تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف
‹ / 2696
📝 Text
📑 সূচিপত্র — تقديم فضيلة الشيخ المحدِّث عبد الله بن عبد الرحمن السعد
  1. تقديم فضيلة الشيخ المحدِّث عبد الله بن عبد الرحمن السعد
  2. مسألة (١): الطَّهور هو الطَّاهر في نفسه المطهِّر لغيره، فهو من الأسماء
  3. مسألة (٢): لا تنجس القلَّتان بوقوع النَّجاسة فيهما، إلا أن تكون بَوْلاً.
  4. مسألة (٣): إذا تغيَّر الماء بشيءٍ من الطَّاهرات تغيراً يزيل عنه اسم الإطلاق لم يرفع الحدث، خلافاً لأبي حنيفة.
  5. [مسألة (¬٥)] (٤): المستعمل في رفع الحدث طاهرٌ.
  6. مسألة (٥): لا يجوز للرجل أن يتوضَّأ بفضل وَضوء المرأة إذا خلت بالماء، خلافاً لهم.
  7. مسألة (٦): لا يجوز إزالة النَّجاسة بمائعٍ غير الماء.
  8. مسألة (٧): لا يجوز التوضُّؤ (¬١) بشيءٍ من الأنبذة.
  9. مسألة (٨): لا يكره الوضوء بالماء المُشَمَّس.
  10. مسألة (٩): إذا مات في الماء ما ليس (¬٣) له نفسٌ سائلةٌ لم ينجس، خلافاً لأحد قولي الشَافعي.
  11. فصل: في ذكر بعض كلام الحفاظ في بيان أن من التفرد ما يعل به الخبر
  12. مسألة (١١): البغل والحمار نجسان، وكذلك جوارح الطَّير.
  13. فصل: في ذكر شيء من تحريرات ابن عبد الهادي في كلامه على بعض الأحاديث
  14. مسألة (١٢): الكلب والخنزير نجسان، وسؤرهما نجسٌ.
  15. فصل: في ذكر شيء من كلام ابن عبد الهادي في بعض مسائل المصطلح
  16. مسألة (١٣): يجب العدد في الولوغ سبعاً، وبه قال الشَافعيُ ومالك.
  17. مسألة (١٤): يجب غسل الأنجاس سبعًا، خلافًا لهم في قولهم: لا يجب العدد.
  18. مسألة (١٥): غُسَالَةُ النَجاسة إذا انفصلت غير متغيرة بعد طهارة المحل فهي طاهرة، وكذلك البول على الأرض ونحوه إذا كوثر بالماء ولم يتغيرَ الماء فإنَه يحكم (¬١) بطه
  19. فصل: في ذكر شيء من كلام ابن عبد الهادي في بيان مناهج بعض الحفاظ وكتبهم
  20. مسألة (١٦): لا يكره سُؤر الهر.
  21. فصل: في ذكر شيء من تحريرات ابن عبد الهادي في تراجم الرواة إبراهيم بن محمد بن سليمان بن بلال بن أبي الدرداء:
  22. مقدمة التحقيق
  23. مسألة (١٧) - جلود الميتة لا تطهر بالدِّباغ.
  24. الفصل الأول: التعريف بالمنقح
  25. نسبه:
  26. مولده:
  27. شيوخه:
  28. محفوظاته:
  29. ثناء العلماء عليه:
  30. مصنفاته:
  31. مسألة (١٨): صوف الميتة وشعرها طاهر.
  32. مسألة (١٩): عظم الميتة نجسٌ.
  33. مسألة (٢١): بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر.
  34. مسألة (٢٢): بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يرشُ.
  35. تدريسه وتلاميذه:
  36. وفاته:
  37. مسألة (٢٣): منيُ الآدمي وما يؤكل [لحمه] (¬٣) طاهرٌ.
  38. الفصل الثاني: التعريف بالكتاب
  39. المبحث الأول: اسم الكتاب وإثبات نسبته.
  40. المبحث الثاني: عمل المنقح في الكتاب
  41. مسألة (٢٦): فأمَا الذَّهب فلا يجوز منه شيء.
  42. مسائل الاستنجاء
  43. مسألة (٢٧): لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها [للحاجة] (¬١) في الصَحراء، وهل يجوز في البنيان؟ على روايتين، أصحُهما الجواز.
  44. المبحث الثالث: المنهج العلمي للمنقح
  45. مسألة (٢٨): الاستنجاء واجبٌ بالماء أو بالأحجار.
  46. مسألة (٣٠): لا يجوز الاستنجاء بالرَّوث ولا بالعظم.
  47. مسائل الوضوء
  48. مسألة (٣١): غسل اليدين عند القيام من نوم الليل واجبٌ.
  49. مسألة (٣٢): النِّيَّه واجبة في طهارة الحدث.
  50. مسألة (٣٣): التَسمية في الوضوء واجبةٌ.
  51. مسألة (٣٤): المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين.
  52. المبحث الرابع: موارد المنقح
  53. مسألة (٣٥): يجب إدخال المرفقين في غسل اليدين.
  54. مسألة (٣٦): يجب مسح جميع الرَأس.
  55. مسألة (٣٧): يستحبُ تكرار مسح الرَأس ثلاثاً.
  56. المبحث الخامس: القيمة العلمية للتنقيح
  57. المبحث السادس: النسخ الخطية للكتاب
  58. مسألة (٣٨): الأذنان من الرَّأس يُمسحان بماء الرَأس.
  59. المبحث السابع: طبعات الكتاب السابقة
  60. مسألة (٣٩): يجوز المسح على العمامة خلافاً لهم.
  61. المبحث الثامن: خطة تحقيق الكتاب
  62. مقدمة المؤلف
  63. مسألة (٤٠): الفرض في الرِّجلين الغسل.
  64. كتاب الطهارة
  65. مسألة (٤٢): الموالاة شرطٌ.
  66. مسألة (٤٤): لا يجوز للجنب أن يقرأ بعض آية.
  67. مسألة (٤٥): إذا نام على حالة من أحوال الصَّلاة نوماً يسيراً لم يبطل وضوءه.
  68. مسألة (٤٦): لمس النِّساء ينقض.
  69. مسألة (٤٧): مسُّ الذكر ينقض الوضوء.
  70. مسألة (١٠): آسار سباع البهائم نجسةٌ في إحدى الرَّوايتين.
  71. مسألة (٤٨): خروج النَّجاسات من غير السَبيلين ينقض إذا فحش.
  72. فصل (٤٩): ونحن نفرق بين القليل والكثير.
  73. مسألة (٥٠): إذا قهقه في صلاته لم يبطل وضوءه.
  74. مسألة (٥١): كل لحم الجزور ينقض الوضوء، خلافاً لهم.
  75. مسألة (٥٢): الردة تنقض الوضوء، خلافا لهم.
  76. مسألة (٥٣): غسل الميت ينقض الوضوء
  77. مسألة (٢٠): لا يطهر جلد ما لا يؤكل لحمه بذبحه.
  78. مسائل المسح على الخفَّين
  79. مسألة (٥٤): يجوز المسح في الحضر والسَّفر.
  80. مسألة (٥٥): والمسح يتوقَّتُ بيوم وليلةِ للمقيم، وثلاثة أيَّام ولياليها للمسافر.
  81. مسألة (٢٤): لا يجوز تخليل الخمر، وإن خللت لم تطهر.
  82. مسألة (٥٦): من شرط جواز المسح أن يلبس الخفَّين بعد كمال الطَّهارة.
  83. مسألة (٢٥): يحرم استعمال إناءٍ مفضَّضٍ إذا كان كثيراً، فإن كان يسيراً لحاجةٍ لم يكره.
  84. مسألة (٥٧): يمسح ظاهر الخفِّ دون باطنه.
  85. مسألة (٥٨): يمسح أكثر أعلى الخفِّ.
  86. مسألة (٥٩): يجوز المسح على الجوربين الصَّفيقين، خلافاً لهم.
  87. مسألة (٦١): إذا كان في (¬١) أعضائه جَبيرة لزمه المسح عليها.
  88. مسائل الغسل
  89. مسألة (٦٢): يجب الغسل بالتقاء الختانين، خلافاً لداود.
  90. مسألة (٢٩): لا يجوز الاستنجاء بأقلَّ من ثلاثة أحجار.
  91. مسألة (٦٣): إذا أسلم الكافر فعليه الغسل.
  92. مسألة (٦٤): لا يجب إمرار اليد في غسل الجنابة.
  93. مسألة (٦٥): يجب إيصال الماء في غسل الجنابة إلى باطن اللحية.
  94. مسألة (٦٦): غسل الجمعة سنَةٌ.
  95. مسائل التيمم
  96. مسألة (٦٧): لا يجوز التَّيمم بغير التُراب.
  97. مسألة (٦٨): يجوز للمتيمم أن يقتصر على وجهه وكفَّيه.
  98. مسألة (٦٩): التَّيمم لا يرفع الحدث.
  99. مسألة (٧٠): يتيمَم لوقت كل صلاةِ.
  100. مسألة (٧١): إذا لم يجد ماءً ولا تراباً صلَّى.
  101. مسألة (٧٣): إذا كان بعض بدنه صحيحاً، وبعضه جريحاً، غسل الصحيح، وتيمَم للجريح.
  102. مسألة (٧٥): لا يتيمَم للجنازة والعيد مع وجود الماء
  103. مسألة (٧٦): إذا اشتبهت الأواني الطَّاهرة بالنَّجسة لم يتحرّ.
  104. مسائل الحيض
  105. مسألة (٧٧): يجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج، خلافا لهم في قولهم: لا يحل- إلا ما فوق الإزار.
  106. مسألة (٤١): الترَّتيب في الوضوء واجبٌ.
  107. مسألة (٧٨): إذا أتى امرأته وهي حائضٌ تصدَّق بدينارٍ أو نصف دينارٍ.
  108. مسألة (٧٩): المستحاضة إذا كانت لها أيَّام معروفة رُدت إلى أيَّامها لا إلى التَّمييز.
  109. مسألة (٤٣): لا يجوز للجنب مسُّ المصحف.
  110. مسألة (٨٠): النَّاسية التي لا تمييز لها تحيَّض ستًّا أو سبعًا.
  111. مسألة (٨٢): أقلُ الحيض يومٌ وليلةٌ.
  112. مسألة (٨٤): الحامل لا تحيض.
  113. مسألة (٨٦): أكثر النَّفاس أربعون يومًا.
  114. مسائل الأوقات
  115. مسألة (٨٧): تجب الصَّلاة بأوَّل الوقت وجوباً موسعاً.
  116. مسألة (٨٨): آخر وقت الظُّهر إذا صار ظلُّ كلِّ شيءٍ مثله من موضع الزَّوال.
  117. مسألة (٨٩): للمغرب وقتان: فالأوَّل: الغروب؛ والثَّاني: إلى غيبوبة الشَّفق.
  118. مسألة (٩٢): إذا تأخر الجيران فالإسفار بالصُّبح أفضل.
  119. مسألة (٩٣): يستحبُّ تعجيل الظُّهر في غير يوم الغيم.
  120. مسألة (٩٤): تعجيل العصر أفضل.
  121. مسألة (٩٥): الصَّلاة الوسطى العصر، وهو قول علي وأبي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وأبي سعيد وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة وسمرة وعائشة وحفصة وأم سلمة وجمهور التا
  122. مسألة (٩٦): يستحب تأخير العشاء، خلافًا لأحد قولي الشَّافعيِّ.
  123. مسائل الأذان
  124. مسألة (٩٧): الأذان فرضٌ على الكفاية، خلافًا لأكثرهم.
  125. مسألة (٩٨): لا يستحب التَّرجيع في الأذان.
  126. مسألة (٩٩): التَّكبير في أوَّل الأذان أربع.
  127. مسألة (١٠٠): الأفضل في الإقامة الإفراد.
  128. مسألة (١٠١): يقول: «قد قامت الصَّلاة» مرَّتين.
  129. مسألة (١٠٢): يجوز الأذان للفجر قبل طلوعه.
  130. مسألة (١٠٣): يثوِّب في أذان الفجر.
  131. مسألة (١٠٥): المستحبُّ أن يقيم من أذَّن.
  132. مسألة (١٠٦): يجوز أن يدور المؤذِّن في مجال المنارة.
  133. مسألة (١٠٧): يسنُّ الجلوس بين أذان المغرب وإقامتها.
  134. مسألة (١٠٨): لا يسنُّ في حقِّ النِّساء أذانٌ ولا إقامةٌ.
  135. مسألة (١٠٩): إذا فاتته صلوات، أذَّن وأقام للأولى، ثمَّ يقيم للبواقي.
  136. مسألة (١١٠): وكذلك يفعل في صلاتي الجمع.
  137. مسألة (٦٠): إذا انقضت مدَه المسح، أو ظهر القدم، استأنف الوضوء.
  138. مسألة (١١١): لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان.
  139. مسألة (١١٢): إذا تحرَّى في القبلة فأخطأ، فلا إعادة عليه.
  140. مسألة (١١٣): لا تصحُّ الصَّلاة في المواضع المنهي عن الصَّلاة فيها.
  141. مسألة (١١٤): لا تصحُّ الفريضة في الكعبة، ولا على ظهرها.
  142. مسألة (١١٥): إذا صلَّى في دار غصب أو ثوب غصب، لم تصحَّ صلاته.
  143. مسألة (١١٦): حدُّ عورة الرَّجل من السُّرَّة إلى الرُّكبة.
  144. مسألة (٧٢): إذا خاف الحاضر ضرر البرد تيمَّم، وفي الإعادة روايتان.
  145. مسألة (١١٧): الرُّكبة ليست عورة.
  146. مسألة (٧٤): إذا كان معه من الماء [] (¬٤) ما يكفي بعض أعضائه،
  147. مسألة (١١٨): قدم المرأة عورة، وفي يديها (¬٤) روايتان.
  148. مسألة (١١٩): يجب ستر المنكبين في الفرض دون النَّفل، خلافًا لهم في قولهم: لا يجب في الجميع.
  149. مسألة (١٢٠): إذا كان على ثوبه أو بدنه نجاسة لم تصحَّ الصَّلاة، إلا يسير الدَّم والقيح.
  150. مسائل القيام إلى الصَّلاة
  151. مسألة (١٢١): لا يجوز ترك القيام في السَّفينة.
  152. مسألة (١٢٢): إذا لم يقدر على الرُّكوع والسُّجود، لم يسقط عنه القيام.
  153. مسألة (١٢٣): إذا عجز عن القعود صلَّى على جنبه، فإن صلَّى
  154. مسألة (١٢٥): يقومون إلى الصَّلاة عند ذكر الإقامة، ويكبرون إذا فرغ منها.
  155. مسألة (١٢٦): لا تنعقد الصَّلاة إلا بقوله: الله أكبر.
  156. مسألة (١٢٧): لا تنعقد الصَّلاة بقوله: الله الأكبر.
  157. مسألة (١٢٨): التَّكبير من الصَّلاة.
  158. مسألة (٨١): إذا رأت الدَم قبل أيَّامها، أو بعد أيَّامها، ولم يجاوز أكثر الحيض، فما رأته في أيَّامها فهو حيضٌ، وما رأته قبل أيَّامها، أو بعدها، فهو مشكوكٌ فيه، ح
  159. مسألة (١٢٩): يسنُّ رفع اليدين عند الرُّكوع، وعند الرَّفع منه.
  160. مسألة (٨٣): أكثر الحيض خمسة عشر يومًا.
  161. مسألة (٨٥): لانقطاع الحيض غاية، وفيها روايتان:
  162. كتاب الصلاة
  163. مسألة (١٣١): يسن وضع اليمين على الشمال، خلافاً لإحدى الروايتين عن مالك.
  164. مسألة (٩٠): الشَّفق الذي تجب بغيبوبته العشاء: هو الحمرة.
  165. مسألة (٩١): التَّغليس بالفجر أفضل - إذا اجتمع الجيران
  166. مسألة (١٣٢): توضع اليمين على الشِّمال تحت الصَّدر، وهو قول الشَّافعيِّ.
  167. مسألة (١٣٣): يسنُّ الاستفتاح
  168. مسألة (١٣٤): تستفتح الصَّلاة بـ «سبحانك اللهم وبحمدك».
  169. مسألة (١٣٥): يتعوذ قبل القراءة.
  170. مسألة (١٣٦): يقرأ بعد التعوذ البسملة سرًّا.
  171. مسألة (١٣٧): البسملة ليست آية من كل سورة، وهل هي آية من الفاتحة؟ على روايتين.
  172. مسألة (١٣٨): لا يسن الجهر بالبسملة.
  173. مسألة (١٠٤): والتَّثويب ما ذكرنا.
  174. مسألة (١٣٩): يجهر الإمام والمأمون بآمين.
  175. مسألة (١٤٠): لا تصح الصَّلاة إلاَّ بفاتحة الكتاب.
  176. مسألة (١٤١): لا تجب القراءة على المأموم.
  177. مسألة (١٤٢): يسن للمأموم أن يقرأ بالحمد وسورة فيما يخافت فيه الإمام.
  178. مسألة (١٤٣): تجب القراءة في كل ركعة.
  179. مسألة (١٢٤): إذا عجز عن الإيماء برأسه أومأ بطَرْفه، فإن عجز نوى بقلبه.
  180. مسألة (١٤٤): لا تسنُّ قراءة السُّورة في الأخريين، خلافًا لأحد قولي الشَّافعيِّ.
  181. مسألة (١٤٥): يستحب أن يطيل القراءة في الرَّكعة الأولى من كلِّ صلاة.
  182. مسألة (١٤٦): لا يكره عدُّ الآي في الصَّلاة.
  183. مسألة (١٤٧): إذا لم يحسن القراءة سبَّح بقدر الفاتحة.
  184. مسألة (١٤٨): الطمأنينة في الركوع والسجود فرض.
  185. مسألة (١٣٠): ترفع اليد حذو المنكب.
  186. مسألة (١٤٩): يجمع الإمام والمنفرد بين التسميع والتحميد، ويقتصر المأموم على التحميد.
  187. مسألة (١٥٠): التَّكبيرُ بعد الافتتاحِ، والتَّسميعُ، والتَّحميدُ، وقولُ: «ربِّ اغفر لي»، والتَّشهدُ الأوَّل: واجبٌ، خلافًا لأكثرهم في قولهم أنَّه سُنَّة.
  188. مسألة (١٥٢): لا يجزئ الاقتصار على الأنف في السُّجود، وفي الجبهة روايتان.
  189. مسألة (١٥٣): لا يجزئ السجود على كور العمامة.
  190. مسألة (١٥٤): لا يجب كشف اليدين في السُّجود، خلافًا لأحد قولي
  191. مسألة (١٥٥): يجب السُّجود على سبعة أعضاء.
  192. مسألة (١٥٦): المستحب أن ينهض في (¬٥) السُّجود على صدور قدميه
  193. مسألة (١٥٧): التشهد الأخير فرض.
  194. مسألة (١٥٨): أفضل التشهد تشهد ابن مسعود.
  195. مسألة (١٥٩): والصَّلاة على النَّبيُّ ﷺ فيه فرضٌ.
  196. مسألة (١٦٠): يجلس في التشهد الأول مفترشاً، وفي الثاني متوركاً.
  197. مسألة (١٦١): الخروج من الصَّلاة بالتسليم فرض.
  198. مسألة (١٦٣): تجب التَّسليمة الثَّانية في المكتوبة.
  199. مسألة (١٦٤): وينوي بالسَّلام الخروج من الصَّلاة.
  200. مسألة (١٦٦): الإغماء لا يسقط فرض الصَّلاة قلَّ أو كثر.
  201. مسألة (١٥١): السنة أن يضع ركبتيه قبل يديه إذا سجد.
  202. مسألة (١٦٩): والمرأة تصفِّق.
  203. مسألة (١٧٠): إذا تكلَّم في الصَّلاة عامدًا بطلت.
  204. مسألة (١٧١): إذا تكلَّم في الصَّلاة ناسيًا لم تبطل صلاتُه، وكذلك إذا تكلَّم مكرهًا أو جاهلاً بتحريم الكلام، وهو قول مالك والشَّافعيِّ.
  205. مسألة (١٧٢): إذا سبقه الحدث في الصَّلاة توضَّأ وابتدأ.
  206. مسألة (١٧٤): إذا تعمَّد المأموم سبق الإمام بركن بطلت صلاته.
  207. مسألة (١٧٥): يقطع الصَّلاة الكلب الأسود البهيم، وفي المرأة والحمار روايتان.
  208. مسألة (١٧٦): سجود التِّلاوة سُنَّةٌ.
  209. مسألة (١٦٢): السَّلام من الصَّلاة.
  210. مسألة (١٧٧): في الحجِّ سجدتان.
  211. مسألة (١٧٨) سجدة «ص»: سجدةُ شكرٍ.
  212. مسألة (١٦٥): لا يجوز أن يدعو في صلاته بما ليس فيه قربة إلى الله ﷿، ولا ورد به الأثر، كقوله: ارزقني جاريةً حسناء، بستانًا أنيقًا.
  213. مسألة (١٧٩): في المفصَّل ثلاث سجدات.
  214. مسألة (١٦٧): إذا سُلِّم على المصلي ردَّ بالإشارة.
  215. مسألة (١٦٨): تنبيه الآدميِّ بالتسبيح والتكبير والقرآن لا يبطل الصَّلاة.
  216. مسألة (١٨٠) سجود الشُّكر عند تجدُّد النِّعم واندفاع النِّقم سنَّةٌ.
  217. مسألة (١٧٣): إذا سبق الإمام الحدث جاز له الاستخلاف على الرِّواية التي تقول: إنَّ صلاة المأموم لا تبطل بحدثه
  218. مسألة (١٨١): إذا مرَّ بالمصلِّي آية رحمة سأل ذلك، وإذا مرَّت به آية عذاب استعاذ منه.
  219. مسألة (١٨٢): إذ شكَّ في عدد الرَّكعات بنى على اليقين، وهو الأقل.
  220. مسألة (١٨٣): سجود السَّهو قبل السَّلام إلا في موضعين:
  221. مسألة (١٩١): يجوز قضاء الفوائت في الأوقات المنهيِّ عن الصَّلاة فيها.
  222. مسألة (١٩٢): لا يجوز فعل النَّافلة في أوقات النَّهي وإن كان لها سبب.
  223. مسألة (١٩٣): يكره التَّنفل في أوقات النَّهي بمسجد مكَّة كغيره إلا ركعتي الطَّواف.
  224. مسألة (١٩٤): ولا تكره ركعتا الطَّواف في أوقات النَّهي.
  225. مسألة (١٩٥): يكره التَّنفُّل يوم الجمعة عند الزَّوال.
  226. مسألة (١٩٦): تحرم النَّوافل بطلوع الفجر إلا ركعتي الفجر.
  227. مسألة (١٨٤): إذا سبَّح بالإمام ثقتان (¬٣) من المأمومين لزمه الرُّجوع إلى قولهما بكلِّ حالٍ.
  228. مسألة (١٨٥): إذا قام إلى خامسةٍ ساهيًا ثُمَّ ذكر، عاد إلى ترتيب صلاته.
  229. مسألة (١٨٦): إذا سها عن واجب سجد للسَّهو.
  230. مسألة (١٨٧): إذا: قرأ في الرَّكعتين الأخريين بالحمد وسورة؛ أو صلَّى على النَّبيِّ ﷺ في التَّشهُّد الأوَّل؛ أو قرأ في موضع تشهُّد؛ أو تشهّد في قيامه سجد في جميع
  231. مسألة (١٨٨): إذا تعمَّد تَرْك ما يُسْجَدُ لأجله لم يسجد.
  232. مسألة (١٨٩): سجود السَّهو واجبٌ.
  233. مسألة (١٩٠): إذا نسي السجود في محلِّه سجد ما لم يتطاول الزَّمان، أو يخرج من المسجد، وإن تكلَّم.
  234. مسألة (١٩٧): إذا طلعت الشَّمس وهو في صلاة الصُّبح أتمَّ.
  235. مسألة (١٩٨): إذا صلَّى فريضة ثُمَّ أدركها في جماعة، استحبَّ له إعادتها، إلا المغرب.
  236. مسائل التَّطوُّع
  237. مسألة (١٩٩): النَّوافل الرَّاتبة تقضى.
  238. مسألة (٢٠٠): إذا أدرك الإمام وهو في فرض الصُّبح ولم يصلِّ سنَّة الفجر، دخل معه في الفرض.
  239. مسألة (٢٠١): الأفضل في التَّطوُّع أن يسلِّم من كل ركعتين.
  240. مسألة (٢٠٢): الوتر سنَّةٌ.
  241. مسألة (٢٠٣): يجوز الوتر بركعة، فإن أوتر بثلاث فصل بسلام.
  242. مسألة (٢٠٤): يجوز التَّنفُّل بركعة.
  243. مسألة (٢٠٥): المستحبُّ لمن أوتر بثلاث أن يقرأ في الأولى: بـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى﴾، وفي الثَّانية: بـ ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ﴾، وفي الثَّالثة
  244. مسألة (٢٠٦): يسنُّ القنوت في الوتر في جميع السَّنة.
  245. مسألة (٢٠٧): لا يسنُّ القنوت في الفجر.
  246. مسألة (٢٠٨): الأفضل في القنوت بعد الرُّكوع.
  247. مسألة (٢١٢): يستحبُّ للنِّساء أن يصلِّين جماعةً.
  248. مسألة (٢١٣): إذا صلَّت امرأةٌ في صفِّ الرِّجال لم تبطل صلاتها، ولا صلاة من يليها.
  249. مسائل الجماعة والإمامة
  250. مسألة (٢٠٩): الجماعة واجبةٌ على الأعيان.
  251. مسألة (٢١٠): يكبِّر المأموم بعد فراغ الإمام من التَّكبير.
  252. مسألة (٢١١): لا يكره للعجوز حضور الجماعة.
  253. مسألة (٢١٤): القارئ الخاتم إذا كان يعرف أحكام الصَّلاة، أولى من الفقيه الذي لا يحسن إلا الفاتحة، خلافًا لهم.
  254. مسألة (٢١٥): لا تصحُّ إمامة الفاسق.
  255. مسألة (٢٢٣): إذا أحسَّ الإمام بداخلٍ، استحبَّ له الانتظار ما لم يشق
  256. مسألة (٢٢٤): إذا صلَّى الكافر حكم بإسلامه.
  257. مسألة (٢١٦): لا تصحُّ إمامة الصَّبيِّ في الفرض، وفي النَّفل روايتان.
  258. مسألة (٢١٧): لا يصحُّ اقتداء المفترض بالمتنفِّل، ولا من يصلِّي الظُّهر بمن يصلِّي العصر.
  259. مسألة (٢٣٠): القصر رخصةٌ.
  260. مسألة (٢١٨): لا يصحُّ أن يأتمَّ القادر على القيام بالعاجز، إلا إذا كان إمام الحيِّ مريضًا، وكان يرجى برؤه.
  261. مسألة (٢١٩): فإن صلَّى بهم جالسًا من أوَّل الصَّلاة، فمذهب أحمد أنَّهم يصلُّون خلفه جلوسًا، خلافًا لأكثر الفقهاء.
  262. مسألة (٢٢٠): يجوز أن ينفرد [المأموم] (¬٥) لعذر، فإن لم يكن عذر، فعلى روايتين.
  263. مسألة (٢٢١): يكره للإمام أن يكون موضعه أعلى من المأموم.
  264. مسألة (٢٢٢): صلاة الفذِّ خلف الصَّفِّ باطلةٌ، خلافًا لأكثرهم.
  265. مسألة (٢٢٥): إذا صلَّى بقومٍ وهو محدثٌ: فإن كان عالمًا بحدث
  266. مسألة (٢٣٧): يجوز الجمع لأجل المرض، خلافًا لأصحاب الشَّافعيِّ.
  267. مسألة (٢٢٦): ما يدركه المأموم آخر صلاته.
  268. مسألة (٢٢٧): يجوز إعادة الجماعة في مسجدٍ له إمامٌ راتبٌ.
  269. مسألة (٢٢٨): الترتيب مستحقٌّ في قضاء الفوائت وإن كثرت.
  270. مسألة (٢٤٥): الخطبة شرطٌ في الجمعة.
  271. مسألة (٢٤٦): لا تجب القعدة بين الخطبتين.
  272. مسائل القصر والجمع
  273. مسألة (٢٢٩): يجوز القصر والفطر في ستَّة عشر فرسخاً.
  274. مسألة (٢٥١): السُّنَّة أن يقرأ في الجمعة بـ «الجمعة» و «المنافقين»، وهو قول الشَّافعيِّ.
  275. مسألة (٢٣١): القصر أفضل من الإتمام، خلافًا لأحد قولي الشَّافعيِّ.
  276. مسألة (٢٣٢): سفر المعصية لا يبيح الرُّخص.
  277. مسألة (٢٥٤): القراءة بعد التَّكبيرات في الرَّكعتين.
  278. مسألة (٢٣٣): إذا أقام في بلدٍ على تنجيز حاجة، ولم ينو الإقامة، قصر أبدًا.
  279. مسائل الجمع
  280. مسألة (٢٣٤): يجوز الجمع في السَّفر.
  281. مسألة (٢٥٨): والسُّنَّة أن يكبِّر شفعًا.
  282. مسألة (٢٥٩): إذا غُمَّ هلال الفطر، ثُمَّ علم به بعد الزوال، صلُّوا من الغد؛ وكذلك في الأضحى.
  283. مسألة (٢٦٠): إذا كان العدوُّ في غير جهة القبلة، فرَّق الإمامُ النَّاسَ طائفتين: طائفةٌ بإزاء العدو، وطائفةٌ خلفه؛ فيصلِّي بها ركعةً، ويثبتُ قائمًا حتى تتمَّ لأن
  284. مسألة (٢٦١): إذا كان العدو في جهة القبلة أحرم بهم أجمعين، وقرأ، وركع بهم، فإذا سجد سجدوا معه أجمعون، إلا الصَّف الذي يلي الإمام، فإنَّهم يقفون يحرسونهم، فإذا قا
  285. مسألة (٢٦٢): تصحُّ الصَّلاة في حال المسايفة، ولا يجوز تأخيرها عن
  286. مسألة (٢٣٥): يجوز الجمع لأجل المطر.
  287. مسألة (٢٦٧): ولا يسنُّ في الكسوفين خطبةٌ.
  288. فصلٌ (¬١) (٢٣٦): وهذا الجمع يخصُّ العشاءين.
  289. مسائل الجمعة
  290. مسألة (٢٣٨): تجب الجمعة على من سمع النِّداء من المصر، إذا كان المؤذِّن صيِّتًا، والرِّيح ساكنة.
  291. مسألة (٢٣٩): لا تنعقد الجمعة بأقلّ من أربعين رجلاً.
  292. مسألة (٢٧٠): والإمام مخيَّرٌ بين أن يدعو قبل الصَّلاة وبعدها.
  293. مسألة (٢٤٠): لا تجب الجمعة على العبيد.
  294. مسألة (٢٤١): تجب على الأعمى إذا وجد قائدًا.
  295. مسألة (٢٤٢): يجوز عند أحمد إقامة الجمعة قبل الزَّوال، خلافًا لأكثرهم.
  296. مسألة (٢٤٣): إذا وقع العيد يوم الجمعة أجزأ حضوره عن الجمعة، خلافًا لأكثرهم.
  297. مسألة (٢٤٤): إذا صلَّى الظُّهر من عليه الجمعة، قبل الفراغ من صلاة الجمعة، لم تصحَّ صلاته.
  298. مسألة (٢٤٧): السُّنَّة إذا صعد المنبر أن يسلِّم.
  299. مسألة (٢٤٨): يحرم الكلام حين سماع الخطبة.
  300. فصل (٢٤٩): ويحرم الكلام على المستمع دون الخاطب،
  301. مسألة (٢٨٨): الوالي أحقّ بالصَّلاة من [] (¬٦) الولي.
  302. مسألة (٢٥٠): لا يكره الكلام قبل الابتداء بالخطبة وبعد الفراغ منها.
  303. مسألة (٢٥٢): إذا أدرك المسبوق دون الرَّكعة من الجمعة صلَّى ظهرًا.
  304. مسائل العيد
  305. مسألة (٢٥٣): التكبرات الزَّوائد: في الأولى ستٌّ، وفي الثانية خمسٌ.
  306. مسألة (٢٥٥): السُّنَّة أن يقرأ في الأولى بـ «سبِّح»، وفي الثَّانية بـ «الغاشية».
  307. مسألة (٢٥٦): لا يسنُّ التَّطوُّع قبل صلاة العيد ولا بعدها.
  308. مسألة (٢٥٧): يبتدئ التَّكبير في الأضحى من صلاة الفجر يوم عرفة، فإن كان محرمًا فمن صلاة الظُّهر يوم النَّحر، ويقطعه آخر أيَّام التَّشريق.
  309. مسألة (٢٦٣): لا يجوز الجلوس على الحرير ولا الاستناد إليه.
  310. مسألة (٣٠٥): إذا تطوَّع الإنسان بقربةٍ كالصَّلاة والصَّدقة والقراءة، وجعل ثواب ذلك للميِّت صحَّ وانتفع به، خلافًا لأكثرهم
  311. مسألة (٢٦٤): ولا يجوز لبس الحرير في الحرب، ولا الرُّكوب عليه، في إحدى الرِّوايتين.
  312. مسألة (٢٦٥): صلاة الكسوف ركعتان، في كلِّ ركعة ركوعان.
  313. مسألة (٢٦٦): ويسنُّ الجهر فيها بالقراءة، وبه قال أبو يوسف ومحمد، خلافًا لأكثرهم.
  314. مسألة (٢٦٨): تسنُّ الصَّلاة للاستسقاء.
  315. مسألة (٣٠٩): لا يجب فيما زاد على الأربعين من البقر شيءٌ حتَّى يبلغ ستِّين.
  316. مسألة (٣١٠): المال المستفاد في أثناء الحول بابتياعٍ أو هبةٍ أو إرثٍ، لا يضمُّ إلى نصاب الحول.
  317. مسألة (٢٦٩): ولا تسنُّ الخطبة للاستسقاء.
  318. مسألة (٢٧١): تحويل الرِّداء وقلبه في أثناء الدُّعاء سنَّةٌ.
  319. مسألة (٢٧٢): مذهب أحمد ﵁ أَنَّه يكفر تارك الصَّلاة عمدًا.
  320. مسألة (٣١٣): للخلطة تأثير في الزَّكاة.
  321. مسائل الجنائز
  322. مسألة (٢٧٣): الأفضل أن يغسَّل الميِّت في قميص.
  323. مسألة (٢٧٤): يستحبُّ في الغسلة الأخيرة شيءٌ من كافور.
  324. مسألة (٢٧٥): يضفر شعر المرأة ثلاثة قرون.
  325. مسألة (٢٧٦): إذا غُسَّل الميت، وخرج منه شيءٌ بعد الغسل، وجبت إعادة الغسل.
  326. مسألة (٢٧٧): لا ينجس الآدميُّ بالموت.
  327. مسألة (٢٧٨): لا ينقطع حكم الإحرام بالموت.
  328. مسألة (٢٧٩): يجوز للزَّوج أن يغسِّل زوجته.
  329. مسألة (٣١٦): لا زكاة في الخيل.
  330. مسألة (٢٨٠): لا يجوز للمسلم غسل قريبه الكافر ولا دفنه.
  331. مسألة (٢٨١): يغسل السَّقط ويصلَّى عليه، إذا استكمل أربعة أشهر.
  332. مسألة (٢٨٢): الشَّهيد لا يصلَّى عليه، وهو قول الشَّافعيِّ.
  333. مسألة (٢٨٣): إذا استشهد الجنب غسِّل.
  334. مسألة (٢٨٤): يكره أن يكفَّن في قميص وعمامة.
  335. مسألة (٢٨٥): ويستحب أن يكون الكفن ثلاثة أثواب، لفائف، بيضًا كلَّها.
  336. مسألة (٢٨٦): يكره أن تكفَّن المرأة في المعصفر.
  337. مسألة (٢٨٧): المشي أمام الجنازة أفضل، وفي حقِّ الرَّاكب خلفها.
  338. مسألة (٢٨٩): لا يصلَّى على الجنازة عند طلوع الشَّمس، وقيامها، وغروبها، خلافًا للشَّافعيِّ.
  339. مسألة (٢٩٠): لا تكره الصَّلاة على الميِّت في المسجد.
  340. مسألة (٢٩١): السُّنَّة أن يقف الإمام عند صدر الرَّجل، ووسط المرأة.
  341. مسألة (٢٩٢): يصلَّى على الميِّت الغائب بالنِّيَّة، خلافًا لأبي حنيفة ومالك.
  342. مسألة (٢٩٣): تجب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة.
  343. مسألة (٢٩٤): يسنّ قضاء ما فات من التَّكبير.
  344. مسألة (٢٩٥): يجوز أن يصلِّي على الجنازة من لم يصلِّ مع الإمام.
  345. مسألة (٢٩٦): لا يصلِّي الإمام على الغالِّ، ولا على من قتل نفسه، خلافًا لأكثرهم.
  346. مسألة (٢٩٧): يصلِّي الإمام على من قُتل حدًّا.
  347. مسألة (٢٩٨): السُّنَّة تسنيم القبور.
  348. مسألة (٢٩٩): يجوز تطيين القبور.
  349. مسألة (٣٠٠): يكره المشي في المقبرة بنعلين، خلافًا لأكثرهم
  350. مسألة (٣٠١): يكره الجلوس على القبر، والاتكاء إليه.
  351. مسألة (٣٠٢): يكره الجلوس قبل أن توضع الجنازة.
  352. مسألة (٣٠٣): لا يكره البكاء بعد الموت.
  353. مسألة (٣٠٤): تسنُّ التَّعزية قبل الدَّفن وبعده.
  354. كتاب الزكاة
  355. مسألة (٣٠٦): إذا زادت الإبل على عشرين ومائة واحدةً، استقرَّت الفريضة، ففي كل خمسين حقَّةٌ، وفي كلِّ أربعين بنت لبون.
  356. مسألة (٣٠٧): لا زكاة في الأوقاص، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف، خلافًا لأحد قولي مالك، وأحد قولي الشَّافعي في أنَّها تتعلَّق بالنِّصاب والوقص، حتَّى أنَّه لو تلف
  357. مسألة (٣٠٨): إذا أخرج حاملاً أو سِنًّا أعلى مكان أدنى أجزأه.
  358. مسألة (٣٤٦): المانع من أخذ الزَّكاة أن يكون له كفايةٌ على الدَّوام، وهو قول الشَّافعيِّ.
  359. مسألة (٣١١): تجب الزَّكاة في صغار النَّعم إذا انفردت وبلغت نصابًا، ويخرج منها سواء ابتدأ ملكها من أوَّل الحول، أو نتجت عنده
  360. مسألة (٣١٢): تجزئ الجذعة من الضَّأن، والثَّنِيُّ من المعز.
  361. مسألة (٣١٤): تجب الزَّكاة في مال الصَّبي والمجنون.
  362. مسألة (٣٤٨): حكم المؤلَّفة باقٍ.
  363. مسألة (٣٥١): الزَّكاة إذا وجبت في الحياة لم تسقط بالموت.
  364. مسألة (٣١٥): لا يجوز إخراج القيم (¬٧) في الزَّكاة، وهو قول مالك والشَّافعيِّ.
  365. مسألة (٣٥٤): إذا حال دون مطلع الهلال غيمٌ أو قَتَرٌ (¬٥) ليلة الثَّلاثين من شعبان، فعن أحمد ثلاث روايات:
  366. مسألة (٣١٧): لا تجب الزَّكاة في العوامل والمعلوفة.
  367. مسألة (٣١٨): لا يجب العشر فيما دون خمسة أوسق.
  368. مسألة (٣١٩): لا يجب العشر في الخضراوات.
  369. مسألة (٣٢٠): لا يحتسب على صاحب الأرض بزكاة ما يأكله من الثَّمرة.
  370. مسألة (٣٢١): يجب العشر في أرض الخراج.
  371. مسألة (٣٢٢): يجب العشر في العسل.
  372. مسألة (٣٢٣): ما زاد على نصاب الأثمان يجب فيه بحسابه.
  373. مسألة (٣٢٤): يضمُّ الذَّهب إلى الفضَّة في إكمال النِّصاب.
  374. مسألة (٣٢٥): لا تجب الزَّكاة في الحلي المباح.
  375. مسألة (٣٢٦): الدَّين يمنع وجوب الزَّكاة الأموال الباطنة، وهل يمنع في الظَّاهرة؟ على روايتين: أصحُّهما المنع؛ وا أخرى لا يمنع، وبها قال مالك.
  376. مسألة (٣٢٧): تجب الزَّكاة في عروض التِّجارة، يخرجها عن كلِّ حولٍ.
  377. مسألة (٣٢٨): الواجب في المعدن ربع العشر.
  378. مسألة (٣٢٩): تجب صدقة الفطر على الإنسان عن غيره.
  379. مسألة (٣٣٠): لا تلزمه فطرة عبده الكافر.
  380. مسألة (٣٣١): لا يعتبر ملك النِّصاب في الفطرة.
  381. مسألة (٣٣٢): تجب صدقة الفطر بغروب الشَّمس من ليلة الفطر.
  382. مسألة (٣٣٣): يجوز تقديم الفطرة بيوم أو يومين.
  383. مسألة (٣٣٤): لا يجزئ في الفطرة أقلِّ- من صاعٍ.
  384. مسألة (٣٣٥): يجوز إخراج الدَّقيق والسَّويق على أنَّه أصلٌ لا قيمة.
  385. مسألة (٣٣٦): يجوز إخراج الأقط على أنَّه أصلٌ.
  386. مسألة (٣٣٧): الصَّاع خمسة أرطال وثلث.
  387. مسألة (٣٣٨): إذا امتنع ربُّ المال من أداء الزَّكاة أخذت من ماله.
  388. مسألة (٣٣٩): إذا امتنع من أداء الزَّكاة مع اعتقاد وجوبها، استتيب ثلاثًا، فإن تاب وإلا قتل.
  389. مسألة (٣٤٠): يجوز تعجيل الزَّكاة قبل الحول.
  390. فصلٌ (٣٤١) فإنَّ عجَّل زكاة عامين جاز.
  391. مسألة (٣٤٢): يجوز صرف الزَّكاة إلى صنفٍ واحدٍ.
  392. مسألة (٣٤٣): لا يجوز نقل الزَّكاة إلى بلد تقصر فيه الصَّلاة.
  393. مسألة (٣٤٤): يجوز للمرأة دفع زكاتها إلى زوجها.
  394. مسألة (٣٤٥): لا يجوز دفع الزَّكاة إلى موالي بني هاشم، خلافًا لأكثرهم.
  395. مسألة (٣٤٧): لا يجوز لمن يقدر على الكفاية بالكسب أخذ الصَّدقة.
  396. مسألة (٣٤٩): يعطى الغازي مع الغِنَى.
  397. مسألة (٣٥٠): الحجُّ من السَّبيل، فيجوز دفع الزَّكاة فيه.
  398. كتاب الصَّيام
  399. مسألة (٣٥٢): لا يجوز صوم رمضان بنيَّة من النَّهار.
  400. مسألة (٣٥٣): يصحُّ صوم التَّطوُّع بنيَّةٍ من النَّهار.
  401. مسألة (٣٨٦): يجوز لمن لا مال له أن يستنيب في الحجِّ، ويقع عن المحجوج عنه.
  402. مسألة (٣٥٥): يكره صوم يوم الشَّكِّ.
  403. مسألة (٣٥٦): يجب صوم رمضان بشاهدٍ واحدٍ.
  404. مسألة (٣٥٧): إذا رأى الهلال أهل بلدٍ لزم جميع البلاد الصَّوم.
  405. مسألة (٣٥٨): يجب على المطاوعة على الوطء في نهار رمضان كفَّارة الجماع.
  406. مسألة (٣٥٩): كَفَّارة الجماع على التَّرتيب.
  407. مسألة (٣٦٠): المتفرِّد برؤية الهلال إذا شمهد بالرُّؤية فردَّ الحاكم شهادته لزمه الصَّوم من غير خلاف، فإن أفطر بالجماع لزمته الكفَّارة.
  408. مسألة (٣٩٣): الأفضل أن يحرم من الميقات.
  409. مسألة (٣٩٤): يستحب لمن أراد الإحرام أن يتطيَّب.
  410. مسألة (٣٦١): لا تجب الكفَّارة بالأكل والشُّرب.
  411. مسألة (٣٦٢): إذا كل ناسيًا لم يبطل صَومُه.
  412. مسألة (٣٦٣): لا تكره القبلة للصائم إذا كان ممَّن لا تحرِّك شهوته.
  413. مسألة (٣٦٤): لا يكره السِّواك بعد الزَّوال للصائم، وهو قول أبي حنيفة ومالك.
  414. مسألة (٣٦٥): لا يكره الاغتسال للصَّائم في الحرِّ.
  415. مسألة (٣٦٦): إذا اكتحل بما يصل إلى جوفه أفطر.
  416. مسألة (٣٦٧): الحجامة تفطِّر الحاجم والمحجوم خلافًا لأكثرهم.
  417. مسألة (٤٠٢): المتمتع إذا ساق الهدي لم يجز له أن يتحلَّل، ولكن إذا طاف وسعى للعمرة أهلَّ بالحجِّ، فإذا فرغ من الحجِّ تحلَّل منهما جميعًا.
  418. مسألة (٤٠٣): يجوز فسخ الحجِّ إلى العمرة إذا لم يسق الهديَّ، خلافًا
  419. مسألة (٤٠٥): لا ينقطع حكم الإحرام بالموت.
  420. مسألة (٤٠٦): يجوز للرَّجل ستر وجهه في الإحرام.
  421. فصلٌ (٤٠٨): فإذا عدم النَّعلين ولبس الخفَّين فلا فدية.
  422. مسألة (٤٠٩): لا يجوز لبس الخفِّ المقطوع من أسفل الكعب مع وجود النَّعل، فإن لبس افتدى، خلافًا لأبي حنيفة، وأحد قولي الشَّافعيِّ.
  423. مسألة (٤٣٥): السَّعي ركنٌ لا ينوب عنه الدَّم.
  424. مسألة (٣٦٨): الفطر في السَّفر أفضل من الصَّوم، خلافًا لأكثرهم.
  425. فصلٌ (٣٦٩): فإن صام في السَّفر صحَّ.
  426. مسألة (٤٣٨): فإن طاف ولم يعقبه الخروج لزمته الإعادة.
  427. مسألة (٣٧٠): إذا نوى الصَّوم ثمَّ سافر أبيح له أن يفطر، وبه قال داود والمزنيُّ.
  428. مسألة (٣٧١): إذا نوى بالليل ثُمَّ أغمي عليه قبل طلوع الفجر، فلم يفق إلا بعد الغروب، لم يصحَّ صومه.
  429. مسألة (٣٧٢): إذا أخَّر قضماء رمضان لغير عذرٍ حتَّى جاء رمضان آخر، وجبت عليه الفدية مع القضاء.
  430. مسألة (٣٧٣): إذا مات وعليه قضاء رمضان، فإنَّه يُطعَم عنه ولا يُصام، وإن كان عليه نذرٌ صام الولي.
  431. مسألة (٤٥٣): ويذبح الهدي حيث أحصر.
  432. مسألة (٤٥٤): إذا أحصر في حجِّ التَّطوُّع لم يلزمه القضاء.
  433. مسألة (٤٦١): وصفة الإشعار: شقُّ صفحة سنامها الأيمن.
  434. مسألة (٣٧٤): لا يجب التَّتابع في قضاء رمضان.
  435. مسألة (٤٦٥): إذا نذر بدنة وأطلق، فهو مخيَّرٌ بين الجزور والبقرة.
  436. مسألة (٤٦٦): يجوز أن يشترك سبعة في بدنة وبقرة على الإطلاق.
  437. مسألة (٤٦٨): يكره لمن أراد أن يضحِّي إذا دخل العشر أن يحلق شعره، أو يقلِّم أظفاره.
  438. مسألة (٣٧٥): إذا دخل في صوم التَّطوُّع لم يلزمه إتمامه، فإن أفطر لم يلزمه القضاء.
  439. مسألة (٤٧٩): لا يجوز بيع تمرةٍ بتمرتين، ولا حفنة بحفنتين.
  440. مسألة (٤٨٠): علَّة الربا في الدَّراهِم والدَّنانير: الوزن، فتعدَّى إلى كلِّ موزونٍ.
  441. مسألة (٤٩٣): إذا باع بعد بدوِّ الصلاح بشرط التبقية صحَّ.
  442. مسألة (٤٩٤): يجوز بيع الباقلاء في قشره الأعلى، والحنطة في سنبلها، وكذلك الجوز واللوز.
  443. مسألة (٣٧٦): إذا نذر صيام يوم العيد، لم يصم، ويقضي، ويكفِّر.
  444. فصلٌ (٤٩٩): ولا يجوز إلا فيما دون خمسة أوسق.
  445. مسألة (٣٧٧): يكره إفراد يوم الجمعة والسَّبت بالصِّيام إلا أن يوافق عادةً.
  446. مسألة (٣٧٨): يكره إفراد رجب بالصَّوم، خلافًا لأكثر المتأخرين.
  447. مسألة (٣٧٩): آكد ليلة يلتمس فيها ليلة القدر: ليلة سبع وعشرين.
  448. مسألة (٣٨٠): يستحب أن يتبع رمضان بستٍّ من شوَّال.
  449. مسائل الاعتكاف
  450. مسألة (٣٨١): لا يصحُّ الاعتكاف إلا في مسجدٍ تقام فيه الجماعة.
  451. مسألة (٣٨٢): يصحُّ الاعتكاف بغير صومٍ وبالليل وحده.
  452. مسألة (٥٣١): ما ينفقه المرتهن في غيبة الراهن يكون دَينًا على الراهن، وللمرتهن استيفاؤه من ظهر الرهن ودَرِّه.
  453. مسألة (٥٣٢): ليس للراهن أن ينتفع بالرهن.
  454. مسألة (٣٨٣): إذا اشترط في اعتكافه الخروج إلى القُرَب- كعيادة المرضى وصلاة الجنازة وزيارة العلماء- جاز.
  455. كتاب الحج
  456. مسألة (٣٨٤): من شروط وجوب الحجِّ: الزَّاد والرَّاحلة.
  457. مسألة (٣٨٥): إذا كان للمعضوب مال، لزمه أن يستنيب من يحجُّ وقال مالك وداود: لا يلزمه.
  458. مسألة (٥٤٢): لا ينتقل الحقُّ من ذمَّة المضمون عنه بالضمان.
  459. مسألة (٥٤٣): إذا تكفَّل برجلٍ إلى مدَّةٍ معلومةٍ، فلم يسلمه عند المحلِّ مع بقائه، ضمن ما عليه.
  460. مسألة (٣٨٧): لا يسقط الحجُّ والزَّكاة بالموت.
  461. مسألة (٣٨٨): لا يسقط الحجُّ بكون البحر بينه وبين مكَّة، إذا كان غالبه السَّلامة.
  462. مسألة (٣٨٩): من عليه فرض الحجِّ لا يصحُّ أن يحجَّ عن غيره.
  463. مسألة (٣٩٠): فإذا أحرم الصَّرُورَة بحجَّة نفلٍ انعقدت عن فرضه.
  464. مسألة (٣٩١): يصحُّ إحرام الصَّبي، وعليه الكفَّارة بالمحطورات.
  465. مسألة (٣٩٢): يجب الحجُّ على الفور.
  466. مسألة (٥٥١): إذا أعاره أرضه مطلقًا ليبني فيها، فبنى أو غرس، فللمُعِيرْ أن يستردَّ الأرض، ويضمن قيمة البناء والغِرَاس، أو قيمة ما [نقص] (¬١) بالقلع.
  467. مسألة (٣٩٥): الأفضل أن يحرم عقيب ركعتين.
  468. مسألة (٣٩٦): لا تستحب الزِّيادة على تلبية رسول الله ﷺ.
  469. مسألة (٣٩٧): يقطع الحاج التَّلبية عند رمي جمرة العقبة.
  470. مسألة (٣٩٨): ويقطع المعتمر التَّلبية إذا شرع في الطَّواف.
  471. مسألة (٣٩٩): العمرة واجبةٌ.
  472. مسألة (٥٦٣): لا يجوز أخذ الأجرة على الحجامة، فإن دفع إليه من غير شرط ولا عقد، لم يجز للحرِّ أكله، ولكن يعلفه ناضحه، ويطعمه رقيقه.
  473. مسائل التَّمتع
  474. مسألة (٤٠٠): التَّمتع أفضل من الإفراد والقِران.
  475. مسألة (٥٦٧): تصحُّ المزارعة ببعض ما تُخرج الأرض.
  476. مسألة (٥٧٤): ما نبت من الكلأ، ونبع من الماء، في أرض إنسان، فليس بملك له.
  477. مسألة (٥٨٣): للأب الرجوع في هبته لولده سواءً بان نفع ذلك عليه، أو لم يبن.
  478. مسألة (٤٠١): الأفضل أن يحرم المتمتِّع بالحجِّ يوم التَّروية.
  479. مسائل الإحرام
  480. مسألة (٤٠٤): لا يجوز للمحرمة ليس القفَّازين.
  481. مسألة (٥٨٨): إذا عرَّف اللقطة حولاً ملكها إن كانت أثمانا، وإن كانت عروضًا أو حليًّا أو ضالةً لم يملكها وأ ينتفع بها، سواءً كان غنيًّا أو فقيرًا.
  482. مسألة (٤٠٧): إذا عدم الإزار وليس السَّراويل فلا فدية عليه
  483. مسألة (٥٨٩): لقطة الحَرَمِ لا تحلُّ، إلا لمن يعرِّفها أبدًا.
  484. مسألة (٥٩٢): يصح إسلامُ الصبيِّ وردَّتُه.
  485. مسألة (٤١٠): لا يجوز له تظليل المحمل، فإن ظلَّل ففي الفدية روايتان.
  486. مسألة (٤١١): إذا ادَّهن بالشَيْرَج (¬١) والزَّيت فلا فدية عليه.
  487. مسألة (٤١٢): يجوز للمحرها لبس المعصفر.
  488. مسألة (٤١٣): لا يجوز للمحرم لبس ثوبٍ مبخَّرٍ.
  489. مسألة (٤١٤): لا تلزمه الفدية بشمِّ شيءٍ من الرَّياحن.
  490. مسألة (٤١٥): إذا غسل المحرم رأسه بالسِّدر والخطميِّ فلا فدية.
  491. مسألة (٤١٦) لا يصحُّ أن يعقد المحرم عقد النِّكاح.
  492. مسألة (٤١٧): إذا أفسد الحجَّ والعمرة لزمه المضي في فاسدهما.
  493. مسألة (٤١٨): يجب الجزاء بقتل الصَّيد خطأ.
  494. مسألة (٤١٩): بيض النَّعام مضمونٌ.
  495. مسألة (٤٢٠): الدَّال على الصَّيد يلزمه الجزاء إذا كان محرمًا.
  496. مسألة (٤٢١): ما لا يؤكل لحمه، ولا هو متولِّدٌ ممَّا يؤكل لحمه- كالسَّبع والنِّسر-، لا يضمن بالجزاء.
  497. مسألة (٤٢٢) إذا اشترك جماعة مُحْرِمُون في قتل صيدٍ، فعليهم جزاءٌ واحدٌ.
  498. مسألة (٤٢٣): يحرم على المحرم أكل ما صيد لأجله.
  499. مسألة (٤٢٤): شجر الحرم مضمونٌ، خلافًا لداود.
  500. مسألة (٤٢٥): صيد المدينة وشجرها محرَّمٌ.
  501. مسألة (٦٠٩): إذا أعتق عن الغير بغير إذنه، فالولاء للمعتق.
  502. مسألة (٦١٠): إذا أعتق المسلم عبدًا ذميًّا ورثه بالولاء.
  503. مسألة (٤٢٦): ويضمن صيد المدينة بالجزاء.
  504. مسألة (٤٢٧): مكَّة أفضل البلاد.
  505. مسألة (٤٢٨): لا تكره المجاورة بمكَّة.
  506. مسائل الطَّواف
  507. مسألة (٤٢٩): السُّنَّة أن يستلم الرُّكن اليماني في طوافه.
  508. مسألة (٤٣٠): يسنُّ تقبيل ما يُستلم به الحجر.
  509. مسألة (٤٣١): لا يصحُّ طواف المحدث والنَّجس.
  510. مسألة (٤٣٢): إذا ترك الحجر في طوافه لم يجزه، خلافًا لأبي حنيفة.
  511. مسألة (٤٣٣): لا تكره القراءة في الطَّواف.
  512. مسألة (٦١٥): يملك الأب إجبار البكر البالغ على النكاح.
  513. مسألة (٤٣٤): لا يكره تلفيق الأسابيع.
  514. مسألة (٤٣٦): يجزى القارن طوافٌ واحدٌ وسعيٌ واحدٌ.
  515. مسألة (٦١٦): لا يملك الأب إجبار الثيِّب الصغيرة، في أحد الوجهين.
  516. مسألة (٦١٧): إذا ذهبت بكارتها بالزنا، زوِّجت تزويج الثيِّب.
  517. مسألة (٤٣٧) طواف الوداع واجبٌ، يلزمه بتركه دمٌ، خلافًا لمالك وأحد قولي الشَّافعيِّ.
  518. مسائل الوقوف
  519. مسألة (٤٣٩): وقت الوقوف من طلوع الفجر الثَّاني من يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثَّاني من يوم النَّحر.
  520. مسألة (٤٤٠): إذا دفع من عرفات قبل غروب الشَّمس فعليه دمٌ، خلافًا لأحد قولي الشَّافعيِّ: لا دم عليه.
  521. مسألة (٤٤١): يجوز الدَّفع من مزدلفة بعد نصف الليل.
  522. مسألة (٦٢٨): إذا زوَّج ابنته بدون مهر مثلها جاز.
  523. مسألة (٤٤٢): فإن دفع قبل نصف الليل فعليه دمٌ.
  524. مسائل التَّحلل
  525. مسألة (٤٤٣): يجوز رمي جمرة العقبة بعد نصف الليل من ليلة النَّحر.
  526. مسألة (٤٤٤): لا يجوز الرَّمي إلا بالحجارة.
  527. مسألة (٤٤٥): ولا يرمى بحجرٍ قد رُمي به.
  528. مسألة (٤٤٦): إذا نكَّس الرَّمي، فرمى جمرة العقبة، ثُمَّ الوسطى، ثُمَّ الأولى، لم يجزه.
  529. مسألة (٤٤٧) في النَّفر الأوَّل خطبةٌ.
  530. مسألة (٤٤٨): إذا ترك المبيت بمنى ليالي منى، لزمه دمٌ.
  531. مسألة (٦٣٧): الزنا يثبت تحريم المصاهرة.
  532. مسألة (٤٤٩): لا يجزئه في التَّحلُّل حلق بعض الرَّأس.
  533. مسائل الإحصار
  534. مسألة (٤٥٠): يجب على المحصر إذا ذبح أن يحلق.
  535. مسألة (٤٥١): يجوز للمتمتع والقارن أن يقدِّما الحلاق على الذَّبح والرَّمي، ولا دم عليهما في ذلك.
  536. مسألة (٤٥٢): يجب الهدي في حقِّ المحصر.
  537. مسألة (٤٥٥): إذا شرط أنَّه متى مرض تحلَّل، أو إن حصره عدو، أو إن أخطأ العدد كان شرطًا صحيحًا، يستفيد به التَّحلُّل، ولا دم عليه.
  538. مسألة (٦٣٩): إذا هاجرت الحربيَّة بعد الدخول وقفت (¬٦) الفرقة على انقضاء العدَّة.
  539. مسألة (٤٥٦): المحصر بالمرض لا يباح له التَّحلُّل، إلا أن يكون قد اشترط في ابتداء إحرامه أنَّه إن مرض تحلَّل.
  540. مسألة (٤٥٧): لا يجوز للمرأة أن تَحجَّ من غير محرمٍ.
  541. مسألة (٤٥٨): ولا فرق بين قليل السَّفر وطويله.
  542. مسائل الفوات
  543. مسألة (٤٥٩): إذا فاته الحجُّ انقلب إحرامُه إحرامَ عمرة.
  544. مسائل الهدي
  545. مسألة (٤٦٠): إشعار البُدْن وتقليدها سنَّة.
  546. مسألة (٤٦٢): يسنُّ تقليد الغنم.
  547. مسألة (٤٦٣): يجوز النَّحر في جميع الحرم.
  548. مسألة (٤٦٤): لا يؤكل من الدِّماء الواجبة، إلا من هدي التَّمتُّع والقران.
  549. مسائل الأضاحي
  550. مسألة (٤٦٧): الأضحية سنَّةٌ.
  551. مسألة (٦٥٠): يجب للمفوِّضة (¬٤) مهر المثل [بالعقد] (¬٥)، ويستقرُّ بالموت.
  552. مسألة (٤٦٩): الأفضل في الأضاحي الإبل، ثُمَّ البقر، ثُمَّ الغنم.
  553. مسألة (٤٧٠): لا يجوز أن يُضحِّي بعضباء القرن والأذن.
  554. مسألة (٤٧١): لا يجوز ذبح الأضحية قبل صلاة الإمام، ويجوز بعدها وإن لم يكن الإمام قد ذبح.
  555. مسألة (٤٧٢): لا يجوز بيع جلود الأضاحي.
  556. مسألة (٤٧٣): العقيقة مستحبةٌ.
  557. مسألة (٤٧٤): والمستحب شاتان عن الغلام، وشاةٌ عن الجارية.
  558. كتاب البيوع
  559. مسألة (٤٧٥): بيع ما لم يره المتبايعان من غير صفةٍ لا يصحُّ.
  560. مسائل الخيار
  561. مسألة (٤٧٦): خيار المجلس ثابتٌ، خلافًا لأبي حنيفة ومالك.
  562. مسألة (٤٧٧): يجوز الخيار كثر من ثلاث، خلافًا لأكثرهم.
  563. مسائل الرِّبا
  564. مسألة (٤٧٨): علَّة الرِّبا مكيل جنسٍ.
  565. مسألة (٤٨١): لا يجوز التَّفرُّق في بيع ما يجري فيه الرِّبا بعلَّةٍ واحدةٍ
  566. مسألة (٤٨٢): ما لا يدخل [فيه] (¬٥) الرِّبا. لا يحرم في النَّساء، وهو غير المكيل والموزون.
  567. مسألة (٤٨٣): الحنطة والشَّعير جنسان، يجوز التَّفاضل فيهما، خلافًا لمالك.
  568. مسألة (٤٨٤): لا يجوز بيع الحنطة المبلولة باليابسة.
  569. مسألة (٤٨٥): الاعتبار بمكيال أهل المدينة، وميزان مكَّة.
  570. مسألة (٤٨٦): لا يجوز بيع الرُّطب بالتَّمر.
  571. مسألة (٤٨٧): إذا باع جنسًا فيه الرِّبا بجنسه، ومع أحدهما أو معهما من غير الجنس- كمدِّ ودرهمٍ بدرهمين- لم يصحَّ.
  572. مسألة (٤٨٨): لا يجوز بيع اللحم بالحيوان المأكول، ويجوز بغير المأكول، كالعبد والحمار.
  573. مسائل الشروط في البيع والصبر
  574. مسألة (٤٨٩): إذا باعه بشرط العتق، فالشرط والبيع صحيحان.
  575. مسألة (٤٩٠): يجوز اشتراط منفعة المبيع مدَّة معلومة، مثل: أن يبيع دارًا ويشترط سكناها شهرًا، أو عبدًا ويشترط خدمته سنةً، أو فِلْعة (¬٢) ويشترط على البائع حذوها (
  576. مسألة (٦٧٤): فرقة اللعان تقع مؤبدة.
  577. مسائل الثمار
  578. مسألة (٤٩١): إذا باع نخلا عليها طَلْعٌ غير مؤبَّر، فالثمرة للمشتري، إلا أن يشترطها البائع.
  579. مسألة (٤٩٢): لا يجوز بيع الثمار قبل بدوِّ صلاحها، إلا أن يشترط القطع.
  580. مسألة (٤٩٥): ما تهلكه الجوائح فهو من ضمان البائع.
  581. مسألة (٤٩٦): يجوز بيع العرايا- وهو: بيع الرُّطَبِ على رؤوس النخل بخَرْصِه تمرًا على الأرض-، وهل يجوز ذلك في سائر الثمار التي لها رطب ويابس؟ على وجهين.
  582. فصلٌ (٤٩٧): ولا يجوز ذلك نسيئة.
  583. فصلٌ (٤٩٨): ولا يجوز ذلك إلا عند الحاجة، وهو أن لا يكون للرجل ما يشتري به الرُّطَبَ غير التمر، خلافًا للشافعيِّ.
  584. مسائل القبض
  585. مسألة (٥٠٠): يجوز للمشتري التصرُّف في المبيع المتعيِّن قبل قبضه.
  586. مسألة (٥٠١): التخلية في المبيع المنقول ليست قبضًا.
  587. مسألة (٥٠٢): إذا تلف المبيع المتعيِّن قبل قبضه، فهو من ضمان المشتري.
  588. مسائل الردِّ بالتدليس والعيب
  589. مسألة (٥٠٣): إذا اشترى مُصَرَّاة ثبت له خيار الفسخ.
  590. مسألة (٥٠٤): إذا اشترى حيوانا وقبضه، فحدثَ به عنده عيبٌ، لم يثبت له الفسخ.
  591. مسألة (٥٠٥): شرط البراءة من العيوب حال العقد لا يصحُّ، وهل يبطل العقد أم لا؟ مبنيٌّ على الشروط الفاسدة، هل تُبطل العقد؟ على روايتين.
  592. مسألة (٥٠٦): يصحُّ الإبراء من الدَّين المجهول.
  593. مسألة (٥٠٧): العبد لا يملك إذا مُلِّك.
  594. مسألة (٥٠٨): الغَبْن يُثبت الفسخ.
  595. مسألة (٥٠٩): إذا باع سلعة بثمنٍ مؤجَّل، لم يجز أن يعود فيشتريها بأنقصَ منه حالاً.
  596. مسألة (٦٨٨): إذا أمسك رجلاً (¬٤) وقتله آخر، حبس الممسك، وقتل القاتل.
  597. مسألة (٥١٠): إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن: تحالفا إذا كانت السلعة باقية، وإن كانت قد تلفت تحالفًا أيضًا، ويفسخ البيع، ويرجع على المشتري بالقيمة.
  598. مسألة (٦٩٠): الواجب بقتل العمد أحد شيئين: القصاص، أو الدِّية.
  599. مسألة (٦٩٤): لا قود إلا بالسَّيف.
  600. مسألة (٥١١): لا يجوز بيع رِباع مكَّة.
  601. مسألة (٥١٢): لا يجوز بيع الزيت النَّجس.
  602. مسألة (٥١٣): لا يجوز بيع الصوف على الظهر.
  603. مسألة (٥١٤): لا يجوز بيع السرجين النجس.
  604. مسألة (٥١٥): لا يصحُّ بيِع العنب ممن يتَّخذه خمرًا.
  605. مسألة (٥١٦): لا يجوز بيع الكلب وإن كان معلَّمًا.
  606. مسألة (٧٠٩): دية الذِّمِّيِّ إذا قتله مسلمٌ عمدًا مثل دية المسلم، فإن قتله خطأٌ فعلى روايتين: إحداهما: نصف الدِّية؛ والثانية: ثلث الدِّية.
  607. مسألة (٥١٧): بيع الحاضر للبادي باطلٌ، بشرط أن يكون البادي
  608. مسألة (٥١٨): لا يجوز أن يفرَّق في البيع بين كلِّ ذي رحم محرم.
  609. فصلٌ (٥١٩): ولا يجوز التفريق بعد البلوغ.
  610. مسألة (٥٢٠): لا يجوز المعاوضة عن عَسْب الفحل.
  611. مسائل القرض
  612. مسألة (٥٢١): يجوز قرض الحيوان والثياب، وبه قال مالك والشافعيُّ، وزادا فقالا: ويجوز قرض الإماء والعبيد.
  613. مسألة (٥٢٢): يجوز قرض الخبز، وهل يجوز بالعدد، أو يكون بالوزن؟ فيه روايتان.
  614. مسألة (٥٢٣): لا يحلُّ، للمقرض أن ينتفع من المقترض منفعة لم تجر عادته بها قبل ذلك.
  615. مسائل السَّلَم
  616. مسألة (٥٢٤): يصحُّ السَّلَم في المعدوم إذا كان موجودًا في محلِّه.
  617. مسألة (٥٢٥): يصحُّ السَّلَم في الحيوان.
  618. مسألة (٥٢٦): يجوز السَّلَم في الخبز، خلافًا لأكثرهم.
  619. مسألة (٥٢٧): إذا أسلم إليه في سلعة، ثم تقايلا بعد قبض الثمن، لم يجز أن يصرف ذلك الثمن في شيءٍ آخر حتَّى يقبضه.
  620. مسألة (٥٢٨): لا يجوز التسعير.
  621. مسائل الرهن
  622. مسألة (٥٢٩): يجوز الرهن في السفر والحضر.
  623. مسألة (٥٣٠): إذا قال الراهن: إن جئتك بالحقِّ في وقت كذا، وإلا فالرهن لك، بطل الشرط، وصحَّ الرهن، وكذلك إذا شرط سائر الشروط الفاسدة.
  624. مسألة (٧٣٠): يسقط حدُّ الزنا والسرقة والشرب بالتوبة.
  625. مسائل الإفلاس
  626. مسألة (٥٣٣): إذا أفلس المشتري بالثمن، فوجد البائع [عين] (¬١) ماله - والمفلس حيٌّ- ولم يقبض من ثمنه شيئًا، فهو أحقُّ به من سائر الغرماء.
  627. مسألة (٥٣٤): إذا أفلس وفرَّق ماله، وبقي عليه دينٌ، وله حرفة تفضل أجرتها عن كفايته، جاز للحاكم إجارته في قضاء دينه.
  628. مسألة (٥٣٥): إذا امتنع المدين من قضاء دينه حجر الحاكم عليه، وباع ماله في قضاء دينه.
  629. مسائل الحجر
  630. مسألة (٥٣٦): الإنبات عَلَم على البلوغ.
  631. مسألة (٥٣٧): حدُّ البلوغ بالسنِّ خمس عشرة سنة.
  632. مسألة (٥٣٨): يحجر على المبذِّر.
  633. مسائل الحوالة
  634. مسألة (٥٣٩): لا يعتبر رضى المحتال.
  635. مسألة (٥٤٠): إذا نوى المال على المحال عليه، لم يرجع المحال على المحيل.
  636. مسائل الضمان
  637. مسألة (٥٤١): يصحُّ ضمان دَيْنِ الميِّت.
  638. مسألة (٥٤٤): لا تصحُّ الكفالة ببدن من عليه حدٌّ.
  639. مسألة (٥٤٥): إذا أراق خمرًا على ذمِّيٍّ لم يضمنها، وكذلك إذا قتل له خنزيرًا.
  640. مسائل الشركة
  641. مسألة (٥٤٦): شركة الأبدان جائزةٌ، سواء اتَّفقت الصنعة أو اختلفت، أو عملاً جميعًا، أو عمل أحدهما.
  642. مسألة (٥٤٧): دعوة العبد التاجر وهديته وعاريته جائزةٌ (¬٥) من غير إذن السَّيِّد، فأمَّا هبته الدراهم وكسوته الثياب فلا تجوز.
  643. مسألة (٥٤٨): تصرفات الفُضُوليِّ باطلةٌ.
  644. مسألة (٥٤٩): إذا وكَّله في شراء شاةٍ بدينارٍ، فاشترى شاتين كلُّ واحدةٍ تساوي الدينار، فالبيع صحيحٌ فيهما.
  645. مسائل العاريَّة
  646. مسألة (٥٥٠): العاريَّة مضمونةٌ بكلِّ حالٍ.
  647. مسائل الغصب
  648. مسألة (٥٥٢): إذا مَثَّل بعبده عتق عليه.
  649. مسألة (٥٥٣): إذا غيَّر صفة المغصوب- بأن طحن الحنطة، أو خبز الدقيق، أو شوى الشاة، أو قطع الثوب قميصًا، أو ضرب الزُّبرةَ (¬٢) أواني- لم يَزُل عنه ملك المالك.
  650. مسألة (٥٥٤): إذا غصب ساجةً (¬٢) فبنى عليها، أو آجرا فجعله في أساس حائطه وبنى عليه، وجب ردُّه.
  651. مسألة (٥٥٥): إذا غصب أرضًا فزرعها، فصاحبها بالخيار: إن شاء أن يقرَّ الزرع إلى وقت الحصاد؛ وإن شاء أن يدفع إليه قيمة الزرع أو ما أنفقه على الزرع- على اختلاف الرو
  652. مسألة (٧٥١): لا يجوز بيع رباع مكَّة.
  653. مسألة (٧٥٢): إذا ملكت الأرض عنوة، فالإمام مخيَّر بين: قسمتها بين الغانمين؛ وبين إيقافها على جماعة المسلمين.
  654. مسألة (٥٥٦): إذا كَسَر آلة اللهو لم يضمن.
  655. مسائل الشُّفْعة
  656. مسألة (٥٥٧): لا تستحق الشُّفعة بالجوار.
  657. مسألة (٥٥٨): إذا اشترى أرضًا فيها زرعٌ أو شجرٌ مثمرٌ، لم تجب الشُّفعة في الزرع والثمر.
  658. مسألة (٥٥٩): لا تثبت الشُّفْعة فيما لا يقسم، كالحمَّام والرحى ونحوه.
  659. مسألة (٥٦٠): لا شفعة لذميٍّ على مسلم، وهو قول الشعبيِّ، خلافًا لأكثرهم.
  660. مسائل الإجارة
  661. مسألة (٥٦١): إذا استأجر دارًا كلَّ شهر بشيءٍ معلومٍ، لزمه في الشهر الأوَّل، وما بعده من الشهور يلزم بالدخول فيه.
  662. مسألة (٥٦٢): لا يجوز أخذ الأجرة على القُرَب- كتعليم القرآن، والأذان، والصلاة، وتعليم الفرائض، ورواية الحديث
  663. مسألة (٧٦٦): متروك التسمية لا يحلُّ، سواء ترك التسمية عامدًا أو ساهيًا.
  664. مسألة (٧٦٧): لا يشرع عند الاصطياد والذبح الصلاة على النبيِّ ﷺ.
  665. مسألة (٥٦٤): يجوز استئجار الظئر والخادم بطعامه وكسوته.
  666. مسألة (٥٦٥): لا يصحُّ الاستئجار لحمل الخمر، ومتى حمله لم يستحق أجرة.
  667. مسائل المساقاة
  668. مسألة (٥٦٦): تجوز المساقاة في النخل والكرم والشجر، وكلِّ أصلٍ له ثمرٌ.
  669. مسألة (٥٦٨): لا ضمان على الأجير المشترك فيما لم تجن يداه، كالقصَّار لا يضمن ما لم تعرف جناية من يده.
  670. مسألة (٧٧٨): يحرم أكل البغال والحمر الأهليَّة.
  671. مسألة (٥٦٩): يجوز كراء الأرض بالثلث والربع مما تخرج.
  672. مسألة (٥٧٠): لا يجوز إحياء ما باد أهله من الأراضي.
  673. مسألة (٥٧١): لا يفتقر التملك بالإحياء إلى إذن الإمام.
  674. مسألة (٥٧٢): إذا حوط على موات ملكه.
  675. مسألة (٥٧٣): حريم البئر العاديِّ خمسون ذراعًا، والبَدِئ (¬٣) خمسة وعشرون.
  676. مسألة (٥٧٥): يلزمه بذل ما فضل عن حاجته من الماء.
  677. مسائل الوقف
  678. مسألة (٥٧٦): يلزم الوقف بغير حكم الحاكم.
  679. مسألة (٥٧٧): يجوز وقف المنقولات التي ينتفع بها مع بقاء عينها.
  680. مسألة (٥٧٨): إذا وقف على غيره، واستثنى أن ينفق منه على نفسه حياته، صحَّ.
  681. مسائل الهبة
  682. مسألة (٥٧٩): يصحُّ هبة المشاع.
  683. مسألة (٥٨٠): العُمْرَى تمليك الرقبة، وصفتها: أن يقول: أعمرتك داري، وهي لك مدَّة حياتك. فإن مات من جُعلت له، انتقلت إلى ورثته، فإن لم يكن له وارث، فهي لبيت المال
  684. مسائل الأشربة
  685. مسألة (٧٨٦): كلُّ شراب يسكر كثيره فقليله حرامٌ، وفيه الحدُّ، ويسمَّى خمرًا.
  686. مسألة (٥٨١): وحكم الرُّقْبَى حكم العُمْرَى، وصفتها: أن يقول: أَرْقَبْتُك داري- أو يقول: الدار لك- فإن متَّ قبلي رجعت إليَّ، وإن متُّ قبلك فهي لك ولعقبك.
  687. مسألة (٥٨٢): إذا فضَّل بعض ولده على بعضٍ في العطيَّة- مع تساويهم في الذكوريَّة والأنوثيَّة- أساء، وأُمر بارتجاع ذلك، وبالتسوية بينهم.
  688. مسألة (٥٨٤): لا يملك الأجنبيُّ الرجوع في هبته.
  689. مسألة (٥٨٥): للأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء ما لم يُجْحِف بماله، خلافًا لأكثرهم في أنَّه لا يأخذ إلا قدر الحاجة.
  690. مسائل اللقطة
  691. مسألة (٥٨٦): لا يجوز التقاط الإبل والبقر والطيور.
  692. مسألة (٥٨٧): يجوز التقاط الغنم، ولا يملكها قبل الحول.
  693. فصل (٧٨٩) وأما الدليل على التعليل:
  694. مسألة (٥٩٠): إذا جاء مدَّعي اللقطة، فأَخبر بعددها وعفاصها ووكائها، دفعت إليه بغير بيِّنة.
  695. مسألة (٥٩١): إذا وقعت دابته فألقاها بأرض مهلكة، فجاء غيره فأطعمها وسقاها حتَّى سلمت، ملكَها، خلافًا لأكثرهم.
  696. مسائل الوصايا
  697. مسألة (٥٩٣): الوصيَّة لمن لا يرثه من أقاربه مستحبةٌ.
  698. مسألة (٧٩٦): إذا حلف: لا يهب لفلان، فتصدق عليه، لم يحنث.
  699. مسألة (٧٩٧): إذا حلف: أنَّه لا مال له، وله مالٌ غيرُ زكاتيٍّ - كالعقار والأثاث - حنث.
  700. مسألة (٥٩٤): إذا وصَّى لجيرانه، دخل فيه من كلِّ جانبٍ أربعون دارًا.
  701. مسألة (٧٩٨): إذا قال: هذا الطعام - أو هذه الأمة - عَلَيَّ حرامٌ كان يمينًا.
  702. مسألة (٥٩٥): تصحُّ الوصيَّة للقاتل.
  703. مسألة (٥٩٦): إذا وصَّى لرجلٍ بسهمٍ من ماله كان له السدس، إلا أن تعول الفريضة فيعطى سدسًا عائلاً.
  704. مسألة (٥٩٧): تصحُّ الوصيَّة بما زاد على الثلث، وتقف على تنفيذ الورثة، خلافًا لأحد قولي الشافعيِّ: أنَّها لا تصحُّ.
  705. مسألة (٧٩٩): مذهب أحمد أنَّه يجوز تقديم الكفَّارة قبل الحنث.
  706. مسائل الفرائض
  707. مسألة (٥٩٨): ذوو الأرحام يرثون.
  708. مسألة (٥٩٩): قاتل الخطأ لا يرث.
  709. مسألة (٦٠٠): لا يرث اليهوديُّ النصرانيَّ، وكذلك كلُّ أهل ملتين.
  710. مسألة (٦٠١): إذا كان للميِّت أقارب كفَّار، فأسلموا قبل قسمة التركة، استحقُّوا الميراث.
  711. مسألة (٦٠٢): الجدُّ يقاسم الإخوة للأب، ولا يحجبهم.
  712. مسألة (٦٠٣): الأخوات مع البنات عصبة، خلافًا لابن عبَّاس.
  713. مسألة (٦٠٤): يرث من الجدَّات للأب: (أمُّ أمِّه، وأمُّ أبيه، وأمُّ جدِّه).
  714. مسألة (٦٠٥): ترث أمُّ الأب مع الأب.
  715. مسألة (٨٢٠): لا تقبل شهادة الوالد لولده، ولا الولد لوالده.
  716. مسألة (٦٠٦): عصبةُ ولد الملاعنة أمُّه، فإن عدمت فعصباتها من بعدها.
  717. مسألة (٦٠٧): لا يرث المولود ولا يورث، حتَّى يستهلَّ صارخا.
  718. مسألة (٨٢٤): إذا ترك ابنًا واحدًا لا وارث له غيره، فأقرَّ بأخٍ ثبت نسبه.
  719. مسائل العتق
  720. مسألة (٦٠٨): المعتق بعضه: يرث ويورَّث بقدر ما فيه من الحريَّة.
  721. مسألة (٦١١): بنت المولى ترث بالولاء.
  722. كتاب النكاح
  723. مسألة (٦١٢): الاشتغال بالنكاح في حقِّ غير التائق أفضل من التشاغل بنفل العبادة.
  724. مسألة (٦١٣): لا يجوز للمرأة أن تلي عقد النكاح.
  725. مصادر التحقيق
  726. مسألة (٦١٤): ولاية الفاسق لا تصحُّ.
  727. فهرس الفوائد والقواعد
  728. مسألة (٦١٨): لا يجوز لأحدٍ إنكاح الصغير والصغيرة اليتيمين.
  729. مسألة (٦١٩): تستفاد ولاية النكاح بالبنوة.
  730. مسألة (٦٢٠): يصحُّ إذن بنتِ تسعِ سنين في النكاح، خلافًا لأكثرهم.
  731. مسائل الشهادة
  732. مسألة (٦٢١): الشهادة شرطٌ في النكاح.
  733. مسألة (٦٢٢): لا ينعقد النكاح بشهادة فاسقين.
  734. مسألة (٦٢٣): لا ينعقد النكاح بشاهد وامرأتين.
  735. مسألة (٦٢٤): لا ينعقد نكاح المسلم للذمِّيَّة بشهادة أهل الذِّمَّة.
  736. مسائل الكفاءة
  737. مسألة (٦٢٥): شروط الكفاءة خمسة: النسب والدِّين والحريَّة والصناعة والمال
  738. مسألة (٦٢٦): فقد الكفاءة يبطل النكاح.
  739. مسألة (٦٢٧): لا ينعقد النكاح إلا بلفظي الإنكاح والتزويج، أو معناهما الخاص في حقِّ من لم يحسن اللفظين.
  740. مسألة (٦٢٩): إذا أذنت لوليين في تزويجها، فزوَّج أحدهما بعد الآخر، فالنكاح للأوَّل.
  741. مسألة (٦٣٠): إذا كان الوليُّ ممن يجوز له التزويج بموليته، لم يجز أن يتولَّى طرفي العقد، كابن العم والمعتق.
  742. مسألة (٦٣١): إذا قال: (أعتقت أمتي، وجعلت عتقها صداقها) بحضرة شاهدين صحَّ النكاح.
  743. مسألة (٦٣٢): لا يتزوَّج العبد كثر من امرأتين.
  744. مسألة (٦٣٣): إذا كانت معتدَّة من طلاقه لم يجز أن يتزوَّج أختها وأربعا سواها.
  745. مسألة (٦٣٤): إذا دخل بامرأة حرمت عليه ابنتها.
  746. مسألة (٦٣٥): لا يجوز نكاح الزانية إلا بعد انقضاء عدَّتها.
  747. مسألة (٦٣٦): لا يحلُّ للزاني أن يتزوَّج بالزانية حتَّى يتوبا، خلافًا لأكثرهم.
  748. مسألة (٦٣٨): إذا أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة اختار منهن أربعًا، وكذلك إذا كان تحته أختان.
  749. مسألة (٦٤٠): أنكحة الكفار صحيحةٌ.
  750. مسألة (٦٤١): نكاح الشغار باطلٌ.
  751. مسألة (٦٤٢): إذا تزوَّج امرأةً وشرط لها دارها، أو أن لا يتسرَّى عليها، فمتى لم يف كان لها الخيار، خلافًا لأكثرهم في قولهم: لا يثبت لها الخيار.
  752. مسألة (٦٤٣): اذا تزوج امرأةً على أنَّه متى أحلَّها للأوَّل طلَّقها لم يصحّ.
  753. مسألة (٦٤٤): ينفسخ النكاح بالجنون، والجُذَام، والبرص، والقرن، والفتق، والجَبِّ، والعُنَّة.
  754. مسألة (٦٤٥): إذا أعتقت الأمة تحت حرٍّ لم يثبت لها الخيار.
  755. فصل (٦٤٦): فإن أعتقت تحت عبد فلها الخيار، ما لم تمكِّنه من وطئها.
  756. مسألة (٦٤٧): لا يحلُّ للرجل إتيان المرأة فى الدبر.
  757. مسائل الصداق
  758. مسألة (٦٤٨): لا يتقدَّر أقلّ المهر.
  759. مسألة (٦٤٩): لا يجوز أن يجعل تعليم القرآن صداقًا.
  760. مسألة (٦٥١): يثبت المسمَّى في النكاح الفاسد.
  761. مسألة (٦٥٢): الخلوة الصحيحة تقرر المهر.
  762. مسائل الوليمة والقسمة والنشوز
  763. مسألة (٦٥٣): نثار العرس مكروه.
  764. مسألة (٦٥٤): الأمة على النصف من الحُرَّة في القَسْم.
  765. مسألة (٦٥٥): تفضَّل البكر بسبع، والثيِّب بثلاث.
  766. مسألة (٦٥٦): يكره الخُلْع بأكثر من المهر، ويصحُّ.
  767. مسائل الطلاق
  768. مسألة (٦٥٧): لا يصحُّ عقد الطلاق قبل النكاح، وفي العتاق روايتان.
  769. مسألة (٦٥٨): جمع الطلاق الثلاث في طهر واحد بدعةٌ.
  770. مسألة (٦٥٩): إذا قال لزوجته: أنت خليَّةٌ، أو بريَّةٌ، أو بائنٌ، أو بتَّةٌ، أو بتلةٌ، أو طالقٌ لا رجعة لي فيها ولا مثنوية: وأراد بذلك الطلاق، وقعت ثلاث نوى أو لم
  771. مسألة (٦٦٠): لا يصحُّ طلاق المكره، ولا يمينه، ولا نكاحه.
  772. مسألة (٦٦١): الخُلْع فسخٌ.
  773. مسألة (٦٦٢): المختلعة لا يلحقها الطلاق.
  774. مسألة (٦٦٣): إصابة الزوج الثاني شرطٌ في إباحتها للأوَّل، خلافًا لابن المسيَّب وداود.
  775. مسألة (٦٦٤): إذا قال لزوجته: «أنت طالقٌ إن شاء الله» وقعَ الطلاق، وكذا العتاق.
  776. مسائل الظهار
  777. مسألة (٦٦٥): يصحُّ الظهار المؤقَّت، وتلزم الكفَّارة إن عزم على الوطء في المدَّة، وإن لم يعزم حتَّى مضت المدة فلا كفَّارة عليه.
  778. مسألة (٦٦٦): اذا وطئ المظاهر قبل التكفير أثم، واستقرَّت الكفَّارة في ذمته.
  779. مسألة (٦٦٧): الإيمان شرطٌ في الكفَّارة.
  780. مسألة (٦٦٨): الطلاق بالرجال، فإن كان الرجل حرًّا فطلاقه ثلاث، وإن كان عبدًا فاثنتان.
  781. مسألة (٦٦٩): الإطعام في الكفَّارة: لكلِّ مسكينٍ: مدٌّ من برٍّ، أو نصف صاعٍ من شعيرٍ أو تمرٍ.
  782. مسائل اللعان
  783. مسألة (٦٧٠): الأمة تصير فراشا بالوطء، فما تأتي به من الأولاد يلحق به.
  784. مسألة (٦٧١): موجب قذف الزوج الحدُّ، وله إسقاطه عنه باللعان.
  785. مسألة (٦٧٢): لا يصحُّ اللعان على نفي الحمل.
  786. مسألة (٦٧٣): لا تقع فرقة اللعان إلا: بلعانهما، وتفريق الحاكم.
  787. مسائل العدد
  788. مسألة (٦٧٥): الأقراء: الحِيض.
  789. مسألة (٦٧٦): المبتوتة لا سكنى لها ولا نفقة.
  790. مسألة (٦٧٧): المبتوتة لا تلزمها العدَّة في بيت زوجها، خلافًا لأبي حنيفة والشافعيِّ.
  791. مسألة (٦٧٨): البائن يجوز لها أن تخرج من بيتها في حوائجها نهارًا. وقال أبو حنيفة: لا تخرج إلا لعذر ملجئ.
  792. مسائل الرضاع
  793. مسألة (٦٧٩): لا يثبت تحريم الرضاع إلا بخمس (¬١) رضعات.
  794. مسألة (٦٨٠): مدَّة الرضاع حولان.
  795. مسائل النفقات
  796. مسألة (٦٨١): نفقة الزوجات غير مقدَّرة شرعًا، إنَّما هو بحسب الكفاية، وذلك معتبر بحال الزوجين.
  797. مسألة (٦٨٢): الإعسار بنفقة الزوجة يُثبت لها حقَّ الفسخ.
  798. كتاب الجنايات
  799. مسألة (٦٨٣): لا يقتل المسلم بالكافر.
  800. مسألة (٦٨٤): لا يقتل حرٌّ بعبدٍ.
  801. مسألة (٦٨٥): لا يقتل الأب بابنه.
  802. مسألة (٦٨٦): تقتل الجماعة بالواحد.
  803. مسألة (٦٨٧): يجب القتل بالمثقل إذا كان مما يقصد به القتل غالبا.
  804. مسألة (٦٨٩): لولي الدم أن يعفو عن القود إلى الدِّية من غير رضى الجاني.
  805. مسألة (٦٩١): يجري القصاص في كسر السنِّ، كما يجري في قلعها، خلافا للشافعيَّة.
  806. مسألة (٦٩٢): لا يقتصُّ من الجناية إلا بعد الاندمال.
  807. فصلٌ (٦٩٣) فإن خالف فاقتصَّ قبل الاندمال، فسرت الجناية الى موضع آخر، فلا ضمان على الجاني، خلافًا لأكثرهم.
  808. مسألة (٦٩٥): قتل عمد الخطأ لا يوجب القود، وهو ما وجد فيه عمد في الفعل، وخطأ في القصد.
  809. مسألة (٦٩٦): دية الخطأ أخماس، عشرون جذعة، ومثلها حقة، ومثلها بنت لبون، ومثلها بنت مخاض، ومثلها ابن مخاض.
  810. مسألة (٦٩٧): الدَّراهم والدَّنانير أصلٌ مقدَّرٌ في الدِّية، يجوز أخذها مع القدرة على الإبل.
  811. مسألة (٦٩٨): والبقر والغنم والحُلَل أصلٌ في الدِّية أيضًا، مقدَّرة بمائتي بقرة، وألقي شاة، ومائتي حُلَّة، كل حُلَّة إزارٌ ورداءٌ، وهو قول أبي يوسف ومحمَّد.
  812. مسألة (٦٩٩): في أشراف الأذنين الدية.
  813. مسألة (٧٠٠): في العين القائمة، واليد الشَّلاء، ولسان الأخرس، والذَّكر الأشلّ، والأصبع الزائدة ثلث دية العضو.
  814. مسألة (٧٠١): في موضحة الوجه خمسٌ من الإبل.
  815. مسألة (٧٠٢): إذا ضربت حامل فماتت، ثم انفصل عنها جنين ميت، وجبت فيه الغرَّة.
  816. مسائل القسامة
  817. مسألة (٧٠٣): يبدأ في القسامة بأيمان المدَّعين.
  818. مسألة (٧٠٤): إذا انتقل الذِّمِّيُّ إلى دين من أديان الكفر، لم يقبل منه سوى الإسلام.
  819. مسألة (٧٠٥): لا يجوز اتباع المنهزم من البغاة، ولا يجاز على جريحهم.
  820. مسائل الحدود
  821. مسألة (٧٠٦): يجتمع الجلد والرجم في حقِّ الزاني المحصن، وبه قال داود.
  822. مسألة (٧٠٧): الإسلام ليس بشرطٍ في الإحصان.
  823. مسألة (٧٠٨): جراح المرأة تساوي جراح الرَّجل فيما دون الثلث، فإذا بلغ الثلث فعلى روايتين: إحداهما: تساويه؛ والثانية: تكون على النصف منه.
  824. مسألة (٧١٠): قيمة العبد إذا قُتِل خطأ في مال الجاني، وكذا الجناية على أطرافه.
  825. مسألة (٧١١): اللواط يوجب الحدَّ.
  826. مسألة (٧١٢): إتيان البهيمة يوجب الحدَّ كحدِّ اللوطيِّ.
  827. مسألة (٧١٣): إذا تزوَّج ذات محرم، ووطئها- مع علمه بالتحريم-، فعليه الحدُّ.
  828. مسألة (٧١٤): إذا أذنت المرأة لزوجها في وطء جاريتها، ففعل- مع علمه بالتحريم-، فعليه تعزير مائة.
  829. مسألة (٧١٥): إذا أقرَّ أنَّه زنا بامرأةٍ، فجحدت، لم يسقط عنه الحدُّ.
  830. مسألة (٧١٦): حدُّ الزنا لا يثبت بإقرار مرَّة، خلافًا لمالك والشافعيِّ.
  831. مسألة (٧١٧): إذا أقرَّ بالزنا، ثم رجع عنه، سقط الحدُّ، خلافًا لداود، وإحدى الروايتين عن مالك.
  832. مسألة (٧١٨): للسَّيِّد إقامة الحدِّ على رقيقه، خلافًا لأبي حنيفة.
  833. مسألة (٧١٩): حدُّ شارب الخمر ثمانون.
  834. مسألة (٧٢٠): يضرب في الحدود جميع البدن، ما عدا: الرأس، والوجه، والفرج.
  835. مسألة (٧٢١): لا يستوفى الحدُّ في دار الحرب.
  836. مسائل التعزير
  837. مسألة (٧٢٢): لا يبالغ بالتعزير أعلى الحدود.
  838. مسائل السرقة
  839. مسألة (٧٢٣): النصاب في السرقة ربع دينار، أو ثلاثة دراهم، أو قيمة ثلاثة دراهم من العروض والأثمان، أصلٌ لا يقوَّم بعضها ببعض، وهو قول مالك.
  840. مسألة (٧٢٤): يجب القطع على جاحد العاريَّة، خلافًا لأكثرهم.
  841. مسألة (٧٢٥): إذا اشترك جماعة في سرقة نصاب من حرز، قطعوا.
  842. مسألة (٧٢٦): يجتمع الغرم مع القطع.
  843. مسألة (٧٢٧): إذا ملك السارق العن المسروقة- بجهة من جهات الملك- لم يسقط القطع، خلافًا لأبي حنيفة.
  844. مسألة (٧٢٨): يجب القطع على النبَّاش، إذا بلغت قيمة الكفن نصابا، خلافًا لأبي حنيفة.
  845. مسألة (٧٢٩): إذا سرق في المرَّة الثالثة، وما بعدها، لم يقطع، بل يحبس حتَّى يتوب، في أصحِّ الروايتين، وهو قول أبي حنيفة.
  846. مسألة (٧٣١): المرتدة تقتل، خلافًا لأبي حنيفة.
  847. مسائل الصول
  848. مسألة (٧٣٢): ما أتلفته البهائم نهارًا، فلا ضمان على صاحبها، إذا لم يكن معها؛ وما أتلفته ليلاً، فضمانه عليه.
  849. مسألة (٧٣٣): ما أتلفته البهيمة برجلها، وصاحبها راكبها، لا يضمنه.
  850. مسألة (٧٣٤): إذا عضَّ يدَ إنسانٍ، فانتزعها من فيه، فسقطت أسنانه، فلا ضمان عليه.
  851. مسألة (٧٣٥): إذا اطَّلع في بيت إنسان على أهله، فله أن يرمي عينه، فإن فقأها فلا ضمان عليه.
  852. مسألة (٧٣٦): الختان واجب على الرجل، وفي المرأة روايتان.
  853. مسائل السير
  854. مسألة (٧٣٧): لا يستعان في الحرب بكافر.
  855. مسألة (٧٣٨): لا يقتل الشيخ الفاني، ولا الرهبان، ولا العميان، ولا الزمنى، إلا أن يكون لهم رأي وتدبير، يخاف منهم النكاية في المسلمين، خلافًا لأحد قولي الشافعيِّ".
  856. مسألة (٧٣٩): إذا استولى المشركون على أموال المسلمين، لم يملكوها.
  857. مسألة (٧٤٠): إذا نازل الإمام حصنا، لم يجز: أن يفتح البثوق ليغرقهم؛ ولا يقطع أشجارهم، إلا بأحد شرطين: أحدهما: أن يفعلوا بنا مثل ذلك؛ أو يكون بنا حاجة إلى قطع ذلك
  858. مسألة (٧٤١): الإمام مخير في الأسرى بين: القتل، والاسترقاق، والمنِّ، والفداء.
  859. مسألة (٧٤٢): السلب للقاتل.
  860. مسألة (٧٤٣): يصحُّ أمان العبد.
  861. مسائل الخيل
  862. مسألة (٧٤٤): يستحق الفارس ثلاثة أسهم.
  863. مسألة (٧٤٥): ويسهم لفرسين.
  864. مسألة (٧٤٦): لا يفرَّق في السبي بين كلِّ ذي رحم محرَّم.
  865. مسألة (٧٤٧): إذا عدم أبوا الطفل أو أحدهما حكم بإسلامه، خلافًا لأكثرهم.
  866. مسألة (٧٤٨): إذا غلَّ من الغنيمة أحرق رحله، إلا السلاح، والمصحف، والحيوان.
  867. مسألة (٧٤٩): هدايا الأمراء كبقية أموال الفيء، لا يختصون بها.
  868. مسائل الأراضي
  869. مسألة (٧٥٠): مكَّة فتحت عنوة.
  870. مسألة (٧٥٣): يجوز إخراج النفل من أربعة أخماس الغنيمة.
  871. مسألة (٧٥٤): ما فضل من أموال الفيء عن المصالح، فإنَّه لجميع المسلمين، غنيهم وفقيرهم.
  872. مسائل الجزية
  873. مسألة (٧٥٥): المجوس لا كتاب لهم، خلافًا لأحد قولي الشافعيِّ.
  874. مسألة (٧٥٦): إذا مرَّ الحربيُّ بمال التجارة على عاشر المسلمين، أخذ منه العشر، وإن كان ذميًّا نصف العشر.
  875. مسألة (٧٥٧): إذا ذكر الذميُّ الله تعالى ورسوله وكتابه بما لا ينبغي انتقضت ذمَّته.
  876. مسألة (٧٥٨): إذا شرط الإمام في عقد الهدنة: من جاءه من الرجال مسلمًا رد إليهم، أو صالح الأمير أهل الحرب على أن يبعث إليهم بمال فإن لم يقدر رجع إليهم، لزم الوفاء
  877. مسألة (٧٥٩): يمنع الذمِّيُّ من استيطان الحجاز.
  878. مسألة (٧٦٠): ما تشعث من البِيَع والكنائس، أو انهدم لم يجز رمه، ولا بناؤه، في إحدى الروايات، وهي اختيار أبي سعيد الإصطخريِّ وأبي عليٍّ
  879. مسائل الصيد
  880. مسألة (٧٦١): إذا أكل الكلب من الصيد لم يبح.
  881. مسألة (٧٦٢): إذا قتل الكلب من غير جرح- نحو: إن صدمه فمات- لم يحل، خلافًا لأحد قولي الشافعيِّ
  882. مسألة (٧٦٣): لا يباح صيد الكلب الأسود البهيم، خلافًا لأكثرهم.
  883. مسألة (٧٦٤): إذا أصاب صيدًا بالرمي فغاب عنه، ثم وجده ميتًا حلَّ.
  884. مسألة (٧٦٥): إذا توحشَّ الإنسيُّ من الحيوان- كالبعير يند، والفرس يشرد- فذكاته حيث يجرح من بدنه، وهكذا إذا تردَّى في بئر فلم يقدر على ذبحه.
  885. مسائل الذبح
  886. مسألة (٧٦٨): لا تجوز الذَّكاة بالسِّنِّ والظفر.
  887. مسألة (٧٦٩): يجزئ في الذَّكاة قطع الحلقوم والمريء.
  888. مسألة (٧٧٠): لا تحلُّ ذبائح نصارى العرب.
  889. مسألة (٧٧١): إذا مات الجراد بغير سببٍ حلَّ أكله.
  890. مسألة (٧٧٢): يحلُّ أكل السمك الطافي.
  891. مسألة (٧٧٣): الجنين يتذَّكى بذكاة أمِّه.
  892. مسألة (٧٧٤): السنَّة نحر الإبل، فإن ذبحها جاز.
  893. مسألة (٧٧٥): يحلُّ أكل الضبع، وفي الثعلب روايتان.
  894. مسألة (٧٧٦): يحلُّ أكل الضبِّ، وفي اليربوع روايتان.
  895. مسألة (٧٧٧): يحلُّ أكل لحوم الخيل.
  896. مسألة (٧٧٩): كلُّ حيوان له ناب يعدو به على الناس ويتقوَّى به، كالأسد والذئب والنمر والفهد فحرامٌ أكله، وكذلك ما له مخلبٌ من الطير، كالبازي والشاهين والعقاب.
  897. مسألة (٧٨٠): المستخبث من الطير لا يحلُّ أكله، كالنسر، والرخم، والغراب الأبقع، والغراب الأسود الكبير.
  898. مسألة (٧٨١): يحرم أكل القنفذ وابن عرس.
  899. مسألة (٧٨٢): كلُّ ما يعيش في البحر يحلُّ أكله، إلا الضفدع والتمساح والكوسج.
  900. مسألة (٧٨٣): يحرم أكل الجلالة وبيضها ولبنها ما لم تحبس، فإن كان طائرًا: فثلاثة أيام؛ وإن كان من بهيمة الأنعام: فأربعين في رواية، وثلاثًا في رواية؛ والبقر: تحبس
  901. مسألة (٧٨٤): إذا مرَّ بالثمار المعلقة ولا حائط عليها جاز له الأكل من غير ضمان، سواء اضطر إليها، أو لم يضطر.
  902. مسألة (٧٨٥): يجب على المسلمِ ضيافةُ المسلمِ المسافرِ المجتازِ به ليلةً.
  903. فصل (٧٨٧): فأمَّا الدليل على أنَّ اسم الخمر يقع على كلِّ مسكرٍ:
  904. فصل (٧٨٨): والدليل على تحريم النبيذ:
  905. مسألة (٧٩٠): لا يجوز شرب الخمر للعطش، ولا للتداوي.
  906. مسائل السبق
  907. مسألة (٧٩١): لا تجوز المسابقة على الأقدام بعوض.
  908. مسألة (٧٩٢): إذا قال: إن فعلت كذا فأنا يهوديٌّ، أو نصرانيٌّ، أو بريء من الله، أو الإسلام، أو النبيِّ ﷺ انعقدت يمينه، وإذا حنث لزمته الكفَّارة.
  909. مسألة (٧٩٣): إذا قال: أقسمت، أو أقسم، أو أحلف، أو أشهد، لا فعلت كذا انعقدت يمينه.
  910. مسألة (٧٩٤): يصحُّ يمين الكافر.
  911. مسألة (٧٩٥): إذا حلف: لا يأكل أُدْمًا؛ فأكل لحمًا، أو بيضًا، أو جبنًا حنث.
  912. مسألة (٨٠٠): إذا نذر شيئًا على وجه اللجاج والغضب - مثل أن يقول: إن فعلت كذا فمالي صدقة، أو عَلَيَّ حجَّة، أو صوم سنة - فهو بالخيار: إن شاء وفَّى بنذره، وإن شاء
  913. مسألة (٨٠١): إذا قال: إن شفى الله مريضي فمالي صدقة لزمه أن يتصدق بثلث جميع ماله.
  914. مسألة (٨٠٢): يمين الغموس لا توجب الكفَّارة، خلافا للشافعيِّ.
  915. مسألة (٨٠٣): لاتنعقد يمين المكره.
  916. مسألة (٨٠٤): ينعقد نذر المعصية وكفَّارته كفَّارة يمين.
  917. مسألة (٨٠٥): نذر المباح ينعقد، ويكون مخيرًا بين الوفاء والكفَّارة.
  918. مسألة (٨٠٦): من شرط القاضي أن يكون من أهل الاجتهاد، خلافًا لبعض الحنفيَّة.
  919. مسألة (٨٠٧): لا يجوز أن يولَّى النساء القضاء، خلافًا لأبي حنيفة.
  920. مسألة (٨٠٨): يصحُّ التحكيم، خلافًا لأحد قولي الشافعيِّ.
  921. مسألة (٨٠٩): يجوز القضاء على الغائب، وكذلك على الحاضر إذا امتنع من مجلس الحكم.
  922. مسألة (٨١٠): حكم الحاكم لا يحيل الشيء عن صفته.
  923. مسألة (٨١١): إذا شهد شاهدان على قضاء الحاكم، وهو لا يذكر، قبل شهادتهما.
  924. مسألة (٨١٢): إذا طلب أحدهما القسمة وفيها ضرر على الآخر لم يقسم، وتباع، ويقتسمان الثمن.
  925. مسألة (٨١٣): إذا تداعيا شيئًا في يد ثالث، فأقر به لأحدهما لا يعينه، قرع بينهما، فمن خرجت قرعته حلف واستحقه.
  926. مسألة (٨١٤): يجوز للجار أن يضع خشبه في جدار جاره عند الحاجة إلى ذلك، بشرط أن لا يضر بالحائط، فإن امتنع الجار أجبره الحاكم عليه، وبه قال الشافعيُّ إلا أنَّه قال:
  927. مسألة (٨١٥): إذا وطئا أمة بشبهة، فأتت بولدٍ، عرض على القافة، فإن ألحقوه بأحدهما - أو بهما - لحق، وإن أشكل عليهم وقف حتى يبلغ، فينتسب إلى أيهما شاء.
  928. مسألة (٨١٦): لا تردُّ اليمين في شيءٍ من الدعاوى، ويقضى بالنكول.
  929. مسألة (٨١٧): لا تجب الشهادة في البيع، خلافًا لداود.
  930. مسألة (٨١٨): يقبل في الولادة شهادة امرأة واحدة، وكذلك في كلِّ ما لا يطَّلع عليه الرجال.
  931. مسألة (٨١٩): لا تقبل شهادة العدوِّ على عدوِّه، خلافًا لأبي حنيفة.
  932. مسألة (٨٢١): لا تقبل شهادة بدويٍّ على قرويٍّ.
  933. مسألة (٨٢٢): لا تقبل شهادة أهل الذِّمَّة بعضهم على بعض.
  934. مسألة (٨٢٣): يجوز الحكم بشاهد ويمين في المال، وما يقصد به المال، خلافًا لأبي حنيفة.
  935. مسألة (٨٢٥): إذا أعتق الموسر نصيبه من العبد عتق عليه نصيب شريكه.
  936. مسألة (٨٢٦): إذا أعتق في مرض موته عبيدًا لا مال له سواهم، ولم يجز الورثة جمع العتق في الثلث بالقرعة.
  937. مسألة (٨٢٧): إذا ملك ذا رحم محرم عتق عليه.
  938. مسألة (٨٢٨): بيع المدبَّر جائزٌ.
  939. مسألة (٨٢٩): يجوز بيع رقبة المكاتب.
  940. مسألة (٨٣٠): لا يجوز بيع أمِّ الولد.

﷽

تقديم فضيلة الشيخ المحدِّث عبد الله بن عبد الرحمن السعد

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد: لا يخفى أن الأحكام الفقهية مبنية على نصوص الكتاب والسنة، ولذا اعتنى العلماء بالتأليف في أحكام القرآن، واعتنوا أيضًا بأحاديث الأحكام جمعًا وشرحًا وتخريجًا، ومن الكتب المؤلفة في ذلك كتاب «التحقيق» لأبي الفرج بن الجوزي، وقد اعتنى بكتابه هذا أبو عبد الله بن عبد الهادي في كتابه «تنقيح التحقيق»، وامتاز كتابه بعدة مزايا، منها: ١ - أن أصله (وهو كتاب «التحقيق») يذكر الأحاديث التي يستدل بها الحنابلة ومخالفيهم، فحصل فيه بذلك نوع من الشمول الذي تفتقده بعض الكتب الأخرى المؤلفة في أحاديث الأحكام التي تختص بالأحاديث التي يستدل بها أصحاب مذهب معين. ٢ - أن مؤلفه له عناية كبيرة بأحاديث الأحكام، كما يعلم من ترجمته، وقد شهد له بذلك الموافق والمخالف، وكتابه «المحرر» خير شاهد على ذلك. ٣ - أنه اعتنى بالكلام على الأحاديث تصحيحًا وتضعيفًا وفق طريقة علماء الحديث المتقدمين. ٤ - أنه كان بعيدا عن التعصب، ملتزمًا الإنصاف في الكلام على

— Page 1 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।