كتاب منهاج الطالبين وعمدة المفتين في فقه مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه تأليف أبي زكريا يحيى بن شرف النووي PageV01P001 من يرد الله به خيرا يفقه في الدين حديث شريف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله البر الجواد الذي جلت نعمه عن الإحصاء بالأعداد المان باللطف والإرشاد الهادي إلى سبيل الرشاد الموفق للتفقه في الدين من لطف به واختاره من العباد أحمده أبلغ حمد وأكمله وأزكاه وأشمله وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم وزاده فضلا وشرفا لديه أما بعد فإن الاشتغال بالعلم من أفضل الطاعات وأولى ما أنفقت فيه نفائس الأوقات وقد أكثر أصحابنا رحمهم الله من التصنيف من المبسوطات والمختصرات وأتقن مختصر المحرر للإمام أبي القاسم الرافعي رحمه الله تعالى ذي التحقيقات وهو كثير الفوائد عمدة في تحقيق المذهب معتمد للمفتي وغيره من أولى الرغبات وقد التزم مصنفه رحمه الله أن ينص على ما صححه معظم الأصحاب ووفى بما التزمه وهو من أهم أو أهم المطلوبات لكن في حجمه كبر يعجز عن حقه أكثر أهل العصر إلا بعض أهل العنايات فرأيت اختصاره في نحو نصف حجمه ليسهل حفظه مع ما ضمه إليه إن شاء الله تعالى من النفائس المستجادات منها التنبيه على قيود في بعض المسائل هي من الأصل محذوفات ومنها مواضع يسيرة ذكرها في المحرر على خلاف المختار في المذهب كما ستراها إن شاء الله تعالى واضحات ومنها إبدال ما كان من ألفاظه غريبا أو موهما خلاف الصواب بأوضح وأخصر منه بعبارات جليات ومنها بيان القولين والوجهين والطريقين والنص ومراتب الخلاف في جميع الحالات فحيث أقول في الأظهر أو المشهور فمن القولين أو الأقوال فإن قوى الخلاف قلت الأظهر وإلا فالمشهور وحيث أقول الأصح أو الصحيح فمن الوجهين أو الأوجه فإن قوى الخلاف قلت الأصح وإلا فالصحيح وحيث أقول المذهب فمن الطريقين أو الطرق وحيث أقول النص فهو نص الشافعي رحمه الله ويكون هناك وجه ضعيف أو قول مخرج وحيث أقول الجديد فالقديم خلافه أو القديم أو في قول قديم فالجديد خلافه وحيث أقول وقيل كذا فهو وجه ضعيف والصحيح أو الأصح خلافه وحيث أقول وفي قول كذا فالراجح خلافه ومنها مسائل نفيسة أضمها إليه ينبغي أن لا يخلي الكتاب منها وأقول في أولها قلت وفي آخرها والله أعلم وما وجدته PageV01P002 من زيادة لفظة ونحوها على ما في المحرر فاعتمدها فلا بد منها وكذا ما وجدته من الأذكار مخالفا لما في المحرر وغيرة من كتب الفقه فاعتمده فإني حققته من كتب الحديث المعتمدة وقد أقدم بعض مسائل الفصل لمناسبة أو اختصار وربما قدمت فصلا للمناسبة وأرجو إن تم هذا المختصر أن يكون في معنى الشرح للمحرر فإني لا أحذف منه شيئا من الأحكام أصلا ولا من الخلاف ولو كان واهيا مع ما أشرت إليه من النفائس وقد شرعت في جمع جزء لطيف على صورة الشرح لدقائق هذا المختصر ومقصودي به التنبيه على الحكمة في العدول عن عبارة المحرر وفي إلحاق قيد أو حرف أو شرط للمسئلة ونحو ذلك وأكثر ذلك من الضروريات التي لا بد منها وعلى الله الكريم اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي وأسأله النفع به لي ولسائر المسلمين
📑 সূচিপত্র — باب أسباب الحدث
- باب أسباب الحدث
- نقض وكذا نادر كدود في الأظهر أو فوقها وهو منسد أو تحتها وهو
- باب الوضوء
- باب مسح الخف
- باب الغسل
- باب النجاسة
- باب التيمم
- البرء أو الشين الفاحش في عضو ظاهر في الأظهر وشدة البرد كمرض
- باب الحيض
- وفي قول نصفه والصبح بالفجر الصادق وهو
- باب صفات الصلاة
- باب شروط الصلاة
- الأظهر قلت المذهب طهارته والله أعلم ولو صلى بنجس لم يعلمه وجب
- باب سجود السهو
- باب تسن سجدات التلاوة
- باب صلاة النفل
- أو بعطل مسجد قريب لغيبته وإدراك تكبيرة الإحرام
- والإعتبار بالعقب ويستديرون في المسجد الحرام حول الكعبة ولا
- فصل تجب متابعة الإمام في أفعال الصلاة بأن يتأخر
- باب صلاة المسافر
- إلى الخراب والبساتين والقرية كبلدة وأول سفر ساكن
- باب صلاة الجمعة
- في الأظهر إذا أتم العدد بغيره ولو بان الإمام جنبا
- والإمام قائم قرأ أو راكع فالأصح يركع وهو كمسبوق فإن كان إمامه
- باب صلاة الخوف
- ودفع قمل وللقتال كديباج لا يقوم غيره مقامه ويحرم المركب من
- باب صلاة العيدين
- باب صلاة الكسوفين
- باب صلاة الإستسقاء
- باب
- فصل يكفن بما له لبسه حيا وأقله ثوب ولا تنفذ
- فيقدم الأب ثم الجد وإن علا ثم الإبن ثم ابنه ثم الأخ والأظهر
- باب زكاة الحيوان
- الحق عن بنت مخاض لا لبون في الأصح ولو اتفق فرضان كمائتي بعير
- باب زكاة النباة
- باب زكاة النقد
- باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
- باب زكاة الفطر
- باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه
- ولو أصدقها نصاب سائمة معينا لزمها زكاته إذا تم حول
- الأصح وإن كانت السماء مصحية وإذا رؤى ببلد لزم حكمه
- ### | AUTO إلى جوفه فالمذهب أنه إن بالغ أفطر وإلا
- التمكن لم يصم عنه وليه في الجديد بل يخرج من تركته لكل يوم مد
- باب صوم التطوع
- والجديد أنه لا يصح اعتكاف امرأة في مسجد بيتها وهو المعتزل
- باب المواقيت
- أراده فميقاته موضعه وإن بلغه مريدا لم تجز مجاوزته بغير إحرام
- باب الإحرام
- باب دخول مكة
- السلام فحينا ربنا بالسلام ثم يدخل المسجد من باب
- على كل شيء قدير ثم يدعو بما شاء دينا ودنيا قلت
- فصل إذا عاد إلى منى بات بها ليلتي التشريق ورمى
- باب محرمات الإحرام
- والمضي في فاسده والقضاء وإن كان نسكه تطوعا والأصح أنه على
- باب الإحصار والفوات من أحصر
- باب الربا
- جفاف له كالقثاء والعنب الذي لا يتزبب لا يباع أصلا وفي قول
- باب
- بالسعر ولهم الخيار إذا عرفوا الغبن والسوم على سوم
- باب الخيار
- فصل للمشتري الخيار بظهور عيب قديم كخصاء رقيق
- باب
- باب التولية والإشراك والمرابحة
- باب الأصول والثمار
- الأسفل من حجري الرحى على الصحيح والأعلى ومفتاح غلق مثبت في
- وهو المحاقلة ولا الرطب على النخل بثمر وهو المزابنة ويرخص في
- باب اختلاف المتبايعين
- منفعة وتقبض بقبض العين وإذا فسخ السلم ورأس المال باق استرده
- مختلف كبرمة معمولة وجلد وكوز وطس وقمقم ومنارة
- في الأظهر وإن رهن ما لا يسرع فساده فطرأما عرضه
- الحاكم عند عدل ويستحق بيع المرهون عند الحاكم ويقدم
- ولو أقر بقبضه ثم قال لم يكن إقراري عن حقيقة فله
- ثم إن كان الدين غير جنس النقد ولم يرض الغريم إلا بجنس حقه
- امتنعوا لم يجبروا بل له أن يرجع ويتملك الغراس والبناء بقيمته
- باب الحجر
- ### | AUTO بالحد والقصاص وطلاقه وخلعه
- باب الصلح
- باب الحوالة
- تصح برضاه وتصح بالدين اللازم وعليه المثلى وكذا المتقوم في
- باب الضمان
- فإن غاب لم يلزم الكفيل إحضاره إن جهل مكانه وإلا فيلزمه ويمهل
- ويجريان في تعليق العزل فصل الوكيل بالبيع مطلقا
- فصل الوكالة جائزة من الجانبين فإذا عزله الموكل في حضوره أو
- أقر في صحته بدين وفي مرضه لآخر لم يقدم الأول ولو
- فصل قال له عندي سيف في غمد أو ثوب في صندوق لا
- الأظهر وكذا لو قال ولدي ولدته في ملكي فإن قال علقت به في ملكي
- رجع وإذا أعار لزراعة ورجع قبل إدراك الزرع فالصحيح أن عليه
- في غير بلد التلف فالصحيح أنه إن كان لا مؤنة لنقله
- فصل إن اشترى بمثلي أخذه الشفيع بمثله أو بمتقوم فبقيمته يوم
- المالك معه على الصحيح ووظيفة العامل التجارة
- وإن استرد بعد الخسران فالخسران موزع على المسترد والباقي فلا
- شرطها كبائع ومشتر والصيغة آجرتك هذا أو أكريتك أو ملكتك
- ### | AUTO العقد في الأصح وإن لم يشرطه لم يستحق
- كان معروفا بذلك العمل فله وإلا فلا وقد يستحسن ولو تعدى
- يملك بالأحياء حريم معمور وهو ما تمس الحاجة إليه
- ### | AUTO أن نصيبه يصرف إلى الآخر فصل قوله
- والقديم وما جاز بيعه جاز هبته وما لا كمجهول ومغصوب وضال فلا
- ليتملك ثمنه وإن شاء تملكه في الحال وأكله وقيل إن
- وإن وجد في دار فهي له وليس له مال مدفون تحته وكذا
- فرده من أقرب منه فله قسطه من الجعل ولو اشترط اثنان في رده
- ### | AUTO ولبنت ابن مع بنت صلب ولأخت أو أخوات لأب
- ### | AUTO فصل الإخوة والأخوات
- أو تمضي مدة يغلب على الظن أنه لا يعيش فوقها فيجتهد القاضي
- إن عالت وإن توافقا ضرب وفق عدده فيها فما بلغ صحت منه وإن
- ### | AUTO ببعضها فالأصح نفوذها وإن كثرت وقل المال
- ### | AUTO الأصح ولو قال إن كان حملك ذكرا أو قال
- ينتفع بها بأن يلبس أو يركب خيانة أو يأخذ الثوب ليلبسه أو
- من مال المصالح الحاصل عنده والنفل زيادة يشترطها
- ### | AUTO يستوعب المالك إن انحصر المستحقون في
- أو الإنكاح ويصح بالعجمية في الأصح لا بكناية قطعا
- حاجته لا صغيرة وصغير ويلزم المجبر غيره إن تعين
- وله إطلاق الإذن وله تقييده بامرأة أو قبيلة أو بلد
- باب ما يحرم من
- وكذا ذمية على الصحيح والكتابية يهودية أو نصرانية لا متمسكة
- باب نكاح المشرك
- والطلاق اختيار لا الظهار والإيلاء في الأصح ولا يصح
- باب الخيار والاعفاف ونكاح العبد
- النكاح دون التسري ولا رفيعة ولواتفقا على مهر فتعيينها للأب
- ### | AUTO ويستقر المهر بوطء وإن حرم كحائض وبموت
- ### | AUTO مكاتبة فمهر وقيل مهور وقيل
- وبساط ومخدة ومقطوع الرأس وصورة شجر ويحرم تصوير حيوان ولا تسقط
- سيد بدين او عين ماله بانت وللزوج في ذمتها مهر مثل
- كسائر التعليق فلا يملكه ولا يشترط للإقباض مجلس قلت
- ### | AUTO ولو قال أبيني نفسك فقالت أبنت ونويا وقع
- ### | AUTO مع أو معها طلقة فثنتان وكذا غير موطوأة
- الأصح أو مع آخر طهر لم يطأها فيه فبدعي على المذهب
- عدتها والثانية طلقة والثالثة طلقتين وانقضت عدتهما
- ولو قال فعبدي حر عن ظهاري وكان ظاهر فمول وإلا فلا
- ### | AUTO وقذف ولو قال لزوجته يا زانية فقالت زنيت
- أو صدقته ولا ولد أو سكتت عن طلب الحد أو جنت بعد قذفه فلا لعان
- ### | AUTO الأخرى وله الرجعة في عدته فإذا رجع
- باب الإستبراء
- هل خمسا أم أقل أو هل رضع في حولين أم بعد فلا تحريم
- بعد علمها إنها لبون = كتاب النفقات = على موسر لزوجته كل يوم
- في الأظهر ولو نشرت فغاب فأطاعت لم تجب في الأصح
- أجداد وجدات إن أدلى بعضهم ببعض فالأقرب وإلا
- = كتاب الجراح = الفعل المزهق ثلاثة عمد وخطأ وشبه
- المحصن إن قتله ذمي قتل أو مسلم فلا في الأصح وفي
- باب كيفية القصاص ومستو فيه
- ### | AUTO يده وقنع بها فصل قد ملفوفا وزعم موته
- سرى إلى عضو آخر فاندمل ضمن دية السراية في الأصح ومن له قصاص
- وحركة السن إن قلت فكصحيحة وإن بطلت المنفعة فحكومة أو نقصت
- كموضحة يتبعه الشين حواليه وما لا يتقدر يفرد بحكومة في الأصح
- باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
- ### | AUTO قصدوه فعمد في الأصح إن غلبت
- = كتاب دعوى الدم والقسامة = يشترط أن يفصل ما يدعيه من عمد
- ولو اختلف شاهدن في زمان أو مكان أو آلة أو هيئة لغت وقيل لوث =
- ولو تقاذفا لم يتقاصا ولو استقل المقذوف بالإستيفاء لم يقع
- فأخرجه آخر قطع المخرج ولو وضعه بوسط نقبه فأخذه
- باب قاطع الطريق
- قطعه لا قطعه بعد جلد إن غاب مستحق قتله وكذا إن حضر وقالوا
- في قطعها أكثر ولأب وجد قطعها من صبي ومجنون مع الخطر إن زاد
- تأهب لقتال وجب الممكن حتى على فقير وولد ومدين وعبد
- التبسط في الغنيمة بأخذ القوت وما يصلح به ولحم وشحم وكل طعام
- داود صلى الله عليهما وسلم ومن احد أبويه كتابي
- باب الهدنة
- والجراد ولو صادهما مجوسي وكذا الدود المتولد من طعام كخل
- جرحه وغاب ثم وجده ميتا حرم في الأظهر فصل يملك
- ### | AUTO الموت ومنذور مالي فصل يتخير في كفارة
- بأكلها لى هيئتها وبطحينها وخبزها ولو قال لا آكل هذه الحنطة
- ثم عزل فإن نوى ما دام قاضيا حنث إن أمكنه رفعه
- يلزمه شيء وإن نذر المشي أو أن يحج أو يعتمر ماشيا فالأظهر وجوب
- ينفذ حكمه وكذا لو فسق في الأصح فإن زالت هذه الأحوال لم تعد
- الحلف على استحقاق حق أو أدائه اعتمادا على خط مورثه
- باب القضاء على الغائب
- سماع البينة ويبالغ المدعي في الوصف ويذكر القيمة وأنه لا يحكم
- باب القسمة
- لا يضبط ولا مبادر وتقبل شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى وفيما
- ### | AUTO بمجرد يد ولا بيد وتصرف في مدة قصيرة
- لا غرم وأن شهود إحصان أو صفة مع شهود تعليق طلاق وعتق لا
- المقر وقيل يسلم إلى المدعي وقيل يحفظه الحاكم لظهور
- الشهادة بملكه الآن استصحابا لما سبق من إرث وشراء
- البيع ويعتق في الحال وعليه الألف والولاء لسيده ولو
- الثلث أو للاثنين رق الآخران ثم أقرع بينهم فيعتق من خرج له
- فإن أولدها بطل تدبيره ولا يصح تدبير أم ولد ويصح
- ويقال للسيد يأخذه أو يبرئه عنه فإن أبى قبضه القاضي
— পৃষ্ঠা ১ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।