تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف
تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف
- লেখক
- ابن عبد الهادي
- ভাষা
- আরবি
- বিষয়
- উসুলুল হাদিস
- পৃষ্ঠা
- ২৬৯৬
✓ এই বইয়ের ভেতরের লেখায় সার্চ করা যায় (২৬৯৬ পৃষ্ঠা)
সূচিপত্র (৯৪০)
- تقديم فضيلة الشيخ المحدِّث عبد الله بن عبد الرحمن السعد
- مسألة (١): الطَّهور هو الطَّاهر في نفسه المطهِّر لغيره، فهو من الأسماء
- مسألة (٢): لا تنجس القلَّتان بوقوع النَّجاسة فيهما، إلا أن تكون بَوْلاً.
- مسألة (٣): إذا تغيَّر الماء بشيءٍ من الطَّاهرات تغيراً يزيل عنه اسم الإطلاق لم يرفع الحدث، خلافاً لأبي حنيفة.
- [مسألة (¬٥)] (٤): المستعمل في رفع الحدث طاهرٌ.
- مسألة (٥): لا يجوز للرجل أن يتوضَّأ بفضل وَضوء المرأة إذا خلت بالماء، خلافاً لهم.
- مسألة (٦): لا يجوز إزالة النَّجاسة بمائعٍ غير الماء.
- مسألة (٧): لا يجوز التوضُّؤ (¬١) بشيءٍ من الأنبذة.
- مسألة (٨): لا يكره الوضوء بالماء المُشَمَّس.
- مسألة (٩): إذا مات في الماء ما ليس (¬٣) له نفسٌ سائلةٌ لم ينجس، خلافاً لأحد قولي الشَافعي.
- فصل: في ذكر بعض كلام الحفاظ في بيان أن من التفرد ما يعل به الخبر
- مسألة (١١): البغل والحمار نجسان، وكذلك جوارح الطَّير.
- فصل: في ذكر شيء من تحريرات ابن عبد الهادي في كلامه على بعض الأحاديث
- مسألة (١٢): الكلب والخنزير نجسان، وسؤرهما نجسٌ.
- فصل: في ذكر شيء من كلام ابن عبد الهادي في بعض مسائل المصطلح
- مسألة (١٣): يجب العدد في الولوغ سبعاً، وبه قال الشَافعيُ ومالك.
- مسألة (١٤): يجب غسل الأنجاس سبعًا، خلافًا لهم في قولهم: لا يجب العدد.
- مسألة (١٥): غُسَالَةُ النَجاسة إذا انفصلت غير متغيرة بعد طهارة المحل فهي طاهرة، وكذلك البول على الأرض ونحوه إذا كوثر بالماء ولم يتغيرَ الماء فإنَه يحكم (¬١) بطه
- فصل: في ذكر شيء من كلام ابن عبد الهادي في بيان مناهج بعض الحفاظ وكتبهم
- مسألة (١٦): لا يكره سُؤر الهر.
- فصل: في ذكر شيء من تحريرات ابن عبد الهادي في تراجم الرواة إبراهيم بن محمد بن سليمان بن بلال بن أبي الدرداء:
- مقدمة التحقيق
- مسألة (١٧) - جلود الميتة لا تطهر بالدِّباغ.
- الفصل الأول: التعريف بالمنقح
- نسبه:
- مولده:
- شيوخه:
- محفوظاته:
- ثناء العلماء عليه:
- مصنفاته:
- مسألة (١٨): صوف الميتة وشعرها طاهر.
- مسألة (١٩): عظم الميتة نجسٌ.
- مسألة (٢١): بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر.
- مسألة (٢٢): بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يرشُ.
- تدريسه وتلاميذه:
- وفاته:
- مسألة (٢٣): منيُ الآدمي وما يؤكل [لحمه] (¬٣) طاهرٌ.
- الفصل الثاني: التعريف بالكتاب
- المبحث الأول: اسم الكتاب وإثبات نسبته.
- المبحث الثاني: عمل المنقح في الكتاب
- مسألة (٢٦): فأمَا الذَّهب فلا يجوز منه شيء.
- مسائل الاستنجاء
- مسألة (٢٧): لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها [للحاجة] (¬١) في الصَحراء، وهل يجوز في البنيان؟ على روايتين، أصحُهما الجواز.
- المبحث الثالث: المنهج العلمي للمنقح
- مسألة (٢٨): الاستنجاء واجبٌ بالماء أو بالأحجار.
- مسألة (٣٠): لا يجوز الاستنجاء بالرَّوث ولا بالعظم.
- مسائل الوضوء
- مسألة (٣١): غسل اليدين عند القيام من نوم الليل واجبٌ.
- مسألة (٣٢): النِّيَّه واجبة في طهارة الحدث.
- مسألة (٣٣): التَسمية في الوضوء واجبةٌ.
- مسألة (٣٤): المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين.
- المبحث الرابع: موارد المنقح
- مسألة (٣٥): يجب إدخال المرفقين في غسل اليدين.
- مسألة (٣٦): يجب مسح جميع الرَأس.
- مسألة (٣٧): يستحبُ تكرار مسح الرَأس ثلاثاً.
- المبحث الخامس: القيمة العلمية للتنقيح
- المبحث السادس: النسخ الخطية للكتاب
- مسألة (٣٨): الأذنان من الرَّأس يُمسحان بماء الرَأس.
- المبحث السابع: طبعات الكتاب السابقة
- مسألة (٣٩): يجوز المسح على العمامة خلافاً لهم.
- المبحث الثامن: خطة تحقيق الكتاب
- مقدمة المؤلف
- مسألة (٤٠): الفرض في الرِّجلين الغسل.
- كتاب الطهارة
- مسألة (٤٢): الموالاة شرطٌ.
- مسألة (٤٤): لا يجوز للجنب أن يقرأ بعض آية.
- مسألة (٤٥): إذا نام على حالة من أحوال الصَّلاة نوماً يسيراً لم يبطل وضوءه.
- مسألة (٤٦): لمس النِّساء ينقض.
- مسألة (٤٧): مسُّ الذكر ينقض الوضوء.
- مسألة (١٠): آسار سباع البهائم نجسةٌ في إحدى الرَّوايتين.
- مسألة (٤٨): خروج النَّجاسات من غير السَبيلين ينقض إذا فحش.
- فصل (٤٩): ونحن نفرق بين القليل والكثير.
- مسألة (٥٠): إذا قهقه في صلاته لم يبطل وضوءه.
- مسألة (٥١): كل لحم الجزور ينقض الوضوء، خلافاً لهم.
- مسألة (٥٢): الردة تنقض الوضوء، خلافا لهم.
- مسألة (٥٣): غسل الميت ينقض الوضوء
- مسألة (٢٠): لا يطهر جلد ما لا يؤكل لحمه بذبحه.
- مسائل المسح على الخفَّين
- مسألة (٥٤): يجوز المسح في الحضر والسَّفر.
- مسألة (٥٥): والمسح يتوقَّتُ بيوم وليلةِ للمقيم، وثلاثة أيَّام ولياليها للمسافر.
- مسألة (٢٤): لا يجوز تخليل الخمر، وإن خللت لم تطهر.
- مسألة (٥٦): من شرط جواز المسح أن يلبس الخفَّين بعد كمال الطَّهارة.
- مسألة (٢٥): يحرم استعمال إناءٍ مفضَّضٍ إذا كان كثيراً، فإن كان يسيراً لحاجةٍ لم يكره.
- مسألة (٥٧): يمسح ظاهر الخفِّ دون باطنه.
- مسألة (٥٨): يمسح أكثر أعلى الخفِّ.
- مسألة (٥٩): يجوز المسح على الجوربين الصَّفيقين، خلافاً لهم.
- مسألة (٦١): إذا كان في (¬١) أعضائه جَبيرة لزمه المسح عليها.
- مسائل الغسل
- مسألة (٦٢): يجب الغسل بالتقاء الختانين، خلافاً لداود.
- مسألة (٢٩): لا يجوز الاستنجاء بأقلَّ من ثلاثة أحجار.
- مسألة (٦٣): إذا أسلم الكافر فعليه الغسل.
- مسألة (٦٤): لا يجب إمرار اليد في غسل الجنابة.
- مسألة (٦٥): يجب إيصال الماء في غسل الجنابة إلى باطن اللحية.
- مسألة (٦٦): غسل الجمعة سنَةٌ.
- مسائل التيمم
- مسألة (٦٧): لا يجوز التَّيمم بغير التُراب.
- مسألة (٦٨): يجوز للمتيمم أن يقتصر على وجهه وكفَّيه.
- مسألة (٦٩): التَّيمم لا يرفع الحدث.
- مسألة (٧٠): يتيمَم لوقت كل صلاةِ.
- مسألة (٧١): إذا لم يجد ماءً ولا تراباً صلَّى.
- مسألة (٧٣): إذا كان بعض بدنه صحيحاً، وبعضه جريحاً، غسل الصحيح، وتيمَم للجريح.
- مسألة (٧٥): لا يتيمَم للجنازة والعيد مع وجود الماء
- مسألة (٧٦): إذا اشتبهت الأواني الطَّاهرة بالنَّجسة لم يتحرّ.
- مسائل الحيض
- مسألة (٧٧): يجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج، خلافا لهم في قولهم: لا يحل- إلا ما فوق الإزار.
- مسألة (٤١): الترَّتيب في الوضوء واجبٌ.
- مسألة (٧٨): إذا أتى امرأته وهي حائضٌ تصدَّق بدينارٍ أو نصف دينارٍ.
- مسألة (٧٩): المستحاضة إذا كانت لها أيَّام معروفة رُدت إلى أيَّامها لا إلى التَّمييز.
- مسألة (٤٣): لا يجوز للجنب مسُّ المصحف.
- مسألة (٨٠): النَّاسية التي لا تمييز لها تحيَّض ستًّا أو سبعًا.
- مسألة (٨٢): أقلُ الحيض يومٌ وليلةٌ.
- مسألة (٨٤): الحامل لا تحيض.
- مسألة (٨٦): أكثر النَّفاس أربعون يومًا.
- مسائل الأوقات
- مسألة (٨٧): تجب الصَّلاة بأوَّل الوقت وجوباً موسعاً.
- مسألة (٨٨): آخر وقت الظُّهر إذا صار ظلُّ كلِّ شيءٍ مثله من موضع الزَّوال.
- مسألة (٨٩): للمغرب وقتان: فالأوَّل: الغروب؛ والثَّاني: إلى غيبوبة الشَّفق.
- مسألة (٩٢): إذا تأخر الجيران فالإسفار بالصُّبح أفضل.
- مسألة (٩٣): يستحبُّ تعجيل الظُّهر في غير يوم الغيم.
- مسألة (٩٤): تعجيل العصر أفضل.
- مسألة (٩٥): الصَّلاة الوسطى العصر، وهو قول علي وأبي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وأبي سعيد وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة وسمرة وعائشة وحفصة وأم سلمة وجمهور التا
- مسألة (٩٦): يستحب تأخير العشاء، خلافًا لأحد قولي الشَّافعيِّ.
- مسائل الأذان
- مسألة (٩٧): الأذان فرضٌ على الكفاية، خلافًا لأكثرهم.
- مسألة (٩٨): لا يستحب التَّرجيع في الأذان.
- مسألة (٩٩): التَّكبير في أوَّل الأذان أربع.
- مسألة (١٠٠): الأفضل في الإقامة الإفراد.
- مسألة (١٠١): يقول: «قد قامت الصَّلاة» مرَّتين.
- مسألة (١٠٢): يجوز الأذان للفجر قبل طلوعه.
- مسألة (١٠٣): يثوِّب في أذان الفجر.
- مسألة (١٠٥): المستحبُّ أن يقيم من أذَّن.
- مسألة (١٠٦): يجوز أن يدور المؤذِّن في مجال المنارة.
- مسألة (١٠٧): يسنُّ الجلوس بين أذان المغرب وإقامتها.
- مسألة (١٠٨): لا يسنُّ في حقِّ النِّساء أذانٌ ولا إقامةٌ.
- مسألة (١٠٩): إذا فاتته صلوات، أذَّن وأقام للأولى، ثمَّ يقيم للبواقي.
- مسألة (١١٠): وكذلك يفعل في صلاتي الجمع.
- مسألة (٦٠): إذا انقضت مدَه المسح، أو ظهر القدم، استأنف الوضوء.
- مسألة (١١١): لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان.
- مسألة (١١٢): إذا تحرَّى في القبلة فأخطأ، فلا إعادة عليه.
- مسألة (١١٣): لا تصحُّ الصَّلاة في المواضع المنهي عن الصَّلاة فيها.
- مسألة (١١٤): لا تصحُّ الفريضة في الكعبة، ولا على ظهرها.
- مسألة (١١٥): إذا صلَّى في دار غصب أو ثوب غصب، لم تصحَّ صلاته.
- مسألة (١١٦): حدُّ عورة الرَّجل من السُّرَّة إلى الرُّكبة.
- مسألة (٧٢): إذا خاف الحاضر ضرر البرد تيمَّم، وفي الإعادة روايتان.
- مسألة (١١٧): الرُّكبة ليست عورة.
- مسألة (٧٤): إذا كان معه من الماء [] (¬٤) ما يكفي بعض أعضائه،
- مسألة (١١٨): قدم المرأة عورة، وفي يديها (¬٤) روايتان.
- مسألة (١١٩): يجب ستر المنكبين في الفرض دون النَّفل، خلافًا لهم في قولهم: لا يجب في الجميع.
- مسألة (١٢٠): إذا كان على ثوبه أو بدنه نجاسة لم تصحَّ الصَّلاة، إلا يسير الدَّم والقيح.
- مسائل القيام إلى الصَّلاة
- مسألة (١٢١): لا يجوز ترك القيام في السَّفينة.
- مسألة (١٢٢): إذا لم يقدر على الرُّكوع والسُّجود، لم يسقط عنه القيام.
- مسألة (١٢٣): إذا عجز عن القعود صلَّى على جنبه، فإن صلَّى
- مسألة (١٢٥): يقومون إلى الصَّلاة عند ذكر الإقامة، ويكبرون إذا فرغ منها.
- مسألة (١٢٦): لا تنعقد الصَّلاة إلا بقوله: الله أكبر.
- مسألة (١٢٧): لا تنعقد الصَّلاة بقوله: الله الأكبر.
- مسألة (١٢٨): التَّكبير من الصَّلاة.
- مسألة (٨١): إذا رأت الدَم قبل أيَّامها، أو بعد أيَّامها، ولم يجاوز أكثر الحيض، فما رأته في أيَّامها فهو حيضٌ، وما رأته قبل أيَّامها، أو بعدها، فهو مشكوكٌ فيه، ح
- مسألة (١٢٩): يسنُّ رفع اليدين عند الرُّكوع، وعند الرَّفع منه.
- مسألة (٨٣): أكثر الحيض خمسة عشر يومًا.
- مسألة (٨٥): لانقطاع الحيض غاية، وفيها روايتان:
- كتاب الصلاة
- مسألة (١٣١): يسن وضع اليمين على الشمال، خلافاً لإحدى الروايتين عن مالك.
- مسألة (٩٠): الشَّفق الذي تجب بغيبوبته العشاء: هو الحمرة.
- مسألة (٩١): التَّغليس بالفجر أفضل - إذا اجتمع الجيران
- مسألة (١٣٢): توضع اليمين على الشِّمال تحت الصَّدر، وهو قول الشَّافعيِّ.
- مسألة (١٣٣): يسنُّ الاستفتاح
- مسألة (١٣٤): تستفتح الصَّلاة بـ «سبحانك اللهم وبحمدك».
- مسألة (١٣٥): يتعوذ قبل القراءة.
- مسألة (١٣٦): يقرأ بعد التعوذ البسملة سرًّا.
- مسألة (١٣٧): البسملة ليست آية من كل سورة، وهل هي آية من الفاتحة؟ على روايتين.
- مسألة (١٣٨): لا يسن الجهر بالبسملة.
- مسألة (١٠٤): والتَّثويب ما ذكرنا.
- مسألة (١٣٩): يجهر الإمام والمأمون بآمين.
- مسألة (١٤٠): لا تصح الصَّلاة إلاَّ بفاتحة الكتاب.
- مسألة (١٤١): لا تجب القراءة على المأموم.
- مسألة (١٤٢): يسن للمأموم أن يقرأ بالحمد وسورة فيما يخافت فيه الإمام.
- مسألة (١٤٣): تجب القراءة في كل ركعة.
- مسألة (١٢٤): إذا عجز عن الإيماء برأسه أومأ بطَرْفه، فإن عجز نوى بقلبه.
- مسألة (١٤٤): لا تسنُّ قراءة السُّورة في الأخريين، خلافًا لأحد قولي الشَّافعيِّ.
- مسألة (١٤٥): يستحب أن يطيل القراءة في الرَّكعة الأولى من كلِّ صلاة.
- مسألة (١٤٦): لا يكره عدُّ الآي في الصَّلاة.
- مسألة (١٤٧): إذا لم يحسن القراءة سبَّح بقدر الفاتحة.
- مسألة (١٤٨): الطمأنينة في الركوع والسجود فرض.
- مسألة (١٣٠): ترفع اليد حذو المنكب.
- مسألة (١٤٩): يجمع الإمام والمنفرد بين التسميع والتحميد، ويقتصر المأموم على التحميد.
- مسألة (١٥٠): التَّكبيرُ بعد الافتتاحِ، والتَّسميعُ، والتَّحميدُ، وقولُ: «ربِّ اغفر لي»، والتَّشهدُ الأوَّل: واجبٌ، خلافًا لأكثرهم في قولهم أنَّه سُنَّة.
- مسألة (١٥٢): لا يجزئ الاقتصار على الأنف في السُّجود، وفي الجبهة روايتان.
- مسألة (١٥٣): لا يجزئ السجود على كور العمامة.
- مسألة (١٥٤): لا يجب كشف اليدين في السُّجود، خلافًا لأحد قولي
- مسألة (١٥٥): يجب السُّجود على سبعة أعضاء.
- مسألة (١٥٦): المستحب أن ينهض في (¬٥) السُّجود على صدور قدميه
- مسألة (١٥٧): التشهد الأخير فرض.
- مسألة (١٥٨): أفضل التشهد تشهد ابن مسعود.
- مسألة (١٥٩): والصَّلاة على النَّبيُّ ﷺ فيه فرضٌ.
- مسألة (١٦٠): يجلس في التشهد الأول مفترشاً، وفي الثاني متوركاً.
- مسألة (١٦١): الخروج من الصَّلاة بالتسليم فرض.
- مسألة (١٦٣): تجب التَّسليمة الثَّانية في المكتوبة.
- مسألة (١٦٤): وينوي بالسَّلام الخروج من الصَّلاة.
- مسألة (١٦٦): الإغماء لا يسقط فرض الصَّلاة قلَّ أو كثر.
- مسألة (١٥١): السنة أن يضع ركبتيه قبل يديه إذا سجد.
- مسألة (١٦٩): والمرأة تصفِّق.
- مسألة (١٧٠): إذا تكلَّم في الصَّلاة عامدًا بطلت.
- مسألة (١٧١): إذا تكلَّم في الصَّلاة ناسيًا لم تبطل صلاتُه، وكذلك إذا تكلَّم مكرهًا أو جاهلاً بتحريم الكلام، وهو قول مالك والشَّافعيِّ.
- مسألة (١٧٢): إذا سبقه الحدث في الصَّلاة توضَّأ وابتدأ.
- مسألة (١٧٤): إذا تعمَّد المأموم سبق الإمام بركن بطلت صلاته.
- مسألة (١٧٥): يقطع الصَّلاة الكلب الأسود البهيم، وفي المرأة والحمار روايتان.
- مسألة (١٧٦): سجود التِّلاوة سُنَّةٌ.
- مسألة (١٦٢): السَّلام من الصَّلاة.
- مسألة (١٧٧): في الحجِّ سجدتان.
- مسألة (١٧٨) سجدة «ص»: سجدةُ شكرٍ.
- مسألة (١٦٥): لا يجوز أن يدعو في صلاته بما ليس فيه قربة إلى الله ﷿، ولا ورد به الأثر، كقوله: ارزقني جاريةً حسناء، بستانًا أنيقًا.
- مسألة (١٧٩): في المفصَّل ثلاث سجدات.
- مسألة (١٦٧): إذا سُلِّم على المصلي ردَّ بالإشارة.
- مسألة (١٦٨): تنبيه الآدميِّ بالتسبيح والتكبير والقرآن لا يبطل الصَّلاة.
- مسألة (١٨٠) سجود الشُّكر عند تجدُّد النِّعم واندفاع النِّقم سنَّةٌ.
- مسألة (١٧٣): إذا سبق الإمام الحدث جاز له الاستخلاف على الرِّواية التي تقول: إنَّ صلاة المأموم لا تبطل بحدثه
- مسألة (١٨١): إذا مرَّ بالمصلِّي آية رحمة سأل ذلك، وإذا مرَّت به آية عذاب استعاذ منه.
- مسألة (١٨٢): إذ شكَّ في عدد الرَّكعات بنى على اليقين، وهو الأقل.
- مسألة (١٨٣): سجود السَّهو قبل السَّلام إلا في موضعين:
- مسألة (١٩١): يجوز قضاء الفوائت في الأوقات المنهيِّ عن الصَّلاة فيها.
- مسألة (١٩٢): لا يجوز فعل النَّافلة في أوقات النَّهي وإن كان لها سبب.
- مسألة (١٩٣): يكره التَّنفل في أوقات النَّهي بمسجد مكَّة كغيره إلا ركعتي الطَّواف.
- مسألة (١٩٤): ولا تكره ركعتا الطَّواف في أوقات النَّهي.
- مسألة (١٩٥): يكره التَّنفُّل يوم الجمعة عند الزَّوال.
- مسألة (١٩٦): تحرم النَّوافل بطلوع الفجر إلا ركعتي الفجر.
- مسألة (١٨٤): إذا سبَّح بالإمام ثقتان (¬٣) من المأمومين لزمه الرُّجوع إلى قولهما بكلِّ حالٍ.
- مسألة (١٨٥): إذا قام إلى خامسةٍ ساهيًا ثُمَّ ذكر، عاد إلى ترتيب صلاته.
- مسألة (١٨٦): إذا سها عن واجب سجد للسَّهو.
- مسألة (١٨٧): إذا: قرأ في الرَّكعتين الأخريين بالحمد وسورة؛ أو صلَّى على النَّبيِّ ﷺ في التَّشهُّد الأوَّل؛ أو قرأ في موضع تشهُّد؛ أو تشهّد في قيامه سجد في جميع
- مسألة (١٨٨): إذا تعمَّد تَرْك ما يُسْجَدُ لأجله لم يسجد.
- مسألة (١٨٩): سجود السَّهو واجبٌ.
- مسألة (١٩٠): إذا نسي السجود في محلِّه سجد ما لم يتطاول الزَّمان، أو يخرج من المسجد، وإن تكلَّم.
- مسألة (١٩٧): إذا طلعت الشَّمس وهو في صلاة الصُّبح أتمَّ.
- مسألة (١٩٨): إذا صلَّى فريضة ثُمَّ أدركها في جماعة، استحبَّ له إعادتها، إلا المغرب.
- مسائل التَّطوُّع
- مسألة (١٩٩): النَّوافل الرَّاتبة تقضى.
- مسألة (٢٠٠): إذا أدرك الإمام وهو في فرض الصُّبح ولم يصلِّ سنَّة الفجر، دخل معه في الفرض.
- مسألة (٢٠١): الأفضل في التَّطوُّع أن يسلِّم من كل ركعتين.
- مسألة (٢٠٢): الوتر سنَّةٌ.
- مسألة (٢٠٣): يجوز الوتر بركعة، فإن أوتر بثلاث فصل بسلام.
- مسألة (٢٠٤): يجوز التَّنفُّل بركعة.
- مسألة (٢٠٥): المستحبُّ لمن أوتر بثلاث أن يقرأ في الأولى: بـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى﴾، وفي الثَّانية: بـ ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ﴾، وفي الثَّالثة
- مسألة (٢٠٦): يسنُّ القنوت في الوتر في جميع السَّنة.
- مسألة (٢٠٧): لا يسنُّ القنوت في الفجر.
- مسألة (٢٠٨): الأفضل في القنوت بعد الرُّكوع.
- مسألة (٢١٢): يستحبُّ للنِّساء أن يصلِّين جماعةً.
- مسألة (٢١٣): إذا صلَّت امرأةٌ في صفِّ الرِّجال لم تبطل صلاتها، ولا صلاة من يليها.
- مسائل الجماعة والإمامة
- مسألة (٢٠٩): الجماعة واجبةٌ على الأعيان.
- مسألة (٢١٠): يكبِّر المأموم بعد فراغ الإمام من التَّكبير.
- مسألة (٢١١): لا يكره للعجوز حضور الجماعة.
- مسألة (٢١٤): القارئ الخاتم إذا كان يعرف أحكام الصَّلاة، أولى من الفقيه الذي لا يحسن إلا الفاتحة، خلافًا لهم.
- مسألة (٢١٥): لا تصحُّ إمامة الفاسق.
- مسألة (٢٢٣): إذا أحسَّ الإمام بداخلٍ، استحبَّ له الانتظار ما لم يشق
- مسألة (٢٢٤): إذا صلَّى الكافر حكم بإسلامه.
- مسألة (٢١٦): لا تصحُّ إمامة الصَّبيِّ في الفرض، وفي النَّفل روايتان.
- مسألة (٢١٧): لا يصحُّ اقتداء المفترض بالمتنفِّل، ولا من يصلِّي الظُّهر بمن يصلِّي العصر.
- مسألة (٢٣٠): القصر رخصةٌ.
- مسألة (٢١٨): لا يصحُّ أن يأتمَّ القادر على القيام بالعاجز، إلا إذا كان إمام الحيِّ مريضًا، وكان يرجى برؤه.
- مسألة (٢١٩): فإن صلَّى بهم جالسًا من أوَّل الصَّلاة، فمذهب أحمد أنَّهم يصلُّون خلفه جلوسًا، خلافًا لأكثر الفقهاء.
- مسألة (٢٢٠): يجوز أن ينفرد [المأموم] (¬٥) لعذر، فإن لم يكن عذر، فعلى روايتين.
- مسألة (٢٢١): يكره للإمام أن يكون موضعه أعلى من المأموم.
- مسألة (٢٢٢): صلاة الفذِّ خلف الصَّفِّ باطلةٌ، خلافًا لأكثرهم.
- مسألة (٢٢٥): إذا صلَّى بقومٍ وهو محدثٌ: فإن كان عالمًا بحدث
- مسألة (٢٣٧): يجوز الجمع لأجل المرض، خلافًا لأصحاب الشَّافعيِّ.
- مسألة (٢٢٦): ما يدركه المأموم آخر صلاته.
- مسألة (٢٢٧): يجوز إعادة الجماعة في مسجدٍ له إمامٌ راتبٌ.
- مسألة (٢٢٨): الترتيب مستحقٌّ في قضاء الفوائت وإن كثرت.
- مسألة (٢٤٥): الخطبة شرطٌ في الجمعة.
- مسألة (٢٤٦): لا تجب القعدة بين الخطبتين.
- مسائل القصر والجمع
- مسألة (٢٢٩): يجوز القصر والفطر في ستَّة عشر فرسخاً.
- مسألة (٢٥١): السُّنَّة أن يقرأ في الجمعة بـ «الجمعة» و «المنافقين»، وهو قول الشَّافعيِّ.
- مسألة (٢٣١): القصر أفضل من الإتمام، خلافًا لأحد قولي الشَّافعيِّ.
- مسألة (٢٣٢): سفر المعصية لا يبيح الرُّخص.
- مسألة (٢٥٤): القراءة بعد التَّكبيرات في الرَّكعتين.
- مسألة (٢٣٣): إذا أقام في بلدٍ على تنجيز حاجة، ولم ينو الإقامة، قصر أبدًا.
- مسائل الجمع
- مسألة (٢٣٤): يجوز الجمع في السَّفر.
- مسألة (٢٥٨): والسُّنَّة أن يكبِّر شفعًا.
- مسألة (٢٥٩): إذا غُمَّ هلال الفطر، ثُمَّ علم به بعد الزوال، صلُّوا من الغد؛ وكذلك في الأضحى.
- مسألة (٢٦٠): إذا كان العدوُّ في غير جهة القبلة، فرَّق الإمامُ النَّاسَ طائفتين: طائفةٌ بإزاء العدو، وطائفةٌ خلفه؛ فيصلِّي بها ركعةً، ويثبتُ قائمًا حتى تتمَّ لأن
- مسألة (٢٦١): إذا كان العدو في جهة القبلة أحرم بهم أجمعين، وقرأ، وركع بهم، فإذا سجد سجدوا معه أجمعون، إلا الصَّف الذي يلي الإمام، فإنَّهم يقفون يحرسونهم، فإذا قا
- مسألة (٢٦٢): تصحُّ الصَّلاة في حال المسايفة، ولا يجوز تأخيرها عن
- مسألة (٢٣٥): يجوز الجمع لأجل المطر.
- مسألة (٢٦٧): ولا يسنُّ في الكسوفين خطبةٌ.
- فصلٌ (¬١) (٢٣٦): وهذا الجمع يخصُّ العشاءين.
- مسائل الجمعة
- مسألة (٢٣٨): تجب الجمعة على من سمع النِّداء من المصر، إذا كان المؤذِّن صيِّتًا، والرِّيح ساكنة.
- مسألة (٢٣٩): لا تنعقد الجمعة بأقلّ من أربعين رجلاً.
- مسألة (٢٧٠): والإمام مخيَّرٌ بين أن يدعو قبل الصَّلاة وبعدها.
- مسألة (٢٤٠): لا تجب الجمعة على العبيد.
- مسألة (٢٤١): تجب على الأعمى إذا وجد قائدًا.
- مسألة (٢٤٢): يجوز عند أحمد إقامة الجمعة قبل الزَّوال، خلافًا لأكثرهم.
- مسألة (٢٤٣): إذا وقع العيد يوم الجمعة أجزأ حضوره عن الجمعة، خلافًا لأكثرهم.
- مسألة (٢٤٤): إذا صلَّى الظُّهر من عليه الجمعة، قبل الفراغ من صلاة الجمعة، لم تصحَّ صلاته.
- مسألة (٢٤٧): السُّنَّة إذا صعد المنبر أن يسلِّم.
- مسألة (٢٤٨): يحرم الكلام حين سماع الخطبة.
- فصل (٢٤٩): ويحرم الكلام على المستمع دون الخاطب،
- مسألة (٢٨٨): الوالي أحقّ بالصَّلاة من [] (¬٦) الولي.
- مسألة (٢٥٠): لا يكره الكلام قبل الابتداء بالخطبة وبعد الفراغ منها.
- مسألة (٢٥٢): إذا أدرك المسبوق دون الرَّكعة من الجمعة صلَّى ظهرًا.
- مسائل العيد
- مسألة (٢٥٣): التكبرات الزَّوائد: في الأولى ستٌّ، وفي الثانية خمسٌ.
- مسألة (٢٥٥): السُّنَّة أن يقرأ في الأولى بـ «سبِّح»، وفي الثَّانية بـ «الغاشية».
- مسألة (٢٥٦): لا يسنُّ التَّطوُّع قبل صلاة العيد ولا بعدها.
- مسألة (٢٥٧): يبتدئ التَّكبير في الأضحى من صلاة الفجر يوم عرفة، فإن كان محرمًا فمن صلاة الظُّهر يوم النَّحر، ويقطعه آخر أيَّام التَّشريق.
- مسألة (٢٦٣): لا يجوز الجلوس على الحرير ولا الاستناد إليه.
- مسألة (٣٠٥): إذا تطوَّع الإنسان بقربةٍ كالصَّلاة والصَّدقة والقراءة، وجعل ثواب ذلك للميِّت صحَّ وانتفع به، خلافًا لأكثرهم
- مسألة (٢٦٤): ولا يجوز لبس الحرير في الحرب، ولا الرُّكوب عليه، في إحدى الرِّوايتين.
- مسألة (٢٦٥): صلاة الكسوف ركعتان، في كلِّ ركعة ركوعان.
- مسألة (٢٦٦): ويسنُّ الجهر فيها بالقراءة، وبه قال أبو يوسف ومحمد، خلافًا لأكثرهم.
- مسألة (٢٦٨): تسنُّ الصَّلاة للاستسقاء.
- مسألة (٣٠٩): لا يجب فيما زاد على الأربعين من البقر شيءٌ حتَّى يبلغ ستِّين.
- مسألة (٣١٠): المال المستفاد في أثناء الحول بابتياعٍ أو هبةٍ أو إرثٍ، لا يضمُّ إلى نصاب الحول.
- مسألة (٢٦٩): ولا تسنُّ الخطبة للاستسقاء.
- مسألة (٢٧١): تحويل الرِّداء وقلبه في أثناء الدُّعاء سنَّةٌ.
- مسألة (٢٧٢): مذهب أحمد ﵁ أَنَّه يكفر تارك الصَّلاة عمدًا.
- مسألة (٣١٣): للخلطة تأثير في الزَّكاة.
- مسائل الجنائز
- مسألة (٢٧٣): الأفضل أن يغسَّل الميِّت في قميص.
- مسألة (٢٧٤): يستحبُّ في الغسلة الأخيرة شيءٌ من كافور.
- مسألة (٢٧٥): يضفر شعر المرأة ثلاثة قرون.
- مسألة (٢٧٦): إذا غُسَّل الميت، وخرج منه شيءٌ بعد الغسل، وجبت إعادة الغسل.
- مسألة (٢٧٧): لا ينجس الآدميُّ بالموت.
- مسألة (٢٧٨): لا ينقطع حكم الإحرام بالموت.
- مسألة (٢٧٩): يجوز للزَّوج أن يغسِّل زوجته.
- مسألة (٣١٦): لا زكاة في الخيل.
- مسألة (٢٨٠): لا يجوز للمسلم غسل قريبه الكافر ولا دفنه.
- مسألة (٢٨١): يغسل السَّقط ويصلَّى عليه، إذا استكمل أربعة أشهر.
- مسألة (٢٨٢): الشَّهيد لا يصلَّى عليه، وهو قول الشَّافعيِّ.
- مسألة (٢٨٣): إذا استشهد الجنب غسِّل.
- مسألة (٢٨٤): يكره أن يكفَّن في قميص وعمامة.
- مسألة (٢٨٥): ويستحب أن يكون الكفن ثلاثة أثواب، لفائف، بيضًا كلَّها.
- مسألة (٢٨٦): يكره أن تكفَّن المرأة في المعصفر.
- مسألة (٢٨٧): المشي أمام الجنازة أفضل، وفي حقِّ الرَّاكب خلفها.
- مسألة (٢٨٩): لا يصلَّى على الجنازة عند طلوع الشَّمس، وقيامها، وغروبها، خلافًا للشَّافعيِّ.
- مسألة (٢٩٠): لا تكره الصَّلاة على الميِّت في المسجد.
- مسألة (٢٩١): السُّنَّة أن يقف الإمام عند صدر الرَّجل، ووسط المرأة.
- مسألة (٢٩٢): يصلَّى على الميِّت الغائب بالنِّيَّة، خلافًا لأبي حنيفة ومالك.
- مسألة (٢٩٣): تجب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة.
- مسألة (٢٩٤): يسنّ قضاء ما فات من التَّكبير.
- مسألة (٢٩٥): يجوز أن يصلِّي على الجنازة من لم يصلِّ مع الإمام.
- مسألة (٢٩٦): لا يصلِّي الإمام على الغالِّ، ولا على من قتل نفسه، خلافًا لأكثرهم.
- مسألة (٢٩٧): يصلِّي الإمام على من قُتل حدًّا.
- مسألة (٢٩٨): السُّنَّة تسنيم القبور.
- مسألة (٢٩٩): يجوز تطيين القبور.
- مسألة (٣٠٠): يكره المشي في المقبرة بنعلين، خلافًا لأكثرهم
- مسألة (٣٠١): يكره الجلوس على القبر، والاتكاء إليه.
- مسألة (٣٠٢): يكره الجلوس قبل أن توضع الجنازة.
- مسألة (٣٠٣): لا يكره البكاء بعد الموت.
- مسألة (٣٠٤): تسنُّ التَّعزية قبل الدَّفن وبعده.
- كتاب الزكاة
- مسألة (٣٠٦): إذا زادت الإبل على عشرين ومائة واحدةً، استقرَّت الفريضة، ففي كل خمسين حقَّةٌ، وفي كلِّ أربعين بنت لبون.
- مسألة (٣٠٧): لا زكاة في الأوقاص، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف، خلافًا لأحد قولي مالك، وأحد قولي الشَّافعي في أنَّها تتعلَّق بالنِّصاب والوقص، حتَّى أنَّه لو تلف
- مسألة (٣٠٨): إذا أخرج حاملاً أو سِنًّا أعلى مكان أدنى أجزأه.
- مسألة (٣٤٦): المانع من أخذ الزَّكاة أن يكون له كفايةٌ على الدَّوام، وهو قول الشَّافعيِّ.
- مسألة (٣١١): تجب الزَّكاة في صغار النَّعم إذا انفردت وبلغت نصابًا، ويخرج منها سواء ابتدأ ملكها من أوَّل الحول، أو نتجت عنده
- مسألة (٣١٢): تجزئ الجذعة من الضَّأن، والثَّنِيُّ من المعز.
- مسألة (٣١٤): تجب الزَّكاة في مال الصَّبي والمجنون.
- مسألة (٣٤٨): حكم المؤلَّفة باقٍ.
- مسألة (٣٥١): الزَّكاة إذا وجبت في الحياة لم تسقط بالموت.
- مسألة (٣١٥): لا يجوز إخراج القيم (¬٧) في الزَّكاة، وهو قول مالك والشَّافعيِّ.
- مسألة (٣٥٤): إذا حال دون مطلع الهلال غيمٌ أو قَتَرٌ (¬٥) ليلة الثَّلاثين من شعبان، فعن أحمد ثلاث روايات:
- مسألة (٣١٧): لا تجب الزَّكاة في العوامل والمعلوفة.
- مسألة (٣١٨): لا يجب العشر فيما دون خمسة أوسق.
- مسألة (٣١٩): لا يجب العشر في الخضراوات.
- مسألة (٣٢٠): لا يحتسب على صاحب الأرض بزكاة ما يأكله من الثَّمرة.
- مسألة (٣٢١): يجب العشر في أرض الخراج.
- مسألة (٣٢٢): يجب العشر في العسل.
- مسألة (٣٢٣): ما زاد على نصاب الأثمان يجب فيه بحسابه.
- مسألة (٣٢٤): يضمُّ الذَّهب إلى الفضَّة في إكمال النِّصاب.
- مسألة (٣٢٥): لا تجب الزَّكاة في الحلي المباح.
- مسألة (٣٢٦): الدَّين يمنع وجوب الزَّكاة الأموال الباطنة، وهل يمنع في الظَّاهرة؟ على روايتين: أصحُّهما المنع؛ وا أخرى لا يمنع، وبها قال مالك.
- مسألة (٣٢٧): تجب الزَّكاة في عروض التِّجارة، يخرجها عن كلِّ حولٍ.
- مسألة (٣٢٨): الواجب في المعدن ربع العشر.
- مسألة (٣٢٩): تجب صدقة الفطر على الإنسان عن غيره.
- مسألة (٣٣٠): لا تلزمه فطرة عبده الكافر.
- مسألة (٣٣١): لا يعتبر ملك النِّصاب في الفطرة.
- مسألة (٣٣٢): تجب صدقة الفطر بغروب الشَّمس من ليلة الفطر.
- مسألة (٣٣٣): يجوز تقديم الفطرة بيوم أو يومين.
- مسألة (٣٣٤): لا يجزئ في الفطرة أقلِّ- من صاعٍ.
- مسألة (٣٣٥): يجوز إخراج الدَّقيق والسَّويق على أنَّه أصلٌ لا قيمة.
- مسألة (٣٣٦): يجوز إخراج الأقط على أنَّه أصلٌ.
- مسألة (٣٣٧): الصَّاع خمسة أرطال وثلث.
- مسألة (٣٣٨): إذا امتنع ربُّ المال من أداء الزَّكاة أخذت من ماله.
- مسألة (٣٣٩): إذا امتنع من أداء الزَّكاة مع اعتقاد وجوبها، استتيب ثلاثًا، فإن تاب وإلا قتل.
- مسألة (٣٤٠): يجوز تعجيل الزَّكاة قبل الحول.
- فصلٌ (٣٤١) فإنَّ عجَّل زكاة عامين جاز.
- مسألة (٣٤٢): يجوز صرف الزَّكاة إلى صنفٍ واحدٍ.
- مسألة (٣٤٣): لا يجوز نقل الزَّكاة إلى بلد تقصر فيه الصَّلاة.
- مسألة (٣٤٤): يجوز للمرأة دفع زكاتها إلى زوجها.
- مسألة (٣٤٥): لا يجوز دفع الزَّكاة إلى موالي بني هاشم، خلافًا لأكثرهم.
- مسألة (٣٤٧): لا يجوز لمن يقدر على الكفاية بالكسب أخذ الصَّدقة.
- مسألة (٣٤٩): يعطى الغازي مع الغِنَى.
- مسألة (٣٥٠): الحجُّ من السَّبيل، فيجوز دفع الزَّكاة فيه.
- كتاب الصَّيام
- مسألة (٣٥٢): لا يجوز صوم رمضان بنيَّة من النَّهار.
- مسألة (٣٥٣): يصحُّ صوم التَّطوُّع بنيَّةٍ من النَّهار.
وفاة المؤلف: 744 هـ
الكتاب: تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق
المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أحمد عبد الهادي المقدسي (ت ٧٤٤ هـ)
تقديم: عبد الله بن عبد الرحمن السعد
تحقيق: سامي بن محمد بن جاد الله، عبد العزيز بن ناصر الخباني
الناشر: أضواء السلف - الرياض
الطبعة: الأولى، ١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م
عدد الأجزاء: ٥
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
المصدر: المكتبة الشاملة (رقم 3885)
الكتاب: تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق
المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أحمد عبد الهادي المقدسي (ت ٧٤٤ هـ)
تقديم: عبد الله بن عبد الرحمن السعد
تحقيق: سامي بن محمد بن جاد الله، عبد العزيز بن ناصر الخباني
الناشر: أضواء السلف - الرياض
الطبعة: الأولى، ١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م
عدد الأجزاء: ٥
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
المصدر: المكتبة الشاملة (رقم 3885)
পাঠকের মন্তব্য (০)
এখনও কোনো মন্তব্য নেই। প্রথম মন্তব্যটি আপনিই করুন।
ছবিসহ ও লিংকসহ মন্তব্য অ্যাডমিন দেখে প্রকাশ করেন।
একই বিষয়ের বই
সবগুলো →
ذيل القول المسدد في الذب عن المسند للإما ⌕ লেখা
ذيل القول المسدد في الذب عن المسند للإمام أحمد
سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفو ⌕ লেখা
سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام ⌕ লেখা
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام
فتح الباقي بشرح ألفية العراقي ⌕ লেখা
فتح الباقي بشرح ألفية العراقي
سؤالات البرقاني للدارقطني ت مجدي السيد ⌕ লেখা
سؤالات البرقاني للدارقطني ت مجدي السيد
التطريف في التصحيف ⌕ লেখা
التطريف في التصحيف