اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة
اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة
👁 পড়া হয়েছে ০ বার✓ এই বইয়ের ভেতরের লেখায় সার্চ করা যায় (৮৮৮ পৃষ্ঠা)
সূচিপত্র (১৯৩)
- من يرد اللَّهِ بِهِ خيرا يفقهه فِي الدّين "، بِالْألف وَاللَّام. ثمَّ أَنه ﷺ جَاءَ بِالْهدى والنور، وَمن ذَلِك مَا شرع اللَّهِ على لِسَانه من التَّحْلِيل وَالتَ
- عَن خبر التَّوْرَاة وَالْإِنْجِيل، فَكَانَ هَذَا أمرا وَاضحا جليا من إِعْلَام اللَّهِ لَهُ بِمَا كَانَ من ذَلِك الْغَيْب، وَكَذَلِكَ مَا كَانَ غيبا من أهل وقته
- وَاضح. وَلَو استقصينا دَلَائِل نبوته
- وَجب امْتِثَال أمره وَاجْتنَاب نَهْيه. فَهَذَا الأَصْل الَّذِي هُوَ: " لَا إِلَه إِلَّا اللَّهِ " أُوحِي إقَام الصَّلَاة وإيتاء الزَّكَاة
- بِنَاء الْإِسْلَام على خمس لِأَنَّهَا سمات الْإِسْلَام على كل مُسلم، وَهِي فرض عين لَا فرض كِفَايَة. وَنحن نذْكر من فقه هَذَا الحَدِيث مَا نرجو أَن يَشْمَل الْو
- ونبدأ قبل ذكرهَا بِذكر أَشْيَاء من أصُول الْفِقْه على طَرِيقه الْمُتَقَدِّمين، فَنَقُول: حد الْعلم معرفَة الْمَعْلُوم على مَا هُوَ عَلَيْهِ بِهِ، وَعلم الله قدي
- وَإِقْرَاره الْفَاعِل وَفِي الْكَلَام حَقِيقَة، وَفِيه الْمجَاز، والأسماء تُؤْخَذ شرعا ولغة وَقِيَاسًا، وللأمر صِيغَة تَقْتَضِي الْوُجُوب فَإِذا ورد الْأَمر بأَ
- إِلَّا بِدَلِيل التَّخْصِيص يَعْنِي الْبَعْض دون الْكل. والنطق إِذا ورد على سَبَب تعلق بِهِ كَيفَ وَقع، ويخصص النُّطْق بِالِاسْتِثْنَاءِ وَالشّرط وَالتَّقْيِيد،
- شرع، وَكَذَلِكَ إِقْرَاره. وللخبر صِيغَة وَمِنْه التَّوَاتُر والآحاد، وَمِنْه الْمُتَّصِل والمرسل. والمتصل مَا اتَّصل إِسْنَاده بالعنعنة، وأفضله أَن يَقُول الرَ
- بِالْمَعْنَى غير جَائِزَة إِلَّا عِنْد بعض الْعلمَاء، للْعَالم دون غَيره. وَإِذا روى الرَّاوِي الحَدِيث ثمَّ نَسيَه لم يسْقط الحَدِيث
- كتاب الطَّهَارَة
- بَاب النَّجَاسَات
- بَاب الْأَوَانِي
- بَاب السِّوَاك
- بَاب الْوضُوء
- إِنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ " إِلَّا أَبَا حنيفَة فَإِنَّهُ قَالَ: لَا تجب النِّيَّة فيهمَا ويصحان مَعَ عدمهَا، وَمحل النِّيَّة الْقلب وكيفيتها أَن يَنْو
- فصل فِي الِاجْتِهَاد
- بَاب الِاسْتِنْجَاء
- بَاب مَا ينْقض من الْوضُوء
- بَاب الْغسْل
- فصل فِيمَن مسته النَّار
- بَاب التَّيَمُّم
- بَاب الْمسْح على الْخُفَّيْنِ
- بَاب الْحيض
- كتاب الصَّلَاة
- بَاب أَوْقَات الصَّلَاة
- بَاب الْأَذَان
- قَالَ: " إِن بِلَال يُؤذن بلَيْل فَلَا يمنعكم ذَلِك من سحوركم "، فَلَو كَانَ هَذَا مِمَّا يكره لم يقر رَسُول اللَّهِ
- وَإِذا أَلحن الْمُؤَذّن فِي أَذَانه، قَالَ بعض أَصْحَاب أَحْمد فِي أحد الْوَجْهَيْنِ: لَا يَصح أَذَانه. وَاخْتلفُوا هَل يجوز إِعَادَة الصَّلَاة بِأَذَان وَإِقَا
- بَاب شُرُوط صِحَة الصَّلَاة
- بَاب شُرُوط الصَّلَاة
- بَاب فَرَائض الصَّلَاة
- وَيسن لَهُ ذَلِك. وَقَالَ الْوَزير أيده اللَّهِ: وَهُوَ الأولى عِنْدِي. وَاتَّفَقُوا على أَن الجلسة فِي الصَّلَاة فرض من فروض الصَّلَاة كَمَا قدمنَا ذكره. ثمَّ
- من طرق الصَّحَابَة الثَّلَاثَة ﵃ وهم: عمر بن الْخطاب، وَعبد اللَّهِ بن مَسْعُود، وَعبد اللَّهِ بن عَبَّاس. ثمَّ اخْتلفُوا فِي الأول مِنْهُمَا. فَاخْتَارَ أَبُو
- فِي التَّشَهُّد الْأَخير. فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: أَنَّهَا سنة، إِلَّا أَن مَالِكًا قَالَ: الصَّلَاة على النَّبِي
- فِيهِ وَاجِبَة، وَتبطل الصَّلَاة بِتَرْكِهَا عمدا وسهوا، وَهِي الَّتِي اخْتَارَهَا أَكثر أَصْحَابه وَالْأُخْرَى أَنَّهَا سنة، واختارها أَبُو بكر بن عبد الْعَزِي
- وَلكنه حب وعَلى آله، وعَلى آل إِبْرَاهِيم، وَالْبركَة على مُحَمَّد وعَلى آل مُحَمَّد، وعَلى آل إِبْرَاهِيم، لِأَنَّهُ الحَدِيث الَّذِي أَخذ بِهِ أَحْمد. وَاتَّف
- بَاب الصَّلَاة فِي الْجَمَاعَة
- بَاب سُجُود التِّلَاوَة وَالشُّكْر
- بَاب مَا يبطل الصَّلَاة وَمَا يكره فِيهَا
- بَاب مَا يجوز فِيهِ الصَّلَاة
- بَاب قَضَاء الْفَوَائِت
- بَاب الْقُنُوت
- والصدر الأول غير مَكْرُوه بل مسنون. وَإِن من علل كراهيته ذَلِك بخوف الافتتان بِهن فَإِن ذَلِك مَرْدُود عَلَيْهِ بِالْحَجِّ
- وَاتَّفَقُوا على أَن النَّوَافِل الرَّاتِبَة رَكْعَتَانِ قبل الْفجْر، وركعتان قبل الظّهْر
- بَاب فِي الْإِمَامَة وَمن أَحَق بِالْإِمَامَةِ
- بَاب قصر الصَّلَاة
- بَاب جمع الصَّلَاة
- بَاب الْجُمُعَة
- وَقِرَاءَة آيَة وَالْمَوْعِظَة. وَعَن مَالك رِوَايَتَانِ كالمذهبين. وَقَالَ اللغويون: الْخطْبَة مُشْتَقَّة من المخاطبة
- بَاب غسل الْجُمُعَة
- بَاب صَلَاة الْعِيدَيْنِ
- وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: بل يوالي بَين التَّكْبِيرَات نسقا. وَاخْتلفُوا فِي تَقْدِيم التَّكْبِيرَات على الْقِرَاءَة. فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: تقدم الت
- بَاب صَلَاة الْخَوْف
- فِي صَلَاة الْخَوْف مُعْتَد بهَا، وَإِنَّمَا الْخلاف بَينهم فِي التَّرْجِيح، إِلَّا الشَّافِعِي فِي أحد قوليه، فَإِنَّهُ
- بَاب صَلَاة الْكُسُوف
- بَاب الاسْتِسْقَاء
- كتاب الْجَنَائِز
- بَاب مَا يتَعَلَّق بِالْمَيتِ مَعَ غسل وَغَيره
- قد صلى عَلَيْهِ وَهُوَ أفضل الْخلق. وَاتَّفَقُوا على أَن النُّفَسَاء تغسل وَيصلى عَلَيْهَا. وَاتَّفَقُوا على من رفسته دَابَّة فَمَاتَ أَو عَاد عَلَيْهِ سلاحه أَ
- بَاب فِيمَن هُوَ أَحَق بِالْإِمَامَةِ على الْمَيِّت
- وَفِي الثَّالِثَة الدُّعَاء للْمَيت وللمسلمين، وَفِي الرَّابِعَة يسلم عَن يَمِينه. إِلَّا أَبَا حنيفَة ومالكا فَإِنَّهُمَا قَالَا فِي التَّكْبِيرَة الأولى: حمد
- كتاب الزَّكَاة
- بَاب زَكَاة المَال
- بَاب الْخلطَة
- بَاب زَكَاة الزَّرْع
- بَاب زَكَاة النّصاب
- بَاب زَكَاة الحلى
- بَاب صَدَقَة الْفطر
- بَاب تَفْرِقَة الزَّكَاة
- بَاب الْمصرف
- يعطيهم، فَهَل يُعْطون بعده؟ ، على قَوْلَيْنِ أَحدهمَا: يُعْطون، وَالْآخر: لَا يُعْطون. ومؤلفة الْإِسْلَام على أَرْبَعَة أضْرب: قوم مُسلمُونَ سَرفًا يُعْطون ليرغ
- كتاب الصَّوْم
- عَن صِيَامه إِلَّا أَن يكون يُوَافق عَادَة. وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: لَا يكره. ثمَّ اخْتلفُوا فِي صِيَامه قَضَاء، فكرهه أَيْضا الشَّافِعِي وَأحمد وَأَجَازَ
- قَالَ: " صُومُوا لرُؤْيَته وَافْطرُوا لرُؤْيَته "، وَلم يقل: صُومُوا لِلْحسابِ وَافْطرُوا لَهُ. وَاتَّفَقُوا على أَن ذَلِك إِنَّمَا يجب من رُؤْيَة أَو إِكْمَال
- وَأَجْمعُوا على أَنه إِذا صَامَ فِي السّفر فَإِن صَوْمه صَحِيح يُجزئ. وَاخْتلفُوا فِيمَن وَجب عَلَيْهِ قَضَاء شهر رَمَضَان فَأَخَّرَهُ لغير عذر حَتَّى دخل رَمَض
- بَاب الِاعْتِكَاف
- لَهُ فِي شهر رَمَضَان. قَالَ الْمُؤلف: وَهَذَا الِاعْتِكَاف الْمَشْرُوع لَا يحل أَن يُسمى خلْوَة. وَهُوَ عِنْد اللغويين الْإِقَامَة. قَالَ الشَّاعِر: (فَبَاتَ ن
- كتاب الْحَج والمناسك
- لَا يَنْبَغِي أَن يحل شَيْئا مِنْهَا فَإِن زَاد عَلَيْهَا شَيْئا جَازَ عِنْد مَالك وَالشَّافِعِيّ، وَاسْتحبَّ عِنْد أبي حنيفَة وَكره عِنْد أَحْمد. وَاتَّفَقُوا
- بَاب الْمَوَاقِيت
- بَاب الْإِحْرَام والتلبية
- بَاب الْعمرَة
- بَاب جنايات الْحَج
- كتاب الْأُضْحِية
- بَاب الْعَقِيقَة
- بَاب الْخِتَان
- كتاب الْبيُوع
- بَاب الْخِيَار
- بَاب الرِّبَا
- وَهِي: الذَّهَب، وَالْفِضَّة، وَالْبر، وَالشعِير، وَالتَّمْر، وَالْملح
- فَمَا كَانَت الْعَادة فِيهِ بِالْمَدِينَةِ بِالْكَيْلِ لم يجز إِلَّا كَيْلا فِي سَائِر الدُّنْيَا، وَمَا كَانَت الْعَادة فِيهِ بِمَكَّة بِالْوَزْنِ لَا يجز إِلَ
- فَذَلِك بِالْمَدِينَةِ، وَذَلِكَ التَّمْر وَهُوَ ميسر كَيْله فَإِنَّهُ ينْبت فِي أَرض لَا تغشاها الْمِيَاه فَيكون ثَمَرهَا فِي الْغَالِب يَابسا يَتَأَتَّى كَيْل
- بَاب بيع الْأُصُول
- بَاب التصرية
- بَاب الِاسْتِبْرَاء
- بَاب التَّصَرُّف
- بَاب فِي التَّفَرُّق بَين ذِي الْأَرْحَام
- بَاب الْإِقَالَة
- بَاب بيع الْمَرِيض
- بَاب الْقَرْض
- بَاب صُورَة بيع الْعينَة
- بَاب السّلم
- بَاب التسعير والاحتكار
- كتاب الرَّهْن
- بَاب الْحجر
- بَاب الإفلاس
- كتاب الْحجر
- بَاب الصُّلْح
- بَاب التَّنَازُع فِي الْجِدَار
- كتاب التَّصَرُّف فِي الطرقات
- بَاب الْحِوَالَة
- وَهُوَ بيع الكالئ بالكالئ أَي الدّين بِالدّينِ فَكَانَ هَذَا مُسْتَثْنى من ذَلِك كَمَا استثنيت الْعَرَايَا من بيع الثَّمر بالرطب. ثمَّ اخْتلفُوا إِذا لم يرض الْ
- بَاب الضَّمَان وَالْكَفَالَة
- بَاب الشّركَة
- بَاب الْمُضَاربَة
- بَاب الْوكَالَة
- بَاب الْإِقْرَار
- بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم
- كتاب الْعَارِية
- كتاب الْوَدِيعَة
- كتاب الْغَصْب
- كتاب الشُّفْعَة
- كتاب الْإِجَارَة
- بَاب أَحيَاء الْموَات
- بَاب الْوَقْف
- بَاب الْهِبَة
- بَاب الْعُمْرَى
- بَاب اللّقطَة
- لَا ينْصَرف إِلَّا إِلَى كِبَارهَا وَهِي الَّتِي تضل. وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يجوز. وَقَالَ مَالك: أما الْإِبِل فَلَا يجوز التَّعَرُّض لَهَا بِحَال، وَأما الْبَقر
- بَاب اللَّقِيط
- بَاب الْجعَالَة
- بَاب الْوَصِيَّة
- لم يتَجَاوَز بِسَهْم ذَوي الْقُرْبَى بني هَاشم
- كتاب الْفَرَائِض
- ورث ابْنة حَمْزَة. وَكَيْفِيَّة توريثها على هَذِه الرِّوَايَة عَن أَحْمد على ثَلَاثَة أَقسَام لَا يَنْفَكّ عَنْهَا: أَن تكون مُنْفَرِدَة ووارث مَعهَا فترث المَا
- كتاب النِّكَاح
- وَإِن كَانَت هبة أَبَاهَا لَيست على النِّكَاح، وَإِنَّمَا وهبتها لتحصنها أَو تكفلها، فَلَا أرى بذلك بَأْسا. وَإِن وهبت ابْنَته لَهُ صدَاق كَذَا فَلَا أحفظه عَن
- بَاب الصَدَاق
- بَاب الْوَلِيمَة
- بَاب الْخلْع
- كتاب الطَّلَاق
- بَاب الرّجْعَة
- بَاب الْإِيلَاء
- بَاب الظِّهَار
- بَاب اللّعان وَالْقَذْف
- ثمَّ اتبع ذَلِك بِالْإِسْلَامِ. فَقَالَ مَالك وَأحمد: يقتل وَيكون ناقضا للْعهد. وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يقتل ولايكون ناقضا للْعهد. وَاخْتلف أَصْحَاب الشَّافِع
- بَاب الْعدة
- بَاب الرَّضَاع
- بَاب النَّفَقَات
- بَاب الْحَضَانَة
- كتاب الْجِنَايَات
- بَاب الْقصاص
- بَاب السَّارِق
- بَاب الدِّيات
- بَاب فِي قصاص الجروح
- بَاب الزِّنَا
- بَاب اللواط
- بَاب التعزيز
- بَاب السّرقَة
- بَاب فِي قطاع الطَّرِيق
- بَاب الْأَشْرِبَة
- بَاب مَا يضمن وَمَا لَا يضمن
- بَاب الْجِهَاد
- بَاب فِي الْغَنِيمَة
- فَهُوَ خمس الله، وَخمْس رَسُوله، وَهُوَ خمس وَاحِد، وَقد سقط بِمَوْت النَّبِي
- بالنصرة وَبعده لَا سهم لَهُم، وَإِنَّمَا يستحقونه بالفقر خَاصَّة، وَيَسْتَوِي فِيهِ ذكرهم وأنثاهم. وَقَالَ مَالك: هَذَا الْخمس لَا يسْتَحق بِالتَّعْيِينِ بشخص د
- بَاب فِي الْأَرَاضِي المغنومة
- بَاب فِي تَقْدِير الْخراج والجزية
- بَاب فِي فتح مَكَّة
- بَاب فِي شَرط الزَّاد وَالرَّاحِلَة للْجِهَاد
- وَبعد مَا يصنع بِهِ بعد وَفَاته فِيهِ عَنهُ قَولَانِ، أَحدهمَا للْمصَالح. وَالثَّانِي للمقاتلة. وَاخْتلف قَوْله فِيمَا يُخَمّس مِنْهُ، فالجديد من قوليه: أَن يُخ
- بَاب نقض الْعَهْد
- ببني أبي الْحقيق. وَقَالَ الشَّافِعِي فِي أحد قوليه وَهُوَ الْأَظْهر، وَأحمد: لَا يرد من انْتقض عَهده مِنْهُم إِلَى مأمنه
- بَاب الصَّيْد والذبائح
- عِنْد الذَّبِيحَة؟ فَقَالَ الشَّافِعِي: يسْتَحبّ الصَّلَاة على النَّبِي
- فِي ذَلِك خبر فَيسْقط كل مَا خَالفه
- بَاب السَّبق وَالرَّمْي
- كتاب الْأَيْمَان
- فَقَالَ أَحْمد: تَنْعَقِد يَمِينه، وَإِن حنث فَعَلَيهِ كَفَّارَة. وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَمَالك: لَا تَنْعَقِد يَمِينه
- بَاب كَفَّارَة الْيَمين
- بَاب النّذر
- أَو بَيت الْمُقَدّس أَو الْمَشْي إِلَيْهِمَا. فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يلْزمه وَلَا ينْعَقد نَذره. وَقَالَ أَحْمد وَمَالك: يلْزمه ذَلِك وَينْعَقد. وَعَن الشَّا
- كتاب القضايا
- وَإِلَى سنته. فَالْقَاضِي فِي هَذَا الْوَقْت وَإِن لم يكن أهل من الِاجْتِهَاد وَإِن لم يكن قد سعى فِي طلب الحَدِيث واتقان طرقه وَعرف من لُغَة النَّاطِق بالشريعة
- بَاب الْمُقَاسَمَة فِي الْعقار
- بَاب الدَّعَاوَى والبينات
- بَاب الشَّهَادَات
- بَاب الْعتْق
- بَاب التَّدْبِير
- بَاب الْمكَاتب
- بَاب أُمَّهَات الْأَوْلَاد
- ((من يرد الله بِهِ خيرا يفقهه فِي الدّين)) ، وَالله ﷾ الْمَحْمُود على توفيقه لذَلِك ونسأله جلّ اسْمه أَن ينفعنا بِهِ وَالْمُسْلِمين أَجْمَعِينَ. وَالْحَمْد لله
وفاة المؤلف: 560 هـ
الكتاب: اختلاف الأئمة العلماء
المؤلف: يحيى بن (هُبَيْرَة بن) محمد بن هبيرة الذهلي الشيبانيّ، أبو المظفر، عون الدين (ت ٥٦٠ هـ)
المحقق: السيد يوسف أحمد
الناشر: دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت
الطبعة: الأولى، ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م
عدد الأجزاء: ٢
تنبيه: "الاتفاق" الذي يحكيه ابنُ هبيرة في هذا الكتاب: ليس هو "الإجماع" المعروف، وإنما هو اتفاق الأئمة الأربعة فقط؛ كما اصطلح عليه المؤلف بهذا الكتاب وصرح به في مقدمته (انظر ١/ ٢٥ - ٢٦ من هذه الطبعة).
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
المصدر: المكتبة الشاملة (رقم 2147)
الكتاب: اختلاف الأئمة العلماء
المؤلف: يحيى بن (هُبَيْرَة بن) محمد بن هبيرة الذهلي الشيبانيّ، أبو المظفر، عون الدين (ت ٥٦٠ هـ)
المحقق: السيد يوسف أحمد
الناشر: دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت
الطبعة: الأولى، ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م
عدد الأجزاء: ٢
تنبيه: "الاتفاق" الذي يحكيه ابنُ هبيرة في هذا الكتاب: ليس هو "الإجماع" المعروف، وإنما هو اتفاق الأئمة الأربعة فقط؛ كما اصطلح عليه المؤلف بهذا الكتاب وصرح به في مقدمته (انظر ١/ ٢٥ - ٢٦ من هذه الطبعة).
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
المصدر: المكتبة الشاملة (رقم 2147)
পাঠকের মন্তব্য (০)
এখনও কোনো মন্তব্য নেই। প্রথম মন্তব্যটি আপনিই করুন।
ছবিসহ ও লিংকসহ মন্তব্য অ্যাডমিন দেখে প্রকাশ করেন।
একই বিষয়ের বই
সবগুলো →
فتاوى أركان الإسلام ⌕ লেখা
فتاوى أركان الإسلام
السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ⌕ লেখা
السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ط عطاءات العلم
صفة المفتي والمستفتي - ت أبي جنة ⌕ লেখা
صفة المفتي والمستفتي - ت أبي جنة
التهذيب في اختصار المدونة ⌕ লেখা
التهذيب في اختصار المدونة
لسان الحكام في معرفة الأحكام ⌕ লেখা
لسان الحكام في معرفة الأحكام
الإسلام والإيمان