جمع السبائك لأحكام المناسك
‹ / ৬৬৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — تقديم
  1. تقديم
  2. المقدمة
  3. الباب الأول مقدمة في الحج
  4. المبحث الأول: تعريف الحج:
  5. شرح التعريف:
  6. المبحث الثاني: حُكْم الحج:
  7. المبحث الثالث: حُكْم جاحد الحج:
  8. المبحث الرابع: مرات الحج الواجبة:
  9. المبحث الخامس: فَضْل الحج:
  10. المبحث السادس: حُكْم تَكرار الحج للنساء:
  11. المبحث السابع: من مقاصد الحج:
  12. المَقصِد الأول: تحقيق التوحيد وإخلاص العبادة لله:
  13. المقصد الثاني: تزكية النفس:
  14. المَقصِد الثالث: تحصيل تقوى الله:
  15. المَقصِد الرابع: ذِكر الله تعالى والدعاء من أعظم مقاصد الحج:
  16. المَقصِد الخامس: تعظيم حرمات الله وشعائره:
  17. المَقصِد السادس: تحصيل المنافع:
  18. ومن المنافع الدنيوية:
  19. المَقصِد السابع: إشاعة الأمن بين المسلمين:
  20. المَقصِد الثامن: إظهار الافتقار إلى الله سبحانه:
  21. المَقصِد التاسع: في الحج تذكير بالآخرة، ووقوف العباد بين يدي الله تعالى:
  22. المَقصِد العاشر: أن أداء فريضة الحج فيه شُكْر لنعمة المال وسلامة البدن:
  23. المبحث الثامن: هل يجب الحج على الفور أم على التراخي؟
  24. خلاصة الباب الأول: مقدمة في الحج
  25. الباب الثاني: شروط الحج والنيابة فيه
  26. تمهيد
  27. الفصل الأول: شروط الحج
  28. الشرط الأول: الإسلام،
  29. المبحث الأول: حُكْم حج الكافر:
  30. المبحث الثاني: " مَنْ حج الفريضة، ثم ارتد ثم تاب وأسلم، فهل يجب عليه الحج من جديد؟
  31. الشرط الثاني: العقل،
  32. المبحث الأول: لا يجب الحج على المجنون:
  33. المبحث الثاني: هل يصح الحج من المجنون؟
  34. الشرط الثالث: البلوغ،
  35. المبحث الأول: حُكْم حج الصبي:
  36. المبحث الثاني: حج الصبي قبل البلوغ لا يجزئه عن حَجة الإسلام:
  37. المبحث الثالث: ما يفعله الصبي بنفسه من أعمال الحج، وما يفعله عنه وليه:
  38. الشرط الرابع: الحرية،
  39. المبحث الأول: الحج لا يجب على العبد:
  40. المبحث الثاني: إذا حَجَّ العبد، لم يجزئه عن حج الفريضة:
  41. الشرط الخامس: الاستطاعة:
  42. المبحث الأول: اشتراط الاستطاعة في وجوب وإجزاء الحج، وفيه مطلبان:
  43. المطلب الأول: الاستطاعة شَرْط في وجوب الحج:
  44. المطلب الثاني: الاستطاعة ليست شرطًا في إجزاء الحج:
  45. المبحث الثاني: أقسام الاستطاعة:
  46. المطلب الأول: المريض الذي لا يستطيع الحج بنفسه.
  47. المطلب الثاني: هل يجب الحج على مَنْ كان قادرًا بماله، عاجزًا ببدنه؟
  48. المبحث الثالث: شروط الاستطاعة، وفيه مطلبان:
  49. المطلب الأول: شروط الاستطاعة العامة للرجال والنساء.
  50. الشرط الثالث: اشتراط أمن الطريق لتحقيق الاستطاعة:
  51. المطلب الأول: المراد بأمن الطريق، وهو متمثل الآن في (تصريح للحج):
  52. المطلب الثاني: مَنْ قَدَّم للحج ولم يَحصل على تصريح، فهل يتعلق بذمته أم يَسقط؟
  53. المطلب الثاني: شروط الاستطاعة الخاصة بالنساء،
  54. الحاصل في شروط الحج
  55. الفصل الثاني: النيابة
  56. المبحث الأول: النيابة عن الحي:
  57. المطلب الأول: النيابة في الفرض عن القادر.
  58. المطلب الثاني: النيابة في الفرض عن غير القادر (المعضوب):
  59. المطلب الثالث: إذا استناب للفريضة ثم برئ، فهل يجب الحج عليه أو يَسقط عنه؟
  60. المبحث الثاني: النيابة في الحج عن الميت.
  61. المطلب الأول: النيابة عن الميت في حج الفريضة.
  62. المطلب الثاني: النيابة عن الميت في حج النفل:
  63. المبحث الثالث: الاستئجار على الحج
  64. المبحث الرابع: هل يُشترَط أن يكون النائب قد حج عن نفسه حج الفريضة؟
  65. مختصر النيابة في الحج
  66. المبحث الأول: النيابة عن الحي. وفيه ثلاثة مطالب:
  67. المبحث الثاني: النيابة في الحج عن الميت. وفيه مطلبان:
  68. المبحث الثالث: الاستئجار على الحج:
  69. المبحث الرابع: يَجوز للنائب أن يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه
  70. الباب الثالث: آداب السفر
  71. الفصل الأول: آداب ما قبل السفر للحج والعمرة:
  72. المبحث الأول: الإخلاص:
  73. المبحث الثاني: النفقة الحلال:
  74. المبحث الثالث: تَعَلُّم أحكام الحج حتى يكون على بصيرة من أمره:
  75. المبحث الرابع: التوبة من جميع المعاصي، والتحلل من مظالم الخَلْق:
  76. المبحث الخامس: أن يَقضي ما أمكنه من ديونه، ويَرُد الودائع، وأن يوصي:
  77. المبحث السادس: أن يَترك لأهله نفقتهم إلى حين رجوعه:
  78. المبحث السابع: يُستحب للمسافر أن يودع أهله وأقاربه وجيرانه وأصحابه:
  79. المبحث الثامن: يُوصي المسافر أهله بتقوى الله:
  80. المبحث التاسع: استئذان الوالدين. وفيه ثلاثة مطالب:
  81. المطلب الأول: إِذْن الوالدين في حج الفريضة:
  82. المطلب الثاني: إِذْن الوالدين في حج النافلة:
  83. المطلب الثالث: إِذْن صاحب العمل:
  84. المبحث العاشر: اختيار الرفيق الصالح:
  85. الفصل الثاني آداب السفر في الطريق للحج والعمرة،
  86. المبحث الأول: استحباب السفر يوم الخميس، وفيه مطلبان:
  87. المبحث الثاني: استحباب دعاء السفر:
  88. المبحث الثالث: يُستحب للمسافر أن يُكثر من طاعة الله:
  89. المبحث الرابع: عليه أن يَحفظ لسانه من اللغو والرفث والجدال والغِيبة
  90. المبحث الخامس: يتخلق بالرفق وحُسْن الخُلُق،
  91. المبحث السادس: إذا نزل منزلًا قال: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ
  92. المبحث السابع: عليه أن يُسْرِع عند المرور بديار الظالمين:
  93. المبحث الثامن: أن يَحرص على أداء الصلاة:
  94. الفصل الثالث آداب عند الرجوع من السفر للحج والعمرة
  95. المبحث الأول: السُّنة إذا قضى حاجته أن يُعجِّل الرحلة إلى أهله
  96. المبحث الثاني: يُستحب للمسافر أن يُخْبِر أهله بموعد قدومه:
  97. المبحث الثالث: إذا دخل البلد فالسُّنة أن يَبدأ بالمسجد، فيصلي فيه ركعتين:
  98. المبحث الرابع: يُستحَب لمن رجع من الحج وغيره أن يقول ما ثَبَتَ:
  99. المبحث الخامس: استحباب تقديم الطعام عند القدوم من السفر:
  100. الباب الرابع المواقيت
  101. تمهيد: تعريف المواقيت
  102. الفصل الأول: مواقيت الحج الزمانية
  103. المبحث الأول: أَشْهُر الحج:
  104. المبحث الثاني: حُكْم الإحرام قبل أشهر الحج:
  105. الفصل الثاني المواقيت المكانية
  106. الصنف الأول: الآفاقي
  107. المبحث الأول: مواقيت الآفاقي:
  108. الميقات الأول: ذو الحُلَيْفة:
  109. الميقات الثاني: الجُحْفة:
  110. الميقات الثالث: قَرْن المنازل
  111. الميقات الرابع: يَلَمْلَمُ،
  112. الميقات الخامس: ذات عِرق،
  113. المطلب الأول: تعريف ذات عِرق:
  114. المطلب الثاني: هل وَقَّته رسول الله ﷺ؟ أم وَقَّته عمر ﵁
  115. المطلب الثالث: ميقات أهل العراق:
  116. المبحث الثاني: مَنْ مر بميقاتين هل يَجُوز له مجاوزة الميقات الأول إلى ميقاتٍ آخَر؟
  117. الصنف الثاني: الميقاتي
  118. المطلب الأول: تعريف الميقاتي:
  119. المطلب الثاني: موضع إحرام الميقاتي:
  120. المطلب الثالث: مجاوزة إحرام الميقاتي:
  121. المطلب الرابع: مَنْ كان دون المواقيت كجدة، فذهب إلى مكة لقصد غير الحج، ثم طرأ له أن يحج، فإنه يُحْرِم من المكان الذي طرأ له فيه قصد النُّسك
  122. الصنف الثالث: المكي (أهل مكة أو أهل الحَرَم)
  123. المطلب الأول، ميقات المكي للعمرة هو الحِل:
  124. المطلب الثاني: اختَلف العلماء في أي جهات الحِل أفضل للمعتمرين من مكة،
  125. الفصل الثالث الإحرام من الميقات:
  126. المبحث الأول: حُكم الإحرام من الميقات لمَن مَرَّ به قاصدًا النُّسك:
  127. المبحث الثاني: محاذاة الميقات، وفيه أربعة مطالب:
  128. المطلب الأول: الإحرام لركاب الأتوبيسات أو السفن أو الطائرات:
  129. المطلب الثاني: هل يمكن اعتبار جدة ميقاتًا مكانيًّا للحُجاج القادمين إليها عن طريق الجو أو البر أو البحر؟
  130. المطلب الثالث: مَنْ لم يَحمل معه ملابس الإحرام في الطائرة، فليس له أن يؤخر إحرامه إلى جدة،
  131. المطلب الرابع: الحيض والنفاس لا يَمنعان إحرام المرأة من الميقات:
  132. المبحث الثالث: حُكْم التقدم بالإحرام قبل المواقيت المكانية،
  133. المطلب الأول: التقدم بالإحرام قبل المواقيت المكانية جائز بالإجماع
  134. المطلب الثاني: مَنْ سَلَك طريقًا ليس فيه ميقات مُعيَّن،
  135. المبحث الرابع: مجاوزة الميقات، وفيه أربعة مطالب:
  136. المطلب الأول: مَنْ تَجاوَز الميقات بغير إحرام، ولم يرجع للإحرام من الميقات:
  137. المطلب الثاني: مَنْ تجاوز الميقات بغير إحرام، ثم رجع إلى الميقات فأحرم منه:
  138. المطلب الثالث: مَنْ أَحْرَم بعد الميقات، ثم رجع إلى الميقات، فهل يَسقط عنه الدم؟
  139. المطلب الرابع: مَنْ تجاوز الميقات وأَحْرَم بعده، ولم يَرجع لأنه لم يَحمل تصريحًا:
  140. المبحث الخامس: حُكْم الإحرام لمن جاوز الميقات إلى مكة لحاجة غير النسك:
  141. الحاصل في باب مواقيت الحج الزمانية والمكانية
  142. الباب الخامس أنواع الأنساك الثلاثة
  143. الفصل الأول الأنساك الثلاثة
  144. المبحث الأول: أنساك الحج ثلاثة:
  145. المبحث الثاني: جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة:
  146. المبحث الثالث: ما نوع النسك الذي أَهَل به النبي ﷺ
  147. المبحث الرابع: أفضل الأنساك:
  148. المبحث الخامس: تعيين أحد الأنساك:
  149. المبحث السادس: الإحرام المُبْهَم:
  150. المبحث السابع: مَنْ لَبَّى بغير ما نوى:
  151. المبحث الثامن: نسيان ما أَحْرَم به:
  152. الفصل الثاني الإفراد والقِران في الحج،
  153. المبحث الأول: الإفراد في الحج:
  154. المبحث الثاني: القِران في الحج، وفيه ثلاثة مطالب:
  155. المطلب الأول: تعريف القِران:
  156. المطلب الثاني: صور القِران:
  157. المطلب الثالث: ما يجب على القارن من الطواف والسعي:
  158. الفصل الثالث التمتع في الحج
  159. المبحث الأول: تعريف التمتع:
  160. المبحث الثاني: سبب تسمية هذا النسك بالتمتع:
  161. المبحث الثالث: صور التمتع:
  162. المبحث الرابع: شروط التمتع:
  163. الشرط الأول: أن يُحْرِم بالعمرة في أشهر الحج:
  164. الشرط الثاني: تقديم العمرة على الحج:
  165. الشرط الثالث: يُشترَط للتمتع أن يحل من إحرام العمرة قبل إحرامه بالحج.
  166. الشرط الرابع: يُشترَط في التمتع أن تؤدى العمرة والحج في عام واحد:
  167. الشرط الخامس: عدم السفر بين العمرة والحج:
  168. المبحث الخامس: ما لا يُشترَط للتمتع، وفيه ثلاثة مطالب:
  169. المطلب الأول: لا يُشترَط أن ينوي التمتع في ابتداء العمرة أو في أثنائها.
  170. المطلب الثاني: لا يُشترَط كون الحج والعمرة عن شخص واحد:
  171. المطلب الثالث: لا يُشترط أن يكون من أهل الحَرَم:
  172. المبحث السادس: أعمال التمتع:
  173. المطلب الأول: طواف المتمتع:
  174. المطلب الثاني: الهَدْي:
  175. المبحث السابع: إجزاء التمتع عن الحج والعمرة:
  176. الفصل الرابع: الاشتراط في الحج والعمرة:
  177. تمهيد:
  178. المبحث الأول: حُكْم الاشتراط في الحج والعمرة:
  179. المبحث الثاني: متى يُشْرَع الاشتراط؟
  180. المبحث الثالث: صيغة الاشتراط:
  181. الحاصل في الباب الخامس: أنواع الأنساك الثلاثة،
  182. الباب السادس الإحرام
  183. تمهيد،
  184. المبحث الأول: تعريف الإحرام:
  185. المبحث الثاني: حُكْم الإحرام:
  186. المبحث الثالث: مِنْ حِكَم تشريع الإحرام:
  187. الفصل الأول: سُنن الإحرام:
  188. السُّنة الأولى: النزول في المواقيت المكانية:
  189. السُّنة الثانية: الاغتسال:
  190. المطلب الأول: الاغتسال للمُحْرِم:
  191. المطلب الثاني: يُسَن اغتسال الحائض والنُّفَساء للإحرام:
  192. المطلب الثالث: استحباب تلبيد الرأس:
  193. السُّنة الثالثة: الإحرام في إزار ورداء ونعلين:
  194. المطلب الأول: يُستحب الإحرام في إزار ورداء ونعلين.
  195. المطلب الثاني: ويُستحب أن يكون الإزار والرداء نظيفين.
  196. المطلب الثالث: يُستحب أن يكون الإزار والرداء أبيضين.
  197. السُّنة الرابعة: التطيب:
  198. السُّنة الخامسة: الإحرام عقب صلاة:
  199. المطلب الأول: هل تُسن صلاة ركعتين عند إرادة الإحرام؟
  200. السُّنة السادسة: أن يبتدئ بالإحرام والتلبية إذا ركب السيارة أو غيرها، وابتدأ المسير من الميقات:
  201. السُّنة السابعة: التلبية،
  202. المطلب الأول: تعريف التلبية:
  203. المطلب الثاني: حُكْم التلبية:
  204. المطلب الثالث: فَضْل التلبية:
  205. المطلب الرابع: لفظ التلبية:
  206. المطلب الخامس: وقت التلبية:
  207. المطلب السادس: رَفْع الصوت بالتلبية:
  208. الحاصل في سُنن الإحرام بين يدي الإحرام
  209. الفصل الثاني: محظورات الإحرام:
  210. تمهيد معنى محظورات الإحرام
  211. الأصل الأول: ما يتعلق بترفيه البدن.
  212. المحظور الأول: حَلْق الشَّعْر:
  213. المبحث الأول: حَلْق شَعْر الرأس أو تقصيره:
  214. المبحث الثاني: هل تجب الفدية بإزالة شَعر بقية البدن؟
  215. المبحث الثالث: مقدار الحلق الذي تجب به الفدية:
  216. المبحث الرابع: غَسْل رأس المُحْرِم وتسريحه:
  217. المحظور الثاني: تقليم الأظفار:
  218. المبحث الأول: حُكْم إزالة الأظفار للمُحْرِم:
  219. المبحث الثاني: ما يجب من الفدية في تقليم الأظفار:
  220. المبحث الثالث: قص ما انكسر من الظفر:
  221. المبحث الرابع: في كَمْ ظفر يُقَلَّم تجب به الفدية؟
  222. المحظور الثالث: الطِّيب للمُحْرِم: وفيه عَشَرة مباحث:
  223. المبحث الأول: حُكْم الطِّيب للمُحْرِم:
  224. المبحث الثاني: الحِكَم من تحريم الطِّيب على المُحْرِم:
  225. المبحث الثالث: ضابط الطِّيب المحظور على المُحْرِم. وفيه أربعة مطالب:
  226. المطلب الأول: الطِّيب المتفق على تحريمه على المُحْرِم:
  227. المطلب الثاني: اتَّفَق العلماء على جواز شم المُحْرِم نبات الصحراء، مما له رائحة
  228. المطلب الثالث: حُكم شم الرياحين للمُحْرِم:
  229. المطلب الرابع: حُكْم استعمال البخور للمُحْرِم:
  230. المبحث الخامس: بقاء الطِّيب بعد الإحرام: وفيه مطلبان:
  231. المطلب الأول: حُكْم استدامة الطِّيب في البدن الذي كان قبل الإحرام:
  232. المطلب الثاني: حُكْم بقاء الطِّيب واستدامته بثوب الإحرام بعد الإحرام:
  233. المبحث السادس: إذا خُلِط الطِّيب بطعام، فهل تجب فيه الفدية؟
  234. المبحث السابع: مس طِيب الكعبة:
  235. المبحث الثامن: حُكم شم الطِّيب للمُحْرِم:
  236. المبحث التاسع: الصابون المُطيَّب، وما في حكمه من المُنظِّفات:
  237. المبحث العاشر: الفدية في الطِّيب:
  238. الأصل الثاني: ما يتعلق بالمَخيط
  239. القسم الأول: المحظورات التي تختص بالرجال
  240. المحظور الأول المختص بالرجال: لبس المَخيط:
  241. المبحث الأول: تعريف المَخيط
  242. المبحث الثاني: لُبْس المَخيط للذَّكَر المُحْرِم: وهو ثلاثة أقسام:
  243. القسم الأول: يُحْظَر لُبْس المَخيط للمُحْرِم:
  244. المطلب الأول: يُحْظَر لبس المَخيط للذَّكَر المُحْرِم:
  245. المطلب الثاني: مَنْ أَحْرَم بالمَخيط
  246. المطلب الثالث: حُكْم لبس المُحْرِم التُّبَّان (السروال القصير) لسَتْر العورة:
  247. المطلب الرابع: مدة اللبس الموجبة للفدية:
  248. القسم الثاني: الحالات المستثناة من لُبس المَخيط:
  249. المطلب الأول: لُبس السراويل لمن لم يجد الإزار:
  250. المطلب الثاني: عَقْد الإزار للمُحْرِم:
  251. المطلب الثالث: حُكْم تشبيك الرداء بمشبك:
  252. المطلب الرابع: حُكْم لُبس المُحْرِم الإزار المَخيط:
  253. المطلب الخامس: حُكْم لبس قطعة ثالثة مع الإحرام تَستر العورة:
  254. المطلب السادس: حُكم لبس المُحْرِم الحزام ليضع فيه النفقة ونحوها:
  255. المطلب السابع: لُبْس المُحْرِم للخاتم:
  256. المطلب الثامن: لُبْس المُحْرِم للساعة أو النظارة أو سماعة الأذن أو تركيبة الأسنان:
  257. القسم الثالث: لُبْس النعلين للمُحْرِم:
  258. المطلب الأول: لُبْس الخفين لمن لم يجد النعلين:
  259. المطلب الثاني: حُكْم قَطْع الخف أسفل من الكعبين لمن لم يجد النعلين:
  260. المطلب الثالث: حُكْم لبس الخفين المقطوعين،
  261. المطلب الرابع: حُكم الفدية عند لبس السراويل والخفين:
  262. المحظور الرابع: تغطية الرأس للمُحْرِم الذَّكَر:
  263. المبحث الأول: حُكم تغطية الرأس للمُحْرِم الذَّكَر:
  264. المبحث الثاني: أقسام سَتر الرأس:
  265. المبحث الثالث: حُكْم تغطية الوجه للمُحْرِم:
  266. القسم الثاني: المحظورات التي تختص بالنساء
  267. المحظور الأول: سَتْر المُحْرِمة وجهها بالنقاب:
  268. المبحث الأول: سَتْر المحرمة وجهها بالنقاب: وفيه أربعة مطالب:
  269. المطلب الأول: تعريف النقاب:
  270. المطلب الثاني: حُكم النقاب للمُحْرِمة:
  271. المطلب الثالث: سَتْر المُحْرِمة وجهها بغير النقاب:
  272. المطلب الرابع: هل يُشترَط في تغطية المُحْرِمة وجهها ألا يمس الوجه؟
  273. المحظور الثاني المختص بالمُحْرِمة:
  274. المبحث الأول: حُكْم لبس القُفازين للمُحْرِمة:
  275. المبحث الثاني: حُكم لبس القفازين للمُحْرِم:
  276. الأصل الثالث: ما يتعلق بنكاح المُحْرِم.
  277. المحظور الأول: الخِطبة للمُحْرِم:
  278. المحظور الثاني: حُكْم عقد النكاح للمُحْرِم:
  279. المحظور الثالث: المباشرة فيما دون الفَرْج للمُحْرِم:
  280. المبحث الأول: حُكم مباشرة النساء في النسك:
  281. المبحث الثاني: المباشرة وفساد النسك:
  282. المحظور الرابع: الجماع في النسك:
  283. المبحث الأول: حُكم الجماع للمُحْرِم في النسك:
  284. المبحث الثاني: متى يَفسد الحج بالجماع؟
  285. المبحث الثالث: ما يترتب على الجماع في النسك:
  286. الأصل الرابع: قَتْل الصيد البري
  287. المبحث الأول: حُكْم قتل الصيد للمُحْرِم:
  288. المبحث الثاني: حُكْم قتل المحرم للحيوان غير مأكول اللحم:
  289. المبحث الثالث: صفات الصيد المُحرَّم على المُحْرِم:
  290. المبحث الرابع: أحكام الأكل من الصيد والدلالة عليه:
  291. المطلب الأول: مَنْ صِيد لأجله:
  292. المطلب الثاني: إذا صاد المُحِل صيدًا وأطعمه المُحْرِم، فهل يكون حلالًا للمُحْرِم؟
  293. المبحث الخامس: صيد الحَرَم:
  294. المبحث السادس: ما لا يَدخل في الصيد: وفيه ثلاثة مطالب:
  295. المطلب الأول: الهوام والحشرات:
  296. المطلب الثاني: قَتْل الفواسق الخمس:
  297. المطلب الثالث: قتل المؤذيات:
  298. المبحث السابع: ما يباح للمُحْرِم: وفيه مطلبان:
  299. المطلب الأول: ذَبْح وأكل بهيمة الأنعام ونحوها:
  300. المطلب الثاني: صيد البحر:
  301. الفصل الثالث الفدية المتعلقة بمحظورات الإحرام
  302. تمهيد: معنى الفدية
  303. القسم الأول: ما فِديته فدية أذى (هي الدم أو الإطعام أو الصيام) وهي محظورات الترفه
  304. المبحث الأول: المحظورات التي يجب على مَنْ ارتَكب شيئًا منها تجب عليه فدية الأذى:
  305. المبحث الثاني: فدية الأذى على التخيير أم على الترتيب؟
  306. المبحث الثالث: ما نوع الإطعام الذي أَمَر به النبي ﷺ كعب بن عُجْرة؟
  307. المبحث الرابع: ما نوع النسك الذي أَمَر النبي ﷺ به كعب بن عُجْرة؟
  308. القسم الثاني: ما لا فدية فيه، وهو عَقْد النكاح
  309. القسم الثالث: ما فديته مُغلَّظة، وهو الجماع، وفيه مبحثان:
  310. المبحث الأول: تجب الفدية على مَنْ أفسد النسك بالجماع.
  311. المطلب الأول: تجب الفدية على المُحْرِم المُجامِع قبل الوقوف بعرفة.
  312. المطلب الثاني: هل تجب على المرأة الفدية؟
  313. المطلب الثالث: الكفارة على مَنْ جامع بعد التحلل الأول.
  314. المطلب الرابع: ما المراد بالبدنة الواجبة على مَنْ أفسد حجه؟
  315. المبحث الثاني: فدية المُباشَرة: وفيه مطلبان:
  316. المطلب الأول: فدية مَنْ باشر فلم يُنْزِل:
  317. المطلب الثاني: فدية المُحْرِم إذا باشر فأَنْزَل:
  318. القسم الرابع: ما فديته الجزاء بمثله، وهو الصيد: وفيه سبعة مباحث:
  319. المبحث الأول: كفارة قتل المُحْرِم للصيد:
  320. المبحث الثاني: حُكْم أكل الُمْحِرم من الصيد،
  321. المبحث الثالث: الدلالة على الصيد: وفيه ثلاثة مطالب:
  322. المطلب الأول: إذا دَل المُحْرِمُ حلالًا على صيد، فقَتَله:
  323. المطلب الثاني: إذا دَلَّ المُحْرِمُ مُحْرِمًا على صيد، فقَتَله:
  324. المبحث الرابع: الجزاء في الصيد: وفيه مطلبان:
  325. المطلب الأول: تعريف المِثلي:
  326. المطلب الثاني: ما المُعتبَر في جزاء قتل الصيد: المِثل أم القيمة؟
  327. المبحث الخامس: قول عدلين في جزاء الصيد: وفيه مطلبان:
  328. المطلب الأول: المُتلَف من الصيد قسمان:
  329. المبحث السادس: ما يجب في صيد الدواب والطيور من الجزاء:
  330. المطلب الأول: ما يجب في صيد الدواب:
  331. المطلب الثاني: ما يجب في صيد الطيور:
  332. المطلب الثالث: إذا صاد المُحْرِم الجراد، فماذا يجب عليه؟
  333. المبحث السابع: أمور عامة متعلقة بالفدية: وفيه مطالب:
  334. المطلب الأول: ارتكاب محظورات فدية الأذى عمدًا:
  335. المطلب الثاني: حُكْم فِعل المحظورات نسيانًا أو جهلًا:
  336. المطلب الرابع: مكان ذبح الدم بترك واجب أو فعل محظور:
  337. المطلب الخامس: زمان ذبح الدم بترك واجب أو فِعل محظور:
  338. المطلب السادس: العجز عن الدم بترك واجب أو فعل محظور:
  339. المطلب السابع: مَنْ عَجَز عن الدم الواجب بالجماع، فماذا يجب عليه؟
  340. المطلب الثامن: توزيع الصدقة على فقراء ومساكين الحَرَم:
  341. المطلب التاسع: موضع الصيام:
  342. المطلب العاشر: التتابع في الصيام:
  343. المطلب الحادي عشر: تَكرار المحظور لا يخلو من ثلاث حالات:
  344. الحال الأولى: إذا كَرَّر محظورًا من جنس واحد، في أوقات مختلفة:
  345. الحال الثانية: أن يكون المحظور من أجناس مختلفة،
  346. الحال الثالثة: أن يكون المحظور صيدًا، فإن الفدية تتعدد بتعدد الصيد.
  347. الباب السابع دخول مكة، وما يترتب على ذلك من أحكام،
  348. الفصل الأول: آداب دخول حَرَم مكة للحج والعمرة
  349. المبحث الأول: الإمساك عن التلبية عند دخول حدود الحَرَم:
  350. المبحث الثاني: المبيت بذي طُوى، وتُسَمَّى الآن ب (جرول)
  351. المبحث الثالث: يُستحَب الاغتسال بذي طُوى:
  352. المبحث الخامس: هل يُستحب أن يَدخل المسجد من باب بني شيبة
  353. المبحث السادس: يُستحب قول: (اللهم افتح لي أبواب رحمتك)
  354. المبحث السابع: ما يُفعل عند رؤية الكعبة: وفيه ثلاثة مطالب:
  355. المطلب الثاني: هل يُستحب رفع اليدين والدعاء عند رؤية الكعبة؟
  356. الفصل الثاني أهم الأحكام التي تتعلق بالحَرَم وتهم الحاج
  357. التمهيد: الفرق بين المسجد الحرام والحَرَم:
  358. المبحث الأول: من فضائل مسجد الكعبة:
  359. المبحث الثاني: ما يتعلق بالصلاة في مسجد الكعبة:
  360. المطلب الأول: مضاعفة الصلاة:
  361. المطلب الثاني: ما تشمله المضاعفة من الصلوات:
  362. المطلب الثالث: حُكم ما زِيد على المسجد:
  363. المطلب الرابع: حُكْم الصلاة في الأبراج المجاورة للحَرَم بصلاة إمام الحَرَم:
  364. المطلب الخامس: حُكْم المرور بين يدي المصلي في حرم مكة:
  365. المبحث الثالث: ماء زمزم:
  366. المبحث الرابع: حُكم النوم والأكل في المسجد:
  367. القسم الثاني: الأحكام المتعلقة بالحرم، وفيه مبحثان
  368. المبحث الأول: حرمة مكة:
  369. المبحث الثاني: حُكم بيع بيوت مكة وإجارتها
  370. الباب الثامن الطواف وفيه تمهيد وخمسة فصول
  371. المبحث الأول: تعريف الطواف:
  372. المبحث الثاني: فضل الطواف:
  373. الفصل الأول أنواع الطواف
  374. النوع الأول: طواف القدوم: وفيه تمهيد، وأربعة مباحث:
  375. التمهيد: من أسماء طواف القدوم
  376. المبحث الأول: حُكْم طواف القدوم:
  377. المبحث الثاني: وقت طواف القدوم:
  378. المبحث الثالث: هل يُسْقِط طواف القدوم طواف الإفاضة؟
  379. المبحث الرابع: مَنْ الذين يَسقط عنهم طواف القدوم؟
  380. النوع الثاني: طواف الإفاضة،
  381. النوع الثالث: طواف العمرة،
  382. النوع الرابع: طواف الوداع،
  383. المبحث الأول: فَضْل طواف التطوع:
  384. المبحث الثاني: وقت طواف التطوع:
  385. المبحث الثالث: التطوع وإهداء ثوابه للغير:
  386. الفصل الثاني شروط الطواف تنقسم شروط الطواف إلى قسمين:
  387. الشرط الأول: الإسلام:
  388. الشرط الثاني: العقل:
  389. الشرط الثالث: النية:
  390. الشرط الرابع: الطهارة من الحَدَث:
  391. الشرط الخامس: إزالة الخَبَث:
  392. الشرط السادس: سَتْر العورة:
  393. الشرط الأول: كَوْن الطواف داخل المسجد:
  394. الشرط الثاني: الابتداء من الحَجَر الأسود:
  395. الشرط الثالث: جَعْل البيت عن يساره:
  396. الشرط الرابع: أن يكون الطواف حول البيت:
  397. الشرط الخامس: كَوْن الطواف سبعة أشواط:
  398. السُّنة الأولى: الطواف ماشيًا: وفيه ستة مطالب:
  399. المطلب الثاني: جواز طواف الراكب من عذر.
  400. المطلب الثالث: هل طاف رسول الله ﷺ في حجة الوداع راكبًا أم راجلًا؟
  401. المطلب الرابع: حُكْم الطواف راكبًا من غير عذر.
  402. المطلب الخامس: حُكْم الطواف على السير الكهربائي لو وُجِد.
  403. المطلب السادس: الطواف بالطائرة.
  404. السُّنة الثانية: الاضطباع: وفيه ثلاثة مطالب:
  405. المطلب الأول: صفة الاضطباع:
  406. المطلب الثاني: حُكْم الاضطباع:
  407. المطلب الثالث: مَنْ يُسَن له الاضطباع:
  408. السُّنة الثالثة: الرَّمَل، وفيه خمسة مطالب:
  409. المطلب الأول: معنى الرَّمَل.
  410. المطلب الثاني: حُكْم الرَّمَل.
  411. المطلب الرابع: مَنْ لا يُشْرَع له الرَّمَل:
  412. المطلب الخامس: حُكْم الرَّمَل مع الازدحام الشديد:
  413. السُّنة الرابعة: استلام الحَجَر الأسود في بداية الطواف: وفيه تسعة مطالب:
  414. المطلب الأول: فَضْل الحَجَر الأسود،
  415. المطلب الثاني: استحباب تقبيل الحَجَر الأسود:
  416. المطلب الثالث: استلام الحجر وتقبيله:
  417. المطلب الرابع: حُكْم استلام الحَجَر الأسود من غير طواف:
  418. المطلب السادس: استحباب استلام الحجر بعصًا:
  419. المطلب السابع: استحباب الإشارة إلى الحَجَر:
  420. المطلب التاسع: محاذاة الحَجَر الأسود بجميع البدن في ابتداء الطواف:
  421. السُّنة الخامسة: التكبير في بداية الطواف:
  422. السُّنة السادسة: استلام الركن اليماني: وفيه مطلبان:
  423. المطلب الأول: استحباب استلام الركن اليماني:
  424. المطلب الثاني: هل يُشْرَع تقبيل الركن اليماني، أو تقبيل يده بعد استلامه؟
  425. السُّنة الثامنة: الدنو من البيت:
  426. المطلب الأول: حُكْم ركعتي الطواف.
  427. المطلب الثاني: مكان أداء ركعتي الطواف:
  428. السُّنة العاشرة: استحباب استلام الحجر الأسود بعد الصلاة خلف المَقام:
  429. السُّنة الحادية عَشْرة: الشرب من ماء زمزم بعد الطواف:
  430. الفصل الرابع: ما يَحرم على الطائف
  431. القسم الأول: ما يتعلق من البدع بالتمسح بجدران الكعبة:
  432. القسم الثاني من البدع: ما يتعلق بالدعاء: وفيه أربعة مطالب:
  433. المطلب الثالث: الدعاء عند المُلتزَم:
  434. المطلب الرابع: لا يُستحب الدعاء تحت الميزاب بعد الطواف
  435. القسم الثالث: ما يَحرم في الطواف بسبب الاختلاط:
  436. المطلب الأول: يَحرم الطواف بالبيت عُريانًا
  437. المطلب الثاني: يَحرم مخالطة الرجال للنساء في الطواف،
  438. الفصل الرابع: مكروهات الطواف:
  439. المطلب الأول: يُكْرَه للطائف أن يُدافِع البول والغائط، ويُكْرَه أن يطوف وهو شديد التوقان إلى الطعام أو النوم؛ حتى لا يُحال بينه وبين الخشوع.
  440. المطلب الثاني: يُكْرَه للطائف الإكثار من الكلام مع الأصحاب الذين يطوفون معه،
  441. المطلب الثالث: يُكْرَه القعود في الطواف ولا سيما في الزحام،
  442. الفصل الخامس نوازل الطواف
  443. المبحث الثاني: إنشاء وسائل آلية مُساعِدة في المطاف والمسعى:
  444. المبحث الثالث: تَكرار الطواف في المواسم:
  445. المبحث الخامس: الإفادة من البناء المُقبَّب في المطاف:
  446. المبحث السادس: استعمال العَدَّاد لضبط عدد أشواط الطواف
  447. الباب التاسع السعي بين الصفا والمروة وفيه ستة فصول:
  448. الفصل الأول: تعريف وحُكْم السعي: وفيه سبعة مباحث:
  449. المبحث الأول: تعريف السعي بين الصفا والمروة:
  450. المبحث الثاني: أصل السعي:
  451. المبحث الثالث: حكمة السعي:
  452. المبحث الرابع: حُكْم السعي في الحج والعمرة:
  453. المبحث الخامس: فوات السعي بين الصفا والمروة:
  454. المبحث السادس: التطوع بالسعي بين الصفا والمروة:
  455. المبحث السابع: الموالاة بين الطواف والسعي:
  456. الفصل الثاني ما يُشترَط في السعي
  457. الشرط الأول: كَوْن السعي بعد طواف:
  458. الشرط الثاني: استيعاب ما بين الصفا والمروة.
  459. حد المسعى العلوي.
  460. الشرط الرابع: أن يكون سبعة أشواط:
  461. الشرط الخامس: الموالاة بين أشواط السعي.
  462. لو أقيمت الصلاة أثناء السعي،
  463. الفصل الثالث: ما لا يُشترَط في السعي:
  464. المبحث الأول: النية:
  465. المبحث الثاني: لا تُشترَط الطهارة من الحَدثَين للسعي بين الصفا والمروة:
  466. المبحث الثالث: لا يُشترَط ستر العورة لصحة السعي:
  467. الفصل الرابع: سُنن السعي وفيه ست سُنن:
  468. السُّنة الأولى: يُشْرَع إذا دنا من الصفا أن يَقرأ قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ
  469. السُّنة الثانية: يُستحَب أن يرتقي على الصفا حتى يَرى الكعبة
  470. السُّنة الثالثة: أَنْ يُوَحِّدَ اللهَ وَيكَبَّرَهُ،
  471. السُّنة الرابعة- أَنْ يُكْثِرَ مِنَ الدُّعَاءِ
  472. السُّنة الخامسة: السعي الشديد بين العلامتين الخضراوين للرجال:
  473. الفصل الخامس: أنواع السعي في الحج: وفيه مبحثان:
  474. المبحث الأول: سَعْي المُفْرِد والقارن:
  475. المبحث الثاني: سَعْي المتمتع:
  476. الفصل السادس: حُكْم توسيع المسعى
  477. الباب العاشر: يوم التروية:
  478. المبحث الأول: التعريف بيوم التروية،
  479. المبحث الثاني: الذَّهاب إلى مِنًى في يوم الثامن، والمبيت بها.
  480. الباب الحادي عشر يوم عرفة ويشتمل على ستة فصول
  481. الفصل الأول فضائل يوم عرفة، وحُكْم الوقوف بها. وفيه أربعة مباحث:
  482. المبحث الأول: التعريف بيوم عرفة:
  483. المبحث الثاني: فضائل يوم عرفة: وفيه ثلاثة مطالب:
  484. المطلب الأول: فضل يوم عرفة للحاج:
  485. تمهيد: بين يدي الوقوف بعرفة
  486. القسم الأول: شروط تتعلق بالمكان: وفيه سبعة مباحث:
  487. المبحث الأول: أن يكون الوقوف في أرض عرفات:
  488. المبحث الثاني: حُكْم الوقوف بوادي عُرَنة
  489. المبحث الثالث: نَمِرة ليست من عرفة:
  490. المبحث الرابع: حُكْم الوقوف بمسجد نَمِرة:
  491. المبحث السادس: حُكْم مَنْ وقف بغير أرض عرفات:
  492. المبحث السابع: وقوف المغمى عليه في سيارة الإسعاف في عرفة:
  493. القسم الثاني: شروط تتعلق بالزمان. وفيه ثلاثة مباحث:
  494. المبحث الأول: وقت يوم عرفة من الشهر:
  495. المبحث الثاني: وقت الوقوف في يوم عرفة: وفيه ستة مطالب:
  496. المطلب الأول: أول وقت الوقوف بعرفة:
  497. المطلب الثاني: آخِر وقت الوقوف بعرفة:
  498. المطلب الخامس: قَدْر الوقوف المجزئ:
  499. المطلب السادس: الوقوف بعرفة ليلًا:
  500. المبحث الثالث: الخطأ في زمن الوقوف. وفيه مطلبان:
  501. المطلب الأول: الخطأ في زمن الوقوف بالتقديم:
  502. المطلب الثاني: الخطأ في زمن الوقوف بالتأخير:
  503. المبحث الثاني: ما لا يُشترط في الواقف بعرفة: وفيه أربعة مطالب:
  504. المطلب الأول: لا تُشترَط الطهارة لمن وقف بعرفة:
  505. المطلب الثاني: لا يُشترَط ستر العورة واستقبال القبلة
  506. المطلب الثالث: حُكْم وقوف النائم:
  507. القسم الأول: سُنن السَّيْر من مِنًى إلى عرفة: وفيه أربعة مباحث:
  508. المبحث الأول: يُسَن السير من مِنًى إلى عرفة صباحًا،
  509. المبحث الثاني: حُكْم ذَهاب بعض الحُجاج في اليوم الثامن إلى عرفات.
  510. المبحث الثالث: أن يَسِير إلى عرفة بسكينة ووقار
  511. المبحث الرابع: يُستحَب أن يُكْثِر من التلبية والتكبير:
  512. القسم الثالث: سُنن الوقوف بعرفة: وفيه ثمانية مباحث:
  513. المبحث الأول: الغُسل للوقوف بعرفة:
  514. المبحث الثاني: تُسَن الخطبة يوم عرفة:
  515. المبحث الثالث: يُسَن الأذان بعد الفراغ من الخطبة: وفيه مطلبان:
  516. المطلب الأول: هل الأذان قبل الخطبة أو بعدها؟
  517. المطلب الثاني: صفة الأذان والإقامة للصلاتين:
  518. المبحث الرابع: يُستحب الجَمْع بين الظُّهر والعصر يوم عرفة:
  519. المطلب الأول: جَمْع الصلاتين في عرفة
  520. المطلب الثاني: سبب الجَمْع بعرفة والمزدلفة:
  521. المطلب الثالث: قَصْر أهل مكة الصلاة في عرفة ومزدلفة:
  522. المطلب الرابع: هل يَجمع ويَقصر مَنْ صلى وحده؟
  523. المطلب الخامس: هل يُجْهَر بالقراءة أم يُسَر؟
  524. المبحث السادس: يُسَن للحاج أن يقف على عرفات مُستقبِل القبلة،
  525. المبحث السابع: الإكثار من الدعاء والذِّكر والتلبية يوم عرفة:
  526. المبحث الثامن: يُستحب للحاج في يوم عرفة الإكثار من أعمال الخير
  527. القسم الرابع: مستحبات الدفع من عرفة إلى مزدلفة: وفيه ستة مباحث:
  528. المبحث الأول: الدفع إلى مزدلفة بعد غروب الشمس، وعليه السكينة
  529. المبحث الثاني: يُستحب في الدفع من عرفة إلى مزدلفة أن يسير سيرًا متوسطًا:
  530. المبحث الثالث: أن يَدفع ملبيًا، ذاكرًا لله ﷿
  531. المبحث الرابع: يُستحب للحاج أن يُكْثِر من الاستغفار
  532. الفصل الرابع ما يُكْرَه ويَحرم على الحاج في يوم عرفة وفيه ثلاثة مباحث:
  533. المبحث الأول: يُكْرَه صوم يوم عرفة للحاج:
  534. المبحث الثاني: يُكْرَه الإسراع في السير
  535. المبحث الثالث: يُكْرَه التطوع بين صلاتي الظهر والعصر بعرفة:
  536. من محظورات الوقوف بعرفة:
  537. الصعود على جبل عرفة (الرحمة)
  538. المطلب الأول: أسماء جبل عرفة:
  539. المطلب الثاني: مكان موقف النبي ﷺ في عرفة:
  540. المطلب الثالث: حُكْم صعود جبل عرفة:
  541. الفصل الخامس الفوات
  542. تمهيد: فوات الحج
  543. المبحث الأول: يَلزم من فاته الحج أن يتحلل من إحرامه بعمل عمرة:
  544. المبحث الثاني: إتمام الحج الفاسد:
  545. المبحث الثالث: هل يَلزم مَنْ فاته الحجُّ القضاءُ؟
  546. المبحث الرابع: الهَدْي، وفيه ثلاثة مطالب:
  547. المطلب الأول: هل يَلزم مَنْ فاته الوقوف بعرفة هَدْي؟
  548. المطلب الثاني: زمان ذبح هَدْي الفوات:
  549. المطلب الثالث: العجز عن هَدْي الفوات:
  550. الفصل السادس الإحصار وفيه تمهيد وستة مباحث:
  551. التمهيد: معنى الإحصار:
  552. المبحث الأول: ما المانع الذي يتحقق به الإحصار؟
  553. المطلب الأول: الإحصار بالعدو:
  554. المطلب الثاني: الإحصار بالمرض وغيره:
  555. المبحث الثاني: شروط وجوب دم الإحصار عن الوقوف بعرفة:
  556. الشرط الأول: ألا يكون محصورًا عن الوقوف بعرفة أو الإفاضة.
  557. المطلب الأول: ألا يكون قد وقف بعرفة قبل حدوث المانع من المتابعة.
  558. المطلب الثاني: الإحصار عن طواف الإفاضة:
  559. المطلب الثالث: الإحصار عن واجب من واجبات الحج:
  560. المطلب الرابع: وقت الإحصار عن العمرة:
  561. الشرط الثاني: أن ييأس من زوال المانع.
  562. الشرط الثالث: أن يكون الإحصار بعد الإحرام، وقبل الوصول إلى البيت
  563. المبحث الثالث: وقت إحلال المُحْصَر:
  564. المبحث الرابع: حكمة مشروعية التحلل:
  565. المبحث الخامس: كيفية تحلل المحصر: وفيه ثلاثة مطالب:
  566. المطلب الأول: نية التحلل:
  567. المطلب الثاني: ذَبْح هَدْي الإحصار:
  568. المطلب الثالث: الحَلْق أو التقصير:
  569. المبحث السادس: اشتراط التحلل من الإحصار: وفيه ثلاثة مطالب:
  570. المطلب الأول: ما يَلزم المُحْصَر إذا اشتَرط:
  571. المطلب الثالث: القضاء على مَنْ أُحْصِرَ:
  572. الباب الثاني عشر المبيت بمزدلفة: وفيه فصلان:
  573. المبحث الأول: التعريف بالمزدلفة
  574. المبحث الثاني: حد المزدلفة:
  575. المبحث الرابع: مقدار المبيت الواجب في مزدلفة:
  576. المبحث الخامس: القَدْر المجزئ من نسك مزدلفة:
  577. المبحث السابع: حُكْم دفع غير الضَّعَفة قبل الفجر من مزدلفة:
  578. المبحث الثامن: مَنْ تَرَك المبيت بمزدلفة خَشية فوات الرفقة:
  579. المبحث التاسع: حُكْم المرور بالمزدلفة فقط دون توقف،
  580. الفصل الثاني سُنن الوقوف بالمزدلفة وفيه تمهيد و سِت سُنن
  581. التمهيد: السُّنة في المبيت بمزدلفة
  582. السُّنة الأولى: أن يَجمع في مزدلفة بين صلاتَي المغرب والعشاء
  583. السُّنة الثانية: تقديم النساء والضَّعَفة من مزدلفة إلى مِنًى.
  584. السُّنة الخامسة: الدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس.
  585. السُّنة السادسة: الإسراع في وادي مُحَسِّر.
  586. المبحث الأول: لا يَرمي يوم النحر إلا جمرة العقبة
  587. المبحث الثاني: الوقت المُستحَب لرمي جمرة العقبة يوم النحر:
  588. الباب الرابع عشر الحَلْق والتقصير وفيه تسعة مباحث:
  589. المبحث الأول: تعريف الحَلْق والتقصير
  590. المبحث الثالث: القَدْر الواجب حلقه أو تقصيره:
  591. المبحث الرابع: هل يجزئ التقصير عن الحلق؟
  592. المبحث الخامس: الأفضل في حلق الرأس: الحلق أم التقصير؟
  593. المبحث السابع: مَنْ تَعَذَّر عليه الحَلْق أو التقصير:
  594. الباب الخامس عشر طواف الإفاضة
  595. المبحث الأول: حُكْم طواف الإفاضة
  596. المبحث الثاني، بداية وقت طواف الإفاضة:
  597. المبحث الثالث: نهاية وقت طواف الإفاضة:
  598. الباب السادس عشر حُكْم ترتيب أعمال يوم النحر والتحلل
  599. المبحث الأول: حُكْم ترتيب أعمال يوم النحر:
  600. المبحث الثاني: التحلل: وفيه خمسة مطالب:
  601. المطلب الأول: تعريف التحلل
  602. المطلب الثاني: بِمَ يحصل التحلل الأول؟
  603. المطلب الثالث: ماذا يبيح التحلل الأول من المحظورات
  604. المطلب الرابع: التحلل الأكبر:
  605. المطلب الخامس: بِمَ يَحصل التحلل من العمرة؟
  606. المبحث الثالث: أكانت صلاة رسول الله ﷺ الظُّهر يوم النحر بمكة أم بمِنًى؟
  607. الفصل الأول: الهَدْي وما يتعلق به: وفيه تسعة مباحث:
  608. المبحث الأول: تعريف الهَدْي وجنسه:
  609. المبحث الثاني: وجوب الهَدْي على المتمتع:
  610. المبحث الثالث: وجوب الهَدْي على القارن:
  611. المبحث الرابع: حُكْم الاشتراك في الهَدْي للمتمتع والقارن:
  612. المبحث الخامس: مكان ذبح الهَدْي:
  613. المبحث السادس: زمن ذبح الهَدْي: وفيه مطلبان:
  614. المطلب الأول: أول زمن ذبح الهَدْي:
  615. المبحث السابع: التطوع بالهَدْي:
  616. المبحث الثامن: الأكل من الهَدْي:
  617. المبحث التاسع: مَنْ لم يجد الهَدْي: وفيه سبعة مطالب:
  618. المطلب الأول: حُكْم مَنْ لم يَقدر على الهَدْي:
  619. المطلب الثاني: وَقْت ابتداء صيام الثلاثة أيام في الحج لمن لم يجد الهَدْي.
  620. المطلب الثالث: الوقت المستحب لصيام الأيام الثلاثة في الحج:
  621. المطلب الرابع: صيام أيام التشريق لمن لم يجد الهَدْي:
  622. المطلب الخامس: مَنْ لم يصم قبل عرفة، هل يَسقط الهَدْي عنه،
  623. المطلب السادس: حُكْم صيام السبعة أيام بمكة بعد فراغه من الحج:
  624. المطلب السابع: هل يُشترَط أن يكون صيام الأيام العَشَرة متتا بعًا؟
  625. الفصل الثاني النوازل في الهَدْي وفيه سبعة مباحث:
  626. المبحث الأول: نَقْل الهَدْي إلى خارج الحَرَم: وفيه مطلبان:
  627. المطلب الأول: نَقْل الدم الواجب إذا عُدم المساكين في الحَرَم:
  628. المطلب الثاني: ما يذبحه الحاج ثلاثة أنواع:
  629. المبحث الثاني: ما يتعلق بالنيابة في الهَدْي: وفيه مطلبان:
  630. المطلب الأول: جواز النيابة في نحر الهَدْي:
  631. المطلب الثاني: شراء كروت وبطاقات الهَدْي:
  632. المبحث الثالث: حُكْم ذبح الهَدْي وتَرْكه:
  633. المبحث الرابع: ذَبْح الهَدْي خارج الحرم في فِجاج مكة:
  634. المبحث الخامس: الأضحية أو الهَدْي بمبتور الذَّنَب أو الأَلْيَة:
  635. المبحث السادس: شراء الشركات جلود الهَدْي والأضاحي:
  636. المبحث السابع: الاستعاضة بثمن الهَدْي:
  637. الباب الثامن عشر: الأضحية وفيه خمسة فصول:
  638. الفصل الأول: فضل وحُكْم الأضاحي وفيه أربعة مباحث:
  639. المبحث الأول: تعريف الأضاحي
  640. المبحث الثاني: حكمة مشروعية الأضحية
  641. المبحث الثالث: فضل الأضحية
  642. المبحث الرابع: حُكْم الأضحية:
  643. الفصل الثاني: شروط صحة الأضحية:
  644. الشرط الثالث: السلامة من العيوب المانعة من الإجزاء:
  645. الشرط الرابع: نية التضحية:
  646. الشرط الخامس: أن تكون التضحية في وقت الذبح: وفيه ثلاثة مباحث:
  647. المبحث الأول: أول وقت التضحية: وفيه ثلاثة مطالب:
  648. المطلب الأول: ذَبْح الأضحية قبل طلوع الفجر يوم النحر:
  649. المطلب الثاني: أول وقت التضحية لأهل الحَضَر:
  650. المبحث الثاني: آخِر وقت التضحية:
  651. المبحث الثالث: التضحية في ليالي أيام النحر:
  652. تمهيد: يُستحب التضحية بالأسمن والأكمل،
  653. المبحث الأول: إحداد الشفرة قبل إضجاع الذبيحة:
  654. المبحث الثاني: أن يَذبح بنفسه إذا استطاع:
  655. المبحث الثالث: يُستحب توجيه الذبيحة نحو القبلة:
  656. المبحث الرابع: استحباب التكبير بعد التسمية عند ذبح الأضحية:
  657. المبحث الخامس: يُستحب بعد التسمية والتكبير قول: (اللهم تَقَبَّلْه مني):
  658. المبحث السابع: استحباب الأكل من الأضحية، والتصدق منها:
  659. المبحث الثامن: هل يُستحب للمضحي أن يُقَسِّم الأضحية إلى ثلاثة أقسام؟
  660. المبحث التاسع: ذَبْح الأضحية أفضل من التصدق بثمنها:
  661. الفصل الرابع: شروط الذكاة: وفيه ثلاثة مباحث:
  662. المبحث الأول: التسمية:
  663. المبحث الثاني: إنهار الدم:
  664. المبحث الثالث: القَدْر الواجب الذي يُكتفَى به في حصول التذكية:
  665. الفصل الخامس: ما يباح ويُنهَى عنه في الأضحية وفيه مبحثان:
  666. المبحث الأول: ما يباح في الأضحية: وفيه ثلاثة مطالب:
  667. المطلب الثاني: الشاة الواحدة تجزئ عن الرجل وأهل بيته في الأضحية.
  668. المطلب الثالث: الاستنابة في ذبح الأضحية.
  669. المبحث الثاني: ما يُنهَى عنه في الأضحية: وفيه خمسة مطالب:
  670. المطلب الأول: حُكْم حَلْق الشَّعر وتقليم الأظفار لمَن أراد أن يضحي:
  671. المطلب الثاني: حُكْم الفدية لمَن أراد أن يضحي، فأَخَذ من شعره
  672. المطلب الثالث: يَحرم على المضحي أن يبيع شيئًا من الأضحية.
  673. المطلب الرابع: إعطاء الجزار من الأضحية ثمنًا لذبحه:
  674. المطلب الخامس: لا تُشْرَع الأضحية استقلالًا عن الميت.
  675. المبحث الأول: سبب تسمية مِنًى وأيام التشريق بهذين الاسمين،
  676. المبحث الثالث: حُكْم المبيت بمِنًى ليالي أيام التشريق:
  677. المبحث الرابع: حُكْم المُتعجِّل إذا غَرَبَتْ عليه شمس ثاني أيام التشريق:
  678. المبحث الخامس: إذا غَرَبَتِ الشمس قبل انفصاله من مِنًى:
  679. المبحث السادس: القَدْر الذي يتحقق به الوجوب من المبيت في مِنًى:
  680. المبحث السابع: حُكْم الدم لمَن تَرَك المبيت بمنى ليلة من ليالي التشريق:
  681. المبحث الثامن: سقوط المبيت عن أصحاب سقاية الحجيج ورعاة الإبل
  682. المبحث التاسع: هل يُلحَق سائر أهل الأعذار كالمرضى ونحوهم بأهل السقاية والرعاة في عذرهم بالمبيت خارج مِنًى؟
  683. الفصل الثاني نوازل مِنًى وفيه سبعة مباحث:
  684. المبحث الأول: حُكْم المبيت بجوار مِنًى لمن لم يجد مكانًا مناسبًا
  685. المبحث الثاني: مَنْ عَلِم أن حملته لن تبيت بمِنًى:
  686. المبحث الثالث: المبيت في شوارع مِنًى وأرصفتها:
  687. المبحث الرابع: البناء في مِنًى وامتلاك مبانيها:
  688. المبحث السادس: تأجير الأراضي والخيام والمساكن بمِنًى:
  689. المبحث السابع: استغلال الأماكن الفارغة مما تم تأجيره:
  690. الباب العِشرون رمي الجمار وفيه تمهيد وأربعة فصول:
  691. المبحث الأول: تعريف رمي الجمار:
  692. المبحث الثاني: أنواع الجمرات:
  693. المبحث الثالث: حُكْم رمي الجمار:
  694. المبحث الرابع: الحكمة من رمي الجمار:
  695. الفصل الأول شروط الرمي للرمي ثمانية شروط، وهي:
  696. الأول: النية مع الرمي بالحصى:
  697. الثاني: أن يكون الرمي بحصيات:
  698. الثالث: العدد المخصوص:
  699. الرابع: أن يَرمي الجمرة بالحصيات السبع متفرقات، واحدة فواحدة:
  700. الخامس: وقوع الحصى في الجمرة التي يجتمع فيها الحصى:
  701. السادس: ترتيب الجمرات في رمي أيام التشريق:
  702. السابع: الموالاة بين الرميات السبع للجمرة الواحدة:
  703. الفصل الثاني: وقت رمي الجمار وفيه تمهيد، وتسعة مباحث:
  704. المبحث الأول: الوقت المتفق على إجزاء الرمي فيه في أيام التشريق:
  705. المبحث الثاني: حُكْم رمي الجمار أيام التشريق قبل الزوال:
  706. المبحث الثالث: رمي الجمار في الليل:
  707. المبحث الرابع: حُكْم الرمي لليوم الثاني عشر من منتصف الليلة التي قبله:
  708. المبحث السادس: تأخير رمي الجمار إلى آخِر أيام التشريق:
  709. المبحث السابع: النَّفْر الأول إذا رمى الجمار ثاني أيام التشريق:
  710. المبحث الثامن: النَّفْر الثاني إذا رمى الجمار ثالث أيام التشريق:
  711. المبحث التاسع: مَنْ تَرَك الرمي حتى انقضت أيام مِنًى:
  712. الفصل الثالث سُنن رمي الجمار
  713. السُّنة الأولى: التقاط الجمار كما فَعَل النبي ﷺ
  714. السُّنة الثانية: أن يكون الرمي بمثل حصى الخَذْف:
  715. السُّنة الثالثة: طهارة الحصيات:
  716. السُّنة الخامسة: قَطْع التلبية مع أول حصاة يَرمي بها جمرة العقبة يوم النحر:
  717. السُّنة السادسة: التكبير مع كل حصاة:
  718. السُّنة السابعة: أن يَرمي الجمرة الصغرى، جاعلًا مِنًى عن يساره،
  719. السُّنة التاسعة: الموالاة بين الجمرات الثلاث:
  720. السُّنة العاشرة: النزول بالأبطح بعد خروج الحاج من مِنًى يوم النفر:
  721. الفصل الرابع شروط الوكالة في الرمي
  722. الشرط الأول: أن يكون المُوكِّل عاجزًا عن الرمي:
  723. الشرط الثاني: أن يكون الوكيل مسلمًا عاقلًا بالغًا،
  724. الشرط الثالث: أن يكون الوكيل حاجًّا:
  725. المطلب الثاني: حُكْم سفر المعذور قبل رمي وكيله.
  726. الباب الحادي والعِشرون طواف الوداع وفيه تمهيد، وثمانية مباحث:
  727. المبحث الأول: حُكْم طواف الوداع:
  728. المبحث الثاني: شروط طواف الوداع:
  729. الشرط الأول: أن يكون من أهل الآفاق:
  730. الشرط الثاني: الطهارة من الحيض والنفاس:
  731. الشرط الثالث: أن يكون طواف الوداع عند وداع الحرم:
  732. المبحث الثالث: دخول طواف الوداع في طواف الإفاضة:
  733. المبحث الرابع: حُكْم مَنْ خرج قبل طواف الوداع:
  734. المبحث الخامس: حُكْم طواف الوداع للعمرة:
  735. المبحث السابع: هل صح دعاء مُعَيَّن بعد طواف الوداع؟
  736. المبحث الأول: الحج السريع:
  737. المبحث الثاني: حَمَلات الحج: وفيه خمسة مطالب:
  738. المطلب الأول: تعريف حَمَلات الحج:
  739. المطلب الثاني: مشروعية حَمَلات الحج:
  740. المطلب الثالث: ضوابط الإعلان عن حَمَلات الحج:
  741. المطلب الرابع: الحج مع الحملات الباهظة الثمن:
  742. المطلب الخامس: اشتراط الضمان البنكي للحملات والإيداع للأشخاص:
  743. المبحث الثالث: من حلول الزحام في المناسك:
  744. الأول: تنظيم وتفويج الحجيج بين المشاعر:
  745. الثاني: بناء الأبراج السكنية في مِنًى:
  746. الثالث: استخدام التِّقْنية الحديثة:
  747. الرابع: توعية الحُجاج:
  748. المبحث الرابع: حُكْم زيارة المشاعر في غير النسك:
  749. المبحث الخامس: المفاضلة بين حج النافلة والتصدق بنفقته:
  750. المبحث السادس: تظليل المسجد الحرام:
  751. ملخص أعمال الحج
  752. الباب الثالث والعِشرون: أحكام تختص بالعمرة
  753. تمهيد: تعريف العمرة:
  754. المبحث الأول: من فضائل العمرة:
  755. المبحث الثاني: حُكْم العمرة:
  756. المبحث الثالث: وقت العمرة:
  757. المبحث الرابع: عدد عمرات النبي ﷺ
  758. المبحث الخامس: زمان عمرات النبي ﷺ
  759. المبحث السادس: نَوْع النسك الذي أَهَلَّتْ به أُم المؤمنين عائشة:
  760. المبحث السابع: تَكرار العمرة، أو حُكْم عمرة التنعيم:
  761. المبحث الثامن: مشروعية العمرة لأهل حَرَم مكة:

﷽

تقديم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فهذا بحث في الحج والعمرة وأعمالهما، وما يتعلق بهما من أحكام، أَعَدَّه أخي في الله، فضيلة الشيخ محمد حلاوة- حَفِظه الله- وقد اعتَنى فيه بصحة المادة الحديثية وسلامتها، فخَرَّج الأحاديث والآثار، وحَكَم عليها بما تستحقه صحة أو ضعفًا، وأورد أقوال أئمة الفقه من مصادرها، ورَجَّح ما يقتضي ما صححه من الدليل رجحانه. فجزاه الله خيرًا، ونَفَع به، ووَفَّقه لمزيد من العلم النافع والعمل الصالح. وهذا، ولأخي محمد- حَفِظه الله- عدد من المصنفات النافعة في الفقه، مثل «أحكام الطهارة» و «الصيام» و «الزكاة» فاللهَ أسأل أن ينفع به وبعلمه. وصلى الله على نبينا محمد وسلم. والحمد لله رب العالمين.

كتبه أبو عبد الله مصطفى بن العدوي (٢) رمضان (١٤٤٢ هـ)

— পৃষ্ঠা ১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।