماءِ
  223. إِذا دخلَ وقتُ فريضةٍ أو أُبيحَت نافلةٌ ............
  224. وعَدِمَ الماء أو زادَ على ثَمَنه كثيراً، أو ثَمَنٍ يُعْجِزُهُ، أَوْ خَافَ باسْتِعْمَالِهِ أو طَلَبِهِ ضَرَرَ بَدَنِهِ ........
  225. أو رفيقه، أو حرمته، أو مالِه بعطش، أَوْ مَرَضٍ، أو هلاكٍ، ونَحْوه ........
  226. شُرعَ التَّيمُّمُ، ومَنْ وَجَدَ مَاءً يَكْفي بعضَ طُهرِه تيمَّم بعد اسْتِعمالِه،
  227. وَمَنْ جُرِحَ تَيَمَّمَ لَهُ وَغَسَلَ البَاقي ...........
  228. ويَجبُ طلبُ الماءِ ...........
  229. في رَحْلِه، وقُرْبِه، وبِدلالةٍ، فإن نَسِيَ قدرتَه عليه وتيمَّم أعادَ، وإِن نَوى بتيمُّمِهِ أَحداثاً .....
  230. فإِن نسيَ قدرتَه عليه وتيمَّمَ أعادَ، وإِن نَوى بتيمُّمِه أحداثاً ..........
  231. أَوْ نَجَاسَةً على بدنِه تضُرُّهُ إزالتُها، أوْ عَدِمَ ما يُزيلها،
  232. أوْ خَافَ بَرْداً، أَوْ حُبسَ في مِصْرٍ فَتَيَمَّم، أو عَدِم الماءَ والترابَ صلَّى، ولم يُعِدْ.
  233. ويَجبُ التيمُّمُ بِتُرابٍ ............
  234. طَهُورٍ ..........
  235. غير محتَرقٍ له غُبار ..........
  236. وفُرُوضُه: مَسْحُ وَجْههِ، ويَديْه إِلى كُوعَيْه،
  237. وكذا التَّرتيبُ والمُوالاةُ في حَدَثٍ أصْغَر.
  238. وتُشْتَرطُ النيةُ لما يَتَيَمَّمُ له مِنْ حَدَثٍ، أو غَيْرِه.
  239. فإِن نَوَى أحدَها لم يُجْزئه عَنْ الآخر،
  240. وإِن نَوى نَفْلاً، أو أطلقَ لم يُصَلِّ به فَرْضاً، وإِن نواه صلَّى كُلَّ وقتِهِ فُرُوضاً ونَوافلَ. ويبْطُلُ التيمُّمُ بخروجِ الوَقْتِ،
  241. وبمبطلات الوُضُوء، وبوجُودِ الماءِ، ولو في الصَّلَاةِ،
  242. لا بَعْدَهَا ..........
  243. والتَّيمُّمُ آخِرَ الوقتِ لراجِي الماءِ أَوْلَى.
  244. وصِفَتُه: أَنْ يَنْوِيَ ثُمَّ يُسَمِّيَ، ويَضرِب التُّرابَ بِيَدَيْه .......
  245. مُفَرَّجَتَيْ الأصَابِعِ، يَمْسَح وَجْهَهَ بِباطِنِها، وكفَّيهِ براحَتَيْهِ، ويُخَلِّلَ أَصَابِعَه.
  246. بابُ إِزالة النَّجَاسة
  247. يُجزِئ في غَسْلِ النجاسات كلِّها إذا كانت على الأرض غَسْلةٌ واحدةٌ تَذْهَبُ بعَيْنِ النجاسةِ وعلى غَيْرِها سَبْعٌ إِحْدَاها بتُرابٍ في نجاسةِ كَلْبٍ، وخِنْزيرٍ،
  248. ويُجْزِئ عن التراب أشنانٌ، ونحوه.
  249. وفي نجاسةِ غَيْرها سَبْعٌ بلا تُرابٍ،
  250. ولا يَطْهُرُ مُتَنَجِّسٌ بشمسٍ،
  251. ولا رِيْحٍ، ولا دَلْكٍ، ولا استحالةٍ،
  252. غَيْرَ الخَمْرَةِ .............................................
  253. فَإِنْ خُلِّلَتْ أَوْ تَنَجَّسَ دُهْنٌ مائعٌ لم يَطْهُر،
  254. وإن خَفِي مَوْضِعُ نجاسةٍ غَسَل حَتَّى يَجْزِمَ بِزَوَالِهِ،
  255. ويَطْهُرُ بَوْلُ غلامٍ لم يأكُل الطَّعامَ بنضْحِه،
  256. ويُعْفَى في غير مائعٍ ومَطْعُومٍ عن يسيرِ دمٍ نجسٍ ..........
  257. من حيوانٍ طاهرٍ ............
  258. وعَنْ أَثَرِ استجمارٍ بِمَحَلِّه،
  259. ولا يَنجُسُ الآدمِيُّ بالمَوْتِ.
  260. وما لا نَفْسَ له سائِلَةٌ مُتَولِّد مِنْ طَاهرٍ .......................
  261. وبَوْلُ ما يُؤكَلُ لَحْمُهُ، وَرَوْثُه،
  262. ومَنِيّه، ومنيّ الآدَميّ،
  263. ورُطُوبَةُ فرجِ المرْأَةِ،
  264. وسُؤْرُ الهِرَّةِ، وما دُونَها في الخِلْقَةِ: طاهرٌ.
  265. وسِبَاعُ البهائِم والطَّيْرِ، والحمارُ الأَهْلِيُّ، والبَغْلُ منه: نَجِسَةٌ.
  266. بابُ الحَيْضِ
  267. لَا حَيْضَ قَبْلَ تسعِ سِنين،
  268. ولا بَعْدَ خَمْسِينَ،
  269. ولا مع حَمْلٍ،
  270. وأقَلُّهُ يومٌ وليلةٌ، وأَكْثَرُه خَمْسَةَ عَشَرَ يوماً،
  271. وغَالِبُهُ ستٌّ، أو سَبْعٌ، وأَقَلُّ الطُّهرِ بين الحَيضَتَيْن ثَلاثَة عَشَرَ يوماً ............
  272. ولا حدَّ لأكثرِهِ،
  273. وتَقْضي الحائِضُ الصَّوْمَ، لا الصَّلاةَ، ولا يَصِحَّان مِنْهَا، بل يَحْرُمَانِ،
  274. ويَحْرُمُ وطؤُها في الفَرْج، فإِن فعل فعليه دينارٌ، أو نِصْفُهُ كفَّارةٌ، ويَسْتَمْتِعُ منها بما دُونَه ....
  275. وإِذا انقَطَعَ الدَّمُ، ولم تغتسلْ لم يُبَحْ غَيْرُ الصِّيامِ، والطَّلاقِ.
  276. والمُبْتَدَأَةُ تَجْلِسُ أَقَلَّه، ثُمَّ تَغْتَسلُ، وتُصَلِّي، فإن انقَطَع لأكْثَره فَمَا دُون، اغْتَسلَتْ عِنْدَ انقطاعِهِ،
  277. فإنْ تَكرَّرَ ثلاثاً فَحَيْضٌ، وتَقْضِي ما وَجَبَ فيه، وإِن عَبَر أكْثَرَهُ فَمُسْتَحَاضَةٌ، فإن كان بعضُ دَمِهَا أَحْمَرَ، وبعضُه أسْودَ،
  278. ولم يَعْبُرْ أَكْثَرَهُ، ولم يَنْقُصْ عن أَقَلِّه فهو حَيْضُها تَجْلسُهُ في الشَّهْرِ الثَّاني، والأحْمَرُ استحاضةٌ، وإن لم يكُنْ دَمُهَا مُتَميِّزاً قَعَدَتْ غ
  279. والمستَحاضةُ المُعْتَادةُ، ولو مُميِّزة تَجْلِس عادتَها، وإن نسيتها عَملتْ بالتَّمييز الصَّالح،
  280. فإِن لم يكُنْ لها تمييزٌ فغَالب الحيض كالعَالِمَة بموْضِعِه النَّاسية لِعَدَدِه،
  281. وإِن علمتْ عدَدَهُ ونسيتْ موضعَهُ من الشَّهرِ ولو في نصفه جلستها من أوَّله، كَمَنْ لا عادة لها ولا تمييز ومَنْ زادتْ عادتُها، أو تقدَّمتْ، أو تأخَّرَتْ، فما تكر
  282. والصُّفْرَةُ، والكُدْرَةُ في زمن العادةِ: حيضٌ،
  283. ومن رأتْ يوماً دماً ويوماً نقَاءً، فالدَّمُ حيضٌ، والنَّقَاءُ طُهْرٌ ما لم يَعْبُر أكْثَرهُ، والمُسْتَحاضَةُ ونَحْوُها تَغْسِلُ فَرْجَهَا، وتَعْصبُه وتتوضَّأُ ل
  284. وأكثرُ مُدةِ النِّفاسِ أربعونَ يوماً،
  285. ومتى طَهُرتْ قَبْلَه تَطَهَّرتْ وصَلَّتْ، ويُكْرَهُ وَطْؤُها قَبْلَ الأرْبَعِينَ بَعدَ التَّطَهُّر،
  286. فإِن عَاوَدَهَا الدَّمُ فَمَشْكُوكٌ فيه تَصُومُ، وتُصَلِّي، وتَقْضِي الواجب،
  287. وهو كالْحيض فيما يَحِلُّ، ويَحْرُمُ، ويَجِبُ، ويَسْقُطُ، غَيْرَ العِدَّة، والبُلُوغِ،
  288. وإِن وَلَدتْ تَوْأَمَيْنِ، فَأوَّلُ النِّفاسِ، وآخِرُهُ من أَوَّلِهِمَا.
  289. كتابُ الصَّلاة
  290. تَجبُ .............
  291. عَلَى كُلِّ مسلمٍ ..........
  292. مُكَلَّفٍ ..............
  293. لا حَائِضاً وَنُفَسَاءَ،
  294. ويَقْضي مَنْ زالَ عقْلُهُ بنومٍ ..........
  295. أَوْ إِغْمَاءٍ أو سُكْرٍ أَوْ نَحْوِهِ،
  296. ولا تصحُّ من مجنونٍ ولا كافرٍ، فإِنْ صلَّى فَمُسْلمٌ حُكْماً.
  297. وَيُؤْمَرُ بها صغيرٌ لِسْبعٍ، ويُضْرَبُ عليها لعشْرٍ، فإِنْ بَلَغَ في أَثْنَائِها، أَوْ بَعْدَهَا في وقتِها أَعَادَ.
  298. ويَحْرُمُ تَأْخيرُها عَنْ وَقْتِها ...............
  299. إِلاَّ لِنَاوِ الْجَمْعِ، ولمشتغلٍ بشَرْطِها الذي يُحَصِّلُهُ قريباً.
  300. ومَنْ جَحَدَ وُجُوبَها كَفَرَ،
  301. وَكَذَ تَارِكُهَا تَهَاوُناً وَدَعَاهُ إِمامٌ أو نَائِبُهُ فَأَصَرَّ وَضَاقَ وَقْتُ الثَّانِيَةِ عَنْهَا،
  302. وَلَا يُقْتَلُ حتى يُستتاب ثَلَاثاً فِيهِما.
  303. بابُ الأَذَان والإِقامة
  304. هُمَا فَرْضُ كِفَايةٍ ..............
  305. على الرِّجَال ................
  306. المُقِيمِينَ للصَّلَواتِ الخَمْسِ المَكْتُوبَةِ المُؤَدَّاةِ،
  307. يُقَاتَلُ أَهْلُ بَلَدٍ تَرَكُوْهُمَا،
  308. وتَحْرُمُ أجْرَتُهُمَا ................
  309. لا رَزْق مِنْ بيتِ المَالِ لِعَدَمِ مُتَطَوِّع.
  310. وَيَكُونُ المُؤَذِّنُ صَيِّتاً أَمِيْناً عَالِماً بِالْوقْتِ.
  311. فَإِنْ تَشَاحَّ فيه اثْنَانِ قُدِّمَ أَفْضَلُهُمَا فيه، ثُمَّ أَفْضَلُهُمَا فِي دِيْنِهِ وعَقْلِهِ،
  312. ثُمَّ مَنْ يَخْتَارُهُ الجِيْرَان، ثُمَّ قُرْعةٌ".
  313. وَهو خَمسَ عَشْرَةَ جُمْلَةً يُرَتِّلُها عَلَى عُلْوٍ .............
  314. مُتَطَهِّراً مُسْتَقبلَ القِبْلَةِ ................
  315. جَاعلاً إِصْبَعَيْهِ في أُذُنَيْهِ غَيْرَ مُسْتديرٍ مُلْتَفِتاً فِي الحَيْعَلة يَمِيْناً وشِمَالاً قَائِلاً بَعْدَهما في أَذَانِ الصُّبحِ: الصَّلاةُ خَيرٌ من ال
  316. وَهِيَ إِحْدى عَشْرَةَ يَحْدُرُها، وَيُقِيمُ مَنْ أَذَّنَ في مَكَانَه إِنْ سَهُلَ.
  317. وَلَا يَصِحُّ إِلا مُرَتَّباً مُتَوَاليِاً ................
  318. من عَدْل ................
  319. وَلَو مُلَحَّناً أَوْ مَلْحُوناً ..............
  320. وَيُجْزِئُ مِنْ مُمَيِّزٍ .................
  321. وَيُبْطِلُهُمَا فَصْلٌ كَثيرٌ،
  322. وَيَسيرٌ مُحَرَّمٌ، ولا يُجْزِئُ قَبْلَ الوقتِ ...............
  323. إِلا الفَجْرَ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ ...............
  324. وَيُسَنَّ جُلُوسُهُ بَعْدَ أَذَانِ المغربِ يَسِيْراً ...............
  325. وَمَنْ جَمَعَ أَوْ قَضَى فَوائِتَ أَذَّنَ لِلأُولى ثُمّ أَقَامَ لكُلِّ فَرِيضَةٍ.
  326. وَيَسَنُّ لسَامِعِهِ مُتَابَعَتُه سِرًّا ............
  327. وَحَوْقَلَتُهُ فِي الحَيْعَلَة.
  328. وَقَوْلُه بَعْدَ فَرَاغِهِ: اللَّهُمَّ رَبَّ هذه الدَّعْوةِ التَّامَّةِ،
  329. والصَّلَاةِ القَائِمَةِ ..............
  330. آتِ محمداً الوَسِيْلَةَ والفَضِيْلَةَ، وابْعَثْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً الذي وَعَدْتُه.
  331. بابُ شُرُوط الصَّلاة
  332. شُرُوطُهَا قَبْلَها منها الْوَقْتُ .................
  333. والطَّهَارةُ مِن الحَدَثِ، والنَّجَسِ .............
  334. فَوَقْتُ الظُّهْرِ مِنَ الزَّوَالِ إِلى مُسَاوَاةِ الشَّيءِ فَيْئَه بَعْدَ فَيءِ الزوال.
  335. وَتَعْجِيْلُها أَفْضَلُ إِلاَّ في شِدَّةِ حَرٍّ ............
  336. وَلَو صَلَّى وَحْدَه أَوْ مَعَ غَيْمٍ لمَنْ يصلِّي جَمَاعَةً،
  337. وَيُسَنُّ تَعْجِيْلُها.
  338. وتَأْخِيْرُهَا إِلى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَفْضَلُ إِنْ سَهُلَ.
  339. وَيَليهِ وَقْتُ الفَجْرِ إِلى طُلُوعِ الشَّمسِ.
  340. وَتَعْجِيْلُها أَفْضَلُ ...........
  341. وَتُدْرَكُ الصَّلَاةُ بِتَكْبِيْرَةِ الإِحْرامِ في وَقْتِها ............
  342. ولَا يُصَلِّي قَبْلَ غَلَبَةِ ظَنِّهِ بِدُخُولِ وَقْتِهَا .............
  343. أإِمّا باجْتِهَادٍ، َوْ خَبَرِ ثِقَةٍ مُتَيَقِّنٍ .............
  344. فَإِنْ أَحْرَمَ بِاجْتِهادٍ فَبَانَ قَبْلَه فَنَفْلٌ وإِلاَّ فَفَرضٌ.
  345. وَإِنْ أَدْرَكَ مُكَلَّفٌ مِنْ وَقْتِها قَدْرَ التَّحرِيْمَةِ، ثُمَّ زَالَ تَكْلِيْفُه، أَوْ حَاضَتْ، ثُمَّ كُلِّفَ وَطَهُرَتْ؛ قَضَوْها ............
  346. وَمَنْ صَارَ أَهْلاً لِوُجُوبِهَا قَبْلَ خُرُوج وَقْتِها لَزِمَتْه ............
  347. وَمَا يُجْمَعُ إِلَيْهَا قَبْلَها .............
  348. وَيَجِبُ فَوْراً قضاءُ الفَوَائِتِ ...........
  349. مُرَتِّباً ..............
  350. وَمِنْها سَتْرُ العَوْرَةِ .............
  351. فَيَجِبُ بما لا يَصِفُ البَشرَة.
  352. وَعَوْرَةُ رَجُلٍ، وَأَمَةٍ، وَأُمِّ وَلَدٍ، وَمُعْتَقٍ بَعْضُها مِنَ السُّرَّةِ إِلى الرُّكْبَةِ ...........
  353. وكُلُّ الحُرَّةِ عَوْرةٌ إِلا وَجْهَهَا،
  354. وَتُسْتَحبُّ صَلَاتُه فِي ثَوْبَيْنِ ..........
  355. وَيَكْفِي سَتْرُ عَوْرَتِه في النَّفْلِ ..........
  356. وَمَعَ أَحَدِ عَاتِقيْه في الفَرْضِ ............
  357. وَصَلاتُها في دِرْع، وَخِمَارٍ، ومِلْحَفَةٍ، وَيُجْزِئُ سَتْرُ عَوْرَتِها.
  358. وَمَن انْكَشَفَ بَعْضُ عَوْرتِه وفَحُشَ،
  359. أَوْ صَلَّى في ثَوْب مُحَرَّمٍ عَلَيْه ........
  360. لا مَنْ حُبِسَ فِي مَحَلٍّ نَجِسٍ،
  361. وَمَنْ وَجَدَ كِفَايةَ عَوْرَتِه سَتَرَهَا، وَإِلاَّ فَالفَرْجَينِ، فإِنْ لَمْ يَكْفِهِما فَالدُّبُر.
  362. وَإِنْ أُعِيْرَ سُتْرَةً لَزِمَه قَبُولُها.
  363. وَيُصَلِّي العَارِي قَاعِداً بِالإِيْماءِ اسْتحبَاباً فِيْهِما،
  364. ويكُونُ إِمَامُهُم وَسَطَهُم ..............
  365. وَيُصَلِّي كُلُّ نوعٍ وَحْدَه، فَإِنْ شَقَّ صَلَّى الرِّجَالُ واسْتَدْبَرهُم النِّسَاءُ، ثم عَكسُوا ...........
  366. فَإِنْ وَجَدَ سُتْرةً قَرِيبَةً فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ سَتَرَ وَبَنى وإِلاَّ ابْتَدَأَ.
  367. مكروهات الصلاة
  368. وَيُكْرَه في الصَّلاةِ السَّدْلُ،
  369. واشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ وَتَغْطِيَةُ وَجْهِهِ،
  370. واللِّثَامُ على فَمِه وأَنْفِه،
  371. وكَفُّ كُمِّه وَلَفُّه ..............
  372. وَشَدُّ وَسَطِهِ كَزُنَّار ............
  373. وَتَحْرُمُ الخُيَلاءُ في ثوبٍ وَغَيْرِهِ ..........
  374. والتَّصْوِيرُ .......
  375. واسْتِعْمَالُهُ ..........
  376. وَيَحْرمُ اسْتِعْمَالُ مَنْسُوجٍ أَوْ مُمَوَّهٍ بِذَهَبٍ قَبْلَ اسْتِحَالَتِه،
  377. وثِيَابُ حَرَيْرٍ، وما هو أكْثَرُهُ ظُهُوراً على الذُّكُورِ .........
  378. لَا إِذَا اسْتَوَيَا .........
  379. وَلِضَرُورَةٍ أَوْ حِكَّةٍ .........
  380. أَوْ مَرَضٍ، أَوْ قَمْلٍ، أو حَرْبٍ أَو حَشْواً،
  381. أو كَانَ عَلَماً أَرْبعُ أَصابِع فَمَا دُونَ ...........
  382. أو رِقَاعاً، أَوْ لَبِنَةَ جَيْبٍ وَسُجُفِ فِرَاءٍ. وَيُكْرَهُ الْمُعَصْفَرُ والمُزَعْفَرُ للرِّجَال .......
  383. ومنها: اجْتِنَابُ النَّجَاسَاتِ ...........
  384. فَمَنْ حَمَلَ نَجَاسَةً لا يُعْفَى ...........
  385. عَنْهَا أَوْ لَاقَاهَا بِثَوْبِهِ، أَوْ بَدَنِه لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ.
  386. وَإِنْ كَانَتْ بِطَرفِ مُصَلَّى مُتَّصلٍ صَحَّتْ إِنْ لَمْ يَنْجَرَّ بِمَشْيِهِ
  387. وَمَنْ رَأَى عَلَيه نَجَاسَةً بَعْدَ صَلَاتِهِ، وَجَهِلَ كَوْنَهَا فيها لَمْ يُعِدْ، وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهَا كَانَتْ فِيهَا، لَكِنْ نَسِيهَا أَوْ جَهِلَها أَعَاد
  388. وَمَنْ جُبِرَ عَظْمُهُ بِنَجِسٍ لَمْ يَجِبْ قَلْعُهُ مَعَ الضَّرَرِ .........
  389. وَمَا سَقَطَ مِنْهُ مِنْ عُضْوٍ أَوْ سِنٍّ فَطاهِرٌ ...........
  390. وَلَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ في مَقْبَرةٍ وَ ُحِشٍّ،
  391. وحَمَّامٍ وَأَعْطَانِ إِبِلٍ ...........
  392. وَمَغْصُوبٍ،
  393. وَأَسْطِحَتِهَا ...........
  394. وَتَصِحُّ إِلَيْهَا ...........
  395. وَلَا تَصِحّ الفَرِيْضَةُ فِي الكَعْبَةِ، ولا فَوْقَهَا ...........
  396. وَتَصِحُّ النَّافِلَةُ باسْتِقْبَالِ شَاخِصٍ مِنْهَا ........
  397. وَمِنْهَا اسْتِقْبَالُ القِبْلَةِ .........
  398. فَلَا تَصِحُّ بِدُونِه إِلاَّ لِعَاجِزٍ وَمُتَنَفِّلٍ رَاكبٍ سَائِرٍ في سَفَرٍ .........
  399. ويَلْزَمُهُ افتِتاحُ الصَّلاةِ إليها .........
  400. وماشٍ وَيَلْزَمُهُ الافْتِتَاحُ والرُّكُوعُ والسّجُود إلَيْهَا ..........
وفاة المؤلف: 1421 هـ
الكتاب: الشرح الممتع على زاد المستقنع
المؤلف: محمد بن صالح العثيمين
دار النشر: دار ابن الجوزي
الطبعة: الأولى، ١٤٢٢ - ١٤٢٨ هـ
عدد الأجزاء: ١٥
أعده للشاملة: أبو أيوب السليمان، ١٤٢٩ هـ
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
المصدر: المكتبة الشاملة (رقم 3883)

পাঠকের মন্তব্য (০)

এখনও কোনো মন্তব্য নেই। প্রথম মন্তব্যটি আপনিই করুন।

ছবিসহ ও লিংকসহ মন্তব্য অ্যাডমিন দেখে প্রকাশ করেন।

একই বিষয়ের বই

সবগুলো →
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية ال ⌕ লেখা فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر ابن باز আরবি · ১৪৯৩৯ পৃষ্ঠা · 👁 ২৬ اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية (طبع في م ⌕ লেখা اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية (طبع في مجلد يجمع 3 كتب من اختيارات شيخ الإسلام - سلسلة آثار شيخ الإسلام ابن تيمية وما لحقها من أعمال «11») البرهان ابن قيم الجوزية আরবি · ৬ পৃষ্ঠা · 👁 ৫ اللطائف في اللغة = معجم أسماء الأشياء ⌕ লেখা اللطائف في اللغة = معجم أسماء الأشياء أحمد بن مصطفى اللبابيدي الدمشقي আরবি · ৭১ পৃষ্ঠা التلخيص في معرفة أسماء الأشياء ⌕ লেখা التلخيص في معرفة أسماء الأشياء أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري আরবি · ১৫৬ পৃষ্ঠা · 👁 ৭ مدونة أحكام الوقف الفقهية ⌕ লেখা مدونة أحكام الوقف الفقهية مجموعة من المؤلفين আরবি · ১৪৫৮ পৃষ্ঠা من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ¶ اختصار ⌕ লেখা من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ¶ اختصار وتحقيق الشيخ: عبد الله بن جار الله بن آل جار الله ¶ غفر الله له ولولديه ولجميع المسلمين ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة] আরবি · ৮ পৃষ্ঠা