مسائل أبي الوليد ابن رشد
‹ / 1216
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [١]- هل تقضي الصلاة المتروكة عمدا
  1. [١]- هل تقضي الصلاة المتروكة عمدا
  2. [٢]- قسمة تركة بين ابن خنثى، وابن ابن خنثى، وعصبة
  3. [٣]- جرور الولاء في الميراث
  4. [٤]- مغارسة بأجر مجهول
  5. [٥]- حبس معقب على البنت مع اشتراط المرجع
  6. [٦]- هل تنتقض الحوالة بانتقاض البيع
  7. [٧]- رجوع في عقد التدبير بدعوى الاحتياط ضد ممثل السلطة المرابطية
  8. [٨]- ضرر الكشفة بين دارين مقابلتين
  9. [٩]- ترجيح بين عقدين بالملكية واثبات مجرى نهر
  10. [١٠]- تكرار اليمين بالطلاق
  11. [١١]- هل تلزم اليمين الناشئة عن اسباب مظنونة
  12. [١٢]- كيفية اعادة الصلاة، لنسيان مسح الرأس مرتين
  13. [١٣]- العمرى بين الطوع والشرط في عقد النكاح
  14. [١٤]- شهادة رجل واربع نسوة في هبة نصف الصداق المؤجل
  15. [١٥]- هل الصلح على ابقاء النكاح الأول - بعد طلاق - يعد عقدا جديدا
  16. [١٦]- هل يكون فسخا أو طلاقا عدم التزام الابن عند
  17. [١٧]- هل ينعزل «صاحب المناكح» يموت الذى ولاه
  18. [١٨]- دعوى على التركة بغلة حصة في الرحى المشتركة
  19. [١٩]- هل يصح للزوج عوض الخلع مع ثبوت الاعتراض
  20. [٢٠]- هل التنازل عن فضل ماء السقى يكسب حق
  21. [٢١]- هل يورث الشوار المبتل عن المرأة إذا ماتت قبل الدخول
  22. [٢٢]- تبعيض اليمين بتبعيض " الحوز " في الدعوى الجماعية بين الحارات
  23. [٢٣]- شركة في الزراعة
  24. [٢٤]- التداعي بين ملاكين مجاورين في أرض بينهما
  25. [٢٥]- هل تنفذ المعاوضة على الأخ الغائب، في المال المشترك بالغرس والبناء
  26. [٢٦]- متى يعتبر عزل الوكيل
  27. [٢٧]- القيام بالحسبة، على من تزوج مطلقته بالثلاث البته
  28. [٢٨]- تداع في" سياقة" الأم وفي الميراث، لجهل تاريخ
  29. [٢٩]- هل للسفيه ان يطالب المقدم عليه بما استغل من فؤائد المال المشترك قبل الحجر
  30. [٣٠]- ترجيح ابن رشد لعقد شراء على عقد حبس لعدم تحديد الفندق المحبس
  31. [٣١]- دور الحيازة في الصدقة
  32. [٣٢]- شرح خلافات المدونة والنوادر والتقريب في اجتماع الصرف والبيع
  33. [٣٣]- أخذ الأجرة على تعليم القرآن
  34. [٣٤]- الاختلاف في اقامة الجمعة بين مسجدين: قديم وحديث
  35. [٣٥]- اجنماع النكاح والاجارة في عقد واحد
  36. [٣٦]- البيع في حالة الإكراه
  37. [٣٧]- شهادة النساء في الأحباس بين ابن القاسم وابن الماجشون
  38. [٣٨]- هل ترك الصلاة كفر
  39. [٣٩]- بيع المال المغصوب، وهو حال البيع، بيد الغاصب
  40. [٤٠]- هل يجوز ان يستطلع الغيب بواسطة الخط
  41. [٤١]- نزع الملكية لتوسيع مسجد سبتة الجامع:
  42. [٤٢]- توجيه روايات حديث الموطأ: ((يا نساء المؤمنات))
  43. [٤٣]- زكاة المال بين العملة الخالصة والمشوبة بالنحاس
  44. [٤٤]- بين الوصي ومشاوره في عقد النكاح
  45. [٤٥]- الصداق في الانكحة الفاسدة
  46. [٤٦]- تقديم الخال على النكاح مع وجود ابن العم
  47. [٤٧]- هل تستعمل " الحيل " في مضمون الايمان اللازمة
  48. [٤٨]- هل تبطل العمرى حيازة الصدقة
  49. [٤٩]- هل تنقل الملكية بشهادة السماع
  50. [٥٠]- هل تكرى الاحباس للأمد الطويل
  51. [٥١]- أملاك باشبيلية وهبت ثم بيعت وهي في الحالتين بيد غاصب
  52. [٥٢]- هل يصح نكاح اعترف الولي فيه، بعد الدخول انه لم يكن وليا
  53. [٥٣]- هل تكتسب الام حق الحضانة بعد الزواج
  54. [٥٤]- اختلاع امرأة على أساس اسقاط الكالئ وتحمل نفقة الحمل إلى الفطام
  55. [٥٥]- طبيعة حق الشفعة
  56. [٥٦]- دور الحيازة في الاثبات
  57. [٥٧]- كيفية تنفيذ الوصية عندما لا يجيز الورثة ما زاد على الثلث
  58. [٥٨]- صلح متكرر بين ورثة لا يحيطون بالتركة وبين
  59. [٥٩]- اسغلال شريك لنفوذه بمحاولة الزام شركائه
  60. [٦٠]- انفاق فضل غلات مسجد لاصلاح آخر
  61. [٦١]- على من علف الفرس المحبس للجهاد
  62. [٦٢]- يتهم الوصى الحاضن في اقراره عند الموت لليتمية بدين
  63. [٦٣]- قيام البائع فيما باع بدعوى الجهل بالمبيع والغبن في الثمن
  64. [٦٤]- كيف يخاطب على العقود ببلد لا يوجد له قاض
  65. [٦٥]- حصانة الأحباس ضد الحيازة والتقادم
  66. [٦٦]- هل تعتبر هبة الشىء اسقاطا لحق العمرى عليه
  67. [٦٧]- ترجيح عقد الشراء على عقد الحبس لفقدان تحديد الاملاك المحبسة
  68. [٦٨]- مطالبة ببضاعة بعد إبراء في أمرها
  69. [٦٩]- سبب آخر لضمان الغزل
  70. [٧٠]- هل طلب القسمة يبطل حق الشفعة
  71. [٧١]- هل تقبل الشهادة على التخمين في تقدير غلة المغصوب
  72. [٧٢]- كيف ينفذ على أموال الغائب
  73. [٧٣]- هل يقضي لوكيل الغائب في المال المتنازع فيه
  74. [٧٤]- سقوط الحق في الحضانة
  75. [٧٥]- رجوع البائع فيما باع بدعوى الاكراه والغبن
  76. [٧٦]- عقوبة من سب الرسول ﵇
  77. [٧٧]- قيام أبي العلاء ابن زهر بالحبس في ضيعة ببادية إشبيلية
  78. [٧٨]- قيام أخت على أخيها في تركة الاب بعد مدة طويلة
  79. [٧٩]- فساد البيع بالغر في الثمن
  80. [٨٠]- صورة من العتق المؤجل بين اختيار ابن رشد وقول أشهب
  81. [٨١]- بين الحبس المطلق والحبس المقيد بصدقة ونحوها
  82. [٨٢]- أحكام القاصر والسفيه
  83. [٨٣]- شراء البائع لطعام باعه بأجل
  84. [٨٤]- بطلان الحبس لعدم القبض في حياة المحبس
  85. [٨٥]- آل النبي ﵇، الذين لا تحل لهم الزكاة
  86. [٨٦]- ظهور حقوق على التركة بعد قسمتها
  87. [٨٧]- هل تنقلب ذات الخمر إذا الخمر تخللت
  88. [٨٨]- بيع سلعة من شخصين: الواحد بعد الآخر
  89. [٨٩]- تبعيض طلاق البتة
  90. [٩٠]- إعادة بناء فندق محبس بعد هدمه
  91. [٩١]- وفاة أحد الموصى لهم قبل الموصي، وبين الموصى لهم جنين
  92. [٩٢]- حبس معقب مع شرط الرجوع عند الحاجة
  93. [٩٣]- التسعير في المواد الغذائية، وفي مواد العطارة:
  94. [٩٤]- مباراة مقابل الكالىء ورد السياقة
  95. [٩٥]- خمس مسائل يجب فيها الحد، ويثبت النسب
  96. [٩٦]- رهان المسابقة بالخيل
  97. [٩٧]- غضب قمح وشعير لمالكين، وخلطهما
  98. [٩٨]- شرح مسألة الكفلاء الستة من المدونة
  99. [٩٩]- حول زكاة الحلي من المدونة
  100. [١٠٠] الشاهد يشهد لنفسه ولغيره بوصية مال
  101. [١٠١]- أحكام الميراث
  102. [١٠٢]- تكميل مسألة المدونة في الرجوع بالعيب في بيع العبد
  103. [١٠٣]- نقاش حول كيفية تلقي الوحي
  104. [١٠٤]- ما فائدة الدعاء، وقد سبق القدر
  105. [١٠٥]- هل يسمح للمضطر أن يبيت في المسجد الجامع بظرف للبول
  106. [١٠٦]- بماذا تؤدى الديون عند استبدال العملة
  107. [١٠٧]- زق خمر وزق خل، اختلط ما فيهما بعد الانفتاق
  108. [١٠٨]- ضمان ما يهترق من المائعات عند الكيل
  109. [١٠٩]- حكم من أنكر ضرورة اللغة العربية للاسلام
  110. [١١٠]- شرح نص من تلقين القاضى عبد الوهاب، حول
  111. [١١١]- نص ثان للقاضى عبد الوهاب حول ازالة النجاسة
  112. [١١٢]- نص رابع للقاضي عبد الوهاب حول مفسدات الصلاة
  113. [١١٣]- آيات تحريم الصيد هل تخاطب المحرمين أم غيرهم
  114. [١١٤]- شرح نص من المدونة، حول بيع العرية
  115. [١١٥]- مراطلة دراهم ثلثيه بثمنيه
  116. [١١٦]- من دمي على رجل، وقد شهد عليه: أنه دمي على آخر قبل
  117. [١١٧]- تدمية متبادلة
  118. [١١٨]- هل تعتبر شهادة الواحد، غير العدل، لوثا يوجب القسامة
  119. [١١٩]- هل كرامات الأولياء حق
  120. [١٢٠]- خمس مسائل من موضوعات مختلفة
  121. [١]- مصالحة المشتري لأحد الشفعاء في غيبة الباقين
  122. [٢]- يؤخذ العلج، لفك الأسير، بالأكثر من الثمن القيمة
  123. [٣]- ضمان الزوج لشوار زوجته
  124. [٤]- تحمل البائع بالثمن، عن الشفيع، لصالح المشتري
  125. [٥]- إشهاد القاضي على نفسه أنه أجاز شهادة الشهود بعلمه
  126. [١٢١]- أربع مسائل أخرى من نفس السائل
  127. [١]- مراجعة السؤال في مصالحة أحد الشفعاء
  128. [٢]- شهادة الوكيل في الحق الذى لم يشرع بعد في الخصام فيه
  129. [٣]- للوكيل المباشر استلام ما قبض وكيله، هو، لصالح الموكل الأصلي
  130. [٤]- هل يحمل العام الخاص في حبس المسجد
  131. [١٢٢]- اثنتا عشرة مسألة من موضوعات مختلفة
  132. [١]- بيع أصول الغائب في نفقة الأبوين أو الزوجة
  133. [٢]- إقامة الجمعة في جامع غير مسقوف
  134. [٣]- مسجد حيطانه من الطين المعجون بماء نجس
  135. [٤]- نكاح على نصف بقعة أرض يبنيها الزوج
  136. [٥]- بيع دار، وحصة من بئر مشتركة، ليهودي
  137. [٦]- كيفية توزيع ما فدي به مركب
  138. [٧]- هل يرجع من أنفق على أبيه المعدم على اخوته
  139. [٨]- النكاح على عدد مسمى من أرض معينة
  140. [٩]- تجريح شاهد بشهادة من سبق أن عدل هذا الشاهد
  141. [١٠]- لا ترد الشهادة برؤيا النبي ﵇
  142. [١١]- ما الموقف لو هدد العدو بمس حرمات النبي ﵇
  143. [١٢]- موصى عليه توفي وصية، فعقد نكاحه بنفسه، وتوفي قبل البناء
  144. [١٢٣]- طلب تقدير عقد الحبس
  145. [١٢٤]- هل يدخل ابن الابن مع الابن في الحبس
  146. [١٢٥]- كراء أرض الحبس ممن يبني فيها دورا الي مدة معلومة
  147. [١٢٦]- عقد تحبيس مؤبد على الابن مع شرط الرجوع
  148. [١٢٧]- حول الحديث الأول من موطأ مالك:
  149. [١٢٨]- زينب بنت رسول الله ﵇، وزوجها
  150. [١٢٩]- أموال الولاة المعتدين، والمربطين، والمرتشين
  151. [١٣٠]- ما يولد عليه الأطفال، ومصيرهم في الأخرى
  152. [١٣١]- تقسيم الأفعال
  153. [١٣٢]- حبس معقب، مع شرط الرجوع على المحبس او على عقبه
  154. [١٣٣]- الاختلاف في ثمن الطعام بعد قبضه وأكله
  155. [١٣٤]- التزام نفقة ابن الزوجة
  156. [١٣٥]- الاختلاف في ثمن سلعة، رهن فيها المشترى سلعة أخرى
  157. [١٣٦]- أحكام الرعاف في الصلاة
  158. [١٣٧]- آيات العلم، في القرآن، بين المعتزلة وغيرهم
  159. [١٣٨]- أحد الورثة يقر بوارث
  160. [١٣٩]- اختصاصات الوصي:
  161. [١٤٠]- هل الخمر محرمة الذات أو محرمة لسبب
  162. [١٤١]- أربع مسائل حول نصوص من المدونة
  163. [١]- المرابحة في جزء مما اشترى صفقة واحدة
  164. [٢]- انهدام الدار المعوض بها من سكنى دار منحت عمرى
  165. [٣]- عيب يحدث بجارية في فترة الاستبراء بعد الإقالة
  166. [٤]- استحقاق المبيع، وقد فات الطعام أو العرض الذي دفع ثمنا
  167. [١٤٢]- وضعية الأيتام في الغبن والشفعة
  168. [١٤٣]- مراجعة في مسألة سبقت حول الحبس المعقب
  169. [١٤٤]- شهادة مداينة بعقدين مختلفي المبلغ
  170. [١٤٥]- اثنتا عشرة مسألة من سبتة
  171. [١]- مراجعة حول من نسى مسح رأسه في وضوء إحدى الصلوات الخمس
  172. [٢]- حول حديث: ((من أتي البهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة))
  173. [٣]- حول العبارة السائرة: الحديث مضله الا للفقهاء
  174. [٤]- حديث: «ان امرأتى لا ترد يد لامس»
  175. [٥]- حول حديث: «تزوج بكرا فوجدها حاملا»
  176. [٦]- حديثان حول فضل الجمعة والحج
  177. [٧]- حول قول عمر بن عبد الغزيز: «تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور»
  178. [٨]- حول التختم في اليمين أو في اليسار
  179. [٩]- حول حديث من حفظ ثلث القران أعطى ثلث النبوة
  180. [١٠]- هل الأفضل عتق الأمة أو العبد
  181. [١١]- افتتاح الخطبة بالحمد لله الصمد
  182. [١٢]- هل يجوز الدعاء بطلب شفاعة النبي ﵇
  183. [١٤٦]- حول تسعة أحاديث في الحث على استذكار القرآن
  184. [١٤٧]- عزل الموكل لوكيله المفوض دون عام الأخير
  185. [١٤٨]- تنازع مسجدين جامعين على اقامة الجمعة
  186. [١٤٩]- زوجة أرادت أن تأخذ بخيار الغيبة بعد قدوم الزوج
  187. [١٥٠]- اليمين اللازمة المسبوقة بالتزام طلاق من يتزوجها
  188. [١٥١]- استحقاق دابة بعد بيعها ثلاث مرات
  189. [١٥٢]- حول حديث بريرة في العتق والولاء
  190. [١٥٣]- سؤال امير المسلمين يوسف بن تاشفين حول الأشعرية
  191. [١٥٤]- أحد الشريكين في رقيق يزوجه دون اذن الشريك الآخر
  192. [١٥٥]- الشهادة على الشهادة
  193. [١٥٦]- التزام الأب لولده، بعد عقد النكاح، بالسكنى والنفقة وخمس الغلة
  194. [١٥٧]- طبيعة النحلى
  195. [١٥٨]- سؤر الطير السباع
  196. [١٥٩]- قصر الصلاة في السفر:
  197. [١٦٠]- الغارمون الذين تجب لهم الزكاة
  198. [١٦١]- اثنتا عشرة مسألة من موضوعات مختلفة:
  199. [١]- قسمة الأرض الشعراء بين أهل قرية:
  200. [٢]- اعتداء على حصة شريك في أرض الزراعة:
  201. [٣]- الحلف بالإيمان اللازمة على عدم تنفيذ عقد الزواج:
  202. [٤]- حيازة بعض المتصدق به:
  203. [٥]- شهادة الخاطب على النكاح:
  204. [٦]- شرط الموصي أن تنفذ وصيته دون تدخل قاض أو حاكم
  205. [٧]- طلب أكثر من شاهدين في الابراء أو في البيع
  206. [٨]- مركب مشترك يسافر به من بر الأندلس إلى بر المغرب:
  207. [٩]- تنازع موطنين على تركة
  208. [١٠]- طلب رهن السلعة في دين حال
  209. [١١]- الادعاء على قوم بافساد زرع
  210. [١٢]- رجوع الزوجة بما اغتل الزوج من املاك السياقة
  211. [١٦٢]- حول قول مالك في الموطأ: أدنى الوتر ثلاث
  212. [١٦٣]- محاسبة قاض عن أملاكه لوجود التهمة
  213. [١٦٤]- من كتاب مشكل الآثار للطحاوي:
  214. [١٦٥]- اتهام بالقتل ادخل المنزل
  215. [١٦٦]- اختلاف شريكين في البقر:
  216. [١٦٧]- خمس مسائل من موضوعات مختلفة
  217. [١]- من المدونة: عتق عبد اشتري من بيع فاسد، والمعتق لا مال له:
  218. [٢]- من المدونة: مدى التناجز في بيع الطعام:
  219. [٣]- من يغفل عن رفع رأسه من الركوع مع الإمام
  220. [٤]- من نام خلف الإمام في الركعة الأولى أو غيرها
  221. [٥]- الفرق بين الحلف بالطلاق، والشفعة
  222. [١٦٨]- امام مجذوم تكره جماعته الائتمام به
  223. [١٦٩]- حيازة بعض الصدقة
  224. [١٧٠]- مصالحة أحد الورثة عن القسامة في التدمية
  225. [١٧١]- الوضوء بماء تغير أحد أوصافه:
  226. [١٧٢]- الوضوء بماء متغير بالتراب
  227. [١٧٣]- حول حديث الرجلين اللذين مر بقبرهما النبي ﷺ وهما يعذبان
  228. [١٧٤]- استعمال ماء بئر سقط فيها هر
  229. [١٧٥]- مستنكح بهبوط نقط البول بعد الوضوء
  230. [١٧٦]- الوسوسة من نقطة بول قد تخرج بعد الوضوء
  231. [١٧٧]- من احتلم أو جامع، ولم ينزل الا بعد الوضوء
  232. [١٧٨]- المرور أمام من يقضي فائته بعد سلام الإمام
  233. [١٧٩]- من وجد الإمام في الظهر فتذكر أنه لم يصل الصبح
  234. [١٨٠]- يرخص لمتعاهد القرآن ألا يكون على وضوء
  235. [١٨١]- زكاة الدينار المشوب بالنحاس
  236. [١٨٢]- تحويل دين على فقراء إلى زكاة
  237. [١٨٣]- مضطر للشرب في رمضان يجامع ويأكل
  238. [١٨٤]- صائم يسيل منه مذى لنظر أو تذكر، دون إنعاظ
  239. [١٨٥]- هل يجب الصيام على من عمره ثلاثة عشر عاما
  240. [١٨٦]- مضطر لوضع الدواء على ضرسه في رمضان
  241. [١٨٧]- نكاح السكران وطلاقه
  242. [١٨٨]- من حلف بالايمان اللازمة اللازمة، ثم تبين أن ما حلف عليه كان حلما
  243. [١٨٩]- بيع السلعة مرابحة عدة مرات:
  244. [١٩٠]- بيع بالمثقال العبادي، واقتضاء بالمثقال المرابطي
  245. [١٩١]- بائع يبيع سلعة نقداً، ثم يشتريها نسيئة
  246. [١٩٢]- بائع يبيع دارا نقدا ثم يشتريها، بزيادة نسيئة
  247. [١٩٣]- بيع سلعة بخدمة تقتضي تدريجياً
  248. [١٩٤]- بيع السلعة إلى اجل على أن يكون الثمن خدمة
  249. [١٩٥]- الغش في الثياب المحشية
  250. [١٩٦]- بيع المصاحف والكتب الملحونة
  251. [١٩٧]- الغش في بيع الملابس البالية
  252. [١٩٨]- بيع الطعام مع تأخير رد الصرف
  253. [١٩٩]- تسجيل العملة في عقد البيع، والقضاء بغيرها
  254. [٢٠٠]- حوالة بالدرهم عن الدينار:
  255. [٢٠١]- بيع سلعة بالدينار، واقتضاء جزء من الثمن بالدرهم
  256. [٢٠٢]- بيع سلعة، مرابحة، بدينار، واقتضاء دراهم:
  257. [٢٠٣]- بيع سلعة بالدرهم واقتضاء الثمن بالدينار:
  258. [٢٠٤]- شراء سلعتين صفقة واحدة
  259. [٢٠٥]- مراطلة الدينار الخالص بالدينار المشوب
  260. [٢٠٦]- شريك في التجارة يريد ان يعمل خارج الشركة
  261. [٢٠٧]- اقراض احد الشريكين للآخر للزيادة في رأس مال الشركة:
  262. [٢٠٨] إجازة بطعام يريد المؤجر ان يدفع فيه القيمة:
  263. [٢٠٩]- الأخذ بالعرف في جعل الدلال
  264. [٢١٠]- جعل الدلال عندما يبيع سلعة له
  265. [٢١١]- تخمير قدور الطعام ببيض غير نقي
  266. [٢١٢]- حول حديث " خفة الظهر أحد اليسارين
  267. [٢١٣]- دخل صور وملاعب النيروز
  268. [٢١٤]- الاخلال باحترام النبي ﷺ
  269. [٢١٥]- من فارس: حول الأشعرية وخصومهم
  270. [٢١٦]- احوال النائم باعتبار إنقاض الوضوء
  271. [٢١٧]- جرة زيت تنهرق بسبب فتح صاحب الدار بابه
  272. [٢١٨]- ميراث الأتوام
  273. [٢١٩]- يتبع في ذبح الأضحية امام الصلاة
  274. [٢٢٠]- ما يشبه التمليك في الطلاق
  275. [٢٢١]- تعديل شروط عقد مباراة بعقد الاسترعاء على الضرب:
  276. [٢٢٢]- كيفية التحلل من ربابيع سلعة وشرائها بأقل من ثمن البيع
  277. [٢٢٣]- هل تعتبر الكفاءة في المال بين الزوجين
  278. [٢٢٤]- مسألتان من الأشبونة:
  279. [٢٢٥]- تقديم على قبض الكراء وصرفه حيث يشاء القابض:
  280. [٢٢٦]- حكم ما عليه المرابطون من التلثيم:
  281. [٢٢٧]- ما يدعو اليه المتطرفون من الأشاعرة:
  282. [٢٢٨]- حول كتاب التجارة إلى أرض العدو: من المدونة
  283. [٢٢٩]- مياه آبار الصحراء عندما تتغير بما يلازمها
  284. [٢٣٠]- القاضي أبو الفضل ابن عياض يسأل عن تسع مسائل
  285. [١]- تنازع الأولوية بين يمين الانكار واثبات البيع
  286. [٢]- بيع زريعة لا تنبت
  287. [٣]- إدخال الغير في الدعوى أو الحكم
  288. [٤]- طلب المدعي عليه إدخال جميع الورثة في الدعوى
  289. [٥]- هل يصبح حالا كراء الدار بالموت أو الفلس
  290. [٦]- شرط المحظونة، في عقد النكاح، أن تزور حاضنتها
  291. [٧]- تحجير قاض، على غير سفيه، بمنع بيع الرباع فقط
  292. [٨]- الدعوى غير المحققة ويمين التهمة
  293. [٩]- دعوى الاقالة ووجوب اليمين بها
  294. [٢٣١]- احد ولاة المرابطين يسأل عن كيفية التوبة من ظلم الرعية
  295. [٢٣٢]- من أراد ان يصلي نوافل، وعليه فرائض فوائت
  296. [٢٣٣]- عدد من تجب عليهم الجمعة
  297. [٢٣٤]- ثلاث مسائل مختلفة الموضوع:
  298. [١]- الشركة في الزرع:
  299. [٢]- عتق المفلس:
  300. [٣]- خرص الزرع في الزكاة:
  301. [٢٣٥]- زنا يعقبه زواج دون استبراء:
  302. [٢٣٦]- تبعات الغضب المتبادل قبائل صحراء المغرب
  303. [٢٣٧]- هل الجهاد أفضل لأهل الأندلس، أم الحج
  304. [٢٣٨]- ثلاث مسائل من مدينة مراكش
  305. [١]- تلفيق الشهادة في الطلاق
  306. [٢]- أداء دين الدنانير بحلى الذهب
  307. [٣]- المبلغ الذى تجب به اليمين في المسجد الجامع
  308. [٢٣٩]- ضرر تعلية البناء بين جارين
  309. [٢٤٠]- هل يدخل بنو البنين مع البنين في الحبس المعقب
  310. [٢٤١]- أحد عشر سؤالا من القاضي أبي الفضل ابن عياض
  311. [١]- شروط من يوجهه القاضتي في الإعذار أو التحليف
  312. [٢]- المختار توجيه شاهدين في الحيازة
  313. [٣]- هل يقدم الكفيل بطلب من الدائن، أو بحكم القضاء
  314. [٤]- الحد الذي يوجب اليقين في الشهادة
  315. [٥]- بيع وصية بثلث أملاك، محملة بالعمرى
  316. [٦] كراء الدابة واشتراط قبض الثمن بموقع انتهاء السفر
  317. [٧]- الرجوع بنفقة الحمل بعد ثبوت انفشاشه
  318. [٨]- هل تحبيس المبيع يفيت الرد بالعيب
  319. [٩]- هل يقسم الحبس المعقب بالسواء، أو باعتبار الحاجة
  320. [١٠]- معارضة الزوج في إمتاع الزوجة أباها بسكنى
  321. [١١]- حكم النحلى في وسط يجهلها
  322. [٢٤٢]- حول الحديث: " ماله أهجر؟ استفهموه
  323. [٢٤٣]- هبة علج لفداء أسيرين بدار الحرب:
  324. [٢٤٤]- هل أئمة الأشعرية مالكيون
  325. [٢٤٥]- هل يمنع المبروص من عقد الأشربة والمعاجن وبيعها
  326. [٢٤٦]- لا تجوز الهبة المشروطة بالمرجع
  327. [٢٤٧]- عُذر المسح على العمامة أو التيمم:
  328. [٢٤٨]- متى تكون اليمين في الجامع
  329. [٢٤٩]- رجوع الشاهد عن الشهادة بعد الحكم
  330. [٢٥٠]- هل هيأت الصلاة واحدة، أم تتكون من فرائض وسنن ومستحبات
  331. [٢٥١]- ادعاء الأخوة التوليج على أخيهم الأكبر فيما صيره الأب له
  332. [٢٥٢]- أخذ الحبس لتوسيع المسجد الجامع بمرسية
  333. [٢٥٣]- المعاوضة في الحبس رفعا للضرر
  334. [٢٥٤]- خمس مسائل من القاضي أبي الفضل ابن عياض
  335. [١]- إثبات النسب
  336. [٢]- إقرار الزوج في المرض، بدين لزوجته
  337. [٣]- هل يعزل المشرف بخصامه مع اليتيم، أن بالريبة فقط
  338. [٤]- هل ترد المرأة الصداق، إذا تزوجت قبل انقضاء العدة
  339. [٥]- الصلح بين أصحاب جنات وأصحاب أرحاء، في ماء يستعملونه
  340. [٢٥٥]- إثبات العتق
  341. [٢٥٦]- إقرار الزوج، بعد مدة، أنه اشترى بمال زوجته
  342. [٢٥٧]- هل يجوز التعامل في الحلي المشوب كما يجوز في الحلي الخالص
  343. [٢٥٨]- هل يعتبر الجهل في السياقة جهلا في الصداق
  344. [٢٥٩]- أربع مسائل حول الموطأ، والمدونة، والقراءات
  345. [١]- عبارات الافتتاح في الموطأ: سئل مالك، قال يحيى:
  346. [٢]- اختيار المدونة: " ربنا ولك الحمد " بالواو
  347. [٣]- حول نص من المدونة في كتاب الكفالة
  348. [٤]- وجه اختيار إحدى القراءتين المتواترتين
  349. [٢٦٠]- إلغاء جزء من إيصاء بإيصاء لاحق
  350. [٢٦١]- ملكية ما ينبت في ساقية ماء تمر في أرض الغير
  351. [٢٦٢]- الحنث عن جهل في الأيمان اللازمة
  352. [٢٦٣]- الاختلاف في نوع الحبات التي يؤدى بها الكراء
  353. [٢٦٤]- وَقْفُ المدَّعَى فيه بشهادة عدل واحد
  354. [٢٦٥]- دعوى تحبيس حقل بيد الغير
  355. [٢٦٦]- اعتبار البساط في الأيمان اللازمة
  356. [٢٦٧]- مشمولات قطع الدعوى في الخلع
  357. [٢٦٨]- شهادة الصحة أعمل من شهادة المرض
  358. [٢٦٩]- دار وهبت لبنتين، ثم قدمت نحلى، لإحداهما
  359. [٢٧٠]- هل يدخل ولد البنات، وولد بنات البنات في الحبس المعقب
  360. [٢٧١]- هل يرتبط ذبح الأُضْحِيَةِ بصلاة الإمام، أم بذبحه
  361. [٢٧٢]- لا يجوز التحجير على المشتري فيما اشتراه
  362. [٢٧٣]- هل يلزم البكر ما أسقط أبوها عن زوجها من الصداق
  363. [٢٧٤]- هل يدخل أولاد البنات في الحبس المعقب مرتين
  364. [٢٧٥]- هل يقسم السقي المشترك على الحصص أو باعتبار الأعلى
  365. [٢٧٦]- ثمانية أسئلة من القاضي أبي الفضل ابن عياض
  366. [١]- دعوى العاصب بالتوليج فيما وهب الأب لابنته، وفيما أقر لها به
  367. [٢]- هل تتكرر اليمين مع الشاهد، في نفس المال
  368. [٣]- هل يسقط التعزير القسامة
  369. [٤]- القصاص في إسقاط الثنايا
  370. [٥]- هل تعزل المرأة عن الوصاية لابنتها بمجرد الزَّواج
  371. [٦]- هل تجوز شهادة المشرف والوصي لليتيم الذي تحت نظرهما
  372. [٧]- هل يمضي بيع وارث لنصيبه من التركة، وعليها دين
  373. [٨]- إقرار الزوج بدين لزوجته في المرض
  374. [٢٧٧]- هل تنقض قسمة المسارح المشتركة بين أهل القرى
  375. [٢٧٨]- سبع مسائل من القاضي أبي الفضل ابن عياض
  376. [١]- لا تثبت أولوية المرتهن على الرهن إلا بحيازته
  377. [٢]- إنكار الزوج لما يطلبه الورثة من شوار الزوجة المتوفاة
  378. [٣]- لا تجوز مصالحة الوكيل على الغائب إلا بتفويض
  379. [٤]- هل تتكرر يمين الاستبراء إذا بَعُدَ مَا بَيْن اليمين والاقتضاء
  380. [٥]- إقرار المفلس بدين وعليه ديون أخرى ثابتة بالبينة
  381. [٦]- ادعاء أحد الغرماء أن ما بيده من متاع المفلس هو رهن عنده
  382. [٧] دعوى الضرر بعد السكوت عنه خمسة أعوام
  383. [٢٧٩]- أربع أسئلة من بطليوس
  384. [١]- الصلاة أول الوقت
  385. [٢]- استحسان مالك لكيفية من كيفيات الوضوء
  386. [٣]- ربط نص في المدونة حول المذي
  387. [٤]- حول نص المدونة: " الحائض تَقْعُدُ أيام لداتها
  388. [٢٨٠]- خمس مسائل من بطليوس، أيضا
  389. [١]- اليمين بالطلاق والظهار معا
  390. [٢]- واجب المقدم للمناكح
  391. [٣]- شريك يشرك الغير في حصة شريكه المفقود
  392. [٤]- طهارة ذرق بالطير
  393. [٥]- حول كلمة من كتاب الرجم من المدونة
  394. [٢٨١]- نكاح التحليل: حول نص من المدونة
  395. [٢٨٢]- بيع المرابحة مع تغير سعر الصرف
  396. [٢٨٣]- اشتراط القليب في كراء الأرض
  397. [٢٨٤]- التبعية بين الشِّرْب وأصول "السياقة
  398. [٢٨٥]- الارتفاق بإرسال الماء من دار إلى عرصة مجاورة
  399. [٢٨٦]- أساس التراجع بين الركاب فيما طرح في البحر اضطرارًا
  400. [٢٨٧]- الشرط في البيع
  401. [٢٨٨]- هل يحتفظ بحق الصغار في التدمية إلى حين البلوغ
  402. [٢٨٩]- كراء رَحَى:
  403. [٢٩٠]- هل يدخل الأبناء مع الآباء، وبنو الأخ مع الأعمام، في الحبس المؤبد
  404. [٢٩١]- عقوبة من يسب الله ﷿
  405. [٢٩٢]- التدمية على شخص بأوصافه دون عينه
  406. [٢٩٣]- خمس مسائل من القاضي أبي الفضل ابن عياض
  407. [١]- إشهاد بمعرفة طريق عامة
  408. [٢]- زوجة مدبرة تطالب تركة الزوج بالكالئ، وبالدين
  409. [٣]- إلى من يعود حظ من مات في العمرى المشتركة
  410. [٤]- اختلاف البينات على موقع البناء
  411. [٥]- أنقاض الروضات والقبب في المقارب ليست حُبُسًا
  412. [٢٩٤]- يمين حواء بنت تاشفين
  413. [٢٩٥]- خمسة عشر سؤالا من القاضي أبي الفضل ابن عياض
  414. [١]- هبة وإقرار للوارث، في حال المرض
  415. [٢]- ادعاء عاصب أن بعض التركة ملكه، وأن يد المتوفى كانت يد مرتهن
  416. [٣]- اختلاف بالزوجة والورثة في متاع البيت
  417. [٤]- هل تقبل شهادة الأسرى لأسير بينهم، وهم غير معروفين بالعدالة
  418. [٥]- هل يضمن السمسار ما يحدث في الثوب حين التناول
  419. [٦]- لا يجوز توكيل عدو الخصم، ولا عدو وكيل الخصم
  420. [٧]- عند توجه اليمين على الغائب، الذي له وكيل
  421. [٨]- اعتبار البساط والنية في اليمين بالطلاق
  422. [٩]- الالتزام بالنفقة لمدى الحياة يسقط بموت الملتزم
  423. [١٠]- أداء دين الدينار دراهم، مع التأخير
  424. [١١]- هل يتدخل القضاء، إزاء المقدم المفوض، لتنفيذ وصية
  425. [١٢]- هدم من بيده الأمر للقبب والروضات في المقابر
  426. [١٣]- أنقاض ما يهدم من هذه الأضرحة ليست على حكم الحبس
  427. [١٤]- يجب هدم ما يبنى في المقابر
  428. [١٥]- منع ضرر الكشف على الجيران من صومعة الجامع
  429. [٢٩٦]- أحكام الإقالة في كراء الرواحل والدواب من المدونة
  430. [٢٩٧]- كراء الأرض لمدة طويلة يتوفى المكتري قبل تمامها
  431. [٢٩٨]- ادعاء شريك على أحد شركائه أنه وهب نصيبه في معدن مشترك
  432. [٢٩٩]- بين المعتزلة وأهل السنة حول الآية: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ [القمر: ٤٩]
  433. [٣٠٠]- آثار الاستلحاق عندما يستلحق شخصان ولدا
  434. [٣٠١]- الفرق بين نكاح المتعة والزنا
  435. [٣٠٢]- إجارة ملاح لنقل حمولة تين من اشبيلية إلى سبتة
  436. [٣٠٣]- شرح نص حول الكفالة من المدونة
  437. [٣٠٤]- اثنان وعشرون سؤالا من بطليوس
  438. [١]- تعارض سجل وشهادة في إثبات ملك
  439. [٢]- وصي سابق للأيتام يدعى دينا لنفسه على شريك الأيتام في الغنم
  440. [٣]- آثار نكاح عقده من تحت الحجر، ولم يجزه الوصي والمشرف
  441. [٤]- هل تعاد الشهادة عند قاض جديد، بعد أخذ نفس الشهادة لدى قاض سابق
  442. [٥]- التزام منفذ الوصية بحصة الزوجة الطارئة من التركة
  443. [٦]- لأي تكون الأسبقية في غلة المسجد: لأجرة الإمام، أم لإصلاح المسجد
  444. [٧]- هل يلزم الضامن حاكم استلف من غلة مساجد أخرى لبناء مصاطب الجامع
  445. [٨]- هل يوفر من غلة المسجد إذا كانت كثيرة
  446. [٩]- هل يعتبر قدم الغَرْس عيبا في الكرم، يجب به الرد
  447. [١٠]- هل يوفق ما باعه أصحاب المواريث عندما يثبت مدع أن المبيع لقريبه الغائب
  448. [١١]- هل لصاحب المواريث المخاصمة في حقوق بيت المال دون إذن له بذلك
  449. [١٢]- هل تقبل الشهادة بناءً على التزكية، أو بناء على علم القاضي
  450. [١٣]- ادعاء الوصي بعد عزله: أنه كان ينفق على الأيتام من ماله
  451. [١٤]- شروط الإفتاء في حالتي الاجتهاد والتقليد
  452. [١٥]- الرواية شرط في الانتصاب لتدريس الموطأ وأمهات الشريعة
  453. [١٦]- تسقط نفقة الابن عن الزورجة - بعد المراجعة - إذا سبق أن التزمت بها في الخلع
  454. [١٧]- امرأة تدعي الحمل، عندما يطالبها الزوج إن تخرج من الدار التي تعتد فيها
  455. [١٨]- هل يشمل " الإسكان " مدة العدة في طلاق المتبرَّع لها بالإسكان
  456. [١٩]- بيع أصول الكروم من النصارى
  457. [٢٠]- الخيار الناتج عن جائحة الفنادق والأرحاء
  458. [٢١]- هل قلة التجر جائحة في كراء الحوانيت
  459. [٢٢]- هل يسقط كراء الأرض الزراعية بما يصيب الزرع من صر وقحط
  460. [٣٠٥]- أم تسقط حق الحضانة، بعوض، عند الطلاق
  461. [٣٠٦]- مسؤولية الزوج عن شورة الزوجة، وقد التزم بضمانها
  462. [٣٠٧]- عشرة أسئلة من القاضي أبي الفضل ابن عياض
  463. [١]- كيف يقسم الماء بين أصحاب الأرحاء وأصحاب الجنات
  464. [٢]- نصيب الشهادة الموجب للعقلة
  465. [٣]- هل يمنع أصحاب الجنات من السقي، إذا ثبت أن مرور الماء إلى جناتهم يضر بالطريق العامة
  466. [٤]- هل يحتج على المدعي بِوَثَائِقِه، التي بين يديه
  467. [٥]- أخذ نسخ من حجج الخصوم ومن التسجيل
  468. [٦]- هل تعطى الأولوية في السقي للأسبق من الجنات أو الأرحاء
  469. [٧]- هل تطبق العقلة على ماء السقي
  470. [٨]- تعطى الأولوية لشهادة التسجيل بالحكم على غيرها من الشهادات
  471. [٩]- توزيع الماء بين أصحاب الجنات وأصحاب الأرحاء باعتبار الأعلين والأسفلين
  472. [١٠]- هل للأسفلين حق في الماء إذا كان يصل إليهم رشحا بباطن الأرض
  473. [٣٠٨]- الهبة للوارث مع شرط المرجع
  474. [٣٠٩]- ثلاثة عشر سؤالا من بعض فقهاء الأندلس
  475. [١]- من حلف بالطلاق ثلاثا: ألا يدخل - دار سكناه مع زوجته - أبواها
  476. [٢]- مشتري الدار يبني فيها، بعدما تطوع للبائع بالإقالة متى ما أحضر الأخير الثمن
  477. [٣]- بيع الغرس واشتراط أن يكون القبض بعد عام
  478. [٤]- من باع حقلا له، وقد كان قدم للزوجة، " سياقة "، نصف أملاكه على الإشاعة
  479. [٥]- الاختلاف في عدد الغنم بين الراعي والمالك
  480. [٦]- من يطالب بِشِرْب أرضه، ولم يزرعها
  481. [٧]- المشتري يدعي السلف عند حلول أجل الأداء
  482. [٨]- استلاف ماء السقي بين أهل القرى، أو شراؤه
  483. [٩]- هل الفوت في العروض، وفي المكيل، والموزون سواء
  484. [١٠]- من اشترط بكرا، والبكر تعني، في العرف المحلي، العذراء
  485. [١١]- هل يصدق الصانع في دعوى الرد، والسمسار في دعوى البيع
  486. [١٢]- هل يجوز بيع حقل شجر، مع استثناء الثمار، وهي لم تؤبر
  487. [١٣]- الشفعة لبيت المال
  488. [٣١٠]- خمس مسائل من القاضي أبي الفضل ابن عياض
  489. [١]- الإعذار إلى الغائب
  490. [٢]- من أوصى بوصايا منها عتق جارية حاملة منه
  491. [٣]- الغلط في توزيع الوصية على معين وغير معين
  492. [٤]- من وضع كرسيا للحدث على ماء يجرى بجناته
  493. [٥]- التحجير على الراشد بالمنع من بيع العقار
  494. [٣١١]- ثلاث مسائل من القاضي أبي الفضل ابن عياض
  495. [١]- ارتفاق المسيل بين دارين
  496. [٢]- اختلاف الجارين في الارتفاق بمرور الرحاضة
  497. [٣]- من أدخل طريقا عامة في حقله، واغتله
  498. [٣١٢]- تحبيس ما أصله أملاك عامة باعها ابن عباد، واسترجعها يوسف بن تاشفين
  499. [٣١٣]- الجمع بين أحاديث في الفقر والغنى تبدو متناقضة
  500. [٣١٤]- خمس مسائل من القاضي بسبتة أبي الفضل ابن عياض
  501. [١]- النيابة عن القاضي داخل دائرة محكمته أو خارجها
  502. [٢]- هل يلزم القاضي المحال عليه أن يحضر إلى بلد القضية المحالة
  503. [٣]- وسائل إثبات الإنابة القضائية
  504. [٤]- هل يَعْزِلُ القاضي المحالُ عليه وصيا ثبت عنده أنه غير مؤتمن على مال المحجور
  505. [٥]- عزل القاضي للوصي، وعزل الوصي لنفسه
  506. [٣١٥]- ستة عشر سؤالا من أحد المفتين بإقليم باغُه
  507. [١]- حول وثيقة إثبات ملك المتوفى
  508. [٢]- تعارض الشهادات عند بيع عقار اليتيم أو الغائب
  509. [٣]- من التزم، في عقد زواجه الثاني: أنه متى رد الأولى فهو طالق
  510. [٤]- الدخول بالأمهات يحرم البنات
  511. [٥]- شهود التسجيل بثبوت وثيقة
  512. [٦]- حبس معقب، مع اشتراط المرجع على مسجد معين
  513. [٧]- لا يتصرف الناظر في الأحباس إلا بإذن القضاء
  514. [٨]- هل يجب إفراغ الدار المشتركة من أجل القسمة
  515. [٩]- مغارس يبيع ما أنجز من العمل قبل تمام المغارسة
  516. [١٠]- هل يجوز لحكام النواحي أن يُنيبوا عنهم دون إذن من قضاة المدن
  517. [١١]- من ادعى عليه، ولم تجب القسامة، هل يضرب ويسجن
  518. [١٢]- هل يعتبر متسلم المال غاصبا، إذا كان يعرف أن السلطان غصبه
  519. [١٣]- هل تقبل شهادة من يستعمل " المخابرة " في استغلال الأرض
  520. [١٤]- هل ينوي من يلفظ الطلاق في حالة المشاجرة
  521. [١٥]- هل يجوز بيع خيط الناصية المفضض بالمثقال والدرهم
  522. [١٦]- هل تسقط الحضانة بالسفر
  523. [٣١٦]- هل تقديم المحجور عليه وصيا هو إطلاق من الحجران
  524. [٣١٧]- الشهادة على خَطِّ المقر بالعتق
  525. [٣١٨]- ثلاثة مسائل من كتاب الصلاة من المدونة
  526. [١]- حول الربط بين نصين من المدونة
  527. [٢]- حول السلام من سجود السهو
  528. [٣]- الاختلاف في ترك أم القرآن من الصلاة
  529. [٣١٩]- إعادة الشهادة لدى قاضي بلد، عندما ترفع إليه قضية من قاضي بلد آخر
  530. [٣٢٠]- سؤالان من المرية
  531. [١]- اضطراب إشهادات بين الملك والعمارة
  532. [٢]- عقدان بالملكية متعارضان
  533. [٣٢١]- وَعْد يطالب به المستفيد بعد مدة الملزم
  534. [٣٢٢]- بناء المحبس في أرض حبسها للدفن
  535. [٣٢٣]- ثمان مسائل من ناحية المرية
  536. [١]- رد المطلقة ثلاثا في كلمة واحدة، وتجريح الشاهد
  537. [٢]- تلفيق الشهادة بين الطلاق بالثلاث، والأيمان اللازمة
  538. [٣]- عقوبة الشهود، والولي، والكاتب في المراجعة من الطلاق بالثلاث
  539. [٤]- الحلف بالثلاث في حال التشاجر
  540. [٥]- اعتراف امرأة بالزنا، والولادة منه
  541. [٦]- هل الاضطراب في الشهادة جرحة في إمام الصلاة
  542. [٧]- نساء المفقودين في معركة كتندة
  543. [٨]- هل الجهل في " السياقة " جهل في الصداق
  544. [٣٢٤]- وصايا واعترافات بالدين للزوجة في المرض
  545. [٣٢٥]- هل ينبش قبر جديد من أجل حرمة قبر سابق
  546. [٣٢٦]- مسألتان من كَورَةِ بَاغُه
  547. [١]- استئثار الأخ الأكبر بالتركة
  548. [٢]- حول الحديث " داووا مرضاكم بالصدقة
  549. [٣٢٧]- التفاضل بين المعطي والسائل
  550. [٣٢٨]- هل تدفع الزكاة كلها للمستحقين من الأقارب
  551. [٣٢٩]- مكتر زرع الأرض، ولم يف بشرط القليب
  552. [٣٣٠]- القضاء بالشاهد واليمين
  553. [٣٣١]- الزوج يطالب الأب أن يجهز ابنته بمستوى ما قدم الأول في " السياقة
  554. [٣٣٢]- من كان أكثر احتراما للهدنة بين طليطلة والمسلمين
  555. [٣٣٣]- من قال: كل امرأة أتزوجها بقرطبة فهي طالق
  556. [٣٣٤]- عقوبة من سبَّ الرسول ﵇، واستهان بالقرآن ولغته
  557. [٣٣٥]- يوقف حظ المفقود بكتندة من الإرث لمدة سنة
  558. [٣٣٦]- تؤخر قسمة التركة بظهور حمل وارث
  559. [٣٣٧]- لا يجوز ائتمام من يصلي فريضة بمن يصلي نافلة لدى المالكية
  560. [٣٣٨]- هل اعتقاد مذهب أهل الظاهر جرحة تسقط بها الشهادة
  561. [٣٣٩]- حول الآية: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى
  562. [٣٤٠]- شرح القاعدة: " كل فذ بان، وكل مأمومٍ قاض
  563. [٣٤١]- ادعاء دين بسبب الإيصاء والتوكيل على القبض
  564. [٣٤٢]- بيع براءات الطعام قبل قبضه
  565. [٣٤٣]- معارضة الورثة فيما زاد من الوصية على الثلث
  566. [٣٤٤]- وسيط دفعت إليه سلعة ليبيعها نقدا، فباعها إلى أجل
  567. [٣٤٥]- هل ينفذ طلاق من أخذت بشرط المغيب في بلد ليس به قاض
  568. [٣٤٦]- هل يقام حد الزندقة بالقرائن
  569. [٣٤٧]- الأسبقية بين الشركاء في حق الشفعة
  570. [٣٤٨]- مسألتان من القاضتي أبي الفضل ابن عياض
  571. [١]- وسيط تجاري توفي خارج بلدته، ولم يترك إقرارا بما عليه
  572. [٢]- الطعن في الشهادة
  573. [٣٤٩]- تحديد الالتزام المحتمل بواسطة " البساط
  574. [٣٥٠]- هل يلزم التركة نفقة زوجة العبد التي تطوع بها السيد
  575. [٣٥١]- هل يجرَّح المبرَّز بزواجه من امرأة حلف بطلاقها ثلاثا
  576. [٣٥٢]- هبة الشفيع حق الشفعة للمشترى
  577. [٣٥٣]- ست مسائل من القاضي أبي الفضل ابن عياض
  578. [١]- هل للوارث المحتمل أن يطلب كشفا عما بيد الوصي من أموال المحجور
  579. [٢]- هل يجوز للمالك تغيير مجرى الماء إذا كان التغيير يلحق ضررا بالغير
  580. [٣]- هل يتأثر النكاح باشتراط الأخدام
  581. [٤]- هل تجب اليمين على قريبة اتهمت بإخفاء مجوهرات من التركة
  582. [٥]- هل تجوز اللنُّهْبَى فيما ينشر على التلاميذ في الحُذَّاق
  583. [٦]- بين نية الصدقة وتبتيلها
  584. [٣٥٤]- من طنجة: حول الفتوى، والاجتهاد
  585. [٣٥٥]- دفع المال عوضا للخلع لا يسقط حق الشفعة بواسطته
  586. [٣٥٦]- ما هو مدى ضرر البناء الممنوع بين الجيران
  587. [٣٥٧]- ثلاث مسائل في الشهادات
  588. [١]- هل تبطل الشهادة بتأخير أدائها
  589. [٢]- هل شهادة شاهدين على شاهد، بعدم معرفة المشهود عليه، تعتبر جرحة، مسقطة لشهادته
  590. [٣]- هل يعتبر تغيير النسب جرحة مسقطة للشهادة
  591. [٣٥٨]- من التزم بعتق أية جارية يملكها، ما دامت زوجته فلانة حية

مَسَائِل أبي الوَليد ابن رُشِد (الجَدّ)

تحقيق محمد الحبيب التجكاني

الطبعة الثانية ١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

دار الجيل - بيروت دار الآفاق الجديدة - المغرب

— Page 1 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।