تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق
- লেখক
- شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي
- ভাষা
- আরবি
- বিষয়
- উসুলুল হাদিস
- পৃষ্ঠা
- ৮৭৬
✓ এই বইয়ের ভেতরের লেখায় সার্চ করা যায় (৮৭৬ পৃষ্ঠা)
সূচিপত্র (৯৩৬)
- [تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق]
- تقديم فضيلة الشيخ المحدث عبد الله بن عبد الرحمن السعد
- فصل: في ذكر بعض كلام الحفاظ في بيان أن من التفرد ما يعل به الخبر
- فصل: في ذكر شيء من تحريرات ابن عبد الهادي في كلامه على بعض الأحاديث
- فصل: في ذكر شيء من كلام ابن عبد الهادي
- فصل: في ذكر شيء من كلام ابن عبد الهادي في بيان مناهج بعض الحفاظ وكتبهم
- فصل: في ذكر شيء من تحريرات ابن عبد الهادي في تراجم الرواة
- مقدمة التحقيق
- الفصل الأول: التعريف بالمنقح
- نسبه:
- مولده:
- شيوخه:
- محفوظاته:
- ثناء العلماء عليه:
- مصنفاته
- مصنفاته:
- تدريسه وتلاميذه:
- وفاته:
- الفصل الثاني: التعريف بالكتاب
- المبحث الأول: اسم الكتاب وإثبات نسبته.
- المبحث الثاني: عمل المنقح في الكتاب
- المبحث الثالث: المنهج العلمي للمنقح
- المبحث الرابع: موارد المنقح
- المبحث الخامس: القيمة العلمية للتنقيح
- المبحث السادس: النسخ الخطية للكتاب
- المبحث السابع: طبعات الكتاب السابقة
- المبحث الثامن: خطة تحقيق الكتاب
- مقدمة المؤلف
- كتاب الطهارة
- مسألة (1) : الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، فهو من الأسماء
- مسألة (2) : لا تنجس القلتان بوقوع النجاسة فيهما، إلا أن تكون بولا.
- مسألة (3) : إذا تغير الماء بشيء من الطاهرات تغيرا يزيل عنه اسم
- [مسألة (5) ] (4) : المستعمل في رفع الحدث طاهر.
- مسألة (5) : لا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة إذا خلت
- مسألة (6) : لا يجوز إزالة النجاسة بمائع غير الماء.
- مسألة (7) : لا يجوز التوضؤ (1) بشيء من الأنبذة.
- مسألة (8) : لا يكره الوضوء بالماء المشمس.
- مسألة (9) : إذا مات في الماء ما ليس (3) له نفس سائلة لم ينجس،
- مسألة (10) : آسار سباع البهائم نجسة في إحدى الروايتين.
- مسألة (11) : البغل والحمار نجسان، وكذلك جوارح الطير.
- مسألة (12) : الكلب والخنزير نجسان، وسؤرهما نجس.
- مسألة (13) : يجب العدد في الولوغ سبعا، وبه قال الشافعي ومالك.
- مسألة (14) : يجب غسل الأنجاس سبعا، خلافا لهم في قولهم: لا
- مسألة (15) : غسالة النجاسة إذا انفصلت غير متغيرة بعد طهارة المحل
- مسألة (16) : لا يكره سؤر الهر.
- مسألة (17) - جلود الميتة لا تطهر بالدباغ.
- مسألة (18) : صوف الميتة وشعرها طاهر.
- مسألة (19) : عظم الميتة نجس.
- مسألة (20) : لا يطهر جلد ما لا يؤكل لحمه بذبحه.
- مسألة (21) : بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر.
- مسألة (22) : بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يرش.
- مسألة (23) : مني الآدمي وما يؤكل [لحمه] (3) طاهر.
- مسألة (24) : لا يجوز تخليل الخمر، وإن خللت لم تطهر.
- مسألة (25) : يحرم استعمال إناء مفضض إذا كان كثيرا، فإن كان
- مسألة (26) : فأما الذهب فلا يجوز منه شيء.
- مسائل الاستنجاء
- مسألة (27) : لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها [للحاجة] (1) في
- مسألة (28) : الاستنجاء واجب بالماء أو بالأحجار.
- مسألة (29) : لا يجوز الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار.
- مسألة (30) : لا يجوز الاستنجاء بالروث ولا بالعظم.
- مسائل الوضوء
- مسألة (31) : غسل اليدين عند القيام من نوم الليل واجب.
- مسألة (32) : النيه واجبة في طهارة الحدث.
- مسألة (33) : التسمية في الوضوء واجبة.
- مسألة (34) : المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين.
- مسألة (35) : يجب إدخال المرفقين في غسل اليدين.
- مسألة (36) : يجب مسح جميع الرأس.
- مسألة (37) : يستحب تكرار مسح الرأس ثلاثا.
- مسألة (38) : الأذنان من الرأس يمسحان بماء الرأس.
- مسألة (39) : يجوز المسح على العمامة خلافا لهم.
- مسألة (40) : الفرض في الرجلين الغسل.
- مسألة (41) : الترتيب في الوضوء واجب.
- مسألة (42) : الموالاة شرط.
- مسألة (43) : لا يجوز للجنب مس المصحف.
- مسألة (44) : لا يجوز للجنب أن يقرأ بعض آية.
- مسألة (45) : إذا نام على حالة من أحوال الصلاة نوما يسيرا لم يبطل
- مسألة (46) : لمس النساء ينقض.
- مسألة (47) : مس الذكر ينقض الوضوء.
- مسألة (48) : خروج النجاسات من غير السبيلين ينقض إذا فحش.
- فصل (49) : ونحن نفرق بين القليل والكثير.
- مسألة (50) : إذا قهقه في صلاته لم يبطل وضوءه.
- مسألة (51) : كل لحم الجزور ينقض الوضوء، خلافا لهم.
- مسألة (52) : الردة تنقض الوضوء، خلافا لهم.
- مسألة (53) : غسل الميت ينقض الوضوء (3) .
- مسائل المسح على الخفين
- مسألة (54) : يجوز المسح في الحضر والسفر.
- مسألة (55) : والمسح يتوقت بيوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام ولياليها
- مسألة (56) : من شرط جواز المسح أن يلبس الخفين بعد كمال الطهارة.
- مسألة (57) : يمسح ظاهر الخف دون باطنه.
- مسألة (58) : يمسح أكثر أعلى الخف.
- مسألة (59) : يجوز المسح على الجوربين الصفيقين، خلافا لهم.
- مسألة (60) : إذا انقضت مده المسح، أو ظهر القدم، استأنف
- مسألة (61) : إذا كان في (1) أعضائه جبيرة لزمه المسح عليها.
- مسائل الغسل
- مسألة (62) : يجب الغسل بالتقاء الختانين، خلافا لداود.
- مسألة (63) : إذا أسلم الكافر فعليه الغسل.
- مسألة (64) : لا يجب إمرار اليد في غسل الجنابة.
- مسألة (65) : يجب إيصال الماء في غسل الجنابة إلى باطن اللحية.
- مسألة (66) : غسل الجمعة سنة.
- مسائل التيمم
- مسألة (67) : لا يجوز التيمم بغير التراب.
- مسألة (68) : يجوز للمتيمم أن يقتصر على وجهه وكفيه.
- مسألة (69) : التيمم لا يرفع الحدث.
- مسألة (70) : يتيمم لوقت كل صلاة.
- مسألة (71) : إذا لم يجد ماء ولا ترابا صلى.
- مسألة (72) : إذا خاف الحاضر ضرر البرد تيمم، وفي الإعادة روايتان.
- مسألة (73) : إذا كان بعض بدنه صحيحا، وبعضه جريحا، غسل
- مسألة (74) : إذا كان معه من الماء [] (4) ما يكفي بعض أعضائه،
- مسألة (75) : لا يتيمم للجنازة والعيد مع وجود الماء (3) .
- مسألة (76) : إذا اشتبهت الأواني الطاهرة بالنجسة لم يتحر.
- مسائل الحيض
- مسألة (77) : يجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج، خلافا لهم
- مسألة (78) : إذا أتى امرأته وهي حائض = تصدق بدينار أو نصف
- مسألة (79) : المستحاضة إذا كانت لها أيام معروفة ردت إلى أيامها لا إلى
- مسألة (80) : الناسية التي لا تمييز لها تحيض ستا أو سبعا.
- مسألة (81) : إذا رأت الدم قبل أيامها، أو بعد أيامها، ولم يجاوز
- مسألة (82) : أقل الحيض يوم وليلة.
- مسألة (83) : أكثر الحيض خمسة عشر يوما.
- مسألة (84) : الحامل لا تحيض.
- مسألة (85) : لانقطاع الحيض غاية، وفيها روايتان:
- مسألة (86) : أكثر النفاس أربعون يوما.
- كتاب الصلاة
- مسائل الأوقات
- مسألة (87) : تجب الصلاة بأول الوقت وجوبا موسعا.
- مسألة (88) : آخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله من موضع
- مسألة (89) : للمغرب وقتان: فالأول: الغروب؛ والثاني: إلى
- مسألة (90) : الشفق الذي تجب بغيبوبته العشاء: هو الحمرة.
- مسألة (91) : التغليس بالفجر أفضل - إذا اجتمع الجيران -.
- مسألة (92) : إذا تأخر الجيران فالإسفار بالصبح أفضل.
- مسألة (93) : يستحب تعجيل الظهر في غير يوم الغيم.
- مسألة (94) : تعجيل العصر أفضل.
- مسألة (95) : الصلاة الوسطى العصر، وهو قول علي وأبي وابن
- مسألة (96) : يستحب تأخير العشاء، خلافا لأحد قولي الشافعي.
- مسائل الأذان
- مسألة (97) : الأذان فرض على الكفاية، خلافا لأكثرهم.
- مسألة (98) : لا يستحب الترجيع في الأذان.
- مسألة (99) : التكبير في أول الأذان أربع.
- مسألة (100) : الأفضل في الإقامة الإفراد.
- مسألة (101) : يقول: " قد قامت الصلاة " مرتين.
- مسألة (102) : يجوز الأذان للفجر قبل طلوعه.
- مسألة (103) : يثوب في أذان الفجر.
- مسألة (104) : والتثويب ما ذكرنا.
- مسألة (105) : المستحب أن يقيم من أذن.
- مسألة (106) : يجوز أن يدور المؤذن في مجال المنارة.
- مسألة (107) : يسن الجلوس بين أذان المغرب وإقامتها.
- مسألة (108) : لا يسن في حق النساء أذان ولا إقامة.
- مسألة (109) : إذا فاتته صلوات، أذن وأقام للأولى، ثم يقيم
- مسألة (110) : وكذلك يفعل في صلاتي الجمع.
- مسألة (111) : لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان.
- مسألة (112) : إذا تحرى في القبلة فأخطأ، فلا إعادة عليه.
- مسألة (113) : لا تصح الصلاة في المواضع المنهي عن الصلاة فيها.
- مسألة (114) : لا تصح الفريضة في الكعبة، ولا على ظهرها.
- مسألة (115) : إذا صلى في دار غصب أو ثوب غصب، لم تصح صلاته.
- مسألة (116) : حد عورة الرجل من السرة إلى الركبة.
- مسألة (117) : الركبة ليست عورة.
- مسألة (118) : قدم المرأة عورة، وفي يديها (4) روايتان.
- مسألة (119) : يجب ستر المنكبين في الفرض دون النفل، خلافا لهم
- مسألة (120) : إذا كان على ثوبه أو بدنه نجاسة لم تصح الصلاة، إلا
- مسائل القيام إلى الصلاة
- مسألة (121) : لا يجوز ترك القيام في السفينة.
- مسألة (122) : إذا لم يقدر على الركوع والسجود، لم يسقط عنه القيام.
- مسألة (123) : إذا عجز عن القعود صلى على جنبه، فإن صلى
- مسألة (124) : إذا عجز عن الإيماء برأسه أومأ بطرفه، فإن عجز نوى بقلبه.
- مسألة (125) : يقومون إلى الصلاة عند ذكر الإقامة، ويكبرون إذا
- مسألة (126) : لا تنعقد الصلاة إلا بقوله: الله أكبر.
- مسألة (127) : لا تنعقد الصلاة بقوله: الله الأكبر.
- مسألة (128) : التكبير من الصلاة.
- مسألة (129) : يسن رفع اليدين عند الركوع، وعند الرفع منه.
- مسألة (130) : ترفع اليد حذو المنكب.
- مسألة (131) : يسن وضع اليمين على الشمال، خلافا لإحدى
- مسألة (132) : توضع اليمين على الشمال تحت الصدر، وهو قول
- مسألة (133) : يسن الاستفتاح (1) .
- مسألة (134) : تستفتح الصلاة ب "سبحانك اللهم وبحمدك".
- مسألة (135) : يتعوذ قبل القراءة.
- مسألة (136) : يقرأ بعد التعوذ البسملة سرا.
- مسألة (137) : البسملة ليست آية من كل سورة، وهل هي آية من
- مسألة (138) : لا يسن الجهر بالبسملة.
- مسألة (139) : يجهر الإمام والمأمون بآمين.
- مسألة (140) : لا تصح الصلاة إلا بفاتحة الكتاب.
- مسألة (141) : لا تجب القراءة على المأموم.
- مسألة (142) : يسن للمأموم أن يقرأ بالحمد وسورة فيما يخافت فيه
- مسألة (143) : تجب القراءة في كل ركعة.
- مسألة (144) : لا تسن قراءة السورة في الأخريين، خلافا لأحد قولي
- مسألة (145) : يستحب أن يطيل القراءة في الركعة الأولى من كل صلاة.
- مسألة (146) : لا يكره عد الآي في الصلاة.
- مسألة (147) : إذا لم يحسن القراءة سبح بقدر الفاتحة.
- مسألة (148) : الطمأنينة في الركوع والسجود فرض.
- مسألة (149) : يجمع الإمام والمنفرد بين التسميع والتحميد، ويقتصر
- مسألة (150) : التكبير بعد الافتتاح، والتسميع، والتحميد،
- مسألة (151) : السنة أن يضع ركبتيه قبل يديه إذا سجد.
- مسألة (152) : لا يجزئ الاقتصار على الأنف في السجود، وفي الجبهة
- مسألة (153) : لا يجزئ السجود على كور العمامة.
- مسألة (154) : لا يجب كشف اليدين في السجود، خلافا لأحد قولي
- مسألة (155) : يجب السجود على سبعة أعضاء.
- مسألة (156) : المستحب أن ينهض في (5) السجود على صدور قدميه
- مسألة (157) : التشهد الأخير فرض.
- مسألة (158) : أفضل التشهد تشهد ابن مسعود.
- مسألة (159) : والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه فرض.
- مسألة (160) : يجلس في التشهد الأول مفترشا، وفي الثاني متوركا.
- مسألة (161) : الخروج من الصلاة بالتسليم فرض.
- مسألة (162) : السلام من الصلاة.
- مسألة (163) : تجب التسليمة الثانية في المكتوبة.
- مسألة (164) : وينوي بالسلام الخروج من الصلاة.
- مسألة (165) : لا يجوز أن يدعو في صلاته بما ليس فيه قربة إلى الله
- مسألة (166) : الإغماء لا يسقط فرض الصلاة قل أو كثر.
- مسألة (167) : إذا سلم على المصلي رد بالإشارة.
- مسألة (168) : تنبيه الآدمي بالتسبيح والتكبير والقرآن لا يبطل
- مسألة (169) : والمرأة تصفق.
- مسألة (170) : إذا تكلم في الصلاة عامدا بطلت.
- مسألة (171) : إذا تكلم في الصلاة ناسيا لم تبطل صلاته، وكذلك إذا
- مسألة (172) : إذا سبقه الحدث في الصلاة توضأ وابتدأ.
- مسألة (173) : إذا سبق الإمام الحدث جاز له الاستخلاف على الرواية
- مسألة (174) : إذا تعمد المأموم سبق الإمام بركن بطلت صلاته.
- مسألة (175) : يقطع الصلاة الكلب الأسود البهيم، وفي المرأة
- مسألة (176) : سجود التلاوة سنة.
- مسألة (177) : في الحج سجدتان.
- مسألة (178) سجدة " ص ": سجدة شكر.
- مسألة (179) : في المفصل ثلاث سجدات.
- مسألة (180) سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم سنة.
- مسألة (181) : إذا مر بالمصلي آية رحمة سأل ذلك، وإذا مرت به آية
- مسألة (182) : إذ شك في عدد الركعات بنى على اليقين، وهو
- مسألة (183) : سجود السهو قبل السلام إلا في موضعين:
- مسألة (184) : إذا سبح بالإمام ثقتان (3) من المأمومين لزمه الرجوع
- مسألة (185) : إذا قام إلى خامسة ساهيا ثم ذكر، عاد إلى ترتيب
- مسألة (186) : إذا سها عن واجب سجد للسهو.
- مسألة (187) : إذا: قرأ في الركعتين الأخريين بالحمد وسورة؛ أو
- مسألة (188) : إذا تعمد ترك ما يسجد لأجله لم يسجد.
- مسألة (189) : سجود السهو واجب.
- مسألة (190) : إذا نسي السجود في محله سجد ما لم يتطاول الزمان،
- مسألة (191) : يجوز قضاء الفوائت في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها.
- مسألة (192) : لا يجوز فعل النافلة في أوقات النهي وإن كان لها سبب.
- مسألة (193) : يكره التنفل في أوقات النهي بمسجد مكة كغيره إلا
- مسألة (194) : ولا تكره ركعتا الطواف في أوقات النهي.
- مسألة (195) : يكره التنفل يوم الجمعة عند الزوال.
- مسألة (196) : تحرم النوافل بطلوع الفجر إلا ركعتي الفجر.
- مسألة (197) : إذا طلعت الشمس وهو في صلاة الصبح أتم.
- مسألة (198) : إذا صلى فريضة ثم أدركها في جماعة، استحب له
- مسائل التطوع
- مسألة (199) : النوافل الراتبة تقضى.
- مسألة (200) : إذا أدرك الإمام وهو في فرض الصبح ولم يصل سنة
- مسألة (201) : الأفضل في التطوع أن يسلم من كل ركعتين.
- مسألة (202) : الوتر سنة.
- مسألة (203) : يجوز الوتر بركعة، فإن أوتر بثلاث فصل بسلام.
- مسألة (204) : يجوز التنفل بركعة.
- مسألة (205) : المستحب لمن أوتر بثلاث أن يقرأ في الأولى: ب {سبح
- مسألة (206) : يسن القنوت في الوتر في جميع السنة.
- مسألة (207) : لا يسن القنوت في الفجر.
- مسألة (208) : الأفضل في القنوت بعد الركوع.
- مسائل الجماعة والإمامة
- مسألة (209) : الجماعة واجبة على الأعيان.
- مسألة (210) : يكبر المأموم بعد فراغ الإمام من التكبير.
- مسألة (211) : لا يكره للعجوز حضور الجماعة.
- مسألة (212) : يستحب للنساء أن يصلين جماعة.
- مسألة (213) : إذا صلت امرأة في صف الرجال لم تبطل صلاتها، ولا
- مسألة (214) : القارئ الخاتم إذا كان يعرف أحكام الصلاة، أولى من
- مسألة (215) : لا تصح إمامة الفاسق.
- مسألة (216) : لا تصح إمامة الصبي في الفرض، وفي النفل روايتان.
- مسألة (217) : لا يصح اقتداء المفترض بالمتنفل، ولا من يصلي الظهر
- مسألة (218) : لا يصح أن يأتم القادر على القيام بالعاجز، إلا إذا
- مسألة (219) : فإن صلى بهم جالسا من أول الصلاة، فمذهب أحمد
- مسألة (220) : يجوز أن ينفرد [المأموم] (5) لعذر، فإن لم يكن
- مسألة (221) : يكره للإمام أن يكون موضعه أعلى من المأموم.
- مسألة (222) : صلاة الفذ خلف الصف باطلة، خلافا لأكثرهم.
- مسألة (223) : إذا أحس الإمام بداخل، استحب له الانتظار ما لم
- مسألة (224) : إذا صلى الكافر حكم بإسلامه.
- مسألة (225) : إذا صلى بقوم وهو محدث: فإن كان عالما بحدث
- مسألة (226) : ما يدركه المأموم آخر صلاته.
- مسألة (227) : يجوز إعادة الجماعة في مسجد له إمام راتب.
- مسألة (228) : الترتيب مستحق في قضاء الفوائت وإن كثرت.
- مسائل القصر والجمع
- مسألة (229) : يجوز القصر والفطر في ستة عشر فرسخا.
- مسألة (230) : القصر رخصة.
- مسألة (231) : القصر أفضل من الإتمام، خلافا لأحد قولي الشافعي.
- مسألة (232) : سفر المعصية لا يبيح الرخص.
- مسألة (233) : إذا أقام في بلد على تنجيز حاجة، ولم ينو الإقامة،
- مسائل الجمع
- مسألة (234) : يجوز الجمع في السفر.
- مسألة (235) : يجوز الجمع لأجل المطر.
- مسألة (237) : يجوز الجمع لأجل المرض، خلافا لأصحاب الشافعي.
- مسائل الجمعة
- مسألة (238) : تجب الجمعة على من سمع النداء من المصر، إذا كان
- مسألة (239) : لا تنعقد الجمعة بأقل من أربعين رجلا.
- مسألة (240) : لا تجب الجمعة على العبيد.
- مسألة (241) : تجب على الأعمى إذا وجد قائدا.
- مسألة (242) : يجوز عند أحمد إقامة الجمعة قبل الزوال، خلافا
- مسألة (243) : إذا وقع العيد يوم الجمعة أجزأ حضوره عن الجمعة،
- مسألة (244) : إذا صلى الظهر من عليه الجمعة، قبل الفراغ من صلاة
- مسألة (245) : الخطبة شرط في الجمعة.
- مسألة (246) : لا تجب القعدة بين الخطبتين.
- مسألة (247) : السنة إذا صعد المنبر أن يسلم.
- مسألة (248) : يحرم الكلام حين سماع الخطبة.
- مسألة (250) : لا يكره الكلام قبل الابتداء بالخطبة وبعد الفراغ منها.
- مسألة (251) : السنة أن يقرأ في الجمعة ب " الجمعة " و" المنافقين "،
- مسألة (252) : إذا أدرك المسبوق دون الركعة من الجمعة = صلى ظهرا.
- مسائل العيد
- مسألة (253) : التكبرات الزوائد: في الأولى ست، وفي الثانية
- مسألة (254) : القراءة بعد التكبيرات في الركعتين.
- مسألة (255) : السنة أن يقرأ في الأولى ب " سبح "، وفي الثانية ب "
- مسألة (256) : لا يسن التطوع قبل صلاة العيد ولا بعدها.
- مسألة (257) : يبتدئ التكبير في الأضحى من صلاة الفجر يوم
- مسألة (258) : والسنة أن يكبر شفعا.
- مسألة (259) : إذا غم هلال الفطر، ثم علم به بعد الزوال، صلوا
- مسألة (260) : إذا كان العدو في غير جهة القبلة، فرق الإمام الناس
- مسألة (261) : إذا كان العدو في جهة القبلة أحرم بهم أجمعين،
- مسألة (262) : تصح الصلاة في حال المسايفة، ولا يجوز تأخيرها عن
- مسألة (264) : ولا يجوز لبس الحرير في الحرب، ولا الركوب عليه،
- مسألة (265) : صلاة الكسوف ركعتان، في كل ركعة ركوعان.
- مسألة (266) : ويسن الجهر فيها بالقراءة، وبه قال أبو يوسف
- مسألة (267) : ولا يسن في الكسوفين خطبة.
- مسألة (268) : تسن الصلاة للاستسقاء.
- مسألة (269) : ولا تسن الخطبة للاستسقاء.
- مسألة (270) : والإمام مخير بين أن يدعو قبل الصلاة وبعدها.
- مسألة (271) : تحويل الرداء وقلبه في أثناء الدعاء سنة.
- مسائل الجنائز
- مسألة (273) : الأفضل أن يغسل الميت في قميص.
- مسألة (274) : يستحب في الغسلة الأخيرة شيء من كافور.
- مسألة (275) : يضفر شعر المرأة ثلاثة قرون.
- مسألة (276) : إذا غسل الميت، وخرج منه شيء بعد الغسل،
- مسألة (277) : لا ينجس الآدمي بالموت.
- مسألة (278) : لا ينقطع حكم الإحرام بالموت.
- مسألة (279) : يجوز للزوج أن يغسل زوجته.
- مسألة (280) : لا يجوز للمسلم غسل قريبه الكافر ولا دفنه.
- مسألة (281) : يغسل السقط ويصلى عليه، إذا استكمل أربعة أشهر.
- مسألة (282) : الشهيد لا يصلى عليه، وهو قول الشافعي.
- مسألة (283) : إذا استشهد الجنب غسل.
- مسألة (284) : يكره أن يكفن في قميص وعمامة.
- مسألة (285) : ويستحب أن يكون الكفن ثلاثة أثواب، لفائف،
- مسألة (286) : يكره أن تكفن المرأة في المعصفر.
- مسألة (287) : المشي أمام الجنازة أفضل، وفي حق الراكب خلفها.
- مسألة (288) : الوالي أحق بالصلاة من [] (6) الولي.
- مسألة (289) : لا يصلى على الجنازة عند طلوع الشمس، وقيامها،
- مسألة (290) : لا تكره الصلاة على الميت في المسجد.
- مسألة (291) : السنة أن يقف الإمام عند صدر الرجل، ووسط المرأة.
- مسألة (292) : يصلى على الميت الغائب بالنية، خلافا لأبي حنيفة
- مسألة (293) : تجب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة.
- مسألة (294) : يسن قضاء ما فات من التكبير.
- مسألة (295) : يجوز أن يصلي على الجنازة من لم يصل مع الإمام.
- مسألة (296) : لا يصلي الإمام على الغال، ولا على من قتل نفسه،
- مسألة (297) : يصلي الإمام على من قتل حدا.
- مسألة (298) : السنة تسنيم القبور.
- مسألة (299) : يجوز تطيين القبور.
- مسألة (300) : يكره المشي في المقبرة بنعلين، خلافا لأكثرهم (3) .
- مسألة (301) : يكره الجلوس على القبر، والاتكاء إليه.
- مسألة (302) : يكره الجلوس قبل أن توضع الجنازة.
- مسألة (303) : لا يكره البكاء بعد الموت.
- مسألة (304) : تسن التعزية قبل الدفن وبعده.
- مسألة (305) : إذا تطوع الإنسان بقربة كالصلاة والصدقة والقراءة،
- كتاب الزكاة
- مسألة (306) : إذا زادت الإبل على عشرين ومائة واحدة، استقرت
- مسألة (307) : لا زكاة في الأوقاص، وهو قول أبي حنيفة وأبي
- مسألة (308) : إذا أخرج حاملا أو سنا أعلى مكان أدنى أجزأه.
- مسألة (309) : لا يجب فيما زاد على الأربعين من البقر شيء حتى يبلغ
- مسألة (310) : المال المستفاد في أثناء الحول بابتياع أو هبة أو إرث، لا
- مسألة (311) : تجب الزكاة في صغار النعم إذا انفردت وبلغت
- مسألة (313) : للخلطة تأثير في الزكاة.
- مسألة (314) : تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون.
- مسألة (315) : لا يجوز إخراج القيم (7) في الزكاة، وهو قول مالك
- مسألة (316) : لا زكاة في الخيل.
- مسألة (317) : لا تجب الزكاة في العوامل والمعلوفة.
- مسألة (318) : لا يجب العشر فيما دون خمسة أوسق.
- مسألة (319) : لا يجب العشر في الخضراوات.
- مسألة (320) : لا يحتسب على صاحب الأرض بزكاة ما يأكله من
- مسألة (321) : يجب العشر في أرض الخراج.
- مسألة (322) : يجب العشر في العسل.
- مسألة (323) : ما زاد على نصاب الأثمان يجب فيه بحسابه.
- مسألة (324) : يضم الذهب إلى الفضة في إكمال النصاب.
- مسألة (325) : لا تجب الزكاة في الحلي المباح.
- مسألة (326) : الدين يمنع وجوب الزكاة الأموال الباطنة، وهل
- مسألة (327) : تجب الزكاة في عروض التجارة، يخرجها عن كل
- مسألة (328) : الواجب في المعدن ربع العشر.
- مسألة (329) : تجب صدقة الفطر على الإنسان عن غيره.
- مسألة (330) : لا تلزمه فطرة عبده الكافر.
- مسألة (331) : لا يعتبر ملك النصاب في الفطرة.
- مسألة (332) : تجب صدقة الفطر بغروب الشمس من ليلة الفطر.
- مسألة (333) : يجوز تقديم الفطرة بيوم أو يومين.
- مسألة (334) : لا يجزئ في الفطرة أقل- من صاع.
- مسألة (335) : يجوز إخراج الدقيق والسويق على أنه أصل لا قيمة.
- مسألة (336) : يجوز إخراج الأقط على أنه أصل.
- مسألة (337) : الصاع خمسة أرطال وثلث.
- مسألة (338) : إذا امتنع رب المال من أداء الزكاة أخذت من ماله.
- مسألة (339) : إذا امتنع من أداء الزكاة مع اعتقاد وجوبها، استتيب
- مسألة (340) : يجوز تعجيل الزكاة قبل الحول.
- فصل (341)
- مسألة (342) : يجوز صرف الزكاة إلى صنف واحد.
- مسألة (343) : لا يجوز نقل الزكاة إلى بلد تقصر فيه الصلاة.
- مسألة (344) : يجوز للمرأة دفع زكاتها إلى زوجها.
- مسألة (345) : لا يجوز دفع الزكاة إلى موالي بني هاشم، خلافا
- مسألة (346) : المانع من أخذ الزكاة أن يكون له كفاية على الدوام،
- مسألة (347) : لا يجوز لمن يقدر على الكفاية بالكسب أخذ الصدقة.
- مسألة (348) : حكم المؤلفة باق.
- مسألة (349) : يعطى الغازي مع الغنى.
- مسألة (350) : الحج من السبيل، فيجوز دفع الزكاة فيه.
- مسألة (351) : الزكاة إذا وجبت في الحياة لم تسقط بالموت.
- كتاب الصيام
- مسألة (352) : لا يجوز صوم رمضان بنية من النهار.
- مسألة (353) : يصح صوم التطوع بنية من النهار.
- مسألة (354) : إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو قتر (5) ليلة الثلاثين
- مسألة (355) : يكره صوم يوم الشك.
- مسألة (356) : يجب صوم رمضان بشاهد واحد.
- مسألة (357) : إذا رأى الهلال أهل بلد لزم جميع البلاد الصوم.
وفاة المؤلف: 744 هـ
المحقق: سامي بن محمد بن جاد الله وعبد العزيز بن ناصر الخباني
الناشر: أضواء السلف - الرياض
الطبعة: الأولى، 1428هـ - 2007 م
المصدر: المكتبة الشاملة (رقم 10657) — عبر مشروع OpenITI (0744IbnCabdHadi.TanqihTahqiq.Shamela0010657-ara1)
المحقق: سامي بن محمد بن جاد الله وعبد العزيز بن ناصر الخباني
الناشر: أضواء السلف - الرياض
الطبعة: الأولى، 1428هـ - 2007 م
المصدر: المكتبة الشاملة (رقم 10657) — عبر مشروع OpenITI (0744IbnCabdHadi.TanqihTahqiq.Shamela0010657-ara1)
পাঠকের মন্তব্য (০)
এখনও কোনো মন্তব্য নেই। প্রথম মন্তব্যটি আপনিই করুন।
ছবিসহ ও লিংকসহ মন্তব্য অ্যাডমিন দেখে প্রকাশ করেন।
একই বিষয়ের বই
সবগুলো →
النخبة البهية في الأحاديث المكذوبة على خ ⌕ লেখা
النخبة البهية في الأحاديث المكذوبة على خير البرية
رسالة في فضل الأخبار وشرح مذاهب أهل الآث ⌕ লেখা
رسالة في فضل الأخبار وشرح مذاهب أهل الآثار وحقيقة السنن
الأنوار الكاشفة لما في كتاب «أضواء على ا ⌕ লেখা
الأنوار الكاشفة لما في كتاب «أضواء على السنة» - ط السلفية
العلل لابن أبي حاتم ت الحميد ⌕ লেখা
العلل لابن أبي حاتم ت الحميد
الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ ⌕ লেখা
الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ
كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث ال ⌕ লেখা
كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح