الشرح الكبير على متن المقنع
/ ৩০০৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الزكاة
  1. " * (مسألة) * (فإن لم يعلم عذره انتظر وروسل)
  2. * (مسألة) * (فان صلى ثم أقيمت الصلاة وهو في المسجد استحب له إعادتها إلا المغرب فإنه يعيدها ويشفعها برابعة)
  3. * (مسألة) * (واذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)
  4. * (مسألة) * (وإن أقيمت وهو في نافلة أتمها خفيفة)
  5. * (مسألة) * قال (ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة)
  6. * (مسألة) * (وأجزأته تكبيرة واحدة والأفضل اثنتان)
  7. * (مسألة) * (وما أدرك مع الإمام فهو آخر صلاته وما يقضيه فهو أولها يستفتح له ويتعوذ ويقرأ السورة)
  8. * (مسألة) * (ولا تجب القراءة على المأموم)
  9. * (مسألة) * (ويستحب أن يقرأ في سكتات الامام وما لا يجهر فيه أو لا يسمعه لبعده فإن لم يسمعه لطرش فعلى وجهين)
  10. * (مسألة) * (فإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا فهل تبطل صلاته؟ على وجهين)
  11. * (مسألة) * (ويستحب للامام تخفيف الصلاة مع إتمامها)
  12. * (مسألة) * (ولا يستحب انتظار داخل وهو في الركوع في إحدى الروايتين) .
  13. * (مسألة) * ثم أفقههم ثم أسنهم ثم أقدمهم هجرة ثم أشرفهم ثم أتقاهم ثم من تقع له القرعة متى استووا في القراءة
  14. * (مسألة) * وصاحب البيت وإمام المسجد أحق بالإمامة إلا أن يكون بعضهم ذا سلطان)
  15. * (مسألة) * (لا تصح الصلاة خلف كافر بحال)
  16. * (مسألة) * (فان ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم اعتل فجلس أتموا خلفه قياما
  17. * (مسألة) * (ولا إمامة الصبي لبالغ إلا في نفل على إحدى الروايتين)
  18. * (مسألة) * ولا تصح إمامة محدث ولا نجس يعلم ذلك
  19. * (مسألة) * (ويكره أن يؤم نساء أجانب لا رجل معهن)
  20. * (مسألة) * (ولا بأس بإمامة ولد الزنا والجندي اذا سلم دينهما)
  21. * (مسألة) * (ويصح ائتمام مؤدي الصلاة بمن يقضيها)
  22. * (مسألة) * (وإن كان واحد وقف عن يمينه رجلا كان أو غلاما)
  23. * (مسألة) * (وإن أم امرأة وقفت خلفه)
  24. * (مسألة) * (وان اجتمع رجال وصبيان وخناثى ونساء تقدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء)
  25. * (مسألة) * (ومن لم يقف معه إلا كافر أو امرأة أو محدث يعلم حدثه فهو فذ، وكذلك الصبي إلا في النافلة)
  26. * (مسألة) * (فان صلى فذا ركعة لم تصح)
  27. * (مسألة) * (وإن ركع فذا ثم دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل رفع الامام صحت صلاته وإن رفع ولم يسجد صحت، وقيل إن علم النهي لم تصح وإن فعله لغير عذر لم تصح)
  28. * (مسألة) * (ويكره للإمام إطالة القعود بعد الصلاة مستقبل القبلة)
  29. * (مسألة) * (فإن أمت امرأة بنساء قامت وسطهن في الصف)
  30. " * (مسألة) * (ومن يدافع أحد الاخبثين أو بحضرة طعام وهو محتاج إليه)
  31. * (مسألة) * (أو فوات رفقة، أو غلبة النعاس، أو خشية التأذي بالمطر، والوحل، والريح الشديدة في الليلة المظلمة الباردة)
  32. باب صلاة أهل الاعذار
  33. * (مسألة) * (فان صلى على ظهره ورجلاه إلى القبلة صحت صلاته)
  34. * (مسألة) * (وإن قدر على القيام وعجز عن الركوع والسجود أومأ بالركوع قائما وبالسجود قاعدا)
  35. * (مسألة) * (ولا تصح الصلاة في السفينة قاعدا لقادر على القيام)
  36. * (مسألة) * (واذا نوى الاقامة ببلد أكثر من احدى وعشرين صلاة أتم وإلا قصر)
  37. * (مسألة) * (والمرض الذي يلحقه بترك الجمع فيه مشقة وضعف)
  38. * (مسألة) * (والمطر الذي يبل الثياب)
  39. * (مسألة) * (وهل يجوز ذلك لأجل الوحل والريح الشديدة الباردة أو لمن يصلي في بيته أو في مسجد طريقه تحت ساباط على وجهين)
  40. * (مسألة) * (ويفعل الأرفق به من تأخير الاولى إلى وقت الثانية أو تقديم الثانية إليها)
  41. * (مسألة) * (وإن كانت رباعية غير مقصورة صلى بكل طائفة ركعتين وأتمت الاولى بالحمد لله في كل ركعة والأخرى تتم بالحمد لله وسورة)
  42. * (مسألة) * (وهل تفارقه الاولى في التشهد الأول وفي الثالثة؟ على وجهين)
  43. * (مسألة) * (وإن فرقهم أربعا فصلى بكل طائفة ركعة صحت صلاة الاوليين وبطلت صلاة الامام والاخريين ان علمنا بطلان صلاته)
  44. * (مسألة) * (ومن هرب من عدو هربا مباحا أو سيل أو سبع أو نحوه فله الصلاة كذلك سواء خاف على نفسه أو ماله أو أهله)
  45. * (مسألة) * (وهل لطالب العدو الخائف فواته الصلاة كذلك)
  46. * (مسألة) * (ومن أمن في الصلاة أتم صلاة آمن، وان ابتدأها آمنا ثم خاف أتم صلاة خائف)
  47. باب صلاة الجمعة
  48. * (مسألة) * (وهي واجبة على كل مسلم مكلف ذكر حر مستوطن ببناء ليس بينه وبين موضع الجمعة.
  49. * (مسألة) * (ولا تجب على مسافر ولا عبد ولا امرأة ولا خنثى)
  50. * (مسألة) * (ومن حضرها منهم أجزأته ولم تنعقد به ولم يجز له أن يؤم فيها وعنه في العبد أنها تجب عليه)
  51. * (مسألة) * (ومن سقطت عنه لعذر إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به)
  52. * (مسألة) * (ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الامام لم تصح صلاته والأفضل لمن لا تجب عليه أن لا يصلي الظهر حتى يصلي الإمام)
  53. * (مسألة) * (ويجوز قبله وعنه لا يجوز، وعنه يجوز للجهاد خاصة السفر بعد الزوال فيجوز للجهاد خاصة
  54. * (مسألة) * (فإن خرج وقتها قبل فعلها صلوا ظهرا لفوات الشرط لا نعلم في ذلك خلافا) *
  55. (مسألة) * (وإن خرج وقد صلوا ركعة أتموها جمعة، وإن خرج قبل ركعة فهل يتمونها ظهرا أو يستأنفونها على وجهين)
  56. * (مسألة) * (الثاني أن تكون بقرية يستوطنها أربعون من أهل وجوبها فلا تجوز اقامتها في غير ذلك)
  57. * (مسألة) * (ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة)
  58. * (مسألة) * (فإن لم يمكنه سجد إذا زال الزحام إلا أن يخاف فوات الثانية فيتابع الامام فيها وتصير أولاه ويتمها جمع
  59. * (مسألة) * (فإن لم يتابع الامام عالما بتحريم ذلك بطلت صلاته، وإن جهل تحريمه فسجد ثم أدرك الإمام في التشهد أتى بركعة أخرى بعد سلام الامام وصحت جمعته وعنه يتمها
  60. * (مسألة) * (ومن سننهما أن يخطب على منبر أو موضع عال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس على منبر)
  61. * (مسألة) * (ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم)
  62. * (مسألة) * (ثم يجلس إلى فراغ الاذان ويجلس بين الخطبتين)
  63. * (مسألة) * (ويخطب قائما)
  64. * (مسألة) * (ويعتمد على سيف، أو قوس، أو عصا)
  65. * (مسألة) * (ويقصد تلقاء وجهه)
  66. * (مسألة) * (ويستحب تقصير الخطبة)
  67. * (مسألة) * ويستحب أن يدعو لنفسه والمسلمين والمسلمات والحاضرين، وإن دعا لسلطان المسلمين بالصلاح فحسن
  68. * (مسألة) * (ولا يشترط إذن الإمام وعنه يشترط)
  69. * (مسألة) * (ويستحب أن يقرأ في الاولى بسورة الجمعة وفي الثانية بالمنافقين)
  70. * (مسألة) * (وتجوز إقامة الجمعة في موضعين من البلد للحاجة ولا يجوز مع عدمها)
  71. * (مسألة) * (فإن فعلوا فجمعة الامام هي الصحيحة)
  72. * (مسألة) * (فإن استويا فالثانية باطلة وإن لم يكن لاحداهما مزية على الأخرى لكونهما جميعا مأذونا فيهما أو غير مأذون)
  73. * (مسألة) * (فإن وقعتا معا أو جهلت الأولى بطلتا معا)
  74. * (مسألة) * (ويتنظف ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه)
  75. * (مسألة) * (ولا يتخطى رقاب الناس إلا أن يكون إماما أو يرى فرجة فيتخطى إليها وعنه يكره)
  76. * (مسألة) * (ولا يقيم غيره فيجلس في مكانه إلا من قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له)
  77. * (مسألة) * (ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين يوجز فيهما)
  78. * (مسألة) * (ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا له أو لمن كلمه)
  79. * (مسألة) * (ويجوز الكلام قبل الخطبة وبعدها وعنه يجوز فيها)
  80. باب صلاة العيدين
  81. * (مسألة) * (وأول وقتها إذا ارتفعت الشمس وآخره إذا زالت)
  82. * (مسألة) * (فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال خرج من الغد فصلى بهم)
  83. * (مسألة) * (ويسن تقديم الأضحى وتأخير الفطر والأكل في الفطر قبل الصلاة والامساك في الأضحى حتى يصلي)
  84. باب صلاة الكسوف
  85. * (مسألة) * (وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع فلا بأس)
  86. باب صلاة الاستسقاء
  87. * (مسألة) * (وصفتها في موضعها وأحكامها صفة صلاة العيد)
  88. * (مسألة) * (وإذا أراد الإمام الخروج إليها وعظ الناس
  89. * (مسألة) * (وبعدهم يوما يخرجون فيه)
  90. * (مسألة) * (ويتنظف لها بالغسل والسواك وازالة الرائحة قياسا على صلاة العيد)
  91. * (مسألة) * (ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا)
  92. * (مسألة) * (ويجوز خروج الصبيان كغيرهم من الناس)
  93. * (مسألة) * (فيصلي بهم ثم يخطب خطبة واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد)
  94. * (مسألة) * (ويرفع يديه فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم)
  95. * (مسألة) * (ويستقبل القبلة في أثناء الخطبة ويحول رداءه ويجعل الأيسر على الأيمن والأيمن على الأيسر ويفعل الناس كذلك ويتركونه حتى ينزعوه مع ثيابهم)
  96. * (مسألة) * (وينادى لها الصلاة جامعة)
  97. * (مسألة) * (ويستحب أن يقف في أول المطر ويخرج رحله وثيابه ليصيبها
  98. * (مسألة) * وإذا زادت المياه فخيف منها
  99. كتاب الجنائز
  100. * (مسألة) * (ويستحب أن يلقنه قول لا إله إلا الله مرة)
  101. * (مسألة) * (وأحق الناس بغسل المرأة وصيها ثم الأقرب فالأقرب من نسائها أمها ثم بنتها ثم بناتها ثم أخواتها كما ذكرنا في حق الرجل)
  102. * (مسألة) * (وللرجل والمرأة غسل من له دون سبع سنين وفي ابن السبع وجهان)
  103. * (مسألة) * (ويستر الميت عن العيون، ولا يحضره إلا من يعين في غسله)
  104. * (مسألة) * (ثم يلف على يده خرقة فينجيه ولا يحل مس عورته، ويستحب أن لا يمس سائر بدنه الا بخرقة)
  105. * (مسألة) * (ثم ينوي غسلهما ويسمي)
  106. * (مسألة) * قال (ويدخل أصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه وفي منخريه فينظفها ويوضيه ولا يدخل الماء في فيه ولا أنفه)
  107. * (مسألة) * (والماء الحار والخلال والاشنان يستعمل إن احتيج إليه)
  108. * (مسألة) * (ويقص شاربه ويقلم أظافره ولا يسرح شعره ولا لحيته)
  109. * (مسألة) * (ويصلى على الغائب بالنية فإن كان في أحد جانبي البلد لم تصح عليه بالنية في أصح الوجهين)
  110. * (مسألة) * (ولا يصلى الإمام على الغال ولا من قتل نفسه)
  111. * (مسألة) * (وإن وجد بعض الميت غسل وصلي عليه وعنه لا يصلى على الجوارح)
  112. * (مسألة) * (وإن اختلط من يصلي عليه بمن لا يصلى عليه صلي على الجميع ينوي من يصلي عليه)
  113. * (مسألة) * (وإن لم يحضره إلا النساء صلين عليه)
  114. * (فصل في حمل الميت ودفنه) * * (مسألة) * (يستحب التربيع في حمله)
  115. * (مسألة) * (ويدخل قبره من عند رجل القبر ان كان أسهل عليهم)
  116. كتاب الزكاة
  117. * (مسألة) * (وتجب الزكاة في أربعة أصناف من المال:
  118. * (مسألة) * (وقال أصحابنا تجب في المتولد بين الوحشي والأهلي)
  119. * (مسألة) * (وفي بقر الوحش روايتان)
  120. * (مسألة) * (ولا تجب إلا بشروط خمسة: الاسلام والحرية فلا تجب على كافر ولا عبد ولا مكاتب)
  121. * (مسألة) * (الثالث ملك نصاب، فإن نقص عنه فلا زكاة فيه إلا أن يكون نقصا يسيرا كالحبة والحبتين)
  122. * (مسألة) * (والشرط الرابع تمام الملك)
  123. * (مسألة) * (ومن كان له دين على ملي من صداق أو غيره زكاه اذا قبضه لما مضى)
  124. * (مسألة) * (ويؤخذ من الصغار صغيرة ومن المراض مريض، وقال أبو بكر لا يؤخذ إلا كبيرة صحيحة على قدر المال) .
  125. * (مسألة) * (والوسق ستون صاعا، والصاع خمسة أرطال وثلث بالعراقي، فيكون ذلك الفا وستمائة رطل) .
  126. * (مسألة) * (قال إلا الأرز والعلس - نوع من الحنطة يدخر في قشره -، فإن نصاب كل واحد منهما مع قشره عشرة أوسق)
  127. * (مسألة) * (وعنه أنه يعتبر نصاب ثمرة النخل والكرم رطبا ويؤخذ عشره يابسا)
  128. * (مسألة) * (وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب)
  129. * (مسألة) * (فإن كان له نخل يحمل في السنة حملين ضم أحدهما إلى الآخر.
  130. * (مسألة) * (فإن سقى نصف السنة بهذا ونصفها بهذا ففيه ثلاثة أرباع العشر)
  131. * (مسألة) * (وإذا اشتد الحب وبدا الصلاح في الثمر وجبت الزكاة)
  132. * (مسألة) * (ومتى ادعى رب المال تلفها من غير تفريطه قبل قوله من غير يمين سواء كان ذلك قبل الخرص أو بعده
  133. * (مسألة) * (ويجب إخراج زكاة الحب مصفى والثمر يابسا)
  134. * (مسألة) * (وينبغي أن يبعث الامام ساعيا إذا بدا الصلاح في الثمر فيخرصه عليهم ليتصرفوا فيه فيعرف بذلك قدر الزكاة ويعرف المالك ذلك)
  135. * (مسألة) * (فإن كان أنواعا خرص كل نوع وحده)
  136. * (مسألة) * (وإن كان نوعا واحدا فله خرص كل شجرة وحدها)
  137. * (مسألة) * (فإن لم يفعل فلرب المال الأكل بقدر ذلك)
  138. * (مسألة) * (ويخرج العشر من كل نوع على حدته فإن شق ذلك أخذ من الوسط)
  139. * (مسألة) * (ويجتمع العشر والخراج في كل أرض فتحت عنوة)
  140. * (مسألة) * (ويجوز لأهل الذمة شراء الارض العشرية ولا عشر عليهم، وعنه عليهم عشران يسقط أحدهما بالاسلام)
  141. باب زكاة الاثمان
  142. * (مسألة) * قال (ولا في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم فيجب فيها خمسة دراهم)
  143. * (مسألة) * (فإن شك فيه خير بين سبكه وبين الاخراج)
  144. * (مسألة) * (ويخرج عن الجيد الصحيح من جنسه)
  145. * (مسألة) * (ويكون الضم بالاجزاء وقيل بالقيمة فيما فيه الحظ للمساكين)
  146. باب زكاة الفطر
  147. * (مسألة) * (وهي واجبة على كل مسلم تلزمه مؤنة نفسه إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله
  148. " * (مسألة) * (وإن فضل بعض صاع فهل يلزمه إخراجه؟ على روايتين)
  149. * (مسألة) * (وتستحب الصدقة بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه على الدوام)
  150. كتاب الصيام
  151. وإذا رأى الهلال أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم
  152. ويقبل في هلال رمضان قول عدل واحد ولا يقبل في سائر الشهور إلا عدلان
  153. وإن صاموا بشهادة واحد فلم يروا الهلال فعلى وجهين
  154. ومن رأى هلال رمضان وحده وردت شهادته لزمه الصوم
  155. ويؤمر به إذا أطاقه ويضرب عليه ليعتاده
  156. وإذا قامت البينة بالرؤية في أثناء النهار لزمهم الإمساك والقضاء
  157. أو استقاء أو استمنى
  158. وإن جامع فيما دون الفرج فأنزل أو وطئ بهيمة في الفرج أفطر وفي الكفارة وجهان
  159. فصل
  160. باب صوم التطوع
  161. ولا يجوز صوم العيدين
  162. (ولا يجوز صيام أيام التشريق تطوعا وفي صيامها عن الفرض روايتان)
  163. (ومن شرع في صوم أو صلاة تطوعا استحب له إتمامه ولا يلزمه، فإن أفسده فلا قضاء عليه)
  164. وصفة التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ويحرم بالحج من مكة أو من قريب منها في عامة
  165. وتجزئ الجماء والبتراء والخصي وقال ابن حامد لا تجزئ الجماء
  166. فإن فات الوقت ذبح الواجب قضاء وسقط التطوع
  167. ويتعين الهدي بقوله هذا هدي أو تقليده أو اشعاره مع النية، والأضحية بقوله هذه أضحية ولو نوى حال الشراء لم تتعين بذلك
  168. وله ركوبها عند الحاجة ما لم يضر بها
  169. وإن ولدت ذبح ولدها معها ولا يشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها
  170. وله أن يجز صوفها ووبرها إذا كان أنفع لها
  171. وإن عطب الهدي في الطريق نحره في موضعه وصبغ نعله التي في عنقه في دمه وضرب بها صفحة سنامه ليعرفه الفقراء فيأخذوه ولا يأكل منه هو ولا أحد من أهل رفقته
  172. وإن تعيبت ذبحها وأجزأته إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين كالفدية والمنذور في الذمة فعليه بدلها
  173. (وله صورتان (إحداهما) الإيجاب والقبول.
  174. (وإن تراخى القبول عن الإيجاب صح ماداما في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه وإلا فلا)
  175. المعاطاة
  176. وتجوز إجارتها
  177. وإن باع عبده وعبد غيره بإذنه بثمن واحد فهل يصح؟ على وجهين
  178. وصلاح بعض ثمرة الشجرة صلاح لجميعها
  179. (مسألة) (وإن صالح انسانا ليقرله بالعبودية أو امرأة لتقرله بالزوجية لم يصح)
  180. (مسألة) وإن دفع المدعي عليه العبودية إلى المدعي مالا صلحا عن دعواه صح)
  181. (مسألة) (ويصح الصلح عن المجهول بمعلوم إذا كان مما لا يمكن معرفته للحاجة)
  182. (مسألة) (وإن صالح الأجنبي لنفسه لتكون المطالبة له غير معترف بصحة الدعوى أو معترفا بها عالما بعجزه عن استنقاذها لم يصح وإن ظن القدرة عليه صح فإن عجز عنه فهو مخير
  183. (مسألة) (فإن صالحه عن ذلك بعوض لم يجز)
  184. (مسألة) (وإن اتفقا على أن الثمرة له أو بينهما جاز ولم يلزم)
  185. (مسألة) (ولا يجوز أن يفعل ذلك في ملك إنسان أو درب غير نافذ إلا بإذن أهله)
  186. (مسألة) (وإذا كان ظهر داره في درب غير نافذ ففتح فيه بابا لغير الاستطراق جاز)
  187. (مسألة) (ولو كان بابه في آخر الدرب ملك نقله إلى أوله ولم يملك نقله إلى داخل منه في أحد الوجهين)
  188. (مسألة) (وليس له أن يفتح في حائط جاره ولا الحائط المشترك روزنة ولا طاقا بغير إذن صاحبه)
  189. (مسألة) (وليس له وضع خشبة عليه الاعند الضرورة بأن لا يمكنه التسقيف إلا به)
  190. (مسألة) (وعنه ليس له وضع خشبة على جدار المسجد وهذا تنبيه على أنه لا يضعه على جدار جاره)
  191. (مسألة) (وإن كان بينهما حائط فانهدم فطالب أحدهما صاحبه ببنائه أجبر عليه وعنه لا يجبر)
  192. (مسألة) (وليس له منعه من بنائه) على الرواية التي تقول لا يجبر الممتنع إذا أراد شريكه البناء فليس له منعه لأن له حقا في الحمل ورسما فلا يجوز منعه منه
  193. (مسألة) (فإن بناه بآلته فهو بينهما وإن بناه بآلة من عنده فهو له وليس للآخر الانتفاع به وإن طلب الانتفاع به خير الثاني بين أخذ نصف قيمته وبين أخذ آلته)
  194. (مسألة) (وإن كان بينهما نهر أو بئر أو دولاب أو ناعورة أو قناة فاحتاج إلى عمارة ففي إجبار الممتنع وجهان)
  195. (مسألة) (وليس لأحدهما منع صاحبه من عمارته)
  196. باب الحوالة
  197. (مسألة) (ولا تصح إلا بشروط ثلاثة (أحدها) أن يحيل على دين مستقر فإن أحال على مال الكتابة أو السلم قبل قبضه أو الصداق قبل الدخول لم يصح وإن أحال المكاتب سيده أو ا
  198. (مسألة) (ولا يعتبر رضى المحال عليه ولارضى المحتال إن كان المحال عليه مليئا)
  199. (مسألة) (وإذا قال أحلتك قال بل وكلتني أو قال وكلتك قال بل احلتني فالقول قول مدعي الوكالة)
  200. (مسألة) (وإذا اتفقا على أنه قال أحلتك بالمال الذي قبل زيد ثم اختلفا فقال المحيل إنما وكلتك في القبض لي
  201. باب الضمان
  202. (مسألة) (فإن برئت ذمة المضمون عنه برئ الضامن)
  203. (مسألة) (ولا يصح الامن جائز التصرف)
  204. (مسألة) (ولا يصح من صبي ولا مجنون ولاسفيه ولامن عبد بغير إذن سيده وعنه يصح ويتبع به بعد العتق وإن
  205. (مسألة) (ولا يعتبر كون الحق معلوما ولا واجبا إذا كان مآله الى الوجوب فلو قال ضمنت لك ما على فلان أو
  206. (مسألة) (ويصح ضمان دين الميت المفلس وغيره ولا تبرأ ذمته قبل القضاء في أصح الروايتين)
  207. (مسألة) (ويصح ضمان عهدة المبيع عن البائع للمشتري وعن المشتري للبائع)
  208. (مسألة) (ولا يصح ضمان دين الكتابة في أصح الروايتين)
  209. (مسألة) (ولا يصح ضمان الأمانات كالوديعة ونحوها إلا أن يضمن التعدي فيها)
  210. (مسألة) (فأما الأعيان المضمونة كالغصوب والعواري والمقبوض على وجه السوم فيصح ضمانها)
  211. (مسألة) (وإن نوى الرجوع وكان الضمان والقضاء بغير إذن المضمون عنه فهل يرجع؟ على روايتين
  212. (مسألة) (وإن أنكر المضمون له القضاء وحلف لم يرجع الضامن على المضمون عنه سواء صدقه أو كذبه)
  213. (مسألة) (وإن اعترف المضمون له بالقضاء وأنكر المضمون عنه لم يسمع انكاره)
  214. (مسألة) (وإن قضى المؤجل قبل أجله لم يرجع حتى يحل)
  215. (مسألة) (وإن مات الضامن أو المضمون عنه فهل يحل الدين؟ على روايتين وأيهما حل عليه لم يحل على الآخر)
  216. (مسألة) (ويصح ضمان الحال مؤجلا وإن ضمن المؤجل حالا لم يلزمه قبل أجله في أصح الوجهين)
  217. (مسألة) (وتصح ببدن من عليه دين وبالأعيان المضمونة)
  218. (مسألة) (ولا يصح ببدن من عليه حد ولا قصاص سواء كان حقا لله تعالى كحد الزنا والسرقة أو لآدمي كحد
  219. (مسألة) (ولا يصح بغير معين كأحد هذين)
  220. (مسألة) (وإن كفل بجزء شائع من إنسان أو عضو أو كفل بإنسان على أنه ان جاء به وإلا فهو كفيل بآخر أو ضامن
  221. (مسألة) (إلا برضا الكفيل وفي رضا المكفول به وجهان)
  222. (مسألة) (وإن تعذر إحضاره مع بقائه لزم الكفيل الدين أو عوض العين)
  223. (مسألة) (وإن غاب أمهل الكفيل بقدر ما يمضي فيحضره فإن تعذر إحضاره ضمن ما عليه)
  224. (مسألة) (وإذا طالب الكفيل المكفول به بالحضور معه لزمه ذلك إن كانت الكفالة بإذنه أو طالبه صاحب الحق
  225. (مسألة) (ولو تكفل واحد غريمالا ثنين فأبرأه أحدهما أو أحضره عند أحدهما لم يبرأ من الآخر)
  226. باب الشركة
  227. (مسألة) (ولا تصح إلا بشرطين أحدهما أن يكون رأس المال دراهم أو دنانير)
  228. (مسألة) (وهل تصح بالمغشوش والفلوس؟ على وجهين)
  229. (مسألة) (وإن قالا الربح بيننا فهو بينهما نصفين)
  230. (مسألة) (وإن شرطا لأحدهما جزءا مجهولا لم يصح)
  231. (مسألة) وإن شرطا لأحدهما في الشركة والمضاربة دراهم معلومة أو ربح أحد الثوبين لم يصح
  232. (مسألة) (وإن تلف أحد المالين فهو من ضمانهما إذا خلطا المال وإن لم يخلط فكذلك)
  233. (مسألة) (والوضيعة على قدر المال)
  234. (مسألة) (ولا يضارب بالمال ولا يأخذ به سفتجة ولا يعطيها إلا بإذن شريكه)
  235. (مسألة) (وهل له أن يودع أو يبيع نساء او يبضع أو يوكل فيما يتولى مثله بنفسه أو يرهن أو يرتهن؟ على وجهين)
  236. (مسألة) (وإن أخر حقه من الدين جاز)
  237. (مسألة) (وإن تقاسما الدين في الذمة لم يصح)
  238. (مسألة) (وإن أبرأ من الدين لزم في حقه دون صاحبه)
  239. (مسألة) (وكذلك إن أقر بمال سواء أقر بعين أو دين)
  240. (مسألة) (وإذا فسد العقد قسم الربح على قدر المالين)
  241. (مسألة) (فإن قال خذه فاتجر به والربح كله لي فهو إبضاع)
  242. (مسألة) (وإن قال والربح كله لك فهو قرض)
  243. (مسألة) (وإن قال خذه مضاربة والربح كله لك أولي لم يصح)
  244. (مسألة) (ولو قال لك ثلث الربح صح والباقي لرب المال)
  245. (مسألة) (وإن قال ولي ثلث الربح ولم يذكر نصيب العامل ففيه وجهان)
  246. (مسألة) (وإن اختلفا في الجزء المشروط فهو للعامل قليلا كان أو كثيرا)
  247. (مسألة) (وإذا فسدت فالربح لرب المال وللعامل الإجرة وعنه له الأقل من الإجرة أو ما شرط له من الربح)
  248. (مسألة) (وإن قال بع هذا العرض وضارب بثمنه أو اقبض وديعتي وضارب بها أو إذا قدم الحاج فضارب بهذا صح
  249. (مسألة) (وإن قال ضارب بالدين الذي عليك لم يصح)
  250. (مسألة) (وإن أخرج مالا ليعمل فيه هو وآخر والربح بينهما صح)
  251. (مسألة) (وإن اشترى امرأته صح وانفسخ نكاحهما)
  252. (مسألة) (وإن اشترى المضارب من يعتق عليه صح الشراء)
  253. (مسألة) (وليس لرب المال أن يشتري من مال المضاربة شيئا لنفسه وعنه يجوز)
  254. (مسألة) وكذلك شراء السيد من عبده المأذون)
  255. (مسألة) (وإن اشترى أحد الشريكين نصيب شريكه صح)
  256. (مسألة) (وإن اشترى الجميع بطل في نصيبه لأنه ملكه)
  257. (مسألة) (فإن اختلفا في قدر النفقة فقال أبو الخطاب يرجع في القوت إلى الإطعام في الكفارة وفي الكسوة إلى أقل ملبوس
  258. (مسألة) (فأذن له في التسري فاشتري جارية ملكها وصار ثمنها قرضا نص عليه أحمد لأن البضع لا يباح إلا بملك
  259. (مسألة) (وإن تلف المال ثم اشترى سلعة للمضاربة به فهي له وثمنها عليه سواء علم بتلف المال قبل نقد الثمن أو
  260. (مسألة) (فإن تلف بعد الشراء فالمضاربة بحالها والثمن على رب المال)
  261. (مسألة) (وإذا طلب العامل البيع فأبى رب المال أجبر إن كان فيه ربح وإلا فلا)
  262. (مسألة) (وإن انفسخ القراض والمال عرض فرضي رب المال أن يأخذ بماله عرضا أو طلب البيع فله ذلك)
  263. (مسألة) (وإن كان دينا لزم العامل تقاضيه)
  264. (مسألة) (وإن قارض في المرض فالربح من رأس المال وإن زاد على أجر المثل)
  265. (مسألة) (ويقدم به على سائر الغرماء إذا مات رب المال)
  266. (مسألة) (وإن مات المضارب ولم يعرف مال المضاربة فهو دين في تركته)
  267. (مسألة) (والقول قول رب المال في رده إليه مع يمينه)
  268. (مسألة) (وفي الجزء المشروط للعامل)
  269. (مسألة) (وإن قال ربحت الفاثم خسرتها أو تلفت قبل قوله)
  270. : (مسألة) (وإن قال غلطت أو نسيت لم يقبل قوله)
  271. (مسألة) (وتصح مع اتفاق الصنائع رواية واحدة فأما مع اختلافهما ففيه وجهان
  272. (مسألة) (وإن أجراهما بأعيانهما فلكل واحد منهما أجرة دابته)
  273. باب الوكالة
  274. (مسألة) (ويجوز التوكيل في كل حق آدمي من العقود والفسوخ والعتق والطلاق والرجعة وتملك المباحات
  275. (مسألة) (ويجوز أن يوكل من يقبل له النكاح ومن يزوج موليته إذا كان الوكيل ممن يصح له ذلك لنفسه وموليته
  276. (مسألة) (ويجوز في كل حق لله تعالى تدخله النيابة من العبادات والحدود في إثباتها واستيفائها كحد الزنا والسرقة)
  277. (مسألة) (ويجوز الاستيفاء في حضرة الموكل وغيبته نص عليه أحمد وهو قول مالك إلا القصاص، وحد القذف
  278. (مسألة) (ولايجوز للوكيل أن يوكل فيما يتولى مثله بنفسه إلا بإذن الموكل وعنه يجوز وكذلك الوصي والحاكم
  279. (مسألة) (ويجوز توكيل عبد غيره بإذن سيده)
  280. (مسألة) (فإن وكله بإذنه في شراء نفسه من سيده فعلى روايتين)
  281. (مسألة) (والوكالة عقد جائز من الطرفين)
  282. (مسألة) (وهل تبطل بالردة وحرية عبده؟ على وجهين)
  283. (مسألة) (وهل ينعزل الوكيل بالموت والعزل قبل علمه؟ على روايتين)
  284. (مسألة) (وإذا وكل اثنين لم يكن لأحدهما الانفراد بالتصرف إلا أن يجعل ذلك إليه)
  285. (مسألة) (ولا يجوز للوكيل في البيع إن يبيع لنفسه، وعنه يجوز إذا زاد على مبلغ ثمنه في النداء أو وكل من يبيع
  286. (مسألة) (وهل يجوز أن يبيع لولده أو والده أو مكاتبه؟ على وجهين)
  287. (مسألة) (وإن باع بأكثر من ثمن المثل صح سواء كانت الزيادة من جنس الثمن الذي أمر به أولم تكن هي)
  288. (مسألة) (وإن قال بعه بدرهم فباعه بدينار صح في أحد الوجهين)
  289. (مسألة) (فإن قال بعه بألف نساء فباعه بألف حالة صح إن كان لا يستضر بحفظ الثمن في الحال)
  290. (مسألة) (وإن وكله في الشراء فاشترى بأكثر من ثمن المثل أو بأكثر مما قدره له (1) أما إذا وكله في الشراء فاشترى
  291. : (مسألة) (وإن قال اشتر لي شاة بدينار فاشترى له شاتين تساوي إحداهما دينارا أو اشترى له شاة تساوي دينارا
  292. (مسألة) (وليس له شراء معيب فإن وجد بما اشتراه عيبا فله رده)
  293. (مسألة) (فإن رده فصدق الموكل البائع في الرضى بالعيب فهل يصح الرد؟ على وجهين)
  294. (مسألة) (وإن وكله في شراء معين فاشتراه ووجده معيبا فهل له رده قبل إعلام الموكل؟ على وجهين)
  295. (مسألة) (فإن قال اشتر لي بعين هذا الثمن فاشترى له في ذمته لم يلزم الموكل)
  296. (مسألة) (فإن قال اشتر لي في ذمتك وانقد الثمن فاشترى بعينه صح)
  297. (مسالة) (وإن أمره ببيعه في سوق بثمن فباعه في آخر صح وإن قال بعه من زيد فباعه من غيره لم يصح)
  298. (مسألة) (وإن وكله في بيع فاسد لم يصح ولم يملكه)
  299. (مسألة) (وإن وكله في بيع ماله كله صح)
  300. (مسألة) (وإن قال إشتر لي ما شئت أو عبدا بما شئت لم يصح حتى يذكر النوع وقدر الثمن وعنه ما يدل على أنه يصح)
  301. (مسألة) (وإن وكله في الخصومة لم يكن وكيلا في القبض)
  302. (مسألة) (وإن وكله في القبض كان وكيلا في الخصومة في أحد الوجهين)
  303. (مسألة) (وإن وكله في قبضه اليوم لم يكن له قبضه غدا
  304. (مسألة) وإن وكله في الإيداع فأودع ولم يشهد لم يضمن إذا أنكر المودع)
  305. (مسألة) (وإن وكله في قضاء الدين فقضاه ولم يشهد وأنكر الغريم ضمن إلا أن يقضيه بحضرة الموكل)
  306. (مسألة) (وإن قال بعت الثوب وقبضت الثمن فتلف فالقول قوله)
  307. (مسألة) (وإن اختلفا في رده إلى الموكل فالقول قوله إن كان متطوعا وإن كان بجعل فعلى وجهين)
  308. (مسألة) (وكذلك يخرج في الأجير والمرتهن)
  309. (مسألة) (فإن قال أذنت لي في البيع نسيئة وفي الشراء بخمسة فأنكره فعلى وجهين)
  310. (مسألة) (ويجوز التوكيل بجعل وبغيره)
  311. (مسألة) (وإن كذبه لم يستحلف)
  312. (مسألة) (فإن دفعه إليه فأنكر صاحب الحق الوكالة وحلف رجع على الدافع وحده)
  313. (مسألة) (فإن كان ادعى أن صاحب الحق أحاله ففي وجوب الدفع إليه مع التصديق واليمين مع الإنكار وجهان.
  314. كتاب الإقرار
  315. (مسألة) (وكذلك العبد المأذون له في التجارة)
  316. (مسألة) (فإن أقر مراهق غير مأذون له ثم اختلف هو المقر له في بلوغه فالقول قول المقر)
  317. * (مسألة) * (ولا يصح إقرار المكره إلا أن يقر بغير ما أكره عليه مثل أن يكره على الإقرار لإنسان فيقر لغيره أو على الإقرار بطلاق امرأة فيقر بطلاق غيرها أو على الإق
  318. * (مسألة) * (وإن أكره على وزن ثمن فباع داره في ذلك صح بيعه)
  319. * (مسألة) * (وأما المريض مرض الموت المخوف فيصح إقراره بغير المال)
  320. (مسألة) (وإن أقر بمال لمن لا يرثه صح في أصح الروايتين)
  321. (مسألة) (ولا يحاص المقر له غرماء الصحة)
  322. (مسألة) (وإن أقر لوارث لم يقبل إلا ببينة)
  323. (مسألة) (إلا أن يقر لزوجته بمهر مثلها فما دونه فيصح)
  324. (مسألة) (وإن أقر لوارث فصار عند الموت غير وارث لم يصح وإن أقر لغير وارث صح وإن صار وارثا نص عليه وقال ان الاعتبار بحال الموت فيصح في الأولى ولا يصح في الثانية ك
  325. (مسألة) (وإن أقر لامرأته بدين ثم أبانها ثم تزوجها لم يصح إقراره لها)
  326. (مسألة) (وإن أقر المريض بوارث صحيح صح وعنه لا يصح)
  327. (مسألة) (وإن أقر بطلاق امرأته في صحته لم يسقط ميراثها)
  328. (مسألة) (وإن أقر السيد عليه بمال أو ما يوجبه كجناية الخطأ قبل)
  329. (مسألة) (وإن أقر العبد بسرقة مال في يده وكذبه السيد قبل إقراره في القطع دون المال)
  330. (مسألة) (وإن أقر إنه باع عبده من نفسه بألف وأقر العبد به ثبت ويكون كالكتابة وإن أنكر عتق ولم يلزمه الألف)
  331. (مسألة) (وإن أقر لعبد غيره بمال صح وكان لمالكه)
  332. (مسألة) (وإن أقر لبهيمة لم يصح)
  333. * (مسألة) * (فإن كان الصغير المقر بنسبه ميتا ورثه لأنه ثبت نسبه وبهذا قال الشافعي ويحتمل أن يثبت نسبه دون ميراثه لأنه متهم في قصد أخذ ميراثه، وقال أبو حنيفة لا
  334. (مسألة) (ومن ثبت نسبه فجاءت أمه بعد موت المقر فادعت الزوجية لم يثبت بذلك)
  335. (مسألة) (وإن أقر بنسب أخ أو عم في حياة أبيه وحده لم يقبل وإن كان بعد موتهما وهو الوارث وحده قبل إقراره وثبت النسب وإن كان معه غيره لم يثبت النسب وللمقر له من ال
  336. (مسألة) (فإن أقر المولى عليها به قبل إن كانت مجبرة)
  337. (مسألة) (وإن أقر أن فلانة امرأته أو أقرت أن فلانا زوجها فلم يصدق المقر له المقر إلا بعد موت المقر صح)
  338. (مسألة) (وإن أقر لكبير عاقل فلم يصدقه بطل إقراره في أحد الوجهين)
  339. باب ما يحصل به الإقرار
  340. (مسألة) (وإن قال له على ألف إن شاء الله أو في علمي أو فيما أعلم أو قال اقضني ديني عليك ألفا أو سلم إلي ثوبي هذا أو فرسي هذه فقال نعم فقد اقربها)
  341. (مسألة) (وإن قال إن قدم فلان فله على ألف درهم لم يكن مقرا)
  342. (مسألة) (وإن قال له على ألف إذا جاء رأس الشهر كان إقرارا وإن قال إذا جاء رأس الشهر فله علي ألف فعلى وجهين)
  343. (مسألة) (وإن قال له على ألف إن شهد به فلان أو إن شهد به فلان صدقته لم يكن مقرا)
  344. (مسألة) (وإن أقر العربي بالعجمية أو العجمي بالعربية وقال لم أرد ما قلت فالقول قوله مع يمينه لأنه يحتمل أن يكون صادقا فلا يكون مقرا
  345. باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره
  346. (مسألة) (وإن قال له على ألف إلا ألفا لم يصح)
  347. (مسألة) (وإن قال كان له عندي ألف وقضيته أو قضيت منه خمسمائة درهم فقال الخرقي ليس بإقرار والقول قوله مع يمينه)
  348. (مسألة) (وإن قال له علي درهمان وثلاثة الادرهمين فهل يصح على وجهين؟)
  349. (مسألة) (وإن قال له علي عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة الادرهمين الادرهما لزمه عشرة)
  350. (مسألة) (إلا أن يكون في بلد أوزانهم ناقصة أو مغشوشة فهل يلزمه من دراهم البلد أو من غيرها؟ على وجهين
  351. (مسألة) (وإن قال له على ألف إلى شهر لزمه مؤجلا ويحتمل أن يلزمه حالا)
  352. (مسألة) (وإن قال له علي دراهم ناقصة لزمته ناقصة)
  353. (مسألة) (وإن قال له على ألف من ثمن مبيع لم أقبضه وقال المقر له بل هو دين في ذمتك فعلى وجهين)
  354. (مسألة) (وإن قال له على ألف وفسره بوديعة لم يقبل قوله وإن ادعى بعد هذا تلفه لم يقبل قوله)
  355. (مسألة) (وإن قال له في ميراث أبي ألف فهو دين على التركة)
  356. (مسألة) (وإن باع شيئا ثم أقر أن المبيع لغيره لم يقبل قوله على المشتري)
  357. (مسألة) (وإن أقر بألف في وقتين لزمه ألف واحد)
  358. (مسألة) (وإن أقر بألف من ثمن عبد ثم أقر بألف من ثمن فرس أو قرض لزمه ألفان)
  359. (مسألة) (وإن قال في مرض موته هذا الألف لقطة فتصدقوا به لزم الورثة الصدقة بثلثه)
  360. (مسألة) (وان أقربها لهما معا فهي بينهما)
  361. (مسألة) (إلا أن يكون عدلا فيحلف الغريم مع شهادته ويأخذ مائة وتكون المائة الباقية بين الابنين)
  362. باب الإقرار بالمجمل
  363. (مسألة) (وإن قال غصبت منه شيئا ثم فسره بنفسه أو ولده لم يقبل)
  364. (مسألة) (وإن قال له على مال عظيم أو خطير أو كثير أو جليل قبل تفسيره بالكثير والقليل)
  365. (مسألة) (وإن قال له علي دراهم كثيرة قبل تفسيره بثلاثة فصاعدا)
  366. (مسألة) (وإن قال له علي كذا درهم أو كذا وكذا درهم أو كذا كذا درهم
  367. (مسألة) (وإن قال كذا وكذا درهما بالنصب فقال ابن حامد والقاضي يلزمه درهم)
  368. (المسألة الثانية) (إذا قال كذا كذا بغير عطف فالحكم فيها كالحكم في كذا بغير تكرير سواء)
  369. (المسألة الثالثة) (إذا عطف فقال كذاوكذا درهم بالرفع لزمه درهم واحد)
  370. (مسألة) (وإن قال له على ألف رجع في تفسيره إليه فإن فسره بأجناس قبل منه)
  371. (مسألة) (وإن قال له على ألف ودرهم أو ألف ودينار أو ألف وثوب أو فرس أو درهم وألف أو دينار وألف فقال ابن حامد والقاضي الألف من جنس ما عطف عليه)
  372. (مسألة) (وهذا اختيار ابن حامد والقاضي وقال أبو الحسن التميمي وأبو الخطاب يكون الألف مبهما يرجع في تفسيره إليه وهو قول مالك والشافعي)
  373. (مسألة) (وإن قال له في هذا العبد شركة أو هو شريكي فيه أو هو شركة بينهما رجع إلى تفسير نصيب الشريك إليه)
  374. (مسألة) (وإن قال له علي درهم ودرهم أو درهم فدرهم أو درهم ثم درهم لزمه درهمان)
  375. (مسألة) (فإن قال له علي درهم بل درهمان أو درهم لكن درهمان لزمه درهمان وبه قال الشافعي وقال زفر وداود تلزمه ثلاثة لأن بل للإضراب فلما أقر بدرهم وأضرب عنه لزمه لأ
  376. (مسألة) (وإن قال له علي درهمان بل درهم أو درهم لكن درهم فهل يلزمه درهم أو درهمان؟ على وجهين)
  377. (مسألة) (ولو قال له على هذا الدرهم بل هذان الدرهمان لزمته الثلاثة)
  378. (مسألة) (وإن قال درهم في دينار لزمه درهم وإن قال له على درهم في عشرة لزمه درهم إلا أن يريد الحساب فيلزمه عشرة، أما إذا قال له عندي درهم في دينار
  379. (مسألة) (وإن قال له عندي خاتم فيه فص فهو مقر بهما)
  380. (مسألة) (وإن قال له علي درهم أو دينار لزمه أحدهما يرجع في تفسيره إليه)
  381. كتاب العارية
  382. (مسألة) (وهي هبة منفعه تجوز في كل المنافع إلا منافع البضع)
  383. (مسألة) (ولا تجوز إعارة العبد المسلم لكافر)
  384. (مسألة) (ويكره إعارة الأمة الشابة لرجل غير محرمها)
  385. (مسألة) (وإن أعاره أرضا للدفن لم يرجع حتى يبلى الميت)
  386. (مسألة) (وإن سقط عنه لهدم أو غيره لم يملك رده)
  387. (مسألة) (وإن لم يشترط لم يلزمه إلا أن يضمن له المعير النقص)
  388. (مسألة) (وإن أبيا البيع ترك بحاله)
  389. (مسألة) (وإن غرس أو بنى بعد الرجوع أو بعد الوقت فهو غاصب يأتي حكمه)
  390. (مسألة) (وإن حمل السيل بذرا إلى أرض فنبت فيها فهو لصاحبه)
  391. (مسألة) (وإن حمل السيل نوى غرس رجل فنبت في أرض غيره كالزيتون ونحوه فهو لمالك النوى)
  392. (مسألة) (والعارية مضمونة بقيمتها يوم التلف وإن شرط نفي ضمانها سواء تعدى المستعير فيها أولم يتعد)
  393. (مسألة) (وإن تلفت أجزاؤها بالإستعمال كخمل المنشفة فعلى وجهين)
  394. (مسألة) (وليس للمستعير أن يعير)
  395. (مسألة) (وإن تلفت عند الثاني فللمالك تضمين أيهما شاء)
  396. (مسألة) (وعلى المستعير مؤنة رد العارية)
  397. (مسألة) (وإن كان بعد مضي مدة لها أجرة فالقول قول المالك فيما مضى من المدة دون ما بقي منها)
  398. (مسألة) (وهل يستحق أجر المثل أو المدعي إذا زاد عليها؟ على وجهين)
  399. (مسألة) (وإن اختلفا بعد تلف الدابة فقال المالك أعرتك وقال الراكب بل أجرتني فالقول قول المالك إذا كان قبل مضي مدة لها أجرة)
  400. كتاب الغصب
  401. (مسألة) (وإن غصب كلبا فيه نفع أو خمر ذمي لزمه ردهما)
  402. (مسألة) (وإن غصب جلد ميتة فهل يجب رده؟ على وجهين)
  403. (مسألة) (وإن دبغه وقلنا بطهارته يلزمه رده كالخمر إذا تخللت ويحتمل أن لا يجب رده)
  404. (مسألة) (وإن استولى على حرلم يضمنه بذلك)
  405. (مسألة) (وإن خلطه بما يتميز منه لزمه تخليصه ورده)
  406. (مسألة) (وإن بنى عليه لزمه رده إلا أن يكون قد بلي)
  407. (مسألة) (وإن سمر بالمسامير بابالزمه قلعها وردها)
  408. (مسألة) (وإن غرس أو بنى أخذ بقلع غرسه وبنائه وتسوية الأرض وأرش نقصها وأجرتها)
  409. (مسألة) (وان غصب خيطا فخاط به جرح حيوان وخيف عليه من قلعه فعليه قيمته إلا أن يكون الحيوان مأكولا للغاصب فهل يلزمه رده ويذبح الحيوان؟ على وجهين)
  410. (مسألة) (فإن مات الحيوان لزمه رده إلا أن يكون آدميا معصوما لأن غير الآدمي لا حرمة له بعد الموت
  411. (مسألة) (وإن غصب ثوبا فقصره أو غزلا فنسجه أو فضة أو حديدا فضربه أو خشبا فنجره أو
  412. (مسألة) (وإن جنى عليه غير الغاصب فله تضمين الغاصب أكثر الأمرين ويرجع الغاصب على الجاني بأرش الجناية وله تضمين الجاني أرش الجناية وتضمين الغاصب ما بقي من النقص)
  413. (مسألة) (وإن غصب عبدا فخصاه لزمه رده ورد قيمته)
  414. (مسألة) وإن زادت القيمة لسمن أو غيره ثم نقصت ضمن الزيادة)
  415. (مسألة) (وإن كانت من غير جنس الأولى لم يسقط ضمانها)
  416. (مسألة) (وإن جنى المغصوب فعليه أرش جنايته سواء جنى على سيده أو غيره)
  417. (مسألة) (وجنايته على الغاصب وعلى ماله هدر)
  418. (مسألة) (فان خلط المغصوب بماله على وجه لا يتميز منه مثل أن خلط حنطة أو زيتا بمثله لزمه مثله منه في أحد الوجهين وفي الآخر يلزمه مثله من حيث شاء)
  419. (مسألة) (وإن خلطه بدونه أو خير منه أو بغير جنسه فله مثله في قياس التي قبلها)
  420. (مسألة) (وإن زادت قيمتهما مثل إن كانت قيمة كل واحد منهما خمسة فصارت قيمتهما عشرين فإن كان ذلك لزيادة الثياب في السوق كانت الزيادة لصاحب الثوب وإن كانت لزيادة ال
  421. (مسألة) (وإن أراد أحدهما قلع الصبغ لم يجبر الآخر عليه ويحتمل أن يجبر إذا ضمن له الغاصب النقص)
  422. (مسألة) (وإن باعها أو وهبها لعالم بالغصب فوطئها فللمالك تضمين أيهما شاء نقصها ومهرها وأجرتها
  423. (مسألة) (وإن لم يعلما بالغصب فضمنهما رجعا على الغاصب)
  424. (مسألة) (ويفديه بمثله في صفاته تقريبا)
  425. وإن تلفت فعليه قيمتها لمالكها كما يلزمه نقصها ولا يرجع بها على الغاصب إن كان مشتريا
  426. وعنه أن ما حصلت له منفعة كالأجرة والمهر وأرش البكارة لا يرجع به
  427. فإن ضمن الغاصب رجع على المشتري بما لا يرجع به عليه كما لو رجع به على المشتري لا يرجع به المشتري على الغاصب
  428. فإن ولدت من زوج فمات الولد ضمنه بقيمته
  429. (وإن اشترى أرضا فغرسها أو بنى فيها فخرجت مستحقة وقلع غرسه وبناءه رجع المشتري على البائع بما غرمه)
  430. وإن أطعم المغصوب لعالم بالغصب استقر الضمان عليه
  431. (وإن لم يقل ففي أيهما يستقر عليه الضمان؟ وجهان) أحدهما
  432. وإن رهنه عند مالكه أو أودعه إياه أو أجره أو استأجره على قصارته أو خياطته ولم يعلم لم يبرأ من الضمان
  433. (وإن اشترى عبدا فأعتقه فادعى رجل أن البائع غصبه فصدقه أحدهما لم يقبل على الآخر وإن صدقاه مع العبد لم يبطل العتق ويستقر الضمان على المشتري ويحتمل أن يبطل العتق إ
  434. وإن لم يكن مثليا ضمنه قول باقي الجماعة
  435. (فإن كان مصوغا أو تبرا تخالف قيمته وزنه قومه بغير جنسه)
  436. (فإن كان محلى بالنقدين معاقومه بما شاء منهما)
  437. (وان غصب عبدا فأبق أو فرسا فشرد أو شيئا تعذر رده مع بقائه ضمن قيمته فإن قدر
  438. (وان غصب عصيرا فتخمر فعليه مثله)
  439. وإن تلف المغصوب فعليه أجرته إلى وقت تلفه
  440. وإن اتجر بالدراهم فالربح لمالكها
  441. وإن اختلفا في قيمة المغصوب أو قدره أو صناعة فيه فالقول قول الغاصب
  442. وإن اختلفا في رده أو عيب فيه فالقول قول المالك
  443. (وان بقيت في يده غصوب لا يعلم أربابها تصدق بها عنهم بشرط الضمان كاللقطة)
  444. (إلا أن يكون دخل منزله بغير إذنه لأنه متعد بالدخول فقد تسبب الى إتلاف نفسه بجنايته،
  445. (وقيل في الكلب روايتان في الجملة (إحداهما)
  446. وإن حفرها في سابلة لنفع المسلمين لم يضمن في أصح الروايتين
  447. وإن جلس في مسجد أو طريق واسع فعثر به حيوان فتلف لم يضمن في أحد الوجهين
  448. (وإن مال حائطه فلم يهدمه حتى أتلف شيئا لم يضمنه نص عليه وأومأ في موضع أنه إن تقدم إليه لنقضه وأشهد عليه فلم يفعل ضمن)
  449. (ويضمن ما افسدت من الزرع والشجر ليلا ولا يضمن ما افسدت من ذلك نهارا)
  450. وإن كانت إحداهما منحدرة فعلى صاحبها ضمان المصعدة إلا أن يكون عليه ريح فلم يقدر على ضبطها
  451. (وإن كسر مزمارا أو طنبورا أو صليبا لم يضمنه)
  452. (وان كسر آنية ذهب أو فضة لم يضمنها)
  453. (وان كسر إناء خمر لم يضمنه في أصح الروايتين)
  454. باب الشفعة
  455. ولا يحل الإحتيال على إسقاطها فإن فعل لم يسقط
  456. (ولا تثبت إلا بشروط خمسة أحدها أن يكون مبيعا فلا شفعة فيما انتقل بغير عوض بحال)
  457. ولا تجب فيما عوضه غير المال كالصداق وعوض الخلع والصلح عن دم العمد في أحد الوجهين
  458. (الثاني أن يكون شقصا مشاعا من عقار فيقسم فأما المقسوم المحدود فلا شفعة لمجاوره فيه)
  459. إلا أن يعلم وهو غائب فيشهد على الطلب ثم إن أخر الطلب بعد الإشهاد مع إمكانه أو ترك الإشهاد أو لم يشهد لكن سار في طلبها فعلى وجهين
  460. فإن ترك الطلب والإشهاد لعجزه عنهما كالمريض والمحبوس ومن لا يجد من يشهده لم تبطل شفعته
  461. (أو لإظهارهم زيادة في الثمن أو نقصا في المبيع أو أن المشتري غيره أو أخبره من لا يقبل خبره فلم يصدقه أو قال للمشتري بعني ما اشتريت أو صالحني سقطت شفعته)
  462. وإن قال الشفيع للمشتري بعني ما اشتريت أو قاسمني بطلت شفعته
  463. وإن دل في البيع لم تبطل شفعته
  464. وإن توكل الشفيع في البيع لم تسقط شفعته بذلك سواء توكل للبائع أو للمشتري
  465. وإن جعل له الخيار فاختار إمضاء البيع فهو على شفعته
  466. وإن كانا شفيعين فالشفعة بينهما على قدر ملكهما وعنه على عدد الرؤوس
  467. فإن ترك أحدهما شفعته لم يكن للآخر إلا أن يأخذ الكل أو يترك
  468. (وإن كان المشتري شريكا فالشفعة بينه وبين الآخر)
  469. وإن ترك المشتري شفعته ليوجب الكل على شريكه لم يكن له ذلك
  470. (وإذا كانت دار بين اثنين فباع أحدهما نصيبه لأجنبي صفقتين ثم علم الشريك فله أن يأخذ بالبيعين وله أن يأخذ بأحدهما، فإن أخذ بالثاني شاركه المشتري في شفعته في أحد ا
  471. وإن اشترى إثنان حق واحد فللشفيع أخذ حق أحدهما
  472. وإن تلف بعض المبيع فله أخذ الباقي بحصته من الثمن وقال ابن حامد إن كان تلفه بفعل الله تعالى فليس له أخذه إلا بجميع الثمن
  473. فإن اشترى إثنان دارا صفقة واحدة فلا شفعة لأحدهما على صاحبه
  474. (فإن ادعى كل واحد منهما السبق فتحالفا أو تعارضت بينتا هما فلا شفعة لهما)
  475. وإن باع فله الأخذ بأي البيعين شاء فإن أخذ بالأول رجع الثاني على الأول
  476. وإن أجره المشتري أخذه الشفيع وله الأجرة من يوم أخذه
  477. وإن استغله المشتري فالغلة له
  478. وإن أخذه الشفيع وفيه زرع أو ثمرة ظاهرة فهي للمشتري مبقاة إلى الحصاد والجذاذ
  479. وعهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع
  480. وهل تجب الشفعة للمضارب على رب المال ولرب المال على المضارب فيما يشتريه من مال المضاربة؟ على وجهين
  481. باب المساقاة
  482. وإن شرطا مدة قد تكمل فيها الثمرة وقد لا تكمل ففي صحة المساقاة وجهان
  483. فإن فسخ بعد ظهور الثمرة فهي بينهما فإن فسخ قبل ظهورها فهل للعامل أجرة؟ على وجهين
  484. وكذلك إن هرب العامل ولم يوجد له ما ينفق عليها فهو كما لو مات
  485. فإن عمل فيها رب المال بإذن حاكم أو إشهاد رجع به وإلا فلا
  486. (وإن شرط إن سقى سيحا فله الربع وإن سقى بكلفة فله النصف أو إن زرعها شعيرا فله الربع وإن زرعها حنطة فله النصف لم يصح في أحد الوجهين)
  487. وإن قال ما زرعت من شعير فلي ربعه وما زرعت من حنطة فلي نصفه لم يصح
  488. فصل في المزارعة
  489. (فان كان في الأرض شجر فزارعه الأرض وساقاه على الشجر صح)
  490. ولا يشترط كون البذر من رب الأرض وظاهر المذهب اشتراطه
  491. فإن شرط أن يأخذ رب الأرض مثل بذره ويقتسما الباقي لم يصح
  492. (وكذلك لو شرطا لأحدهما دراهم معلومة أو زرع ناحية معينة أو شرط لأحدهما ما على الجداول إما منفردا أو مع نصيبه فهو فاسد بإجماع العلماء)
  493. وحكم المزارعة حكم المساقاة
  494. والحصاد على العامل نص عليه وكذلك الجذاذ وعنه أن الجذاذ عليهما
  495. وإن زارع شريكه في نصيبه صح
  496. فصل في إجارة الأرض
  497. * (مسألة) * (وإن استأجر للركوب ذكر المركوب فرسا أو بعيرا أو نحوه)
  498. كتاب الفرائض
  499. (مسألة) (وأسباب التوارث ثلاثة رحم ونكاح وولاء لا غير)
  500. (مسألة) (والمجمع على توريثهم من الذكور عشرة: الابن وابنه وان نزل والأب وأبوه وان علا والأخ من كل جهة وابن الأخ من الأم والعم وابنه كذلك والزوج ومولى النعمة، ومن
  501. (مسألة) (إلا أن يكون ولد الأبوين أختا واحدة فتأخذ تمام النصف وما فضل فهو لهم ولا يتفق هذا في مسألة فيها فرض غير السدس
  502. (مسألة) (فإذا خلف أما وخالا فللأم الثلث بلا خلاف والباقي للخال)
  503. (مسألة) (ولا يرث أكثر من ثلاث جدات أم الأم وأم الأب وأم الجد ومن كان من أمهاتهن وإن علت درجتهن)
  504. (مسألة) (والجدات المتحاذيات أم أم أم، وأم أم أب، وأم أبي أب، وإن كثرن فعلى ذلك)
  505. (مسألة) (وترث الجدة وابنها حي وعنه لا ترث)
  506. (مسألة) (فإن كانت بنت وبنات ابن فللبنت النصف ولبنات الابن واحدة كانت أو أكثر من ذلك السدس تكملة الثلثين إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيما بقي للذكر مثل حظ الأنث
  507. (مسألة) (وإن استكمل البنات الثلثين سقط بنات الابن إلا أن يكون معهن أو أنزل منهن ذكر فيعصبهن فيما بقي)
  508. (مسألة) (ويسقط ولد الأم بأربعة بالولد ذكرا كان أو أنثى وولد الابن والأب والجد)
  509. (مسألة) (ومتى كان بعض بني الأعمام زوجا أو أخا لأم أخذ فرضه وشارك الباقين في تعصيبهم)
  510. (مسألة) (وإن انكسر على فريقين أو أكثر لم يخل من أربعة اقسام
  511. باب قسم التركات
  512. (مسألة) (وإن كانت التركة سهاما من عقار كثلث وربع ونحو ذلك)
  513. (مسألة) (فإن أدلى جماعة منهم بجماعة قسمت المال بين المدلى بهم كأنهم أحياء فما صار لكل وارث فهو لمن أدلى به)
  514. (مسألة) (فإن اتفق معهم أحد الزوجين أعطيته فرضه غير محجوب ولا معاول)
  515. باب ميراث الحمل
  516. (مسألة) (وإن ولدت توأمين فاستهل أحدهما وأشكل، اقرع بينهما، فمن خرج سهمه فهو المستهل)
  517. (مسألة) (ولباقي الورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن نصيبه فيقتسموه)
  518. (مسألة) (فإن مات له من يرثه وكان يرجى انكشاف حاله وهو الصغير
  519. (مسألة) (فإذا كان ابن وبنت وولد خنثى
  520. " (مسألة) (إلا أن يسلم قبل قسم الميراث فيرثه وعنه لا يرث)
  521. : (مسألة) (ويرث أهل الذمة بعضهم بعضا إن اتفقت أديانهم)
  522. (مسألة) (والمرتد لا يرث أحدا إلا أن يسلم قبل قسم الميراث)
  523. (مسألة) (فإن طلق الزوج المسلم امرأته الذمية أو الأمة في المرض طلاقا بائنا ثم أسلمت الذمية
  524. (مسألة) (وإن كان متهما بقصد حرمانها الميراث مثل أن طلقها ابتداء أو علقه على فعل لابد لها منه كالصلاة ونحوها ففعلته أو قال للأمة أو ذمية إذا أسلمت أو عتقت فأنت ط
  525. (مسألة) (وإن علق طلاقها على فعل لابد لها منه كالصلاة المكتوبة والصيام الواجب ففعلته فحكمه حكم طلاقه ابتداء)
  526. (مسألة) (إذا طلق أربع نسوة في مرضه فانقضت عدتهن ثم تزوج أربعا سواهن فالميراث للزوجات وعنه أنه بين الثمان)
  527. (مسألة) (وإن أقر بعضهم لم يثبت نسبه إلا أن يشهد منهم عدلان أنه ولد على فراشه أو أن الميت أقر به)
  528. (مسألة) (وطريق العمل فيها أن تضرب مسألة الاقرار في مسألة الإنكار وتدفع إلى المقر سهمه من مسألة الإقرار مضروبا في مسألة الإنكار)
  529. (مسألة) (وإن خلف ابنا فأقر بأخوين بكلام متصل فتصادقا ثبت نسبهما فإن تجاحدا فكذلك في أقوى الوجهين لأن نسبهما ثبت بإقرار من هو كل الورثة قبلهما وفي الآخر لا يثبت
  530. (مسألة) (فإن أقر بأحدهما بعد الآخر أعطى الأول نصف ما في يده)
  531. باب ميراث القاتل
  532. باب ميراث المعتق بعضه
  533. باب الولاء
  534. (مسألة) (أو عتق عليه برحم)
  535. (مسألة) (أو استيلاد أو وصية بعتقه)
  536. (مسألة) (ثم يرث به عصباته الأقرب فالأقرب)
  537. (مسألة) (وعنه في المكاتب إذا أدى إلى الورثة أن ولاءه لهم)
  538. (مسألة) (ومن كان أحد أبويه الحرين حر الأصل فلا ولاء عليه)
  539. (مسألة) (ومن أعتق عبده عن حي بلا أمره أو عن ميت فالولاء للمعتق)
  540. (مسألة) (وإن أعتقه عنه بأمره فالولاء للمعتق عنه)
  541. (مسألة) (وإذا قال أعتق عبدك عني وعلي ثمنه ففعل فالثمن عليه والولاء للمعتق عنه)
  542. (مسألة) (ولو قال أعتقه والثمن علي ففعل فالثمن عليه)
  543. " (مسألة) (وإن قال الكافر لرجل أعتق عبدك المسلم عني وعلي ثمنه ففعل فهل يصح على وجهين)
  544. (مسألة) (وإن اعتق عبدا يباينه في دينه فله ولاؤه وهل يرث به؟ على روايتين)
  545. (مسألة) (فإن كان السيد عصبة على دين المعتق ورثه دون سيده وقال داود لا يرث عصبته في حياته)
  546. (مسألة) (ولا يرث من الولاء ذو فرض إلا الأب والجد يرثان السدس مع الابن)
  547. (مسألة) والجد يرث الثلث مع الإخوة إن كان أحظ له إذا خلف المعتق أخاه وجده فالولاء بينهما نصفين
  548. (مسألة) (والولاء لا يورث وإنما يورث به)
  549. (مسألة) (ولا يباع ولا يوهب)
  550. (مسألة) (وهو للكبر فإذا مات المعتق وخلف عتيقه وابنين فمات أحد الابنين عن ابن ثم مات المولى فالميراث لابن معتقه
  551. (مسألة) (وإذا اشترى رجل وأخته أباهما أو أخاهما عتق عليهما بالملك ثم اشترى عبدا فأعتقه ثم مات العتيق ثم مات مولاه ورثه الرجل دون أخته)
  552. (مسألة) (وإن أعتق الجد لم يجر ولاءهم في أصح الروايتين وعنه يجره)
  553. (مسألة) (وإن اشترى الابن أباه عتق عليه وله ولاؤه وولاء إخوته ويبقى ولاؤه لمولى أمه لأنه لا يجر ولاء نفسه)
  554. (مسألة) (وإن اشترى هذا الولد عبدا فأعتقه ثم اشترى العبد أبا معتقه فأعتقه فإنه يجر ولاء سيده)
  555. باب الوديعة
  556. (مسألة) (ويلزمه حفظها في حرز مثلها)
  557. (مسألة) (وإن عين صاحبها حرزا فجعلها في دونه ضمن)
  558. (مسألة) (وإن أحرزها في مثله أو فوقه لم يضمن)
  559. (مسألة) (فإن قال لا تخرجها وإن خفت عليها فاخرجها عند الخوف أو تركها لم يضمن)
  560. (مسألة) (وإن أودعه بهيمة فلم يعلفها حتى ماتت ضمنها إلا أن ينهاه المالك عن علفها)
  561. (مسألة) (وإن قال اترك الوديعة في جيبك فتركها في كمه ضمن)
  562. (مسألة) (وإن دفعها إلى أجنبي أو حاكم ضمن وليس للمالك مطالبة الأجنبي وقال القاضي له ذلك)
  563. (مسألة) (فإن لم يجده حملها معه إن كان أحفظ لها)
  564. (مسألة) (فإن لم يجد صاحبها ولا وكيله فله دفعها إلى الحاكم سواء كان به ضرورة إلى السفر أو لم يكن)
  565. (مسألة) (فإن تعذر ذلك أودعها ثقة أو دفنها وأعلم بها ثقة يسكن تلك الدار فإن دفنها ولم يعلم بها أحدا أو أعلم بها من لا يسكن الدار ضمنها)
  566. (مسألة) (وإن تعدى فيها فركب الدابة لغير نفعها ولبس الثوب أو أخذ الوديعة ليستعملها أو ليخزن فيها ثم ردها إلى موضعها بنية الأمانة ضمن لتعديه ولم يزل عنه الضمان بر
  567. (مسألة) (فإن جحدها ثم أقر بها فتلفت ضمنها)
  568. (مسألة) (فإن كسر ختم كيسها أو كانت مشدودة فحل الشد ضمن)
  569. (مسألة) (وإن خلطها بما لا تتميز منه ضمنها)
  570. (مسألة) (وإن أودعه صبي وديعة ضمنها ولم يبرأ إلا بالتسليم إلى وليه)
  571. (مسألة) (وإن أودع الصبي أو المعتوه وديعة فتلفت بتفريطه لم يضمن فإن أتلفها أو أكلها ضمنها في قول القاضي)
  572. (مسألة) (وإن أودع عبدا وديعة فأتلفها خرج على الوجهين في الصغير)
  573. (مسألة) (وإن قال لم تودعني ثم أقر بها أو ثبتت ببينة ثم ادعى الرد أو التلف لم يقبل قوله وإن أقام بينة ويحتمل أن تقبل بينته)
  574. (مسألة) (وإن مات المودع فادعى وارثه التسليم لم يقبل إلا ببينة)
  575. (مسألة) (فإن تلفت عنده قبل إمكان ردها لم يضمنها)
  576. (مسألة) (وإن ادعى الوديعة اثنان فأقر بها لأحدهما فهي له مع يمينه)
  577. (مسألة) (وإن أقر بها لهما جميعا فهي بينهما)
  578. (مسألة) (وإن غصبت الوديعة فهل للمودع المطالبة بها؟ على وجهين)
  579. كتاب النكاح
  580. (مسألة) (والنكاح سنة لما ذكرنا من أدلة الكتاب والسنة وأدناها الاستحباب)
  581. (مسألة) (والاشتغال به أفضل من التخلي لنوافل العبادة إلا أن يخاف على نفسه مواقعة المحظور بتركه فيجب)
  582. (مسألة) (وعن أحمد أن النكاح واجب على الإطلاق)
  583. (مسألة) (ويستحب تخير ذات الدين الولود البكر الحسيبة الأجنبية)
  584. (مسألة) (وله النظر إلى ذلك وإلى الرأس والساقين من الأمة المستامة ومن ذوات محارمه وعنه لا ينظر من ذوات محارمه إلا إلى الوجه والكفين)
  585. (مسألة) (وللعبد النظر إليهما من مولاته)
  586. (مسألة) (ولغير أولي الأربة من الرجال كالكبير والعنين ونحوهما النظر إلى ذلك وعنه لا يباح)
  587. (مسألة) (وللشاهد النظر إلى وجه المشهود عليها)
  588. (مسألة) (وللصبي المميز غير ذي الشهوة النظر إلى المرأة إلى ما فوق السرة وتحت الركبة في
  589. (مسألة) (فإن كان ذا شهوة فهو كذي المحرم)
  590. (مسألة) (وللمرأة مع المرأة والرجل مع الرجل النظر إلى ما عدا ما بين السرة والركبة وعنه أن الكافرة مع المسلمة كالأجنبي)
  591. (مسألة) (ويباح للمرأة النظر من الرجل إلى غير العورة وعنه لا يباح)
  592. (مسألة) (ويجوز النظر إلى الغلام لغير شهوة)
  593. (مسألة) (ولا يجوز النظر إلى أحد ممن ذكرنا لشهوة لما ذكرنا من خوف الفتنة)
  594. (مسألة) (ولكل واحد من الزوجين النظر إلى جميع بدن الآخر ولمسه وكذلك السيد مع أمته)
  595. (مسألة) (ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة ولا التعريض بخطبة الرجعية)
  596. (مسألة) (فأما الرجعية فلا يجوز لأحد التعريض لخطبتها ولا التصريح لأنها في حكم الزوجات فهي كالتي في صلب نكاحه)
  597. (مسألة) (ويجوز في عدة الوفاة وفي البائن بطلاق ثلاث)
  598. (مسألة) (والتعريض قوله إني في مثلك لراغب ولا تفوتيني بنفسك وما أحوجني إلى مثلك)
  599. (مسألة) (ولا يجوز للرجل أن يخطب على خطبة أخيه إن أجيب وإن رد حل وإن لم يعلم الحال فعلى وجهين)
  600. (مسألة) (والتعويل في الإجابة والرد عليها إن لم تكن مجبرة وإن كانت مجبرة فعلى الولي)
  601. (مسألة) (ويستحب أن يخطب قبل العقد بخطبة ابن مسعود)
  602. (مسألة) (يستحب أن يقال للمتزوج بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير وعافية)
  603. (مسألة) (ويقول إذا زفت إليه اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه)
  604. باب أركان النكاح وشروطه
  605. (مسألة) (فإن قدر على تعلمها بالعربية لم يلزمه ذلك)
  606. (مسألة) (والقبول أن يقول قبلت هذا النكاح أو ما يقوم مقامه في حق من لا يحسن)
  607. (مسألة) (فإن تقدم القبول الإيجاب لم يصح)
  608. (مسألة) (وإن تراخى القبول عن الإيجاب صح ماداما في المجلس ولم يتشاغلا عنه بغيره)
  609. (مسألة) (فإن تفرقا قبله بطل الإيجاب)
  610. (مسألة) (وإن قال إن وضعت زوجتي ابنة فقد زوجتكها لم يصح
  611. (مسألة) (إلا الأب له تزويج أولاده الصغار والمجانين وبناته الأبكار بغير إذنهم)
  612. (مسألة) (وليس لهم تزويج صغيرة بحال)
  613. (مسألة) (وإذن الثيب الكلام وإذن البكر الصمات)
  614. (مسألة) (وعن أحمد أن لها تزويج أمتها ومعتقتها)
  615. (مسألة) (وأحق الناس بنكاح المرأة الحرة أبوها)
  616. (مسألة) (ثم أبوه وإن علا)
  617. (مسألة) (ثم ابنها ثم ابنه وإن سفل متى عدم الأب وآباؤه)
  618. (مسألة) (ثم أخويها لأبيها)
  619. (مسألة) (وعنه تقديم الابن على الجد والتسوية بين الجد والاخوة وبين الأخ للأبوين والأخ للأب وقد ذكرناه)
  620. (مسألة) (ثم المولى المنعم ثم عصباته من بعده الأقرب فالأقرب)
  621. (مسألة) (وولي الأمة سيدها إذا كان من أهل ولاية التزويج)
  622. (مسألة) (فإن كانت لامرأة فوليها ولي سيدتها وقد ذكرنا ذلك)
  623. (مسألة) (ويشترط في الولي الحرية والذكورية واتفاق الدين والعقل)
  624. (مسألة) (فإن كان الأقرب طفلا أو كافرا أو عبدا زوج الأبعد)
  625. (مسألة) (وإن عضل الأقرب زوج الأبعد وعنه يزوج الحاكم)
  626. (مسألة) (ولا يلي كافر نكاح مسلمة بحال إلا إذا أسلمت أم ولده في وجه)
  627. (مسألة) (ولا يلي مسلم نكاح كافرة إلا سيد الأمة وولي سيدها أو السلطان
  628. (مسألة) (ويلي الذمي نكاح موليته الذمية من الذمي
  629. (مسألة) (وإذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب أو زوج الأجنبي لم يصح وعنه يصح ويقف على إجازة الولي)
  630. (مسألة) (وإذا استوى الأولياء في الدرجة كالإخوة والأعمام وبنيهم صح التزويج من كل واحد منهم لأن سبب الولاية موجود في واحد منهم)
  631. (مسألة) (والأولى تقديم أكبرهم وافضلهم)
  632. (مسألة) (فإن سبق غير من وقعت له القرعة فزوج صح تزويجه في أقوى الوجهين إذا زوج كفؤا بإذن المرأة)
  633. (مسألة) (وإذا زوج الوليان اثنين ولم يعلم السابق منهما فسخ النكاحان)
  634. (مسألة) (فإن جهل الأول منهما فسخ النكاحان)
  635. (مسألة) (وكذلك ولي المرأة مثل ابن العم والمولى والحاكم إذا أذنت له في تزوجها وعنه لا يجوز حتى توكل في أحد الطرفين)
  636. (مسألة) (وإن قال السيد لأمته أعتقتك وجعلت عتقك صداقك صح فإن طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف قيمتها وكذلك إن قال جعلت عتق أمتي صداقها)
  637. (مسألة) (ولا ينعقد نكاح المسلم بشهادة ذميين ويتخرج أن ينعقد إذا كانت المرأة ذمية
  638. (مسألة) (ولا ينعقد بحضور أصمين ولا أخرسين)
  639. (مسألة) (وهل ينعقد بحضور عدوين أو ابني الزوجين أو أحدهما؟ على وجهين)
  640. (مسألة) (لكن إن لم ترض المرأة والأولياء جميعهم فلمن لم يرض الفسخ)
  641. (مسألة) (فلو زوج الاب بغير كفء برضاها فللاخوة الفسخ)
  642. (مسألة) (والكفاءة الدين والمنصب يعني بالمنصب النسب)
  643. (مسألة) (والعرب بعضهم لبعض أكفاء وسائر الناس بعضهم لبعض أكفاء وعنه لا تزوج قرشية لغير قرشي ولا هاشمية لغير هاشمي)
  644. (مسألة) (وعنه أن الحرية والصناعة واليسار من شروط الكفاءة فلا تزوج حرة بعبد ولا بنت بزاز بحجام ولا بنت بان بحائك ولا موسرة بمعسرة)
  645. باب المحرمات في النكاح
  646. (مسألة) (فإن متن قبل الدخول فهل تحرم بناتهن على روايتين)
  647. (مسألة) (ومن يلوط بغلام حرم على كل واحد منهما أم الآخر وابنته)
  648. (مسألة) (ويحرم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها)
  649. (مسألة) (فإن جمع بينهما في عقد واحد لم يصح)
  650. (مسألة) (وإن اشترى أخت امرأته أو عمتها أو خالتها صح)
  651. (مسألة) (وإن اشتراهن في عقد واحد صح لما ذكرنا)
  652. (مسألة) (وإن وطئ إحداهما فليس له وطئ الأخرى حتى يحرم الموطوءة على نفسه بإخراج عن ملكه أو تزويج)
  653. (مسألة) (فإن عادت إلى ملكه لم يطأ واحدة منهما حتى يحرم الأخرى)
  654. (مسألة) (وإن وطئ أمته ثم تزوج أختها لم يصح عند أبي بكر)
  655. (مسألة) (ولا بأس أن يجمع بين من كانت زوجة رجل وابنته من غيرها)
  656. (مسألة) (وتحرم الزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها)
  657. (مسألة) (وتحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره)
  658. (مسألة) (وتحرم المحرمة حتى تحل)
  659. (مسألة) (ولا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال)
  660. (مسألة) (ولا يحل لمسلم نكاح كافرة بحال إلا حرائر أهل الكتاب)
  661. (مسألة) (فإن كان أحد أبويها غير كتابي أو كانت من نساء بني تغلب فهل تحل له؟ على روايتين)
  662. (مسألة) (وليس للمسلم وإن كان عبدا نكاح أمة كتابية وعنه يجوز)
  663. (مسألة) (ولا يحل لحر نكاح أمة مسلمة إلا أن يخاف العنت ولا يجد طولا لنكاح حرة ولا ثمن أمة)
  664. (مسألة) (فإن تزوجها وفيه الشرطان ثم أيسر أو نكح حرة فهل يبطل نكاح الأمة؟ على روايتين)
  665. (مسألة) (قال الخرقي وله أن يتزوج من الإماء أربعا إذا كان الشرطان فيه قائمين)
  666. (مسألة) (وللعبد نكاح الأمة وإن فقد فيه الشرطان)
  667. (مسألة) (وهل له أن ينكحها على حرة على روايتين)
  668. (مسألة) (وإن جمع بينهما في العقد جاز)
  669. (مسألة) (وليس للعبد نكاح سيدته)
  670. (مسألة) (وليس للحر أن يتزوج أمته)
  671. (مسألة) (ولا يجوز للحر أن يتزوج أمة ابنه لا ن له فيها شبهة ملك)
  672. (مسألة) (ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد واحد فهل يصح فيمن تحل؟ على روايتين)
  673. (مسألة) (وكل من حرم نكاحها حرم وطؤها بملك اليمين إلا إماء أهل الكتاب)
  674. (مسألة) (فإن تزوج امرأة فقال أنا امرأة انفسخ نكاحه)
  675. باب الشروط في النكاح
  676. (مسألة) (وإن شرط لها طلاق ضرتها فقال أبو الخطاب هو صحيح)
  677. (مسألة) قال رضي الله عنه (القسم الثاني فاسد وهو ثلاثة أنواع
  678. (مسألة) (فإن نوى ذلك من غير شرط لم يصح أيضا في ظاهر المذهب وقيل يكره ويصح)
  679. (مسألة) (وكذلك إن شرط أن يطلقها في وقت بعينه)
  680. (مسألة) (وأن علق ابتداءه على شرط كقوله زوجتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها فهذا كله باطل من أصله)
  681. (مسألة) (فإن شرطها كتابية فبانت مسلمة فلا خيار له)
  682. (مسألة) (وإن كان المغرور عبدا فولده أحرار ويفديهم إذا أعتق ويرجع به على من غره)
  683. (مسألة) (وإن تزوجت المرأة عبدا على أنه حر أو ظنته حرا فبان عبدا فلها الخيار)
  684. (مسألة) (وإن كان عبدا فلها الخيار في فسخ النكاح)
  685. (مسألة) (ولها الفسخ بنفسها من غير حاكم)
  686. (مسألة) (فإن أعتق قبل فسخها أو أمكنته من وطئها بطل خيارها)
  687. (مسألة) (وخيار المعتقة على التراخي ما لم يوجد منها ما يدل على الرضى ولا يمنع الزوج وطأها)
  688. (مسألة) (فإن كانت صغيرة أو مجنونة فلها الخيار إذا بلغت أو عقلت)
  689. (مسألة) (وإن طلقت قبل اختيارها وقع الطلاق وبطل خيارها)
  690. (مسألة) (فإن اختارت المقام فهل يبطل خيارها؟ على وجهين)
  691. (مسألة) (ومتى اختارت المعتقة الفسخ بعد الدخول فالمهر للسيد)
  692. (مسألة) (وإن اختارت الفسخ قبل الدخول فلا مهر لها)
  693. (مسألة) (وإن اعتق أحد الشريكين وهو معسر فلا خيار لها)
  694. (مسألة) (وإن عتق الزوجان معا فلا خيار لها وعنه ينفسخ نكاحهما)
  695. باب حكم العيوب في النكاح
  696. (مسألة) (فإن اختلفا في إمكان الجماع بما بقي من ذكره فالقول قول المرأة)
  697. (مسألة) (فإن ادعت ذلك أجل سنة منذ ترافعه)
  698. (مسألة) (فإن اعترف بذلك أو قامت بينة على إقراره به فأنكر فطلبت يمينه فنكل ثبت عجزه)
  699. (مسألة) (وأن اعترفت أنه وطئها مرة بطل كونه عنينا)
  700. (مسألة) (وإن وطئها في الدبر أو وطئ غيرها لم تزل العنة ويحتمل أن تزول)
  701. (مسألة) (وليس له تزويج كبيرة بمعيب بغير رضاها)
  702. (مسألة) (فأما إن علمت العيب بعد العقد أو حدث به لم يملك إجبارها على الفسخ إذا رضيت)
  703. (مسألة) (ويقرون على الأنكحة المحرمة ما اعتقد واحلها ولم يرتفعوا إلينا)
  704. (مسألة) (وإن أسلموا أو ترافعوا إلينا في ابتداء العقد لم نمضه إلا على الوجه الصحيح مثل أنكحة المسلمين بالولي والشهود والإيجاب والقبول)
  705. (مسألة) (لكن إن كانت المرأة في هذه الحال ممن لا يجوز ابتداء نكاحها كأحد المحرمات بالنسب أو السبب أو المعتدة أو المرتدة أو الوثنية والمجوسية والمطلقة ثلاثا لم يق
  706. (مسألة) (وإن قهر حربي حربية فوطئها أو طاوعته أو اعتقداه نكاحا ثم أسلما أقرا عليه)
  707. (مسألة) (وإذا كان المهر مسمى صحيحا أو فاسدا قبضته استقر وإن كان فاسدا فلم تقبضه فرض لها مهر المثل)
  708. (مسألة) (فإن أسلمت الكتابية قبله وقبل الدخول تعجلت الفرقة سواء كان زوجها كتابيا أو غير كتابي إذ لا يجوز لكافر نكاح المسلمة)
  709. (مسألة) (وإن قالت أسلمت قبلي وأنكرها فالقول قولها)
  710. (مسألة) (وإن قال الزوج أسلمنا معا فنحن على النكاح فأنكرته فعلى وجهين)
  711. (مسألة) (وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة فإن أسلم الثاني قبل انقضائها فهما على نكاحهما وإلا تبينا أن الفرقة وقعت من حين أسلم الأول)
  712. (مسألة) (فإن أسلمت قبله فلها نفقة العدة)
  713. (مسألة) (وعنه أن الفرقة تتعجل باسلام أحدهما كما قبل الدخول وقد ذكرناه)
  714. (مسألة) (فأما الصداق فواجب بكل حال)
  715. (مسألة) (وإن كانت الردة بعد الدخول فهل تتعجل الفرقة أو تقف على انقضاء العدة؟ على روايتين)
  716. (مسألة) (فإن كان هو المرتد فعليه نفقة العدة)
  717. (مسألة) (وإن انتقل أحد الكتابيين إلى دين لا يقر عليه فهو كردته)
  718. (مسألة) (وعليه نفقتهن إلى أن يختار)
  719. (مسألة) (وإن وطئ إحداهن كان اختيارا لها في قياس المذهب)
  720. (مسألة) (وإن طلق الجميع أقرع بينهن فأخرج أربعا منهن بالقرعة فكن المختارات ووقع طلاقه بهن وانفسخ نكاح البواقي وله نكاح البواقي
  721. (مسألة) (وإن ظاهر أو آلى من إحداهن فهل يكون اختيارا لها؟ على وجهين)
  722. (مسألة) (فإن مات فعلى الجميع عدة الوفاة)
  723. (مسألة) (والميراث لأربع منهن بالقرعة في قياس المذهب)
  724. (مسألة) (فإن أسلم وهو موسر فلم يسلمن حتى أعسر فله الاختيار منهن لأن شرائط النكاح تعتبر في وقت الاختيار)
  725. (مسألة) (وإن أسلمت إحداهن بعده ثم عتقت ثم أسلم البواقي فله الاختيار منهن
  726. (مسألة) (وإن أسلم وتحته حرة وإماء فأسلمت الحرة في عدتها قبلهن أو بعدهن انفسخ نكاحهن)
  727. * (مسألة) * (ويستحب تخفيفه
  728. * (مسألة) * (ويستحب أن لا يزيد على صداق أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبناته وهو خمسمائة درهم)
  729. * (مسألة) * (وإن كانت المنفعة مجهولة كرد عبدها أين كان
  730. * (مسألة) * (وإن تزوجها على منافعه مدة معلومة فعلى روايتين)
  731. * (مسألة) * (وإن أصدقها تعليم أبواب من الفقه أو الحديث أو قصيدة من الشعر المباح صح)
  732. * (مسألة) * (فإن تعلمتها من غيره فعليه أجر تعليمها)
  733. * (مسألة) * (ولا يحتاج إلى ذكر قراءة من وقال أبو الخطاب يحتاج إلى ذلك)
  734. * (مسألة) * (وان فعل ذلك غير الأب فالكل لها دونه)
  735. * (مسألة) * (وإن تزوج بغير إذن سيده لم يصح النكاح)
  736. * (مسألة) * (فإن كان غير معين كقفيز من صبرة لم يدخل في ضمانها ولم تملك التصرف فيه إلا بقبضه كالبيع)
  737. * (مسألة) * (فإن قبضت صداقها ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصفه إن كان باقيا)
  738. * (مسألة) * (وإن كان تالفا أو مستحقا بدين أو شفعة فله نصف القيمة يوم العقد إلا أن يكون
  739. * (مسألة) * (وإن قال الزوج نقص قبل الطلاق فعليك ضمانه وقالت بعده فالقول قولها مع يمينها)
  740. * (مسألة) * (وكل فرقة جاءت من قبل الزوج قبل الدخول كطلاقه وخلعه وإسلامه وردته أو من أجنبي كالرضاع ونحوه يتنصف بها المهر بينهما)
  741. * (مسألة) * (وكل فرقة جاءت من المرأة قبل الدخول كإسلامها أو ردتها أو رضاعها من ينفسخ النكاح برضاعه أو ارتضاعها وهي صغيرة أو فسخها لعنته واعساره أو فسخه لعيبها أ
  742. * (مسألة) * (فإن ادعى أقل منه وادعت أكثر منه رد إليه بلا يمين عند القاضي في الأحوال كلها
  743. * (مسألة) * (وإن قال تزوجتك على هذا العبد قالت بل على هذه الأمة خرج على الروايتين)
  744. * (مسألة) * (وإن مات أحدهما قبل الإصابة وقبل الفرض ورثه صاحبه ولها مهر نسائها)
  745. * (مسألة) * (فإن كانت عادة نسائها تأجيل المهر فرض مؤجلا في أحد الوجهين)
  746. * (مسألة) * (ولا يستقر بالخلوة)
  747. * (مسألة) * (ويجب مهر المثل للموطوءة بشبهة والمكرهة على الزنا ولا يجب معه أرش البكارة ويحتمل أن يجب للمكرهة)
  748. * (مسألة) * (فان فعل ذلك الزوج ثم طلق قبل الدخول لم يكن لها عليه إلا نصف المسمى)
  749. باب الوليمة
  750. * (مسألة) * (والإجابة إليها واجبة إذا عينه الداعي المسلم في اليوم الأول)
  751. * (مسألة) * (أو دعاه فيما بعد اليوم الأول)
  752. * (مسألة) * (وإذا حضر وهو صائم صوما واجبا لم يفطر وإن كان نفلا أو مفطرا استحب له الأكل وإن أحب دعا وانصرف)
  753. * (مسألة) * (وإن علم أن في الدعوة منكرا كالزمر والخمر وأمكنه الإنكار حضر وأنكر وإلا لم يحضر)
  754. * (مسألة) * (وإن شاهد ستورا معلقة فيها صور الحيوان لم يجلس إلى أن تزال وإن كانت مبسوطة أو على وسائد فلا بأس
  755. * (فصل في آداب الاكل) *
  756. باب عشرة النساء
  757. * (مسألة) * (وإذا تم العقد وجب تسليم المرأة في بيت الزوج إذا طلبها وكانت حرة يمكن الاستمتاع بها)
  758. * (مسألة) * (وإن كانت أمة لم يجب تسليمها إلا بالليل)
  759. * (مسألة) * (وله الاستمتاع بها ما لم يشغلها عن الفرائض من غير إضرار بها)
  760. " * (مسألة) * (ولا يجوز وطؤها في الحيض إجماعا)
  761. * (مسألة) * (ولا يعزل عن الحرة إلا بإذنها)
  762. * (مسألة) * (وله الانفراد بنفسه فيما بقي وقد ذكرناه لأنه قد وفاهن حقهن فلم تجب عليه زيادة كما لو وفاهن حقهن من النفقة والكسوة والسكن) *
  763. * (مسألة) * (فإن سافر عنها أكثر من ستة أشهر فطلبت قدومه لزمه ذلك إن لم يكن له عذر)
  764. * (مسألة) * (ولا يجامع إحداهما بحيث تراه الأخرى أو غيرهما لأن فيه دناءة ولا يحدثها بما جرى بينهما ولا يحدث غيرها
  765. * (مسألة) * (وله أن يمنعها من رضاع ولدها إلا أن يضطر إليها ويخشى عليه)
  766. * (مسألة) * (وليس له البداءة بإحداهن ولا السفر إلا بقرعة)
  767. * (مسألة) * (وإن سافرت لحاجتها بإذنه فعلى وجهين)
  768. كتاب الخلع
  769. * (مسألة) * (فأما إن عضلها لتفدي نفسها منه ففعلت فالخلع باطل والعوض مردود والزوجية بحالها إلا أن يكون طلاقا فيكون رجعيا)
  770. * (مسألة) * (ويصح بذل العوض فيه من كل جائز التصرف لأنه بذل عوض في عقد معاوضة أشبه البيع)
  771. * (مسألة) * (ولا يقع بالعدة من الخلع طلاق ولو واجهها به)
  772. * (مسألة) * (وإن خالعها على عبد فبان حرا أو مستحقا فله قيمته عليها، وإن بان معيبا فله أرشه أو قيمته ويرده)
  773. * (مسألة) * (وإن خالعها على رضاع ولده عامين أو سكنى دار صح فإن مات الولد أو خربت الدار رجع بأجرة باقي المدة)
  774. * (مسألة) * (وإن خالعها على عبد فله أقل ما يسمى عبدا وإن قال إن أعطيتني عبدا فأنت طالق طلقت بأي عبد أعطته طلاقا بائنا وملك العبد
  775. * (مسألة) * (وإذا قالت طلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا استحق الألف)
  776. * (مسألة) * (وإن قالت طلقني ثلاثا بألف فطلقها واحدة لم يستحق شيئا ويحتمل أن يستحق ثلث الألف)
  777. * (مسألة) * (وإن قال بألف فكذلك ويحتمل أن لا تطلق حتى تختار فيلزمها الألف)
  778. * (مسألة) * (وإن علق طلاقها بصفة ثم خالعها فوجدت الصفة ثم عاد فتزوجها فوجدت الصفة طلقت نص عليه ويتخرج أن لا تطلق بناء على الرواية في العتق واختاره أبو الحسن الت
  779. * (مسألة) * (ويباح عند الحاجة ويكره من غير حاجة وعنه أنه يحرم، ويستحب إذا كان بقاء النكاح ضررا)
  780. * (مسألة) * وإن كان بسبب لا يعذر فيه كالسكران ومن شرب ما يزيل عقله لغير حاجة ففي صحة طلاقه روايتان وكذا يخرج في قتله وقذفه وسرقته وزناه وظهاره وإيلائه)
  781. * (مسألة) * (ولا يطلق أكثر من واحدة إلا أن يجعل ذلك إليه)
  782. * (مسألة) * (وإن قال لامرأته طلقي نفسك فلها ذلك كالوكيل فإن نوى عددا فهو على ما نوى وإن طلق من غير نية لم يملك إلا واحدة)
  783. باب سنة الطلاق وبدعته
  784. * (مسألة) * (تستحب رجعتها وعنه أنها واجبة)
  785. باب صريح الطلاق وكنايته
  786. * (مسألة) * (وقال الخرقي صريحه ثلاثة ألفاظ الطلاق والفراق والسراح وما تصرف منهن)
  787. * (مسألة) * (فمتى أتى بصريح الطلاق وقع نواه أو لم ينوه)
  788. * (مسألة) * (فإن نوى بقوله أنت طالق من وثاق أو أراد أن يقول طاهر فسبق لسانه أو أراد أنها مطلقة من زوج كان قبله لم تطلق فإن أدعى ذلك دين، وهل يقبل في الحكم؟ على
  789. * (مسألة) * (وإن لم ينو شيئا)
  790. * (مسألة) * (وصريح الطلاق في لسان العجم بهشتم)
  791. * (مسألة) * (إلا أن يأتي بها في حال الخصومة والغضب فعلى روايتين)
  792. * (مسالة) * (وكذلك قوله أنا طالق لأن الزوج ليس محلا للطلاق، وإن قال: أنا منك طالق لم تطلق زوجته)
  793. * (مسألة) * (وإن قال أنا منك بائن أو حرام فهل هو كناية أو لا؟ على وجهين)
  794. * (مسألة) * (وإن قال أنت علي حرام أو ما أحل الله علي حرام ففيه ثلاث روايات (إحداهن) أنه ظهار وإن نوى الطلاق اختاره الخرقي (والثانية) كناية ظاهرة (والثالثة) هو ي
  795. * (مسألة) * (وليس لها أن تطلق إلا ما داما في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه)
  796. * (مسألة) * (وإن قال طلقي نفسك فقالت اخترت نفسي ونوت الطلاق وقع)
  797. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  798. * (مسألة) * (فإن لم ينو شيئا ففيه روايتان)
  799. * (مسألة) * (وإن قال أنت طالق ونوى ثلاثا ففيه روايتان)
  800. * (مسألة) * (وإن قال أنت طالق واحدة ونوى ثلاثا لم يقع إلا واحدة)
  801. * (مسألة) * (وإن قال أشد الطلاق أو أغلظه أو أطوله أو أعرضه أو ملء الدنيا ونوى الثلاث وقع الثلاث وإن لم ينو شيئا أو نوى واحدة فهي واحدة)
  802. * (مسألة) * (وإن قال أنت طالق من واحدة الى ثلاث وقع طلقتان)
  803. * (مسألة) * (وإذا قال أنت طالق طلقة في اثنتين ونوى طلقة مع طلقتين وقعت الثلاث)
  804. * (مسألة) * (وإن قال نصف طلقة ثلث طلقة سدس طلقة أو نصف وثلث وسدس طلقة طلقت طلقة)
  805. * (مسألة) * (وإن قال أوقعت بينكن خمسا وقع بكل واحدة طلقتان)
  806. * (مسألة) * (إذا قال للمدخول بها أنت طالق أنت طالق طلقت طلقتين إلا أن ينوي بالثانية التأكيد أو افهامها)
  807. * (مسألة) * (وإن قال أنت طالق طلقة قبلها طلقة فكذلك عند القاضي)
  808. * (مسألة) * (وإن قال أنت طالق طلقة معها طلقة أو مع طلقة أو طالق وطالق طلقت طلقتين)
  809. * (مسألة) * (وإن قال إن دخلت الدار فأنت طالق طلقة معها طلقة فدخلت طلقت طلقتين
  810. باب الاستثناء في الطلاق
  811. * (مسألة) * (وإن قال أنت طالق اثنتين إلا واحدة فعلى وجهين ذكرناهما، وذلك مبني على صحة استثناء النصف)
  812. * (مسألة) * (وإن قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة، فهل تطلق ثلاثا أو اثنتين؟ على وجهين) .
  813. * (مسألة) * (وإن قال أنت طالق واحدة، واثنتين إلا واحدة)
  814. * (مسألة) * (وإن قال أنت طالق ثلاثا واستثنى بقلبه إلا واحدة وقعت الثلاث وإن قال نسائي طوالق واستثنى واحدة بقلبه لم تطلق)
  815. * (مسألة) * (وإذا قال أردت أن زوجا قبلي طلقها أو طلقتها أنا في نكاح قبل هذا قبل منه إذا احتمل الصدق في ظاهر كلام أحمد)
  816. * (مسألة) * (وإن قال أنت طالق اليوم إذا جاء غدا فعلى وجهين)
  817. * (مسألة) * (وإن قال أنت طالق إلى شهر طلقت عند انقضائه)
  818. * (مسألة) * (وإن قال أنت طالق في آخر الشهر أو أول أخره طلقت في أول جزء من آخر يوم منه لأنه آخره.
  819. * (مسألة) * (وإن قال إذا مضت سنة فأنت طالق طلقت إذا مضى اثنا عشر شهرا بالاهلة ويكمل
  820. * (مسألة) * (وإذا قال أنت طالق يوم يقدم زيد فقدم ليلا لم تطلق إلا أن يريد باليوم الوقت فتطلق وقت قدومه لأن الوقت يسمى يوما قال الله تعالى (ومن يولهم يومئذ دبره)
  821. * (مسألة) * (وإن قال لأجنبية إن قمت فانت طالق فتزوجها ثم قامت لم تطلق)
  822. * (مسألة) * (وإن علق الزوج الطلاق بشرط لم تطلق قبل وجوده)
  823. * (مسألة) * (وكلها على التراخي إذا تجردت عن لم فإذا اتصلت بها صارت على الفور إلا إن وفي إذا وجهان)
  824. * (مسألة) * (فإذا قال إذا أكلت رمانة فأنت طالق وكلما أكلت نصف رمانة فأنت طالق فأكلت رمانة طلقت ثلاثا لوجود صفة النصف مرتين والجميع مرة
  825. * (مسألة) * (وإن قال ان قمت أو قعدت فأنت طالق طلقت بوجود أحدهما)
  826. * (مسألة) * (ولو قال قد حضت فأنكرته طلقت بإقراره)
  827. * (مسألة) * (وإن قال كلما حاضت إحدا كن فضرائرها طوالق)
  828. * (مسألة) * (وإذا قال إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق واحدة وإن كنت حاملا بأنثى فأنت طالق اثنتين فولدت ذكرا وانثى طلقت ثلاثا لوجود الصفة)
  829. * (مسألة) * (ولا فرق بين أن تلده حيا أو ميتا)
  830. * (مسألة) * (ولو قال أولا إن قمت فانت طالق ثم قال إن طلقتك فأنت طالق فقامت طلقت بالقيام واحدة ولم تطلق بتعليق الطلاق لأنه لم يطلقها بعد ذلك)
  831. * (مسألة) * (وإن قال كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثم وقع عليها طلاقه بمباشرة أو سبب
  832. * (مسألة) * (وإن قال كلما وقع عليك طلاقي أو إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا ثم قال أنت طالق فلا نص فيها)
  833. فصل في تعليقه بالحلف
  834. * (مسألة) * (وإن قال كلما حلفت بطلاق واحدة منكما فهي طالق أو فضرتها طالق وأعاده طلقت كل واحدة منهما طلقة)
  835. * (مسألة) * (وإن أشارت إليه احتمل وجهين)
  836. * (مسألة) * (فإن قال لامرأتيه ان كلمتما هذين الرجلين فأنتما طالقتان فكلمت كل واحدة منهما واحدا طلقتا ويحتمل أن لا يحنث حتى تكلما جميعا كل واحد منهما)
  837. * (مسألة) * (فإن قال إن أمرتك فخالفتني فأنت طالق)
  838. فصل في تعليقه بالاذن
  839. * (مسألة) * (وإن قال إن خرجت إلى غير الحمام بغير اذني فانت طالق فخرجت إلى غير الحمام طلقت سواء عدلت إلى الحمام أو لم تعدل
  840. * (مسألة) * (وإن حلف لعامل أن لا يخرج إلا بإذنه فعزل فهل تنحل يمينه؟ على وجهين)
  841. فصل في تعليقه بالمشيئة
  842. * (مسألة) * (وإن قال أنت طالق إن شئت فقالت قد شئت ان شئت فقال قد شئت لم تطلق)
  843. * (مسألة) * (وإن قال أنت طالق إن شئت وشاء أبوك لم تطلق حتى يشاءا)
  844. * (مسألة) * (وإن قال أنت طالق إن شاء الله طلقت وإن قال لأمته أنت حرة إن شاء الله عتقت وحكي عنه أنه يقع العتق دون الطلاق)
  845. * (مسألة) * (وإن قال أنت طالق إلا أن يشاء الله طلقت)
  846. * (مسألة) * (وإن قال إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله فدخلت فهل تطلق؟ على روايتين)
  847. * (مسألة) * (وإن قال إن كنت تحبين أن يعذبك الله في النار فأنت طالق أو قال إن كنت تحبينه بقلبك فقالت أنا أحبه)
  848. فصل في مسائل متفرقة
  849. * (مسألة) * (وإن حلف لا يفعل شيئا ففعله ناسيا حنث في الطلاق والعتاق ولم يحنث في اليمين المكفرة في ظاهر المذهب)
  850. * (مسألة) * (وإن حلف لا يدخل على إنسان بيتا أو لا يكلمه أو لا يسلم عليه أو لا يفارقه حتى يقضيه حقه فدخل بيتا هو فيه ولم يعلم أو سلم على قوم هو فيهم ولم يعلم أو
  851. باب التأويل في الحلف
  852. * (مسألة) * (فإن كان الماء واقفا حمل منه مكرها)
  853. * (مسألة) * (ولو حلف على امرأته لا سرقت مني شيئا فخانته في وديعته لم يحنث)
  854. * (مسألة) * (وإن شك في عدد الطلاق بنى على اليقين لما ذكرنا وقال الخرقي إذا طلق فلم يدر واحد ة طلق أم ثلاثا اعتزلها وعليه نفقتها ما دامت في العدة فإن راجعها في ا
  855. * (مسألة) * (فإن قال لنسائه إحداكن طالق غدا طلقت واحدة منهن إذا جاء الغد وأخرجت بالقرعة)
  856. * (مسألة) * (وإن طلق واحدة وأنسيها فكذلك عند أصحابنا)
  857. * (مسألة) * (فعلى قول اصحابنا إن تبين أن المطلقة غير التي وقعت عليها القرعة بأن يذكر ذلك تبين أنها كانت محرمة عليه ويكون وقوع الطلاق من حين طلق لا من حين ذكر،
  858. * (مسألة) * (فان قال أحدهما إن كان غرابا فعبدي حر وقال الآخر إن لم يكن غرابا فعبدي حر فطار ولم يعلما حاله لم يحكم بعتق واحد من العبدين)
  859. * (مسالة) * (إذا قال لامرأته واجنبية إحداكما طالق، أو قال لحماته ابنتك طالق أو قال سلمى طالق، واسم امرأته سلمى، طلقت امرأته)
  860. كتاب الرجعة
  861. * (مسألة) * (فإن قال نكحتها أو تزوجتها فليس هو بصريح فيها وهل تحصل الرجعة به؟ فيه وجهان)
  862. * (مسألة) * (ولا يصح تعليق الرجعة على شرط لأنه استباحة فرج مقصود فأشبه النكاح)
  863. * (مسألة) * (إذا قالت انقضت عدتي فقال قد كنت راجعتك فالقول قولها)
  864. * (مسألة) * وإن سبق فقال ارتجعتك فقالت قد انقضت عدتي قبل رجعتك فأنكرها فالقول قوله)
  865. * (مسألة) * (فإن كانت ذمية فوطئها زوجها الذمي أحلها لمطلقها المسلم)
  866. * (مسألة) * (وإن وطئها في الدبر أو وطئت بشبهة أو بملك يمين لم تحل)
  867. * (مسألة) * (وإن وطئها زوجها في حيض أو نفاس أو إحرام أحلها وقال أصحابنا لا يحلها)
  868. * (مسألة) * وإن طلق العبد زوجته اثنتين لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره سواء عتقا أو بقيا على الرق)
  869. * (مسألة) * (فإن تركه مضرا بها من غير عذر فهل تضرب له مدة الإيلاء ويحكم عليه بحكمه؟ على روايتين)
  870. * (مسألة) * (وإن قال إن وطئتك فأنت زانية أو فلله علي صوم هذا الشهر لم يكن موليا
  871. * (مسألة) * (وإن قال والله لا وطئتك حتى تحبلي فهو مؤل)
  872. * (مسألة) * (وإن قال والله لا وطئتك في السنة إلا يوما فكذلك في أحد الوجهين)
  873. * (مسألة) * (وإن قال والله لا وطئتك إن شئت فشاءت صار موليا)
  874. * (مسألة) * (وإن قال لنسائه والله لا وطئت واحدة منكن صار موليا منهن إلا أن يريد واحدة بعينها وإن أراد واحدة مبهمة فقال أبو بكر تخرج بالقرعة)
  875. * (مسألة) * (وإن قال والله لا أطؤكن فهي كالتي قبلها في أحد الوجهين)
  876. * (مسألة) * (ولا يصح إيلاء الصبي والمجنون)
  877. * (مسألة) * (ومدة الإيلاء في الأحرار والرقيق سواء، وعنه أنها في العبد على النصف)
  878. * (مسألة) * (وإن طلقها في أثناء المدة انقطعت)
  879. * (مسألة) * وإن قال أمهلوني حتى أقضي صلاتي أو أتغدى فإني جائع أو حتى ينهضم الطعام أو أنام فإني ناعس أمهل بقدر ذلك)
  880. * (مسألة) * فإن لم يبق له عذر طلبت الفيئة وهي الجماع
  881. * (مسألة) * (وإن لم تعفه أمر بالطلاق إن طلبت ذلك)
  882. * (مسألة) * (فإن طلق واحدة فله رجعتها وعنه أنها تكون بائنة)
  883. * (مسألة) * (فإن لم يطلق حبس وضيق عليه حتى يطلق في إحدى الروايتين والأخرى يطلق الحاكم عليه)
  884. * (مسألة) * (فإن طلق واحدة فهو كطلاق المولي)
  885. * (مسألة) * (فإن ادعى أنه وطئها فأنكرته وكانت ثيبا فالقول قوله مع يمينه)
  886. كتاب الظهار
  887. * (مسألة) * (وإن قال أنت علي كظهر أجنبية أو أخت زوجتي أو عمتها أو خالتها فعلى روايتين)
  888. * (مسألة) * (وإن قال أنت علي حرام فهو ظهار إلا أن ينوي طلاقا أو يمينا فهل يكون ظهارا أو ما نواه؟ على روايتين)
  889. * (مسألة) * (وإن قالت المرأة لزوجها أنت علي كظهر أبي لم تكن مظاهرة)
  890. * (مسألة) * وإن قال لأجنبية أنت علي كظهر أمي لم يطأها إن تزوجها حتى يكفر)
  891. * (مسالة) * (ويصح الظهار معجلا ومعلقا بشرط ومطلقا وموقتا نحو أن يقول أنت علي كظهر أمي في شهر رمضان وإن دخلت الدار فمتى انقضى الوقت زال الظهار وإن أصابها فيه وجب
  892. * (مسألة) * (وإن وطئ قبل التكفير أثم واستقرت عليه الكفارة)
  893. * (مسألة) * (وإن ظاهر من امرأته الأمة ثم اشتراها لم تحل له حتى يكفر، وقال أبو بكر يبطل الظهار وتحل له فإن وطئها فعليه كفارة يمين)
  894. * (مسألة) * (وإن ظاهر من نسائه بكلمة واحدة فكفارة واحدة، وإن كان بكلمات فلكل واحدة كفارة)
  895. * (مسألة) * (والاعتبار في الكفارة بحال الوجوب في إحدى الروايتين)
  896. * (مسألة) * (فإن شرع في الصوم ثم قدر على العتق لم يلزمه الانتقال إليه)
  897. * (مسألة) * (وإن وهب له رقبة لم يلزمه قبولها)
  898. * (مسألة) * (ولا يجزئ إلا رقبة سليمة من العيوب المضرة بالعمل ضررا بينا)
  899. * (مسألة) * (لا يجزئ مقطوع اليد أو الرجل ولا أشلهما ولا مقطوع إبهام اليد أو سبابتها أو الوسطى)
  900. * (مسألة) * (ولا يجزئ الأخرس)
  901. * (مسألة) * (ولا يجزئ عتق من علق عتقه بصفة عند وجودها)
  902. * (مسألة) * (ولا يجزئ من اشتراه بشرط العتق)
  903. * (مسالة) * (ولا أم ولده في الصحيح عنه)
  904. * (مسألة) * (ويجوز عتق ولد الزنا)
  905. * (مسألة) * (ويجزئ الصغير)
  906. * (مسألة) * (ولو ملك نصف عبد فأعتقه عن كفارته ثم اشترى باقيه فأعتقه أجزأه)
  907. * (مسألة) * (فإن أعتقه عن كفارته وهو موسر فسرى إلى نصيب شريكه عتق)
  908. * (مسألة) * ولو أعتق نصفي عبدين أو نصفي أمتين أو نصف عبد ونصف أمة أجزأ عنه)
  909. * (مسألة) * (فإن أفطر لمرض مخوف أو جنون لم ينقطع التتابع)
  910. * (مسألة) * (فإن خافتا على ولديهما فأفطرتا ففيه وجهان)
  911. * (مسألة) * (وإن أفطر لعذر يبيح الفطر كالسفر والمرض غير المخوف فعلى وجهين)
  912. * (مسألة) * (وإن وطئ غيرها ليلا لم ينقطع التتابع)
  913. * (مسألة) * (وإن دفع إلى مسكين واحد في يوم من كفارتين أجزأه)
  914. * (مسألة) * (وإن كانت من أجناس كظهار وقتل وجماع في رمضان ويمين فقال أبو الخطاب لا تفتقر إلى تعيين السبب.
  915. (مسألة) (فإن نقص أحدهما من الألفاظ الخمسة شيئا أو بدأت باللعان قبله أو تلاعنا بغير حضرة الحاكم أو نائبه
  916. (مسألة) (وإن أبدل لفظة أشهد بأقسم أو أحلف أو لفظة اللعنة بالإبعاد أو الغضب بالسخط فعلى وجهين)
  917. (مسألة) (ومن قدر على اللعان بالعربية لم يصح منه إلا بها فإن عجز عنها لزمه تعلمها في أحد الوجهين وفي الآخر
  918. (مسألة) (وأن يكون ذلك بحضرة الحاكم أو نائبه)
  919. (مسألة) (وإذا قذف رجل نساءه فعليه أن يفرد كل واحدة بلعان وعنه يجزئه لعان واحد)
  920. (مسألة) (وإن قذفها في نكاح فاسد فهي كالمسألة التي قبلها إن كان بينهما ولد فله لعانها ونفيه وإن لم يكن بينهما
  921. (مسألة) (وإن أبان امرأته بعد قذفها فله أن يلاعن سواء كان بينهما ولد أو لم يكن نص عليه)
  922. (مسألة) (وإن مات الولد فله لعانها ونفيه لأن شروط اللعان تتحقق بدون الولد فلا تنتفي بموته)
  923. (مسألة) (الرابع انتفاء الولد عنه بمجرد اللعان ذكره أبو بكر وينتفي عنه حملها وإن لم يذكره وقال الخرقي لا ينتفي
  924. (مسألة) (وإن قال لم أعلم به أو لم أعلم أن لي نفيه أو لم أعلم أن ذلك على الفور وأمكن صدقه قبل منه)
  925. (مسألة) (فإن طلقها وهي حامل فولدت ثم ولدت آخر قبل مضي ستة أشهر فهو من الزوج)
  926. (مسألة) (وإن طلقها طلاقا رجعيا فولدت لأكثر من أربع سنين منذ طلقها ولأقل من أربع سنين منذ انقضت عدتها
  927. (مسألة) (وإن استبرئت ثم أتت بولد لأكثر من ستة أشهر لم يلحقه نسبه)
  928. كتاب العدد
  929. (مسألة) (وإن ارتابت المتوفى عنها لظهور أمارات الحمل من الحركة وانتفاخ البطن وانقطاع الحيض قبل أن تنكح لم
  930. (مسألة) (واذا مات عن امرأة نكاحها فاسد فقال القاضي عليها عدة الوفاة نص عليه وقال ابن حامد لا عدة عليها
  931. (مسألة) (وإن يئست ذات القروء في عدتها انتقلت إلى عدة الآيسات ثلاثة أشهر)
  932. (مسألة) (فأما التي عرفت ما رفع الحيض من مرض ورضاع ونحوه فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به)
  933. (مسألة) (فإذا فعلت ذلك يعني تربصت أربع سنين واعتدت عدة الوفاة ثم تزوجت ثم قدم زوجها الأول فإن كان
  934. (مسألة) (وإن قدم بعد دخول الثاني بها خير الأول بين أخذها فتكون امرأته بالعقد الأول وبين صداقها وتكون
  935. فصول تتعلق بالمفقود
  936. (مسألة) (ثم إذا فارقها بنت على عدة الأول ثم استأنفت العدة من الثاني
  937. (مسألة) (وكل معتدة من غير النكاح الصحيح كالزانية والموطوءة بشبهة أو في نكاح فاسد فقياس المذهب تحريم
  938. (مسألة) (وللثاني أن ينكحها بعد انقضاء العدتين وعنه أنها تحرم عليه على التأبيد)
  939. (مسألة) (وإن طلقها طلاقا بائنا ثم نكحها في عدتها ثم طلقها قبل دخوله بها فعلى روايتين)
  940. (مسألة) (وإن أذن لها في الحج فأحرمت به ثم مات فخشيت فوات الحج مضت في سفرها وإن لم تخش وهي في
  941. (مسالة) (وإن أعتقها قبل استبرائها لم يحل له نكاحها حتى يستبرئها ولها نكاح غيره إن لم يكن بائعها يطؤها)
  942. (مسألة) (أو اشترى مكاتبة ذوات رحمه فحضن عنده ثم عجز أو اشترى عبده التاجر امة فاستبرأها ثم أخذها سيده
  943. (مسألة) (وإذا اشترى أمة مزوجة فطلقها الزوج قبل الدخول وجب استبراؤها)
  944. (مسألة) (أو بحيضة إن كانت ممن تحيض)
  945. (مسألة) (أو يمضي شهر إن كانت آيسة أو صغيرة وعنه بثلاثة أشهر اختارها الخرقي)
  946. (مسألة) (ومن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه اعتدت بتسعة أشهر للحمل وشهر مكان الحيض
  947. كتاب الرضاع
  948. (مسألة) (وإن أرضعت بلبن ولدها من الزنا طفلا صار ولدا لها وحرم على الزاني تحريم المصاهرة ولم تثبت حرمة
  949. (مسألة) (والسعوط والوجور كالرضاع في إحدى الروايتين)
  950. (مسألة) (ويحرم اللبن المشوب)
  951. (مسألة) (والحقنة لا تنشر الحرمة نص عليه وقال ابن حامد ينشرها)
  952. (مسألة) (وإن أرضعت اثنتين منفردتين انفسخ نكاحهما على الرواية الأولى وعلى الثانية ينفسخ
  953. (مسألة) (وإن أرضعت الثلاث متفرقات انفسخ نكاح الأولتين وثبت نكاح الثالثة على الرواية الأولى وعلى الثانية
  954. (مسألة) (وله أن يتزوج من شاء من الأصاغر)
  955. (مسألة) (وإن أفسدت نكاحها قبل الدخول فلا مهر لها
  956. (مسألة) (وإن أرضعن واحدة كل واحدة منهن رضعتين فهل تحرم الكبرى بذلك؟ على وجهين)
  957. (مسألة) (ولو تزوجت الصبي أولا ثم فسخت نكاحه لعيب ثم تزوجت كبيرا فصار لها منه لبن فأرضعت به الصبي
  958. (مسألة) (فأما الطيب والخضاب والحناء ونحوه فلا يلزمه إلا أن يريد منها التزين به)
  959. (مسألة) فإن قالت أنا أخدم نفسي وآخذ ما يلزمك لخادمي لم يكن لها ذلك ولم يلزمه)
  960. (مسألة) (وأما المتوفى عنها زوجها فإن كانت حائلا فلا سكنى لها ولا نفقة في مدة العدة لأن النكاح قد زال بالموت
  961. (مسألة) (وإن ماتت أو طلقها قبل مضي السنة فهل يرجع عليها بقسط بقية السنة؟ على وجهين)
  962. (مسألة) (وإن سلمت نفسها وهي ممن يتعذر وطؤها لرتق أو حيض أو نفاس أو لكونها نضوة الخلق لا يمكنه وطؤها
  963. (مسألة) (وإن أسلمت نفسها وهي صغيرة وجبت عليه نفقتها إذا كانت كبيرة يمكن وطؤها)
  964. (مسألة) (وإن بذلته والزوج غائب لم يفرض لها حتى يراسله الحاكم ويمضي زمن يمكن أن يقدم في مثله) .
  965. (مسألة) (فأما الصداق المؤجل فليس لها منع نفسها حتى تقبضه كالثمن المؤجل في البيع وقد ذكرنا هذه المسائل في
  966. (مسألة) (وإن بعثها في حاجته فهي على نفقتها)
  967. (مسألة) (وإن اختلفا في بذل التسليم فقالت بذلت لك تسليم نفسي فأنكرها فالقول قوله)
  968. (مسألة) (وإن أعسر بنفقة الخادم أو النفقة الماضية أو نفقة الموسر أو المتوسط أو الأدم فلا فسخ لها وتكون النفقة
  969. (مسألة) (وإن أعسر بالسكنى أو المهر فهل لها الفسخ؟ يحتمل وجهين)
  970. (مسألة) (وإن أعسر زوج الأمة فرضيت لم يكن لسيدها الفسخ ويحتمل أن له ذلك)
  971. (مسألة) (وإن كان للفقير وارث فنفقته عليهم على قدر ميراثهم منه لأن الله تعالى رتب النفقة على الإرث
  972. (مسألة) (وان اجتمع جدة وأخ فعلى الجدة السدس والباقي على الأخ لأن ميراثهما منه كذلك وعلى هذا المعنى
  973. (مسألة) (إلا أن يكون له أب فتكون النفقة عليه وحده)
  974. (مسألة) (ومن له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما وهكذا ذكره القاضي وأبو الخطاب)
  975. (مسألة) (ولا تجب النفقة مع اختلاف الدين)
  976. (مسألة) (وإن تزوجت المرأة فلزوجها منعها من رضاع ولدها إلا أن يضطر إليها)
  977. (مسألة) (إلا الأمة إذا كان يستمتع بها)
  978. (مسألة) (ولا يسترضع الأمة لغير ولدها إلا أن يكون فيها فضل عن ريه)
  979. (مسألة) (ولا يجبر العبد على المخارجة وإن اتفقا عليها جاز)
  980. (مسألة) (ومتى امتنع السيد من الواجب عليه وطلب العبد البيع لزمه بيعه)
  981. (مسألة) (والعمد أن يقتله بما يغلب على الظن موته به عالما بكونه آدميا معصوما وهو تسعة أقسام)
  982. (مسألة) (فإن بقي من ذلك ضمنا حتى مات أو كان الغرز بها في مقتل كالفؤاد والخصيتين فهو عمد محض)
  983. (مسألة) (وان جرحه أحدهما جرحا والآخر مائة فهما سواء في القصاص والدية)
  984. (مسألة) (وإن فعل أحدهما فعلا لا تبقى معه الحياة كقطع حشوته أو مريئه أو ودجيه ثم ضرب عنقه آخر فالقاتل
  985. (مسألة) (فإن رماه من شاهق فتلقاه آخر بسيف فقده فالقصاص على الثاني)
  986. (مسألة) (وإن أكره إنسانا على القتل فقتل فالقصاص عليهما)
  987. (مسألة) (وإن أمر كبيرا عاقلا عالما بتحريم القتل به فقتل فالقصاص على القاتل)
  988. (مسألة) (وإن أمسك إنسانا لآخر فقتله قتل القاتل وحبس الممسك حتى يموت في إحدى الروايتين)
  989. (مسألة) (ولو جرحه إنسان عمدا فداوى جرحه بسم أو خاطه في اللحم أو فعل ذلك وليه أو الإمام فمات ففي
  990. باب شروط القصاص
  991. (مسألة) (وإن عاد إلى الإسلام ثم مات وجب القصاص على قاتله)
  992. (مسألة) (ولا يقتل مسلم بكافر أي كافر كان)
  993. (مسألة) (ولا يقتل حر بعبد)
  994. (مسألة) (وإن رمى مسلم ذميا عبدا فلم يقع السهم به حتى عتق وأسلم فلا قود وعليه دية حر مسلم إذا مات من
  995. (مسألة) (ولو قتل رجل أخا زوجته فورثته ثم ماتت فورثها ولده سقط عنه القصاص وسواء كان لها ولد من غيره أو لا)
  996. (مسألة) (ولو قتل أباه أو أخاه فورثه أخواه ثم قتل أحدهما صاحبه سقط القصاص عن الأول لأنه ورث بعض دم نفسه)
  997. (مسألة) (فان فعل فلا قصاص عليه)
  998. (مسألة) (وعليه لشركائه حقهم من الدية ويسقط عن الجاني في أحد الوجهين وفي الآخر لهم ذلك في تركة الجاني
  999. (مسألة) (وسواء كان الجميع حاضرين أو بعضهم غائب لما ذكرناه)
  1000. (مسألة) (وإن كان بعضهم صغيرا أو مجنونا فليس للبالغ العاقل استيفاء حتى يصيرا مكلفين في المشهور وعنه له ذلك)
  1001. ؟ (مسألة) (وكل من ورث المال ورث القصاص على حسب ميراثه من المال حتى الزوجين وذوي الأرحام)
  1002. (مسألة) (وعليه تفقد الآلة فإن كانت كالة منعه الاستيفاء بها لئلا يعذب المقتول)
  1003. (مسألة) (فإن احتاج الوكيل إلى أجرة فمن مال الجاني فقد قيل يؤخذ العوض من بيت المال)
  1004. (مسألة) (وان قتل وقطع طرفا قطع طرفه أولا ثم قتل لولي المقتول سواء تقدم القتل أو تأخر)
  1005. (مسألة) (وان وجب لعبد قصاص في الطرف أو جرح أو تعزير قذف فله طلبه والعفو عنه)
  1006. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  1007. (مسألة) (وتقطع العين بالعين)
  1008. (مسألة) (ولا تؤخذ أصلية بزائدة ولا زائدة بأصلية ولا زائدة بزائدة في غير محلها لعدم التماثل وإن تراضيا عليه
  1009. (مسألة) (وإن كان من له القصاص مجنونا ومن عليه القصاص عاقلا فأخرج إليه يساره أو يمينه فقطعها ذهبت هدرا)
  1010. (مسألة) (إلا مارن الأشم الصحيح فإنه يؤخذ بأنف الأخشم الذي لا يشم)
  1011. (مسألة) (ويؤخذ المعيب من ذلك كله بالصحيح وبمثله إذا أمن من قطع الشلاء التلف)
  1012. (مسألة) (وإن كسر بعض سنه برد من سن الجاني مثله إذا أمن قلعها)
  1013. " (مسألة) (إلا أن تكون أعظم من الموضحة كالهاشمة والمنقلة والمأمومة فله أن يقتص موضحة بغير خلاف بين أصحابنا) .
  1014. (مسألة) (وان شل ففيه ديته)
  1015. (مسألة) (ولا يقتص في الطرف إلا بعد برئه)
  1016. (مسألة) (فإن كان القتل عمدا محضا فهي في مال الجاني حالة)
  1017. (مسألة) (إلا أن يكون أحدهما يسير والآخر واقفا فعلى السائر ضمان الواقف ودابته)
  1018. (مسألة) (إلا أن يكون في طريق ضيق قاعدا أو واقفا فلا ضمان عليه فيه وعليه ضمان ما تلف به)
  1019. (مسألة) (وإن سلم ولده الى السابح ليعلمه فغرق لم يضمنه ويحتمل أن تضمنه العاقلة)
  1020. (مسألة) (وإن أمر إنسانا أن ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك بذلك لم يضمنه)
  1021. باب مقادير ديات النفس
  1022. (مسألة) (وعن أحمد رحمه الله أن الإبل هي الأصل خاصة)
  1023. (مسألة) (وتساوي جراح المرأة جراح الرجل إلى ثلث الدية فإذا زادت صارت على النصف)
  1024. (مسألة) (ومن لم تبلغه الدعوة فلا ضمان فيه)
  1025. (مسألة) (وإن كان الجنين مملوكا ففيه عشر قيمة أمه ذكرا كان أو أنثى)
  1026. (مسألة) (وإن كان الجنين محكوما بكفره ففيه عشر دية)
  1027. (مسألة) (وإن كانت الجناية أكثر من قيمته ففيه روايتان)
  1028. (مسألة) (وإن عفا أحدهما أو مات المجني عليه فعفا بعض ورثته فهل يتعلق حق الباقين بجميع العبد أو بحصتهم منه؟
  1029. (مسألة) (وإن جرح العبد حرا فعفا عنه ثم مات من الجراحة ولا مال له وقيمة العبد عشر دية الحر واختار السيد
  1030. (مسألة) (وفي الأجفان الأربعة الدية وفي كل واحد ربعها)
  1031. (مسألة) وفي كل سن خمس من الإبل إذا قلعت ممن قد أثغر يعني ألقى أسنانه ثم عادت والأضراس والأنياب
  1032. (مسألة) قال (إذا قلعت ممن قد ثغر وهو الذي أبدل أسنانه وبلغ حدا إذا قلعت سنه لم يعد بدلها)
  1033. (مسألة) (وفي الذكر الدية)
  1034. (مسألة) (وفي الثديين الدية)
  1035. (مسألة) (وفي ثديي الرجل وهما التندوتان الدية)
  1036. (مسألة) (وفي اللحيين الدية)
  1037. (مسألة) (وفي الأنثيين الدية)
  1038. (مسألة) (وفي اللسان الدية اذا كان ناطقا)
  1039. (مسألة) (وفي شلل العضو وإذهاب نفعه والجناية على الشفتين بحيث لا يطبقان على الأسنان الدية)
  1040. (مسألة) (وإن أشل الأنف أو الأذن أو عوجهما ففيه حكومة وفي قطع الأشل منهما كمال الدية)
  1041. (مسألة) (وفي البصر الدية)
  1042. (مسألة) (وكذلك تجب في الكلام والعقل والمشي والأكل والنكاح)
  1043. (مسألة) (ويجب في الحدب)
  1044. (مسألة) (وفي تسويد الوجه اذا لم يزل الدية
  1045. (مسألة) (وفي بعض الكلام بالحساب يقسم على ثمانية وعشرين حرفا)
  1046. (مسألة) (وإن لم يعلم قدره مثل أن صار مدهوشا يفزع مما لا يفزع ويستوحش إذا خلا فهذا
  1047. (مسألة) (وإن قطع بعض اللسان فذهب بعض الكلام اعتبر أكثرهما فلو ذهب ربع اللسان ونصف الكلام أو ربع
  1048. (مسألة) (وإن كسر صلبه فذهب مشيه ونكاحه ففيه ديتان لأجل ذهاب المشي والجماع)
  1049. (مسألة) (وإن اختلفا في ذهاب بصره أري أهل الخبرة
  1050. (مسألة) (وإن ادعى ذهاب شمه جربناه بالروائح الطيبة والمنتنة فإن هش للطيب وتنكر للمنتن فالقول قول الجاني
  1051. (مسألة) (وفي كل حاجب نصفها وفي كل هدب ربعها)
  1052. (مسألة) (وإن بقي من لحيته ما لا جمال فيه أو من غيره من الشعور ففيه وجهان)
  1053. (مسألة) (وفي يد الا * قطع نصف الدية وكذلك في رجله وعنه فيها دية كاملة وان اختار القصاص فله ذلك)
  1054. (مسألة) (وإن شج جميع رأسه سمحاقا إلا موضعا منه أوضحه فعليه أرش موضحة)
  1055. (مسألة) (فإن ضربه بمنقل فهشمه من غير أن يوضحه ففيه حكومة ولا تجب دية الهاشمة بغير خلاف)
  1056. (مسألة) (ثم المنقلة وهي التي توضح وتهشم وتنقل عظامها وفيها خمس عشرة من الإبل)
  1057. (مسألة) (وان طعنه في خده فوصل إلى فيه ففيه حكومة)
  1058. (مسألة) (وان أجافه ووسع آخر الجرح فهما جائفتان وعلى كل واحد منهما أرش جائفة)
  1059. (مسألة) (وما عدا ما ذكرنا من الجروح وكسر العظام مثل خرزة الصلب والعصعص ففيه الحكومة)
  1060. (مسألة) (فإن لم ينقص في تلك الحال قوم حال جريان الدم)
  1061. (مسألة) (وخطأ الإمام والحاكم في احكامه في بيت المال وعنه على عاقلته)
  1062. (مسألة) (وهل يتعاقل أهل الذمة؟ على روايتين)
  1063. (مسألة) (ومن لا عاقلة له أو لم يكن له عاقلة تحمل الجميع فالدية أو باقيها عليه ان كان ذميا)
  1064. (مسألة) (وما يحمله كل واحد من العاقلة غير مقدر لكن يرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم فيحمل كل إنسان ما يسهل
  1065. (مسألة) (ويبدأ بالأقرب فالأقرب فمتى اتسعت أموال الأقربين لها لم يتجاوزهم وإلا ننقل الى من يليهم)
  1066. (مسألة) (وما تحمله العاقلة يجب مؤجلا في ثلاث سنين في كل سنة ثلثه ان كان دية كاملة)
  1067. (مسألة) (فإن كانت الدية ناقصة كدية المرأة والكتابي ففيها وجهان)
  1068. (مسألة) (وابتداء الحول في الجرح من حين الاندمال وفي القتل من حين الموت وقال القاضي إن لم يسر الجرح إلى
  1069. (مسألة) (وعمد الصبي والمجنون خطأ تحمله العاقلة)
  1070. (مسألة) (مسلما كان المقتول أو كافرا حرا أو عبدا)
  1071. (مسألة) (وتجب الكفارة بقتل العبد)
  1072. (مسألة) (وفي العمد وشبهه روايتان
  1073. (مسألة) (ولا يثبت إلا بشروط أربعة: أحدها دعوى القتل ذكرا كان المقتول أو أنثى حرا أو عبدا مسلما أو ذميا وأما الجراح فلا قسامة فيها)
  1074. (مسألة) (وذكر الخرقي من شروط القسامة أن تكون الدعوى عمدا يوجب القصاص إذا ثبت القتل وأن تكون الدعوى على واحد)
  1075. (مسألة) (وهم القوم الذين يخرجون على الامام بتأويل سائغ ولهم منعة وشوكة)
  1076. [مسألة] (وإذا أتى الكافر بالشهادتين ثم قال لم أرد الاسلام صار بذلك مرتدا ويجبر على الاسلام)
  1077. (مسألة) (ويقضي ديونه واروش جناياته وينفق على من تلزمه مؤنته)
  1078. (مسألة) (واذا أسلم فهل يلزمه قضاء ما ترك من العبادات؟ على روايتين)
  1079. وما لا يناله الماء مما لا يمكن زرعه فلا خراج عليه
  1080. * (مسألة) * (وإن رمى صيدا فأثبته ثم رماه آخر فقتله لم يحل ولمن أثبته قيمته مجروحا على قاتله
  1081. * (مسألة) * (وإن صاد المجوسي بكلب المسلم لم يحل صيده في قول الجميع) *
  1082. * (مسألة) * (فإن رماه في الهواء فوقع على الأرض فمات حل)
  1083. * (مسألة) * (فإن أكل بعد تعلمه لم يحرم ما تقدم من صيده ولم يبح ما أكل منه في إحدى الروايتين والأخرى يحل)
  1084. * (مسألة) * (وإن أرسل كلبه إلى هدف فقتل صيدا أو أرسله يريد الصيد ولا يرى صيدا لم يحل صيده إذا قتله)
  1085. * (مسألة) * (وإن أرسل سهمه على صيد فأعانته الريح فقتلته ولولاها ما وصل حل)
  1086. * (مسألة) * (ويكره صيد السمك بالنجاسة)
  1087. باب الذكاة
  1088. * (مسألة) * (وعنه في السرطان وسائر البحري أنه يحل بلا ذكاة)
  1089. * (مسألة) * (وذكاة الجنين ذكاة أمه إذا خرج ميتا أو متحركا كحركة المذبوح وإن كانت فيه حياة مستقرة
  1090. * (مسألة) * (ويكره أن يكسر عنق الحيوان أو يسلخه حتى يبرد أي حتى تزهق نفسه)
  1091. كتاب الأطعمة
  1092. * (مسألة) * (والوحشي من البقر والظباء والحمر يباح)
  1093. * (مسألة) (وما يسقى بالماء النجس من الزرع والثمار محرم وكذلك ما سمد به وقال ابن عقيل يحتمل أن يكره ذلك
  1094. * (مسألة) * (وليس له إنزال الضيف في بيته)
  1095. * (مسألة) * (ولا تجوز بعوض إلا في الخيل والإبل والسهام)
  1096. * (مسألة) * (الثاني أن يكون المركوبان والقوسان من نوع واحد فلا يجوز بين عربي وهجين ولا بين قوس عربية
  1097. * (مسألة) * (الثالث تحديد المسافة والغاية ومدى الرمي بما جرت به العادة)
  1098. * (مسألة) * (فإن كان الجعل من الإمام أو أحد غيرهما أو أحدهما على أن من سبق أخذه جاز) .
  1099. * (مسألة) * (وإن قال المخرج من سبق فله عشرة ومن صلى فله ذلك لم يجز إذا كانا اثنين وإن قال من صلى فله خمسة
  1100. * (مسألة) * (وإذا أطارت الريح الغرض فوقع السهم موضعه فإن كان شرطهما خواصل احتسب له به)
  1101. * (مسألة) * (وإن عرض مطر أو ظلمة جاز تأخير الرمي)
  1102. كتاب الأيمان
  1103. * (مسألة) * (وإن حلف بكلام الله أو بالمصحف أو بالقرآن فهي يمين فيها كفارة واحدة وعنه عليه بكل آية كفارة.
  1104. * (مسألة) * (ويكره الحلف بغير الله تعالى ويحتمل أن يكون محرما وذلك نحو أن يحلف بأبيه أو
  1105. * (مسألة) * (وإن قال أيمان البيعة تلزمني فهي يمين رتبها الحجاج تشتمل على اليمين بالله تعالى والطلاق والعتاق
  1106. * (مسألة) * (فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة إن شاء قبل الحنث وإن شاء بعده ولا يجوز تقديمها على اليمين) .
  1107. * (مسألة) * (وهو مخير في التكفير إن شاء قبل الحنث وإن شاء بعده)
  1108. * (مسألة) * (وكفارة العبد الصيام وليس لسيده منعه منه ومن بعضه حر فحكمه في الكفارة حكم الأحرار)
  1109. * (مسألة) * (وإن حلف لا يشرب له الماء من العطش يقصد قطع منته حنث بأكل خبزه واستعارة دابته
  1110. * (مسألة) * (إذا حلف لا يصوم لم يحنث حتى يصوم يوما)
  1111. * (مسألة) * (وإن حلف لا يصلي لم يحنث حتى يفرغ مما يقع عليه اسم الصلاة)
  1112. * (مسألة) * (وإن حلف لا يهبه فتصدق عليه حنث وكذلك إن اهدى له أو أعمره)
  1113. * (مسألة) * (وإن باعه وحاباه حنث في أحد الوجهين) .
  1114. * (مسألة) * [وإن حلف لا يأكل الشحم فأكل شحم الظهر حنث] .
  1115. * (مسألة) * (وإن حلف على الفاكهة فأكل من ثمر الشجر كالجوز واللوز والتمر والرمان
  1116. * (مسألة) * [ولا يحنث بأكل القثاء والخيار ونحوه والقرع والباذنجان]
  1117. * (مسألة) * (وإن أكل تمرا أو بسرا لم يحنث) لأنه ليس برطب
  1118. * (مسألة) * (وإن حلف لا يلبس حليا فلبس حلية ذهب أو فضة أو جوهر حنث وإن لبس الدراهم والدنانير
  1119. * (مسألة) * (وإن حلف لا يركب دابة فلان فركب دابة استعارها لم يحنث وإن ركب دابة استأجرها حنث)
  1120. * (مسألة) * (وإن حلف لا يدخل دارا فدخل سطحها حنث وإن دخل طاق الباب احتمل وجهين)
  1121. * (مسألة) * (وإن حلف لا يبتدئه بكلام فتكلما معا حنث)
  1122. * (مسألة) * (وإن قال زمنا أو دهرا أو بعيدا أو مليا أو الزمان رجع إلى أقل ما يتناوله اللفظ)
  1123. * (مسألة) * (وإن قال عمرا احتمل أنه كذلك واحتمل أن يكون أربعين عاما)
  1124. * (مسألة) * (والحقب ثمانون عاما وقال مالك أربعون يوما)
  1125. * (مسألة) * (وإن حلف لا يدخل باب هذه الدار فحول ودخله حنث)
  1126. * (مسألة) * (وإن حلف لا يفعل شيئا فوكل من يفعله حنث إلا أن ينوي)
  1127. * (مسألة) * (وإن حلف لا يأكل لحما فأكل سمكا حنث عند الخرقي ولم يحنث عند ابن أبي موسى)
  1128. * (مسألة) * (وإن حلف لا يتكلم فقرأ أو سبح أو ذكر الله تعالى لم يحنث) .
  1129. * (مسألة) * (وإن حلف ليضربنه مائة سوط فجمعها فضربه بها ضربة واحدة لم يبر في يمينه) .
  1130. * (مسألة) * (وإن ذاقه ولم يبتلعه لم يحنث)
  1131. * (مسألة) * (وإن حلف لا يدخل دارا هو داخلها فأقام فيها حنث عند القاضي ولم يحنث عند أبي الخطاب)
  1132. * (مسألة) * (وإن حلف لا يدخل على فلان بيتا فدخل فلان عليه فأقام معه فعلى الوجهين) *
  1133. * (مسألة) * (وإن أقام لنقل أهله ومتاعه لم يحنث)
  1134. * (مسألة) * (وإن حلف ليقضينه حقه فأبرأه فهل يحنث؟ على وجهين)
  1135. * (مسألة) * (وإن مات المستحق فقضى ورثته لم يحنث ذكره أبو الخطاب لأن قضاء ورثته يقوم مقام قضائه
  1136. * (مسألة) * (وإن باعه بحقه عرضا لم يحنث عند ابن حامد لأنه قد قضاه حقه)
  1137. باب النذر
  1138. * (مسألة) * (ولا يصح إلا بالقول فإن نواه من غير قول لم يصح)
  1139. * (مسألة) * (والنذر المنعقد على خمسة أقسام
  1140. * (مسألة) * (إلا أن ينذر ذبح ولده ففيه روايتان (إحداهما) أنه كذلك (والثانية) يلزمه ذبح كبش
  1141. * (مسألة) * (ولو نذر الصدقة بكل ماله فله الصدقة بثلثه ولا كفارة عليه
  1142. * (مسألة) * (وإن نذر الصدقة بألف لزمه جميعه)
  1143. * (مسألة) * (ونقل عنه ما يدل على أنه أن صام يوم العيد صح صومه)
  1144. * (مسألة) * (وإن نذر صوم شهر معين فلم يصمه لغير عذر فعليه القضاء وكفارة يمين)
  1145. * (مسألة) * (وإن نذر صياما متتابعا فافطر لمرض أو حيض قضى لا غير وإن أفطر لغير عذر لزمه الاستيفاء
  1146. * (مسألة) * (فيجب على الإمام أن ينصب في كل إقليم قاضيا ويختار لذلك أفضل من يجد وأورعهم)
  1147. * (مسألة) * (ويختار لذلك أفضل من يجد وأورعهم ويأمر بتقوى الله تعالى وإيثار طاعته في سره وتحري العدل
  1148. * (مسألة) * (ويعين ما يوليه الحكم فيه من الأعمال والبلدان ومشافهته بالولاية أو مكاتبته بها وإشهاد شاهدين
  1149. * (مسألة) * (وهل تشترط عدالة المولي على روايتين) .
  1150. * (مسألة) * (وله طلب الرزق لنفسه وأمنائه وخلفائه مع الحاجة فأما مع عدمها فعلى وجهين)
  1151. * (مسألة) * (وهل ينعزل قبل العلم بالعزل على روايتين بناء على الوكيل)
  1152. * (مسألة) * (وإذا قال المولي من نظر في الحكم في البلد الفلاني من فلان وفلان فهو خليفتي
  1153. * (مسألة) * (وإن قال وليت فلانا وفلانا فمن نظر منهما فهو خليفتي انعقدت الولاية) لمن ينظر منهما
  1154. * (مسألة) * (والمجتهد من يعرف من كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقيقة والمجاز والأمر
  1155. * (مسألة) * (ويعرف ما أجمع عليه مما اختلف فيه والقياس وحدوده وشروطه وكيفية استنباط الأحكام
  1156. * (مسألة) * (ثم يخرج في اليوم الذي وعد الجلوس فيه على اعدل أحواله غير غضبان ولا جائع ولا شبعان ولا حاقن
  1157. * (مسألة) * (ويستعين بالله تعالى ويتوكل عليه ويدعوه سرا أن يعصمه من الزلل ويوفقه للصواب ولما يرضيه
  1158. " * (مسألة) * (ولا يعلمه كيف يدعي في أحد الوجهين لما ذكرنا وفي الآخر له تحرير الدعوى إذا لم يحسن تحريرها) .
  1159. * (مسألة) * (والمشاورة ههنا لاستخراج الأدلة
  1160. * (مسألة) * (ولا يقضي وهو غضبان ولا حاقن ولا في شدة الجوع والعطش والهم والوجع والنعاس والبرد المؤلم
  1161. * (مسألة) * (ولا يحل له أن يرتشي، ولا يقبل الهدية إلا ممن كان يهدي إليه قبل ولايته
  1162. * (مسألة) * (وتستحب له عيادة المرضى وشهود الجنائز ما لم تشغله عن الحكم وزيارة الأخوان والصالحين من الناس
  1163. * (مسألة) * (وإن لم يحضر له خصم فقال حبست ظلما ولا حق علي ولا خصم نادى بذلك ثلاثا فإن حضر له خصم
  1164. * (مسألة) * (ثم ينظر في أمر المجانين واليتامى والوقوف)
  1165. * (مسألة) * (ثم ينظر في حال القاضي قبله فإن كان ممن يصلح للقضاء لم ينقض من أحكامه إلا
  1166. * (مسألة) * (وإن كان ممن لا يصلح نقض أحكامه وإن وافقت الصحيح ويحتمل أن لا ينقض الصواب منها)
  1167. * (مسألة) * (وإن استعداه أحد على خصم له أحضره وعنه لا يحضره حتى يعلم أن لما ادعاه أصلا)
  1168. * (مسألة) * (وإن استعداه على القاضي قبله سأله عما يدعيه فإن قال لي عليه دين من معاملة أو رشوة راسلة بذلك،
  1169. * (مسألة) * (وإن قال حكم علي بشهادة فاسقين فالقول قوله بغير يمين)
  1170. * (مسألة) * (وإن ادعى على غائب عن البلد في موضع لا حاكم فيه كتب إلى ثقات من أهل ذلك البلد
  1171. باب طريق الحكم وصفته
  1172. * (مسألة) * (وإن أقر لم يحكم له حتى يطالبه المدعي بالحكم)
  1173. * (مسألة) * (وللمدعي أن يقول لي بينة؟
  1174. * (مسألة) * (وإذا سمع الحاكم الشهادة وكانت صحيحة حكم بها إذا سأله المدعي)
  1175. * (مسألة) * (وإن أحلفه أو حلف من غير سؤال المدعي لم يعتد بيمينه)
  1176. * (مسألة) * (وإن قال لا أعلم لي بينة ثم قال علمت لي بينة
  1177. * (مسألة) * (وإن قال شاهدان نحن نشهد لك فقال هذان بينتي
  1178. * (مسألة) * (فإن سكت عن جواب المدعي فلم يقر ولم ينكر حبسه الحاكم حتى يجيب ولا يجعله بذلك ناكلا)
  1179. * (مسألة) * (وإن أقر بها لمجهول قيل له إما إن تعرفه وإما أن نجعلك ناكلا وقضينا عليك فإن أصر قضي عليه بالنكول) .
  1180. * (مسألة) * (وإن كانت تالفة من ذوات الأمثال ذكر قدرها وجنسها وصفتها) .
  1181. * (مسألة) * (وإذا ادعى بيعا أو عقدا سواه فهل يشترط ذكر شروطه؟ يحتمل وجهين)
  1182. * (مسألة) * (وإن ادعى قتل موروثه ذكر القاتل وأنه انفرد به أو شاركه فيه غيره وأنه قتله عمدا أو خطأ أو شبه عمد
  1183. * (مسألة) * (إلا أن يرتاب بهما فيفرقهما ويسأل كل واحد منهما كيف تحملت الشهادة؟ ومتى؟ وفي أي موضع؟
  1184. * (مسألة) * (وليس للحاكم أن يرتب شهودا لا يقبل غيرهم)
  1185. * (مسألة) * (ولا يسمع الجرح إلا مفسرا بما يقدح في العدالة ويعتبر فيه اللفظ فيقول أشهد أني رأيته يشرب الخمر
  1186. * (مسألة) * (ويكفي في التزكية شاهدان يشهدان أنه عدل رضي ولا يحتاج في التزكية أن يقول علي ولي)
  1187. * (مسألة) * (وإن عدله اثنان وجرحه اثنان فالجرح أولى)
  1188. * (مسألة) * (وإن سأل المدعي حبس المشهود عليه حتى يزكي شهوده فهل يحبس؟ على وجهين)
  1189. * (مسألة) * (وإن حاكم إليه من لا يعرف لسانه ترجم له من يعرف لسانه)
  1190. * (مسألة) * (والميت المدعى عليه كالغائب بل أولى)
  1191. * (مسألة) * (وإن كان الخصم في البلد غائبا عن المجلس لم تسمع البينة حتى يحضر فإن امتنع من الحضور سمعت البينة
  1192. * (مسألة) * (وإن ادعى أن أباه مات عنه وعن اخ له غائب وله مال في يد فلان أو دين عليه فأقر المدعى عليه أو ثبتت
  1193. * (مسألة) * (وإن لم يشهد به أحد لكن وجده في قمطره في صحيفة تحت ختمه بخطه فهل ينفذه؟ على روايتين)
  1194. * (مسألة) * (وإذا وصل الكتاب فأحضر المكتوب إليه الخصم المحكوم عليه في الكتاب فقال لست فلان بن فلان
  1195. * (مسألة) * (وهذه القسمة جارية مجرى البيع لما فيها من الرد وبهذا يصير بيعا)
  1196. * (مسألة) * (والضرر المانع من القسمة هو نقص القيمة بالقسم في ظاهر كلام أحمد ولا ينتفعان به مقسوما في ظاهر
  1197. * (مسألة) * (وإن كان الضرر على أحدهما دون الآخر كرجلين لأحدهما الثلثان وللآخر الثلث ينتفع صاحب الثلثين
  1198. * (مسألة) * (وإن كان بينهما عبيد أو بهائم أو ثياب ونحوها فطلب أحدهما قسمها أعيانا بالقيمة لم يجبر الآخر عليه
  1199. * (مسألة) * (وإن تراضوا عليه والزرع قصيل أو قطن جاز)
  1200. * (مسألة) * (وإن أراد قسم ذلك بنصب خشبة أو حجر في مصدم الماء فيه ثقبان على قدر حق كل واحد منهما جاز
  1201. * (مسألة) * (فمتى عدلت السهام وأخرجت القرعة لزمت القسمة)
  1202. * (مسألة) * (وإذا سألوا الحاكم قسمة عقار لم يثبت عنده أنه لهم قسمه وذكر في كتاب القسمة أنه قسمة بمجرد
  1203. * (مسألة) * (وإن اقتسما دارين قسمة تراض فبنى أحدهما في نصيبه ثم خرجت الدار مستحقة فقلع بناؤه رجع بنصف
  1204. * (مسألة) * (وإن خرج في نصيب أحدهما عيب
  1205. * (مسألة) * (وإذا اقتسم الورثة العقار ثم ظهر على الميت دين فإن قلنا هو إفراز حق لم تبطل القسمة، وإن قلنا هي بيع
  1206. كتاب الشهادات
  1207. (مسألة) (ولا يجوز لمن تعينت عليه أخذ الأجرة عليها ولا يجوز ذلك لمن لم تتعين عليه في أصح الوجهين)
  1208. (مسألة) (ومن كانت عنده شهادة لآدمي يعلمها لم يقمها حتى يسأله فإن لم يعلمها استحب له إعلامه بها وله إقامتها قبل ذلك)
  1209. (مسألة) (ولا يجوز أن يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع)
  1210. (مسألة) (وإن رأى شيئا في يد إنسان يتصرف فيه تصرف الملاك من النقض والبناء والإجارة والإعارة ونحوها جاز أن يشهد بالملك)
  1211. (مسألة) (وإن شهد بالرضاع فلابد من ذكر عدد الرضعات وأنه شرب من ثديها أو من لبن حلب منه)
  1212. (مسألة) (وإن شهد بالقذف فلابد من ذكر المقذوف وصفة القذف) لذلك
  1213. (مسألة) (وإن شهدت أنه اشتراها من فلان أو وقفها عليه أو أعتقها لم يحكم بها حتى يقولا وهي في ملكه)
  1214. (مسألة) (وكذلك القذف إذا شهد أحدهما أنه قذفه غدوة وشهد الآخر أنه قذفه عشية أو شهد أحدهما أنه قذفه بالعربية وشهد الآخر أنه قذفه بالعجمية أو اختلفا في المكان لم ي
  1215. (مسألة) (وإن شهد أحدهما أن له عليه ألفا وشهد آخران له عليه ألفين فهل تكمل البينة على ألف؟ على وجهين)
  1216. (مسألة) (وإن كانت له بينة بألف فقال أريد أن تشهدا لي بخمسمائة لم يجز)
  1217. (مسألة) (فأما من فعل شيئا من الفروع المختلف فيها فتزوج بغير ولي أو شرب من النبيذ مالا يسكره أو أخر الحج مع امكانه ونحوه متأولا فلا ترد شهادته)
  1218. (مسألة) الثاني (استعمال المروءة وهو فعل ما يجمله ويزينه وترك ما يدنسه ويشينه فلا تقبل شهادة المصانع، والمتمسخر، والمغني، والرقاص، واللاعب بالشطرنج، والنرد، والح
  1219. (مسألة) (وشهادة ولد الزنا جائزة في الزنا وغيره)
  1220. (مسألة) (وتقبل شهادة البدوي على القروي والقروي على البدوي إذا اجتمعت الشروط)
  1221. باب موانع الشهادة
  1222. (مسألة) (ولا تقبل شهادة السيد لعبده ولا العبد لسيده)
  1223. (مسألة) (وإن شهد لمكاتبه أو لموروثه بجرح قبل برئه فردت ثم أعادها بعد عتق المكاتب وبرء الجرح ففي ردهما وجهان)
  1224. (مسألة) (وإن شهد الشريك بعفو شريكه عن الشفعة ثم عفا الشاهد عن شفعته وأعاد تلك الشهادة لم تقبل ذكره القاضي)
  1225. باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة
  1226. (مسألة) (قال القاضي لا تجوز شهادة رجلين على شهادة رجل وامرأتين) نص عليه أحمد
  1227. (مسألة) (وإن رجع شهود العتق غرموا القيمة)
  1228. (مسألة) (وإن رجع شهود القصاص أو الحد قبل الاستيفاء لم يستوف وإن كان بعده وقالوا أخطأنا فعليهم دية ما تلف ويقسط الغرم على عددهم فإن رجع أحدهم غرم بقسطه) .
  1229. (مسألة) (ولا تقبل الشهادة إلا بلفظ الشهادة فإن قال أعلم أو أحق لم يحكم به)
  1230. (مسألة) (ويجوز الحكم في المال وما يقصد به المال بشاهد ويمين المدعي)
  1231. (مسألة) (وهل يثبت العتق بشاهد ويمين؟ على روايتين)
  1232. (مسألة) (ولا يقبل في النكاح والرجعة وسائر ما لا يستحلف فيه كالطلاق والوصية شاهد ويمين)
  1233. (مسألة) (ومن حلف على فعل نفسه أو دعوى عليه في الإثبات حلف على البت)
  1234. (مسألة) (ومن توجهت عليه يمين الجماعة فقال أحلف يمينا واحدة فرضوا جاز وإن أبوا حلف لكل واحد يمينا)
  1235. (مسألة) (وإن رأى الحاكم ترك التغليظ فتركه كان مصيبا)
  1236. (مسألة) (وإن تداعيا عينا لم تخل من ثلاثة أقسام
  1237. (مسألة) (وإن تنازعا حائطا معقودا ببناء أحدهما أو وحده أو متصلا به اتصالا لا يمكن إحداثه أو له عليه أزج فهو له وإن كان محلولا من بنائهما أو معقودا بهما فهو بينهم
  1238. (مسالة) وإن تنازع صاحب العلو والسفل في السلم والدرجة فهي لصاحب العلو إلا أن يكون تحت الدرجة مسكن لصاحب السفل فيكون بينهما وإن تنازعا في السقف الذي بينهما فهو ب
  1239. (مسألة) وإن تنازعا دارا في أيديهما فادعاها أحدهما وادعى الآخر نصفها جعل بينهما نصفين واليمين على مدعي النصف
  1240. (مسألة) (وإن اختلف صانعان في قماش دكان لهما حكم بآلة كل صناعة لصاحبها في ظاهر كلام أحمد والخرقي)
  1241. (مسألة) (وإن تنازعا صبيا في يديهما فكذلك)
  1242. (مسألة) (وإن كانت إحداهما متقدمة التاريخ وحكم بها له مثل أن تشهد إحداهما أنها له منذ سنة وتشهد الأخرى أنها للآخر منذ سنتين فيقدم أسبقهما تاريخا)
  1243. (مسألة) وإن تساوتا تعارضتا وقسمت العين بينهما بغير يمين وعنه أنهما يتحالفان كمن لا بينة لهما وعنه أنه يقرع بينهما فمن قرع صاحبه حلف وأخذها)
  1244. (مسألة) (وإن أقام أحدهما بينة أنها ملكه وأقام الآخر بينة أنه اشتراها أو أعتقه قدمت بينة الثاني)
  1245. (مسألة) (وإن أقام رجل بينة أن هذه الدار لأبي خلفها تركة وأقامت امرأته بينة أن أباه أصدقها إياها فهي للمرأة) لما ذكرنا
  1246. (مسألة) (فإن كان المدعى عبدا فأقر لأحدهما لم يرجح باقراره)
  1247. (مسألة) (وإن كانت لكل واحد منهما بينة ففيه روايتان ذكرهما أبو الخطاب)
  1248. (مسألة) (وإن قال إن مت في المحرم فسالم حر وإن مت في صفر فغانم حر وأقام كل واحد منهما بينة بدعواه بموجب عتقه قدمت بينة سالم في أحد الوجوه)
  1249. (مسألة) (وإن قال إن مت من مرضي هذا فسالم حر وإن برئت فغانم حر فأقاما بينتين تعارضتا وبقيا على الرق ذكره أصحابنا والقياس أن يعتق أحدهما بالقرعة ويحتمل أن يعتق غا
  1250. (مسألة) (وإن اتلف ثوبا فشهدت بينة أن قيمته عشرون وشهدت أخرى أن قيمته ثلاثون لزمته أقل القيمتين)
  1251. (مسألة) (وإن كانت قيمة غانم سدس المال وبينته أجنبية قبلت)
  1252. (مسألة) وإن شهدت بينة أنه أعتق سالما في مرضه وشهدت أخرى أنه وصى بعتق غانم وكل واحد منهما ثلث المال عتق سالم وحده)
  1253. (مسألة) وإن شهدت بينة غانم أنه أعتقه في مرضه أيضا عتق أقدمهما تاريخا فإن جهل السابق عتق أحدهما بالقرعة)
  1254. (مسألة) (وإن خلف أبوين كافرين وابنين مسلمين فاختلفوا في دينه فالقول قول الأبوين ويحتمل أن القول قول الابنين)
  1255. (مسألة) ولو مات مسلم وخلف ولدين مسلما وكافرا فأسلم الكافر وقال أسلمت قبل موت أبي وقال أخوه بل بعده فلا ميراث له لأن الأصل بقاء الكفر حتى يعلم زواله وعلى أخيه ال
  1256. كتاب العتق
  1257. (مسألة) (وهو من أفضل القرب)
  1258. (مسألة) (والمستحب عتق من له كسب ودين ينتفع بالعتق)
  1259. (مسألة) (ويحصل العتق بالقول والملك ولا يحصل بالنية المجردة)
  1260. (مسألة) (وفي قوله لأمته أنت طالق وأنت حرام روايتان)
  1261. (مسألة) (وإن قال لعبده وهو أكبر منه أنت ابني لم يعتق ذكره القاضي ويحتمل أن يعتق)
  1262. (مسألة) (وإن اعتق حاملا عتق جنينها إلا أن يستثنيه)
  1263. (مسألة) (وإن اعتق ما في بطنها دونها عتق وحده)
  1264. (مسألة) (وأما الملك فمن ملك ذا رحم محرم عتق عليه وعنه لا يعتق إلا عمودا النسب)
  1265. (مسألة) (وإن ملك ولده من الزنا لم يعتق عليه في ظاهر كلام أحمد)
  1266. (مسألة) وإن ملك سهما ممن يعتق عليه بغير الميراث وهو موسر عتق عليه كله وعليه قيمة نصيب شريكه وإن كان معسرا لم يعتق عليه إلا ما ملك وإن ملكه بالميراث لم يعتق منه
  1267. (مسألة) (وإذا أعتق العبد فماله لسيده)
  1268. (مسألة) (وإن أعتق شركا له في عبد وهو موسر بقيمة باقيه عتق كله وعليه قيمة باقيه يوم العتق لشريكه)
  1269. (مسألة) (فإن أعتقه الشريك بعد ذلك وقبل أخذ القيمة لم يثبت له فيه عتق)
  1270. (مسألة) (وإن كان معسرا لم يعتق إلا نصيبه وبقي حق شريكه فيه وعنه يعتق كله ويستسعى العبد في قيمة باقيه غير مشقوق عليه)
  1271. (مسألة) (وإن إدعى كل واحد من الشريكين أن شريكه أعتق نصيبه وهما موسران فقد صار العبد حرا باعتراف كل واحد منهما وصار مدعيا على شريكه قيمة حقه منه ولا ولاء عليه لو
  1272. (مسألة) (وإن كانا معسرين لم يعتق على واحد منهما)
  1273. (مسألة) (وإن اشترى أحدهما نصيب صاحبه عتق عليه ولم يسر إلى النصف الذي كان له)
  1274. (مسألة) (وإن كان أحدهما موسرا والآخر معسرا عتق نصيب المعسر وحده)
  1275. (مسألة) (وإذا قال أحد الشريكين إذا اعتقت نصيبك فنصيبي حر فأعتق الأول وهو موسر عتق كله عليه
  1276. (مسألة) (وإن كان معسرا لم يعتق عليه إلا نصيبه)
  1277. (مسألة) (وإن قال إذا اعتقت نصيبك فنصيبي حر مع نصيبك فأعتق نصيبه عتق عليهما موسرا كان أو معسرا
  1278. (مسألة) (وإذا علق عتق عبده بشرط كقوله إن أديت إلي ألفا فأنت حر أو إن دخلت الدار فأنت حر فهي صفة لازمة ألزمها نفسه ولا يملك إبطالها بالقول قياسا على النذر)
  1279. (مسألة) (إلا أن تكون الصفة وجدت منه في حال زوال ملكه فهل تعود بعوده؟ على روايتين)
  1280. (مسألة) (وتبطل الصفة بالموت)
  1281. (مسألة) (وإن قال إن دخلت الدار فأنت حر بعد موتي أو أنت حر بعد موتي بشهر فهل يصح ويعتق بذلك؟ على روايتين)
  1282. (مسألة) (وإن قال إن دخلت الدار فأنت حر بعد موتي فدخل في حياة السيد صار مدبرا)
  1283. (مسألة) (فإن قال العبد ذلك ثم عتق وملك عتق في أحد الوجهين قياسا على الحر (والثاني) لا يعتق وهو الصحيح)
  1284. (مسألة) (وإن قال آخر مملوك أشتريه فهو حر فملك عبيدا لم يعتق واحد منهم حتى يموت)
  1285. (مسألة) (فإن قال لأمته آخر ولد تلدينه فهو حر فولدت حيا ثم ميتا لم يعتق الأول)
  1286. (مسألة) (ولا يتبع ولد المعتقة بالصفة أمه في العتق في أصح الوجهين إلا أن تكون حاملا به حال عتقها أو حال تعليق عتقها)
  1287. (مسألة) (وإن قال على أن تخدمني سنة فكذلك)
  1288. (مسألة) (وإن قال أحد عبدي حر اقرع بينهما فمن وقعت له القرعة فهو حر من حين أعتقه)
  1289. (مسألة) (وإن اعتق عبدا أو نسيه أخرج بالقرعة)
  1290. (مسألة) (فإن علم بعد أن المعتق غيره عتق وهل يبطل عتق الأول؟ على وجهين)
  1291. (مسألة) وإن أعتق في مرضه شركا له في عبد أو دبره وثلثه يحتمل باقيه أعطي الشريك وكان جميعه حرا في أحدى الروايتين والأخرى لا يعتق إلا ما ملك منه)
  1292. (مسألة) (وإن اعتق في مرضه ستة أعبد قيمتهم سواء وثلثه يحتملهم ثم ظهر عليه دين يستغرقهم بيعوا في دينه ويحتمل أن يعتق ثلثهم)
  1293. (مسألة) (وإن أعتقهم فأعتقنا ثلثهم ثم ظهر له مال يخرجون من ثلثه عتق من أرق منهم)
  1294. (مسألة) (وإن اعتق عبدين قيمة أحدهما مائتان والآخر ثلثمائة فأجاز الورثة عتقهما عتقا وإن لم يجز الورثة عتق ثلثهما وكمل الثلث في أحدهما فتجمع قيمتهما فتكون خمسمائة
  1295. (مسألة) (وإن اعتق واحدا من ثلاثة أعبد غير معين فمات أحدهم في حياة السيد أقرع بينه وبين الحيين فإن وقعت رقعة العتق على الميت رق الآخران)
  1296. باب التدبير
  1297. (مسألة) (ويعتبر من الثلث)
  1298. (مسألة) (ويصح من كل من تصح وصيته)
  1299. (مسألة) وصريحه لفظ العتق والحرية المعلقين بالموت كقوله أنت حر أو عتيق أو معتق أو محرر بعد موتي فيصير بذلك مدبرا بلا خلاف نعلمه)
  1300. (مسألة) (ويصح مطلقا ومقيدا)
  1301. (مسألة) (وإن قال متى شئت فأنت مدبر أو أنت حر بعد موتي أو إذا شئت أو أي وقت شئت فهو تدبير بصفة فمتى شاء في حياة سيده صار مدبرا يعتق بموته)
  1302. (مسألة) (وإن قال إن شئت فأنت مدبر فقياس المذهب أنه على التراخي كقوله متى شئت)
  1303. (مسألة) (وإذا قال قد رجعت في تدبيري أو أبطلته لم يبطل لأنه تعليق للعتق بصفة وعنه أنه يبطل كالوصية)
  1304. (مسألة) (وإن عاد إليه عاد التدبير)
  1305. (مسألة) (وما ولدت المدبرة بعد تدبيرها فهو بمنزلتها ولا يتبعها ولدها من قبل التدبير)
  1306. (مسألة) (وله إصابة مدبرته فإن أولدها بطل تدبيرها) .
  1307. (مسألة) (وإذا دبر شركا له في عبد لم يسر إلى نصيب شريكه وإن أعتق شريكه سرى إلى المدبر وغرم قيمته لسيده ويحتمل أن يسري في الأول دون الثاني) .
  1308. (مسألة)) وإذا أسلم مدبر الكافر لم يقر في يده وترك في يد عدل ينفق عليه من كسبه وما فضل لسيده وإن أعوز فعليه تمامه إلا أن يرجع في التدبير ونقول بصحة رجوعه فيجبر ع
  1309. (مسألة) (ومن أنكر التدبير لم يحكم عليه إلا بشاهدين وهل يحكم بشاهد وامرأتين أو شاهد
  1310. (مسألة) (وإذا قتل المدبر سيده بطل تدبيره لأمرين)
  1311. باب الكتابة
  1312. (مسألة) (وهي مستحبة لمن يعلم فيه خير وهو الكسب والأمانة وعنه أنها واجبة إذا ابتغاها من سيده أجبر عليها)
  1313. (مسألة) (وهل تكره كتابة من لا كسب له؟ على روايتين)
  1314. (مسألة) (فإن كاتب المميز عبده بإذن وليه صح ويحتمل أن لا يصح بناء على قولنا إنه لا يصح بيعه بإذن وليه ولأنه عقد إعتاق فلم يصح منه كالعتق بغير مال ولا يصح بغير إ
  1315. (مسألة) (وإن كاتب السيد عبده المميز صح وبهذا قال أبو حنيفة وقال الشافعي لا يصح فيها جميعها بحال لأنه ليس بمكلف أشبه المجنون
  1316. (مسألة) ولا يصح إلا على عوض معلوم منجم بنجمين فصاعدا)
  1317. (مسألة) (وتصح على مال وخدمة سواء تقدمت الخدمة أو تأخرت) .
  1318. (مسألة) (وما فضل في يده فهو له) .
  1319. (مسألة) (فلو مات قبل الأداء كان ما في يده لسيده في الصحيح عنه وعلى الرواية الأخرى لسيده بقية كتابته والباقي لورثته)
  1320. (مسألة) (وإذا عجلت الكتابة قبل محلها لزم السيد الأخذ وعتق)
  1321. (مسألة) وإذا أدى وعتق فوجد السيد بالعوض عيبا فله أرشه أو قيمته ولا يرتفع العتق)
  1322. (مسألة) (وإن شرط عليه أن لا يسافر ولا يأخذ الصدقة فهل يصح الشرط؟ على وجهين.
  1323. (مسألة) (وليس له أن يتزوج ولا يتسرى ولا يتبرع ولا يقرض ولا يحابي ولا يقتص من عبده الجاني على بعض رقيقه ولا يعتق ولا يكاتب إلا بإذن سيده) .
  1324. (مسألة) (وولاء من يعتقه ويكاتبه لسيده)
  1325. (مسألة) (وليس له أن يبيع نسيئة وان باعا لسلعة بأضعاف قيمتها وهذا مذهب الشافعي)
  1326. (مسألة) (ولا يكفر بالمال وعنه له ذلك بإذن سيده)
  1327. (مسألة) (وليس له شراء ذوي رحمه إلا بإذن سيده)
  1328. (مسألة) (وله أن يقبلهم إذا وهبوا له أو وصي له بهم)
  1329. (مسألة) (وولد المكاتبة الذي ولدته في الكتابة يتبعها)
  1330. (مسألة) (وإن أشترى زوجته صح وانفسخ نكاحها)
  1331. (مسألة) (وإن استولد أمته فهل تصير أم ولد يمتنع عليه بيعها؟ على وجهين)
  1332. (مسألة) وإن حبسه مدة فعليه أرفق الامرين به من إنظاره مثل تلك المدة أو أجرة مثله)
  1333. (مسألة) (وليس له أن يطأ مكاتبته إلا أن يشترط)
  1334. (مسألة) (فإن أولدها صارت أم ولد له سواء وطئها بشرط أو بغير شرط)
  1335. (مسألة) (فإن أدت عتقت وإن مات سيدها قبل أدائها عتقت وسقط ما بقي من كتابتها وما في يدها لها إلا أن يكون بعد عجزها وقال أصحابنا هو لورثة سيدها وكذلك الحكم فيما إذ
  1336. (مسألة) (وإن ولدت من أحدهما صارت ام ولد له)
  1337. (مسألة) (وان أتت بولد وألحق بهما صارت أم ولد لهما يعتق نصفها بموت أحدهما وباقيها بموت الآخر كما لو كان سيدها واحدا واستولدها فإنها تعتق بموته وعند القاضي لا يسر
  1338. (مسألة) (ويجوز بيع المكاتب ومشتريه يقوم مقام المكاتب)
  1339. (مسألة) (فإن أدى عتق وولاؤه له وإن عجز عاد قنا له، وإن لم يعلم أنه مكاتب فله الرد والأرش)
  1340. (مسألة) (وإن اشترى كل واحد من المكاتبين الآخرين صح شراء الأول وبطل شراء الثاني وسواء كانا لواحد أو لاثنين)
  1341. (مسألة) (فإن لم يعلم السابق منهما فسد البيعان)
  1342. (مسألة) (وإن أسر العدو المكاتب فاشتراه رجل فأحب سيده أخذه بما اشتراه وإلا فهو عند مشتريه مبقي على ما بقي من كتابته يعتق بالأداء وولاؤه له)
  1343. (مسألة) (وعليه فداء نفسه ويكون الأرش في ذمته فيضمن ما كان عليه قبل العتق ويفديه بأقل الأمرين من قيمته أو أرش جنايته)
  1344. (مسألة) وإن لزمته ديون تعلقت بذمته بيع بها بعد العتق)
  1345. (مسألة) (ولا تنفسخ بموت السيد لا نعلم في ذلك خلافا ولا تنفسخ بجنونه ولا الحجر عليه لأنه عقد لازم أشبه البيع)
  1346. (مسألة) (ويعتق بالأداء إلى سيده وقد ذكرنا ذلك وبالأداء إلى الورثة)
  1347. (مسألة) (وإن حل نجم فلم يؤده فللسيد الفسخ وعنه لا يعجز حتى يحل نجمان وعنه لا يعجز حتى يقول قد عجزت)
  1348. (مسألة) (ولو زوج ابنته من مكاتبه ثم مات انفسخ النكاح)
  1349. (مسألة) (ويجب على السيد أن يؤتيه ربع مال الكتابة إن شاء وضعه عنه وإن شاء قبضه ثم دفعه إليه)
  1350. (مسألة) (فإن أدى ثلاثة أرباع الكتابة وعجز عن الربع عتق ولم تنفسخ الكتابة في قول القاضي وأصحابه)
  1351. (مسألة) (وإن اختلفوا بعد الاداء في قدر ما أدى كل واحد منهم فالقول قول من يدعي أداء قدر الواجب عليه)
  1352. (مسألة) وتجوز كتابة بعض عبده فإذا أدى عتق كله قاله أبو بكر)
  1353. (مسألة) وتجوز كتابة حصته من العبد المشترك بغير إذن شريكه)
  1354. (مسألة) (وإذا أدى ما كوتب عليه ومثله لسيده الآخر عتق كله إن كان الذي كاتبه موسرا وعليه قيمة حصة شريكه)
  1355. (مسألة) (وإن أعتق الشريك قبل أدائه عتق عليه كله إن كان موسرا وعليه قيمة نصيب المكاتب وقال أبو بكر والقاضي لا يسري إلى النصف المكاتب)
  1356. (مسألة) (وإن كاتبا عبدهما جاز سواء كان على التساوي أو التفاضل ولا يجوز أن يؤدي
  1357. (مسألة) (وإن اختلفا في عوضها فالقول قول السيد في إحدى الروايتين)
  1358. (مسألة) (وتنفسخ بموت السيد وجنونه والحجر للسفه)
  1359. (مسألة) (وهل يتبع المكاتبة ولدها فيها؟ على وجهين)
  1360. (مسألة) (وقال أبو بكر لا تنفسخ بموت السيد ولا جنونه ولا الحجر عليه للسفه)
  1361. باب أحكام أمهات الأولاد
  1362. (مسألة) (إذا حملت الأمة من سيدها فوضعت ما يتبين فيه خلق الإنسان صارت له بذلك أم ولد فإذا مات عتقت وإن لم يملك غيرها)
  1363. (مسألة) (وتعتق بموت سيدها من رأس المال وإن لم يملك سواها)
  1364. (مسألة) (وإن وضعت جسما لا تخطيط فيه فعلى روايتين)

قال الترمذي هذا حديث حسن، واستحب جماعة من أهل العلم أن لا يعلم الناس بجنائزهم منهم ابن مسعود وعلقمة والربيع بن خيثم وعمرو بن شرجبيل قال: اذا أنا مت فلا أنعى.

وقال كثير من أهل العلم لا بأس من أن يعلم بالرجل اخوانه ومعارفه وذوو الفضل من غير نداء.

قال إبراهيم النخعي لا بأس ان يعلم الرجل اخوانه وأصحابه انما كانوا يكرهون أن يطاف في المجالس: انعي فلانا كفعل أهل الجاهلية، وممن رخص في هذا أبو هريرة وابن عمر وابن سيرين، فروي عن ابن عمر أنه لما نعي له رافع بن خديج

قال: كيف تريدون أن تصنعوا به؟ قالوا: نحبسه حتى نرسل الى قباء والى من قد بات حول المدينة ليشهدوا جنازته.

قال: نعم ما رأيتم.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الذي دفن ليلا " ألا أذنتموني " وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه متفق عليه، ولأن في كثرة المصلين عليه أجرا لهم ونفعا للميت، فانه يحصل لكل مصل منهم قيراط من الأجر.

وروى الإمام أحمد بإسناده عن أبي المليح أنه صلى على جنازة فالتفت فقال: استووا ولتحسن شفاعتكم، ألا وانه حدثني عبد الله بن سليط عن إحدى أمهات المؤمنين وهي ميمونة وكان أخاها من الرضاعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " ما من مسلم يصلي عليه أمة من الناس إلا شفعوا فيه " فسألت أبا المليح عن الأمة؟ فقال أربعون.

آخر الصلاة والحمد لله رب العالمين

كتاب الزكاة

</span> قال ابن قتيبة: الزكاة من الزكاء والنماء والزيادة سميت بذلك لأنها تثمر المال وتنميه، يقال زكا الزرع اذا كثر ريعه، وزكت النفقة اذا بورك فيها، وهي في الشريعة: حق يجب في المال، فعند اطلاق لفظها في الشرع تنصرف الى ذلك.

والزكاة أحد أركان الإسلام وهي واجبة بالكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب فقوله تعالى (وآتوا الزكاة) وأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم

بعث معاذا إلى اليمن فقال " أعلمهم إن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أعنيائهم، فترد في فقرائهم " متفق عليه.

وأجمع المسلمون في جميع الأعصار على وجوبها، واتفق الصحابة رضي الله عنهم على قتال مانعي الزكاة، فروى البخاري بإسناده عن أبي هريرة قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتدت العرب وكفر من كفر من العرب فقال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إلا إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه الا بحقه، وحسابه على الله " فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على

منعها.

قال عمر: فو الله ما هو إلا اني رأيت أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق رواه أبو داود وقال: لو منعوني عقالا قال أبو عبيد: العقال صدقة العام قال الشاعر: سعى عقالا فلم يترك لنا سبدا * فكيف لو قد سعى عمر وعقالين وقيل: كانوا اذا أخذوا الفريضة أخذوا معها عقالها، ومن روى عناقا ففي روايته دليل على جواز أخذ الصغيرة من الصغار

— পৃষ্ঠা ৪৮৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।