أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية
/ 5775
📝 Text
📑 সূচিপত্র — كتاب الإجارة
  1. أصل هذا الكتاب:
  2. عملنا في هذا الكتاب:
  3. مصطلحات المذهب عند الشافعية
  4. النص:
  5. وأول ما يطلق عليه هذا اللفظ:
  6. والمعنى الثاني:
  7. والمعنى الثالث:
  8. المنصوص:
  9. القول:
  10. القول القديم:
  11. الحالة الأولى:
  12. الحالة الثانية:
  13. المسائل المفتى بها عند الشافعية على القديم:
  14. الجديد:
  15. المعتمد من أقوال الشافعي:
  16. وحتى يعلم الراجح من هذين القولين يُنظر:
  17. الطرق:
  18. الأصحاب:
  19. الأظهر:
  20. المشهور:
  21. الوجه:
  22. الأصح:
  23. الصحيح:
  24. الأشبه:
  25. الأقرب:
  26. وقيل كذا:
  27. الاختيار:
  28. وأما «المختار» الذي وقع للنووي في الروضة،
  29. الإمام:
  30. القاضي:
  31. القاضيان:
  32. الشَّيْخان:
  33. الشيوخ:
  34. العراقيون:
  35. الخراسانيون:
  36. العراقيان:
  37. النقل والتخريج:
  38. النقل:
  39. والتخريج:
  40. كثرة التخريجات في المذهب الشافعي:
  41. علام يتم التخريج في المذهب الشافعي؟.
  42. هل ينسب القول المخرج إلى الشافعي؟
  43. "كتاب الطهارة"
  44. "باب بيان النجاسة، والماء النجس"
  45. "باب" بيان"إزالة النجاسة"
  46. "باب الاجتهاد في المياه، وغيرها من الأعيان"
  47. "باب الآنية"
  48. "باب صفة الوضوء"
  49. "باب الأحداث"
  50. "باب الغسل"
  51. "فصل" في حكم الجنب ونحوه
  52. "فصل" في كيفية الغسل
  53. أحدهما: "نية رفع الجنابة"
  54. "كتاب التيمم"
  55. "الباب الثاني في كيفية التيمم
  56. الركن الثاني والثالث: "النقل"
  57. "الركن الرابع" "النية"
  58. الركن الخامس: "مسح الوجه (¬٣) وظاهر اللحية"
  59. الركن السادس: "مسح اليدين مع المرفقين"
  60. الركن السابع: "الترتيب بتقديم"
  61. "الباب الثالث في أحكام التيمم
  62. "الأول: أنه يبطله غير الحدث"
  63. "الثاني أنه لا يستبيح بالتيمم"
  64. "باب مسح الخفين"
  65. "كتاب الحيض"
  66. باب
  67. "فصل" في الاستحاضة
  68. "الباب الثاني في" بيان"المستحاضات" غير الناسية المعقود
  69. "الباب الثالث في المتحيرة"
  70. "الباب الرابع في التلفيق"
  71. "كتاب الصلاة"
  72. "الباب الثاني في الأذان والإقامة"
  73. فصل" في صفة الأذان والإقامة.
  74. "الباب الثالث في" بيان "استقبال القبلة"
  75. "الباب الخامس في شروط الصلاة وموانعها"
  76. "فصل" في أحكام المسجد
  77. "الباب السادس في السجدات" التي ليست من صلب الصلاة
  78. "الباب السابع في صلاة التطوع"
  79. صلاة الضحى
  80. كتاب صلاة الجماعة
  81. باب صفة الأئمة في الصلاة.
  82. كتاب صلاة المسافر
  83. باب الجمع بين الصلاتين.
  84. كتاب صلاة الجمعة
  85. الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة (¬١) ومن لا تلزمه
  86. الباب الثالث في كيفية إقامة الجمعة بعد شروطها
  87. كتاب صلاة الخوف
  88. ما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز
  89. كتاب صلاة العيدين
  90. وهي ركعتان بنية صلاة العيد
  91. كتاب صلاة الكسوف
  92. كتاب صلاة الاستسقاء
  93. كتاب الجنائز
  94. باب بيان غسل الميت
  95. باب التكفين
  96. باب حمل الجنائز
  97. باب الصلاة على الميت
  98. فصل يجوز غسل الكافرولو حربيا
  99. فصل يحرم غسل الشهيد والصلاة عليه ولو كان جنبا
  100. فصل يقف الإمام والمنفرد ندبا عند رأس الذكر
  101. فصل شرطها
  102. فصل تجوز الصلاة على الغائب عن البلد
  103. باب الدفن للميت
  104. فصل يحصل من الأجر بالصلاة عليه
  105. فصل يكره الجلوس والاستناد والوطء للقبر
  106. باب التعزية
  107. باب تارك الصلاة
  108. كتاب الزكاة
  109. فصل وأول نصاب البقر ثلاثون وفيها تبيع
  110. فصل وأول نصاب الغنم أربعون وفيها شاة
  111. فصل شاة الإبل كشاة الغنم
  112. فصل ومن وجب عليه سن من الإبل
  113. فصل أسباب النقص في الزكاة
  114. باب الخلطة
  115. باب أداء الزكاة
  116. باب تعجيل الزكاة
  117. "باب تأخير الزكاة".
  118. باب زكاة المعشرات
  119. فصل وتجب الزكاة على مالك الثمار والحبوب
  120. فصل لا زكاة فيما يستغل من الوقف للمساجد
  121. فصل لا تضم الأجناس
  122. فصل وإن أثمر نخل أو كرم فجد
  123. فصل وإن تواصل بذر لزرع
  124. فصل يجب العشر في البعل وهو ما يشرب بعروقه
  125. فصل وإن تنوعت الحبوب والثمار"
  126. فصل لا خرص
  127. فصل يجوز للمالك فيما لو أصاب الأصل عطش أو نحوه
  128. باب زكاة الذهب والفضة
  129. فصل لا زكاة في حلي
  130. فصل فيما يحل ويحرم من الحلي
  131. باب زكاة التجارة
  132. فصل وإن اشترى عروض تجارة بنقد معين
  133. فصل ربح مال التجارة إن ظهر في الحول أو معه
  134. فصل لو كان مال التجارة حيوانا أو شجرا غير زكوي
  135. فصل الواجب في زكاة التجارة
  136. فصل يصح بيع عرض التجارة قبل إخراج زكاته
  137. فصل زكاة مال القراض على المالك وإن ظهر فيه ربح
  138. باب زكاة المعدن والركاز
  139. باب زكاة الفطر
  140. فصل كل من وجبت نفقته على غيره
  141. فصل لا فطرة على كافر إلا عن مسلم عليه مؤنته
  142. فصل والواجب في الفطرة صاع
  143. فصل لو اشترى عبدا فغربت الشمس ليلة الفطر
  144. باب قسم الصدقات
  145. فصل يعطى المكاتب والغارم ما عجزا عن أدائه
  146. فصل نقل الزكاة وإن قربت المسافة مع وجود الأصناف أو بعضهم
  147. فصل يشترط كون الساعي عدلا في الشهادات
  148. فصل يجوز خصاء صغار المأكول
  149. مسائل منثورة
  150. باب صدقة التطوع
  151. كتاب الصيام
  152. فصل: ويجب في الصوم نية جازمة معينة
  153. فصل ويفطر الصائم بتعاطي المفطرات
  154. فصل: شروط الصوم
  155. فصل: ببين الصومين واجب إذ الوصال
  156. فصل: ويباح الفطر لخوف الهلاك
  157. فصل: ومن تعدى بالفطرأو نسي النية في رمضان لزمه إمساك بقية النهار
  158. فصل ومن أفسد صومه في يوم من رمضان بجماع لزمته كفارة
  159. فصل: تجب الفدية بثلاثة طرق
  160. الأول بالبدلية
  161. الطريق الثاني
  162. الطريق الثالث
  163. باب: صوم التطوع
  164. فصل: يوم عرفة
  165. كتاب الاعتكاف
  166. فصل: يستحب للمعتكف الصوم
  167. فصل: نذر اعتكاف شهر
  168. فصل: متى نذر اعتكافا متتابعا وشرط الخروج
  169. كتاب الحج والعمرة
  170. "باب مواقيت الحج والعمرة"
  171. باب بيان وجوه الإحرام وما يتعلق به
  172. "فصل دم التمتع كدم الأضحية"
  173. باب الإحرام
  174. "باب دخول مكة"
  175. "فصل أعمال يوم النحر"
  176. باب حج الصبي ونحوه
  177. باب محرمات الإحرام
  178. باب موانع إتمام الحج
  179. باب الدماء
  180. باب الهدي
  181. كتاب الضحايا
  182. فصل في صفة الأضحية
  183. "فصل الأكل من أضحية التطوع، وهديه مستحب"
  184. باب العقيقة
  185. كتاب الصيد والذبائح
  186. "الركن الثاني: الذبيح"
  187. "الركن الثالث الآلة"
  188. "الركن الرابع نفس الذبح
  189. "فصل" في بيان ما يملك به الصيد "
  190. "فصل" في بيان حكم "الازدحام بالجرح على الصيد،
  191. "فصل في مسائل منثورة"
  192. كتاب الأطعمة
  193. الباب الثاني في المطعوم اضطرارا:
  194. "فصل" في مسائل تتعلق بالأطعمة
  195. "كتاب النذر"
  196. "الركن الثاني الصيغة
  197. "الركن الثالث - المنذور
  198. "الفصل الثاني في أحكامه"
  199. "النوع الثاني" من الملتزمات "الحج" والعمرة
  200. "النوع الثالث: إتيان المساجد"
  201. "النوع الرابع الهدايا" والضحايا
  202. "كتاب البيوع"
  203. "باب ما يصح به البيع"
  204. "الأمر الثالث صلاحية المعقود عليه"
  205. وما كان من الثمن والمثمن في الذمة"
  206. وأما الصفة فبيع ما لم يره المتعاقدان"
  207. "باب الربا"
  208. "باب البيوع المنهى عنها"
  209. القسم الأول المفسد
  210. "القسم الثاني من المناهي غير المفسد"
  211. "باب تفريق الصفقة"
  212. "باب خيار المجلس والشرط"
  213. "السبب الثاني خيار الشرط
  214. "باب خيار النقص"
  215. الأمر "الثاني ما يظن" حصوله "بالعرف" المطرد "
  216. "باب حكم المبيع قبل قبضه (¬١) وبعده" وصفة القبض
  217. "باب التولية"
  218. "باب بيع المرابحة"
  219. "باب بيع الأصول والثمار"
  220. "باب معاملات العبيد والإماء"
  221. "باب اختلاف المتبايعين"
  222. "كتاب السلم"
  223. "باب"القرض"
  224. "فصل"ويبطل قرض"بشرط "جر منفعة"
  225. كتاب الرهن
  226. الأول المرهون،
  227. "يصح رهن الجارية دون ولدها"
  228. الثاني "في"حكم "القبض"والطوارئ قبله "
  229. الثالث""في أحكام المرهون بعد القبض
  230. "فصل" "للراهن انتفاع لا ينقص الرهن"
  231. "في الاختلاف"بين المتعاقدين
  232. "كتاب التفليس"
  233. يستحب للحاكم أن يشهد على حجر المفلس"
  234. كتاب الحجر
  235. "فصل يصح طلاقه ورجعته وخلعه"
  236. "كتاب الصلح"
  237. أحكامه فلا يصح مع الإنكار"
  238. الصلح على الإنكار باطل"
  239. "الباب الثالث في التنازع"
  240. "كتاب الحوالة"
  241. "فصل المحيل يبرأ بالحوالة"
  242. "كتاب الضمان"
  243. يصح ضمان رد كل عين مضمونة"
  244. في أحكامه
  245. مطالبة المستحق لهما"
  246. "الحكم الثاني" في مطالبة الضامن
  247. الرجوع":
  248. "فصل ضمان المريض"
  249. كتاب الشركة
  250. الشريك كالوكيل في التصرف
  251. لكل من الشريكين فسخها متى شاء
  252. تنفسخ الشركة بموت أحدهما و جنونه و إغمائه
  253. الربح و الخسران فيها على قدر المالين
  254. يد كل واحد منهما يد أمانة
  255. كتاب الوكالة
  256. في أركانها،
  257. الركن الثاني و الثالث: الموكل و الوكيل
  258. الركن الرابع: الصيغة
  259. في أحكام الوكالة:
  260. الموافقة"
  261. الأمانة
  262. في العهدة
  263. مسائل منثورة
  264. في الاختلاف في الوكالة وصفتها
  265. كتاب الإقرار
  266. في أركانه،
  267. الركن الثاني: المقر له
  268. الركن الثالث: المقر به
  269. الركن الرابع: الصيغة
  270. في الإقرار بالمجمل
  271. مسائل منثورة
  272. في تعقيب الإقرار بما يغيره
  273. مسائل تتعلق بالإقرار
  274. في الإقرار بالنسب
  275. القسم الأول: في إلحاق النسب بنفسه
  276. القسم الثاني: في إلحاق النسب بغيره
  277. في أركانها،
  278. الركن الثاني: المستعير
  279. الركن الثالث: المعار
  280. الركن الرابع: الصيغة
  281. في أحكامها
  282. "الحكم الثاني: التسليط":
  283. "الحكم الثالث: الجواز"
  284. كتاب الغصب
  285. في الضمان،
  286. الطرف الثاني في المضمون
  287. "الطرف الثالث: في قدر" البدل "الواجب"
  288. الطرف الرابع: في الاختلاف
  289. في الطوارئ على المغصوب
  290. "الطرف الثاني في الزيادة،
  291. "الطرف الثالث: فيما يترتب على تصرف الغاصب
  292. مسائل منثورة
  293. كتاب الشفعة
  294. "الركن الثاني: الآخذ"
  295. في كيفية الأخذ بالشفعة
  296. "الطرف الثاني: فيما يأخذ به" الشفيع "
  297. "الطرف الثالث في التزاحم"
  298. في مسقطات الشفعة
  299. كتاب القراض
  300. في أركان صحته"
  301. "الركن الثاني: العمل
  302. "الركن الثالث: الربح
  303. "الركن الرابع: الصيغة"
  304. "الركن الخامس: العاقدان"
  305. في أحكام القراض.
  306. "الحكم الثالث: أن لا يسافر به"
  307. في فسخ القراض (¬١) والاختلاف فيه
  308. "الطرف الثاني: في الاختلاف
  309. كتاب المساقاة
  310. في أركانها
  311. الركن "الثاني: متعلق العمل"
  312. "الركن الثالث: الثمار
  313. "الركن الرابع: العمل
  314. "الركن الخامس: الصيغة"
  315. في أحكامها،
  316. "الحكم الثاني: اللزوم"
  317. باب المزارعة والمخابرة
  318. كتاب الإجارة
  319. في أركانها:
  320. "الركن الثالث: الأجرة
  321. "الركن الرابع: المنفعة
  322. في أحكام الإجارة الصحيحة
  323. "الطرف الثاني: في حكم يد المستأجر والأجير"
  324. في الطوارئ الموجبة للفسخ والانفساخ
  325. "القسم الثاني: ما يقتضي الانفساخ
  326. كتاب الجعالة
  327. أركانها
  328. "الركن الثاني: المتعاقدان"
  329. الركن "الثالث: العمل
  330. الركن "الرابع: الجعل
  331. "كتاب إحياء الموات"
  332. في الأرض الموات"
  333. في المنافع المشتركة":
  334. في الأعيان الخارجة من الأرض
  335. "الطرف الثاني: المياه
  336. كتاب الوقف
  337. في أركانه وشروطه،
  338. "الطرف الثاني: في شروطه،
  339. في أحكام الوقف
  340. "الطرف الثاني: في الأحكام المعنوية:
  341. كتاب الهبة
  342. النوع الأول: الهدية
  343. النوع الثاني: الصدقة
  344. النوع الثالث: الهبة
  345. أركانها
  346. الركن الثالث: الصيغة
  347. الركن الرابع: الموهوب
  348. في حكم الهبة في الرجوع والثواب"
  349. كتاب اللقطة
  350. في أركانها
  351. "الركن: الثاني الملتقط،
  352. في أحكام الالتقاط الصحيح
  353. "الحكم الثاني: في التعريف"
  354. "الحكم الثالث: التملك"
  355. "الحكم الرابع: وجوب الرد"
  356. كتاب اللقيط
  357. في أركان اللقيط
  358. الركن "الثاني: اللقيط:
  359. "الركن الثالث: الملتقط:
  360. في أحكام اللقيط
  361. "الحكم الثالث: النسب"
  362. "الحكم الرابع: الحرية"
  363. "كتاب الفرائض"
  364. " في بيان المجمع على توريثهم من الرجال والنساء
  365. وللأب الكل بالتعصيب"
  366. والابن" إذا انفرد "يحوز الجميع"
  367. "الباب الثاني في بيان العصبة وترتيبهم"
  368. "الباب الثالث في بيان ميراث الجد
  369. "الباب الرابع في بيان الحجب"
  370. "الباب الخامس موانع الميراث خمسة"
  371. "الباب السادس: في موجبات التوقف"عن الصرف في الحال"
  372. "الباب السابع: في ميراث ولد الزنا" وولد الملاعنة والمجوس"
  373. لو "اجتمع في شخص قرابتان"
  374. "الباب الثامن: في الرد و كيفية توريث ذوي الأرحام"
  375. يعمل في توريث ذوي الأرحام بمذهب أهل التنزيل وهو أن ينزل كل فرع منزلة أصله"
  376. "الباب التاسع في الحساب"
  377. "الباب العاشر في المسائل الملقبات و مسائل المعاياة".
  378. في المعاياة"
  379. "كتاب الوصايا"
  380. الأول في أركانها
  381. الوصية لعبد الغير (¬٣) وصية لسيده"
  382. تصح الوصية لكافر ولو حربيا ومرتدا"
  383. الوصية" لغير الوارث "بالزيادة عن الثلث إن كانت ممن لا وارث له خاص فباطلة"
  384. وإن أوصى بحمل (¬٤) ولو غير موجود جاز"
  385. وتصح بما يعجز عن تسليمه كالآبق" والمغصوب
  386. تصح" الوصية "بنجس يحل الانتفاع به ككلب صيد ولو جروا"
  387. وتصح" الوصية "بنجوم الكتابة"
  388. "فصل وإن أوصى بطبل لهو أو عوده صحت" وصيته بهما "
  389. "فصل: إنما تنفذ" الوصية قهرا "في الثلث وإن أوصى في الصحة"
  390. في بيان المرض المخوف (¬١) وما في معناه،
  391. " في بيان التبرع المحسوب من الثلث "
  392. وأما القبول فيجب في الوصية لمعين"
  393. وإن أوصى له بمن يعتق عليه لم يلزمه القبول"
  394. "الباب الثاني في أحكام الوصية الصحيحة"
  395. لو "أوصى بإعتاق عبد" تطوعا (¬٣) "أجزأه" إعتاق "ما يقع عليه الاسم"
  396. للموصى له بالمنافع إثبات اليد" على الأعيان الموصى له بمنافعها "
  397. ويحرم على الوارث وطء" الأمة "الموصى بمنفعتها إن كانت ممن تحبل"
  398. " في كيفية حساب المنفعة من الثلث "
  399. تصح الوصية بحج التطوع"
  400. ولو ورث من يعتق عليه أو وهب له" أو أوصي له به "في المرض عتق" عليه "من رأس المال"
  401. " لو "أعتق" أمة "حاملا بعد موته" أو قبله "تبعها الحمل
  402. "الباب الثالث في الرجوع عن الوصية".
  403. "الباب الرابع في الإيصاء"
  404. للموصي الرجوع" عن الوصية متى شاء "
  405. "كتاب الوديعة"
  406. يشترط" للإيداع "الإيجاب"
  407. وديع الصبي والمجنون" والعبد "ضامن"
  408. يجوز نقلها من حرز إلى مثله" أو فوقه
  409. يصدق الوديع بيمينه في دعوى التلف"
  410. مسائله منثورة"
  411. ويقسم خمسه" أي الفيء "على خمسة أسهم"
  412. وأما الأربعة الأخماس فهي للمرتزقة"
  413. يستحب" للإمام "أن يقدم في" الإعطاء وفي إثبات الاسم في "الديوان (¬١) قريشا" على غيرهم
  414. مسائله منثورة
  415. "الباب الثاني في الغنيمة"
  416. يعطي الراجل سهما والفارس ثلاثة"
  417. "كتاب النكاح"
  418. الأول في" بيان "خصائص النبي ﷺ
  419. الثاني في مقدمات النكاح"
  420. ويجوز نظر وجه المرأة عند المعاملة"
  421. ويستحب" في النكاح أربع خطب "
  422. الثالث في أركان النكاح"
  423. " في بيان لفظ الوكيل ولفظ الولي مع وكيل الزوج في عقد النكاح "
  424. والكفاءة حق للمرأة والولي"
  425. الخامس: في تزويج المولي عليه"
  426. "السفيه يزوجه الولي بإذنه"
  427. السيد لا يجبر عبده (¬٢) ولو صغيرا على النكاح"
  428. السادس في موانع النكاح"
  429. " في صفة الكتابية التي ينكحها المسلم
  430. نكاح الكتابية" ذمية أو حربية "مكروه"
  431. السابع في نكاح المشرك"
  432. لأمة عتقت تحت عبد الخيار"
  433. " في ألفاظ الاختيار وفروعه "
  434. خيار عيب النكاح" يثبت "على الفور"
  435. التاسع فيما يملكه الزوج"
  436. العاشر في وطء الأب جارية الابن"
  437. الحادي عشر في" أحكام "نكاح الرقيق
  438. في اختلاف الزوجين"
  439. "كتاب الصداق"
  440. الأول في أحكام الصحيح منه
  441. الثاني في" حكم "الصداق الفاسد
  442. "نكح امرأتين معا"
  443. الثالث في التفويض"
  444. المفروض الصحيح يتشطر بالطلاق قبل الدخول"
  445. الرابع في تشطير الصداق"
  446. الخامس في المتعة"
  447. المستحب" في فرض المتعة "ثلاثون درهما" (¬٢) أو ما قيمته ذلك "
  448. السادس في الاختلاف في الصداق"
  449. "كتاب الوليمة"
  450. " إذا دعاه جماعة "يجيب الأسبق ثم الأقرب رحما ثم" الأقرب "دارا"
  451. " في آداب الأكل
  452. "كتاب عشرة النساء والقسم والشقاق
  453. "الأول في العشرة والقسم"
  454. "ويقسم" الزوج "المراهق" كالبالغ "
  455. لا يجوز القسم أقل من ليلة"
  456. الشقاق" بين الزوجين
  457. "كتاب الخلع"
  458. "فصل يصح الخلع بكنايات الطلاق مع النية
  459. فصل الخلع قسمان
  460. "الباب الثاني في أركان الخلع"
  461. "فصل يصح كون العوض منفعة تستأجر كإرضاع الطفل وحضانته"
  462. "الباب الثالث: في الألفاظ الملزمة" ومقتضاها "
  463. "الباب الرابع في سؤالها الطلاق بمال واختلاع الأجنبي"
  464. "الباب الخامس في الاختلاف"
  465. "كتاب الطلاق"
  466. "الباب الثاني في أركان الطلاق"
  467. "فصل" في مسائل منثورة متعلقة بالصريح والكناية
  468. "فصل كتب الطلاق" ولو صريحا "كناية
  469. "فصل يقع طلاق الهازل (¬١) وعتقه
  470. "فصل" في طلاق من زال عقله
  471. "الباب الثالث في تعدد الطلاق"
  472. "الباب الرابع: في الاستثناء"
  473. "فصل ولو زاد" المطلق على "العدد الشرعي" من الطلاق واستثنى "انصرف الاستثناء إلى اللفظ" المذكور
  474. "الباب الخامس في الشك في الطلاق
  475. "الباب السادس في تعليق الطلاق"
  476. "فصل" في التعليق بنفي التطليق أو غيره
  477. "فصل فيما يجري" بين الزوجين "بالمخاصمة"
  478. "كتاب الرجعة"
  479. "فصل" الرجعة مختصة بعدة الطلاق
  480. "الباب الثاني في أحكامها"
  481. "كتاب الإيلاء"
  482. "فصل الإيلاء يقبل التعليق" كالطلاق "
  483. "الباب الثاني: في حكم الإيلاء"
  484. "كتاب الظهار"
  485. "الباب الثاني في حكم الظهار"
  486. "فصل رجعة من طلقت ولو قبل الظهار عود"
  487. "كتاب الكفارات"
  488. "فصل" الإعتاق بمال كالطلاق
  489. "فصل إنما يعدل الرشيد إلى الصوم عند تعسر الرقبة (¬١) عليه"
  490. "فصل لا يكفر العبد إلا بالصوم"
  491. "كتاب القذف واللعان"
  492. "الباب الثاني في قذف الزوج زوجته"
  493. "الباب الثالث: في اللعان"
  494. "فصل" لو "قذف من لاعنها عزر"
  495. "الفصل الثاني: في التغليظات"
  496. "الفصل الثالث في السنن"
  497. "فصل: فيه مسائل منثورة"
  498. "كتاب العدد والاستبراء"
  499. "فصل: أكثر مدة الحمل أربع سنين
  500. "الباب الثاني: في اجتماع عدتين"
  501. "الباب الثالث: في عدة الوفاة والمفقود".
  502. فصل: الإحداد ترك الزينة بالثياب والطيب والحلي
  503. "الباب الرابع في السكنى"
  504. "فصل: فيه مسائل ابتداء العدة"
  505. "الباب الخامس في الاستبراء"
  506. "كتاب الرضاع"
  507. "الباب الثالث: في الرضاع القاطع للنكاح"
  508. "الباب الرابع: في الاختلاف"
  509. "كتاب النفقات"
  510. "الباب الثاني: في مسقطات النفقة".
  511. "الباب الثالث: في الإعسار بنفقة الزوجة"
  512. "الباب الرابع في نفقة الأقارب"
  513. "الباب الخامس: في الحضانة"
  514. "الباب السادس في نفقة المملوك"
  515. "كتاب الجنايات"
  516. "باب ما يشترط لوجوب القصاص من المساواة"
  517. "فصل" لو "قتل الجماعة واحدا قتلوا به، وإن تفاضلت الجراحات في العدد والفحش والأرش"
  518. "باب تغير الحال" أي حال الجارح، أو المجروح "بين الجرح والموت"
  519. الفصل الثاني فيما يوجب القصاص
  520. "الفصل الثالث في المماثلة"
  521. "الفصل الرابع في وقت القصاص بالجروح"
  522. "باب اختلاف الجاني ومستحق الدم"
  523. "باب استيفاء القصاص"
  524. "باب العفو عن القصاص
  525. "باب في مسائل منثورة"
  526. "كتاب الديات"
  527. "الباب الثاني في دية ما دون النفس"
  528. الثاني إبانة الأطراف"
  529. الثالث: المنافع"
  530. "الباب الثالث في بيان الحكومات (¬١) والجناية على الرقيق"
  531. "الأول الحكومة"
  532. الثاني في الجناية على الرقيق"
  533. "الباب الرابع في موجب الدية، وحكم السحر
  534. "الأول في السبب المؤثر وغيره"،
  535. الثاني فيما يغلب"
  536. الثالث في اجتماع سببين"
  537. الرابع في اجتماع سببين متقاومين
  538. "الباب الخامس في العاقلة"
  539. "الأول في بيانها"
  540. الثاني في صفة العاقلة"،
  541. الثالث في كيفية الضرب"
  542. الرابع: جناية الرقيق (¬٣)، وهي متعلقة"
  543. "الباب السادس في دية الجنين"
  544. الثاني في الجنين"
  545. الثالث في صفة الغرة،
  546. الرابع في مستحقها"
  547. "الأول في الدعوى"،
  548. الثاني في القسامة"
  549. الثالث في الشهادة على الدم"
  550. الأول في صفتهم،
  551. الثاني في حكمهم"
  552. الثالث"في حكم الضمان،
  553. الرابع في كيفية قتالهم"
  554. "كتاب الردة"
  555. "الأول في حقيقتها"
  556. الثاني في أحكام الردة"
  557. "كتاب حد الزنا"
  558. "الأول في الموجب له"
  559. الثاني في استيفاء الحد"
  560. "باب حد القذف"
  561. "كتاب السرقة"
  562. "الأول فيما يوجب القطع"
  563. الثاني" "فيما تثبت به السرقة"
  564. الثالث في الواجب على السارق"
  565. "كتاب قاطع الطريق"
  566. "باب حد شارب الخمر"
  567. الأول في متعلق الحد
  568. "الطرف الثاني في نفس الحد"
  569. باب التعزير
  570. "الأول في ضمان الولاة"
  571. الأول في موجبه"
  572. الثاني في محل ضمان"
  573. الثاني في حكم الصائل"
  574. الثالث فيما تتلفه البهائم"
  575. "كتاب السير"
  576. "الأول في فروض الكفايات
  577. "الأول في مقدمات"
  578. الثاني في وجوب الجهاد
  579. الثالث فيما عدا الجهاد من فروض الكفايات"
  580. الثاني في كيفية الجهاد"
  581. "الأول في قتال الكفار"
  582. الثاني في سبيهم"
  583. الثالث في إتلاف أموالهم"
  584. الثالث في الأمان"
  585. "كتاب عقد الجزية" للكفار
  586. الأول في أركانها،
  587. الثاني في أحكام عقد الذمة
  588. "كتاب عقد الهدنة"
  589. الأول في شروطها
  590. الثاني في أحكامها
  591. كتاب المسابقة على الخيل والسهام ونحوهما
  592. "الأول في السبق
  593. "الأول في شروطه،
  594. الثاني في أحكامها"
  595. الثاني في الرمي"
  596. "الأول في شروطه،
  597. "الثاني اتحاد الجنس"
  598. كتاب الأيمان
  599. إن حلف كاذبا
  600. إن عقب بإنشاء الله
  601. الحلف بالمخلوق
  602. حروف القسم"
  603. بما ينعقد اليمين
  604. "الطرف الثاني: في كيفيتها"
  605. "الطرف الثالث: فيمن تلزمه"
  606. فيما يقع به الحنث والبر
  607. "النوع الثاني: الأكل والشرب"
  608. النوع "الثالث: العقود
  609. النوع "الرابع: الأوصاف"
  610. "النوع الخامس: في الكلام،
  611. النوع السادس: في تأخير الحنث و تقديمه
  612. "النوع السابع: الخصومات"
  613. منثور مسائله
  614. كتاب القضاء
  615. في التولية والعزل
  616. فصل: في بيان المستفتي وآداب المفتي
  617. فصل: منثور مسائله يتعلق بالتولية
  618. "الطرف الثاني: في الانعزال"
  619. في جامع آداب القضاء
  620. فصل: منثور مسائله
  621. "الطرف الثاني: في مستند قضائه،
  622. "الطرف الثالث: في التسوية بين الخصمين،
  623. الطرف الرابع: في البحث عن حال الشهود وتزكيتهم
  624. في القضاء على الغائب
  625. الأول: في الدعوى على الغائب
  626. الطرف الثاني: في التحليف
  627. الطرف الثالث: في كتاب القاضي إلى القاضي
  628. الطرف الخامس: في المحكوم عليه
  629. فصل في مسائل منثورة
  630. كتاب القسمة
  631. النوع الثاني: قسمة التعديل بالقيمة
  632. النوع الثالث: قسمة الرد
  633. كتاب الشهادات
  634. في أهلية الشهادة وشرط الشاهد
  635. شروطه
  636. شرط العدالة
  637. "الشرط الخامس: المروءة،
  638. "الشرط السادس: عدم التهمة
  639. "فصل: لا تقبل شهادته على عدو"
  640. "فصل: التوبة"
  641. في العدد والذكورة
  642. "الضرب الثاني: فيما لا يقصد منه المال
  643. "الضرب الثالث: المال وما المقصود منه المال،
  644. في مستند علم الشاهد وحكم تحمل الشهادة وأدائها
  645. "الطرف الثاني فيما تجوز الشهادة فيه بالاستفاضة فمنه النسب"
  646. "الطرف الثالث: في تحمل الشهادة وأدائها،
  647. في الشاهد مع اليمين
  648. "فصل: يثبت الوقف بشاهد ويمين"
  649. في الشهادة على الشهادة
  650. "الطرف الثاني في" شروط "التحمل
  651. الطرف الثالث: في العدد
  652. "الطرف الرابع في الأداء"
  653. في الرجوع" عن الشهادة
  654. كتاب الدعاوى والبينات"
  655. في الدعوى
  656. "المسألة الثانية: في حد المدعي"
  657. المسألة "الثالثة: لا يمين على من أقام بينة
  658. المسألة "الرابعة: يشترط في دعوى الدم التفصيل"
  659. المسألة "الخامسة: تسمع دعوى المرأة النكاح"
  660. المسألة "السابعة: لا تسمع دعوى بدين مؤجل
  661. في جواب الدعوى
  662. المسألة "الثانية: " لو "ادعى" عليه غيره "شفعة (¬١) أو مالا مضافا إلى سبب كقرض وبيع كفاه"
  663. المسألة "الرابعة" لو "اشترى شيئا وادعاه آخر فأقر له المشتري به أو نكل"
  664. المسألة "السادسة: يطالب المدعى عليه بالكفيل بعد قيام البينة (¬١) وإن لم تعدل"
  665. في اليمين "
  666. "الطرف الثاني: في كيفية الحلف"،
  667. "الطرف الثالث: في الحالف"
  668. "الطرف الرابع: في فائدة اليمين"
  669. في النكول
  670. في البينة
  671. "الطرف الثاني: في العقود"
  672. "الطرف الثالث: في التعارض في الموت"
  673. "الطرف الرابع: في العتق"
  674. "فصل" منقول "من فتاوى الغزالي"
  675. "فصل في فتاوى البغوي
  676. كتاب العتق
  677. "فصل للعتق خمس خصائص
  678. شروط السراية
  679. "الخصيصة الثانية: العتق بالقرابة
  680. "الخصيصة الثالثة: امتناع العتق بالمرض
  681. "الخصيصة الرابعة: القرعة"
  682. "مسائل" سبع:
  683. فروع: في مسائل منثورة
  684. فصل: في مسائل منثورة
  685. كتاب التدبير
  686. في أركانه
  687. "الركن الثالث: الأهل،
  688. في حكم التدبير
  689. كتاب الكتابة
  690. في أركانها
  691. الركن الثاني: العوض
  692. الركن الثالث: السيد
  693. الركن الرابع: المكاتب
  694. في أحكام الكتابة الصحيحة
  695. "الحكم الثاني: أنه يجب على السيد الإيتاء
  696. "الحكم الثالث: في تصرفات السيد في المكاتب"
  697. "الحكم الرابع: في ولد المكاتبة"
  698. "الحكم الخامس: في المكاتب إذ جنى أو جني عليه
  699. فصل: فيه مسائل منثورة
  700. كتاب أمهات الأولاد
  701. فصل: لا يصح بيع المستولدة و هبتها و الوصية بها
  702. يقول راجي غفران المساوئ مصححه محمد الزهري الغمراوي

كتاب الإجارة

بكسر الهمزة وحكى الرافعي ضمها وصاحب المستعذب فتحها وهي لغة اسم للأجرة وشرعا عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذر والإباحة بعوض معلوم فخرج بمنفعة العين وبمقصودة التافهة وسيأتي بيانهما وبمعلومة القراض والجعالة على عمل مجهول وبقابلة لما ذكر منفعة البضع وبعوض هبة المنافع والوصية بها والشركة والإعارة وبمعلوم المساقاة والجعالة على عمل معلوم (¬١) بعوض مجهول كالحج بالرزق ودلالة الكافر لنا على قلعة بجارية منها نعم يرد عليه بيع حق الممر ونحوه والجعالة على عمل معلوم بعوض معلوم والأصل فيها قبل الإجماع آية: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ﴾ [الطلاق: ٦] وجه الدلالة أن الإرضاع (¬٢) بلا عقد تبرع لا يوجب أجرة وإنما يوجبها ظاهرا العقد فتعين وخبر البخاري: "أن النبي ﷺ والصديق ﵁ استأجرا رجلا من بني الديل يقال له عبد الله بن الأريقط" (¬٣)، وخبر مسلم: "أنه ﷺ نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة" (¬٤)، والمعنى فيها أن الحاجة داعية إليها إذ ليس لكل أحد مركوب ومسكن وخادم فجوزت لذلك كما جوز بيع الأعيان. __________ (¬١) "قوله: والجعالة على عمل معلوم إلخ" أي والمساقاة على ثمرة موجودة قيل فإن زيد في الحد لدى العقد خرجتا فإن الجعالة إنما يملك الجعل بتمام العمل، والمساقي إنما يملك حصته بالظهور ا هـ وفيه نظر لأنه لم يتعرض في الحد إلى ملك عوض عاجل ولا آجل وإنما فيه بعوض معلوم قال الغزي تخرج المساقاة بقوله " منفعة معلومة " لأن الأعمال المقصودة في المساقاة لا يمكن ضبطها. (¬٢) "قوله: وجه الدلالة أن الإرضاع إلخ" ويدل له قوله: في آخر الآية: ﴿وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى﴾ وهذا إنما يكون في المستقبل لا الماضي بلا توقف. (¬٣) رواه البخاري، كتاب اإجارة، باب استئجار المشركين عند الضرورة، أو إذا لم يوجد أهل الاسلام … ، حديث "٢٢٦٣". (¬٤) رواه مسلم، كتاب البيوع، باب في المزارعة والمؤجرة، حديث "١٥٤٩".

— Page 2829 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।