منهاج الطالبين وعمدة المفتين ¶ المؤلف : يحيى بن شرف النووي أبو زكريا ¶ سنة الولادة / سنة الوفاة 676 ¶ الناشر : دار المعرفة ¶ مكان النشر بيروت ¶ عدد الأجزاء 1 ¶ [طبعة أخرى] ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
منهاج الطالبين وعمدة المفتين ¶ المؤلف : يحيى بن شرف النووي أبو زكريا ¶ سنة الولادة / سنة الوفاة 676 ¶ الناشر : دار المعرفة ¶ مكان النشر بيروت ¶ عدد الأجزاء 1 ¶ [طبعة أخرى] ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
- লেখক
- يحيى بن شرف النووي أبو زكريا
- ভাষা
- আরবি
- বিষয়
- সুন্নাহ ও হাদিস
- পৃষ্ঠা
- ১৫৮
✓ এই বইয়ের ভেতরের লেখায় সার্চ করা যায় (১৫৮ পৃষ্ঠা)
সূচিপত্র (১৭৬)
- باب أسباب الحدث
- نقض وكذا نادر كدود في الأظهر أو فوقها وهو منسد أو تحتها وهو
- باب الوضوء
- باب مسح الخف
- باب الغسل
- باب النجاسة
- باب التيمم
- البرء أو الشين الفاحش في عضو ظاهر في الأظهر وشدة البرد كمرض
- باب الحيض
- وفي قول نصفه والصبح بالفجر الصادق وهو
- باب صفات الصلاة
- باب شروط الصلاة
- الأظهر قلت المذهب طهارته والله أعلم ولو صلى بنجس لم يعلمه وجب
- باب سجود السهو
- باب تسن سجدات التلاوة
- باب صلاة النفل
- أو بعطل مسجد قريب لغيبته وإدراك تكبيرة الإحرام
- والإعتبار بالعقب ويستديرون في المسجد الحرام حول الكعبة ولا
- فصل تجب متابعة الإمام في أفعال الصلاة بأن يتأخر
- باب صلاة المسافر
- إلى الخراب والبساتين والقرية كبلدة وأول سفر ساكن
- باب صلاة الجمعة
- في الأظهر إذا أتم العدد بغيره ولو بان الإمام جنبا
- والإمام قائم قرأ أو راكع فالأصح يركع وهو كمسبوق فإن كان إمامه
- باب صلاة الخوف
- ودفع قمل وللقتال كديباج لا يقوم غيره مقامه ويحرم المركب من
- باب صلاة العيدين
- باب صلاة الكسوفين
- باب صلاة الإستسقاء
- باب
- فصل يكفن بما له لبسه حيا وأقله ثوب ولا تنفذ
- فيقدم الأب ثم الجد وإن علا ثم الإبن ثم ابنه ثم الأخ والأظهر
- باب زكاة الحيوان
- الحق عن بنت مخاض لا لبون في الأصح ولو اتفق فرضان كمائتي بعير
- باب زكاة النباة
- باب زكاة النقد
- باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
- باب زكاة الفطر
- باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
- ولو أصدقها نصاب سائمة معينا لزمها زكاته إذا تم حول
- الأصح وإن كانت السماء مصحية وإذا رؤى ببلد لزم حكمه
- ### | AUTO إلى جوفه فالمذهب أنه إن بالغ أفطر وإلا
- التمكن لم يصم عنه وليه في الجديد بل يخرج من تركته لكل يوم مد
- باب صوم التطوع
- والجديد أنه لا يصح اعتكاف امرأة في مسجد بيتها وهو المعتزل
- باب المواقيت
- أراده فميقاته موضعه وإن بلغه مريدا لم تجز مجاوزته بغير إحرام
- باب الإحرام
- باب دخول مكة
- السلام فحينا ربنا بالسلام ثم يدخل المسجد من باب
- على كل شيء قدير ثم يدعو بما شاء دينا ودنيا قلت
- فصل إذا عاد إلى منى بات بها ليلتي التشريق ورمى
- باب محرمات الإحرام
- والمضي في فاسده والقضاء وإن كان نسكه تطوعا والأصح أنه على
- باب الإحصار والفوات من أحصر
- باب الربا
- جفاف له كالقثاء والعنب الذي لا يتزبب لا يباع أصلا وفي قول
- باب
- بالسعر ولهم الخيار إذا عرفوا الغبن والسوم على سوم
- باب الخيار
- فصل للمشتري الخيار بظهور عيب قديم كخصاء رقيق
- باب
- باب التولية والإشراك والمرابحة
- باب الأصول والثمار
- الأسفل من حجري الرحى على الصحيح والأعلى ومفتاح غلق مثبت في
- وهو المحاقلة ولا الرطب على النخل بثمر وهو المزابنة ويرخص في
- باب اختلاف المتبايعين
- منفعة وتقبض بقبض العين وإذا فسخ السلم ورأس المال باق استرده
- مختلف كبرمة معمولة وجلد وكوز وطس وقمقم ومنارة
- في الأظهر وإن رهن ما لا يسرع فساده فطرأما عرضه
- الحاكم عند عدل ويستحق بيع المرهون عند الحاكم ويقدم
- ولو أقر بقبضه ثم قال لم يكن إقراري عن حقيقة فله
- ثم إن كان الدين غير جنس النقد ولم يرض الغريم إلا بجنس حقه
- امتنعوا لم يجبروا بل له أن يرجع ويتملك الغراس والبناء بقيمته
- باب الحجر
- ### | AUTO بالحد والقصاص وطلاقه وخلعه
- باب الصلح
- باب الحوالة
- تصح برضاه وتصح بالدين اللازم وعليه المثلى وكذا المتقوم في
- باب الضمان
- فإن غاب لم يلزم الكفيل إحضاره إن جهل مكانه وإلا فيلزمه ويمهل
- ويجريان في تعليق العزل فصل الوكيل بالبيع مطلقا
- فصل الوكالة جائزة من الجانبين فإذا عزله الموكل في حضوره أو
- أقر في صحته بدين وفي مرضه لآخر لم يقدم الأول ولو
- فصل قال له عندي سيف في غمد أو ثوب في صندوق لا
- الأظهر وكذا لو قال ولدي ولدته في ملكي فإن قال علقت به في ملكي
- رجع وإذا أعار لزراعة ورجع قبل إدراك الزرع فالصحيح أن عليه
- في غير بلد التلف فالصحيح أنه إن كان لا مؤنة لنقله
- فصل إن اشترى بمثلي أخذه الشفيع بمثله أو بمتقوم فبقيمته يوم
- المالك معه على الصحيح ووظيفة العامل التجارة
- وإن استرد بعد الخسران فالخسران موزع على المسترد والباقي فلا
- شرطها كبائع ومشتر والصيغة آجرتك هذا أو أكريتك أو ملكتك
- ### | AUTO العقد في الأصح وإن لم يشرطه لم يستحق
- كان معروفا بذلك العمل فله وإلا فلا وقد يستحسن ولو تعدى
- يملك بالأحياء حريم معمور وهو ما تمس الحاجة إليه
- ### | AUTO أن نصيبه يصرف إلى الآخر فصل قوله
- والقديم وما جاز بيعه جاز هبته وما لا كمجهول ومغصوب وضال فلا
- ليتملك ثمنه وإن شاء تملكه في الحال وأكله وقيل إن
- وإن وجد في دار فهي له وليس له مال مدفون تحته وكذا
- فرده من أقرب منه فله قسطه من الجعل ولو اشترط اثنان في رده
- ### | AUTO ولبنت ابن مع بنت صلب ولأخت أو أخوات لأب
- ### | AUTO فصل الإخوة والأخوات
- أو تمضي مدة يغلب على الظن أنه لا يعيش فوقها فيجتهد القاضي
- إن عالت وإن توافقا ضرب وفق عدده فيها فما بلغ صحت منه وإن
- ### | AUTO ببعضها فالأصح نفوذها وإن كثرت وقل المال
- ### | AUTO الأصح ولو قال إن كان حملك ذكرا أو قال
- ينتفع بها بأن يلبس أو يركب خيانة أو يأخذ الثوب ليلبسه أو
- من مال المصالح الحاصل عنده والنفل زيادة يشترطها
- ### | AUTO يستوعب المالك إن انحصر المستحقون في
- أو الإنكاح ويصح بالعجمية في الأصح لا بكناية قطعا
- حاجته لا صغيرة وصغير ويلزم المجبر غيره إن تعين
- وله إطلاق الإذن وله تقييده بامرأة أو قبيلة أو بلد
- باب ما يحرم من
- وكذا ذمية على الصحيح والكتابية يهودية أو نصرانية لا متمسكة
- باب نكاح المشرك
- والطلاق اختيار لا الظهار والإيلاء في الأصح ولا يصح
- باب الخيار والاعفاف ونكاح العبد
- النكاح دون التسري ولا رفيعة ولواتفقا على مهر فتعيينها للأب
- ### | AUTO ويستقر المهر بوطء وإن حرم كحائض وبموت
- ### | AUTO مكاتبة فمهر وقيل مهور وقيل
- وبساط ومخدة ومقطوع الرأس وصورة شجر ويحرم تصوير حيوان ولا تسقط
- سيد بدين او عين ماله بانت وللزوج في ذمتها مهر مثل
- كسائر التعليق فلا يملكه ولا يشترط للإقباض مجلس قلت
- ### | AUTO ولو قال أبيني نفسك فقالت أبنت ونويا وقع
- ### | AUTO مع أو معها طلقة فثنتان وكذا غير موطوأة
- الأصح أو مع آخر طهر لم يطأها فيه فبدعي على المذهب
- عدتها والثانية طلقة والثالثة طلقتين وانقضت عدتهما
- ولو قال فعبدي حر عن ظهاري وكان ظاهر فمول وإلا فلا
- ### | AUTO وقذف ولو قال لزوجته يا زانية فقالت زنيت
- أو صدقته ولا ولد أو سكتت عن طلب الحد أو جنت بعد قذفه فلا لعان
- ### | AUTO الأخرى وله الرجعة في عدته فإذا رجع
- باب الإستبراء
- هل خمسا أم أقل أو هل رضع في حولين أم بعد فلا تحريم
- بعد علمها إنها لبون = كتاب النفقات = على موسر لزوجته كل يوم
- في الأظهر ولو نشرت فغاب فأطاعت لم تجب في الأصح
- أجداد وجدات إن أدلى بعضهم ببعض فالأقرب وإلا
- = كتاب الجراح = الفعل المزهق ثلاثة عمد وخطأ وشبه
- المحصن إن قتله ذمي قتل أو مسلم فلا في الأصح وفي
- باب كيفية القصاص ومستو فيه
- ### | AUTO يده وقنع بها فصل قد ملفوفا وزعم موته
- سرى إلى عضو آخر فاندمل ضمن دية السراية في الأصح ومن له قصاص
- وحركة السن إن قلت فكصحيحة وإن بطلت المنفعة فحكومة أو نقصت
- كموضحة يتبعه الشين حواليه وما لا يتقدر يفرد بحكومة في الأصح
- باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
- ### | AUTO قصدوه فعمد في الأصح إن غلبت
- = كتاب دعوى الدم والقسامة = يشترط أن يفصل ما يدعيه من عمد
- ولو اختلف شاهدن في زمان أو مكان أو آلة أو هيئة لغت وقيل لوث =
- ولو تقاذفا لم يتقاصا ولو استقل المقذوف بالإستيفاء لم يقع
- فأخرجه آخر قطع المخرج ولو وضعه بوسط نقبه فأخذه
- باب قاطع الطريق
- قطعه لا قطعه بعد جلد إن غاب مستحق قتله وكذا إن حضر وقالوا
- في قطعها أكثر ولأب وجد قطعها من صبي ومجنون مع الخطر إن زاد
- تأهب لقتال وجب الممكن حتى على فقير وولد ومدين وعبد
- التبسط في الغنيمة بأخذ القوت وما يصلح به ولحم وشحم وكل طعام
- داود صلى الله عليهما وسلم ومن احد أبويه كتابي
- باب الهدنة
- والجراد ولو صادهما مجوسي وكذا الدود المتولد من طعام كخل
- جرحه وغاب ثم وجده ميتا حرم في الأظهر فصل يملك
- ### | AUTO الموت ومنذور مالي فصل يتخير في كفارة
- بأكلها لى هيئتها وبطحينها وخبزها ولو قال لا آكل هذه الحنطة
- ثم عزل فإن نوى ما دام قاضيا حنث إن أمكنه رفعه
- يلزمه شيء وإن نذر المشي أو أن يحج أو يعتمر ماشيا فالأظهر وجوب
- ينفذ حكمه وكذا لو فسق في الأصح فإن زالت هذه الأحوال لم تعد
- الحلف على استحقاق حق أو أدائه اعتمادا على خط مورثه
- باب القضاء على الغائب
- سماع البينة ويبالغ المدعي في الوصف ويذكر القيمة وأنه لا يحكم
- باب القسمة
- لا يضبط ولا مبادر وتقبل شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى وفيما
- ### | AUTO بمجرد يد ولا بيد وتصرف في مدة قصيرة
- لا غرم وأن شهود إحصان أو صفة مع شهود تعليق طلاق وعتق لا
- المقر وقيل يسلم إلى المدعي وقيل يحفظه الحاكم لظهور
- الشهادة بملكه الآن استصحابا لما سبق من إرث وشراء
- البيع ويعتق في الحال وعليه الألف والولاء لسيده ولو
- الثلث أو للاثنين رق الآخران ثم أقرع بينهم فيعتق من خرج له
- فإن أولدها بطل تدبيره ولا يصح تدبير أم ولد ويصح
- ويقال للسيد يأخذه أو يبرئه عنه فإن أبى قبضه القاضي
الناشر: دار المعرفة
المصدر: المكتبة الشاملة (رقم 34248) — عبر مشروع OpenITI (0676Nawawi.MinhajTalibin.ShamAY0034248-ara1)
المصدر: المكتبة الشاملة (رقم 34248) — عبر مشروع OpenITI (0676Nawawi.MinhajTalibin.ShamAY0034248-ara1)
পাঠকের মন্তব্য (০)
এখনও কোনো মন্তব্য নেই। প্রথম মন্তব্যটি আপনিই করুন।
ছবিসহ ও লিংকসহ মন্তব্য অ্যাডমিন দেখে প্রকাশ করেন।
একই বিষয়ের বই
সবগুলো →
أحاديث السفر لأبي اليمن ⌕ লেখা
أحاديث السفر لأبي اليمن
ইমাম আবু দাঊদ রহ. এর বই সমূহ। — AbuDaud 05thPart
Sahi Bukhari Urdu Complete / صحیح بخاری مترجم مکمل 3 جلدیں — Sahi Bukhari Jild 2
مسند الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان بن ⌕ লেখা
مسند الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي رحمه الله تعالى
التذكرة للحميدي (وهو مطبوع ضمن كتاب الفو ⌕ লেখা
التذكرة للحميدي (وهو مطبوع ضمن كتاب الفوائد)
دلائل النبوة ¶ المؤلف: أبو العباس جعفر ب ⌕ লেখা
دلائل النبوة ¶ المؤلف: أبو العباس جعفر بن محمد المستغفري ¶ المتوفى: 432 ه ¶ المحقق: أحمد بن فارس السلوم ¶ الناشر: دار النوادر ¶ الطبعة: الأولى , 2010 م ¶ عدد الأجزاء: 2 ¶ ملاحظات: [مقابل وموافق للمطبوع] ¶ [نسخ: مكتبة أحمد الخضري - مقابلة: مكتبة يا با