উন্মুক্ত ইসলামি গ্রন্থাগার 📲 অ্যাপ ইনস্টল করুন
কামেলাইসলামি ডিজিটাল লাইব্রেরি
اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة

লেখক
ابن هبيرة
ভাষা
আরবি
বিষয়
ফিকহ
পৃষ্ঠা
৮৮৮
👁 পড়া হয়েছে ০ বার

✓ এই বইয়ের ভেতরের লেখায় সার্চ করা যায় (৮৮৮ পৃষ্ঠা)

সূচিপত্র (১৯৩)
  1. من يرد اللَّهِ بِهِ خيرا يفقهه فِي الدّين "، بِالْألف وَاللَّام. ثمَّ أَنه ﷺ جَاءَ بِالْهدى والنور، وَمن ذَلِك مَا شرع اللَّهِ على لِسَانه من التَّحْلِيل وَالتَ
  2. عَن خبر التَّوْرَاة وَالْإِنْجِيل، فَكَانَ هَذَا أمرا وَاضحا جليا من إِعْلَام اللَّهِ لَهُ بِمَا كَانَ من ذَلِك الْغَيْب، وَكَذَلِكَ مَا كَانَ غيبا من أهل وقته
  3. وَاضح. وَلَو استقصينا دَلَائِل نبوته
  4. وَجب امْتِثَال أمره وَاجْتنَاب نَهْيه. فَهَذَا الأَصْل الَّذِي هُوَ: " لَا إِلَه إِلَّا اللَّهِ " أُوحِي إقَام الصَّلَاة وإيتاء الزَّكَاة
  5. بِنَاء الْإِسْلَام على خمس لِأَنَّهَا سمات الْإِسْلَام على كل مُسلم، وَهِي فرض عين لَا فرض كِفَايَة. وَنحن نذْكر من فقه هَذَا الحَدِيث مَا نرجو أَن يَشْمَل الْو
  6. ونبدأ قبل ذكرهَا بِذكر أَشْيَاء من أصُول الْفِقْه على طَرِيقه الْمُتَقَدِّمين، فَنَقُول: حد الْعلم معرفَة الْمَعْلُوم على مَا هُوَ عَلَيْهِ بِهِ، وَعلم الله قدي
  7. وَإِقْرَاره الْفَاعِل وَفِي الْكَلَام حَقِيقَة، وَفِيه الْمجَاز، والأسماء تُؤْخَذ شرعا ولغة وَقِيَاسًا، وللأمر صِيغَة تَقْتَضِي الْوُجُوب فَإِذا ورد الْأَمر بأَ
  8. إِلَّا بِدَلِيل التَّخْصِيص يَعْنِي الْبَعْض دون الْكل. والنطق إِذا ورد على سَبَب تعلق بِهِ كَيفَ وَقع، ويخصص النُّطْق بِالِاسْتِثْنَاءِ وَالشّرط وَالتَّقْيِيد،
  9. شرع، وَكَذَلِكَ إِقْرَاره. وللخبر صِيغَة وَمِنْه التَّوَاتُر والآحاد، وَمِنْه الْمُتَّصِل والمرسل. والمتصل مَا اتَّصل إِسْنَاده بالعنعنة، وأفضله أَن يَقُول الرَ
  10. بِالْمَعْنَى غير جَائِزَة إِلَّا عِنْد بعض الْعلمَاء، للْعَالم دون غَيره. وَإِذا روى الرَّاوِي الحَدِيث ثمَّ نَسيَه لم يسْقط الحَدِيث
  11. كتاب الطَّهَارَة
  12. بَاب النَّجَاسَات
  13. بَاب الْأَوَانِي
  14. بَاب السِّوَاك
  15. بَاب الْوضُوء
  16. إِنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ " إِلَّا أَبَا حنيفَة فَإِنَّهُ قَالَ: لَا تجب النِّيَّة فيهمَا ويصحان مَعَ عدمهَا، وَمحل النِّيَّة الْقلب وكيفيتها أَن يَنْو
  17. فصل فِي الِاجْتِهَاد
  18. بَاب الِاسْتِنْجَاء
  19. بَاب مَا ينْقض من الْوضُوء
  20. بَاب الْغسْل
  21. فصل فِيمَن مسته النَّار
  22. بَاب التَّيَمُّم
  23. بَاب الْمسْح على الْخُفَّيْنِ
  24. بَاب الْحيض
  25. كتاب الصَّلَاة
  26. بَاب أَوْقَات الصَّلَاة
  27. بَاب الْأَذَان
  28. قَالَ: " إِن بِلَال يُؤذن بلَيْل فَلَا يمنعكم ذَلِك من سحوركم "، فَلَو كَانَ هَذَا مِمَّا يكره لم يقر رَسُول اللَّهِ
  29. وَإِذا أَلحن الْمُؤَذّن فِي أَذَانه، قَالَ بعض أَصْحَاب أَحْمد فِي أحد الْوَجْهَيْنِ: لَا يَصح أَذَانه. وَاخْتلفُوا هَل يجوز إِعَادَة الصَّلَاة بِأَذَان وَإِقَا
  30. بَاب شُرُوط صِحَة الصَّلَاة
  31. بَاب شُرُوط الصَّلَاة
  32. بَاب فَرَائض الصَّلَاة
  33. وَيسن لَهُ ذَلِك. وَقَالَ الْوَزير أيده اللَّهِ: وَهُوَ الأولى عِنْدِي. وَاتَّفَقُوا على أَن الجلسة فِي الصَّلَاة فرض من فروض الصَّلَاة كَمَا قدمنَا ذكره. ثمَّ
  34. من طرق الصَّحَابَة الثَّلَاثَة ﵃ وهم: عمر بن الْخطاب، وَعبد اللَّهِ بن مَسْعُود، وَعبد اللَّهِ بن عَبَّاس. ثمَّ اخْتلفُوا فِي الأول مِنْهُمَا. فَاخْتَارَ أَبُو
  35. فِي التَّشَهُّد الْأَخير. فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: أَنَّهَا سنة، إِلَّا أَن مَالِكًا قَالَ: الصَّلَاة على النَّبِي
  36. فِيهِ وَاجِبَة، وَتبطل الصَّلَاة بِتَرْكِهَا عمدا وسهوا، وَهِي الَّتِي اخْتَارَهَا أَكثر أَصْحَابه وَالْأُخْرَى أَنَّهَا سنة، واختارها أَبُو بكر بن عبد الْعَزِي
  37. وَلكنه حب وعَلى آله، وعَلى آل إِبْرَاهِيم، وَالْبركَة على مُحَمَّد وعَلى آل مُحَمَّد، وعَلى آل إِبْرَاهِيم، لِأَنَّهُ الحَدِيث الَّذِي أَخذ بِهِ أَحْمد. وَاتَّف
  38. بَاب الصَّلَاة فِي الْجَمَاعَة
  39. بَاب سُجُود التِّلَاوَة وَالشُّكْر
  40. بَاب مَا يبطل الصَّلَاة وَمَا يكره فِيهَا
  41. بَاب مَا يجوز فِيهِ الصَّلَاة
  42. بَاب قَضَاء الْفَوَائِت
  43. بَاب الْقُنُوت
  44. والصدر الأول غير مَكْرُوه بل مسنون. وَإِن من علل كراهيته ذَلِك بخوف الافتتان بِهن فَإِن ذَلِك مَرْدُود عَلَيْهِ بِالْحَجِّ
  45. وَاتَّفَقُوا على أَن النَّوَافِل الرَّاتِبَة رَكْعَتَانِ قبل الْفجْر، وركعتان قبل الظّهْر
  46. بَاب فِي الْإِمَامَة وَمن أَحَق بِالْإِمَامَةِ
  47. بَاب قصر الصَّلَاة
  48. بَاب جمع الصَّلَاة
  49. بَاب الْجُمُعَة
  50. وَقِرَاءَة آيَة وَالْمَوْعِظَة. وَعَن مَالك رِوَايَتَانِ كالمذهبين. وَقَالَ اللغويون: الْخطْبَة مُشْتَقَّة من المخاطبة
  51. بَاب غسل الْجُمُعَة
  52. بَاب صَلَاة الْعِيدَيْنِ
  53. وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: بل يوالي بَين التَّكْبِيرَات نسقا. وَاخْتلفُوا فِي تَقْدِيم التَّكْبِيرَات على الْقِرَاءَة. فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: تقدم الت
  54. بَاب صَلَاة الْخَوْف
  55. فِي صَلَاة الْخَوْف مُعْتَد بهَا، وَإِنَّمَا الْخلاف بَينهم فِي التَّرْجِيح، إِلَّا الشَّافِعِي فِي أحد قوليه، فَإِنَّهُ
  56. بَاب صَلَاة الْكُسُوف
  57. بَاب الاسْتِسْقَاء
  58. كتاب الْجَنَائِز
  59. بَاب مَا يتَعَلَّق بِالْمَيتِ مَعَ غسل وَغَيره
  60. قد صلى عَلَيْهِ وَهُوَ أفضل الْخلق. وَاتَّفَقُوا على أَن النُّفَسَاء تغسل وَيصلى عَلَيْهَا. وَاتَّفَقُوا على من رفسته دَابَّة فَمَاتَ أَو عَاد عَلَيْهِ سلاحه أَ
  61. بَاب فِيمَن هُوَ أَحَق بِالْإِمَامَةِ على الْمَيِّت
  62. وَفِي الثَّالِثَة الدُّعَاء للْمَيت وللمسلمين، وَفِي الرَّابِعَة يسلم عَن يَمِينه. إِلَّا أَبَا حنيفَة ومالكا فَإِنَّهُمَا قَالَا فِي التَّكْبِيرَة الأولى: حمد
  63. كتاب الزَّكَاة
  64. بَاب زَكَاة المَال
  65. بَاب الْخلطَة
  66. بَاب زَكَاة الزَّرْع
  67. بَاب زَكَاة النّصاب
  68. بَاب زَكَاة الحلى
  69. بَاب صَدَقَة الْفطر
  70. بَاب تَفْرِقَة الزَّكَاة
  71. بَاب الْمصرف
  72. يعطيهم، فَهَل يُعْطون بعده؟ ، على قَوْلَيْنِ أَحدهمَا: يُعْطون، وَالْآخر: لَا يُعْطون. ومؤلفة الْإِسْلَام على أَرْبَعَة أضْرب: قوم مُسلمُونَ سَرفًا يُعْطون ليرغ
  73. كتاب الصَّوْم
  74. عَن صِيَامه إِلَّا أَن يكون يُوَافق عَادَة. وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: لَا يكره. ثمَّ اخْتلفُوا فِي صِيَامه قَضَاء، فكرهه أَيْضا الشَّافِعِي وَأحمد وَأَجَازَ
  75. قَالَ: " صُومُوا لرُؤْيَته وَافْطرُوا لرُؤْيَته "، وَلم يقل: صُومُوا لِلْحسابِ وَافْطرُوا لَهُ. وَاتَّفَقُوا على أَن ذَلِك إِنَّمَا يجب من رُؤْيَة أَو إِكْمَال
  76. وَأَجْمعُوا على أَنه إِذا صَامَ فِي السّفر فَإِن صَوْمه صَحِيح يُجزئ. وَاخْتلفُوا فِيمَن وَجب عَلَيْهِ قَضَاء شهر رَمَضَان فَأَخَّرَهُ لغير عذر حَتَّى دخل رَمَض
  77. بَاب الِاعْتِكَاف
  78. لَهُ فِي شهر رَمَضَان. قَالَ الْمُؤلف: وَهَذَا الِاعْتِكَاف الْمَشْرُوع لَا يحل أَن يُسمى خلْوَة. وَهُوَ عِنْد اللغويين الْإِقَامَة. قَالَ الشَّاعِر: (فَبَاتَ ن
  79. كتاب الْحَج والمناسك
  80. لَا يَنْبَغِي أَن يحل شَيْئا مِنْهَا فَإِن زَاد عَلَيْهَا شَيْئا جَازَ عِنْد مَالك وَالشَّافِعِيّ، وَاسْتحبَّ عِنْد أبي حنيفَة وَكره عِنْد أَحْمد. وَاتَّفَقُوا
  81. بَاب الْمَوَاقِيت
  82. بَاب الْإِحْرَام والتلبية
  83. بَاب الْعمرَة
  84. بَاب جنايات الْحَج
  85. كتاب الْأُضْحِية
  86. بَاب الْعَقِيقَة
  87. بَاب الْخِتَان
  88. كتاب الْبيُوع
  89. بَاب الْخِيَار
  90. بَاب الرِّبَا
  91. وَهِي: الذَّهَب، وَالْفِضَّة، وَالْبر، وَالشعِير، وَالتَّمْر، وَالْملح
  92. فَمَا كَانَت الْعَادة فِيهِ بِالْمَدِينَةِ بِالْكَيْلِ لم يجز إِلَّا كَيْلا فِي سَائِر الدُّنْيَا، وَمَا كَانَت الْعَادة فِيهِ بِمَكَّة بِالْوَزْنِ لَا يجز إِلَ
  93. فَذَلِك بِالْمَدِينَةِ، وَذَلِكَ التَّمْر وَهُوَ ميسر كَيْله فَإِنَّهُ ينْبت فِي أَرض لَا تغشاها الْمِيَاه فَيكون ثَمَرهَا فِي الْغَالِب يَابسا يَتَأَتَّى كَيْل
  94. بَاب بيع الْأُصُول
  95. بَاب التصرية
  96. بَاب الِاسْتِبْرَاء
  97. بَاب التَّصَرُّف
  98. بَاب فِي التَّفَرُّق بَين ذِي الْأَرْحَام
  99. بَاب الْإِقَالَة
  100. بَاب بيع الْمَرِيض
  101. بَاب الْقَرْض
  102. بَاب صُورَة بيع الْعينَة
  103. بَاب السّلم
  104. بَاب التسعير والاحتكار
  105. كتاب الرَّهْن
  106. بَاب الْحجر
  107. بَاب الإفلاس
  108. كتاب الْحجر
  109. بَاب الصُّلْح
  110. بَاب التَّنَازُع فِي الْجِدَار
  111. كتاب التَّصَرُّف فِي الطرقات
  112. بَاب الْحِوَالَة
  113. وَهُوَ بيع الكالئ بالكالئ أَي الدّين بِالدّينِ فَكَانَ هَذَا مُسْتَثْنى من ذَلِك كَمَا استثنيت الْعَرَايَا من بيع الثَّمر بالرطب. ثمَّ اخْتلفُوا إِذا لم يرض الْ
  114. بَاب الضَّمَان وَالْكَفَالَة
  115. بَاب الشّركَة
  116. بَاب الْمُضَاربَة
  117. بَاب الْوكَالَة
  118. بَاب الْإِقْرَار
  119. بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم
  120. كتاب الْعَارِية
  121. كتاب الْوَدِيعَة
  122. كتاب الْغَصْب
  123. كتاب الشُّفْعَة
  124. كتاب الْإِجَارَة
  125. بَاب أَحيَاء الْموَات
  126. بَاب الْوَقْف
  127. بَاب الْهِبَة
  128. بَاب الْعُمْرَى
  129. بَاب اللّقطَة
  130. لَا ينْصَرف إِلَّا إِلَى كِبَارهَا وَهِي الَّتِي تضل. وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يجوز. وَقَالَ مَالك: أما الْإِبِل فَلَا يجوز التَّعَرُّض لَهَا بِحَال، وَأما الْبَقر
  131. بَاب اللَّقِيط
  132. بَاب الْجعَالَة
  133. بَاب الْوَصِيَّة
  134. لم يتَجَاوَز بِسَهْم ذَوي الْقُرْبَى بني هَاشم
  135. كتاب الْفَرَائِض
  136. ورث ابْنة حَمْزَة. وَكَيْفِيَّة توريثها على هَذِه الرِّوَايَة عَن أَحْمد على ثَلَاثَة أَقسَام لَا يَنْفَكّ عَنْهَا: أَن تكون مُنْفَرِدَة ووارث مَعهَا فترث المَا
  137. كتاب النِّكَاح
  138. وَإِن كَانَت هبة أَبَاهَا لَيست على النِّكَاح، وَإِنَّمَا وهبتها لتحصنها أَو تكفلها، فَلَا أرى بذلك بَأْسا. وَإِن وهبت ابْنَته لَهُ صدَاق كَذَا فَلَا أحفظه عَن
  139. بَاب الصَدَاق
  140. بَاب الْوَلِيمَة
  141. بَاب الْخلْع
  142. كتاب الطَّلَاق
  143. بَاب الرّجْعَة
  144. بَاب الْإِيلَاء
  145. بَاب الظِّهَار
  146. بَاب اللّعان وَالْقَذْف
  147. ثمَّ اتبع ذَلِك بِالْإِسْلَامِ. فَقَالَ مَالك وَأحمد: يقتل وَيكون ناقضا للْعهد. وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يقتل ولايكون ناقضا للْعهد. وَاخْتلف أَصْحَاب الشَّافِع
  148. بَاب الْعدة
  149. بَاب الرَّضَاع
  150. بَاب النَّفَقَات
  151. بَاب الْحَضَانَة
  152. كتاب الْجِنَايَات
  153. بَاب الْقصاص
  154. بَاب السَّارِق
  155. بَاب الدِّيات
  156. بَاب فِي قصاص الجروح
  157. بَاب الزِّنَا
  158. بَاب اللواط
  159. بَاب التعزيز
  160. بَاب السّرقَة
  161. بَاب فِي قطاع الطَّرِيق
  162. بَاب الْأَشْرِبَة
  163. بَاب مَا يضمن وَمَا لَا يضمن
  164. بَاب الْجِهَاد
  165. بَاب فِي الْغَنِيمَة
  166. فَهُوَ خمس الله، وَخمْس رَسُوله، وَهُوَ خمس وَاحِد، وَقد سقط بِمَوْت النَّبِي
  167. بالنصرة وَبعده لَا سهم لَهُم، وَإِنَّمَا يستحقونه بالفقر خَاصَّة، وَيَسْتَوِي فِيهِ ذكرهم وأنثاهم. وَقَالَ مَالك: هَذَا الْخمس لَا يسْتَحق بِالتَّعْيِينِ بشخص د
  168. بَاب فِي الْأَرَاضِي المغنومة
  169. بَاب فِي تَقْدِير الْخراج والجزية
  170. بَاب فِي فتح مَكَّة
  171. بَاب فِي شَرط الزَّاد وَالرَّاحِلَة للْجِهَاد
  172. وَبعد مَا يصنع بِهِ بعد وَفَاته فِيهِ عَنهُ قَولَانِ، أَحدهمَا للْمصَالح. وَالثَّانِي للمقاتلة. وَاخْتلف قَوْله فِيمَا يُخَمّس مِنْهُ، فالجديد من قوليه: أَن يُخ
  173. بَاب نقض الْعَهْد
  174. ببني أبي الْحقيق. وَقَالَ الشَّافِعِي فِي أحد قوليه وَهُوَ الْأَظْهر، وَأحمد: لَا يرد من انْتقض عَهده مِنْهُم إِلَى مأمنه
  175. بَاب الصَّيْد والذبائح
  176. عِنْد الذَّبِيحَة؟ فَقَالَ الشَّافِعِي: يسْتَحبّ الصَّلَاة على النَّبِي
  177. فِي ذَلِك خبر فَيسْقط كل مَا خَالفه
  178. بَاب السَّبق وَالرَّمْي
  179. كتاب الْأَيْمَان
  180. فَقَالَ أَحْمد: تَنْعَقِد يَمِينه، وَإِن حنث فَعَلَيهِ كَفَّارَة. وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَمَالك: لَا تَنْعَقِد يَمِينه
  181. بَاب كَفَّارَة الْيَمين
  182. بَاب النّذر
  183. أَو بَيت الْمُقَدّس أَو الْمَشْي إِلَيْهِمَا. فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يلْزمه وَلَا ينْعَقد نَذره. وَقَالَ أَحْمد وَمَالك: يلْزمه ذَلِك وَينْعَقد. وَعَن الشَّا
  184. كتاب القضايا
  185. وَإِلَى سنته. فَالْقَاضِي فِي هَذَا الْوَقْت وَإِن لم يكن أهل من الِاجْتِهَاد وَإِن لم يكن قد سعى فِي طلب الحَدِيث واتقان طرقه وَعرف من لُغَة النَّاطِق بالشريعة
  186. بَاب الْمُقَاسَمَة فِي الْعقار
  187. بَاب الدَّعَاوَى والبينات
  188. بَاب الشَّهَادَات
  189. بَاب الْعتْق
  190. بَاب التَّدْبِير
  191. بَاب الْمكَاتب
  192. بَاب أُمَّهَات الْأَوْلَاد
  193. ((من يرد الله بِهِ خيرا يفقهه فِي الدّين)) ، وَالله ﷾ الْمَحْمُود على توفيقه لذَلِك ونسأله جلّ اسْمه أَن ينفعنا بِهِ وَالْمُسْلِمين أَجْمَعِينَ. وَالْحَمْد لله
وفاة المؤلف: 560 هـ
الكتاب: اختلاف الأئمة العلماء
المؤلف: يحيى بن (هُبَيْرَة بن) محمد بن هبيرة الذهلي الشيبانيّ، أبو المظفر، عون الدين (ت ٥٦٠ هـ)
المحقق: السيد يوسف أحمد
الناشر: دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت
الطبعة: الأولى، ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م
عدد الأجزاء: ٢
تنبيه: "الاتفاق" الذي يحكيه ابنُ هبيرة في هذا الكتاب: ليس هو "الإجماع" المعروف، وإنما هو اتفاق الأئمة الأربعة فقط؛ كما اصطلح عليه المؤلف بهذا الكتاب وصرح به في مقدمته (انظر ١/ ٢٥ - ٢٦ من هذه الطبعة).
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
المصدر: المكتبة الشاملة (رقم 2147)

পাঠকের মন্তব্য (০)

এখনও কোনো মন্তব্য নেই। প্রথম মন্তব্যটি আপনিই করুন।

ছবিসহ ও লিংকসহ মন্তব্য অ্যাডমিন দেখে প্রকাশ করেন।