مختصر الخلافيات للبيهقي
‹ / ২০৫৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الخاتمة
  1. الخاتمة
  2. (مَسْأَلَة
  3. عَن الثَّوْب يُصِيبهُ الدَّم من الْحَيْضَة فَقَالَ: لتحته ثمَّ لتقرضه بِالْمَاءِ ثمَّ لتنضحه
  4. وَلَا يَقُولُونَ على الله - سُبْحَانَهُ - بِلَا علم، فَكَانَ مِنْهُم مُجْتَهد لَهُ مَأْخَذ شَرْعِي فِيمَا يَعْتَقِدهُ، وَلَا يحل لأحد أَن يتَصَدَّى للْفَتْوَى إ
  5. ﴿وثيابك فطهر﴾ فَأمره بتطهير ثِيَابه فَكَأَن عبد الله اسْتحْسنَ ذَلِك من قَوْله. قَالَ إِسْحَق: فَرفعت رَأْسِي فَقلت: أعز الله الْأَمِير، كذب هَذَا على الله وعَل
  6. رضوَان الله عَلَيْهِم؛ لأَنهم أعلم بالتنزيل، ثمَّ مَا قَرَّرَهُ عُلَمَاء الْأمة من التَّابِعين وَمن تَبِعَهُمْ من سلف صَالح الْمُؤمنِينَ، يحملهُ من كل خلف عدوله
  7. فَقَالَت: إِنِّي امْرَأَة أطيل ذيلي وأمشي فِي الْمَكَان القذر فَقَالَت أم سَلمَة: قَالَ
  8. يطهره مَا بعده " أم ولد إِبْرَاهِيم لم يخرج حَدِيثهَا فِي الصَّحِيح، وَمَا روينَاهُ أصح ثمَّ هُوَ مَحْمُول على النَّجَاسَة الْيَابِسَة الَّتِي تسْقط عَن الثَّوْ
  9. قَالَ: " إِذا وطئ أحدكُم بنعليه فِي الْأَذَى فَإِن التُّرَاب لَهُ طهُور " وَخَالفهُ أَبُو الْأَحْوَص مُحَمَّد بن الْهَيْثَم القَاضِي عَن ابْن كثير عَن الْأَوْزَ
  10. إِذا وطئ أحدكُم بخفيه أَو قَالَ بنعليه الْأَذَى فطهورهما التُّرَاب " وَخَالفهُ أَصْحَاب الْأَوْزَاعِيّ فِي إِقَامَة إِسْنَاده فروى الْعَبَّاس بن الْوَلِيد بن مز
  11. إِذا وطئ أحدكُم بنعليه الْأَذَى فَإِن التُّرَاب لَهما طهُور " هَكَذَا رُوِيَ عَن الْأَوْزَاعِيّ عَن مُحَمَّد بن الْوَلِيد عَن سعيد وَهَذَا أَيْضا لَا يُعَارض مَ
  12. قَالَ لَهُ: " يَا عمار مَا نخامتك وَلَا دموع عَيْنَيْك إِلَّا بِمَنْزِلَة المَاء الَّذِي فِي
  13. (مَسْأَلَة
  14. كل مُسكر خمر وكل مُسكر حرَام " أخرجه مُسلم فِي الصَّحِيح. فَثَبت بِهَذَا وَقع اسْم الْخمر على النَّبِيذ لكَونه مُسكرا وَقد قَالَ الله عز اسْمه: ﴿يأيها الَّذين آ
  15. مَعَك مَاء؟ قلت: لَيْسَ معي مَاء. وَلَكِن معي إداوة فِيهَا نَبِيذ فَقَالَ النَّبِي
  16. وَهُوَ خلاف الْقُرْآن قَالَ الْحَاكِم أَبُو عبد الله: قد قيل أَنه كَانَ نباذا بِالْكُوفَةِ يَعْنِي أَبَا زيد قَالَ البُخَارِيّ: أَبُو زيد الَّذِي يروي الحَدِيث
  17. قَالَ لَيْلَة الْجِنّ: " أَمَعَك مَاء؟ قَالَ: لَا. قَالَ أَمَعَك نَبِيذ؟ قَالَ: نعم فَتَوَضَّأ بِهِ " قَالَ الْحَاكِم: أَبُو عبد الله هَذَا حَدِيث تفرد بِهِ أَب
  18. ذَات لَيْلَة فَقَالَ: " خُذ مَعَك إداوة فِيهَا مَاء " فَذكر حَدِيثا طَويلا فِي لَيْلَة الْجِنّ إِلَى أَن قَالَ: فَلَمَّا أفرغت عَلَيْهِ من الأداوة إِذا هُوَ نَب
  19. تَمْرَة طيبَة وَمَاء طهُور
  20. لَيْلَة الْجِنّ بنبيذ فَتَوَضَّأ بِهِ وَقَالَ: " شراب طهُور " قَالَ
  21. بنبيذ " قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: الثَّقَفِيّ الَّذِي رَوَاهُ عَن ابْن مَسْعُود مَجْهُول قيل اسْمه عَمْرو وَقيل عبد الله بن عَمْرو بن غيلَان وَمِمَّا يدل على بطلَ
  22. وودت أَنِّي كنت مَعَه وَرُوِيَ عَن شُعْبَة عَن عَمْرو بن مرّة " قَالَ سَأَلت أَبَا عُبَيْدَة بن عبد الله أَكَانَ أَبوك مَعَ النَّبِي
  23. لَيْلَة الْجِنّ فَمن قَالَ: إِنَّه صَحبه فِيهَا فَإِنَّهُ يُرِيد حِين ذهب رَسُول الله
  24. لَيْلَة الْجِنّ فَقَالَ مَا صَحبه منا أحد وَلَكنَّا فقدناه بِمَكَّة فطلبناه فِي الشعاب والأودية فَقلت: اغتيل استطير. فبتنا بشر لَيْلَة بَات قوم فَلَمَّا أَصْبَح
  25. تِلْكَ اللَّيْلَة على اضْطِرَاب فِي الْإِسْنَاد، فَإِن فِي حَدِيث سُلَيْمَان التَّيْمِيّ عَن أبي تَمِيمَة عَن عبد الله وَقيل عَن أبي تَمِيمَة عَن أبي عُثْمَان ا
  26. النَّبِيذ وضوء من لم يجد المَاء " قَالَ عَليّ بن عمر: كَذَا قَالَ. وَوهم فِيهِ الْمسيب بن وَاضح فِي موضِعين فِي ذكر ابْن عَبَّاس وَفِي ذكر النَّبِي
  27. وَالْمَحْفُوظ من قَول عِكْرِمَة غير مَرْفُوع إِلَى النَّبِي
  28. (مَسْأَلَة
  29. يَقُول: " إِذا دبغ الإهاب فقد طهر " خرج هَذَا مخرج الشَّرْط وَالْجَزَاء فَقَوله إِذا دبغ شَرط وَقَوله فقد طهر جَزَاء وَالْجَزَاء لَا يسْبق الشَّرْط كَمَا يُقَال
  30. عَن جُلُود السبَاع أَن تفرش " قَالَ الْحَاكِم أَبُو عبد الله هَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد. فَإِن أَبَا الْمليح عَامر بن أُسَامَة بن عُمَيْر صَحَابِيّ من بني
  31. نهى عَن لبس جُلُود السبَاع وركوبها قَالَ: نعم " وَقد ورد النَّهْي فِي جلد النمر خَاصَّة عِنْده أَيْضا عَن هناد عَن وَكِيع عَن أبي الْمُعْتَمِر عَن ابْن سِيرِين
  32. وَعِنْده أَيْضا عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي
  33. قَالَ: " دباغ الْأَدِيم
  34. دَعَا فِي غَزْوَة تَبُوك بِمَاء من عِنْد امْرَأَة فَقَالَت: مَا عِنْدِي إِلَّا فِي قربَة ميتَة فَقَالَ أَلَيْسَ دبغتها؟ قَالَت: بلَى. قَالَ: " فَإِن ذكاتها دباغ
  35. جَاءَ فِي غَزْوَة تَبُوك أَي على بَيت فَإِذا فِيهِ قربَة معلقَة فَسَأَلَ المَاء فَقَالُوا يَا رَسُول الله: إِنَّهَا ميتَة. قَالَ دباغها طهورها " فِي حَدِيث ابْن
  36. يَقُول: " دباغ الْأَدِيم طهوره " وَرُوِيَ عَن سعيد بن أبي
  37. (مَسْأَلَة
  38. قَالَ: " شَرّ
  39. شَرّ كسب وَسَماهُ خبثا فِي أَخْبَار أخر سنرويها إِن شَاءَ الله تَعَالَى فِي كتاب الْبيُوع وَرُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس ﵄ أَن رَسُول الله
  40. بِأَرْض جُهَيْنَة وَأَنا غُلَام شَاب " أَن لَا تستمتعوا من الْميتَة بإهاب وَلَا عصب " وَقد روى فِيهِ قبل مَوته
  41. عَن جُلُود السبَاع ". وَالْكَلب من السبَاع فقد روينَا فِي كتاب دَلَائِل النُّبُوَّة أَن النَّبِي
  42. وَهَذَا مَحْمُول على غير جلد الْكَلْب بِدَلِيل حَدِيث رَافع وَغَيره فَإِنَّهُ خَاص وَهَذَا عَام وَالْخَاص يحكم على
  43. (مَسْأَلَة
  44. نهى عَن ركُوب النمار " وَفِي صَحِيح مُسلم عَن ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي
  45. بمضيعة ذكر مِنْهَا مَا ينْتَفع بِهِ وَهُوَ الإهاب فَلَو كَانَ الشّعْر وَالصُّوف والقرن بِمَثَابَة الإهاب لذكره إِن شَاءَ الله تَعَالَى، وَالْمرَاد بالإهاب الْجل
  46. هلا انتفعتم بجلدها فَقَالُوا إِنَّهَا ميتَة فَقَالَ: إِنَّمَا حرم أكلهَا " وَقَوله إِنَّمَا حرم أكلهَا أَي مَا يكون مَأْكُولا فَأَما مَا تنازعنا فِيهِ فَغير مَأ
  47. من الْميتَة لَحمهَا فَأَما الْجلد وَالشعر وَالصُّوف فَلَا بَأْس بِهِ " قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ:
  48. فِي مَتنه وَرَوَاهُ أَيْضا بِالْإِسْنَادِ وَتَفْسِير الْآيَة: ﴿قل لَا أجد فِي مَا أُوحِي إِلَيّ محرما على طاعم يطعمهُ﴾ الْآيَة قَالَ: الطاعم الْأكل فَأَما السن
  49. بِمشْط من عاج " فَرَوَاهُ عَمْرو بن خَالِد الوَاسِطِيّ عَن قَتَادَة عَن أنس وَعَمْرو ضَعِيف. وَأما شُعُور الْآدَمِيّين فَإِنَّهَا طَاهِرَة فِي ظَاهر مَذْهَب الش
  50. (مَسْأَلَة
  51. قَالَ: " إِن الَّذِي يشرب فِي آنِية الْفضة إِنَّمَا يجرجر
  52. من شرب فِي إِنَاء ذهب أَو فضَّة أَو إِنَاء فِيهِ شَيْء من ذَلِك فَإِنَّمَا يجرجر فِي بَطْنه نَار جَهَنَّم " أخرج الْإِسْنَاد أَبُو الْوَلِيد وَالشَّيْخ أَبُو ال
  53. نهى عَن الشّرْب فِي آنِية الذَّهَب وَالْفِضَّة، لم يشرب فِي الْقدح المفضض " وَالله أعلم
  54. وَلَا يجوز الْوضُوء بِغَيْر النِّيَّة وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يجوز وَدَلِيلنَا من طَرِيق الْخَبَر حَدِيث عمر الْمُتَّفق على صِحَّته قَالَ سَمِعت رَسُول الله
  55. الطّهُور شطر الْإِيمَان وَالْحَمْد لله تملأ الْمِيزَان وَسُبْحَان الله وَالْحَمْد لله تملآن أَو تملأ مَا بَين السَّمَوَات وَالْأَرْض، وَالصَّلَاة نور، وَالصَّدَ
  56. لَا وضوء لمن لم يذكر اسْم الله عَلَيْهِ ". أَنه الَّذِي يتَوَضَّأ ويغتسل وَلَا يَنْوِي وضُوءًا للصَّلَاة وَلَا غسلا للجنابة وَرُوِيَ عَن عبد الله بن الْمثنى الْ
  57. (مَسْأَلَة
  58. فعل هَذَا " وَإِسْنَاده قد احتجا: بِجَمِيعِ رُوَاته غير عَامر بن شَقِيق قَالَ الْحَاكِم أَبُو عبد الله: لَا أعلم فِي عَامر طَعنا
  59. يتَوَضَّأ ". وَعَن أبي دَاوُد عَن الرّبيع بنت معوذ صفة ثمَّ غسل رجلَيْهِ ثَلَاثًا. ثمَّ قَالَ رَأَيْت رَسُول الله
  60. فعل " هَكَذَا رَوَاهُ الْحسن بن زِيَاد اللؤْلُؤِي عَن أبي حنيفَة. وَمسح بِرَأْسِهِ ثَلَاثًا وَقد رَوَاهُ أَبُو عوَانَة وزائد بن قدامَة عَن خَالِد وَلم يذكر الْع
  61. يتَوَضَّأ وَعَن أبي دَاوُد عَن الرّبيع بنت معوذ: صفة وضوء توضأه رَسُول الله
  62. (مَسْأَلَة
  63. يتَوَضَّأ فَأخذ مَاء لأذنيه خلاف المَاء الَّذِي مسح بِهِ رَأسه ". وروى مَالك عَن نَافِع أَن عبد الله بن
  64. تَوَضَّأ فَمسح بَاطِن أُذُنَيْهِ وظاهرهما. وَقَالَ: وَكَانَ ابْن مَسْعُود: يَأْمر بذلك. وَرُبمَا استدلوا بِمَا رُوِيَ عَن النَّبِي
  65. الأذنان من الرَّأْس قَالَ الْحَاكِم أَبُو عبد الله هَذَا حَدِيث يعرف بالمعمري وَهُوَ آخر مَا ذكره مُوسَى بن هَارُون فِي الْإِنْكَار عَلَيْهِ وَقد سَرقه مِنْهُ ا
  66. مُرْسلا حَدثنَا بِهِ إِبْرَاهِيم بن حَمَّاد حَدثنَا الْعَبَّاس بن يزِيد حَدثنَا وَكِيع حَدثنَا ابْن جريج حَدثنِي سُلَيْمَان بن مُوسَى أَن رَسُول الله
  67. رَوَاهُ عَاصِم بن عَليّ عَن ابْن جريج. قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: وهم عَليّ بن عَاصِم فِي قَوْله عَن أبي هُرَيْرَة وَالَّذِي قبله أصح وَقد رَوَاهُ الرّبيع بن بدر ع
  68. كَمَا تقدم ذكري لَهُ وَالله أعلم. وَأما حَدِيث أبي مُوسَى فَروِيَ عَن عَليّ بن جَعْفَر عَن عَليّ بن زِيَاد الْأَحْمَر حَدثنَا عبد الرَّحِيم
  69. تمضمضوا واستنشقوا والأذنان من الرَّأْس " قَالَ الْحَاكِم أَبُو عبد الله: تفرد بِهِ مُحَمَّد بن علاثة عَن عبد الْكَرِيم وَابْن علاثة: هُوَ أَبُو الْيَسِير القَاض
  70. قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ
  71. تَوَضَّأ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَمسح بِرَأْسِهِ " وَقَالَ: " الأذنان من الرَّأْس " وَكَانَ
  72. قَالَ وَكَانَ رَسُول الله
  73. أَو أبي أُمَامَة يَعْنِي قصَّة الْأُذُنَيْنِ، قَالَ قُتَيْبَة: عَن سِنَان بن ربيعَة وروى الدَّارَقُطْنِيّ عَن ابْن حشيش عَن يُوسُف بن مُوسَى عَن سُلَيْمَان بن ح
  74. تَوَضَّأ بِثُلثي مد وَجعل يدلك والأذنان من الرَّأْس
  75. وَالْحجاج لَا يحْتَج بحَديثه إِن كَانَ مَحْفُوظًا عَنهُ وَالطَّرِيق إِلَيْهِ سليم وَلَا
  76. وَهَذَا هُوَ الصَّوَاب وَبِغير ذَلِك لَا تثبت الْحجَّة عندنَا. وَرُوِيَ عَن الْيَمَان أبي حُذَيْفَة عَن عمْرَة. قَالَت: سَأَلت عَائِشَة ﵁ عَن الْأُذُنَيْنِ قَال
  77. (يتَوَضَّأ) فَذكر الحَدِيث " ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَقَالَ وَمسح بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ مسحة وَاحِدَة " وَهَذَا لَو صَحَّ فَلَا حجَّة لَهُم فِيهِ إِذْ يجوز أَنه عز
  78. تَوَضَّأ " فَأنْكر ذَلِك سُفْيَان وَعجب أَن يكون جد طَلْحَة لَقِي النَّبِي
  79. (مَسْأَلَة
  80. فَقَالَ ارْجع أحسن وضوءك فَرجع ثمَّ صلى " أخرجه مُسلم فِي صَحِيحه. وَرُوِيَ هَذَا الْمَتْن بِعَيْنِه من حَدِيث أنس بن مَالك بِإِسْنَاد صَحِيح " أَن رجلا جَاءَ إ
  81. ارْجع فَأحْسن وضوءك " رُوَاته كلهم ثِقَات، مجمع على عدالتهم. وَشَاهده مَا روى أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادِهِ عَن خَالِد عَن بعض أَصْحَاب النَّبِي
  82. رأى رجلا يُصَلِّي فِي ظهر قدمه لمْعَة قدر الدِّرْهَم لم يصبهَا المَاء فَأمره النَّبِي
  83. أَن يُعِيد الْوضُوء وَالصَّلَاة " وَهَذَا مُنْقَطع وَرُوِيَ ذَلِك عَن عمر بن الْخطاب ﵁ مَوْقُوفا عَن سُفْيَان عَن الْأَعْمَش عَن أبي سُفْيَان وَعَن جَابر قَالَ
  84. فَقلت يَا رَسُول الله: " إِن أَهلِي تغار إِذا وطِئت جواري. قَالَ وَلم تعلمهن بذلك. قلت من قبل الْغسْل. قَالَ " فَإِذا كَانَ ذَلِك مِنْك فاغسل رَأسك عِنْد أهلك ف
  85. (مَسْأَلَة
  86. فَلَمَّا دنا من الصَّفَا قَرَأَ ﴿إِن الصَّفَا والمروة من شَعَائِر الله﴾ نبدأ بِمَا بَدَأَ الله بِهِ فَبَدَأَ بالصفا وَفِي حَدِيث مُسلم عَن عدي بن حَاتِم قَالَ خ
  87. بئس الْخَطِيب أَنْت قل وَمن يعْص الله وَرَسُوله فقد غوى ". فَإِن عارضوا بِمَا قد رُوِيَ عَن عبد الله بن يسَار عَن حُذَيْفَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله
  88. طَاعَة الله بِفَرْض الله طَاعَته فَلَو اقْتصر على رَسُول الله
  89. يتَوَضَّأ نَحْو وضوئي هَذَا ثمَّ قَالَ رَسُول الله
  90. فَقَالَ يَا رَسُول الله: كَيفَ الطّهُور فَدَعَا بِمَاء فِي إِنَاء فَغسل كفيه ثَلَاثًا ثمَّ غسل وَجهه ثَلَاثًا ثمَّ غسل ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثمَّ مسح بِرَأْسِهِ
  91. تَوَضَّأ مرّة مرّة ثمَّ قَالَ هَذَا وضوء الصَّلَاة الَّذِي لَا يقبل الله الصَّلَاة إِلَّا بِهِ ثمَّ تَوَضَّأ مرَّتَيْنِ مرَّتَيْنِ ثمَّ قَالَ هَذَا وضوء الْأَنْ
  92. (مَسْأَلَة
  93. عندنَا الَّذِي كتبه لعَمْرو بن حزم قَالَ هَذَا كتاب رَسُول الله حِين بَعثه إِلَى الْيمن يفقه أَهلهَا وَيُعلمهُم السّنة فَذكر الحَدِيث وَقَالَ: " فَلَا يمس أحد ا
  94. لَا يمس الْقُرْآن إِلَّا طَاهِرا " وَرُوِيَ عَن حَكِيم بن حزَام أَن رَسُول الله
  95. قَالَ: " لَا تمس الْقُرْآن إِلَّا وَأَنت على طهر " وَرُوِيَ عَن عَلْقَمَة قَالَ كُنَّا مَعَ سلمَان الْفَارِسِي فِي سفر فَقضى حَاجته فَقُلْنَا لَهُ تَوَضَّأ حَتَ
  96. (مَسْأَلَة
  97. يقْضِي الْحَاجة وَيقْرَأ الْقُرْآن وَيَأْكُل اللَّحْم وَلم يكن يَحْجُبهُ (أَو قَالَ يحجزه عَن قِرَاءَته) شَيْء لَيْسَ الْجَنَابَة قَالَ الْحَاكِم أَبُو عبد الله
  98. أَن يقْرَأ أَحَدنَا الْقُرْآن وَهُوَ جنب " وَرُوِيَ عَن عَمْرو بن زُرَيْق عَن زَمعَة عَن سَلمَة بن وهرام " عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس قَالَ دخل عبد الله بن
  99. (مَسْأَلَة
  100. قَالَ: " لَا تستقبلوا الْقبْلَة بغائط وَلَا بَوْل وَلَا تستدبروها " وَفِي رِوَايَة بِنَحْوِ مَعْنَاهُ وَزَاد " وَلَكِن شرقوا وغربوا " قَالَ فقدمنا الشَّام فَوَج
  101. قَاعِدا على لبنتين لِحَاجَتِهِ مُسْتَقْبل الشَّام مستدبر الْقبْلَة " وَرَوَاهُ مُسلم أَيْضا فِي حَدِيث وَاسع عَن ابْن عمر وَفِيه فَقَالَ عبد الله وَلَقَد رقيت ع
  102. أَن نستقبل الْقبْلَة ببول فرأيته قبل أَن يقبض بعام يستقبلها " قَالَ التِّرْمِذِيّ: سَأَلت مُحَمَّدًا يَعْنِي البُخَارِيّ عَن هَذَا الحَدِيث، فَقَالَ: هَذَا حَدِ
  103. لما بلغه قَول النَّاس فِي ذَلِك أَمر بمقعدته فَاسْتقْبل بهَا الْقبْلَة " وَالله أعلم
  104. والاستنجاء وَاجِب لَا يجوز تَركه وَلَا يَقع الْوضُوء عَنهُ، وَإِن كَانَت النَّجَاسَة يسيرَة، وَقُلْنَا أَنه يُعْفَى عَن يسير النَّجَاسَة على أحد الْقَوْلَيْنِ و
  105. كل شَيْء حَتَّى الخراءة؟ فَقَالَ: أجل، قد نَهَانَا أَن نستقبل الْقبْلَة بغائط أَو بَوْل، ونهانا ونهانا أَن يستنجي أَحَدنَا بِأَقَلّ من ثَلَاثَة أَحْجَار، ونهانا
  106. قَالَ: " إِذا ذهب أحدكُم إِلَى الْغَائِط، فليذهب مَعَه بِثَلَاثَة أَحْجَار، يَسْتَطِيب بِهن فَإِنَّهَا تُجزئ عَنهُ " وَرُبمَا اسْتدلَّ أَصْحَابهم بِالْحَدِيثِ ا
  107. قَالَ: " من اكتحل فليوتر من فعل فقد أحسن، وَمن لَا فَلَا حرج، وَمن استجمر فليوتر، وَمن فعل فقد أحسن وَمن لَا فَلَا حرج، وَمن أكل فَمَا تخَلّل فليلفظ، وَمن لاك ل
  108. أَنه قَالَ: " من تَوَضَّأ فليستنثر وَمن استجمر فليوتر " وَكَذَلِكَ رَوَاهُ
  109. الْغَائِط فَأمرنِي أَن آتيه بِثَلَاثَة أَحْجَار، قَالَ: فَوجدت حجرين والتمست الثَّالِث فَلم أَجِدهُ، فَأخذت رَوْثَة فَأتيت بهَا النَّبِي
  110. فِي الِاسْتِنْجَاء بالأحجار الثَّلَاثَة قَالَ ابْن الشَّاذكُونِي: " مَا سَمِعت بتدليس قطّ أعجب من هَذَا وَلَا أخْفى، قَالَ أَبُو عُبَيْدَة: لم يحدثني، وَلَكِن ع
  111. ذهب لِحَاجَتِهِ فَأمر ابْن مَسْعُود أَن يَأْتِيهِ بِثَلَاثَة أَحْجَار فَجَاءَهُ بحجرين وبروثة فَألْقى الروثة وَقَالَ إِنَّهَا ركس ائْتِنِي بِحجر " وَالله أعلم
  112. وَلَا عَفْو عَن قدر الدِّرْهَم
  113. على قبرين فَقَالَ: إنَّهُمَا يعذبان وَمَا يعذبان فِي كَبِير. أما أَحدهمَا فَكَانَ يمشي بالنميمة، وَأما الآخر فَكَانَ لَا يستنزه من بَوْله " قَالَ: فَدَعَا بعسيب
  114. (مَسْأَلَة
  115. الرجل يخيل إِلَيْهِ الشَّيْء فِي الصَّلَاة فَقَالَ: لَا يَنْفَتِل حَتَّى يسمع صَوتا أَو يجد ريحًا " وَفِي رِوَايَة عَنهُ عَن النَّبِي
  116. قَالَ: " لَا وضوء إِلَّا من صَوت أَو ريح " أخرجه مُسلم بِمَعْنَاهُ فَقَالَ حَتَّى تسمع صَوتا أَو تَجِد ريحًا وَالله أعلم
  117. وَمن استجمع نوم الْقلب وَالْعين فَعَلَيهِ الْوضُوء سَوَاء كَانَ قَائِما أَو
  118. قَالَ: " إِذا نعس أحدكُم فِي صلَاته فليرقد حَتَّى يذهب عَن عينه النّوم، فَإِن أحدكُم إِذا صلى وَهُوَ ناعس لَعَلَّه يذهب يسْتَغْفر فيسب نَفسه ". وَأخرج البُخَارِ
  119. الناعس فِي الصَّلَاة بالانصراف وَلَو بَقِي فِيهَا بِبَقَاء الطَّهَارَة. كَمَا زَعَمُوا لما أَمر بالانصراف. إِن شَاءَ الله تَعَالَى وروى الشَّافِعِي عَن سُفْيَان
  120. فأتيتك أَسأَلك هَل سَمِعت من رَسُول الله
  121. يَأْمُرنَا إِذا كُنَّا سفرا أَو مسافرين أَن لَا ننزع خفافنا ثَلَاثَة أَيَّام ولياليهن إِلَّا من جَنَابَة لَكِن من غَائِط وَبَوْل ونوم ". عَاصِم بن بَهْدَلَة قَا
  122. وكاء السه العينان فَمن نَام فَليَتَوَضَّأ " وَرُوِيَ ذَلِك من حَدِيث مُعَاوِيَة بن أبي سُفْيَان قَالَ: قَالَ النَّبِي
  123. نَام وَهُوَ ساجد حَتَّى غط أَو نفخ قلت: يَا رَسُول الله إِنَّك قد نمت قَالَ: " إِن الْوضُوء لَا يُوجب حَتَّى ينَام مُضْطَجعا فَإِنَّهُ إِذا اضْطجع استرخت مفاصله
  124. مَحْفُوظًا. وَقَالَت عَائِشَة قَالَ النَّبِي
  125. كَانُوا ينتظرون الْعشَاء فينامون أَحْسبهُ قَالَ قعُودا " وَعَن ابْن عمر أَنه كَانَ ينَام قَاعِدا وَيُصلي وَلَا يتَوَضَّأ ". رَوَاهُ الشَّافِعِي عَن الثِّقَة عَن
  126. ينامون ثمَّ يصلونَ وَلَا يتوضؤون " وروى الشَّافِعِي عَن مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر " أَنه كَانَ ينَام قَاعِدا ثمَّ يُصَلِّي وَلَا يتَوَضَّأ " وَرُوِيَ فِي ذَ
  127. إِذا وضع أحدكُم جنبه فَليَتَوَضَّأ " وَالله أعلم
  128. وملامسة الرجل مَعَ الْمَرْأَة توجب الْوضُوء. وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا توجب. وَدَلِيلنَا قَول الله عز اسْمه: ﴿أَو لامستم النِّسَاء﴾ واللمس بِالْيَدِ وَغَيرهَا د
  129. كل بني آدم أصَاب من الزِّنَا لَا محَالة، فالعين زنَاهَا النّظر، وَالْيَد زنَاهَا اللَّمْس وَالنَّفس تهوى وتحدث وَيصدق ذَلِك ويكذبه الْفرج " وَرُوِيَ عَن عَائِشَ
  130. فَجَاءَهُ رجل فَقَالَ: " يَا رَسُول الله مَا تَقول فِي رجل أصَاب من امْرَأَة لَا تحل لَهُ، فَلم يدع شَيْئا يصبهُ الرجل من امْرَأَته إِلَّا وَقد أَصَابَهُ مِنْهَ
  131. قبل بعض نِسَائِهِ ثمَّ خرج إِلَى الصَّلَاة وَلم يتَوَضَّأ " هَذَا حَدِيث يشْتَبه فَسَاده على كثير مِمَّن لَيْسَ الحَدِيث من شَأْنه وَرَوَاهُ إِسْنَادًا صَحِيحا
  132. يقبلني وَهُوَ على وضوء ثمَّ يُصَلِّي " وَهَذَا أَيْضا فَاسد
  133. كَانَ يقبل وَهُوَ صَائِم " وَقَالَ عَنهُ غير عُثْمَان أَن النَّبِي
  134. كَانَ يتَوَضَّأ للصَّلَاة ثمَّ يقبل وَلَا يحدث وضُوءًا " وروى حجاج بن أَرْطَأَة عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن زَيْنَب عَن عَائِشَة " أَن رَسُول الله
  135. يقبل بعض نِسَائِهِ وَيُصلي وَلَا يتَوَضَّأ " رُوَاة هَذَا الحَدِيث إِلَى ابْن أخي الزُّهْرِيّ أَكْثَرهم مَجْهُولُونَ وَلَا يجوز الِاحْتِجَاج بأخبار المجهولين وَ
  136. كَانَ يقبل وَهُوَ صَائِم " كَذَلِك رَوَاهُ الْحفاظ الثِّقَات عَن الزُّهْرِيّ مِنْهُم معمر وَعقيل عَن أبي ذِئْب، وَقَالَ مَالك عَن الزُّهْرِيّ " فِي الْقبْلَة ال
  137. يقبل وَهُوَ صَائِم ثمَّ يُصَلِّي وَلَا يتَوَضَّأ " قَالَ عَليّ بن عمر: هَذَا خطأ من وُجُوه، لم يرو على هَذَا، وَإِنَّمَا جَاءَ بِهِ أَنه أَخطَأ فِي إِسْنَاده وَ
  138. كَانَ يقبل وَهُوَ صَائِم " وحاجب لم يكن لَهُ كتاب، إِنَّمَا كَانَ يحدث من حفظه ". وَرُوِيَ من وَجه آخر عَن الْحسن بن دِينَار عَن هِشَام عَن أَبِيه أَن رجلا قَال
  139. يقبل وَهُوَ صَائِم ثمَّ لَا يتَوَضَّأ " قَالَ عَليّ بن عمر الدَّارَقُطْنِيّ: لَا أعلم أحدا حدث بِهِ عَن عَاصِم بن عَليّ هَكَذَا غير عَليّ بن عبد الْعَزِيز، هَذَ
  140. كَانَ يقبل بعض نِسَائِهِ ثمَّ لَا يحدث وضُوءًا قَالَ عَليّ بن عمر: قَوْله عبد الله بن غَالب وهم، وَإِنَّمَا أَرَادَ غَالب بن عبيد الله وَهُوَ مَتْرُوك، وَأَبُو
  141. ثمَّ يخرج إِلَى الصَّلَاة وَلَا يتَوَضَّأ " قَالَ الْحَاكِم أَبُو عبد الله: غَالب هَذَا هُوَ ابْن عبيد الله الْعقيلِيّ، هُوَ شيخ من أهل الجزيرة قد خلط فِي هَذَا
  142. أعْطى مُعَاوِيَة سَهْما فَقَالَ لَهُ: هاك هَذَا يَا مُعَاوِيَة حَتَّى توافيني بِهِ فِي الْجنَّة " وَفِي هَذَا غنية لمن تدبره. وَرُوِيَ من وَجه آخر عَن سَلمَة بن
  143. كَانَ يقبل وَلَا يتَوَضَّأ " هَذَا وهم وَالصَّحِيح عَن عبد الْكَرِيم عَن عَطاء من قَوْله وَرُوِيَ عَن الْوَلِيد بن صَالح حَدثنَا عبيد الله بن عَمْرو عَن عبد الْ
  144. ذَات لَيْلَة، فَالْتمست بيَدي فَوَقَعت يَدي على قَدَمَيْهِ وهما منصوبتان وَهُوَ ساجد وَهُوَ يَقُول " اللَّهُمَّ إِنِّي أعوذ بمعافاتك من عُقُوبَتك وَأَعُوذ برضاك
  145. كَانَ يستدفئ بهَا بعد الْغسْل ". تفرد بِهِ حُرَيْث بن أبي مطر وَهُوَ ضَعِيف. ضعفه ابْن معِين وَالْبُخَارِيّ وَغَيرهمَا وَالَّذِي صَحَّ من الحَدِيث الأول يحْتَمل
  146. (مَسْأَلَة
  147. يَقُول: " إِذا مس أحدكُم ذكره فَليَتَوَضَّأ " وَرَوَاهُ يحيى بن بكير عَن مَالك وَزَاد " فَليَتَوَضَّأ وضوءه للصَّلَاة " وروى عَن الزُّهْرِيّ عَن عبد الله بن أبي
  148. كَمَا حَدثنِي مَرْوَان عَنْهَا فَدلَّ ذَلِك على صِحَة الحَدِيث وثبوته على شَرط الشَّيْخَيْنِ وَزَالَ عَنهُ الْخلاف والشبهة، وَثَبت سَماع عُرْوَة بن بسرة هَذَا ك
  149. خَمْسَة أَحَادِيث غير هَذَا الحَدِيث، فقد ثَبت بِمَا ذَكرْنَاهُ اشتهار بسرة وارتفع عَنْهَا اسْم الْجَهَالَة بِهَذِهِ الرِّوَايَات، وَقد روينَا إِيجَاب الْوضُوء
  150. قَالَ: " من مس فرجه فَليَتَوَضَّأ " قَالَ الْحَاكِم: " وَهَذَا حَدِيث صَحِيح وَشَاهده الحَدِيث الْمَشْهُور، عَن يزِيد بن عبد الْملك عَن سعيد بن أبي سعيد المَقْب
  151. فَذكر حَدِيثا مَعْنَاهُ " أَنه تَوَضَّأ من مَسّه " وَعبد الله بن أبي جَعْفَر الرَّازِيّ هَذَا ضَعِيف وَأَيوب بن عتبَة وروى ابْن عدي عَن ابْن صاعد حَدثنَا عُثْمَ
  152. قَالَ: " من مس ذكره فَليَتَوَضَّأ ". قَالَ ابْن عدي هَذَا الحَدِيث بِهَذَا الْإِسْنَاد مُنكر وروى حَفْص بن عمر عَن مَالك بن أنس عَن نَافِع عَن ابْن عمر أَنه كَا
  153. فِي مس الذّكر فَلم يدع الْوضُوء مِنْهُ حَتَّى مَاتَ، قَالَ: وَأخْبرنَا مُسلم بن خَالِد، عَن ابْن جريج، عَن عبد الْوَاحِد بن قيس عَن ابْن عمر، أَن النَّبِي
  154. قَالَ: " من مس فرجه فَليَتَوَضَّأ " قَالَ أَبُو عبد الله: تفرد بِهِ أَبُو بكر بن أبي الْعَوام عَن عبد الْعَزِيز. وَرُوِيَ من وَجه آخر عَن الْعَلَاء بن سُلَيْمَا
  155. من مس ذكره فَليَتَوَضَّأ " قَالَ ابْن الْمَدِينِيّ: لم أعلم لِابْنِ إِسْحَاق إِلَّا حديثين منكرين: نَافِع عَن ابْن عمر عَن النَّبِي
  156. رَوَاهُ إِسْحَاق الْحَنْظَلِي عَن مُحَمَّد بن بكر البرْسَانِي عَن ابْن جريج. قَالَ
  157. من مَسّه فرجه فَليَتَوَضَّأ " أَخطَأ فِيهِ هَذَا المصِّيصِي حَيْثُ قَالَ: عَن عَائِشَة وَإِنَّمَا هُوَ عَن بسرة، وروى عَن الزُّهْرِيّ عَن عبد الله بن أبي بكر عَ
  158. إِذا أفْضى أحدكُم بِيَدِهِ إِلَى ذكره فَليَتَوَضَّأ " وَزَاد ابْن نَافِع عَن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن ثَوْبَان عَن
  159. قَالَ الشَّافِعِي ﵁ وَسمعت غير وَاحِد من الْحفاظ يرويهِ لَا يذكرُونَ فِيهِ جَابِرا، وَأما حَدِيث أبي أَيُّوب فَروِيَ عَن ابْن أبي فَرْوَة عَن الزُّهْرِيّ عَن عب
  160. أعَاد الْوضُوء فِي مجْلِس فَسَأَلُوهُ عَن ذَلِك فَقَالَ إِنِّي حككت ذكري "، وَقد قيل عَن يُونُس، عَن ابْن شهَاب عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن عُرْوَة، عَن عَائِشَة
  161. من مس ذكره فَليَتَوَضَّأ ". وَرُوِيَ عَن يحيى بن أبي كثير، عَن عُرْوَة، عَن عَائِشَة قَالَت: قَالَ رَسُول الله
  162. عَن عُرْوَة بن الزبير، عَن عَائِشَة، عَن النَّبِي
  163. أَنَّهَا سَمِعت رَسُول الله
  164. من مس فرجه فَليَتَوَضَّأ " هَذَا خطأ وَالصَّحِيح رِوَايَة الْجَمَاعَة عَن هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه عَن بسرة، وَقد صحت الرِّوَايَة عَن سعد بن أبي وَقاص وَعبد
  165. عَن الرجل يمس ذكره وَهُوَ فِي الصَّلَاة فَقَالَ: لَا بَأْس إِنَّمَا هُوَ كبعض جسدك "، وَرُوِيَ من أوجه قريب من مَعْنَاهُ عَنهُ عَن النَّبِي
  166. وَقيس
  167. أَو سَأَلَهُ رجل فَقَالَ: " بَينا أَنا فِي الصَّلَاة إِذْ ذهبت أحك فَخذي فأصابت يَدي ذكري فَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ مِنْك " وَهَذَا إِن صَحَّ فَالظَّاهِر أَن إِصَا
  168. فِي أول مقدمه الْمَدِينَة حِين كَانَ يَبْنِي مَسْجده، كَذَلِك رَوَاهُ حَمَّاد بن زيد عَن مُحَمَّد بن جَابر، فَذكر قدومه عَلَيْهِ وَهُوَ يَبْنِي الْمَسْجِد، وسؤا
  169. ثَلَاث سِنِين، فَصَارَ حَدِيث طلق مَنْسُوخا. وَرُبمَا استدلوا بِمَا رُوِيَ عَن الْفضل بن مُخْتَار عَن الصَّلْت بن دِينَار عَن أبي عمر النَّهْدِيّ عَن عمر بن الْ
  170. وَأَنا أفعل ذَلِك " الصَّلْت بن دِينَار أَو شُعَيْب الْمَجْنُون ضَعِيف كَانَ مِمَّن يشْتم أَصْحَاب رَسُول الله
  171. عَن مس الذّكر فِي الصَّلَاة فَقَالَ: " هُوَ مِنْك " إِسْنَاده ضَعِيف، جَعْفَر بن الزبير لَا يحْتَج بحَديثه. وَرُوِيَ فِي ذَلِك عَن عَائِشَة مَرْفُوعا " مَا أُبَ
  172. أَنه ترك الْوضُوء من مس الذّكر، كَذَا فِي هَذِه الرِّوَايَة، وَأما فِي الْقَدِيم فِي رِوَايَة
  173. خِلَافه، وَأما من أوجب الْوضُوء فِيهِ فَلَا يكون يُوجِبهُ بِالرَّأْيِ وَإِنَّمَا يُوجِبهُ بالاتباع، لِأَن الَّذِي يعرف فِي الرَّأْي لَا وضوء فِيهِ وَلَكِن إِنَّ
  174. (مَسْأَلَة
  175. قَالَ: " لَا وضوء إِلَّا من صَوت أَو ريح " هَذَا حَدِيث ثَابت. اتّفق البُخَارِيّ وَمُسلم على إِخْرَاج مَعْنَاهُ من حَدِيث عبد الله بن زيد وَأخرجه مُسلم أَيْضا م
  176. غَزْوَة ذَات الرّقاع من نخل فَأصَاب رجل من الْمُسلمين امْرَأَة رجل من الْمُشْركين فَلَمَّا انْصَرف رَسُول الله
  177. دَمًا فَخرج يتبع أثر رَسُول الله فَنزل رَسُول الله
  178. وَأَصْحَابه قد نزلُوا إِلَى الشّعب من الْوَادي فَلَمَّا أَن خرج الرّجلَانِ إِلَى فَم الشّعب، قَالَ الْأنْصَارِيّ للمهاجري: أَي اللَّيْل أحب إِلَيْك أَن أكفيك أَ
  179. بحفظه لقطع نَفسِي قبل أَن أقطعها أَو أنفذها " قَالَ الْحَاكِم أَبُو عبد الله هَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد وَقد احْتج مُسلم بِأَحَادِيث مُحَمَّد بن إِسْحَاق ف
  180. احْتجم فصلى وَلم يتَوَضَّأ وَلم يزدْ على غسل محاجمه " فِي إِسْنَاده صَالح بن مقَاتل قَالَ الْحَاكِم أَبُو عبد الله: " سَأَلت الدَّارَقُطْنِيّ عَن صَالح بن مقَات
  181. من رعف أَو قاء فَإِنَّهُ يتَوَضَّأ وَيَبْنِي مَا لم يتَكَلَّم " هَكَذَا رَوَاهُ إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش وَهُوَ
  182. مُرْسلا، كَذَلِك رَوَاهُ أَصْحَاب ابْن جريج الْحفاظ عَنهُ روى أَبُو عَاصِم عَن ابْن جريج عَن أَبِيه قَالَ: قَالَ:
  183. إِذا قاء أحدكُم أَو قلس أَو وجد مذيا وَهُوَ فِي الصَّلَاة فلينصرف، وليتوضأ وليرجع فليبن على صلَاته مَا لم يتَكَلَّم ". قَالَ عَليّ بن عمر: قَالَ لنا أَبُو بكر:
  184. وَقد سَالَ من أنفي دم، فَقَالَ أحدث وضُوءًا أحدث وضُوءًا " قَالَ عَليّ بن عمر: عَمْرو الْقرشِي هَذَا هُوَ عَمْرو بن خَالِد أَبُو خَالِد الوَاسِطِيّ مَتْرُوك الح
  185. من رعف فِي صلَاته فَليرْجع فَليَتَوَضَّأ وليبن على صلَاته ". قَالَ عَليّ بن عمر: أَبُو بكر الداهري عبد الله بن حَكِيم مَتْرُوك وَقَالَ ابْن معِين: لَيْسَ حَدِيث
  186. إِذا رعف أحدكُم فِي صلَاته فلينصرف فليغسل الدَّم ثمَّ ليعد وضوءه وَيسْتَقْبل صلَاته ". وَسليمَان بن أَرقم ضَعِيف قد مضى ذكر حَاله وَرُوِيَ من وَجه آخر عَن عمر ب
  187. قاء فَأفْطر. قَالَ: فَلَقِيت
  188. وضوءه "، وَرُوِيَ عَن عبد الصَّمد بن عبد الْوَارِث حَدثنَا أبي عَن حُسَيْن بن ذكْوَان الْمعلم عَن يحيى بن أبي كثير حَدثنِي الْأَوْزَاعِيّ عَن يعِيش بن الْوَلِيد
  189. القلس حدث " قَالَ عَليّ بن عمر الدَّارَقُطْنِيّ: سَوَاء مَتْرُوك وَلم يروه عَن زيد غَيره وروى الشَّافِعِي عَن مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر " أَنه كَانَ إِذا رع
  190. بِهَذَا اللَّفْظ، وَقد روينَا عَنهُ أَنه قَالَ: " اغسل أثر المحاجم عَنْك وحسبك " يدل ذَلِك على أَن المُرَاد من قَوْله " الْوضُوء مِمَّا خرج أَي من مخرج الْحَدث
  191. احْتجم فَغسل مَوضِع محاجمه وصب على رَأسه " قَالَ ابْن عدي: سَمِعت ابْن حَمَّاد يَقُول
  192. (مَسْأَلَة
  193. يَعْنِي شكي إِلَيْهِ الرجل يجد فِي صلَاته شَيْئا. قَالَ: لَا ينْصَرف حَتَّى يسمع صَوتا أَو يجد ريحًا ". وَثَبت عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي
  194. قَالَ: " الضاحك فِي الصَّلَاة والملتفت والمفقع أَصَابِعه بِمَنْزِلَة وَاحِدَة " قَالَ الْحَاكِم أَبُو عبد الله: هَذَا حَدِيث مصري حسن
  195. قَالَ: " من ضحك فِي صلَاته يُعِيد الصَّلَاة وَلَا يُعِيد الْوضُوء " قَالَ الْحَاكِم: تفرد بِهِ أَبُو فَرْوَة يزِيد بن سِنَان الْكَبِير عَن الْأَعْمَش وَغَيره أو
  196. الضحك ينْقض الصَّلَاة وَلَا ينْقض الْوضُوء " لَكِن رُوَاته عَن أبي خَالِد إِبْرَاهِيم بن عُثْمَان قَاضِي وَاسِط أَبُو شيبَة الْعَبْسِي جد أبي بكر عبد الله بن مُ
  197. يُصَلِّي بِنَا فَدخل رجل ضَرِير فَوَقع فِي حُفْرَة فضحكنا فَلَمَّا سلم رَسُول الله
  198. وَأما قَول الْحسن بن عمَارَة عَن خَالِد الْحذاء عَن أبي الْمليح عَن أَبِيه فَوَهم قَبِيح، وَإِنَّمَا رَوَاهُ خَالِد الْحذاء عَن حَفْصَة بنت سِيرِين عَن النَّبِي
  199. كَذَلِك رَوَاهُ عَنهُ سعيد بن أبي عرُوبَة وَمعمر وَأَبُو عوَانَة وَسَعِيد بن بشير وَغَيرهم وَالْحسن بن دِينَار مَتْرُوك. وَرُوِيَ من وَجه آخر عَن عمر بن قيس الْ
  200. فِي صَلَاة فِي يَوْم ماطر إِذْ أقبل أَعْرَابِي يسْعَى يُرِيد الصَّلَاة فزلق فَسقط فِي حُفْرَة فِيهَا مَاء فَضَحِك من كَانَ خلف رَسُول الله
  201. من الصَّلَاة أقبل علينا بِوَجْهِهِ فَقَالَ: " من قهقه مِنْكُم آنِفا فَليَتَوَضَّأ وليعد الصَّلَاة " قَالَ ابْن معِين: عَمْرو بن قيس الْكِنْدِيّ لقبه سندل وَهُوَ
  202. الْوضُوء من الضحك فِي الصَّلَاة " وَهَذَا هُوَ الْمَحْفُوظ عَن الْحسن مُرْسلا وَرَوَاهُ عبد الْوَهَّاب بن الضَّحَّاك عَن إِسْمَاعِيل بن
  203. قَالَ لرجل ضحك: " أعد وضؤك " قَالَ ابْن عدي: وَمُحَمّد الْخُزَاعِيّ هَذَا هُوَ من مجهولي مَشَايِخ بَقِيَّة وَيُقَال عَن بَقِيَّة فِي هَذَا الحَدِيث عَن مُحَمَّد
  204. وَأحسن حالات سُفْيَان بن مُحَمَّد أَن يكون وهم فِي الحَدِيث على ابْن وهب، إِن لم يكن تعمد ذَلِك فِي قَوْله عَن الْحسن عَن أنس فقد رَوَاهُ غير وَاحِد عَن ابْن وه
  205. فِي حَدِيث قَالَ: " من كَانَ مِنْكُم قهقه فليعد الْوضُوء وَالصَّلَاة ". قَالَ ابْن عدي: وَرَوَاهُ أَبُو يُوسُف، ومكي بن إِبْرَاهِيم الْمقري عَن أبي حنيفَة
  206. وَالله أعلم. قَالَ ابْن عدي وَهَذَا الَّذِي ذكره ابْن حَمَّاد غلط وَذَلِكَ أَنه قيل معبد الْجُهَنِيّ فَكيف يكون جهنيا أَنْصَارِيًّا ومعبد بن هوذه أَنْصَارِي وَل
  207. وَوهم فِيهِ أَبُو حنيفَة على مَنْصُور، وَإِنَّمَا رَوَاهُ مَنْصُور بن زَاذَان عَن مُحَمَّد بن سِيرِين عَن معبد ومعبد هَذَا لَا صُحْبَة لَهُ، وَيُقَال أَنه أول م
  208. فَذكر قصَّة وَقَالَ فَأمر رَسُول الله
  209. من ضحك أَن يُعِيد الْوضُوء وَالصَّلَاة " قَالَ عَليّ بن عمر: دَاوُد بن المحبر: مَتْرُوك الحَدِيث وَأَيوب بن خوط: ضَعِيف وَقَالَ مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل: أَيُّوب
  210. نَحْو الحَدِيث قبله فِي الضحك فِي الصَّلَاة وَهَذَا خطأ إِن لم يكن تَعَمّده بعض رُوَاته فقد رَوَاهُ الثَّوْريّ وَيحيى الْقطَّان وَجَمَاعَة من الثِّقَات عَن هِشَ
  211. من ضحك مِنْكُم فِي الصَّلَاة فليعد الْوضُوء وَالصَّلَاة " قَالَ ابْن عدي وَهَذَا الحَدِيث بِهَذَا الْإِسْنَاد لَيْسَ يرويهِ عَن الْأَعْمَش غير أبي فَرْوَة حَدثن
  212. أَمر رجلا ضحك فِي الصَّلَاة أَن يُعِيد الْوضُوء وَالصَّلَاة " قَالَ الشَّافِعِي: فَلم نقبل هَذَا لِأَنَّهُ مُرْسل، قَالَ الشَّافِعِي: يَقُولُونَ نحابي وَلَو حاب
  213. فِي الصَّلَاة فَأَمرهمْ أَن يُعِيدُوا الْوضُوء وَالصَّلَاة "، قَالَ ابْن عدي: وَهَذَا الحَدِيث إِنَّمَا أرْسلهُ إِبْرَاهِيم عَن نَفسه فَأَما الحَدِيث فَهُوَ عَن
  214. أَن أَعْرَابِيًا ضحك فِي الصَّلَاة فَأمر النَّبِي
  215. مُرْسلا، ومدار الحَدِيث على أبي الْعَالِيَة أخبرنَا بِصِحَّة ذَلِك فَذكر إِسْنَادًا إِلَى عَليّ بن الْمَدِينِيّ قَالَ: قَالَ لي عبد الرَّحْمَن بن مهْدي هَذَا ال
  216. وَلم يسم الرجل وَلَا ذكرا لَهُ صُحْبَة أم لَا وَلم يصنع خَالِد شَيْئا وَقد خَالفه خَمْسَة أثبات حفاظ وَقَوْلهمْ أولى بِالصَّوَابِ أَخْبرنِي بِجَمِيعِ هَذَا الْك
  217. فِي الضحك فِي الصَّلَاة خبر قَالَ أَبُو بكر بن إِسْحَاق، وَأما حَدِيث الْحسن عَن النَّبِي
  218. سَاقِط وَقد روينَا عَن سعيد عَن قَتَادَة عَن الْحسن أَنه كَانَ لَا يرى على من ضحك فِي الصَّلَاة وضُوءًا وَالله أعلم
  219. (مَسْأَلَة
  220. إِنَّمَا المَاء من مَاء " فَإِن ادعوا فِيهِ النّسخ بِمَا رُوِيَ عَن الزُّهْرِيّ عَن سهل بن سعد عَن أبي بن كَعْب: إِنَّمَا كَانَت الْفتيا فِي المَاء من المَاء رخ
  221. (مَسْأَلَة
  222. كَانَ إِذا اغْتسل من الْجَنَابَة بَدَأَ فَغسل يَدَيْهِ ثمَّ تَوَضَّأ كَمَا يتَوَضَّأ للصَّلَاة ثمَّ يدْخل أَصَابِعه فِي المَاء فيخلل بهَا أصُول شَعْرَة ثمَّ يصب
  223. وَهُوَ يغْتَسل من الْجَنَابَة فَبَدَأَ فَغسل
  224. (مَسْأَلَة
  225. فَقلت: يَا رَسُول الله إِنِّي امْرَأَة أَشد ضفر رَأْسِي، أفأنقضه لغسل الْجَنَابَة؟ قَالَ: " لَا إِنَّمَا يَكْفِيك أَن تحثي عَلَيْهِ ثَلَاث حثيات، ثمَّ تفيضين عَ
  226. أما أَنا
  227. فَذكر الحَدِيث إِلَى أَن قَالَ: كَانَ آخر ذَلِك أَن أعطي الَّذِي أَصَابَته الْجَنَابَة إِنَاء من مَاء، قَالَ: اذْهَبْ فأفرغه عَلَيْك، وَرُوِيَ عَن أبي ذَر قَالَ
  228. جعل الِاسْتِنْشَاق والمضمضة ثَلَاثًا فَرِيضَة "، وَفِي رِوَايَة قَالَ: " الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق للْجنب ثَلَاثًا فَرِيضَة " قَالَ عَليّ بن عمر الدَّارَقُط
  229. الِاسْتِنْشَاق فِي الْجَنَابَة ثَلَاثًا مَعًا هَكَذَا
  230. إِن تَحت كل شَعْرَة جَنَابَة فَاغْسِلُوا الشّعْر وأنقوا الْبشرَة، وَعَن سُفْيَان عَن مَنْصُور عَن إِبْرَاهِيم قَالَ: كَانَ يُقَال " أنقوا الْبشر وبلوا الشّعْر ي
  231. تَحت كل شَعْرَة جَنَابَة فبلوا الشّعْر وأنقوا الْبشرَة " فَإِنَّهُ لَيْسَ بِثَابِت. قَالَ أَبُو دَاوُد: " الْحَارِث حَدِيثه مُنكر ". وَقَالَ البُخَارِيّ: " الْح
  232. مُرْسلا، وَعَن إِبْرَاهِيم كَانَ يُقَال وَعَن الْحسن عَن أبي هُرَيْرَة مَوْقُوف من قَوْله، وَالْحسن لم يسمع من أبي هُرَيْرَة، أخبرنَا بِصِحَّة ذَلِك وَذكر إِسْن
  233. (مَسْأَلَة
  234. الرجل يخيل إِلَيْهِ الشَّيْء فِي الصَّلَاة، فَقَالَ رَسُول الله
  235. لَا يقطع الصَّلَاة شَيْء وادرؤا مَا اسْتَطَعْتُم فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَان " مجَالد يحْتَاج إِلَى دعامة، ومشاهده مَا رُوِيَ عَن عمر بن عبد الْعَزِيز عَن أنس بن م
  236. قَالَ من المسبح آنِفا سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ؟ قَالَ: أَنا يَا رَسُول الله، إِنِّي سَمِعت أَن الْحمار يقطع الصَّلَاة، فَقَالَ رَسُول الله
  237. يَقُول لَا يقطع الصَّلَاة إِلَّا الحَدِيث " وروى أَبُو دَاوُد عَن أبي ذَر قَالَ اجْتمعت غنيمَة عِنْد رَسُول الله
  238. فَقَالَ: " أَبُو ذَر؟ " فَسكت، فَقَالَ: ثكلتك أمك أَبَا ذَر، لأمك الويل فَدَعَا لي بِجَارِيَة سَوْدَاء فَجَاءَت بعس فِيهِ مَاء فسترتني بِثَوْب واستترت بالراحلة،
  239. (مَسْأَلَة
  240. (مَسْأَلَة
  241. وَجعلت الأَرْض لنا مَسْجِدا وترابها طهُورا " رَوَاهُ مُسلم فِي الصَّحِيح عَن حُذَيْفَة، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن عمرَان بن حُصَيْن ﵁: أَن رَسُول الله
  242. أَن التُّرَاب هُوَ الْكَافِي فِي التَّطْهِير، فَمن نفض يَدَيْهِ حَتَّى لم يبْق عَلَيْهِم غُبَار فقد اكْتفى بِغَيْر التُّرَاب وَخَالف. وَصَحَّ وَثَبت عَن سَالم ع
  243. إِنَّمَا كَانَ
  244. بكفيه الأَرْض وَنفخ فيهمَا ثمَّ مسح بهما وَجهه وكفيه " أخرج مَعْنَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم فِي الصَّحِيح وَهَذَا لَا يُخَالف مَا روينَا إِذْ يجوز أَنه بَقِي فيهم
  245. (مَسْأَلَة
  246. فِي حَدِيث حُذَيْفَة عِنْد مُسلم " وَجعلت لنا الأَرْض كلهَا مَسْجِدا وَجعلت ترتبها لنا طهُورا " وَالله أعلم
  247. (مَسْأَلَة
  248. فِي سفر فَسمع مناديا يُنَادي، قَالَ الله أكبر، قَالَ: شَهَادَة الْحق وَذكر الحَدِيث، ثمَّ قَالَ انْظُرُوا فَإِنَّكُم ستجدوه راعي معزى حَضرته الصَّلَاة فَرَأى لل
  249. (مَسْأَلَة
  250. فَقَالَ يَا عَمْرو: صليت بِأَصْحَابِك وَأَنت جنب، فَأَخْبَرته بِالَّذِي مَنَعَنِي من الِاغْتِسَال وَقلت إِنِّي سَمِعت الله جلّ ثَنَاؤُهُ يَقُول ﴿وَلَا تقتلُوا أ
  251. سَأَلَ رَسُول الله
  252. إِلَى عَمْرو فَسَأَلَهُ فَأخْبرهُ بذلك وَبِالَّذِي لَقِي من الْبرد، فَقَالَ: يَا رَسُول الله إِن الله تَعَالَى يَقُول: ﴿وَلَا تقتلُوا أَنفسكُم﴾ وَلَو اغْتَسَلت
  253. (مَسْأَلَة
  254. يَقُول: " إِن الْحمى من فَور جَهَنَّم فَأَبْرِدُوهَا بِالْمَاءِ " فَأمر المحموم بِاسْتِعْمَال المَاء، وَقد يتَأَذَّى إِذا كَانَ مَعهَا عِلّة أُخْرَى وَالله أعلم
  255. (مَسْأَلَة
  256. أخبر بذلك فَقَالَ: قَتَلُوهُ قَتلهمْ الله أَلا سَأَلُوا إِذا لم يعلمُوا، فَإِنَّمَا شِفَاء العي السُّؤَال، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَن يتَيَمَّم ويعصر " أَو "
  257. وَهُوَ الصَّوَاب قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: وَقَالَ ابْن أبي حَاتِم: سَأَلت وَأَبا زرْعَة فَقَالَا: رَوَاهُ ابْن أبي الْعشْرين عَن الْأَوْزَاعِيّ عَن إِسْمَاعِيل ب
  258. وَفِي الْمسْح على الجبائر قَولَانِ: أَحدهمَا يجوز وَهُوَ مَذْهَب أبي حنيفَة وَرُوِيَ عَن عَمْرو بن خَالِد، عَن زيد بن عَليّ عَن أَبِيه، عَن جده، عَن عَليّ ﵁ قَا
  259. فَأمرنِي أَن أَمسَح على الجبائر قَالَ عَليّ بن عمر: عَمْرو بن خَالِد أَبُو خَالِد الوَاسِطِيّ مَتْرُوك. وَقَالَ وَكِيع كَانَ عَمْرو بن خَالِد فِي جوارنا يضع الح
  260. فَأمر بِهِ رَسُول الله
  261. فَقدم سَنَده وَهُوَ ضَعِيف وَاضح مَا روى فِي هَذَا الْبَاب مَا تقدم عَن عَطاء بن أبي رَبَاح وَإِسْنَاده مُخْتَلف فِيهِ وَالله أعلم وصحيح عَن ابْن عمر أَنه كَانَ
  262. فَقَالَ: مَا لَهُم قَتَلُوهُ قَتلهمْ الله ثَلَاثًا قد جعل الله التَّيَمُّم أَو الصَّعِيد طهُورا، شكّ ابْن عَبَّاس ثمَّ أثْبته بعد وبقريب من مَعْنَاهُ، رُوِيَ بِ
  263. وَلَا يتَيَمَّم صَحِيح فِي الْمصر فِي حَال وجود المَاء لصَلَاة جَنَازَة وَلَا غَيرهَا وَإِن خَافَ فَوَاتهَا. وَقَالَ أَبُو حنيفَة ﵀: يتَيَمَّم إِذا
  264. من نَحْو بِئْر جمل فَلَقِيَهُ رجل فَسلم عَلَيْهِ فَلم يرد رَسُول الله
  265. إِذا فجئتك الْجِنَازَة وَأَنت على غير وضوء فَتَيَمم " قَالَ ابْن عدي هَذَا مَرْفُوع غير مَحْفُوظ وَالله أعلم
  266. (مَسْأَلَة
  267. يتَيَمَّم بِموضع يُقَال لَهُ مربد النعم وَهُوَ يرى بيُوت الْمَدِينَة " قَالَ الْحَاكِم أَبُو عبد الله: هَذَا حَدِيث تفرد بِهِ عَمْرو بن مُحَمَّد وَهُوَ صَدُوق.
  268. كَانَ يخرج فيهريق المَاء فيمسح بِالتُّرَابِ فَأَقُول يَا رَسُول الله إِن المَاء مِنْك قريب فَيَقُول مَا أَدْرِي لعَلي لَا أبلغه " رِوَايَة ابْن لَهِيعَة عَن عبد
  269. (مَسْأَلَة
  270. بِالْأَبْطح فَجَاءَهُ بِلَال فآذنه بِالصَّلَاةِ قَالَ: فَدَعَا بِوضُوء فَتَوَضَّأ فَجعل النَّاس يأْتونَ وضوء رَسُول الله
  271. وَأَنا مَرِيض لَا أَعقل فَتَوَضَّأ فصب عَليّ من وضوئِهِ، فَأَفَقْت فَقلت يَا رَسُول الله: أَنِّي إِنَّمَا يَرِثنِي الْكَلَالَة فَكيف بِالْمِيرَاثِ فَنزلت آيَة ا
  272. مسح رَأسه ببلل لحيته " وَخَالفهُ مُحَمَّد بن يحيى الْأَزْدِيّ عَن أبي دَاوُد فَقَالَ فِيهِ: " كَانَ النَّبِي
  273. تَوَضَّأ وَمسح رَأسه ببلل يَدَيْهِ " وَرَوَاهُ مُسَدّد عَن أبي دَاوُد فَقَالَ: إِن النَّبِي
  274. تَوَضَّأ مرّة مرّة وَمسح رَأسه ببلل يَدَيْهِ "، وَسليمَان بن أَرقم مَتْرُوك وَالصَّحِيح عَن ابْن عَبَّاس عَن النَّبِي
  275. تَوَضَّأ وَمسح رَأسه من فضل يَده "، وَرَوَاهُ إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش عَن تَمام عَن الْحسن عَن أبي الدَّرْدَاء قَالَ: " رَأَيْت رَسُول الله
  276. فَقَالَ يَا رَسُول الله: إِنِّي اغْتَسَلت من جَنَابَة، فَصليت الْفجْر: فَلَمَّا أَصبَحت رَأَيْت فِي ذراعي قدر مَوضِع الظفر لم يصبهُ المَاء فَقَالَ رَسُول الله
  277. اغْتسل ولمعة بَين مَنْكِبَيْه لم يصبهما المَاء فَقَالَ رَسُول الله
  278. اغْتسل من الْجَنَابَة فَبَقيت لمْعَة فِي جسده فَقيل لَهُ يَا رَسُول الله: هَذِه لمْعَة فِي جسدك لم يصبهَا المَاء. قَالَ: فَأَوْمأ إِلَى بَلل شعره فبله بِهِ فأجز
  279. صَلَاة الصُّبْح وَقد اغْتسل من جَنَابَة فَكَانَ نُكْتَة مثل الدِّرْهَم لم يصبهَا المَاء فسلت شعره من المَاء
  280. مرضِي: أَن رَسُول الله
  281. اغْتسل من الْجَنَابَة، فَرَأى على عَاتِقه لمْعَة بِهَذَا وَقَالَ: فَقَالَ بِشعرِهِ وَهُوَ رطب " قَالَ عَليّ: هَذَا مُرْسل وَهُوَ الصَّوَاب وَالله أعلم
  282. (مَسْأَلَة
  283. قَالَ: " إِذا شرب الْكَلْب فِي إِنَاء أحدكُم فليغسله سبع مَرَّات " وَفِي رِوَايَة عِنْد مُسلم قَالَ: قَالَ رَسُول الله
  284. طهُور إِنَاء أحدكُم إِذا ولغَ الْكَلْب فِيهِ أَن يغسلهُ سبع مَرَّات أولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ " كَذَا رَوَاهُ هِشَام بن حسان وَأَيوب وحبِيب بن الشَّهِيد عَن ابْن
  285. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد عَن مُحَمَّد بن عبيد عَن حَمَّاد بن
  286. (مَسْأَلَة
  287. أَن يتَوَضَّأ فَقَالَت امْرَأَة من نِسَائِهِ يَا رَسُول الله قد تَوَضَّأت من هَذَا، فَتَوَضَّأ النَّبِي
  288. قَالَ إِنَّهَا لَيست بِنَجس إِنَّهَا من الطوافين عَلَيْكُم والطوافات، فَجعل النَّبِي
  289. إِنَّهَا لَيست بِنَجس، إِنَّمَا هِيَ من الطوافين عَلَيْكُم " وَقد رَأَيْت رَسُول الله
  290. من إِنَاء قد أَصَابَت مِنْهُ الْهِرَّة قبل ذَلِك " وَعَن اللَّيْث حَدثنَا يَعْقُوب بن إِبْرَاهِيم الْأنْصَارِيّ عَن عبد الله بن سعيد عَن أَبِيه عَن عُرْوَة عَنْ
  291. أَنه كَانَ يصغي إِلَى الْهِرَّة الْإِنَاء حَتَّى تشرب مِنْهُ ثمَّ يتَوَضَّأ بفضلهما وَأما الَّذِي رُوِيَ عَن
  292. فِي الْكَلْب يلغ فِي الْإِنَاء يغسل سبع مَرَّات أولَاهُنَّ أَو أخراهن بِالتُّرَابِ " والسنور مرّة فَهُوَ فِي السنور من قَول أبي هُرَيْرَة فغلط فِيهِ بعض الروَاة
  293. أَنه سُئِلَ أتتوضأ بِمَا أفضلت الْحمر قَالَ: نعم وَبِمَا أفضلت السبَاع كلهَا ". وَرَوَاهُ أَبُو بكر بن زِيَاد النَّيْسَابُورِي عَن الرّبيع عَن الشَّافِعِي عَن ا
  294. سُئِلَ عَن الْحِيَاض الَّتِي بَين الْمَدِينَة وَمَكَّة وَقَالُوا تردها السبَاع وَالْكلاب وَالْحمير، فَقَالَ رَسُول الله
  295. مَا أكل لَحْمه فَلَا بَأْس بسؤره " وَهَذَا إِن سلم
  296. (مَسْأَلَة
  297. (إِذا سقط الذُّبَاب فِي إِنَاء أحدكُم فليغمسه كُله ثمَّ لينتزعه فَإِن فِي أحد جناحيه دَاء، وَفِي الآخر شِفَاء) رَوَاهُ البُخَارِيّ فِي الصَّحِيح: أجَاب الشَّافِ
  298. يَا سلمَان كل طَعَام وشراب وَقعت فِيهِ دَابَّة لَيْسَ لَهَا دم فَمَاتَتْ فِيهِ فَهُوَ حَلَال أكله وشربه ووضؤوه " قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: لم يروه غير بَقِيَّة عَ
  299. وحد المَاء الَّذِي لَا ينجس جَمِيعه بِمَا يَقع فِيهِ وَلَا بِغَيْرِهِ قلتان وَقَالَ أَبُو حنيفَة مَا لَا يلتقي طرفاه، وَحده أَصْحَابه بِأَنَّهُ إِذا حرك لَا يَت
  300. سُئِلَ عَن المَاء وَمَا ينوبه من الدَّوَابّ وَالسِّبَاع فَقَالَ رَسُول الله
  301. عَن المَاء وَمَا ينوبه من الدَّوَابّ وَالسِّبَاع فَقَالَ: " إِذا كَانَ المَاء قُلَّتَيْنِ لم يحمل الْخبث " أخبرنَا أَبُو عبد الله قَالَ وَهَكَذَا رَوَاهُ الشَّا
  302. عَن المَاء وَمَا ينوبه من الدَّوَابّ وَالسِّبَاع. فَقَالَ النَّبِي
  303. يسْأَل عَن المَاء يكون بِأَرْض الفلاة وَمَا ينوبه من الدَّوَابّ وَالسِّبَاع فَقَالَ رَسُول الله
  304. سُئِلَ عَن المَاء يكون بالفلاة وترده السبَاع وَالْكلاب قَالَ " إِذا كَانَ المَاء قُلَّتَيْنِ لَا يحمل الْخبث ". كَذَا قَالَ السبَاع وَالْكلاب وَهُوَ غَرِيب وروى
  305. قَالَ: " إِذا كَانَ المَاء قُلَّتَيْنِ لم يحمل خبثا " وَفِي هَذَا الحَدِيث بقلال هجر قَالَ ابْن جريج: وَقد رَأَيْت قلال هجر. فالقلة تسع قربتين أَو قربتين وشيأ.
  306. قَالَ فَذكر حَدِيث الْمِعْرَاج وَفِيه قَالَ وَدفعت إِلَى سِدْرَة الْمُنْتَهى وَإِذا أوراقها مثل أَذَان الفيول وَإِذا نبقها مثل قلال هجر " وروى الْقَاسِم بن عبد
  307. المَاء طهُور لَا يُنجسهُ شَيْء " قَالَ أَبُو دَاوُد: قَالَ قُتَيْبَة بن سعيد: سَأَلت قيم بِئْر بضَاعَة عَن عمقها، فَقلت أَكثر مَا يكون فِيهَا المَاء؟ قَالَ: إِل
  308. فِي سفر فَإِذا نَحن بنهر من مَاء أَو غَدِير فِيهِ شَاة ميتَة فأمسكنا أَيْدِينَا فَقَالَ: " اشربوا وَتَوَضَّئُوا فَإِن المَاء لَا يُنجسهُ شَيْء " طريف هُوَ ابْن
  309. مُرْسلا وَقد رُوِيَ عَن قَتَادَة مُخْتَصرا وَفِيه إرْسَال، وَرُبمَا استدلوا بِمَا رُوِيَ عَن ابْن سِيرِين أَن
  310. وَقد يكون الدَّم ظهر فِيهَا فنزحها إِن كَانَ فعل أَو تنظيفا لَا وَاجِبا. هَذَا الحَدِيث لَا يثبت كَمَا ذكر الإِمَام الشَّافِعِي ﵁ وَذَلِكَ أَن مُحَمَّد بن سِيرِ
  311. (مَسْأَلَة
  312. فِي سفر فَذكر الحَدِيث إِلَى أَن قَالَ: ثمَّ أهويت لأنزع خفيه. قَالَ دعهما فَإِنِّي أدخلتهما طاهرتين فَمسح
  313. أَنه رخص للْمُسَافِر ثَلَاثَة أَيَّام ولياليهن وللمقيم يَوْمًا وَلَيْلَة إِذا تطهر وَلبس خفيه أَن يمسح عَلَيْهِمَا " ورويناه فِي حَدِيث صَفْوَان بن عَسَّال وَغَ
  314. (مَسْأَلَة
  315. فِي غَزْوَة تَبُوك فَمسح أَعلَى الْخُفَّيْنِ وأسفلهما " وَالَّذِي رُوِيَ عَن الْمُغيرَة وَغَيره من مسح رَسُول الله
  316. يمسح على ظَاهر خفيه ". وَفِي هَذَا دلَالَة على
  317. (مَسْأَلَة
  318. قَالَ: " يغْتَسل من أَربع: من الْجَنَابَة وَيَوْم الْجُمُعَة وَمن غسل الْمَيِّت والحجامة
  319. قَالَ: " من غسل الْمَيِّت فليغتسل وَمن حمله فَليَتَوَضَّأ " قَالَ الشَّافِعِي أخبرنَا عَمْرو بن الْهَيْثَم الثِّقَة عَن شُعْبَة عَن أبي إِسْحَاق عَن نَاجِية بن
  320. (مَسْأَلَة
  321. فَقَالَت: إِنِّي امْرَأَة أسْتَحَاض فَلَا أطهر أفأدع الصَّلَاة قَالَ: " إِنَّمَا ذَلِك عرق وَلَيْسَت بالحيضة فَإِذا أَقبلت الْحَيْضَة فدعي الصَّلَاة وَإِذا أَدْ
  322. الدَّم فَقَالَ لَهَا: " امكثي قدر مَا كَانَت تحبسك حيضتك ثمَّ اغْتَسِلِي فَكَانَت تَغْتَسِل عِنْد كل صَلَاة " وروى مَالك فِي الْمُوَطَّأ عَن نَافِع مولى ابْن عم
  323. فاستفتت لَهَا أم سَلمَة رَسُول الله
  324. (مَسْأَلَة
  325. أستفتيه وَأخْبرهُ فَوَجَدته فِي بَيت أُخْتِي زَيْنَب فَقلت يَا رَسُول الله إِنِّي امْرَأَة أسْتَحَاض حَيْضَة كَثِيرَة شَدِيدَة فَمَا ترى فِيهَا قد مَنَعَنِي الص
  326. إِنَّمَا هَذِه ركضة من ركضات الشَّيْطَان فتحيضي سِتَّة أَو سَبْعَة أَيَّام فِي علم الله جلّ وَعز ثمَّ اغْتَسِلِي حَتَّى إِذا رَأَيْت أَنَّك قد طهرت واستنقأت فَص
  327. (مَسْأَلَة
  328. مَسْأَلَة
  329. فِي الْحيض فَذكر قصَّة طَوِيلَة إِلَى أَن قَالَ قلت أخبرنَا أَبُو عصمَة قَالَ حَدثنِي حميد عَن أنس قَالَ قَالَ رَسُول الله
  330. قَالَ: " الْحيض ثَلَاثَة أَيَّام وَخَمْسَة وَسِتَّة وَسَبْعَة وَثَمَانِية وَعشرَة فَإِذا زَادَت على الْعشْرَة فمستحاضة " هَذَا إِنَّمَا يعرف من
  331. لَا يكون الْحيض لِلْجَارِيَةِ وَالثَّيِّب الَّتِي قد آيست من الْحيض أقل من ثَلَاثَة أَيَّام وَلَا أَكثر من عشرَة أَيَّام " قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: عبد الْملك هَ
  332. الْحيض عشر فَمَا زَاد فَهِيَ مُسْتَحَاضَة وَالنُّفَسَاء أَرْبَعِينَ فَمَا زَاد فَهِيَ مُسْتَحَاضَة " إِبْرَاهِيم بن زَكَرِيَّا فِيهِ ضعف وَسليمَان بن عَمْرو الن
  333. وَحدثنَا أَبُو طوالة عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ وجعفر بن مُحَمَّد عَن أَبِيه عَن جده عَن النَّبِي
  334. أقل الْحيض ثَلَاثَة أَيَّام وَأَكْثَره عشرَة أَيَّام " قَالَ عَليّ بن عمر: حَمَّاد بن منهال مَجْهُول، وَمُحَمّد بن أَحْمد بن أنس ضَعِيف وَرُبمَا استدلوا بِمَا ر
  335. (مَسْأَلَة
  336. تقعد بعد نفَاسهَا أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَو أَرْبَعِينَ لَيْلَة " أَبُو سهل: هُوَ كثير بن زِيَاد البرْسَانِي لَيْسَ لَهُ ذكر فِي الْكِتَابَيْنِ الصَّحِيحَيْنِ وَذ
  337. تقعد فِي النّفاس أَرْبَعِينَ لَيْلَة لَا يأمرها النَّبِي
  338. وَقت للنِّسَاء فِي نفاسهن أَرْبَعِينَ يَوْمًا " أَبُو بِلَال الْأَشْعَرِيّ لَا يحْتَج بِهِ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ ضَعِيف، وَرُوِيَ عَن عمر بن هَارُون الْبَلْخ
  339. تنْتَظر النُّفَسَاء أَرْبَعِينَ لَيْلَة فَإِن رَأَتْ الطُّهْر قبل ذَلِك فَهِيَ طَاهِر وَإِن جَاوَزت الْأَرْبَعين فَهِيَ بِمَنْزِلَة الْمُسْتَحَاضَة تَغْتَسِل وَ
  340. يَقُول: " لَا حيض دون ثَلَاثَة أَيَّام وَلَا حيض فَوق عشرَة مِمَّا زَاد على ذَلِك فَهِيَ مُسْتَحَاضَة فَمَا زَاد تتوضأ بِكُل صَلَاة إِلَى أَيَّام أقرائها وَلَا
  341. وَقت للنفساء أَرْبَعِينَ يَوْمًا " يحيى بن الْعَلَاء ضَعِيف
  342. عَن ذَلِك فَأمرهَا أَن تمسك أَرْبَعِينَ لَيْلَة ثمَّ تَغْتَسِل ثمَّ تطهر فَتُصَلِّي " قَالَ عَليّ بن عمر: عَطاء بن عجلَان مَتْرُوك الحَدِيث، وَرُوِيَ عَن سَلام
  343. وَقت النُّفَسَاء أَرْبَعُونَ لَيْلَة إِلَّا أَن ترى الطُّهْر قبل ذَلِك زيد الْعمي
  344. فِي ذَلِك فَلَيْسَ لأحد مَعَ النَّبِي
  345. أَنه قَالَ لعَائِشَة وَأم سَلمَة: " أنفست. قَالَتَا: نعم " فَسمى رَسُول الله
  346. تَحت الشَّجَرَة قَالَ: نفست امْرَأَة لَهُ فرأت الطُّهْر بعد عشْرين يَوْمًا فاغتسلت ثمَّ جَاءَت تدخل مَعَه فِي لِحَافه فَوجدَ مَسهَا فَقَالَ من هَذِه؟ قَالَت: فُ
  347. والمستحاضة تتوضأ لكل صَلَاة فَرِيضَة، وَقَالَ أَبُو حنيفَة أَنَّهَا تتوضأ لوقت كل صَلَاة وَتصلي بوضوئها مَا شَاءَت من الْفَرَائِض
  348. فَقَالَت: إِنِّي أسْتَحَاض فَلَا أطهر. فَقَالَ: أحصي أَيَّام حيضتك ثمَّ اغْتَسِلِي وتوضئي لكل صَلَاة وَإِن قطر الدَّم على الْحَصِير " يُقَال إِن عُرْوَة هَذَا ل
  349. قولي لَهَا فلتدع الصَّلَاة فِي كل شهر أَيَّام قرؤها ثمَّ لتغتسل فِي كل يَوْم غسلا وَاحِدًا ثمَّ الطّهُور عِنْد كل صَلَاة ولتنظف ولتحتشي فَإِنَّمَا هُوَ دَاء عرض
  350. قَالَ لفاطمة: " إِذا أَقبلت أَيَّام أَقْرَائِك فأمسكي عَلَيْك فَإِذا مَضَت فاغتسلي ثمَّ اطهري لكل صَلَاة " يَعْنِي الْوضُوء. وَرُوِيَ عَن الشّعبِيّ عَن قمير امْ
  351. قَالَ: يحيى وجده اسْمه دِينَار وَقد قيل فِيهِ عَن عدي بن ثَابت عَن أَبِيه عَن عَليّ ﵁ عَن النَّبِي
  352. أَمر الْمُسْتَحَاضَة بِالْوضُوءِ لكل صَلَاة " وَرُوِيَ عَن سمي مولى أبي بكر عَن ابْن الْمسيب قَالَ: " تَغْتَسِل من ظهر إِلَى ظهر
  353. (كتاب الصَّلَاة)
  354. (مَسْأَلَة
  355. بِالصَّلَاةِ فَأمره فصلى " وَذكر الحَدِيث وَفِيه ثمَّ صلى الْعَصْر حَتَّى كَانَ ظلّ كل شَيْء بِقَدرِهِ مرّة، وَفِيه وَأخر الْعَصْر إِلَى قدر ظله مرَّتَيْنِ وَفِ
  356. عَن وَقت الصَّلَاة فَقَالَ: صل مَعنا فصلى رَسُول الله
  357. أمني جِبْرِيل ﵇ عِنْد الْبَيْت مرَّتَيْنِ " فَذكر الحَدِيث بِمَعْنى مَا تقدم. وَهَكَذَا رَوَاهُ عبد الْعَزِيز بن
  358. بِمَعْنى حَدِيث هَؤُلَاءِ. وَرُبمَا استدلوا بِحَدِيث ابْن عمر فِي صَحِيح البُخَارِيّ من حَدِيث نَافِع عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله
  359. إِنَّمَا بقاؤكم فِيمَن سلف من الْأُمَم كَمَا بَين من صَلَاة الْعَصْر إِلَى غرُوب الشَّمْس أُوتِيَ أهل التَّوْرَاة التَّوْرَاة فعملوا حَتَّى انتصف النَّهَار ثمَّ
  360. رَوَاهُ البُخَارِيّ فِي الصَّحِيح بِمَعْنَاهُ فَهَذَا الحَدِيث بِمَعْنى مَا رَوَاهُ عبد الله بن عمر وَالْقَصْد مِنْهُ بَيَان إِكْمَال الْمُسلمين مَا استعملوا لَ
  361. (مَسْأَلَة
  362. فَذكر الْمَوَاقِيت وَقَالَ فِيهِ: ثمَّ جَاءَهُ للمغرب حِين غَابَتْ الشَّمْس وقتا وَاحِدًا، نزل عَنهُ فَقَالَ: " قُم فصل الْمغرب " قَالَ الْحَاكِم أَبُو عبد الله
  363. فصلى بِهِ الصَّلَوَات فِي وَقْتَيْنِ إِلَّا الْمغرب ". وَفِي حَدِيث أبي مَسْعُود فِي الْمَوَاقِيت لم يذكرهَا إِلَّا وقتا وَاحِدًا وَرُوِيَ عَن عَمْرو بن شُعَيْب
  364. كَانَ يُصَلِّي الظّهْر بالهاجرة، وَيُصلي الْعَصْر وَالشَّمْس حَيَّة وَيُصلي الْعَصْر إِذا وَجَبت وَيُصلي الْعشَاء إِذا كثر النَّاس عجل وَإِذا قلوا أخر وَيُصلي ا
  365. صلوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي " رَوَاهُ الشَّافِعِي عَن عبد الْوَهَّاب الثَّقَفِيّ واتفقا على إِخْرَاجه فِي الصَّحِيح من حَدِيثه عَن أَيُّوب عَن أبي قلَابَ
  366. صلوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي فَإِذا حضرت الصَّلَاة فليؤذن لكم أحدكُم وليؤمكم أكبركم ". وعَلى هَذَا إِجْمَاع الْمُسلمين عملا حَتَّى لَا تكَاد تُوجد عِنْد غ
  367. وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن سَلمَة قَالَ: " كُنَّا نصلي مَعَ رَسُول الله
  368. فَيَنْصَرِف أَحَدنَا وَإنَّهُ لينْظر إِلَى مواقع نبله "، وَكتب عمر بن الْخطاب ﵁ إِلَى عماله أَن صلوا الْمغرب إِذا غربت الشَّمْس وَرُبمَا استدلوا بِمَا روى مُسلم
  369. ومرتين لم يرفعهُ وَكَذَلِكَ قَالَ يحيى بن أبي بكير عَن شُعْبَة وَقَالَ أَبُو عَامر الْعَقدي عَن شُعْبَة حَدثنِي بِهِ مرَّتَيْنِ مرّة رَفعه إِلَى النَّبِي
  370. عَن مَوَاقِيت الصَّلَاة فَقَالَ لَهُ: " اشْهَدْ مَعنا الصَّلَاة فَأمر بِلَالًا فَأذن " فَذكر الحَدِيث فِي الْمَوَاقِيت وَذكر فِي صَلَاة الْمغرب أَنه أمره بهَا م
  371. أمني جِبْرِيل " وَذكر الحَدِيث، وَيُقَال: إِنَّمَا أَخذه عَن قيس بن الرّبيع، أخبرنَا أَبُو صَالح الْعَنْبَري حَدثنَا يحيى بن مَنْصُور القَاضِي حَدثنَا أَحْمد بن
  372. فِي رِوَايَة قَالَ: ثمَّ أخر الْمغرب حَتَّى إِذا كَانَ عِنْد سُقُوط الشَّفق، وَفِي أُخْرَى: وَصلى الْمغرب قبل أَن يغيب الشَّفق فِي الْيَوْم الثَّانِي، وَرُوِيَ
  373. إِن للصَّلَاة أَولا وآخرا " رَوَاهُ النَّاس كلهم عَن الْأَعْمَش عَن مُجَاهِد مُرْسل وَالله أعلم
  374. والشفق الَّذِي يدْخل بغروبه وَقت الْعشَاء هُوَ الْحمرَة وَقَالَ
  375. يُصليهَا لسُقُوط الْقَمَر لثالثه والشفق الَّذِي هُوَ الْبيَاض لَا يغيب إِلَّا بعد ذَلِك بِزَمَان وَقد صلاهَا قبله وروى فِي حَدِيث عبد الله بن عَمْرو فِي الْمَوَ
  376. (مَسْأَلَة
  377. فَقَالَ: " كَانَ يُصَلِّي بِنَا وَذكر الحَدِيث، وَقَالَ فِيهِ وَكَانَ يُصَلِّي بِنَا الْعشَاء لَا يُبَالِي أَن يؤخرها إِلَى ثلث اللَّيْل " أخرجه مُسلم فِي الصَّ
  378. فِي الْمَوَاقِيت وَفِيه فَأمره يَعْنِي من الْغَد فَأَقَامَ الْعشَاء حِين ذهب ثلث اللَّيْل وَفِي آخِره قَالَ: وَقت صَلَاتكُمْ مَا بَين مَا أريتكم " وَعِنْده أَيْ
  379. عِنْد أبي دَاوُد " أمني جِبْرِيل ﵇ عِنْد الْبَيْت مرَّتَيْنِ وَقَالَ فِيهِ وَصلى بِي الْعشَاء إِلَى ثلث اللَّيْل، وَصلى بِي الْفجْر فأسفر ثمَّ الْتفت إِلَيّ فَق
  380. خَاتمًا؟ قَالَ: " نعم، أخر الصَّلَاة صَلَاة الْعشَاء ذَات لَيْلَة إِلَى شطر اللَّيْل فَلَمَّا صلى أقبل علينا بِوَجْهِهِ فَقَالَ: النَّاس قد صلوا ورقدوا وَأَنْتُ
  381. يُصَلِّي فَذكر الْوَقْت بِتَأْخِير الْعشَاء إِلَى ثلث اللَّيْل ثمَّ قَالَ: إِلَى شطر اللَّيْل. وَعند مُسلم
  382. فَقَالَ: " كَانَ لَا يُبَالِي بعد تَأْخِيرهَا يَعْنِي الْعشَاء إِلَى نصف اللَّيْل " الحَدِيث. وَرُوِيَ عَن الْمفضل بن عَاصِم أخبرنَا دَاوُد بن أبي هِنْد عَن أبي
  383. على أَصْحَابه وهم ينتظرون الْعشَاء فَقَالَ: " النَّاس صلوا ورقدوا وَأَنْتُم تنتظرونها أما أَنكُمْ فِي صَلَاة مَا انتظرتموها وَلَوْلَا ضعف الضَّعِيف وَكبر الْكَب
  384. فالمصير إِلَيْهَا أولى وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق وَهُوَ أعلم
  385. وَالْأَذَان لصَلَاة الصُّبْح صَحِيح قبل الْفجْر وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يَصح وَدَلِيلنَا مَا أخرجه البُخَارِيّ فِي الصَّحِيح عَن سَالم عَن أَبِيه أَن
  386. قَالَ: " إِن بِلَالًا يُنَادي بلَيْل فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادي ابْن أم مَكْتُوم " وَأخرجه مُسلم أَيْضا فِي الصَّحِيح عَنهُ عَن النَّبِي
  387. لَا يَغُرنكُمْ نِدَاء بِلَال وَلَا هَذَا الْبيَاض حَتَّى ينفجر الْفجْر هَكَذَا " وَأَخْرَجَاهُ أَيْضا من حَدِيث ابْن مَسْعُود ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُول الله
  388. قَالَ: " إِذا سمع أحدكُم الْأَذَان والإناء على يَده فَلَا يَضَعهُ حَتَّى يقْضِي حَاجته مِنْهُ ". وَالِاسْتِدْلَال بِهَذَا وَاضح إِلَّا أَنه فِي بعض الرِّوَايَات
  389. ارْجع فَنَادِ إِن العَبْد نَام " فَقَالَ: هُوَ عِنْدِي خطأ لم يُتَابع حَمَّاد بن سَلمَة على هَذَا إِنَّمَا روى أَن بِلَالًا كَانَ يُنَادي
  390. مَا حملك على ذَلِك قَالَ: استيقظت وَأَنا وَسنَان فَظَنَنْت أَن الْفجْر قد طلع فَأمره النَّبِي
  391. وَأمره أَن يُنَادي " أَن العَبْد نَام فَوجدَ بِلَال وجدا شَدِيدا ". قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: وهم فِيهِ عَامر بن مدرك، وَالصَّوَاب عَن شُعَيْب بن حَرْب عَن عبد ال
  392. حَدثنَا عُثْمَان، وَذكر إِسْنَادًا عَن عبد الْوَهَّاب حَدثنَا سعيد عَن قَتَادَة أَن بِلَالًا أذن وَلم يذكر أنسا، والمرسل أصح وَالله أعلم. وَرُوِيَ عَن مُحَمَّد
  393. أَن يرجع إِلَى مقَامه فينادي أَن العَبْد نَام "، وَرَوَاهُ
  394. وَهُوَ يتسحر فَقَالَ: " لَا تؤذن حَتَّى ترى الْفجْر " وَهَذَا مُرْسل. قَالَ أَبُو دَاوُد: شَدَّاد مولى عِيَاض لم يدْرك بِلَالًا. وروى الْحسن بن عمَارَة عَن طَلْ
  395. وَكِلَاهُمَا ضعيفان. وَرُوِيَ عَن سُفْيَان عَن سُلَيْمَان التَّمِيمِي عَن أبي عُثْمَان أَن النَّبِي
  396. ذكر مَعَاني ناديته بِاللَّيْلِ وَذَلِكَ أولى بِالْقبُولِ لِأَنَّهُ مَوْصُول وَهَذَا مُرْسل وَالله أعلم. وَرُوِيَ عَن إِسْمَاعِيل بن أبي خَالِد عَن أبي إِسْحَاق
  397. بِاللَّيْلِ فَقَالَت: " كَانَ ينَام أول اللَّيْل فَإِذا كَانَ السحر أوتر ثمَّ يَأْتِي فرَاشه، فَإِن كَانَ لَهُ حَاجَة إِلَى أَهله ألم بهم ثمَّ ينَام، فَإِذا سمع
  398. أَنَّهَا أخْبرته " أَن رَسُول الله
  399. (مَسْأَلَة
  400. قَالَ: " من أدْرك رَكْعَة من الصُّبْح قبل أَن تطلع الشَّمْس فقد أدْرك الصُّبْح وَمن أدْرك رَكْعَة من الْعَصْر قبل أَن تغرب الشَّمْس فقد أدْرك الْعَصْر " وَالله
  401. ودرك وَقت الْعَصْر إِذا أوجب الْعَصْر أوجب مَعهَا الظّهْر وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يجب الظّهْر مَعَ الْعَصْر وَدَلِيلنَا كَون وَقت الْعَصْر وقتا لِلظهْرِ فِي ح
  402. (مَسْأَلَة
  403. عَن الرجل يغمى عَلَيْهِ فَيتْرك الصَّلَاة، فَذكر عَنهُ أَن لَيْسَ بِشَيْء من ذَلِك قَضَاء، إِلَّا أَن يغمى عَلَيْهِ فِي وَقت صَلَاة فيفيق وَهُوَ فِي وَقتهَا فيص
  404. (مَسْأَلَة
  405. الْأَذَان: الله أكبر الله أكبر، أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله، أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله. أشهد أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله، أشهد أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله
  406. (مَسْأَلَة
  407. بِمَكَّة وَهُوَ فِي قبَّة حَمْرَاء من أَدَم، فَخرج بِلَال فَأذن فَكنت أتتبع فَمه هَهُنَا وَهَهُنَا، قَالَ: ثمَّ خرج النَّبِي
  408. وَهُوَ فِي قبَّة حَمْرَاء بِالْأَبْطح فَخرج إِلَيْنَا بِلَال
  409. (مَسْأَلَة
  410. صلى الْمغرب وَالْعشَاء بِالْمُزْدَلِفَةِ جَمِيعًا قَالَ ابْن أبي ذِئْب: " لم ينادني فِي كل وَاحِدَة مِنْهُمَا إِلَّا بِإِقَامَة وَلم يسبح
  411. وَهُوَ أَيْضا مخرج فِي الصَّحِيح عِنْد مُسلم من حَدِيث الثَّوْريّ عَن سَلمَة عَن سعيد عَن ابْن عمر ﵄ أَن النَّبِي
  412. فِي هَذَا الْمَكَان " وَرُوِيَ عَن عبد الله بن مَالك قَالَ: " رَأَيْت ابْن عمر ﵄ صلى الْمغرب وَالْعشَاء بِجمع بِأَذَان وَإِقَامَة، فَقَالَ لَهُ مَالك بن خَالِد:
  413. بِلَال فَأمره فَأَقَامَ الظّهْر فَصلاهَا فَأحْسن صلَاتهَا، كَمَا كَانَ يُصليهَا فِي وَقتهَا ثمَّ أَقَامَ الْعَصْر فَصلاهَا كَذَلِك أَيْضا قَالَ وَذَلِكَ قبل أَن
  414. بِمَعْنَاهُ فِي هَذِه الصَّلَوَات وَرُوِيَ عَن أبي جُحَيْفَة قَالَ: كَانَ رَسُول الله
  415. وسَاق الحَدِيث إِلَى أَن قَالَ: " ارتحلوا فارتحل النَّبِي
  416. كَانَ فِي سفر فَنَامَ عَن الصُّبْح حَتَّى إِذا طلعت الشَّمْس فَأمر فَأذن فصلى رَكْعَتَيْنِ ثمَّ انْتظر حَتَّى استعلت الشَّمْس ثمَّ أمره فَأَقَامَ بهم " وَفِي صَ
  417. إِن الله تَعَالَى قبض أرواحكم حِين شَاءَ وردهَا إِلَيْكُم، ثمَّ قَالَ يَا بِلَال قُم فَأذن للنَّاس بِالصَّلَاةِ فَتَوَضَّأ فَلَمَّا ارْتَفَعت الشَّمْس
  418. فِي سفر فَذكر الحَدِيث فِي نومهم عَن الصَّلَاة وَقَالَ: " ثمَّ أذن بِلَال فصلى رَكْعَتَيْنِ قبل الْفجْر ثمَّ صلى الْفجْر " وروى أَبُو دَاوُد حَدثنَا مُوسَى بن إ
  419. كَانَ فِي سفر فَقَالَ: من يكلؤنا اللَّيْلَة لَا يرقد عَن صَلَاة الْفجْر فَقَالَ بِلَال: أَنا يَا رَسُول الله فَاسْتقْبل مطلع الشَّمْس، فَمَا أيقظهم إِلَّا حر ال
  420. فِي سفر فَأَرَادَ أَن يعرس الحَدِيث " قَالَ عَليّ بن الْمَدِينِيّ فَقلت لِسُفْيَان: إِن حَمَّاد بن سَلمَة يَقُول عَن عَمْرو بن دِينَار عَن نَافِع بن جُبَير عَن
  421. قَالَ: " تنحوا عَن هَذَا الْمَكَان " قَالَ: ثمَّ أَمر بِلَالًا فَأذن، ثمَّ توضئوا وصلوا رَكْعَتي الْفجْر ثمَّ أَمر بِلَالًا فَأَقَامَ الصَّلَاة فصلى بهم
  422. فِي هَذَا الْخَبَر قَالَ: فَتَوَضَّأ يَعْنِي النَّبِي
  423. فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ غير عجل، ثمَّ قَالَ لِبلَال " أقِم الصَّلَاة " ثمَّ صلى وَهُوَ غير عجل. وَرُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس ﵄ قَالَ: " كُنَّا مَعَ رَسُول الله
  424. مناديه فَنَادَى كَمَا كَانَ يُنَادي وَصلى رَكْعَتي الْفجْر كَمَا كَانَ يُصَلِّي وَصلى الْغَدَاة كَمَا كَانَ يُصَلِّي ". وَعَن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ ﵄ ق
  425. الْمزْدَلِفَة يجمع بَين الْمغرب وَالْعشَاء بِأَذَان وَاحِد وَإِقَامَتَيْنِ " أخرجه مُسلم فِي الصَّحِيح عَن أبي بكر بن أبي شيبَة وَإِسْحَق بن إِبْرَاهِيم أَظُنهُ
  426. يَوْم عَرَفَة الحَدِيث وَقَالَ: " فَرَكبْنَا حَتَّى جِئْنَا جمعا ثمَّ أذن للصَّلَاة فصلى الْمغرب "، وَرُوِيَ عَن خُزَيْمَة بن ثَابت " أَن رَسُول الله
  427. بِلَالًا فَأذن وَأقَام فصلينا الظّهْر ثمَّ أَقَامَ فصلينا الْعَصْر ثمَّ أَقَامَ فصلينا الْمغرب ثمَّ
  428. قُم فَنَادِ بِالصَّلَاةِ " مخرج فِي الصَّحِيحَيْنِ، وَفِي حَدِيث عبد الله بن زيد فَقلت: أتبيع الناقوس قَالَ: وَمَا تصنع بِهِ، فَقلت: ندعوا بِهِ إِلَى الصَّلَاة،
  429. وروى أَبُو دَاوُد فِي مُسْنده عَن عقبَة عَن ابْن عَامر ﵁ قَول: " يعجب رَبك من راعي غنم فِي رَأس شظية الْجَبَل يُؤذن بِالصَّلَاةِ وَيُصلي فَيَقُول الله: انْظُرُو
  430. (مَسْأَلَة
  431. (مَسْأَلَة
  432. إِن أَخا صداء هُوَ أذن، وَمن أذن فَهُوَ يُقيم " وَقد سبق ذكره فِي مَسْأَلَة الْأَذَان قبل طُلُوع الْفجْر، وروى أَبُو دَاوُد حَدِيث عبد الله بن زيد حِين أرِي الْ
  433. (مَسْأَلَة
  434. يَا بِلَال قُم فَنَادِ بِالصَّلَاةِ " وَفِي رِوَايَة عِنْد مُسلم: " فَأمره بِالْقيامِ لأجل الْأَذَان " وروينا عَن الْحسن بن أبي مُحَمَّد قَالَ: " دخلت على أبي
  435. أَمر بِلَالًا فِي سفر فَأذن على رَاحِلَته ثمَّ نزلُوا فصلوا رَكْعَتَيْنِ ثمَّ أمره فَأَقَامَ فصلى بهم الصُّبْح " وَهَذَا مُرْسل وَرُوِيَ عَن ابْن عمر أَنه كَانَ
  436. وَالْإِقَامَة فُرَادَى، وَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِنَّهَا مثنى كالأذان وَدَلِيلنَا حَدِيث أنس قَالَ: " أَمر بِلَال أَن يشفع الْأَذَان ويوتر الْإِقَامَة ". اتفقنا ع
  437. لِأَنَّهُ قَالَ ذكرُوا أَن يعلمُوا وَقت الصَّلَاة بِشَيْء فيعرفونه فَذكرُوا أَن يضْربُوا ناقوسا أَو ينوروا نَارا فَأمر بِلَال أَن يشفع الْأَذَان وَأَن يُوتر الْ
  438. وَفِيمَا ذكرنَا كِفَايَة. فَإِن عارضوا ذَلِك بِمَا رُوِيَ عَن أَحْمد بن يُوسُف عَن عبد الرَّزَّاق عَن معمر عَن حَمَّاد عَن إِبْرَاهِيم عَن الْأسود قَالَ: " كَان
  439. وَأبي بكر ﵁ فإرسال الْخَبَر ظَاهر وَمِنْهَا أَن حَمَّاد بن أبي سُلَيْمَان وَشريك بن عبد الله النَّخعِيّ وَعمْرَان بن مُسلم غير مُحْتَج بهم فِي الصَّحِيح. قَالَ
  440. بمنى صَوْتَيْنِ صَوْتَيْنِ وَأقَام مثل ذَلِك " قَالَ الْحَاكِم أَبُو عبد الله: هَذَا حَدِيث وهم فِيهِ زِيَاد بن عبد الله بن إِدْرِيس الأودي. فَإِن هَذَا الحَدِي
  441. أَنه كَانَ خرج فِي غَزْوَة أحد وَكَانَ حانت الصَّلَاة صَلَاة الظّهْر والعدو وَرَاءه فَقَالَ رَسُول الله
  442. وصحابته وَالتَّابِعِينَ وأتباعهم علم أَن هَذِه الْأَلْفَاظ من أول الحَدِيث إِلَى آخِره لَا يشبهها، وَكَعب بن عِيَاض لم يسند عَن رَسُول الله
  443. وَرَأَيْت بِلَالًا يُؤذن بَين يَدي رَسُول الله مثنى مثنى وَيُقِيم فُرَادَى
  444. بالناقوس يعْمل ليضْرب بِهِ للنَّاس فِي الْجمع بَين الصَّلَاة أطاف بِي وَأَنا نَائِم رجل يحمل ناقوسا فِي يَده، فَقلت لَهُ: يَا عبد الله أتبيع الناقوس؟ فَقَالَ لي
  445. فَللَّه الْحَمد ". قَالَ مُحَمَّد بن يحيى الذهلي لَيْسَ فِي أَخْبَار عبد الله بن زيد فِي قصَّة الْأَذَان خبر أصح من هَذَا يَعْنِي حَدِيث مُحَمَّد بن إِسْحَق عَن
  446. نعم مَا رَأَيْت علمهَا بِلَالًا فعلمها إِيَّاه " وروى فِي ذَلِك الْمَعْنى من بَينه الْإِقَامَة فِي أَخْبَار مُخْتَلفَة اللَّفْظ، والإسناد عَن عبد الرَّحْمَن بن
  447. لَا غَيره. فَأَما رُوَاة الْعِرَاقِيُّونَ عَن عبد الله بن زيد فَغير ثَابت من جِهَة النَّقْل وَقد خلطوا فِي أسانيدهم الَّتِي رووها عَن عبد الله بن زيد فِي تَثْنِ
  448. فَأَخْبَرته فَقَالَ: علمهن بِلَالًا، قَالَ: فتقدمت فَأمرنِي أَن أقيم فأقمت "، قَالَ الْحَاكِم أَبُو عبد الله هَذَا الحَدِيث وهنه مُبين فِي إِسْنَاده وَمَتنه فَأ
  449. فَأَخْبَرته كَيفَ رَأَيْت الْأَذَان فَقَالَ: ألقهن على بِلَال فَإِنَّهُ أندى صَوتا فَلَمَّا أذن بِلَال تقدم عبد الله
  450. فَأَقَامَ ". وَالْعلَّة الجامعة لوهن حَدِيث عبد الله بن زيد بن عبد ربه هَذَا أَن عبد الله اسْتشْهد يَوْم أحد كَمَا بلغنَا وَلَا تنفك الرِّوَايَة عَنهُ من الْإِر
  451. رِوَايَة غير حَدِيث الْأَذَان، وَلَيْسَ لَهُ راو غير الْمَرَاسِيل الَّتِي قدمنَا ذكرهَا وَالْآخر عبد الله بن زيد بن عَاصِم الْمَازِني عَم عباد بن تَمِيم الْمَاز
  452. بِلَالًا بِهِ
  453. أمره أَن يثني الْأَذَان ويفرد الْإِقَامَة " وَرُوِيَ عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: " أَمر أَبُو مَحْذُورَة أَن يشفع
  454. علمه الْأَذَان تسع عشرَة كلمة وَالْإِقَامَة سبع عشرَة كلمة " وَذكرهَا كَذَلِك وَهَذَا الحَدِيث رَوَاهُ هِشَام الدستوَائي عَن عَامر الْأَحول يصف الْأَذَان دون ذك
  455. معنى مَا حكى ابْن جريج. قَالَ الشَّافِعِي ﵀: سمعته يُقيم يَقُول: الله أكبر الله أكبر، أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله، أشهد أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله، حَيّ على
  456. بِحَدِيث الْأَذَان والترجيع، وَفِيه الصَّلَاة خير من النّوم فِي الأولى من الصُّبْح. وَقَالَ عَلمنِي الْإِقَامَة مرَّتَيْنِ فَذكرهَا مثنى مثنى فِي رِوَايَة أبي ع
  457. أَبَا مَحْذُورَة الْإِقَامَة فُرَادَى، ثمَّ اجْتِمَاع ولد أبي مَحْذُورَة عَن الْإِفْرَاد من أَذَان رَسُول الله
  458. جدنا أَبُو مَحْذُورَة. وَرُوِيَ عَن يحيى بن يحيى عَن أبي الْأَحْوَص عَن عبد الْعَزِيز بن رفيع أَخْبرنِي جدي عبد الْملك بن أبي مَحْذُورَة " أَن أَذَانه كَانَ مثن
  459. أمره أَن يُؤذن لأهل مَكَّة، يُقَال أَن هَذَا من معضلات شريك فَإِنَّهُ لم يعلم أَن عبد الْعَزِيز لم يدْرك أَذَان أبي مَحْذُورَة، فَإِنَّهُ ولد بعد ذَلِك بسنين وَ
  460. وإقامته وَهُوَ " الله أكبر الله أكبر "، وَذكر الْأَذَان بالترجيع قَالَ وَالْإِقَامَة وَاحِدَة وَاحِدَة وَيَقُول: قد قَامَت الصَّلَاة مرّة وَاحِدَة، قَالَ: وَكَا
  461. ويرطن بَعضهم إِلَى بعض فَقَالَ سعد بن عَائِذ: فرقيت فِي عذق فَأَذنت فَاجْتمع النَّاس وَكَانَ ذَلِك أول مَا أذن سعد فَلَمَّا بلغ سعد إِلَى رَسُول الله
  462. أصبت يَا سعد إِذا لم تَرَ بِلَالًا معي فَأذن فَمسح
  463. رَأسه وَقَالَ: بَارك الله فِيك يَا سعد إِذا لم تَرَ بِلَالًا معي (فَأذن) . وَأذن سعد لرَسُول الله
  464. أَتَى بِلَال إِلَى أبي بكر فَقَالَ: يَا خَليفَة رَسُول الله
  465. يَقُول: " أَن أفضل عمل الْمُؤمن الْجِهَاد فِي سَبِيل الله " قَالَ: فَمَا تشَاء يَا بِلَال. فَقَالَ أُرِيد أَن أربط نَفسِي فِي سَبِيل الله حَتَّى أَمُوت فَقَالَ
  466. بقباء. قَالَ: فَدَعَا عمر سَعْدا فَقَالَ لَهُ: الْأَذَان إِلَيْك وَإِلَى عقبك من بعْدك
  467. فَقَالَ: امش بهَا بَين يَدي كَمَا كَانَ يمشي بهَا بَين يَدي رَسُول الله
  468. مثنى مثنى وَالْإِقَامَة مرّة مرّة غير أَن الْمُؤَذّن إِذا قَالَ: قد قَامَت الصَّلَاة قَالَ مرَّتَيْنِ " وَعَن أبي الْمثنى عَن ابْن عمر " أَنه كَانَ يَأْمر الْمُ
  469. مثنى مثنى وَالْإِقَامَة وَاحِدَة وَاحِدَة، وَرُوِيَ عَن عَليّ ﵁ الْإِقَامَة مثنى مثنى. وروى إِفْرَاد الْإِقَامَة عَن جمَاعَة من الصَّحَابَة ﵃ مِنْهُم: عبد الله
  470. (مَسْأَلَة
  471. يَدعُوهُ إِلَى صَلَاة الْغَدَاة فَقيل لَهُ أَن النَّبِي
  472. قَالَ حَفْص: فَحَدثني أَهلِي أَن بِلَالًا أَتَى رَسُول الله
  473. الْأَذَان حرفا حرفا فَذكره قَالَ: وَكَانَ يَقُول فِي الْفجْر الصَّلَاة خير من النّوم وَذكر عَن ابْن سِيرِين عَن أنس قَالَ من السّنة إِذا قَالَ الْمُؤَذّن فِي أَ
  474. وَمَوْضِع التثويب قبل الْفَرَاغ من الْأَذَان. وَقَالَ أَبُو حنيفَة فِي الرِّوَايَتَيْنِ عَنهُ بَين الْأَذَان وَالْإِقَامَة. وَدَلِيلنَا من الْخَبَر مَا تقدم آنِ
  475. مَسْأَلَة
  476. أَي الْعَمَل أفضل؟ قَالَ: الصَّلَاة فِي أول وَقتهَا، قلت: ثمَّ أَي؟ قَالَ: الْجِهَاد فِي سَبِيل الله، قلت: ثمَّ أَي؟ قَالَ: بر الْوَالِدين "، تَابعه مُحَمَّد بن
  477. أَي الْعَمَل أحب إِلَى الله؟ قَالَ: " الصَّلَاة لوَقْتهَا "، قلت: ثمَّ أَي؟ قَالَ: " بر الْوَالِدين " قلت: ثمَّ أَي قَالَ: " الْجِهَاد فِي سَبِيل الله "، وَرِوَ
  478. أَي الْعَمَل أفضل؟ قَالَ: " الصَّلَاة فِي أول وَقتهَا "، وَرُوِيَ عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي
  479. الصَّلَاة لوَقْتهَا الآخر حَتَّى قَبضه الله ﷿ " قَالَ الْحَاكِم أَبُو عبد الله: هَذَا حَدِيث صَحِيح على شَرط الشَّيْخَيْنِ. وَرُوِيَ عَن عَليّ ﵁ أَن رَسُول الله
  480. أول الْوَقْت رضوَان الله وَآخر الْوَقْت عَفْو الله " قَالَ ابْن عدي هَذَا من الْأَحَادِيث الَّتِي يحدث بهَا بَقِيَّة عَن المجهولين لِأَن عبد الله مولى عُثْمَان
  481. أول الْوَقْت رضوَان الله وَآخره عَفْو الله " نَافِع هَذَا أَبُو هُرْمُز ضعفه ابْن معِين وَابْن حَنْبَل وَغَيرهمَا. وَرُوِيَ عَن يَعْقُوب بن الْوَلِيد عَن عبد ال
  482. من وَجه يَصح وَلَا عَن أحد من الصَّحَابَة إِنَّمَا الرِّوَايَة فِيهِ عَن أبي جَعْفَر مُحَمَّد بن عَليّ
  483. أول الْوَقْت رضوَان الله وأوسط الْوَقْت رَحْمَة الله وَآخر الْوَقْت عَفْو الله " قَالَ الْبَيْهَقِيّ: إِبْرَاهِيم بن زَكَرِيَّا هَذَا هُوَ الْعجلِيّ الضَّرِير ي
  484. أول الْوَقْت رضوَان الله وَآخره عَفْو الله " وَإِسْنَاده فِيمَا أَظن أصح مَا رُوِيَ فِي هَذَا الْبَاب وَالله أعلم. وَرُوِيَ عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي
  485. ليُصَلِّي الصُّبْح فينصرفن النِّسَاء متلفعات بمروطهن مَا يعرفن من الْغَلَس " وَرُوِيَ بِإِسْنَاد رُوَاته ثِقَات لَكِن هَذَا الْمَتْن بِهِ غَرِيب عَن أم سَلمَة "
  486. وَزيد بن ثَابت تسحرا فَلَمَّا فرغا من سحورهما قَامَ نَبِي الله
  487. واتفقا على صِحَة حَدِيث جَابر ﵁ كَانَ رَسُول الله
  488. الصُّبْح بِغَلَس ثمَّ صلى مرّة أُخْرَى وأسفر بهَا ثمَّ كَانَت صلَاته بعد ذَلِك بِغَلَس حَتَّى مَاتَ ثمَّ لم يعد إِلَى أَن يسفر ". وَرُوِيَ عَن الْأَوْزَاعِيّ عَ
  489. فِي ركب الْحَيّ فصلى بِنَا صَلَاة الصُّبْح فَجعلت أنظر إِلَى الَّذِي إِلَى جَنْبي فَمَا أكاد أعرفهُ أَي من الْغَلَس "، وَرُبمَا استدلوا بِمَا رُوِيَ عَن مَحْمُو
  490. أسفروا بِصَلَاة الْفجْر فَإِنَّهُ أعظم لِلْأجرِ أَو أعظم لأجركم "، وَفِي رِوَايَة: " أسفروا بالصبح فَإِن ذَلِك أعظم لأجوركم أَو قَالَ لِلْأجرِ " وَلَيْسَ بمخرج
  491. قَالَ: " أَصْبحُوا بالصبح " وَرُوِيَ عَن زيد عَن
  492. قَالَ، وَرُوِيَ عَن فليح بن سُلَيْمَان عَن عَاصِم بن عمر عَن أَبِيه عَن جده عَن النَّبِي
  493. أسفروا بِصَلَاة الصُّبْح حَتَّى يرى الْقَوْم مواقع نبلهم " وَقيل عَن هرير بن عبد الرَّحْمَن بن رَافع عَن جده وَقيل عَن رِفَاعَة بن هرير بن عبد الرَّحْمَن بن رَا
  494. قَالَ: " أسفروا بالصبح أجر لكم " وَأَيوب بن سيار ضَعِيف لَا يحْتَج بِهِ قَالَ ابْن معِين: لَيْسَ بِشَيْء، وَرُوِيَ عَن أبي الزَّاهِرِيَّة عَن أبي الدَّرْدَاء عَ
  495. صلى الصَّلَاة إِلَّا لميقاتها إِلَّا هَاتين الصَّلَاتَيْنِ: صلى الْمغرب وَالْعشَاء بِمُزْدَلِفَة جَمِيعًا، وَصلى الْفجْر قبل ميقاتها فَقَط "، فَالْمُرَاد بِهِ و
  496. كَانَ يُصَلِّي صَلَاة الْعَصْر وَالشَّمْس مُرْتَفعَة حَيَّة فَيذْهب الذَّاهِب إِلَى العوالي فيأتيها وَالشَّمْس مُرْتَفعَة ". وروى أَبُو دَاوُد عَن يُوسُف بن مُو
  497. صَلَاة الْعَصْر ثمَّ نَنْحَر الْجَزُور فَيقسم عشر قسم ثمَّ يطْبخ فنأكل لَحْمًا نضيجا قبل أَن تغيب الشَّمْس " واتفقا على حَدِيث عَائِشَة ﵂ أَن رَسُول الله
  498. الْعَصْر، فَلَمَّا انْصَرف أَتَاهُ رجل من بني سَلمَة فَقَالَ: يَا رَسُول الله. إِنَّا نُرِيد نحر جزور لنا وَنحن نحب أَن تحضرها قَالَ: " نعم " فَانْطَلق وانطلقنا
  499. الَّتِي كُنَّا نصلي مَعَه وَعند مُسلم عَن الْعَلَاء بن عبد الرَّحْمَن أَنه دخل على أنس بن مَالك فِي دَاره بِالْبَصْرَةِ حِين انْصَرف من الظّهْر. قَالَ: وداره بِ
  500. أَن رَسُول الله
  501. يُصَلِّي الظّهْر بالهاجرة وَالْعصر وَالشَّمْس بَيْضَاء نقية وَالْمغْرب إِذا وَجَبت الشَّمْس، وَالْعشَاء أَحْيَانًا، وَأَحْيَانا كَانَ إِذا رَآهُمْ قد اجْتَمعُوا
  502. كَانَ يعجل بهَا وَأَن التَّأْخِير كَانَ لِاجْتِمَاع النَّاس لِأَنَّهُ أفضل وَحَدِيث ابْن مَسْعُود ﵁ الْمُتَقَدّم سُؤَاله رَسُول الله
  503. يُصليهَا لسُقُوط الْقَمَر الثَّالِثَة
  504. ذَات لَيْلَة بالعشاء حَتَّى رقد النَّاس واستيقظوا، ورقدوا واستيقظوا، فَقَامَ عمر بن الْخطاب فَقَالَ: الصَّلَاة فَخرج نَبِي الله
  505. ذَات لَيْلَة ذهب عَامَّة اللَّيْل حَتَّى نَام أهل الْمَسْجِد ثمَّ خرج فصلى وَقَالَ: إِنَّه لوَقْتهَا لَوْلَا أَن أشق على أمتِي " وَعِنْده أَيْضا عَن ابْن عمر قَ
  506. قَالَ: " لَوْلَا أَن أشق على أمتِي لأمرتهم بِتَأْخِير الْعشَاء والسواك عِنْد كل صَلَاة " وَعند أبي دَاوُد عَن أبي سعيد ﵁ قَالَ: " صلينَا مَعَ رَسُول الله
  507. يُصَلِّي الْمَكْتُوبَة فَذكر الحَدِيث وَفِيه " وَكَانَ يسْتَحبّ أَن يُؤَخر من صَلَاة الْعشَاء الَّتِي تدعونها الْعَتَمَة قَالَ وَكَانَ يكره النّوم قبلهَا والْحَ
  508. صَلَاة الْعشَاء ثَمَان لَيَال فَقَالَ أَبُو بكر ﵁ لَو عجلت هَذِه الصَّلَاة كَانَ أمثل لقيامنا من اللَّيْل؟ فَفعل وَالله أعلم
  509. مَسْأَلَة
  510. خمس صلوَات فِي الْيَوْم وَاللَّيْلَة " قَالَ: هَل عَليّ غَيرهَا؟ قَالَ: " لَا إِلَّا أَن تطوع ". وَذكر لَهُ رَسُول الله
  511. أَفْلح إِن صدق " وَعند أبي دَاوُد عَن القعْنبِي عَن مَالك. وَفِي موطأ مَالك عَن يحيى بن سعيد عَن مُحَمَّد بن يحيى بن حبَان عَن ابْن محيريز أَن رجلا من بني كنَان
  512. خمس صلوَات كتبهن الله على الْعباد فَمن جَاءَ بِهن لم يضيع مِنْهُنَّ شَيْئا اسْتِخْفَافًا بحقهن كَانَ لَهُ عِنْد الله عهدا أَن يدْخلهُ الْجنَّة، وَمن لم يَأْتِ ب
  513. إِن الله وتر يحب الْوتر فأوتروا يَا أهل الْقُرْآن " تَابعه الْحَارِث عَن عَليّ ﵁ وَعَاصِم بن ضمره لَيْسَ بساقط فِيمَا لَا يُخَالف الثِّقَات، وروى أَبُو جناب عَن
  514. والمسلمون من بعده وَلَيْسَ بِوَاجِب ". وروى ابْن عدي عَن يَعْقُوب بن عبد الله عَن عِيسَى بن جَارِيَة عَن جَابر قَالَ صلى بِنَا رَسُول الله
  515. فَقُلْنَا يَا رَسُول الله اجْتَمَعنَا فِي الْمَسْجِد ورجونا أَن تخرج إِلَيْنَا فَقَالَ: " إِنِّي كرهت أَن يكْتب عَلَيْكُم الْوتر " وَرَوَاهُ غَيره عَن يَعْقُوب
  516. فَرَوَاهُ الْأَوْزَاعِيّ عَن الزُّهْرِيّ مَرْفُوعا وَتَابعه على ذَلِك يُونُس بن يزِيد من رِوَايَة حَرْمَلَة عَن ابْن وهب عَنهُ
  517. الْوتر حق فَمن لم يُوتر فَلَيْسَ منا " أَبُو الْمُنِيب الْعَتكِي لَا يحْتَج بحَديثه، قَالَ البُخَارِيّ ﵀ عبيد الله بن عبد الله أَبُو الْمُنِيب الْعَتكِي الْمروز
  518. أَن الله زادكم صَلَاة وَهِي الْوتر " أَحْمد هَذَا هُوَ ابْن مُحَمَّد بن مُصعب بن بشر بن فضَالة من أهل مرو وَكَانَ مِمَّن يضع الْمُتُون للآثار، ويقلب الْأَسَانِي
  519. إِن الله زادكم صَلَاة إِلَى صَلَاتكُمْ وَهُوَ الْوتر " قَالَ أَبُو حَاتِم: حَمَّاد بن قِيرَاط، من أهل نيسابور يقلب الْأَسَانِيد عَن الثِّقَات ويجئ عَن الْأَثْبَ
  520. وَلَا من حَدِيث ابْن عمر وخارجه بن مُصعب أَيْضا لَيْسَ بِشَيْء جرحه
  521. إِن الله زادكم صَلَاة هِيَ خير لكم من الدُّنْيَا، وَمَا فِيهَا وَهِي الْوتر " وَهَذَا بِهَذَا الْإِسْنَاد بَاطِل لم يحدث بِهِ عَن مكي بن إِبْرَاهِيم غير مَحْمُو
  522. بِمَعْنَاهُ وَزَاد: فَقَالَ أَعْرَابِي: مَا تَقول؟ قَالَ: " لَيْسَ لَك وَلَا لأصحابك " وَفِي رِوَايَة غَيره عَنهُ، فَقَالَ رَسُول الله
  523. مَسْأَلَة
  524. لما دخل الْبَيْت دَعَا فِي نواحيه كلهَا وَلم يصل فِيهِ حَتَّى خرج مِنْهُ فَلَمَّا خرج ركع رَكْعَتَيْنِ فِي قبل الْكَعْبَة وَقَالَ: هَذِه الْقبْلَة وَرُوِيَ بِإِ
  525. مُرْسلا وَرُوِيَ عَن عَليّ وَابْن عَبَّاس ﵃ من قَوْلهمَا وَالْمرَاد بِهِ وَالله أعلم أهل الْمَدِينَة وَمن كَانَت قبلته على سبت أهل الْمَدِينَة مِمَّا بَين الْمش
  526. مَسْأَلَة
  527. فِي مسير أَو سير فأصابنا غيم فتحرينا فاختلفنا فِي الْقبْلَة وَصلى كل وَاحِد منا على حِدة، فَجعل كل وَاحِد منا يخط بَين يَدَيْهِ لنعلم أمكنتنا الَّتِي صلينَا فِي
  528. سَرِيَّة كنت فِيهَا فأصابتنا ظلمَة فَلم نَعْرِف الْقبْلَة فَقَالَ طَائِفَة منا: الْقبْلَة هَاهُنَا فصلوا وَقَالَ بَعْضنَا: الْقبْلَة هَاهُنَا وخطوا خطا فَلَمَّا
  529. فِي سفر فِي لَيْلَة مظْلمَة فَلم ندر كَيفَ الْقبْلَة فصلى كل رجل منا على خياله، قَالَ: فَلَمَّا أَصْبَحْنَا ذكرنَا ذَلِك للنَّبِي
  530. يُصَلِّي وَهُوَ مقبل من مَكَّة إِلَى الْمَدِينَة على رَاحِلَته حَيْثُ كَانَ وَجهه، قَالَ وَفِيه نزلت ﴿فأينما توَلّوا فثم وَجه الله﴾ وَرُوِيَ عَن أَحْمد / بن عبي
  531. والمراهق إِذا افْتتح صَلَاة الْوَقْت بِشَرْط صِحَّتهَا من طَهَارَة الْفِعْل وَالْبدن واللباس وَالْعقد بِالنِّيَّةِ ثمَّ بلغ فِي خلالها فَإِنَّهُ يتم مَا عقده وَ
  532. مروا الصّبيان لسبع سِنِين وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا فِي عشر وَفرقُوا بَينهم فِي الْمضَاجِع " وَالله أعلم
  533. وَلَا تَنْعَقِد الصَّلَاة إِلَّا بقول الله أكبر وَالله أكبر وَقَالَ أَبُو حنيفَة: تَنْعَقِد بِجَمِيعِ الْأَسْمَاء وَالصِّفَات الْمُنَاسبَة للتكبير وبالاسم دون ا
  534. يستفتح بِالتَّكْبِيرِ " وَقد قَالَ
  535. إِذْ جَاءَ رجل فَدخل الْمَسْجِد فصلى فَلَمَّا قضى صلَاته جَاءَ فَسلم على رَسُول الله
  536. ارْجع فصل فَإنَّك لم تصل " قَالَ: فَرجع فصلى فَجعلنَا نرمق صلَاته لَا نَدْرِي مَا يعيب مِنْهَا فَلَمَّا قضى صلَاته جَاءَ فَسلم على رَسُول الله
  537. ارْجع فصل فَإنَّك لم تصل " وَذكر ذَلِك إِمَّا مرَّتَيْنِ وَإِمَّا ثَلَاثَة فَقَالَ الرجل: مَا أَدْرِي مَا عبت من
  538. إِنَّهَا لَا تتمّ صَلَاة أحدكُم حَتَّى يسبغ الْوضُوء كَمَا أمره الله ﵎ يغسل وَجهه وَيَديه إِلَى الْمرْفقين وَيمْسَح بِرَأْسِهِ وَرجلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثم
  539. قَالَ: " مِفْتَاح الصَّلَاة الطّهُور وإحرامها التَّكْبِير وتحليلها التَّسْلِيم " وَرُوِيَ عَن أبي سعيد ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُول الله
  540. مَسْأَلَة
  541. إِذا افْتتح الصَّلَاة وَرفع يَدَيْهِ حَتَّى تحاذي مَنْكِبَيْه وَإِذا أَرَادَ أَن يرْكَع وَبعد مَا يرفع من الرُّكُوع وَلَا يرفع بعد السَّجْدَتَيْنِ " وَمعنى ذَلِ
  542. وَمَا رُوِيَ عَن عَليّ ﵁ كلهم عَن النَّبِي
  543. كَانَ إِذا كبر رفع يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي بهما أُذُنَيْهِ وَإِذا رفع رَأسه من
  544. كَانَ إِذا كبر رفع يَدَيْهِ حَتَّى يجعلهما قَرِيبا من أُذُنَيْهِ وَإِذا ركع صنع مثل ذَلِك وَإِذا رفع رَأسه من الرُّكُوع حاذتا فروع أُذُنَيْهِ " وَالله أعلم
  545. وَالسّنة أَن يضع الْيُمْنَى على الْيُسْرَى تَحت صَدره وَفَوق سرته. وَقَالَ أَبُو حنيفَة يضعهما تَحت السُّرَّة، وَرُوِيَ عَن مُؤَمل عَن سُفْيَان عَن عَاصِم بن كُ
  546. مَسْأَلَة
  547. إِذا استفتح الصَّلَاة كبر ثمَّ قَالَ: " وجهت وَجْهي للَّذي فطر السَّمَوَات وَالْأَرْض حَنِيفا وَمَا أَنا من الْمُشْركين إِن صَلَاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب ا
  548. إِذا استفتح الصَّلَاة قَالَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِك وتبارك اسْمك وَتَعَالَى
  549. إِذا افْتتح الصَّلَاة رفع يَدَيْهِ حَذْو مَنْكِبَيْه ثمَّ يَقُول سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِك وتبارك اسْمك وَتَعَالَى جدك وَلَا إِلَه غَيْرك " قَالَ الْحَ
  550. إِذا قَامَ من اللَّيْل كبر ثمَّ يَقُول: " سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِك وتبارك اسْمك وَتَعَالَى جدك وَلَا إِلَه غَيْرك ثمَّ يَقُول لَا إِلَه إِلَّا الله ثَ
  551. وَرُوِيَ عَن أنس بن مَالك مَرْفُوعا وَلَيْسَ بِالْقَوِيّ وَرَوَاهُ الْحُسَيْن بن عَليّ الْعجلِيّ عَن مُحَمَّد بن الصَّلْت عَن أبي خَالِد الْأَحْمَر عَن حميد عَن
  552. وَلَيْسَ بِالصَّحِيحِ وَالصَّوَاب مَا ذكرنَا وَالله أعلم
  553. مَسْأَلَة
  554. أنزلت عليّ آنِفا سُورَة وَذكر أَنه قَرَأَ بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم: ﴿إِنَّا أعطيناك الْكَوْثَر﴾ حَتَّى خَتمهَا وَفِي صَحِيح البُخَارِيّ عَن قَتَادَة قَالَ
  555. لَا يعلم انْقِضَاء السُّورَة حَتَّى تنزل بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم " هَذَا حَدِيث صَحِيح. وَرُوِيَ عَن سعيد بن جُبَير عَن ابْن عَبَّاس أَن جِبْرِيل ﵇ كَانَ
  556. أَنه قد ختم السُّورَة وافتتح أُخْرَى " وَرُوِيَ عَن عُرْوَة ابْن الزبير عَن نيار بن مكرم الْأَسْلَمِيّ صَاحب رَسُول الله
  557. قَالَ: " فضل الله قُريْشًا بِسبع خلال أَنِّي فيهم، وَأَن النُّبُوَّة فيهم، والحجابة، والسقاية فيهم وَأَن الله نَصرهم على الْفِيل، وَأَنَّهُمْ عبدُوا الله عشر سِ
  558. قَرَأَ فِي الصَّلَاة بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم فَعَدهَا آيَة الْحَمد لله رب الْعَالمين آيَتَيْنِ الرَّحْمَن الرَّحِيم ثَلَاث آيَات، مَالك يَوْم الدّين أَرب
  559. أَنه كَانَ يَقُول الْحَمد لله رب الْعَالمين سبع آيَات إِحْدَاهُنَّ بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم وَهِي السَّبع المثاني وَالْقُرْآن الْعَظِيم وَهِي أم الْقُرْآن
  560. يجْهر بِبسْم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم " قَالَ الْحَاكِم أَبُو عبد الله رُوَاة هَذَا الحَدِيث عَن
  561. قَالَ الْحَاكِم أَبُو عبد الله: رُوَاة هَذَا الحَدِيث عَن آخِرهم ثِقَات. وَرُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس ﵄ قَالَ: " كَانَ رَسُول الله
  562. لم يزل يجْهر بِبسْم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم حَتَّى قبض صلوَات الله عَلَيْهِ ". وَعَن عَائِشَة ﵂ أَن رَسُول الله
  563. سكتتان سكتة إِذا قَرَأَ بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم، وسكتة إِذا فرغ من الْقِرَاءَة، فَأنْكر ذَلِك عمرَان بن حُصَيْن
  564. كَيفَ تقْرَأ إِذا افتتحت الصَّلَاة؟ قَالَ: قلت أَقُول الْحَمد لله رب
  565. لَا أخرج من الْمَسْجِد حَتَّى أخْبرك بِآيَة أَو سُورَة لم تنزل على نَبِي بعد سُلَيْمَان غَيْرِي قَالَ: فَمشى وتبعته حَتَّى انْتهى إِلَى بَاب الْمَسْجِد فَأخْرج
  566. يجْهر بِبسْم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم فِي السورتين جَمِيعًا " وَرُوِيَ عَن ثُوَيْر عَن أَبِيه عَن عَليّ ﵁ " أَنه كَانَ يجْهر بِبسْم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم "
  567. أمني جِبْرِيل عِنْد الْكَعْبَة فجهر بِبسْم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم " وَرُوِيَ عَن ابْن عمر قَالَ: " صليت خلف النَّبِي
  568. من ترك بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم فقد ترك آيَة من كتاب الله ﷿ وَقد عد فِيمَا عد عَليّ من أم الْكتاب بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم "، وَرُوِيَ عَن مُوسَى بن
  569. فجهر فِي الصَّلَاة بِبسْم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم ". وَرُبمَا اسْتدلَّ أَصْحَابنَا من طَرِيق الْآثَار بِمَا روى الشَّافِعِي عَن عبد الْمجِيد عَن ابْن جريج أَخ
  570. على الْجَهْر بِبسْم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم وعَلى أَن يقضوا مَا فاتهم من صَلَاة اللَّيْل وَالنَّهَار وعَلى أَن يَقُولُوا فِي أبي بكر وَعمر أحسن القَوْل " وَعَ
  571. وَأَبُو بكر وَعمر يفتتحون الْقِرَاءَة بِالْحَمْد لله رب الْعَالمين قَالَ الشَّافِعِي: يَعْنِي أَنهم يبدؤن بِقِرَاءَة أم الْقُرْآن قبل أَن يقْرَأ مَا بعْدهَا وَا
  572. وَمَعَ أبي بكر وَعمر وَعُثْمَان ﵃ فَلم أسمع أحد مِنْهُم يقْرَأ بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم " انْفَرد مُسلم بإخراجهما وَلم يخرجهما البُخَارِيّ وَإِنَّمَا اتفق
  573. وَأَبا بكر وَعمر وَعُثْمَان ﵃ يفتتحون الْقِرَاءَة
  574. يستفتح بِالْحَمْد لله رب الْعَالمين أَو بِبسْم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم فَقَالَ: إِنَّك لتسألني عَن شَيْء مَا أحفظه، وَمَا سَأَلَني عَنهُ أحد / قبلك، قلت: أَكَ
  575. وَأَبا بكر وَعمر ﵄ كَانُوا يسرون بِبسْم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم " وَهَذِه الرِّوَايَة تدل على أَنهم كَانُوا يقرؤونها وَهُوَ توَافق رِوَايَة من رَوَاهَا عَن قَ
  576. يَقُول الله قسمت الصَّلَاة بيني وَبَين عَبدِي نِصْفَيْنِ. فَإِذا قَالَ: الْحَمد لله رب الْعَالمين يَقُول الله: حمدني عَبدِي " الحَدِيث. قَالَ الْحَلِيمِيّ ﵀ فِي
  577. عَن بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم فَقَالَ: " هُوَ اسْم من أَسمَاء الله ﷿
  578. مَسْأَلَة
  579. قَالَ: " إِذا أَمن الإِمَام فَأمنُوا فَإِنَّهُ من وَافق تأمينه تَأْمِين الْمَلَائِكَة غفر لَهُ مَا تقدم من ذَنبه. قَالَ ابْن شهَاب وَكَانَ رَسُول الله
  580. إِذا قَالَ: آمين رفع بهَا صَوته " وَفِي رِوَايَة أَن النَّبِي
  581. خفض بهَا صَوته " وَقَالَ فِي إِسْنَاده أَخْبرنِي سَلمَة قَالَ: سَمِعت حجرا أَبَا العنبس قَالَ: سَمِعت عَلْقَمَة بن وَائِل وَقد سَمعه من وَائِل أَنه صلى مَعَ رَس
  582. إِذا فرغ من قِرَاءَة أم الْقُرْآن رفع صَوته فَقَالَ: " آمين " قَالَ الْحَاكِم أَبُو عبد الله هَذَا حَدِيث صَحِيح وَعَن أبي دَاوُد عَنهُ بِمَعْنَاهُ وَزَاد بَيَا
  583. وَفِيه سمعته وَهِي فِي صف النِّسَاء " وَرُوِيَ فِي ذَلِك عَن عَليّ قَالَ: سَمِعت رَسُول الله
  584. كَانَ إِذا قَرَأَ وَلَا الضَّالّين رفع صَوته بآمين " وَعَن ابْن عمر ﵄ أَنه صلى بهم صَلَاة الْمغرب فَلَمَّا فرغ من قِرَاءَة أم الْقُرْآن قَالَ: آمين وَرفع بهَا ص
  585. إِذا أَمن الإِمَام فَأمنُوا " دلَالَة على أَن الإِمَام يجْهر بآمين من خَلفه لَا نَعْرِف وَقت تأمينه إِلَّا بِأَن يسمع تأمينه ثمَّ بَينه ابْن شهَاب فَقَالَ: وَكَ
  586. لَو لم يكن عِنْدهم وَعِنْدنَا علم إِلَّا هَذَا الحَدِيث الَّذِي ذكرنَا عَن مَالك ﵀ يَنْبَغِي أَن نستدل بِأَن النَّبِي
  587. كَانَ يَقُول آمين يرفع بهَا صَوته ويحكي مده إِيَّاهَا وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَة يَقُول للْإِمَام: لَا تسبقني بآمين وَكَانَ يُؤذن لَهُ قَالَ الشَّافِعِي: أخبرنَا م
  588. مَسْأَلَة
  589. فِي رفع الْيَدَيْنِ عِنْد الرُّكُوع وَبَعْدَمَا يرفع رَأسه من الرُّكُوع. قَالَ سُفْيَان حفظته عَن الزُّهْرِيّ كَمَا أَنَّك هَا هُنَا. قَالَ عَليّ: هَذَا الحَدِي
  590. فَقولُوا بِسنة رَسُول الله
  591. وَرَضي عَنْهُم، وَقد ذكر الشَّافِعِي حَدِيث أبي حميد السَّاعِدِيّ وَفِيه هَذِه الزِّيَادَة ثمَّ قَالَ فِي آخِره وَبِه نقُول. وَعند البُخَارِيّ وَمُسلم عَن أبي ق
  592. قَالَ الرّبيع قلت للشَّافِعِيّ ﵀: مَا معنى رفع
  593. فِي صفة الصَّلَاة وَذكر فِيهِ رفع الْيَدَيْنِ عِنْد الِافْتِتَاح وَعند الرُّكُوع وَالرَّفْع مِنْهُ وَعند الْقيام من الرَّكْعَتَيْنِ وَفِي آخِره فَقَالُوا جَمِيع
  594. مِنْهُم أَبُو قَتَادَة وَأَبُو هُرَيْرَة وَمُحَمّد بن سَلمَة وَأَبُو أسيد وَسَهل بن سعد وَعَن أبي مُوسَى
  595. بأسانيد صَحِيحَة مُحْتَج بهَا وَقد سَمِعت الْحَاكِم أَبَا عبد الله يَقُول: لَا نعلم سنة اتّفق على رِوَايَتهَا عَن رَسُول الله
  596. بِالْجنَّةِ مِمَّن بعدهمْ من أكَابِر الصَّحَابَة على تفرقهم فِي الْبِلَاد غير هَذِه السّنة. قَالَ الْبَيْهَقِيّ وَهُوَ كَمَا قَالَ أستاذنا أَبُو عبد الله ﵁، فقد
  597. أَنهم كَانُوا يرفعون أَيْديهم عِنْد الرُّكُوع مِنْهُم أَبُو قَتَادَة وَأَبُو أسيد وَمُحَمّد بن سَلمَة وَسَهل بن سعد وَعبد الله بن عَمْرو وَعبد الله بن الزبير وَ
  598. كَأَنَّمَا أَيْديهم مراوح فِي صلَاتهم إِذا ركعوا وَإِذا رفعوا رؤوسهم وَعَن البُخَارِيّ قَالَ: ويروى أَن عدَّة من أهل مَكَّة وَأهل الْحجاز وَالْعراق وَالشَّام وا
  599. قُلْنَا: نعم فَقَامَ فَلم يرفع يَدَيْهِ إِلَّا فِي أول تَكْبِيرَة ثمَّ لم يعد ". وَرُوِيَ عَن عبد الله بن الْمُبَارك قَالَ: لم يثبت عِنْدِي حَدِيث عبد الله بن م
  600. وَقَالَ الْحَاكِم أَبُو عبد الله عَن هَذَا الْخَبَر مُخْتَصر من أَصله وَعَاصِم بن كُلَيْب لم يخرج حَدِيثه فِي الصَّحِيحَيْنِ وَذَلِكَ أَنه كَانَ يختصر الْأَخْبَ
  601. فِي مَسْأَلَة الْحلِيّ السوَاد ثمَّ ذكر سندا عَن عَلْقَمَة وَالْأسود عَن عبد الله ﵁ قَالَ " أَلا أريكم صَلَاة رَسُول الله
  602. فَلم يرفع يَدَيْهِ إِلَّا مرّة " وَلم يكن يرد قَوْله قَول من قَالَ رَأَيْت رَسُول الله
  603. فِي هَذَا الحَدِيث حَتَّى لقد رُوِيَ عَنهُ أَنه قَالَ: " لكَأَنِّي أنظر إِلَى اخْتِلَاف أَصَابِع رَسُول الله
  604. وضع الْيَدَيْنِ على الرُّكْبَتَيْنِ وَلما أَن سَعْدا قَالَ كُنَّا نفعله ثمَّ أمرنَا بالركب قُلْنَا فَكيف وسعك أَن تتْرك خبر عبد الله الصَّحِيح الَّذِي حفظه عَن
  605. رووا ذَلِك وأثبتوه مِنْهُم وَائِل بن حجر وَأَبُو حميد وَابْن عمر وَغَيرهم وَلَيْسَ يرْوى عَن عبد الله ﵁ أَنه أنكر ذَلِك من فعل رَسُول الله
  606. ذكر فِيهِ الرّفْع عِنْد الرُّكُوع وَالرَّفْع مِنْهُ ذكر خَبرا فِي أَوْهَى مِمَّا ذكرنَا، وَذكر حَدِيثا رَوَاهُ إِسْحَاق بن أبي
  607. وَأبي بكر وَعمر ﵄ فَلم يرفعوا أَيْديهم إِلَّا عِنْد افْتِتَاح الصَّلَاة ". قَالَ الْحَاكِم أَبُو عبد الله: هَذَا إِسْنَاد مقلوب لَا نعلم أحدا حدث من أَصْحَاب حَ
  608. ثمَّ لم يقنعه ذَلِك إِلَى أَن وَصله بِذكر أبي بكر وَعمر ﵄. ذكر خبر ثَالِث قَالَ الشَّافِعِي ﵀ / أخبرنَا سُفْيَان عَن يزِيد بن أبي زِيَاد عَن عبد الرَّحْمَن بن أ
  609. وتعارضني بِيَزِيد بن أبي زِيَاد وَيزِيد رجل ضَعِيف الحَدِيث وَحَدِيثه مُخَالف للسّنة قَالَ فاحمر وَجه سُفْيَان فَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ: كَأَنَّك كرهت مَا قُلْنَا
  610. وَنحن رافعوا أَيْدِينَا فِي الصَّلَاة فَقَالَ
  611. قُلْنَا بِأَيْدِينَا السَّلَام عَلَيْكُم فَقَالَ رَسُول الله
  612. وَالْوَجْه الرَّابِع لوهن هَذَا الحَدِيث أَن شُعْبَة بن الْحجَّاج قَالَ: لم يسمع الحكم من مقسم إِلَّا أَرْبَعَة أَحَادِيث وَلَيْسَ هَذَا الحَدِيث مِنْهَا. وَالْ
  613. فِي الدُّعَاء للصَّلَاة وَأمر بهَا وَرفع الْيَدَيْنِ فِي الْقُنُوت، قَالَ الْبَيْهَقِيّ: وَرَوَاهُ ابْن جريج فَقَالَ حَدِيث عَن مقسم وَبِذَلِك لَا تثبت الْحجَّة
  614. على هَذَا " وَرفع حَمَّاد يَده حَذْو الْمَنْكِبَيْنِ أَو نَحْو ذَلِك، وَهَذَا مُجمل بَين فِي رِوَايَة أُخْرَى عَن حَمَّاد بن سَلمَة عَن بشر عَن ابْن عمر " وَالل
  615. وَفعل أمة من أَصْحَاب مُحَمَّد
  616. يَدَيْهِ فَوق صَدره فِي الدُّعَاء " قَالَ: أَبُو عبد الله الْحَاكِم، فَهَذَا الْحُسَيْن بن وَاقد على صدقه وإتقانه قد أَتَى بِالْمَعْنَى الَّذِي أَشَرنَا إِلَيْه
  617. يرفعهما عِنْد الرُّكُوع " فَلَيْسَ الظَّن بعلي ﵁ أَنه يخْتَار فعله على فعل النَّبِي
  618. بِخِلَاف هَذَا كَمَا رَوَاهُ النَّاس عَن عَاصِم. ذكر خبر تَاسِع: عَن عبد الْملك بن أبجر عَن الزبير بن عدي عَن إِبْرَاهِيم عَن الْأسود قَالَ: رَأَيْت عمر ﵁ يرفع
  619. خلاف مَا روى على حجر. قَالَ: لَا وَلَكِن ذهب إِلَى أَن قَالَ ذَلِك لَو كَانَ روياه وفعلاه؟ قلت: وروى إِبْرَاهِيم هَذَا عَن عَليّ وَعبد الله نصا؟ قَالَ: لَا قلت:
  620. شَيْئا فَقَالَ عدد من أَصْحَاب النَّبِي
  621. بِأَن لم يعلم إِبْرَاهِيم قَول عَليّ وَعبد الله قَالَ: فَقَالَ وَائِل أَعْرَابِي قلت: أَفَرَأَيْت قرثع الضَّبِّيّ وقزعه وَسَهْم بن منْجَاب حِين روى إِبْرَاهِيم
  622. شَيْئا قطّ أَكثر مِنْهُم غير وَائِل، وَوَائِل أهل أَن يقبل عَنهُ، ويروون عَن إِبْرَاهِيم أَنه كَانَ إِذا ذكر عِنْده حَدِيث وَائِل يَقُول لَعَلَّه فعل ذَلِك مرّة
  623. حَتَّى لَقِي الله ﷿ " وَرُبمَا تعلقوا بِخَبَر يَرْوُونَهُ عَن ابْن عمر على رَأْيهمْ وَذَلِكَ
  624. مَسْأَلَة
  625. إِذا قَالَ سمع الله لمن
  626. إِذا قَامَ إِلَى الصَّلَاة يكبر حِين يقوم ثمَّ يكبر حِين يرْكَع ثمَّ يَقُول سمع الله لمن حَمده حِين يرفع صلبه من الرَّكْعَة ثمَّ يَقُول وَهُوَ قَائِم رَبنَا وَل
  627. إِذا رفع رَأسه من الرُّكُوع قَالَ: " سمع الله لمن حَمده اللَّهُمَّ رَبنَا لَك الْحَمد ملْء السَّمَوَات وملء الأَرْض وملء مَا شِئْت من شَيْء بعد " أخرجه مُسلم فِ
  628. قَالَ: " إِذا قَالَ الإِمَام سمع الله لمن حَمده، فَقولُوا: اللَّهُمَّ رَبنَا لَك الْحَمد فَإِنَّهُ من وَافق قَوْله قَول الْمَلَائِكَة غفر لَهُ مَا تقدم من ذَنبه
  629. وجلسة الاسْتِرَاحَة بعد السَّجْدَة الثَّانِيَة من الرَّكْعَة الأولى وَالثَّالِثَة سنة، وَإِذا قَامَ اعْتمد بيدَيْهِ على الأَرْض وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يجلس ب
  630. يُصَلِّي؟ قَالَ أَيُّوب: فَقلت لأبي قلَابَة كَيفَ كَانَت يَعْنِي صلَاته؟ قَالَ: مثل صَلَاة شَيخنَا هَذَا - يَعْنِي: عَمْرو بن سَلمَة -. قَالَ أَيُّوب: وَكَانَ ذ
  631. وَقَوله أولى من مُتَابعَة غَيره (وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق)
  632. وَيُشِير بالمسبحة فِي التَّشَهُّد. وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يكره ذَلِك، وَدَلِيلنَا حَدِيث ابْن عمر فِي صَلَاة رَسُول الله
  633. كَانَ إِذا جلس فِي الصَّلَاة وضع يَدَيْهِ على رُكْبَتَيْهِ وَرفع إصبعه الَّتِي تلِي الْإِبْهَام فَدَعَا بهَا وَيَده الْيُسْرَى على ركبته باسطها عَلَيْهَا " وَفِ
  634. أَنه كَانَ يُشِير فِي الصَّلَاة رَوَاهُ أنس وَجَابِر وَغَيرهمَا عَن النَّبِي
  635. مَسْأَلَة
  636. فَذكرُوا / صَلَاة رَسُول الله
  637. رَأَيْته إِذا كبر جعل يَدَيْهِ حَذْو مَنْكِبَيْه وَإِذا ركع أمكن يَدَيْهِ من رُكْبَتَيْهِ ثمَّ يقصر ظَهره. وَإِذا رفع رَأسه اسْتَوَى حَتَّى تعود كل فقار مَكَانَ
  638. كَمَا كتبناه قبل هَذَا. وَأما حَدِيث عَائِشَة ﵂ فِي صَلَاة النَّبِي
  639. ثمَّ جلس فافترش رجله الْيُسْرَى فَإِنَّهُ ورد فِي التَّشَهُّد الأول بَيَان ذَلِك فِي خبر أبي حميد، وَعند البُخَارِيّ فِي الصَّحِيح عَن عبد الله بن عبد الله " أَ
  640. مَسْأَلَة
  641. فِي الظّهْر وَالْعصر فحزرنا قِيَامه فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوليين من الظّهْر قدر قِرَاءَة ألم تَنْزِيل السَّجْدَة وحزرنا قِيَامه فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَي
  642. كَانَ يقْرَأ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوليين من الظّهْر وَالْعصر بِفَاتِحَة الْكتاب وَسورَة ويسمعنا الْآيَة أَحْيَانًا " أخرجه
  643. مَسْأَلَة
  644. قَالَ: " لَا صَلَاة لمن لم يقْرَأ فِيهَا بِفَاتِحَة الْكتاب " اتّفق البُخَارِيّ على صِحَّته وَعند مُسلم أَيْضا عَن أبي السَّائِب أَيْضا عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ
  645. يَقُول: " قَالَ الله قسمت الصَّلَاة بيني وَبَين عَبدِي نِصْفَيْنِ " وَذكر الحَدِيث
  646. قَالَ: " لَا صَلَاة إِلَّا بِقِرَاءَة " قَالَ أَبُو هُرَيْرَة: فَمَا أعلن رَسُول الله
  647. أمره أَن يخرج فَنَادَى فِي النَّاس " لَا صَلَاة إِلَّا بِفَاتِحَة الْكتاب فَمَا زَاد " وَقَالَ الْحَاكِم أَبُو عبد الله هَذَا حَدِيث صَحِيح لَا غُبَار عَلَيْهِ،
  648. فِي صَلَاة الْفجْر فقرا رَسُول الله
  649. بعض الصَّلَوَات الَّتِي يجْهر فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فالتبست عَلَيْهِ الْقِرَاءَة فَلَمَّا انْصَرف: أقبل علينا بِوَجْهِهِ فَقَالَ: " هَل تقرأون إِذا جهرت بِالْقِ
  650. إِذا أنصت فَإِذا قَرَأَ لم يقْرَأ فَإِذا أنصت قَرَأَ وَكَانَ رَسُول الله
  651. إِذا أنصت وَإِذا قَرَأَ لم يقرأوا خَلفه فَإِذا أنصت قرأوا ". وَبَاقِيه بِمَعْنَاهُ قَالَ وَقد صحت الرِّوَايَة عَن أَمِيري الْمُؤمنِينَ عمر بن الْخطاب وَعلي بن أ
  652. دون ذكر جَابر فِي الْإِسْنَاد، وهما قصتان عِنْد أبي حنيفَة عَن ابْن أبي عَائِشَة عَن ابْن شَدَّاد عَن النَّبِي
  653. من صَلَاة الظّهْر فَقَالَ: من قَرَأَ " سبح اسْم رَبك الْأَعْلَى " الحَدِيث. قَالَ وَالدَّلِيل على مَا ذكرته أَن أَبَا عبد الرَّحْمَن عبد الله بن الْمُبَارك أحفظ
  654. فَلَمَّا قضى صلَاته قَالَ " تقرأون وَالْإِمَام يقْرَأ؟ قَالُوا: إننا لنفعل قَالَ: " فَلَا تَفعلُوا إِلَّا أَن يقْرَأ أحدكُم فِي نَفسه أم الْكتاب "، قَالَ الْحَا
  655. مَا يُعَارض جَمِيع هَذِه الرِّوَايَات ويدافعها، وَرُوِيَ عَنهُ أَيْضا من قَوْله وَفعله ﵁. وَالرِّوَايَة الثَّالِثَة لهَذَا الحَدِيث الواهي عَن عَليّ بن أبي طَال
  656. فَلَمَّا سلم " قَالَ أَيّكُم قَرَأَ خَلْفي فَقَالَ رجل أَنا يَا رَسُول الله فَقَالَ: مَا لي أنازع الْقُرْآن إِذا صلى أحدكُم خلف الإِمَام فلينصت فَإِن قِرَاءَته
  657. أَنه قَالَ: " اخلطتم على الْقُرْآن " فِي الْجَهْر بِالْقِرَاءَةِ خَلفه، فَأَما الْمَوْقُوف فِيمَا رُوِيَ أَنه: اسْتغنى فِي الْقِرَاءَة خلف الإِمَام قَالَ: أنصت
  658. أَن نَقْرَأ بِفَاتِحَة الْكتاب وَمَا تيَسّر " بِإِسْنَاد صَحِيح وَرُوِيَ عَنهُ أَنه أفتى بذلك عَن أبي نَضرة قَالَ: سَأَلت أَبَا سعيد الْخُدْرِيّ عَن الْقِرَاءَة
  659. بِخِلَاف هَذَا أَكثر وَأشهر من أَن يُمكن ذكرهَا فِي هَذَا الْموضع، وروى خَالِد بن عبد الله عَن عبد الرَّحْمَن بن إِسْحَق عَن سعيد المَقْبُري عَن أبي هُرَيْرَة ق
  660. فَقَالَ: " إِنِّي أكون أَحْيَانًا وَرَاء الإِمَام فَيَقُول اقْرَأ بهَا فِي نَفسك يَا فَارسي " ثمَّ يكون عِنْده خِلَافه عَن رَسُول الله
  661. قَالَ: " إِنَّمَا الإِمَام ليؤتم بِهِ فَلَا تختلفوا عَلَيْهِ فَإِذا كبر فكبروا فَذكر الحَدِيث. وَقَالَ فِيهِ " وَإِذا قَرَأَ فأنصتوا " قَالَ أَبُو عبد الله: هَذ
  662. لَا صَلَاة لمن لم يقْرَأ فِيهَا بِفَاتِحَة الْكتاب خلف الإِمَام " قَالَ الْبَيْهَقِيّ: / هَذَا وجدته فِي كتابي وَرُوَاته ثِقَات وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مُحَمَّد بن ص
  663. صلى بِأَصْحَابِهِ الظّهْر فَقَالَ: " أَيّكُم قَرَأَ سبح اسْم رَبك الْأَعْلَى " فَقَالَ رجل: أَنا فَقَالَ رَسُول الله
  664. أَن لَا أَقرَأ خلف الإِمَام "، قَالَ أَبُو عبد الله: وَهَذَا خبر من النَّوْع الَّذِي يَقُول أَنه لَا يسوى سَمَاعه، فَلَو صَحَّ مثله عَن الثَّوْريّ لما خَفِي وَل
  665. أَفِي الصَّلَاة قِرَاءَة؟ قَالَ: نعم فَقَالَ رجل وَجَبت وَكنت أدنى الْقَوْم إِلَيْهِ فَقَالَ: وَذكر رَسُول الله
  666. الإِمَام ضَامِن فَمَا يصنع فَاصْنَعُوا " قَالَ أَبُو حَاتِم هَذَا صَحِيح لمن قَالَ بِالْقِرَاءَةِ خلف الإِمَام وَرُوِيَ عَن نفر من أَصْحَاب رَسُول الله
  667. فِي الصَّلَاة وَأَن رَسُول الله
  668. فِيمَا جهر فِيهِ رَسُول الله
  669. وَإِلَى هَذَا ذهب الشَّافِعِي ﵁ فِي الْقَدِيم ثمَّ رَجَعَ عَنهُ فِي الْجَدِيد فَأوجب الْقِرَاءَة خلف الإِمَام فِيمَا جهر فِيهِ الإِمَام وَأسر. وَابْن أكيمَة مَج
  670. من الْقِرَاءَة وَمَا أَمر بِهِ مِنْهَا فَقَالَ " لَا تَفعلُوا " يَعْنِي الْجَهْر وَمَا زَاد على الْفَاتِحَة؟ وليقرأ بِفَاتِحَة الْكتاب لِأَنَّهُ لَا صَلَاة إِلَ
  671. ويقنت فِي صَلَاة الصُّبْح بعد الرُّكُوع من الرَّكْعَة الثَّانِيَة وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يكره الْقُنُوت فِيهَا، عَن أبي هُرَيْرَة أَن النَّبِي
  672. وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَة " يقنت فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة من صَلَاة الصُّبْح بَعْدَمَا يَقُول سمع الله لمن حَمده فيدعو للْمُؤْمِنين ويلعن الْكفَّار " وَعند البُ
  673. كَانَ يقنت فِي الصُّبْح وَالْمغْرب " وَعِنْده عَن خفاف بن إِيمَاء بن رحضه الْغِفَارِيّ قَالَ: قَالَ رَسُول الله
  674. يقنت فِي صَلَاة الصُّبْح حَتَّى فَارق الدُّنْيَا ". قَالَ أَبُو
  675. قنت فِي صَلَاة الصُّبْح "، وروينا ذَلِك عَن أبي بكر الصّديق وَعمر بن الْخطاب وَعُثْمَان وَعلي وَأبي هُرَيْرَة والبراء ﵃ وَذكر بعض أَسَانِيد ذَلِك ثمَّ قَالَ ودل
  676. قنت شهرا يَدْعُو على أَحيَاء من أَحيَاء الْعَرَب ثمَّ تَركه ". قُلْنَا هَذَا حَدِيث لَا شكّ بِصِحَّتِهِ إِلَّا أَنه
  677. صَلَاة
  678. ذَلِك إِلَى أَن فَارق الدُّنْيَا، وروينا عَن الْخُلَفَاء الرَّاشِدين ثمَّ عَن أبي هُرَيْرَة والبراء أَنهم قنتوا فِي صَلَاة الصُّبْح، وَلَو كَانَ متروكا لما بقوا
  679. إِلَّا شهرا وَاحِدًا ثمَّ تَركه ". بشر بن حَرْب مَتْرُوك الحَدِيث، وَالصَّحِيح عَن ابْن عمر مَا رَوَاهُ أَبُو الشعْثَاء وَأَبُو الْأسود وَأَبُو مجلز أَنه كَانَ
  680. لم يعلم سنة عَملهَا غَيره فَعَلَيهِ وعَلى جَمِيع الْمُسلمين قبُوله فَهَذَا خَليفَة رَسُول الله
  681. فِي مِيرَاث الْجدّة حَتَّى أخبرهُ الْمُغيرَة بذلك عَن النَّبِي
  682. قنت فِي صَلَاة الصُّبْح، وَقَالَ على ابْن عمر فِي بِمَعْنَاهُ، وَقَالَ: وَقَالَ هياج: عَن عَنْبَسَة عَن ابْن نَافِع عَن أَبِيه عَن صَفِيَّة بنت أبي عبيد عَن الن
  683. قَالَ ابْن معِين عبد الله بن نَافِع ضَعِيف وَإِن استدلوا بِمَا رُوِيَ عَن ابْن مَسْعُود فِي إِنْكَار الْقُنُوت عَن
  684. قَالَ أَبُو عبد الله: هَذَا حَدِيث ينْفَرد بِهِ مُحَمَّد بن جَابر السحيمي مَتْرُوك الحَدِيث بمره، وَقد صَحَّ عَن ابْن مَسْعُود ﵁ خلاف هَذَا وَإِن استدلوا بِمَا
  685. وَالْمُخْتَار من التَّشَهُّد قَول التَّحِيَّات المباركات الصَّلَوَات الطَّيِّبَات لله. كَذَا رَوَاهُ ابْن عَبَّاس. وَقَالَ أَبُو حنيفَة: الْمُخْتَار قَوْله " ال
  686. يعلمنَا التَّشَهُّد كَمَا يعلمنَا الْقُرْآن وَكَانَ يَقُول: " التَّحِيَّات المباركات الصَّلَوَات الطَّيِّبَات لله السَّلَام عَلَيْك أَيهَا النَّبِي وَرَحْمَة ال
  687. وأشاد إِلَى رِوَايَة ابْن مَسْعُود وَأبي مُوسَى وَجَابِر وَذكر تشهد عمر وَابْن عَبَّاس وَعَائِشَة ﵃ وَاخْتَارَ رِوَايَة ابْن عَبَّاس لِأَنَّهُ أكملها وَفِيه زِي
  688. مَسْأَلَة
  689. فِي التَّشَهُّد وَقَالَ فِي آخِره: " ثمَّ يستخير أحدكُم من الدُّعَاء أعجبه إِلَيْهِ فيدعو بِهِ " وَعند مُسلم عَن ابْن عَبَّاس عَن النَّبِي
  690. قَالَ " أقرب مَا يكون العَبْد من ربه وَهُوَ ساجد فَأَكْثرُوا الدُّعَاء " وَعنهُ قَالَ رَسُول الله
  691. قَالَ: " سلوا الله حَوَائِجكُمْ الْبَتَّةَ فِي صَلَاة الصُّبْح " وَقد بَقِي فِي هَذِه الْمَسْأَلَة أَحَادِيث تركتهَا اختصارا
  692. وَمن ذكر صَلَاة وَهُوَ فِي فَرِيضَة الْوَقْت أتمهَا ثمَّ قضى مَا تذكر سَوَاء كَانَ الْوَقْت متسعا أَو ضيقا. وَقَالَ أَبُو حنيفَة: عَلَيْهِ أَن يبْدَأ بالفائتة م
  693. وَوهم فِي رَفعه فَإِن كَانَ قد رَجَعَ عَن رَفعه فقد وفْق للصَّوَاب وَلَفْظَة هَذَا الْأَثر قَالَ: " من نسي صَلَاة فَلم يذكرهَا إِلَّا وَهُوَ مَعَ الإِمَام فَليص
  694. وَأَنا وَالله مَا صليتها بعد قَالَ: فَنزل إِلَى بطحان
  695. يَوْم الْأَحْزَاب " شغلونا عَن الصَّلَاة الْوُسْطَى صَلَاة الْعَصْر مَلأ الله بُيُوتهم وقبورهم نَار " ثمَّ صلاهَا بَين العشائين بَين الْمغرب وَالْعشَاء فَيحْتَم
  696. فَلم يَسْتَيْقِظ حَتَّى طلعت الشَّمْس فَقَالَ رَسُول الله
  697. لقَضَاء صَلَاة الصُّبْح لم يكن لتحل الصَّلَاة بذهاب وَقت الْكَرَاهَة فَإِنَّمَا استيقظوا بَعْدَمَا طلعت الشَّمْس وَذهب وَقت الْكَرَاهَة وَحُضُور الشَّيْطَان لَا
  698. مَسْأَلَة
  699. قَالَ " التَّسْبِيح فِي الصَّلَاة للرِّجَال والتصفيق للنِّسَاء " أخرجه البُخَارِيّ وَمُسلم وَعَن سهل بن سعد السَّاعِدِيّ أَن رَسُول الله
  700. مَا لي أَرَاكُم أَكثرْتُم التصفيق؟ من يَأْته شَيْء فِي صلَاته، فليسبح، فَإِنَّهُ إِذا سبح الْتفت إِلَيْهِ، وَإِنَّمَا التصفيق للنِّسَاء " أخرجه البُخَارِيّ وَمُ
  701. مَسْأَلَة
  702. وَذكر الحَدِيث وَقَالَ فِيهِ " وَإِذا زوج أحدكُم عَبده أَو أمته أَو أجيره فَلَا تنظر الْأمة إِلَى شَيْء من عَوْرَته فَإِن مَا تَحت السُّرَّة إِلَى ركبته
  703. يقبلهَا مِنْهُ احْتَجُّوا بِحَدِيث عَن ابْن جريج عَن النَّبِي
  704. مَسْأَلَة
  705. وَهُوَ يُصَلِّي، فَسلمت عَلَيْهِ، فَرد إِشَارَة: قَالَ: وَلَا أعلمهُ إِلَّا قَالَ: " ورد إِشَارَة بِأُصْبُعِهِ " وَرُوِيَ عَن ابْن عمر " فِي رد رَسُول الله
  706. مَسْأَلَة
  707. وفخذي منكشفه: وَقَالَ: خمر عَلَيْك أَو مَا علمت: أَن الْفَخْذ عَورَة " لفظ أبي أويس عَن مَالك
  708. عندنَا فَرَأى فَخذي منكشفه وَالْبَاقِي سَوَاء " وَبِمَعْنَاهُ رَوَاهُ أبي بكير وَجَمَاعَة عَن مَالك وَرُوِيَ عَن معمر عَن الزُّهْرِيّ عَن عبد الرَّحْمَن بن جرهد
  709. فَمر على معمر وَهُوَ جَالس عِنْد دَاره بِالسوقِ وفخذاه مكشوفتان، فَقَالَ النَّبِي
  710. يَقُول: " مَا بَين السُّرَّة إِلَى الرّكْبَة عَورَة " وَعَن ابْن عَبَّاس قَالَ: قَالَ رَسُول الله
  711. وَأَنا كاشف فَخذي فَقَالَ: يَا عَليّ غط فخذيك فَإِنَّهَا من الْعَوْرَة ". وَلَا يَصح احتجاجهم بِقصَّة عُثْمَان وكشف النَّبِي
  712. كَانَ فِي مَكَان فِيهِ مَاء قد كشف عَن رُكْبَتَيْهِ، فَلَمَّا أقبل عُثْمَان غطاهما " وَالَّذِي روى عبد الْعَزِيز بن صُهَيْب عَن أنس " فِي قصَّة خَيْبَر ودخوله ف
  713. قَالَ لَا حجَّة لَهُم فِيهِ فَإِن انحسار الْإِزَار عَن فَخذيهِ لم يكن بِقَصْدِهِ وَإِنَّمَا حصره ضيق الزقاق. وَقد رَوَاهُ حميد عَن أنس فَقَالَ: فِي إِحْدَى
  714. وَلم يذكر انكشاف الْفَخْذ " وَفِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى " وَأَن قدمي لتمس قدم رَسُول الله
  715. مَسْأَلَة
  716. أَتُصَلِّي الْمَرْأَة فِي درع وخمار لَيْسَ عَلَيْهَا إِزَار، فَقَالَ: إِذا كَانَ الدرْع سابغا يُغطي ظُهُور قدميها " وَعند أبي دَاوُد عَن عَائِشَة ﵂ أَن أَسمَاء
  717. فَقَالَ: " يَا أَسمَاء إِن الْمَرْأَة إِذا بلغت الْمَحِيض لم يصلح أَن يرى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجهه وكفيه "، قَالَ أَبُو دَاوُد هَذَا م
  718. وَكَلَام الْمُخطئ وَالنَّاسِي وَالْجَاهِل: بِتَحْرِيمِهِ فِي الصَّلَاة لَا يقطع الصَّلَاة، وَقَالَ أَبُو حنيفَة يقطعهَا، دليلنا من طَرِيق الْخَبَر مَا رُوِيَ عَ
  719. أصدق ذُو الْيَدَيْنِ. فَقَالَ النَّاس: نعم، فَقَامَ رَسُول الله
  720. وإجابتهم كَانَت وَاجِبَة عَلَيْهِم فِي الصَّلَاة وَغَيرهَا. وَذكر حَدِيث أبي سعيد بن الْمُعَلَّى لما دَعَاهُ رَسُول الله
  721. ألم يَقُول الله ﷿ " ﴿يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا اسْتجِيبُوا لله وَلِلرَّسُولِ إِذا دعَاكُمْ لما يُحْيِيكُمْ﴾ وَرُوِيَ حَدِيث ذُو الْيَدَيْنِ عَن ابْن عمر وَعمْرَ
  722. فَذكر الحَدِيث وَقَالَ: بَينا أَنا مَعَ رَسُول الله
  723. دَعَاني فبأبي هُوَ وَأمي، مَا رَأَيْت معلما قبله وَلَا بعده أحسن تَعْلِيما مِنْهُ: وَالله مَا ضَرَبَنِي وَلَا كَهَرَنِي وَلَا سبني، فَقَالَ: " إِن صَلَاتنَا هَذ
  724. بِإِعَادَة الصَّلَاة فَمن تكلم فِي صلَاته جَاهِلا أَو سَاهِيا مَضَت صلَاته وَمن تكلم عَامِدًا اسْتَأْنف الصَّلَاة
  725. قَالَ: " إِن الله تجَاوز عَن أمتِي الْخَطَأ وَالنِّسْيَان وَمَا اسْتكْرهُوا عَلَيْهِ " إِسْنَاده مُسْتَقِيم، وَرُوَاته ثِقَات، وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيث عبد الله
  726. إِلَى الْمَدِينَة وقصة ذِي الْيَدَيْنِ بِرِوَايَة أبي هُرَيْرَة كَانَ بعد الْهِجْرَة وَأَبُو هُرَيْرَة من آخِرهم إسلاما قَالَ: صَحِبت رَسُول الله
  727. وَهُوَ منطلق إِلَى بني المصطلق. فَأَتَيْته وَهُوَ يُصَلِّي على بعيره. فكلمته. فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا (وَأَوْمَأَ زُهَيْر بِيَدِهِ) ثمَّ كَلمته (وَأَوْمَأَ زُه
  728. وَفِي رِوَايَة عَنهُ بَيْنَمَا أَنا أُصَلِّي مَعَ رَسُول الله
  729. مَسْأَلَة
  730. فَذكر الحَدِيث قَالَ ثمَّ نفخ فِي آخر سُجُوده "، وَرُوِيَ عَن أبي بن نابل، قَالَ: قلت لقدامة بن عبد الله بن عمار الْكلابِي صَاحب رَسُول الله
  731. يَقُول لغلام لنا: " إِذا سجدت يَا رَبَاح فترب وَجهك " قَالُوا مَعْنَاهُ لَا تنفخ مَوضِع السُّجُود، وَأَبُو حَمْزَة: مَيْمُون الْكُوفِي ضَعِيف فِي الحَدِيث. وَرُ
  732. يَا رَبَاح لَا تنفخ فَإِن من نفخ فقد تكلم ". هَذَا أَضْعَف من الأول ثمَّ هُوَ مَجْهُول على نفخ يبلغ ثَلَاثَة أحرف كَقَوْلِك: أُفٍّ فَمَا دونه فَلَا يكون كلَاما
  733. مَسْأَلَة
  734. إِذا وجد أحدكُم فِي بَطْنه شَيْئا فيشكل عَلَيْهِ أخرج مِنْهُ شَيْء أم لَا فَلَا يخرج من الْمَسْجِد حَتَّى يسمع صَوتا أَو يجد ريحًا " أخرجه مُسلم فِي
  735. إِذا فسا أحدكُم فِي الصَّلَاة فلينصرف فَليَتَوَضَّأ وليعد صلَاته " وَاحْتج الْبُوَيْطِيّ وَالربيع بِحَدِيث النَّبِي
  736. كَانَ قَول الْمسور وأشبههما لِأَنِّي لَا أعلم خلافًا أَن كل من ولي ظَهره الْقبْلَة عَامِدًا أعَاد الصَّلَاة والراعف مولى ظَهره الْقبْلَة
  737. أولى أَن نتبع، وَرَوَاهُ عمرَان بن ظبْيَان عَن حَكِيم بن سعد وليسا بالقويين عَن سلمَان ﵁
  738. وَمَا أدْركهُ الْمَسْبُوق فَهُوَ أول صلَاته، وَقَالَ أَبُو حنيفَة مَا أدْركهُ فَهُوَ آخر صلَاته، وَدَلِيلنَا من طَرِيق الْخَبَر مَا رُوِيَ عَن أبي
  739. إِذا سَمِعْتُمْ الْإِقَامَة فامشوا إِلَى الصَّلَاة وَعَلَيْك السكينَة فَمَا أدركتم فصلوا وَمَا فاتكم فَأتمُّوا " أخرجه البُخَارِيّ وَمُسلم فِي الصَّحِيح، وَقَال
  740. وَرُوِيَ معنى فتواه عَن عَليّ وَعمر وَأبي الدَّرْدَاء ﵃، وَرُوِيَ أَنه قَول سعيد ابْن الْمسيب، وَالْأَوْزَاعِيّ، وَسَعِيد بن عبد الْعَزِيز ﵏ وَكَذَلِكَ عَن عَطا
  741. وَأَبُو قَتَادَة وَأنس عَن النَّبِي
  742. مَسْأَلَة
  743. فصلى، ومحجن فِي مَجْلِسه، فَقَالَ لَهُ رَسُول الله
  744. إِذا جِئْت فصل مَعَ النَّاس وَإِن كنت قد صليت ". وَفِي كتاب السّنَن عَن جَابر بن يزِيد بن الْأسود عَن أَبِيه قَالَ: " صلينَا مَعَ النَّبِي
  745. فجيء بهما ترْعد فرائصهما﴾ فَقَالَ لَهما: مَا منعكما أَن تصليا مَعَ النَّاس ألستما مُسلمين؟ قَالَا: بلَى يَا رَسُول الله، إِنَّا كُنَّا صلينَا فِي رحالنا، فَقَال
  746. إِذا جِئْت الصَّلَاة فَوجدت النَّاس فصل مَعَهم فَإِن كنت قد صليت فَلْيَكُن ذَلِك نَافِلَة وَهَذِه مَكْتُوبَة ". عَن حميد قَالَ: قَالَ أنس قدمنَا مَعَ أبي مُوسَى
  747. فِي هَذَا الْخَبَر فَقَامَ أَبُو بكر ﵁ فصلى، وَقد كَانَ صلى مَعَ النَّبِي
  748. عَن الصَّلَاة بعد الصُّبْح حَتَّى تطلع الشَّمْس وَبعد الْعَصْر حَتَّى تغرب الشَّمْس " وَذَلِكَ مَنْسُوخ بِمَا روينَا فَإِن حَدِيث يزِيد بن الْأسود وَكَانَ فِي ح
  749. مَسْأَلَة
  750. فَقَالَ: " صل قَائِما
  751. مَسْأَلَة
  752. فَافْتتحَ الْبَقَرَة، فَقلت: يُصَلِّي بهَا فِي رَكْعَة، فَمضى، فَقلت: يرْكَع بهَا، ثمَّ افْتتح النِّسَاء فقرأها ثمَّ افْتتح آل عمرَان فقرأها، يقْرَأ مترسلا، إِذ
  753. فِي اللَّيْل التَّام، بآل عمرَان وَالنِّسَاء فَإِذا مر بِآيَة فِيهَا / دَعَا وترغب، وَإِذا مر بِآيَة فِيهَا تخويف دَعَا واستعاذ "، قَالَ: وروينا فِي السّنَن عَن
  754. كَانَ إِذا قَرَأَ ﴿سبح اسْم رَبك الْأَعْلَى﴾ قَالَ: " سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى "، وَعَن مُوسَى بن أبي عَائِشَة
  755. من قَرَأَ مِنْكُم ﴿والتين وَالزَّيْتُون﴾ فَانْتهى إِلَى آخرهَا ﴿أَلَيْسَ الله بِأَحْكَم الْحَاكِمين﴾ فَلْيقل: " وَأَنا على ذَلِك من الشَّاهِدين وَمن قَرَأَ ﴿لَا
  756. مَسْأَلَة
  757. والنجم فَلم يسْجد " رَوَاهُ مُسلم فِي الصَّحِيح، وَرَوَاهُ البُخَارِيّ، دون الْقِرَاءَة مَعَ الإِمَام، وَرُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي
  758. لم يسْجد فِي شَيْء من الْمفصل مُنْذُ حول إِلَى الْمَدِينَة " قَالَ وَبِهَذَا اللَّفْظ أخرجه أَبُو دَاوُد فِي السّنَن قَالَ: وَقد ثَبت عَن النَّبِي
  759. يَدعهَا مرّة، ويسجدها أُخْرَى، وَفِي ذَلِك دلَالَة على أَنَّهَا غير وَاجِبَة، وَرُوِيَ عَن أبي هُرَيْرَة " أَن النَّبِي
  760. بإعادته. وَرُوِيَ عَن عَطاء بن يسَار عَن زيد بن ثَابت " أَنه قَرَأَ على رَسُول الله
  761. وَلم يكن فرضا فيأمره النَّبِي
  762. مَسْأَلَة
  763. فَسجدَ الرجل، وَسجد النَّبِي
  764. فانتظر الرجل أَن يسْجد النَّبِي
  765. كنت إِمَامًا فَلَو سجدت سجدت مَعَك " وَقد رُوِيَ
  766. مَسْأَلَة
  767. أقرأه خمس عشرَة سَجْدَة فِي الْقُرْآن مِنْهَا ثَلَاثَة فِي الْمفصل، وَفِي سُورَة الْحَج سَجْدَتَيْنِ " وَعَن عقبَة بن عَامر، قَالَ: " قلت يَا رَسُول الله فِي سُ
  768. مَسْأَلَة
  769. يسْجد فِيهَا "، أخرجه البُخَارِيّ فِي الصَّحِيح وَعند أبي دَاوُد عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ أَنه قَالَ: قَرَأَ رَسُول الله
  770. إِنَّمَا هِيَ تَوْبَة نَبِي وَلَكِن رأيتكم تشزنتم للسُّجُود فَنزل فَسجدَ " رُوَاته ثِقَات وروى الشَّافِعِي (عَن ابْن عُيَيْنَة) عَن عَبده عَن ذَر عَن ابْن مَسْع
  771. سجدها / دَاوُد ﵇ لتوبة، وَنحن نسجدها شكرا، يَعْنِي " ص " هَذَا الْمَحْفُوظ وَقد رُوِيَ من أوجه عَن عمر بن ذَر عَن أَبِيه عَن سعيد بن جُبَير عَن ابْن عَبَّاس من
  772. السَّجْدَة إِذا كَانَت فِي آخر السُّورَة وَكَانَ فِي الصَّلَاة فَالْأولى أَن يسْجد ثمَّ يقوم فَيقْرَأ سُورَة أُخْرَى، وَقَالَ بعض الْعِرَاقِيّين يرْكَع وَلَا يس
  773. مَسْأَلَة
  774. سجد فِي صَلَاة الظّهْر ثمَّ قَامَ، فيرون أَنه قَرَأَ سُورَة فِيهَا سَجْدَة
  775. مَسْأَلَة
  776. نهى أَن يُصَلِّي فِي سَبْعَة مَوَاطِن: المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطَّرِيق، وَالْحمام، ومعاطن الْإِبِل، وَفَوق ظهر بَيت الله
  777. وعَلى الْمُرْتَد قَضَاء مَا ترك من الصَّلَوَات أَيَّام ردته، إِذا عَاد إِلَى الْإِسْلَام، وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا وَدَلِيلنَا من طَرِيق
  778. إِذا رقد أحدكُم عَن الصَّلَاة وغفل عَنْهَا فليصلها إِذا ذكرهَا " فَإِن الله ﷿ يَقُول: ﴿وأقم الصَّلَاة لذكري﴾ وَهَذَا الَّذِي ارْتَدَّ غفل عَن ذكر الله تَعَالَى
  779. وَإِذا أَخذ الْمُصحف فِي صلَاته فَقَرَأَ مِنْهُ فَإِن كَانَ يتصفح الأوراق متواليا، وَزَاد على ثَلَاثَة أوراق: بطلت صلَاته وَإِن كَانَ يتصفح ورقة وَلم يوال ذَلِك
  780. أَنَّهَا كَانَ يؤمها غلامها ذكْوَان فِي الْمُصحف فِي رَمَضَان " وَالله أعلم
  781. من شكّ فِي صلَاته فَلم يدر أَثلَاثًا صلى أم أَرْبعا، لم تفْسد بِهِ صلَاته وَإِن كَانَ ذَلِك أول مرّة وَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِذا كَانَ ذَلِك أول مرّة فَإِن صلَات
  782. ويبنى على مَا استيقن إِذا وَقع لَهُ هَذَا الشَّك سَوَاء كَانَ فِي الْمرة الأولى وَالثَّانيَِة فَصَاعِدا، / وَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِذا (وَقع لَهُ) هَذَا الشَّك،
  783. إِذا شكّ أحدكُم فِي صلَاته فَلم يدر كم صلى ثَلَاثًا أم أَرْبعا؟ فليطرح الشَّك وليبن على مَا استيقن. ثمَّ يسْجد سَجْدَتَيْنِ قبل أَن يسلم فَإِن كَانَ صلى خمْسا ش
  784. قَالَ: " إِذا شكّ أحدكُم فِي صلَاته ". الحَدِيث بِمَعْنَاهُ. قَالَ: مُحَمَّد بن إِسْحَق قَالَ لي حُسَيْن بن عبد الله أسْند لَك مَكْحُول هَذَا الحَدِيث، قلت: مَا
  785. إِنَّمَا أَنا بشر أنسى كَمَا تنسون، فَأَيكُمْ شكّ فِي صلَاته فَلْينْظر أَحْرَى ذَلِك إِلَى الصَّوَاب فليتم عَلَيْهِ وَيسْجد سَجْدَتَيْنِ " وَالْأَخْذ بِالصَّوَا
  786. وَسُجُود السَّهْو قبل السَّلَام، وَقَالَ أَبُو حنيفَة: بعده، وروى مَالك عَن الزُّهْرِيّ عَن الْأَعْرَج عَن ابْن بحينه قَالَ " صلى بِنَا
  787. رَكْعَتَيْنِ من بعض الصَّلَوَات ثمَّ قَالَ فَلم يجلس فَقَامَ النَّاس مَعَه، فَلَمَّا قضى صلَاته ونظرنا تَسْلِيمه كبر فَسجدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالس قبل التَّس
  788. فليسجد سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالس " وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْن عُيَيْنَة وَمعمر وَاللَّيْث، وَرَوَاهُ ابْن أخي الزُّهْرِيّ عَن الزُّهْرِيّ قَالَ: " فليسجد سَجْدَتَي
  789. صلى رَسُول الله
  790. أَنه سجد للسَّهْو قبل السَّلَام وَأَنه أَمر بذلك قبل السَّلَام، وروينا أَنه سجد بعد السَّلَام وَأَنه أَمر بِهِ بعد السَّلَام " وَكِلَاهُمَا صَحِيحَانِ وَله شَوَ
  791. مَسْأَلَة
  792. الظّهْر خمْسا، فَقيل لَهُ: أَزِيد فِي الصَّلَاة قَالَ: وَمَا ذَاك؟ قَالَ: صليت خمْسا، فَسجدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا سلم " أخرجه البُخَارِيّ فِي الصَّحِيح
  793. وَمن أسر فِيمَا يجْهر أَو جهر فِيمَا يسر فَلَا سُجُود عَلَيْهِ وَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِن فعله الإِمَام سجد للسَّهْو، دليلنا من طَرِيق الْخَبَر حَدِيث أبي قَتَاد
  794. قَالَ: " لَا سَهْو فِي الصَّلَاة إِلَّا لقِيَام عَن جُلُوس أَو جُلُوس عَن قيام وَسمع الصنَابحِي أَبَا بكر الصّديق قَرَأَ فِي الرَّكْعَة الثَّالِثَة من الْمغرب ب
  795. مَسْأَلَة
  796. إِذا شكّ أحدكُم فِي صلَاته فليلق الشَّك وليبن على الْيَقِين وَإِن استيقن التَّمام سجد سَجْدَتَيْنِ / فَإِن كَانَت صلَاته تَامَّة كَانَت الرَّكْعَة نَافِلَة والس
  797. وَسُجُود الشُّكْر عِنْد حَادث النِّعْمَة سنة مُؤَكدَة، وَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِنَّه بِدعَة، دليلنا مَا رُوِيَ عَن بكار بن عبد الْعَزِيز بن
  798. كَانَ إِذا أَتَاهُ أَمر يسر بِهِ خر سَاجِدا شكرا لله ". قَالَ الْحَافِظ أَبُو عبد الله بكار بن عبد الْعَزِيز صَدُوق عِنْد الْأَئِمَّة وَهَذَا حَدِيث صَحِيح. وَل
  799. خَالِد بن الْوَلِيد إِلَى أهل الْيمن يَدعُوهُم إِلَى الْإِسْلَام فَذكر الحَدِيث فِي بعث عَليّ ﵁، وإقبال خَالِد، وَإِسْلَام همذان قَالَ: فَكتب عَليّ ﵁ إِلَى رَسُ
  800. الْكتاب خر سَاجِدا، ثمَّ رفع رَأسه فَقَالَ: السَّلَام على همذان السَّلَام على همذان "، وَهَذَا حَدِيث صَحِيح، قد أخرج البُخَارِيّ صدر الحَدِيث وَلم يسقه بِتَمَا
  801. وتوبته، الحَدِيث الطَّوِيل وَقَالَ فِيهِ فَبينا أَنا جَالس على الْحَال الَّذِي ذكر الله ﷿ منا: " قد ضَاقَتْ عَليّ نَفسِي وَضَاقَتْ عَليّ الأَرْض بِمَا رَحبَتْ:
  802. من مَكَّة نُرِيد الْمَدِينَة فَلَمَّا كَانَ قَرِيبا عزور نزل فَرفع يَدَيْهِ فَدَعَا الله سَاعَة ثمَّ خر سَاجِدا، فَمَكثَ طَويلا ثمَّ قَامَ فَرفع يَدَيْهِ سَاعَة
  803. أبْصر رجلا لَهُ زمانة فَسجدَ " قَالَ مُحَمَّد بن عبيد الله: " وَأَن أَبَا بكر ﵁ أَتَاهُ فتح فَسجدَ " وَعنهُ " أَن أَبَا بكر لما أَتَاهُ فتح
  804. مر بِرَجُل بِهِ زمانة، فَنزل فَسجدَ ثمَّ مر بِهِ أَبُو بكر ﵁ فَنزل فَسجدَ ثمَّ مر عمر ﵁ فَنزل فَسجدَ ". وَمِنْهَا: مَا رُوِيَ عَن جَابر قَالَ: " كَانَ رَسُول ال
  805. مَسْأَلَة
  806. فَذكر الحَدِيث فِي سُؤَاله رَسُول الله
  807. من صلَاته بِأبي وَأمي مَا رَأَيْت معلما قبله وَلَا بعده أحسن تَعْلِيما مِنْهُ وَالله، مَا نهرني وَلَا سبني قَالَ: " إِن صَلَاتنَا هَذِه لَا يصلح فِيهَا شَيْء من
  808. مَسْأَلَة
  809. عَن الصَّلَاة فِي السَّفِينَة فَقَالَ: " كَيفَ أُصَلِّي فِي السَّفِينَة قَالَ صل فِيهَا قَائِما إِلَّا أَن تخَاف الْغَرق " قَالَ: رُوَاته ثِقَات
  810. قَالَ: " ليصل قَائِما " دَلِيل فِي هَذِه الْمَسْأَلَة، وَقد أَخْرجَاهُ قبل هَذَا، وَرُوِيَ عَن عبيد الله بن أبي عتبَة مولى لأنس: سَافَرت مَعَ أبي الدَّرْدَاء وَ
  811. وَلَا تصح صَلَاة من لم يقْرَأ بِفَاتِحَة الْكتاب فِي كل رَكْعَة مِنْهَا إِذا أحْسنهَا، وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يقْرَأ فِيهَا مَا شَاءَ من الْقُرْآن وتجزئه صلَاته،
  812. قَالَ: قَالَ الله تَعَالَى: " قسمت الصَّلَاة بيني وَبَين عَبدِي " وَهُوَ عِنْد مُسلم فِي الصَّحِيح عَن أبي السَّائِب مولى هِشَام بن زهرَة عَن أبي هُرَيْرَة وَفِ
  813. يَقُول: " قَالَ الله جلّ ثَنَاؤُهُ: قسمت الصَّلَاة بيني وَبَين عَبدِي " وَذكر الحَدِيث وَذكر حَدِيث أبي ابْن كَعْب، قَالَ: قَالَ لي رَسُول الله
  814. أسمعناكم وَمَا أخفاه منا أخفيناه مِنْكُم، من قَرَأَ بِأم الْقُرْآن فقد أَجْزَأت عَنهُ وَمن زَاد فَهُوَ أفضل ". أخرجه مُسلم فِي الصَّحِيح
  815. قَالَ: " أم الْقُرْآن / عوض غَيرهَا، وَلَيْسَ غَيرهَا مِنْهَا عوض " قَالَ أَبُو عبد الله الْحَاكِم: رُوَاة هَذَا الحَدِيث أَكْثَرهم أَئِمَّة وَكلهمْ ثِقَات، وَا
  816. أَن أنادي فِي الْمَدِينَة أَنه لَا صَلَاة إِلَّا بِقِرَاءَة وَلَو بِفَاتِحَة الْكتاب " كَذَا رَوَاهُ غير وهيب عَن جَعْفَر بن مَيْمُون وَخَالفهُم سُفْيَان الثَّو
  817. مَسْأَلَة
  818. فِي قَوْله للرجل صلي فَقَالَ لَهُ رَسُول الله
  819. قَالَ: " أقِيمُوا الرُّكُوع وَالسُّجُود فوَاللَّه إِنِّي لأَرَاكُمْ من بعدِي، وَرُبمَا قَالَ من بعد ظَهْري إِذا رَكَعْتُمْ وَسَجَدْتُمْ " وَعند مُسلم عَنهُ عَن
  820. وَرُوِيَ عَن ابْن مَسْعُود قَالَ: قَالَ رَسُول الله
  821. أَسْوَأ النَّاس سَرقَة الَّذِي يسرق من صلَاته. قَالُوا يَا رَسُول الله كَيفَ يسرق صلَاته قَالَ: لَا يتم ركوعها وَلَا سجودها " رُوَاته ثِقَات، وَرَوَاهُ عبد الحم
  822. مَسْأَلَة
  823. قَالَ: " أمرت أَن أَسجد على سَبْعَة أعظم على الْجَبْهَة، وَأَشَارَ بِيَدِهِ وَالْيَدَيْنِ والركبتين، وأطراف الْقَدَمَيْنِ، وَلَا أكف الثَّوْب وَلَا الشّعْر " أخ
  824. شدَّة الرمضاء فِي مياهنا وأكفنا فَلم يشكنا "، زَكَرِيَّا بن أبي زَائِدَة مجمع على عَدَالَته وَكَذَلِكَ الطَّرِيق إِلَيْهِ سديد وَالزِّيَادَة من الثِّقَة مَقْبُو
  825. فِي شدَّة الْحر فَإِذا لم يسْتَطع أَحَدنَا أَن يُمكن وَجهه، فِي رِوَايَة جَبهته من الأَرْض، بسط ثَوْبه فَسجدَ عَلَيْهِ " أخرجه البُخَارِيّ وَمُسلم فِي الصَّحِيح
  826. صَلَاة الظّهْر فآخذ قَبْضَة من الْحَصَى فِي كفي حَتَّى تبرد وأضعها لجبهتي إِذا سجدت من شدَّة الْحر
  827. يسْجد على ثَوْبه " وَهَؤُلَاء الثَّلَاث كلهم ضِعَاف وروى حُسَيْن بن عبد الله وَهُوَ ضَعِيف لَا يحْتَج بِهِ، عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: " كَانَ رَسُول
  828. كَانَ يسْجد على كور الْعِمَامَة "، وروى عبد الْعَزِيز بن عبيد الله بن حَمْزَة بن صُهَيْب حَدِيثا مَرْفُوعا " فِي السُّجُود فِي أَعلَى الْجَبْهَة مَعَ قصاص الشّع
  829. يَسْجُدُونَ وأيديهم فِي ثِيَابهمْ، وَيسْجد الرجل مِنْهُم على عمَامَته " وَيحْتَمل أَن يكون أَرَادَ يسْجد على عمَامَته وجبهته، كَمَا قُلْنَا فِي الْمسْح بِالِاحْ
  830. وَوضع الْيَدَيْنِ والركبتين فرض فِي السُّجُود كوضع الْجَبْهَة على أحد الْقَوْلَيْنِ وَقَالَ أَبُو حنيفَة؛ لَيْسَ بِفَرْض دليلنا عَن ابْن عَبَّاس
  831. أَن يسْجد على سَبْعَة يَدَيْهِ، وركبتيه، وأطراف أَصَابِعه، وجبهته، وَنهى أَن يكف مِنْهَا الشّعْر وَالثيَاب " أخرجه مُسلم وَأخرجه البُخَارِيّ كَمَا سبق وروى مُسل
  832. إِذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك " وَعند أبي دَاوُد عَن نَافِع عَن ابْن عمر رَفعه قَالَ: " إِن الْيَدَيْنِ تسجدان كَمَا يسْجد الْوَجْه فَإِذا وضع أحدكُم وَجهه فل
  833. مَسْأَلَة
  834. فِي نَاحيَة الْمَسْجِد فصلى، الحَدِيث " وَفِيه إِذا قُمْت إِلَى الصَّلَاة فأسبع الْوضُوء ثمَّ اسْتقْبل الْقبْلَة ثمَّ اقْرَأ مَا تيَسّر مَعَك من الْقُرْآن، وَقَ
  835. فِي حَدِيث مَالك بن الْحُوَيْرِث " صلوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي ". دَلِيل فِي هَذِه الْمَسْأَلَة. وروى عَاصِم بن أبي النجُود عَن ذكْوَان عَن عَائِشَة ﵂ "
  836. مَسْأَلَة
  837. الحَدِيث فِي التَّشَهُّد وَقَالَ فِيهِ: فَالْتَفت إِلَيْنَا رَسُول الله
  838. قُولُوا التَّحِيَّات لله " وَحَدِيث ابْن عَبَّاس ﵄ " كَانَ رَسُول الله
  839. خطب لنا وَبَين لنا سنتنا وَعلمنَا صَلَاتنَا فَإِذا قُمْتُم إِلَى الصَّلَاة الحَدِيث، وَقَالَ فِيهِ: " فَإِذا كَانَ عِنْد الْقعدَة فَلْيَكُن من أول قَول أحدكُم:
  840. يعلمنَا التَّشَهُّد كَمَا يعلمنَا السُّورَة من الْقُرْآن " وَيَقُول: " تعلمُوا فَإِنَّهُ لَا صَلَاة إِلَّا بتشهد " وَعنهُ ﵁ قَالَ: " التَّشَهُّد تَمام الصَّلَاة
  841. مَسْأَلَة
  842. فَرِيضَة فِي التَّشَهُّد الْأَخير وركن من أَرْكَان الصَّلَاة، وَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِنَّهَا سنة دليلنا: مَا عَن كَعْب بن عجْرَة أَن النَّبِي
  843. فِي مجْلِس سعد بن عبَادَة، فَقَالَ لَهُ بشير بن سعد: أمرنَا الله أَن نصلي عَلَيْك يَا نَبِي الله! فَكيف نصلي عَلَيْك؟ فَسكت النَّبِي
  844. قُولُوا اللَّهُمَّ صل على مُحَمَّد وعَلى آل مُحَمَّد كَمَا صليت على إِبْرَاهِيم، وَبَارك على مُحَمَّد وعَلى آل مُحَمَّد كَمَا باركت على إِبْرَاهِيم فِي الْعَالم
  845. فَانْصَرف فَقَالَ رَسُول الله
  846. ثمَّ يَدْعُو بِمَا شَاءَ "، قَالَ الْحَاكِم أَبُو عبد الله: هَذَا حَدِيث صَحِيح
  847. كَانَ يَقُول: " لَا صَلَاة لمن لم يصل على النَّبِي
  848. فِي التَّشَهُّد الْأَخير فليعد صلَاته أَو قَالَ: لَا تُجزئ صلَاته " فَهَذَا عَن الشّعبِيّ يبطل قَوْلهم من الْعلمَاء لم يَقُولُوا فِي هَذِه الْمَسْأَلَة بِوُجُوب
  849. مَسْأَلَة
  850. قُلْنَا يَعْنِي الْإِشَارَة بِأُصْبُعِهِ السبابَة، السَّلَام عَلَيْكُم، قَالَ لنا النَّبِي
  851. وَقَالَت فِي آخِره " كَانَ يخْتم الصَّلَاة بِالتَّسْلِيمِ "، وَعِنْده عَن سعد
  852. يسلم عَن يَمِينه وَعَن يسَاره حَتَّى أرى بَيَاض خَدّه " اتفقَا على حَدِيث عتْبَان وَفِيه " ثمَّ سلم يَعْنِي رَسُول الله
  853. بِالتَّسْلِيمِ، فِي حَدِيث عبد الله فِي سَجْدَتي السَّهْو قَالَ
  854. كَانَ يسلم عَن يَمِينه وَعَن يسَاره " وَعَن عبد الله بن عَمْرو عَن أبي سعيد، وَعَن وَائِل الْحَضْرَمِيّ، وَعَن الْبَراء بن عَازِب ثمَّ قَالَ وَقد تَابع عبد الله
  855. كَانَ يسلم فِي الصَّلَاة تَسْلِيمَة وَاحِدَة تِلْقَاء وَجهه يمِيل إِلَى الشق الْأَيْمن شَيْئا " قَالَ الْحَاكِم أَبُو عبد الله: هَذَا حَدِيث صَحِيح تَابعهمْ على
  856. مِفْتَاح الصَّلَاة الْوضُوء، وتحريمها التَّكْبِير وتحليلها التَّسْلِيم "، وَرُوِيَ عَن عبد الله قَالَ " مِفْتَاح الصَّلَاة التَّكْبِير، وانقضاؤها بِالتَّسْلِيمِ
  857. أَخذ بيد عبد الله فَعلمه التَّشَهُّد فِي الصَّلَاة فَقَالَ قل: التَّحِيَّات لله وَذكره ثمَّ قَالَ: فَإِذا فعلت أَو قلت هَذَا، فقد قضيت صَلَاتك فَإِن شِئْت أَن ت
  858. وَالدَّلِيل على صِحَة مَا قُلْنَاهُ، أَن أَبَا خَيْثَمَة قد أقرّ بِالشَّكِّ فِي ذَلِك الْموضع من الْخَبَر فِي الرِّوَايَات كلهَا عَنهُ، فَأَما أَبُو النَّضر هَا
  859. مَا لَيْسَ من كَلَامه وَهُوَ قَوْله: " إِذا فعلت هَذَا فقد قضيت صَلَاتك هَذَا إِنَّمَا هُوَ من قَول عبد الله بن مَسْعُود. وَالدَّلِيل الْوَاضِح على صِحَة مَا ذك
  860. وفصله شَبابَة عَن زُهَيْر، وَحَوله عَن كَلَام ابْن مَسْعُود، وَقَوله: أشبه بِالصَّوَابِ من قَول من أدرجه فِي حَدِيث النَّبِي
  861. مَا لَيْسَ مِنْهُ بِالرُّجُوعِ إِلَى قَوْله أولى وَالله أعلم. قَالَ دُحَيْم: ابْن ثَوْبَان ثِقَة، وَقَالَ البُخَارِيّ: ابْن ثَوْبَان الشَّامي الزَّاهِد وَقَالَ
  862. قُلْنَا: مُتَابعَة مُحَمَّد بن أبان عَن الْحسن لشك زُهَيْر بن يزِيد الحَدِيث، وَهنا فَإِنَّهُ لَيْسَ مِمَّن يقبل مِنْهُ، مَا يُوَافق الْأَثْبَات فَكيف مَا يُخَا
  863. وعَلى آله
  864. والتحليل من الصَّلَاة بِالتَّسْلِيمِ وَفِي ذَلِك غنية لمن تدبره وَلم يعاند الْحق وَأَهله ثمَّ لَو قابلنا الْيَقِين بِالشَّكِّ، وَرِوَايَات الْحفاظ والمقبولين بر
  865. إِذا قعد فِي آخر صلَاته قدر التَّشَهُّد أقبل على النَّاس بِوَجْهِهِ، وَذَلِكَ قبل أَن ينزل التَّسْلِيم " وروى عَاصِم بن ضَمرَة من قَوْله: " إِذا قعد قدر التَّشَ
  866. مَسْأَلَة
  867. وقص الحَدِيث وَفِيه " فَتَوَضَّأ كَمَا أَمرك الله ثمَّ تشهد فأقم ثمَّ كبر فَإِن كَانَ مَعَك قُرْآن فاقرأ بِهِ، وَإِلَّا فاحمد الله وَكبره، وَهَلله، وَقَالَ فِيه
  868. مَسْأَلَة
  869. أَتَاهُ جِبْرِيل ﵇ وَهُوَ عِنْد أضاة بني غفار فَقَالَ: إِن الله يَأْمُرك أَنْت وَأمتك أَن تقْرَأ الْقُرْآن على حرف فَقَالَ رَسُول الله
  870. مَسْأَلَة
  871. حَتَّى قَامَ مقَامه ثمَّ ذكر أَنه لم يغْتَسل فَقَالَ: مَكَانكُمْ فَانْصَرف إِلَى منزله فاغتسل ثمَّ خرج حَتَّى قَامَ مَكَانَهُ وَرَأسه ينطف المَاء " وَرَوَاهُ عب
  872. كبر " وَرَوَاهُ أَبُو بكر " أَن رَسُول الله
  873. فِي صَلَاة فَكبر، فكبرنا مَعَه، ثمَّ أَشَارَ إِلَى الْقَوْم أَي كَمَا أَنْتُم؟ فَلم نزل قيَاما حَتَّى أَتَانَا رَسُول الله
  874. كبر فِي صَلَاة من الصَّلَوَات ثمَّ أَشَارَ بيدَيْهِ امكثوا ثمَّ رَجَعَ وعَلى جلده أثر المَاء "، وَهَذَا الْمُرْسل لعطاء بن يسَار يقوى بانضمام مُرْسل مُحَمَّد بن
  875. مُرْسلا. وبإجماع الصَّحَابَة ﵃ فقد روينَا عَن عمر وَعُثْمَان ﵄ فعلهمَا فِي خِلَافَتهمَا بمشهد من الصَّحَابَة وصلاتهما بهم من غير نَكِير من أحد مِنْهُم وَرُوِيَ
  876. صلى بِالنَّاسِ وَهُوَ جنب فَأَعَادَ وأعادوا "، قَالَ عَليّ بن عمر: هَذَا مُرْسل وَأَبُو جَابر مَتْرُوك الحَدِيث، قَالَ الشَّافِعِي ﵀: الرِّوَايَة عَن حرَام بن ع
  877. وَلَيْسَ هُوَ على وضوء فتمت للْقَوْم وَأعَاد النَّبِي
  878. أَيّمَا إِمَام صلى بِالنَّاسِ وَهُوَ جنب أَو على غير وضوء فقد تمت صَلَاة الْقَوْم وَيُعِيد الإِمَام
  879. وَبَوْل مَا يُؤْكَل لَحْمه وَمَا لَا يُؤْكَل لَحْمه فِي النَّجَاسَة سَوَاء، وَوُجُوب غسل الثَّوْب وَالْبدن مِنْهُ، وَفرق أَبُو حنيفَة بَينهمَا فَقَالَ: فِي بَوْ
  880. انْتهى إِلَى قبرين فَقَالَ: " إنَّهُمَا ليعذبان وَمَا يعذبان فِي كَبِير كَانَ أَحدهمَا يمشي بالنميمة وَكَانَ الآخر لَا يَتَّقِي الْبَوْل قَالَ: ثمَّ أَخذ جَرِيد
  881. وعنان فرسه فِي ذراعه فَبَال الْفرس فانتضح عَلَيْهِ من بَوْله وَلم ينْصَرف لذَلِك وَهَذَا مُرْسل وَفِي إِسْنَاده ضَعِيف وَرُوِيَ عَن أبي قَتَادَة: " مَا أكل لَحْ
  882. مَسْأَلَة
  883. بِابْن لَهَا صَغِير لم يَأْكُل الطَّعَام فأجلسه رَسُول الله
  884. فنضحه وَلم
  885. كَانَ يُؤْتى بالصبيان فَينزل عَلَيْهِم ويحنكهم، فَأتى بصبي فَبَال عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاء فَأتبعهُ وَلم يغسلهُ " اتفقَا على صِحَّته أَيْضا وَعند أبي دَاوُد عَن
  886. قَالَ: فِي بَوْل الصَّبِي " ينضح بَوْل الْغُلَام، وَيغسل بَوْل الْجَارِيَة " قَالَ أَبُو عبد الله الْحَاكِم: هَذَا حَدِيث صَحِيح، فَإِن أَبَا الْأسود الديلِي يَ
  887. أُخْرَى، وروى أَبُو دَاوُد عَن الْحسن عَن أمه " أَنَّهَا أَبْصرت أم سَلمَة ﵂: تصب على بَوْل الْغُلَام مَا لم يطعم، وَإِذا طعم غسلته، وَكَانَت تغسل بَوْل الْجَار
  888. مَسْأَلَة
  889. أخرجه مُسلم فِي الصَّحِيح، وَأخرج أَيْضا عَن الْأسود عَنْهَا قَالَت: " إِن كنت لأجده يَعْنِي الْمَنِيّ فِي ثوب رَسُول الله
  890. يَسْلت الْمَنِيّ من ثَوْبه بعرق الأذفر، ثمَّ يُصَلِّي فِيهِ " قَالَ: وَقَالَ الْقَاسِم قَالَت عَائِشَة ﵂: كَانَ رَسُول الله
  891. وَهُوَ فِي الصَّلَاة " وَفِيمَا قبله مَا يؤكده. وروى إِسْحَاق الْأَزْرَق عَن شريك عَن مُحَمَّد بن أبي ليلى عَن عَطاء عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ: " سُئِلَ النَّبِي
  892. فركا، فَإِن رَأَيْته أغسله وَإِن لم يره فأنضحه يَعْنِي الْمَنِيّ "، أخرجه مُسلم فِي الصَّحِيح، وَهُوَ مَحْمُول على الِاسْتِحْبَاب وَنحن نستحب غسله، وَأول الْخَب
  893. كَانَ إِذا أصَاب ثَوْبه الْمَنِيّ غسل مَا أصَاب مِنْهُ ثَوْبه ثمَّ خرج إِلَى الصَّلَاة وَأَنا انْظُر إِلَى أثر البقع فِي ثَوْبه ذَلِك فِي مَوضِع الْغسْل " أخرجه
  894. بعرق الأذخر ثمَّ يُصَلِّي فِيهِ، لَا يكون غسله
  895. مَسْأَلَة
  896. اتركوه فَتَرَكُوهُ حَتَّى بَال ثمَّ أَمر بِدَلْو فصب عَلَيْهِ " وَأخرج البُخَارِيّ فِي الصَّحِيح عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: " قَامَ أَعْرَابِي فَبَال فِي الْمَسْج
  897. دَعوه وأهرقوا على بَوْله سجلا من مَاء أَو ذنوبا من مَاء فَإِنَّمَا بعثتم ميسرين وَلم تبعثوا معسرين "، وَاسْتَدَلُّوا بِمَا اعْتد أبي دَاوُد عَن عبد الله بن مُغف
  898. خُذُوا مَا بَال عَلَيْهِ من التُّرَاب فألقوه وأهرقوا على مَكَانَهُ مَاء " قَالَ أَبُو دَاوُد: وَهُوَ مُرْسل، ابْن معقل لم يدْرك النَّبِي
  899. مَسْأَلَة
  900. بصب المَاء عَلَيْهِ، وَذَلِكَ الْأَمر بَاقٍ إِلَى أَن يحصل الْمَأْمُور بِهِ قَالَ البُخَارِيّ فِي الصَّحِيح: وَقَالَ أَحْمد بن شبيب وَذكر حَدِيث ابْن عمر: " كَا
  901. فِي إِيجَاب الْغسْل سبعا من ولوغ الْكَلْب وَقَالَ أَبُو بكر الْإِسْمَاعِيلِيّ: معنى الْخَبَر أَن الْمَسْجِد لم يكن يغلق عَلَيْهَا وَكَانَت تَتَرَدَّد فِيهِ وعسا
  902. فِي بَوْل الْأَعرَابِي بِمَا أَمر، دلّ على أَن بَوْل مَا سواهُ فِي حكم النَّجَاسَة وَاحِد وَأَن اخْتلف غلظ نجاستها وَسمعت وَاحِدًا من أَصْحَابه سُئِلَ عَن هَذِه
  903. وَإِنَّمَا يرْوى عَن أبي قلَابَة، وَهُوَ من التَّابِعين أخبرناه أَبُو عبد الله / الْحَافِظ وَذكر إِسْنَاده إِلَيْهِ وَالله أعلم
  904. مَسْأَلَة
  905. ووجوه
  906. وَلم يصنع الْقَوْم شَيْئا. رَجَاء أَن تتْرك لَهُم رخصَة فَخرج إِلَيْهِم بعد فَقَالَ: وجهوا هَذِه الْبيُوت عَن الْمَسْجِد فَإِنِّي لَا أحل الْمَسْجِد لحائض وَلَا
  907. سدوا هَذِه الْأَبْوَاب إِلَّا بَاب أبي بكر " وَهَذَا أصح، قَالَ الْبَيْهَقِيّ: وَهَذَا أصح من حَدِيث جسرة عَن عَائِشَة ﵂ فَمَحْمُول على الْمكْث فِيهِ دون العبور
  908. وَيجوز لَهُ أَن يُصَلِّي فِي الْأَوْقَات الَّتِي نهي عَنْهَا فِيهَا صَلَاة لَهَا
  909. نهى عَن الصَّلَاة بعد الْعَصْر حَتَّى تغرب الشَّمْس وَعَن الصَّلَاة بعد الصُّبْح حَتَّى تطلع الشَّمْس ". أخرجه مُسلم فِي الصَّحِيح وَأخرج أَيْضا عَن عقبَة بن عَ
  910. قَالَ: " من نسي صَلَاة فليصلها إِذا ذكرهَا لَا كَفَّارَة لَهَا إِلَّا ذَلِك " وَقد روى حَفْص بن أبي العطاف وَهُوَ مِمَّن لَا يحْتَج بِهِ عَن أبي الزِّنَاد عَن ا
  911. قَالَ: " إِذا دخل أحدكُم الْمَسْجِد فليركع رَكْعَتَيْنِ قبل أَن يجلس " وَفِي حَدِيث جَابر الصَّحِيح، قدمت بِالْغَدَاةِ فَقَالَ رَسُول الله
  912. فَقَالُوا: أَقرَأ ﵍ منا جَمِيعًا وسلها عَن الرَّكْعَتَيْنِ بعد الْعَصْر وَقل: إِنَّا أخبرنَا أَنَّك تصلينها، وَقد بلغنَا أَن رَسُول الله
  913. نهى عَنْهَا ثمَّ رَأَيْته يُصَلِّيهمَا أما حِين صلاهما فَإِنَّهُ صلى الْعَصْر ثمَّ دخل وَعِنْدِي نسْوَة من بني حرَام من الْأَنْصَار فصلاهما فَأرْسلت إِلَيْهِ ال
  914. قضاهما بعد الْعَصْر بعد نَهْيه عَن الصَّلَاة فِي هَذِه الْأَوْقَات فَلَا يجوز دَعْوَى النّسخ فِيهِ بأخبار النَّهْي وَالَّذِي رُوِيَ عَن ذكْوَان عَن أم سَلمَة /
  915. إِذا عمل عملا أثْبته "، وَلَيْسَ لغير رَسُول الله
  916. يُصَلِّي صَلَاة الْفجْر فصلى مَعَه فَلَمَّا سلم قَامَ فصلى رَكْعَتي الْفجْر
  917. مَا هَاتَانِ الركعتان فَقَالَ: لم أكن صليتهما قبل الْفجْر "، فَسكت وَلم يقل شَيْئا قَالَ أَبُو عبد الله الْحَاكِم ﵀: قيس بن قهد صَحَابِيّ وَالطَّرِيق إِلَيْهِ ص
  918. أصلاة الصُّبْح مرَّتَيْنِ؟ فَقَالَ الرجل: لم أكن صليت الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قبلهمَا فصليتهما الْآن: فَسكت عَنهُ رَسُول الله
  919. قَالَ: " من أدْرك رَكْعَة من الصُّبْح قبل أَن تطلع الشَّمْس فقد أدْرك الصُّبْح وَمن أدْرك رَكْعَة من الْعَصْر قبل أَن تغرب الشَّمْس فقد أدْرك الْعَصْر ". أخرجه
  920. قَالَ: " إِذا أدْرك أول سَجْدَة من صَلَاة الصُّبْح قبل أَن تطلع الشَّمْس فليتم صلَاته ". وروى مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر: كَانَ يُصَلِّي على الْجَنَائِز بعد
  921. ﵂ حِين صلوا الصُّبْح وَذكر يحيى بن معِين أَن يحيى الْقطَّان روى عَن عَنْبَسَة الْوزان عَن أبي لبَابَة مَرْوَان عَن أبي هُرَيْرَة أَنه صلى على جَنَازَة وَالشَّمْ
  922. وروى الشَّافِعِي عَن سُفْيَان بِإِسْنَادِهِ عَن جُبَير بن مطعم أَن رَسُول الله
  923. قَالَ: " يَا بني عبد الْمطلب أَو يَا بني عبد منَاف لَا تمنعوا أحدا يطوف بِالْبَيْتِ وَيُصلي فَإِنَّهُ لَا صَلَاة بعد الصُّبْح حَتَّى تطلع الشَّمْس وَلَا صَلَاة
  924. لم يدْخل بَيتهَا إِلَّا صلاهما " رَوَاهُ البُخَارِيّ فِي الصَّحِيح. روى الشَّافِعِي عَن سُفْيَان عَن
  925. تَقولُونَ: لَا صَلَاة بعد الْعَصْر حَتَّى تغرب الشَّمْس، فَقَالَ: إِن هَذِه الْبَلدة بَلْدَة لَيست كَغَيْرِهَا ". وَعَن ابْن أَيمن عَن أَبِيه طَاف مَعَ أبي سعيد
  926. نهى عَن الصَّلَاة نصف النَّهَار وَحَتَّى تَزُول الشَّمْس إِلَّا يَوْم الْجُمُعَة. قَالَ الشَّافِعِي رَحمَه الله تَعَالَى: وَالنَّهْي عَن الصَّلَاة فِي هَذِه
  927. أَنه كره الصَّلَاة نصف النَّهَار إِلَّا يَوْم الْجُمُعَة "، وَرُوِيَ عَن مُجَاهِد عَن أبي الْخَلِيل عَنهُ، قَالَ أَبُو دَاوُد هَذَا مُرْسل، أَبُو الْخَلِيل لم ي
  928. قَالَ: " من اغْتسل يَوْم الْجُمُعَة وَاسْتَاك / وَلبس أحسن ثِيَابه وتطيب بِطيب إِن وجده ثمَّ جَاءَ وَلم يتخط النَّاس فصلى مَا شَاءَ الله أَن يُصَلِّي فَإِذا خرج
  929. اسْتحبَّ التبكير إِلَى صَلَاة الْجُمُعَة فِي أَخْبَار كَثِيرَة وندبه إِلَى الصَّلَاة بعد مَجِيئه الْمَسْجِد إِلَى أَن يخرج الإِمَام ثمَّ نَدبه الْإِمْسَاك والإن
  930. بِيَدِهِ يقللها " لفظ حَدِيث البُخَارِيّ وَفِي أُخْرَى عِنْد مُسلم عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله
  931. وَهَذَا لسَائِر الْأَيَّام وَالله أعلم
  932. مَسْأَلَة
  933. يُصَلِّيهمَا بعد الْعَصْر فَقَالَت: " كَانَ يُصَلِّيهمَا قبل الْعَصْر ثمَّ إِنَّه شغل عَنْهَا ونسيهما فصلاهما بعد الْعَصْر ثمَّ أثبتها وَكَانَ إِذا صلى أثبتها و
  934. كَانَ إِذا فَاتَتْهُ الصَّلَاة من اللَّيْل من وجع أَو غَيره صلى من النَّهَار ثِنْتَيْ عشرَة رَكْعَة ". وَصَحَّ عَن ابْن عمر أَنه كَانَ يُعِيد رَكْعَتي الْفجْر ب
  935. مَسْأَلَة
  936. قَالَ: " من أدْرك رَكْعَة من الصُّبْح قبل أَن تطلع الشَّمْس فقد أدْرك الصُّبْح ". لفظ حَدِيث البُخَارِيّ، وَرُوِيَ عَنهُ عَن رَسُول الله
  937. قَالَ: " من صلى من صَلَاة الصُّبْح رَكْعَة قبل أَن تطلع الشَّمْس فطلعت، فَليصل إِلَيْهَا أُخْرَى " وَعَن همام قَالَ: سُئِلَ قَتَادَة عَن رجل صلى رَكْعَة من صَلَ
  938. قَالَ: " يُتمهَا ". رُوَاة هَذِه الْأَحَادِيث كلهم ثِقَات، وفتوى أبي هُرَيْرَة ﵁ بذلك بعد وَفَاة رَسُول الله
  939. عَن صَلَاة اللَّيْل فَقَالَ رَسُول الله
  940. قَالَت: " كَانَ رَسُول الله
  941. يَقُول: " رَكْعَة من آخر اللَّيْل " أخرجه مُسلم فِي الصَّحِيح. قَالَ الْبَيْهَقِيّ رَحمَه الله تَعَالَى: سَمِعت الشَّيْخ الإِمَام أَبَا الطّيب سهل بن مُحَمَّد ب
  942. جعل رَكْعَتي الْقَاعِد مثل رَكْعَة يركعها الْقَائِم، وَلَو لم تكن الرَّكْعَة الْوَاحِدَة صَلَاة لم تكن رَكعَتَا الْقَاعِد الَّتِي جعلهَا النَّبِي
  943. وَفِي رِوَايَة عِنْده أَيْضا فِي الصَّحِيح عَن ابْن أبي مليكَة قَالَ: قيل لِابْنِ عَبَّاس: هَل لَك فِي أَمِير الْمُؤمنِينَ مُعَاوِيَة مَا أوتر إِلَّا بِوَاحِدَة
  944. كَانَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ إِحْدَى عشرَة رَكْعَة يُوتر مِنْهَا بِوَاحِدَة "، وَأخْبرنَا مَالك عَن نَافِع أَن ابْن عمر كَانَ يسلم
  945. وَورد بِهِ الْأَثر
  946. كَانَ يُصَلِّي من اللَّيْل ثَلَاث عشرَة رَكْعَة وَكَانَ يُوتر بِخمْس سَجدَات لَا يجلس بَينهُنَّ حَتَّى يجلس فِي الْأَخِيرَة، ثمَّ يسلم " أخرجه مُسلم فِي الصَّحِ
  947. قَالَ: " قَامَ فصلى رَكْعَتَيْنِ ثمَّ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى صلى ثَمَان رَكْعَات ثمَّ أوتر بِخمْس لم يجلس بَينهُنَّ " وَرُوِيَ عَن حبيب الْمعلم قَالَ: قيل لِلْحسنِ
  948. قَالَت: " كُنَّا نعد لرَسُول الله
  949. ويدعوه، ثمَّ يسلم تَسْلِيمَة يسمعنا. ثمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بعْدهَا يسلم وَهُوَ قَاعد. فَتلك إِحْدَى عشرَة رَكْعَة، فَلَمَّا أسن النَّبِي
  950. إِذا غَلبه قيام اللَّيْل صلى من النَّهَار اثْنَتَيْ عشرَة رَكْعَة " أخرجه مُسلم فِي الصَّحِيح
  951. من ثَلَاثَة أوجه: أَحدهَا مَا رَوَاهُ الزُّهْرِيّ عَن عُرْوَة عَنْهَا فِي وتره
  952. بِخمْس لَا يقْعد وَلَا يسلم إِلَّا فِي آخِرهنَّ الثَّالِث مَا رَوَاهُ سعد بن هِشَام عَنْهَا، وَالرِّوَايَة عَنهُ فِيهِ متعارضة فَإِن ذَهَبْنَا إِلَى الْمُرَجح،
  953. لَا توتروا بِثَلَاث فتشبهوه بِصَلَاة الْمغرب وأوتروا بِسبع، أَو بِخمْس " رُوَاته كلهم ثِقَات وَله شَاهد آخر بِإِسْنَاد صَحِيح، وَذكر بِمَعْنَاهُ وَزَاد " أوتروا
  954. مَسْأَلَة
  955. مَسْأَلَة
  956. فِي صَلَاة الصُّبْح قبل الرُّكُوع أَو بعده؟ قَالَ: بعد الرُّكُوع يَسِيرا. أخرجه البُخَارِيّ وَمُسلم فِي الصَّحِيح وروى البُخَارِيّ فِي الصَّحِيح عَن عَاصِم قَال
  957. عهد فقنت
  958. شهرا يَدْعُو عَلَيْهِم " وَرُوِيَ عَن أبي جَعْفَر الرَّازِيّ عَن عَاصِم بِخِلَاف هَذَا قَالَ: " قلت لأنس إِنَّهُم يَقُولُونَ أَن رَسُول الله
  959. بعد الرُّكُوع يَدْعُو على حَيّ من أَحيَاء الْعَرَب وَكَانَ يقنت قبل ذَلِك قبل الرُّكُوع ". هَكَذَا وجدته فِي كتابي، وَرُوَاته كلهم ثِقَات. وَرُوِيَ فِي حَدِيث ح
  960. فِي صَلَاة الصُّبْح فَوَجَدنَا آخر الْأَمريْنِ من رَسُول الله
  961. قبل الرُّكُوع أَو بعده؟ قَالَ: بعده، وَلم يزدْ على ذَلِك. وَهُوَ مخرج فِي الصَّحِيحَيْنِ وَفِي رِوَايَة ابْن علية عَن أَيُّوب عَن مُحَمَّد قَالَ ثمَّ سُئِلَ بعد
  962. قنت فِي صَلَاة الصُّبْح بعد الرُّكُوع وتابعهما على ذَلِك عَليّ بن أبي طَالب وَعبد الله بن عمر وَجَابِر بن عبد الله وخفاف بن إِيمَاء والبراء بن عَازِب وَعَائِشَة
  963. الْقُنُوت إِلَى مَا بعد الرُّكُوع ودعا على أَحيَاء من أَحيَاء الْعَرَب فِي قنوته شهرا ثمَّ ترك الدُّعَاء عَلَيْهِم وَلم يتْرك الْقُنُوت وَلم يردهُ إِلَى مَا بعد
  964. فِي وتر إِذا رفعت رَأْسِي وَلم يبْق إِلَّا السُّجُود: اللَّهُمَّ اهدني فِيمَن هديت وَعَافنِي فِيمَن عافيت وتولني فِيمَن توليت وَبَارك لي فِيمَا أتيت وقني شَرّ م
  965. لأنظر كَيفَ يقنت فقنت قبل الرُّكُوع " هَذَا حَدِيث لم يَكْتُبهُ إِلَّا من حَدِيث أبان وَأَبَان مَتْرُوك الحَدِيث لَا يحل الِاحْتِجَاج بِهِ وَقد سبق ذكرنَا لَهُ
  966. قنت فِي الْوتر قبل الرُّكُوع وروى عِيسَى بن يُونُس هَذَا الحَدِيث أَيْضا عَن فطر بن خَليفَة عَن زبيد عَن سعيد بن عبد الرَّحْمَن بن أَبْزي عَن أَبِيه عَن أبيّ عَ
  967. لم يذكر الْقُنُوت وَلَا ذكر أَبَيَا، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عبد الْأَعْلَى وَمُحَمّد بن بشر الْعَبْدي وسماعهما بِالْكُوفَةِ مَعَ عِيسَى بن يُونُس وَلم يذكر الْقُنُو
  968. قنت قبل الرُّكُوع، وروى عَطاء بن مُسلم الْخفاف وَهُوَ ضَعِيف عَن الْعَلَاء عَن حبيب عَن ابْن عَبَّاس ﵄ قَالَ: نبئت عَن خَالَتِي مَيْمُونَة فَذكر حَدِيثا وَقَالَ
  969. ويقنت بِالدُّعَاءِ الَّذِي علمه رَسُول الله
  970. قَالَ: كَانَ يعلمنَا هَذَا الدُّعَاء " اللَّهُمَّ اهدني فِيمَن هديت وَعَافنِي فِيمَن عافيت وتولني فِيمَن توليت وَبَارك لي فِي مَا أَعْطَيْت وقني شَرّ مَا قضيت إ
  971. مَسْأَلَة
  972. قَالَ: صَلَاة اللَّيْل مثنى مثنى
  973. صَلَاة اللَّيْل وَالنَّهَار مثنى مثنى وَالْوتر رَكْعَة من آخر اللَّيْل / قَالَ الْحَاكِم: هَذَا حَدِيث غَرِيب بِهَذَا الْإِسْنَاد وَلم يَكْتُبهُ إِلَّا عَن هَذَ
  974. قَالَ: " الصَّلَاة مثنى مثنى فَيشْهد فِي كل رَكْعَتَيْنِ ثمَّ تضرع وتخشع وتمسكن وترفع يَديك تَقول تسْتَقْبل بهما وَجهك، وَتقول يَا رب، يَا رب، فَمن لم يفعل فَهِ
  975. وَكَانَ يُصَلِّي أَرْبعا قبل الظّهْر، فَسَأَلته عَن ذَلِك فَقَالَ: إِن أَبْوَاب السَّمَاء تفتح فَمَا تغلق حَتَّى يصلى الظّهْر قَالَ: قلت: يَا رَسُول الله أيسلم
  976. من صلى أَرْبعا قبل الظّهْر ثمَّ رَآنِي أكتبه فَقَالَ: لَا تكتبه، لَا تكتبه أما أَنه من عَتيق حَدِيثه وَقَالَ ابْن معِين: عُبَيْدَة الضَّبِّيّ: لَيْسَ بِشَيْء، و
  977. مَسْأَلَة
  978. فِي صَلَاة الصُّبْح فصلى رَكْعَتَيْنِ قبل أَن يصل إِلَى الصَّفّ فَلَمَّا انْصَرف رَسُول الله
  979. مر بِرَجُل فَكَلمهُ بِشَيْء لَا يدْرِي مَا هُوَ فَلَمَّا انْصَرف أحطنا بِهِ مَاذَا قَالَ لَك رَسُول الله
  980. رجلا يُصَلِّي والمؤذن يُقيم فَقَالَ أَتُصَلِّي الصُّبْح أَرْبعا " وَرُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: كنت أُصَلِّي
  981. فَقَالَ أَتُصَلِّي أَرْبعا " وَعند أبي دَاوُد عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله
  982. قَالَ: " إِذا أُقِيمَت الصَّلَاة فَلَا صَلَاة إِلَّا الْمَكْتُوبَة وَزَاد إِلَّا رَكْعَتي الصُّبْح " وَهَذِه الزِّيَادَة لَا أصل لَهَا: عباد وحجاج ضعيفان وروى م
  983. مَسْأَلَة
  984. ثمَّ يَأْتِي فيؤم قومه " أخرجه (البُخَارِيّ) وَمُسلم فِي الصَّحِيح وَعند مُسلم أَيْضا: " عَنهُ كَانَ معَاذ ﵁ يُصَلِّي مَعَ النَّبِي
  985. الْعشَاء ثمَّ ينْصَرف فَيَأْتِي قومه فَيصَلي بهم تِلْكَ الصَّلَاة وَرَوَاهُ أَبُو عَاصِم عَن ابْن جريج عَن عَمْرو بن دِينَار عَن جَابر " أَن معَاذ ﵁ كَانَ يُصَل
  986. الْحَال فِي الْإِمَامَة وَلَو كَانَ تَفْصِيل بَين أَن يكون الإِمَام مُتَطَوعا أَو مُؤديا فرضا لاستفصل رَسُول الله
  987. صَلَاة الْخَوْف فصلى رَسُول الله
  988. أَربع رَكْعَات وَصلى بِكُل طَائِفَة رَكْعَتَيْنِ " أخرجه مُسلم فِي الصَّحِيح قَالَ الشَّافِعِي وَالْآخِرَة من هَاتين للنَّبِي
  989. الْمَسْجِد وَالنَّاس فِي صَلَاة الْعَصْر قد فرغوا من صَلَاة الظّهْر فصلوا (مَعَ النَّبِي) فَلَمَّا فرغوا قَالَ بَعضهم لبَعض كَيفَ صَنَعْتُم قَالَ أحدهم جَعلتهَا
  990. مَسْأَلَة
  991. قَالَ لِمعَاذ " أفتان أَنْت " وَلم يَأْمر الرجل بِإِعَادَة الصَّلَاة الَّتِي أتمهَا لنَفسِهِ مُنْفَردا وَالله أعلم
  992. إِذا صلى فِي بَيته بِصَلَاة الإِمَام فِي الْمَسْجِد وَبَينهمَا حَائِل لم يجز وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يَصح مَا لم يكن بَينه وَبَين الْمَسْجِد شَارِع أَو نهر لنا حَ
  993. مَرْفُوعا وروى الشَّافِعِي بِإِسْنَادِهِ عَن صَالح بن إِبْرَاهِيم قَالَ: " رَأَيْت أنس بن مَالك صلى الْجُمُعَة فِي بيُوت حميد بن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف، يُصَلِ
  994. مَسْأَلَة
  995. قَالَ: " أمرت أَن أقَاتل النَّاس حَتَّى يشْهدُوا أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأَن مُحَمَّدًا رَسُول الله ويقيمون الصَّلَاة ويؤتوا الزَّكَاة فَإِذا فعلوا ذَلِك عص
  996. مَسْأَلَة
  997. مروا أَبَا بكر فَليصل بِالنَّاسِ "، فَفِيهِ أَن أَبَا بكر دخل فِي الصَّلَاة وَأَن رَسُول الله
  998. يُصَلِّي بِالنَّاسِ جَالِسا وَأَبُو بكر قَائِما يَقْتَدِي بِصَلَاة رَسُول الله
  999. لما خرج للطَّهَارَة بقوا هم فِي الصَّلَاة منفردين إِلَى أَن رَجَعَ وعلقوا صلَاتهم على صلَاته وَالله أعلم
  1000. مَسْأَلَة
  1001. إِذا كُنْتُم ثَلَاثَة فليؤمكم أحدكُم وليؤمكم أقرأوكم " أخرجه مُسلم. احْتج فِي كتاب الْبُوَيْطِيّ فِي جَوَاز إِمَامَته وَإِن كَانَ الِاخْتِيَار أَن لَا يؤم إِلَّ
  1002. مَسْأَلَة
  1003. قَالَ: " صَلَاة الْجَمَاعَة أفضل من صَلَاة الْفَذ بِسبع وَعشْرين دَرَجَة " وَرُوِيَ أَن رَسُول الله
  1004. وَرُوِيَ عَن عَائِشَة أَن رَسُول الله
  1005. مَسْأَلَة
  1006. قَالَ: " يَا أهل مَكَّة لَا تقصرُوا الصَّلَاة فِي أدنى من أَربع برد من مَكَّة إِلَى عسفان " رَوَاهُ عَن إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش قَالَ: وَلَا اعْتَمدهُ بِأَن
  1007. لَا تُسَافِر الْمَرْأَة ثَلَاثًا إِلَّا وَمَعَهَا ذُو محرم وَلَا حجَّة لَهُم فِيهِ، فقد رُوِيَ مسيرَة يَوْم وَرُوِيَ مسيرَة لَيْلَة، وَرُوِيَ مسيرَة يَوْمَيْنِ،
  1008. يَقُول: " لَا يخلون رجلا بِامْرَأَة وَلَا تُسَافِر امْرَأَة إِلَّا وَمَعَهَا ذُو محرم " وَأطلق وَلم
  1009. إِنَّمَا قصد بِهَذِهِ الْأَخْبَار الحياطة على الْمَرْأَة دون تَحْدِيد السّفر بِشَيْء من ذَلِك، وَرُوِيَ عَن الْحسن فِي التَّقْصِير قَالَ: فِي لَيْلَتَيْنِ وَالل
  1010. وَالْقصر فِي السّفر مُبَاح وَلَيْسَ بِفَرْض وَقَالَ أَبُو حنيفَة: فرض السّفر رَكْعَتَانِ وَمَا زَاد عَلَيْهِمَا فَهُوَ تطوع. وَبِنَاء الْمَسْأَلَة لنا على الْكت
  1011. على أَن الْقصر فِي السّفر بِلَا خوف صَدَقَة من الله وَالصَّدَََقَة رخصَة لَا حتم من الله أَن تقصرُوا. وَعَن عَائِشَة ﵂ قَالَت: كل ذَلِك فعل رَسُول الله
  1012. صَامَ فِي السّفر وَأفْطر وَأتم وَقصر وَهُوَ مُرْسل صَحِيح شَاهد للمسند وَقصر عُثْمَان وَأتم وَقصرت عَائِشَة وأتمت، وَأخرج البُخَارِيّ وَمُسلم فِي الصَّحِيح عَن
  1013. فِي عمْرَة رَمَضَان فَأفْطر رَسُول الله
  1014. فِي الْحَضَر أَرْبعا وَفِي السّفر رَكْعَتَيْنِ وَفِي الْخَوْف رَكْعَة " وَعِنْدَهُمَا فِي الصَّحِيح عَن ابْن مَسْعُود ﵁ قَالَ: " صليت مَعَ رَسُول الله
  1015. يَقُول: " إِذا تأهل الرجل بِبَلَد فَليصل صَلَاة مُقيم ". وَرُوِيَ عَن الزُّهْرِيّ أَن عُثْمَان " إِنَّمَا صلى بمنى أَرْبعا لِأَنَّهُ أجمع الْإِقَامَة
  1016. وَسنة صَاحِبيهِ وَلكنه حدث الْعَام من النَّاس فَخفت أَن يستنوا " فَهُوَ يُؤَكد قَول الزُّهْرِيّ، وَفِي ذَلِك دلَالَة على أَن صَلَاة السّفر على رَكْعَتَيْنِ ثمَّ
  1017. يُصَلِّي بمنى رَكْعَتَيْنِ وَأَبُو بكر وَعمر وعمثان ثمَّ صلى عُثْمَان بعد أَربع وَكَانَ ابْن عمر يُصَلِّي مَعَ الإِمَام بِصَلَاتِهِ وَإِذا صلى وَحده صلى رَكْعَت
  1018. مَسْأَلَة
  1019. قَالَ: " يمْكث المُهَاجر بعد قَضَاء نُسكه ثَلَاثًا " أخرجه البُخَارِيّ وَمُسلم فِي الصَّحِيح وَعَن عمر أَنه أجلى أهل الذِّمَّة من الْحجاز وَضرب لمن يقدم مِنْهُم
  1020. يقصر حَتَّى أَتَى مَكَّة فَأَقَامَ بهَا عشرا يقصر حَتَّى رَجَعَ " فَلَا حجَّة لَهُم فِيهِ وَذَلِكَ لِأَن النَّبِي
  1021. بمنى ثَلَاثًا يقصر وَقدم فَأَقَامَ بِمَكَّة قبل خُرُوجه إِلَى عَرَفَة ثَلَاثًا يقصر فَلم يحْسب الْيَوْم الَّذِي قدم فِيهِ لِأَنَّهُ كَانَ فِيهِ سائرا ويصحبه ذَل
  1022. وَأَصْحَابه لأَرْبَع خلون من الْعشْر وهم مهلون الْحَج " فَأَمرهمْ رَسُول الله
  1023. صلى الظّهْر يَوْم التَّرويَة بمنى وَصلى الْعَصْر يَوْم النَّفر بِالْأَبْطح وَفِي حَدِيث عَائِشَة عِنْدهمَا قَالَت: " فَلَمَّا كَانَ لَيْلَة النَّفر قلت يَا رَسُ
  1024. مدلجا على الْعقبَة
  1025. لم يمْكث بِموضع وَاحِد أَرْبَعَة أَيَّام يقصر الصَّلَاة ثمَّ إِن هَذَا ورد فِيمَن أَقَامَ بِموضع وَلم يجمع مكثا وكلامنا وَقع فِيمَن أجمع مقَام أَرْبَعَة أَيَّام
  1026. وَإِذا نوى مقَام أَكثر من أَرْبَعَة عشر أَو ثَمَانِيَة عشر، مَعَ الْخَوْف وَالْحَرب صَار مُقيما على أحد الْقَوْلَيْنِ وَكَذَا إِذا انْتهى إِلَى بلد فَأَقَامَ يق
  1027. أَقَامَ سبع عشرَة بِمَكَّة يقصر الصَّلَاة. قَالَ ابْن عَبَّاس: وَمن أَقَامَ سبع عشرَة قصر وَمن أَقَامَ أَكثر أتم، كَذَا قَالَ سبع عشرَة وَهُوَ عِنْد أبي دَاوُد
  1028. بتبوك عشْرين يَوْمًا يقصر الصَّلَاة "، قَالَ أَبُو دَاوُد:
  1029. مُرْسلا وَرُوِيَ عَن ابْن أبي أنيسَة أَظُنهُ يحيى عَن أبي الزبير عَن جَابر قَالَ: " غزوت مَعَ رَسُول الله
  1030. تَبُوك فَأَقَامَ بضع عشرَة لَيْلَة يُصَلِّي صَلَاة مُسَافر " وَهَذَا أشبه وَالله أعلم، وروى الْحسن بن عمَارَة وَهُوَ ضَعِيف مَرْفُوعا عَن ابْن عَبَّاس أَقَامَ ب
  1031. مَسْأَلَة
  1032. إِذا عجل فِي السّير جمع بَين الْمغرب وَالْعشَاء ". وَعند مُسلم عَن نَافِع عَن ابْن عمر أَنه كَانَ إِذا " جد بِهِ السّير جمع بَين الْمغرب وَالْعشَاء بعد أَن يغيب
  1033. إِذا جد بِهِ السّير جمع بَين الْمغرب وَالْعشَاء إِلَى ربع اللَّيْل " اتّفقت رِوَايَة عبد الله بن عمر وَأَيوب السّخْتِيَانِيّ وَيحيى بن سعيد الْأنْصَارِيّ. وَكَذ
  1034. بقوله كَانَ رَسُول الله
  1035. إِذا ارتحل قبل ترفع الشَّمْس أخر الظّهْر إِلَى وَقت الْعَصْر ثمَّ ترك فَجمع بَينهمَا فَإِن زاغت الشَّمْس قبل أَن يرتحل صلى الظّهْر ثمَّ ركب " وَرَوَاهُ مُحَمَّد
  1036. إِذا أَرَادَ أَن يجمع بَين الظّهْر وَالْعصر فِي السّفر
  1037. كَانَ إِذا كَانَ فِي سفر فَزَالَتْ الشَّمْس صلى الظّهْر وَالْعصر ثمَّ ارتحل " قَالَ الْبَيْهَقِيّ: وَهَذَا تَمام الحَدِيث الأول لَا أَنه يُخَالِفهُ وَالله أعلم
  1038. عَام تَبُوك فَكَانَ رَسُول الله
  1039. كَانَ فِي غَزْوَة تَبُوك إِذا ارتحل قبل زيغ الشَّمْس أخر الظّهْر حَتَّى يجمعها إِلَى الْعَصْر فيصليهما جَمِيعًا وَإِذا ارتحل بعد زيغ الشَّمْس صلى الظّهْر وَالْع
  1040. غَابَتْ لَهُ الشَّمْس بِمَكَّة فَجمع بَينهَا بسرف " وَقَالَ أَبُو بكر بن إِسْحَاق ﵀ وبسرف من مَكَّة تِسْعَة أَمْيَال وَلَا خلاف أعلمهُ أَنه لَا ينهانا أَن يسَار
  1041. وَمن كتاب الْجُمُعَة
  1042. مَسْأَلَة
  1043. مَسْجِد عبد الْقَيْسِي بجواثاء من الْبَحْرين، وَفِي رِوَايَة عِنْد أبي دَاوُد بجواثاء قَرْيَة من قرى الْبَحْرين، وَفِي أُخْرَى " قَرْيَة من قرى
  1044. وَرُوِيَ عَن ابْن إِسْحَاق حَدثنِي مُحَمَّد بن أبي أُمَامَة بن سهل عَن أَبِيه عَن عبد الرَّحْمَن بن كَعْب يَعْنِي ابْن مَالك قَالَ: كنت قَائِد أبي حِين ذهب بَصَ
  1045. قَالَ: " من ترك ثَلَاث جمع متهاونا طبع الله على قلبه " وَعِنْده عَن طَارق بن شهَاب عَن النَّبِي
  1046. وَلم يسمع مِنْهُ شَيْئا. وَذكر الْبَيْهَقِيّ لَهُ إِسْنَادًا مُتَّصِلا عَن طَارق عَن أبي مُوسَى فَذكره بِنَحْوِهِ وَالله أعلم. قَالَ وَرُوِيَ عَن عبد الله بن عب
  1047. وَالله أعلم
  1048. لم يذكرهَا الإِمَام: تجب الْجُمُعَة على من كَانَ خَارج الْمصر يسمع النداء وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يلْزم إِلَّا أهل الْبَلَد. وَدَلِيلنَا: مَا عِنْد أبي دَاوُد
  1049. قَالَ: " إِنَّمَا الْجُمُعَة على من سمع النداء " رُوِيَ عَن عَليّ ﵁ أَنه قَالَ: " لَا صَلَاة لِجَار الْمَسْجِد إِلَّا فِي الْمَسْجِد. قيل: وَمن جَار الْمَسْجِد؟
  1050. نَاس مِنْهُم وَهُوَ عِنْدِي فَقَالَ رَسُول الله
  1051. مَسْأَلَة
  1052. قَالَ: على الْخمسين جُمُعَة وَفِي رِوَايَة الْجُمُعَة على الْخمسين وَلَيْسَ على من دون الْخمسين جُمُعَة " تفرد بِهِ جَعْفَر وَهُوَ مَتْرُوك الحَدِيث وللأربعين ت
  1053. وَكنت آخر
  1054. لَا يجْتَمع أَرْبَعُونَ رجلا من الْمُسلمين يدعونَ الله فِي أَمر وَاحِد إِلَّا اسْتَجَابَ لَهُم حَتَّى لَو دعوا على جبل لأزالوه ". وَفِي الصَّحِيحَيْنِ قَالَ: "
  1055. يَقُول " مَا من رجل مُسلم يَمُوت فَيقوم على جنَازَته أَرْبَعُونَ رجلا لَا يشركُونَ بِاللَّه شَيْئا إِلَّا شفعهم الله فِيهِ " وَعِنْدَهُمَا عَن جَابر " أَن رَسُو
  1056. لَيْسَ مَعَه إِلَّا أَرْبَعِينَ رجلا. قَالَ عَليّ بن عمر: " لم يقل فِي هَذَا الحَدِيث إِلَّا أَرْبَعِينَ رجلا غير عَليّ بن عَاصِم عَن حُصَيْن وَخَالفهُ أَصْحَاب
  1057. مَسْأَلَة
  1058. قَالَ: " إِذا دخل أحدكُم الْمَسْجِد فليركع رَكْعَتَيْنِ قبل أَن يجلس
  1059. يخْطب فَقَالَ: أصليت؟ قَالَ: لَا، قَالَ: قُم فصل رَكْعَتَيْنِ " وَعند مُسلم عَن جَابر قَالَ: جَاءَ سليك الْغَطَفَانِي وَالنَّبِيّ
  1060. أصليت الرَّكْعَتَيْنِ؟ فَقَالَ: لَا قَالَ: قُم فصل رَكْعَتَيْنِ وَتجوز فيهمَا " وَقَالَ: " إِذا جَاءَ أحدكُم وَالْإِمَام يخْطب فليركع رَكْعَتَيْنِ وليتجوز فيهمَ
  1061. قُم فاركع رَكْعَتَيْنِ وَأمْسك عَن الْخطْبَة حَتَّى فرغ من صلَاته " قَالَ عَليّ بن عمر: أسْندهُ عبيد وَوهم فِيهِ: الصَّوَاب عَن معمر عَن أَبِيه عَن النَّبِي
  1062. قَالَ عَليّ بن عمر: هَذَا مُرْسل وَأَبُو
  1063. يخْطب فَأَوْمأ بِيَدِهِ إِلَيْهِ أَن اجْلِسْ: فَجَلَسَ " وَقد رَوَاهُ مَالك بن إِسْمَاعِيل الْهَرَوِيّ عَن شُعْبَة بِغَيْر هَذَا اللَّفْظ " أَن أَبَاهُ ذكر أَنه
  1064. مَسْأَلَة
  1065. قَالَ: " إِذا قلت لصاحبك: أنصت يَوْم الْجُمُعَة وَالْإِمَام يخْطب فقد لغوت " وروى
  1066. مَسْأَلَة
  1067. يخْطب يَوْم الْجُمُعَة قَائِما ثمَّ يقْعد ثمَّ يقوم، قَالَ: كَمَا يَفْعَلُونَ الْيَوْم " وَعند مُسلم عَن سماك قَالَ نَبَّأَنِي جَابر بن سَمُرَة " أَن رَسُول الل
  1068. وَلم يخْطب إِلَّا قَائِما قَالَ: وَرُوِيَ عَن الشّعبِيّ قَالَ: أول من أحدث الْقعُود على الْمِنْبَر مُعَاوِيَة ﵁ وَيحْتَمل أَنه إِنَّمَا فعل ذَلِك لضعف أَو مرض و
  1069. والجلسة بَين الْخطْبَتَيْنِ فَرِيضَة وَقَالَ أَبُو حنيفَة: هِيَ سنة دلينا مَا سبق ذكره من فعل رَسُول الله
  1070. يخْطب يَوْم الْجُمُعَة خطْبَة وَاحِدَة. قَائِما فَلَمَّا ثقل خطب خطبتين وَجلسَ بَينهمَا يستريح " وَالْحسن بن عمَارَة ضَعِيف مَتْرُوك الحَدِيث. وَالْحكم لم يسمع
  1071. مَسْأَلَة
  1072. يخْطب النَّاس فيحمد الله ويثني عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهله ثمَّ يَقُول: " من يهده الله فَلَا مضل لَهُ وَمن يضلل فَلَا هادي لَهُ، وَخير الحَدِيث كتاب الله، وَخير ا
  1073. يَوْم الْجُمُعَة وَهُوَ أَيْضا صَحِيح وَعند مُسلم عَن جَابر بن سَمُرَة قَالَ: كَانَت للنَّبِي
  1074. يَوْم الْجُمُعَة وَهُوَ يقْرَأ بهَا على الْمِنْبَر فِي كل جُمُعَة " أُخْت عمْرَة هِيَ أم هِشَام بنت حَارِثَة بن النُّعْمَان وَكَأَنَّهَا أُخْت عمْرَة بنت عبد ال
  1075. وَاحِدَة وَرَوَاهُ مُحَمَّد بن إِسْحَاق عَن عبد الله بن أبي بكر عَن يحيى بن عبد الله عَن أم هِشَام بنت حَارِثَة بن النُّعْمَان. وَعَن أبي دَاوُد عَن الحكم بن حز
  1076. فَقَامَ مُتكئا على عَصا أَو قَوس فَحَمدَ الله وَأثْنى عَلَيْهِ كَلِمَات خفيفات طَيّبَات مباركات ثمَّ قَالَ أَيهَا النَّاس: إِنَّكُم لن تُطِيقُوا أَو لن تَفعلُوا
  1077. يخْطب يَوْم الْجُمُعَة خطبتين بَينهمَا جلْسَة " وَفِي أَكثر مَا روينَا أَخْبَار على دوَام فعل رَسُول الله
  1078. حَتَّى فَارق الدُّنْيَا وَالله أعلم. وَفِي وجوب ذكر النَّبِي
  1079. إِلَّا كَانَت عَلَيْهِم ترة يَوْم الْقِيَامَة إِن شَاءَ أَخذهم الله وَإِن شَاءَ عَفا عَنْهُم "، وَفِي وجوب الْوَصِيَّة فِي الْخطْبَة وَالْمَوْعِظَة روينَا مَا ت
  1080. ويوصي بتقوى الله وَيقْرَأ شَيْئا من الْقُرْآن فِي الأولى ويحمد الله وَيُصلي على النَّبِي
  1081. مَسْأَلَة
  1082. قَائِم يخْطب، فَاسْتقْبل رَسُول الله
  1083. يَدَيْهِ ثمَّ قَالَ: " اللَّهُمَّ اغثنا. اللَّهُمَّ اغثنا. اللَّهُمَّ اغثنا ". قَالَ أنس وَلَا وَالله مَا نرى فِي السَّمَاء من السَّحَاب وَلَا قزعة وَمَا بَيْنن
  1084. قَائِم يخْطب فَاسْتَقْبلهُ قَائِما فَقَالَ: يَا رَسُول الله هَلَكت الْأَمْوَال وانقطعت السبل فَادع الله ﷿ يمْسِكهَا عَنَّا قَالَ فَرفع رَسُول الله
  1085. يخْطب فَأقبل الْحسن وَالْحُسَيْن عَلَيْهِمَا قَمِيصَانِ أَحْمَرَانِ يَعْثرَانِ وَيقومَانِ فَنزل فَأَخذهُمَا فوضعهما بَين يَدَيْهِ ثمَّ قَالَ صدق الله وَرَسُوله:
  1086. وَهُوَ يخْطب قَالَ: فَقلت يَا رَسُول الله: رجل غَرِيب جَاءَ يسْأَل عَن دينه لَا يدْرِي مَا دينه فَأقبل النَّبِي
  1087. أَمر بِغسْل الْجُمُعَة ". وَذكر الشَّافِعِي فِيمَا بلغه عَن أبي مُعَاوِيَة عَن الْأَعْمَش عَن منهال عَن عباد أَن عليا ﵁ كَانَ يخْطب فجَاء الْأَشْعَث وَقد امْتَل
  1088. أنخت رَاحِلَتي وحللت عَيْني فَلبِست حلتي فَدخلت وَرَسُول الله
  1089. فَرَمَانِي النَّاس بالحدق فَقلت لجليسي يَا عبد الله هَل ذكر رَسُول الله
  1090. يَوْم الْجُمُعَة فَدخل يتخطى رِقَاب النَّاس فَقَالَ عبد الله ﵁ جَاءَ رجل يتخطى رِقَاب النَّاس يَوْم الْجُمُعَة وَالنَّبِيّ
  1091. اجْلِسْ فقد آذيت " قد روينَا عَن النَّبِي
  1092. فَخَطب فَقَالَ: " أفلحت الْوُجُوه فَقَالُوا أَفْلح وَجهك يَا رَسُول الله. فَقَالَ قَتَلْتُمُوهُ؟ فَقُلْنَا: نعم " وَمَا روى عَن أبي الدَّرْدَاء أَو عَن أبي ذَر
  1093. بذلك فَقَالَ صدق، قَالَ: وَهَذَا حَدِيث مُخْتَلف فِي اسْم الَّذِي سَأَلَ وَاسم الَّذِي سُئِلَ قد ذَكرْنَاهُ فِي كتاب الْمعرفَة أَن يكون المُرَاد بقوله لَا جُمُع
  1094. بِكَلَامِهِ، فَيدل على مَا وصفت وَأَن الْإِنْصَات للْإِمَام اخْتِيَار، وَإِن قَوْله لغوت
  1095. مَسْأَلَة
  1096. قَالَ: " من أدْرك رَكْعَة من الصَّلَاة فقد أدْرك الصَّلَاة ". أخرجه البُخَارِيّ وَمُسلم فِي الصَّحِيح فَجعله رَسُول الله
  1097. من أدْرك من الْجُمُعَة رَكْعَة فَليصل إِلَيْهَا أُخْرَى " وَفِي
  1098. من أدْرك الإِمَام جَالِسا قبل أَن يسلم فقد أدْرك الصَّلَاة ". قَالَ عَليّ بن عمر: لم يروه هَكَذَا غير نوح وَهُوَ ضَعِيف الحَدِيث مَتْرُوك، أَبُو عصمَة أقرّ على
  1099. مَسْأَلَة
  1100. كتاب صَلَاة الْخَوْف
  1101. أخرجه البُخَارِيّ وَمُسلم، وَذكر حَدِيث أبي عَيَّاش الزرقي فِي صلَاته
  1102. بِذَات الرّقاع، أخرجه مُسلم فِي الصَّحِيح، وَذكر حَدِيث ابْن عمر الَّذِي عِنْد مُسلم، وَحَدِيثه الَّذِي عِنْد البُخَارِيّ، وَذكر حَدِيث ابْن عتبَة عَن ابْن عَبَ
  1103. بِذَات الرّقاع أَو مثل صلَاته بِبَطن
  1104. بعسفان وَالله أعلم
  1105. وَالصَّلَاة جَائِزَة مَعَ شدَّة الْقِتَال والتحام الْحَرْب رجَالًا وركبانا مستقبلي الْقبْلَة وَغير مستقبلها بِالْإِيمَاءِ وَلَا يجوز تَأْخِيرهَا عَن وَقتهَا لأج
  1106. مثل قَول مُجَاهِد وَزَاد عَن النَّبِي
  1107. صَلَاة الْخَوْف فِي بعض أَيَّامه فَقَامَتْ طَائِفَة مَعَه وَطَائِفَة بِإِزَاءِ الْعَدو فصلى بالذين مَعَه رَكْعَة ثمَّ ذَهَبُوا وَجَاء الْآخرُونَ فصلى بهم رَكْعَ
  1108. وَصَححهُ البُخَارِيّ رَحمَه الله تَعَالَى وَقد روى أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادِهِ عَن عبد الله بن أنيس قَالَ بَعَثَنِي
  1109. إِلَى خَالِد بن سُفْيَان الْهُذلِيّ وَكَانَ نَحْو عرنه وعرفات فَقَالَ: اذْهَبْ فاقتله، قَالَ: فرأيته وَحَضَرت صَلَاة الْعَصْر فَقلت: إِنِّي لَا أَخَاف أَن يكون
  1110. مَسْأَلَة
  1111. أَخذ حَرِيرًا فَجعله فِي يَمِينه وَأخذ ذَهَبا فَجعله فِي شِمَاله ثمَّ قَالَ: إِن هذَيْن حرَام على ذُكُور أمتِي " وَعند البُخَارِيّ فِي الصَّحِيح فِي حَدِيث حُذَ
  1112. وَمن كتاب الْعِيدَيْنِ
  1113. مَسْأَلَة
  1114. نَحْو رِوَايَة نَافِع عَن ابْن عمر إِلَّا أَن الموقري مَتْرُوك لَا نقر بِهِ وَرُوِيَ بِإِسْنَاد أمثل من حَدِيث الموقري مَرْفُوعا أَيْضا أَنه
  1115. مثل مَا روينَا عَن ابْن عمر مَرْفُوعا عَن التَّكْبِير عِنْد الغدو إِلَى الْمصلى
  1116. مَسْأَلَة
  1117. نهى عَن الصَّلَاة بعد الْعَصْر حَتَّى تغرب الشَّمْس وَعَن الصَّلَاة بعد الصُّبْح حَتَّى تطلع الشَّمْس ". وَرُوِيَ عَن سُلَيْمَان التَّيْمِيّ قَالَ: " رَأَيْت أن
  1118. خرج يَوْم الْفطر فصلى رَكْعَتَيْنِ لم يصل قبلهمَا وَلَا بعدهمَا " أخرجه البُخَارِيّ وَمُسلم فِي الصَّحِيح وَهَكَذَا يجب للْإِمَام أَن لَا يُصَلِّي قبلهَا للْخَب
  1119. مَسْأَلَة
  1120. كبر فِي الْعِيد يَوْم الْفطر سبعا، وخمسا: فِي الأولى سبع وَفِي الْآخِرَة خمس سوى تَكْبِيرَة الصَّلَاة " وَرَأَيْت حِكَايَة عَن مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل البُخَارِ
  1121. كَانَ يكبر فِي الْفطر والأضحى فِي الأول سبع تَكْبِيرَات وَفِي الْآخِرَة خمس تَكْبِيرَات قبل الْقِرَاءَة " وروى عَنهُ عَن أبي هُرَيْرَة وَعنهُ عَن ابْن عمر مَرْف
  1122. كَذَلِك رَوَاهُ أَبُو إِسْحَاق السبيعِي وَقَالَ الثَّانِيَة يقْرَأ ثمَّ يكبر وَعبد الرَّحْمَن بن ثَابت ضعفه يحيى بن معِين وَقَالَ: وَكَانَ رجلا صَالحا. قَالَ ال
  1123. مَعَ علمه وعلمهم بِهِ علمنَا أَنه لم يكبر خلاف تَكْبِير رَسُول الله
  1124. علموه إِيَّاه وأنكروا عَلَيْهِ خِلَافه وَلم يكن ذَلِك كَفعل رجل فِي بلد كلهم يتَعَلَّم مِنْهُ لَيْسُوا كَأَهل الْمَدِينَة وتكبير أبي هُرَيْرَة عَام لِأَنَّهُ بَ
  1125. مَسْأَلَة
  1126. التَّكْبِير فِي الْفطر سبع فِي الأولى وَخمْس فِي الْآخِرَة، وَالْقِرَاءَة بعدهمَا كلتاهما " وَرُوِيَ معنى ذَلِك عَن أبي هُرَيْرَة وَابْن عمر مَرْفُوعا وَعَن أبي
  1127. فَقَالَت: " كَانَ رَسُول الله
  1128. فَقَالَ: " كَانَ رَسُول الله
  1129. مَسْأَلَة
  1130. وَعَن جَابر بن عبد الله قَالَ: مَضَت السّنة أَن يكبروا للصَّلَاة فِي الْعِيدَيْنِ سبعا وخمسا بِذكر الله مَا بَين كل تكبيرتين وَالله أعلم
  1131. ومبتدأ تَكْبِير أَيَّام التَّشْرِيق بعد صَلَاة الظّهْر من يَوْم النَّحْر إِلَى
  1132. أردفه من جمع إِلَى منى فَلم يزل يُلَبِّي حَتَّى رمى جَمْرَة الْعقبَة " أخرجه البُخَارِيّ وَمُسلم، وَعند مُسلم عَن بثينة عَن النَّبِي
  1133. قَالَ: " كَانَ يُلَبِّي الملبي فَلَا يُنكر عَلَيْهِ، وَيكبر المكبر فَلَا يُنكر عَلَيْهِ " أخرجه البُخَارِيّ وَمُسلم فِي الصَّحِيح، وَرُوِيَ عَن عبيد بن عُمَيْر
  1134. كَانَ يجْهر فِي المكتوبات بِبسْم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم، وَكَانَ يقنت فِي صَلَاة الْفجْر وَكَانَ يكبر من يَوْم عَرَفَة صَلَاة الْغَدَاة ويقطعها صَلَاة الْعَص
  1135. التَّكْبِير عندنَا ثَلَاثًا نسقا، وَعند أبي حنيفَة ثِنْتَيْنِ. عِنْد مُسلم فِي الصَّحِيح فِي حَدِيث جَابر الطَّوِيل فِي صفة الْحَج " أَنه
  1136. كَانَ إِذا اسْتَوَى على بعيره خَارِجا إِلَى سفر كبر ثَلَاثًا ". وَعَن ابْن عمر " أَن رَسُول الله
  1137. من الِابْتِدَاء بهَا مرَّتَيْنِ وَإِن كَانَ الْكل وَاسِعًا وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق. وَرُوِيَ عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس يكبر من غَدَاة عَرَفَة إِلَى آخر أَي
  1138. مَسْأَلَة
  1139. أَنه قَالَ أَيَّام التَّشْرِيق أَيَّام أكل وَشرب وَذكر الله " وَأَنه
  1140. وَمن كتاب صَلَاة الخسوف
  1141. مَسْأَلَة
  1142. حِين خسفت الشَّمْس، وَعَن ابْن عَبَّاس أَيْضا
  1143. ابْن عَبَّاس، وَابْن عمر، وَجَابِر، وَعَائِشَة، وَابْن عَمْرو، وَأبي مُوسَى ﵃ عَن النَّبِي
  1144. مَا لم يُثبتهُ غَيرهم والمثبت أولى. قَالَ الشَّافِعِي رَحمَه الله تَعَالَى يحْكى عَن مناظره فَقَالَ: " روى بَعْضكُم أَن النَّبِي
  1145. إِن شَاءَ الله، وَإِذا كَانَ عَطاء بن يسَار وَصَفوَان بن عبد الله وَالْحسن يروون عَن ابْن عَبَّاس خلاف مَا روى سُلَيْمَان الْأَحول كَانَت رِوَايَة ثَلَاثَة أولى
  1146. فعلهَا مَرَّات، وَأَن الْجَمِيع جَائِز وَكَأَنَّهُ
  1147. مَسْأَلَة
  1148. وَالنَّاس مَعَه فَقَامَ قيَاما طَويلا بِنَحْوِ من سُورَة الْبَقَرَة ثمَّ ركع " قَالَ الشَّافِعِي ﵀ لَو سَمعه مَا قدر قِرَاءَته وَقد رُوِيَ عَنهُ صَرِيحًا قَالَ:
  1149. وخطبته وَرُوِيَ بِإِسْنَاد رُوَاته ثِقَات عَن عَائِشَة فِي حَدِيث كسوف الشَّمْس وَفِيه " فَخرج رَسُول الله
  1150. جهر " قَالَ البُخَارِيّ ﵀ حَدِيث عَائِشَة ﵂ فِي الْجَهْر أصح من حَدِيث سَمُرَة. قَالَ الْبَيْهَقِيّ ﵀ لكنه لَيْسَ بأصح من حَدِيث ابْن
  1151. بِنَحْوِ من سُورَة الْبَقَرَة ". قَالَ الشَّافِعِي ﵀ فِيهِ دَلِيل على أَن لم يسمع مَا قَرَأَ لِأَنَّهُ لَو سَمعه لم يقدره بِغَيْرِهِ، قَالَ: وَرُوِيَ عَن ابْن ع
  1152. مَسْأَلَة
  1153. إِلَى الْمصلى
  1154. يَوْمًا يَسْتَسْقِي فَاسْتقْبل الْقبْلَة وحول رِدَاءَهُ وَصلى رَكْعَتَيْنِ فَقَرَأَ وجهر بِالْقِرَاءَةِ " وَرُوِيَ عَن طَلْحَة بن يحيى قَالَ: أَرْسلنِي مَرْوَان
  1155. يَسْتَسْقِي فصلى رَكْعَتَيْنِ بِلَا آذان وَلَا إِقَامَة ثمَّ خَطَبنَا وحول وَجهه نَحْو الْقبْلَة رَافعا يَدَيْهِ ثمَّ قلب رِدَاءَهُ فَجعل الْأَيْمن من الْأَيْسَ
  1156. فَمُطِرُوا " الحَدِيث وَالِاسْتِسْقَاء عندنَا على أَنْوَاع مِنْهَا أَن يَدْعُو وَلَا يُصَلِّي وَمِنْهَا أَن يَدْعُو خلال الْخطْبَة مثل الْجُمُعَة وَالْعِيدَيْنِ
  1157. يسْتَحبّ للْإِمَام وَالْمَأْمُوم إِذا أَرَادَ الدُّعَاء أَن يقلب رِدَاءَهُ ويحوله. وَقَالَ فِي الْقَدِيم: يجوز وَلَا يقلب وَهُوَ قَول مَالك وَأحمد رحمهمَا الله
  1158. مضى فِي الْمَسْأَلَة
  1159. أمرت أَن أقَاتل النَّاس حَتَّى يشْهدُوا أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأَن مُحَمَّدًا رَسُول الله ويقيموا الصَّلَاة ويؤتوا الزَّكَاة فَإِذا فعلوا عصموا مني دِمَاءَ
  1160. أَبَاحَ دم الْمُسلم الَّذِي يشْهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأَن مُحَمَّدًا رَسُول الله بِإِحْدَى ثَلَاث فَذكر مِنْهَا كفره بعد إِسْلَامه وَفِي بعض الرِّوَايَا
  1161. يَقُول: " بَين الرجل وَبَين الشّرك وَالْكفْر ترك الصَّلَاة " وَرُوِيَ عَن بُرَيْدَة بن الْحصيب قَالَ: قَالَ رَسُول الله
  1162. لَا يرَوْنَ شَيْئا عَن الْأَعْمَال تَركه كفر غير الصَّلَاة وَفِي الْمُوَطَّأ عَن ابْن شهَاب عَن عَطاء بن يزِيد عَن عبيد الله بن عدي بن الْخِيَار أَنه حَدثهُ عَن
  1163. أَلَيْسَ يشْهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأَن مُحَمَّدًا رَسُول الله قَالَ: بلَى يَا رَسُول الله، وَلَا شَهَادَة لَهُ فَقَالَ: أَلَيْسَ يُصَلِّي؟ قَالَ وَلَا ص
  1164. من كتاب الْجَنَائِز
  1165. مَسْأَلَة
  1166. فِي قَمِيصه وَذكر عَن أبي دَاوُد حَدِيثا رَوَاهُ عَن عَليّ ﵁ أَن النَّبِي
  1167. بِعَرَفَة
  1168. اغسلوه بِمَاء وَسدر وكفنوه فِي ثَوْبَيْنِ أَو قَالَ: فِي ثوبيه وَلَا تحنطوه وَلَا تخمروا رَأسه، فَإِن الله يَبْعَثهُ يَوْم الْقِيَامَة يُلَبِّي " وَمَا رُوِيَ ع
  1169. فَلَيْسَ لأحد خِلَافه وَالله أعلم
  1170. الزَّوْج يغسل امْرَأَته، وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يغسلهَا. وروى الشَّافِعِي عَن إِبْرَاهِيم عَن عمَارَة عَن أم مُحَمَّد بنت مُحَمَّد بن
  1171. أوصت أَن تغسلها إِذا مَاتَت هِيَ وَعلي ﵁ فغسلتها هِيَ وَعلي ﵃ " هَذَا عَجِيب فَإِن أَسمَاء كَانَت فِي ذَلِك الْوَقْت عِنْد أبي بكر وَقد ثَبت أَنه لم يعلم بوفاة
  1172. مَسْأَلَة
  1173. حِين أمرهَا أَن تغسل ابْنَته قَالَ " ابدئي بميامنها ومواضع الْوضُوء وَزَاد البُخَارِيّ مِنْهَا " وَالله أعلم
  1174. مَسْأَلَة
  1175. قَالَ: " فظفرنا رَأسهَا وناصيتها وقرنيها ثَلَاث قُرُون وألقينا خلفهَا " وَالله أعلم
  1176. يسْتَحبّ أَن يَجْعَل فِي الغسلة الْأَخِيرَة كافورا وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يسْتَحبّ ذَلِك، فِي حَدِيث أم عَطِيَّة أَن رَسُول الله
  1177. كفن فِي ثَلَاثَة أَثوَاب بيض سحُولِيَّة، لَيْسَ فِيهَا قَمِيص وَلَا عِمَامَة، وَفِي رِوَايَة عِنْد مُسلم " سحُولِيَّة من كُرْسُف " وَفِي أُخْرَى عِنْد البُخَارِ
  1178. وَقد مَاتَ فِي بَيتهَا وَبَين سحرها ونحرها وأجابت عَن قَول من زعم أَنه كفن
  1179. لكفنه فِيهَا فَبَاعَهَا وَتصدق بِثمنِهَا " فكفتنا ﵂ مُؤنَة الْجَواب عَن ذَلِك وَللَّه الْحَمد. وَقد رُوِيَ من وَجه آخر لَا يَصح أَن رَسُول الله
  1180. فِي ثَلَاثَة أَثوَاب بيض لَيْسَ فِيهَا قَمِيص وَلَا عِمَامَة وَمَا رُوِيَ فِي الحَدِيث صَحِيح من
  1181. عبد الله بن أُبي: قَمِيصه فَإِن ذَلِك عندنَا جَائِز. قَالَ الشَّافِعِي ﵁ فَإِن قمصه وعممه جَازَ، ثمَّ إِنَّمَا فعله رَسُول الله
  1182. جازاه بذلك، وَيَكْفِي فِي التَّرْجِيح، أَن مَا اخْتَارَهُ الله تَعَالَى لرَسُوله
  1183. مَسْأَلَة
  1184. كَانَ يجمع بَين الرجلَيْن من قَتْلَى أحد، وَذكر الحَدِيث وَفِيه " يدفنهم بدمائهم وَلم يصل عَلَيْهِم وَلم يغسلهم " وروى عَن أنس بن مَالك " أَن شُهَدَاء أحد لم يغ
  1185. خرج يَوْمًا فصلى على أهل أحد صلَاته على الْمَيِّت ثمَّ انْصَرف إِلَى الْمِنْبَر ". الحَدِيث قُلْنَا: لَا حجَّة لكم فِيهِ لِأَنَّهُ
  1186. صلى على قَتْلَى أحد بعد ثَمَان سِنِين كَالْمُودعِ للأحياء والأموات
  1187. على قَتْلَى أحد مَعَ حَمْزَة حَتَّى صلى عَلَيْهِ اثْنَيْنِ وَسبعين صَلَاة قَائِما " رَوَاهُ مُحَمَّد بن إِسْحَاق بن يسَار عَن رجل من أَصْحَابه لم يسمه عَن مقسم
  1188. على قَتْلَى أحد فَقَالَ: لم يصل على قَتْلَى أحد وَذكر بَقِيَّة كَلَامه وَرُوِيَ عَن أبي مَالك مُرْسلا لَا يَصح، وَرَوَاهُ إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش عَن عبد الْملك
  1189. لم يصل عَلَيْهِم وَقَالَ زملوهم بكلومهم وَأما حَدِيث عقبَة بن عَامر قَالَ فِيهِ أَنه
  1190. وقف على قُبُورهم ودعا لَهُم واستغفر لَهُم كَمَا كَانَ يَدْعُو لغَيرهم من الْمَوْتَى حِين علم قرب أَجله كَالْمُودعِ وَلَا يدل ذَلِك على نسخ الحكم فِي غير مَا ورد
  1191. مَسْأَلَة
  1192. مَسْأَلَة
  1193. مَسْأَلَة
  1194. مَسْأَلَة
  1195. وَأَبا بكر وَعمر ﵄ يَمْشُونَ أَمَام الْجِنَازَة وَفِي بعض الرِّوَايَات وَعُثْمَان وَقد رُوِيَ هَذَا الحَدِيث مُرْسلا وَوَصله سُفْيَان وَتَابعه مَنْصُور وَبكر بن
  1196. وَرُوِيَ عَن الزُّهْرِيّ عَن أنس بن مَالك أَيْضا، وروى الشَّافِعِي عَن مَالك عَن ابْن الْمُنْكَدر عَن ربيعَة بن عبد الله بن الهدير أَنه رأى عمر بن الْخطاب ﵁ تقد
  1197. أَمَام الْجِنَازَة وَعَن الْمُغيرَة عَن رَسُول الله
  1198. عَن الْمَشْي مَعَ الْجِنَازَة فَقَالَ: مَا دون الْجنب، أَن يكون خيرا يعجل إِلَيْهِ وَإِن يكن غير ذَلِك فبعدا لأهل الشَّرّ، والجنازة متبوعة وَلَا
  1199. أَن أمه توفيت وَهِي نَصْرَانِيَّة وَهُوَ يحب أَن يحضرها فَقَالَ اركب دابتك وسر أمامها فَإنَّك إِذا ركبت أمامها لم تتبعها " هَذَا لَا يثبت، وَأَبُو معشر نجيح ضَع
  1200. فِي الْمَشْي أمامها وَالْأَخْذ بِهِ أولى وَقد كَانُوا أَئِمَّة بِموضع الْقدْوَة بهم فَلَا يَفْعَلُونَ فِي الظَّاهِر إِلَّا مَا هُوَ الْأَفْضَل عِنْدهم وَالله أع
  1201. وَالْوَلِيّ أولى بِالصَّلَاةِ على الْمَيِّت من الْوَالِي وَقَالَ أَبُو حنيفَة
  1202. يؤم الْقَوْم أقرؤهم لكتاب الله " الحَدِيث فِي تَرْتِيب الْأَئِمَّة وَفِيه " وَلَا يُؤمن الرجل فِي سُلْطَانه " وَهَذَا ورد فِي الصَّلَاة الَّتِي هِيَ من الْأُمُو
  1203. يَقُول: إِذا اجْتمعت الْجِنَازَة وَالْإِمَام، فالإمام أولى من الْوَالِي بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا وفيهَا إِن مَرْوَان هُوَ الَّذِي صلى وَهَذَا لَا يَصح فَإِن الْحُ
  1204. مَسْأَلَة
  1205. وَيكون مُسْندًا وَقد روينَا عَن رَسُول الله
  1206. مَسْأَلَة
  1207. مَسْأَلَة
  1208. أَتَى قبرا مَنْبُوذًا فصفهم وَتقدم فصلى عَلَيْهِ وَكبر أَرْبعا وَعند أبي دَاوُد عَن أبي هُرَيْرَة: " إِن امْرَأَة سَوْدَاء أَو رجلا كَانَ يقم الْمَسْجِد فَفَقده
  1209. صلى على قبر امْرَأَة بَعْدَمَا دفنت " وروى هَذَا الحَدِيث عَن زيد بن ثَابت وأخيه يزِيد بن ثَابت وَكَانَ مِمَّن شهد بَدْرًا وعامر بن زَمعَة بِمَعْنى حَدِيث أبي ه
  1210. مَسْأَلَة
  1211. نعى للنَّاس النَّجَاشِيّ فِي الْيَوْم الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَخرج إِلَى الْمصلى وَكبر أَربع تَكْبِيرَات " وَعِنْدَهُمَا أَيْضا عَن جَابر أَن رَسُول الله
  1212. إِن أَخا لكم مَاتَ فَقومُوا فصلوا عَلَيْهِ يَعْنِي النَّجَاشِيّ " وَرُوِيَ عَنهُ بِإِسْنَاد رُوَاته ثِقَات أَن النَّبِي
  1213. من حَدِيث الثِّقَات عِنْد مَالك، وَإِنَّمَا الصَّلَاة دُعَاء للْمَيت وَهُوَ إِذا كَانَ ملففا بَيْننَا نصلي عَلَيْهِ فَإِنَّمَا يَدْعُو لَهُ بِالصَّلَاةِ بِوَجْه
  1214. مَسْأَلَة
  1215. على ابْني بَيْضَاء فِي الْمَسْجِد سُهَيْل وأخيه " وَعِنْده " أَنَّهَا صلت على سعد بن أبي وَقاص فِي الْمَسْجِد وروى مَالك عَن نَافِع عَن عبد الله بن عمر أَنه صلى
  1216. من صلى على جَنَازَة فِي الْمَسْجِد فَلَا شَيْء لَهُ ". قَالَ صَالح وَأدْركت رجَالًا مِمَّن أدركوا النَّبِي
  1217. على ابْني بَيْضَاء فِي الْمَسْجِد سكتوا وَلم يعارضوا بِغَيْرِهِ وَالله أعلم وَله الْحَمد
  1218. وسل الْمَيِّت من قبل رَأسه وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: يوضع على شَفير
  1219. سل من قبل رَأسه. وَقَالَ أخبرنَا الثِّقَات من أَصْحَابنَا أَن قبر النَّبِي
  1220. والمهاجرون وَالْأَنْصَار بَين أظهرنَا ينْقل إِلَيْنَا الْعَامَّة عَن الْعَامَّة لَا يَخْتَلِفُونَ فِي ذَلِك أَن الْمَيِّت يسل سلا ثمَّ جَاءَ آتٍ من غير بلدنا يع
  1221. من قبل رَأسه وَقَالَ أخبرنَا بعض أَصْحَابنَا عَن أبي الزِّنَاد وَرَبِيعَة وَأبي النَّضر اخْتِلَاف بَينهم فِي ذَلِك أَن رَسُول الله
  1222. وَحكى ابْن الْمُنْذر: سل الْمَيِّت من قبل رجل الْقَبْر، عَن ابْن عمر، وَأنس وَعبد الله بن زيد الْأنْصَارِيّ، وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيث ضَعِيف عَن ابْن عَبَّاس وَع
  1223. أَدخل من قبل الْقبْلَة وَالله أعلم وَله الْحَمد وَبِه الِاسْتِعَانَة
  1224. ذكر مَا اخْتلف فِيهِ الشَّافِعِي وَأَبُو حنيفَة ﵄
  1225. من كتاب الزَّكَاة
  1226. مَسْأَلَة
  1227. مَعَ غَيره من الزكوات فِي كِتَابه الَّذِي كتبه لأنس حِين ولاه صَدَقَة
  1228. فَرَوَاهُ عَنهُ وَهُوَ فِي صَحِيح البُخَارِيّ وَرُوِيَ ذَلِك أَيْضا عَن ابْن عمر فِي كتاب رَسُول الله
  1229. وَعَن الزُّهْرِيّ عَن أبي بكر بن مُحَمَّد بن عَمْرو بن حزم عَن أَبِيه عَن جده عَن النَّبِي
  1230. وَأبي بكر وَعمر ﵄ فِي الصَّدقَات، وَأما الشَّافِعِي ﵀ فَإِنَّهُ قَالَ فِي كِتَابه الْقَدِيم روى هَذَا مَجْهُول عَن عَليّ ﵁ وَأكْثر الروَاة عَن ذَلِك الْمَجْهُول
  1231. كتبه لجده فَقَرَأته فَكَانَ فِيهِ ذكر مَا يخرج من فَرَائض الْإِبِل فنص الحَدِيث إِلَى أَن يبلغ عشْرين وَمِائَة فَإِذا / كَانَت أَكثر من ذَلِك فعد فِي كل خمسين ح
  1232. مَسْأَلَة
  1233. على الْمُسلمين، فَذكر الحَدِيث على وفْق مَا قُلْنَا بِهِ أخرجه البُخَارِيّ فِي الصَّحِيح وَالله أعلم
  1234. وَفِي أَرْبَعِينَ من الْبَقر مُسِنَّة، وَقَالَ أَبُو حنيفَة: وَفِي خمسين سنة وَربع سنة لنا عَن معَاذ: أَن رَسُول الله
  1235. أَنه كتب إِلَى أهل الْيمن قَالَ فِيهِ: وَفِي كل ثَلَاثِينَ باقورة تبيع جذع، وَفِي كل أَرْبَعِينَ باقورة بقرة "، وروى الشَّافِعِي أخبرنَا مَالك عَن حميد بن قيس ع
  1236. قبل أَن يقدم معَاذ
  1237. مَسْأَلَة
  1238. فَقَالَا: إِنَّا رَسُولا رَسُول الله
  1239. أَن نَأْخُذ شافعا قلت: فَأَي شَيْء تأخذان قَالَا: عنَاقًا جَذَعَة أَو ثنية وروى مَالك بِإِسْنَادِهِ عَن سُفْيَان بن عبد الله أَن عمر بن الْخطاب ﵁ بعث مُصدقا وَك
  1240. مَسْأَلَة
  1241. لقاتلتهم على منعهَا " وَالَّذِي روى عَن سُوَيْد بن غَفلَة قَالَ: سرت أَو قَالَ أَخْبرنِي من سَار مَعَ مُصدق رَسُول الله
  1242. أَن لَا نَأْخُذ من راضع لبن " فَإِنَّمَا أَرَادَ بِهِ وَالله أعلم أَن راضع اللَّبن لَا يُؤْخَذ فِي زَكَاة الْغنم إِذا بَقِي من الْأُمَّهَات شَيْء فَإِذا لم يبْق
  1243. أَنه قَالَ: فِي أَرْبَعِينَ شَاة شَاة وَالله أعلم
  1244. والخلطة فِي بَاب الزَّكَاة صَحِيحَة تزيد بهَا الزَّكَاة مرّة وتنقص أُخْرَى. وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا حكم للخلطة وَلَا تَتَغَيَّر بهَا الزَّكَاة لنا حَدِيث أنس
  1245. مَسْأَلَة
  1246. قَالَ: " لَيْسَ فِيمَا دون خَمْسَة أوسق صَدَقَة وَلَا فِيمَا دون خمس ذود صَدَقَة وَلَا فِيمَا دون خمس أَوَاقٍ صَدَقَة " فَدلَّ على أَنه إِذا كَانَ وَاحِد مِنْهُ
  1247. مَسْأَلَة
  1248. فرض زَكَاة الْفطر من رَمَضَان على النَّاس صَاعا من تمر أَو صَاعا من شعير على كل حر أَو عبد ذكر أَو أُنْثَى من الْمُسلمين " وَعِنْدَهُمَا عَن أبي سعيد قَالَ: " ك
  1249. وَورد بِهِ الْخَبَر وَرُوِيَ بِإِسْنَاد رُوَاته ثِقَات عَن معَاذ أَن رَسُول الله
  1250. بِهِ من أَخذ الْجِنْس فِي الصَّدقَات وَأخذ الدِّينَار أَو عدله معافر فِي الْجِزْيَة، فَإِن رد الصَّدقَات على فقرائهم إِلَّا أَن ينقلها إِلَى الْمُهَاجِرين بِالْ
  1251. أبْصر نَاقَة مُسِنَّة فِي أبل الصَّدَقَة فَقَالَ: قَاتل الله صَاحب هَذِه النَّاقة فَقَالَ: يَا
  1252. رأى فِي إبل الصَّدَقَة فَذكره مُرْسلا وَضعف مجالدا وَأما مَا روى أَبُو معشر عَن نَافِع عَن ابْن عمر قَالَ: " فَإِذا انْصَرف رَسُول الله
  1253. عَن شري الصَّدقَات حَتَّى تقبض
  1254. مَسْأَلَة
  1255. لقاتلتهم عَلَيْهِ " وَعَن بهز بن حَكِيم عَن أَبِيه عَن جده قَالَ سَمِعت رَسُول الله
  1256. مَسْأَلَة
  1257. قَالَ: " لَيْسَ فِي عبد الْمُسلم وَلَا فِي فرسه صَدَقَة "، وَفِيمَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ إِجْمَاع الصَّحَابَة وعَلى هَذَا إِجْمَاع التَّابِعين ﵃ وَذكر فِيهِ آثارا
  1258. قَالَ: " إِن خَالِدا، قد احْتبسَ أدراعه وأعتده فِي سَبِيل الله فَلَا أرَاهُ يبخل بِدفع الزَّكَاة وَيمْتَنع من أَدَائِهَا، وَهُوَ وَإِن تَأَخّر دَفعهَا، فَعَن قر
  1259. لَيْسَ على الْمُسلم فِي فرسه صَدَقَة " وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق، استدلوا بِمَا رُوِيَ عَن يعلى بن أُميَّة " أَن أَخَاهُ ابْتَاعَ فرسا أُنْثَى بِمِائَة قلُوص " فَ
  1260. فَقَالَ عَليّ ﵁: هُوَ حسن إِن لم يكن جِزْيَة يؤخذون بهَا راتبة وَالله أعلم
  1261. وَالْعشر لَا يجب فِيمَا دون خَمْسَة أوسق. وَقَالَ أَبُو حنيفَة يجب فِي الْكثير والقليل. لنا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن أبي سعيد عَن رَسُول الله
  1262. لَا صَدَقَة فِي حب وَلَا تمر دون خَمْسَة أوسق " وَعِنْده أَيْضا عَن جَابر عَن رَسُول الله
  1263. أَنه سنّ فِيمَا سقت السَّمَاء والعيون أَو مَا كَانَ عثريا الْعشْر وَفِيمَا سقى بالنضج نصف الْعشْر " وَالْقَصْد من هَذَا الْخَبَر بَيَان مَا يجب فِيهِ الْعشْر أَ
  1264. مَسْأَلَة
  1265. اخرصوها فخرصناها وخرصها رَسُول الله
  1266. الْمَرْأَة عَن حديقتها كم بلغ؟ فَقَالَت: بلغت عشرَة أوسق " وروى الشَّافِعِي عَن عبد الله بن نَافِع عَن مُحَمَّد بن صَالح التمار عَن ابْن شهَاب عَن سعيد بن الْمس
  1267. قَالَ فِي زَكَاة الْكَرم: " يخرص كَمَا يخرص النّخل ثمَّ تُؤَدّى زَكَاته زبيبا كَمَا تُؤَدّى زَكَاة النّخل تَمرا " وبإسناده: " أَن رَسُول الله
  1268. قَالَ: " إِذا خرصتم فدعوا الثُّلُث وَإِن لم تدعوا الثُّلُث فدعوا الرّبع " قَالَ أَبُو عبد الله الْحَاكِم هَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد وَهُوَ عِنْد أبي دَاوُد
  1269. قَالَ ليهود خَيْبَر حِين افْتتح خَيْبَر: " أقركم على مَا
  1270. يبْعَث عبد الله بن رَوَاحَة فيخرص عَلَيْهِم ثمَّ يَقُول إِن شِئْتُم فلكم، وَإِن شِئْتُم فلي، فَكَانُوا يأخذونه وَرُوِيَ عَن سهل بن أبي حثْمَة أَن عمر بن الْخطاب
  1271. مَسْأَلَة
  1272. أَنه: " إِنَّمَا آخذ الصَّدَقَة من الْحِنْطَة وَالشعِير وَالزَّبِيب وَالتَّمْر " قَالَ الْحَاكِم أَبُو عبد الله: هَذَا حَدِيث قد احْتج بِهِ الشَّيْخَانِ بِجَمِي
  1273. قَالَ: " فِيمَا سقت السَّمَاء والبعل والسيل الْعشْر، وَفِيمَا سقِِي بالنضح نصف الْعشْر "، وَإِنَّمَا يكون ذَلِك فِي التَّمْر وَالْحِنْطَة والحبوب فَأَما القثاء
  1274. إِلَى الْيمن يعلمَانِ النَّاس أَمر دينهم " لَا تَأْخُذ الصَّدَقَة إِلَّا من هَذِه الْأَرْبَعَة الشّعير وَالْحِنْطَة وَالزَّبِيب وَالتَّمْر " رُوَاته ثِقَات وَهُ
  1275. مَسْأَلَة
  1276. فِيمَا سقت السَّمَاء والأنهار والعيون أَو كَانَ بعلا الْعشْر، وَفِيمَا سقِِي بالسواقي والنضح فَنصف
  1277. فِيمَا سقت السَّمَاء على الْيَهُود وَالنَّصَارَى وَلَيْسَ على الْمُسلمين عشور وَعِنْده عَن مُحَمَّد بن عبيد عَن وَكِيع عَن سُفْيَان عَن عَطاء بن السَّائِب عَن ج
  1278. أَنه قَالَ فِي أهل الذِّمَّة " لَهُم مَا أَسْلمُوا عَلَيْهِ من أَمْوَالهم وعبيدهم " أرضيهم وماشيتهم لَيْسَ عَلَيْهِم فِيهِ إِلَّا صَدَقَة " وَالَّذِي يُؤْخَذ من
  1279. لَا يجْتَمع على الْمُسلم خراج وعشور " وَهَذَا بَاطِل وَصله وَرَفعه يحيى بن عَنْبَسَة مُتَّهم بِالْوَضْعِ قَالَ ابْن عدي الْحَافِظ: إِنَّمَا يرويهِ أَبُو حنيفَة
  1280. منعت الْعرَاق قفيزها
  1281. يكون فِي أمتِي خَليفَة يحثي المَال لَا يعده " الحَدِيث أخرجه مُسلم فِي الصَّحِيح قَالَ وَفِي كتاب الغريبين عَن أبي عُبَيْدَة
  1282. مَا وظف على أهل الذِّمَّة فِي هَذِه الْبِلَاد فِي زمن عمر ﵁ من الْجِزْيَة وَأَنَّهُمْ إِذا أَسْلمُوا سَقَطت عَنْهُم تِلْكَ الْجِزْيَة وَقَوله منعت: مَعْنَاهُ ست
  1283. وَالدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير إِذا بلغت نِصَابا كَانَ فِيمَا زَاد على النّصاب بِحِسَابِهِ، قلت الزِّيَادَة أَو كثرت، وَقَالَ أَبُو حنيفَة: مَا لم تبلغ الزِّيَادَ
  1284. لَيْسَ فِيمَا دون خمس أَوَاقٍ صَدَقَة وَلَيْسَ فِيمَا دون خمس ذود صَدَقَة ". قَالَ سُفْيَان: والوقية أَرْبَعُونَ درهما وَوجه الِاسْتِدْلَال من هَذَا أَنا لَو خل
  1285. فَذكر حَدِيثا فِي الزَّكَاة قَالَ فِيهِ: " من كل مِائَتي دِرْهَم خَمْسَة دَرَاهِم. فَإِن زَاد على الْمِائَتَيْنِ فَفِي كل أَرْبَعِينَ درهما دِرْهَم " وَهَذَا لَ
  1286. مَسْأَلَة
  1287. لَا زَكَاة فِي مَال حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول " وَقد ذَكرْنَاهُ فِي مَسْأَلَة الزَّكَاة فِي الْمُسْتَفَاد فِي أثْنَاء الْحول وَالله أعلم
  1288. وَلَا زَكَاة فِي الْحلِيّ الْمُبَاح على أحد الْقَوْلَيْنِ. وَقَالَ أَبُو حنيفَة: فِيهِ الزَّكَاة، وَهُوَ القَوْل الآخر، فَوجه قَوْلنَا: لَا زَكَاة فِيهِ من طَرِ
  1289. لَيْسَ فِي الْحلِيّ زَكَاة ". وَهَذَا لَا أصل لَهُ مَرْفُوعا، وَالصَّحِيح أَنه مَوْقُوف على جَابر وروى الشَّافِعِي عَن مَالك عَن الْقَاسِم عَن أَبِيه عَن عَائِش
  1290. وَمَعَهَا ابْنة لَهَا وَفِي يَد ابْنَتهَا مسكتان غليظتان من ذهب فَقَالَ لَهَا: أتعطين زَكَاة هَذَا؟ قَالَت: لَا. قَالَ: أَيَسُرُّك أَن يسورك الله بهما يَوْم الْ
  1291. بطوق فِيهِ سَبْعُونَ مِثْقَالا من ذهب، فَقلت يَا رَسُول الله خُذ مِنْهُ الْفَرِيضَة فَأخذ مِثْقَالا وَثَلَاثَة أَربَاع مِثْقَال. قلت يَا رَسُول الله أَفِي المَا
  1292. فَقَالَت: إِن لي حليا وَأَن زَوجي خَفِيف ذَات الْيَد وَإِن لي بني أَخ أفيجزي عني أَن أجعَل زَكَاة الْحلِيّ فيهم؟ قَالَ: نعم " قَالَ عَليّ بن عمر هَذَا وهم وَالص
  1293. قَالَ: تصدقن وَلَو من حليكن، فَذكر الحَدِيث. وَفِيه أَنَّهَا قَالَت لِبلَال: سُئِلَ رَسُول الله
  1294. قَالَ: أخْبرهَا أَن لَهما أَجْرَيْنِ أجر الْقَرَابَة، وَأجر الصَّدَقَة وَمَا رُوِيَ عَن يعلى قَالَ: " دخلت على النَّبِي
  1295. مَسْأَلَة
  1296. مَسْأَلَة
  1297. مَسْأَلَة
  1298. أَنه فرض صَدَقَة الْفطر صَاعا من شعير أَو تمر عَن الصَّغِير وَالْكَبِير وَالْحر والمملوك وَعند مُسلم عَن أبي هُرَيْرَة عَن رَسُول الله
  1299. أَنه قَالَ: " لَا ثنيا
  1300. مَسْأَلَة
  1301. لَيْسَ فِيمَا دون خمس أَوَاقٍ صَدَقَة. وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن ابْن عَبَّاس ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُول الله
  1302. لَيْسَ الْغَنِيّ عَن كَثْرَة الْعرض وَلَكِن الْغنى غنى النَّفس " وَعند البُخَارِيّ فِي الصَّحِيح عَن السَّائِب بن يزِيد " أَنه سمع عُثْمَان بن عَفَّان خَطِيبًا
  1303. مَسْأَلَة
  1304. مَسْأَلَة
  1305. أقطع بِلَال بن الْحَارِث
  1306. أَخذ من الْمَعَادِن الْقبلية الصَّدَقَة ". وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله
  1307. جمع فِي هَذَا الْخَبَر بَين ذكر الْمَعْدن والركازة وأضاف إِلَى كل وَاحِد مِنْهُمَا حِكْمَة فَلَو كَانَ الْمَعْدن والركاز وَاحِد فِي وجوب الْخمس فِيهِ لجمع بَينه
  1308. أَتَاهُ رجل بِخمْس أَوَاقٍ من مَعْدن فَلم يَأْخُذ مِنْهَا شَيْئا " رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ موصلا عَن ابْن أبي ذِئْب عَن المَقْبُري عَن أبي هُرَيْرَة " أَن رجلا جَ
  1309. بِقِطْعَة فضَّة فَقَالَ: خُذ مني زَكَاتهَا، فَقَالَ من أَيْن جِئْت بهَا؟ قَالَ: من مَعْدن. قَالَ: لَا بل نعطيك مثل مَا جِئْت بِهِ وَلَا ترجع إِلَيْهِ " لَيْسَ ف
  1310. لم يَأْخُذ مِنْهَا شَيْئا وَلَو كَانَ فِيهَا شَيْء لأَخذه وَهَذَا على قَوْله فِي رِوَايَة أبي عبد الرَّحْمَن، والبويطي عَنهُ أَن الْحول شَرط فِي وجوب الزَّكَاة
  1311. فَذكر حَدِيثا فِيهِ طول فِي الضوال وَغَيرهَا وَفِيه وَمَا كَانَ فِي الطَّرِيق غير الميتاء والقرية غير المسكونة فَفِيهِ وَفِي الرِّكَاز الْخمس قَالُوا فَقَوله
  1312. أَنه سُئِلَ عَن التَّمْر الْمُعَلق. فَقَالَ غرامته وَمثله مَعَه، وَجلد أَو نكال فَإِذا أَواه الجرين فَفِيهِ الْقطع، وَهُوَ يَقُول: غرامته فَقَط وَلَيْسَ مثله مَ
  1313. مَسْأَلَة
  1314. وَلَيْسَ فِيمَا دون خمس أَوَاقٍ صَدَقَة "، زَاد فِي رِوَايَة عِنْد البُخَارِيّ: من الْوَرق، وَرُوِيَ عَن جَابر بن عبد الله قَالَ: كُنَّا / عِنْد رَسُول الله
  1315. ثمَّ أَتَاهُ من قبل رُكْنه الْأَيْمن. فَقَالَ: مثل ذَلِك فَأَعْرض عَنهُ ثمَّ أَتَاهُ من رُكْنه الْأَيْسَر فَأَعْرض عَنهُ رَسُول الله
  1316. فَحَذفهُ بهَا فَلَو أَصَابَته لَأَوْجَعَتْهُ أَو عقرته فَقَالَ رَسُول الله
  1317. مَسْأَلَة
  1318. فَأخْبرهُ بهَا وَقَالَ لَهُ: خُذ صدقتها، فَقَالَ لَهُ النَّبِي
  1319. بَارك الله لَك فِيهَا " إِنَّمَا لم يَأْخُذ مِنْهُ
  1320. مَسْأَلَة
  1321. فرض زَكَاة الْفطر فِي رَمَضَان على كل نفس من الْمُسلمين حر أَو عبد، رجل أَو امْرَأَة صَغِيرا أَو كَبِيرا صَاعا من تمر أَو صَاعا من شعير ". أخرجه مُسلم فِي الصَّ
  1322. مَسْأَلَة
  1323. فرض زَكَاة الْفطر من رَمَضَان صَاعا من تمر أَو صَاعا من شعير على كل حر أَو عبد ذكر أَو أُنْثَى من الْمُسلمين " وَعند أبي دَاوُد عَن ابْن عَبَّاس ﵄ قَالَ: " فرض
  1324. مَسْأَلَة
  1325. بِزَكَاة الْفطر تُؤَدّى قبل أَن يخرج النَّاس إِلَى الصَّلَاة، قَالَ فَكَانَ عبد الله يُؤَدِّيهَا قبل ذَلِك بِالْيَوْمِ وباليومين قَالَ وَكَانَ عبد الله يُؤَدِّي
  1326. مَسْأَلَة
  1327. صَاعا من طَعَام أَو صَاعا من تمر أَو صَاعا من شعير أَو صَاعا من أقط وَالطَّعَام فِي هَذَا الحَدِيث المُرَاد بِهِ الْحِنْطَة بِدَلِيل تنَاولهَا من طَرِيق الْعَرَ
  1328. زَكَاة الْفطر على كل صَغِير وكبير حرا ومملوكا صَاعا من طَعَام أَو صَاعا من أقط أَو صَاعا من شعير أَو صَاعا من تمر أَو صَاعا من زبيب فَلم نزل نخرجهُ حَتَّى قدم م
  1329. أَمر بِزَكَاة الْفطر صَاعا من تمر أَو صَاعا من شعير " قَالَ عبد الله: فَجعل النَّاس عدله مَدين من حِنْطَة يَعْنِي مُعَاوِيَة وَمن تَابعه عَلَيْهِ بِدَلِيل حَدِي
  1330. فِي زَكَاة الْفطر نصف صَاع من حِنْطَة أَو صَاعا من تمر وَذكر فِي إِسْنَاده اخْتِلَافا ثمَّ قَالَ وَفِي الْجُمْلَة لَا يَصح هَذَا الحَدِيث بِهَذَا الْإِسْنَاد إِ
  1331. فِي زَكَاة الْفطر. فَقَالَ: حَدِيث بَصرِي وَإِسْنَاده مُرْسل رَوَاهُ الْحسن
  1332. أَن نعطي صَدَقَة الْفطر نصف صَاع حِنْطَة وصاعا مِمَّا سواهُ ". أبان مَتْرُوك الحَدِيث، قَالَ حَمَّاد بن زيد جَاءَنِي إبان فَقَالَ أحب أَن تكلم شُعْبَة أَن يكف ع
  1333. صَدَقَة الْفطر على كل صَغِير وكبير حر وَعبد صَاعا من تمر أَو صَاعا من شعير أَو نصف صَاع من قَمح " هَذَا مُنكر، عمر
  1334. بعث مناديا فَذكر الحَدِيث وَقَالَ فِيهِ: " مدان من قَمح " وَابْن جريج لم يسمع من عَمْرو بن شُعَيْب وَرُبمَا استدلوا بِمَا روى ابْن لَهِيعَة عَن أبي الْأسود عَن
  1335. بِالْمدِّ الَّذِي يقتات بِهِ أهل الْبَيْت أَو الصَّاع الَّذِي تقتاتون بِهِ يفعل ذَلِك أهل الْمَدِينَة كلهم، وَرُبمَا استدلوا بِمَا رُوِيَ عَن عصمَة بن مَالك عَن
  1336. فَذكر الحَدِيث وَقَالَ فِيهِ: " بِنصْف صَاع من بر " قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: لم يروه بِهَذَا الْإِسْنَاد وَهَذِه الْأَلْفَاظ غير سُلَيْمَان بن أَرقم، وَهُوَ مَتْ
  1337. فَذكر الحَدِيث وَقَالَ فِيهِ: نصف صَاع من بر وَهُوَ مُرْسل، وَجَابِر مَتْرُوك وَالله أعلم. بِالصَّوَابِ، استدلوا بمرسل عَن سعيد بن الْمسيب فِي ذَلِك. قَالَ الشَ
  1338. مَسْأَلَة
  1339. الْمِيزَان على ميزَان أهل مَكَّة، والمكيال مكيال أهل الْمَدِينَة " وَعَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالُوا لرَسُول الله
  1340. اللَّهُمَّ بَارك لنا فِي صاعنا ومدنا " فَذكر الحَدِيث، وَعَن إِسْحَق بن سُلَيْمَان الرَّازِيّ قَالَ: قلت لمَالِك: " يَا أَبَا عبد الله كم وزن صَاع رَسُول الله
  1341. وَقَالَ: الآخر حَدثنِي أبي عَن أمه: أَنَّهَا كَانَت تُؤدِّي بِهَذَا الصَّاع إِلَى رَسُول الله
  1342. وَقَالَ لي مَالك: " لَو جَاءَكُم أَمِير فَضرب مدا أَصْغَر من مد النَّبِي
  1343. قَالَ: أَفلا ترى أَن الْأَمر إِنَّمَا يعود إِلَى مد النَّبِي
  1344. قلت لَهُم مَا حجتكم فِي ذَلِك فَقَالُوا نَأْتِيك بِالْحجَّةِ غَدا فَلَمَّا أَصبَحت أَتَانِي: نَحْو من خمسين شَيخا من أَبنَاء الْمُهَاجِرين وَالْأَنْصَار مَعَ كل
  1345. فَنَظَرت فَإِذا هِيَ سَوَاء فَعَيَّرْته فَإِذا هُوَ خَمْسَة أَرْطَال وَثلث ينقصان مَعَه يسير فَرَأَيْت أمرا قَوِيا، فقد تركت قَول أبي حنيفَة فِي الصَّاع وَأخذت
  1346. أَن أَصوم ثَلَاثَة أَيَّام أَو أنسك مَا تيَسّر أَو فرق من طَعَام بَين سِتَّة مَسَاكِين، وَرَوَاهُ مُجَاهِد عَن ابْن أبي ليلى وَقَالَ فِيهِ: " وَأطْعم فرقا بَين
  1347. فِي الْغسْل من الْجَنَابَة صَاع وَالْوُضُوء رطلين، والصاع ثَمَانِيَة أَرْطَال. قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: لم يروه عَن مَنْصُور غير صَالح وَهُوَ ضَعِيف الحَدِيث وَق
  1348. يتَوَضَّأ بِالْمدِّ ويغتسل بالصاع " قَالَ أَبُو دَاوُد: حَدثنَا مُسَدّد عَن أُميَّة بن خَالِد
  1349. بِالْمدِّ الَّذِي يقتات بِهِ أهل الْبَيْت أَو الصَّاع الَّذِي يقتاتون بِهِ يفعل ذَلِك أهل الْمَدِينَة كلهم " فَدلَّ ذَلِك على مُخَالفَة صَاع الزَّكَاة والقوت صَ
  1350. كتاب الصّيام
  1351. ذكر مَا اخْتلف فِيهِ الشَّافِعِي وَأَبُو حنيفَة ﵄ من كتاب (الصّيام)
  1352. مَسْأَلَة
  1353. قَالَ " من لم يجمع الصّيام قبل الْفجْر فَلَا صِيَام لَهُ ". وروى من وَجه آخر عَنْهَا بِمَعْنَاهُ، إِلَّا أَنه قَالَ " مَعَ الْفجْر ". وَرُوَاته ثِقَات. وَله شَا
  1354. قَالَ: " من لم يبيت الصّيام قبل الْفجْر فَلَا صِيَام لَهُ ". قَالَ عَليّ بن عمر: " تفرد بِهِ عبد الله بن عباد عَن الْفضل بِهَذَا الْإِسْنَاد، وَكلهمْ ثِقَات " و
  1355. فِي قرى الْأَنْصَار: " من أصبح صَائِما فليتم صَوْمه، وَمن كَانَ أصبح مُفطرا فليتم صَوْمه آخر يَوْمه. قَالَت: فَلم نزل نصومه بعد، ونُصَوِّمه صبياننا " الحَدِيث أ
  1356. يَقُول: إِن هَذَا الْيَوْم يَوْم عَاشُورَاء، وَلم يكْتب عَلَيْكُم صِيَامه، فَمن شَاءَ فليصم، وَمن شَاءَ فليفطر
  1357. يَوْم عَاشُورَاء، فَقَالَ النَّبِي
  1358. مَسْأَلَة
  1359. قَالَ: " لَا يتَقَدَّم أحدكُم رَمَضَان بِصَوْم يَوْم وَلَا يَوْمَيْنِ، إِلَّا رجل كَانَ يَصُوم صوما فليصم ذَلِك الْيَوْم " وَأخرجه
  1360. قَالَ لَا تستقبلوا الشَّهْر اسْتِقْبَالًا، صُومُوا لرُؤْيَته، وأفطروا لرُؤْيَته، فَإِن حَال بَيْنكُم وَبَين منظره سَحَابَة أَو قترة فأكملوا الْعدة ثَلَاثِينَ ".
  1361. قَالَ: إِذا انتصف شعْبَان فَلَا تَصُومُوا فَقَالَ الْعَلَاء: اللَّهُمَّ إِن أبي حَدثنِي عَن أبي هُرَيْرَة ﵁ عَن النَّبِي
  1362. لَا تَصُومُوا حَتَّى تروه (وَلَا تفطروا حَتَّى تروه " وَرُوِيَ عَن ابْن مَسْعُود ﵁ أَنه قَالَ: " لِأَن أفطر يَوْمًا من رَمَضَان ثمَّ أقضيه أحب إِلَيّ من أَن أَز
  1363. قَالَ لَهُ، أَو لغيره: " (هَل) صمت من سرر شعْبَان شَيْئا؟ " قَالَ: " لَا " (قَالَ) : " فَإِذا أفطرت فَصم يَوْمَيْنِ "، فقد حكينا عَن الْأَوْزَاعِيّ وَسَعِيد بن
  1364. مَسْأَلَة
  1365. فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْت الْهلَال - يَعْنِي هِلَال رَمَضَان - فَقَالَ: أَتَشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله؟ قَالَ نعم، قَالَ: أَتَشهد أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله؟ ق
  1366. وَأمر النَّاس بالصيام
  1367. أجَاز شَهَادَة رجل على رُؤْيَة هِلَال رَمَضَان "، وَلَيْسَ بمعتمد؛ لِأَن رَاوِيه حَفْص بن عمر الْأَيْلِي، وَهُوَ ضَعِيف
  1368. مَسْأَلَة
  1369. أَن نمسك لرُؤْيَته، فَإِن لم نره وَشهد شَاهدا عدل تمسكنا بِشَهَادَتِهِمَا - فَسَأَلَهُ الْحُسَيْن بن الْحَارِث: من أَمِير مَكَّة؟ فَقَالَ: لَا أَدْرِي، ثمَّ لَق
  1370. وَأما بِيَدِهِ إِلَى رجل - قَالَ الْحُسَيْن: فَقلت لشيخ إِلَى جَنْبي: من هَذَا الَّذِي أَوْمَأ إِلَيْهِ الْأَمِير؟ قَالَ: هَذَا عبد الله بن عمر ﵄، وَصدق كَانَ أ
  1371. النَّاس فأفطروا " عَن (شَقِيق) قَالَ: جَاءَنَا كتاب عمر ﵁ وَنحن (بخانقين) ، وَقَالَ فِي كِتَابه: " إِن الْأَهِلّة بَعْضهَا أكبر من
  1372. مَسْأَلَة
  1373. صَائِما صبح ثَلَاثِينَ فَرُئِيَ هِلَال شَوَّال نَهَارا فَلم يفْطر حَتَّى أَمْسَى ". وَالله أعلم
  1374. وَإِذا جَامع امْرَأَته فِي نَهَار رَمَضَان فَلَا كَفَّارَة عَلَيْهَا فِي ظَاهر الْمَذْهَب، وَقَالَ أَبُو حنيفَة ﵀: " على كل وَاحِد مِنْهُمَا كَفَّارَة
  1375. فَقَالَ: هَلَكت يَا رَسُول الله قَالَ: وَمَا أهْلكك؟ قَالَ: وَقعت على امْرَأَتي فِي رَمَضَان ... " الحَدِيث. قَالَ أَبُو عبد الله الْحَاكِم: " قَالَ لي بعض فقها
  1376. فَقَالَ هَلَكت وأهلكت. قلت لَهُ: هَذَا بَاطِل لَا أصل لَهُ، فَذكر سَمَاعا لَهُ فِيهِ عَن أبي ثَوْر، فَقلت: اشْهَدُوا عَليّ أَنه مَتى صَحَّ هَذَا عَن أبي ثَوْر ك
  1377. فَقَالَ: " أهلكت يَا رَسُول الله ". وَلَيْسَ هَذَا بِشَيْء؛ فقد رَوَاهُ غَيره عَن مُحَمَّد بن يحيى " هَلَكت ". وَرَوَاهُ أَحْمد بن حَنْبَل وَغَيره عَن عبد الرَّ
  1378. مَسْأَلَة
  1379. قَالَ: " من أفطر يَوْمًا من رَمَضَان من غير رخصَة رخصها الله ﷿ لم يقْض عَنهُ وَلَو صَامَ الدَّهْر كُله ". وَرُوِيَ عَن الشّعبِيّ، وَسَعِيد بن جُبَير، وَجَابِر ب
  1380. حَتَّى بَدَت ثناياه، ثمَّ قَالَ: كُله ". قَالَ الشَّافِعِي ﵀ " وَكَانَ فطره بجماع ". أخرجه مُسلم فِي الصَّحِيح، من حَدِيث مَالك، وَلم يُخرجهُ البُخَارِيّ من حَد
  1381. فَقَالَ: إِنَّه احْتَرَقَ، فَسَأَلَهُ: مَا لَهُ؟ فَقَالَ: أصبت أَهلِي فِي رَمَضَان، فَأتى النَّبِي
  1382. فِي كَفَّارَة الْفطر بِالْأَكْلِ شَيْء، وَالْأَخْبَار كلهَا وَردت فِي الْفطر بِالْجِمَاعِ. وَكَانَ على بن مُوسَى القمي من أَصْحَاب الرَّأْي - وَيَدعِي الْمعرفَة
  1383. فَقَالَ: يَا رَسُول الله، إِنِّي وَقعت على أَهلِي فِي رَمَضَان وَأَنا صَائِم، فَذكر الحَدِيث. وَرُوِيَ عَن ابْن الْمسيب عَن النَّبِي
  1384. وَهُوَ
  1385. وَرُوِيَ بِإِسْنَاد مظلم بِإِسْنَاد عَن مقَاتل بن سُلَيْمَان عَن عَطاء عَن جَابر ﵁ عَن النَّبِي
  1386. فَقَالَ: يَا رَسُول الله، إِنِّي وَقعت على امْرَأَتي نَهَارا فِي شهر رَمَضَان، فَقَالَ: أعتق رَقَبَة (وَذكر الحَدِيث) . وَرَوَاهُ مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن
  1387. فَقَالَ: " إِنِّي أفطرت يَوْمًا من رَمَضَان "، وَذكر الحَدِيث. وَهُوَ مَتى مَا صَحَّ كَانَ وارداً أَيْضا فِي الْمُفطر بِالْجِمَاعِ، بِدَلِيل أَنه قد رُوِيَ عَن
  1388. فَقَالَ: يَا رَسُول الله، أفطرت يَوْمًا من رَمَضَان مُتَعَمدا، فَقَالَ رَسُول الله
  1389. أَن يعْتق رَقَبَة، أَو يَصُوم شَهْرَيْن، أَو يطعم سِتِّينَ مِسْكينا ". وَهَذِه اللَّفْظَة بَاطِلَة، وَأَبُو معشر ضَعِيف الحَدِيث، وَقد سبق مِنْهُ مَا يَكْفِي، إ
  1390. وَالْحَامِل والمرضع إِذا خافتا على ولديهما أفطرتا، وَعَلَيْهِمَا الْقَضَاء والفدية، وَقَالَ أَبُو حنيفَة ﵀: " عَلَيْهِمَا الْقَضَاء وَلَا فديَة ". وَدَلِيلنَا م
  1391. مَسْأَلَة
  1392. يَقُول لهِلَال رَمَضَان: " إِذا رَأَيْتُمُوهُ فأفطروا، فَإِن غم عَلَيْكُم فاقدروا لَهُ ". فَثَبت بِهَذَا الْخَبَر وجوب الصَّوْم عَلَيْهِ فِي ذَلِك الْيَوْم، وَك
  1393. (لم يسْأَل أوقع) - ذَلِك فِي مثل هَذَا الْيَوْم أَو بعده؟ وَرُوِيَ الْوَاقِدِيّ بِسَنَدِهِ عَن عَائِشَة ﵂ مَرْفُوعا: (" صومكم يَوْم تصومون، وفطركم يَوْم تفطرون
  1394. وَمن كَانَ عَلَيْهِ صَوْم (رَمَضَان) فَلم يقضه مَعَ الْقُدْرَة عَلَيْهِ حَتَّى دخل عَلَيْهِ رَمَضَان آخر قضى وَكفر. وَقَالَ أَبُو حنيفَة ﵀: " يقْضِي، وَلَا يكفر
  1395. وَلَا يَصح، رَوَاهُ إِبْرَاهِيم بن نَافِع أَبُو إِسْحَاق الْجلاب عَن عمر بن مُوسَى بن
  1396. مَسْأَلَة
  1397. قَالَ: " من مَاتَ وَعَلِيهِ صِيَام صَامَ عَنهُ وليه ". وَفِي الصَّحِيحَيْنِ أَيْضا عَن ابْن عَبَّاس ﵄، قَالَ: " جَاءَت امْرَأَة إِلَى النَّبِي
  1398. إِذْ أَتَتْهُ امْرَأَة فَقَالَت: إِنِّي تَصَدَّقت على أُمِّي بِجَارِيَة وَإِنَّهَا مَاتَت، قَالَ: وَجب أجرك، وردهَا عَلَيْك الْمِيرَاث. قَالَت: يَا رَسُول الله،
  1399. أولى. (وَعلمِي أَنه لَو بلغه الْخَبَر لصار إِلَيْهِ. رُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس وَعَائِشَة ﵃ أَنَّهُمَا أفتيا بِالْكَفَّارَةِ دون ذكر الصَّوْم عَنهُ. وَمن قَالَ من
  1400. مَسْأَلَة
  1401. نهى عَن صِيَام هذَيْن الْيَوْمَيْنِ، أما أَحدهمَا (ف) يَوْم فطركم من صِيَامكُمْ، وعيدكم، وَأما الآخر فَيوم تَأْكُلُونَ فِيهِ من نسككم ". وَعَن أبي سعيد الْخُدْر
  1402. لَا نذر فِي مَعْصِيّة، وَلَا فِيمَا لَا يملكهُ (ابْن آدم) ". وَعند البُخَارِيّ عَن حَكِيم بن أبي حَمْزَة الْأَسْلَمِيّ: سمع رجلا يسْأَل عبد الله بن عمر ﵄ عَن رج
  1403. مَسْأَلَة
  1404. إِن الله تجَاوز لي عَن أمتِي الْخَطَأ وَالنِّسْيَان وَمَا اسْتكْرهُوا عَلَيْهِ ". وَوجه قَوْله: " أفطر ": روى أَبُو دَاوُد عَن جَابر بن عبد الله ﵄ قَالَ: قَالَ
  1405. مَسْأَلَة
  1406. قَالَ: " رفع الْقَلَم عَن ثَلَاث، عَن النَّائِم حَنى يَسْتَيْقِظ، وَعَن الْمَجْنُون حَتَّى يبرأ، وَعَن الصَّبِي حَتَّى يعقل ". روى جرير بن حَازِم عَن سُلَيْمَان
  1407. (رفع) الْقَلَم عَن ثَلَاث: النَّائِم حَتَّى يَسْتَيْقِظ، وَعَن الصَّبِي حَنى يَحْتَلِم، وَعَن الْمَجْنُون حَتَّى يفِيق "؟ قَالَ نعم، فَأمر بهَا فخلى عَنْهَا "،
  1408. وَإِسْنَاده حسن، والمحدثون يَقُولُونَ: " أدْرك الْحسن الْبَصْرِيّ عليا، ﵁ ". وَعند أبي دَاوُد عَن أبي الضُّحَى عَن عَليّ ﵁
  1409. قَالَ: " رفع الْقَلَم عَن ثَلَاثَة: عَن النَّائِم حَتَّى يَسْتَيْقِظ، وَعَن الصَّبِي حَتَّى يَحْتَلِم، وَعَن الْمَجْنُون حَتَّى يعقل ". وَالله أعلم
  1410. كل حَسَنَة يعْمل ابْن آدم تكْتب عشرا إِلَى سَبْعمِائة ضعف، إِلَّا الصَّوْم فَإِنَّهُ لي وَأَنا أجزي بِهِ، وللصائم فرحتان: فرحة عِنْد فطره، وفرحة يَوْم الْقِيَام
  1411. يتَسَوَّك وَهُوَ صَائِم ". وَعَاصِم بن عبيد الله ضَعِيف الحَدِيث، قَالَ البُخَارِيّ: " مُنكر الحَدِيث ". وروى مجَالد عَن الشّعبِيّ عَن مَسْرُوق عَن عَائِشَة ﵂ ق
  1412. وَفِي ذَلِك
  1413. مَسْأَلَة
  1414. ذَات يَوْم: يَا عَائِشَة، هَل عنْدك شَيْء؟ قَالَت: لَا وَالله، مَا عندنَا شَيْء، قَالَ: إِنِّي صَائِم. قَالَت: فَخرج رَسُول الله
  1415. قلت: يَا رَسُول الله أهديت لنا هَدِيَّة، أَو جَاءَنَا زور، وَقد خبأت لَك شَيْئا، قَالَ: مَا هُوَ؟ قلت: حيس، قَالَ: هاتيه، فَجئْت بِهِ فَأكل، ثمَّ قَالَ: قد كنت
  1416. فَقلت: إِنَّا خبأنا لَك حَيْسًا، فَقَالَ: أما إِنِّي كنت أُرِيد الصَّوْم، وَلَكِن قربيه "، كَذَا رَوَاهُ الْمُزنِيّ عَنهُ، وَرَوَاهُ الطَّحَاوِيّ عَن الْمُزنِيّ
  1417. خرج عَام الْفَتْح فصَام حَتَّى بلغ كرَاع الغميم فَقيل لَهُ: إِن النَّاس قد شقّ عَلَيْهِم الصّيام وَإِنَّمَا ينظرُونَ فِيمَا فعلت، فَدَعَا بقدح من مَاء بعد الْعَ
  1418. بِالَّذِي أمره سلمَان، فَقَالَ لَهُ رَسُول الله
  1419. وَأم هَانِئ عَن يَمِينه، فَجَاءَت الوليدة بِإِنَاء فِيهِ شراب فَنَاوَلَهُ، فَشرب، ثمَّ ناول أم هَانِئ فَشَرِبت مِنْهُ، فَقَالَت: يَا رَسُول الله، لقد أفطرت، وَك
  1420. قَالَ: " (الصَّائِم بِالْخِيَارِ مَا بَينه وَبَين نصف النَّهَار ". وَعون بن عمَارَة فِيهِ نظر، وجعفر بن الزبير مَتْرُوك. وروى ابْن فديك عَن ابْن أبي حميد عَن إِ
  1421. تكلّف لَك أَخُوك، وصنع لَك طَعَاما، فَأفْطر، وصم يَوْمًا غَيره إِن أَحْبَبْت
  1422. فَأَمرهمَا أَن يفطرا، وَقَالَ: " اقضيا يَوْمًا مَكَانَهُ ". وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَن حجاج بن أَرْطَاة عَن الزُّهْرِيّ، وَالْحجاج لم ير الزُّهْرِيّ وَلم يسمع مِنْهُ
  1423. فبدرتني حَفْصَة، فَذكرت ذَلِك لَهُ، فَقَالَ: اقضيا يَوْمًا مَكَانَهُ ". وَقَالَ أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيّ: " سَأَلت مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل البُخَارِيّ عَن هَذ
  1424. فَقَالَ: اقضياه ". قَالَ (الْحَافِظ أَبُو عبد الله) : سَلامَة، وَأم سَلمَة إِن لم يكن زوج النَّبِي
  1425. دخل على حَفْصَة، وَأم
  1426. وَأَصْحَابه، فَقَالَ رجل من الْقَوْم: إِنِّي صَائِم، فَقَالَ رَسُول الله
  1427. مَسْأَلَة
  1428. يَقُول: من صَامَ رَمَضَان ثمَّ أتبعه سِتا من شَوَّال فَذَاك صِيَام الدَّهْر ". ورويناه أَيْضا فِي كتاب السّنَن من حَدِيث ثَوْبَان، وَجَابِر
  1429. فَلَا معنى للكراهة بِأَنَّهُ زِيَادَة على الْفَرْض، فَإِنَّهُ إِنَّمَا يصومهن تَطَوّعا، لَا بنية الْفَرْض، وَقد فصل بَينه وَبَين الْفَرْض بإفطار يَوْم الْعِيد،
  1430. وَصِيَام أَيَّام التَّشْرِيق لَا يجوز بِحَال، وَقَالَ فِي الْقَدِيم: يجوز صيامها للمتمتع. وَقَالَ أَبُو حنيفَة ﵀: " لَا يجوز ". فَوجه قَوْلنَا: " لَا يجوز بِحَا
  1431. أَيَّام التَّشْرِيق أَيَّام أكل وَشرب وَذكر لله ". وَعَن كَعْب بن مَالك ﵁ " أَن رَسُول الله
  1432. يَوْم عَرَفَة وَيَوْم النَّحْر وَأَيَّام التَّشْرِيق عيدنا أهل الْإِسْلَام، وَهن أَيَّام أكل وَشرب ". قَالَ أَبُو عبد الله الْحَاكِم: " هَذَا حَدِيث صَحِيح ". و
  1433. الْبَيْضَاء فِي شعب الْأَنْصَار، وَهُوَ يَقُول: " يَا أَيهَا النَّاس، إِن رَسُول الله
  1434. وروى جَعْفَر بن مُحَمَّد عَن أَبِيه عَن عَليّ بن أبي طَالب ﵁ قَالَ: " يَصُوم بعد أَيَّام التَّشْرِيق إِذا فَاتَهُ الصَّوْم ". وَالله أعلم
  1435. الِاعْتِكَاف بِغَيْر صَوْم يَصح. وَقَالَ أَبُو حنيفَة ﵀: " لَا يَصح
  1436. قَالَ: إِنِّي نذرت أَن أعتكف لَيْلَة فِي الْجَاهِلِيَّة، فَقَالَ لَهُ النَّبِي
  1437. فَأمره أَن يَفِي بِهِ، فَدخل الْمَسْجِد تِلْكَ اللَّيْلَة فَلَمَّا أصبح إِذْ السَّبي يسعون وَيَقُولُونَ: أعتقنا رَسُول الله
  1438. يَوْم الْجِعِرَّانَة: يَا رَسُول الله، إِن عَليّ يَوْمًا أعتكفه، فَقَالَ النَّبِي
  1439. بعد إِسْلَامه، فَقَالَ: أوف بِنَذْرِك ". وَقَوله: " ويصوم " لَيْسَ بِمَحْفُوظ، وَسَعِيد تفرد بِهِ، وَهُوَ غير مَقْبُول مِنْهُ لمُخَالفَته الثِّقَات. وَرُوِيَ عَ
  1440. أَنه أَرَادَ أَن يعْتَكف الْعشْر الْأَوَاخِر من رَمَضَان ... ، فَذكر الحَدِيث، وَفِي آخِره: " ثمَّ أحر الِاعْتِكَاف إِلَى الْعشْر الأول من شَوَّال ". قَالَ أَبُ
  1441. كَانَ يعْتَكف الْعشْر الْأَوَاخِر من رَمَضَان حَتَّى توفاه الله، ثمَّ اعْتكف أَزوَاجه من بعده
  1442. وَأَنه من كَلَام الزُّهْرِيّ، وَمن أدرجه فِي الحَدِيث فقد وهم ". وَالله أعلم. وروى أَبُو دَاوُد عَن وهب عَن خَالِد عَن عبد الرَّحْمَن عَن الزُّهْرِيّ عَن عُرْوَ
  1443. كتاب الْحَج
  1444. ذكر مَا اخْتلف فِيهِ الشَّافِعِي وَأَبُو حنيفَة ﵄ من كتاب الْحَج، وَمَا ورد فِيهِ من خبر أَو أثر
  1445. مَسْأَلَة
  1446. مهلين بِالْحَجِّ، ومعنا النِّسَاء
  1447. مَسْأَلَة
  1448. فِي قَول الله ﵎: (وَللَّه على النَّاس
  1449. مُرْسلا، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ يُونُس بن عبيد عَن الْحسن مُرْسلا، رُوِيَ فِي ذَلِك عَن ابْن عمر عَن النَّبِي
  1450. فَجَاءَتْهُ امْرَأَة من خثعم تستفتيه؛ فَجعل الْفضل ينظر إِلَيْهَا، وَتنظر إِلَيْهِ، فَجعل رَسُول الله يصرف وَجه الْفضل إِلَى الشق الآخر، فَقَالَت: يَا رَسُول ال
  1451. أَتَاهُ رجل فَقَالَ: إِن أبي شيخ كَبِير أدْرك الْإِسْلَام وَلم يحجّ، وَلَا يسْتَمْسك
  1452. احجج عَن أَبِيك ". قَالَ أَبُو عبد الله الْحَاكِم: " هَذَا حَدِيث صَحِيح ". وَرُوِيَ عَن زيد بن عَليّ بن الْحُسَيْن عَن أَبِيه عَن عبد الله بن أبي رَافع عَن عَل
  1453. وَمن مَاتَ بعد وجوب الْحَج عَلَيْهِ قضي عَنهُ، وَإِن لم يوص وَقَالَ أَبُو حنيفَة ﵀: " لَا يَصح قَضَاء الْحَج عَنهُ إِذا لم يوص بِهِ، إِلَّا لِابْنِهِ، فَإِن حج
  1454. فَأَتَتْهُ امْرَأَة، فَقَالَت: يَا رَسُول الله، إِنِّي كنت تَصَدَّقت (بوليدة على أُمِّي، فَمَاتَتْ) وَبقيت الوليدة، قَالَ: قد وَجب أجرك، وَرجعت إِلَيْك فِي الْم
  1455. مَسْأَلَة
  1456. سمع رجلا يَقُول: لبيْك عَن شبْرمَة، قَالَ: من شبْرمَة؟ قَالَ: أَخ لي، أَو قريب لي، قَالَ: حججْت عَن نَفسك؟ قَالَ: لَا، قَالَ: حج عَن نَفسك، ثمَّ عَن شبْرمَة ".
  1457. رجلا يُلَبِّي عَن نُبَيْشَة، فَقَالَ: أَيهَا الملبي، هَذِه عَن نُبَيْشَة، واحجج عَن نَفسك ". قَالَ عَليّ بن عمر: " تفرد الْحسن (بن عمَارَة، وَهُوَ مَتْرُوك الحَ
  1458. مَسْأَلَة
  1459. سُئِلَ عَن قَول الله تَعَالَى: ﴿من اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا﴾ ، فَقيل: وَمَا السَّبِيل؟ قَالَ: " الزَّاد وَالرَّاحِلَة ". قَالَ الْحَاكِم أَبُو عبد الله: " هَ
  1460. مُرْسلا. وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن ابْن عمر ﵄ أَن (رَسُول الله)
  1461. فَجَاءَهُ رجلَانِ أَحدهمَا يشكو الْعيلَة، وَالْآخر يشكو قطع السَّبِيل، قَالَ: فَقَالَ: لَا يَأْتِي عَلَيْك إِلَّا قَلِيل حَتَّى تخرج الْمَرْأَة من الْحيرَة إِلَ
  1462. يُوشك أَن تخرج الظعينة من الْحيرَة إِلَى مَكَّة بِلَا مجوزه "، قَالَ: " وَقد كَانَ ذَلِك - وَالله - عَزِيزًا فِي الْجَاهِلِيَّة ". وَاسْتَدَلُّوا بِمَا فِي الصَ
  1463. فَأخْبرت أَن أَبَا سعيد يخبر عَن رَسُول الله
  1464. يَقُول: لَا تُسَافِر الْمَرْأَة (سفرا) ثَلَاثَة أَيَّام، أَو تحجج إِلَّا وَمَعَهَا زَوجهَا ". وَهَذَا اللَّفْظ: " أَو تحجج " لَيْسَ بِمَحْفُوظ، وَرَاوِيه جَابر
  1465. الْحَج موسع الْوَقْت، يجوز تَأْخِيره بعد وُجُوبه. وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: " إِنَّه مضيق الْوَقْت، يكون مؤخره عَن سنة وُجُوبه مفرطاً
  1466. على الْحَج، وتخلف ﵇ بِالْمَدِينَةِ بعد مُنْصَرفه من تَبُوك، لَا مُحَاربًا، وَلَا مَشْغُولًا بِشَيْء، وتخلف أَكثر الْمُسلمين قَادِرين على الْحَج، وَأَزْوَاج رَسُ
  1467. الْفَرْض، وَلَا ترك المتخلفين عَنهُ، وَلم يحجّ ﵇ بعد فرض الْحَج إِلَّا حجَّة الْإِسْلَام، وَهِي حجَّة الْوَدَاع ". وَفِي الصَّحِيحَيْنِ من حَدِيث كَعْب بن عجْرَ
  1468. أَن يطعم فرقا بَين سِتَّة مَسَاكِين، أَو يَصُوم ثَلَاثَة أَيَّام، أَو ينْسك شَاة
  1469. سنة سبع مُعْتَمِرًا عمْرَة الْقَضَاء، فَأَقَامَ بِمَكَّة ثَلَاثَة أَيَّام ثمَّ انْصَرف، وَلَو أَرَادَ الْحَج لأمكنه ذَلِك إِن شَاءَ الله. ثمَّ خرج فِي شهر رَمَض
  1470. خرج فِي رَمَضَان، فصَام، وَصَامَ النَّاس مَعَه، وَذَلِكَ على رَأس ثَمَان سِنِين وَنصف من مقدم رَسُول الله
  1471. مَكَّة لبضع عشرَة خلت من شهر رَمَضَان ". وَعِنْده أَيْضا فِي الصَّحِيح عَن أبي هُرَيْرَة أَن أَبَا بكر الصّديق ﵄ بَعثه فِي الْحجَّة الَّتِي أمره رَسُول الله
  1472. أَقَامَ بِالْمَدِينَةِ تسع سِنِين لم يحجّ، ثمَّ حج ". وَهُوَ فِي صَحِيح مُسلم فِي الحَدِيث الطَّوِيل فِي صفة الْحَج، وَالله أعلم
  1473. وَالْإِحْرَام بِالْحَجِّ فِي غير أشهر الْحَج لَا يَصح. وَقَالَ أَبُو حنيفَة ﵀: " أَسَاءَ، وتجزئه ". روى أَبُو بكر مُحَمَّد بن إِسْحَاق بن خُزَيْمَة: حَدثنَا مُح
  1474. لرجموه ". وروى الشَّافِعِي: " أخبرنَا مُسلم وَسَعِيد بن سَالم عَن ابْن جريج عَن أبي الزبير أَنه سمع جَابر بن عبد الله ﵄ / سُئِلَ عَن الرجل، أيهل بِالْحَجِّ قبل
  1475. عَام حجَّة الْوَدَاع، فمنا من أهل بِعُمْرَة، وَمنا من أهل (بِحجَّة وَعمرَة) ، وَمنا من أهل بِالْحَجِّ ... الحَدِيث ". فالقارن مُعْتَمر فِي هَذِه الْأَيَّام، وَأ
  1476. مَسْأَلَة
  1477. وَفِيه دلَالَة ظَاهِرَة، فَإِنَّهُ أخبر عَن وُجُوبهَا، وَصَوَّبَهُ عمر، وَبَين أَنه مهتد بِمَا يرَاهُ من وُجُوبهَا لسنة النَّبِي
  1478. مهلين بِالْحَجِّ ... "، فَذكر الحَدِيث، وَفِيه: " فجَاء سراقَة بن مَالك بن جعْشم فَقَالَ: يَا رَسُول الله، أرايت عُمْرَتنَا هَذِه لِعَامِنَا هَذَا أم لِلْأَبَد،
  1479. فَقَالَ: " يَا رَسُول الله، الْعمرَة وَاجِبَة؟ " قَالَ: " لَا، وَأَن تعتمر خير لَك
  1480. من هَذَا الْوَجْه، وَخَالفهُ عبد الْملك بن جريج، وَغَيره، فَرَوَوْه عَن ابْن الْمُنْكَدر عَن جَابر ﵁ من قَوْله، وَهُوَ الصَّوَاب. وحجاج لَيْسَ مِمَّن يقبل مِنْه
  1481. قَالَ: " الْحَج جِهَاد، وَالْعمْرَة تطوع. وَلَا تقوم بِهِ الْحجَّة، لِأَن أَبَا صَالح: ماهان، وَقيل: عبد الرَّحْمَن بن قيس، لَيْسَ لَهُ ذكر فِي الصَّحِيح، وَهُو
  1482. مَسْأَلَة
  1483. وَأَصَح ذَلِك حَدِيث عمْرَة عَن عَائِشَة ﵂، قَالَت: " خرجنَا لخمس لَيَال بَقينَ من ذِي الْقعدَة، وَلَا نرى إِلَّا الْحَج، وَإِنَّمَا أحرم رَسُول الله
  1484. لَا يذكر حجا وَلَا عمْرَة، فَلَمَّا قدمنَا - يَعْنِي مَكَّة - أمرنَا أَن نحل "، وَذكر بَاقٍ الحَدِيث. وَرَوَاهُ طَاوُوس عَن النَّبِي
  1485. أفرد الْحَج، وَكَأَنَّهُ
  1486. إِلَّا مَا هُوَ أفضل. وَعِنْده عَنْهَا ﵂ أَيْضا، قَالَت: " خرجنَا مَعَ رَسُول الله
  1487. بِحَجّ، وَأهل بِهِ نَاس مَعَه ". وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْهَا ﵂: " خرجنَا مَعَ رَسُول الله
  1488. بِالْحَجِّ. فَأَما من أهل بِالْحَجِّ أَو جمع بَين الْحَج وَالْعمْرَة فَلم يحلوا حَتَّى كَانَ يَوْم النَّحْر
  1489. بِالْمَدِينَةِ تسع سِنِين لم يحجّ، ثمَّ أذن للنَّاس بِالْحَجِّ، فَقدم النَّاس الْمَدِينَة لِيخْرجُوا مَعَه، فَانْطَلق رَسُول الله
  1490. بَين أظهرنَا، ينزل عَلَيْهِ الْقُرْآن، وَهُوَ يعرف تَأْوِيله، وَإِنَّمَا يفعل مَا أَمر بِهِ، فقدمنا مَكَّة، فَلَمَّا طَاف رَسُول الله
  1491. يَوْم سَاق الْبدن، وَقد أهلوا بِالْحَجِّ مُفردا، فَقَالَ رَسُول الله
  1492. بِالْحَجِّ خَالِصا وَحده "، وَذكر بَاقِي الحَدِيث بِمَعْنَاهُ. وَفِيه الْبَيَان الْوَاضِح أَن النَّبِي
  1493. بِالْحَجِّ مُفردا ". وَرُوِيَ بِإِسْنَاد صَحِيح عَن عبد الرَّحْمَن بن الْأسود عَن أَبِيه قَالَ: " حججْت مَعَ أبي بكر ﵁ فَجرد، وَمَعَ عمر ﵁ فَجرد، وَمَعَ عُثْمَا
  1494. وَقَالَ فِي الْهَدْي: جزور، أَو بقرة، أَو شَاة، أَو شركا فِي دم ". وَعند مُسلم عَن ابْن عَبَّاس ﵄ عَن النَّبِي
  1495. أَرَادَ أَصْحَابه الَّذين حلوا وَاسْتَمْتِعُوا، إِذْ ثَبت أَنه
  1496. وَهَذَا يَوْمئِذٍ كَافِر - يَعْنِي مُعَاوِيَة - بالعرش، يَعْنِي بيُوت مَكَّة ". وروى الشَّافِعِي ﵀ عَن مَالك عَن ابْن شهَاب عَن مُحَمَّد بن عبد الله بن الْحَارِ
  1497. وصنعناها مَعَه ". وَعِنْدهَا عَن ابْن عمر ﵄ قَالَ: " تمتّع رَسُول الله
  1498. فَأهل بِالْعُمْرَةِ، ثمَّ أهل بِالْحَجِّ، وتمتع النَّاس مَعَ رَسُول الله
  1499. مَكَّة قَالَ للنَّاس: من كَانَ مِنْكُم أهْدى فَإِنَّهُ لَا يحل لَهُ شَيْء حرم مِنْهُ حَتَّى يقْضِي حجَّة، وَمن لم يكن مِنْكُم أهْدى فليطف بِالْبَيْتِ، وبالصفا و
  1500. مَا شَأْن النَّاس حلوا، وَلم تحلل أَنْت من عمرتك؟ " فَقَالَ: " إِنِّي لبدت رَأْسِي، وقلدت هَدْيِي، فَلَا أحل حَتَّى أنحر ". وَعند مُسلم عَن إِبْرَاهِيم بن أبي م

﷽ الْحَمد لله أَولا وآخرا وَالصَّلَاة على رَسُوله مُحَمَّد وَآله وَسلم كثيرا. ذكر مَا اخْتلف فِيهِ الشَّافِعِي وَأَبُو حنيفَة ﵄ من كتاب الطَّهَارَة مِمَّا ورد فِيهِ خبر أَو أثر.

— পৃষ্ঠা ১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।