উন্মুক্ত ইসলামি গ্রন্থাগার 📲 অ্যাপ ইনস্টল করুন
কামেলাইসলামি ডিজিটাল লাইব্রেরি
تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف

লেখক
ابن عبد الهادي
ভাষা
আরবি
বিষয়
উসুলুল হাদিস
পৃষ্ঠা
২৬৯৬
👁 পড়া হয়েছে ০ বার

✓ এই বইয়ের ভেতরের লেখায় সার্চ করা যায় (২৬৯৬ পৃষ্ঠা)

সূচিপত্র (৯৪০)
  1. تقديم فضيلة الشيخ المحدِّث عبد الله بن عبد الرحمن السعد
  2. مسألة (١): الطَّهور هو الطَّاهر في نفسه المطهِّر لغيره، فهو من الأسماء
  3. مسألة (٢): لا تنجس القلَّتان بوقوع النَّجاسة فيهما، إلا أن تكون بَوْلاً.
  4. مسألة (٣): إذا تغيَّر الماء بشيءٍ من الطَّاهرات تغيراً يزيل عنه اسم الإطلاق لم يرفع الحدث، خلافاً لأبي حنيفة.
  5. [مسألة (¬٥)] (٤): المستعمل في رفع الحدث طاهرٌ.
  6. مسألة (٥): لا يجوز للرجل أن يتوضَّأ بفضل وَضوء المرأة إذا خلت بالماء، خلافاً لهم.
  7. مسألة (٦): لا يجوز إزالة النَّجاسة بمائعٍ غير الماء.
  8. مسألة (٧): لا يجوز التوضُّؤ (¬١) بشيءٍ من الأنبذة.
  9. مسألة (٨): لا يكره الوضوء بالماء المُشَمَّس.
  10. مسألة (٩): إذا مات في الماء ما ليس (¬٣) له نفسٌ سائلةٌ لم ينجس، خلافاً لأحد قولي الشَافعي.
  11. فصل: في ذكر بعض كلام الحفاظ في بيان أن من التفرد ما يعل به الخبر
  12. مسألة (١١): البغل والحمار نجسان، وكذلك جوارح الطَّير.
  13. فصل: في ذكر شيء من تحريرات ابن عبد الهادي في كلامه على بعض الأحاديث
  14. مسألة (١٢): الكلب والخنزير نجسان، وسؤرهما نجسٌ.
  15. فصل: في ذكر شيء من كلام ابن عبد الهادي في بعض مسائل المصطلح
  16. مسألة (١٣): يجب العدد في الولوغ سبعاً، وبه قال الشَافعيُ ومالك.
  17. مسألة (١٤): يجب غسل الأنجاس سبعًا، خلافًا لهم في قولهم: لا يجب العدد.
  18. مسألة (١٥): غُسَالَةُ النَجاسة إذا انفصلت غير متغيرة بعد طهارة المحل فهي طاهرة، وكذلك البول على الأرض ونحوه إذا كوثر بالماء ولم يتغيرَ الماء فإنَه يحكم (¬١) بطه
  19. فصل: في ذكر شيء من كلام ابن عبد الهادي في بيان مناهج بعض الحفاظ وكتبهم
  20. مسألة (١٦): لا يكره سُؤر الهر.
  21. فصل: في ذكر شيء من تحريرات ابن عبد الهادي في تراجم الرواة إبراهيم بن محمد بن سليمان بن بلال بن أبي الدرداء:
  22. مقدمة التحقيق
  23. مسألة (١٧) - جلود الميتة لا تطهر بالدِّباغ.
  24. الفصل الأول: التعريف بالمنقح
  25. نسبه:
  26. مولده:
  27. شيوخه:
  28. محفوظاته:
  29. ثناء العلماء عليه:
  30. مصنفاته:
  31. مسألة (١٨): صوف الميتة وشعرها طاهر.
  32. مسألة (١٩): عظم الميتة نجسٌ.
  33. مسألة (٢١): بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر.
  34. مسألة (٢٢): بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يرشُ.
  35. تدريسه وتلاميذه:
  36. وفاته:
  37. مسألة (٢٣): منيُ الآدمي وما يؤكل [لحمه] (¬٣) طاهرٌ.
  38. الفصل الثاني: التعريف بالكتاب
  39. المبحث الأول: اسم الكتاب وإثبات نسبته.
  40. المبحث الثاني: عمل المنقح في الكتاب
  41. مسألة (٢٦): فأمَا الذَّهب فلا يجوز منه شيء.
  42. مسائل الاستنجاء
  43. مسألة (٢٧): لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها [للحاجة] (¬١) في الصَحراء، وهل يجوز في البنيان؟ على روايتين، أصحُهما الجواز.
  44. المبحث الثالث: المنهج العلمي للمنقح
  45. مسألة (٢٨): الاستنجاء واجبٌ بالماء أو بالأحجار.
  46. مسألة (٣٠): لا يجوز الاستنجاء بالرَّوث ولا بالعظم.
  47. مسائل الوضوء
  48. مسألة (٣١): غسل اليدين عند القيام من نوم الليل واجبٌ.
  49. مسألة (٣٢): النِّيَّه واجبة في طهارة الحدث.
  50. مسألة (٣٣): التَسمية في الوضوء واجبةٌ.
  51. مسألة (٣٤): المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين.
  52. المبحث الرابع: موارد المنقح
  53. مسألة (٣٥): يجب إدخال المرفقين في غسل اليدين.
  54. مسألة (٣٦): يجب مسح جميع الرَأس.
  55. مسألة (٣٧): يستحبُ تكرار مسح الرَأس ثلاثاً.
  56. المبحث الخامس: القيمة العلمية للتنقيح
  57. المبحث السادس: النسخ الخطية للكتاب
  58. مسألة (٣٨): الأذنان من الرَّأس يُمسحان بماء الرَأس.
  59. المبحث السابع: طبعات الكتاب السابقة
  60. مسألة (٣٩): يجوز المسح على العمامة خلافاً لهم.
  61. المبحث الثامن: خطة تحقيق الكتاب
  62. مقدمة المؤلف
  63. مسألة (٤٠): الفرض في الرِّجلين الغسل.
  64. كتاب الطهارة
  65. مسألة (٤٢): الموالاة شرطٌ.
  66. مسألة (٤٤): لا يجوز للجنب أن يقرأ بعض آية.
  67. مسألة (٤٥): إذا نام على حالة من أحوال الصَّلاة نوماً يسيراً لم يبطل وضوءه.
  68. مسألة (٤٦): لمس النِّساء ينقض.
  69. مسألة (٤٧): مسُّ الذكر ينقض الوضوء.
  70. مسألة (١٠): آسار سباع البهائم نجسةٌ في إحدى الرَّوايتين.
  71. مسألة (٤٨): خروج النَّجاسات من غير السَبيلين ينقض إذا فحش.
  72. فصل (٤٩): ونحن نفرق بين القليل والكثير.
  73. مسألة (٥٠): إذا قهقه في صلاته لم يبطل وضوءه.
  74. مسألة (٥١): كل لحم الجزور ينقض الوضوء، خلافاً لهم.
  75. مسألة (٥٢): الردة تنقض الوضوء، خلافا لهم.
  76. مسألة (٥٣): غسل الميت ينقض الوضوء
  77. مسألة (٢٠): لا يطهر جلد ما لا يؤكل لحمه بذبحه.
  78. مسائل المسح على الخفَّين
  79. مسألة (٥٤): يجوز المسح في الحضر والسَّفر.
  80. مسألة (٥٥): والمسح يتوقَّتُ بيوم وليلةِ للمقيم، وثلاثة أيَّام ولياليها للمسافر.
  81. مسألة (٢٤): لا يجوز تخليل الخمر، وإن خللت لم تطهر.
  82. مسألة (٥٦): من شرط جواز المسح أن يلبس الخفَّين بعد كمال الطَّهارة.
  83. مسألة (٢٥): يحرم استعمال إناءٍ مفضَّضٍ إذا كان كثيراً، فإن كان يسيراً لحاجةٍ لم يكره.
  84. مسألة (٥٧): يمسح ظاهر الخفِّ دون باطنه.
  85. مسألة (٥٨): يمسح أكثر أعلى الخفِّ.
  86. مسألة (٥٩): يجوز المسح على الجوربين الصَّفيقين، خلافاً لهم.
  87. مسألة (٦١): إذا كان في (¬١) أعضائه جَبيرة لزمه المسح عليها.
  88. مسائل الغسل
  89. مسألة (٦٢): يجب الغسل بالتقاء الختانين، خلافاً لداود.
  90. مسألة (٢٩): لا يجوز الاستنجاء بأقلَّ من ثلاثة أحجار.
  91. مسألة (٦٣): إذا أسلم الكافر فعليه الغسل.
  92. مسألة (٦٤): لا يجب إمرار اليد في غسل الجنابة.
  93. مسألة (٦٥): يجب إيصال الماء في غسل الجنابة إلى باطن اللحية.
  94. مسألة (٦٦): غسل الجمعة سنَةٌ.
  95. مسائل التيمم
  96. مسألة (٦٧): لا يجوز التَّيمم بغير التُراب.
  97. مسألة (٦٨): يجوز للمتيمم أن يقتصر على وجهه وكفَّيه.
  98. مسألة (٦٩): التَّيمم لا يرفع الحدث.
  99. مسألة (٧٠): يتيمَم لوقت كل صلاةِ.
  100. مسألة (٧١): إذا لم يجد ماءً ولا تراباً صلَّى.
  101. مسألة (٧٣): إذا كان بعض بدنه صحيحاً، وبعضه جريحاً، غسل الصحيح، وتيمَم للجريح.
  102. مسألة (٧٥): لا يتيمَم للجنازة والعيد مع وجود الماء
  103. مسألة (٧٦): إذا اشتبهت الأواني الطَّاهرة بالنَّجسة لم يتحرّ.
  104. مسائل الحيض
  105. مسألة (٧٧): يجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج، خلافا لهم في قولهم: لا يحل- إلا ما فوق الإزار.
  106. مسألة (٤١): الترَّتيب في الوضوء واجبٌ.
  107. مسألة (٧٨): إذا أتى امرأته وهي حائضٌ تصدَّق بدينارٍ أو نصف دينارٍ.
  108. مسألة (٧٩): المستحاضة إذا كانت لها أيَّام معروفة رُدت إلى أيَّامها لا إلى التَّمييز.
  109. مسألة (٤٣): لا يجوز للجنب مسُّ المصحف.
  110. مسألة (٨٠): النَّاسية التي لا تمييز لها تحيَّض ستًّا أو سبعًا.
  111. مسألة (٨٢): أقلُ الحيض يومٌ وليلةٌ.
  112. مسألة (٨٤): الحامل لا تحيض.
  113. مسألة (٨٦): أكثر النَّفاس أربعون يومًا.
  114. مسائل الأوقات
  115. مسألة (٨٧): تجب الصَّلاة بأوَّل الوقت وجوباً موسعاً.
  116. مسألة (٨٨): آخر وقت الظُّهر إذا صار ظلُّ كلِّ شيءٍ مثله من موضع الزَّوال.
  117. مسألة (٨٩): للمغرب وقتان: فالأوَّل: الغروب؛ والثَّاني: إلى غيبوبة الشَّفق.
  118. مسألة (٩٢): إذا تأخر الجيران فالإسفار بالصُّبح أفضل.
  119. مسألة (٩٣): يستحبُّ تعجيل الظُّهر في غير يوم الغيم.
  120. مسألة (٩٤): تعجيل العصر أفضل.
  121. مسألة (٩٥): الصَّلاة الوسطى العصر، وهو قول علي وأبي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وأبي سعيد وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة وسمرة وعائشة وحفصة وأم سلمة وجمهور التا
  122. مسألة (٩٦): يستحب تأخير العشاء، خلافًا لأحد قولي الشَّافعيِّ.
  123. مسائل الأذان
  124. مسألة (٩٧): الأذان فرضٌ على الكفاية، خلافًا لأكثرهم.
  125. مسألة (٩٨): لا يستحب التَّرجيع في الأذان.
  126. مسألة (٩٩): التَّكبير في أوَّل الأذان أربع.
  127. مسألة (١٠٠): الأفضل في الإقامة الإفراد.
  128. مسألة (١٠١): يقول: «قد قامت الصَّلاة» مرَّتين.
  129. مسألة (١٠٢): يجوز الأذان للفجر قبل طلوعه.
  130. مسألة (١٠٣): يثوِّب في أذان الفجر.
  131. مسألة (١٠٥): المستحبُّ أن يقيم من أذَّن.
  132. مسألة (١٠٦): يجوز أن يدور المؤذِّن في مجال المنارة.
  133. مسألة (١٠٧): يسنُّ الجلوس بين أذان المغرب وإقامتها.
  134. مسألة (١٠٨): لا يسنُّ في حقِّ النِّساء أذانٌ ولا إقامةٌ.
  135. مسألة (١٠٩): إذا فاتته صلوات، أذَّن وأقام للأولى، ثمَّ يقيم للبواقي.
  136. مسألة (١١٠): وكذلك يفعل في صلاتي الجمع.
  137. مسألة (٦٠): إذا انقضت مدَه المسح، أو ظهر القدم، استأنف الوضوء.
  138. مسألة (١١١): لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان.
  139. مسألة (١١٢): إذا تحرَّى في القبلة فأخطأ، فلا إعادة عليه.
  140. مسألة (١١٣): لا تصحُّ الصَّلاة في المواضع المنهي عن الصَّلاة فيها.
  141. مسألة (١١٤): لا تصحُّ الفريضة في الكعبة، ولا على ظهرها.
  142. مسألة (١١٥): إذا صلَّى في دار غصب أو ثوب غصب، لم تصحَّ صلاته.
  143. مسألة (١١٦): حدُّ عورة الرَّجل من السُّرَّة إلى الرُّكبة.
  144. مسألة (٧٢): إذا خاف الحاضر ضرر البرد تيمَّم، وفي الإعادة روايتان.
  145. مسألة (١١٧): الرُّكبة ليست عورة.
  146. مسألة (٧٤): إذا كان معه من الماء [] (¬٤) ما يكفي بعض أعضائه،
  147. مسألة (١١٨): قدم المرأة عورة، وفي يديها (¬٤) روايتان.
  148. مسألة (١١٩): يجب ستر المنكبين في الفرض دون النَّفل، خلافًا لهم في قولهم: لا يجب في الجميع.
  149. مسألة (١٢٠): إذا كان على ثوبه أو بدنه نجاسة لم تصحَّ الصَّلاة، إلا يسير الدَّم والقيح.
  150. مسائل القيام إلى الصَّلاة
  151. مسألة (١٢١): لا يجوز ترك القيام في السَّفينة.
  152. مسألة (١٢٢): إذا لم يقدر على الرُّكوع والسُّجود، لم يسقط عنه القيام.
  153. مسألة (١٢٣): إذا عجز عن القعود صلَّى على جنبه، فإن صلَّى
  154. مسألة (١٢٥): يقومون إلى الصَّلاة عند ذكر الإقامة، ويكبرون إذا فرغ منها.
  155. مسألة (١٢٦): لا تنعقد الصَّلاة إلا بقوله: الله أكبر.
  156. مسألة (١٢٧): لا تنعقد الصَّلاة بقوله: الله الأكبر.
  157. مسألة (١٢٨): التَّكبير من الصَّلاة.
  158. مسألة (٨١): إذا رأت الدَم قبل أيَّامها، أو بعد أيَّامها، ولم يجاوز أكثر الحيض، فما رأته في أيَّامها فهو حيضٌ، وما رأته قبل أيَّامها، أو بعدها، فهو مشكوكٌ فيه، ح
  159. مسألة (١٢٩): يسنُّ رفع اليدين عند الرُّكوع، وعند الرَّفع منه.
  160. مسألة (٨٣): أكثر الحيض خمسة عشر يومًا.
  161. مسألة (٨٥): لانقطاع الحيض غاية، وفيها روايتان:
  162. كتاب الصلاة
  163. مسألة (١٣١): يسن وضع اليمين على الشمال، خلافاً لإحدى الروايتين عن مالك.
  164. مسألة (٩٠): الشَّفق الذي تجب بغيبوبته العشاء: هو الحمرة.
  165. مسألة (٩١): التَّغليس بالفجر أفضل - إذا اجتمع الجيران
  166. مسألة (١٣٢): توضع اليمين على الشِّمال تحت الصَّدر، وهو قول الشَّافعيِّ.
  167. مسألة (١٣٣): يسنُّ الاستفتاح
  168. مسألة (١٣٤): تستفتح الصَّلاة بـ «سبحانك اللهم وبحمدك».
  169. مسألة (١٣٥): يتعوذ قبل القراءة.
  170. مسألة (١٣٦): يقرأ بعد التعوذ البسملة سرًّا.
  171. مسألة (١٣٧): البسملة ليست آية من كل سورة، وهل هي آية من الفاتحة؟ على روايتين.
  172. مسألة (١٣٨): لا يسن الجهر بالبسملة.
  173. مسألة (١٠٤): والتَّثويب ما ذكرنا.
  174. مسألة (١٣٩): يجهر الإمام والمأمون بآمين.
  175. مسألة (١٤٠): لا تصح الصَّلاة إلاَّ بفاتحة الكتاب.
  176. مسألة (١٤١): لا تجب القراءة على المأموم.
  177. مسألة (١٤٢): يسن للمأموم أن يقرأ بالحمد وسورة فيما يخافت فيه الإمام.
  178. مسألة (١٤٣): تجب القراءة في كل ركعة.
  179. مسألة (١٢٤): إذا عجز عن الإيماء برأسه أومأ بطَرْفه، فإن عجز نوى بقلبه.
  180. مسألة (١٤٤): لا تسنُّ قراءة السُّورة في الأخريين، خلافًا لأحد قولي الشَّافعيِّ.
  181. مسألة (١٤٥): يستحب أن يطيل القراءة في الرَّكعة الأولى من كلِّ صلاة.
  182. مسألة (١٤٦): لا يكره عدُّ الآي في الصَّلاة.
  183. مسألة (١٤٧): إذا لم يحسن القراءة سبَّح بقدر الفاتحة.
  184. مسألة (١٤٨): الطمأنينة في الركوع والسجود فرض.
  185. مسألة (١٣٠): ترفع اليد حذو المنكب.
  186. مسألة (١٤٩): يجمع الإمام والمنفرد بين التسميع والتحميد، ويقتصر المأموم على التحميد.
  187. مسألة (١٥٠): التَّكبيرُ بعد الافتتاحِ، والتَّسميعُ، والتَّحميدُ، وقولُ: «ربِّ اغفر لي»، والتَّشهدُ الأوَّل: واجبٌ، خلافًا لأكثرهم في قولهم أنَّه سُنَّة.
  188. مسألة (١٥٢): لا يجزئ الاقتصار على الأنف في السُّجود، وفي الجبهة روايتان.
  189. مسألة (١٥٣): لا يجزئ السجود على كور العمامة.
  190. مسألة (١٥٤): لا يجب كشف اليدين في السُّجود، خلافًا لأحد قولي
  191. مسألة (١٥٥): يجب السُّجود على سبعة أعضاء.
  192. مسألة (١٥٦): المستحب أن ينهض في (¬٥) السُّجود على صدور قدميه
  193. مسألة (١٥٧): التشهد الأخير فرض.
  194. مسألة (١٥٨): أفضل التشهد تشهد ابن مسعود.
  195. مسألة (١٥٩): والصَّلاة على النَّبيُّ ﷺ فيه فرضٌ.
  196. مسألة (١٦٠): يجلس في التشهد الأول مفترشاً، وفي الثاني متوركاً.
  197. مسألة (١٦١): الخروج من الصَّلاة بالتسليم فرض.
  198. مسألة (١٦٣): تجب التَّسليمة الثَّانية في المكتوبة.
  199. مسألة (١٦٤): وينوي بالسَّلام الخروج من الصَّلاة.
  200. مسألة (١٦٦): الإغماء لا يسقط فرض الصَّلاة قلَّ أو كثر.
  201. مسألة (١٥١): السنة أن يضع ركبتيه قبل يديه إذا سجد.
  202. مسألة (١٦٩): والمرأة تصفِّق.
  203. مسألة (١٧٠): إذا تكلَّم في الصَّلاة عامدًا بطلت.
  204. مسألة (١٧١): إذا تكلَّم في الصَّلاة ناسيًا لم تبطل صلاتُه، وكذلك إذا تكلَّم مكرهًا أو جاهلاً بتحريم الكلام، وهو قول مالك والشَّافعيِّ.
  205. مسألة (١٧٢): إذا سبقه الحدث في الصَّلاة توضَّأ وابتدأ.
  206. مسألة (١٧٤): إذا تعمَّد المأموم سبق الإمام بركن بطلت صلاته.
  207. مسألة (١٧٥): يقطع الصَّلاة الكلب الأسود البهيم، وفي المرأة والحمار روايتان.
  208. مسألة (١٧٦): سجود التِّلاوة سُنَّةٌ.
  209. مسألة (١٦٢): السَّلام من الصَّلاة.
  210. مسألة (١٧٧): في الحجِّ سجدتان.
  211. مسألة (١٧٨) سجدة «ص»: سجدةُ شكرٍ.
  212. مسألة (١٦٥): لا يجوز أن يدعو في صلاته بما ليس فيه قربة إلى الله ﷿، ولا ورد به الأثر، كقوله: ارزقني جاريةً حسناء، بستانًا أنيقًا.
  213. مسألة (١٧٩): في المفصَّل ثلاث سجدات.
  214. مسألة (١٦٧): إذا سُلِّم على المصلي ردَّ بالإشارة.
  215. مسألة (١٦٨): تنبيه الآدميِّ بالتسبيح والتكبير والقرآن لا يبطل الصَّلاة.
  216. مسألة (١٨٠) سجود الشُّكر عند تجدُّد النِّعم واندفاع النِّقم سنَّةٌ.
  217. مسألة (١٧٣): إذا سبق الإمام الحدث جاز له الاستخلاف على الرِّواية التي تقول: إنَّ صلاة المأموم لا تبطل بحدثه
  218. مسألة (١٨١): إذا مرَّ بالمصلِّي آية رحمة سأل ذلك، وإذا مرَّت به آية عذاب استعاذ منه.
  219. مسألة (١٨٢): إذ شكَّ في عدد الرَّكعات بنى على اليقين، وهو الأقل.
  220. مسألة (١٨٣): سجود السَّهو قبل السَّلام إلا في موضعين:
  221. مسألة (١٩١): يجوز قضاء الفوائت في الأوقات المنهيِّ عن الصَّلاة فيها.
  222. مسألة (١٩٢): لا يجوز فعل النَّافلة في أوقات النَّهي وإن كان لها سبب.
  223. مسألة (١٩٣): يكره التَّنفل في أوقات النَّهي بمسجد مكَّة كغيره إلا ركعتي الطَّواف.
  224. مسألة (١٩٤): ولا تكره ركعتا الطَّواف في أوقات النَّهي.
  225. مسألة (١٩٥): يكره التَّنفُّل يوم الجمعة عند الزَّوال.
  226. مسألة (١٩٦): تحرم النَّوافل بطلوع الفجر إلا ركعتي الفجر.
  227. مسألة (١٨٤): إذا سبَّح بالإمام ثقتان (¬٣) من المأمومين لزمه الرُّجوع إلى قولهما بكلِّ حالٍ.
  228. مسألة (١٨٥): إذا قام إلى خامسةٍ ساهيًا ثُمَّ ذكر، عاد إلى ترتيب صلاته.
  229. مسألة (١٨٦): إذا سها عن واجب سجد للسَّهو.
  230. مسألة (١٨٧): إذا: قرأ في الرَّكعتين الأخريين بالحمد وسورة؛ أو صلَّى على النَّبيِّ ﷺ في التَّشهُّد الأوَّل؛ أو قرأ في موضع تشهُّد؛ أو تشهّد في قيامه سجد في جميع
  231. مسألة (١٨٨): إذا تعمَّد تَرْك ما يُسْجَدُ لأجله لم يسجد.
  232. مسألة (١٨٩): سجود السَّهو واجبٌ.
  233. مسألة (١٩٠): إذا نسي السجود في محلِّه سجد ما لم يتطاول الزَّمان، أو يخرج من المسجد، وإن تكلَّم.
  234. مسألة (١٩٧): إذا طلعت الشَّمس وهو في صلاة الصُّبح أتمَّ.
  235. مسألة (١٩٨): إذا صلَّى فريضة ثُمَّ أدركها في جماعة، استحبَّ له إعادتها، إلا المغرب.
  236. مسائل التَّطوُّع
  237. مسألة (١٩٩): النَّوافل الرَّاتبة تقضى.
  238. مسألة (٢٠٠): إذا أدرك الإمام وهو في فرض الصُّبح ولم يصلِّ سنَّة الفجر، دخل معه في الفرض.
  239. مسألة (٢٠١): الأفضل في التَّطوُّع أن يسلِّم من كل ركعتين.
  240. مسألة (٢٠٢): الوتر سنَّةٌ.
  241. مسألة (٢٠٣): يجوز الوتر بركعة، فإن أوتر بثلاث فصل بسلام.
  242. مسألة (٢٠٤): يجوز التَّنفُّل بركعة.
  243. مسألة (٢٠٥): المستحبُّ لمن أوتر بثلاث أن يقرأ في الأولى: بـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى﴾، وفي الثَّانية: بـ ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ﴾، وفي الثَّالثة
  244. مسألة (٢٠٦): يسنُّ القنوت في الوتر في جميع السَّنة.
  245. مسألة (٢٠٧): لا يسنُّ القنوت في الفجر.
  246. مسألة (٢٠٨): الأفضل في القنوت بعد الرُّكوع.
  247. مسألة (٢١٢): يستحبُّ للنِّساء أن يصلِّين جماعةً.
  248. مسألة (٢١٣): إذا صلَّت امرأةٌ في صفِّ الرِّجال لم تبطل صلاتها، ولا صلاة من يليها.
  249. مسائل الجماعة والإمامة
  250. مسألة (٢٠٩): الجماعة واجبةٌ على الأعيان.
  251. مسألة (٢١٠): يكبِّر المأموم بعد فراغ الإمام من التَّكبير.
  252. مسألة (٢١١): لا يكره للعجوز حضور الجماعة.
  253. مسألة (٢١٤): القارئ الخاتم إذا كان يعرف أحكام الصَّلاة، أولى من الفقيه الذي لا يحسن إلا الفاتحة، خلافًا لهم.
  254. مسألة (٢١٥): لا تصحُّ إمامة الفاسق.
  255. مسألة (٢٢٣): إذا أحسَّ الإمام بداخلٍ، استحبَّ له الانتظار ما لم يشق
  256. مسألة (٢٢٤): إذا صلَّى الكافر حكم بإسلامه.
  257. مسألة (٢١٦): لا تصحُّ إمامة الصَّبيِّ في الفرض، وفي النَّفل روايتان.
  258. مسألة (٢١٧): لا يصحُّ اقتداء المفترض بالمتنفِّل، ولا من يصلِّي الظُّهر بمن يصلِّي العصر.
  259. مسألة (٢٣٠): القصر رخصةٌ.
  260. مسألة (٢١٨): لا يصحُّ أن يأتمَّ القادر على القيام بالعاجز، إلا إذا كان إمام الحيِّ مريضًا، وكان يرجى برؤه.
  261. مسألة (٢١٩): فإن صلَّى بهم جالسًا من أوَّل الصَّلاة، فمذهب أحمد أنَّهم يصلُّون خلفه جلوسًا، خلافًا لأكثر الفقهاء.
  262. مسألة (٢٢٠): يجوز أن ينفرد [المأموم] (¬٥) لعذر، فإن لم يكن عذر، فعلى روايتين.
  263. مسألة (٢٢١): يكره للإمام أن يكون موضعه أعلى من المأموم.
  264. مسألة (٢٢٢): صلاة الفذِّ خلف الصَّفِّ باطلةٌ، خلافًا لأكثرهم.
  265. مسألة (٢٢٥): إذا صلَّى بقومٍ وهو محدثٌ: فإن كان عالمًا بحدث
  266. مسألة (٢٣٧): يجوز الجمع لأجل المرض، خلافًا لأصحاب الشَّافعيِّ.
  267. مسألة (٢٢٦): ما يدركه المأموم آخر صلاته.
  268. مسألة (٢٢٧): يجوز إعادة الجماعة في مسجدٍ له إمامٌ راتبٌ.
  269. مسألة (٢٢٨): الترتيب مستحقٌّ في قضاء الفوائت وإن كثرت.
  270. مسألة (٢٤٥): الخطبة شرطٌ في الجمعة.
  271. مسألة (٢٤٦): لا تجب القعدة بين الخطبتين.
  272. مسائل القصر والجمع
  273. مسألة (٢٢٩): يجوز القصر والفطر في ستَّة عشر فرسخاً.
  274. مسألة (٢٥١): السُّنَّة أن يقرأ في الجمعة بـ «الجمعة» و «المنافقين»، وهو قول الشَّافعيِّ.
  275. مسألة (٢٣١): القصر أفضل من الإتمام، خلافًا لأحد قولي الشَّافعيِّ.
  276. مسألة (٢٣٢): سفر المعصية لا يبيح الرُّخص.
  277. مسألة (٢٥٤): القراءة بعد التَّكبيرات في الرَّكعتين.
  278. مسألة (٢٣٣): إذا أقام في بلدٍ على تنجيز حاجة، ولم ينو الإقامة، قصر أبدًا.
  279. مسائل الجمع
  280. مسألة (٢٣٤): يجوز الجمع في السَّفر.
  281. مسألة (٢٥٨): والسُّنَّة أن يكبِّر شفعًا.
  282. مسألة (٢٥٩): إذا غُمَّ هلال الفطر، ثُمَّ علم به بعد الزوال، صلُّوا من الغد؛ وكذلك في الأضحى.
  283. مسألة (٢٦٠): إذا كان العدوُّ في غير جهة القبلة، فرَّق الإمامُ النَّاسَ طائفتين: طائفةٌ بإزاء العدو، وطائفةٌ خلفه؛ فيصلِّي بها ركعةً، ويثبتُ قائمًا حتى تتمَّ لأن
  284. مسألة (٢٦١): إذا كان العدو في جهة القبلة أحرم بهم أجمعين، وقرأ، وركع بهم، فإذا سجد سجدوا معه أجمعون، إلا الصَّف الذي يلي الإمام، فإنَّهم يقفون يحرسونهم، فإذا قا
  285. مسألة (٢٦٢): تصحُّ الصَّلاة في حال المسايفة، ولا يجوز تأخيرها عن
  286. مسألة (٢٣٥): يجوز الجمع لأجل المطر.
  287. مسألة (٢٦٧): ولا يسنُّ في الكسوفين خطبةٌ.
  288. فصلٌ (¬١) (٢٣٦): وهذا الجمع يخصُّ العشاءين.
  289. مسائل الجمعة
  290. مسألة (٢٣٨): تجب الجمعة على من سمع النِّداء من المصر، إذا كان المؤذِّن صيِّتًا، والرِّيح ساكنة.
  291. مسألة (٢٣٩): لا تنعقد الجمعة بأقلّ من أربعين رجلاً.
  292. مسألة (٢٧٠): والإمام مخيَّرٌ بين أن يدعو قبل الصَّلاة وبعدها.
  293. مسألة (٢٤٠): لا تجب الجمعة على العبيد.
  294. مسألة (٢٤١): تجب على الأعمى إذا وجد قائدًا.
  295. مسألة (٢٤٢): يجوز عند أحمد إقامة الجمعة قبل الزَّوال، خلافًا لأكثرهم.
  296. مسألة (٢٤٣): إذا وقع العيد يوم الجمعة أجزأ حضوره عن الجمعة، خلافًا لأكثرهم.
  297. مسألة (٢٤٤): إذا صلَّى الظُّهر من عليه الجمعة، قبل الفراغ من صلاة الجمعة، لم تصحَّ صلاته.
  298. مسألة (٢٤٧): السُّنَّة إذا صعد المنبر أن يسلِّم.
  299. مسألة (٢٤٨): يحرم الكلام حين سماع الخطبة.
  300. فصل (٢٤٩): ويحرم الكلام على المستمع دون الخاطب،
  301. مسألة (٢٨٨): الوالي أحقّ بالصَّلاة من [] (¬٦) الولي.
  302. مسألة (٢٥٠): لا يكره الكلام قبل الابتداء بالخطبة وبعد الفراغ منها.
  303. مسألة (٢٥٢): إذا أدرك المسبوق دون الرَّكعة من الجمعة صلَّى ظهرًا.
  304. مسائل العيد
  305. مسألة (٢٥٣): التكبرات الزَّوائد: في الأولى ستٌّ، وفي الثانية خمسٌ.
  306. مسألة (٢٥٥): السُّنَّة أن يقرأ في الأولى بـ «سبِّح»، وفي الثَّانية بـ «الغاشية».
  307. مسألة (٢٥٦): لا يسنُّ التَّطوُّع قبل صلاة العيد ولا بعدها.
  308. مسألة (٢٥٧): يبتدئ التَّكبير في الأضحى من صلاة الفجر يوم عرفة، فإن كان محرمًا فمن صلاة الظُّهر يوم النَّحر، ويقطعه آخر أيَّام التَّشريق.
  309. مسألة (٢٦٣): لا يجوز الجلوس على الحرير ولا الاستناد إليه.
  310. مسألة (٣٠٥): إذا تطوَّع الإنسان بقربةٍ كالصَّلاة والصَّدقة والقراءة، وجعل ثواب ذلك للميِّت صحَّ وانتفع به، خلافًا لأكثرهم
  311. مسألة (٢٦٤): ولا يجوز لبس الحرير في الحرب، ولا الرُّكوب عليه، في إحدى الرِّوايتين.
  312. مسألة (٢٦٥): صلاة الكسوف ركعتان، في كلِّ ركعة ركوعان.
  313. مسألة (٢٦٦): ويسنُّ الجهر فيها بالقراءة، وبه قال أبو يوسف ومحمد، خلافًا لأكثرهم.
  314. مسألة (٢٦٨): تسنُّ الصَّلاة للاستسقاء.
  315. مسألة (٣٠٩): لا يجب فيما زاد على الأربعين من البقر شيءٌ حتَّى يبلغ ستِّين.
  316. مسألة (٣١٠): المال المستفاد في أثناء الحول بابتياعٍ أو هبةٍ أو إرثٍ، لا يضمُّ إلى نصاب الحول.
  317. مسألة (٢٦٩): ولا تسنُّ الخطبة للاستسقاء.
  318. مسألة (٢٧١): تحويل الرِّداء وقلبه في أثناء الدُّعاء سنَّةٌ.
  319. مسألة (٢٧٢): مذهب أحمد ﵁ أَنَّه يكفر تارك الصَّلاة عمدًا.
  320. مسألة (٣١٣): للخلطة تأثير في الزَّكاة.
  321. مسائل الجنائز
  322. مسألة (٢٧٣): الأفضل أن يغسَّل الميِّت في قميص.
  323. مسألة (٢٧٤): يستحبُّ في الغسلة الأخيرة شيءٌ من كافور.
  324. مسألة (٢٧٥): يضفر شعر المرأة ثلاثة قرون.
  325. مسألة (٢٧٦): إذا غُسَّل الميت، وخرج منه شيءٌ بعد الغسل، وجبت إعادة الغسل.
  326. مسألة (٢٧٧): لا ينجس الآدميُّ بالموت.
  327. مسألة (٢٧٨): لا ينقطع حكم الإحرام بالموت.
  328. مسألة (٢٧٩): يجوز للزَّوج أن يغسِّل زوجته.
  329. مسألة (٣١٦): لا زكاة في الخيل.
  330. مسألة (٢٨٠): لا يجوز للمسلم غسل قريبه الكافر ولا دفنه.
  331. مسألة (٢٨١): يغسل السَّقط ويصلَّى عليه، إذا استكمل أربعة أشهر.
  332. مسألة (٢٨٢): الشَّهيد لا يصلَّى عليه، وهو قول الشَّافعيِّ.
  333. مسألة (٢٨٣): إذا استشهد الجنب غسِّل.
  334. مسألة (٢٨٤): يكره أن يكفَّن في قميص وعمامة.
  335. مسألة (٢٨٥): ويستحب أن يكون الكفن ثلاثة أثواب، لفائف، بيضًا كلَّها.
  336. مسألة (٢٨٦): يكره أن تكفَّن المرأة في المعصفر.
  337. مسألة (٢٨٧): المشي أمام الجنازة أفضل، وفي حقِّ الرَّاكب خلفها.
  338. مسألة (٢٨٩): لا يصلَّى على الجنازة عند طلوع الشَّمس، وقيامها، وغروبها، خلافًا للشَّافعيِّ.
  339. مسألة (٢٩٠): لا تكره الصَّلاة على الميِّت في المسجد.
  340. مسألة (٢٩١): السُّنَّة أن يقف الإمام عند صدر الرَّجل، ووسط المرأة.
  341. مسألة (٢٩٢): يصلَّى على الميِّت الغائب بالنِّيَّة، خلافًا لأبي حنيفة ومالك.
  342. مسألة (٢٩٣): تجب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة.
  343. مسألة (٢٩٤): يسنّ قضاء ما فات من التَّكبير.
  344. مسألة (٢٩٥): يجوز أن يصلِّي على الجنازة من لم يصلِّ مع الإمام.
  345. مسألة (٢٩٦): لا يصلِّي الإمام على الغالِّ، ولا على من قتل نفسه، خلافًا لأكثرهم.
  346. مسألة (٢٩٧): يصلِّي الإمام على من قُتل حدًّا.
  347. مسألة (٢٩٨): السُّنَّة تسنيم القبور.
  348. مسألة (٢٩٩): يجوز تطيين القبور.
  349. مسألة (٣٠٠): يكره المشي في المقبرة بنعلين، خلافًا لأكثرهم
  350. مسألة (٣٠١): يكره الجلوس على القبر، والاتكاء إليه.
  351. مسألة (٣٠٢): يكره الجلوس قبل أن توضع الجنازة.
  352. مسألة (٣٠٣): لا يكره البكاء بعد الموت.
  353. مسألة (٣٠٤): تسنُّ التَّعزية قبل الدَّفن وبعده.
  354. كتاب الزكاة
  355. مسألة (٣٠٦): إذا زادت الإبل على عشرين ومائة واحدةً، استقرَّت الفريضة، ففي كل خمسين حقَّةٌ، وفي كلِّ أربعين بنت لبون.
  356. مسألة (٣٠٧): لا زكاة في الأوقاص، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف، خلافًا لأحد قولي مالك، وأحد قولي الشَّافعي في أنَّها تتعلَّق بالنِّصاب والوقص، حتَّى أنَّه لو تلف
  357. مسألة (٣٠٨): إذا أخرج حاملاً أو سِنًّا أعلى مكان أدنى أجزأه.
  358. مسألة (٣٤٦): المانع من أخذ الزَّكاة أن يكون له كفايةٌ على الدَّوام، وهو قول الشَّافعيِّ.
  359. مسألة (٣١١): تجب الزَّكاة في صغار النَّعم إذا انفردت وبلغت نصابًا، ويخرج منها سواء ابتدأ ملكها من أوَّل الحول، أو نتجت عنده
  360. مسألة (٣١٢): تجزئ الجذعة من الضَّأن، والثَّنِيُّ من المعز.
  361. مسألة (٣١٤): تجب الزَّكاة في مال الصَّبي والمجنون.
  362. مسألة (٣٤٨): حكم المؤلَّفة باقٍ.
  363. مسألة (٣٥١): الزَّكاة إذا وجبت في الحياة لم تسقط بالموت.
  364. مسألة (٣١٥): لا يجوز إخراج القيم (¬٧) في الزَّكاة، وهو قول مالك والشَّافعيِّ.
  365. مسألة (٣٥٤): إذا حال دون مطلع الهلال غيمٌ أو قَتَرٌ (¬٥) ليلة الثَّلاثين من شعبان، فعن أحمد ثلاث روايات:
  366. مسألة (٣١٧): لا تجب الزَّكاة في العوامل والمعلوفة.
  367. مسألة (٣١٨): لا يجب العشر فيما دون خمسة أوسق.
  368. مسألة (٣١٩): لا يجب العشر في الخضراوات.
  369. مسألة (٣٢٠): لا يحتسب على صاحب الأرض بزكاة ما يأكله من الثَّمرة.
  370. مسألة (٣٢١): يجب العشر في أرض الخراج.
  371. مسألة (٣٢٢): يجب العشر في العسل.
  372. مسألة (٣٢٣): ما زاد على نصاب الأثمان يجب فيه بحسابه.
  373. مسألة (٣٢٤): يضمُّ الذَّهب إلى الفضَّة في إكمال النِّصاب.
  374. مسألة (٣٢٥): لا تجب الزَّكاة في الحلي المباح.
  375. مسألة (٣٢٦): الدَّين يمنع وجوب الزَّكاة الأموال الباطنة، وهل يمنع في الظَّاهرة؟ على روايتين: أصحُّهما المنع؛ وا أخرى لا يمنع، وبها قال مالك.
  376. مسألة (٣٢٧): تجب الزَّكاة في عروض التِّجارة، يخرجها عن كلِّ حولٍ.
  377. مسألة (٣٢٨): الواجب في المعدن ربع العشر.
  378. مسألة (٣٢٩): تجب صدقة الفطر على الإنسان عن غيره.
  379. مسألة (٣٣٠): لا تلزمه فطرة عبده الكافر.
  380. مسألة (٣٣١): لا يعتبر ملك النِّصاب في الفطرة.
  381. مسألة (٣٣٢): تجب صدقة الفطر بغروب الشَّمس من ليلة الفطر.
  382. مسألة (٣٣٣): يجوز تقديم الفطرة بيوم أو يومين.
  383. مسألة (٣٣٤): لا يجزئ في الفطرة أقلِّ- من صاعٍ.
  384. مسألة (٣٣٥): يجوز إخراج الدَّقيق والسَّويق على أنَّه أصلٌ لا قيمة.
  385. مسألة (٣٣٦): يجوز إخراج الأقط على أنَّه أصلٌ.
  386. مسألة (٣٣٧): الصَّاع خمسة أرطال وثلث.
  387. مسألة (٣٣٨): إذا امتنع ربُّ المال من أداء الزَّكاة أخذت من ماله.
  388. مسألة (٣٣٩): إذا امتنع من أداء الزَّكاة مع اعتقاد وجوبها، استتيب ثلاثًا، فإن تاب وإلا قتل.
  389. مسألة (٣٤٠): يجوز تعجيل الزَّكاة قبل الحول.
  390. فصلٌ (٣٤١) فإنَّ عجَّل زكاة عامين جاز.
  391. مسألة (٣٤٢): يجوز صرف الزَّكاة إلى صنفٍ واحدٍ.
  392. مسألة (٣٤٣): لا يجوز نقل الزَّكاة إلى بلد تقصر فيه الصَّلاة.
  393. مسألة (٣٤٤): يجوز للمرأة دفع زكاتها إلى زوجها.
  394. مسألة (٣٤٥): لا يجوز دفع الزَّكاة إلى موالي بني هاشم، خلافًا لأكثرهم.
  395. مسألة (٣٤٧): لا يجوز لمن يقدر على الكفاية بالكسب أخذ الصَّدقة.
  396. مسألة (٣٤٩): يعطى الغازي مع الغِنَى.
  397. مسألة (٣٥٠): الحجُّ من السَّبيل، فيجوز دفع الزَّكاة فيه.
  398. كتاب الصَّيام
  399. مسألة (٣٥٢): لا يجوز صوم رمضان بنيَّة من النَّهار.
  400. مسألة (٣٥٣): يصحُّ صوم التَّطوُّع بنيَّةٍ من النَّهار.
وفاة المؤلف: 744 هـ
الكتاب: تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق
المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أحمد عبد الهادي المقدسي (ت ٧٤٤ هـ)
تقديم: عبد الله بن عبد الرحمن السعد
تحقيق: سامي بن محمد بن جاد الله، عبد العزيز بن ناصر الخباني
الناشر: أضواء السلف - الرياض
الطبعة: الأولى، ١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م
عدد الأجزاء: ٥
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
المصدر: المكتبة الشاملة (رقم 3885)

পাঠকের মন্তব্য (০)

এখনও কোনো মন্তব্য নেই। প্রথম মন্তব্যটি আপনিই করুন।

ছবিসহ ও লিংকসহ মন্তব্য অ্যাডমিন দেখে প্রকাশ করেন।

একই বিষয়ের বই

সবগুলো →
سؤالات ابن أبي شيبة لابن المديني ⌕ লেখা سؤالات ابن أبي شيبة لابن المديني علي بن المديني আরবি · ১৩১ পৃষ্ঠা · 👁 ৩ شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر ⌕ লেখা شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر علي بن (سلطان) محمد، أبو الحسن نور الدين الملا الهروي القاري আরবি · ২৪০ পৃষ্ঠা · 👁 ৪৩ الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوي ⌕ লেখা الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي، أبو البقاء الحنفي আরবি · ৭০৮ পৃষ্ঠা نوادر الأصول في أحاديث الرسول صلى الله ع ⌕ লেখা نوادر الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم محمد بن علي بن الحسن بن بشر، أبو عبد الله، الحكيم الترمذي আরবি · ৪২৭ পৃষ্ঠা في مصطلح الإرهاب وحكمه قراءة نقدية في ال ⌕ লেখা في مصطلح الإرهاب وحكمه قراءة نقدية في المفهوم والحكم من منظور شرعي قطب مصطفى سانو আরবি · ৯৫ পৃষ্ঠা الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير ⌕ লেখা الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير الحسين بن إبراهيم بن الحسين بن جعفر، أبو عبد الله الهمذاني الجورقاني আরবি · ১৯৩ পৃষ্ঠা · 👁 ১৭৮