উন্মুক্ত ইসলামি গ্রন্থাগার 📲 অ্যাপ ইনস্টল করুন
কামেলাইসলামি ডিজিটাল লাইব্রেরি
مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز

مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز

লেখক
بدر الدين البعلي
ভাষা
আরবি
বিষয়
ফিকহ
পৃষ্ঠা
৯৬৬
👁 পড়া হয়েছে ০ বার

✓ এই বইয়ের ভেতরের লেখায় সার্চ করা যায় (৯৬৬ পৃষ্ঠা)

সূচিপত্র (১৪৫৭)
  1. ترجمة المؤلف
  2. اسمه ونسبه:
  3. مولده، ونشأته، ومشايخه، وتلاميذه:
  4. ثناء العلماء عليه:
  5. مؤلفاته:
  6. وفاته:
  7. التعريف بالكتاب
  8. نسبة الكتاب للمؤلف:
  9. توثيق اسم الكتاب:
  10. التعريف بالفتاوى المصرية:
  11. منهج المؤلف في الاختصار:
  12. طبعات الكتاب:
  13. وصف النسخة المعتمدة
  14. منهج التحقيق
  15. نماذج النسخ الخطية
  16. بَابُ النِّيَّةِ
  17. مَحَلُّ النيةِ القلبُ
  18. وأمَّا مقارنةُ النيةِ للتكبيرِ
  19. والجهرُ بها وتكريرُها مَنْهيٌّ عنه
  20. ولو قال: كلٌّ (¬٢) يعملُ في دينِه ما يشتهي
  21. فَصْلٌ
  22. نيةُ المرءِ خيرٌ من عمَلِه
  23. كِتَابُ الطَّهَارَةِ
  24. قد صحَّ عنه
  25. فَصْلٌ
  26. الماءُ المتغيرُ بالطاهرِ
  27. وأيضًا؛ الأصلُ بقاءُ ما كانَ على ما كان
  28. وقولُ بعضِ الحنفيةِ:
  29. و «جعلت لي الأرض مسجدًا وتربتها طهورًا»
  30. فَصْلٌ
  31. ويُعفَى عن يسيرِ بَعْرِ الفأرِ
  32. والاحتياطُ بمجرَّدِ الشكِّ
  33. وماء الحَّمامُ إذا كان الحوضُ فائضًا
  34. وإذا شكَّ في روثةٍ:
  35. فَصْلٌ
  36. مذهَبُ الزُّهْريِّ والبخاريِّ:
  37. وفأرةُ المسكِ (¬١) طاهرةٌ
  38. فَصْلٌ
  39. الأظهرُ طهارةُ النجاسةِ بالاستحالةِ
  40. والصحيحُ: أن النجاسةَ تُزولُ بغيرِ الماءِ
  41. والفرقُ بينَ طهارةِ الحدَثِ والخبثِ:
  42. وإذا صلَّى بالنجاسةِ جاهلًا أو ناسيًا؛ فلا إعادةَ
  43. ويجبُ على المُضطَرِّ
  44. وفي نجاسةِ شعرِ الكلبِ
  45. فَصْلٌ
  46. إذا وقَع في الماءِ نجاسةٌ فغيَّرتْه
  47. وأمَّا نَهْيُه القائمَ من نومِ الليلِ
  48. فَصْلٌ
  49. الحكمُ إذا ثبَت بعِلَّةٍ يزولُ بزوالِها
  50. بَابُ الآنِيَةِ
  51. المرادُ بـ «الضَّبَّةِ للحاجةِ»:
  52. ولو لم يجدْ ثوبًا يقيه البَرْدَ
  53. فَصْلٌ
  54. آخِرُ الروايتينِ عن أحمدَ:
  55. وعظمُ الميتةِ، وقرنُها
  56. وملابسةُ النجاسةِ للحاجةِ
  57. وهل تطهُرُ النجاسةُ بالاستحالةِ
  58. ويجوزُ الخرْزُ بشعرِ الخِنْزيرِ
  59. فَصْلٌ
  60. إذا سرَّحَ شعرَه في المسجدِ
  61. وليسَ حَلْقُ الرأسِ
  62. وما علِمْتُ أحدًا
  63. وقصُّ الشاربِ (¬٢) ليس بعيبٍ
  64. فَصْلٌ
  65. الوضوءُ عبادةٌ
  66. وهل يصحُّ غُسْلُ الكافرِ منَ الجَنابةِ
  67. وكره مالكٌ وأحمدُ لُبْسَ العمامةِ المقتعطةِ
  68. فَصْلٌ
  69. النظرُ إلى الأمردِ لشهوةٍ
  70. فَصْلٌ
  71. ويُنقَضُ الوضوءُ بالمَذْي
  72. ويجبُ على الرجلِ وَطْءُ زوجتِه بالمعروفِ
  73. ولم يجِئِ الوضوءُ
  74. ومسُّ اليهوديِّ والنصرانيِّ
  75. وأكلُ النساءِ الأجانبِ والرجالِ
  76. ولا يجوزُ للمرأةِ
  77. فَصْلٌ
  78. ومَن أصابه سهمٌ
  79. بَابُ الاسْتِطَابَةِ
  80. إذا كان في المسجدِ بِرْكةٌ
  81. والاستنتار (¬١)، والتنحنحُ، والمشيُ
  82. ولا يجبُ غسلُ داخلِ فرجِ المرأةِ
  83. وإذا دسَّتِ المرأةُ معها دواءً
  84. بَابُ الغُسْلِ
  85. يجوزُ الاغتسالُ عُريانًا
  86. ومنِ اغتَسلَ ولم يتوضأْ
  87. وهل للمرأةِ دخولُ الحمامِ
  88. والاستمناءُ مُحرَّمٌ
  89. ويجوزُ المسحُ على الخفِّ
  90. بَابُ التَّيَمُّمِ
  91. وإذا لم تقدرْ على الاغتسالِ بالماءِ
  92. ومَن عَدِمَ الماءَ والترابَ
  93. ومن أجنبَ ونام
  94. والتيمُّمُ؛ هل يرفعُ الحدثَ رفعًا مؤقتًا
  95. ومَن كان حاقنًا عادمًا للماءِ:
  96. ومَن خاف أن يغتسلَ
  97. ويَؤُمُّ المغتسلَ
  98. وقد رُوِي عن عمرَ وابنِ مسعودٍ:
  99. وهل المبيحُ للتيمُّمِ خوفُ الضَّرَرِ أو التلَفِ
  100. ومَن أمكَنَه أن يغتسلَ ويصليَ خارجَ الحمامِ
  101. لا يجوزُ لمن اشترى جاريةً وَطْؤُها
  102. بَابُ الحَيْضِ
  103. وَطْءُ المرأةِ في دُبُرِها
  104. ومَن شربتْ دواءً فانقطعَ دمُها
  105. وإذا انقطعَ الدمُ
  106. كِتَابُ الصَّلَاةِ
  107. لم يقلْ أحدٌ:
  108. والمواقيتُ التي علَّمَها جِبْريلُ للنبيِّ ﷺ
  109. فَصْلٌ
  110. هؤلاءِ الذين يُؤذِّنونَ
  111. وكذلك التثويبُ بينَ الأذانِ والإقامةِ
  112. وكذلك الجهرُ بالدعاءِ عَقيبَ الصَّلَواتِ
  113. فَصْلٌ
  114. الذي جاءتْ به السُّنَّةُ
  115. فأمَّا سوى الأذانِ
  116. فَصْلٌ
  117. لا يجبُ على المالكيِّ
  118. خَمْرةُ الخلَّال
  119. ولا يجوزُ أن يُذبَحَ في المسجدِ
  120. ومن ردَّ على الآمرينَ بالمعروفِ
  121. ولا يُغسَّلُ الميتُ في المسجدِ
  122. وإذا كان الرجلُ مُتَّبِعًا
  123. فَصْلٌ
  124. يجبُ أن يُحرِّكَ لسانَه
  125. فَصْلٌ
  126. حديثُ أنسٍ في نَفْيِ الجهرِ
  127. والبسملةُ قيلَ:
  128. وتجبُ قراءةُ البسملةِ
  129. فصلٌ
  130. هل الأفضلُ وَضْعُ
  131. وفي بطلانِ الصلاةِ بالنحنحةِ
  132. وإذا لم يجدِ الرجلُ
  133. ومَن قال: إنَّ الإمامَ
  134. والطمأنينةُ واجبةٌ
  135. فَصْلٌ
  136. اللحنُ الذي يُحيلُ المعنى:
  137. وفي إمامةِ المتنفِّلِ بالمفترضِ
  138. أمَّا لو صلَّى مَن يلحَنُ بمثلِه
  139. وإمامةُ الراتبِ في المسجدِ مرتينِ:
  140. ويُعفَى عن النائمِ والناسي
  141. ويجوزُ ائتمامُ المسلمينَ
  142. فَصْلٌ
  143. مَن شرِبَ الخمرَ يومًا
  144. فَصْلٌ
  145. وصلاةُ الجماعةِ:
  146. وتُدرَكُ الجماعةُ
  147. وصلاتُه معَ الراتبِ
  148. لو قام رجلٌ يقضي
  149. مَن داومَ على تَرْكِ السُّننِ الراتبةِ
  150. ويلزمُ القضاءُ على الفورِ
  151. وقد رُوِي في قراءةِ آيةِ الكُرْسيِّ
  152. فَصْلٌ
  153. والمسبوقُ إذا لم يتسِعْ
  154. ومَن تخلَّفَ عن الإمامِ لعذرٍ
  155. وصلاةُ السَّكْرانِ
  156. وإذا قال: لا أصلِّي
  157. والكذبُ في حديثِ رسولِ اللهِ
  158. والمسجدُ المَبْنيُّ على قبرٍ
  159. والجمهورُ على أن قليلَ الحشيشةِ
  160. وقولُ القائلِ:
  161. ومَن قال: لا تجوزُ الصلاةُ
  162. والقراءةُ على الجَنازةِ
  163. والسَّكْرانُ بالخمرِ
  164. ولم يكُنِ النبيُّ ﷺ وأصحابُه
  165. ومَن يبدلُ الراءَ غَينًا
  166. وإذا كان المعلمُ يُقرِئُ
  167. ومَن كان يُظهِرُ الفجورَ
  168. فَصْلٌ
  169. ويجوزُ النومُ في المسجدِ
  170. وتجوزُ الصلاةُ
  171. وتجوزُ صلاةُ الفجرِ
  172. ومُسابَقةُ الإمامِ
  173. والصوابُ: أن مرورَ المرأةِ
  174. وتجوزُ الصلاةُ في الكنيسةِ
  175. وإذا ضاق الوقتُ وهو في الحمامِ
  176. ومَن فاتَه الظهرُ أو العصرُ
  177. ومَن عَدِمَ الماءَ والترابَ
  178. ومَن سلَّم إمامُه
  179. ومَن لا سببَ له
  180. وتجوزُ الصلاةُ قُدَّامَ
  181. والوَسْواسُ إذا قلَّ
  182. فَصْلٌ
  183. تُفعَلُ الصلاةُ التي لها سببٌ
  184. والمصافحةُ أدبارَ الصلاةِ
  185. ومَن لم يُمكِنْه أن يصلِّيَ
  186. وفي تكفيرِ أهلِ الأهواءِ نزاعٌ
  187. فَصْلٌ
  188. السجدةُ الواحدةُ بعدَ الصلاةِ
  189. ومَن قال: «إنَّ مَن سلَّم
  190. وأمَّا تقبيلُ الأرضِ
  191. فَصْلٌ
  192. أمَّا مَن سافرَ لمجردِ
  193. فَصْلٌ
  194. فعلُ كلِّ صلاةٍ في وقتِها
  195. ومَن نوى الإقامةَ
  196. وقولُه: «مَن صام يومًا
  197. وثبَتَ أنَّه كان يصلِّي
  198. فَصْلٌ
  199. الجمعُ لغيرِ عذرٍ لا يُفعَلُ
  200. ولا يجبُ تقليدُ واحدٍ
  201. فَصْلٌ في صلاةِ الجمعةِ
  202. ومَن تعمَّدَ الصلاةَ في الدَّكاكينِ
  203. وجهرُ المؤذِّنِ بالصلاةِ
  204. وقد أمَر ﷺ بتسويةِ الصفوفِ
  205. مَن أدركَ ركعةً
  206. وليس لأحدٍ أن يتَّخذَ مقصورةً
  207. ويجوزُ إقامةُ جمعتَينِ
  208. والسؤالُ محرَّمٌ في المسجدِ
  209. فَصْلٌ
  210. ومَن سلَّم على المصلينَ
  211. ولا تكونُ الصدقةُ إلا لوجهِ اللهِ
  212. وتجوزُ الجمعةُ
  213. وليس قبلَ الجمعةِ
  214. والناسُ قد تنازعوا:
  215. فَصْلٌ
  216. وأمَّا السُّنةُ بعدَ الجمعةِ:
  217. بَابُ صَلَاةِ العِيدِ
  218. التكبيرُ في الفطرِ أوكدُ
  219. ومَن تعمَّدَ تركَ صلاةِ العيدِ
  220. ومَن رأى هلالَ ذي الحِجَّةِ
  221. ولا يجوزُ الاعتمادُ على الحسابِ
  222. بَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ
  223. قراءةُ الأنعامِ في ركعةٍ واحدةٍ
  224. وإذا صلَّى ليلةَ النصفِ وحدَه
  225. ويُكرَهُ للناسِ أن يُداوموا في الجماعةِ
  226. وصلاةُ القدرِ
  227. والاجتماعُ المعتادُ
  228. والتراويحُ سنةٌ
  229. وقولُه: «بينَ كلِّ أذانينِ صلاةٌ»
  230. وثبَت في «صحيحِ مسلمٍ»
  231. وويلٌ للعالِمِ
  232. وليس للمسلمِ
  233. إذا كان الرجلانِ
  234. وليس للإمامِ
  235. قال سليمانُ:
  236. وقراءةُ القرآنِ للهِ تعالى
  237. وقولُ القائلِ:
  238. فَصْلٌ
  239. قولُ عائشةَ: «ما قام
  240. والأوتارُ:
  241. والأحاديثُ المرويةُ
  242. وقولُ أحمدَ:
  243. ومن العجبِ
  244. ومَن أصرَّ على تَرْكِ الوَتْرِ
  245. وأفضلُ الصلاةِ بعدَ المكتوبةِ
  246. قضاءُ سنةِ الفجرِ
  247. وكذا قضاءُ الراتبةِ
  248. بَابُ الأَدْعِيَةِ وَالأَذْكَارِ
  249. جهرُ الإمامِ والمأمومِ
  250. لا يُستحَبُّ عقيبَ الختمةِ
  251. فَصْلٌ
  252. آلُ محمدٍ فيه قولانِ:
  253. قولُه: «ولا ينفَعُ ذا الجَدِّ منكَ الجَدُّ»
  254. ومحمدٌ أفضلُ الرسلِ باتفاقِ المسلمينَ
  255. واتفقَ المسلمونَ على أن الصلاةَ والدعاءَ
  256. والصلاةُ (¬١) بلفظِ الحديثِ
  257. وهي في الصلاةِ:
  258. وأمَّا استفتاحُ الفألِ بالمصحفِ
  259. والاجتماعُ على القراءةِ والذِّكْرِ والدعاءِ
  260. ويُكرهُ أن يُسلِّمَ (¬٤) فيقولَ:
  261. فَصْلٌ
  262. قد ثبَت عنه ﷺ
  263. ومَن حفِظَ القرآنَ غيرَ مُعْرَبٍ
  264. ومَنِ اعتقدَ أنَّه بمجردِ تَلَفُّظِه بالشهادةِ
  265. فصلٌ
  266. والحمدُ: يتضمَّنُ المدحَ
  267. قال ابنُ حَزْمٍ وغيرُه منَ المتأخِّرِينَ:
  268. فَصْلٌ
  269. كسبُ الإنسانِ ليقومَ بالنفقةِ
  270. والرضى بفعلِ ما أمَر اللهُ به
  271. فَصْلٌ
  272. قراءةُ القرآنِ أفضلُ من الذِّكْرِ
  273. والقرآنُ الذي يتضمَّنُ أسماءَ اللهِ
  274. ومعرفةُ القراءاتِ
  275. لكن يجوزُ
  276. فَصْلٌ
  277. ما يعلَمُه الإنسانُ من حقٍّ وباطلٍ
  278. وما يحصُلُ عندَ الذكرِ المشروعِ
  279. فَصْلٌ
  280. القنوتُ مشروعٌ (¬٣) عندَ النازلةِ
  281. والصلاةُ الوسطى
  282. والقنوتُ:
  283. فَصْلٌ
  284. إذا تحقَّقَ ما في القلبِ
  285. قولُه في حديثِ أبي بكرٍ:
  286. فالصراطُ المستقيمُ:
  287. وفي الصحيحِ:
  288. فإن أجناسَ الأعمالِ ثلاثةٌ:
  289. إذا عُرِف ذلك
  290. أحدُهما:
  291. فما يُلقى لأهلِ
  292. والتوبةُ والاستغفارُ
  293. ومن سمِع المؤذِّنَ وهو في صلاةِ (¬٣) التطوُّعِ
  294. وقولُ القائلِ:
  295. فصلٌ
  296. روى أبو ذرٍّ عن النبيِّ ﷺ
  297. فَصْل
  298. فتبيَّنَ بما قدَّمْنا:
  299. فَصْلٌ
  300. في قوله: «دعوةُ أخي ذي النُّونِ:
  301. فَصْلٌ
  302. لفظُ الإيمانِ إذا أُفْرِد
  303. فَصْلٌ
  304. وتصحُّ التوبةُ من ذنبٍ
  305. ومن تاب من بعضِ ذنوبِه
  306. فَصْلٌ
  307. الإنسانُ قد يستحضرُ ذنوبًا
  308. فَصْلٌ
  309. إذا تحقَّقَ توحيدُ الربوبيةِ وتوحيدُ الإلهية
  310. فَصْلٌ
  311. أجمَعَ المسلمونَ
  312. فَصْلٌ
  313. أصلُ الإيمانِ في القلبِ
  314. والشارعُ لا ينفي اسمَ الإيمانِ
  315. والإيمانُ يتبعَّضُ
  316. والإيمانُ له نورٌ في القلبِ
  317. وإذا ازدحمتْ شُعَبُه
  318. فَصْلٌ
  319. والزهدُ هو ضدُّ الرغبةِ
  320. فَصْلٌ
  321. لا ريبَ أن الذين أوتوا العلمَ والإيمانَ
  322. وقد يكون الرجلُ حافظًا لحروفِ العلمِ
  323. فَصْلٌ
  324. إذا قرأ القارئُ بغيرِ حرفِ ابنِ كثيرٍ
  325. وليس لمن كان يقرأُ القرآنَ
  326. وقولُه:
  327. وقد يكونُ العابدُ بغيرِ علمٍ
  328. بَابٌ في الكُسُوفِ
  329. الكسوفُ والخسوفُ
  330. وما يُروى عن الواقديِّ
  331. وأما ما ذكره طائفةٌ من الفقهاءِ
  332. فَصْلٌ
  333. وهذه النجومُ من آياتِ اللهِ الدالةِ عليه
  334. ومن قال من أهلِ الكلامِ:
  335. والسِّحرُ محرَّمٌ بالكتابِ والسنةِ والإجماعِ
  336. واعتقادُ أن نجمًا من النجومِ السبعةِ
  337. بَابٌ فِي الاسْتِسْقَاءِ
  338. والصحيحُ:
  339. فَصْلٌ
  340. والسماواتُ مستديرةٌ
  341. كِتَابٌ فِي الصَّلَاةِ
  342. الحُكْمُ فِيمَنْ تَرَكَهَا
  343. قال عمرُ ﵁:
  344. ولا نزاعَ أنه إذا عَلِم العادمُ للماءِ
  345. ومن لا يعتقدُ وجوبَ الصلاةِ عليه
  346. فَصْلٌ
  347. يجبُ على الإنسانِ
  348. ويأمرُ زوجتَه ويحُضُّها
  349. ومن ترك الزكاةَ أُخِذت منه قهرًا
  350. ومن عُرِف حالُه
  351. ويجوزُ أن يقالَ عنه:
  352. وكلُّ طائفةٍ ممتنعةٍ
  353. كِتَابُ الجَنَائِزِ
  354. كان الميتُ على عهدِ رسولِ اللهِ
  355. وعملُ العُرْسِ للميتِ
  356. وأما الشَّبَّابةُ
  357. وتلقينُ الميتِ بعدَ دفنِه:
  358. فَصْلٌ
  359. القبورُ ثلاثةٌ:
  360. فَصْلٌ
  361. وينزِلُ عيسى بنُ مريمَ
  362. والاستئجارُ على نفْسِ التلاوةِ
  363. فإذا وصى الميتُ
  364. فصلٌ
  365. والأنبياءُ أحياءٌ في قبورِهم
  366. وقد جاء في أحاديثَ حِسَانٍ:
  367. فَصْلٌ
  368. قال عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ:
  369. رُوِيَ أن عندَ كلِّ ختمةٍ دعوةً مجابةً
  370. فَصْلٌ
  371. يجوزُ ركوبُ البحرِ
  372. ودفنُ الميتِ في المسجدِ:
  373. ومن يحدِّثُ بأحاديثَ مفتعلةٍ
  374. وعرضُ الأديانِ على الميتِ عندَ الموتِ
  375. وفتنةُ القبرِ عامةٌ
  376. وتنازعوا في المرتدِّ:
  377. وفي إلحادِ الرجلِ للمرأةِ نزاعٌ
  378. ويجوزُ حجُّه عنها اتفاقًا
  379. فَصْلٌ
  380. ولا يُستحَبُّ
  381. وروى ابنُ حِبَّانَ
  382. فَصْلٌ
  383. إذا قُضيتْ الحاجةُ عندَ قبرٍ من القبورِ
  384. فَصْلٌ
  385. تعودُ الروحُ
  386. والنفخُ ثلاثةٌ:
  387. فَصْلٌ
  388. ذهب طائفةٌ من المتأخِّرينَ
  389. وحديثُ أبيٍّ الذي فيه:
  390. وليس للأبِ إلا ما يدعو به الولدُ له
  391. وأزواجُ النبيِّ
  392. فَصْلٌ
  393. لقاءُ اللهِ تعالى:
  394. وقولُه:
  395. وقد تنازعَ الناسُ في الكفارِ:
  396. الحديثِ وأكثرِ الفقهاءِ، والثاني قولُ المتكلِّمِينَ. فَصْلٌ
  397. نطَق الكتابُ والسنةُ
  398. وأكلُ الشيطانِ
  399. وأمَّا عرضُ السجودِ على إبليسَ عندَ قبرِ آدمَ
  400. واتفقَ سلَفُ الأمةِ وأئمتُها
وفاة المؤلف: 778 هـ
الكتاب: القواعد النورانية في اختصار الدرر المضية - المشهور بـ: مختصر الفتاوى المصرية [لابن تيمية]
المؤلف: محمد بن علي بن محمد اليونيني البعلي الشهير بابن أسباسلار (٧٧٨ هـ)
المحقق: د. عبد العزيز بن عدنان العيدان، د. أنس بن عادل اليتامى
قوبل على: نسخة بخط المؤلف وثلاث نسخ أخرى
الناشر: ركائز للنشر والتوزيع - الكويت، توزيع دار أطلس - الرياض
الطبعة: الأولى، ١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م
عدد الأجزاء: ٢
أهداه للشاملة: ركائز للنشر والتوزيع؛ جزاهم الله خيرا
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
المصدر: المكتبة الشاملة (رقم 30)

পাঠকের মন্তব্য (০)

এখনও কোনো মন্তব্য নেই। প্রথম মন্তব্যটি আপনিই করুন।

ছবিসহ ও লিংকসহ মন্তব্য অ্যাডমিন দেখে প্রকাশ করেন।

একই বিষয়ের বই

সবগুলো →