مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
‹ / ৯৬৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ترجمة المؤلف
  1. ترجمة المؤلف
  2. اسمه ونسبه:
  3. مولده، ونشأته، ومشايخه، وتلاميذه:
  4. ثناء العلماء عليه:
  5. مؤلفاته:
  6. وفاته:
  7. التعريف بالكتاب
  8. نسبة الكتاب للمؤلف:
  9. توثيق اسم الكتاب:
  10. التعريف بالفتاوى المصرية:
  11. منهج المؤلف في الاختصار:
  12. طبعات الكتاب:
  13. وصف النسخة المعتمدة
  14. منهج التحقيق
  15. نماذج النسخ الخطية
  16. بَابُ النِّيَّةِ
  17. مَحَلُّ النيةِ القلبُ
  18. وأمَّا مقارنةُ النيةِ للتكبيرِ
  19. والجهرُ بها وتكريرُها مَنْهيٌّ عنه
  20. ولو قال: كلٌّ (¬٢) يعملُ في دينِه ما يشتهي
  21. فَصْلٌ
  22. نيةُ المرءِ خيرٌ من عمَلِه
  23. كِتَابُ الطَّهَارَةِ
  24. قد صحَّ عنه
  25. فَصْلٌ
  26. الماءُ المتغيرُ بالطاهرِ
  27. وأيضًا؛ الأصلُ بقاءُ ما كانَ على ما كان
  28. وقولُ بعضِ الحنفيةِ:
  29. و «جعلت لي الأرض مسجدًا وتربتها طهورًا»
  30. فَصْلٌ
  31. ويُعفَى عن يسيرِ بَعْرِ الفأرِ
  32. والاحتياطُ بمجرَّدِ الشكِّ
  33. وماء الحَّمامُ إذا كان الحوضُ فائضًا
  34. وإذا شكَّ في روثةٍ:
  35. فَصْلٌ
  36. مذهَبُ الزُّهْريِّ والبخاريِّ:
  37. وفأرةُ المسكِ (¬١) طاهرةٌ
  38. فَصْلٌ
  39. الأظهرُ طهارةُ النجاسةِ بالاستحالةِ
  40. والصحيحُ: أن النجاسةَ تُزولُ بغيرِ الماءِ
  41. والفرقُ بينَ طهارةِ الحدَثِ والخبثِ:
  42. وإذا صلَّى بالنجاسةِ جاهلًا أو ناسيًا؛ فلا إعادةَ
  43. ويجبُ على المُضطَرِّ
  44. وفي نجاسةِ شعرِ الكلبِ
  45. فَصْلٌ
  46. إذا وقَع في الماءِ نجاسةٌ فغيَّرتْه
  47. وأمَّا نَهْيُه القائمَ من نومِ الليلِ
  48. فَصْلٌ
  49. الحكمُ إذا ثبَت بعِلَّةٍ يزولُ بزوالِها
  50. بَابُ الآنِيَةِ
  51. المرادُ بـ «الضَّبَّةِ للحاجةِ»:
  52. ولو لم يجدْ ثوبًا يقيه البَرْدَ
  53. فَصْلٌ
  54. آخِرُ الروايتينِ عن أحمدَ:
  55. وعظمُ الميتةِ، وقرنُها
  56. وملابسةُ النجاسةِ للحاجةِ
  57. وهل تطهُرُ النجاسةُ بالاستحالةِ
  58. ويجوزُ الخرْزُ بشعرِ الخِنْزيرِ
  59. فَصْلٌ
  60. إذا سرَّحَ شعرَه في المسجدِ
  61. وليسَ حَلْقُ الرأسِ
  62. وما علِمْتُ أحدًا
  63. وقصُّ الشاربِ (¬٢) ليس بعيبٍ
  64. فَصْلٌ
  65. الوضوءُ عبادةٌ
  66. وهل يصحُّ غُسْلُ الكافرِ منَ الجَنابةِ
  67. وكره مالكٌ وأحمدُ لُبْسَ العمامةِ المقتعطةِ
  68. فَصْلٌ
  69. النظرُ إلى الأمردِ لشهوةٍ
  70. فَصْلٌ
  71. ويُنقَضُ الوضوءُ بالمَذْي
  72. ويجبُ على الرجلِ وَطْءُ زوجتِه بالمعروفِ
  73. ولم يجِئِ الوضوءُ
  74. ومسُّ اليهوديِّ والنصرانيِّ
  75. وأكلُ النساءِ الأجانبِ والرجالِ
  76. ولا يجوزُ للمرأةِ
  77. فَصْلٌ
  78. ومَن أصابه سهمٌ
  79. بَابُ الاسْتِطَابَةِ
  80. إذا كان في المسجدِ بِرْكةٌ
  81. والاستنتار (¬١)، والتنحنحُ، والمشيُ
  82. ولا يجبُ غسلُ داخلِ فرجِ المرأةِ
  83. وإذا دسَّتِ المرأةُ معها دواءً
  84. بَابُ الغُسْلِ
  85. يجوزُ الاغتسالُ عُريانًا
  86. ومنِ اغتَسلَ ولم يتوضأْ
  87. وهل للمرأةِ دخولُ الحمامِ
  88. والاستمناءُ مُحرَّمٌ
  89. ويجوزُ المسحُ على الخفِّ
  90. بَابُ التَّيَمُّمِ
  91. وإذا لم تقدرْ على الاغتسالِ بالماءِ
  92. ومَن عَدِمَ الماءَ والترابَ
  93. ومن أجنبَ ونام
  94. والتيمُّمُ؛ هل يرفعُ الحدثَ رفعًا مؤقتًا
  95. ومَن كان حاقنًا عادمًا للماءِ:
  96. ومَن خاف أن يغتسلَ
  97. ويَؤُمُّ المغتسلَ
  98. وقد رُوِي عن عمرَ وابنِ مسعودٍ:
  99. وهل المبيحُ للتيمُّمِ خوفُ الضَّرَرِ أو التلَفِ
  100. ومَن أمكَنَه أن يغتسلَ ويصليَ خارجَ الحمامِ
  101. لا يجوزُ لمن اشترى جاريةً وَطْؤُها
  102. بَابُ الحَيْضِ
  103. وَطْءُ المرأةِ في دُبُرِها
  104. ومَن شربتْ دواءً فانقطعَ دمُها
  105. وإذا انقطعَ الدمُ
  106. كِتَابُ الصَّلَاةِ
  107. لم يقلْ أحدٌ:
  108. والمواقيتُ التي علَّمَها جِبْريلُ للنبيِّ ﷺ
  109. فَصْلٌ
  110. هؤلاءِ الذين يُؤذِّنونَ
  111. وكذلك التثويبُ بينَ الأذانِ والإقامةِ
  112. وكذلك الجهرُ بالدعاءِ عَقيبَ الصَّلَواتِ
  113. فَصْلٌ
  114. الذي جاءتْ به السُّنَّةُ
  115. فأمَّا سوى الأذانِ
  116. فَصْلٌ
  117. لا يجبُ على المالكيِّ
  118. خَمْرةُ الخلَّال
  119. ولا يجوزُ أن يُذبَحَ في المسجدِ
  120. ومن ردَّ على الآمرينَ بالمعروفِ
  121. ولا يُغسَّلُ الميتُ في المسجدِ
  122. وإذا كان الرجلُ مُتَّبِعًا
  123. فَصْلٌ
  124. يجبُ أن يُحرِّكَ لسانَه
  125. فَصْلٌ
  126. حديثُ أنسٍ في نَفْيِ الجهرِ
  127. والبسملةُ قيلَ:
  128. وتجبُ قراءةُ البسملةِ
  129. فصلٌ
  130. هل الأفضلُ وَضْعُ
  131. وفي بطلانِ الصلاةِ بالنحنحةِ
  132. وإذا لم يجدِ الرجلُ
  133. ومَن قال: إنَّ الإمامَ
  134. والطمأنينةُ واجبةٌ
  135. فَصْلٌ
  136. اللحنُ الذي يُحيلُ المعنى:
  137. وفي إمامةِ المتنفِّلِ بالمفترضِ
  138. أمَّا لو صلَّى مَن يلحَنُ بمثلِه
  139. وإمامةُ الراتبِ في المسجدِ مرتينِ:
  140. ويُعفَى عن النائمِ والناسي
  141. ويجوزُ ائتمامُ المسلمينَ
  142. فَصْلٌ
  143. مَن شرِبَ الخمرَ يومًا
  144. فَصْلٌ
  145. وصلاةُ الجماعةِ:
  146. وتُدرَكُ الجماعةُ
  147. وصلاتُه معَ الراتبِ
  148. لو قام رجلٌ يقضي
  149. مَن داومَ على تَرْكِ السُّننِ الراتبةِ
  150. ويلزمُ القضاءُ على الفورِ
  151. وقد رُوِي في قراءةِ آيةِ الكُرْسيِّ
  152. فَصْلٌ
  153. والمسبوقُ إذا لم يتسِعْ
  154. ومَن تخلَّفَ عن الإمامِ لعذرٍ
  155. وصلاةُ السَّكْرانِ
  156. وإذا قال: لا أصلِّي
  157. والكذبُ في حديثِ رسولِ اللهِ
  158. والمسجدُ المَبْنيُّ على قبرٍ
  159. والجمهورُ على أن قليلَ الحشيشةِ
  160. وقولُ القائلِ:
  161. ومَن قال: لا تجوزُ الصلاةُ
  162. والقراءةُ على الجَنازةِ
  163. والسَّكْرانُ بالخمرِ
  164. ولم يكُنِ النبيُّ ﷺ وأصحابُه
  165. ومَن يبدلُ الراءَ غَينًا
  166. وإذا كان المعلمُ يُقرِئُ
  167. ومَن كان يُظهِرُ الفجورَ
  168. فَصْلٌ
  169. ويجوزُ النومُ في المسجدِ
  170. وتجوزُ الصلاةُ
  171. وتجوزُ صلاةُ الفجرِ
  172. ومُسابَقةُ الإمامِ
  173. والصوابُ: أن مرورَ المرأةِ
  174. وتجوزُ الصلاةُ في الكنيسةِ
  175. وإذا ضاق الوقتُ وهو في الحمامِ
  176. ومَن فاتَه الظهرُ أو العصرُ
  177. ومَن عَدِمَ الماءَ والترابَ
  178. ومَن سلَّم إمامُه
  179. ومَن لا سببَ له
  180. وتجوزُ الصلاةُ قُدَّامَ
  181. والوَسْواسُ إذا قلَّ
  182. فَصْلٌ
  183. تُفعَلُ الصلاةُ التي لها سببٌ
  184. والمصافحةُ أدبارَ الصلاةِ
  185. ومَن لم يُمكِنْه أن يصلِّيَ
  186. وفي تكفيرِ أهلِ الأهواءِ نزاعٌ
  187. فَصْلٌ
  188. السجدةُ الواحدةُ بعدَ الصلاةِ
  189. ومَن قال: «إنَّ مَن سلَّم
  190. وأمَّا تقبيلُ الأرضِ
  191. فَصْلٌ
  192. أمَّا مَن سافرَ لمجردِ
  193. فَصْلٌ
  194. فعلُ كلِّ صلاةٍ في وقتِها
  195. ومَن نوى الإقامةَ
  196. وقولُه: «مَن صام يومًا
  197. وثبَتَ أنَّه كان يصلِّي
  198. فَصْلٌ
  199. الجمعُ لغيرِ عذرٍ لا يُفعَلُ
  200. ولا يجبُ تقليدُ واحدٍ
  201. فَصْلٌ في صلاةِ الجمعةِ
  202. ومَن تعمَّدَ الصلاةَ في الدَّكاكينِ
  203. وجهرُ المؤذِّنِ بالصلاةِ
  204. وقد أمَر ﷺ بتسويةِ الصفوفِ
  205. مَن أدركَ ركعةً
  206. وليس لأحدٍ أن يتَّخذَ مقصورةً
  207. ويجوزُ إقامةُ جمعتَينِ
  208. والسؤالُ محرَّمٌ في المسجدِ
  209. فَصْلٌ
  210. ومَن سلَّم على المصلينَ
  211. ولا تكونُ الصدقةُ إلا لوجهِ اللهِ
  212. وتجوزُ الجمعةُ
  213. وليس قبلَ الجمعةِ
  214. والناسُ قد تنازعوا:
  215. فَصْلٌ
  216. وأمَّا السُّنةُ بعدَ الجمعةِ:
  217. بَابُ صَلَاةِ العِيدِ
  218. التكبيرُ في الفطرِ أوكدُ
  219. ومَن تعمَّدَ تركَ صلاةِ العيدِ
  220. ومَن رأى هلالَ ذي الحِجَّةِ
  221. ولا يجوزُ الاعتمادُ على الحسابِ
  222. بَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ
  223. قراءةُ الأنعامِ في ركعةٍ واحدةٍ
  224. وإذا صلَّى ليلةَ النصفِ وحدَه
  225. ويُكرَهُ للناسِ أن يُداوموا في الجماعةِ
  226. وصلاةُ القدرِ
  227. والاجتماعُ المعتادُ
  228. والتراويحُ سنةٌ
  229. وقولُه: «بينَ كلِّ أذانينِ صلاةٌ»
  230. وثبَت في «صحيحِ مسلمٍ»
  231. وويلٌ للعالِمِ
  232. وليس للمسلمِ
  233. إذا كان الرجلانِ
  234. وليس للإمامِ
  235. قال سليمانُ:
  236. وقراءةُ القرآنِ للهِ تعالى
  237. وقولُ القائلِ:
  238. فَصْلٌ
  239. قولُ عائشةَ: «ما قام
  240. والأوتارُ:
  241. والأحاديثُ المرويةُ
  242. وقولُ أحمدَ:
  243. ومن العجبِ
  244. ومَن أصرَّ على تَرْكِ الوَتْرِ
  245. وأفضلُ الصلاةِ بعدَ المكتوبةِ
  246. قضاءُ سنةِ الفجرِ
  247. وكذا قضاءُ الراتبةِ
  248. بَابُ الأَدْعِيَةِ وَالأَذْكَارِ
  249. جهرُ الإمامِ والمأمومِ
  250. لا يُستحَبُّ عقيبَ الختمةِ
  251. فَصْلٌ
  252. آلُ محمدٍ فيه قولانِ:
  253. قولُه: «ولا ينفَعُ ذا الجَدِّ منكَ الجَدُّ»
  254. ومحمدٌ أفضلُ الرسلِ باتفاقِ المسلمينَ
  255. واتفقَ المسلمونَ على أن الصلاةَ والدعاءَ
  256. والصلاةُ (¬١) بلفظِ الحديثِ
  257. وهي في الصلاةِ:
  258. وأمَّا استفتاحُ الفألِ بالمصحفِ
  259. والاجتماعُ على القراءةِ والذِّكْرِ والدعاءِ
  260. ويُكرهُ أن يُسلِّمَ (¬٤) فيقولَ:
  261. فَصْلٌ
  262. قد ثبَت عنه ﷺ
  263. ومَن حفِظَ القرآنَ غيرَ مُعْرَبٍ
  264. ومَنِ اعتقدَ أنَّه بمجردِ تَلَفُّظِه بالشهادةِ
  265. فصلٌ
  266. والحمدُ: يتضمَّنُ المدحَ
  267. قال ابنُ حَزْمٍ وغيرُه منَ المتأخِّرِينَ:
  268. فَصْلٌ
  269. كسبُ الإنسانِ ليقومَ بالنفقةِ
  270. والرضى بفعلِ ما أمَر اللهُ به
  271. فَصْلٌ
  272. قراءةُ القرآنِ أفضلُ من الذِّكْرِ
  273. والقرآنُ الذي يتضمَّنُ أسماءَ اللهِ
  274. ومعرفةُ القراءاتِ
  275. لكن يجوزُ
  276. فَصْلٌ
  277. ما يعلَمُه الإنسانُ من حقٍّ وباطلٍ
  278. وما يحصُلُ عندَ الذكرِ المشروعِ
  279. فَصْلٌ
  280. القنوتُ مشروعٌ (¬٣) عندَ النازلةِ
  281. والصلاةُ الوسطى
  282. والقنوتُ:
  283. فَصْلٌ
  284. إذا تحقَّقَ ما في القلبِ
  285. قولُه في حديثِ أبي بكرٍ:
  286. فالصراطُ المستقيمُ:
  287. وفي الصحيحِ:
  288. فإن أجناسَ الأعمالِ ثلاثةٌ:
  289. إذا عُرِف ذلك
  290. أحدُهما:
  291. فما يُلقى لأهلِ
  292. والتوبةُ والاستغفارُ
  293. ومن سمِع المؤذِّنَ وهو في صلاةِ (¬٣) التطوُّعِ
  294. وقولُ القائلِ:
  295. فصلٌ
  296. روى أبو ذرٍّ عن النبيِّ ﷺ
  297. فَصْل
  298. فتبيَّنَ بما قدَّمْنا:
  299. فَصْلٌ
  300. في قوله: «دعوةُ أخي ذي النُّونِ:
  301. فَصْلٌ
  302. لفظُ الإيمانِ إذا أُفْرِد
  303. فَصْلٌ
  304. وتصحُّ التوبةُ من ذنبٍ
  305. ومن تاب من بعضِ ذنوبِه
  306. فَصْلٌ
  307. الإنسانُ قد يستحضرُ ذنوبًا
  308. فَصْلٌ
  309. إذا تحقَّقَ توحيدُ الربوبيةِ وتوحيدُ الإلهية
  310. فَصْلٌ
  311. أجمَعَ المسلمونَ
  312. فَصْلٌ
  313. أصلُ الإيمانِ في القلبِ
  314. والشارعُ لا ينفي اسمَ الإيمانِ
  315. والإيمانُ يتبعَّضُ
  316. والإيمانُ له نورٌ في القلبِ
  317. وإذا ازدحمتْ شُعَبُه
  318. فَصْلٌ
  319. والزهدُ هو ضدُّ الرغبةِ
  320. فَصْلٌ
  321. لا ريبَ أن الذين أوتوا العلمَ والإيمانَ
  322. وقد يكون الرجلُ حافظًا لحروفِ العلمِ
  323. فَصْلٌ
  324. إذا قرأ القارئُ بغيرِ حرفِ ابنِ كثيرٍ
  325. وليس لمن كان يقرأُ القرآنَ
  326. وقولُه:
  327. وقد يكونُ العابدُ بغيرِ علمٍ
  328. بَابٌ في الكُسُوفِ
  329. الكسوفُ والخسوفُ
  330. وما يُروى عن الواقديِّ
  331. وأما ما ذكره طائفةٌ من الفقهاءِ
  332. فَصْلٌ
  333. وهذه النجومُ من آياتِ اللهِ الدالةِ عليه
  334. ومن قال من أهلِ الكلامِ:
  335. والسِّحرُ محرَّمٌ بالكتابِ والسنةِ والإجماعِ
  336. واعتقادُ أن نجمًا من النجومِ السبعةِ
  337. بَابٌ فِي الاسْتِسْقَاءِ
  338. والصحيحُ:
  339. فَصْلٌ
  340. والسماواتُ مستديرةٌ
  341. كِتَابٌ فِي الصَّلَاةِ
  342. الحُكْمُ فِيمَنْ تَرَكَهَا
  343. قال عمرُ ﵁:
  344. ولا نزاعَ أنه إذا عَلِم العادمُ للماءِ
  345. ومن لا يعتقدُ وجوبَ الصلاةِ عليه
  346. فَصْلٌ
  347. يجبُ على الإنسانِ
  348. ويأمرُ زوجتَه ويحُضُّها
  349. ومن ترك الزكاةَ أُخِذت منه قهرًا
  350. ومن عُرِف حالُه
  351. ويجوزُ أن يقالَ عنه:
  352. وكلُّ طائفةٍ ممتنعةٍ
  353. كِتَابُ الجَنَائِزِ
  354. كان الميتُ على عهدِ رسولِ اللهِ
  355. وعملُ العُرْسِ للميتِ
  356. وأما الشَّبَّابةُ
  357. وتلقينُ الميتِ بعدَ دفنِه:
  358. فَصْلٌ
  359. القبورُ ثلاثةٌ:
  360. فَصْلٌ
  361. وينزِلُ عيسى بنُ مريمَ
  362. والاستئجارُ على نفْسِ التلاوةِ
  363. فإذا وصى الميتُ
  364. فصلٌ
  365. والأنبياءُ أحياءٌ في قبورِهم
  366. وقد جاء في أحاديثَ حِسَانٍ:
  367. فَصْلٌ
  368. قال عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ:
  369. رُوِيَ أن عندَ كلِّ ختمةٍ دعوةً مجابةً
  370. فَصْلٌ
  371. يجوزُ ركوبُ البحرِ
  372. ودفنُ الميتِ في المسجدِ:
  373. ومن يحدِّثُ بأحاديثَ مفتعلةٍ
  374. وعرضُ الأديانِ على الميتِ عندَ الموتِ
  375. وفتنةُ القبرِ عامةٌ
  376. وتنازعوا في المرتدِّ:
  377. وفي إلحادِ الرجلِ للمرأةِ نزاعٌ
  378. ويجوزُ حجُّه عنها اتفاقًا
  379. فَصْلٌ
  380. ولا يُستحَبُّ
  381. وروى ابنُ حِبَّانَ
  382. فَصْلٌ
  383. إذا قُضيتْ الحاجةُ عندَ قبرٍ من القبورِ
  384. فَصْلٌ
  385. تعودُ الروحُ
  386. والنفخُ ثلاثةٌ:
  387. فَصْلٌ
  388. ذهب طائفةٌ من المتأخِّرينَ
  389. وحديثُ أبيٍّ الذي فيه:
  390. وليس للأبِ إلا ما يدعو به الولدُ له
  391. وأزواجُ النبيِّ
  392. فَصْلٌ
  393. لقاءُ اللهِ تعالى:
  394. وقولُه:
  395. وقد تنازعَ الناسُ في الكفارِ:
  396. الحديثِ وأكثرِ الفقهاءِ، والثاني قولُ المتكلِّمِينَ. فَصْلٌ
  397. نطَق الكتابُ والسنةُ
  398. وأكلُ الشيطانِ
  399. وأمَّا عرضُ السجودِ على إبليسَ عندَ قبرِ آدمَ
  400. واتفقَ سلَفُ الأمةِ وأئمتُها
  401. فَصْلٌ
  402. قولُه: «أنا في بركةِ فلانٍ»
  403. والسؤالُ مع الغنى
  404. ولا يجوزُ الدعاءُ
  405. وقولُ الشخصِ:
  406. فَصْلٌ
  407. روى مالكٌ في «موطَّئِه»
  408. فَصْلٌ
  409. في الأحاديثِ التي سُئِلَ عنها
  410. والناسُ في المعادِ على أربعةِ أقوال:
  411. فَصْلٌ
  412. وِلْدانُ أهلِ الجنةِ:
  413. وولدُ الزنا كغيرِه
  414. وأكرمُ الخلقِ
  415. وأولادُ المشركينَ
  416. وليس في الجنةِ شمسٌ
  417. قَاعِدَةٌ
  418. علمُ اللهِ السابقُ
  419. وقولُه: ﴿ومن أعرض عن ذكري
  420. ومذهبُ أهلِ السُّنَّةِ:
  421. وسماعُ الميتِ لقَرْعِ نِعالِهم
  422. وأرواحُ المؤمنينَ - وإن كانت بالجنةِ
  423. وقد استفاضَتِ الأخبارُ
  424. مَسْأَلَةٌ
  425. بناءُ المساجدِ على القُبورِ:
  426. وقد تنازَعَ العلماءُ فيمن أهدَى إلى الميتِ
  427. ولم يقُلْ أحدٌ: إن القراءةَ عندَ القبرِ
  428. وكلُّ مَن وقَف على شيءٍ
  429. مَسْأَلَةٌ
  430. الدينُ الذي بعَث اللهُ به رُسُلَه
  431. وأما زيارةُ القبورِ المشروعةُ:
  432. والمقصودُ: أن مَن يأتي إلى قبرٍ
  433. والدعاءُ مُخُّ العبادةِ
  434. وأما وضعُ الرأسِ
  435. وقولُ القائلِ:
  436. وقولُ القائلِ:
  437. وأما قولُ القائلِ:
  438. والصوابُ:
  439. مَسْأَلَةٌ
  440. الاعتداءُ في الدعاءِ غيرُ جائزٍ
  441. والاعتداءُ في الطهور منهيٌّ عنه
  442. مَسْأَلَةٌ
  443. عيسى بنُ مريمَ ﷺ حيٌّ
  444. ولا يجوزُ ذبحُ الضحايا ولا غيرِها في المسجدِ
  445. وفي كراهةِ الوضوءِ فيه نزاعٌ
  446. ومَن لم يأتمِرْ بما أمَره اللهُ به ورسولُه
  447. ولا تُغسَّلُ الموتى في المسجدِ
  448. مَسْأَلَةٌ
  449. قال أبو العاليةِ:
  450. وأما كتابةُ «لا إلهَ إلا اللهُ»
  451. ومريمُ بنتُ عِمْرانَ
  452. وأما الأبكارُ فإن اللهَ يُزوِّجُهنَّ في الجنةِ
  453. ولا خلافَ بينَ المسلمِينَ
  454. ولا خلاف في تحريم الخمرة
  455. مَسْأَلَةٌ
  456. نُقِل عن ابنِ عبَّاسٍ
  457. ومَن نبَشَ قبورَ المسلمِينَ
  458. مَسْأَلَةٌ
  459. أخَرج مسلمٌ عن عائشةَ قالت:
  460. وفي يومِ القيامةِ
  461. قَاعِدَةٌ
  462. الذي اتَّفقَ عليه أهلُ السُّنَّةِ والجماعةِ:
  463. وقولُه:
  464. وما ورد من نصوصِ الوعيدِ المطلَقةِ
  465. ووُرودُ حوضِ النبيِّ ﷺ
  466. ولا رَيْبَ أن قولَه:
  467. فَصْلٌ
  468. ما يُذكَرُ عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ ﵁:
  469. فائدة
  470. قراءةُ القرآنِ
  471. وأما قولُه ﷺ:
  472. فَصْلٌ فِي الرُّوحِ
  473. رُوحُ الإنسانِ مخلوقةٌ مبتدعة
  474. فصل
  475. هل يكونُ العبدُ
  476. فَصْلٌ
  477. قد قال بعضُ الناسِ:
  478. ولفظُ الشرعِ يُطلَقُ على ثلاث معانٍ:
  479. فَصْلٌ
  480. ليس للمرأةِ
  481. والعمرُ يطولُ، والرزقُ يُبسَطُ
  482. واللهُ يعلمُ ما كان، وما يكونُ
  483. أما تغشيةُ قبورِ الأنبياءِ والصالحينَ
  484. فَصْلٌ
  485. فيما ذُكِرَ من نزولِ الملائكةِ
  486. وأما الأحاديثُ المأثورةُ في المهديِّ:
  487. فَصْلٌ
  488. وأما الجَنازةُ التي فيها مُنكَرٌ
  489. فَصْلٌ
  490. الذي عليه أهلُ السُّنَّةِ:
  491. ومَن تاب من ذنبٍ فيما بينَه وبينَ اللهِ
  492. فَصْلٌ
  493. قد ثبَتَ بالكتابِ والسُّنَّةِ والإجماعِ
  494. ومَن لا تكليفَ عليه:
  495. وأما البهائمُ فهي مبعوثةٌ
  496. ولكن اختَلفَ بنو آدمَ
  497. فَصْلٌ
  498. ومَن لا تكليفَ عليه
  499. ويجوزُ قتلُ الصبيِّ
  500. وفي حديثِ عائشةَ:
  501. فَصْلٌ
  502. الدنيا دارُ تكليفٍ بلا خلافٍ
  503. فَصْلٌ
  504. والتكليفُ بالأمرِ والنهيِ
  505. والثوابُ والعقابُ معلومٌ بالسمعِ
  506. فَصْلٌ
  507. وأما الشهادةُ لرجلٍ بعينِه
  508. ومَن ظهَر منه أفعالٌ
  509. فَصْلٌ
  510. في قولِه في الحديثِ الصحيحِ
  511. فَصْلٌ
  512. فَصْلٌ
  513. أما الدعاءُ بطولِ العمرِ
  514. وقد تنازَعَ الناسُ في الدعاءِ مطلقًا:
  515. والصوابُ:
  516. فَصْلٌ
  517. لا نعلمُ في القيامِ للمصحفِ
  518. وقد سُئِلَ أحمدُ عن تَقْبيلِه
  519. فَصْلٌ
  520. وأما استفتاحُ الفألِ بالمُصحَفِ
  521. فَصْلٌ
  522. فيمن قال: لا بدَّ لنا من واسطةٍ بيْنَنا وبينَ اللهِ:
  523. فَصْلٌ
  524. وأعظَمُ نعمةٍ أنعَمَها اللهُ على العبادِ:
  525. قد حرَّم اللهُ على العبدِ
  526. فَصْلٌ
  527. والإلهُ هو الذي تأْلَهُهُ القلوبُ
  528. العذابُ أو النعيمُ في البَرْزخِ:
  529. فَصْلٌ
  530. والمعاصي في الأيامِ المفضلةِ والأمكنةِ المفضلةِ
  531. ولا يجوزُ كتابةُ القرآنِ حيثُ يُهانُ
  532. واللهُ تعالى إذا أرادَ أن يجمعَ
  533. وإبليسُ لعَنَه اللهُ يُعذَّبُ
  534. كِتَابُ الزَّكَاةِ
  535. إذا خلَّفَ مُوروثٌ مالًا
  536. وقال طائفةٌ: تجبُ الزكاةُ في خَمسٍ من البقرِ كالإبلِ
  537. وقولُه: «ولا صاحبِ إبلٍ لا يُؤدِّي حقَّها»
  538. وأما العِدَادُ (¬٢)؛ إن كان هو من (¬٣) الزكاةِ
  539. ومَن أنكرَ زكاةَ السائمةِ
  540. فَصْلٌ
  541. الإقطاعُ اليومَ
  542. وما يأخُذُه الجندُ ليس أجرةً للجهادِ
  543. فَصْلٌ
  544. يجوزُ أن يُوكِّلَ
  545. ومن استأجَرَ أرضًا
  546. فَصْلٌ
  547. لا ينبغي أن تُعطَى الزكاةُ
  548. وما يُؤخَذُ من التجارِ
  549. وإذا أخَذ العُشْرَ أو زكاةَ التجارةِ
  550. فَصْلٌ
  551. إذا زرَع الجنديُّ إقطاعَه
  552. ومذهبُ سائرِ الأئمَّةِ:
  553. فَصْلٌ
  554. دَفْعُ الزكاةِ إلى الوالدِ
  555. ويدفَعُها إلى بناته
  556. وإن دفَعَها إلى غريمِه
  557. وإن دفَعَها إلى من لا تجبُ عليه نفقتهم
  558. فَصْلٌ
  559. في المالِ حقٌّ سوى الزكاةِ
  560. فَصْلٌ
  561. كلُّ ما أُعِدَّ للتجارةِ
  562. فَصْلٌ
  563. إذا اشترى
  564. إذا مُنِع بنو هاشمٍ أخذ الخُمُسِ
  565. فَصْلٌ
  566. إذا فرَّطَ الإنسانُ
  567. وأولُ ما يُحاسَبُ به العبدُ عن الصَّلاة
  568. وكذلك مَن شكَّ:
  569. فَصْل
  570. يجوزُ دفعُ الزكاةِ إلى الوالدَينِ إذا غرِموا
  571. والأحوَجُ أَوْلى
  572. فَصْلٌ
  573. الفطرة قدرُها صاعٌ
  574. وإذا كان الفقراءُ مجتمعينَ في موضعٍ
  575. كِتَابُ الصِّيَامِ
  576. إذا غُمَّ الهلالُ
  577. وهل يجبُ تعيينُ النيةِ لرمضانَ
  578. ويومُ الشكِّ:
  579. والقولُ الثالثُ في المسألةِ:
  580. فَصْلٌ
  581. ومَن شكَّ في قدرِ ما وجب
  582. ومَن لم يعلمْ أن الهلالَ رُؤِي إلا مِن النهارِ:
  583. فَصْلٌ
  584. الصَّلاة لم تجبْ على الحائضِ
  585. صَلَاةُ التَّرَاوِيحِ
  586. ولو نذَر الصَّلاةَ في وقتِ النَّهْيِ
  587. وإفرادُ رجب بالصومِ:
  588. فَصْلٌ
  589. إذا دخَل المسافرُ
  590. وقد نُقِلَ عن طائفةٍ من السَّلَفِ:
  591. وأما نقضها للوضوءِ:
  592. فَصْلٌ
  593. في اليوم الثامن من شوَّالٍ
  594. فَصْلٌ
  595. صحَّ عنه ﷺ أنه قال:
  596. فَصْلٌ
  597. والائتمامُ بإمامِ التراويحِ
  598. والتراويحُ سنةٌ
  599. ورجَبٌ أحدُ الأشهرِ الحُرُمِ
  600. وصلاةُ الرغائبِ
  601. وأما ليلةُ النصفِ
  602. الاعْتِكَافُ وَالفِطْرَةُ
  603. ليس للمُعتكِفِ أن يخيطَ
  604. وزكاةُ الفطرِ:
  605. كِتَابُ الحَجِّ
  606. الحجُّ على الوجهِ المشروعِ
  607. قال تعالى:
  608. وإذا حصل من الحاجِ أو غيرِه
  609. مَن بَذل له والدُه المالَ
  610. فَصْلٌ
  611. من روى عن النبيِّ ﷺ
  612. وهنا مسألةٌ:
  613. ومَن حجَّ بمالٍ حرامٍ
  614. فَصْلٌ
  615. مَن ترَك طوافَ الزيارةِ
  616. لو لم يمكنْه الطوافُ إلا عُرْيانًا
  617. فَصْلٌ
  618. ومَن اغتصبَ إبلًا
  619. وإذا ندَب الإمامُ مَن يحجُّ
  620. ولا يُسقِطُ الوقوفُ بعرفةَ
  621. فَصْلٌ
  622. الأفضلُ لمن كان بمكةَ
  623. ولا يُشرَعُ الطوافُ بغيرِ البيت
  624. وهل كانت عائشةُ ﵂
  625. فَصْلٌ
  626. لما نهى عمرُ عن الاعتمارِ
  627. فَصْلٌ
  628. في الصحيحِ أنه ﷺ أفرَدَ
  629. وهل على المتمتعِ بعدَ طوافِ الإفاضةِ
  630. فَصْلٌ
  631. الذي ينبغي أن يقالَ:
  632. وجمهورُ العلماءِ على أن طوافَ القادمينَ
  633. فصل
  634. صحَّ عن عمرَ أنه قال:
  635. والبيتُ زادَه اللهُ تشريفًا وتعظيمًا ومهابةً وبِرًّا
  636. فَصْلٌ
  637. هل تجوزُ الصَّلاةُ
  638. سُؤَالٌ:
  639. فَصْلٌ
  640. دمُ المتعةِ:
  641. فَصْلٌ
  642. لم يختَلفِ النقلُ، ولا أحدٌ من أهلِ العلمِ
  643. فَصْلٌ
  644. قال تعالى:
  645. فَصْلٌ
  646. أهلُ الصُّفَّةِ
  647. فَصْلٌ
  648. ما رُوِي:
  649. وجَفاءُ النبيِّ ﷺ مُحَرَّمٌ
  650. ويجوزُ الحجُّ بمالٍ
  651. وإذا كانت من القواعدِ
  652. ومن استطاع الحجَّ بالزَّادِ والراحلةِ
  653. وفي أحدِ قولَيِ العلماءِ:
  654. كتابُ اللِّباسِ
  655. هذه العمائمُ التي تلبَسُها النساءُ
  656. وحِيَاصةُ (¬٣) الذهبِ محرَّمةٌ
  657. ولُبسُ الحريرِ عندَ القتالِ
  658. وخاتمُ الفِضَّةِ:
  659. وتجوزُ تَحْليةُ السيفِ
  660. والحِيَاصةُ بيسيرِ الفِضَّةِ
  661. والكلاليبُ إذا احْتيجَ إليها
  662. ويَسيرُ الذَّهَبِ التابعِ لغيرِه
  663. وقُبَعُ (¬٤) الحريرِ
  664. وما حَرُمَ لُبْسُه
  665. ولا يجوزُ أن يُباعَ المسترسِلُ
  666. والصمتُ، وملازمةُ لُبْسِ الصُّوفِ
  667. وطولُ السراويلِ
  668. كِتَابُ البُيُوعِ
  669. مَن اشترى عشَرةَ أزواجٍ
  670. ومتى ظهر المَبيعُ مستحَقًّا
  671. ومن اشترى جاريةً فأبِقَتْ
  672. والبَخْسُ في المكيالِ والميزانِ
  673. ومَن أعتقه سيدُه
  674. ولا يَحِلُّ لأحدٍ يضمَن
  675. والنَّباتُ الذي ينبُتُ
  676. وإذا دخل المسلمُ إلى بلادِ الحربِ
  677. فَصْلٌ فيما يجوزُ بيعُه، وما لا يجوزُ
  678. إذا اتَّفقَ أهلُ السُّوقِ
  679. وهل يلزمُ الوكيلَ عهدةُ العقدِ
  680. والماءُ والكلأُ الذي يكونُ في الأرضِ المباحةِ
  681. ولا يجوزُ للمالكِ أن يزيدَ في السِّلْعةِ
  682. لا يجوزُ خَلْطُ الماءِ باللبنِ
  683. والشَّريكانِ في العَقارِ ونحوِه
  684. بَابُ الرِّبَا
  685. الذَّهَبُ المخيَّشُ
  686. ومن احتاج إلى دراهمَ
  687. وأما الحِياصةُ
  688. ومن اشترى قَمْحًا إلى أجلٍ
  689. ومن تدايَنَ من رجلٍ
  690. وكلُّ قَرْضٍ جَرَّ منفعةً فهو رِبًا
  691. ويجبُ على المقترِضِ
  692. ولا يجوزُ الوفاءُ فلوسًا
  693. وإذا قوَّمَ السِّلْعةَ بقيمةٍ حالَّةٍ
  694. ولو باعَه مِلكَه بيَع أمانة
  695. إذا كان له على رجلٍ دراهمُ مؤجَّلةٌ
  696. وإذا أُبيعَتْ أسْوِرةُ ذهبٍ
  697. ومن قال لتجَّارٍ:
  698. فَصْلٌ
  699. ما يصنعُه بنو آدمَ مِن الذَّهَبِ والفِضَّة
  700. فَصْلٌ
  701. بيعُ الدَّراهمِ بأنصافٍ
  702. وقال في موضعٍ آخَرَ:
  703. كِتَابُ الأَطْعِمَةِ وَغَيْرِهَا
  704. إذا باع الرجلُ سلعتَه
  705. فَصْلٌ
  706. في كلبٍ تولَّدَ (¬٢) على نَعجةٍ
  707. وأما المتولِّدُ من حمارِ وَحْشٍ وفَرَسٍ
  708. وعَناقٌ أرضعَتْها
  709. وما رُوِيَ في البطِّيخِ
  710. ولا بأسَ بالأكلِ والشُّربِ قائمًا معَ العُذْرِ
  711. مَن قال: إنه قال:
  712. ومَن أكَل الطيِّباتِ
  713. وإذا أضاف الرجلَ مَن في مالِه شُبْهةٌ
  714. وقولُهم: «مَن أكَل معَ مغفورٍ غُفِرَ له»
  715. وأكْلُ الحيَّاتِ والعقاربِ
  716. والسياحةُ في البلادِ لغيرِ مقصِدٍ مشروعٍ
  717. فَصْلٌ فِي بَيْعِ الأُصُولِ وَالثِّمِارِ
  718. إذا ضُمِّنَ البستانُ
  719. ويجوزُ بيعُ القصبِ السُّكَّرِ والجَوْزِ واللَّوْزِ في أصحِّ
  720. فَصْلٌ
  721. ظاهرُ مذهَبِ أحمدَ:
  722. وهل جوازُ التصرُّفِ والضمانِ متلازمانِ
  723. أجرةُ المِثْلِ في الأرضِ المغروسةِ
  724. فَصْلٌ في المُصَرَّاةِ وغيرِها
  725. لا يجوزُ بيعُ المَغْشوشِ ولا عملُه
  726. ولا يجوزُ للدَّلَّالِ
  727. وكلُّ بيعِ غَررٍ
  728. إذا أنْزَى على بهائمِه فَحْلَ غيرِه
  729. إذا مات ربُّ المال في المُضارَبةِ
  730. فَصْلٌ
  731. إذا أعطى لدَلَّال شيئاً
  732. ومن أُودِعَ وديعةً فحفِظَها
  733. وإذا أوْدَعَ رجلٌ شخصًا مالًا
  734. ويجوزُ صرفُ مالِ الأسيرِ
  735. والمالُ الموصَى به في يدِ الناظرِ فيه
  736. فَصْلٌ
  737. في رجلٍ أسْلَمَ مائةً على حريرٍ
  738. إذا أسْلَفَ في حِنطةٍ
  739. ومن باع قمحًا إلى أجلٍ بدراهمَ
  740. ومن باع عَقارًا ثم خرَجَ مستحَقًّا
  741. وإذا أُسِرت المرأةُ ولها مِلْكٌ
  742. ومَن أخَذ من تاجرٍ مالًا
  743. وكلُّ مَن عليه حقٌّ لا يوفِّيه مَطْلًا
  744. ومَن عليه مالٌ ولم يُوَفِّه
  745. ومن حُبِسَ بدَينٍ
  746. ومَن عليه دَينٌ وله مِلْكٌ
  747. ومن هَرَب وعندَه أماناتٌ لا يُعرَفُ حالُها
  748. وإذا حبَست زوجَها على كِسْوَتِها
  749. ومن أعطى رجلًا مالًا قِراضًا
  750. ومن ادُّعيَ عليه حقٌّ
  751. وكذلك إن أمكَنَه أن يحتالَ لوفاءِ دينِه باقتراضٍ
  752. والحالُّ لا يتأجَّلُ
  753. فَصْلٌ في الحَجْرِ
  754. إذا تزوَّجتِ المرأةُ
  755. ومن تزوَّجَ امرأةً
  756. ومن كان تحتَ حَجْرِ أبيه
  757. ومن قال لزوجتِه:
  758. ومن ثبَتَ أنه ضامنٌ
  759. وإذا مات الوصيُّ
  760. فَصْلٌ في الصلحِ
  761. ومن شارَك كافرًا في بناءٍ
  762. ويجوزُ أن يبنيَ مَن وقف المسجدَ
  763. ويجوزُ أن يَعمَلَ ما كان مصلحةً للمسجدِ وأهلِه
  764. وليس لأحدٍ التحجيرُ
  765. ما لا تقومُ العمارةُ
  766. ولا يجوزُ بيعُ شيءٍ من طريقِ المسلمِينَ
  767. وإذا صالح على بعضِ الحقِّ
  768. وإذا لم يَبْقَ من أهلِ الذمَّةِ
  769. لا يجوزُ لأحدٍ أن يُخْرِجُ في طريقِ المسلمِينَ
  770. ولا يجوزُ قسمةُ الوقفِ
  771. وليس لأحدٍ اتخاذُ المسجدِ طريقًا
  772. فَصْلٌ فِي الضَّمَانِ
  773. إذا تعدَّى المضمونُ
  774. وضمانُ المجهولِ جائزٌ
  775. وإذا كان على الولدِ مال فتغيَّبَ
  776. ومن سلَّم غريمَه إلى السجَّانِ
  777. وإذا سلَّمَ الكفيلُ الغريمَ
  778. ومن كان في يدِه دوابُّ لغيرِه
  779. ومن كانوا مماليكَ لرجلٍ
  780. ومن دخَل إلى زرعه دوابُّ غيرِه
  781. كمن ربَط جَمَلَه في الرَّبيعِ جنب جَمَلِ غيرِه
  782. ومن شارَك ببدنِه ومالِ صاحبِه
  783. ومن اتُّهِم بقتيلٍ
  784. فَصْلٌ
  785. يجِبُ أن يُولَّى في المساجدِ
  786. وللشريكِ إلزامُ شريكِه
  787. ومن شهِد على بيعٍ ظُلْمٍ
  788. إذا مات الوصيُّ ولم يُعلَمْ مالُ اليتيم
  789. وإذا طلَب الشريكُ أن يؤاجروا العينَ
  790. وإذا امتنع بعضُ الشُّركاءِ من الزَّرعِ
  791. وإذا اشترك الشُّهودُ ونحوُهم
  792. وليس لوليِّ الأمرِ
  793. وإذا لم يتَّفِقِ الشريكان
  794. وكذا الدارُ إذا طلَب أحدُهما القسمةَ
  795. ومن اشْتَرك هو وآخرُ
  796. وإذا كان غَنَمُ الخلطاءِ معَ راعٍ
  797. وإذا كان الشريكُ في البقرةِ يأخذُ اللبنَ
  798. ولا يجوزُ أن يبيعَه على أن يُقرِضَه
  799. فَصْلٌ فِي الوَكَالَةِ
  800. إذا قال لرجلٍ:
  801. وإذا أَجَر أرضَ موكِّلِه
  802. ومَن طلَّق زوجتَه
  803. ومَن كان مملوكُه يتصرَّفُ له
  804. ومَن وكَّل رجلًا في تحصيلِ أموالِه
  805. ومَن وكَّل رجلًا وَكالةً مطلقةً
  806. ومَن وكَّل وكيلًا في بيعِ ملكِه
  807. وإذا فسَخ الوكيلُ المأذونُ له
  808. ومَن صالَحَ على بعضِ الحقِّ
  809. وإذا غَرَّ الوكيلُ شخصًا
  810. فَصْلٌ فِي الإِقْرَارِ
  811. ومَن اتَّهم غلامَه بسرقةِ شيءٍ
  812. ومَن أقَرَّ بوَطْءِ جاريتِه
  813. ومَن ادَّعَى بحقٍّ بعدَ مدةٍ طويلةٍ
  814. ومَن كان عليه حقٌّ شرعيٌّ
  815. وإذا أقَرَّ لفلانٍ بمالٍ
  816. وإذا قال: أعطُوا هذا لأيتامِ فلانٍ
  817. ومَن أقَرَّ لزوجتِه بشيءٍ
  818. ومَن أعتقَ أَمَةً
  819. مَسْأَلَةٌ
  820. في الأمراءِ الذينَ يستدينونَ
  821. إذا أبرَأَتْه من صَداقِها
  822. كِتَابُ الغَصْبِ
  823. مَن استعارَ فرسًا إلى مكانٍ معينٍ
  824. إذا طلبَتِ الجاريةُ شيئًا
  825. مَن كان معَه دراهمُ حرامًا
  826. والكُلَفُ التي تُطلَبُ من الناسِ
  827. الثوابُ والجزاءُ:
  828. ومَن غصَب زرعَ رجلٍ وحصَدَه
  829. ومَن وهَب ربعَ مكانٍ
  830. بَابُ الشُّفْعَةِ
  831. لا يحِلُّ الكذبُ والتحيلُ
  832. والتحيلُ على إسقاطِها
  833. إذا باع المشتري الشِّقْصَ المشفوعَ
  834. والمالُ المكسوبُ عِوضَ عينٍ محرمةٍ
  835. ولا يجوزُ خياطةُ الحريرِ
  836. ومَن ورِثَ من آبائِه ملكًا
  837. ومَن أخذَ مالَ أستاذِه
  838. لا يجوزُ أن يُزاحَمَ
  839. نِتاجُ الدابةِ لمالِكِها
  840. كتابُ المُسَاقَاةِ
  841. المزارعةُ على الأرضِ
  842. ومَن استأجَرَ أرضًا
  843. وضمانُ البساتينِ
  844. ومَن أعطى أرضَه لرجلٍ
  845. ومَن رُتِّبَ له على فائضِ مسجدٍ رزقُه
  846. ومزارعةُ الإقطاعِ جائزةٌ
  847. وإذا ألزموا الفلاحَ بعُشْرِ
  848. كتَابُ الإِجَارَةِ
  849. إذا دلَّس المستأجِرُ على المُؤجِرِ
  850. وإذا أجَّرَ الوَصِيُّ بدونِ أجرةِ المثلِ
  851. وصناعةُ التنجيمِ والاستدلالُ بها على الحوادثِ
  852. وليس للمُؤجِرِ فسخُ الإجارةِ
  853. ومَن أَجَرَ أرضَه وساقاه على الشجرِ
  854. وتجوزُ إجارةُ أرضِ مصرَ
  855. فَصْلٌ
  856. إذا كانت الإجارةُ لازمةً
  857. ليس للناظرِ ولا وليِّ اليتيمِ
  858. ومَن زاد على مَن هو يَكْتري
  859. ويجوزُ إجارةُ الإقطاعِ
  860. فَصْلٌ
  861. هل يجوزُ ضمانُ البساتينِ
  862. ومَن لها حُلِيٌّ فأكرَتْه كِراءً مباحًا
  863. ومَن استأجَرَ ما تكونُ منفعةُ إيجارِه للناسِ
  864. الوزانُ بالقَبَّانِ
  865. إذا أعطاه شمعًا
  866. وعلى الناظرِ ألا يؤْجِرَ
  867. وإذا كان الوقفُ
  868. وإذا قال (¬٣) الزارعُ:
  869. فَصْلٌ
  870. في فلاحٍ حرَثَ أرضًا
  871. وإذا أَجَرَ الوصِيُّ مدةَ ثلاثينَ
  872. وإذا أقرَضَه عشرةً
  873. والإقطاعُ نوعانِ:
  874. وتجوزُ إجارةُ المقصبةِ
  875. فصل
  876. ثبَتَ «أن رسولَ اللهِ ﷺ احتَجمَ
  877. وإذا جاء من يختمُ القماشَ
  878. وأيُّ الأمرينِ أفضلُ
  879. ومَن استأجَرَ أجيرًا يعملُ في بستانٍ
  880. ومَن استأجَرَ أرضًا فمات
  881. فَصْلٌ
  882. ضمانُ الإقطاعِ صحيحٌ
  883. ومَن أخذ عوضًا
  884. ومَن اكتَرَى منفعةً
  885. إذا نقلَ نحلٌ إلى بلدٍ
  886. ويصحُّ استئجارُ الأعمى
  887. ولا يجوزُ أن يستأجِرَ
  888. وأما تعليمُ القرآنِ والعلمِ
  889. وإجارُ الإقطاعِ جائزٌ
  890. وهذه المعاملاتُ الواقعةُ على البساتينِ
  891. ولو قال العاملُ:
  892. ومَن استأجَرَ دارًا
  893. ومذهبُ الأئمَّةِ الأربعةِ:
  894. وما رُوِي: «مَن علَّمَكَ آيةً
  895. كِتَابُ الوَقْفِ
  896. يجوزُ بيعُ الأشجارِ التي في المسجدِ
  897. وإذا جعل الواقفُ للناظرِ
  898. ومَن وقف وقفًا ولم يخرج من يدِه
  899. وإذا شرَطَ الواقفُ
  900. وقولُهم: نصوصُ الواقفِ كنصوصِ الشَّارعِ
  901. والأصلُ: أنَّ كلَّ ما شُرِط
  902. وليس في القراءةِ
  903. ولو نذَرَ صلاةً أو صيامًا
  904. وأما اشتراطُ إهداءِ
  905. وأما الصوفيُّ الذي يدخُلُ في الوقفِ
  906. فَصْلٌ
  907. وليس للحاكمِ
  908. وقَرابةُ الواقفِ
  909. وما فضَلَ من الوقفِ
  910. ولْيُعلَمْ أن الجهاتِ الدينيةَ
  911. وإذا رأى الناظرُ
  912. وإذا كان الوقفُ على معيَّنٍ
  913. والقبولُ شرطٌ في استحقاق المعيَّنِ
  914. ومن شرَطَ كونَ المقرئِ
  915. وهل يجبُ أن يُوصِيَ
  916. إذا وقَف وَقْفًا
  917. ومَن وقَف على ولدَيْه
  918. ولا يجوزُ إكِراءُ الوقفِ
  919. ومَن وقَف مدرسةً
  920. قولُه ﷺ في حديثِ عائشةَ:
  921. ومتى نقَصوا مما
  922. إذا تعدَّى الناظرُ في الوقفِ
  923. ومَن باع أرضًا
  924. وإذا كان في شرطِ الواقفِ:
  925. ومَن وقَف وقفًا
  926. إذا حكَم حاكمٌ
  927. والوقفُ على اليتامى
  928. وإذا عُدِمَ بعضُ الموقوفِ عليهم
  929. وقولُ الواقفِ:
  930. ويجبُ على ناظرِ الوقفِ
  931. فَصْلٌ
  932. الشروطُ في الوقفِ
  933. وإذا شرَط للناظرِ معلومًا
  934. والمالُ المشروطُ للناظرِ
  935. ولا يجوزُ الوقفُ على الأغنياءِ
  936. ويجوزُ لوَلِيِّ الأمرِ
  937. ومَن وقَف، ثم ظهَر عليه دينٌ
  938. وأجرةُ إثباتِ الوقفِ
  939. ومَن قال: إذا متُّ فداري وقفٌ
  940. فَصْلٌ
  941. الأموالُ التي لها أصلٌ في كتابِ اللهِ تعالى ثلاثةٌ:
  942. فَصْلٌ
  943. وإحياءُ المواتِ جائزٌ
  944. ومَن له حقٌّ في بيتِ المالِ
  945. بَابُ اللُّقَطَةِ
  946. وإذا وقَعَ المركبُ في البحرِ وغرِقَ
  947. وتُعرَّفُ اللُّقَطةُ
  948. وإذا جاء التتارُ فجفَل الناسُ
  949. ومَن استنقَذَ فرسًا
  950. كِتَابُ الوَصَايَا
  951. ليس للوَصِيِّ بيعُ العقارِ إلا لحاجةٍ
  952. إذا كان الميتُ
  953. وتثبُتُ الوصية:
  954. ولو ثبَتَ للصبيِّ أو المجنونِ
  955. إذا أوصى أن يُحَجَّ عنه بألفٍ
  956. ومَن له ستةُ بنينَ
  957. وإذا كان خَلْطُ طعامِ اليتيمِ
  958. وإذا أوصى لأختِه
  959. ومَن كان متبرِّعًا بالوصيةِ
  960. ولا يجوزُ للمريضِ
  961. ولا يجوزُ أن يخصَّ
  962. وسُئِلَ عن رجلٍ
  963. ولو قال: بِيعوا غلامي من زيدٍ
  964. ولا يجوزُ أن يُولَّى
  965. مَن كان عندَه يتيمٌ له مالٌ
  966. فَصْلٌ
  967. وإتلافُ الجيشِ
  968. وكذلك كلُّ خوفٍ
  969. كِتَابُ الفَرَائِضِ
  970. ينبغي للميتِ
  971. امرأةٌ ماتَتْ
  972. لُغْزٌ:
  973. في مريضٍ انجرح
  974. فَصْلٌ
  975. يُورِّثُ ذوي الأرحامِ
  976. ومَن جهَّزَها أبوها
  977. كِتَابُ النِّكَاحِ
  978. إذا شُرِط ألا يُخرِجَها من بلدِها
  979. وإذا تزوَّجتْ ولها زوجٌ
  980. فصل
  981. كونُ المرأةِ مستحاضةً:
  982. فَصْلٌ
  983. ليس للعمِّ ولا لغيرِه
  984. شعرٌ:
  985. والصحيحُ: تزويجُ ابنةِ تسعٍ بإذنِها
  986. ومَن استمتعَ بجاريةٍ
  987. نكاحُ المُحلِّلِ
  988. فَصْلٌ
  989. لا يُشترَطُ في صحةِ النكاحِ
  990. وشهودُ النكاحِ يُشترَطُ فيهم العدالةُ الظاهرةُ
  991. ومَن يركُضُ البلادَ
  992. فَصْلٌ
  993. الجمعُ بينَ المرأةِ وخالةِ أبي المرأةِ
  994. ومَن له جاريةٌ تزني
  995. وإذا احتاجتْ أَمَتُه
  996. ووَطْءُ المرأةِ في دُبُرِها
  997. فَصْلٌ
  998. وَطْءُ الإماءِ الكتابِيَّاتِ
  999. ومَن زنى بامرأةٍ
  1000. وإذا تزوَّجَ الحرُّ القُرَشيُّ أَمَةً
  1001. ومسألةُ ابنِ سُرَيجٍ
  1002. ومَن قلَّد فيها شخصًا
  1003. وإذا وكَّل ذِمِّيًّا
  1004. ومَن تزوَّجَ وشُرِط عليه:
  1005. ومَن تزوَّجَ؛ فأتَتِ امرأته
  1006. وإذا رُكِنَ إلى الخاطبِ
  1007. وتَزَوُّجُ العبدِ بغيرِ إذنِ سيدِه
  1008. ومَن كان مُصِرًّا
  1009. وإذا تزوَّجَ امرأةً
  1010. وأيُّ الزوجينِ وجَدَ بالآخَرِ
  1011. وإذا تعذَّرتِ النفقةُ
  1012. وهل لوَلِيِّها أن يطالبَ بفسخِ النكاحِ
  1013. وإذا حضَرتْ مطلقةٌ
  1014. باب الأَوْلِيَاءِ
  1015. مَن خلَّف ابنًا وابنتينِ غيرَ رشيدتينِ
  1016. وإذا طلَب العبدُ النكاحَ
  1017. وصح قولُه:
  1018. ومن كان سفيهًا محجورًا عليه
  1019. ومسألةُ ابنِ سُرَيجٍ
  1020. ومَن أعطى قومًا شيئًا
  1021. التحليلُ محرَّمٌ
  1022. ومَن تزوَّجَ امرأةً مدةً
  1023. ولا يصلحُ لأحدٍ
  1024. ومَن قال لأبي زوجتِه:
  1025. ومَن زالت عُذْرتُها بزِنًى
  1026. فَصْلٌ
  1027. ومَن كان مُبتلًى
  1028. كِتَابُ الطَّلَاقِ
  1029. مَن أخَذَ ينظرُ بعدَ الطلاقِ في صفةِ العقدِ
  1030. والطلاقُ الثلاثُ
  1031. وإذا نوَى طلاقَ زوجتِه
  1032. ومَن قال:
  1033. ومَن أكرَهَها أبوها
  1034. ومَن قال: أنتِ طالقٌ ثلاثًا
  1035. وطلاقُ المُكرَهِ
  1036. إذا أراد أن يطلقَ واحدةً
  1037. ولو قال: كلُّ شيءٍ أملِكُه حرامٌ عليَّ
  1038. فَصْلٌ
  1039. إذا قال الرجلُ:
  1040. فَصْلٌ
  1041. والألفاظُ التي يتكلَّمُ بها الناسُ
  1042. ومَن قال: إن مَن اتَّبعَ هذه الفُتْيا
  1043. فَصْلٌ
  1044. الذي عليه أئمةُ المسلمِينَ:
  1045. وليس تطليقُ المرأةِ
  1046. ومَن قال:
  1047. كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ وَالخُلْعِ
  1048. إذا أُكرِه الزوجُ على الفُرقةِ بحقٍّ
  1049. والخُلْعُ الذي جاءَتْ به السُّنَّةُ:
  1050. ويحرمُ على المرأةِ
  1051. وإذا خالَعَها على أن تُبرِئَه من حقوقِها
  1052. فَصْلٌ
  1053. يجبُ العدلُ بينَ زوجتيه باتِّفاقِ المسلمِينَ
  1054. وإذا نشَزتْ
  1055. ويجبُ أن يعاشِرَها بالمعروفِ
  1056. فَصْلٌ
  1057. رُوِي أن رجلًا قال:
  1058. وليس للزوجِ أن يُسكِنَها حيثُ شاء
  1059. ولا يحِلُّ للرجلِ
  1060. فَصْلٌ
  1061. إذا قال لامرأةٍ:
  1062. ومَن قال عن زوجتِه:
  1063. وإذا قالت الزوجةُ:
  1064. كِتَابُ العِدَدِ
  1065. المرضِعةُ تبقى في العدةِ
  1066. ولا يجوزُ التصريحُ
  1067. ومَن أَخبرتْ بانقضاءِ عِدَّتِها
  1068. ومن أقَرَّ أنه طلَّق زوجتَه
  1069. المطلقةُ ثلاثًا أجنبيةٌ من الزوجِ
  1070. ولا تحِلُّ المطلقةُ ثلاثًا
  1071. وليس للمرأةِ
  1072. ومن طلَّق ثلاثًا
  1073. كِتَابُ الرَّضَاعِ
  1074. حديثُ عائشةَ:
  1075. وغسلُ عينَيْه بلبنِ امرأتِه
  1076. وإذا كانت الأمُّ معروفةً بالصدقِ
  1077. وله مَنْعُ الزوجةِ
  1078. والقطُّ إذا صال
  1079. وإذا كان الأبُ عاجزًا
  1080. وإذا كانت المرضِعةُ
  1081. كِتَابُ النَّفَقَاتِ
  1082. إذا تسلَّمَ الزوجُ المرأةَ التسليمَ الشرعيَّ
  1083. وإذا سافر الوليُّ بالزوجةِ
  1084. وإذا امتنعَتِ المرأةُ من الصَّلاةِ
  1085. وعلى المولودِ الموسِرِ
  1086. وإذا طلَّق زوجتَه ثلاثًا
  1087. وعلى الوالدِ نفقةُ ولدِه إذا كان موسرًا
  1088. والزوجةُ المريضةُ
  1089. ولدُ الزنى لا يلحقُ نسبُه بأبيه
  1090. والمزوجةُ المحتاجةُ
  1091. والصدقةُ على المحتاجِ من الأهلِ
  1092. وإذا حُكِم بالولدِ للأمِّ
  1093. وإذا عجَزَ الأبُ عن النفقةِ
  1094. وإذا ادَّعى الابنُ على أبيه
  1095. وإذا تزوجَتِ الأمُّ
  1096. وإذا كان رزقُ الرجلِ على الجهاتِ السلطانيةِ
  1097. كِتَابُ الهِبَةِ
  1098. ليس للواهبِ أن يرجعَ في هبتِه
  1099. وإذا لم يكُنْ ضررٌ على الأولادِ
  1100. ومذهَبُ مالكٍ وأحمدَ في المشهورِ عنه:
  1101. وصِلةُ ذي الرحمِ المحتاجِ
  1102. وإذا وهَب ابنَه شيئًا
  1103. إذا ملَّك أختَه ربعَ دارِه
  1104. وفي «سُننِ أبي داودَ»
  1105. ومَن اشترى عبدًا
  1106. ومجرَّدُ التمليكِ بدونِ القبضِ الشرعيِّ
  1107. وإذا أعاد إليه العينَ الموهوبةَ
  1108. فَصْلٌ
  1109. ثبَتَ عنه ﷺ أنه قال لعمرَ:
  1110. وإذا صالَحَ عن شيءٍ بأكثرَ من قيمتِه
  1111. فَصْلٌ
  1112. الصدقةُ: ما يُعطَى لوجهِ اللهِ
  1113. والرقيقُ الذين يُشتَرون بمالِ المسلمِينَ
  1114. إذا لم يقبضِ الهبةَ حتى ماتَ الواهب
  1115. ومَن وهَب لابنِه هبةً
  1116. ومَن عليه دينٌ يستغرقُ مالَه
  1117. وإذا أبرأَتْ زوجَها من صداقِها
  1118. كِتَابُ الجِرَاحِ
  1119. من وجَب له القَوَدُ
  1120. وإذا خنقه الخَنْقَ الذي يقتلُ غالبًا
  1121. ومَن شرب الخمرَ
  1122. ولو رفسَه في أُنثَيَيْه فمات
  1123. فَصْلٌ
  1124. القاتلُ خطأً لا يُؤخَذُ منه
  1125. ومَن دفنَتْ ابنَها في الحياةِ حتى مات
  1126. وكذلك لو عاندَتْ
  1127. وإسقاطُ الحملِ
  1128. وإذا جنى الصبيُّ خطأً
  1129. وإذا حمل حرٌّ وعبدٌ خشبةً
  1130. ولا يجوزُ قتلُ الذميِّ بغيرِ حقٍّ
  1131. ومظالمُ العبادِ
  1132. ومَن أقرَّ بالقتلِ مُكرَهًا
  1133. ومَن أُخِذ مالُه
  1134. وإذا اتَّفقَ الكبارُ من الورثةِ
  1135. ومَن قتَل فعفا عنه الأولياءُ
  1136. وإذا ضربَهُ فقلَعَ أسنانَه
  1137. وإذا قال لزوجتِه:
  1138. وإذا أوعَد رجلًا بشيءٍ
  1139. ومَن نزل مكانًا
  1140. ومَن أُعلِمَ بوقوعِ ملْكِه
  1141. فَصْلٌ فِي القَسَامَةِ
  1142. إذا قال القتيلُ:
  1143. ولو شهد شاهدانِ
  1144. ومَن أخَذ من أموالِ الناسِ شيئًا
  1145. ومَن عُرِف بالشرِّ
  1146. ومَن اتُّهِم بقتيلٍ
  1147. ومَن رأى رجلًا قد قتَل
  1148. روى أبو داودَ
  1149. ومَن كذَب على رجلٍ
  1150. إذا قتَل جماعةٌ لواحد
  1151. قطَّاعُ الطريقِ
  1152. إذا طُلِب أحدٌ من الطائفةِ المفسدةِ
  1153. ويجوزُ، بل يجبُ بإجماعِ المسلمِينَ:
  1154. فَصْلٌ
  1155. هذه الفتنُ التي تقعُ بينَ الناسِ
  1156. وأجمعَ المسلمونَ على جوازِ مقاتلةِ قُطَّاعِ الطريقِ
  1157. قال تعالى: ﴿وبشر المخبتين﴾
  1158. فَصْلٌ
  1159. هذه الأُخُوَّةُ التي تقعُ
  1160. وإذا اقتتَلَ طائفتانِ
  1161. والنُّصَيْريةُ الإسماعيليةُ
  1162. فَصْلٌ
  1163. من لعَن أحدًا من أصحابِ رسولِ اللهِ ﷺ
  1164. فَصْلٌ
  1165. ومَن ادَّعى العصمةَ
  1166. ومَن ادَّعى: أنه لا فرقَ بينَ البُغاةِ والخوارجِ
  1167. كِتَابُ حَدِّ الزِّنَى وَالقَذْفِ
  1168. تُغلَّظُ المعصيةُ وعقابُها
  1169. والوَطْءُ في الدُّبُرِ محرمٌ
  1170. فَصْلٌ
  1171. في قولِه ﷺ: «إذا همَّ العبدُ بالحسنةِ»
  1172. ومن زنَتْ أمُّه، وعُلِم ذلك منها
  1173. فَصْلٌ
  1174. ومَن قال للرجل: أنتَ ملعونٌ
  1175. ويجبُ على سيدِ الأَمَةِ إذا زنَتْ:
  1176. وإذا شتم الرجل أباه واعتَدَى عليه
  1177. وإذا قال له: أنتَ علقٌ
  1178. ويجبُ قتلُ الفاعلِ والمفعولِ به
  1179. وجلدُ الذَّكَرِ باليدِ؛ حرامٌ
  1180. ومَن قذَف رجلًا بأنه ينظُرُ
  1181. ولا يجوزُ وَطْءُ الحائضِ حتى تغتسلَ
  1182. فَصْلٌ
  1183. حبُّ المالِ والشَّرَفِ يُفسِدُ الدينَ
  1184. وإذا اعتُدِي عليه بالشتمِ
  1185. فَصْلٌ فِي الذُّنُوبِ الكَبَائِرِ
  1186. أمثلُ الأقوالِ فيها:
  1187. فَصْلٌ
  1188. ومَن تاب من الزنى، أو السرقةِ
  1189. ومَن يُخافُ من إفسادِه
  1190. وكلُّ مَن تاب من ذنبٍ
  1191. كِتَابُ الأَشْرِبَةِ
  1192. شاربُ الخمرِ يجبُ حدُّه اتفاقًا
  1193. وأما تاركُ الصَّلاةِ
  1194. وخمرُ العنبِ حرامٌ باتفاقِ المسلمِينَ
  1195. والحشيشةُ المسكِرةُ حرامٌ
  1196. ويجبُ فيها الحدُّ
  1197. وما يروَى أن عمرَ أباح النصوحَ
  1198. فَصْلٌ
  1199. وأما التداوي بالخمرِ
  1200. فَصْلٌ
  1201. واللعبُ بالشِّطْرَنجِ حرامٌ
  1202. فَصْلٌ
  1203. ليس لأهلِ الذمةِ أن يبيعوا الخمرَ للمسلمِ
  1204. وإذا شرِبَها الذمِّيُّ
  1205. فَصْلٌ
  1206. ما يُذكَرُ عن النبيِّ ﷺ
  1207. فَصْلٌ
  1208. وما يُذكَرُ عن النبيِّ ﷺ
  1209. كِتَابُ الجِهَادِ
  1210. المقامُ بثُغورِ المسلمِينَ كالثغورِ الشاميةِ
  1211. ومَن عجَز عن إقامةِ دينِه
  1212. ومَن كان للمسلمِينَ به منفعةٌ
  1213. وإذا سباه مسلمٌ فهو مسلمٌ
  1214. ويجوزُ، بل يجبُ قتالُ هؤلاءِ التتارِ
  1215. وهل يجوزُ القتالُ في الفتنةِ
  1216. ويجوزُ أن يغمِسَ المسلمُ
  1217. ومَن زعَم أن هؤلاءِ التتارَ
  1218. فَصْلٌ
  1219. يجبُ جهادُ الكفارِ
  1220. وهؤلاءِ الرافضةُ الجبليةُ الخارجونَ
  1221. والرِّقُّ الشرعيُّ سبَبُه الكفرُ
  1222. وأما الكنيسةُ المحدَثةُ في دارِ الإسلامِ
  1223. بَابُ عَقْدِ الذِّمَّةِ
  1224. الراهبُ الذي تنازَعَ العلماءُ
  1225. ومَن أعتَقَه سيدُه؛ وجبت عليه الجزيةُ
  1226. والجزيةُ وجَبتْ عقوبةً وعِوضًا
  1227. ولا جزيةَ على عبدِ المسلمِ
  1228. ولعنُ الكفارِ مطلقًا حسَنٌ
  1229. ولا يجوزُ أن يُولَّى الكتابيُّ
  1230. وليس لأهلِ الذمةِ أن يُكاتِبوا
  1231. فَصْلٌ
  1232. ولا يجوزُ أن يُحبَّسَ شيءٌ
  1233. وإذا زار أهلُ الذمَّةِ كنيسةَ
  1234. فَصْلٌ
  1235. وإذا شرط وليُّ الأمرِ
  1236. ولو أسَرْنا حربيًّا لأجلِ مَن أسَروه
  1237. فَصْلٌ
  1238. وإذا كان اليهوديُّ أو النصرانيُّ
  1239. وليس لأهلِ الذمةِ إظهارُ شيءٍ
  1240. وليس الخميسُ من أعيادِ المسلمِينَ
  1241. وليس لأهلِ الذمةِ أن يُظهروا
  1242. ويُنهى المسلم عن كلِّ ما فيه ذلٌّ للنصارى
  1243. بَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ
  1244. فيما يُشترَطُ قطعُه أقوالٌ:
  1245. وإذا جُرِح الصيدُ فغاب عنه
  1246. وأما الضَّبُعُ؛ فإنها مباحةٌ
  1247. وما أكَل منه الكلبُ
  1248. والصيدُ للحاجةِ؛ فإنه جائزٌ
  1249. وقد رُوِي عن عثمانَ:
  1250. في كلبِ الماءِ
  1251. فَصْلٌ
  1252. إذا كان السَّبَقُ من أحدِ الحزبينِ
  1253. وأما إعارةُ السلاحِ والخيلِ لمن يعرضُ فيها
  1254. ولعبُ الأُكْرةِ
  1255. بَابُ الأُضْحِيَّةِ
  1256. في «النَّسائيِّ» (¬١) عن ابنِ عبَّاسٍ قال:
  1257. ويُنهَى عن التضحيةِ في الكنيسةِ
  1258. وفي وجوبِ الأضحيَّةِ قولانِ
  1259. والعقيقةُ سنةٌ
  1260. فَصْلٌ
  1261. هل الذبيحُ إسماعيلُ أو إسحاقُ
  1262. والذي يجبُ القطعُ به:
  1263. فَصْلٌ
  1264. ومَن ضحَّى بشاةٍ ثَمنُها
  1265. والذي دلت عليه السُّنَّةُ:
  1266. فَصْلٌ
  1267. الأعمالُ التي تكونُ بينَ اثنينِ فصاعدًا
  1268. والسَّبقُ: بالفتحِ هو العِوَضُ
  1269. كِتَابُ جَامِعِ الأَيْمَانِ
  1270. إنشاءُ الحرامِ فيما إذا قال الرجلُ لامرأتِه:
  1271. ومَن حلَف على ابنِ أختِ زوجتِه:
  1272. ولو قال: أنا بريءٌ من رسولِ الله
  1273. وإذا حلَف على زوجتِه بالطلاقِ
  1274. وإذا حلَف على أختِ زوجتِه:
  1275. فَصْلٌ
  1276. ومَن حلَف على زوجتِه
  1277. فَصْلٌ
  1278. وإذا حلَف بالطلاقِ الثلاثِ:
  1279. وإذا حلَف بالطلاقِ الثلاثِ:
  1280. وإذا حلَف على يمينٍ
  1281. وإذا أُكرِه على اليمينِ بغيرِ حقٍّ
  1282. ولو قال: كنتُ قد استثنيتُ
  1283. ولو قال: إن خرَجتِ بغيرِ إذني
  1284. فَصْلٌ
  1285. ومَن حلَّفَه مخدومُه أنه
  1286. ومَن سُحِر، فبلَغ به السِّحْرُ
  1287. ومَن كانت عندَه وديعةٌ
  1288. ومَن رأى مَعجنةَ طينٍ
  1289. وإذا حلَف على زوجتِه:
  1290. إذا حلَف: لا يفعلُ شيئًا لسببٍ
  1291. ولا يجبُ على أحدٍ
  1292. ومن حلَف بالحرامِ ألا تخرجَ
  1293. وإذا اتَّهَم زوجتَه
  1294. وإذا كان الحالفُ يعتقدُ
  1295. وإذا طلَّقَها طلقةً بائنةً بلا عِوَضٍ
  1296. وإذا حلَف: لا يسكُنُ بيتَ أبيه
  1297. وطلاقُ السَّكْرانِ فيه نزاعٌ
  1298. فَصْلٌ
  1299. إذا حلَف بالطلاقِ أو غيرِه
  1300. ومَن حلَف بالطلاقِ
  1301. ومَن اعتادَ الكذبَ
  1302. وإذا حلَف بالطلاقِ:
  1303. فَصْلٌ
  1304. صحَّ عنه ﷺ
  1305. وهل الحلِفُ بغيرِ اللهِ
  1306. وكثرةُ الحلِفِ مكروهٌ
  1307. ومَن حلَف على رجلٍ:
  1308. ومَن اتَّهمَتْه زوجتُه بوَطْءِ جاريتِه
  1309. وإذا قال لزوجتِه:
  1310. كِتَابُ الأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ
  1311. أصلُ عقدِ النَّذْرِ مكروهٌ
  1312. ومَن نذَر للقبورِ زيتًا أو شمعًا
  1313. وأما الوقفُ على قبورِ الأنبياءِ
  1314. وكلُّ ما يُنذَرُ له
  1315. والنَّذْرُ المُطلَقُ مثلُ قولِه:
  1316. ولو نذَر لشيخٍ معينٍ
  1317. ومَن نذَر أن يهَبَ فلانًا شيئًا
  1318. فَصْلٌ
  1319. ومَن نذَر لقبرٍ من قبورِ النصارى
  1320. وما نذَره للمسلمِينَ
  1321. وإذا قال: إن فعلتُ كذا
  1322. وإذا أعتقَتْ جاريتَها
  1323. ومَن نذَر صوم يوم مشروع
  1324. وأما صومُ رجبٍ وشعبانَ
  1325. بَابٌ فِي أدَبِ القَاضِي
  1326. يجوزُ للحنفيِّ الحاكمِ
  1327. ومَن باشَرَ القضاءَ معَ عدمِ الأهليةِ
  1328. وأجمَع المسلمونَ على أن الحاكمَ
  1329. وإذا فصَل الحكومةَ بينَه وبينَ غَريمِه
  1330. وإذا قال الحاكمُ:
  1331. وفي قبولِ شهودِ الفرعِ
  1332. وحديثُ معاذٍ لما بعثَه إلى اليمنِ
  1333. وليس للحاكمِ منعُ الناسِ
  1334. وهل يجبُ على الشخصِ
  1335. والاجتهادُ يقبلُ التجزؤ والانقسامَ
  1336. ومن ظنَّ أنه يعرفُ الأحكامَ
  1337. ومن خالفَ ما أجمَع
  1338. ومَن ادَّعى العصمةَ
  1339. ومن قلَّد من يسوغُ له تقليدُه
  1340. وفي جوازِ تقليدِ الميتِ
  1341. فَصْلٌ
  1342. أولياءُ اللهِ هم المؤمنونَ المتقونَ
  1343. فَصْلٌ
  1344. ومَن تعبَّدَ بالصمتِ
  1345. وأما السلامُ على الشيخِ
  1346. وقد اختلفَ الفقهاءُ في الصمتِ
  1347. فَصْلٌ
  1348. والتوبةُ النَّصوحُ
  1349. وإن لم تكُنِ التوبةُ الأولى نَصوحًا
  1350. وقد تنازَعَ الناسُ في العزمِ:
  1351. فَصْلٌ
  1352. ولم يكُنْ من عادة الصحابةِ
  1353. وأما تقبيلُ اليدِ
  1354. ونَهْيُه لأبي ذرٍّ عن الحُكمِ
  1355. فَصْلٌ
  1356. أما عِشيْرةُ النبيِّ ﷺ
  1357. وأما اسمُ الشَّرَفِ
  1358. فَصْلٌ
  1359. وإذا طلبا حاكمَينِ؛ أُجِيب
  1360. ولا يمضي حكمُ العدوِّ
  1361. فَصْلٌ
  1362. ولفظُ الصُّوفِيَّةِ لم يكُنْ مشهورًا
  1363. وأما سماعُ القرآنِ والموتُ عندَه
  1364. وأما اسمُ الفقراءِ فهو في القرآنِ
  1365. فَصْلٌ
  1366. القَدَريَّةُ من المعتزلةِ وغيرِهم
  1367. فَصْلٌ
  1368. ومَن قال: إن عبدَ الرحمنِ بنَ عوفٍ
  1369. فَصْلٌ
  1370. ومَن كان قادرًا على الكسبِ
  1371. وإذا تعدَّى أحدٌ على الركبِ
  1372. وإذا وجَد معَ الركبِ
  1373. ومَن سأل وظهَر صدقُه
  1374. فَصْلٌ
  1375. ثبَت في «صحيحِ مسلمٍ» أنه قال:
  1376. وما يُوجَدُ في كتبِ أبي حامدٍ
  1377. ومَن قال للآخر: اللهُ أكبرُ عليك
  1378. وليس لأحدٍ استعمالُ القرآنِ لغيرِ ما أنزلَ له
  1379. فَصْلٌ
  1380. لواءُ الحمدِ الذي بيدِ
  1381. وقولُه سُبْحانَه:
  1382. والأمرُ بالمعروفِ والنَّهْيُ عن المنكَرِ
  1383. ومن لم يحبَّ ما أحبَّه اللهُ
  1384. فَصْلٌ
  1385. قولُ مَن يقول:
  1386. فَصْلٌ
  1387. وجودُ الجنِّ ثابتٌ
  1388. فَصْلٌ
  1389. الذي عليه جمهورُ سلَفِ المسلمِينَ:
  1390. وليس القَدَمُ الذي بالصخرةِ
  1391. وأبو بكرٍ وعمرُ؛ هما
  1392. والثوبُ الذي هو للشهرةِ
  1393. ومَن قال: إن أحدًا
  1394. فَصْلٌ
  1395. أعمالُ القلوبِ التي تُسمَّى المقاماتِ
  1396. وأصلُ الدينِ هو الأمورُ الباطنةُ
  1397. وطلبُ العلمِ الواجبِ
  1398. فَصْلٌ
  1399. ومَن قال: إن اللهَ لم يكلِّمْ
  1400. فَصْلٌ
  1401. السماعُ الذي أمَر الله به
  1402. وأما الرقصُ؛ فلم يأمُرِ اللهُ به
  1403. فَصْلٌ
  1404. وأما دعاءُ غيرِ اللهِ
  1405. فَصْلٌ
  1406. وليس في جبلِ لبنانَ
  1407. فَصْلٌ
  1408. وكراماتُ الأولياءِ حقٌّ
  1409. والعلاجُ بالحجارةِ
  1410. وما روي عنه:
  1411. كِتَابُ الشَّهَادَاتِ
  1412. إذا مات الشاهدُ
  1413. إذا شهِد شاهد
  1414. وإذا كان الشاهدُ
  1415. ويجوزُ للشافعيِّ
  1416. والعملُ بالخطِّ مذهبٌ قويٌّ
  1417. واتفقوا على أنه يجوزُ
  1418. وما يجرح به الشاهدُ وغيرُه
  1419. والداعي إلى البدعةِ
  1420. ولا يجبُ عندَ أحدٍ من العُلَماءِ
  1421. ولا يجوزُ تلقينُ الإقرارِ
  1422. ويجبُ على مَن طُلِبتْ
  1423. وإذا شهِد أن العينَ
  1424. وإذا حضره الموتُ
  1425. وشهادةُ الفاسقِ مردودةٌ
  1426. وإذا شهِد رجلٌ
  1427. ويجبُ على الشاهدِ
  1428. ولو كان الشهودُ أكثرَ
  1429. ومَن قصَد خروجَ الريحِ
  1430. فَصْلٌ
  1431. في السنن: «أن الذي
  1432. وما كان مباحًا في غيرِ حالِ القراءةِ
  1433. وكَسْبُ المُغنِّي خبيثٌ
  1434. ومَن عُرِفَ أنها زوجةُ فلانٍ
  1435. وإذا رحَل رجُلٌ وخلَّى
  1436. كِتَابُ الدَّعَاوَى وَالبَيِّنَاتِ
  1437. ومَن ادَّعى أن بعضَ الحكام
  1438. وإذا ادَّعتْ جاريةٌ أن فلانًا
  1439. وإذا نكَل المدَّعى عليه
  1440. وإذا مات الرجلُ
  1441. وإذا حَبَستِ المرأة زوجَها
  1442. وإذا ظهَر أنه قادرٌ على الوفاءِ
  1443. ولا تُقبَلُ الدعوى بما
  1444. وإذا أنكَر زوجيةَ امرأتِه
  1445. والخطُّ كاللفظِ
  1446. وإذا كانت عادةُ العمالِ
  1447. وإذا خلَّف رجلٌ مالًا
  1448. ولا يجوزُ أن يكذبَ
  1449. وإذا حملوا الجَهازَ
  1450. ومَن ادعى بحقٍّ
  1451. كِتَابُ العِتْقِ
  1452. إذا اعترفَ السيدُ
  1453. ومَن زنَتْ أَمَتُه
  1454. وإذا اشترى أمَّ ولدٍ
  1455. ومَن وطِئ جاريةَ امرأتِه
  1456. ولا يملكُ السيدُ نقلَ
  1457. فمن سأل فقال:

القواعد النورانية في اختصار الدرر المضية المشهور بـ: مختصر الفتاوى المصرية

للعلامة محمد بن علي بن محمد اليونيني البعلي الشهير بـ: ابن اسباسلاز (٧٧٨ هـ)

قوبل على نسخة بخط المؤلف وثلاث نسخ أخرى

المجلد الأول تحقيق د. عبد العزيز بن عدنان العبدان د. أنس بن عادل اليتامى

ركائز للنشر والتوزيع

— পৃষ্ঠা ১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।