উন্মুক্ত ইসলামি গ্রন্থাগার 📲 অ্যাপ ইনস্টল করুন
কামেলাইসলামি ডিজিটাল লাইব্রেরি
مختصر الخلافيات للبيهقي

مختصر الخلافيات للبيهقي

লেখক
ابن فرح
ভাষা
আরবি
বিষয়
ফিকহ
পৃষ্ঠা
২০৫৮
👁 পড়া হয়েছে ০ বার

✓ এই বইয়ের ভেতরের লেখায় সার্চ করা যায় (২০৫৮ পৃষ্ঠা)

সূচিপত্র (১৫০০)
  1. الخاتمة
  2. (مَسْأَلَة
  3. عَن الثَّوْب يُصِيبهُ الدَّم من الْحَيْضَة فَقَالَ: لتحته ثمَّ لتقرضه بِالْمَاءِ ثمَّ لتنضحه
  4. وَلَا يَقُولُونَ على الله - سُبْحَانَهُ - بِلَا علم، فَكَانَ مِنْهُم مُجْتَهد لَهُ مَأْخَذ شَرْعِي فِيمَا يَعْتَقِدهُ، وَلَا يحل لأحد أَن يتَصَدَّى للْفَتْوَى إ
  5. ﴿وثيابك فطهر﴾ فَأمره بتطهير ثِيَابه فَكَأَن عبد الله اسْتحْسنَ ذَلِك من قَوْله. قَالَ إِسْحَق: فَرفعت رَأْسِي فَقلت: أعز الله الْأَمِير، كذب هَذَا على الله وعَل
  6. رضوَان الله عَلَيْهِم؛ لأَنهم أعلم بالتنزيل، ثمَّ مَا قَرَّرَهُ عُلَمَاء الْأمة من التَّابِعين وَمن تَبِعَهُمْ من سلف صَالح الْمُؤمنِينَ، يحملهُ من كل خلف عدوله
  7. فَقَالَت: إِنِّي امْرَأَة أطيل ذيلي وأمشي فِي الْمَكَان القذر فَقَالَت أم سَلمَة: قَالَ
  8. يطهره مَا بعده " أم ولد إِبْرَاهِيم لم يخرج حَدِيثهَا فِي الصَّحِيح، وَمَا روينَاهُ أصح ثمَّ هُوَ مَحْمُول على النَّجَاسَة الْيَابِسَة الَّتِي تسْقط عَن الثَّوْ
  9. قَالَ: " إِذا وطئ أحدكُم بنعليه فِي الْأَذَى فَإِن التُّرَاب لَهُ طهُور " وَخَالفهُ أَبُو الْأَحْوَص مُحَمَّد بن الْهَيْثَم القَاضِي عَن ابْن كثير عَن الْأَوْزَ
  10. إِذا وطئ أحدكُم بخفيه أَو قَالَ بنعليه الْأَذَى فطهورهما التُّرَاب " وَخَالفهُ أَصْحَاب الْأَوْزَاعِيّ فِي إِقَامَة إِسْنَاده فروى الْعَبَّاس بن الْوَلِيد بن مز
  11. إِذا وطئ أحدكُم بنعليه الْأَذَى فَإِن التُّرَاب لَهما طهُور " هَكَذَا رُوِيَ عَن الْأَوْزَاعِيّ عَن مُحَمَّد بن الْوَلِيد عَن سعيد وَهَذَا أَيْضا لَا يُعَارض مَ
  12. قَالَ لَهُ: " يَا عمار مَا نخامتك وَلَا دموع عَيْنَيْك إِلَّا بِمَنْزِلَة المَاء الَّذِي فِي
  13. (مَسْأَلَة
  14. كل مُسكر خمر وكل مُسكر حرَام " أخرجه مُسلم فِي الصَّحِيح. فَثَبت بِهَذَا وَقع اسْم الْخمر على النَّبِيذ لكَونه مُسكرا وَقد قَالَ الله عز اسْمه: ﴿يأيها الَّذين آ
  15. مَعَك مَاء؟ قلت: لَيْسَ معي مَاء. وَلَكِن معي إداوة فِيهَا نَبِيذ فَقَالَ النَّبِي
  16. وَهُوَ خلاف الْقُرْآن قَالَ الْحَاكِم أَبُو عبد الله: قد قيل أَنه كَانَ نباذا بِالْكُوفَةِ يَعْنِي أَبَا زيد قَالَ البُخَارِيّ: أَبُو زيد الَّذِي يروي الحَدِيث
  17. قَالَ لَيْلَة الْجِنّ: " أَمَعَك مَاء؟ قَالَ: لَا. قَالَ أَمَعَك نَبِيذ؟ قَالَ: نعم فَتَوَضَّأ بِهِ " قَالَ الْحَاكِم: أَبُو عبد الله هَذَا حَدِيث تفرد بِهِ أَب
  18. ذَات لَيْلَة فَقَالَ: " خُذ مَعَك إداوة فِيهَا مَاء " فَذكر حَدِيثا طَويلا فِي لَيْلَة الْجِنّ إِلَى أَن قَالَ: فَلَمَّا أفرغت عَلَيْهِ من الأداوة إِذا هُوَ نَب
  19. تَمْرَة طيبَة وَمَاء طهُور
  20. لَيْلَة الْجِنّ بنبيذ فَتَوَضَّأ بِهِ وَقَالَ: " شراب طهُور " قَالَ
  21. بنبيذ " قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: الثَّقَفِيّ الَّذِي رَوَاهُ عَن ابْن مَسْعُود مَجْهُول قيل اسْمه عَمْرو وَقيل عبد الله بن عَمْرو بن غيلَان وَمِمَّا يدل على بطلَ
  22. وودت أَنِّي كنت مَعَه وَرُوِيَ عَن شُعْبَة عَن عَمْرو بن مرّة " قَالَ سَأَلت أَبَا عُبَيْدَة بن عبد الله أَكَانَ أَبوك مَعَ النَّبِي
  23. لَيْلَة الْجِنّ فَمن قَالَ: إِنَّه صَحبه فِيهَا فَإِنَّهُ يُرِيد حِين ذهب رَسُول الله
  24. لَيْلَة الْجِنّ فَقَالَ مَا صَحبه منا أحد وَلَكنَّا فقدناه بِمَكَّة فطلبناه فِي الشعاب والأودية فَقلت: اغتيل استطير. فبتنا بشر لَيْلَة بَات قوم فَلَمَّا أَصْبَح
  25. تِلْكَ اللَّيْلَة على اضْطِرَاب فِي الْإِسْنَاد، فَإِن فِي حَدِيث سُلَيْمَان التَّيْمِيّ عَن أبي تَمِيمَة عَن عبد الله وَقيل عَن أبي تَمِيمَة عَن أبي عُثْمَان ا
  26. النَّبِيذ وضوء من لم يجد المَاء " قَالَ عَليّ بن عمر: كَذَا قَالَ. وَوهم فِيهِ الْمسيب بن وَاضح فِي موضِعين فِي ذكر ابْن عَبَّاس وَفِي ذكر النَّبِي
  27. وَالْمَحْفُوظ من قَول عِكْرِمَة غير مَرْفُوع إِلَى النَّبِي
  28. (مَسْأَلَة
  29. يَقُول: " إِذا دبغ الإهاب فقد طهر " خرج هَذَا مخرج الشَّرْط وَالْجَزَاء فَقَوله إِذا دبغ شَرط وَقَوله فقد طهر جَزَاء وَالْجَزَاء لَا يسْبق الشَّرْط كَمَا يُقَال
  30. عَن جُلُود السبَاع أَن تفرش " قَالَ الْحَاكِم أَبُو عبد الله هَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد. فَإِن أَبَا الْمليح عَامر بن أُسَامَة بن عُمَيْر صَحَابِيّ من بني
  31. نهى عَن لبس جُلُود السبَاع وركوبها قَالَ: نعم " وَقد ورد النَّهْي فِي جلد النمر خَاصَّة عِنْده أَيْضا عَن هناد عَن وَكِيع عَن أبي الْمُعْتَمِر عَن ابْن سِيرِين
  32. وَعِنْده أَيْضا عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي
  33. قَالَ: " دباغ الْأَدِيم
  34. دَعَا فِي غَزْوَة تَبُوك بِمَاء من عِنْد امْرَأَة فَقَالَت: مَا عِنْدِي إِلَّا فِي قربَة ميتَة فَقَالَ أَلَيْسَ دبغتها؟ قَالَت: بلَى. قَالَ: " فَإِن ذكاتها دباغ
  35. جَاءَ فِي غَزْوَة تَبُوك أَي على بَيت فَإِذا فِيهِ قربَة معلقَة فَسَأَلَ المَاء فَقَالُوا يَا رَسُول الله: إِنَّهَا ميتَة. قَالَ دباغها طهورها " فِي حَدِيث ابْن
  36. يَقُول: " دباغ الْأَدِيم طهوره " وَرُوِيَ عَن سعيد بن أبي
  37. (مَسْأَلَة
  38. قَالَ: " شَرّ
  39. شَرّ كسب وَسَماهُ خبثا فِي أَخْبَار أخر سنرويها إِن شَاءَ الله تَعَالَى فِي كتاب الْبيُوع وَرُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس ﵄ أَن رَسُول الله
  40. بِأَرْض جُهَيْنَة وَأَنا غُلَام شَاب " أَن لَا تستمتعوا من الْميتَة بإهاب وَلَا عصب " وَقد روى فِيهِ قبل مَوته
  41. عَن جُلُود السبَاع ". وَالْكَلب من السبَاع فقد روينَا فِي كتاب دَلَائِل النُّبُوَّة أَن النَّبِي
  42. وَهَذَا مَحْمُول على غير جلد الْكَلْب بِدَلِيل حَدِيث رَافع وَغَيره فَإِنَّهُ خَاص وَهَذَا عَام وَالْخَاص يحكم على
  43. (مَسْأَلَة
  44. نهى عَن ركُوب النمار " وَفِي صَحِيح مُسلم عَن ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي
  45. بمضيعة ذكر مِنْهَا مَا ينْتَفع بِهِ وَهُوَ الإهاب فَلَو كَانَ الشّعْر وَالصُّوف والقرن بِمَثَابَة الإهاب لذكره إِن شَاءَ الله تَعَالَى، وَالْمرَاد بالإهاب الْجل
  46. هلا انتفعتم بجلدها فَقَالُوا إِنَّهَا ميتَة فَقَالَ: إِنَّمَا حرم أكلهَا " وَقَوله إِنَّمَا حرم أكلهَا أَي مَا يكون مَأْكُولا فَأَما مَا تنازعنا فِيهِ فَغير مَأ
  47. من الْميتَة لَحمهَا فَأَما الْجلد وَالشعر وَالصُّوف فَلَا بَأْس بِهِ " قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ:
  48. فِي مَتنه وَرَوَاهُ أَيْضا بِالْإِسْنَادِ وَتَفْسِير الْآيَة: ﴿قل لَا أجد فِي مَا أُوحِي إِلَيّ محرما على طاعم يطعمهُ﴾ الْآيَة قَالَ: الطاعم الْأكل فَأَما السن
  49. بِمشْط من عاج " فَرَوَاهُ عَمْرو بن خَالِد الوَاسِطِيّ عَن قَتَادَة عَن أنس وَعَمْرو ضَعِيف. وَأما شُعُور الْآدَمِيّين فَإِنَّهَا طَاهِرَة فِي ظَاهر مَذْهَب الش
  50. (مَسْأَلَة
  51. قَالَ: " إِن الَّذِي يشرب فِي آنِية الْفضة إِنَّمَا يجرجر
  52. من شرب فِي إِنَاء ذهب أَو فضَّة أَو إِنَاء فِيهِ شَيْء من ذَلِك فَإِنَّمَا يجرجر فِي بَطْنه نَار جَهَنَّم " أخرج الْإِسْنَاد أَبُو الْوَلِيد وَالشَّيْخ أَبُو ال
  53. نهى عَن الشّرْب فِي آنِية الذَّهَب وَالْفِضَّة، لم يشرب فِي الْقدح المفضض " وَالله أعلم
  54. وَلَا يجوز الْوضُوء بِغَيْر النِّيَّة وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يجوز وَدَلِيلنَا من طَرِيق الْخَبَر حَدِيث عمر الْمُتَّفق على صِحَّته قَالَ سَمِعت رَسُول الله
  55. الطّهُور شطر الْإِيمَان وَالْحَمْد لله تملأ الْمِيزَان وَسُبْحَان الله وَالْحَمْد لله تملآن أَو تملأ مَا بَين السَّمَوَات وَالْأَرْض، وَالصَّلَاة نور، وَالصَّدَ
  56. لَا وضوء لمن لم يذكر اسْم الله عَلَيْهِ ". أَنه الَّذِي يتَوَضَّأ ويغتسل وَلَا يَنْوِي وضُوءًا للصَّلَاة وَلَا غسلا للجنابة وَرُوِيَ عَن عبد الله بن الْمثنى الْ
  57. (مَسْأَلَة
  58. فعل هَذَا " وَإِسْنَاده قد احتجا: بِجَمِيعِ رُوَاته غير عَامر بن شَقِيق قَالَ الْحَاكِم أَبُو عبد الله: لَا أعلم فِي عَامر طَعنا
  59. يتَوَضَّأ ". وَعَن أبي دَاوُد عَن الرّبيع بنت معوذ صفة ثمَّ غسل رجلَيْهِ ثَلَاثًا. ثمَّ قَالَ رَأَيْت رَسُول الله
  60. فعل " هَكَذَا رَوَاهُ الْحسن بن زِيَاد اللؤْلُؤِي عَن أبي حنيفَة. وَمسح بِرَأْسِهِ ثَلَاثًا وَقد رَوَاهُ أَبُو عوَانَة وزائد بن قدامَة عَن خَالِد وَلم يذكر الْع
  61. يتَوَضَّأ وَعَن أبي دَاوُد عَن الرّبيع بنت معوذ: صفة وضوء توضأه رَسُول الله
  62. (مَسْأَلَة
  63. يتَوَضَّأ فَأخذ مَاء لأذنيه خلاف المَاء الَّذِي مسح بِهِ رَأسه ". وروى مَالك عَن نَافِع أَن عبد الله بن
  64. تَوَضَّأ فَمسح بَاطِن أُذُنَيْهِ وظاهرهما. وَقَالَ: وَكَانَ ابْن مَسْعُود: يَأْمر بذلك. وَرُبمَا استدلوا بِمَا رُوِيَ عَن النَّبِي
  65. الأذنان من الرَّأْس قَالَ الْحَاكِم أَبُو عبد الله هَذَا حَدِيث يعرف بالمعمري وَهُوَ آخر مَا ذكره مُوسَى بن هَارُون فِي الْإِنْكَار عَلَيْهِ وَقد سَرقه مِنْهُ ا
  66. مُرْسلا حَدثنَا بِهِ إِبْرَاهِيم بن حَمَّاد حَدثنَا الْعَبَّاس بن يزِيد حَدثنَا وَكِيع حَدثنَا ابْن جريج حَدثنِي سُلَيْمَان بن مُوسَى أَن رَسُول الله
  67. رَوَاهُ عَاصِم بن عَليّ عَن ابْن جريج. قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: وهم عَليّ بن عَاصِم فِي قَوْله عَن أبي هُرَيْرَة وَالَّذِي قبله أصح وَقد رَوَاهُ الرّبيع بن بدر ع
  68. كَمَا تقدم ذكري لَهُ وَالله أعلم. وَأما حَدِيث أبي مُوسَى فَروِيَ عَن عَليّ بن جَعْفَر عَن عَليّ بن زِيَاد الْأَحْمَر حَدثنَا عبد الرَّحِيم
  69. تمضمضوا واستنشقوا والأذنان من الرَّأْس " قَالَ الْحَاكِم أَبُو عبد الله: تفرد بِهِ مُحَمَّد بن علاثة عَن عبد الْكَرِيم وَابْن علاثة: هُوَ أَبُو الْيَسِير القَاض
  70. قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ
  71. تَوَضَّأ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَمسح بِرَأْسِهِ " وَقَالَ: " الأذنان من الرَّأْس " وَكَانَ
  72. قَالَ وَكَانَ رَسُول الله
  73. أَو أبي أُمَامَة يَعْنِي قصَّة الْأُذُنَيْنِ، قَالَ قُتَيْبَة: عَن سِنَان بن ربيعَة وروى الدَّارَقُطْنِيّ عَن ابْن حشيش عَن يُوسُف بن مُوسَى عَن سُلَيْمَان بن ح
  74. تَوَضَّأ بِثُلثي مد وَجعل يدلك والأذنان من الرَّأْس
  75. وَالْحجاج لَا يحْتَج بحَديثه إِن كَانَ مَحْفُوظًا عَنهُ وَالطَّرِيق إِلَيْهِ سليم وَلَا
  76. وَهَذَا هُوَ الصَّوَاب وَبِغير ذَلِك لَا تثبت الْحجَّة عندنَا. وَرُوِيَ عَن الْيَمَان أبي حُذَيْفَة عَن عمْرَة. قَالَت: سَأَلت عَائِشَة ﵁ عَن الْأُذُنَيْنِ قَال
  77. (يتَوَضَّأ) فَذكر الحَدِيث " ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَقَالَ وَمسح بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ مسحة وَاحِدَة " وَهَذَا لَو صَحَّ فَلَا حجَّة لَهُم فِيهِ إِذْ يجوز أَنه عز
  78. تَوَضَّأ " فَأنْكر ذَلِك سُفْيَان وَعجب أَن يكون جد طَلْحَة لَقِي النَّبِي
  79. (مَسْأَلَة
  80. فَقَالَ ارْجع أحسن وضوءك فَرجع ثمَّ صلى " أخرجه مُسلم فِي صَحِيحه. وَرُوِيَ هَذَا الْمَتْن بِعَيْنِه من حَدِيث أنس بن مَالك بِإِسْنَاد صَحِيح " أَن رجلا جَاءَ إ
  81. ارْجع فَأحْسن وضوءك " رُوَاته كلهم ثِقَات، مجمع على عدالتهم. وَشَاهده مَا روى أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادِهِ عَن خَالِد عَن بعض أَصْحَاب النَّبِي
  82. رأى رجلا يُصَلِّي فِي ظهر قدمه لمْعَة قدر الدِّرْهَم لم يصبهَا المَاء فَأمره النَّبِي
  83. أَن يُعِيد الْوضُوء وَالصَّلَاة " وَهَذَا مُنْقَطع وَرُوِيَ ذَلِك عَن عمر بن الْخطاب ﵁ مَوْقُوفا عَن سُفْيَان عَن الْأَعْمَش عَن أبي سُفْيَان وَعَن جَابر قَالَ
  84. فَقلت يَا رَسُول الله: " إِن أَهلِي تغار إِذا وطِئت جواري. قَالَ وَلم تعلمهن بذلك. قلت من قبل الْغسْل. قَالَ " فَإِذا كَانَ ذَلِك مِنْك فاغسل رَأسك عِنْد أهلك ف
  85. (مَسْأَلَة
  86. فَلَمَّا دنا من الصَّفَا قَرَأَ ﴿إِن الصَّفَا والمروة من شَعَائِر الله﴾ نبدأ بِمَا بَدَأَ الله بِهِ فَبَدَأَ بالصفا وَفِي حَدِيث مُسلم عَن عدي بن حَاتِم قَالَ خ
  87. بئس الْخَطِيب أَنْت قل وَمن يعْص الله وَرَسُوله فقد غوى ". فَإِن عارضوا بِمَا قد رُوِيَ عَن عبد الله بن يسَار عَن حُذَيْفَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله
  88. طَاعَة الله بِفَرْض الله طَاعَته فَلَو اقْتصر على رَسُول الله
  89. يتَوَضَّأ نَحْو وضوئي هَذَا ثمَّ قَالَ رَسُول الله
  90. فَقَالَ يَا رَسُول الله: كَيفَ الطّهُور فَدَعَا بِمَاء فِي إِنَاء فَغسل كفيه ثَلَاثًا ثمَّ غسل وَجهه ثَلَاثًا ثمَّ غسل ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثمَّ مسح بِرَأْسِهِ
  91. تَوَضَّأ مرّة مرّة ثمَّ قَالَ هَذَا وضوء الصَّلَاة الَّذِي لَا يقبل الله الصَّلَاة إِلَّا بِهِ ثمَّ تَوَضَّأ مرَّتَيْنِ مرَّتَيْنِ ثمَّ قَالَ هَذَا وضوء الْأَنْ
  92. (مَسْأَلَة
  93. عندنَا الَّذِي كتبه لعَمْرو بن حزم قَالَ هَذَا كتاب رَسُول الله حِين بَعثه إِلَى الْيمن يفقه أَهلهَا وَيُعلمهُم السّنة فَذكر الحَدِيث وَقَالَ: " فَلَا يمس أحد ا
  94. لَا يمس الْقُرْآن إِلَّا طَاهِرا " وَرُوِيَ عَن حَكِيم بن حزَام أَن رَسُول الله
  95. قَالَ: " لَا تمس الْقُرْآن إِلَّا وَأَنت على طهر " وَرُوِيَ عَن عَلْقَمَة قَالَ كُنَّا مَعَ سلمَان الْفَارِسِي فِي سفر فَقضى حَاجته فَقُلْنَا لَهُ تَوَضَّأ حَتَ
  96. (مَسْأَلَة
  97. يقْضِي الْحَاجة وَيقْرَأ الْقُرْآن وَيَأْكُل اللَّحْم وَلم يكن يَحْجُبهُ (أَو قَالَ يحجزه عَن قِرَاءَته) شَيْء لَيْسَ الْجَنَابَة قَالَ الْحَاكِم أَبُو عبد الله
  98. أَن يقْرَأ أَحَدنَا الْقُرْآن وَهُوَ جنب " وَرُوِيَ عَن عَمْرو بن زُرَيْق عَن زَمعَة عَن سَلمَة بن وهرام " عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس قَالَ دخل عبد الله بن
  99. (مَسْأَلَة
  100. قَالَ: " لَا تستقبلوا الْقبْلَة بغائط وَلَا بَوْل وَلَا تستدبروها " وَفِي رِوَايَة بِنَحْوِ مَعْنَاهُ وَزَاد " وَلَكِن شرقوا وغربوا " قَالَ فقدمنا الشَّام فَوَج
  101. قَاعِدا على لبنتين لِحَاجَتِهِ مُسْتَقْبل الشَّام مستدبر الْقبْلَة " وَرَوَاهُ مُسلم أَيْضا فِي حَدِيث وَاسع عَن ابْن عمر وَفِيه فَقَالَ عبد الله وَلَقَد رقيت ع
  102. أَن نستقبل الْقبْلَة ببول فرأيته قبل أَن يقبض بعام يستقبلها " قَالَ التِّرْمِذِيّ: سَأَلت مُحَمَّدًا يَعْنِي البُخَارِيّ عَن هَذَا الحَدِيث، فَقَالَ: هَذَا حَدِ
  103. لما بلغه قَول النَّاس فِي ذَلِك أَمر بمقعدته فَاسْتقْبل بهَا الْقبْلَة " وَالله أعلم
  104. والاستنجاء وَاجِب لَا يجوز تَركه وَلَا يَقع الْوضُوء عَنهُ، وَإِن كَانَت النَّجَاسَة يسيرَة، وَقُلْنَا أَنه يُعْفَى عَن يسير النَّجَاسَة على أحد الْقَوْلَيْنِ و
  105. كل شَيْء حَتَّى الخراءة؟ فَقَالَ: أجل، قد نَهَانَا أَن نستقبل الْقبْلَة بغائط أَو بَوْل، ونهانا ونهانا أَن يستنجي أَحَدنَا بِأَقَلّ من ثَلَاثَة أَحْجَار، ونهانا
  106. قَالَ: " إِذا ذهب أحدكُم إِلَى الْغَائِط، فليذهب مَعَه بِثَلَاثَة أَحْجَار، يَسْتَطِيب بِهن فَإِنَّهَا تُجزئ عَنهُ " وَرُبمَا اسْتدلَّ أَصْحَابهم بِالْحَدِيثِ ا
  107. قَالَ: " من اكتحل فليوتر من فعل فقد أحسن، وَمن لَا فَلَا حرج، وَمن استجمر فليوتر، وَمن فعل فقد أحسن وَمن لَا فَلَا حرج، وَمن أكل فَمَا تخَلّل فليلفظ، وَمن لاك ل
  108. أَنه قَالَ: " من تَوَضَّأ فليستنثر وَمن استجمر فليوتر " وَكَذَلِكَ رَوَاهُ
  109. الْغَائِط فَأمرنِي أَن آتيه بِثَلَاثَة أَحْجَار، قَالَ: فَوجدت حجرين والتمست الثَّالِث فَلم أَجِدهُ، فَأخذت رَوْثَة فَأتيت بهَا النَّبِي
  110. فِي الِاسْتِنْجَاء بالأحجار الثَّلَاثَة قَالَ ابْن الشَّاذكُونِي: " مَا سَمِعت بتدليس قطّ أعجب من هَذَا وَلَا أخْفى، قَالَ أَبُو عُبَيْدَة: لم يحدثني، وَلَكِن ع
  111. ذهب لِحَاجَتِهِ فَأمر ابْن مَسْعُود أَن يَأْتِيهِ بِثَلَاثَة أَحْجَار فَجَاءَهُ بحجرين وبروثة فَألْقى الروثة وَقَالَ إِنَّهَا ركس ائْتِنِي بِحجر " وَالله أعلم
  112. وَلَا عَفْو عَن قدر الدِّرْهَم
  113. على قبرين فَقَالَ: إنَّهُمَا يعذبان وَمَا يعذبان فِي كَبِير. أما أَحدهمَا فَكَانَ يمشي بالنميمة، وَأما الآخر فَكَانَ لَا يستنزه من بَوْله " قَالَ: فَدَعَا بعسيب
  114. (مَسْأَلَة
  115. الرجل يخيل إِلَيْهِ الشَّيْء فِي الصَّلَاة فَقَالَ: لَا يَنْفَتِل حَتَّى يسمع صَوتا أَو يجد ريحًا " وَفِي رِوَايَة عَنهُ عَن النَّبِي
  116. قَالَ: " لَا وضوء إِلَّا من صَوت أَو ريح " أخرجه مُسلم بِمَعْنَاهُ فَقَالَ حَتَّى تسمع صَوتا أَو تَجِد ريحًا وَالله أعلم
  117. وَمن استجمع نوم الْقلب وَالْعين فَعَلَيهِ الْوضُوء سَوَاء كَانَ قَائِما أَو
  118. قَالَ: " إِذا نعس أحدكُم فِي صلَاته فليرقد حَتَّى يذهب عَن عينه النّوم، فَإِن أحدكُم إِذا صلى وَهُوَ ناعس لَعَلَّه يذهب يسْتَغْفر فيسب نَفسه ". وَأخرج البُخَارِ
  119. الناعس فِي الصَّلَاة بالانصراف وَلَو بَقِي فِيهَا بِبَقَاء الطَّهَارَة. كَمَا زَعَمُوا لما أَمر بالانصراف. إِن شَاءَ الله تَعَالَى وروى الشَّافِعِي عَن سُفْيَان
  120. فأتيتك أَسأَلك هَل سَمِعت من رَسُول الله
  121. يَأْمُرنَا إِذا كُنَّا سفرا أَو مسافرين أَن لَا ننزع خفافنا ثَلَاثَة أَيَّام ولياليهن إِلَّا من جَنَابَة لَكِن من غَائِط وَبَوْل ونوم ". عَاصِم بن بَهْدَلَة قَا
  122. وكاء السه العينان فَمن نَام فَليَتَوَضَّأ " وَرُوِيَ ذَلِك من حَدِيث مُعَاوِيَة بن أبي سُفْيَان قَالَ: قَالَ النَّبِي
  123. نَام وَهُوَ ساجد حَتَّى غط أَو نفخ قلت: يَا رَسُول الله إِنَّك قد نمت قَالَ: " إِن الْوضُوء لَا يُوجب حَتَّى ينَام مُضْطَجعا فَإِنَّهُ إِذا اضْطجع استرخت مفاصله
  124. مَحْفُوظًا. وَقَالَت عَائِشَة قَالَ النَّبِي
  125. كَانُوا ينتظرون الْعشَاء فينامون أَحْسبهُ قَالَ قعُودا " وَعَن ابْن عمر أَنه كَانَ ينَام قَاعِدا وَيُصلي وَلَا يتَوَضَّأ ". رَوَاهُ الشَّافِعِي عَن الثِّقَة عَن
  126. ينامون ثمَّ يصلونَ وَلَا يتوضؤون " وروى الشَّافِعِي عَن مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر " أَنه كَانَ ينَام قَاعِدا ثمَّ يُصَلِّي وَلَا يتَوَضَّأ " وَرُوِيَ فِي ذَ
  127. إِذا وضع أحدكُم جنبه فَليَتَوَضَّأ " وَالله أعلم
  128. وملامسة الرجل مَعَ الْمَرْأَة توجب الْوضُوء. وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا توجب. وَدَلِيلنَا قَول الله عز اسْمه: ﴿أَو لامستم النِّسَاء﴾ واللمس بِالْيَدِ وَغَيرهَا د
  129. كل بني آدم أصَاب من الزِّنَا لَا محَالة، فالعين زنَاهَا النّظر، وَالْيَد زنَاهَا اللَّمْس وَالنَّفس تهوى وتحدث وَيصدق ذَلِك ويكذبه الْفرج " وَرُوِيَ عَن عَائِشَ
  130. فَجَاءَهُ رجل فَقَالَ: " يَا رَسُول الله مَا تَقول فِي رجل أصَاب من امْرَأَة لَا تحل لَهُ، فَلم يدع شَيْئا يصبهُ الرجل من امْرَأَته إِلَّا وَقد أَصَابَهُ مِنْهَ
  131. قبل بعض نِسَائِهِ ثمَّ خرج إِلَى الصَّلَاة وَلم يتَوَضَّأ " هَذَا حَدِيث يشْتَبه فَسَاده على كثير مِمَّن لَيْسَ الحَدِيث من شَأْنه وَرَوَاهُ إِسْنَادًا صَحِيحا
  132. يقبلني وَهُوَ على وضوء ثمَّ يُصَلِّي " وَهَذَا أَيْضا فَاسد
  133. كَانَ يقبل وَهُوَ صَائِم " وَقَالَ عَنهُ غير عُثْمَان أَن النَّبِي
  134. كَانَ يتَوَضَّأ للصَّلَاة ثمَّ يقبل وَلَا يحدث وضُوءًا " وروى حجاج بن أَرْطَأَة عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن زَيْنَب عَن عَائِشَة " أَن رَسُول الله
  135. يقبل بعض نِسَائِهِ وَيُصلي وَلَا يتَوَضَّأ " رُوَاة هَذَا الحَدِيث إِلَى ابْن أخي الزُّهْرِيّ أَكْثَرهم مَجْهُولُونَ وَلَا يجوز الِاحْتِجَاج بأخبار المجهولين وَ
  136. كَانَ يقبل وَهُوَ صَائِم " كَذَلِك رَوَاهُ الْحفاظ الثِّقَات عَن الزُّهْرِيّ مِنْهُم معمر وَعقيل عَن أبي ذِئْب، وَقَالَ مَالك عَن الزُّهْرِيّ " فِي الْقبْلَة ال
  137. يقبل وَهُوَ صَائِم ثمَّ يُصَلِّي وَلَا يتَوَضَّأ " قَالَ عَليّ بن عمر: هَذَا خطأ من وُجُوه، لم يرو على هَذَا، وَإِنَّمَا جَاءَ بِهِ أَنه أَخطَأ فِي إِسْنَاده وَ
  138. كَانَ يقبل وَهُوَ صَائِم " وحاجب لم يكن لَهُ كتاب، إِنَّمَا كَانَ يحدث من حفظه ". وَرُوِيَ من وَجه آخر عَن الْحسن بن دِينَار عَن هِشَام عَن أَبِيه أَن رجلا قَال
  139. يقبل وَهُوَ صَائِم ثمَّ لَا يتَوَضَّأ " قَالَ عَليّ بن عمر الدَّارَقُطْنِيّ: لَا أعلم أحدا حدث بِهِ عَن عَاصِم بن عَليّ هَكَذَا غير عَليّ بن عبد الْعَزِيز، هَذَ
  140. كَانَ يقبل بعض نِسَائِهِ ثمَّ لَا يحدث وضُوءًا قَالَ عَليّ بن عمر: قَوْله عبد الله بن غَالب وهم، وَإِنَّمَا أَرَادَ غَالب بن عبيد الله وَهُوَ مَتْرُوك، وَأَبُو
  141. ثمَّ يخرج إِلَى الصَّلَاة وَلَا يتَوَضَّأ " قَالَ الْحَاكِم أَبُو عبد الله: غَالب هَذَا هُوَ ابْن عبيد الله الْعقيلِيّ، هُوَ شيخ من أهل الجزيرة قد خلط فِي هَذَا
  142. أعْطى مُعَاوِيَة سَهْما فَقَالَ لَهُ: هاك هَذَا يَا مُعَاوِيَة حَتَّى توافيني بِهِ فِي الْجنَّة " وَفِي هَذَا غنية لمن تدبره. وَرُوِيَ من وَجه آخر عَن سَلمَة بن
  143. كَانَ يقبل وَلَا يتَوَضَّأ " هَذَا وهم وَالصَّحِيح عَن عبد الْكَرِيم عَن عَطاء من قَوْله وَرُوِيَ عَن الْوَلِيد بن صَالح حَدثنَا عبيد الله بن عَمْرو عَن عبد الْ
  144. ذَات لَيْلَة، فَالْتمست بيَدي فَوَقَعت يَدي على قَدَمَيْهِ وهما منصوبتان وَهُوَ ساجد وَهُوَ يَقُول " اللَّهُمَّ إِنِّي أعوذ بمعافاتك من عُقُوبَتك وَأَعُوذ برضاك
  145. كَانَ يستدفئ بهَا بعد الْغسْل ". تفرد بِهِ حُرَيْث بن أبي مطر وَهُوَ ضَعِيف. ضعفه ابْن معِين وَالْبُخَارِيّ وَغَيرهمَا وَالَّذِي صَحَّ من الحَدِيث الأول يحْتَمل
  146. (مَسْأَلَة
  147. يَقُول: " إِذا مس أحدكُم ذكره فَليَتَوَضَّأ " وَرَوَاهُ يحيى بن بكير عَن مَالك وَزَاد " فَليَتَوَضَّأ وضوءه للصَّلَاة " وروى عَن الزُّهْرِيّ عَن عبد الله بن أبي
  148. كَمَا حَدثنِي مَرْوَان عَنْهَا فَدلَّ ذَلِك على صِحَة الحَدِيث وثبوته على شَرط الشَّيْخَيْنِ وَزَالَ عَنهُ الْخلاف والشبهة، وَثَبت سَماع عُرْوَة بن بسرة هَذَا ك
  149. خَمْسَة أَحَادِيث غير هَذَا الحَدِيث، فقد ثَبت بِمَا ذَكرْنَاهُ اشتهار بسرة وارتفع عَنْهَا اسْم الْجَهَالَة بِهَذِهِ الرِّوَايَات، وَقد روينَا إِيجَاب الْوضُوء
  150. قَالَ: " من مس فرجه فَليَتَوَضَّأ " قَالَ الْحَاكِم: " وَهَذَا حَدِيث صَحِيح وَشَاهده الحَدِيث الْمَشْهُور، عَن يزِيد بن عبد الْملك عَن سعيد بن أبي سعيد المَقْب
  151. فَذكر حَدِيثا مَعْنَاهُ " أَنه تَوَضَّأ من مَسّه " وَعبد الله بن أبي جَعْفَر الرَّازِيّ هَذَا ضَعِيف وَأَيوب بن عتبَة وروى ابْن عدي عَن ابْن صاعد حَدثنَا عُثْمَ
  152. قَالَ: " من مس ذكره فَليَتَوَضَّأ ". قَالَ ابْن عدي هَذَا الحَدِيث بِهَذَا الْإِسْنَاد مُنكر وروى حَفْص بن عمر عَن مَالك بن أنس عَن نَافِع عَن ابْن عمر أَنه كَا
  153. فِي مس الذّكر فَلم يدع الْوضُوء مِنْهُ حَتَّى مَاتَ، قَالَ: وَأخْبرنَا مُسلم بن خَالِد، عَن ابْن جريج، عَن عبد الْوَاحِد بن قيس عَن ابْن عمر، أَن النَّبِي
  154. قَالَ: " من مس فرجه فَليَتَوَضَّأ " قَالَ أَبُو عبد الله: تفرد بِهِ أَبُو بكر بن أبي الْعَوام عَن عبد الْعَزِيز. وَرُوِيَ من وَجه آخر عَن الْعَلَاء بن سُلَيْمَا
  155. من مس ذكره فَليَتَوَضَّأ " قَالَ ابْن الْمَدِينِيّ: لم أعلم لِابْنِ إِسْحَاق إِلَّا حديثين منكرين: نَافِع عَن ابْن عمر عَن النَّبِي
  156. رَوَاهُ إِسْحَاق الْحَنْظَلِي عَن مُحَمَّد بن بكر البرْسَانِي عَن ابْن جريج. قَالَ
  157. من مَسّه فرجه فَليَتَوَضَّأ " أَخطَأ فِيهِ هَذَا المصِّيصِي حَيْثُ قَالَ: عَن عَائِشَة وَإِنَّمَا هُوَ عَن بسرة، وروى عَن الزُّهْرِيّ عَن عبد الله بن أبي بكر عَ
  158. إِذا أفْضى أحدكُم بِيَدِهِ إِلَى ذكره فَليَتَوَضَّأ " وَزَاد ابْن نَافِع عَن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن ثَوْبَان عَن
  159. قَالَ الشَّافِعِي ﵁ وَسمعت غير وَاحِد من الْحفاظ يرويهِ لَا يذكرُونَ فِيهِ جَابِرا، وَأما حَدِيث أبي أَيُّوب فَروِيَ عَن ابْن أبي فَرْوَة عَن الزُّهْرِيّ عَن عب
  160. أعَاد الْوضُوء فِي مجْلِس فَسَأَلُوهُ عَن ذَلِك فَقَالَ إِنِّي حككت ذكري "، وَقد قيل عَن يُونُس، عَن ابْن شهَاب عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن عُرْوَة، عَن عَائِشَة
  161. من مس ذكره فَليَتَوَضَّأ ". وَرُوِيَ عَن يحيى بن أبي كثير، عَن عُرْوَة، عَن عَائِشَة قَالَت: قَالَ رَسُول الله
  162. عَن عُرْوَة بن الزبير، عَن عَائِشَة، عَن النَّبِي
  163. أَنَّهَا سَمِعت رَسُول الله
  164. من مس فرجه فَليَتَوَضَّأ " هَذَا خطأ وَالصَّحِيح رِوَايَة الْجَمَاعَة عَن هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه عَن بسرة، وَقد صحت الرِّوَايَة عَن سعد بن أبي وَقاص وَعبد
  165. عَن الرجل يمس ذكره وَهُوَ فِي الصَّلَاة فَقَالَ: لَا بَأْس إِنَّمَا هُوَ كبعض جسدك "، وَرُوِيَ من أوجه قريب من مَعْنَاهُ عَنهُ عَن النَّبِي
  166. وَقيس
  167. أَو سَأَلَهُ رجل فَقَالَ: " بَينا أَنا فِي الصَّلَاة إِذْ ذهبت أحك فَخذي فأصابت يَدي ذكري فَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ مِنْك " وَهَذَا إِن صَحَّ فَالظَّاهِر أَن إِصَا
  168. فِي أول مقدمه الْمَدِينَة حِين كَانَ يَبْنِي مَسْجده، كَذَلِك رَوَاهُ حَمَّاد بن زيد عَن مُحَمَّد بن جَابر، فَذكر قدومه عَلَيْهِ وَهُوَ يَبْنِي الْمَسْجِد، وسؤا
  169. ثَلَاث سِنِين، فَصَارَ حَدِيث طلق مَنْسُوخا. وَرُبمَا استدلوا بِمَا رُوِيَ عَن الْفضل بن مُخْتَار عَن الصَّلْت بن دِينَار عَن أبي عمر النَّهْدِيّ عَن عمر بن الْ
  170. وَأَنا أفعل ذَلِك " الصَّلْت بن دِينَار أَو شُعَيْب الْمَجْنُون ضَعِيف كَانَ مِمَّن يشْتم أَصْحَاب رَسُول الله
  171. عَن مس الذّكر فِي الصَّلَاة فَقَالَ: " هُوَ مِنْك " إِسْنَاده ضَعِيف، جَعْفَر بن الزبير لَا يحْتَج بحَديثه. وَرُوِيَ فِي ذَلِك عَن عَائِشَة مَرْفُوعا " مَا أُبَ
  172. أَنه ترك الْوضُوء من مس الذّكر، كَذَا فِي هَذِه الرِّوَايَة، وَأما فِي الْقَدِيم فِي رِوَايَة
  173. خِلَافه، وَأما من أوجب الْوضُوء فِيهِ فَلَا يكون يُوجِبهُ بِالرَّأْيِ وَإِنَّمَا يُوجِبهُ بالاتباع، لِأَن الَّذِي يعرف فِي الرَّأْي لَا وضوء فِيهِ وَلَكِن إِنَّ
  174. (مَسْأَلَة
  175. قَالَ: " لَا وضوء إِلَّا من صَوت أَو ريح " هَذَا حَدِيث ثَابت. اتّفق البُخَارِيّ وَمُسلم على إِخْرَاج مَعْنَاهُ من حَدِيث عبد الله بن زيد وَأخرجه مُسلم أَيْضا م
  176. غَزْوَة ذَات الرّقاع من نخل فَأصَاب رجل من الْمُسلمين امْرَأَة رجل من الْمُشْركين فَلَمَّا انْصَرف رَسُول الله
  177. دَمًا فَخرج يتبع أثر رَسُول الله فَنزل رَسُول الله
  178. وَأَصْحَابه قد نزلُوا إِلَى الشّعب من الْوَادي فَلَمَّا أَن خرج الرّجلَانِ إِلَى فَم الشّعب، قَالَ الْأنْصَارِيّ للمهاجري: أَي اللَّيْل أحب إِلَيْك أَن أكفيك أَ
  179. بحفظه لقطع نَفسِي قبل أَن أقطعها أَو أنفذها " قَالَ الْحَاكِم أَبُو عبد الله هَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد وَقد احْتج مُسلم بِأَحَادِيث مُحَمَّد بن إِسْحَاق ف
  180. احْتجم فصلى وَلم يتَوَضَّأ وَلم يزدْ على غسل محاجمه " فِي إِسْنَاده صَالح بن مقَاتل قَالَ الْحَاكِم أَبُو عبد الله: " سَأَلت الدَّارَقُطْنِيّ عَن صَالح بن مقَات
  181. من رعف أَو قاء فَإِنَّهُ يتَوَضَّأ وَيَبْنِي مَا لم يتَكَلَّم " هَكَذَا رَوَاهُ إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش وَهُوَ
  182. مُرْسلا، كَذَلِك رَوَاهُ أَصْحَاب ابْن جريج الْحفاظ عَنهُ روى أَبُو عَاصِم عَن ابْن جريج عَن أَبِيه قَالَ: قَالَ:
  183. إِذا قاء أحدكُم أَو قلس أَو وجد مذيا وَهُوَ فِي الصَّلَاة فلينصرف، وليتوضأ وليرجع فليبن على صلَاته مَا لم يتَكَلَّم ". قَالَ عَليّ بن عمر: قَالَ لنا أَبُو بكر:
  184. وَقد سَالَ من أنفي دم، فَقَالَ أحدث وضُوءًا أحدث وضُوءًا " قَالَ عَليّ بن عمر: عَمْرو الْقرشِي هَذَا هُوَ عَمْرو بن خَالِد أَبُو خَالِد الوَاسِطِيّ مَتْرُوك الح
  185. من رعف فِي صلَاته فَليرْجع فَليَتَوَضَّأ وليبن على صلَاته ". قَالَ عَليّ بن عمر: أَبُو بكر الداهري عبد الله بن حَكِيم مَتْرُوك وَقَالَ ابْن معِين: لَيْسَ حَدِيث
  186. إِذا رعف أحدكُم فِي صلَاته فلينصرف فليغسل الدَّم ثمَّ ليعد وضوءه وَيسْتَقْبل صلَاته ". وَسليمَان بن أَرقم ضَعِيف قد مضى ذكر حَاله وَرُوِيَ من وَجه آخر عَن عمر ب
  187. قاء فَأفْطر. قَالَ: فَلَقِيت
  188. وضوءه "، وَرُوِيَ عَن عبد الصَّمد بن عبد الْوَارِث حَدثنَا أبي عَن حُسَيْن بن ذكْوَان الْمعلم عَن يحيى بن أبي كثير حَدثنِي الْأَوْزَاعِيّ عَن يعِيش بن الْوَلِيد
  189. القلس حدث " قَالَ عَليّ بن عمر الدَّارَقُطْنِيّ: سَوَاء مَتْرُوك وَلم يروه عَن زيد غَيره وروى الشَّافِعِي عَن مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر " أَنه كَانَ إِذا رع
  190. بِهَذَا اللَّفْظ، وَقد روينَا عَنهُ أَنه قَالَ: " اغسل أثر المحاجم عَنْك وحسبك " يدل ذَلِك على أَن المُرَاد من قَوْله " الْوضُوء مِمَّا خرج أَي من مخرج الْحَدث
  191. احْتجم فَغسل مَوضِع محاجمه وصب على رَأسه " قَالَ ابْن عدي: سَمِعت ابْن حَمَّاد يَقُول
  192. (مَسْأَلَة
  193. يَعْنِي شكي إِلَيْهِ الرجل يجد فِي صلَاته شَيْئا. قَالَ: لَا ينْصَرف حَتَّى يسمع صَوتا أَو يجد ريحًا ". وَثَبت عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي
  194. قَالَ: " الضاحك فِي الصَّلَاة والملتفت والمفقع أَصَابِعه بِمَنْزِلَة وَاحِدَة " قَالَ الْحَاكِم أَبُو عبد الله: هَذَا حَدِيث مصري حسن
  195. قَالَ: " من ضحك فِي صلَاته يُعِيد الصَّلَاة وَلَا يُعِيد الْوضُوء " قَالَ الْحَاكِم: تفرد بِهِ أَبُو فَرْوَة يزِيد بن سِنَان الْكَبِير عَن الْأَعْمَش وَغَيره أو
  196. الضحك ينْقض الصَّلَاة وَلَا ينْقض الْوضُوء " لَكِن رُوَاته عَن أبي خَالِد إِبْرَاهِيم بن عُثْمَان قَاضِي وَاسِط أَبُو شيبَة الْعَبْسِي جد أبي بكر عبد الله بن مُ
  197. يُصَلِّي بِنَا فَدخل رجل ضَرِير فَوَقع فِي حُفْرَة فضحكنا فَلَمَّا سلم رَسُول الله
  198. وَأما قَول الْحسن بن عمَارَة عَن خَالِد الْحذاء عَن أبي الْمليح عَن أَبِيه فَوَهم قَبِيح، وَإِنَّمَا رَوَاهُ خَالِد الْحذاء عَن حَفْصَة بنت سِيرِين عَن النَّبِي
  199. كَذَلِك رَوَاهُ عَنهُ سعيد بن أبي عرُوبَة وَمعمر وَأَبُو عوَانَة وَسَعِيد بن بشير وَغَيرهم وَالْحسن بن دِينَار مَتْرُوك. وَرُوِيَ من وَجه آخر عَن عمر بن قيس الْ
  200. فِي صَلَاة فِي يَوْم ماطر إِذْ أقبل أَعْرَابِي يسْعَى يُرِيد الصَّلَاة فزلق فَسقط فِي حُفْرَة فِيهَا مَاء فَضَحِك من كَانَ خلف رَسُول الله
  201. من الصَّلَاة أقبل علينا بِوَجْهِهِ فَقَالَ: " من قهقه مِنْكُم آنِفا فَليَتَوَضَّأ وليعد الصَّلَاة " قَالَ ابْن معِين: عَمْرو بن قيس الْكِنْدِيّ لقبه سندل وَهُوَ
  202. الْوضُوء من الضحك فِي الصَّلَاة " وَهَذَا هُوَ الْمَحْفُوظ عَن الْحسن مُرْسلا وَرَوَاهُ عبد الْوَهَّاب بن الضَّحَّاك عَن إِسْمَاعِيل بن
  203. قَالَ لرجل ضحك: " أعد وضؤك " قَالَ ابْن عدي: وَمُحَمّد الْخُزَاعِيّ هَذَا هُوَ من مجهولي مَشَايِخ بَقِيَّة وَيُقَال عَن بَقِيَّة فِي هَذَا الحَدِيث عَن مُحَمَّد
  204. وَأحسن حالات سُفْيَان بن مُحَمَّد أَن يكون وهم فِي الحَدِيث على ابْن وهب، إِن لم يكن تعمد ذَلِك فِي قَوْله عَن الْحسن عَن أنس فقد رَوَاهُ غير وَاحِد عَن ابْن وه
  205. فِي حَدِيث قَالَ: " من كَانَ مِنْكُم قهقه فليعد الْوضُوء وَالصَّلَاة ". قَالَ ابْن عدي: وَرَوَاهُ أَبُو يُوسُف، ومكي بن إِبْرَاهِيم الْمقري عَن أبي حنيفَة
  206. وَالله أعلم. قَالَ ابْن عدي وَهَذَا الَّذِي ذكره ابْن حَمَّاد غلط وَذَلِكَ أَنه قيل معبد الْجُهَنِيّ فَكيف يكون جهنيا أَنْصَارِيًّا ومعبد بن هوذه أَنْصَارِي وَل
  207. وَوهم فِيهِ أَبُو حنيفَة على مَنْصُور، وَإِنَّمَا رَوَاهُ مَنْصُور بن زَاذَان عَن مُحَمَّد بن سِيرِين عَن معبد ومعبد هَذَا لَا صُحْبَة لَهُ، وَيُقَال أَنه أول م
  208. فَذكر قصَّة وَقَالَ فَأمر رَسُول الله
  209. من ضحك أَن يُعِيد الْوضُوء وَالصَّلَاة " قَالَ عَليّ بن عمر: دَاوُد بن المحبر: مَتْرُوك الحَدِيث وَأَيوب بن خوط: ضَعِيف وَقَالَ مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل: أَيُّوب
  210. نَحْو الحَدِيث قبله فِي الضحك فِي الصَّلَاة وَهَذَا خطأ إِن لم يكن تَعَمّده بعض رُوَاته فقد رَوَاهُ الثَّوْريّ وَيحيى الْقطَّان وَجَمَاعَة من الثِّقَات عَن هِشَ
  211. من ضحك مِنْكُم فِي الصَّلَاة فليعد الْوضُوء وَالصَّلَاة " قَالَ ابْن عدي وَهَذَا الحَدِيث بِهَذَا الْإِسْنَاد لَيْسَ يرويهِ عَن الْأَعْمَش غير أبي فَرْوَة حَدثن
  212. أَمر رجلا ضحك فِي الصَّلَاة أَن يُعِيد الْوضُوء وَالصَّلَاة " قَالَ الشَّافِعِي: فَلم نقبل هَذَا لِأَنَّهُ مُرْسل، قَالَ الشَّافِعِي: يَقُولُونَ نحابي وَلَو حاب
  213. فِي الصَّلَاة فَأَمرهمْ أَن يُعِيدُوا الْوضُوء وَالصَّلَاة "، قَالَ ابْن عدي: وَهَذَا الحَدِيث إِنَّمَا أرْسلهُ إِبْرَاهِيم عَن نَفسه فَأَما الحَدِيث فَهُوَ عَن
  214. أَن أَعْرَابِيًا ضحك فِي الصَّلَاة فَأمر النَّبِي
  215. مُرْسلا، ومدار الحَدِيث على أبي الْعَالِيَة أخبرنَا بِصِحَّة ذَلِك فَذكر إِسْنَادًا إِلَى عَليّ بن الْمَدِينِيّ قَالَ: قَالَ لي عبد الرَّحْمَن بن مهْدي هَذَا ال
  216. وَلم يسم الرجل وَلَا ذكرا لَهُ صُحْبَة أم لَا وَلم يصنع خَالِد شَيْئا وَقد خَالفه خَمْسَة أثبات حفاظ وَقَوْلهمْ أولى بِالصَّوَابِ أَخْبرنِي بِجَمِيعِ هَذَا الْك
  217. فِي الضحك فِي الصَّلَاة خبر قَالَ أَبُو بكر بن إِسْحَاق، وَأما حَدِيث الْحسن عَن النَّبِي
  218. سَاقِط وَقد روينَا عَن سعيد عَن قَتَادَة عَن الْحسن أَنه كَانَ لَا يرى على من ضحك فِي الصَّلَاة وضُوءًا وَالله أعلم
  219. (مَسْأَلَة
  220. إِنَّمَا المَاء من مَاء " فَإِن ادعوا فِيهِ النّسخ بِمَا رُوِيَ عَن الزُّهْرِيّ عَن سهل بن سعد عَن أبي بن كَعْب: إِنَّمَا كَانَت الْفتيا فِي المَاء من المَاء رخ
  221. (مَسْأَلَة
  222. كَانَ إِذا اغْتسل من الْجَنَابَة بَدَأَ فَغسل يَدَيْهِ ثمَّ تَوَضَّأ كَمَا يتَوَضَّأ للصَّلَاة ثمَّ يدْخل أَصَابِعه فِي المَاء فيخلل بهَا أصُول شَعْرَة ثمَّ يصب
  223. وَهُوَ يغْتَسل من الْجَنَابَة فَبَدَأَ فَغسل
  224. (مَسْأَلَة
  225. فَقلت: يَا رَسُول الله إِنِّي امْرَأَة أَشد ضفر رَأْسِي، أفأنقضه لغسل الْجَنَابَة؟ قَالَ: " لَا إِنَّمَا يَكْفِيك أَن تحثي عَلَيْهِ ثَلَاث حثيات، ثمَّ تفيضين عَ
  226. أما أَنا
  227. فَذكر الحَدِيث إِلَى أَن قَالَ: كَانَ آخر ذَلِك أَن أعطي الَّذِي أَصَابَته الْجَنَابَة إِنَاء من مَاء، قَالَ: اذْهَبْ فأفرغه عَلَيْك، وَرُوِيَ عَن أبي ذَر قَالَ
  228. جعل الِاسْتِنْشَاق والمضمضة ثَلَاثًا فَرِيضَة "، وَفِي رِوَايَة قَالَ: " الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق للْجنب ثَلَاثًا فَرِيضَة " قَالَ عَليّ بن عمر الدَّارَقُط
  229. الِاسْتِنْشَاق فِي الْجَنَابَة ثَلَاثًا مَعًا هَكَذَا
  230. إِن تَحت كل شَعْرَة جَنَابَة فَاغْسِلُوا الشّعْر وأنقوا الْبشرَة، وَعَن سُفْيَان عَن مَنْصُور عَن إِبْرَاهِيم قَالَ: كَانَ يُقَال " أنقوا الْبشر وبلوا الشّعْر ي
  231. تَحت كل شَعْرَة جَنَابَة فبلوا الشّعْر وأنقوا الْبشرَة " فَإِنَّهُ لَيْسَ بِثَابِت. قَالَ أَبُو دَاوُد: " الْحَارِث حَدِيثه مُنكر ". وَقَالَ البُخَارِيّ: " الْح
  232. مُرْسلا، وَعَن إِبْرَاهِيم كَانَ يُقَال وَعَن الْحسن عَن أبي هُرَيْرَة مَوْقُوف من قَوْله، وَالْحسن لم يسمع من أبي هُرَيْرَة، أخبرنَا بِصِحَّة ذَلِك وَذكر إِسْن
  233. (مَسْأَلَة
  234. الرجل يخيل إِلَيْهِ الشَّيْء فِي الصَّلَاة، فَقَالَ رَسُول الله
  235. لَا يقطع الصَّلَاة شَيْء وادرؤا مَا اسْتَطَعْتُم فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَان " مجَالد يحْتَاج إِلَى دعامة، ومشاهده مَا رُوِيَ عَن عمر بن عبد الْعَزِيز عَن أنس بن م
  236. قَالَ من المسبح آنِفا سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ؟ قَالَ: أَنا يَا رَسُول الله، إِنِّي سَمِعت أَن الْحمار يقطع الصَّلَاة، فَقَالَ رَسُول الله
  237. يَقُول لَا يقطع الصَّلَاة إِلَّا الحَدِيث " وروى أَبُو دَاوُد عَن أبي ذَر قَالَ اجْتمعت غنيمَة عِنْد رَسُول الله
  238. فَقَالَ: " أَبُو ذَر؟ " فَسكت، فَقَالَ: ثكلتك أمك أَبَا ذَر، لأمك الويل فَدَعَا لي بِجَارِيَة سَوْدَاء فَجَاءَت بعس فِيهِ مَاء فسترتني بِثَوْب واستترت بالراحلة،
  239. (مَسْأَلَة
  240. (مَسْأَلَة
  241. وَجعلت الأَرْض لنا مَسْجِدا وترابها طهُورا " رَوَاهُ مُسلم فِي الصَّحِيح عَن حُذَيْفَة، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن عمرَان بن حُصَيْن ﵁: أَن رَسُول الله
  242. أَن التُّرَاب هُوَ الْكَافِي فِي التَّطْهِير، فَمن نفض يَدَيْهِ حَتَّى لم يبْق عَلَيْهِم غُبَار فقد اكْتفى بِغَيْر التُّرَاب وَخَالف. وَصَحَّ وَثَبت عَن سَالم ع
  243. إِنَّمَا كَانَ
  244. بكفيه الأَرْض وَنفخ فيهمَا ثمَّ مسح بهما وَجهه وكفيه " أخرج مَعْنَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم فِي الصَّحِيح وَهَذَا لَا يُخَالف مَا روينَا إِذْ يجوز أَنه بَقِي فيهم
  245. (مَسْأَلَة
  246. فِي حَدِيث حُذَيْفَة عِنْد مُسلم " وَجعلت لنا الأَرْض كلهَا مَسْجِدا وَجعلت ترتبها لنا طهُورا " وَالله أعلم
  247. (مَسْأَلَة
  248. فِي سفر فَسمع مناديا يُنَادي، قَالَ الله أكبر، قَالَ: شَهَادَة الْحق وَذكر الحَدِيث، ثمَّ قَالَ انْظُرُوا فَإِنَّكُم ستجدوه راعي معزى حَضرته الصَّلَاة فَرَأى لل
  249. (مَسْأَلَة
  250. فَقَالَ يَا عَمْرو: صليت بِأَصْحَابِك وَأَنت جنب، فَأَخْبَرته بِالَّذِي مَنَعَنِي من الِاغْتِسَال وَقلت إِنِّي سَمِعت الله جلّ ثَنَاؤُهُ يَقُول ﴿وَلَا تقتلُوا أ
  251. سَأَلَ رَسُول الله
  252. إِلَى عَمْرو فَسَأَلَهُ فَأخْبرهُ بذلك وَبِالَّذِي لَقِي من الْبرد، فَقَالَ: يَا رَسُول الله إِن الله تَعَالَى يَقُول: ﴿وَلَا تقتلُوا أَنفسكُم﴾ وَلَو اغْتَسَلت
  253. (مَسْأَلَة
  254. يَقُول: " إِن الْحمى من فَور جَهَنَّم فَأَبْرِدُوهَا بِالْمَاءِ " فَأمر المحموم بِاسْتِعْمَال المَاء، وَقد يتَأَذَّى إِذا كَانَ مَعهَا عِلّة أُخْرَى وَالله أعلم
  255. (مَسْأَلَة
  256. أخبر بذلك فَقَالَ: قَتَلُوهُ قَتلهمْ الله أَلا سَأَلُوا إِذا لم يعلمُوا، فَإِنَّمَا شِفَاء العي السُّؤَال، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَن يتَيَمَّم ويعصر " أَو "
  257. وَهُوَ الصَّوَاب قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: وَقَالَ ابْن أبي حَاتِم: سَأَلت وَأَبا زرْعَة فَقَالَا: رَوَاهُ ابْن أبي الْعشْرين عَن الْأَوْزَاعِيّ عَن إِسْمَاعِيل ب
  258. وَفِي الْمسْح على الجبائر قَولَانِ: أَحدهمَا يجوز وَهُوَ مَذْهَب أبي حنيفَة وَرُوِيَ عَن عَمْرو بن خَالِد، عَن زيد بن عَليّ عَن أَبِيه، عَن جده، عَن عَليّ ﵁ قَا
  259. فَأمرنِي أَن أَمسَح على الجبائر قَالَ عَليّ بن عمر: عَمْرو بن خَالِد أَبُو خَالِد الوَاسِطِيّ مَتْرُوك. وَقَالَ وَكِيع كَانَ عَمْرو بن خَالِد فِي جوارنا يضع الح
  260. فَأمر بِهِ رَسُول الله
  261. فَقدم سَنَده وَهُوَ ضَعِيف وَاضح مَا روى فِي هَذَا الْبَاب مَا تقدم عَن عَطاء بن أبي رَبَاح وَإِسْنَاده مُخْتَلف فِيهِ وَالله أعلم وصحيح عَن ابْن عمر أَنه كَانَ
  262. فَقَالَ: مَا لَهُم قَتَلُوهُ قَتلهمْ الله ثَلَاثًا قد جعل الله التَّيَمُّم أَو الصَّعِيد طهُورا، شكّ ابْن عَبَّاس ثمَّ أثْبته بعد وبقريب من مَعْنَاهُ، رُوِيَ بِ
  263. وَلَا يتَيَمَّم صَحِيح فِي الْمصر فِي حَال وجود المَاء لصَلَاة جَنَازَة وَلَا غَيرهَا وَإِن خَافَ فَوَاتهَا. وَقَالَ أَبُو حنيفَة ﵀: يتَيَمَّم إِذا
  264. من نَحْو بِئْر جمل فَلَقِيَهُ رجل فَسلم عَلَيْهِ فَلم يرد رَسُول الله
  265. إِذا فجئتك الْجِنَازَة وَأَنت على غير وضوء فَتَيَمم " قَالَ ابْن عدي هَذَا مَرْفُوع غير مَحْفُوظ وَالله أعلم
  266. (مَسْأَلَة
  267. يتَيَمَّم بِموضع يُقَال لَهُ مربد النعم وَهُوَ يرى بيُوت الْمَدِينَة " قَالَ الْحَاكِم أَبُو عبد الله: هَذَا حَدِيث تفرد بِهِ عَمْرو بن مُحَمَّد وَهُوَ صَدُوق.
  268. كَانَ يخرج فيهريق المَاء فيمسح بِالتُّرَابِ فَأَقُول يَا رَسُول الله إِن المَاء مِنْك قريب فَيَقُول مَا أَدْرِي لعَلي لَا أبلغه " رِوَايَة ابْن لَهِيعَة عَن عبد
  269. (مَسْأَلَة
  270. بِالْأَبْطح فَجَاءَهُ بِلَال فآذنه بِالصَّلَاةِ قَالَ: فَدَعَا بِوضُوء فَتَوَضَّأ فَجعل النَّاس يأْتونَ وضوء رَسُول الله
  271. وَأَنا مَرِيض لَا أَعقل فَتَوَضَّأ فصب عَليّ من وضوئِهِ، فَأَفَقْت فَقلت يَا رَسُول الله: أَنِّي إِنَّمَا يَرِثنِي الْكَلَالَة فَكيف بِالْمِيرَاثِ فَنزلت آيَة ا
  272. مسح رَأسه ببلل لحيته " وَخَالفهُ مُحَمَّد بن يحيى الْأَزْدِيّ عَن أبي دَاوُد فَقَالَ فِيهِ: " كَانَ النَّبِي
  273. تَوَضَّأ وَمسح رَأسه ببلل يَدَيْهِ " وَرَوَاهُ مُسَدّد عَن أبي دَاوُد فَقَالَ: إِن النَّبِي
  274. تَوَضَّأ مرّة مرّة وَمسح رَأسه ببلل يَدَيْهِ "، وَسليمَان بن أَرقم مَتْرُوك وَالصَّحِيح عَن ابْن عَبَّاس عَن النَّبِي
  275. تَوَضَّأ وَمسح رَأسه من فضل يَده "، وَرَوَاهُ إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش عَن تَمام عَن الْحسن عَن أبي الدَّرْدَاء قَالَ: " رَأَيْت رَسُول الله
  276. فَقَالَ يَا رَسُول الله: إِنِّي اغْتَسَلت من جَنَابَة، فَصليت الْفجْر: فَلَمَّا أَصبَحت رَأَيْت فِي ذراعي قدر مَوضِع الظفر لم يصبهُ المَاء فَقَالَ رَسُول الله
  277. اغْتسل ولمعة بَين مَنْكِبَيْه لم يصبهما المَاء فَقَالَ رَسُول الله
  278. اغْتسل من الْجَنَابَة فَبَقيت لمْعَة فِي جسده فَقيل لَهُ يَا رَسُول الله: هَذِه لمْعَة فِي جسدك لم يصبهَا المَاء. قَالَ: فَأَوْمأ إِلَى بَلل شعره فبله بِهِ فأجز
  279. صَلَاة الصُّبْح وَقد اغْتسل من جَنَابَة فَكَانَ نُكْتَة مثل الدِّرْهَم لم يصبهَا المَاء فسلت شعره من المَاء
  280. مرضِي: أَن رَسُول الله
  281. اغْتسل من الْجَنَابَة، فَرَأى على عَاتِقه لمْعَة بِهَذَا وَقَالَ: فَقَالَ بِشعرِهِ وَهُوَ رطب " قَالَ عَليّ: هَذَا مُرْسل وَهُوَ الصَّوَاب وَالله أعلم
  282. (مَسْأَلَة
  283. قَالَ: " إِذا شرب الْكَلْب فِي إِنَاء أحدكُم فليغسله سبع مَرَّات " وَفِي رِوَايَة عِنْد مُسلم قَالَ: قَالَ رَسُول الله
  284. طهُور إِنَاء أحدكُم إِذا ولغَ الْكَلْب فِيهِ أَن يغسلهُ سبع مَرَّات أولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ " كَذَا رَوَاهُ هِشَام بن حسان وَأَيوب وحبِيب بن الشَّهِيد عَن ابْن
  285. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد عَن مُحَمَّد بن عبيد عَن حَمَّاد بن
  286. (مَسْأَلَة
  287. أَن يتَوَضَّأ فَقَالَت امْرَأَة من نِسَائِهِ يَا رَسُول الله قد تَوَضَّأت من هَذَا، فَتَوَضَّأ النَّبِي
  288. قَالَ إِنَّهَا لَيست بِنَجس إِنَّهَا من الطوافين عَلَيْكُم والطوافات، فَجعل النَّبِي
  289. إِنَّهَا لَيست بِنَجس، إِنَّمَا هِيَ من الطوافين عَلَيْكُم " وَقد رَأَيْت رَسُول الله
  290. من إِنَاء قد أَصَابَت مِنْهُ الْهِرَّة قبل ذَلِك " وَعَن اللَّيْث حَدثنَا يَعْقُوب بن إِبْرَاهِيم الْأنْصَارِيّ عَن عبد الله بن سعيد عَن أَبِيه عَن عُرْوَة عَنْ
  291. أَنه كَانَ يصغي إِلَى الْهِرَّة الْإِنَاء حَتَّى تشرب مِنْهُ ثمَّ يتَوَضَّأ بفضلهما وَأما الَّذِي رُوِيَ عَن
  292. فِي الْكَلْب يلغ فِي الْإِنَاء يغسل سبع مَرَّات أولَاهُنَّ أَو أخراهن بِالتُّرَابِ " والسنور مرّة فَهُوَ فِي السنور من قَول أبي هُرَيْرَة فغلط فِيهِ بعض الروَاة
  293. أَنه سُئِلَ أتتوضأ بِمَا أفضلت الْحمر قَالَ: نعم وَبِمَا أفضلت السبَاع كلهَا ". وَرَوَاهُ أَبُو بكر بن زِيَاد النَّيْسَابُورِي عَن الرّبيع عَن الشَّافِعِي عَن ا
  294. سُئِلَ عَن الْحِيَاض الَّتِي بَين الْمَدِينَة وَمَكَّة وَقَالُوا تردها السبَاع وَالْكلاب وَالْحمير، فَقَالَ رَسُول الله
  295. مَا أكل لَحْمه فَلَا بَأْس بسؤره " وَهَذَا إِن سلم
  296. (مَسْأَلَة
  297. (إِذا سقط الذُّبَاب فِي إِنَاء أحدكُم فليغمسه كُله ثمَّ لينتزعه فَإِن فِي أحد جناحيه دَاء، وَفِي الآخر شِفَاء) رَوَاهُ البُخَارِيّ فِي الصَّحِيح: أجَاب الشَّافِ
  298. يَا سلمَان كل طَعَام وشراب وَقعت فِيهِ دَابَّة لَيْسَ لَهَا دم فَمَاتَتْ فِيهِ فَهُوَ حَلَال أكله وشربه ووضؤوه " قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: لم يروه غير بَقِيَّة عَ
  299. وحد المَاء الَّذِي لَا ينجس جَمِيعه بِمَا يَقع فِيهِ وَلَا بِغَيْرِهِ قلتان وَقَالَ أَبُو حنيفَة مَا لَا يلتقي طرفاه، وَحده أَصْحَابه بِأَنَّهُ إِذا حرك لَا يَت
  300. سُئِلَ عَن المَاء وَمَا ينوبه من الدَّوَابّ وَالسِّبَاع فَقَالَ رَسُول الله
  301. عَن المَاء وَمَا ينوبه من الدَّوَابّ وَالسِّبَاع فَقَالَ: " إِذا كَانَ المَاء قُلَّتَيْنِ لم يحمل الْخبث " أخبرنَا أَبُو عبد الله قَالَ وَهَكَذَا رَوَاهُ الشَّا
  302. عَن المَاء وَمَا ينوبه من الدَّوَابّ وَالسِّبَاع. فَقَالَ النَّبِي
  303. يسْأَل عَن المَاء يكون بِأَرْض الفلاة وَمَا ينوبه من الدَّوَابّ وَالسِّبَاع فَقَالَ رَسُول الله
  304. سُئِلَ عَن المَاء يكون بالفلاة وترده السبَاع وَالْكلاب قَالَ " إِذا كَانَ المَاء قُلَّتَيْنِ لَا يحمل الْخبث ". كَذَا قَالَ السبَاع وَالْكلاب وَهُوَ غَرِيب وروى
  305. قَالَ: " إِذا كَانَ المَاء قُلَّتَيْنِ لم يحمل خبثا " وَفِي هَذَا الحَدِيث بقلال هجر قَالَ ابْن جريج: وَقد رَأَيْت قلال هجر. فالقلة تسع قربتين أَو قربتين وشيأ.
  306. قَالَ فَذكر حَدِيث الْمِعْرَاج وَفِيه قَالَ وَدفعت إِلَى سِدْرَة الْمُنْتَهى وَإِذا أوراقها مثل أَذَان الفيول وَإِذا نبقها مثل قلال هجر " وروى الْقَاسِم بن عبد
  307. المَاء طهُور لَا يُنجسهُ شَيْء " قَالَ أَبُو دَاوُد: قَالَ قُتَيْبَة بن سعيد: سَأَلت قيم بِئْر بضَاعَة عَن عمقها، فَقلت أَكثر مَا يكون فِيهَا المَاء؟ قَالَ: إِل
  308. فِي سفر فَإِذا نَحن بنهر من مَاء أَو غَدِير فِيهِ شَاة ميتَة فأمسكنا أَيْدِينَا فَقَالَ: " اشربوا وَتَوَضَّئُوا فَإِن المَاء لَا يُنجسهُ شَيْء " طريف هُوَ ابْن
  309. مُرْسلا وَقد رُوِيَ عَن قَتَادَة مُخْتَصرا وَفِيه إرْسَال، وَرُبمَا استدلوا بِمَا رُوِيَ عَن ابْن سِيرِين أَن
  310. وَقد يكون الدَّم ظهر فِيهَا فنزحها إِن كَانَ فعل أَو تنظيفا لَا وَاجِبا. هَذَا الحَدِيث لَا يثبت كَمَا ذكر الإِمَام الشَّافِعِي ﵁ وَذَلِكَ أَن مُحَمَّد بن سِيرِ
  311. (مَسْأَلَة
  312. فِي سفر فَذكر الحَدِيث إِلَى أَن قَالَ: ثمَّ أهويت لأنزع خفيه. قَالَ دعهما فَإِنِّي أدخلتهما طاهرتين فَمسح
  313. أَنه رخص للْمُسَافِر ثَلَاثَة أَيَّام ولياليهن وللمقيم يَوْمًا وَلَيْلَة إِذا تطهر وَلبس خفيه أَن يمسح عَلَيْهِمَا " ورويناه فِي حَدِيث صَفْوَان بن عَسَّال وَغَ
  314. (مَسْأَلَة
  315. فِي غَزْوَة تَبُوك فَمسح أَعلَى الْخُفَّيْنِ وأسفلهما " وَالَّذِي رُوِيَ عَن الْمُغيرَة وَغَيره من مسح رَسُول الله
  316. يمسح على ظَاهر خفيه ". وَفِي هَذَا دلَالَة على
  317. (مَسْأَلَة
  318. قَالَ: " يغْتَسل من أَربع: من الْجَنَابَة وَيَوْم الْجُمُعَة وَمن غسل الْمَيِّت والحجامة
  319. قَالَ: " من غسل الْمَيِّت فليغتسل وَمن حمله فَليَتَوَضَّأ " قَالَ الشَّافِعِي أخبرنَا عَمْرو بن الْهَيْثَم الثِّقَة عَن شُعْبَة عَن أبي إِسْحَاق عَن نَاجِية بن
  320. (مَسْأَلَة
  321. فَقَالَت: إِنِّي امْرَأَة أسْتَحَاض فَلَا أطهر أفأدع الصَّلَاة قَالَ: " إِنَّمَا ذَلِك عرق وَلَيْسَت بالحيضة فَإِذا أَقبلت الْحَيْضَة فدعي الصَّلَاة وَإِذا أَدْ
  322. الدَّم فَقَالَ لَهَا: " امكثي قدر مَا كَانَت تحبسك حيضتك ثمَّ اغْتَسِلِي فَكَانَت تَغْتَسِل عِنْد كل صَلَاة " وروى مَالك فِي الْمُوَطَّأ عَن نَافِع مولى ابْن عم
  323. فاستفتت لَهَا أم سَلمَة رَسُول الله
  324. (مَسْأَلَة
  325. أستفتيه وَأخْبرهُ فَوَجَدته فِي بَيت أُخْتِي زَيْنَب فَقلت يَا رَسُول الله إِنِّي امْرَأَة أسْتَحَاض حَيْضَة كَثِيرَة شَدِيدَة فَمَا ترى فِيهَا قد مَنَعَنِي الص
  326. إِنَّمَا هَذِه ركضة من ركضات الشَّيْطَان فتحيضي سِتَّة أَو سَبْعَة أَيَّام فِي علم الله جلّ وَعز ثمَّ اغْتَسِلِي حَتَّى إِذا رَأَيْت أَنَّك قد طهرت واستنقأت فَص
  327. (مَسْأَلَة
  328. مَسْأَلَة
  329. فِي الْحيض فَذكر قصَّة طَوِيلَة إِلَى أَن قَالَ قلت أخبرنَا أَبُو عصمَة قَالَ حَدثنِي حميد عَن أنس قَالَ قَالَ رَسُول الله
  330. قَالَ: " الْحيض ثَلَاثَة أَيَّام وَخَمْسَة وَسِتَّة وَسَبْعَة وَثَمَانِية وَعشرَة فَإِذا زَادَت على الْعشْرَة فمستحاضة " هَذَا إِنَّمَا يعرف من
  331. لَا يكون الْحيض لِلْجَارِيَةِ وَالثَّيِّب الَّتِي قد آيست من الْحيض أقل من ثَلَاثَة أَيَّام وَلَا أَكثر من عشرَة أَيَّام " قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: عبد الْملك هَ
  332. الْحيض عشر فَمَا زَاد فَهِيَ مُسْتَحَاضَة وَالنُّفَسَاء أَرْبَعِينَ فَمَا زَاد فَهِيَ مُسْتَحَاضَة " إِبْرَاهِيم بن زَكَرِيَّا فِيهِ ضعف وَسليمَان بن عَمْرو الن
  333. وَحدثنَا أَبُو طوالة عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ وجعفر بن مُحَمَّد عَن أَبِيه عَن جده عَن النَّبِي
  334. أقل الْحيض ثَلَاثَة أَيَّام وَأَكْثَره عشرَة أَيَّام " قَالَ عَليّ بن عمر: حَمَّاد بن منهال مَجْهُول، وَمُحَمّد بن أَحْمد بن أنس ضَعِيف وَرُبمَا استدلوا بِمَا ر
  335. (مَسْأَلَة
  336. تقعد بعد نفَاسهَا أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَو أَرْبَعِينَ لَيْلَة " أَبُو سهل: هُوَ كثير بن زِيَاد البرْسَانِي لَيْسَ لَهُ ذكر فِي الْكِتَابَيْنِ الصَّحِيحَيْنِ وَذ
  337. تقعد فِي النّفاس أَرْبَعِينَ لَيْلَة لَا يأمرها النَّبِي
  338. وَقت للنِّسَاء فِي نفاسهن أَرْبَعِينَ يَوْمًا " أَبُو بِلَال الْأَشْعَرِيّ لَا يحْتَج بِهِ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ ضَعِيف، وَرُوِيَ عَن عمر بن هَارُون الْبَلْخ
  339. تنْتَظر النُّفَسَاء أَرْبَعِينَ لَيْلَة فَإِن رَأَتْ الطُّهْر قبل ذَلِك فَهِيَ طَاهِر وَإِن جَاوَزت الْأَرْبَعين فَهِيَ بِمَنْزِلَة الْمُسْتَحَاضَة تَغْتَسِل وَ
  340. يَقُول: " لَا حيض دون ثَلَاثَة أَيَّام وَلَا حيض فَوق عشرَة مِمَّا زَاد على ذَلِك فَهِيَ مُسْتَحَاضَة فَمَا زَاد تتوضأ بِكُل صَلَاة إِلَى أَيَّام أقرائها وَلَا
  341. وَقت للنفساء أَرْبَعِينَ يَوْمًا " يحيى بن الْعَلَاء ضَعِيف
  342. عَن ذَلِك فَأمرهَا أَن تمسك أَرْبَعِينَ لَيْلَة ثمَّ تَغْتَسِل ثمَّ تطهر فَتُصَلِّي " قَالَ عَليّ بن عمر: عَطاء بن عجلَان مَتْرُوك الحَدِيث، وَرُوِيَ عَن سَلام
  343. وَقت النُّفَسَاء أَرْبَعُونَ لَيْلَة إِلَّا أَن ترى الطُّهْر قبل ذَلِك زيد الْعمي
  344. فِي ذَلِك فَلَيْسَ لأحد مَعَ النَّبِي
  345. أَنه قَالَ لعَائِشَة وَأم سَلمَة: " أنفست. قَالَتَا: نعم " فَسمى رَسُول الله
  346. تَحت الشَّجَرَة قَالَ: نفست امْرَأَة لَهُ فرأت الطُّهْر بعد عشْرين يَوْمًا فاغتسلت ثمَّ جَاءَت تدخل مَعَه فِي لِحَافه فَوجدَ مَسهَا فَقَالَ من هَذِه؟ قَالَت: فُ
  347. والمستحاضة تتوضأ لكل صَلَاة فَرِيضَة، وَقَالَ أَبُو حنيفَة أَنَّهَا تتوضأ لوقت كل صَلَاة وَتصلي بوضوئها مَا شَاءَت من الْفَرَائِض
  348. فَقَالَت: إِنِّي أسْتَحَاض فَلَا أطهر. فَقَالَ: أحصي أَيَّام حيضتك ثمَّ اغْتَسِلِي وتوضئي لكل صَلَاة وَإِن قطر الدَّم على الْحَصِير " يُقَال إِن عُرْوَة هَذَا ل
  349. قولي لَهَا فلتدع الصَّلَاة فِي كل شهر أَيَّام قرؤها ثمَّ لتغتسل فِي كل يَوْم غسلا وَاحِدًا ثمَّ الطّهُور عِنْد كل صَلَاة ولتنظف ولتحتشي فَإِنَّمَا هُوَ دَاء عرض
  350. قَالَ لفاطمة: " إِذا أَقبلت أَيَّام أَقْرَائِك فأمسكي عَلَيْك فَإِذا مَضَت فاغتسلي ثمَّ اطهري لكل صَلَاة " يَعْنِي الْوضُوء. وَرُوِيَ عَن الشّعبِيّ عَن قمير امْ
  351. قَالَ: يحيى وجده اسْمه دِينَار وَقد قيل فِيهِ عَن عدي بن ثَابت عَن أَبِيه عَن عَليّ ﵁ عَن النَّبِي
  352. أَمر الْمُسْتَحَاضَة بِالْوضُوءِ لكل صَلَاة " وَرُوِيَ عَن سمي مولى أبي بكر عَن ابْن الْمسيب قَالَ: " تَغْتَسِل من ظهر إِلَى ظهر
  353. (كتاب الصَّلَاة)
  354. (مَسْأَلَة
  355. بِالصَّلَاةِ فَأمره فصلى " وَذكر الحَدِيث وَفِيه ثمَّ صلى الْعَصْر حَتَّى كَانَ ظلّ كل شَيْء بِقَدرِهِ مرّة، وَفِيه وَأخر الْعَصْر إِلَى قدر ظله مرَّتَيْنِ وَفِ
  356. عَن وَقت الصَّلَاة فَقَالَ: صل مَعنا فصلى رَسُول الله
  357. أمني جِبْرِيل ﵇ عِنْد الْبَيْت مرَّتَيْنِ " فَذكر الحَدِيث بِمَعْنى مَا تقدم. وَهَكَذَا رَوَاهُ عبد الْعَزِيز بن
  358. بِمَعْنى حَدِيث هَؤُلَاءِ. وَرُبمَا استدلوا بِحَدِيث ابْن عمر فِي صَحِيح البُخَارِيّ من حَدِيث نَافِع عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله
  359. إِنَّمَا بقاؤكم فِيمَن سلف من الْأُمَم كَمَا بَين من صَلَاة الْعَصْر إِلَى غرُوب الشَّمْس أُوتِيَ أهل التَّوْرَاة التَّوْرَاة فعملوا حَتَّى انتصف النَّهَار ثمَّ
  360. رَوَاهُ البُخَارِيّ فِي الصَّحِيح بِمَعْنَاهُ فَهَذَا الحَدِيث بِمَعْنى مَا رَوَاهُ عبد الله بن عمر وَالْقَصْد مِنْهُ بَيَان إِكْمَال الْمُسلمين مَا استعملوا لَ
  361. (مَسْأَلَة
  362. فَذكر الْمَوَاقِيت وَقَالَ فِيهِ: ثمَّ جَاءَهُ للمغرب حِين غَابَتْ الشَّمْس وقتا وَاحِدًا، نزل عَنهُ فَقَالَ: " قُم فصل الْمغرب " قَالَ الْحَاكِم أَبُو عبد الله
  363. فصلى بِهِ الصَّلَوَات فِي وَقْتَيْنِ إِلَّا الْمغرب ". وَفِي حَدِيث أبي مَسْعُود فِي الْمَوَاقِيت لم يذكرهَا إِلَّا وقتا وَاحِدًا وَرُوِيَ عَن عَمْرو بن شُعَيْب
  364. كَانَ يُصَلِّي الظّهْر بالهاجرة، وَيُصلي الْعَصْر وَالشَّمْس حَيَّة وَيُصلي الْعَصْر إِذا وَجَبت وَيُصلي الْعشَاء إِذا كثر النَّاس عجل وَإِذا قلوا أخر وَيُصلي ا
  365. صلوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي " رَوَاهُ الشَّافِعِي عَن عبد الْوَهَّاب الثَّقَفِيّ واتفقا على إِخْرَاجه فِي الصَّحِيح من حَدِيثه عَن أَيُّوب عَن أبي قلَابَ
  366. صلوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي فَإِذا حضرت الصَّلَاة فليؤذن لكم أحدكُم وليؤمكم أكبركم ". وعَلى هَذَا إِجْمَاع الْمُسلمين عملا حَتَّى لَا تكَاد تُوجد عِنْد غ
  367. وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن سَلمَة قَالَ: " كُنَّا نصلي مَعَ رَسُول الله
  368. فَيَنْصَرِف أَحَدنَا وَإنَّهُ لينْظر إِلَى مواقع نبله "، وَكتب عمر بن الْخطاب ﵁ إِلَى عماله أَن صلوا الْمغرب إِذا غربت الشَّمْس وَرُبمَا استدلوا بِمَا روى مُسلم
  369. ومرتين لم يرفعهُ وَكَذَلِكَ قَالَ يحيى بن أبي بكير عَن شُعْبَة وَقَالَ أَبُو عَامر الْعَقدي عَن شُعْبَة حَدثنِي بِهِ مرَّتَيْنِ مرّة رَفعه إِلَى النَّبِي
  370. عَن مَوَاقِيت الصَّلَاة فَقَالَ لَهُ: " اشْهَدْ مَعنا الصَّلَاة فَأمر بِلَالًا فَأذن " فَذكر الحَدِيث فِي الْمَوَاقِيت وَذكر فِي صَلَاة الْمغرب أَنه أمره بهَا م
  371. أمني جِبْرِيل " وَذكر الحَدِيث، وَيُقَال: إِنَّمَا أَخذه عَن قيس بن الرّبيع، أخبرنَا أَبُو صَالح الْعَنْبَري حَدثنَا يحيى بن مَنْصُور القَاضِي حَدثنَا أَحْمد بن
  372. فِي رِوَايَة قَالَ: ثمَّ أخر الْمغرب حَتَّى إِذا كَانَ عِنْد سُقُوط الشَّفق، وَفِي أُخْرَى: وَصلى الْمغرب قبل أَن يغيب الشَّفق فِي الْيَوْم الثَّانِي، وَرُوِيَ
  373. إِن للصَّلَاة أَولا وآخرا " رَوَاهُ النَّاس كلهم عَن الْأَعْمَش عَن مُجَاهِد مُرْسل وَالله أعلم
  374. والشفق الَّذِي يدْخل بغروبه وَقت الْعشَاء هُوَ الْحمرَة وَقَالَ
  375. يُصليهَا لسُقُوط الْقَمَر لثالثه والشفق الَّذِي هُوَ الْبيَاض لَا يغيب إِلَّا بعد ذَلِك بِزَمَان وَقد صلاهَا قبله وروى فِي حَدِيث عبد الله بن عَمْرو فِي الْمَوَ
  376. (مَسْأَلَة
  377. فَقَالَ: " كَانَ يُصَلِّي بِنَا وَذكر الحَدِيث، وَقَالَ فِيهِ وَكَانَ يُصَلِّي بِنَا الْعشَاء لَا يُبَالِي أَن يؤخرها إِلَى ثلث اللَّيْل " أخرجه مُسلم فِي الصَّ
  378. فِي الْمَوَاقِيت وَفِيه فَأمره يَعْنِي من الْغَد فَأَقَامَ الْعشَاء حِين ذهب ثلث اللَّيْل وَفِي آخِره قَالَ: وَقت صَلَاتكُمْ مَا بَين مَا أريتكم " وَعِنْده أَيْ
  379. عِنْد أبي دَاوُد " أمني جِبْرِيل ﵇ عِنْد الْبَيْت مرَّتَيْنِ وَقَالَ فِيهِ وَصلى بِي الْعشَاء إِلَى ثلث اللَّيْل، وَصلى بِي الْفجْر فأسفر ثمَّ الْتفت إِلَيّ فَق
  380. خَاتمًا؟ قَالَ: " نعم، أخر الصَّلَاة صَلَاة الْعشَاء ذَات لَيْلَة إِلَى شطر اللَّيْل فَلَمَّا صلى أقبل علينا بِوَجْهِهِ فَقَالَ: النَّاس قد صلوا ورقدوا وَأَنْتُ
  381. يُصَلِّي فَذكر الْوَقْت بِتَأْخِير الْعشَاء إِلَى ثلث اللَّيْل ثمَّ قَالَ: إِلَى شطر اللَّيْل. وَعند مُسلم
  382. فَقَالَ: " كَانَ لَا يُبَالِي بعد تَأْخِيرهَا يَعْنِي الْعشَاء إِلَى نصف اللَّيْل " الحَدِيث. وَرُوِيَ عَن الْمفضل بن عَاصِم أخبرنَا دَاوُد بن أبي هِنْد عَن أبي
  383. على أَصْحَابه وهم ينتظرون الْعشَاء فَقَالَ: " النَّاس صلوا ورقدوا وَأَنْتُم تنتظرونها أما أَنكُمْ فِي صَلَاة مَا انتظرتموها وَلَوْلَا ضعف الضَّعِيف وَكبر الْكَب
  384. فالمصير إِلَيْهَا أولى وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق وَهُوَ أعلم
  385. وَالْأَذَان لصَلَاة الصُّبْح صَحِيح قبل الْفجْر وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يَصح وَدَلِيلنَا مَا أخرجه البُخَارِيّ فِي الصَّحِيح عَن سَالم عَن أَبِيه أَن
  386. قَالَ: " إِن بِلَالًا يُنَادي بلَيْل فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادي ابْن أم مَكْتُوم " وَأخرجه مُسلم أَيْضا فِي الصَّحِيح عَنهُ عَن النَّبِي
  387. لَا يَغُرنكُمْ نِدَاء بِلَال وَلَا هَذَا الْبيَاض حَتَّى ينفجر الْفجْر هَكَذَا " وَأَخْرَجَاهُ أَيْضا من حَدِيث ابْن مَسْعُود ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُول الله
  388. قَالَ: " إِذا سمع أحدكُم الْأَذَان والإناء على يَده فَلَا يَضَعهُ حَتَّى يقْضِي حَاجته مِنْهُ ". وَالِاسْتِدْلَال بِهَذَا وَاضح إِلَّا أَنه فِي بعض الرِّوَايَات
  389. ارْجع فَنَادِ إِن العَبْد نَام " فَقَالَ: هُوَ عِنْدِي خطأ لم يُتَابع حَمَّاد بن سَلمَة على هَذَا إِنَّمَا روى أَن بِلَالًا كَانَ يُنَادي
  390. مَا حملك على ذَلِك قَالَ: استيقظت وَأَنا وَسنَان فَظَنَنْت أَن الْفجْر قد طلع فَأمره النَّبِي
  391. وَأمره أَن يُنَادي " أَن العَبْد نَام فَوجدَ بِلَال وجدا شَدِيدا ". قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: وهم فِيهِ عَامر بن مدرك، وَالصَّوَاب عَن شُعَيْب بن حَرْب عَن عبد ال
  392. حَدثنَا عُثْمَان، وَذكر إِسْنَادًا عَن عبد الْوَهَّاب حَدثنَا سعيد عَن قَتَادَة أَن بِلَالًا أذن وَلم يذكر أنسا، والمرسل أصح وَالله أعلم. وَرُوِيَ عَن مُحَمَّد
  393. أَن يرجع إِلَى مقَامه فينادي أَن العَبْد نَام "، وَرَوَاهُ
  394. وَهُوَ يتسحر فَقَالَ: " لَا تؤذن حَتَّى ترى الْفجْر " وَهَذَا مُرْسل. قَالَ أَبُو دَاوُد: شَدَّاد مولى عِيَاض لم يدْرك بِلَالًا. وروى الْحسن بن عمَارَة عَن طَلْ
  395. وَكِلَاهُمَا ضعيفان. وَرُوِيَ عَن سُفْيَان عَن سُلَيْمَان التَّمِيمِي عَن أبي عُثْمَان أَن النَّبِي
  396. ذكر مَعَاني ناديته بِاللَّيْلِ وَذَلِكَ أولى بِالْقبُولِ لِأَنَّهُ مَوْصُول وَهَذَا مُرْسل وَالله أعلم. وَرُوِيَ عَن إِسْمَاعِيل بن أبي خَالِد عَن أبي إِسْحَاق
  397. بِاللَّيْلِ فَقَالَت: " كَانَ ينَام أول اللَّيْل فَإِذا كَانَ السحر أوتر ثمَّ يَأْتِي فرَاشه، فَإِن كَانَ لَهُ حَاجَة إِلَى أَهله ألم بهم ثمَّ ينَام، فَإِذا سمع
  398. أَنَّهَا أخْبرته " أَن رَسُول الله
  399. (مَسْأَلَة
  400. قَالَ: " من أدْرك رَكْعَة من الصُّبْح قبل أَن تطلع الشَّمْس فقد أدْرك الصُّبْح وَمن أدْرك رَكْعَة من الْعَصْر قبل أَن تغرب الشَّمْس فقد أدْرك الْعَصْر " وَالله
وفاة المؤلف: 699 هـ
الكتاب: مختصر خلافيات البيهقي
المؤلف: أحمد بن فرح، اللَّخمى الإشبيلى الشافعي (ت ٦٩٩ هـ)
تحقيق ودراسة: د. ذياب عبد الكريم ذياب عقل
الناشر: مكتبة الرشد - السعودية / الرياض
الطبعة: الأولى، ١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م
عدد الأجزاء: ٥
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
المصدر: المكتبة الشاملة (رقم 2146)

পাঠকের মন্তব্য (০)

এখনও কোনো মন্তব্য নেই। প্রথম মন্তব্যটি আপনিই করুন।

ছবিসহ ও লিংকসহ মন্তব্য অ্যাডমিন দেখে প্রকাশ করেন।

একই বিষয়ের বই

সবগুলো →
التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاج ⌕ লেখা التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب خليل بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين الجندي المالكي المصري আরবি · ২২৬২ পৃষ্ঠা مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة ⌕ লেখা مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة ابن عثيمين আরবি · ১৪৬ পৃষ্ঠা · 👁 ২ المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا ⌕ লেখা المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا = تاريخ قضاة الأندلس النباهي আরবি · ২০৮ পৃষ্ঠা تبصير أولي الألباب ببدعة تقسيم الدين إلى ⌕ লেখা تبصير أولي الألباب ببدعة تقسيم الدين إلى قشر ولباب محمد إسماعيل المقدم আরবি · ৬২ পৃষ্ঠা المهذب في فقه الإمام الشافعي - الشيرازي ⌕ লেখা المهذب في فقه الإمام الشافعي - الشيرازي أبو إسحاق الشيرازي আরবি · ১৫৯৮ পৃষ্ঠা · 👁 ৯ عمدة الطالب لنيل المآرب ⌕ লেখা عمدة الطالب لنيل المآرب البهوتي আরবি · ২৪৯ পৃষ্ঠা