الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
‹ / ৭৭২১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مقدمة الطبعة الجديدة
  1. مقدمات
  2. مقدمة الطبعة الجديدة
  3. تميزت هذه الطبعة بما يلي:
  4. تقديم
  5. منهج هذا الكتاب:
  6. الباعث المباشر على تأليف هذا الكتاب:
  7. مقدمات ضرورية عن الفقه
  8. المطلب الأول - معنى الفقه وخصائصه:
  9. يمتاز الفقه الإسلامي بعدة مزايا أو خصائص أهمها
  10. المطلب الثاني - لمحة موجزة عن فقهاء المذاهب:
  11. الفقيه أو المفتي:
  12. المذهب:
  13. أبو حنيفة
  14. لمحة موجزة عن أئمة المذاهب الكبرى الثمانية المعروفة عند أهل السنة والشيعة،
  15. مالك بن أنس
  16. محمد بن إدريس الشافعي
  17. أحمد بن حنبل الشيباني
  18. أبو سليمان، داود بن علي الأصفهاني الظاهري
  19. زيد بن علي زين العابدين بن الحسين
  20. أبو عبد الله جعفر الصادق
  21. أبو الشّعثاء التابعي جابر بن زيد
  22. المطلب الثالث - مراتب الفقهاء وكتب الفقه:
  23. الفقهاءعلى سبع مراتب
  24. المجتهد المستقل:
  25. المجتهد المطلق غير المستقل:
  26. المجتهد المقيد،
  27. مجتهد التخريج،
  28. مجتهد الترجيح:
  29. مجتهد الفتيا:
  30. طبقة المقلدين:
  31. مراتب كتب الفقه الحنفي:
  32. ١ - مسائل الأصول، وتسمى ظاهر الرواية:
  33. ٢ - مسائل النوادر:
  34. ٣ - الواقعات والفتاوى:
  35. المطلب الرابع - اصطلاحات الفقه والمؤلفين فيه:
  36. رسم المفتي:
  37. المصطلحات الفقهية العامة:
  38. مصطلحات المذهب الحنفي:
  39. مصطلحات المذهب المالكي:
  40. مصطلحات المذهب الشافعي:
  41. مصطلحات المذهب الحنبلي:
  42. المطلب الخامس - أسباب اختلاف الفقهاء:
  43. أولاً - اختلاف معاني الألفاظ العربية:
  44. ثانياً - اختلاف الرواية:
  45. ثالثاً - اختلاف المصادر:
  46. رابعاً - اختلاف القواعد الأصولية أحياناً:
  47. خامساً - الاجتهاد بالقياس:
  48. سادساً - التعارض والترجيح بين الأدلة:
  49. المطلب السادس - الضوابط الشرعية للأخذ بأيسر المذاهب:
  50. تمهيد:
  51. خطة البحث:
  52. الفرع الأول - المذاهب أو الآراء التي يمكن الأخذ بها:
  53. الفرع الثاني - هل التزام مذهب معين أمر مطلوب أصولياً؟
  54. الفرع الثالث - هل يجب سؤال الأفضل والأرجح في العلم، أو يصح سؤال من تيسر؟
  55. الفرع الرابع - آراء الأصوليين في مسألة اختيار الأيسر (أو تتبع الرخص)، وفي التلفيق بين المذاهب.
  56. ١ - قال الحنابلة (¬١)، والمالكية في الأصح عندهم (¬٢)، والغزالي
  57. ٢ - قال القرافي المالكي، وأكثر أصحاب الشافعي، والراجح عند الحنفية منهم ابن الهمام وصاحب مسلم الثبوت
  58. ٣ - رأي الشاطبي:
  59. التلفيق:
  60. مجال التلفيق
  61. جواز التلفيق
  62. أقوال علماء المذاهب في إباحة التلفيق
  63. ١ - الحنفية:
  64. ٢ - المالكية:
  65. ٣ - الشافعية:
  66. ٤ - الحنابلة:
  67. التلفيق الممنوع:
  68. أولها - تتبع الرخص عمدا
  69. الثاني - التلفيق الذي يستلزم نقض حكم الحاكم،
  70. الثالث - التلفيق الذي يستلزم الرجوع عما عمل به تقليداً أو عن أمر مجمع عليه لازم لأمر قلده.
  71. بطلان التلفيق بعد العمل
  72. حكم التلفيق (¬١) في التكاليف الشرعية:
  73. ضابط جواز التلفيق وعدم جوازه:
  74. اختيار الأيسر في التقنين:
  75. الفرع الخامس - أنواع الضوابط الشرعية للأخذ بأيسر المذاهب:
  76. الضابط الأول: أن يتقيد الأخذ بالأيسر في مسائل الفروع الشرعية الاجتهادية الظنية
  77. الضابط الثاني - ألا يترتب على الأخذ بالأيسر معارضة مصادر الشريعة القطعية، أو أصولها ومبادئها العامة.
  78. الضابط الثالث - ألا يؤد ي الأخذ بالأيسر إلى التلفيق الممنوع:
  79. الضابط الرابع - أن تكون هناك ضرورة أو حاجة للأخذ بالأيسر.
  80. الضابط الخامس - أن يتقيد الأخذ بالأيسر بمبدأ الترجيح.
  81. يمكن اختصار هذه الضوابط في أمرين:
  82. شروط التقليد،
  83. المطلب السابع - المصيب في الاجتهاد
  84. منشأ الخلاف
  85. المطلب الثامن - طريقة الاجتهاد:
  86. المطلب التاسع - نقض الاجتهاد وتغييره وتغير الأحكام بتغير الأزمان:
  87. أولاً - تغير الاجتهاد:
  88. ثانياً - نقض الاجتهاد:
  89. ثالثاً - تغير الأحكام بتغير الأزمان:
  90. المطلب العاشر - خطة البحث:
  91. المطلب الحادي عشر - جدول المقاييس
  92. ١ - وحدات الأطوال:
  93. ٢ - وحدات المكاييل:
  94. ٣ - وحدات الأوزان والنقود:
  95. ملاحظة:
  96. المطلب الثاني عشر - النية والباعث في العبادات والعقود والفسوخ والتروك:
  97. هل العبرة في العقود والتصرفات للمقاصد والمعاني أو للألفاظ والمباني؟
  98. أولاً - حقيقة النية أو تعريفها:
  99. ثانياً - حكم النية وأدلة إيجابها، والقواعد الشرعية المتعلقة بها:
  100. القواعد الشرعية الكلية المتعلقة بالنية:
  101. القاعدة الأولى - (لا ثواب إلا بالنية):
  102. القاعدة الثانية - (الأمور بمقاصدها):
  103. القاعدة الثالثة - (العبرة في العقود للمقاصد والمعاني، لا للألفاظ والمباني):
  104. ثالثاً - محل النية:
  105. الحاصل أن في الكلام عن محل النية أصلين:
  106. رابعاً - زمن النية أو وقتها:
  107. ما يستثنى من وجوب توقيت النية أول العبادة
  108. عدم اشتراط النية في البقاء:
  109. خامساً - كيفية النية:
  110. سادساً - الشك في النية، وتغييرها، والجمع بين عبادتين بنية واحدة:
  111. سابعاً - المقصود بالنية ومقوماتها:
  112. ثامناً - شروط النية:
  113. تاسعاً - النية في العبادات: هل هي شرط أو ركن؟
  114. عاشراً - النية في العقود أو المعاملات
  115. الحادي عشر - النية في الفسوخ:
  116. الثاني عشر - النية في التروك:
  117. الثالث عشر - النية في المباحات والعادات:
  118. الرابع عشر - النية في أمور أخرى:
  119. خاتمة المطاف
  120. القسْمُ الأَوّل: العِبَادَاتُ
  121. تمهيد
  122. خطة بحث العبادات:
  123. البَابُ الأوَّل: الطَّهارات
  124. الفَصْلُ الأوَّل: الطَّهارة
  125. المبحث الأول - معنى الطهارة
  126. الطهارة
  127. نوعاها:
  128. أهميتها:
  129. المبحث الثاني - شروط وجوب الطهارة:
  130. الأول - الإسلام، وقيل: بلوغ الدعوة،
  131. الثاني - العقل:
  132. الثالث - البلوغ:
  133. الرابع - ارتفاع دم الحيض والنفاس أي انقطاع الدم.
  134. الخامس - دخول الوقت.
  135. السادس - عدم النوم.
  136. السابع - عدم النسيان.
  137. الثامن - عدم الإكراه،
  138. التاسع - وجود الماء أو (التراب الطاهر)،
  139. العاشر - القدرة على الفعل بقدر الإمكان.
  140. المبحث الثالث - أنواع المطهرات:
  141. الحنفية
  142. المالكية:
  143. الشافعية
  144. الحنابلة
  145. المبحث الرابع - أنواع المياه:
  146. النوع الأول - الماء الطهور أو المطلق:
  147. أـ التغير غير المؤثر في الطهورية:
  148. ب - الماء الطهور المكروه الاستعمال تنزيهاً عند الحنفية:
  149. النوع الثاني - الماء الطاهر غير الطهور:
  150. أحدها - الماء الذي خالطه طاهر غير أحد أوصافه الثلاثة وسلب طهوريته:
  151. ثانيها - الماء المستعمل القليل:
  152. ثالثها - ماء النبات من زهر أو ثمر، كماء الورد، أو الزهر، وماء البطيخ ونحوه من الفاكهة،
  153. النوع الثالث - الماء النجس:
  154. قلة الماء وكثرته:
  155. المبحث الخامس - حكم الأسآر والآبار:
  156. المطلب الأول - حكم الأسآر:
  157. الحنفية
  158. المالكية
  159. الشافعية والحنابلة
  160. المطلب الثاني - حكم الآبار:
  161. أولاً - حالة بقاء الواقع في البئر حياً:
  162. ثانياً - حالة موت الإنسان أو الحيوان في البئر:
  163. ثالثاً - حالة وقوع النجاسة في الماء:
  164. مقدار الماء الواجب نزحه:
  165. حجم الدلو:
  166. المبحث السادس - أنواع الأعيان الطاهرة:
  167. الحنفية،
  168. المالكية
  169. الشافعية
  170. الحنابلة
  171. الفَصْلُ الثَّاني: النَّجاسة
  172. المبحث الأول - أنواع النجاسة إجمالاً وحكم إزالتها:
  173. المطلب الأول - النجاسات المتفق عليها والمختلف فيها:
  174. أولاً - النجاسات المتفق عليها في المذاهب:
  175. لحم الخنزير:
  176. الدم:
  177. بول الآدمي وقيئه
  178. الخمر:
  179. القيح:
  180. المَذْي والوَدْي:
  181. لحم ميتة الحيوان غير المائي الذي له دم سائل،
  182. لحوم الحيوان غير المأكول، وألبانه
  183. الجزء المنفصل أو المقطوع من الحي في حال حياته كاليد والألية، إلا الشعر وما في معناه
  184. ثانياً - النجاسات المختلف فيها:
  185. الكلب:
  186. ميتة الحيوان المائي، والحيوان الذي لا دم له سائل:
  187. أجزاءالميتة الصلبة التي لادم فيها:
  188. جلد الميتة:
  189. بول الصبي الرضيع الذي لم يطعم غير اللبن:
  190. بول الحيوان المأكول اللحم وفضلاته ورجيعه:
  191. المني:
  192. ماء القروح:
  193. الآدمي الميت، وما يسيل من فم النائم:
  194. المطلب الثاني - أنواع النجاسة الحقيقية:
  195. للنجاسة الحقيقية تقسيمات عند الحنفية
  196. التقسيم الأول - تقسيم النجاسة إلى مغلظة ومخففة
  197. التقسيم الثاني - تقسيم النجاسة إلى جامدة ومائعة:
  198. التقسيم الثالث - تقسيم النجاسة إلى مرئية وغير مرئية
  199. النجاسات عند غير الحنفية:
  200. المبحث الثاني - المقدار المعفو عنه من النجاسة
  201. مذهب الحنفية
  202. مذهب المالكية
  203. مذهب الشافعية
  204. مذهب الحنابلة
  205. المبحث الثالث - كيفية تطهير النجاسة الحقيقية بالماء:
  206. العدد:
  207. العصر فيما يمكن عصره ويتشرب كثيراً من النجاسة:
  208. الصب أو إيراد الماء على النجاسة (الغسل في الأواني):
  209. تطهير الأرض النجسة بالمكاثرة:
  210. تطهير الماء النجس بالمكاثرة
  211. التطهير بالماء الجاري:
  212. المبحث الرابع - حكم الغُسَالة:
  213. الحنفية
  214. المالكية
  215. الشافعية
  216. الحنابلة
  217. الفَصْلُ الثَّالث: الاستِنْجَاء
  218. أولاً - معنى الاستنجاء
  219. الاستبراء
  220. الاستجمار
  221. الاستنجاء:
  222. الاستنزاه:
  223. الاستنقاء:
  224. ثانياً - حكم الاستنجاء
  225. الاستبراء:
  226. ثالثاً - وسائل الاستنجاء وصفاته أو كيفيته:
  227. شرط الاستنجاء بالحجر أو الورق ونحوه
  228. هل يشترط عدد ثلاثة أحجار في الاستنجاء؟
  229. عدد الغسلات حالة الاستنجاء بالماء:
  230. صفة الاستنجاء:
  231. كيفية الاستجمار:
  232. رابعاً - مندوبات الاستنجاء:
  233. خامساً - آداب قضاء الحاجة:
  234. الفَصْلُ الرَّابع: الوضُوء وما يتبعه
  235. المبحث الأول - الوضوء
  236. المطلب الأول - تعريف الوضوء، وحكمه (أنواعه أو أوصافه):
  237. انقسام الوضوء عند الحنفية إلى خمسة أنواع
  238. انقسام الوضوء عند المالكية إلى خمسة أنواع
  239. المطلب الثاني - فرائض الوضوء:
  240. الفرائض نوعان: متفق عليها، ومختلف فيها.
  241. النَّوعُ الأوَّل - فرائِضُ الوضوء المتَّفق عليها:
  242. أولاً - غسل الوجه:
  243. ثانياً - غسل اليدين إلى المرفقين مرة واحدة:
  244. ثالثاً - مسح الرأس:
  245. رابعاً - غسل الرجلين إلى الكعبين:
  246. النَّوع الثَّاني - فرائِضُ الوضوء المختلف فيها:
  247. أولاً - النية:
  248. ما يتعلق بالنية:
  249. ثانياً - الترتيب:
  250. ثالثاً - الموالاة أو الوِلاء:
  251. رابعاً - الدلك الخفيف باليد:
  252. حكم ناسي أحد الفروض:
  253. المطلب الثالث - شروط الوضوء:
  254. أولاً - شروط الوجوب:
  255. ثانياً - شروط الصحة:
  256. المطلب الرابع - سنن الوضوء:
  257. النية سنة عند الحنفية،
  258. غسل اليدين إلى الرسغين ثلاثاً قبل إدخالهما الإناء،
  259. التسمية في بدء الوضوء:
  260. المضمضة والاستنشاق:
  261. صفة وضوء رسول الله ﷺ في المضمضة والاستنشاق:
  262. السواك سنة باتفاق الفقهاء ما عدا المالكية
  263. تخليل اللحية الكثة والأصابع:
  264. تثليث الغسل:
  265. استيعاب كل الرأس بالمسح:
  266. مسح الأذنين ظاهراً وباطناً بماء جديد:
  267. البداءة بالميامن في غسل اليدين والرجلين:
  268. الترتيب والموالاة والدلك عند من لا يرى فرضيتها،
  269. المطلب الخامس - آداب الوضوء أو فضائله:
  270. صفة وضوء النبي ﷺ:
  271. خلاصة المذاهب في سنن الوضوء وآدابه:
  272. مذهب الحنفية
  273. مذهب المالكية
  274. مذهب الشافعية
  275. مذهب الحنابلة
  276. المطلب السادس - مكروهات الوضوء:
  277. الإسراف في صب الماء:
  278. لطم الوجه أو غيره بالماء:
  279. التكلم بكلام الناس:
  280. الاستعانة بالغير بلا عذر:
  281. التوضؤ في موضع نجس:
  282. مسح الرقبة بالماء:
  283. مبالغة الصائم في المضمضة والاستنشاق
  284. ترك سنة من سنن الوضوء،
  285. الوضوء بفضل طهور المرأة إذا استقلت به:
  286. الماء الساخن والماء المشمس:
  287. المطلب السابع - نواقض الوضوء:
  288. كل خارج من أحد السبيلين:
  289. الولادة من غير رؤية دم،
  290. الخارج من غير السبيلين كالدم والقيح والصديد
  291. القيء:
  292. غيبة العقل أو زواله
  293. اختلف الفقهاء على آراء في كون النوم ناقضاً للوضوء،
  294. لمس المرأة:
  295. مس الفرج - القُبُل أو الدبر:
  296. القهقهة في الصلاة:
  297. أكل لحم الإبل:
  298. غسل الميت:
  299. الشك في الوضوء:
  300. ما يوجب الغسل:
  301. تعليق على النواقض:
  302. خلاصة نواقض الوضوء في المذاهب:
  303. ١ - مذهب الحنفية:
  304. ٢ - مذهب المالكية:
  305. ٣ - مذهب الشافعية:
  306. ٤ - مذهب الحنابلة:
  307. المطلب الثامن - وضوء المعذور:
  308. ١ - مذهب الحنفية
  309. ٢ - مذهب المالكية
  310. ٣ - مذهب الحنابلة
  311. ٤ - مذهب الشافعية
  312. المطلب التاسع - ما يحرم بالحدث الأصغر أو ما يمنع منه غير المتوضئ:
  313. ١ - الصلاة ونحوها:
  314. ٢ - الطواف بالبيت الحرام فرضاً أو نفلاً
  315. ٣ - مس المصحف كله أو بعضه ولو آية:
  316. المبحث الثاني - السواك:
  317. أولاً - تعريف السواك:
  318. ثانياً - حكمه:
  319. ثالثاً - كيفيته وأداته:
  320. رابعاً - فوائد السواك:
  321. ما يلحق بالسواك من سنن العادات الحسنة (سنن الفطرة):
  322. سنن الفطرة الخمس:
  323. خصال الفطرة العشر:
  324. آراء الفقهاء في خصال الفطرة:
  325. الطيب والظفر والكحل:
  326. الانتعال وإطالة الثياب:
  327. الختان:
  328. الشعر:
  329. التزين:
  330. تغطية الإناء:
  331. النوم:
  332. المبحث الثالث - المسح على الخفين
  333. أولاً - معنى المسح على الخفين ومشروعيته:
  334. ثانياً - كيفية المسح على الخفين ومحله:
  335. كيفيته:
  336. سنة المسح:
  337. ثالثاً - شروط المسح على الخفين:
  338. الشروط المتفق عليها:
  339. الشروط المختلف فيها بين الفقهاء:
  340. خلاصة الشروط في المذاهب:
  341. الحنفية:
  342. المالكية:
  343. الشافعية:
  344. الحنابلة:
  345. رابعاً - مدة المسح على الخفين:
  346. خامساً - مبطلات (أو نواقض) المسح على الخفين:
  347. سادساً - المسح على العمامة:
  348. يصح المسح على العمامة بشروط:
  349. سابعاً - المسح على الجوارب:
  350. ثامناً - المسح على الجبائر:
  351. معنى الجبيرة،
  352. مشروعية المسح على الجبيرة:
  353. حكمه - هل المسح على الجبيرة واجب أو سنة؟
  354. شرائط المسح على الجبيرة:
  355. القدر المطلوب مسحه على الجبيرة:
  356. هل يجمع بين المسح على الجبيرة والتيمم؟
  357. هل تجب إعادة الصلاة بعد البرء؟
  358. نواقض المسح على الجبيرة:
  359. أهم الفروق بين المسح على الخفين والمسح على الجبيرة:
  360. الفَصْلُ الخامِس: الغَُسلُ
  361. المطلب الأول - خصائص الغسل:
  362. الأصل في مشروعيته:
  363. القصد منه
  364. ركنه:
  365. سببه:
  366. حكمه:
  367. المطلب الثاني - موُجِبات الغسل:
  368. ١ - خروج المني:
  369. ٢ - التقاء الختانين
  370. ٣، ٤ - الحيض والنفاس:
  371. ٥ - موت المسلم غير الشهيد:
  372. ٦ - إسلام الكافر، ولو مرتداً أو مميزاً:
  373. خلاصة ما يوجب الغسل وما لا يوجبه:
  374. المطلب الثالث - فرائض الغسل:
  375. صفة غسل النبي ﷺ:
  376. أوجب العلماء في الغسل ما يأتي
  377. ١ - تعميم الجسد شعره وبشره بالماء الطهور:
  378. ٢ - المضمضة والاستنشاق:
  379. ٣ - النية عند غسل أول جزء من البدن:
  380. ٤ - الدلك والموالاة والترتيب:
  381. خلاصة فرائض الغسل في المذاهب:
  382. مذهب الحنفية:
  383. مذهب المالكية:
  384. مذهب الشافعية:
  385. مذهب الحنابلة:
  386. المطلب الرابع - سنن الغسل:
  387. مقدار ماء الغسل والوضوء:
  388. آداب الغسل:
  389. المطلب الخامس - مكروهات الغسل:
  390. المطلب السادس: ما يحرم على الجنب ونحوه:
  391. الصلاة ومثلها سجود التلاوة:
  392. الطواف حول الكعبة:
  393. مس القرآن،
  394. هذه الأمور الثلاثة تحرم على المحدث حدثاً أكبر أو أصغر، ويزاد عليها للجنب
  395. ٤ - تلاوة القرآن للمسلم بلسانه،
  396. الاعتكاف في المسجد إجماعاً، ودخول المسجد مطلقاً
  397. المطلب السابع - الأغسال المسنونة:
  398. الغسل لصلاة الجمعة:
  399. الغسل لصلاة العيدين:
  400. للإحرام بالحج أو بالعمرة، ولوقوف عرفة بعد الزوال ولدخول مكة ومبيت مزدلفة وطواف زيارة وطواف وداع:
  401. لصلاة الكسوف (للشمس) والخسوف (للقمر) والاستسقاء:
  402. لغسل الميت، المسلم أو الكافر:
  403. للمستحاضة:
  404. للإفاقة من جنون أو إغماء أو سكر:
  405. عند حجامة، وفي ليلة براءة، وليلة قدر إذا رآها:
  406. ملحقان بالغسل:
  407. الملحق الأول - في أحكام المساجد:
  408. الملحق الثاني ــ أحكام الحمامات العامة:
  409. آداب الحمام:
  410. الفَصْلُ السَّادس: التَّيَمُّم
  411. المطلب الأول ــ تعريف التيمم ومشروعيته وصفته:
  412. مشروعيته:
  413. صفته أو الطهارة التي هو بدل عنها:
  414. الطاعات التي يتيمم لها:
  415. مايتيمم له من الأحداث:
  416. نوع البدل:
  417. آراء المذاهب فيما يترتب على الاختلاف في نوع بدلية التيمم:
  418. وقت التيمم:
  419. هل يؤخر التيمم لآخر الوقت؟
  420. مايفعل بالتيمم الواحد:
  421. هل التيمم للنفل يجيز صلاة الفرض؟
  422. المطلب الثاني - أسباب التيمم:
  423. فقد الماء الكافي للوضوء أو الغسل:
  424. الشراء:
  425. الهبة:
  426. نسيان الماء:
  427. فقد القدرة على استعمال الماء:
  428. المرض أو بطء البرء:
  429. الحاجة إلى الماء في الحال أو في المستقبل:
  430. الخوف من تلف المال لو طلب الماء:
  431. شدة البرد أي شدة برودة الماء:
  432. فقدان آلة الماء من دلو وحبل:
  433. الخوف من خروج وقت الصلاة:
  434. أسباب التيمم ترجع إلى أمرين:
  435. الأول: فقد الماء،
  436. الثاني - العجز عن استعمال الماء.
  437. هل تعاد الصلاة المؤداة بالتيمم؟
  438. المطلب الثالث - أركان التيمم أو فرائضه:
  439. النية عند مسح الوجه:
  440. مسح الوجه واليدين مع الاستيعاب
  441. الترتيب فرض عند الشافعية، وعند الحنابلة في غير حدث أكبر:
  442. الموالاة فرض عند الحنابلة والمالكية، وقيدها الحنابلة بغير الحدث الأكبر كالترتيب:
  443. الصعيد الطاهر فرض عند المالكية، شرط عند غيرهم:
  444. التيمم على المعادن
  445. التيمم على الجليد:
  446. المطلب الرابع - كيفية التيمم:
  447. للفقهاء رأيان في كيفية التيمم:
  448. رأي الحنفية والشافعية
  449. رأي المالكية والحنابلة
  450. المطلب الخامس - شروط التيمم:
  451. الشرط الأول - الصعيد الطاهر:
  452. الشرط الثاني - كون التيمم بعد دخول الوقت:
  453. الشرط الثالث - طلب الماء:
  454. تقدير المسافة التي يلزم طلب الماء فيها،
  455. شروط التيمم عند الحنفية:
  456. شروط التيمم عند الشافعية:
  457. المطلب السادس - سنن التيمم ومكروهاته:
  458. يسن في التيمم
  459. عند الحنفية،
  460. عند المالكية،
  461. عند الشافعية
  462. الحنابلة:
  463. مكروهات التيمم:
  464. المطلب السابع: نواقض التيمم أو مبطلاته:
  465. المطلب الثامن - حكم فاقد الطهورين:
  466. فاقد الطهورين:
  467. حكمه
  468. الفَصْلُ السَّابع: الحَيض، النِّفاس، الاسْتِحاضة
  469. المبحث الأول - تعريف الحيض ووقته
  470. المطلب الأول - تعريف الحيض:
  471. الحيض:
  472. الأصل فيه
  473. وقته:
  474. سن اليأس.
  475. هل تحيض الحامل؟
  476. ألوان الدم:
  477. صفات دم الحيض
  478. المطلب الثاني - مدة الحيض
  479. مدة الحيض
  480. الحنفية:
  481. المالكية:
  482. الشافعية والحنابلة:
  483. أقل الطهر:
  484. المراد بالطهر:
  485. القصة البيضاء:
  486. النقاء من الدم في أيام الحيض:
  487. تفصيل الآراء في كل مذهب:
  488. مذهب الحنفية:
  489. مذهب الشافعية:
  490. مذهب المالكية المعتمد، والحنابلة:
  491. أولاً - تعريف النفاس:
  492. المبحث الثاني - تعريف النفاس ومدته
  493. ثانياً - مدة النفاس:
  494. المبحث الثالث - أحكام الحيض والنفاس وما يحرم على الحائض والنفساء:
  495. الحيض ومثله النفاس يوجب الغسل بعد انقطاعه،
  496. البلوغ:
  497. الحكم ببراءة الرحم في الاعتداد بالحيض،
  498. الاعتداد بالحيض في رأي الحنفية والحنابلة
  499. الكفارة بالوطء في أثناء الحيض عند الحنابلة،
  500. ما يحرم بالحيض والنفاس:
  501. الطهارة:
  502. الصلاة:
  503. الصوم،
  504. الطواف:
  505. قراءة القرآن ومس المصحف وحمله،
  506. دخول المسجد، واللبث والاعتكاف فيه، ولو بوضوء،
  507. الوطء في الفرج (الجماع) ولو بحائل باتفاق العلماء، والاستمتاع بما بين السرة والركبة عند الجمهور (غير الحنابلة)،
  508. كفارة وطء الحائض ونحوها:
  509. الطلاق:
  510. الفرق بين الحيض والجنابة:
  511. الفرق بين الحيض والنفاس:
  512. المبحث الرابع - الاستحاضة وأحكامها:
  513. تعريف الاستحاضة:
  514. أحكام المستحاضة:
  515. أولاً - هل يحرم شيء على المستحاضة مما يحرم على الحائض؟
  516. ثانياً - طهارة المستحاضة الوضوء والغسل:
  517. ثالثاً - تقدير مدة حيض المستحاضة:
  518. ورد في السنة النبوية مبادئ أساسية في هذا الموضوع،
  519. اختلفت المذاهب في تقدير مدة حيض المستحاضة
  520. مذهب الحنفية
  521. مذهب المالكية
  522. مذهب الشافعية
  523. مذهب الحنابلة
  524. البَابُ الثَّاني: الصَّلاة
  525. صفة صلاة النبي ﷺ:
  526. الفَصْلُ الأوَّل: تعريف الصَّلاة، ومشروعيَّتها وحكمة تشريعها فرضيَّتها وفرائضها، حكم تارك الصَّلاة
  527. حقيقة الصلاة:
  528. مشروعيتها:
  529. تاريخها ونوع فرضيتها وفرائضها:
  530. حكمة تشريع الصلاة:
  531. فوائدها الدينية:
  532. من فوائدها الشخصية:
  533. من فوائدها الاجتماعية:
  534. حكم تارك الصلاة:
  535. وطريقة قتل تارك الصلاة عند الجمهور (غير الحنفية):
  536. دوام فرضية الصلاة طوال العمر:
  537. الفَصْلُ الثَّاني: أوقاتُ الصَّلاة
  538. الأوقات في السنة:
  539. وقت الفجر:
  540. وقت الظهر
  541. زوال الشمس
  542. يعرف الزوال:
  543. وقت العصر:
  544. وقت المغرب:
  545. وقت العشاء:
  546. وقت الوتر:
  547. الوقت الأفضل أو المستحب:
  548. متى تقع الصلاة أداء في الوقت؟
  549. الاجتهاد في الوقت:
  550. تأخير الصلاة:
  551. الأوقات المكروهة:
  552. نوع الحكم المستفاد من النهي:
  553. كراهة التنفل في أوقات أخرى:
  554. الفَصْلُ الثَّالث: الأذان والإقامة
  555. معنى الأذان،
  556. أولاً - الأذان:
  557. مشروعيته وفضله:
  558. حكم الأذان:
  559. عند الجمهور
  560. الأذان للفائتة وللمنفرد:
  561. أكثر الحنابلة
  562. شروط الأذان:
  563. دخول الوقت:
  564. أن يكون باللغة العربية،
  565. يشترط في الأذان والإقامة إسماع بعض الجماعة، وإسماع نفسه إن كان منفرداً.
  566. الترتيب والموالاة بين ألفاظ الأذان والإقامة:
  567. كونه من شخص واحد:
  568. أن يكون المؤذن مسلماً عاقلاً (مميزاً)، رجلاً،
  569. كيفية الأذان أو صيغته:
  570. اختلفوا في الترجيع:
  571. معاني كلمات الأذان:
  572. سنن الأذان:
  573. مكروهات الأذان:
  574. إجابة المؤذن والمقيم:
  575. ما يستحب بعد الأذان:
  576. ثانياً - الإقامة:
  577. صفة الإقامة أو كيفيتها:
  578. أحكام الإقامة:
  579. ملحق - الأذان لغير الصلاة.
  580. الفَصْلُ الرَّابع: شروطُ الصَّلاة
  581. شروط وجوب الصلاة:
  582. الإسلام:
  583. البلوغ:
  584. العقل:
  585. زوال الأعذار أو الموانع في أثناء وقت الصلاة:
  586. حدوث الأعذار في وقت الصلاة بعد مضي قدر ما يسعها:
  587. شروط صحة الصلاة:
  588. الشرط الأول - معرفة دخول الوقت:
  589. الشرط الثاني - الطهارة عن الحدثين
  590. الشرط الثالث - الطهارة عن الخبث:
  591. مسائل متفرعة على طهارة الثوب والبدن والمكان:
  592. أولاً - طهارة الثوب والبدن:
  593. ثانياً - طهارة المكان:
  594. الشرط الرابع - ستر العورة:
  595. شروط الساتر:
  596. الصلاة في الثوب الحرام:
  597. عادم الساتر:
  598. انكشاف العورة فجأة:
  599. صلاة العراة جماعة:
  600. حد العورة:
  601. مذهب الحنفية
  602. مذهب المالكية
  603. مذهب الشافعية
  604. مذهب الحنابلة
  605. عورة المرأة مع محارمها الرجال:
  606. عورة المسلمة أمام الكافرة:
  607. العورة المنفصلة:
  608. صوت المرأة:
  609. عورة المرأة أمام أقاربها المحارم أو النساء المسلمات،
  610. حد عورة الصغير:
  611. الشرط الخامس - استقبال القبلة:
  612. الاجتهاد في القبلة:
  613. الخطأ في الاجتهاد:
  614. الصلاة في الكعبة:
  615. صلاة النافلة على الراحلة للمسافر:
  616. الشرط السادس - النية:
  617. شروط النية:
  618. مقارنة النية للتكبير:
  619. تعيين المنوي:
  620. محل النية:
  621. آراء الفقهاء في النية:
  622. الحنفية
  623. المالكية
  624. الشافعية
  625. الحنابلة
  626. الشك في النية:
  627. تغيير النية:
  628. الشرط السابع والثامن: الترتيب في أداء الصلاة، وموالاة أفعالها.
  629. الشرط التاسع: ترك الكلام الأجنبي عن الصلاة:
  630. الشرط العاشر - ترك الفعل الكثير من غير جنس الصلاة:
  631. الشرط الحادي عشر - ترك الأكل والشرب:
  632. الفَصْلُ الخامِس: أركانُ الصَّلاةِ
  633. أركان الصلاة (أو فرائضها)، وواجباتها عند الحنفية:
  634. اختلف الفقهاء في تصنيف وتعداد مطالب الصلاة الأساسية:
  635. واجبات الصلاة:
  636. أركان الصلاة عند غير الحنفية:
  637. قال المالكية
  638. قال الشافعية
  639. قال الحنابلة
  640. أركان الصلاة المتفق عليها:
  641. الركن الأول - التحريمة أو تكبيرة الإحرام:
  642. الركن الثاني - القيام في الفرض لقادر عليه، وكذا في الواجب كنذر وسنة في الأصح عند الحنفية
  643. المقدار المفروض من القيام:
  644. هل يشترط الاستقلال في القيام؟
  645. صلاة المريض أو متى يسقط القيام؟
  646. من حالات العجز المسقطة للقيام:
  647. كيفية صلاة العاجز المريض:
  648. قال الحنفية
  649. قال المالكية
  650. قال الشافعية
  651. مذهب الحنابلة
  652. الركن الثالث - القراءة لقادر عليها:
  653. البسملة عند الحنفية:
  654. قراءة المقتدي:
  655. البسملة عند الشافعية
  656. يشترط في القراءة:
  657. البسملة عند المالكية
  658. قال الحنابلة: البسملة آية من الفاتحة
  659. الركن الرابع - الركوع:
  660. الاطمئنان في الركوع:
  661. الركن الخامس - الرفع من الركوع والاعتدال:
  662. الركن السادس - السجود مرتين لكل ركعة:
  663. الاطمئنان في السجود:
  664. التنكس:
  665. مكان الصلاة:
  666. الركن السابع - الجلوس بين السجدتين:
  667. الركن الثامن - القعود الأخير مقدار التشهد:
  668. صفة الجلوس:
  669. صيغة التشهد:
  670. معاني ألفاظ التشهد:
  671. الصلاة على النبي ﷺ في التشهد الأخير:
  672. التشهد بالعربية:
  673. الركن التاسع - السلام:
  674. صيغة السلام:
  675. نية الخروج من الصلاة بالسلام:
  676. الركن العاشر: الطمأنينة في أفعال معينة:
  677. الركن الحادي عشر: ترتيب الأركان على النحو المشروع في صفة الصلاة في السنة:
  678. الفَصْلُ السَّادس: سُنَنُ الصَّلاة وصفتُها ومكروهاتُها والأذكارُ الواردة عقبها
  679. المبحث الأول - سنن الصلاة الداخلة فيها:
  680. الحنفية
  681. الأدب فيها:
  682. المالكية
  683. عند الشافعية
  684. الأبعاض:
  685. الهيئات:
  686. الحنابلة
  687. بيان سنن الصلاة الداخلة فيها:
  688. رفع اليدين للتحريمة:
  689. زمن الرفع:
  690. حالة الأصابع:
  691. الجهر بتكبيرة الإحرام:
  692. رفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام:
  693. مقارنة إحرام المقتدي لإحرام إمامه:
  694. وضع اليد اليمنى على ظهر اليسرى:
  695. النظر إلى موضع السجود:
  696. دعاء الثناء أو الاستفتاح:
  697. التعوذ أو الاستعاذة
  698. التأمين:
  699. السكتة اللطيفة:
  700. تفريج القدمين:
  701. قراءة سورة بعد الفاتحة:
  702. نوع السورة المقروءة:
  703. مواطن الجهر والإسرار في القراءة:
  704. الدعاء أثناء القراءة:
  705. متى وكيف تقرأ السورة؟
  706. المستحب في مقادير السور في الصلوات:
  707. تحديد مقادير السور:
  708. حد الجهر والإسرار:
  709. التكبير عند الركوع والسجود والرفع منه، وعند القيام:
  710. يسن في الركوع ما يأتي:
  711. التسميع والتحميد:
  712. وضع الركبتين، ثم اليدين، ثم الوجه
  713. هيئات السجود الأخرى:
  714. أـ وضع الوجه بين الكفين عند الحنفية،
  715. ب - مباعدة الرجل بطنه عن فخذيه، ومرفقيه عن جنبيه،
  716. جـ - تجب الطمأنينة
  717. د - التسبيح في السجود:
  718. هـ - الدعاء في السجود
  719. الجلوس بين السجدتين، مطمئناً مفترشاً الرجل
  720. الدعاء بين السجدتين:
  721. جلسة الاستراحة:
  722. التشهد الأول، والافتراش له
  723. وضع اليدين على الفخذين:
  724. قراءة الفاتحة في الركعتين الثالثة والرابعة من الصلوات المفروضة:
  725. الصلاة على النبي ﷺ وعلى آله في التشهد الأخير:
  726. الصلاة على النبي ﷺ في غير الصلاة:
  727. السيادة لمحمد ﷺ:
  728. الدعاء بعد الصلاة على النبي ﷺ:
  729. الدعاء بالعربية:
  730. الالتفات يميناً ثم شمالاً بالتسليمتين:
  731. خفض التسليمة الثانية عن الأولى:
  732. مقارنة المقتدي لسلام الإمام:
  733. انتظار المسبوق فراغ الإمام من التسليمتين،
  734. ذكر الشافعية أنه يسن الخشوع وتدبر القراءة والأذكار،
  735. آداب الصلاة عند الحنفية:
  736. التبليغ خلف الإمام:
  737. سنن الصلاة إجمالاً في كل مذهب:
  738. مذهب الحنفية:
  739. مذهب المالكية:
  740. مذهب الشافعية:
  741. الأمور التي تخالف فيها المرأة الرجل في الصلاة:
  742. مذهب الحنابلة:
  743. المبحث الثاني - سنن الصلاة الخارجة عنها:
  744. تعريف سترة المصلي:
  745. حكم سترة المصلي:
  746. حكمتها:
  747. آراء الفقهاء في السترة:
  748. صفة السترة وقدرها:
  749. استقبال وجه الإنسان أو الصلاة إلى نار أو صورة أو امرأة تصلي
  750. مدى بُعْد السترة عن المصلي:
  751. موقف المصلي من السترة:
  752. المرور بين يدي المصلي:
  753. المرور أمام المصلي في أثناء الطواف:
  754. موضع حرمة المرور:
  755. دفع المار بين يدي المصلي:
  756. هل المرور بين يدي المصلي يقطع الصلاة؟
  757. تقديم العَشَاء على صلاة العشاء:
  758. المبحث الثالث - صفة الصلاة أو كيفيتها:
  759. صفة صلاة رسول الله ﷺ:
  760. توضيح كيفية الصلاة:
  761. المبحث الرابع - مكروهات الصلاة:
  762. المطلب الأول - ما يكره في الصلاة:
  763. يكره تحريماً عند الحنفية ترك واجب من واجبات الصلاة عمداً:
  764. ترك سنة من سنن الصلاة عمداً:
  765. يكره عند المالكية تعوذ وبسملة قبل الفاتحة والسورة بفرض،
  766. يكره عند المالكية دعاء قبل القراءة للفاتحة أو السورة، وأثناءها
  767. تطويل القراءة في الركعة الثانية على الأولى،
  768. تكرار سورة واحدة في ركعة واحدة، أو في ركعتين في الفرض،
  769. القراءة بعكس ترتيب القرآن
  770. يكره عند المالكية وغيرهم القراءة في ركوع أو سجود أو إتمام قراءة السورة في الركوع،
  771. العبث القليل
  772. تشبيك الأصابع، والتخصر:
  773. تغميض العينين
  774. الالتفات في الصلاة بلا حاجة مهمة،
  775. رفع البصر إلى السماء:
  776. القيام على رجل واحدة، أو رفع رجل عن الأرض واعتماد على الأخرى
  777. الصلاة حاقناً بالبول، أو حاقناً بالغائط، أو حازقاً بالريح
  778. البصاق أو التنخم في غير المسجد أمامه، أو عن يمينه،
  779. قال المالكية: يكره التفكر في أمر دنيوي، أو حمل شيء بكم أو فم إذا لم يمنعه مخارج الحروف،
  780. التثاؤب
  781. قال الشافعية والحنابلة: يكره الاستناد إلى جدار أو نحوه
  782. يكره تنزيهاً عند الحنفية رد السلام بالإشارة باليد أو الرأس
  783. قراءة سورة أو آية في الركعتين الأخيرتين من الفريضة.
  784. الجهر بالقراءة في موضع الإسرار، والإسرار في موضع الجهر،
  785. يكره عند الشافعية: الزيادة في جلسة الاستراحة على قدر الجلوس بين السجدتين، وإطالة التشهد الأول،
  786. عقص الشعر (¬٣) وتشمير الكم.
  787. الإقعاء:
  788. افتراش ذراعيه:
  789. قال المالكية كما بينا: يكره التصفيق في صلاة ولو من امرأة
  790. الصلاة في ثياب البِذْلة (التي يلبسها في بيته)، والمهنة (أي الخدمة)
  791. الصلاة في السراويل أو الإزار مع القدرة على لبس القميص، والصلاة حاسراً
  792. الصلاة بثياب فيها تصاوير الحيوان أو الإنسان
  793. قال الحنفية: يكره تنزيهاً قيام بجملته في المحراب،
  794. الصلاة إلى نار موقدة،
  795. السدل في الصلاة:
  796. اشتمال الصمَّاء:
  797. قال الحنابلة (¬١): تكره الصلاة في الثوب الأحمر،
  798. قال المالكية (¬٥): يكره لباس مُحدِّد للعورة لرقته أو لضيقه وإحاطته،
  799. الاضطباع:
  800. الإتيان بأذكار الانتقال كالتكبير والتسميع والتحميد في غير محلها،
  801. ترك اتخاذ السترة أمام المصلي،
  802. المطلب الثاني - الأماكن التي تكره الصلاة فيها:
  803. الصلاة في قارعة الطريق،
  804. الصلاة في داخل الحمام:
  805. الصلاة في معاطن الإبل، أي مباركها
  806. الصلاة في المزبلة والمجزرة:
  807. الكنيسة (معبد النصارى) والبِيعة (معبد اليهود) ونحوهما من أماكن الكفر:
  808. الصلاة في المقبَرة:
  809. الصلاة فوق الكعبة:
  810. المطلب الثالث - ما لايكره فعله في الصلاة:
  811. المطلب الرابع - ما تحرم الصلاة فيه (الصلاة في الموضع المغصوب):
  812. الأرض المسخوط عليها:
  813. ملحق بأنواع اللباس في الصلاة:
  814. ١ - ما يجزئ من اللباس:
  815. ٢ - ثياب الفضيلة:
  816. ٣ - الثياب المكروهة:
  817. ٤ - ما يحرم لبسه والصلاة فيه:
  818. ٥ - ما تخالف فيه المرأة الرجل:
  819. المبحث الخامس - الأذكار الواردة عقب الصلاة:
  820. أهم آداب الدعاء
  821. ما يستحب للمصلي بعد انتهاء الصلاة المفروضة:
  822. المبحث السادس - القنوت في الصلاة:
  823. أولاً - قنوت الوتر أو الصبح:
  824. قال الحنفية
  825. مذهب المالكية:
  826. مذهب الشافعية:
  827. وهل الصلاة على النبي ﷺ من قبيل الدعاء،
  828. مذهب الحنابلة:
  829. ثانياً - القنوت أثناء النوازل:
  830. الحنفية والشافعية والحنابلة
  831. المبحث السابع - صلاة الوتر:
  832. ١ - حكم الوتر أو صفته:
  833. ٢ - من يجب عليه الوتر عند أبي حنيفة:
  834. ٣ - مقداره وكيفيته:
  835. ٤ - وقت الوتر:
  836. ٥ - صفة القراءة في الوتر:
  837. ٦ - قنوت الوتر:
  838. الذكر بعد الوتر:
  839. الدعاء بعد الوتر:
  840. صفة وتر رسول الله ﷺ:
  841. الفَصْل ُالسَّابع: مُبْطِلاتُ الصَّلاة أو مُفْسِداتُها
  842. أولاً - مفسدات الصلاة عند الفقهاء:
  843. ١ - الكلام:
  844. الفتح على غير الإمام وعلى الإمام:
  845. ٢ - الأكل والشرب:
  846. ٣ - العمل الكثير المتوالي:
  847. المشي في الصلاة:
  848. ٤ - استدبار القبلة:
  849. ٥ - كشف العورة عمدا
  850. ٦ - طروء الحدث الأصغر أو الأكبر
  851. ٧ - حدوث النجاسة التي لا يعفى عنها في البدن والثوب والمكان:
  852. ٨ - القهقهة:
  853. ٩ - الردة (وهي قطع الإسلام بقول أو فعل) والموت والجنون والإغماء.
  854. ١٠ - تغيير النية:
  855. ١١ - اللحن في القراءة، أو زلة القارئ:
  856. ١٢ - ترك ركن بلا قضاء، وشرط بلا عذر:
  857. ١٣ - أن يسبق المقتدي إمامه عمداً بركن لم يشاركه فيه:
  858. ١٤ - محاذاة المرأة الرجل في الصلاة من غير فرجة
  859. ١٥ - إذا وجد المتيمم ماء قدر على استعماله وهو في الصلاة:
  860. ١٦ - القدرة على الساتر لعورته:
  861. ١٧ - أن يسلم عمداً قبل تمام الصلاة:
  862. ١٨ - المسائل الاثنتا عشرة عند أبي حنيفة
  863. ثانياً - مبطلات الصلاة في كل مذهب على حدة:
  864. مذهب الحنفية:
  865. مذهب المالكية:
  866. مذهب الشافعية:
  867. مذهب الحنابلة:
  868. ثالثاً - ما تقطع الصلاة لأجله:
  869. ما يجب قطع الصلاة له لضرورة
  870. تقطع الصلاة ولو فرضاً باستغاثة شخص ملهوف،
  871. وتقطع الصلاة أيضاً إذا غلب على ظن المصلي خوف تردي أعمى، أو صغير أو غيرهما
  872. ما يجوز قطع الصلاة له ولو فرضاً لعذر
  873. سرقة المتاع،
  874. خوف المرأة على ولدها، أو خوف فوران القدر، أواحتراق الطعام على النار.
  875. مخافة المسافر من اللصوص أو قطاع الطرق.
  876. قتل الحيوان المؤذي إذا احتاج قتله إلى عمل كثير.
  877. رد الدابة إذا شردت.
  878. مدافعة الأخبثين
  879. نداء أحد الأبوين في صلاة النافلة،
  880. الفَصْلُ الثَّامِن: النَّوافِل أو صَلاةُ التَّطوّع
  881. النوافل عند الحنفية:
  882. أولاً - السنن المؤكدة:
  883. ثانياً - أما المندوب أو السنن غير المؤكدة:
  884. النوافل المستقلة
  885. أحكام فرعية لصلاة النافلة
  886. السنة
  887. التطوعات عند المالكية:
  888. الفضائل
  889. أما النوافل
  890. ما يكره في أداء النوافل عند المالكية
  891. النوافل عند الشافعية:
  892. ما تسن له الجماعة:
  893. ٢ - ما لا تسن له الجماعة:
  894. المؤكد وغير المؤكد من النوافل عند الشافعية:
  895. أولاً - السنن المؤكدة:
  896. ترتيب أفضليتها:
  897. وقت الرواتب:
  898. قضاء النوافل:
  899. ثانياً - السنن غير المؤكدة:
  900. النوافل عند الحنابلة:
  901. السّنّة المعيّنة فتتنوّع أنواعاً:
  902. النوع الأول - السنن الرواتب مع الفرائض أي المؤكدة:
  903. النوع الثاني - السنن غير الرواتب،
  904. النوع الثالث - صلوات معينة مستقلة:
  905. صلاة التراويح أو قيام شهر رمضان:
  906. القراءة في التراويح:
  907. نية التراويح:
  908. وقت التراويح:
  909. فعلها في المسجد:
  910. الوتر بعد التراويح:
  911. التطوع بين التراويح وبعدها:
  912. صلاة الضحى:
  913. صلاة التسبيح:
  914. صلاة الاستخارة:
  915. صلاة الحاجة:
  916. صلاة التوبة:
  917. تحية المسجد:
  918. صلاة الزوال:
  919. النَّفْلُ المُطلَق:
  920. عدد التهجد:
  921. قراءة المتهجد:
  922. قضاء التهجد:
  923. التنفل بين المغرب والعشاء:
  924. التطوع مثنى مثنى:
  925. التطوع جالسا
  926. الدعاء عند اليقظة من النوم:
  927. قراءة القرآن وحفظه
  928. القرآن أفضل الذكر:
  929. حفظ القرآن:
  930. الاستماع للقرآن:
  931. القراءة في الطريق:
  932. ختم القرآن:
  933. ترتيله وتلحينه:
  934. آداب التلاوة:
  935. تفسير القرآن
  936. الفَصْلُ التَّاسِع: أَنواعٌ خاصَّة من السّجود وقضاء الفوائت
  937. المبحث الأول - أنواع خاصة من السجود (سجود السهو، وسجدة التلاوة، وسجدة الشكر):
  938. المطلب الأول - سجود السهو: حكمه، أسبابه، محله وصفته:
  939. أولاً - حكم سجود السهو:
  940. ثانياً - أسباب سجود السهو:
  941. مذهب الحنفية:
  942. العود إلى ما سها عنه:
  943. الشك في الصلاة:
  944. مذهب المالكية:
  945. أما النقص:
  946. أما الزيادة:
  947. أما الزيادة والنقص معا
  948. العود لما سها عنه:
  949. مذهب الشافعية:
  950. الأول - ترك الإمام أو المنفرد عمداً أو سهواً سنة مؤكدة:
  951. الثاني - نقل ركن قولي لغير محله:
  952. الثالث - فعل شيء سهواً، يبطل عمده فقط:
  953. الرابع - الشك في الزيادة:
  954. الخامس - الشك في ترك بعض معين من أبعاض الصلاة:
  955. السادس - الاقتداء بمن في صلاته خلل:
  956. مذهب الحنابلة:
  957. ١ - أما الزيادة في الصلاة:
  958. ٢ - وأما النقص في الصلاة:
  959. ٣ - وأما الشك في الصلاة الذي يقتضي سجود السهو في بعض صوره:
  960. قصة ذي اليدين فيمن سلم من نقصان، وأن كلام الناسي لا يبطل الصلاة:
  961. اجتماع سهوين أو أكثر:
  962. النافلة كالفرض:
  963. تنبيه الإمام على السهو:
  964. ثالثاً - محل سجود السهو وصفته:
  965. قال الحنفية:
  966. قال المالكية:
  967. قال الشافعية في الجديد:
  968. قال الحنابلة
  969. المطلب الثاني - سجدة التلاوة:
  970. أولاً - دليل مشروعية سجدة التلاوة:
  971. ثانياً - حكمها الفقهي:
  972. هل تجب عند الحنفية على الفور أو على التراخي؟
  973. متابعة الإمام في السجدة وسماعها من غير المصلي:
  974. ثالثاً - شروط سجود التلاوة:
  975. شرائط الوجوب:
  976. شرائط الجواز أو الصحة:
  977. الحنفية:
  978. المالكية
  979. الشافعية:
  980. الحنابلة:
  981. رابعاً - مفسدات سجود التلاوة:
  982. الحنفية:
  983. خامساً - أسباب سجدة التلاوة وصفتها:
  984. المالكية:
  985. الشافعية:
  986. الحنابلة:
  987. سادساً - المواضع التي تطلب فيها السجدة:
  988. سابعاً - هل تتكرر السجدة بتكرر التلاوة؟
  989. ثامناً - أحكام فرعية لسجدة التلاوة:
  990. الحنفية
  991. المالكية
  992. الحنابلة
  993. المطلب الثالث - سجدة الشكر:
  994. المبحث الثاني - قضاء الفوائت:
  995. أولاً - معنى القضاء وحكمه شرعاً:
  996. ثانياً - أعذار سقوط الصلاة
  997. إسقاط الصلاة والصوم وغيرهما عن المريض العاجز الذي مات:
  998. ب - أعذار تأخير الصلاة عن وقتها:
  999. ثالثاً - كيفية قضاء الفائتة أو صفتها:
  1000. قضاء الفائتة بجماعة، وقضاء السنن:
  1001. القضاء على الفور:
  1002. رابعاً - الترتيب في قضاء الفوائت ومتى يسقط الترتيب؟
  1003. الحنفية
  1004. المالكية
  1005. الحنابلة
  1006. الشافعية
  1007. خامساً - القضاء إن جهل عدد الفوائت:
  1008. سادساً - القضاء في وقت النهي عن الصلاة:
  1009. الفَصْلُ العَاشِر: أَنْواعُ الصَّلاة
  1010. المبحث الأول - صلاة الجماعة وأحكامها (الإمامة والاقتداء):
  1011. المطلب الأول - الجماعة:
  1012. أولاً - تعريف الجماعة:
  1013. ثانياً - مشروعية الجماعة وفضلها وحكمتها:
  1014. فضلها:
  1015. آكد الجماعات في غير الجمعة:
  1016. حكمتها:
  1017. ثالثاً - حكم صلاة الجماعة:
  1018. رابعاً - أقل الجماعة أو من تنعقد به الجماعة:
  1019. خامساً - أفضل الجماعة، وحضور النساء المساجد:
  1020. رتب الفقهاء أفضلية المساجد التي تقام فيها الجماعة:
  1021. حضور النساء إلى المساجد:
  1022. سادساً - إدراك ثواب الجماعة:
  1023. سابعاً - إدراك الفريضة مع الإمام:
  1024. هل يركع من أدرك الإمام راكعاً دون الصف؟
  1025. ثامناً - المشي للجماعة
  1026. المشي للجماعة:
  1027. المبادرة للاقتداء مع الإمام:
  1028. تاسعاً - تكرار الجماعة في المسجد:
  1029. عاشراً - إعادة المنفرد الصلاة جماعة:
  1030. الحادي عشر - وقت استحباب القيام للجماعة أو الصلاة:
  1031. الثاني عشر - أعذار ترك الجماعة والجمعة:
  1032. المطلب الثاني - الإمامة:
  1033. أولاً - تعريف الإمامة ونوعاها:
  1034. ثانياً - شروط صحة الإمامة أو الجماعة:
  1035. ١ - الإسلام:
  1036. ٢ - العقل:
  1037. ٣ - البلوغ:
  1038. ٤ - الذكورة المحققة إذا كان المقتدي به رجلاً أو خنثى:
  1039. ٥ - الطهارة من الحدث والخبث:
  1040. ٦ - إحسان القراءة والأركان:
  1041. ٧ - كونه غير مأموم:
  1042. الاقتداء بمن كان مقتدياً بالإمام (وهو المسبوق) بعد انقطاع القدوة:
  1043. اشتراط الحنفية والحنابلة (¬١): السلامة من الأعذار:
  1044. ٩ - أن يكون الإمام صحيح اللسان، بحيث ينطق بالحروف على وجهها،
  1045. الصلاة وراء المخالف في المذهب:
  1046. ١٠ - اشتراط الحنفية والشافعية: أن تكون صلاة الإمام صحيحة في مذهب المأموم:
  1047. ١١ - اشتراط الحنابلة أن يكون الإمام عدلا
  1048. ١٢ - اشتراط المالكية والحنفية والحنابلة: ألا يكون الإمام معيداً صلاته لتحصيل فضيلة الجماعة،
  1049. ثالثاً - الأحق بالإمامة:
  1050. أحق الناس بالإمامة في ظروفنا الحاضرة:
  1051. مذهب الحنفية
  1052. مذهب المالكية
  1053. مذهب الشافعية
  1054. مذهب الحنابلة
  1055. رابعاً - من تكره إمامته ومكروهات الإمامة:
  1056. مكروهات الإمامة في المذاهب:
  1057. مذهب الحنفية
  1058. مذهب المالكية
  1059. تكره إمامة بعض الأشخاص في حالة دون حالة:
  1060. مذهب الشافعية
  1061. مذهب الحنابلة
  1062. خامساً - متى تفسد صلاة الإمام دون المؤتم؟
  1063. سادساً - ما تفسد به صلاة الإمام والمأمومين:
  1064. سابعاً - ما يحمله الإمام عن المأموم:
  1065. ما ذكره الحنابلة فيما يتحمله الإمام عن المأموم:
  1066. ثامناً - الأحكام الخاصة بالإمام:
  1067. المسألة الأولى - هل يؤمن الإمام إذا فرغ من قراءة الفاتحة، أو المأموم هو الذي يؤمن فقط؟
  1068. المسألة الثانية - متى يكبر الإمام تكبيرة الإحرام؟
  1069. المسألة الثالثة - هل يفتح على الإمام إذا أرتج عليه أو لا؟
  1070. المسألة الرابعة - ارتفاع الإمام عن المأمومين:
  1071. مسألة خامسة ملحقة - هل يجب على الإمام أن ينوي الإمامة أو لا؟
  1072. المطلب الثالث - القدوة:
  1073. أولاً - شروط صحة القدوة:
  1074. ثانياً - نية مفارقة الإمام وقطع القدوة:
  1075. ثالثاً - أحوال المقتدي (المدرك،
  1076. مذهب الحنفية
  1077. واللاحق:
  1078. والمسبوق:
  1079. مذهب المالكية
  1080. معنى قضاء القول:
  1081. معنى البناء على الفعل
  1082. الشافعية
  1083. الحنابلة
  1084. رابعاً: ما يفعله المقتدي بعد فراغ إمامه من واجب وغيره:
  1085. المطلب الرابع - الأمور المشتركة بين الإمام والمأموم:
  1086. أولاً - شروط الاقتداء بالإمام:
  1087. ١ - نية المؤتم الاقتداء باتفاق المذاهب:
  1088. ٢ - اتحاد صلاتي الإمام والمأموم:
  1089. ٣ - ألا يتقدم المأموم على إمامه بعقبه (مؤخر قدمه)، أو بأليته (عجزه) إن صلى قاعداً أو بجنبه إن صلى مضطجعاً.
  1090. المالكية:
  1091. ٤ - اتحاد مكان صلاة الإمام والمقتدي برؤية أو سماع ولو بمبلِّغ،
  1092. رأي الحنفية
  1093. الشافعية
  1094. الحنابلة
  1095. ٥ - متابعة المأموم إمامه:
  1096. قال الحنفية:
  1097. قال المالكية
  1098. قال الشافعية
  1099. قال الحنابلة
  1100. ٦ - اشترط الشافعية أيضاً: الموافقة للإمام في سنة تفحش المخالفة بها،
  1101. ٧ - اشترط الحنفية أيضاً عدم محاذاة المرأة ولو كانت محرماً في الصف،
  1102. قال الجمهور غير الحنفية
  1103. اشترط الحنابلة (¬٢) أن يقف المأموم إن كان واحداً عن يمين الإمام،
  1104. ثانياً: موقف الإمام والمأموم:
  1105. فضل الصف الأول:
  1106. ثالثاً - أمر الإمام بتسوية الصفوف وسد الثغرات:
  1107. رابعاً - صلاة المنفرد عن الصف:
  1108. المطلب الخامس - الاستخلاف
  1109. الاستخلاف:
  1110. طريقته:
  1111. سببه:
  1112. أحكامه وأسبابه وشروطه
  1113. قال الحنفية
  1114. قال المالكية
  1115. قال الشافعية
  1116. قال الحنابلة
  1117. المبحث الثاني - صلاة الجمعة
  1118. المطلب الأول - فرضية الجمعة ومنزلتها:
  1119. المطلب الثاني - فضل السعي إلى الجمعة وحكمتها:
  1120. حكمتها:
  1121. السعي إليها:
  1122. وقت الرواح المرغب فيه إلى الجمعة:
  1123. ساعة الإجابة:
  1124. خصوصيات الجمعة:
  1125. التشريك في العبادة:
  1126. البيع وقت النداء لصلاة الجمعة:
  1127. المطلب الثالث - من تجب عليه الجمعة أو شروط وجوب الجمعة:
  1128. يزاد عليها أربعة شروط
  1129. ١ - الذكورة:
  1130. ٢ - الحرية:
  1131. ٣ - الإقامة في محل الجمعة:
  1132. السفر يوم الجمعة:
  1133. ٤ - السلامة من الأعذار:
  1134. سقوط الجمعة عمن حضر العيد إلا الإمام عند الحنابلة:
  1135. المطلب الرابع - كيفية الجمعة ومقدارها:
  1136. المطلب الخامس - شروط صحة الجمعة:
  1137. ١ - وقت الظهر:
  1138. متى تدرك الصلاة جمعة؟
  1139. ٢ - البلد:
  1140. ٣ - الجماعة:
  1141. ٤ - كون الأمير أو نائبه هو الإمام، والإذن العام من الإمام بفتح أبواب الجامع للواردين عليه.
  1142. ٥ - أن تكون بالإمام وفي الجامع:
  1143. ٦ - عدم تعدد الجمع لغير حاجة:
  1144. صلاة الظهر بعد الجمعة:
  1145. ٧ - الخطبة قبل الصلاة:
  1146. الحنفية:
  1147. شروط الخطبة.
  1148. المالكية
  1149. الشافعية
  1150. الحنابلة
  1151. المطلب السادس - سنن الخطبة ومكروهاتها:
  1152. الترقية بين يدي الخطيب:
  1153. مكروهات الخطبة:
  1154. التصدق وقت الخطبة:
  1155. المطلب السابع - سنن الجمعة ومكروهاتها:
  1156. يسن لصلاة الجمعة
  1157. مكروهات الجمعة:
  1158. السجود على الظهر ونحوه في الزحمة:
  1159. المطلب الثامن - مفسدات الجمعة:
  1160. المطلب التاسع - صلاة الظهر يوم الجمعة:
  1161. أولاً - صلاة الظهر بعد الجمعة:
  1162. ثانياً - صلاة الظهر في المنزل يوم الجمعة بغير عذر:
  1163. ثالثاً - صلاة الظهر جماعة من أصحاب الأعذار:
  1164. رابعاً - تعجيل صلاة الظهر ممن لا تجب عليه الجمعة:
  1165. خامساً - صلاة الظهر بسبب خروج وقت الظهر:
  1166. سادساً - صلاة الظهر بسبب اختلال شرط من شرائط الجمعة:
  1167. المبحث الثالث - صلاة المسافر (القصر والجمع)
  1168. المطلب الأول - قصر الصلاة الرباعية:
  1169. أولاً - مشروعية القصر، وهل القصر عزيمة أو رخصة؟
  1170. الأحكام المتعلقة بالسفر:
  1171. حكم القصر أو هل القصر رخصة أو عزيمة واجب؟
  1172. ثانياً - سبب مشروعية القصر:
  1173. الموضوع الأول - المسافة التي يجوز فيها القصر:
  1174. الثاني - نوع السفر الذي تقصر فيه الصلاة:
  1175. الثالث - الموضع الذي يبدأ منه المسافر بالقصر - أول السفر:
  1176. الرابع - مقدار الزمان الذي يقصر فيه إذا أقام المسافر في موضع:
  1177. ثالثاً - شروط القصر:
  1178. خلاصة آراء الفقهاء في شروط القصر:
  1179. مذهب الحنفية:
  1180. مذهب المالكية:
  1181. مذهب الشافعية:
  1182. مذهب الحنابلة:
  1183. رابعاً - اقتداء المسافر بالمقيم
  1184. اقتداء المسافر بالمقيم:
  1185. اقتداء المقيم بالمسافر:
  1186. خامساً - ما يمنع القصر:
  1187. ١ - أن ينوي المسافر الإقامة مدة معينة:
  1188. اختلف الفقهاء في تقدير المدة:
  1189. الحنفية
  1190. المالكية
  1191. الشافعية
  1192. الحنابلة
  1193. ٢ - العودة إلى محل الإقامة الدائمة، أو نية العودة:
  1194. قال الحنفية
  1195. متى يتم المسافر الصلاة عادة؟
  1196. متى يتم المسافر الصلاة ومتى يقصر حالة الانتقال عن الوطن؟
  1197. قال المالكية
  1198. قال الشافعية
  1199. قال الحنابلة
  1200. خلاصة آراء المذاهب في الحالات التي يمتنع فيها القصر ويصبح المسافر فيها في حكم المقيم:
  1201. الحنفية
  1202. المالكية
  1203. الشافعية
  1204. الحنابلة
  1205. سادساً - قضاء الصلاة الفائتة في السفر:
  1206. سابعاً - صلاة السنن في السفر:
  1207. المطلب الثاني - الجمع بين الصلاتين:
  1208. أولاً - مشروعية الجمع:
  1209. ثانياً - أسباب الجمع بين الصلاتين وشروطه:
  1210. المالكية
  1211. الشافعية
  1212. يشترط لجمع التقديم ستة شروط:
  1213. يشترط لجمع التأخير شرطان فقط:
  1214. أما سنة الصلاة:
  1215. الحنابلة
  1216. المبحث الرابع - صلاة العيدين
  1217. سبب التسمية:
  1218. مضمون البحث:
  1219. أولاً - أدلة مشروعية صلاة العيد:
  1220. ثانياً - حكمها الفقهي:
  1221. شرائط وجوبها وجوازها:
  1222. خروج النساء إلى صلاة العيد:
  1223. ثالثاً - وقتها:
  1224. تعجيل الصلاة وتأخيرها:
  1225. هل تقضى صلاة العيد وهل تصلى منفرداً؟
  1226. المدرك عند الشافعية والحنابلة:
  1227. صلاتها في اليوم الثاني إذا تأخر إثبات العيد لما بعد الزوال:
  1228. رابعاً - موضع أداء صلاة العيد:
  1229. الحنفية:
  1230. خامساً - كيفية صلاة العيد أو صفتها:
  1231. كيفيتها في المذاهب:
  1232. المالكية
  1233. الشافعية
  1234. الحنابلة
  1235. سادساً - خطبة العيد:
  1236. تختلف خطبة العيد عن خطبة الجمعة في أمور:
  1237. سابعاً - حكم التكبير في العيدين:
  1238. صيغة التكبير:
  1239. التكبير في إدبار الصلوات أيام الحج في عيد الأضحى:
  1240. قال الحنفية
  1241. مدته:
  1242. قال المالكية
  1243. قال الشافعية في الأظهر
  1244. قال الحنابلة
  1245. ثامناً - سنن العيد أو مستحباته أو وظائفه:
  1246. تاسعاً - التنفل قبل العيد وبعده:
  1247. الحنفية
  1248. المالكية في المشهور
  1249. الحنابلة
  1250. الشافعية
  1251. عاشراً - كيفية صلاته ﷺ صلاة عيد الفطر والأضحى وكيفية خطبته:
  1252. حادي عشر - صلاة الجمعة في يوم العيد:
  1253. المبحث الخامس - صلاة الكسوف والخسوف
  1254. أولاً - معنى الكسوف والخسوف:
  1255. ثانياً - مشروعية صلاة الكسوفين ونحوها وحكمها الفقهي:
  1256. الصلاة عند الفزع:
  1257. ثالثاً - صفة صلاة الكسوف:
  1258. كيفيتها:
  1259. رأي الحنفية
  1260. رأي الجمهور
  1261. الجهر والإسرار بالقراءة في صلاة الكسوفين:
  1262. وقت صلاة الكسوف والخسوف:
  1263. تفصيل آراء المذاهب
  1264. قال الحنفية
  1265. قال المالكية
  1266. قال الشافعية
  1267. قال الحنابلة
  1268. هل لصلاة الكسوف خطبة؟
  1269. ذكر الله تعالى والدعاء:
  1270. الجماعة في صلاة الكسوف وموضعها:
  1271. وأما صلاة خسوف القمر،
  1272. هل صلاة خسوف القمر مثل صلاة الكسوف؟
  1273. رابعاً - متى يدركها المسبوق؟
  1274. خامساً - هل تقدم صلاة الكسوف على غيرها عند اجتماعها معها؟
  1275. المبحث السادس - صلاة الاستسقاء
  1276. أولاً - تعريف الاستسقاء وسببه:
  1277. ثانياً - مشروعية صلاة الاستسقاء:
  1278. ثالثاً - صفة صلاة الاستسقاء ووقتها والمكلف بها والقراءة فيها:
  1279. وقتها:
  1280. إخراج الدواب:
  1281. التوسل بذوي الصلاح:
  1282. وهل يخرج أهل الذمة؟
  1283. رابعاً - خطبة الاستسقاء:
  1284. الدعاء بالخطبة:
  1285. رفع الأيدي في الدعاء:
  1286. قلب الرداء أو تحويله:
  1287. خامساً - ما يستحب في الاستسقاء أو وظائف الاستسقاء:
  1288. ويكره أن يقول: مطرنا بنَوْء كذا:
  1289. ويكره سب الريح،
  1290. ويسبح عند الرعد والصواعق،
  1291. ويقول عند انقضاض الكوكب:
  1292. وإذا سمع نهيق حمار،
  1293. وإذا سمع نُباح كلب،
  1294. وإذا سمع صياح الديكة،
  1295. المبحث السابع - صلاة الخوف
  1296. أولاً - مشروعية صلاة الخوف:
  1297. ثانياً - سبب صلاة الخوف وشروطها:
  1298. ثالثاً - كيفية أداء صلاة الخوف أو صفتها:
  1299. الأولى - صلاة النبي ﷺ في عسفان
  1300. الثانية - صلاة النبي ﷺ في غزوة ذات الرقاع
  1301. الثالثة - صلاة النبي ﷺ كما رواها ابن عمر
  1302. كيفية أداء الصلوات الخمس حال الإقامة:
  1303. الرابعة - صلاة النبي ﷺ في بطن نخل (مكان من نجد بأرض غطفان)
  1304. الخامسة - صلاة النبي ﷺ في ذات الرقاع كما رواها جابر
  1305. السادسة - صلاة النبي ﷺ بذي قَرَد
  1306. السابعة - صلاته ﷺ بأصحابه عام غزوة نجد، رواها أبو هريرة
  1307. حمل السلاح في أثناء الصلاة:
  1308. صلاة الجمعة في حال الخوف:
  1309. سهو الإمام في صلاة الخوف:
  1310. رابعاً - صفة ما يقضيه المسبوق في صلاة الخوف، هل هو أول صلاته أو آخرها؟
  1311. خامساً - متى تبطل صلاة الخوف؟
  1312. سادساً - الصلاة عند التحام القتال واشتداد الخوف:
  1313. قال الحنفية
  1314. قال الجمهور:
  1315. عبارة المالكية
  1316. عبارة الشافعية
  1317. عبارة الحنابلة
  1318. المبحث الثامن - صلاة الجنازة، وأحكام الجنائز والشهداء والقبور
  1319. المطلب الأول - ما يطلب من المسلم قبل الموت، وما يستحب حالة الاحتضار وبعد الموت من التجهيز.
  1320. الاستعداد للموت:
  1321. عيادة المريض:
  1322. الرقية:
  1323. مجاملة المريض:
  1324. الشكوى والصبر وحسن الظن بالله تعالى:
  1325. كراهة تمني الموت:
  1326. التداوي:
  1327. عيادة الذمي:
  1328. توبة اليأس وإيمان اليأس
  1329. موت الفجأة وهيئة البعث:
  1330. ما يستحب حال الاحتضار:
  1331. أ - إضجاعه على جنبه الأيمن إلى القبلة،
  1332. ب - تلقينه الشهادة مرة:
  1333. جـ - قراءة القرآن عند المحتضر:
  1334. إغماض عينيه، وشد لَحْييه
  1335. هـ - النعي:
  1336. وـ الإسراع بالتجهيز:
  1337. المطلب الثاني - حقوق الميت:
  1338. الفرض الأول - تغسيل الميت:
  1339. أولاً - حكم الغسل:
  1340. ثانياً - صفة الغاسل:
  1341. من هو الأولى بالغسل؟
  1342. شروط الغاسل:
  1343. ما يستحب في الغاسل:
  1344. ثالثاً - حالة المغسول
  1345. رابعاً - شروط إيجاب الغسل:
  1346. خامساً - هل يوضأ الميت؟
  1347. سادساً - كيفية الغسل ومقداره ومندوباته:
  1348. هل يسرح شعر الميت ويؤخذ ظفره وشعره
  1349. استعمال القطن:
  1350. خلاصة مندوبات الغسل:
  1351. الفرض الثاني - تكفين الميت:
  1352. أولاً - حكم التكفين والملزم بالكفن:
  1353. ثانياً - صفة الكفن ومقداره وكيفيته:
  1354. قال الحنفية:
  1355. قال المالكية:
  1356. قال الشافعية:
  1357. قال الحنابلة:
  1358. ثالثاً - ما يندب في الأكفان:
  1359. الفرض الثالث - الصلاة على الميت:
  1360. أولاً - حكم الصلاة على الميت:
  1361. ثانياً - من الأولى بالصلاة على الجنازة؟
  1362. ثالثاً - حالة اجتماع الجنائز:
  1363. رابعاً - أركان صلاة الجنازة وسننها وكيفيتها:
  1364. كيفيتها:
  1365. مندوباتها:
  1366. سننها:
  1367. كيفية الصلاة:
  1368. خامساً - مكان وقوف الإمام من الجنازة:
  1369. سادساً - حالة المسبوق في صلاة الجنازة:
  1370. سابعاً - شروط الصلاة على الميت:
  1371. ثامناً - وقت الصلاة على الجنازة:
  1372. تاسعاً - الصلاة على الميت بعد الدفن
  1373. قال الحنفية
  1374. قال المالكية
  1375. قال الشافعية
  1376. قال الحنابلة
  1377. عاشراً - الصلاة على الغائب:
  1378. الحادي عشر - الصلاة على المولود:
  1379. الثاني عشر - مكان الصلاة:
  1380. الصلاة في المقبرة على الجنازة
  1381. الصلاة على الجنازة في المسجد:
  1382. الفرض الرابع - دفن الميت:
  1383. أولاً - حمل الميت لغير بلد موته،
  1384. ثانياً - حمل الجنازة وكيفيته:
  1385. ثالثاً - سنن تشييع الجنازة:
  1386. ١ - الإسراع بالجنازة:
  1387. ٢ - اتباع الجنازة:
  1388. ٣ - الخشوع والتفكر بالموت:
  1389. ٤ - ستر نعش المرأة:
  1390. ٥ - المشي أمام الجنازة:
  1391. ٦ - القيام للجنازة:
  1392. ٧ - عدم جلوس المشيعين حتى توضع الجنازة:
  1393. رابعاً - مكروهات الجنازة:
  1394. خامساً - حكم الدفن وتعجيله:
  1395. الدفن في البيوت:
  1396. الدفن في البقاع الشريفة:
  1397. جمع الأقارب في موضع واحد:
  1398. سادساً - صفة القبور واحترامها:
  1399. احترام القبور:
  1400. ١ - يكره الجلوس على القبر، والمشي عليه، والنوم وقضاء الحاجة من بول أوغائط،
  1401. ٢ - يحرم نبش القبر
  1402. ٣ - نقل الميت بعد الدفن:
  1403. قال الشافعية (¬١): لا بأس بتطييب القبر،
  1404. ٥ - جمع أكثر من ميت في قبر واحد:
  1405. سابعاً - أحكام الدفن:
  1406. ١ - كيفيته:
  1407. ٢ - مكان الدفن والدفن في البحر:
  1408. ٣ - زمان الدفن:
  1409. ٤ - ما يقال عند الدفن:
  1410. ٥ - التلقين بعد الدفن:
  1411. ٦ - ستر القبر:
  1412. ٧ - الدفن في تابوت أو صندوق:
  1413. ثامناً - زيارة القبور:
  1414. حكم زيارة القبور
  1415. أـ رأي الحنفية:
  1416. ب - رأي الجمهور:
  1417. المطلب الثالث - التعزية وتوابعها:
  1418. أولاً - تعريفها وحكمها
  1419. ثانياً - البكاء والرثاء والنياحة واللطم والشق:
  1420. ثالثاً - ما ينبغي للمصاب والثواب على المصيبة
  1421. رابعاً - ضيافة أهل الميت وصنع الطعام لهم:
  1422. خامساً - القراءة على الميت وإهداء الثواب له:
  1423. المطلب الرابع - الشهادة في سبيل الله:
  1424. فضل الشهادة في سبيل الله،
  1425. تعريف الشهيد:
  1426. أحكام الشهداء:
  1427. قال الحنفية:
  1428. قال الجمهور:
  1429. شهداء غير المعركة:
  1430. ١ - شهيد في حكم الدنيا والآخرة:
  1431. ٢ - وشهيد في حكم الدنيا فقط:
  1432. ٣ - شهيد في حكم الآخرة فقط:
  1433. المعصية والشهادة:
  1434. البَابُ الثَّالث: الصِّيامُ والاعتكاف
  1435. الفَصْلُ الأوَّل: الصِّيام
  1436. تعريف الصوم،
  1437. المبحث الأول - تعريف الصوم وزمنه وفوائده، وفضل رمضان وليلة القدر، وأهم الأحداث التاريخية في رمضان:
  1438. المطلب الأول - تعريف الصوم، وركنه وزمنه وفوائده:
  1439. ركن الصوم:
  1440. زمن الصوم:
  1441. فوائد الصيام
  1442. المطلب الثاني - فضل رمضان وليلة القدر:
  1443. ليلة القدر:
  1444. الحكمة في إخفائها:
  1445. علاماتها:
  1446. المطلب الثالث - أهم الأحداث التاريخية الواقعة في رمضان:
  1447. ١ - معركة بدر الكبرى:
  1448. ٢ - فتح مكة:
  1449. ٣ - وقعت بعض أحداث غزوة تبوك
  1450. ٤ - انتشر الإسلام في اليمن
  1451. ٦ - قدم في السنة التاسعة في رمضان وفد ثقيف
  1452. ٧ - في صبيحة يوم الجمعة في ٢٥ من رمضان ٤٧٩ هـ حدثت موقعة الزلاَّقة
  1453. ٨ - موقعة عين جالوت:
  1454. ٩ - فتح الأندلس:
  1455. المبحث الثاني - فرضية الصيام وأنواعه:
  1456. فرضية الصيام وتاريخها:
  1457. أنواع الصيام:
  1458. النوع الأول - الواجب:
  1459. النوع الثاني - الصوم الحرام
  1460. الحنفية:
  1461. صيام المرأة نفلا
  1462. صوم يوم الشك:
  1463. المالكية
  1464. الشافعية
  1465. الحنابلة
  1466. صوم عيد الفطر والأضحى وأيام التشريق بعده:
  1467. صوم الحائض والنفساء
  1468. قال الشافعية: يحرم صوم النصف الأخير من شعبان
  1469. صيام من يخاف على نفسه الهلاك بصومه.
  1470. النوع الثالث - الصوم المكروه:
  1471. الحنفية
  1472. المالكية
  1473. الشافعية
  1474. الحنابلة
  1475. النوع الرابع - صوم التطوع أو الصوم المندوب:
  1476. آراء المذاهب في الصوم المندوب:
  1477. قال الحنفية
  1478. قال المالكية
  1479. ذكر الشافعية
  1480. سرد الحنابلة
  1481. هل يلزم التطوع بالشروع فيه؟
  1482. المبحث الثالث - متى يجب الصوم، وكيفية إثبات هلال الشهر واختلاف المطالع؟:
  1483. المطلب الأول - متى يجب الصوم؟
  1484. المطلب الثاني - كيفية إثبات هلال رمضان وهلال شوال:
  1485. الحنفية
  1486. المالكية
  1487. الشافعية
  1488. الحنابلة
  1489. طلب رؤية الهلال:
  1490. المطلب الثالث - اختلاف المطالع:
  1491. قال الحنفية
  1492. قال المالكية
  1493. قال الحنابلة
  1494. الشافعية
  1495. الأدلة:
  1496. أدلة الشافعية:
  1497. أدلة الجمهور:
  1498. المبحث الرابع - شروط الصوم:
  1499. المطلب الأول - شروط وجوب الصوم:
  1500. ١ - الإسلام:

الجزء الأول

مقدمات

مقدمة الطبعة الجديدة

الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ هذه الطبعة الجديدة

الحمد لله رب العالمين حمداً يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الرحمة ومعلم الأمة محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: فإن الفقه الإسلامي العظيم الذي هو نسيج الإسلام المتين وشرع الله الحكيم، والذي به صاغ المسلمون حياتهم في ضوء النصوص الشرعية، فتوحدوا في العبادة والمعاملة والسلوك، هذا الفقه هو المنطلق الحضاري الرائع للأمة؛ لأنه يبني لها أصول عزتها، وقوام حياتها، ويضع لها مخطط عملها في المستقبل. ولقد أسهم كتابي هذا ولله الحمد والمنة في أمرين أساسيين، بسبب دقته وتوثيقه وتميزه بالموضوعية والتجرد، وهما: أولاً - إرشاد المسلمين والمسلمات إلى الأقوم، وتعليم الجيل أحكام دين الله وشرعه، في وقت اختلطت فيه العلوم، وقل فيه التخصص، ولم يعد الإفتاء في الحكم الشرعي دقيقاً، مما زاد في الجهل ومجانبة الصواب، بسبب قلة حلقات العلم ومدارسة الفقه على أيدي العلماء في المساجد والمدارس على وجه سليم أو كاف. وثانياً - كان هذا الكتاب انتصاراً للمذاهب في وقت تعرضت فيه لهجمة شرسة من أناس منتمين في الظاهر للإسلام، وهم بعيدون عنه، أو من آخرين يدّعون الاجتهاد والتجديد، ويتذرعون بأخذ الأحكام الشرعية مباشرة من القرآن والسنة، وهم في الواقع يجهلون أبسط قواعد الاستنباط من الأدلة، بل ربما كانوا غرباء عن العلم وأصول الشريعة واللغة العربية. ولم يدروا أو تجاهلوا أن فقه

— পৃষ্ঠা ১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।