توضيح الأحكام من بلوغ المرام
/ ৪০৫০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — من قصد من العمل غير ما قصده الشارع بطل عمله وأهدر ثوابه:
  1. مقدِّمة الطبعة الخامسة
  2. الإلمام في أصول الأحكام
  3. الأصل الأول في مصطلح الحديث
  4. مصطلح علم الحديث
  5. تعريفات:
  6. تقسيم الحديث باعتبار طرقه:
  7. أقسام الآحاد:
  8. تقسيم الحديث من حيثُ القبولُ:
  9. أنواع الأحاديث المردودة:
  10. ضعف الحديث من حيثُ فَقْدُ العدالة والضبط:
  11. ضعفُ الحديث من حيث فَقْدُ الاتصال:
  12. ضعفُ الحديث من حيثُ وجود الشذوذِ أو العلة:
  13. أقسامُ الحديث باعتبار من أُضِيفَ إليه:
  14. فائدة:
  15. من أنواع الكتب في علم الحديث:
  16. من أخرج لهم المؤلِّف في بلوغ المرام:
  17. الذي اطَّلَعْتُ عليه من شروح بلوغ المرام:
  18. ترجمة المؤلِّف
  19. دراسته ومشايخه:
  20. رحلاته:
  21. أعماله:
  22. مؤلَّفاته:
  23. بلوغ المرام
  24. صلتي ببلوغ المرام:
  25. الأصل الثاني في أصول الفقه
  26. العلم
  27. الجهل:
  28. رُتَبُ المُدْرَكَات:
  29. النظر:
  30. الدليل:
  31. ناصب الدليل:
  32. المستدِلّ:
  33. المستدل عليه:
  34. المستدَلُّ له:
  35. الاستدلال:
  36. أصول الفقه:
  37. أولًا: التعريف الإضافي:
  38. الأحكام
  39. ثانيًا: التعريف اللقبي:
  40. فائدة أصول الفقه:
  41. أقسام الأحكام الشرعية:
  42. فالأحكام التكليفية خمسة:
  43. الأحكام الوضعية:
  44. الكلام:
  45. والاسم:
  46. الأمر:
  47. ما يقتضيه الأمر:
  48. النهي:
  49. موانع التكليف:
  50. العامُّ:
  51. حكمه:
  52. التخصيص
  53. الخاصُّ:
  54. أقسام التخصيص:
  55. المطلَقُ والمقيَّد:
  56. العمل بالمطلق:
  57. المجمَل والمبيَّن:
  58. المُبَيَّن:
  59. العمل بالمُجْمَل:
  60. النصوص الشرعية:
  61. كتاب الله تعالى:
  62. السنة النبوية:
  63. منزلة السنة من الكتاب:
  64. النسخ:
  65. ما يمتنع نسخه:
  66. شروط النسخ:
  67. حكمة النسخ:
  68. تعارض النصوص:
  69. الإجماع:
  70. حجية الإجماع:
  71. مستند الإجماع:
  72. القياس:
  73. مسألتان هامَّتان
  74. المسألة الأولى:
  75. المسألة الثانية:
  76. الاجتهاد:
  77. شروط المجتهد:
  78. الأصل الثالث في القواعد الفقهية
  79. تعريف وتاريخ:
  80. معنى القواعد الفقهية
  81. مَيْزَاتُهَا:
  82. أنواع القواعد الفقهية ومراتبها:
  83. الفرق بين القاعدة، والضابط:
  84. الفرق بين أصول الفقه، والقواعد الفقهية:
  85. القواعد الكليَّة الخمس الكبرى
  86. القاعدة الأولى من القواعد الكبرى: (الأمور بمقاصدها):
  87. القاعدة الثانية من القواعد الكبرى: (لا ضرر ولا ضرار):
  88. القاعدة الثالثة من القواعد الكبرى: (اليقين لا يزول بالشك):
  89. القاعدة الرابعة من القواعد الكبرى: (المشقة تجلب التيسير):
  90. القاعدة الخامسة من القواعد الكبرى: (العادة محكَّمة):
  91. قرار المجمع الفقهي بشأن موضوع العرف
  92. قرار رقم (٩) بشأن العرف:
  93. القواعد الكلية غير الكبرى
  94. القاعدة الأولى: (إعمال الكلام أولى من إهماله):
  95. القاعدة الثانية: (إذا تعذرت الحقيقة يُصار إلى المجاز):
  96. القاعدة الثالثة: (المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصًّا أو دلالة):
  97. القاعدة الرابعة: (التأسيس أولى من التأكيد):
  98. القاعدة الخامسه: (إذا تعذَّر الأصل يُصار إلى البدل):
  99. القاعدة السادسة: (التصرف في أمور الرعية منوط بالمصلحة):
  100. القاعدة السابعة: (المرء مؤاخَذ بإقراره):
  101. القاعدة الثامنة: (الجواز الشرعي ينافي الضمان):
  102. القاعدة التاسعة: (اليد الأمينة لا تَضْمَنُ إلاَّ بالتَّعَدِّي أو التَّفريط):
  103. القاعدة العاشرة: (الخراج بالضمان):
  104. القاعدة الحادية عشرة: (على اليد ما أخذَتْ حتى تؤدِّيه):
  105. القاعدة الثانية عشرة: (لا مساغ للاجتهاد في مورد النص):
  106. القاعدة الثالثة عشرة: (ما لا يتم الواجب إلاَّ به فهو واجب):
  107. القاعدة الرابعة عشرة: (من استعجل شيئًا قبل أوانه، عُوقِبَ بحرمانِهِ):
  108. القاعدة الخامسة عشرة: (ما ثبت بالشرع مقدَّم على ما ثبت بالشرط):
  109. القاعدة السادسة عشرة: (إذا عاد التحريم إلى نفس العبادة أفسدها، وإن عاد إلى أمر خارج عنها لم تفسد):
  110. القاعدة السابعة عشرة: (الأصل براءة الذمَّة):
  111. القاعدة الثامنة عشرة: (الأصل بقاء ما كان على ما كان):
  112. القاعدة التاسعة عشرة: (البيِّنة على المدَّعِي، واليمين على المدَّعَى عليه):
  113. القاعدة العشرون: (إذا قويت القرينة، قدِّمت على الأصل):
  114. القاعدة الحادية والعشرون: (الصلح جائز بين المسلمين إلاَّ صلحًا أحلَّ حرامًا أو حرَّم حلالًا، والمسلمون على شروطهم إلاَّ شرطًا أحل حرامًا أو حرَّم حلالاً):
  115. القاعدة الثانية والعشرون: (الأصل في العبادات الحظر، فلا يُشْرَعُ منها إلاَّ ما شرعه الله ورسوله):
  116. القاعدة الثالثة والعشرون: (الأصل في العادات الإباحة؛ فلا يُمْنَعُ منها إلاَّ ما حرَّمه الله ورسوله):
  117. القاعدة الرابعة والعشرون: (الشارع لا يأمر إلاَّ بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلاَّ عما مفسدته خالصه أو راجحة):
  118. القاعدة الخامسة والعشرون: (إذا تزاحمتِ المصالحُ، قدِّم أعلاها) و (إذا تزاحمت المفاسد، قدِّم أخفُّها):
  119. القاعدة السادسة والعشرين: (الضرورات تبيح المحظورات):
  120. القاعدة السابعة والعشرون: (درء المفاسد أولى من جلب المنافع):
  121. القاعدة الثامنة والعشرون: (الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا):
  122. القاعدة التاسعة والعشرون: (العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا الألفاظ والمباني):
  123. القاعدة الثلاثون: (الحدود تُدرأ بالشبهات):
  124. القاعدة الحادية والثلاثون: (الوجوب يتعلَّق بالاستطاعة؛ فلا واجب مع العجز، ولا محرَّم مع الضرورة):
  125. القاعدة الثانية والثلاثون: (الشريعة مبنية على أصلين: الإخلاص لله، والمتابعة للرسول ﷺ
  126. فائدة:
  127. الأصل الرابع في المقاصد الشرعية
  128. المقاصد
  129. القسم الأول فيما يرجع إلى قصد الشارع من وضع الشريعة
  130. النوع الأول: في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة
  131. المسألة الأولى: تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق:
  132. المسألة الثانية: المقاصد عامة في جميع التكاليف والأزمان والأحوال:
  133. المسألة الثالثة: المقاصد المعتبرة في الشريعة:
  134. المسألة الرابعة: الدليل على اعتبار مقاصد الشريعة الكلية:
  135. النوع الثاني: في بيان قصد الشَّارع في وضع الشريعة للتكليف بالمقدور وما لا حرج فيه
  136. المسألة الأولى:
  137. المسألة الثانية: لا تكليفَ بما لا يطاق:
  138. المسألة الثالثة: لا تكليفَ بما فيه حرج:
  139. المسألة الرابعة: الحكمة من نفي الحرج في التكليف:
  140. المسألة الخامسة:
  141. المسألة السادسة: الاعتدال في التكاليف والدعوة إلى امتثالها:
  142. النوع الثالث: في بيان قصد الشَّارع في دخول المكلَّف تحت أحكام الشريعة:
  143. المسألة الأولى:
  144. المسألة الثانية: تقسيم المقاصد إلى أصلية وتبعية:
  145. المسألة الثالثة: العملُ إذا وَقَعَ على وَفْقِ المقاصد الشرعيَّة:
  146. المسألة الرابعة: الإنسان قد يدع حظَّ نفسه في أمر إلى حظ ما هو أعلى منه:
  147. المسألة الخامسة:
  148. العادة إذا قصد بالإتيان بها وجه الله:
  149. لا يكون العمل صحيحًا أو مقبولاً إلاَّ إِذا رَاعَى وجه الله في القصد التابع:
  150. يعظم الأجر بقصد المصلحة العامة:
  151. العادات إذا كانت مصلحتها تعبُّدية، جازت فيها النيابة:
  152. خير العمل ما وُوظِبَ عليه:
  153. الشريعة عامَّة ما لم يقم دليل الخصوصية:
  154. القياس يدل على عموم الأحكام ولا خصوصية للصوفية:
  155. أحكام العادات:
  156. الأصل في العبادات التعبد، وفي العادات التعليل:
  157. القسم الثاني فيما يرجع إلى مقاصد المكلّف في التكليف
  158. ينبغي أن يكون قصد المكلف من عمله موافقًا لقصد الشَّارع من تشريعه ذلك العمل:
  159. من قصد من العمل غير ما قصده الشارع بطل عمله وأهدر ثوابه:
  160. قصد المكلف العمل أقسام:
  161. ليس لأحد أن يسقط حق الله في نفسه أو ماله أو عمله:
  162. سكوت النبي ﷺ عن الزيادة على المشروع مع الداعية إلى الزيادة نهي عن الزيادة:
  163. مقدمة
  164. اصطلاحات خاصة في هذا الشرح:
  165. مقدمة الحافظ ابن حجر لكتابه بلوغ المرام
  166. كتاب الطهارة
  167. باب المياه
  168. باب الآنية
  169. باب إزالة النجاسة وبيانها
  170. باب الوضوء
  171. باب المسح على الخفين
  172. باب نواقض الوضوء
  173. باب آداب قضاء الحاجة
  174. باب الغسل وحكم الجُنُب
  175. باب التيمم
  176. باب الحيض
  177. كتاب الصلاة
  178. باب المواقيت
  179. باب الأذان والإقامة
  180. باب شروط الصلاة
  181. بَابُ سُتْرَةِ المُصَلِّي
  182. باب الحث على الخشوع في الصلاة
  183. باب المساجد
  184. باب صفة الصلاة
  185. باب سجود السهو وسجود التلاوة والشكر
  186. باب صلاة التطوع
  187. باب صلاة الجماعة والإمامة
  188. باب صلاة المسافر والمريض
  189. باب صلاة الجمعة
  190. باب صلاة الخوف
  191. باب صلاة العيدين
  192. باب صلاة الكسوف
  193. باب صلاة الاستسقاء
  194. باب اللباس
  195. كتاب الجنائز
  196. كتاب الزكاة
  197. باب صدقة الفطر
  198. باب صدقة التطوع
  199. باب قسم الصدقات
  200. كتاب الصيام
  201. باب صوم التطوع وما نهي عن صومه
  202. باب قيام رمضان
  203. باب الاعتكاف
  204. كتاب الحج
  205. باب فضله وبيان من فرض عليه
  206. باب الموقيت
  207. باب وجوب الإحرام وصفته
  208. باب الإحرام وما يتعلق به
  209. باب صفة الحج ودخول مكة
  210. فصل في رمي الجمار
  211. باب الفوات والإحصار
  212. كتاب البيوع
  213. باب شروطه وما نُهِي عَنْهُ
  214. باب الخيار
  215. باب الربا
  216. باب الرخصة في العرايا
  217. باب بيع الأصول والثمار
  218. باب السلم
  219. باب القَرْض
  220. باب الرهن
  221. باب التفليس والحجر
  222. باب الصلح
  223. باب الحوالة
  224. باب الضمان
  225. باب الكفالة
  226. باب الشركة
  227. باب الوكالة
  228. باب الإقرار
  229. باب العارية
  230. باب الغصب
  231. باب الشفعة
  232. باب القِرَاض أو المضاربة
  233. باب المُساقاة
  234. باب الإجارة
  235. باب إحياء المَوَات
  236. باب الوقف
  237. باب الهبة والعمرى والرقبى
  238. باب اللقطة
  239. باب الفرائض
  240. باب الوصايا
  241. باب الوديعة
  242. كتاب النكاح
  243. باب الكفاءة
  244. باب الخيار
  245. باب العيوب في النكاح
  246. باب عِشرة النساء
  247. باب الصداق
  248. باب وليمة العرس
  249. باب القسم
  250. باب الخلع
  251. باب الطلاق
  252. باب الرجعة
  253. باب الإيلاء
  254. باب الظِّهار
  255. باب اللعان
  256. باب العِدَّة
  257. باب الرضاع
  258. باب النَّفَقات
  259. باب الحَضَانَةِ
  260. كِتَابُ الجِنَايَاتِ
  261. بَابُ الدِّيَاتِ
  262. باب القسامة
  263. باب قتال أهل البغي
  264. باب قتال الجاني وقتل المرتد
  265. كتاب الحدود
  266. بَابُ حَدِّ الزَّانِي
  267. باب حد القذف
  268. باب حد السرقة
  269. باب حد الشارب وبيان المسكر
  270. باب التعزير
  271. باب حكم الصائل
  272. كتاب الجهاد
  273. باب الأمان
  274. باب الجِزية
  275. باب الهُدْنَة
  276. باب السبق والرمي
  277. كتاب الأطعمة
  278. باب الصيد
  279. باب الذبائح
  280. باب الأضاحي
  281. باب العقيقة
  282. كتاب الأيمان
  283. فصل حول أسماء الله تعالى وصفاته من كتاب "بدائع الفوائد" لابن القيم رحمه الله تعالى
  284. باب النذر
  285. كتاب القضاء
  286. باب الشهادات
  287. باب الدعاوى والبينات
  288. كتاب العِتْق
  289. باب أحكام أم الولد
  290. باب التدبير
  291. كتاب الجامع
  292. باب الأدب
  293. باب البر والصلة
  294. باب الزهد والورع
  295. باب الترهيب من مساوىء الأخلاق
  296. باب الترغيب في مكارم الأخلاق
  297. باب الذكر
  298. فوائد ذكر الله تعالى
  299. باب الدعاء
  300. فصل في اداب الدعاء
  301. فصل في أوقات الإجابة وأحوالها
  302. مراجع توضيح الأحكام

التشريع، والدليل على ذلك ظاهرٌ من وضع الشريعة. إذ قد مرَّ أنَّها موضوعة لمصالح العباد على الإطلاق والعموم، والمطلوب من المكلف أن يجري على ذلك في أعماله، وأن لا يقصد خلاف ما قصده الشارع. ولأنَّ المكلف خُلِقَ لعبادة الله، وذلك راجع إلى العمل على وفق القصد في وضع الشريعة، وهذا محصول العبادة؛ فينال بذلك الجزاء في الدنيا والآخرة. وأيضًا: فإن قصد الشَّارع المحافظة على الضروريات وما رجع إليها من الحاجيات والتحسينيَّات، وهو علة ما كلف به العبد، فلابد أن يكون مطلوبًّا بالقصد إلا ذلك، وإلاَّ لم يكن عاملاً على المحافظة؛ لأنَّ الأعمال بالنيات.

من قصد من العمل غير ما قصده الشارع بطل عمله وأهدر ثوابه:

كل من ابتغى في تكليف الشريعة غير ما شرعت له، فقد ناقض الشريعة، وكل من ناقضها، فعمله في المناقضة باطل؛ فإنَّ المشروعات إنما وضعت لتحصيل المصالح ودرء المفاسد، فإذا خولفت، لم تكن في تلك الأفعال التي خولف بها جلب مصلحة ولا درء مفسدة. أما من ابتغى في الشريعة ما لم توضع له، فهو مناقض لها. والدليل عليه من أوجه: أحدها: أنَّ الأفعال والتروك متماثلة عقلاً بالنسبة إلى ما يقصد بها؛ إذ لا تحسين للعقل ولا تقبيح، فإذا جاء الشارع بتعيين أحد المتماثلين للمصلحة وتعيين الآخر للمفسدة، فقد بيَّن الوَجْهَ الذي منه تحصُلُ المصلحة؛ فأمر به أو أذن فيه، وبيَّن الوجه الذي تحصل به المفسدة فنهى عنه رحمة بالعباد، فإذا قصد المكلَّف عين ما قصده الشارع، فقد قصد وجه المصلحة على أتم وجهه؛ فهو جدير بأن تحصل له، وإن قصد غير ما قصده الشارع، وذلك إنما يكون في الغالب لتوهُّم أن المصلحة فيما قصدة لأنَّ العاقل لا يقصد وجه المفسدة

— পৃষ্ঠা ৯৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।