উন্মুক্ত ইসলামি গ্রন্থাগার 📲 অ্যাপ ইনস্টল করুন
কামেলাইসলামি ডিজিটাল লাইব্রেরি
جمع السبائك لأحكام المناسك

جمع السبائك لأحكام المناسك

লেখক
محمد بن علي حلاوة
ভাষা
আরবি
বিষয়
ফিকহ
পৃষ্ঠা
৬৬৪
👁 পড়া হয়েছে ০ বার

✓ এই বইয়ের ভেতরের লেখায় সার্চ করা যায় (৬৬৪ পৃষ্ঠা)

সূচিপত্র (৭৬১)
  1. تقديم
  2. المقدمة
  3. الباب الأول مقدمة في الحج
  4. المبحث الأول: تعريف الحج:
  5. شرح التعريف:
  6. المبحث الثاني: حُكْم الحج:
  7. المبحث الثالث: حُكْم جاحد الحج:
  8. المبحث الرابع: مرات الحج الواجبة:
  9. المبحث الخامس: فَضْل الحج:
  10. المبحث السادس: حُكْم تَكرار الحج للنساء:
  11. المبحث السابع: من مقاصد الحج:
  12. المَقصِد الأول: تحقيق التوحيد وإخلاص العبادة لله:
  13. المقصد الثاني: تزكية النفس:
  14. المَقصِد الثالث: تحصيل تقوى الله:
  15. المَقصِد الرابع: ذِكر الله تعالى والدعاء من أعظم مقاصد الحج:
  16. المَقصِد الخامس: تعظيم حرمات الله وشعائره:
  17. المَقصِد السادس: تحصيل المنافع:
  18. ومن المنافع الدنيوية:
  19. المَقصِد السابع: إشاعة الأمن بين المسلمين:
  20. المَقصِد الثامن: إظهار الافتقار إلى الله سبحانه:
  21. المَقصِد التاسع: في الحج تذكير بالآخرة، ووقوف العباد بين يدي الله تعالى:
  22. المَقصِد العاشر: أن أداء فريضة الحج فيه شُكْر لنعمة المال وسلامة البدن:
  23. المبحث الثامن: هل يجب الحج على الفور أم على التراخي؟
  24. خلاصة الباب الأول: مقدمة في الحج
  25. الباب الثاني: شروط الحج والنيابة فيه
  26. تمهيد
  27. الفصل الأول: شروط الحج
  28. الشرط الأول: الإسلام،
  29. المبحث الأول: حُكْم حج الكافر:
  30. المبحث الثاني: " مَنْ حج الفريضة، ثم ارتد ثم تاب وأسلم، فهل يجب عليه الحج من جديد؟
  31. الشرط الثاني: العقل،
  32. المبحث الأول: لا يجب الحج على المجنون:
  33. المبحث الثاني: هل يصح الحج من المجنون؟
  34. الشرط الثالث: البلوغ،
  35. المبحث الأول: حُكْم حج الصبي:
  36. المبحث الثاني: حج الصبي قبل البلوغ لا يجزئه عن حَجة الإسلام:
  37. المبحث الثالث: ما يفعله الصبي بنفسه من أعمال الحج، وما يفعله عنه وليه:
  38. الشرط الرابع: الحرية،
  39. المبحث الأول: الحج لا يجب على العبد:
  40. المبحث الثاني: إذا حَجَّ العبد، لم يجزئه عن حج الفريضة:
  41. الشرط الخامس: الاستطاعة:
  42. المبحث الأول: اشتراط الاستطاعة في وجوب وإجزاء الحج، وفيه مطلبان:
  43. المطلب الأول: الاستطاعة شَرْط في وجوب الحج:
  44. المطلب الثاني: الاستطاعة ليست شرطًا في إجزاء الحج:
  45. المبحث الثاني: أقسام الاستطاعة:
  46. المطلب الأول: المريض الذي لا يستطيع الحج بنفسه.
  47. المطلب الثاني: هل يجب الحج على مَنْ كان قادرًا بماله، عاجزًا ببدنه؟
  48. المبحث الثالث: شروط الاستطاعة، وفيه مطلبان:
  49. المطلب الأول: شروط الاستطاعة العامة للرجال والنساء.
  50. الشرط الثالث: اشتراط أمن الطريق لتحقيق الاستطاعة:
  51. المطلب الأول: المراد بأمن الطريق، وهو متمثل الآن في (تصريح للحج):
  52. المطلب الثاني: مَنْ قَدَّم للحج ولم يَحصل على تصريح، فهل يتعلق بذمته أم يَسقط؟
  53. المطلب الثاني: شروط الاستطاعة الخاصة بالنساء،
  54. الحاصل في شروط الحج
  55. الفصل الثاني: النيابة
  56. المبحث الأول: النيابة عن الحي:
  57. المطلب الأول: النيابة في الفرض عن القادر.
  58. المطلب الثاني: النيابة في الفرض عن غير القادر (المعضوب):
  59. المطلب الثالث: إذا استناب للفريضة ثم برئ، فهل يجب الحج عليه أو يَسقط عنه؟
  60. المبحث الثاني: النيابة في الحج عن الميت.
  61. المطلب الأول: النيابة عن الميت في حج الفريضة.
  62. المطلب الثاني: النيابة عن الميت في حج النفل:
  63. المبحث الثالث: الاستئجار على الحج
  64. المبحث الرابع: هل يُشترَط أن يكون النائب قد حج عن نفسه حج الفريضة؟
  65. مختصر النيابة في الحج
  66. المبحث الأول: النيابة عن الحي. وفيه ثلاثة مطالب:
  67. المبحث الثاني: النيابة في الحج عن الميت. وفيه مطلبان:
  68. المبحث الثالث: الاستئجار على الحج:
  69. المبحث الرابع: يَجوز للنائب أن يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه
  70. الباب الثالث: آداب السفر
  71. الفصل الأول: آداب ما قبل السفر للحج والعمرة:
  72. المبحث الأول: الإخلاص:
  73. المبحث الثاني: النفقة الحلال:
  74. المبحث الثالث: تَعَلُّم أحكام الحج حتى يكون على بصيرة من أمره:
  75. المبحث الرابع: التوبة من جميع المعاصي، والتحلل من مظالم الخَلْق:
  76. المبحث الخامس: أن يَقضي ما أمكنه من ديونه، ويَرُد الودائع، وأن يوصي:
  77. المبحث السادس: أن يَترك لأهله نفقتهم إلى حين رجوعه:
  78. المبحث السابع: يُستحب للمسافر أن يودع أهله وأقاربه وجيرانه وأصحابه:
  79. المبحث الثامن: يُوصي المسافر أهله بتقوى الله:
  80. المبحث التاسع: استئذان الوالدين. وفيه ثلاثة مطالب:
  81. المطلب الأول: إِذْن الوالدين في حج الفريضة:
  82. المطلب الثاني: إِذْن الوالدين في حج النافلة:
  83. المطلب الثالث: إِذْن صاحب العمل:
  84. المبحث العاشر: اختيار الرفيق الصالح:
  85. الفصل الثاني آداب السفر في الطريق للحج والعمرة،
  86. المبحث الأول: استحباب السفر يوم الخميس، وفيه مطلبان:
  87. المبحث الثاني: استحباب دعاء السفر:
  88. المبحث الثالث: يُستحب للمسافر أن يُكثر من طاعة الله:
  89. المبحث الرابع: عليه أن يَحفظ لسانه من اللغو والرفث والجدال والغِيبة
  90. المبحث الخامس: يتخلق بالرفق وحُسْن الخُلُق،
  91. المبحث السادس: إذا نزل منزلًا قال: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ
  92. المبحث السابع: عليه أن يُسْرِع عند المرور بديار الظالمين:
  93. المبحث الثامن: أن يَحرص على أداء الصلاة:
  94. الفصل الثالث آداب عند الرجوع من السفر للحج والعمرة
  95. المبحث الأول: السُّنة إذا قضى حاجته أن يُعجِّل الرحلة إلى أهله
  96. المبحث الثاني: يُستحب للمسافر أن يُخْبِر أهله بموعد قدومه:
  97. المبحث الثالث: إذا دخل البلد فالسُّنة أن يَبدأ بالمسجد، فيصلي فيه ركعتين:
  98. المبحث الرابع: يُستحَب لمن رجع من الحج وغيره أن يقول ما ثَبَتَ:
  99. المبحث الخامس: استحباب تقديم الطعام عند القدوم من السفر:
  100. الباب الرابع المواقيت
  101. تمهيد: تعريف المواقيت
  102. الفصل الأول: مواقيت الحج الزمانية
  103. المبحث الأول: أَشْهُر الحج:
  104. المبحث الثاني: حُكْم الإحرام قبل أشهر الحج:
  105. الفصل الثاني المواقيت المكانية
  106. الصنف الأول: الآفاقي
  107. المبحث الأول: مواقيت الآفاقي:
  108. الميقات الأول: ذو الحُلَيْفة:
  109. الميقات الثاني: الجُحْفة:
  110. الميقات الثالث: قَرْن المنازل
  111. الميقات الرابع: يَلَمْلَمُ،
  112. الميقات الخامس: ذات عِرق،
  113. المطلب الأول: تعريف ذات عِرق:
  114. المطلب الثاني: هل وَقَّته رسول الله ﷺ؟ أم وَقَّته عمر ﵁
  115. المطلب الثالث: ميقات أهل العراق:
  116. المبحث الثاني: مَنْ مر بميقاتين هل يَجُوز له مجاوزة الميقات الأول إلى ميقاتٍ آخَر؟
  117. الصنف الثاني: الميقاتي
  118. المطلب الأول: تعريف الميقاتي:
  119. المطلب الثاني: موضع إحرام الميقاتي:
  120. المطلب الثالث: مجاوزة إحرام الميقاتي:
  121. المطلب الرابع: مَنْ كان دون المواقيت كجدة، فذهب إلى مكة لقصد غير الحج، ثم طرأ له أن يحج، فإنه يُحْرِم من المكان الذي طرأ له فيه قصد النُّسك
  122. الصنف الثالث: المكي (أهل مكة أو أهل الحَرَم)
  123. المطلب الأول، ميقات المكي للعمرة هو الحِل:
  124. المطلب الثاني: اختَلف العلماء في أي جهات الحِل أفضل للمعتمرين من مكة،
  125. الفصل الثالث الإحرام من الميقات:
  126. المبحث الأول: حُكم الإحرام من الميقات لمَن مَرَّ به قاصدًا النُّسك:
  127. المبحث الثاني: محاذاة الميقات، وفيه أربعة مطالب:
  128. المطلب الأول: الإحرام لركاب الأتوبيسات أو السفن أو الطائرات:
  129. المطلب الثاني: هل يمكن اعتبار جدة ميقاتًا مكانيًّا للحُجاج القادمين إليها عن طريق الجو أو البر أو البحر؟
  130. المطلب الثالث: مَنْ لم يَحمل معه ملابس الإحرام في الطائرة، فليس له أن يؤخر إحرامه إلى جدة،
  131. المطلب الرابع: الحيض والنفاس لا يَمنعان إحرام المرأة من الميقات:
  132. المبحث الثالث: حُكْم التقدم بالإحرام قبل المواقيت المكانية،
  133. المطلب الأول: التقدم بالإحرام قبل المواقيت المكانية جائز بالإجماع
  134. المطلب الثاني: مَنْ سَلَك طريقًا ليس فيه ميقات مُعيَّن،
  135. المبحث الرابع: مجاوزة الميقات، وفيه أربعة مطالب:
  136. المطلب الأول: مَنْ تَجاوَز الميقات بغير إحرام، ولم يرجع للإحرام من الميقات:
  137. المطلب الثاني: مَنْ تجاوز الميقات بغير إحرام، ثم رجع إلى الميقات فأحرم منه:
  138. المطلب الثالث: مَنْ أَحْرَم بعد الميقات، ثم رجع إلى الميقات، فهل يَسقط عنه الدم؟
  139. المطلب الرابع: مَنْ تجاوز الميقات وأَحْرَم بعده، ولم يَرجع لأنه لم يَحمل تصريحًا:
  140. المبحث الخامس: حُكْم الإحرام لمن جاوز الميقات إلى مكة لحاجة غير النسك:
  141. الحاصل في باب مواقيت الحج الزمانية والمكانية
  142. الباب الخامس أنواع الأنساك الثلاثة
  143. الفصل الأول الأنساك الثلاثة
  144. المبحث الأول: أنساك الحج ثلاثة:
  145. المبحث الثاني: جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة:
  146. المبحث الثالث: ما نوع النسك الذي أَهَل به النبي ﷺ
  147. المبحث الرابع: أفضل الأنساك:
  148. المبحث الخامس: تعيين أحد الأنساك:
  149. المبحث السادس: الإحرام المُبْهَم:
  150. المبحث السابع: مَنْ لَبَّى بغير ما نوى:
  151. المبحث الثامن: نسيان ما أَحْرَم به:
  152. الفصل الثاني الإفراد والقِران في الحج،
  153. المبحث الأول: الإفراد في الحج:
  154. المبحث الثاني: القِران في الحج، وفيه ثلاثة مطالب:
  155. المطلب الأول: تعريف القِران:
  156. المطلب الثاني: صور القِران:
  157. المطلب الثالث: ما يجب على القارن من الطواف والسعي:
  158. الفصل الثالث التمتع في الحج
  159. المبحث الأول: تعريف التمتع:
  160. المبحث الثاني: سبب تسمية هذا النسك بالتمتع:
  161. المبحث الثالث: صور التمتع:
  162. المبحث الرابع: شروط التمتع:
  163. الشرط الأول: أن يُحْرِم بالعمرة في أشهر الحج:
  164. الشرط الثاني: تقديم العمرة على الحج:
  165. الشرط الثالث: يُشترَط للتمتع أن يحل من إحرام العمرة قبل إحرامه بالحج.
  166. الشرط الرابع: يُشترَط في التمتع أن تؤدى العمرة والحج في عام واحد:
  167. الشرط الخامس: عدم السفر بين العمرة والحج:
  168. المبحث الخامس: ما لا يُشترَط للتمتع، وفيه ثلاثة مطالب:
  169. المطلب الأول: لا يُشترَط أن ينوي التمتع في ابتداء العمرة أو في أثنائها.
  170. المطلب الثاني: لا يُشترَط كون الحج والعمرة عن شخص واحد:
  171. المطلب الثالث: لا يُشترط أن يكون من أهل الحَرَم:
  172. المبحث السادس: أعمال التمتع:
  173. المطلب الأول: طواف المتمتع:
  174. المطلب الثاني: الهَدْي:
  175. المبحث السابع: إجزاء التمتع عن الحج والعمرة:
  176. الفصل الرابع: الاشتراط في الحج والعمرة:
  177. تمهيد:
  178. المبحث الأول: حُكْم الاشتراط في الحج والعمرة:
  179. المبحث الثاني: متى يُشْرَع الاشتراط؟
  180. المبحث الثالث: صيغة الاشتراط:
  181. الحاصل في الباب الخامس: أنواع الأنساك الثلاثة،
  182. الباب السادس الإحرام
  183. تمهيد،
  184. المبحث الأول: تعريف الإحرام:
  185. المبحث الثاني: حُكْم الإحرام:
  186. المبحث الثالث: مِنْ حِكَم تشريع الإحرام:
  187. الفصل الأول: سُنن الإحرام:
  188. السُّنة الأولى: النزول في المواقيت المكانية:
  189. السُّنة الثانية: الاغتسال:
  190. المطلب الأول: الاغتسال للمُحْرِم:
  191. المطلب الثاني: يُسَن اغتسال الحائض والنُّفَساء للإحرام:
  192. المطلب الثالث: استحباب تلبيد الرأس:
  193. السُّنة الثالثة: الإحرام في إزار ورداء ونعلين:
  194. المطلب الأول: يُستحب الإحرام في إزار ورداء ونعلين.
  195. المطلب الثاني: ويُستحب أن يكون الإزار والرداء نظيفين.
  196. المطلب الثالث: يُستحب أن يكون الإزار والرداء أبيضين.
  197. السُّنة الرابعة: التطيب:
  198. السُّنة الخامسة: الإحرام عقب صلاة:
  199. المطلب الأول: هل تُسن صلاة ركعتين عند إرادة الإحرام؟
  200. السُّنة السادسة: أن يبتدئ بالإحرام والتلبية إذا ركب السيارة أو غيرها، وابتدأ المسير من الميقات:
  201. السُّنة السابعة: التلبية،
  202. المطلب الأول: تعريف التلبية:
  203. المطلب الثاني: حُكْم التلبية:
  204. المطلب الثالث: فَضْل التلبية:
  205. المطلب الرابع: لفظ التلبية:
  206. المطلب الخامس: وقت التلبية:
  207. المطلب السادس: رَفْع الصوت بالتلبية:
  208. الحاصل في سُنن الإحرام بين يدي الإحرام
  209. الفصل الثاني: محظورات الإحرام:
  210. تمهيد معنى محظورات الإحرام
  211. الأصل الأول: ما يتعلق بترفيه البدن.
  212. المحظور الأول: حَلْق الشَّعْر:
  213. المبحث الأول: حَلْق شَعْر الرأس أو تقصيره:
  214. المبحث الثاني: هل تجب الفدية بإزالة شَعر بقية البدن؟
  215. المبحث الثالث: مقدار الحلق الذي تجب به الفدية:
  216. المبحث الرابع: غَسْل رأس المُحْرِم وتسريحه:
  217. المحظور الثاني: تقليم الأظفار:
  218. المبحث الأول: حُكْم إزالة الأظفار للمُحْرِم:
  219. المبحث الثاني: ما يجب من الفدية في تقليم الأظفار:
  220. المبحث الثالث: قص ما انكسر من الظفر:
  221. المبحث الرابع: في كَمْ ظفر يُقَلَّم تجب به الفدية؟
  222. المحظور الثالث: الطِّيب للمُحْرِم: وفيه عَشَرة مباحث:
  223. المبحث الأول: حُكْم الطِّيب للمُحْرِم:
  224. المبحث الثاني: الحِكَم من تحريم الطِّيب على المُحْرِم:
  225. المبحث الثالث: ضابط الطِّيب المحظور على المُحْرِم. وفيه أربعة مطالب:
  226. المطلب الأول: الطِّيب المتفق على تحريمه على المُحْرِم:
  227. المطلب الثاني: اتَّفَق العلماء على جواز شم المُحْرِم نبات الصحراء، مما له رائحة
  228. المطلب الثالث: حُكم شم الرياحين للمُحْرِم:
  229. المطلب الرابع: حُكْم استعمال البخور للمُحْرِم:
  230. المبحث الخامس: بقاء الطِّيب بعد الإحرام: وفيه مطلبان:
  231. المطلب الأول: حُكْم استدامة الطِّيب في البدن الذي كان قبل الإحرام:
  232. المطلب الثاني: حُكْم بقاء الطِّيب واستدامته بثوب الإحرام بعد الإحرام:
  233. المبحث السادس: إذا خُلِط الطِّيب بطعام، فهل تجب فيه الفدية؟
  234. المبحث السابع: مس طِيب الكعبة:
  235. المبحث الثامن: حُكم شم الطِّيب للمُحْرِم:
  236. المبحث التاسع: الصابون المُطيَّب، وما في حكمه من المُنظِّفات:
  237. المبحث العاشر: الفدية في الطِّيب:
  238. الأصل الثاني: ما يتعلق بالمَخيط
  239. القسم الأول: المحظورات التي تختص بالرجال
  240. المحظور الأول المختص بالرجال: لبس المَخيط:
  241. المبحث الأول: تعريف المَخيط
  242. المبحث الثاني: لُبْس المَخيط للذَّكَر المُحْرِم: وهو ثلاثة أقسام:
  243. القسم الأول: يُحْظَر لُبْس المَخيط للمُحْرِم:
  244. المطلب الأول: يُحْظَر لبس المَخيط للذَّكَر المُحْرِم:
  245. المطلب الثاني: مَنْ أَحْرَم بالمَخيط
  246. المطلب الثالث: حُكْم لبس المُحْرِم التُّبَّان (السروال القصير) لسَتْر العورة:
  247. المطلب الرابع: مدة اللبس الموجبة للفدية:
  248. القسم الثاني: الحالات المستثناة من لُبس المَخيط:
  249. المطلب الأول: لُبس السراويل لمن لم يجد الإزار:
  250. المطلب الثاني: عَقْد الإزار للمُحْرِم:
  251. المطلب الثالث: حُكْم تشبيك الرداء بمشبك:
  252. المطلب الرابع: حُكْم لُبس المُحْرِم الإزار المَخيط:
  253. المطلب الخامس: حُكْم لبس قطعة ثالثة مع الإحرام تَستر العورة:
  254. المطلب السادس: حُكم لبس المُحْرِم الحزام ليضع فيه النفقة ونحوها:
  255. المطلب السابع: لُبْس المُحْرِم للخاتم:
  256. المطلب الثامن: لُبْس المُحْرِم للساعة أو النظارة أو سماعة الأذن أو تركيبة الأسنان:
  257. القسم الثالث: لُبْس النعلين للمُحْرِم:
  258. المطلب الأول: لُبْس الخفين لمن لم يجد النعلين:
  259. المطلب الثاني: حُكْم قَطْع الخف أسفل من الكعبين لمن لم يجد النعلين:
  260. المطلب الثالث: حُكْم لبس الخفين المقطوعين،
  261. المطلب الرابع: حُكم الفدية عند لبس السراويل والخفين:
  262. المحظور الرابع: تغطية الرأس للمُحْرِم الذَّكَر:
  263. المبحث الأول: حُكم تغطية الرأس للمُحْرِم الذَّكَر:
  264. المبحث الثاني: أقسام سَتر الرأس:
  265. المبحث الثالث: حُكْم تغطية الوجه للمُحْرِم:
  266. القسم الثاني: المحظورات التي تختص بالنساء
  267. المحظور الأول: سَتْر المُحْرِمة وجهها بالنقاب:
  268. المبحث الأول: سَتْر المحرمة وجهها بالنقاب: وفيه أربعة مطالب:
  269. المطلب الأول: تعريف النقاب:
  270. المطلب الثاني: حُكم النقاب للمُحْرِمة:
  271. المطلب الثالث: سَتْر المُحْرِمة وجهها بغير النقاب:
  272. المطلب الرابع: هل يُشترَط في تغطية المُحْرِمة وجهها ألا يمس الوجه؟
  273. المحظور الثاني المختص بالمُحْرِمة:
  274. المبحث الأول: حُكْم لبس القُفازين للمُحْرِمة:
  275. المبحث الثاني: حُكم لبس القفازين للمُحْرِم:
  276. الأصل الثالث: ما يتعلق بنكاح المُحْرِم.
  277. المحظور الأول: الخِطبة للمُحْرِم:
  278. المحظور الثاني: حُكْم عقد النكاح للمُحْرِم:
  279. المحظور الثالث: المباشرة فيما دون الفَرْج للمُحْرِم:
  280. المبحث الأول: حُكم مباشرة النساء في النسك:
  281. المبحث الثاني: المباشرة وفساد النسك:
  282. المحظور الرابع: الجماع في النسك:
  283. المبحث الأول: حُكم الجماع للمُحْرِم في النسك:
  284. المبحث الثاني: متى يَفسد الحج بالجماع؟
  285. المبحث الثالث: ما يترتب على الجماع في النسك:
  286. الأصل الرابع: قَتْل الصيد البري
  287. المبحث الأول: حُكْم قتل الصيد للمُحْرِم:
  288. المبحث الثاني: حُكْم قتل المحرم للحيوان غير مأكول اللحم:
  289. المبحث الثالث: صفات الصيد المُحرَّم على المُحْرِم:
  290. المبحث الرابع: أحكام الأكل من الصيد والدلالة عليه:
  291. المطلب الأول: مَنْ صِيد لأجله:
  292. المطلب الثاني: إذا صاد المُحِل صيدًا وأطعمه المُحْرِم، فهل يكون حلالًا للمُحْرِم؟
  293. المبحث الخامس: صيد الحَرَم:
  294. المبحث السادس: ما لا يَدخل في الصيد: وفيه ثلاثة مطالب:
  295. المطلب الأول: الهوام والحشرات:
  296. المطلب الثاني: قَتْل الفواسق الخمس:
  297. المطلب الثالث: قتل المؤذيات:
  298. المبحث السابع: ما يباح للمُحْرِم: وفيه مطلبان:
  299. المطلب الأول: ذَبْح وأكل بهيمة الأنعام ونحوها:
  300. المطلب الثاني: صيد البحر:
  301. الفصل الثالث الفدية المتعلقة بمحظورات الإحرام
  302. تمهيد: معنى الفدية
  303. القسم الأول: ما فِديته فدية أذى (هي الدم أو الإطعام أو الصيام) وهي محظورات الترفه
  304. المبحث الأول: المحظورات التي يجب على مَنْ ارتَكب شيئًا منها تجب عليه فدية الأذى:
  305. المبحث الثاني: فدية الأذى على التخيير أم على الترتيب؟
  306. المبحث الثالث: ما نوع الإطعام الذي أَمَر به النبي ﷺ كعب بن عُجْرة؟
  307. المبحث الرابع: ما نوع النسك الذي أَمَر النبي ﷺ به كعب بن عُجْرة؟
  308. القسم الثاني: ما لا فدية فيه، وهو عَقْد النكاح
  309. القسم الثالث: ما فديته مُغلَّظة، وهو الجماع، وفيه مبحثان:
  310. المبحث الأول: تجب الفدية على مَنْ أفسد النسك بالجماع.
  311. المطلب الأول: تجب الفدية على المُحْرِم المُجامِع قبل الوقوف بعرفة.
  312. المطلب الثاني: هل تجب على المرأة الفدية؟
  313. المطلب الثالث: الكفارة على مَنْ جامع بعد التحلل الأول.
  314. المطلب الرابع: ما المراد بالبدنة الواجبة على مَنْ أفسد حجه؟
  315. المبحث الثاني: فدية المُباشَرة: وفيه مطلبان:
  316. المطلب الأول: فدية مَنْ باشر فلم يُنْزِل:
  317. المطلب الثاني: فدية المُحْرِم إذا باشر فأَنْزَل:
  318. القسم الرابع: ما فديته الجزاء بمثله، وهو الصيد: وفيه سبعة مباحث:
  319. المبحث الأول: كفارة قتل المُحْرِم للصيد:
  320. المبحث الثاني: حُكْم أكل الُمْحِرم من الصيد،
  321. المبحث الثالث: الدلالة على الصيد: وفيه ثلاثة مطالب:
  322. المطلب الأول: إذا دَل المُحْرِمُ حلالًا على صيد، فقَتَله:
  323. المطلب الثاني: إذا دَلَّ المُحْرِمُ مُحْرِمًا على صيد، فقَتَله:
  324. المبحث الرابع: الجزاء في الصيد: وفيه مطلبان:
  325. المطلب الأول: تعريف المِثلي:
  326. المطلب الثاني: ما المُعتبَر في جزاء قتل الصيد: المِثل أم القيمة؟
  327. المبحث الخامس: قول عدلين في جزاء الصيد: وفيه مطلبان:
  328. المطلب الأول: المُتلَف من الصيد قسمان:
  329. المبحث السادس: ما يجب في صيد الدواب والطيور من الجزاء:
  330. المطلب الأول: ما يجب في صيد الدواب:
  331. المطلب الثاني: ما يجب في صيد الطيور:
  332. المطلب الثالث: إذا صاد المُحْرِم الجراد، فماذا يجب عليه؟
  333. المبحث السابع: أمور عامة متعلقة بالفدية: وفيه مطالب:
  334. المطلب الأول: ارتكاب محظورات فدية الأذى عمدًا:
  335. المطلب الثاني: حُكْم فِعل المحظورات نسيانًا أو جهلًا:
  336. المطلب الرابع: مكان ذبح الدم بترك واجب أو فعل محظور:
  337. المطلب الخامس: زمان ذبح الدم بترك واجب أو فِعل محظور:
  338. المطلب السادس: العجز عن الدم بترك واجب أو فعل محظور:
  339. المطلب السابع: مَنْ عَجَز عن الدم الواجب بالجماع، فماذا يجب عليه؟
  340. المطلب الثامن: توزيع الصدقة على فقراء ومساكين الحَرَم:
  341. المطلب التاسع: موضع الصيام:
  342. المطلب العاشر: التتابع في الصيام:
  343. المطلب الحادي عشر: تَكرار المحظور لا يخلو من ثلاث حالات:
  344. الحال الأولى: إذا كَرَّر محظورًا من جنس واحد، في أوقات مختلفة:
  345. الحال الثانية: أن يكون المحظور من أجناس مختلفة،
  346. الحال الثالثة: أن يكون المحظور صيدًا، فإن الفدية تتعدد بتعدد الصيد.
  347. الباب السابع دخول مكة، وما يترتب على ذلك من أحكام،
  348. الفصل الأول: آداب دخول حَرَم مكة للحج والعمرة
  349. المبحث الأول: الإمساك عن التلبية عند دخول حدود الحَرَم:
  350. المبحث الثاني: المبيت بذي طُوى، وتُسَمَّى الآن ب (جرول)
  351. المبحث الثالث: يُستحَب الاغتسال بذي طُوى:
  352. المبحث الخامس: هل يُستحب أن يَدخل المسجد من باب بني شيبة
  353. المبحث السادس: يُستحب قول: (اللهم افتح لي أبواب رحمتك)
  354. المبحث السابع: ما يُفعل عند رؤية الكعبة: وفيه ثلاثة مطالب:
  355. المطلب الثاني: هل يُستحب رفع اليدين والدعاء عند رؤية الكعبة؟
  356. الفصل الثاني أهم الأحكام التي تتعلق بالحَرَم وتهم الحاج
  357. التمهيد: الفرق بين المسجد الحرام والحَرَم:
  358. المبحث الأول: من فضائل مسجد الكعبة:
  359. المبحث الثاني: ما يتعلق بالصلاة في مسجد الكعبة:
  360. المطلب الأول: مضاعفة الصلاة:
  361. المطلب الثاني: ما تشمله المضاعفة من الصلوات:
  362. المطلب الثالث: حُكم ما زِيد على المسجد:
  363. المطلب الرابع: حُكْم الصلاة في الأبراج المجاورة للحَرَم بصلاة إمام الحَرَم:
  364. المطلب الخامس: حُكْم المرور بين يدي المصلي في حرم مكة:
  365. المبحث الثالث: ماء زمزم:
  366. المبحث الرابع: حُكم النوم والأكل في المسجد:
  367. القسم الثاني: الأحكام المتعلقة بالحرم، وفيه مبحثان
  368. المبحث الأول: حرمة مكة:
  369. المبحث الثاني: حُكم بيع بيوت مكة وإجارتها
  370. الباب الثامن الطواف وفيه تمهيد وخمسة فصول
  371. المبحث الأول: تعريف الطواف:
  372. المبحث الثاني: فضل الطواف:
  373. الفصل الأول أنواع الطواف
  374. النوع الأول: طواف القدوم: وفيه تمهيد، وأربعة مباحث:
  375. التمهيد: من أسماء طواف القدوم
  376. المبحث الأول: حُكْم طواف القدوم:
  377. المبحث الثاني: وقت طواف القدوم:
  378. المبحث الثالث: هل يُسْقِط طواف القدوم طواف الإفاضة؟
  379. المبحث الرابع: مَنْ الذين يَسقط عنهم طواف القدوم؟
  380. النوع الثاني: طواف الإفاضة،
  381. النوع الثالث: طواف العمرة،
  382. النوع الرابع: طواف الوداع،
  383. المبحث الأول: فَضْل طواف التطوع:
  384. المبحث الثاني: وقت طواف التطوع:
  385. المبحث الثالث: التطوع وإهداء ثوابه للغير:
  386. الفصل الثاني شروط الطواف تنقسم شروط الطواف إلى قسمين:
  387. الشرط الأول: الإسلام:
  388. الشرط الثاني: العقل:
  389. الشرط الثالث: النية:
  390. الشرط الرابع: الطهارة من الحَدَث:
  391. الشرط الخامس: إزالة الخَبَث:
  392. الشرط السادس: سَتْر العورة:
  393. الشرط الأول: كَوْن الطواف داخل المسجد:
  394. الشرط الثاني: الابتداء من الحَجَر الأسود:
  395. الشرط الثالث: جَعْل البيت عن يساره:
  396. الشرط الرابع: أن يكون الطواف حول البيت:
  397. الشرط الخامس: كَوْن الطواف سبعة أشواط:
  398. السُّنة الأولى: الطواف ماشيًا: وفيه ستة مطالب:
  399. المطلب الثاني: جواز طواف الراكب من عذر.
  400. المطلب الثالث: هل طاف رسول الله ﷺ في حجة الوداع راكبًا أم راجلًا؟
الكتاب: جمع السبائك لأحكام المناسك
المؤلف: محمد بن على حلاوة
تقديم: مصطفى بن العدوي
الناشر: مكتبة مكة، طنطا - مصر
الطبعة: الأولى، ١٤٤٣ هـ - ٢٠٢١ م
عدد الصفحات: ٦٦٦
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
المصدر: المكتبة الشاملة (رقم 1316)

পাঠকের মন্তব্য (০)

এখনও কোনো মন্তব্য নেই। প্রথম মন্তব্যটি আপনিই করুন।

ছবিসহ ও লিংকসহ মন্তব্য অ্যাডমিন দেখে প্রকাশ করেন।