مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
- লেখক
- بدر الدين البعلي
- ভাষা
- আরবি
- বিষয়
- ফিকহ
- পৃষ্ঠা
- ৯৬৬
✓ এই বইয়ের ভেতরের লেখায় সার্চ করা যায় (৯৬৬ পৃষ্ঠা)
সূচিপত্র (১৪৫৭)
- ترجمة المؤلف
- اسمه ونسبه:
- مولده، ونشأته، ومشايخه، وتلاميذه:
- ثناء العلماء عليه:
- مؤلفاته:
- وفاته:
- التعريف بالكتاب
- نسبة الكتاب للمؤلف:
- توثيق اسم الكتاب:
- التعريف بالفتاوى المصرية:
- منهج المؤلف في الاختصار:
- طبعات الكتاب:
- وصف النسخة المعتمدة
- منهج التحقيق
- نماذج النسخ الخطية
- بَابُ النِّيَّةِ
- مَحَلُّ النيةِ القلبُ
- وأمَّا مقارنةُ النيةِ للتكبيرِ
- والجهرُ بها وتكريرُها مَنْهيٌّ عنه
- ولو قال: كلٌّ (¬٢) يعملُ في دينِه ما يشتهي
- فَصْلٌ
- نيةُ المرءِ خيرٌ من عمَلِه
- كِتَابُ الطَّهَارَةِ
- قد صحَّ عنه
- فَصْلٌ
- الماءُ المتغيرُ بالطاهرِ
- وأيضًا؛ الأصلُ بقاءُ ما كانَ على ما كان
- وقولُ بعضِ الحنفيةِ:
- و «جعلت لي الأرض مسجدًا وتربتها طهورًا»
- فَصْلٌ
- ويُعفَى عن يسيرِ بَعْرِ الفأرِ
- والاحتياطُ بمجرَّدِ الشكِّ
- وماء الحَّمامُ إذا كان الحوضُ فائضًا
- وإذا شكَّ في روثةٍ:
- فَصْلٌ
- مذهَبُ الزُّهْريِّ والبخاريِّ:
- وفأرةُ المسكِ (¬١) طاهرةٌ
- فَصْلٌ
- الأظهرُ طهارةُ النجاسةِ بالاستحالةِ
- والصحيحُ: أن النجاسةَ تُزولُ بغيرِ الماءِ
- والفرقُ بينَ طهارةِ الحدَثِ والخبثِ:
- وإذا صلَّى بالنجاسةِ جاهلًا أو ناسيًا؛ فلا إعادةَ
- ويجبُ على المُضطَرِّ
- وفي نجاسةِ شعرِ الكلبِ
- فَصْلٌ
- إذا وقَع في الماءِ نجاسةٌ فغيَّرتْه
- وأمَّا نَهْيُه القائمَ من نومِ الليلِ
- فَصْلٌ
- الحكمُ إذا ثبَت بعِلَّةٍ يزولُ بزوالِها
- بَابُ الآنِيَةِ
- المرادُ بـ «الضَّبَّةِ للحاجةِ»:
- ولو لم يجدْ ثوبًا يقيه البَرْدَ
- فَصْلٌ
- آخِرُ الروايتينِ عن أحمدَ:
- وعظمُ الميتةِ، وقرنُها
- وملابسةُ النجاسةِ للحاجةِ
- وهل تطهُرُ النجاسةُ بالاستحالةِ
- ويجوزُ الخرْزُ بشعرِ الخِنْزيرِ
- فَصْلٌ
- إذا سرَّحَ شعرَه في المسجدِ
- وليسَ حَلْقُ الرأسِ
- وما علِمْتُ أحدًا
- وقصُّ الشاربِ (¬٢) ليس بعيبٍ
- فَصْلٌ
- الوضوءُ عبادةٌ
- وهل يصحُّ غُسْلُ الكافرِ منَ الجَنابةِ
- وكره مالكٌ وأحمدُ لُبْسَ العمامةِ المقتعطةِ
- فَصْلٌ
- النظرُ إلى الأمردِ لشهوةٍ
- فَصْلٌ
- ويُنقَضُ الوضوءُ بالمَذْي
- ويجبُ على الرجلِ وَطْءُ زوجتِه بالمعروفِ
- ولم يجِئِ الوضوءُ
- ومسُّ اليهوديِّ والنصرانيِّ
- وأكلُ النساءِ الأجانبِ والرجالِ
- ولا يجوزُ للمرأةِ
- فَصْلٌ
- ومَن أصابه سهمٌ
- بَابُ الاسْتِطَابَةِ
- إذا كان في المسجدِ بِرْكةٌ
- والاستنتار (¬١)، والتنحنحُ، والمشيُ
- ولا يجبُ غسلُ داخلِ فرجِ المرأةِ
- وإذا دسَّتِ المرأةُ معها دواءً
- بَابُ الغُسْلِ
- يجوزُ الاغتسالُ عُريانًا
- ومنِ اغتَسلَ ولم يتوضأْ
- وهل للمرأةِ دخولُ الحمامِ
- والاستمناءُ مُحرَّمٌ
- ويجوزُ المسحُ على الخفِّ
- بَابُ التَّيَمُّمِ
- وإذا لم تقدرْ على الاغتسالِ بالماءِ
- ومَن عَدِمَ الماءَ والترابَ
- ومن أجنبَ ونام
- والتيمُّمُ؛ هل يرفعُ الحدثَ رفعًا مؤقتًا
- ومَن كان حاقنًا عادمًا للماءِ:
- ومَن خاف أن يغتسلَ
- ويَؤُمُّ المغتسلَ
- وقد رُوِي عن عمرَ وابنِ مسعودٍ:
- وهل المبيحُ للتيمُّمِ خوفُ الضَّرَرِ أو التلَفِ
- ومَن أمكَنَه أن يغتسلَ ويصليَ خارجَ الحمامِ
- لا يجوزُ لمن اشترى جاريةً وَطْؤُها
- بَابُ الحَيْضِ
- وَطْءُ المرأةِ في دُبُرِها
- ومَن شربتْ دواءً فانقطعَ دمُها
- وإذا انقطعَ الدمُ
- كِتَابُ الصَّلَاةِ
- لم يقلْ أحدٌ:
- والمواقيتُ التي علَّمَها جِبْريلُ للنبيِّ ﷺ
- فَصْلٌ
- هؤلاءِ الذين يُؤذِّنونَ
- وكذلك التثويبُ بينَ الأذانِ والإقامةِ
- وكذلك الجهرُ بالدعاءِ عَقيبَ الصَّلَواتِ
- فَصْلٌ
- الذي جاءتْ به السُّنَّةُ
- فأمَّا سوى الأذانِ
- فَصْلٌ
- لا يجبُ على المالكيِّ
- خَمْرةُ الخلَّال
- ولا يجوزُ أن يُذبَحَ في المسجدِ
- ومن ردَّ على الآمرينَ بالمعروفِ
- ولا يُغسَّلُ الميتُ في المسجدِ
- وإذا كان الرجلُ مُتَّبِعًا
- فَصْلٌ
- يجبُ أن يُحرِّكَ لسانَه
- فَصْلٌ
- حديثُ أنسٍ في نَفْيِ الجهرِ
- والبسملةُ قيلَ:
- وتجبُ قراءةُ البسملةِ
- فصلٌ
- هل الأفضلُ وَضْعُ
- وفي بطلانِ الصلاةِ بالنحنحةِ
- وإذا لم يجدِ الرجلُ
- ومَن قال: إنَّ الإمامَ
- والطمأنينةُ واجبةٌ
- فَصْلٌ
- اللحنُ الذي يُحيلُ المعنى:
- وفي إمامةِ المتنفِّلِ بالمفترضِ
- أمَّا لو صلَّى مَن يلحَنُ بمثلِه
- وإمامةُ الراتبِ في المسجدِ مرتينِ:
- ويُعفَى عن النائمِ والناسي
- ويجوزُ ائتمامُ المسلمينَ
- فَصْلٌ
- مَن شرِبَ الخمرَ يومًا
- فَصْلٌ
- وصلاةُ الجماعةِ:
- وتُدرَكُ الجماعةُ
- وصلاتُه معَ الراتبِ
- لو قام رجلٌ يقضي
- مَن داومَ على تَرْكِ السُّننِ الراتبةِ
- ويلزمُ القضاءُ على الفورِ
- وقد رُوِي في قراءةِ آيةِ الكُرْسيِّ
- فَصْلٌ
- والمسبوقُ إذا لم يتسِعْ
- ومَن تخلَّفَ عن الإمامِ لعذرٍ
- وصلاةُ السَّكْرانِ
- وإذا قال: لا أصلِّي
- والكذبُ في حديثِ رسولِ اللهِ
- والمسجدُ المَبْنيُّ على قبرٍ
- والجمهورُ على أن قليلَ الحشيشةِ
- وقولُ القائلِ:
- ومَن قال: لا تجوزُ الصلاةُ
- والقراءةُ على الجَنازةِ
- والسَّكْرانُ بالخمرِ
- ولم يكُنِ النبيُّ ﷺ وأصحابُه
- ومَن يبدلُ الراءَ غَينًا
- وإذا كان المعلمُ يُقرِئُ
- ومَن كان يُظهِرُ الفجورَ
- فَصْلٌ
- ويجوزُ النومُ في المسجدِ
- وتجوزُ الصلاةُ
- وتجوزُ صلاةُ الفجرِ
- ومُسابَقةُ الإمامِ
- والصوابُ: أن مرورَ المرأةِ
- وتجوزُ الصلاةُ في الكنيسةِ
- وإذا ضاق الوقتُ وهو في الحمامِ
- ومَن فاتَه الظهرُ أو العصرُ
- ومَن عَدِمَ الماءَ والترابَ
- ومَن سلَّم إمامُه
- ومَن لا سببَ له
- وتجوزُ الصلاةُ قُدَّامَ
- والوَسْواسُ إذا قلَّ
- فَصْلٌ
- تُفعَلُ الصلاةُ التي لها سببٌ
- والمصافحةُ أدبارَ الصلاةِ
- ومَن لم يُمكِنْه أن يصلِّيَ
- وفي تكفيرِ أهلِ الأهواءِ نزاعٌ
- فَصْلٌ
- السجدةُ الواحدةُ بعدَ الصلاةِ
- ومَن قال: «إنَّ مَن سلَّم
- وأمَّا تقبيلُ الأرضِ
- فَصْلٌ
- أمَّا مَن سافرَ لمجردِ
- فَصْلٌ
- فعلُ كلِّ صلاةٍ في وقتِها
- ومَن نوى الإقامةَ
- وقولُه: «مَن صام يومًا
- وثبَتَ أنَّه كان يصلِّي
- فَصْلٌ
- الجمعُ لغيرِ عذرٍ لا يُفعَلُ
- ولا يجبُ تقليدُ واحدٍ
- فَصْلٌ في صلاةِ الجمعةِ
- ومَن تعمَّدَ الصلاةَ في الدَّكاكينِ
- وجهرُ المؤذِّنِ بالصلاةِ
- وقد أمَر ﷺ بتسويةِ الصفوفِ
- مَن أدركَ ركعةً
- وليس لأحدٍ أن يتَّخذَ مقصورةً
- ويجوزُ إقامةُ جمعتَينِ
- والسؤالُ محرَّمٌ في المسجدِ
- فَصْلٌ
- ومَن سلَّم على المصلينَ
- ولا تكونُ الصدقةُ إلا لوجهِ اللهِ
- وتجوزُ الجمعةُ
- وليس قبلَ الجمعةِ
- والناسُ قد تنازعوا:
- فَصْلٌ
- وأمَّا السُّنةُ بعدَ الجمعةِ:
- بَابُ صَلَاةِ العِيدِ
- التكبيرُ في الفطرِ أوكدُ
- ومَن تعمَّدَ تركَ صلاةِ العيدِ
- ومَن رأى هلالَ ذي الحِجَّةِ
- ولا يجوزُ الاعتمادُ على الحسابِ
- بَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ
- قراءةُ الأنعامِ في ركعةٍ واحدةٍ
- وإذا صلَّى ليلةَ النصفِ وحدَه
- ويُكرَهُ للناسِ أن يُداوموا في الجماعةِ
- وصلاةُ القدرِ
- والاجتماعُ المعتادُ
- والتراويحُ سنةٌ
- وقولُه: «بينَ كلِّ أذانينِ صلاةٌ»
- وثبَت في «صحيحِ مسلمٍ»
- وويلٌ للعالِمِ
- وليس للمسلمِ
- إذا كان الرجلانِ
- وليس للإمامِ
- قال سليمانُ:
- وقراءةُ القرآنِ للهِ تعالى
- وقولُ القائلِ:
- فَصْلٌ
- قولُ عائشةَ: «ما قام
- والأوتارُ:
- والأحاديثُ المرويةُ
- وقولُ أحمدَ:
- ومن العجبِ
- ومَن أصرَّ على تَرْكِ الوَتْرِ
- وأفضلُ الصلاةِ بعدَ المكتوبةِ
- قضاءُ سنةِ الفجرِ
- وكذا قضاءُ الراتبةِ
- بَابُ الأَدْعِيَةِ وَالأَذْكَارِ
- جهرُ الإمامِ والمأمومِ
- لا يُستحَبُّ عقيبَ الختمةِ
- فَصْلٌ
- آلُ محمدٍ فيه قولانِ:
- قولُه: «ولا ينفَعُ ذا الجَدِّ منكَ الجَدُّ»
- ومحمدٌ أفضلُ الرسلِ باتفاقِ المسلمينَ
- واتفقَ المسلمونَ على أن الصلاةَ والدعاءَ
- والصلاةُ (¬١) بلفظِ الحديثِ
- وهي في الصلاةِ:
- وأمَّا استفتاحُ الفألِ بالمصحفِ
- والاجتماعُ على القراءةِ والذِّكْرِ والدعاءِ
- ويُكرهُ أن يُسلِّمَ (¬٤) فيقولَ:
- فَصْلٌ
- قد ثبَت عنه ﷺ
- ومَن حفِظَ القرآنَ غيرَ مُعْرَبٍ
- ومَنِ اعتقدَ أنَّه بمجردِ تَلَفُّظِه بالشهادةِ
- فصلٌ
- والحمدُ: يتضمَّنُ المدحَ
- قال ابنُ حَزْمٍ وغيرُه منَ المتأخِّرِينَ:
- فَصْلٌ
- كسبُ الإنسانِ ليقومَ بالنفقةِ
- والرضى بفعلِ ما أمَر اللهُ به
- فَصْلٌ
- قراءةُ القرآنِ أفضلُ من الذِّكْرِ
- والقرآنُ الذي يتضمَّنُ أسماءَ اللهِ
- ومعرفةُ القراءاتِ
- لكن يجوزُ
- فَصْلٌ
- ما يعلَمُه الإنسانُ من حقٍّ وباطلٍ
- وما يحصُلُ عندَ الذكرِ المشروعِ
- فَصْلٌ
- القنوتُ مشروعٌ (¬٣) عندَ النازلةِ
- والصلاةُ الوسطى
- والقنوتُ:
- فَصْلٌ
- إذا تحقَّقَ ما في القلبِ
- قولُه في حديثِ أبي بكرٍ:
- فالصراطُ المستقيمُ:
- وفي الصحيحِ:
- فإن أجناسَ الأعمالِ ثلاثةٌ:
- إذا عُرِف ذلك
- أحدُهما:
- فما يُلقى لأهلِ
- والتوبةُ والاستغفارُ
- ومن سمِع المؤذِّنَ وهو في صلاةِ (¬٣) التطوُّعِ
- وقولُ القائلِ:
- فصلٌ
- روى أبو ذرٍّ عن النبيِّ ﷺ
- فَصْل
- فتبيَّنَ بما قدَّمْنا:
- فَصْلٌ
- في قوله: «دعوةُ أخي ذي النُّونِ:
- فَصْلٌ
- لفظُ الإيمانِ إذا أُفْرِد
- فَصْلٌ
- وتصحُّ التوبةُ من ذنبٍ
- ومن تاب من بعضِ ذنوبِه
- فَصْلٌ
- الإنسانُ قد يستحضرُ ذنوبًا
- فَصْلٌ
- إذا تحقَّقَ توحيدُ الربوبيةِ وتوحيدُ الإلهية
- فَصْلٌ
- أجمَعَ المسلمونَ
- فَصْلٌ
- أصلُ الإيمانِ في القلبِ
- والشارعُ لا ينفي اسمَ الإيمانِ
- والإيمانُ يتبعَّضُ
- والإيمانُ له نورٌ في القلبِ
- وإذا ازدحمتْ شُعَبُه
- فَصْلٌ
- والزهدُ هو ضدُّ الرغبةِ
- فَصْلٌ
- لا ريبَ أن الذين أوتوا العلمَ والإيمانَ
- وقد يكون الرجلُ حافظًا لحروفِ العلمِ
- فَصْلٌ
- إذا قرأ القارئُ بغيرِ حرفِ ابنِ كثيرٍ
- وليس لمن كان يقرأُ القرآنَ
- وقولُه:
- وقد يكونُ العابدُ بغيرِ علمٍ
- بَابٌ في الكُسُوفِ
- الكسوفُ والخسوفُ
- وما يُروى عن الواقديِّ
- وأما ما ذكره طائفةٌ من الفقهاءِ
- فَصْلٌ
- وهذه النجومُ من آياتِ اللهِ الدالةِ عليه
- ومن قال من أهلِ الكلامِ:
- والسِّحرُ محرَّمٌ بالكتابِ والسنةِ والإجماعِ
- واعتقادُ أن نجمًا من النجومِ السبعةِ
- بَابٌ فِي الاسْتِسْقَاءِ
- والصحيحُ:
- فَصْلٌ
- والسماواتُ مستديرةٌ
- كِتَابٌ فِي الصَّلَاةِ
- الحُكْمُ فِيمَنْ تَرَكَهَا
- قال عمرُ ﵁:
- ولا نزاعَ أنه إذا عَلِم العادمُ للماءِ
- ومن لا يعتقدُ وجوبَ الصلاةِ عليه
- فَصْلٌ
- يجبُ على الإنسانِ
- ويأمرُ زوجتَه ويحُضُّها
- ومن ترك الزكاةَ أُخِذت منه قهرًا
- ومن عُرِف حالُه
- ويجوزُ أن يقالَ عنه:
- وكلُّ طائفةٍ ممتنعةٍ
- كِتَابُ الجَنَائِزِ
- كان الميتُ على عهدِ رسولِ اللهِ
- وعملُ العُرْسِ للميتِ
- وأما الشَّبَّابةُ
- وتلقينُ الميتِ بعدَ دفنِه:
- فَصْلٌ
- القبورُ ثلاثةٌ:
- فَصْلٌ
- وينزِلُ عيسى بنُ مريمَ
- والاستئجارُ على نفْسِ التلاوةِ
- فإذا وصى الميتُ
- فصلٌ
- والأنبياءُ أحياءٌ في قبورِهم
- وقد جاء في أحاديثَ حِسَانٍ:
- فَصْلٌ
- قال عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ:
- رُوِيَ أن عندَ كلِّ ختمةٍ دعوةً مجابةً
- فَصْلٌ
- يجوزُ ركوبُ البحرِ
- ودفنُ الميتِ في المسجدِ:
- ومن يحدِّثُ بأحاديثَ مفتعلةٍ
- وعرضُ الأديانِ على الميتِ عندَ الموتِ
- وفتنةُ القبرِ عامةٌ
- وتنازعوا في المرتدِّ:
- وفي إلحادِ الرجلِ للمرأةِ نزاعٌ
- ويجوزُ حجُّه عنها اتفاقًا
- فَصْلٌ
- ولا يُستحَبُّ
- وروى ابنُ حِبَّانَ
- فَصْلٌ
- إذا قُضيتْ الحاجةُ عندَ قبرٍ من القبورِ
- فَصْلٌ
- تعودُ الروحُ
- والنفخُ ثلاثةٌ:
- فَصْلٌ
- ذهب طائفةٌ من المتأخِّرينَ
- وحديثُ أبيٍّ الذي فيه:
- وليس للأبِ إلا ما يدعو به الولدُ له
- وأزواجُ النبيِّ
- فَصْلٌ
- لقاءُ اللهِ تعالى:
- وقولُه:
- وقد تنازعَ الناسُ في الكفارِ:
- الحديثِ وأكثرِ الفقهاءِ، والثاني قولُ المتكلِّمِينَ. فَصْلٌ
- نطَق الكتابُ والسنةُ
- وأكلُ الشيطانِ
- وأمَّا عرضُ السجودِ على إبليسَ عندَ قبرِ آدمَ
- واتفقَ سلَفُ الأمةِ وأئمتُها
وفاة المؤلف: 778 هـ
الكتاب: القواعد النورانية في اختصار الدرر المضية - المشهور بـ: مختصر الفتاوى المصرية [لابن تيمية]
المؤلف: محمد بن علي بن محمد اليونيني البعلي الشهير بابن أسباسلار (٧٧٨ هـ)
المحقق: د. عبد العزيز بن عدنان العيدان، د. أنس بن عادل اليتامى
قوبل على: نسخة بخط المؤلف وثلاث نسخ أخرى
الناشر: ركائز للنشر والتوزيع - الكويت، توزيع دار أطلس - الرياض
الطبعة: الأولى، ١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م
عدد الأجزاء: ٢
أهداه للشاملة: ركائز للنشر والتوزيع؛ جزاهم الله خيرا
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
المصدر: المكتبة الشاملة (رقم 30)
الكتاب: القواعد النورانية في اختصار الدرر المضية - المشهور بـ: مختصر الفتاوى المصرية [لابن تيمية]
المؤلف: محمد بن علي بن محمد اليونيني البعلي الشهير بابن أسباسلار (٧٧٨ هـ)
المحقق: د. عبد العزيز بن عدنان العيدان، د. أنس بن عادل اليتامى
قوبل على: نسخة بخط المؤلف وثلاث نسخ أخرى
الناشر: ركائز للنشر والتوزيع - الكويت، توزيع دار أطلس - الرياض
الطبعة: الأولى، ١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م
عدد الأجزاء: ٢
أهداه للشاملة: ركائز للنشر والتوزيع؛ جزاهم الله خيرا
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
المصدر: المكتبة الشاملة (رقم 30)
পাঠকের মন্তব্য (০)
এখনও কোনো মন্তব্য নেই। প্রথম মন্তব্যটি আপনিই করুন।
ছবিসহ ও লিংকসহ মন্তব্য অ্যাডমিন দেখে প্রকাশ করেন।
একই বিষয়ের বই
সবগুলো →
أجوبة محققة عن أسئلة مفرقة (طبعت ضمن رسا ⌕ লেখা
أجوبة محققة عن أسئلة مفرقة (طبعت ضمن رسائل ابن عابدين)
التبصرة ⌕ লেখা
التبصرة
المهمات في شرح الروضة والرافعي ⌕ লেখা
المهمات في شرح الروضة والرافعي
التاج والإكليل لمختصر خليل ⌕ লেখা
التاج والإكليل لمختصر خليل
تحفة الفقهاء ⌕ লেখা
تحفة الفقهاء
ذم المكس ⌕ লেখা
ذم المكس