الشرح الكبير على متن المقنع
الشرح الكبير على متن المقنع
- লেখক
- عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي، أبو الفرج، شمس الدين
- ভাষা
- আরবি
- বিষয়
- ফিকহ
- পৃষ্ঠা
- ৩০০৯
✓ এই বইয়ের ভেতরের লেখায় সার্চ করা যায় (৩০০৯ পৃষ্ঠা)
সূচিপত্র (১৩৬৪)
- " * (مسألة) * (فإن لم يعلم عذره انتظر وروسل)
- * (مسألة) * (فان صلى ثم أقيمت الصلاة وهو في المسجد استحب له إعادتها إلا المغرب فإنه يعيدها ويشفعها برابعة)
- * (مسألة) * (واذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)
- * (مسألة) * (وإن أقيمت وهو في نافلة أتمها خفيفة)
- * (مسألة) * قال (ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة)
- * (مسألة) * (وأجزأته تكبيرة واحدة والأفضل اثنتان)
- * (مسألة) * (وما أدرك مع الإمام فهو آخر صلاته وما يقضيه فهو أولها يستفتح له ويتعوذ ويقرأ السورة)
- * (مسألة) * (ولا تجب القراءة على المأموم)
- * (مسألة) * (ويستحب أن يقرأ في سكتات الامام وما لا يجهر فيه أو لا يسمعه لبعده فإن لم يسمعه لطرش فعلى وجهين)
- * (مسألة) * (فإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا فهل تبطل صلاته؟ على وجهين)
- * (مسألة) * (ويستحب للامام تخفيف الصلاة مع إتمامها)
- * (مسألة) * (ولا يستحب انتظار داخل وهو في الركوع في إحدى الروايتين) .
- * (مسألة) * ثم أفقههم ثم أسنهم ثم أقدمهم هجرة ثم أشرفهم ثم أتقاهم ثم من تقع له القرعة متى استووا في القراءة
- * (مسألة) * وصاحب البيت وإمام المسجد أحق بالإمامة إلا أن يكون بعضهم ذا سلطان)
- * (مسألة) * (لا تصح الصلاة خلف كافر بحال)
- * (مسألة) * (فان ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم اعتل فجلس أتموا خلفه قياما
- * (مسألة) * (ولا إمامة الصبي لبالغ إلا في نفل على إحدى الروايتين)
- * (مسألة) * ولا تصح إمامة محدث ولا نجس يعلم ذلك
- * (مسألة) * (ويكره أن يؤم نساء أجانب لا رجل معهن)
- * (مسألة) * (ولا بأس بإمامة ولد الزنا والجندي اذا سلم دينهما)
- * (مسألة) * (ويصح ائتمام مؤدي الصلاة بمن يقضيها)
- * (مسألة) * (وإن كان واحد وقف عن يمينه رجلا كان أو غلاما)
- * (مسألة) * (وإن أم امرأة وقفت خلفه)
- * (مسألة) * (وان اجتمع رجال وصبيان وخناثى ونساء تقدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء)
- * (مسألة) * (ومن لم يقف معه إلا كافر أو امرأة أو محدث يعلم حدثه فهو فذ، وكذلك الصبي إلا في النافلة)
- * (مسألة) * (فان صلى فذا ركعة لم تصح)
- * (مسألة) * (وإن ركع فذا ثم دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل رفع الامام صحت صلاته وإن رفع ولم يسجد صحت، وقيل إن علم النهي لم تصح وإن فعله لغير عذر لم تصح)
- * (مسألة) * (ويكره للإمام إطالة القعود بعد الصلاة مستقبل القبلة)
- * (مسألة) * (فإن أمت امرأة بنساء قامت وسطهن في الصف)
- " * (مسألة) * (ومن يدافع أحد الاخبثين أو بحضرة طعام وهو محتاج إليه)
- * (مسألة) * (أو فوات رفقة، أو غلبة النعاس، أو خشية التأذي بالمطر، والوحل، والريح الشديدة في الليلة المظلمة الباردة)
- باب صلاة أهل الاعذار
- * (مسألة) * (فان صلى على ظهره ورجلاه إلى القبلة صحت صلاته)
- * (مسألة) * (وإن قدر على القيام وعجز عن الركوع والسجود أومأ بالركوع قائما وبالسجود قاعدا)
- * (مسألة) * (ولا تصح الصلاة في السفينة قاعدا لقادر على القيام)
- * (مسألة) * (واذا نوى الاقامة ببلد أكثر من احدى وعشرين صلاة أتم وإلا قصر)
- * (مسألة) * (والمرض الذي يلحقه بترك الجمع فيه مشقة وضعف)
- * (مسألة) * (والمطر الذي يبل الثياب)
- * (مسألة) * (وهل يجوز ذلك لأجل الوحل والريح الشديدة الباردة أو لمن يصلي في بيته أو في مسجد طريقه تحت ساباط على وجهين)
- * (مسألة) * (ويفعل الأرفق به من تأخير الاولى إلى وقت الثانية أو تقديم الثانية إليها)
- * (مسألة) * (وإن كانت رباعية غير مقصورة صلى بكل طائفة ركعتين وأتمت الاولى بالحمد لله في كل ركعة والأخرى تتم بالحمد لله وسورة)
- * (مسألة) * (وهل تفارقه الاولى في التشهد الأول وفي الثالثة؟ على وجهين)
- * (مسألة) * (وإن فرقهم أربعا فصلى بكل طائفة ركعة صحت صلاة الاوليين وبطلت صلاة الامام والاخريين ان علمنا بطلان صلاته)
- * (مسألة) * (ومن هرب من عدو هربا مباحا أو سيل أو سبع أو نحوه فله الصلاة كذلك سواء خاف على نفسه أو ماله أو أهله)
- * (مسألة) * (وهل لطالب العدو الخائف فواته الصلاة كذلك)
- * (مسألة) * (ومن أمن في الصلاة أتم صلاة آمن، وان ابتدأها آمنا ثم خاف أتم صلاة خائف)
- باب صلاة الجمعة
- * (مسألة) * (وهي واجبة على كل مسلم مكلف ذكر حر مستوطن ببناء ليس بينه وبين موضع الجمعة.
- * (مسألة) * (ولا تجب على مسافر ولا عبد ولا امرأة ولا خنثى)
- * (مسألة) * (ومن حضرها منهم أجزأته ولم تنعقد به ولم يجز له أن يؤم فيها وعنه في العبد أنها تجب عليه)
- * (مسألة) * (ومن سقطت عنه لعذر إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به)
- * (مسألة) * (ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الامام لم تصح صلاته والأفضل لمن لا تجب عليه أن لا يصلي الظهر حتى يصلي الإمام)
- * (مسألة) * (ويجوز قبله وعنه لا يجوز، وعنه يجوز للجهاد خاصة السفر بعد الزوال فيجوز للجهاد خاصة
- * (مسألة) * (فإن خرج وقتها قبل فعلها صلوا ظهرا لفوات الشرط لا نعلم في ذلك خلافا) *
- (مسألة) * (وإن خرج وقد صلوا ركعة أتموها جمعة، وإن خرج قبل ركعة فهل يتمونها ظهرا أو يستأنفونها على وجهين)
- * (مسألة) * (الثاني أن تكون بقرية يستوطنها أربعون من أهل وجوبها فلا تجوز اقامتها في غير ذلك)
- * (مسألة) * (ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة)
- * (مسألة) * (فإن لم يمكنه سجد إذا زال الزحام إلا أن يخاف فوات الثانية فيتابع الامام فيها وتصير أولاه ويتمها جمع
- * (مسألة) * (فإن لم يتابع الامام عالما بتحريم ذلك بطلت صلاته، وإن جهل تحريمه فسجد ثم أدرك الإمام في التشهد أتى بركعة أخرى بعد سلام الامام وصحت جمعته وعنه يتمها
- * (مسألة) * (ومن سننهما أن يخطب على منبر أو موضع عال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس على منبر)
- * (مسألة) * (ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم)
- * (مسألة) * (ثم يجلس إلى فراغ الاذان ويجلس بين الخطبتين)
- * (مسألة) * (ويخطب قائما)
- * (مسألة) * (ويعتمد على سيف، أو قوس، أو عصا)
- * (مسألة) * (ويقصد تلقاء وجهه)
- * (مسألة) * (ويستحب تقصير الخطبة)
- * (مسألة) * ويستحب أن يدعو لنفسه والمسلمين والمسلمات والحاضرين، وإن دعا لسلطان المسلمين بالصلاح فحسن
- * (مسألة) * (ولا يشترط إذن الإمام وعنه يشترط)
- * (مسألة) * (ويستحب أن يقرأ في الاولى بسورة الجمعة وفي الثانية بالمنافقين)
- * (مسألة) * (وتجوز إقامة الجمعة في موضعين من البلد للحاجة ولا يجوز مع عدمها)
- * (مسألة) * (فإن فعلوا فجمعة الامام هي الصحيحة)
- * (مسألة) * (فإن استويا فالثانية باطلة وإن لم يكن لاحداهما مزية على الأخرى لكونهما جميعا مأذونا فيهما أو غير مأذون)
- * (مسألة) * (فإن وقعتا معا أو جهلت الأولى بطلتا معا)
- * (مسألة) * (ويتنظف ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه)
- * (مسألة) * (ولا يتخطى رقاب الناس إلا أن يكون إماما أو يرى فرجة فيتخطى إليها وعنه يكره)
- * (مسألة) * (ولا يقيم غيره فيجلس في مكانه إلا من قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له)
- * (مسألة) * (ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين يوجز فيهما)
- * (مسألة) * (ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا له أو لمن كلمه)
- * (مسألة) * (ويجوز الكلام قبل الخطبة وبعدها وعنه يجوز فيها)
- باب صلاة العيدين
- * (مسألة) * (وأول وقتها إذا ارتفعت الشمس وآخره إذا زالت)
- * (مسألة) * (فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال خرج من الغد فصلى بهم)
- * (مسألة) * (ويسن تقديم الأضحى وتأخير الفطر والأكل في الفطر قبل الصلاة والامساك في الأضحى حتى يصلي)
- باب صلاة الكسوف
- * (مسألة) * (وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع فلا بأس)
- باب صلاة الاستسقاء
- * (مسألة) * (وصفتها في موضعها وأحكامها صفة صلاة العيد)
- * (مسألة) * (وإذا أراد الإمام الخروج إليها وعظ الناس
- * (مسألة) * (وبعدهم يوما يخرجون فيه)
- * (مسألة) * (ويتنظف لها بالغسل والسواك وازالة الرائحة قياسا على صلاة العيد)
- * (مسألة) * (ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا)
- * (مسألة) * (ويجوز خروج الصبيان كغيرهم من الناس)
- * (مسألة) * (فيصلي بهم ثم يخطب خطبة واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد)
- * (مسألة) * (ويرفع يديه فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم)
- * (مسألة) * (ويستقبل القبلة في أثناء الخطبة ويحول رداءه ويجعل الأيسر على الأيمن والأيمن على الأيسر ويفعل الناس كذلك ويتركونه حتى ينزعوه مع ثيابهم)
- * (مسألة) * (وينادى لها الصلاة جامعة)
- * (مسألة) * (ويستحب أن يقف في أول المطر ويخرج رحله وثيابه ليصيبها
- * (مسألة) * وإذا زادت المياه فخيف منها
- كتاب الجنائز
- * (مسألة) * (ويستحب أن يلقنه قول لا إله إلا الله مرة)
- * (مسألة) * (وأحق الناس بغسل المرأة وصيها ثم الأقرب فالأقرب من نسائها أمها ثم بنتها ثم بناتها ثم أخواتها كما ذكرنا في حق الرجل)
- * (مسألة) * (وللرجل والمرأة غسل من له دون سبع سنين وفي ابن السبع وجهان)
- * (مسألة) * (ويستر الميت عن العيون، ولا يحضره إلا من يعين في غسله)
- * (مسألة) * (ثم يلف على يده خرقة فينجيه ولا يحل مس عورته، ويستحب أن لا يمس سائر بدنه الا بخرقة)
- * (مسألة) * (ثم ينوي غسلهما ويسمي)
- * (مسألة) * قال (ويدخل أصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه وفي منخريه فينظفها ويوضيه ولا يدخل الماء في فيه ولا أنفه)
- * (مسألة) * (والماء الحار والخلال والاشنان يستعمل إن احتيج إليه)
- * (مسألة) * (ويقص شاربه ويقلم أظافره ولا يسرح شعره ولا لحيته)
- * (مسألة) * (ويصلى على الغائب بالنية فإن كان في أحد جانبي البلد لم تصح عليه بالنية في أصح الوجهين)
- * (مسألة) * (ولا يصلى الإمام على الغال ولا من قتل نفسه)
- * (مسألة) * (وإن وجد بعض الميت غسل وصلي عليه وعنه لا يصلى على الجوارح)
- * (مسألة) * (وإن اختلط من يصلي عليه بمن لا يصلى عليه صلي على الجميع ينوي من يصلي عليه)
- * (مسألة) * (وإن لم يحضره إلا النساء صلين عليه)
- * (فصل في حمل الميت ودفنه) * * (مسألة) * (يستحب التربيع في حمله)
- * (مسألة) * (ويدخل قبره من عند رجل القبر ان كان أسهل عليهم)
- كتاب الزكاة
- * (مسألة) * (وتجب الزكاة في أربعة أصناف من المال:
- * (مسألة) * (وقال أصحابنا تجب في المتولد بين الوحشي والأهلي)
- * (مسألة) * (وفي بقر الوحش روايتان)
- * (مسألة) * (ولا تجب إلا بشروط خمسة: الاسلام والحرية فلا تجب على كافر ولا عبد ولا مكاتب)
- * (مسألة) * (الثالث ملك نصاب، فإن نقص عنه فلا زكاة فيه إلا أن يكون نقصا يسيرا كالحبة والحبتين)
- * (مسألة) * (والشرط الرابع تمام الملك)
- * (مسألة) * (ومن كان له دين على ملي من صداق أو غيره زكاه اذا قبضه لما مضى)
- * (مسألة) * (ويؤخذ من الصغار صغيرة ومن المراض مريض، وقال أبو بكر لا يؤخذ إلا كبيرة صحيحة على قدر المال) .
- * (مسألة) * (والوسق ستون صاعا، والصاع خمسة أرطال وثلث بالعراقي، فيكون ذلك الفا وستمائة رطل) .
- * (مسألة) * (قال إلا الأرز والعلس - نوع من الحنطة يدخر في قشره -، فإن نصاب كل واحد منهما مع قشره عشرة أوسق)
- * (مسألة) * (وعنه أنه يعتبر نصاب ثمرة النخل والكرم رطبا ويؤخذ عشره يابسا)
- * (مسألة) * (وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب)
- * (مسألة) * (فإن كان له نخل يحمل في السنة حملين ضم أحدهما إلى الآخر.
- * (مسألة) * (فإن سقى نصف السنة بهذا ونصفها بهذا ففيه ثلاثة أرباع العشر)
- * (مسألة) * (وإذا اشتد الحب وبدا الصلاح في الثمر وجبت الزكاة)
- * (مسألة) * (ومتى ادعى رب المال تلفها من غير تفريطه قبل قوله من غير يمين سواء كان ذلك قبل الخرص أو بعده
- * (مسألة) * (ويجب إخراج زكاة الحب مصفى والثمر يابسا)
- * (مسألة) * (وينبغي أن يبعث الامام ساعيا إذا بدا الصلاح في الثمر فيخرصه عليهم ليتصرفوا فيه فيعرف بذلك قدر الزكاة ويعرف المالك ذلك)
- * (مسألة) * (فإن كان أنواعا خرص كل نوع وحده)
- * (مسألة) * (وإن كان نوعا واحدا فله خرص كل شجرة وحدها)
- * (مسألة) * (فإن لم يفعل فلرب المال الأكل بقدر ذلك)
- * (مسألة) * (ويخرج العشر من كل نوع على حدته فإن شق ذلك أخذ من الوسط)
- * (مسألة) * (ويجتمع العشر والخراج في كل أرض فتحت عنوة)
- * (مسألة) * (ويجوز لأهل الذمة شراء الارض العشرية ولا عشر عليهم، وعنه عليهم عشران يسقط أحدهما بالاسلام)
- باب زكاة الاثمان
- * (مسألة) * قال (ولا في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم فيجب فيها خمسة دراهم)
- * (مسألة) * (فإن شك فيه خير بين سبكه وبين الاخراج)
- * (مسألة) * (ويخرج عن الجيد الصحيح من جنسه)
- * (مسألة) * (ويكون الضم بالاجزاء وقيل بالقيمة فيما فيه الحظ للمساكين)
- باب زكاة الفطر
- * (مسألة) * (وهي واجبة على كل مسلم تلزمه مؤنة نفسه إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله
- " * (مسألة) * (وإن فضل بعض صاع فهل يلزمه إخراجه؟ على روايتين)
- * (مسألة) * (وتستحب الصدقة بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه على الدوام)
- كتاب الصيام
- وإذا رأى الهلال أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم
- ويقبل في هلال رمضان قول عدل واحد ولا يقبل في سائر الشهور إلا عدلان
- وإن صاموا بشهادة واحد فلم يروا الهلال فعلى وجهين
- ومن رأى هلال رمضان وحده وردت شهادته لزمه الصوم
- ويؤمر به إذا أطاقه ويضرب عليه ليعتاده
- وإذا قامت البينة بالرؤية في أثناء النهار لزمهم الإمساك والقضاء
- أو استقاء أو استمنى
- وإن جامع فيما دون الفرج فأنزل أو وطئ بهيمة في الفرج أفطر وفي الكفارة وجهان
- فصل
- باب صوم التطوع
- ولا يجوز صوم العيدين
- (ولا يجوز صيام أيام التشريق تطوعا وفي صيامها عن الفرض روايتان)
- (ومن شرع في صوم أو صلاة تطوعا استحب له إتمامه ولا يلزمه، فإن أفسده فلا قضاء عليه)
- وصفة التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ويحرم بالحج من مكة أو من قريب منها في عامة
- وتجزئ الجماء والبتراء والخصي وقال ابن حامد لا تجزئ الجماء
- فإن فات الوقت ذبح الواجب قضاء وسقط التطوع
- ويتعين الهدي بقوله هذا هدي أو تقليده أو اشعاره مع النية، والأضحية بقوله هذه أضحية ولو نوى حال الشراء لم تتعين بذلك
- وله ركوبها عند الحاجة ما لم يضر بها
- وإن ولدت ذبح ولدها معها ولا يشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها
- وله أن يجز صوفها ووبرها إذا كان أنفع لها
- وإن عطب الهدي في الطريق نحره في موضعه وصبغ نعله التي في عنقه في دمه وضرب بها صفحة سنامه ليعرفه الفقراء فيأخذوه ولا يأكل منه هو ولا أحد من أهل رفقته
- وإن تعيبت ذبحها وأجزأته إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين كالفدية والمنذور في الذمة فعليه بدلها
- (وله صورتان (إحداهما) الإيجاب والقبول.
- (وإن تراخى القبول عن الإيجاب صح ماداما في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه وإلا فلا)
- المعاطاة
- وتجوز إجارتها
- وإن باع عبده وعبد غيره بإذنه بثمن واحد فهل يصح؟ على وجهين
- وصلاح بعض ثمرة الشجرة صلاح لجميعها
- (مسألة) (وإن صالح انسانا ليقرله بالعبودية أو امرأة لتقرله بالزوجية لم يصح)
- (مسألة) وإن دفع المدعي عليه العبودية إلى المدعي مالا صلحا عن دعواه صح)
- (مسألة) (ويصح الصلح عن المجهول بمعلوم إذا كان مما لا يمكن معرفته للحاجة)
- (مسألة) (وإن صالح الأجنبي لنفسه لتكون المطالبة له غير معترف بصحة الدعوى أو معترفا بها عالما بعجزه عن استنقاذها لم يصح وإن ظن القدرة عليه صح فإن عجز عنه فهو مخير
- (مسألة) (فإن صالحه عن ذلك بعوض لم يجز)
- (مسألة) (وإن اتفقا على أن الثمرة له أو بينهما جاز ولم يلزم)
- (مسألة) (ولا يجوز أن يفعل ذلك في ملك إنسان أو درب غير نافذ إلا بإذن أهله)
- (مسألة) (وإذا كان ظهر داره في درب غير نافذ ففتح فيه بابا لغير الاستطراق جاز)
- (مسألة) (ولو كان بابه في آخر الدرب ملك نقله إلى أوله ولم يملك نقله إلى داخل منه في أحد الوجهين)
- (مسألة) (وليس له أن يفتح في حائط جاره ولا الحائط المشترك روزنة ولا طاقا بغير إذن صاحبه)
- (مسألة) (وليس له وضع خشبة عليه الاعند الضرورة بأن لا يمكنه التسقيف إلا به)
- (مسألة) (وعنه ليس له وضع خشبة على جدار المسجد وهذا تنبيه على أنه لا يضعه على جدار جاره)
- (مسألة) (وإن كان بينهما حائط فانهدم فطالب أحدهما صاحبه ببنائه أجبر عليه وعنه لا يجبر)
- (مسألة) (وليس له منعه من بنائه) على الرواية التي تقول لا يجبر الممتنع إذا أراد شريكه البناء فليس له منعه لأن له حقا في الحمل ورسما فلا يجوز منعه منه
- (مسألة) (فإن بناه بآلته فهو بينهما وإن بناه بآلة من عنده فهو له وليس للآخر الانتفاع به وإن طلب الانتفاع به خير الثاني بين أخذ نصف قيمته وبين أخذ آلته)
- (مسألة) (وإن كان بينهما نهر أو بئر أو دولاب أو ناعورة أو قناة فاحتاج إلى عمارة ففي إجبار الممتنع وجهان)
- (مسألة) (وليس لأحدهما منع صاحبه من عمارته)
- باب الحوالة
- (مسألة) (ولا تصح إلا بشروط ثلاثة (أحدها) أن يحيل على دين مستقر فإن أحال على مال الكتابة أو السلم قبل قبضه أو الصداق قبل الدخول لم يصح وإن أحال المكاتب سيده أو ا
- (مسألة) (ولا يعتبر رضى المحال عليه ولارضى المحتال إن كان المحال عليه مليئا)
- (مسألة) (وإذا قال أحلتك قال بل وكلتني أو قال وكلتك قال بل احلتني فالقول قول مدعي الوكالة)
- (مسألة) (وإذا اتفقا على أنه قال أحلتك بالمال الذي قبل زيد ثم اختلفا فقال المحيل إنما وكلتك في القبض لي
- باب الضمان
- (مسألة) (فإن برئت ذمة المضمون عنه برئ الضامن)
- (مسألة) (ولا يصح الامن جائز التصرف)
- (مسألة) (ولا يصح من صبي ولا مجنون ولاسفيه ولامن عبد بغير إذن سيده وعنه يصح ويتبع به بعد العتق وإن
- (مسألة) (ولا يعتبر كون الحق معلوما ولا واجبا إذا كان مآله الى الوجوب فلو قال ضمنت لك ما على فلان أو
- (مسألة) (ويصح ضمان دين الميت المفلس وغيره ولا تبرأ ذمته قبل القضاء في أصح الروايتين)
- (مسألة) (ويصح ضمان عهدة المبيع عن البائع للمشتري وعن المشتري للبائع)
- (مسألة) (ولا يصح ضمان دين الكتابة في أصح الروايتين)
- (مسألة) (ولا يصح ضمان الأمانات كالوديعة ونحوها إلا أن يضمن التعدي فيها)
- (مسألة) (فأما الأعيان المضمونة كالغصوب والعواري والمقبوض على وجه السوم فيصح ضمانها)
- (مسألة) (وإن نوى الرجوع وكان الضمان والقضاء بغير إذن المضمون عنه فهل يرجع؟ على روايتين
- (مسألة) (وإن أنكر المضمون له القضاء وحلف لم يرجع الضامن على المضمون عنه سواء صدقه أو كذبه)
- (مسألة) (وإن اعترف المضمون له بالقضاء وأنكر المضمون عنه لم يسمع انكاره)
- (مسألة) (وإن قضى المؤجل قبل أجله لم يرجع حتى يحل)
- (مسألة) (وإن مات الضامن أو المضمون عنه فهل يحل الدين؟ على روايتين وأيهما حل عليه لم يحل على الآخر)
- (مسألة) (ويصح ضمان الحال مؤجلا وإن ضمن المؤجل حالا لم يلزمه قبل أجله في أصح الوجهين)
- (مسألة) (وتصح ببدن من عليه دين وبالأعيان المضمونة)
- (مسألة) (ولا يصح ببدن من عليه حد ولا قصاص سواء كان حقا لله تعالى كحد الزنا والسرقة أو لآدمي كحد
- (مسألة) (ولا يصح بغير معين كأحد هذين)
- (مسألة) (وإن كفل بجزء شائع من إنسان أو عضو أو كفل بإنسان على أنه ان جاء به وإلا فهو كفيل بآخر أو ضامن
- (مسألة) (إلا برضا الكفيل وفي رضا المكفول به وجهان)
- (مسألة) (وإن تعذر إحضاره مع بقائه لزم الكفيل الدين أو عوض العين)
- (مسألة) (وإن غاب أمهل الكفيل بقدر ما يمضي فيحضره فإن تعذر إحضاره ضمن ما عليه)
- (مسألة) (وإذا طالب الكفيل المكفول به بالحضور معه لزمه ذلك إن كانت الكفالة بإذنه أو طالبه صاحب الحق
- (مسألة) (ولو تكفل واحد غريمالا ثنين فأبرأه أحدهما أو أحضره عند أحدهما لم يبرأ من الآخر)
- باب الشركة
- (مسألة) (ولا تصح إلا بشرطين أحدهما أن يكون رأس المال دراهم أو دنانير)
- (مسألة) (وهل تصح بالمغشوش والفلوس؟ على وجهين)
- (مسألة) (وإن قالا الربح بيننا فهو بينهما نصفين)
- (مسألة) (وإن شرطا لأحدهما جزءا مجهولا لم يصح)
- (مسألة) وإن شرطا لأحدهما في الشركة والمضاربة دراهم معلومة أو ربح أحد الثوبين لم يصح
- (مسألة) (وإن تلف أحد المالين فهو من ضمانهما إذا خلطا المال وإن لم يخلط فكذلك)
- (مسألة) (والوضيعة على قدر المال)
- (مسألة) (ولا يضارب بالمال ولا يأخذ به سفتجة ولا يعطيها إلا بإذن شريكه)
- (مسألة) (وهل له أن يودع أو يبيع نساء او يبضع أو يوكل فيما يتولى مثله بنفسه أو يرهن أو يرتهن؟ على وجهين)
- (مسألة) (وإن أخر حقه من الدين جاز)
- (مسألة) (وإن تقاسما الدين في الذمة لم يصح)
- (مسألة) (وإن أبرأ من الدين لزم في حقه دون صاحبه)
- (مسألة) (وكذلك إن أقر بمال سواء أقر بعين أو دين)
- (مسألة) (وإذا فسد العقد قسم الربح على قدر المالين)
- (مسألة) (فإن قال خذه فاتجر به والربح كله لي فهو إبضاع)
- (مسألة) (وإن قال والربح كله لك فهو قرض)
- (مسألة) (وإن قال خذه مضاربة والربح كله لك أولي لم يصح)
- (مسألة) (ولو قال لك ثلث الربح صح والباقي لرب المال)
- (مسألة) (وإن قال ولي ثلث الربح ولم يذكر نصيب العامل ففيه وجهان)
- (مسألة) (وإن اختلفا في الجزء المشروط فهو للعامل قليلا كان أو كثيرا)
- (مسألة) (وإذا فسدت فالربح لرب المال وللعامل الإجرة وعنه له الأقل من الإجرة أو ما شرط له من الربح)
- (مسألة) (وإن قال بع هذا العرض وضارب بثمنه أو اقبض وديعتي وضارب بها أو إذا قدم الحاج فضارب بهذا صح
- (مسألة) (وإن قال ضارب بالدين الذي عليك لم يصح)
- (مسألة) (وإن أخرج مالا ليعمل فيه هو وآخر والربح بينهما صح)
- (مسألة) (وإن اشترى امرأته صح وانفسخ نكاحهما)
- (مسألة) (وإن اشترى المضارب من يعتق عليه صح الشراء)
- (مسألة) (وليس لرب المال أن يشتري من مال المضاربة شيئا لنفسه وعنه يجوز)
- (مسألة) وكذلك شراء السيد من عبده المأذون)
- (مسألة) (وإن اشترى أحد الشريكين نصيب شريكه صح)
- (مسألة) (وإن اشترى الجميع بطل في نصيبه لأنه ملكه)
- (مسألة) (فإن اختلفا في قدر النفقة فقال أبو الخطاب يرجع في القوت إلى الإطعام في الكفارة وفي الكسوة إلى أقل ملبوس
- (مسألة) (فأذن له في التسري فاشتري جارية ملكها وصار ثمنها قرضا نص عليه أحمد لأن البضع لا يباح إلا بملك
- (مسألة) (وإن تلف المال ثم اشترى سلعة للمضاربة به فهي له وثمنها عليه سواء علم بتلف المال قبل نقد الثمن أو
- (مسألة) (فإن تلف بعد الشراء فالمضاربة بحالها والثمن على رب المال)
- (مسألة) (وإذا طلب العامل البيع فأبى رب المال أجبر إن كان فيه ربح وإلا فلا)
- (مسألة) (وإن انفسخ القراض والمال عرض فرضي رب المال أن يأخذ بماله عرضا أو طلب البيع فله ذلك)
- (مسألة) (وإن كان دينا لزم العامل تقاضيه)
- (مسألة) (وإن قارض في المرض فالربح من رأس المال وإن زاد على أجر المثل)
- (مسألة) (ويقدم به على سائر الغرماء إذا مات رب المال)
- (مسألة) (وإن مات المضارب ولم يعرف مال المضاربة فهو دين في تركته)
- (مسألة) (والقول قول رب المال في رده إليه مع يمينه)
- (مسألة) (وفي الجزء المشروط للعامل)
- (مسألة) (وإن قال ربحت الفاثم خسرتها أو تلفت قبل قوله)
- : (مسألة) (وإن قال غلطت أو نسيت لم يقبل قوله)
- (مسألة) (وتصح مع اتفاق الصنائع رواية واحدة فأما مع اختلافهما ففيه وجهان
- (مسألة) (وإن أجراهما بأعيانهما فلكل واحد منهما أجرة دابته)
- باب الوكالة
- (مسألة) (ويجوز التوكيل في كل حق آدمي من العقود والفسوخ والعتق والطلاق والرجعة وتملك المباحات
- (مسألة) (ويجوز أن يوكل من يقبل له النكاح ومن يزوج موليته إذا كان الوكيل ممن يصح له ذلك لنفسه وموليته
- (مسألة) (ويجوز في كل حق لله تعالى تدخله النيابة من العبادات والحدود في إثباتها واستيفائها كحد الزنا والسرقة)
- (مسألة) (ويجوز الاستيفاء في حضرة الموكل وغيبته نص عليه أحمد وهو قول مالك إلا القصاص، وحد القذف
- (مسألة) (ولايجوز للوكيل أن يوكل فيما يتولى مثله بنفسه إلا بإذن الموكل وعنه يجوز وكذلك الوصي والحاكم
- (مسألة) (ويجوز توكيل عبد غيره بإذن سيده)
- (مسألة) (فإن وكله بإذنه في شراء نفسه من سيده فعلى روايتين)
- (مسألة) (والوكالة عقد جائز من الطرفين)
- (مسألة) (وهل تبطل بالردة وحرية عبده؟ على وجهين)
- (مسألة) (وهل ينعزل الوكيل بالموت والعزل قبل علمه؟ على روايتين)
- (مسألة) (وإذا وكل اثنين لم يكن لأحدهما الانفراد بالتصرف إلا أن يجعل ذلك إليه)
- (مسألة) (ولا يجوز للوكيل في البيع إن يبيع لنفسه، وعنه يجوز إذا زاد على مبلغ ثمنه في النداء أو وكل من يبيع
- (مسألة) (وهل يجوز أن يبيع لولده أو والده أو مكاتبه؟ على وجهين)
- (مسألة) (وإن باع بأكثر من ثمن المثل صح سواء كانت الزيادة من جنس الثمن الذي أمر به أولم تكن هي)
- (مسألة) (وإن قال بعه بدرهم فباعه بدينار صح في أحد الوجهين)
- (مسألة) (فإن قال بعه بألف نساء فباعه بألف حالة صح إن كان لا يستضر بحفظ الثمن في الحال)
- (مسألة) (وإن وكله في الشراء فاشترى بأكثر من ثمن المثل أو بأكثر مما قدره له (1) أما إذا وكله في الشراء فاشترى
- : (مسألة) (وإن قال اشتر لي شاة بدينار فاشترى له شاتين تساوي إحداهما دينارا أو اشترى له شاة تساوي دينارا
- (مسألة) (وليس له شراء معيب فإن وجد بما اشتراه عيبا فله رده)
- (مسألة) (فإن رده فصدق الموكل البائع في الرضى بالعيب فهل يصح الرد؟ على وجهين)
- (مسألة) (وإن وكله في شراء معين فاشتراه ووجده معيبا فهل له رده قبل إعلام الموكل؟ على وجهين)
- (مسألة) (فإن قال اشتر لي بعين هذا الثمن فاشترى له في ذمته لم يلزم الموكل)
- (مسألة) (فإن قال اشتر لي في ذمتك وانقد الثمن فاشترى بعينه صح)
- (مسالة) (وإن أمره ببيعه في سوق بثمن فباعه في آخر صح وإن قال بعه من زيد فباعه من غيره لم يصح)
- (مسألة) (وإن وكله في بيع فاسد لم يصح ولم يملكه)
- (مسألة) (وإن وكله في بيع ماله كله صح)
- (مسألة) (وإن قال إشتر لي ما شئت أو عبدا بما شئت لم يصح حتى يذكر النوع وقدر الثمن وعنه ما يدل على أنه يصح)
- (مسألة) (وإن وكله في الخصومة لم يكن وكيلا في القبض)
- (مسألة) (وإن وكله في القبض كان وكيلا في الخصومة في أحد الوجهين)
- (مسألة) (وإن وكله في قبضه اليوم لم يكن له قبضه غدا
- (مسألة) وإن وكله في الإيداع فأودع ولم يشهد لم يضمن إذا أنكر المودع)
- (مسألة) (وإن وكله في قضاء الدين فقضاه ولم يشهد وأنكر الغريم ضمن إلا أن يقضيه بحضرة الموكل)
- (مسألة) (وإن قال بعت الثوب وقبضت الثمن فتلف فالقول قوله)
- (مسألة) (وإن اختلفا في رده إلى الموكل فالقول قوله إن كان متطوعا وإن كان بجعل فعلى وجهين)
- (مسألة) (وكذلك يخرج في الأجير والمرتهن)
- (مسألة) (فإن قال أذنت لي في البيع نسيئة وفي الشراء بخمسة فأنكره فعلى وجهين)
- (مسألة) (ويجوز التوكيل بجعل وبغيره)
- (مسألة) (وإن كذبه لم يستحلف)
- (مسألة) (فإن دفعه إليه فأنكر صاحب الحق الوكالة وحلف رجع على الدافع وحده)
- (مسألة) (فإن كان ادعى أن صاحب الحق أحاله ففي وجوب الدفع إليه مع التصديق واليمين مع الإنكار وجهان.
- كتاب الإقرار
- (مسألة) (وكذلك العبد المأذون له في التجارة)
- (مسألة) (فإن أقر مراهق غير مأذون له ثم اختلف هو المقر له في بلوغه فالقول قول المقر)
- * (مسألة) * (ولا يصح إقرار المكره إلا أن يقر بغير ما أكره عليه مثل أن يكره على الإقرار لإنسان فيقر لغيره أو على الإقرار بطلاق امرأة فيقر بطلاق غيرها أو على الإق
- * (مسألة) * (وإن أكره على وزن ثمن فباع داره في ذلك صح بيعه)
- * (مسألة) * (وأما المريض مرض الموت المخوف فيصح إقراره بغير المال)
- (مسألة) (وإن أقر بمال لمن لا يرثه صح في أصح الروايتين)
- (مسألة) (ولا يحاص المقر له غرماء الصحة)
- (مسألة) (وإن أقر لوارث لم يقبل إلا ببينة)
- (مسألة) (إلا أن يقر لزوجته بمهر مثلها فما دونه فيصح)
- (مسألة) (وإن أقر لوارث فصار عند الموت غير وارث لم يصح وإن أقر لغير وارث صح وإن صار وارثا نص عليه وقال ان الاعتبار بحال الموت فيصح في الأولى ولا يصح في الثانية ك
- (مسألة) (وإن أقر لامرأته بدين ثم أبانها ثم تزوجها لم يصح إقراره لها)
- (مسألة) (وإن أقر المريض بوارث صحيح صح وعنه لا يصح)
- (مسألة) (وإن أقر بطلاق امرأته في صحته لم يسقط ميراثها)
- (مسألة) (وإن أقر السيد عليه بمال أو ما يوجبه كجناية الخطأ قبل)
- (مسألة) (وإن أقر العبد بسرقة مال في يده وكذبه السيد قبل إقراره في القطع دون المال)
- (مسألة) (وإن أقر إنه باع عبده من نفسه بألف وأقر العبد به ثبت ويكون كالكتابة وإن أنكر عتق ولم يلزمه الألف)
- (مسألة) (وإن أقر لعبد غيره بمال صح وكان لمالكه)
- (مسألة) (وإن أقر لبهيمة لم يصح)
- * (مسألة) * (فإن كان الصغير المقر بنسبه ميتا ورثه لأنه ثبت نسبه وبهذا قال الشافعي ويحتمل أن يثبت نسبه دون ميراثه لأنه متهم في قصد أخذ ميراثه، وقال أبو حنيفة لا
- (مسألة) (ومن ثبت نسبه فجاءت أمه بعد موت المقر فادعت الزوجية لم يثبت بذلك)
- (مسألة) (وإن أقر بنسب أخ أو عم في حياة أبيه وحده لم يقبل وإن كان بعد موتهما وهو الوارث وحده قبل إقراره وثبت النسب وإن كان معه غيره لم يثبت النسب وللمقر له من ال
- (مسألة) (فإن أقر المولى عليها به قبل إن كانت مجبرة)
- (مسألة) (وإن أقر أن فلانة امرأته أو أقرت أن فلانا زوجها فلم يصدق المقر له المقر إلا بعد موت المقر صح)
- (مسألة) (وإن أقر لكبير عاقل فلم يصدقه بطل إقراره في أحد الوجهين)
- باب ما يحصل به الإقرار
- (مسألة) (وإن قال له على ألف إن شاء الله أو في علمي أو فيما أعلم أو قال اقضني ديني عليك ألفا أو سلم إلي ثوبي هذا أو فرسي هذه فقال نعم فقد اقربها)
- (مسألة) (وإن قال إن قدم فلان فله على ألف درهم لم يكن مقرا)
- (مسألة) (وإن قال له على ألف إذا جاء رأس الشهر كان إقرارا وإن قال إذا جاء رأس الشهر فله علي ألف فعلى وجهين)
- (مسألة) (وإن قال له على ألف إن شهد به فلان أو إن شهد به فلان صدقته لم يكن مقرا)
- (مسألة) (وإن أقر العربي بالعجمية أو العجمي بالعربية وقال لم أرد ما قلت فالقول قوله مع يمينه لأنه يحتمل أن يكون صادقا فلا يكون مقرا
- باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره
- (مسألة) (وإن قال له على ألف إلا ألفا لم يصح)
- (مسألة) (وإن قال كان له عندي ألف وقضيته أو قضيت منه خمسمائة درهم فقال الخرقي ليس بإقرار والقول قوله مع يمينه)
- (مسألة) (وإن قال له علي درهمان وثلاثة الادرهمين فهل يصح على وجهين؟)
- (مسألة) (وإن قال له علي عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة الادرهمين الادرهما لزمه عشرة)
- (مسألة) (إلا أن يكون في بلد أوزانهم ناقصة أو مغشوشة فهل يلزمه من دراهم البلد أو من غيرها؟ على وجهين
- (مسألة) (وإن قال له على ألف إلى شهر لزمه مؤجلا ويحتمل أن يلزمه حالا)
- (مسألة) (وإن قال له علي دراهم ناقصة لزمته ناقصة)
- (مسألة) (وإن قال له على ألف من ثمن مبيع لم أقبضه وقال المقر له بل هو دين في ذمتك فعلى وجهين)
- (مسألة) (وإن قال له على ألف وفسره بوديعة لم يقبل قوله وإن ادعى بعد هذا تلفه لم يقبل قوله)
- (مسألة) (وإن قال له في ميراث أبي ألف فهو دين على التركة)
- (مسألة) (وإن باع شيئا ثم أقر أن المبيع لغيره لم يقبل قوله على المشتري)
- (مسألة) (وإن أقر بألف في وقتين لزمه ألف واحد)
- (مسألة) (وإن أقر بألف من ثمن عبد ثم أقر بألف من ثمن فرس أو قرض لزمه ألفان)
- (مسألة) (وإن قال في مرض موته هذا الألف لقطة فتصدقوا به لزم الورثة الصدقة بثلثه)
- (مسألة) (وان أقربها لهما معا فهي بينهما)
- (مسألة) (إلا أن يكون عدلا فيحلف الغريم مع شهادته ويأخذ مائة وتكون المائة الباقية بين الابنين)
- باب الإقرار بالمجمل
- (مسألة) (وإن قال غصبت منه شيئا ثم فسره بنفسه أو ولده لم يقبل)
- (مسألة) (وإن قال له على مال عظيم أو خطير أو كثير أو جليل قبل تفسيره بالكثير والقليل)
- (مسألة) (وإن قال له علي دراهم كثيرة قبل تفسيره بثلاثة فصاعدا)
- (مسألة) (وإن قال له علي كذا درهم أو كذا وكذا درهم أو كذا كذا درهم
- (مسألة) (وإن قال كذا وكذا درهما بالنصب فقال ابن حامد والقاضي يلزمه درهم)
- (المسألة الثانية) (إذا قال كذا كذا بغير عطف فالحكم فيها كالحكم في كذا بغير تكرير سواء)
- (المسألة الثالثة) (إذا عطف فقال كذاوكذا درهم بالرفع لزمه درهم واحد)
- (مسألة) (وإن قال له على ألف رجع في تفسيره إليه فإن فسره بأجناس قبل منه)
- (مسألة) (وإن قال له على ألف ودرهم أو ألف ودينار أو ألف وثوب أو فرس أو درهم وألف أو دينار وألف فقال ابن حامد والقاضي الألف من جنس ما عطف عليه)
- (مسألة) (وهذا اختيار ابن حامد والقاضي وقال أبو الحسن التميمي وأبو الخطاب يكون الألف مبهما يرجع في تفسيره إليه وهو قول مالك والشافعي)
- (مسألة) (وإن قال له في هذا العبد شركة أو هو شريكي فيه أو هو شركة بينهما رجع إلى تفسير نصيب الشريك إليه)
- (مسألة) (وإن قال له علي درهم ودرهم أو درهم فدرهم أو درهم ثم درهم لزمه درهمان)
- (مسألة) (فإن قال له علي درهم بل درهمان أو درهم لكن درهمان لزمه درهمان وبه قال الشافعي وقال زفر وداود تلزمه ثلاثة لأن بل للإضراب فلما أقر بدرهم وأضرب عنه لزمه لأ
- (مسألة) (وإن قال له علي درهمان بل درهم أو درهم لكن درهم فهل يلزمه درهم أو درهمان؟ على وجهين)
- (مسألة) (ولو قال له على هذا الدرهم بل هذان الدرهمان لزمته الثلاثة)
- (مسألة) (وإن قال درهم في دينار لزمه درهم وإن قال له على درهم في عشرة لزمه درهم إلا أن يريد الحساب فيلزمه عشرة، أما إذا قال له عندي درهم في دينار
- (مسألة) (وإن قال له عندي خاتم فيه فص فهو مقر بهما)
- (مسألة) (وإن قال له علي درهم أو دينار لزمه أحدهما يرجع في تفسيره إليه)
- كتاب العارية
- (مسألة) (وهي هبة منفعه تجوز في كل المنافع إلا منافع البضع)
- (مسألة) (ولا تجوز إعارة العبد المسلم لكافر)
- (مسألة) (ويكره إعارة الأمة الشابة لرجل غير محرمها)
- (مسألة) (وإن أعاره أرضا للدفن لم يرجع حتى يبلى الميت)
- (مسألة) (وإن سقط عنه لهدم أو غيره لم يملك رده)
- (مسألة) (وإن لم يشترط لم يلزمه إلا أن يضمن له المعير النقص)
- (مسألة) (وإن أبيا البيع ترك بحاله)
- (مسألة) (وإن غرس أو بنى بعد الرجوع أو بعد الوقت فهو غاصب يأتي حكمه)
- (مسألة) (وإن حمل السيل بذرا إلى أرض فنبت فيها فهو لصاحبه)
- (مسألة) (وإن حمل السيل نوى غرس رجل فنبت في أرض غيره كالزيتون ونحوه فهو لمالك النوى)
- (مسألة) (والعارية مضمونة بقيمتها يوم التلف وإن شرط نفي ضمانها سواء تعدى المستعير فيها أولم يتعد)
- (مسألة) (وإن تلفت أجزاؤها بالإستعمال كخمل المنشفة فعلى وجهين)
- (مسألة) (وليس للمستعير أن يعير)
- (مسألة) (وإن تلفت عند الثاني فللمالك تضمين أيهما شاء)
- (مسألة) (وعلى المستعير مؤنة رد العارية)
- (مسألة) (وإن كان بعد مضي مدة لها أجرة فالقول قول المالك فيما مضى من المدة دون ما بقي منها)
- (مسألة) (وهل يستحق أجر المثل أو المدعي إذا زاد عليها؟ على وجهين)
- (مسألة) (وإن اختلفا بعد تلف الدابة فقال المالك أعرتك وقال الراكب بل أجرتني فالقول قول المالك إذا كان قبل مضي مدة لها أجرة)
- كتاب الغصب
وفاة المؤلف: 682 هـ
الناشر: دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع
المصدر: المكتبة الشاملة (رقم 1153) — عبر مشروع OpenITI (0682CabdRahmanIbnQudama.SharhKabir.Shamela0001153-ara1)
الناشر: دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع
المصدر: المكتبة الشاملة (رقم 1153) — عبر مشروع OpenITI (0682CabdRahmanIbnQudama.SharhKabir.Shamela0001153-ara1)
পাঠকের মন্তব্য (০)
এখনও কোনো মন্তব্য নেই। প্রথম মন্তব্যটি আপনিই করুন।
একই বিষয়ের বই
সবগুলো →
السراج الوهاج على متن المنهاج ⌕ লেখা
السراج الوهاج على متن المنهاج
قرة العين بفتاوى علماء الحرمين ⌕ লেখা
قرة العين بفتاوى علماء الحرمين
أساس البلاغة ⌕ লেখা
أساس البلاغة
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف ⌕ লেখা
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف
هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز ⌕ লেখা
هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز
دفاع عن العقوبات الإسلامية ⌕ লেখা
دفاع عن العقوبات الإسلامية